GENERAL

CRC/C/OMN/CO/2

2 November 2006

ARABIC

Original: ENGLISH

لجنة حقوق الطفل

الدورة الثالثة والأربعون

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 44 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية: عُمان

1- نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني المقدَّم من عُمان (CRC/C/OMN/2) في جلستيها 1165 و1167 (انظر CRC/C/SR.1165 وSR.1167) المعقودتين في 13 أيلول/سبتمبر 2006، واعتمدت في جلستها 1199 المعقودة في 29 أيلول/سبتمبر 2006 الملاحظات الختامية التالية:

ألف - مقدمـة

2- ترحِّب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني فضلاً عن ردودها الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/OMN/Q/2). كما تُنوّه اللجنة مع التقدير بالجهود البناءة التي بذلها الوفد الذي يمثل قطاعات متعددة من أجل تقديم معلومات إضافية أثناء الحوار.

باء - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحِّب اللجنة بانضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التالية أو تصديقها عليها:

(أ) في 2 كانون الثاني/يناير 2003: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛

(ب) في 17 أيلول/سبتمبر 2004: البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية؛

(ج) في 13 أيار/مايو 2005: البروتوكول المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وهو البروتوكول المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية؛

(د) في 21 تموز/يوليه 2005: اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام؛

(ه‍) في 7 شباط/فبراير 2006: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

4- وترحِّب اللجنة بالتعاون الفريد للدولة الطرف مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، خاصةً وأن تكاليف برنامج التعاون الإجمالي، فضلاً عن تكاليف بعض العمليات الجزئية، تُغطى بتمويل من الحكومة وأن الدولة الطرف قد انتدبت أربعة موظفين من وزارات الصحة والتعليم والاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية للعمل كجزء من فريق اليونيسيف في عُمان.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 4 و42، والفقرة 6 من المادة 44)

التوصيات السابقة للجنة

5- تلاحظ اللجنة بارتياح الجهود المبذولة من قِبَل الدولة الطرف لمعالجة مختلف ما أعربت عنه اللجنة من شواغل وما قدمته من توصيات (CRC/C/15/Add.161) لدى النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/78/Add.1) وذلك من خلال اعتماد تدابير وسياسات تشريعية. إلا أنه لم تتم بقدر كافٍ معالجة بعض الشواغل التي أعربت عنها اللجنة والتوصيات التي قدمتها فيما يتعلق بمسائل منها، مثلاً، تحفظات الدولة الطرف على الاتفاقية، وعدم التمييز، والجنسية، والعنف ضد الأطفال، وإساءة معاملة الأطفال، والأطفال المعاقون، وإدارة شؤون قضاء الأحداث.

6- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها للاستجابة لما لم يتم تنفيذه بعد من التوصيات الصادرة في إطار الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الأولي، ولتناول قائمة الشواغل الواردة في هذه الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني.

التحفظات

7- تُعرب اللجنة عن أسفها لعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بسحب أو تضييق نطاق تحفظات الدولة الطرف على المادة 7، والفقرة 4 من المادة 9، والمواد 14 و21 و30 من الاتفاقية وذلك منذ النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف (CRC/C/78/Add.1).

8- تُعيد اللجنة، على ضوء الفقرة 2 من المادة 51 من الاتفاقية، تأكيد توصيتها السابقة بأن تُعيد الدولة الطرف النظر في تحفظاتها بغية سحبها أو تضييق نطاقها، وفقاً لإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/ يونيه 1993 ( A/CONF.157/23 ).

التشريعات

9- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن اللجنة القانونية قد قامت، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وغيرها من الخبراء المختصين، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بإجراء دراسة للتشريعات العُمانية بمقارنتها بأحكام الاتفاقية. وعلى الرغم من أنه يجري اتخاذ أو اقتراح بعض التدابير التشريعية مثل مشروع قانون لرعاية المعاقين وإعادة تأهيلهم، ومشروع قانون بشأن الأحداث، من أجل تعزيز الحماية القانونية للأطفال، فإن اللجنة ترى أن هذه التدابير ليست كافية. وبصفة خاصة، تشعر اللجنة بقلق لكون النهج المتبع في تناول قضايا حقوق الطفل نهجاً محدوداً.

10- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز جهودها من أجل توفير حماية قانونية أفضل للأطفال، وبأن تضمن توافق القوانين المحلية ذات الصلة توافقاً تاماً مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجّل في اعتماد مشروع قانون رعاية المعاقين وإعادة تأهيلهم، ومشروع قانون الأحداث، وبأن تضمن أن تكون أحكام هذين القانونين، وكذلك جميع القوانين الجديدة، قائمة على نهج يراعي حقوق الطفل.

11- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى المعاهدات الدولية الرئيسية الأخرى في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الأمر الذي سيكون لـه تأثير إيجابي على إعمال حقوق الطفل.

خطة العمل الوطنية

12- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في ردودها الخطية على قائمة المسائل، ومفادها أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حالياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، ومنظمات حكومية وغير حكومية وهيئات خاصة، على إعداد استراتيجية وطنية خاصة بالأطفال، وأن وزارة الصحة قد شرعت في عام 2006 في صياغة مشروع استراتيجية بشأن صحة الأطفال تستند إلى مواد الاتفاقية. إلا أن اللجنة تأسف لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد خطة عمل وطنية خاصة بالأطفال.

13- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها، بالتشاور والتعاون مع الشركاء ذوي الصلة، بما في ذلك المجتمع المدني، لوضع واعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية شاملة خاصة بالأطفال تكون لها أهداف ملموسة ومحددة زمنياً، وتشمل جميع أحكام الاتفاقية، على أن تأخذ في الاعتبار الوثيقة الختامية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن الطفل المعقودة في عام 2002 بعنوان "عالم يليق بالأطفال" (القرار دإ -27/2، المرفق). كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج في الميزانية مخصصات محددة وأن توفر آليات متابعة ملائمة لتنفيذ ما جاء في تلك الوثيقة تنفيذاً كاملاً.

