الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/720/2015

Distr.:

Arabic

Original:

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

20 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 720/ 2015 * **

بلا غ مقدم من: س. س. (يمثله المحامي جون سويني )

الشخص المدعى أنه ضحية: مقدم الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 4 كانون الأول/ديسمبر 2015 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد هذا القرار: 9 آب/أغسطس 2017

الموضوع: الترحيل إلى سري لانكا ‬ ؛ خطر التعرض للتعذيب

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية: المقبولية - عدم استناد الادعاءات الظاهر إلى أسس وجيهة

مواد الاتفاقية: المادتان 3 و22

١-١ مقدم الشكوى هو س. س.، مواطن سري لانكي مولود في عام ١٩٨٤ ومعرض للترحيل إلى سري لانكا بعد أن رُفض طلبه للحصول على صفة لاجئ في أستراليا. يدّعي أن طرده بالإكراه سيشكل انتهاكا ً من جانب أستراليا لحقوقه المكفولة بموجب المادة ٣ من الاتفاقية. ويشار إلى أن الدولة الطرف أصدرت الإعلان المنصوص عليه في إطار المادة ٢٢ من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/يناير 1993. ويمثل مقدم الشكوى محام هو جون سويني .

١-٢ وفي ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، عمل اً بالمادة ١١٤ من نظامها الداخلي، طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري لانكا ما دامت شكواه قيد نظر اللجنة. وفي ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن ترفع التدابير المؤقتة. وفي ٢١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٦، رفضت اللجنة عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة. وفي ١٢ أيار/مايو ٢٠١٧، كررت الدولة الطرف طلبها إلى اللجنة في هذا الصدد.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

٢-١ صاحب الشكوى من جماعة التاميل. ينحدر من قرية بالاي الواقعة في المقاطعة الشمالية. نشأ في منطقتي جافنا وكيلينوتشي ، ولكنه تنقل كثير اً بسبب النزاع. كان يقيم ويعمل في قطر بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ تجنب اً للتجنيد القسري من قبل حركة نمور تحرير تاميل إيلام. وفي أوائل عام ٢٠٠٩، عاد إلى سري لانكا لرعاية والدته المريضة، وتعرض للاحتجاز والاستجواب عند وصوله إلى مطار كولومبو. وأُطلق سراحه على إثر تقديم رشوة إلى بعض المسؤولين. وبعد إطلاق سراحه، توجه إلى جافنا وعمل سائق اً لتسليم البضائع لدى تاجر من جماعة التاميل يبيع المشروبات المرطبة الخفيفة.

٢-٢ ويدعي صاحب الشكوى أنه في أوائل عام ٢٠٠٩ ( ) ، جرى اختطافه على يد جنود أثناء تفريغ المشروبات المرطبة في مكان عمله في جافنا ( ) . وكانت المنطقة التي يتواجد فيها قد شهدت انفجار قنبلة في ذلك الصباح، وظنت الشرطة أن لدى مقدم الشكوى صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام لأنه كان يقود شاحنة لتسليم البضائع. وهو يدعي أنه كان معصوب العينين عندما أُخذ إلى ما يفترض أنه كان معسكر اً للجيش. وعلى مدى يومين أو ثلاثة أيام، تعرض للركل واللكم وكُسرت عدة عظام في يده ( ) . ويزعم أنه استُجوب وتعرض للاعتداء من جانب جندي يتكلم اللغة التاميلية، وقد اتهمه الجندي مرار اً بأنه عضو في حركة النمور. ولم يتلق الرعاية الطبية المناسبة لمعالجة إصاباته، بل احتُجز في الحبس الانفرادي في غرفة صغيرة مظلمة تحت الأرض. ويعتقد صاحب الشكوى أنه بقي هناك لمدة شهر ونصف، حيث تعرض للضرب بانتظام. ونتيجةً لذلك، أصبح يعاني من فقدان الذاكرة. ويفيد صاحب الشكوى بأنه تم الإفراج عنه بعد أن دفعت والدته رشوة قدرها ٠٠٠ ٣٠ روبية، على نحو ما طلبه الجنود. وبعد الإفراج عنه، سُمح له بالسفر إلى كولومبو لمعالجة إصاباته في مستوصف سري غانيشا ، وهو مستشفى خاص. وبعد ذلك الحادث، أصبحت والدة مقدم الشكوى تخشى على حياته، وشجعته على مغادرة سري لانكا. وغادر مقدم الشكوى البلد جو اً، باستخدام جواز سفره، وتوجه إلى ماليزيا ( ) ، حيث أقام ١٥ شهر اً. ويؤكد أنه بعد رحيله إلى ماليزيا، جاء أفراد من إدارة التحقيقات الجنائية أو جيش سري لانكا إلى منزله عدة مرات بحث اً عنه ( ) . وتوجه صاحب الشكوى في وقت لاحق إلى تايلند، ثم إلى الهند، حيث قدم طلب اً للحصول على تأشيرة، ومكث هناك لمدة سنة تقريب اً قبل أن يسافر إلى أستراليا عن طريق البحر.

٢-٣ وصل صاحب الشكوى إلى أستراليا في ١١ أيار/مايو ٢٠١٢. وقدم طلب اً للحصول على تأشيرة حماية في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٢. ورُفض طلبه في ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ من جانب ممثل وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود وفق اً للمادة ٦٥ من قانون الهجرة. رفض الممثل الطلب، وقال إنه رغم أن مقدم الطلب جدير بالثقة وأنه يسلِّم بادعاءاته، فإنه لا يرى أن ثمة خطر اً حقيقي اً بأن يتعرض للملاحقة القضائية أو لضرر جسيم في حال عودته إلى سري لانكا، بما أن الحالة الأمنية قد تحسنت منذ عام ٢٠٠٩. ورفع صاحب الشكوى طلب اً أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين ومثلَ أمامها في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، وفي ٢ آب/أغسطس، وفي ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2013، أيدت المحكمة القرار الوزاري ( ) . واعتبرت المحكمة أنه لا تقع على أستراليا التزامات بحماية المدعي بموجب معيار "اللجوء" لأنه بعد النظر في الأدلة، وجدت أنه لا يوجد أي احتمال حقيقي بأن يتعرض مقدم الطلب لضرر جسيم يبلغ حد الاضطهاد بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل، أو بسبب رأيه السياسي الحقيقي أو المفترض، أو لكونه من ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم. ولم تجد المحكمة أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى سيتعرض لخطر حقيقي ومتوقع بالضرر الجسيم إذا أعيد إلى سري لانكا.

٢-٤ وطعن صاحب الشكوى في قرار المحكمة لدى محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا، وأفاد بأن المحكمة لم تأخذ في الحسبان ادعاءه بأنه يخشى التعرض للاختطاف والابتزاز من جانب الجماعات المسلحة ( ) . ورُفض الطعن في ١٣ آب/أغسطس ٢٠١٤. ‬ وأيدت محكمة الدائرة الاتحادية قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، ورأت أنها لم تجلب على نفسها أي خطأ قانوني. وبذلك، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية.

٢-٥ واستأنف صاحب الشكوى ذلك القرار أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، حيث جرى النظر في القضية في ٢٣ شباط/فبراير ٢٠١٥. وأكد مقدم الشكوى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تأخذ ف ي الحسبان بعض الأدلة التي قدمها ( ) . وفي 2 آذار/مارس 2015، أيّدت المحكمة الاتحادية قرار محكمة الدائرة الاتحادية ورفضت استئناف صاحب الشكوى. وفي 3 حزيران/ يونيه 2015، رُفض طلب صاحب الشكوى الموجه إلى وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود ( ) ، والذي يلتمس فيه تدخلاً وزارياً ( ) .

