الأمم المتحدة

CAT/C/61/D/725/2016

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

26 September 2017

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

قرار اعتمدت ه اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية، بشأن البلاغ رقم 725/2016 * **

بلاغ مقدم من: ج. إ . (يمثله المحامي/الاخصائي الاجتماعي د. ن . من مؤسسة مساعدة الناجين من التعذيب والصدمات)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الشكوى

الدولة الطرف: أستراليا

تاريخ تقديم الشكوى: 15 كانون الثاني/يناير 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار: 11 آب/أغسطس 2017

الموضوع: الإبعاد إلى سري  لانكا ؛ وخطر التعرض للتعذيب

المسائل الموضوعية: عدم الإعادة القسرية

المسائل الإجرائية: المقبولية - عدم استناد الادعاءات إلى أسس وجيهة

مواد الاتفاقية: 3 و22

1-1 صاحب الشكوى ج. إ . مواطن سريلانكي من مواليد عام 1983. ويدَّعي أن تنفيذ أستراليا قرار إبعاده إلى سري  لانكا سيشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان المطلوب بموجب المادة 22 من الاتفاقية في 28 كانون الثاني/ يناير 1993. ويمثل صاحبَ الشكوى المحامي د. ن .

1-2 وفي 18 كانون الثاني/يناير 2016، قررت اللجنة، وهي تتصرف عن طريق مقررها المعني بالشكاوى الجديدة والتدابير المؤقتة، توجيه طلب باتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 114(1) من النظام الداخلي للجنة، وطلبت إلى الدولة الطرف عدم ترحيل صاحب الشكوى إلى سري  لانكا ما دامت الشكوى قيد نظر اللجنة. وفي 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، طلبت الدولة الطرف إلى اللجنة سحب طلبها باتخاذ تدابير الحماية المؤقتة. وفي 22 شباط/فبراير 2017، رفضت اللجنة، من خلال مقرِّرها، طلب الدولة الطرف رفع تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب الشكوى

2-1 صاحب الشكوى من إثنية التاميل الهندوس وينتمي إلى قرية في مقاطعة باتيكالوا في سري  لانكا . ويدعي أنه وأفراد أسرته تضرروا بشكل كبير أثناء الحرب في سري  لانكا لأنهم علِقوا في الصراع بين نمور تحرير تاميل إيلام (نمور التاميل ) والجيش السريلانكي. وفي عام 1996 تقريباً، أجبر نمور التاميل اثنين من أعمامه كانا يعيشان مع أسرته على الانضمام إلى الحركة. وبعد تلك الحادثة، يدعي صاحب الشكوى أنه تعرض لمضايقات من قِبل أفراد الجيش السريلانكي، كما تعرض والده وشقيقه لاعتداءات. ويدعي أن شقيقه تعرض لتهديدات وأُجبر على الانضمام إلى حركة نمور التأميل في عام 1998 تقريباً. وكانت الحركة تبحث عن مكانه بعدما تمكن من الفرار. وتعرض والده للضرب وكان على الأسرة دفع مبالغ مالية للحركة. وبالتالي، كان على صاحب الشكوى الهروب من قريته إلى بلدة باتيكالوا التي قلما يأتي إليها نمور التاميل . وتواصلت هناك مشاكله مع الجيش السريلانكي ( ) . وخلال الفترة 2004-2006، أكمل دراسة هندسة الإنتاج. ودرس اللغة الإنكليزية بطريقته الخاصة خلال الفترة 2006-2007. وعقب ذلك، وجد وظيفة مدرب هندسي استمر فيها لمدة 5 سنوات إلى أن استقال منها عام 2011 بسبب حادث مهني أثر على عينيه. وتزوج في كانون الثاني/يناير 2011.

2-2 وفي 17 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بدأ العمل كحارس أمن في جامعة الشرق الكائنة في باتيكالوا . وفي ذلك الوقت، طلب مدير الجامعة من حراس الأمن وقف تحرش طلاب الفصول النهائية بالطلاب الجدد. ويشير صاحب الشكوى إلى وجود عدد كبير من الطلاب السنهاليين بين طلاب الفصول النهائية، وكانوا يتحرشون بالطالبات من التاميل . ويدعي أن بعض طلاب الفصول النهائية غضبوا منه لأنه لم يسمح لهم بمضايقة الطلاب الجدد. ويدعي أن أحد هؤلاء الطلاب من السنهاليين قال لصاحب الشكوى إن والده وزير و"سيلقنه درس اً" .

2-3 وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وقعت عمليات تخريب في الجامعة بواسطة مجموعة أشخاص بينما كان صاحب الشكوى يعمل في نوبة ليلية، وهددوه بالقتل وقذفوه ومباني الجامعة بالحجارة والعصي، ما تسبب في أضرار نتج عنها كسر نوافذ وأبواب وإصابة صاحب الشكوى. وتمكن من الفرار واستدعاء حراس أمن آخرين، فهرب المهاجمون. وقام هو وحراس أمن آخرون بتبليغ الشرطة بالحادث.

