الأمم المتحدة

CRPD/C/URY/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

30 September 2016

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي لأوروغواي *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لأوروغواي (CRPD/C/URY/1) في جلستيها 269 و270 (انظرCRPD/C/SR.269و270) المعقودتين يومي 15 و16 آب/أغسطس 2016 على التوالي . ‬ واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 288 المعقودة في 29 آب / أغسطس 2016 . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٢- وترحب اللجنة بتقرير أوروغواي الأولي وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود كتابية (CRPD/C/URY/Q/1/Add.1)على قائمة المسائل التي أعدّتها اللجنة(CRPD/C/URY/Q/1) . وترحب اللجنة بالحوار البناء الذي دار مع وفد الدولة الطرف، ويسرها أن ت شير إلى الالتزام الذي أعربت عنه الدولة الطرف عن طريق وفدها ب مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية .

ثانياً - الجوانب الإيجابية

3- يس ّ ر اللجنة أن تشير إلى تصديق الدولة الطرف على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات .

٤ - وتلاحظ اللجنة ب ارتياح اعتماد تشريعات وسياسات عامة تتضمن أحكام اً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما القانون رقم 18651 الصادر في عام 2010 ، وهو ما يمثل خطوة أخرى صوب إنشاء نظام لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف - المبادئ والالتزامات العامة ( المواد من 1 إلى 4)

5- تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وبرامجها العامة لا تزال تتضمن أحكاما ً بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و مصطلحات ازدراء لا تمتثل ل نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان .

6- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطة لتعديل ال قوانين و ال سياسات، بما في ذلك الدستور ، و/ أو إلغا ئها و/ أو إصلاح ها و / أو اعتماد ها بغية الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق كاملة تمشي اً مع الاتفاقية .

7- ويساور اللجنة القلق إزاء وضع البرنامج الوطني للإعاقة(PRONADIS)، الذي لا يعدو عن كونه مجرد برنامج تديره وزارة التنمية الاجتماعية .

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان منح البرنامج الوطني للإعاقة مركز م ؤسسة وطنية دائمة مع تخصيص ما يكفي ه من الموارد البشرية والمالية لتمكينه من الاضطلاع بولايت ه .

9- وتلاحظ اللجنة ب قلق أن المفاهيم التي تتناولها المادتان 1 و2 ومبادئ الاتفاقية لا تفهم فهم اً سليماً وأن بعض المعايير المس تخدمة لإ صدار شهادات الإعاقة لا هي موحدة ولا هي متوافقة مع تلك المواد والمبادئ .

10- توصي اللجنة الدولة الطرف ب اتخاذ خطوات لاستعراض التعريف القانوني للإعاقة بهدف مطابقته مع م بادئ ومواد الاتفاقية ، ومن ثم إنشاء نظام واحد لإصدار شهادات الإعاقة ي عكس نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسا ن .

11- وتشعر اللجنة بالقلق لعدم التشاور بالقدر الكافي مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المنظمات التي تمثلهم بشأن اعتماد السياسات والبرامج التي تؤثر فيهم .‬‬

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء آلية لإجراء مشاورات دائمة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم الأطفال، بشأن اعتماد القوانين والسياسات وغير ذلك من المسائل التي تعنيهم وذلك من خلال المنظمات التي تمثلهم .

باء - حقوق محدَّدة (المواد من 5 إ لى 30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5) ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف لا تعتبر الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة شكلاً من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات أخرى غير مجال العمالة . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً ل عدم وجود سياسات عامة لمكافحة التمييز المتعدّد والمتعدّد الجوانب . و يساور اللجنة ا لقلق إزاء عدم وجود آليات لتقديم الشكاوى يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن حالات التمييز على أساس الإعاقة أو آليات ل لانتصاف . ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

14- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاعتراف في تشريعاتها بأن الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة يشكل ضرباً من التمييز القائم على الإعاقة في جميع مناحي الحياة والمعاقبة على ذلك . كما توصيها بإدراج مسألة التمييز المتعدّد والمتعدّد الجوانب ضمن تشريعاتها المتعلقة بمكافحة التمييز . وبالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لضمان إتاحة أساليب يسهل الوصول إليها للإبلاغ عن أفعال التمييز على أساس الإعاقة، فضل اً عن آليات الانتصاف . ‬ ‬ ‬ ‬

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6) ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

15- يساور اللجنة القلق ل عدم وجود خطة للمساواة بين الجنسين، و ل أن السياسات المتعلقة بالإعاقة لا ت غطي تحديد اً النساء والفتيات، و ل لافتقار إلى سياسات واستراتيجيات تتعلق بمنع العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة والمعاقبة عليه .

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشمل النساء ذوات الإعاقة في خطط واستراتيجيات البرنامج الوطني للإعاقة والمعهد الوطني للمرأة وبتنقيح سياساتها المتعلقة ب الإعاقة من أجل إدراج نهج قائم على نوع الجنس و سياساتها الأخرى المتعلقة ب العنف ضد المرأة بغية استحداث بعد يتعلق بالإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باتخاذ تلك الإجراءات بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 6 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 3(2016) المتعلق ب النساء والفتيات ذوات الإعاقة والغايات 5-1 و 5-2 و 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، بهدف القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتعزيز مشاركته ن الكاملة والفعالة في المجتمع .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7) ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

17- ت عرب اللجنة عن قلقها ل أن القوانين المتعلقة بالأطفال لا ت تضمن صراحة مبدأ عدم التمييز، و لأن عدم الإشارة إليه سيؤثر تأثيراً كبيراً على الأطفال ذوي الإعاقة .وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لعدم وجود تدابير حماية يمكن اتخاذها لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة ول أن العديد من هؤلاء الأطفال لا يزالون يودعون في المؤسسات و ل عدم وجود بيانات عن هؤلاء الأطفال .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

18- توصي اللجنة الدولة الطرف بإدراج مبدأ عدم التمييز في القانون رقم 17823 (قانون الأطفال والمراهقين) وزيادة حماية ا لأطفال ذوي الإعاقة من أجل حماية حقوقهم وتعزيز تكافؤ الفرص لصالح الأسرة والمجتمع المحلي والإدماج الاجتماعي ودعم تخصيص ما يكفي من الموارد لتنفيذه على نحو فعال . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 7 من الاتفاقية والغايتين 10-2 و10-3 من أهداف التنمية المستدامة ب غية تحقيق الإدماج الكامل للأطفال ذوي الإعاقة، مع العمل على ضمان تمتعهم بالمساواة في الفرص وتعزيز التشريعات والسياسات والإجراءات الملائمة من أجل مكافحة التمييز . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

إذكاء الوعي (المادة 8) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

19- يساور اللجنة القلق لأن الآراء المتحيزة والقوالب النمطية السلبية تجاه ا لأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال قائمة في الدولة الطرف . ويساور اللجنة القلق أيضاً ل عدم وجود استراتيجيات ترمي على وجه التحديد إلى تعزيز مضمون الاتفاقية ونموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان و لعدم وجود حملات خاصة، مثل حملة تليتون ، تعزز ال نهج ال قائم على الإحسان إزاء الإعاقة .

20- تشجع اللجنة الدولة الطرف على العمل، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة والصور النمطية المتعلقة بهم من خلال تنظيم حملات لإذكاء الوعي العام والترويج للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أصحاب حقوق على أن تستهدف المجتمع ككل والموظفين العموميين والجهات الفاعلة الخاصة، بما يشمل وسائط الإعلام .