الشكوى

٣-١ يدعي صاحب الشكوى أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، فإنه سيواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على أيدي إدارة التحقيقات الجنائية والجماعات شبه الع سكرية المرتبطة بحكومة سري لانكا ( ) . وبذلك، فإن أستراليا ستنتهك المادة ٣ من الاتفاقية، ولا سيما الالتزام بعدم الإعادة القسرية. ويقول إن إعادة التوطين داخل سري لانكا ليس خيار اً ممكن اً لأن الحكومة أصبحت الآن تحكم سيطرتها على البلد بأسره. أما أولئك الذين غادروا بصورة غير قانونية و/أو ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم، فيُكشف أمرهم على الفور و يجري احتجازهم من قِبَل السلطات حال وصولهم إلى مطار كولومبو.

٣-٢ ويدعي صاحب الشكوى أنه توجد أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر حقيقي في حال إعادته إلى سري لانكا، لأنه شاب تاميلي سيكون موضع اشتباه بالانتماء إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . ويؤكد أنه إذا أعيد إلى سري لانكا، من المرجح أن يجري احتجازه في سجن نيغومبو /الحبس الاحتياطي. ويقول إن من الموثق جيد اً أن ذلك السجن ضيق وغير صحي؛ ولا تتوافر فيه إمكانية ممارسة التمارين الرياضية؛ وإنه سجن يعاني من الاكتظاظ إلى حد أن السجناء يتناوبون على النوم. ويدّعي أن ظروف الاحتجاز لوحدها تشكل معاملة مهينة، بصرف النظر عن المدة التي يستغرقها الحبس الاحتياطي.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلب رفع التدابير المؤقتة

٤-١ قدمت الدولة الطرف، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 16 حزيران/ يونيه 2016، ملاحظاتها بشأن مقبولية بلاغ المدعي وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة. ‬

٤ -٢ ورأت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لعدم استنادها الظاهر إلى أسس وجيهة وفقاً لأحكام المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. لكنها أضافت أنه في حال رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، غير أنها تفتقر إلى أي أسس موضوعية لعدم دعمها بأدلة تثبت وجود أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى سري لانكا، على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

٤-٣ وتشير الدولة الطرف إلى أن الالتزامات بعدم الإعادة القسرية واردة في المادة 3 من الاتفاقية ولا تشمل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترى الدولة الطرف أن ادعاء صاحب الشكوى المتعلق بإمكانية السجن عند عودته إلى سري لانكا، بما في ذلك الأوضاع السائدة في السجن، ينبغي اعتباره غير مقبول عمل اً بالمادة ٢٢(٢) من الاتفاقية والمادة ١١٣ (ج) من نظام اللجنة الداخلي لكونه يتنافى مع أحكام الاتفاقية.

٤-٤ وترى الدولة الطرف أن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه، وهو ما لم يفعله. وأضافت أن ادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها بدقة من جانب مجموعة من متخذي القرارات المحليين، بما في ذلك إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود، في إطار تقييم طلبه للحصول على تأشيرة حماية، وكذلك من جانب محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. والتمس مقدم الشكوى أيضاً مراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا والمحكمة الاتحادية لأستراليا لإثبات حصول خطأ قانوني في قرار المحكمة. وتم أيضاً تقييم ادعاءاته أثناء إجراء التدخل الوزاري. ونظرت هيئات محلية مختصة في قضية المشتكي، وخلصت إلى أن ادعاءاته تفتقر إلى المصداقية ولا تنال من وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية. ‬ وعلى وجه الخصوص، جرى تقييم ادعاءاته بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في المادة 36( 2 ) ( أأ ) من قانون الهجرة، التي تعكس التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٤-٥ وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، الذي جاء فيه أن اللجنة ليست هيئة استئنافية أو قضائية، وأنها تعطي النتائج الوقائعية التي توفرها أجهزة الدولة الطرف المعنية وزناً كبيراً. وتطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تقر بأنها، أي الدولة الطرف، قيَّمت ادعاءات صاحب الشكوى تقييماً شاملاً في إطار إجراءاتها المحلية وخلصت إلى أنها غير ملزمة تجاه المشتكي بتوفير الحماية له بموجب الاتفاقية. ‬ وتعترف الدولة الطرف مع ذلك بأنه قلّما يُتوقع من ضحايا التعذيب ( ) تقديم معلومات دقيقة للغاية؛ غير أن متخذي القرارات المحلية قد راعوا ذلك العامل عند تقييم مدى مصداقية صاحب الشكوى. فعلى سبيل المثال، لدى تقييم طلب المشتكي للحصول على تأشيرة الحماية، وجد متخذ القرار أن المدعي جدير بالثقة عموم اً، ولم يكن لدى متخذ القرار أي سبب يدعو إلى الشك في مصداقيته لأن المعلومات المقدمة كانت متسقة في جميع المقابلات المتعلقة بدخوله وبتأشيرة الحماية.

٤- ٦ وقدم صاحب الشكوى طلب اً للحصول على تأشيرة حماية في ٦ آب/أغسطس ٢٠١٢ بعد أن تدخَّل وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود للسماح له بتقديم طلب لهذا الغرض بموجب المادة ٤٦ ألف من قانون الهجرة ( ) . كما تدخل الوزير عمل اً بالمادة ١٩٥ ألف من القانون المشار إليه لمنح صاحب الشكوى تأشيرة مؤقتة في ٣٠ آب/أغسطس ٢٠١٢، وهو ما أتاح إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين ريثما يتم النظر في طلبه للحصول على تأشيرة الحماية ( ) . وفي ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، رُفض طلب المشتكي للحصول على تأشيرة الحماية. ‬ وأجرى متخذ القرار مقابلة مع صاحب الشكوى (بمساعدة من مترجم شفوي يتكلم اللغة التاميلية) ونظر في المواد ذات الصلة، من قبيل المعلومات القطرية المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، وفي المواد المتاحة المستمدة من مصادر مفتوحة. وادعى صاحب الشكوى أنه يخشى التعرض لضرر جسيم، بما في ذلك إمكانية الوفاة، إذا عاد إلى سري لانكا.

٤-٧ ونظر متخذ القرار فيما إذا كان أفراد التاميل، كمجموعة، يتعرضون للاضطهاد من قبل السلطات في سري لانكا. وعلى الرغم من التسليم بأن احتجاز صاحب الشكوى في عام ٢٠٠٩ كان ذا طابع اضطهادي، فقد رأى متخذ القرار أن المعيار المتعلق بالحماية يكتسي طابع اً استشرافي اً. أما بالإشارة إلى المعلومات القطرية ذات الصلة، فقد خلص إلى أن الأفراد من إثنية التاميل ليسوا معرضين للاضطهاد في سري لانكا لمجرد أنهم ينتمون إلى تلك ال جماعة ( ) . وكان متخذ القرار مقتنع اً بأنه على الرغم من أن صاحب الشكوى سيخضع للاستجواب في مطار كولومبو بشأن انتمائه إلى إثنية التاميل وصلاته المحتملة بنمور التاميل، فإنه لن يتعرض لأي أذى ذي طابع اضطهادي بسبب ذلك. ولاحظ متخذ القرار أن صاحب الشكوى ليست له أي صلة على الإطلاق بحركة نمور تحرير تاميل إيلام أو أي توجهات أخرى تشير إلى ارتباطه بهذا النوع من الحركات، وأن النزاع بين السلطات السريلانكية ونمور التاميل قد انتهى في أيار/مايو ٢٠٠٩.