التنسيق

14- ترحِّب اللجنة بأنشطة التنسيق التي تضطلع بها اللجنة الوطنية لرعاية الطفل، وبوظائف الإبلاغ والتنفيذ والرصد التي تؤديها لجنة المتابعة الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية ولجانها الفرعية. إلا أنها تلاحظ أن التنسيق المتعدد القطاعات لتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات، بما في ذلك على المستويين الإقليمي والمحلي، لا يزال غير كافٍ.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز دور وقدرة اللجنة الوطنية لرعاية الطفل وتدعيم التنسيق المتعدد القطاعات بين الهيئات والمؤسسات التي تعمل على تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات من أجل ضمان تنفيذ الاتفاقية على نحو كافٍ في شتى أنحاء البلد.

الرصد المستقل

16- تأسف اللجنة لعدم وجود هيئة رصد مستقلة تراعي أوضاع الأطفال وتضطلع بولاية تشتمل على سلطة تلقي ومعالجة الشكاوى الفردية المتصلة بمزاعم انتهاك حقوق الطفل.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنشئ مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان أو منصب مفوض أو أمين مظالم معني بالأطفال تكون لـه ولاية واضحة تشمل رصد حقوق الطفل وتنفيذ الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية وفقاً للمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ("مبادئ باريس") المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134. وتوصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان ( CRC/GC/2002/2 )، بأن تشتمل ولاية مثل هذه المؤسسة أيضاً على تلقي الشكاوى المقدمة من الجمهور والتحقيق فيها ومعالجتها، بما في ذلك الشكاوى المقدمة من أطفال، وبأن تزودها بما يكفي من الموارد المالية والبشرية والمادية.

جمع البيانات

18- تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية المتعلقة بالأطفال. إلا أن اللجنة تأسف لعدم وجود قاعدة بيانات مركزية بشأن الأطفال. وهي تلاحظ بقلق عدم كفاية البيانات حول العديد من المجالات المشمولة بالاتفاقية، وبخاصة فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة مثل الأطفال الذين يعانون من العنف وإساءة المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، والأطفال الذين يحصلون على رعاية بديلة، وأطفال الشوارع، والأطفال المهاجرين، والأطفال العاملين.

19- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تعزيز آلياتها الخاصة بجمع البيانات عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مركزية بشأن الأطفال ووضع مؤشرات متوافقة مع الاتفاقية من أجل ضمان جمع البيانات عن جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية مع تبويبها، مثلاً، بحسب السن بالنسبة لجميع الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 18 سنة وبحسب الجنس، والمناطق الحضرية والريفية، وبحسب مجموعات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة، كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه المؤشرات والبيانات لصياغة سياسات وبرامج لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً.

التعاون مع المجتمع المدني

20- تحيط اللجنة علماً بالدور النشط الذي يؤديه المجتمع المدني في توفير الخدمات، وبخاصة الخدمات الصحية والاجتماعية، للأطفال المعاقين، مثلاً.

21- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، مسترشدة بالتوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي جرت في 29 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن القطاع الخاص كمقدِّم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل ( CRC/C/121 ، الفقرات 630-653)، بما يلي:

(أ) أن تواصل وتعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية وأن تُشرك هذه المنظمات، بصورة منهجية في جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية وكذلك في صياغة السياسات العامة؛

(ب) أن تزوِّد المنظمات غير الحكومية بما يكفي من الموارد المالية وغيرها من الموارد حيثما تكون هذه المنظمات مشارِكة في أداء مسؤوليات وواجبات الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية؛

(ج) أن تضمن أن تكون المنظمات غير الحكومية، سواء منها المستهدِفة أو غير المستهدِفة للربح، ممتثلة لمبادئ الاتفاقية وأحكامها، وذلك بوسائل منها مثلاً وضع مبادئ توجيهية ومعايير لتقديم الخدمات.

نشر المعلومات/التدريب في مجال الاتفاقية.

22- تجد اللجنة ما يشجعها في الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لنشر المعلومات عن الاتفاقية وذلك، مثلاً، في شكل إعلانات وملصقات، بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ). إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لعدم كفاية التدابير التي اتُخذت لنشر المعلومات وزيادة الوعي بشأن الحقوق المدنية للأطفال وحرياتهم، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بصفة عامة، بطريقة منهجية وهادفة.

23- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لكي تنشر بصورة منهجية المعلومات المتعلقة بالاتفاقية في صفوف الأطفال وآبائهم والجهات الأخرى التي تتولى رعايتهم وكافة المجموعات المهنية ذات الصلة العاملة مع الأطفال ومن أجلهم. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للمهنيين تدريباً هادفاً ومنتظماً بشأن أحكام ومبادئ الاتفاقية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان بصورة عامة. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير محددة لإتاحة الاتفاقية لجميع الأطفال في عُمان وتعريفهم بها، مع إيلاء اهتمام خاص للحقوق المدنية للأطفال وحرياتهم، وبأن تواصل تعاونها في هذا الصدد مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).

2- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

24- بينما تلاحظ اللجنة أن القانون الأساسي للدولة والقوانين المحلية الأخرى تقوم على أساس مبدأ عدم التمييز وأن الدولة الطرف قد اتخذت تدابير لتعزيز مبدأ المساواة بين النساء والرجال، ولا سيما في مجال القانون المدني وقانون العمل، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء ضعف تنفيذ هذه القوانين واستمرار التمييز بحكم الأمر الواقع ضد النساء والفتيات في المجتمع العُماني . وعلى الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة الطرف لإتاحة فرص متكافئة للأطفال المعاقين، بما في ذلك من خلال توفير أشكال الدعم والخدمات المجتمعية، فإن اللجنة تلاحظ أن نهج الرعاية التقليدي القائم على توفير الخدمات في إطار العمل الخيري لمعالجة مسألة الأطفال المعاقين لا يزال سائداً. وعلاوة على ذلك، فإن التمييز ضد الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الحياة الزوجية يمثل مسألة تثير قلق اللجنة بصفة خاصة. وفيما يتعلق بالعدد الكبير لأطفال العمال المهاجرين في عُمان، تشعر اللجنة بقلق إزاء التمييز القائم على أساس الأصل الوطني في توفير المساعدات الاجتماعية، وخدمات الصحة والتعليم والسكن.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تبذل، من خلال التنفيذ الفعال للقوانين القائمة التي تكفل مبدأ عدم التمييز، المزيد من الجهود لضمان تمتع جميع الأطفال ضمن ولايتها بجميع الحقوق التي تتضمنها الاتفاقية دون أي تمييز، وذلك وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد استراتيجية استباقية شاملة للقضاء على التمييز القائم بحكم الأمر الواقع لأي سبب من الأسباب وضد جميع الأطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات، والأطفال المعاقين، والأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، وأطفال العمال المهاجرين، وأن تولي أولوية لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية وتكافؤ فرص التعليم والأنشطة الترفيهية للأطفال الذين ينتمون إلى أضعف المجموعات السكانية. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على تهيئة بيئة داعمة تراعي وضع الإناث وتعزز تكافؤ حقوق الفتيات في المشاركة في الحياة الأسرية وفي المدارس وغيرها من المؤسسات وفي المجتمعات المحلية وفي المجتمع عموماً.

26- وتطلب اللجنة إدراج معلومات محددة في التقرير الدوري التالي للدولة الطرف بشأن التدابير والبرامج المتصلة بالاتفاقية والمضطلع بها من قِبَل الدولة الطرف على سبيل المتابعة لإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم (الفقرة 1 من المادة 29).

مصالح الطفل الفُضلى

27- تشعر اللجنة بقلق لأن المبدأ العام المتمثل في مراعاة مصالح الطفل الفُضلى والوارد في المادة 3 من الاتفاقية ليس مدرجاً بالكامل في القوانين واللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بالأطفال.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان إدماج المبدأ العام المتمثل في مراعاة مصالح الطفل الفُضلى إدماجاً كاملاً في التشريعات وكذلك في الأحكام القضائية والقرارات الإدارية وفي المشاريع والبرامج والخدمات التي تؤثر على الأطفال.

احترام آراء الطفل

29- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما جاء في المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، سواء في ردودها الخطية على قائمة المسائل أو من خلال الحوار الذي جرى مع اللجنة، من أن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قد عقدت سلسلة من الاجتماعات لأطفال عُمانيين من مختلف مناطق البلد لإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية ومن خلال قنوات منظمة، ولتنمية مهاراتهم الثقافية والفنية وتنمية مداركهم. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها لأنه لا يتاح للأطفال سوى قدر محدود من حرية التعبير ولأن النظرة التقليدية إلى الأطفال بوصفهم أفراداً تمارس عليهم الحقوق وليس كأصحاب حقوق إنما تعوِّق مشاركتهم الكاملة في الحياة الأسرية وفي المدارس والمجتمعات المحلية وكذلك في الإجراءات القضائية والإدارية.

30- على ضوء المادة 12 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة بأن تعزِّز جهودها، بما في ذلك جهودها التشريعية، لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وأخذها بعين الاعتبار في جميع الأحكام القضائية و القرارات الإدارية وغيرها من القرارات التي تؤثر على الأطفال، وذلك بحسب سن الطفل ومستوى نضجه. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفِّر للأطفال فرص المشاركة على جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك في إطار الأسرة والمدارس والمجتمعات المحلية، فضلاً عن الإجراءات القضائية والإدارية، وبأن تواصل وتعزِّز تعاونها في هذا الصدد مع منظمات المجتمع المدني. وعلاوة على ذلك، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات المعتمَدة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة في 15 أيلول/سبتمبر 2006 بشأن حق الطفل في الاستماع إلى آرائه.

3- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13-17 و19 و37)

الحق في الهوية

31- تلاحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق بالأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية، بأن حق هؤلاء الأطفال في الهوية، بما في ذلك الجنسية والاسم والعلاقات الأُسرية، ليس محمياً بالكامل. وتأسف اللجنة لعدم اتخاذ إجراءات محددة لمتابعة توصيتها بشأن الحق في الجنسية، الواردة في ملاحظاتها الختامية السابقة CRC/C/15/Add.161)، الفقرة 34(، وتكرِّر الإعراب عن قلقها لأنه وفقاً لقانون الجنسية، لا يُمنَح حق المواطَنة لأطفال النساء العُمانيات المتزوجات من أجانب بينما يُمنح هذا الحق للطفل إذا كان الأب عُمانياً .

32- وفقاً للمواد 2 و7 و8 من الاتفاقية، وبالإشارة إلى التوصية الواردة في الفقرة 6 أعلاه، توصي اللجنة بأن تضمن الدولة الطرف، آخذة في اعتبارها مبدأ مصالح الطفل الفُضلى، احترام حق جميع الأطفال في الحفاظ على هويتهم، بما في ذلك جميع العناصر التي تشكِّل هوية الطفل، مثل الجنسية والاسم والعلاقات الأُسرية. وتحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قانونها الخاص بالجنسية من أجل ضمان أن يكون للأم العُمانية الحق في إعطاء جنسيتها العُمانية لأطفالها على قدم المساواة ودون تمييز.

العقوبة البدنية

33- تلاحظ اللجنة أنه يجري اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة العقوبة البدنية في سياق التدابير التأديبية في المدارس. إلا أن اللجنة تشعر بالقلق لأن ممارسة العقوبة البدنية واسعة الانتشار في المجتمع كله كأسلوب من أساليب التأديب. وتلاحظ اللجنة بقلق خاص أن المعاقبة البدنية للأطفال مشروعة في المنزل والمؤسسات.

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها الحالية بغية منع وإنهاء استخدام العقوبة البدنية للأطفال كأسلوب من أساليب التأديب، وسنّ تشريعات جديدة تحظر جميع أشكال العقوبة البدنية للأطفال في الأسرة وفي جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات العامة والخاصة ونظام الرعاية البديلة؛

(ب) الاضطلاع بحملات تثقيف وتوعية عامة وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال التأديب البديلة الخالية من العنف، مع إشراك الأطفال من أجل تغيير المواقف العامة إزاء العقوبة البدنية؛

(ج) التماس المساعدة التقنية الدولية في هذا الصدد من جملة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).

35- وتوجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغير ذلك من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة.

4- البيئة الأُسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والفقرتان 1 و2 من المادة 18، والمواد 9-11 و19-21 و25، والفقرة 4 من المادة 27، والمادة 39)

الرعاية البديلة

36- تلاحظ اللجنة إنشاء دار رعاية الطفل التي توفِّر الرعاية المؤسسية للأطفال الأيتام والأطفال الذين يتلقون رعاية خارج المنزل لأسباب أخرى. كما تلاحظ اللجنة أن ما يزيد عن 300 طفل، معظمهم من الفتيات، يحصلون على الرعاية من خلال نظام الكفالة. وتأسف اللجنة لأن العديد من الأطفال المولودين خارج نطاق الحياة الزوجية لا يحصلون على رعاية الوالدين لأن حالات الحمل خارج نطاق الزواج تُعتبر غير مشروعة، ويجري "تقويم" الأمهات بسبب هذا السلوك الذي يُعتبر غير أخلاقي وذلك من خلال وضع أطفالهن في كنف نظام الرعاية البديلة. كما تأسف اللجنة لمحدودية المعلومات والبيانات المتوفرة عن الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية البديلة، ولا سيما فيما يتعلق بتقييم نوعية الرعاية ومراجعة حالات الإيداع، بما في ذلك الأشكال غير الرسمية للرعاية البديلة.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لإلغاء مثل هذه العقوبات على السلوك الذي يُعتبر غير أخلاقي، وهي عقوبات تؤدي إلى فصل الأطفال عن والديهم وتؤثر في حق الطفل في التمتع برعاية والديه؛

(ب) إنشاء آلية تقييم فعالة لنظام الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية التي توفرها دار رعاية الطفل وغير ذلك من أشكال الرعاية البديلة، مثل الكفالة؛

(ج) تطوير وتوحيد ومراقبة نوعية الرعاية البديلة وما يتصل بها من البرامج والخدمات بالتشاور مع الأطفال؛

(د) ضمان أن تُتاح للأطفال المودعين في مؤسسات إمكانية الوصول إلى آليات التظلُّم والاستشارة الملائمة؛

(ه‍) تقديم الإرشادات للوالدين وغيرهم ممن يتولون رعاية الأطفال بشأن مسؤولياتهم عن تربية الأطفال وبشأن تنمية الطفل، بما في ذلك قدراته المتطوِّرة.

38- وأخيراً، توجِّه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتمدتها في يوم المناقشة العامة التي أجرتها في 16 أيلول/سبتمبر 2005 بشأن الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين CRC/C/153) ، الفقرات 636-689 ( .

العنف والإيذاء والإهمال وإساءة المعاملة

39- بينما تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من قِبَل الدولة الطرف لإنهاء حالة الصمت إزاء القضايا الحساسة المتمثِّلة في إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم، بما في ذلك حلقة العمل الوطنية التي تُعقد لأول مرة حول هذا الموضوع والتي قامت بتنظيمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) بدعم من وزارة التنمية الاجتماعية، فإنها تشعر بقلق بالغ لأن الأطفال لا يزالون يقعون ضحايا لممارسة العنف والإيذاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المنزل، وهي تلاحظ بقلق المعدَّل المرتفع للإصابات الناجمة عن إهمال الوالدين وغيرهم ممن يتولون رعاية الأطفال. وتأسف اللجنة لعدم توفر بيانات عن حجم العنف الذي يمارَس ضد الأطفال. وعلى الرغم من أن القانون الجزائي يُجرِّم الإساءة الجنسية للأطفال، فإن اللجنة تلاحظ بقلق أن المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم ليسوا مدرَّبين تدريباً كاملاً على الإبلاغ عن هذه الحالات وأن مجمل نظام التعامل مع حالات إساءة معاملة الأطفال يشوبه القصور.

40- على ضوء أحكام المادة 19 وغيرها من أحكام الاتفاقية ذات الصلة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة القوانين المحلية وغيرها من اللوائح التنظيمية من أجل ضمان توفير الحماية للأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء البدني والجنسي والنفسي؛

(ب) إجراء دراسة شاملة لتقييم طبيعة ومدى إساءة معاملة وإيذاء الأطفال، ووضع مؤشرات وتصميم سياسات وبرامج للتصدي لهذه المشاكل؛

(ج) تحسين الإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال وإساءة معاملتهم، وذلك بوسائل منها مثلاً إنشاء نظام للإبلاغ الإلزامي خاص بالمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، وتدريب المهنيين كالمدرِّسين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والمهنيين العاملين في المجال الصحي والمرشدين الاجتماعيين والقضاة على تحديد حالات الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم والإبلاغ عنها ومعالجتها؛

(د) وضع إجراءات وآليات فعالة لتلقّي ورصد الشكاوى والتحقيق فيها، بما في ذلك التدخل عند الضرورة، والملاحقة القضائية لمرتكبي أفعال الاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم، وضمان ألا يقع الطفل الذي تعرَّض للاعتداء أو سوء المعاملة ضحية في الدعاوى القانونية وأن تُكفَل حماية حرمة حياته الخاصة؛

(ه‍) ضمان أن تتاح لجميع الأطفال ضحايا العنف وإساءة المعاملة إمكانية الحصول على الرعاية والمشورة والمساعدة الكافية من أجل تعافيه وإعادة إدماجه في المجتمع؛

(و) الاضطلاع بحملات توعية عامة بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، ومكافحة الإساءة إليهم، بما في ذلك الإساءة الجنسية، بغية تغيير المواقف العامة والممارسات الثقافية السائدة في هذا الصدد؛

(ز) إنشاء خط هاتفي "ساخن" مجاني ثلاثي الأرقام يمكن للأطفال الاتصال به على مدار الساعة، وتيسير تعاون مشغِّلي هذا الخط الساخن مع وكالات الدولة مثل قوات الشرطة والهيئات المعنية بالصحة والرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية التي تركِّز في عملها على الأطفال، وذلك من أجل تحسين إجراءات التدخل والمتابعة؛

(ح) التماس المساعدة من هيئات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) ومنظمة الصحة العالمية.