إمكانية الوصول (المادة 9) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

21- تلاحظ اللجنة بقلق أن وسائل النقل والبيئة الطبيعية ومرافق وخدمات الإعلام والاتصال المتوفرة لعامة الجمهور غير متاحة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في مناطق الدولة الطرف البعيدة عن المدن الرئيسية ‬ .كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود هيئة وطنية مسؤولة عن رصد الامتثال لمعايير إمكانية الوصول و عن فرض جزاءات على عدم الامتثال .‬‬

22- توصي اللجنة الدولة الطرف تمشي اً مع تعليقها العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول ، بتنفيذ خطة عمل لضمان إمكانية الوصول إلى وسائل النقل، و البيئة الطبيعية والإعلام والاتصالات ، وفق اً لمفهوم ال تصميم العام ، في المناطق الريفية و الحضرية . وينبغي أن تنص الخطة على عمليات مراقبة وأُطر زمنية محددة وعقوبات في حالة عدم الامتثال، وإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مراحل وضع الخطة وتنفيذها، ولا سيما رصد مدى الامتثال . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 9 من الاتفاقية والغايات 11-2 و 11-3 و 11-7 من أهداف التنمية المستدامة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

23- يساور اللجنة القلق لأن نظام الطوارئ الوطني (القانون رقم 18621) لا يشمل أي ة بروتوكولات محددة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ الوطنية . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية توزيع الكتيبات والأدلة العملية بشأن الدعم المقدَّم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات احتمال وقوع الكوارث و قلة الوعي بين أفراد الحماية المدنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم كفاية إمكانية الوصول إلى طرق الإجلاء على الصعيد الوطني . ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

24- توصي اللجنة الدولة الطرف بإتاحة التدريب المستمر لأفراد الحماية المدنية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وينبغي أن يشمل التدريب ت وزيع الأدوات اللازمة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في استراتيجيات الحدّ من مخاطر الكوارث، والتوكيد على إمكانية الوصول عند تصميم البنى التحتية ومنافذ الإجلاء . ‬ ‬ ‬

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12) ‬

25- يساور اللجنة القلق لأن أحكام اً قانونية مختلفة للدولة الطرف، ولا سيما المادتان 37 و 80 من الدستور وبعض أحكام القانون المدني ( بصيغته المعدل ة بالقانون رقم 17535 المتعلق ب الأشخاص الخاضعين للوصاية العامة ) ، تتعارض مع الاتفاقية وتميز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتقيّد أهليتهم القانونية .

26 - تمشي اً مع المادة 12 من الاتفاقية والتعليق العام رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ، توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أية أحكام قانونية تقيد الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة جزئي اً أو كلي اً واتخاذ خطوات محددة للاستعاضة عن نماذج الوكالة في اتخاذ القرارات بنظام الدعم في اتخاذ القرار الذي يحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم .

27- ويساور اللجنة القلق إزاء القيود المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بمساواتهم في الحق في ملكية أو وراثة الممتلكات، وإدارة شؤونهم المالية و الحصول على القروض المصرفية وغيرها من أنواع القروض والرهون العقارية .

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتاحة فرص متكافئة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الملكية ووراثة الممتلكات و الحصول على القروض والرهون العقارية والمجموعة الكاملة من الخدمات المال ية .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف لم تعتمد بعد أية ت رتيبات ت سوي ة إجرائية لضمان احتكام كل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة . كما تشعر بالقلق حيال العقبات التي تمنع الأشخاص الذين أُ سقطت أهليتهم القانونية أو مَن يعيشون في مؤسسات استشفائية من المشاركة بفعالية في الدعاوى القانونية، ولا سيما العقبات ذات الطابع القانوني .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتنفيذ الخطة الوطنية بشأن الوصول إلى العدالة والحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع أخذ أحكام الاتفاقي ة في الاعتبار . وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد التدابير التشريعية والإدارية والقضائية الضرورية لإزالة كُلّ القيود المفروضة على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة بفعالية في الدعاوى المرفوعة من أي نوع . ‬ وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باتخاذ ترتيبات تسوية إجرائية، بما في ذلك المساعدة الشخصية أو الوسيطة ، بما يشمل المترجمين الشفويين للغة الإشارة من أجل ضمان تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة ، بصفات شتى، في الدعاوى القانونية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 13 من الاتفاقية والغاية 16-3 من أهداف التنمية المستدامة فيما يخص ضمان وصول الجميع إلى العدالة على قدم المساواة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

31- ويساور اللجنة القلق لعدم فعل أي شيء يذكر لتنفيذ ملاحظات لجنة حقوق الطفل المتعلقة بإدارة قضاء الأحداث الذي يؤثر تأثيراً خاصاً على الشباب ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية . ويساورها القلق بوجه خاص لأن القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين لا يحترم حقوق الإنسان المكرسة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولأن مسألة الشباب ذوي الإعاقة لا تؤخذ ، نتيجة لذلك ، في الاعتبار على النحو الواجب .