٤-٨ وسلّم متخذ القرار بأن صاحب الشكوى قد تعرض للضرب أثناء استجوابه عندما احتجزته السلطات بعد انفجار قنبلة في عام ٢٠٠٩. ومع ذلك، خلص متخذ القرار استناد اً إلى الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى إلى أن الدوافع التي أدَّت إلى احتجازه في ذلك الوقت لم تعد قائمة اليوم في سري لانكا، ومنها مثل اً الانفجارات بالقنابل، وهي حوادث كانت تقع بانتظام أثناء النزاع. كما أن تسيير الدوريات الأمنية التي كانت تعقبها قد توقف الآن. وبالإشارة إلى المواد المستمدة من مصادر مفتوحة، أقرَّ متخذ القرار بأن أشكال الضرب والعنف البدني التي يخشى صاحب الشكوى التعرض لها لا تزال تحدث في بعض الحالات، ولكن صاحب الشكوى ليست لديه أي توجهات قد تؤدي إلى خضوعه لها. وعلاوة على ذلك، نظرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في المعلومات القطرية التي تشير إلى أن الناس يغادرون سري لانكا لأسباب اقتصادية، وليس هرب اً من الاضطهاد، وأن الأمم المتحدة قد أفادت بأن أكثر من ٠٠٠ ٤٤٠ شخص قد عادوا إلى شمال سري لانكا منذ نهاية الحرب. وخلص متخذ القرار إلى أنه في ضوء العدد الهائل من العائدين، ترى الأمم المتحدة أن الحالة باتت آمنة للعودة، وأن حجة الخوف العام من السلطات التي كان يدفع بها أفراد التاميل لم تعد مدعومة بالأدلة ( ) .

٤-٩ كما لاحظ متخذ القرار أن صاحب الشكوى قد غادر سري لانكا بصورة قانونية في مناسبتين، ولم يتعرض لسوء المعاملة سواء عند الخروج من البلد أو عند دخوله إليه مجدد اً في عام ٢٠٠٩ ( ) . وعلى أساس المعلومات القطرية التي تشير إلى أن الحالة الأمنية بالنسبة لأفراد جماعة التاميل قد تحسنت تحسن اً كبير اً منذ نهاية الحرب، خلص متخذ القرار إلى أن احتمال تعرض صاحب الشكوى لخطر الاضطهاد الآن بالمقارنة مع الفترة السابقة التي غادر فيها سري لانكا وعاد إليها مجدد اً هو احتمال ضعيف. ونظر متخذ القرار في المعلومات القطرية ذات الصلة من منظور ظروف المشتكي وتوجهاته، وخلص إلى أن ليست لديه أي توجهات تشير إلى ارتباطه بأي من الحركات، وأن خوفه من التعرض للاضطهاد لدى عودته هو خوف غير مبرَّر. كما خلص متخذ القرار إلى أن ادعاءات صاحب الشكوى المتكررة بأنه من شباب التاميل وأن أصوله تنحدر من شمال سري لانكا، فضل اً عن إشارته المتكررة إلى حا دث احتجازه من قِبَل الجيش السري لانكي وعودته إلى البلد عندما باءت محاولة لجوئه إلى بلد آخر بالفشل، كلها عوامل لا تؤدي إلى الاستنتاج أنه توجد أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض للاضطهاد في أي مكان من سري لانكا.

٤-١٠ وقدم صاحب الشكوى في وقت لاحق طلب اً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للنظر في الأسس الموضوعية للقرار الصادر عن إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود في 9 تشرين الأول / أكتوبر 2012. وكان حاضرا ً في جلسة استماع المحكمة، وتسنى له تقديم معلومات شفوية بمساعدة مترجم شفوي يتكلم اللغة التاميلية. كما كان يمثله موظف معتمد لشؤون الهجرة. وعلى غرار المسؤول في إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود، أقرت المحكمة بأن صاحب الشكوى قد تعرض للاعتقال والاحتجاز والضرب من قبل جيش سري لانكا في أوائل عام ٢٠٠٩، ثم أُطلق سراحه بعد دفع رشوة. ولم يتمكن صاحب الشكوى من تحديد تاريخ اعتقاله بدقة في عام ٢٠٠٩، وذكر أن أشكال الضرب التي تعرض لها مرار اً في فترة الاحتجاز قد أثرت على ذاكرته. وأشارت المحكمة إلى أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى لا تتسق مع المدة التي احتُجز خلالها: فهو قد ادعى في جلسة المحكمة أنه احتُجز لمدة ٢٠ يوم اً، بينما ادعى في طلب تأشيرة الحماية أنه احتُجز لمدة شهر ونصف. وأتاحت المحكمة فرصة لصاحب الشكوى من أجل توضيح هذا التباين، وذكر عندئذ أنه أعطى إطار اً زمني اً خاطئ اً لأنه كان يعاني من التشوش والنسيان. وأعربت المحكمة عن شكوكها إزاء صحة ادعاء صاحب الشكوى بأن ذاكرته قد تأثرت، لأنه استطاع الحديث بالتفصيل عن الإصابات التي تعرض لها نتيجة لأعمال الضرب ولكنه لم يوضح كيف أن الضرب قد أثر على ذاكرته. ولم تقبل المحكمة بإفادته بأنه احتُجز لمدة شهر ونصف، ووجدت أنه بالغ في تحديد الفترة الزمنية المذكورة.

٤-١١ وعلاوة على ذلك، رأت المحكمة أن الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى فيما يتعلق بأسباب إلقاء القبض عليه وظروف الإفراج عنه غامضة نوع اً ما. ولم تقبل المحكمة بالحجة القائلة إنه كان يُشتبه في انتمائه إلى حركة نمور تحرير تاميل إيلام، وأوضحت له أنه يُحتمل أن معتقليه لم تكن لديهم شبهات من هذا القبيل على الإطلاق، وأنهم كانوا يبحثون عن رشوة، وهم تلقوا الرشوة بالفعل في نهاية المطاف. وأشارت المحكمة أيضاً إلى الاستنتاج الوارد في قرار إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود بأنه، استناد اً إلى الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، كان اعتقاله جزء اً من عملية روتينية للدوريات الأمنية التي يجري تسييرها في أعقاب انفجار قنبلة. وبالنظر إلى أن الحادث وقع في عام ٢٠٠٩، أعربت المحكمة عن شكوكها في أن يؤدي ذلك إلى لفت الانتباه إلى صاحب الشكوى في حال عودته إلى سري لانكا.

٤ -١٢ ونظرت المحكمة في ادعاء صاحب الشكوى بأنه عندما عاد إلى سري لانكا في عام ٢٠٠٨، كان يعتزم البقاء هناك لبضعة أشهر ثم العودة إلى قطر، ولكن جيش سري لانكا منعه من المغادرة. وسلَّمت المحكمة بأن من المعقول أن يكون طلب صاحب الشكوى بمغادرة جافنا في عام ٢٠٠٩ قد قوبِل بالرفض، وأنه أُذن له فيما بعد بالسفر إلى كولومبو لأسباب طبية. بيد أن المحكمة لم تقبل بإفادة صاحب الشكوى بأنه تلقى العلاج في المستشفى لكامل المدة التي ذكرها، أي مرة كل يومين لفترة شهر، نظر اً إلى أنه لم يستطع أن يتذكر اسم المستشفى أو موقعه أو اسم المكان الذي مكث فيه.