41- وفي سياق الدراسة المتعمِّقة للأمين العام بشأن مسألة العنف ضد الأطفال والاستبيان المتصل بذلك الذي أُرسِل إلى الحكومات، تنوِّه اللجنة مع التقدير بمشاركة الدولة الطرف في عملية التشاور الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عُقِدت في مصر في الفترة من 27 إلى 29 حزيران/ يونيه 2005 وفي عملية التشاور الإقليمية التي عُقِدت على سبيل المتابعة في مصر في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس 2006. وتوصي اللجنة الدولة الطرف باستخدام نتائج هاتين العمليتين التشاوريتين الإقليميتين كأداة لاتخاذ إجراءات بالاشتراك مع المجتمع المدني من أجل ضمان توفير الحماية لكل طفل من جميع أشكال العنف البدني أو الجنسي أو النفسي، واكتساب قوة دافعة لاتخاذ إجراءات ملموسة - ومحدَّدة زمنياً حيثما يكون ذلك مناسباً - من أجل منع حالات العنف والإساءة هذه والتصدي لها.

42- وبالإضافة إلى ذلك، تود اللجنة أن توجِّه نظر الدولة الطرف إلى تقرير الخبير المستقل المكلف بالدراسة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال (A/61/299) وأن تشجِّع الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتنفيذ التوصيات الشاملة فضلاً عن التوصيات المحددة الواردة في ذلك التقرير.

5- الصحة الأساسية والرفاه (المادة 6، والفقرة 3 من المادة 18، والمواد 23 و24 و26، والفقرات 1-3 من المادة 27)

الأطفال المعاقون

43- تنوِّه اللجنة مع التقدير بمشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل المعاقين، ولكنها تأسف لعدم وجود سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن المعاقين وعدم كفاية البيانات المتوفرة حول المجموعة الواسعة من حالات الإعاقة في عُمان وأسبابها المحتملة. كما تلاحظ اللجنة بقلق أن الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين محدودة وليست موحدة بعد وأن نظام التعليم العادي لا يشمل إلا عدداً محدوداً جداً من الأطفال المعاقين.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي، آخذة في اعتبارها قواعد الأمم المتحدة النموذجية لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوّقين (قرار الجمعية العامة 48/96) والتوصية التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي أجرتها في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1997 بشأن حقوق الأطفال المعوّقين CRC/C/69) ، الفقرات 310-339):

(أ) التعجيل باعتماد مشروع قانون رعاية وإعادة تأهيل المعاقين، وضمان أن يكون هذا القانون مستنداً إلى هذا النهج القائم على الحقوق وأن يكون متوافقاً توافقاً تاماً مع أحكام الاتفاقية ومبادئها؛

(ب) النظر في وضع واعتماد سياسة أو استراتيجية وطنية بشأن المعاقين، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال المعاقين؛

(ج) جمع بيانات إحصائية وافية بشأن الأطفال المعاقين واستخدام بيانات مفصّلة ومبوّبة في وضع السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز تكافؤ الفرص للمعاقين في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات المعاقات والأطفال المعاقين الذين يعيشون في المناطق النائية من البلد؛

(د) إتاحة حصول جميع الأطفال المعاقين على الخدمات الاجتماعية والصحية الملائمة، بما في ذلك أشكال الدعم والخدمات المجتمعية، وخدمات التعليم الشامل ذي النوعية الجيدة، والبيئة المادية، ومرافق المعلومات والاتصال، وأن تواصل جهودها من أجل توحيد الخدمات المقدمة.

الصحة والخدمات الصحية

45- تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تتسم به خدمات الرعاية الصحية المتاحة في عُمان من نوعية جيدة، وتنوِّه مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتصل إلى المناطق النائية من البلد. وتلاحظ اللجنة مع التقدير انخفاض معدل وفيات الرضّع والنتائج التي تمخض عنها برنامج التحصين الناجح. وبالرغم من هذه الخطوات الإيجابية المتَّخَذة، تشعر اللجنة بقلق إزاء معدلات سوء تغذية الأطفال، بما في ذلك حالات النقص في المغذيات الدقيقة، وهي أعلى بصفة عامة مقارنة بالمستويات العالية لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالاقتصار على الرضاعة الطبيعية، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن مدة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع العام قد قُصِّرت من 60 يوماً إلى 45 يوماً وأنه قد تم أيضاً إلغاء ساعة الإعفاء من العمل التي كانت تُمنح للأمهات العاملات من أجل إرضاع أطفالهن.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل إعطاء الأولوية لرصد مخصصات من الموارد المالية والبشرية لقطاع الصحة من أجل ضمان تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة لصالح جميع الأطفال، بمن فيهم أطفال العمال المهاجرين والأطفال الذين يعيشون في مناطق البلد النائية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير عاجلة لتحسين الحالة التغذوية للرضّع والأطفال بوسائل منها مثلاً التثقيف وتشجيع ممارسات التغذية الصحية في المنازل وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشجع الاقتصار على الرضاعة الطبيعية وذلك بوسائل من بينها تمديد فترة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع العام من أجل الامتثال للمعايير المقبولة دولياً، وإعادة العمل بالساعة التي كانت تخصَّص للأمهات العاملات اللواتي يرغبن في مواصلة إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية لفترة زمنية أطول. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز الامتثال للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم.

47- وتلاحظ اللجنة بقلق أن الإصابات، التي يمكن الوقاية من العديد منها، وبخاصة الإصابات الناجمة عن حوادث السير، هي من الأسباب الرئيسية لوفيات وإعاقات الأطفال.

48- ومن أجل منع إصابات الأطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتعتمد تشريعات ملائمة لحماية الأطفال من الإصابات، بما في ذلك الإصابات الناجمة عن حوادث السير. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُدرج مسألة منع الإصابات ضمن أولويات وأهداف سياستها الوطنية، وبأن تضع برامج لمنع الإصابات. وفيما يتعلق بحوادث السير، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية متعددة التخصصات وخطة عمل بشأن سلامة السير وبأن تواصل الاضطلاع بحملات عامة لزيادة الوعي بمقتضيات سلامة السير في صفوف الأطفال والوالدين والمدرسين والجمهور عموماً.