32- تحث اللجنة الدولة الطرف على العمل على تنفيذ ملاحظات لجنة حقوق الطفل فيما يتعلق بقضاء الأحداث ( انظر CRC/C/URY/CO/3-5 ، الفقرة 70) وضمان أن يراعي القانون المتعلق بالأطفال والمراهقين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وفق اً للاتفاقية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بكفالة وصول الشباب ذوي الإعاقة إلى العدالة على النحو الواجب، من خلال إتاحة الترتيبات التيسيرية المعقولة المطلوبة بسبب إعاقتهم .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار سريان تشريعات، مثل القانون رقم 9581 الصادر في عام 1936 بشأن الصحة العقلية الذي ينص على حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم على أساس الإعاقة النفسية - الاجتماعية الفعلية أو المتصورة . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتبرون غير مسؤولين جنائياً على أساس الإعاقة، قد يكونون عرضة للتدابير الأمنية، بما في ذلك الاحتجاز إلى أجل غير مسمى . ويساورها أيض اً القلق إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة المحرومين من حريتهم في السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز .‬‬

34- تحث اللجنة الدولة الطرف على مراجعة قوانينها وتعديلها، بما في ذلك قانون الصحة العقلية والقانون الجنائي، من أجل مواءمة تشريعاتها مع أحكام المادة 14 ، والقيام على نحو فعال بحماية ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية، وتقديم ما يلزمهم من الدعم أثناء الإجراءات القضائية . وتحث اللجنة الدولة الطرف على العمل، من خلال مكتب أمين المظالم، على حماية جميع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون، وتزويدهم بالمساعدة القانونية المناسبة، وضمان احترام حقهم في المحاكمة وفق الأصول القانونية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك باتخاذ خطوات لضمان تسهيل الوصول إلى السجون وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة .

35- ويساور اللجنة القلق إزاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يو د عون في مستشفيات الأمراض النفسية أو غيرها من أنواع مراكز الإقامة لفترات مطولة على أساس إعاقتهم ، دون م وافقة الشخص المعني الحرة والمستنيرة، وخاصة حالة الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم و المودعين بناء على ذلك في المؤسسات .

36- تحث اللجنة الدولة الطرف على حظر الإيداع القسري في مؤسسات الرعاية على أساس الإعاقة واتخاذ خطوات لإلغاء ممارسة الحجر الصحي أو العلاج في المستشفيات بدون رضى الشخص المعني . وينبغي مراعاة المبادئ التوجيهية للجنة المتعلقة بالمادة 14 من الاتفاقية لدى الاستجابة لتلك التوصيات .

عدم التعرض للتعذيب (المادة 15) ‬ ‬ ‬‬‬

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لمنع حالات التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المراكز التي تسلب فيها حرية الأشخاص ذو ي الإعاقة ورصد تلك الحالات .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إتاحة ما يكفي من الموارد البشرية والمالية لتعزيز آلية منع التعذيب والحماية منه . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً باتخاذ تدابير لتدريب وتعليم جميع الموظفين العاملين في أماكن سلب الحرية تلك من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء ( المادة 16) ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