٤-١٣ ونظرت المحكمة في ادعاء صاحب الشكوى بأن أفراد اً من إدارة التحقيقات الجنائية أو جيش سري لانكا جا ؤ وا إلى منزله بعد مغادرته سري لانكا، وتحديد اً مرتين اثنتين عندما كان في ماليزيا، وفي مناسبة أخرى في تموز/يوليه أو آب/أغسطس ٢٠١٢، فسألوا عما إذا كان في أستراليا، ومرة أخرى، قبل شهر أو شهرين من أول جلسة استماع في محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في ٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وفي حين أن المحكمة سلَّمت بأن السلطات قد أوفدت أفراد اً إلى منزله بعد مغادرته إلى ماليزيا، فقد خلصت إلى أن تلك الزيارات كانت رد اً على ما أبلغته أسرته إلى الشرطة بأن صاحب الشكوى كان في عداد المفقودين؛ ولا تدل على أنه يُنظر إليه باعتباره شخص اً يسيء إلى مصالح سري لانكا. ولم تقبل المحكمة بالإفادة القائلة إنه دفع رشاوى لمغادرة سري لانكا قبل التوجه إلى ماليزيا في عام ٢٠٠٩، ولاحظت أنه لو كان يهمّ السلطات، لما سمح له جيش سري لانكا بالسفر إلى كولومبو لتلقي العلاج الطبي في عام ٢٠٠٩. وخلصت المحكمة إلى أنه من غير المحتمل أن تكون السلطات السريلانكية، بعد وصوله إلى أستراليا في ١١ أيار/مايو ٢٠١٢، أي بعد أكثر من ثلاث سنوات على مغادرته سري لانكا، قد أجرت زيارة إلى منزله وسألت عما إذا كان في أستراليا.

٤-١٤ ك ما أن المحكمة، في تأكيدها على القرار الصادر عن إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود بعدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية، أشارت أيضاً إلى المعلومات القطرية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين المتعلقة بالأهلية لتقييم احتياجات توفير الحماية الدولية لطالبي اللجوء من سري لانكا (٥ تموز/يوليه ٢٠١٠)، والتي تدعم الرأي القائل بأن صاحب الشكوى لن يتعرض للأذى لمجرد أنه من جماعة التاميل أو لأنه تاميلي من شمال سري لانكا على وجه التحديد. وأوضحت المحكمة لصاحب الشكوى أن المعلومات القطرية، التي جاء فيها أن حكومة سري لانكا تحاول تحديد الناشطين من جماعة التاميل ومؤيدي الحركة الانفصالية التاميلية، إنما تؤدي إلى الاستنتاج أن صاحب الشكوى لم يكن عرضة للأذى، باعتبار أن الأدلة التي قدمها لا تشير إلى أن لديه أي توجهات من هذا القبيل. واختار صاحب الشكوى عدم الإدلاء بأي إفادات شفوية رد اً على هذا التوضيح، ولكنه أدلى بإفادة بعد جلسة الاستماع، وكانت تتضمن معلومات قطرية مختلفة. ونظرت المحكمة في تلك المعلومات، ولكنها خلصت إلى أن من المستصوب الرجوع إلى المعلومات القطرية التي كانت في حوزتها، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للمفوضية المتعلقة بالأهلية، معتبرةً أنها ذات قيمة إثباتية أكبر.

٤-١٥ وبالإضافة إلى ادعاءات صاحب الشكوى بشأن الحماية، نظرت المحكمة في الادعاء المقدم من موظف شؤون الهجرة الذي كان يرافق صاحب الشكوى، ومفاده أن من المحتمل أن يُسجن ويتعرض لضرر جسيم في السجن وفق اً لمعايير الحماية التكميلية. وبما أن صاحب الشكوى قد غادر سري لانكا بصورة قانونية، خلصت المحكمة إلى أنه من غير المحتمل أن يُحتجز عند عودته، وبالتالي، أنه لا يوجد خطر حقيقي بأن يكون رهن الحبس الاحتياطي هناك أو بأن يتعرض لضرر جسيم أثناء الاحتجاز.

٤-١٦ وفي 13 آب/أغسطس 2014، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وادعى صاحب الشكوى عن طريق محام أمام محكمة الدائرة أن المحكمة أخطأت في إجراءاتها بعدم النظر في ادعاء معروض عليها أو في عنصر من عناصر الادعاء. وخلصت محكمة الدائرة إلى أن المحكمة قد تعاملت على نحو سليم مع ادعاءات صاحب الشكوى. وأشارت إلى أن عدم الإشارة إلى دليل من الأدلة لا يعني بالضرورة أنه جرى تجاهله ، وخلصت إلى أن المحكمة ربما لم تُشر إلى الدليل، غير أنها تعاملت على نحو تام مع ادعاءات صاحب الشكوى ( ) .

٤-١٧ وفي 3 أيلول/سبتمبر ٢٠١٤، قدم صاحب الشكوى طلب اً إلى المحكمة الاتحادية لأستراليا من أجل الطعن في قرار محكمة الدائرة الاتحادية. وفي 2 آذار/مارس 2015، رفضت المحكمة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة الدائرة. وكان صاحب الشكوى حاضر اً في جلسة المحكمة الاتحادية، وكان يمثله محام. وأيدت المحكمة الاتحادية قرار محكمة الدائرة، وخلصت إلى أن صاحب الشكوى لم يقدم أي ادعاء جديد أو ادعاء كامل و واضح على نحو كاف في المواد المعروضة على المحكمة لكي تنظر فيه بصورة مستقلة.

٤-١٨ وفي ٣ حزيران/ يونيه ٢٠١٥، طلب صاحب الشكوى تدخل اً وزاري اً بموجب المادة ٤١٧ من قانون الهجرة، وشرع وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود بالإجراءات ذات الصلة بموجب المادة ٤٨ باء من قانون الهجرة. ورأت إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود أنه لا توجد أي معلومات جديدة موثوقة في طلب التدخل الوزاري لتعزيز فرص قبول طلب المشتكي بالحصول على تأشيرة الحماية. ‬ ولذا، في ٢٧ آب/أغسطس ٢٠١٥، رأت إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود أن ادعاءات صاحب الشكوى لا تستوفي معايير التدخل الوزاري بموجب المادة ٤٨ باء من قانون الهجرة، وأن ادعاءاته لا تستوفي معايير المادة ٤١٧ من القانون. وفي 8 أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفضت مساعِدة وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود ممارسة سلطتها بموجب المادة ٤١٧ من قانون الهجرة للتدخل في هذه القضية.

٤- ١٩ وتوضح الدولة الطرف كذلك عدد اً من المسائل التي أثيرت في رسالة صاحب الشكوى. ففيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الجديد الوارد في رسالته الموجهة إلى اللجنة بأنه، عند عودته من قطر في أوائل عام ٢٠٠٩، تعرض للاحتجاز والاستجواب في مطار كولومبو ولم يُطلق سراحه إلا بعد دفع رشوة إلى السلطات، تؤكد الدولة الطرف أن هذا الادعاء لم يُثَر في الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي. وأشار صاحب الشكوى لدى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أنه قد عاد إلى سري لانكا في أواخر عام ٢٠٠٨، ولكنه لم يذكر أنه واجه صعوبات عند عودته. وبدل اً من ذلك، فقد ادعى أنه عندما حاول السفر إلى قطر مجدد اً، منعه الجيش السريلانكي من مغادرة سري لانكا، وهي إفادة سلَّمت بها المحكمة. وأجرت إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود تقييم اً لذلك الادعاء الجديد، وهي لا تقبل به كادعاء موثوق، على أساس أن صاحب الشكوى لم يدَّعِ في السابق أنه صادف صعوبات عند عودته إلى سري لانكا. وكان ادعاؤه الأصلي مختلف اً بعض الشيء، ويفيد أنه مُنع من مغادرة سري لانكا للعودة إلى قطر، وهو ادعاء تسلِّم به المحكمة. وتلاحظ الدولة الطرف أن التاريخ الذي عاد فيه صاحب الشكوى إلى سري لانكا غير واضح وسبق تسجيله في عامين مختلفين هما عام ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٩. وقدم صاحب الشكوى إفادات غير متسقة بشأن ما إذا كانت تأشيرته قد انتهت مدتها أو كانت على وشك الانتهاء عندما عاد إلى سري لانكا ( ) . وفي إفاداته المقدمة إلى اللجنة، يدعي صاحب الشكوى أنه عاد إلى سري لانكا في أوائل عام ٢٠٠٩، لكنه لا يوضح مدى ارتباط هذه المرحلة الزمنية بانقضاء فترة تأشيرته لدخول قطر أم عدم انقضائها.