صحة المراهقين

49- تحيط اللجنة علماً بالمستوى المتدني للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في الدولة الطرف، وتنوه مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لزيادة الوعي العام بالفيروس/الإيدز في صفوف المراهقين؛ بما في ذلك الحملة المضطلع بها في عام 2005 بعنوان "لنتحد من أجل الأطفال، ولنتحد من أجل مكافحة الإيدز". إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المراهقين لا يعرفون سوى القليل عن الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً كما لا يتوفر لديهم سوى القليل من المعرفة عن نموهم البدني خلال فترة البلوغ. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن الكثير من المراهقين، من الصبيان والبنات على السواء، يعانون من أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية، بما في ذلك الاكتئاب. وفيما يتعلق بالحالة التغذوية للمراهقين، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء المعدل المرتفع لحالات فقر الدم في صفوف الفتيات المراهقات وإزاء عدم توازن الوجبات الغذائية للمراهقين. وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقدير الناقص لمدى انتشار التدخين واستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات في صفوف المراهقين في الدولة الطرف.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 3 بشأن فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وحقوق الطفل، وتعليقها العام رقم 4 بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل:

(أ) النهوض بصحة المراهقين عن طريق وضع برنامج وطني بشأن صحة المراهقين من أجل دعم انتقال المراهقين بنجاح إلى مرحلة الرشد، وضمان أن يكون هذا البرنامج قائماً على الحقوق وتشاركياً وموجهاً توجيهاً محلياً؛

(ب) تعزيز التوعية المدرسية المناسبة لمختلف الأعمار بشأن الصحة الجنسية والتناسلية، وفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأمراض المنقولة جنسياً، وتنظيم الأسرة؛

(ج) تزويد المراهقين بالمشورة التي تراعي أوضاع الشباب وبخدمات الرعاية الصحية التي تحترم الحق في حرمة الحياة الخاصة والتي تراعي مقتضيات السرية؛

(د) توفير خدمات كافية لرعاية الصحة النفسية تتلاءم مع أوضاع المراهقين؛

(ه‍) تحسين الحالة التغذوية للمراهقين بوسائل منها مثلاً وضع برنامج تغذوي في المدارس وإتاحة خيارات للتغذية الصحية في المطاعم المدرسية؛

(و) تزويد المراهقين بمعلومات عن النتائج الضارة لاستهلاك الكحول وتعاطي المخدرات والتدخين، بهدف الوقاية منها؛

(ز) التماس التعاون التقني مع جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف )، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

الممارسات التقليدية الضارة

51- تلاحظ اللجنة بقلق أن هناك عدداً قليلاً من المجتمعات المحلية التي لا تزال تمارس عملية ختان الإناث في عُمان. كما تلاحظ اللجنة بقلق النتائج التي خلص إليها المسح الصحي الشامل الذي أُجري في عام 2001 والذي أظهر أن نسبة عالية جداً (85 في المائة) من النساء ما زلن يوافقن على هذه الممارسة التقليدية الضارة. وتشدد اللجنة بقوة على أن ممارسة ختان الإناث هي ممارسة تتعارض مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها.

52- تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة جهودها لوضع حد لممارسة ختان الإناث وذلك بوسائل منها مثلاً الحظر القانوني لهذه الممارسة وتنفيذ برامج هادفة بغية توعية السكان بآثارها الشديدة الضرر. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُشرك وتحشد جهود جميع الشركاء على المستوى المحلي، بمن فيهم المدرسون والقابلات وممارسو الطب التقليدي والقادة الدينيون وقادة المجتمعات المحلية، لمنع ممارسة ختان الإناث. كما توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي جرت في 23 كانون الثاني/يناير 1995 بشأن الطفلة ( CRC/C/38 ، الفقرات 275-299).

مستوى المعيشة

53- تنوه اللجنة مع التقدير بشتى التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل تحسين مستوى معيشة السكان، بما في ذلك تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010)، والتدابير المتخذة لمساعدة الأُسر المنخفضة الدخل التي تعول أطفالاً، بوسائل منها مثلاً مدفوعات الضمان الاجتماعي. إلا أن اللجنة تأسف لنقص المعلومات عن حالة الفقر عموماً وفقر الأطفال بصفة خاصة، وهي تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن الكثير من الأسر لا تزال تواجه صعوبات اقتصادية. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التفاوتات بين المناطق في مستويات المعيشة.

54- على ضوء المادة 27 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ تدابير لرفع مستوى معيشة السكان، ولا سيما سكان الأرياف الذين يعانون من الفقر، وذلك بوسائل منها تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة (2006-2010)، وتقديم دعم منسَّق تنسيقاً جيداً لتوفير المساعدة المالية لجميع الأسر المحرومة اقتصادياً. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز حشد جهود المجتمعات المحلية، بما في ذلك بمشاركة الأطفال، من أجل الحد من الفقر على المستوى المحلي.

6- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

55- بينما تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف توفِّر التعليم الابتدائي المجاني لجميع الأطفال، بمن فيهم أطفال غير المواطنين، فإنها تعرب مرة أخرى عن قلقها لأن التعليم الابتدائي لم يصبح إلزامياً بعد بموجب القانون. وتلاحظ اللجنة، ضمن العوامل الإيجابية، أن معدلات التحاق الفتيات والصبيان بالتعليم الابتدائي متساوية، ولكنها تأسف لعدم التحاق جميع الأطفال بالمدارس ولأن الأطفال الملتحقين بالمدارس لا يكملون جميعهم مرحلة التعليم الابتدائي بأكملها. وتلاحظ اللجنة الزيادة الطفيفة في معدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، ولكنها تأسف لعدم توفر معلومات محدَّثة بشأن التعليم والتدريب المهنيين. وأخيراً، تنوه اللجنة مع التقدير بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لإدراج التعليم في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية.