39- تلاحظ اللجنة بقلق أن التدابير الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء ذوات الإعاقة الواردة في سياسات الدولة الطرف المتعلقة بالإعاقة لا يجري تنفيذها على النحو السليم . ويساورها القلق أيض اً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة الآخرين، ولا سيما الأطفال والأشخاص الذين يعيشون في المؤسسات ، غير مشمولين بآليات ملائمة للحماية من العنف والاعتداء .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها واتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية الضرورية لضمان الوقاية والحماية من الاستغلال، والعنف والاعتداء، فيما يخص جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة إعادة تأهيل الضحايا على النحو الواجب في بيئة مناسبة . وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على التحقيق بشكل سليم في جميع حالات الاستغلال والعنف والاعتداء المرتكبة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك ما يرتكب ضد النساء والأطفال، من أجل ضمان تحديد جميع الحالات والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبيها . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أيضاً أن ت جمع بانتظام بيانات وإحصاءات عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث التعرض ل لعنف والاستغلال والاعتداء . ‬

41- ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء عدم وجود بروتوكولات لتسجيل الأوضاع في المؤسسات التي لا ي زال يعيش فيها الأشخاص ذو و الإعاقة وتفتيش ها ورصد ها .

٤٢ - تحث اللجنة الدولة الطرف على إنشاء آلية رصد مستقلة، بما يتمشى مع المادة 16 (3) من الاتفاقية، لتسجيل الأوضاع السائدة في جميع المراكز التي يعيش فيها الأشخاص ذوو الإعاقة وتفتيشها ورصدها .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

43- يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف تواصل تنفيذ القانون رقم 9581 الصادر في عام 1936 بشأن رعاية الطب النفسي ولوائح الصحة العقلية التي أصدرتها وزارة الصحة .

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون رقم 9581 الصادر في عام 1963 ولوائح الصحة العقلية التي أصدرتها وزارة الصحة على نحو يجعل من الإلزامي في جميع الحالات وبدون استثناء الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم الأشخاص الذين أُسقطت أهليتهم القانونية قبل خضوعهم للعلاج الطبي أو الجراحة، ولا سيما العلاجات أو التدخلات الجائرة أو التي لها آثار لا رجوع عنها، مثل التعقيم وإجراء العمليات للأطفال الذين يحملون صفات الجنسين . ‬

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

45- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود مبادرات ملموسة لتعزيز توفير الرعاية خارج المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة والدعم المجتمعي للعيش المستقل . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء التناقض بين برنامج المساعدة الشخصية واستمرار النهج الطبي في تطبيق القانون المتعلق بمقدمي الرعاية .

46- تشجع اللجنة الدولة الطرف في جهودها الرامية إلى وقف الإيداع في المؤسسات وتوصي بوضع خطة، مع أطر زمنية محددة وميزانية كافية، من أجل توفير الرعاية خارج المؤسسات للأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية، وضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ما يلزم من الخدمات والدعم، بما في ذلك المساعدة الشخصية، بهدف العيش المستقل في المجتمع . ويتعين القيام بذلك بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . ‬ ‬

حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

47- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تنفيذ المعايير المتعلقة بإمكانية ال وصول إلى ال برامج التلفزيونية الرسمية المكرسة للانتخابات أو التي تبث في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية وإزاء عدم فعالية الآليات الإدارية والقضائية في حالات عدم الامتثال . ‬ و تشعر اللجنة ب القلق أيضاً ل أن المعايير والإجراءات المتعلقة باستخدام لغة بر ا يل ولغة الإشارة وغيرهما من أشكال الاتصال ل يست ممتثلة ل أحكام الاتفاقية . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

48- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اللوائح ذات الصلة ونقل جميع المعلومات العامة الموجهة إلى السكان بوجه عام، ولا سيما المعلومات المتعلقة بالإجراءات الوطنية وحالات الطوارئ و / أو الكوارث الطبيعية، عن طريق وسائل وطرق وأشكال اتصال يسهل الوصول إليها .

احترام البيت والأسرة (المادة 23) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

49- يساور اللجنة القلق لأن القانون المدني لا يزال يتضمن أحكاماً تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية من الزواج وتحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الزواج وتأسيس أسرة على أساس الأفضليات الخاصة به م . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم وجود الدعم اللازم لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم الإنجابية على قدم المساواة مع الآخرين .

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء الأحكام التي تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية من الزواج واتخاذ التدابير اللازمة لدعم أسر الأطفال ذوي الإعاقة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما النساء، من أجل ممارسة حقوقهم في الأمومة أو الأبوة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين .

التعليم (المادة 24) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

51- يساور اللجنة القلق لعدم وجود سياسة شاملة بشأن التعليم الشامل للجميع ولأن تعليم ذوي الاحتياجات الخاص ة المنفصل، باستخدام التقييمات القائمة على الإعاقة، هو القاعدة على جميع المستويات . ويساورها القلق أيض اً إزاء عدم وجود أي تدريب للم درسين بشأن التعليم الشامل، الأمر الذي يعوق الانتقال إلى نظام تعليمي شامل للجميع .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ خطة ذات خريطة طريق للانتقال إلى التعليم العالي الجودة الشامل للجميع على جميع المستويات حتى التعليم العالي، على أن توفر تدريب المدرسين وما يلزم من الدعم والموارد، مثل لغة بر ا يل ولغة الإشارة، وأن تأخذ في الاعتبار بوجه خاص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو النفسية - الاجتماعية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بإعداد التدريب على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمينه كعنصر إلزامي من عناصر تدريب المدرسين واعتماد سياسة لمنع الاستبعاد من التعليم على أساس الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيض اً بتنظيم حملات توعية تستهدف عامة الجمهور والمدارس وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز التعليم العالي الجودة الشامل للجميع . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 24 من الاتفاقية وتعليقها العام رقم 4(2016) بشأن الحق في التعليم الشامل للجميع والغايات 4-1 و 4-5 و 4 (أ) من أهداف التنمية المستدامة .

الصحة (المادة 25) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

53- يساور اللجنة القلق لأن الخدمات الصحية العامة ليست في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما خارج المدن الرئيسية في الدولة الطرف . ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء الافتقار إلى المهنيين الصحيين الذين تلقوا التدريب في مجال كفالة حق الشخص في إعطاء موافقته الحرة والمستنيرة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وتلبية الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد خطط وتخصيص الموارد اللازمة لضمان أن تكون الخدمات الصحية العامة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والمعلومات ذات الصلة، في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة أيض اً بتوفير التدريب للمهنيين الصحيين العاملين في الخدمات الصحية العامة في مجال التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتهم في أماكن الرعاية الصحية في الدولة الطرف، واحترام حق الشخص في إعطاء موافقته الحرة والمستنيرة والحقوق الأخرى المكرسة في الاتفاقية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 25 من الاتفاقية والغايتين 3-7 و 3-8 من أهداف التنمية المستدامة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

55- يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على خدمات وبرامج إعادة التأهيل وإزاء الافتقار إلى تلك الخدمات خارج المدن الرئيسية .

٥٦ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء إقليمها الحصول على خدمات وبرامج إعادة التأهيل المجتمعية الموجهة نحو الإدماج الاجتماعي والمجتمعي .

العمل والعمالة (المادة 27) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

57- يساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة . كما يساور اللجنة القلق لعدم احترام حصص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية . وبالإضافة إلى ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن الوظائف وهي ا كل الأجور المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص .‬‬

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ استراتيجيات محددة لزيادة إمكانية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة العاطلين عن العمل في القطاع العام، بطرق منها برامج التدريب المهني . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بجمع بيانات عن قابلية التوظيف في القطاع الخاص في سوق العمل المفتوحة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تسترشد بالمادة 27 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

59- تلاحظ اللجنة بقلق عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في فقر، و لا سيما النساء والأطفال والمسنون .

60- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير ملموسة لضمان توفير مستوى معيشي لائق للأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف تأثير الفقر المتصل بالإعاقة، ولا سيما تأثيره على الفئات التي تتعرض لحالات تمييز متعدد الجوانب، مثل النساء والأطفال والمسنين ذوي الإعاقة . ويشمل ذلك ضمان تغطية النفقات المتصلة بالإعاقة وتوفير مساعدة محددة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استراتيجيات وبرامج الحد من الفقر، بالتشاور الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمراعاة الروابط القائمة بين المادة 28 من الاتفاقية والغايتين 1-3 و 1-4 من أهداف التنمية المستدامة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