٤-٢٠ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى الجديد بأن انتماءه إلى الفئات الاجتماعية التاميلية واتصاله بأفراد غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية والتمسوا اللجوء في أستراليا سيعرضه للخطر، تقول الدولة الطرف إنه لم يقدم أدلة تثبت هذا الادعاء. وقد اطَّلعت إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود على معلومات قطرية جديدة تشير إلى أن أفراد جماعة التاميل الذين يُشتبه في أن لهم صلات بحركة نمور تحرير تاميل إيلام قد يُحتجزون ويتعرضون للتعذيب عند عودتهم ( ) ، غير أنه تبين أن صاحب الشكوى ليست له أي صلات بحركة النمور ( ) . وتؤكد الدولة الطرف أنه إذا كان لصاحب الشكوى ارتباط بأي أفراد من جماعة التاميل ممن غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية وأُعيدوا إلى البلد بعد أن رُفضت طلباتهم كملتمسي لجوء، فإنه من غير المحتمل أن يتعرض لأي خطر نتيجة ً لهذه الارتباطات .

٤-٢١ وفيما يتعلق بالأدلة الجديدة التي قدمها صاحب الشكوى في رسالته إلى اللجنة، ولا سيما شهادة طبية تصدّق على أنه كان يعاني من كسر في يده خلال احتجازه من قبل جيش سري لانكا، سلَّمت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بادعاء صاحب الشكوى بأن يده أصيبت بجروح وأن ذلك ربما حدث أثناء احتجازه على يد الجيش. كما سلَّمت بادعائه بأنه أُذن له بالسفر إلى كولومبو لأسباب طبية. وسلَّمت المحكمة أيضاً بأن الضرر المشار إليه في إطار هذه الأدلة قد حدث في الماضي، غير أنها لم تجد أن صاحب الشكوى سيواجه خطر التعرض للأذى أو الاضطهاد في الوقت الحالي، باعتبار أنه لا يهم السلطات. ولذلك، تتمسك الدولة الطرف بموقفها القائل بأن الشهادة الطبية لا تغير شيئ اً في الأسس التي يقوم عليها استنتاج المحكمة.

٤-٢٢ وفيما يتعلق ب نسخة الإفادة الخطية المشفوعة بيمين، الموقعة بيد والدة صاحب الشكوى، التي تدعي فيها أن صاحب الشكوى كان يعمل لدى حركة نمور تحرير تاميل إيلام من عام ٢٠٠٢ إلى عام ٢٠٠٦، وأنه احتُجز عند عودته إلى سري لانكا من قطر، وأنها باعت ممتلكاتها لدفع تكاليف سفره إلى أستراليا، وأنه يهمّ السلطات وسيواجه خطر الموت في حال إعادته إلى سري لانكا، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يدَّعِ أبد اً أنه مرتبط بحركة النمور، بل إنه في الواقع نفى أي ارتباط بها. وخلصت المحكمة إلى أنه لا يُشتبه في ارتباطه بحركة النمور، كما أنه ليس موضع اهتمام السلطات. ولذلك، لم تُعطِ إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود وزن اً يُذكر لتلك الأدلة. وأخير اً، قدم صاحب الشكوى نسخة من صك بيع ممتلكات والدته لإثبات أن والدته قد مولت سفره، كما تدَّعي. ومع ذلك، تلاحظ الدولة الطرف أن مسألة بيع الأرض ليست جوهرية متى تعلق الأمر بادعاءات صاحب الشكوى بالتعرض للأذى عند عودته إلى سري لانكا. وتؤكد الدولة الطرف أن إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود قيمت هذه الأدلة الجديدة ولم تقبل بأنها توفر، بمفردها أو بالاقتران مع الاستنتاجات السابقة، أي معلومات جديدة تشير إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بعدم الإعادة القسرية بموجب المادة ٣ من الاتفاقية في حال إعادة صاحب الشكوى إلى سري لانكا.

٤-٢٣ أخيرا ً ، تعترض الدولة الطرف على ادعاء صاحب الشكوى بأن الانتقال داخل البلد ليس خيار اً ممكن اً في سري لانكا، بالنسبة إلى الشخص المعرض للخطر من قِبَل السلطات، بما أن الحكومة تُحكم سيطرتها على سري لانكا بأسرها. كما أن الأشخاص الذين غادروا سري لانكا بصورة غير قانونية وملتمسي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم يُكشف أمرهم على الفور ويجري احتجازهم عند وصولهم إلى مطار كولومبو. وفي هذا الصدد، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يُنظر إلى صاحب الشكوى على أنه يمس بمصالح السلطات وأنه لن يوضع في الحبس الاحتياطي عند عودته، على اعتبار أنه غادر سري لانكا بصورة قانونية. وتدَّعي أن صاحب الشكوى قدم معلومات قطرية متقادمة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة التي ينحدر منها في سري لانكا، وأن متخذي القرارات على الصعيد المحلي كانوا، أثناء جميع عمليات التقييم، يأخذون في الحسبان المعلومات المتاحة حالي اً وذات الصلة. وتشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للجنة وتذكر أن وجود خطر عام بالتعرض للعنف لا يشكل أساساً كافياً لاستنتاج أن شخصاً ما سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى البلد المعني؛ إذ يجب أن تتوافر أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني يواجه خطراً شخصياً ( ) . وهي تُبقي على موقفها القائل إن صاحب الشكوى لم يُثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

٥-١ في ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، قدم ممثل صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وركز على أن الدولة الطرف تعترف بأن ممثل وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود يقرّ بأن احتجاز صاحب الشكوى في عام ٢٠٠٩ كان ذا طابع اضطهادي، لكنها تضيف بالقول إنه في وقت اتخاذ القرار، لم يعد سبب الاضطهاد قائم اً. ووفق اً لصاحب الشكوى، يُستنتج من فعل الاضطهاد أنه كانت لديه أسباب وجيهة للفرار من سري لانكا وطلبِ اللجوء. وهو يعترض على حجة الدولة الطرف بأن ليست لديه توجهات تهم الدولة الطرف وأن وقف أعمال القتال المعلن في أيار/مايو ٢٠٠٩ بين حكومة سري لانكا وحركة النمور يعني عدم وجود خطر.

٥-٢ ويدعي صاحب الشكوى أن سلطات الدولة الطرف تسلِّم بأنه تعرض للضرب بعد انفجار قنبلة في عام ٢٠٠٩ وأنه احتُجز وتعرض للضرب بسبب انفجار القنبلة، بيد أنها لا تقرّ بأن الاحتجاز والضرب حدث ا لأنه كان يُشتبه في تورطه في انفجار القنبلة، وعلى وجه التحديد، لأنه كان يُشتبه في مشاركته على نحو نشط في أعمال عنف حركة النمور. ويقول إنه رغم أنه لم تكن لديه أي صلات بحركة النمور، فإنه في ذهن قوات الأمن كان مرتبط اً بتلك الحركة في عام ٢٠٠٩. ويدعي وجود خطر حقيقي، وهو أن السلطات في سري لانكا لا تزال تشتبه في ارتباطه بحركة النمور، ويضيف بالقول إنه سيصبح هدف اً للتعذيب أثناء عملية الاستجواب التي سيخضع لها. ويدعي صاحب الشكوى أن تعرضه للتعذيب في الماضي هو مؤشر جيد على أنه سيتعرض للتعذيب في المستقبل.