56- على ضوء أحكام المادتين 28 و29 من الاتفاقية، ومع مراعاة تعليق اللجنة العام رقم 1(2001) بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل تخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية من أجل:

(أ) ضمان جعل التعليم الابتدائي إلزامياً بموجب القانون والتحاق جميع الأطفال بالمدارس؛

(ب) اتخاذ تدابير لمنع تسرب الأطفال من التعليم الابتدائي؛

(ج) مواصلة اتخاذ تدابير لزيادة معدلات الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي والتدريب التقني والمهني؛

(د) مواصلة تعزيز الجهود لتحسين نوعية التعليم في المدارس العامة والخاصة على السواء من خلال توفير التدريب المناسب والمستمر للمدرسين؛

(ه‍) مواصلة إدراج حقوق الإنسان عموماً، وحقوق الطفل بصفة خاصة، في المناهج الدراسية؛

(و) التماس التعاون مع جملة جهات منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) من أجل زيادة تحسين قطاع التعليم.

57- وتلاحظ اللجنة بقلق المعدل المنخفض جداً (5-8 في المائة) للأطفال الملتحقين بمؤسسات التعليم ما قبل الابتدائي. وبينما تلاحظ اللجنة أن مهمة توفير خدمات التعليم ما قبل الابتدائي قد أُسندت بالكامل إلى القطاع الخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء تدني نوعية التعليم ما قبل الابتدائي وإزاء القصور الشديد في القدرة التدريبية للمدرسين وعدم كفاية رصد عمل الجهات الخاصة التي تتولى توفير خدمات التعليم ما قبل الابتدائي.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح إمكانية الوصول إلى التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لكل طفل، بما في ذلك أطفال الأسر المنخفضة الدخل والأسر التي تعيش في المناطق الريفية، وبأن تعمل على زيادة وعي وتحفيز الوالدين فيما يتعلق بالاستفادة من فرص التعليم ما قبل المدرسي والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، آخذة في اعتبارها تعليق اللجنة العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. وفيما يتعلق بعملية خصخصة خدمات التعليم ما قبل الابتدائي أو التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفيرها، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع معايير خاصة بنوعية التعليم ما قبل الابتدائي وبأن تعقد اتفاقات مفصَّلة مع الجهات التي تتولى توفير الخدمات في هذا الصدد، وبأن تكفل الرصد المستقل لنوعية الخدمات المقدمة. وأخيراً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصية التي اعتمدتها في يوم مناقشتها العامة التي جرت في 20 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن القطاع الخاص كمقدم للخدمات ودوره في إعمال حقوق الطفل ( CRC/C/121 ، الفقرات 630-653).

7- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و38 و39 و40 و37(ب)-(د) و32-36 و30)

أطفال العمال المهاجرين

59- تلاحظ اللجنة بقلق، فيما يتعلق بالعدد الكبير من العمال المهاجرين الذين لا يتمتع بعضهم بوضع قانوني في الدولة الطرف، أن أطفال العمال المهاجرين كثيراً ما يكونون عُرضة لانتهاكات تمس حقوقهم الإنسانية.

60- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفذ سياسات وممارسات من شأنها أن تحسِّن توفير الحماية والخدمات الأساسية لأطفال العمال المهاجرين. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

61- تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف قد فرضت حظراً على استخدام الأطفال في سباقات الهُجن، كما تلاحظ مع التقدير أن فرقة العمل التي أُنشئت لرصد حالة استخدام الأطفال في سباقات الهُجن قد عقدت عدداً من الاجتماعات مع منظمي هذه السباقات والأطراف المهتمة أو المعنية بأنشطة سباق الهُجن.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لكي تنفذ على نحو فعال حظر استخدام الأطفال في سباقات الهُجن، وبأن تنفذ عمليات تفتيش منتظمة وغير مُعلن عنها في مواقع سباقات الهُجن من أجل ضمان عدم استخدام أي أطفال في هذه السباقات. وفيما يتعلق بالمنع، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتقاسم ممارساتها الجيدة من خلال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في منطقة الخليج. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تقدم في تقريرها الدوري التالي إلى اللجنة معلومات مفصَّلة عن نتائج تنفيذ الحظر المفروض على استخدام الأطفال في سباقات الهُجن.

63- وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الخاصة المبذولة من قِبَل الدولة الطرف لحظر تشغيل الأطفال في القطاع الرسمي، ولكنها تلاحظ بقلق أن بعض الأطفال يعملون في القطاع غير الرسمي في مجالات منها مثلاً الزراعة وصيد الأسماك والمشاريع الأسرية الصغيرة.

64- وفقاً لأحكام المادة 32 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اتخاذ تدابير فعّالة لحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، وبخاصة في القطاع غير الرسمي حيث تنتشر هذه الظاهرة، وذلك بوسائل منها مثلاً وضع برامج خاصة تهدف إلى مكافحة تشغيل الأطفال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدعم جهاز التفتيش على العمل من أجل رصد عمل الأطفال، بما في ذلك العمل غير المنظم، من خلال توفير ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتدريب. وأخيراً، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ).

الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم

65- بينما تلاحظ اللجنة أن التشريعات المحلية تحظر الاستخدام القسري للأطفال في البغاء، وإنتاج وحيازة وتوزيع المواد الإباحية، والاسترقاق وتجارة الرقيق، فإنها تشعر بالقلق إزاء احتمال أن تكون الدولة الطرف أو أن تصبح وجهة للاتجار بالأطفال وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المهاجرين الذين يبحثون عن عمل. وتلاحظ اللجنة بقلق نقص البيانات والبحوث بشأن انتشار ممارسات الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية على المستوى الوطني وعبر الحدود. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إجراء شامل لتحديد الأطفال الذين يمكن أن يكونوا ضحايا للاتجار، وإزاء عدم توفر ما يكفي من الخدمات اللازمة لتعافي هؤلاء الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع.