61- تشعر اللجنة بالقلق لأن إلغاء الأهلية القانونية قد ي منع الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت . ‬ كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشاركون في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما النساء . ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن مواد التصويت ومراكز الاقتراع غير متاحة بصورة كافية للأشخاص ذوي الإعاقة . ‬‬

62- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم حرمان أي شخص من حق التصويت أو المشاركة في الحياة السياسية والعامة على أساس الإعاقة أو القيود المفروضة على الأهلية القانونية، وبتكثيف جهودها الرامية إلى تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على السعي إلى شغل المناصب المنتخبة والوظائف في الخدمة العامة . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بمضاعفة جهودها لضمان أن تكون إجراءات التصويت وبيئتها ومرافقها وموادها متاحة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

جيم- التزامات محددة (المواد من 31 إلى 33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

63- تشعر اللجنة بالقلق ل عدم وجود بيانات مصنفة وقابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات في الدولة الطرف و لأن البيانات المتاحة لا تتضمن مؤشرات بشأن حقوق الإنسان . ‬ وتشعر اللجنة بالقلق أيض اً لأن المسائل المتعلقة بالمنظور الجنساني والطفل والعنف ليست مشمولة في البيانات الإحصائية .

64- توصي اللجنة الدولة الطرف بالعمل بشكل منهجي على زيادة جمع بيانات مصنفة وقابلة للمقارنة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القطاعات وتحليلها ونشرها . كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث نظام لمؤشرات حقوق الإنسان وذلك بالتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم . وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالاسترشاد بالمادة 31 من الاتفاقية في تنفيذ الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة .

التعاون الدولي (المادة 32) ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

65- يساور اللجنة القلق لأن مبادئ وقيم الاتفاقية لا تدرج تلقائي اً في جميع سياسات وبرامج التعاون الدولي للدولة الطرف . ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تدمج في صلب الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ ورصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

66- توصي اللجنة الدولة الطرف على العمل، بالتعاون الوثيق مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، على اعتماد سياسة للتعاون الدولي تتماشى مع الاتفاقية وإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها على الصعيد الوطني، بالتشاور مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33) ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

67- يساور اللجنة القلق من كون اللجنة الوطنية الفخرية المعنية بالإعاقة تعمل بوصفها آلية مستقلة للرصد وآلية ل تنفيذ ا لاتفاقية في الوقت نفسه .

68- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ خطوات لتعيين آلية رصد تمتثل امتثالاً كاملاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) . ‬ ‬ ‬

المساعدة التقنية

69- يمكن للدولة الطرف أن تلتمس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تنفيذ تلك التوصيات . ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

رابعاً- المتابعة

نشر المعلومات

70- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف موافاتها، في غضون 12 شهراً من تاريخ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، ووفقاً للمادة 35(2) من الاتفاقية، بمعلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ توصية اللجنة الواردة في الفقرة 68 أعلاه .

71- و تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية . وتوصيها بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والجهاز القضائي وأعضاء الجماعات المهنية المعنية، مثل المهنيين العاملين في مجالات التعليم والمهن الطبية والقانونية، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، باستخدام استراتيجيات التواصل الاجتماعي الحديثة وذلك من أجل النظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها . ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

72- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف إشراك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقاريرها الدورية .

73- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، وذلك باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما في ذلك لغة الإشارة، وبأشكال يسهل الاطلاع عليها، وإتاحتها على الموقع الشبكي الحكومي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير الدوري المقبل ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

74- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الثاني إلى الرابع بحلول 11 أيار / مايو 2023 وتضمينه معلومات عن تنفيذ التوصيات المقدمة في هذه الملاحظات الختامية . ‬ وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في إمكانية تقديم التقارير المذكورة أعلاه في إطار إجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير، وهو إجراء تعد اللجنة بموجبه قائمة بالمسائل قبل سنة على الأقل من التاريخ المحدد لتقديم التقارير الجامعة للدولة الطرف . ‬ وتشكل الردود على تلك ال قائمة تقرير الدولة الطرف .