٥-٣ ويؤكد صاحب الشكوى أن استنتاج ممثل وزير شؤون الهجرة وحماية الحدود، استناد اً إلى المعلومات القطرية، بأن الناس يغادرون سري لانكا لأسباب اقتصادية لا بسبب الاضطهاد، لا يمكن تطبيقه في حالته لرفض الادعاءات الشخصية الملموسة التي رفعها، لا سيما وأنه لا توجد استنتاجات تُذكر للمساس بمصداقيته ( ) . وتؤكد الاستنتاجات أن صاحب الشكوى تعرض للاضطهاد وما لبث أن فرّ من سري لانكا. ولذا فمن المنطقي استنتاج أن المعلومات القطرية العامة التي تفيد بعكس ذلك لم تعد تنطبق على حالته. وينطبق الأمر نفسه على الحجة المتعلقة بعمليات العودة الجماعية إلى سري لانكا. وينبغي تقييم قضيته بناءً على أسسها الموضوعية وليس مقارنةً بقضايا تقوم على خصائص مختلفة.

٥-٤ ويدّعي صاحب الشكوى أنه بينما أقرّ ممثل الوزير بتعرضه للاضطهاد، فقد جرى الاستنتاج أن الأسباب الأصلية وراء الاضطهاد لم تعد قائمة، وبالتالي أنه لن يتعرض للاضطهاد عند عودته بعد الآن للأسباب المشار إليها. ويؤكد صاحب الشكوى أن القرار الذي اتخذته سلطات الدولة الطرف إنما هو محاولة لاستبعاد أي إمكانية ذات طابع اضطهادي، بيد أن تلك السلطات لا تحاول في أي مرحلة من المراحل النظر فيما إذا كان هناك احتمال، نتيجةً للاضطهاد الذي تعرض له في الماضي، بأن يواجه خطر اً حقيقي اً بالتعرض للتعذيب أو للمعاملة اللاإنسانية. ويشير إلى أن تقييم الوفاء بالالتزامات بعدم الإعادة القسرية في هذا السياق "لا يعدو أن يكون مجرد وضع علامات في بضع خانات قانونية؛ إذ لا يجري النظر في تلك الالتزامات من الناحي ة الموضوعية ".

٥-٥ وعلاوة على ذلك، يعترض صاحب الشكوى على الاستنتاج الذي خلصت إليه محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، التي سلَّمت بأنه قد احتُجز وتعرض للضرب ولكنها لم تجد من المعقول ألا يتمكن من شرح كيف أن الضرب أثر على ذاكرته. ويدعي صاحب الشكوى أن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة بشأن مصداقيته غير معقولة لأنها لو سلَّمت بأنه قد تعرض للضرب، ينبغي لها أن تُدرك أن من المحتمل أن يعاني من بعض الأعراض الناجمة عن اضطرابات إجهادية لاحقة للصدمة ( ) . كما يدعي أن فهم الآثار الناجمة عن الصدمات النفسية يدخل في نطاق اختصاص المحكمة. ويقول إن في حوزة المحكمة وثيقة بعنوان "الدليل التوجيهي المتعلق بالتعامل مع الأشخاص الضعفاء" ، وقد أُعدت لتستخدمها محكمة مراجعة قضايا الهجرة ومحكمة مراجعة قضايا اللاجئين، حيث خصِّص فيها فرع مطوَّل للاعتلالات المرتبطة بحالات التعذيب وغيرها من تجارب الصدمات النفسية. ويقترح الدليل التوجيهي اعتماد استراتيجيات محددة عند التعامل مع الأشخاص الذين يعانون من تلك الاعتلالات. ويدعي صاحب الشكوى أنه لا توجد أدلة تشير إلى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين تطبق أي اً منها. ومن جهة أخرى، فإن صاحب الشكوى غير مدرب في علم النفس ولم يستند سوى إلى تجربته الشخصية في هذا الصدد، ولم تكن لديه الصياغة الكلامية اللازمة لتقديم شرح مقنع بقدر أكبر. ولذلك فقد اقتصر شرحه على وصف الأعراض التي يعاني منها، من قبيل "تأثر الذاكرة"، قائل اً إن الأسباب تُعزى إلى الاحتجاز والضرب.

٥-٦ وفي هذا الصدد، يشير صاحب الشكوى إلى ممارسات اللجنة في هذا السياق، إذ إ نها تسلِّم بأن من المتوقع أن تصدر تناقضات عن ال أشخاص الذين تعرضوا لصدمات نفسية ( ) . ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة تجاهلت في الواقع مبادئها التوجيهية بشأن الضعفاء، من قبيل ضحايا الصدمات النفسية، ولا سيما فيما يتعلق بالاستنتاجات عن المصداقية. ووجدت المحكمة ببساطة أن هناك حالات تضارب وأن صاحب الشكوى غير قادر على تفسيرها بصورة مُرضية، ولذلك فإنه يبالغ في ادعاءاته، وبعبارة أخرى، فإنه يكذب. ويؤكد صاحب الشكوى أيضاً أنه حصل على إفادة شاهد ( ) دعم اً لادعائه بأنه احتُجز لأكثر من شهر على يد الجيش في عام ٢٠٠٩.

٥- ٧ ويكرر صاحب الشكوى أنه كان من الواضح أن قوات الأمن كانت تشتبه في مشاركته، إلى جانب آخرين، في تفجير القنبلة، أي في ارتباطه بحركة النمور. وأثارت المحكمة احتمال سعي الشرطة للحصول على رشوة؛ غير أن هذا الأمر لا يشكل بالضرورة دافع اً يستثني الشبهات المتعلقة بارتباطه بالحركة: أي أن الرشوة كانت مطلوبة لأن الشرطة كانت تعتقد أن لديها من الأسباب ما يبرر احتجازه، ألا وهو الاشتباه في تورطه في الهجوم باستخدام قنبلة. ومن غير المعقول محاولة فصل دافع محتمل عن الآخر، ثم نسب الأعمال إلى دافع دون الآخر في غياب المزيد من الأدلة. ويدّعي صاحب الشكوى أن المحكمة أطلقت العنان ل ل تخمينات المحضة عن دوافع المضطهِدين ، دون أن تكون لديها أي أدلة بشأنها. ويكرر صاحب الشكوى تأكيده أن الشك لم يفسَّر بالقدر الكافي لفائدة المشتكي فيما يتعلق بواقع الصدمة النفسية التي جرى التسليم بأنه تعرض لها.

٥-٨ ويعترض صاحب الشكوى أيضاً على استنتاج المحكمة التي تُقرّ بأن أفراد اً من الشرطة زاروا منزله إنما تعزو ذلك إلى أنه مجرد استجابة لما أبلغت عنه أسرته بأنه في عداد المفقودين. أما صاحب الشكوى، فيدّعي أن أسرته أبلغت عن اختفائه عقب تلك الزيارة من أجل تجنب المزيد من الزيارات. ومن الصعب للغاية تصوّر دافع مختلف لدى أسرته عند إبلاغها عن شخص مفقود، في حالة صاحب الشكوى، حتى ولو كان تسلسل الأحداث على نحو ما خمّنته المحكمة. إذ إ ن أسرته كانت تعلم تمام اً مكان وجوده، ولذلك فإن الإبلاغ عنه باعتباره في عداد المفقودين لم يكن محاولة للكشف عن مكانه. وإبلاغ الشرطة بأنه في عداد المفقودين لكي تقوم الشرطة بزيارة إلى منزله يبدو من السيناريوهات الصعبة التي لا يسهل تصديقها، لأن النتيجة المرجوة المفترضة، أي حث الشرطة على إجراء زيارة إلى أسرته، هي ذات فائدة صغيرة جد اً بالنسبة للأسرة أو لصاحب الشكوى، وستنطوي على مجازفة كبيرة لأنها ستجذب انتباه الشرطة في ظروف كان فيها الشخص المعني "موضع اهتمام" (بالمعنى غير التقني للكلمة) بالنسبة إلى الشرطة التي، حسب تخمين المحكمة ، ما كان لديها أي مصلحة أخرى إزاءه. ودافع الأسرة إلى التصرف على هذا النحو التخميني غير واضح وغير محتمل، والمحكمة لا تذكر شيئ اً عن هذا الجانب. وكان صاحب الشكوى يُعتبر عموم اً شاهد اً ذا مصداقية، باستثناء ما يتعلق، على نحو ما يزعم صاحب الشكوى، بالاستنتاجات السلبية المفرطة التي خلصت إليها المحكمة.