66- على ضوء أحكام المادتين 34 و35 وغيرهما من مواد الاتفاقية ذات الصلة، توصي اللجنة باتخاذ تدابير من أجل:

(أ) إجراء دراسة متعمقة بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال، بما في ذلك الاتجار بالأطفال لهذا الغرض والقيام، في هذا السياق، بتجميع بيانات عن الاتجار بالأطفال واستغلالهم الجنسي، وضمان استخدام جميع البيانات والمؤشرات من أجل صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع؛

(ب) وضع إجراء شامل من أجل التحديد المبكر للأطفال ضحايا الاتجار؛

(ج) ضمان عدم تجريم ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار، وضمان أن يتاح لهؤلاء الضحايا ما يكفي من الخدمات والبرامج اللازمة لتعافيهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً لمقتضيات الإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي التي اعتمدت في المؤتمرين العالميين لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية المعقودين في عامي 1996 و2001؛

(د) السعي إلى عقد اتفاقات ووضع برامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع بلدان المنشأ وبلدان العبور من أجل منع بيع الأطفال والاتجار بهم؛

(ه‍) التماس التعاون مع جهات من بينها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) والمنظمات غير الحكومية.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

67- تحيط اللجنة علماً بوجود الإدارة الخاصة بشؤون الأطفال المخالفين للقانون التي أنشئت ضمن الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، كما تحيط علماً بتدابير الحماية الخاصة التي توفرها اللائحة التنظيمية للسجون رقم 28/94 للأحداث المحرومين من حريتهم. إلا أن اللجنة تشعر بقلق لأن الحد الأدنى لتحمل المسؤولية الجنائية، وهو 9 سنوات، لا يزال منخفضاً جداً. وتأسف اللجنة لعدم كفاية المعلومات والبيانات بشأن تنفيذ القوانين الحالية والممارسات الجزائية. وبينما تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التشريعية المبذولة من أجل تحسين إدارة شؤون قضاء الأحداث، فإنها تأسف لعدم إحراز سوى القليل من التقدم فيما يتعلق باعتماد مشروع قانون الأحداث الذي من شأنه أن يؤدي، في جملة أمور، إلى توفير تدابير بديلة للحرمان من الحرية، وإنشاء نظام لقضاء الأحداث يشتمل على قضاة تتوفر لديهم معرفة متخصصة بقانون الأحداث.

68- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز جهودها من أجل ضمان التنفيذ الكامل لمعايير قضاء الأحداث، ولا سيما المواد 37 و40 و39 من الاتفاقية وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين )؛ ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قواعد هافانا )، مع مراعاة التوصيات التي اعتمدتها اللجنة في يوم المناقشة العامة التي جرت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن قضاء الأحداث ( CRC/C/46 ، الفقرات 203-238). وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بصفة خاصة، بما يلي:

(أ) القيام، كمسألة ذات أولوية، برفع الحد الأدنى لسن تحمّل المسؤولية الجنائية إلى مستوى مقبول دولياً؛

(ب) فيما يتصل بالتوصية السابقة للجنة ( CRC/C/15/Add.161 ، الفقرة 54(ج))، القيام على أساس عاجل بتكثيف وتعزيز جهودها لاعتماد مشروع قانون الأحداث؛

(ج) مواصلة وضع وتنفيذ نظام شامل للتدابير البديلة عن الحرمان من الحرية، مثل الإفراج المشروط بفترة اختبار، وأوامر الخدمة المجتمعية، وإصدار الأحكام مع وقف التنفيذ، من أجل ضمان عدم اللجوء إلى الحرمان من الحرية إلا كإجراء أخير؛

(د) اتخاذ التدابير اللازمة، ومنها مثلاً إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ والإفراج المبكر، لضمان أن يقتصر الحرمان من الحرية على أقصر فترة ممكنة؛

(ه‍) اتخاذ تدابير تحسّن إلى حد كبير عملية جمع البيانات بشأن جميع الجوانب ذات الصلة لنظام قضاء الأحداث من أجل الحصول على صورة واضحة وشفافة عن الممارسات في هذا المجال؛

(و) التماس المساعدة التقنية من فريق الأمم المتحدة المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث.

8- البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل

69- ترحب اللجنة بانضمام الدولة الطرف في أيلول/سبتمبر 2004 إلى البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وبإشراك الأطفال في النـزاعات المسلحة. ولكي تتمكن اللجنة من النظر في مدى تنفيذ البروتوكولين الاختياريين، فإنها تشدد على أهمية ممارسة تقديم التقارير بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

70- ولذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تفي بالكامل بالتزاماتها بتقديم التقارير بمقتضى أحكام البروتوكولين الاختياريين وأحكام الاتفاقية فيما يتصل بتقديم التقارير.

9- المتابعة والنشر

المتابعة

71- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل لهذه التوصيات وذلك بوسائل منها إحالة هذه التوصيات إلى أعضاء مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى والمحافظات، حيثما كان ذلك منطبقاً، للنظر فيها واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها.

النشر

72- كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح وتنشر على نطاق واسع وبلغات البلد التقرير الدوري الثاني والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الصلة (الملاحظات الختامية) التي اعتمدتها اللجنة وذلك بوسائل منها شبكة الإنترنت على سبيل المثال لا الحصر لكي تتاح للجمهور عموماً ولمنظمات المجتمع المدني ولجماعات الشباب والمجموعات المهنية والأطفال من أجل إثارة النقاش وزيادة الوعي فيما يتعلق بالاتفاقية وتنفيذها ورصدها.

10- التقرير المقبل

73- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقرير موحد يجمع بين التقريرين الثالث والرابع في موعد أقصاه 7 تموز/يوليه 2012 (أي قبل 18 شهراً من الموعد المحدد لتقديم التقرير الرابع). وهذا تدبير استثنائي يُتخذ بالنظر إلى العدد الكبير من التقارير التي تتلقاها اللجنة كل سنة. وينبغي ألا يتجاوز طول هذا التقرير 120 صفحة (انظر CRC/C/118 ). وتتوقع اللجنة أن تقدم الدولة الطرف بعد ذلك تقاريرها كل خمس سنوات على النحو المتوخى في الاتفاقية.

- - - - -