٥-٩ وهو يزعم إنه نظر اً للإفراط في محاولة التوصل إلى استنتاجات سلبية بشأن مصداقيته، فقد تصرفت المحكمة بتحيز واضح ضده. ويضيف أن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة فيما يتعلق بالحماية التكميلية "مقتضبة للغاية"، وتتلخص في ثلاث جمل قصيرة: (أ) ما إذا كان سيُسجَن وما إذا كانت التقارير عن إساءة معاملة أفراد جماعة التاميل وعن الظروف السائدة عموم اً في السجون السريلانكية ترقى إلى مستوى الخطر الحقيقي بالتعرض لضرر جسيم؛ (ب) عدم إمكانية اعتقاله لأنه غادر سري لانكا بصورة قانونية؛ (ج) عدم إمكانية تعرضه للضرر بطريقة أخرى بسبب انتمائه إلى إثنية التاميل، حتى وإن كان منحدر اً من الشمال، ولا بسبب ما يُعتبر رأيه السياسي، ولا وضعه كملتمس لجوء قوبِل طلبه بالرفض، ولا للاشتباه بارتباطه بحركة النمور. وكل تلك الاستنتاجات أُسقطت من الاعتبار عند النظر في ادعاءاته بموجب الاتفاقية المتعلقة باللاجئين. ويدعي صاحب الشكوى أن المحكمة لم تُجر تقييم اً لما إذا كان هناك خطر حقيقي يتمثل في اعتقاله أو احتجازه أو مضايقته على ضوء الاضطهاد الذي تعرض له في عام ٢٠٠٩؛ وما إذا كانت محاولته التماس اللجوء بعد تعرضه لذلك الاضطهاد سيجدد الشبهات بشأن ارتباطه بحركة النمور، باعتبار أن فراره من البلد قد يُفهم تلقائي اً على أنه مؤشر لشعوره بالذنب؛ وما إذا كان يواجه خطر اً باعتباره شاهد اً على ممارسة الاضطهاد من جانب الشرطة.

٥-١٠ ويؤكد صاحب الشكوى أن الاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة في تقييمها لأوضاع السجون هي في تناقض صارخ مع استنتاجات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتبر أن الظروف في السجون السريلانكية قد ترقى إلى "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة" ( ) . ويدعي صاحب الشكوى، على ضوء ذلك، أن الحكم الصادر عن المحكمة يبين عدم بذل العناية الواجبة للتحقيق في المسألة. فهي لم تقيِّم خطر التعذيب الحقيقي للمحتجَزين. ورغم ذكر الأوضاع في السجون، فقد تجاهلت الممارسات الشائعة للتعذيب أثناء الاستجواب التي تقوم بها قوات الأمن السريلانكية في أماكن الاحتجاز.

٥-١١ ويؤكد صاحب الشكوى أن مسألة سيادة القانون في سري لانكا لا تزال تثير قلق اً بالغ اً، ويشير إلى ملاحظات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن زيارتها إلى سري لانكا ( ) . فلقد ذكرت أنه على الرغم من بعض الإصلاحات السياسية المعتمدة في أعقاب انتخابات عام ٢٠١٥، كانت هناك مشاكل خطيرة في سري لانكا فيما يتعلق بسيادة القانون، وعلى وجه الخصوص لكون التعذيب ظاهرة شائعة في الأغلبية العظمى من الحالات. ولا تزال الشرطة تمارس أعمال اً من هذا القبيل مع الإفلات من العقاب. ويدعي صاحب الشكوى أن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لم تقيّم الخطر المتمثل في قيام الشرطة بالانتقام منه تحديد اً لأن أفرادها تصرفوا على نحو اضطهادي تجاهه في عام ٢٠٠٩. وعلى الرغم من أن هذه النقطة بالذات لا تندرج ضمن الادعاءات المقدمة إلى المحكمة، فإن إجراء تقييم معقول لالتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية كان من شأنه أن يقيِّم تلك الإمكانية.

٥-١٢ ويذكر صاحب الشكوى أن كونه ضحية من ضحايا الاضطهاد والتعذيب، ونظر اً إلى أن الأمم المتحدة تواصل حث سري لانكا على إجراء تحقيق كامل في الأحداث التي وقعت، بخاصة في الشمال، خلال المراحل الأخيرة من الحرب فيما يتعلق بالادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب وحدوث حالات اختفاء قسري ، فإن القلق لا يزال كبير اً إزاء سلامة وراحة الأشخاص الذين قد يُعتبرون شهود اً على هذه الأحداث؛ ويدعي صاحب الشكوى أنه أحد هؤلاء الشهود. ولم تقيِّم المحكمة أيضاً ما إذا كانت الصدمة النفسية التي عانى منها في عام ٢٠٠٩ ستؤثر عليه فيما لو صادف أفراد اً من شرطة سري لانكا مجدد اً، وما إذا كان من شأن سلوكه إحياء شكوك الشرطة مجدد اً إزاءه. فالمشتبه الذي يعاني من صدمة نفسية يرجَّح أن يتصرف بطرق تسبِّب مزيد اً من الشك، باعتبار أن تفاقم الخوف لديه قد يجعله يبدو كما لو كان لديه ما يخفيه.

٥-١٣ ويسلِّم صاحب الشكوى بأن محكمة مراجعة قضايا اللاجئين لا يمكن أن تقيِّم سوى الادعاءات المطروحة أمامها مباشرةً، لكنه يزعم أن مسألة الظروف السائدة في سجون سري لانكا، على سبيل المثال، قد أثيرت أمام المحكمة. ويؤكد أن تعرضه للضرب أثناء استجوابه في مكان الاحتجاز يثير بالتأكيد إمكانية تكرار هذه التجربة في حال عودته. ويطلب صاحب الشكوى إلى اللجنة ألا تكتفي بمراجعة عملية اتخاذ القرارات من جانب سلطات الدولة الطرف، إنما أن تقيِّم أيضاً الخطر المحدق به الآن. ويدعي صاحب الشكوى وجود خطر حقيقي يتهدده وأن نوع المعاملة التي قد يتعرض لها يمكن وصفها بالتعذيب. وأخير اً، يشير صاحب الشكوى إلى أن توصيفه يقوم على عدد من العناصر التي يمكن أن تعرضه للخطر في حال إعادته. فهو من جماعة التاميل وينحدر من شمال سري لانكا؛ وسبق أن تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة السريلانكية في أعقاب انفجار قنبلة من تدبير حركة النمور؛ وقد احتُجز من قِبَل موظفي شؤون الهجرة في سري لانكا ولم يُطلق سراحه إلا بدفع رشاوى .

رسالة إضافية مقدمة من الدولة الطرف و طلب ها رفع التدابير المؤقتة

٦-١ كررت الدولة الطرف، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٧، تأكيد رسالتها المؤرخة ١٦ حزيران/ يونيه ٢٠١٦، وأبلغت اللجنة بأنها لا تعتزم تقديم ملاحظات إضافية في هذه المرحلة.

٦-٢ وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 12 أيار/مايو 2017، أن تسحب طلبها المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة على أساس الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها في سياق الإجراءات المحلية، على النحو المبين في الرسائل السابقة ( ) .

تعليقات صاحب الشكوى على رسالة الدولة الطرف الإضافية

٧- في ٢٠ حزيران/ يونيه ٢٠١٧، أعاد ممثل صاحب الشكوى تقديم تعليقاته المؤرخة ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

٨-١ قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تُبحث ولا يجري بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٨-٢ وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إنه يبدو جلي اً أن هذا البلاغ لا أساس له، وهو لذلك لا يستوفي شروط المقبولية بمقتضى المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. بيد أن اللجنة ترى أن البلاغ يستند إلى أدلة تفي بأغراض المقبولية، لأن صاحب الشكوى قد شرح وقائع الشكوى وأساسها بالقدر الكافي لكي تنظر اللجنة فيها. ‬

٨ -٣ وتشير اللجنة إلى أنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب ) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض، في هذه القضية، على أن صاحب الشكوى قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. ‬ وعليه، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة (5)(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه القضية. ‬ ولأن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تحول دون مقبولية البلاغ، فإنها تعلن أنه مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٩-١ وفقاً لأحكام المادة 22(4) من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ على ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

٩-٢ ويجب على اللجنة، في هذه القضية، تقدير ما إذا كانت ثمة أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد أن صاحب الشكوى سيتعرض شخصياً لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا. ‬ ويجب عليها، عند تقدير هذا الخطر، مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة عمل اً بالمادة 3(2) من الاتفاقية، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. ‬ ومع ذلك، تشير اللجنة إلى أن الهدف هو تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيتعرض شخصياً وعلى نحو فعلي ومتوقع لمخاطر التعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ‬ وي ُ ستنتج من ذلك أ ن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتأكيد أن شخصاً معيناً سيكون في خطر التعرض للتعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد؛ وينبغي تقديم أسباب إضافية لتوضيح كيف سيكون ا لشخص المعني معرضاً للخطر شخصياً ( ) .

٩ -٣ وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1(1997 ) بشأن تنفيذ المادة 3 من الاتفاقية، ومفاده أنه يتعين تقييم خطر التعرض للتعذيب على أسس لا تقتصر على مجرد الافتراض أو الشك. ورغم أنه لا يُشترَط أن يكون التعرض للخطر مرجَّحاً بقوة (الفقرة 6)، فإن اللجنة تشير إلى أن عبء الإثبات يقع عموماً على عاتق صاحب الشكوى الذي يتعين عليه أن يقدم حجة مقنعة بأنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً. ‬ وتذكر اللجنة بأنها، وفقاً لأحكام تعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الوقائعية التي تقدمها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه ليست مقيدة بتلك النتائج بل تتمتع بسلطة تقييم الوقائع بحرية استناداً إلى كامل ملابسات كل قضية بمقتضى المادة 22(4) من الاتفاقية.

٩ -٤ وتحيط اللجنة علماً بملاحظة الدولة الطرف أن سلطاتها المحلية خلصت إلى أن صاحب الشكوى يتمتع بالمصداقية عموم اً. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن سلطات الدولة الطرف قبلت العديد من ادعاءات صاحب الشكوى، ولا سيما أنه تعرض لسوء المعاملة في الماضي، ولكنها لا ترى أن ذلك يمكن أن يشكل خطر اً عليه في الوقت الحالي لأن ليست له أي صلات بحركة النمور. وتلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى غادر سري لانكا بصورة قانونية في مناسبتين، ولم يتعرض لأي سوء معاملة عند الخروج أو عند العودة في عام ٢٠٠٩. وفيما يتعلق بالادعاءات بشأن الظروف السائدة في سجن نيغومبو الاحتياطي، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى غادر سري لانكا بصورة قانونية، وأن من غير المحتمل أن يُحتجز عند عودته أو أن يوضع في الحبس الاحتياطي أو أن يتعرض لضرر جسيم في السجن.

٩-٥ وتحيط اللجنة علم اً باعتراض صاحب الشكوى على تعليل واستنتاجات الهيئات المعنية بالإجراءات المحلية. غير أنها تلاحظ أن صاحب الشكوى لم يُثبت وجود أي مخالفات في الإجراءات المحلية. وفي غياب أي معلومات أو وثائق ذات صلة في الملف، لا توجد أدلة من شأنها أن تفضي إلى استنتاج أن متخذ القرار على الصعيد المحلي كان متحيز اً ضد صاحب الشكوى.

٩-٦ وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى عموم اً أنه معرض لخطر التعذيب عند عودته إلى سري لانكا بسبب وضعه كشاب من جماعة التاميل تربطه صلات حقيقية أو متصورة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وبصفته من طالبي اللجوء العائدين بعد أن رُفض طلبهم، تقر اللجنة بأن السريلانكيين من إثنية التاميل الذين سبق أن ربطتهم علاقة شخصية أو عائلية، حقيقية أو متصورة، بحركة النمور، والمعرضين للإعادة القسرية إلى سري لانكا قد يواجهون خطر التعذيب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري لانكا، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري لانكا، الذي أعربت فيه عن قلقها إزاء جملة أمور، منها التقارير المتعلقة باستمرار أعمال الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية في سري لانكا، بما في ذلك الجيش والشرطة ( ) ، التي استمرت في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء النزاع مع حركة النمور في أيار/مايو ٢٠٠٩، والتقارير الموثوقة ا لصادرة عن المنظمات غير الحكومية ( ) المتعلقة بمعاملة الأفراد العائ دين من جانب السلطات السريلانكية ( ) . بيد أن اللجنة تشير إلى أن وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان لفرد ما في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن الفرد سيتعرض شخصي اً لخطر التعذيب ( ) . وترى اللجنة أيضاً أنه على الرغم من أن أحداث الماضي قد تكون ذات أهمية، فإن القضية المبدئية المعروضة على اللجنة هي معرفة ما إذا كان صاحب الشكوى معرض اً حالي اً لخطر التع ذيب في حال إعادته إلى سري لانكا ( ) . وفي هذه القضية، ورغم الاستنتاج بأن صاحب الشكوى كان جدير اً بالثقة عموم اً في سرده للأحداث الماضية، فإنه لم يثبت أنه سيواجه خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري لانكا. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف، عند تقييمها طلب اللجوء الذي قدمه صاحب الشكوى، أخذت في الحسبان أيضاً الخطر المحتمل المتمثل في إساءة معاملة ملتمسي اللجوء المرفوضة طلباتهم عند عودتهم إلى سري لانكا، وترى، في القضية محل النظر، أن سلطات الدولة الطرف نظرت على النحو الملائم في الادعاء المقدم من صاحب الشكوى.

٩-٧ وعلى ضوء ما ذُكر أعلاه ، واستناداً إلى جميع المعلومات التي قدمها كل من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما فيها المعلومات عن الوضع العام لحقوق الإنسان في سري لانكا، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى لم يتحمل عبء الإثبات الذي يقع على عاتقه ( ) ، إذ إ نه لم يبيِّن بالقدر الكافي وجود أسباب جوهرية تحمل على الاعتقاد بأن إرغامه على المغادرة إلى وطنه الأصلي سيجعل احتمال تعرضه للتعذيب متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالمعنى المقصود في المادة ٣ من الاتفاقية. ومع أن صاحب الشكوى يخالف تقييم سلطات الدولة الطرف لادعاءاته، فإنه لم يُثبت أن قرار رفض منحه تأشيرة الحماية هو قرار واضح التعسف أو يبلغ حد إنكار العدالة.

١٠- وبناء عليه، تقرر اللجنة، عملاً بالفقرة 7 من المادة 22 من الاتفاقية، بأن إبعاد الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري لانكا لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.