2-4 وفي اليوم التالي، وجهت مجموعة من الطلاب تهديدات لصاحب الشكوى. وقامت مجموعة من الطلاب بتطويقه وأخبروه بأنهم "سيتولون أمره مرة أخرى" إذا واصل منعهم من التحرش بالآخرين. وحُذّر صاحب الشكوى من إبلاغ أي أحد.

2-5 وفي أو حوالي يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يدعي صاحب الشكوى أن ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية أخذوه عنوة إلى داخل سيارة، وأشهروا السلاح في وجهه وأخبروه بأنهم سيقتلونه إذا وجه اتهامات ضد الطلاب السنهاليين بشأن الهجوم على الجامعة، ثم تركوه.

2-6 وفي تاريخ غير محدد، استجوبت إدارة التحقيقات الجنائية صاحب الشكوى بشأن حادثة التخريب. وأبلغهم بأنه لا يعرف من هم الجناة لأنه لم يتمكن من رؤيتهم بسبب الظلام. وهدده الضباط بالسجن وأصروا على أن يخبرهم بالحقيقة. وفي نهاية المطاف أطلقوا سراحه في المساء.

2-7 واضطر صاحب الشكوى إلى أخذ عطلة بسبب استمرار الضباط في مضايقته والضغط عليه. وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حضر الضباط إلى منزله لطرح مزيد من الأسئلة والاستفسار عن سبب تغيبه عن العمل. واتهموه بارتكاب أعمال التخريب والاختباء لتجنب مقابلتهم.

2-8 ويذكر صاحب الشكوى أنه كان يتعرض للتهديد من قِبل الضباط الذين قالوا إنهم سيوجهون له الاتهام إذا لم يفصح عن هوية الجناة. كما كان يشعر بالخوف من الأشخاص الموجودين معه في المركبة لأنهم هددوه بالقتل. واضطر إلى الاختباء وأصبح في حالة خوف من صاحب العمل لأنه ترك مكان عمله دون إخطار.

2-9 وغادر صاحب الشكوى سري  لانكا في 2 شباط/فبراير 2012، ووصل إلى أستراليا على متن قارب في 17 شباط/فبراير 2012. واحتجز لدى وصوله جزيرة كريسماس لأنه أجنبي وصل بطريقة غير قانونية بموجب قانون الهجرة. وفي 7 آذار/مارس 2012، نُقل إلى مركز احتجاز المهاجرين في كورتين، أستراليا. ومُنح تأشيرة مؤقتة وأطلق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في 3 تموز/يوليه 2012. وانتهت في 12 آب/أغسطس 2015 آخر تأشيرة مؤقتة حصل عليها. وفي عام 2015، وبعد رفض الطعن الوزاري الأول الذي قدمه في أستراليا، كشف صاحب الشكوى معلومات بشأن ادعاءات قدمتها إدارة التحقيق الجنائي فيما يتعلق بصلته بنمور التاميل وعن تعرضه لاعتداء جنسي من جانب أفراد الشرطة.

2-10 وذكر صاحب الشكوى أيض اً أن ضباط إدارة التحقيق الجنائي اقتادوه خلال التحقيق في حادثة الجامعة إلى مبنى قريب من مخفر الشرطة في إيرافور حيث أخبروه بأنهم على علم بانضمام عمه وشقيقه إلى نمور التاميل وهددوه. ثم تعرض للضرب والاغتصاب والاعتداء من جانب أفراد الشرطة.

2-11 وقال إن ضباط إدارة التحقيقات الجنائية يتعرضون لوالده وزوجته ويبحثون عنه. كما كان يشعر بالخوف من الأشخاص الذين است ق لوا معه السيارة لأنهم هددوه بالقتل. وقال إن هناك ندب على ساقه يخشى أن تفترض السلطات حدوثه بسبب المشاركة في الحرب.

2-12 وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، قدم صاحب الشكوى طلباً إلى وزارة الهجرة والمواطنة في 30 أيار/مايو 2012 للحصول على تأشيرة حماية (من الفئة XA)، وقد رفض الطلب في 23 آب/أغسطس 2012.

2-13 وفي 14 أيلول / سبتمبر 2012، قدم صاحب الشكوى طعناً إلى محكمة مراجعة الأحكام الخاصة باللاجئين. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2012، حضر جلسة استماع أمام المحكمة، وفي 1 آب/أغسطس 2013 ، أيدت المحكمة قرار رفض منحه تأشيرة حماية.

2-14 واستأنف صاحب الشكوى أمام المحكمة الاتحادية، لكنها أيدت قرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين في 12 شباط/فبراير 2015. وفي 20 آذار/مارس 2015، قدم صاحب الشكوى طلب اً لالتماس التدخل الوزاري (سبيل انتصاف يخضع للسلطة التقديرية). ورُفض طلب الاستئناف في 1 حزيران/ يونيه 2015.

2-15 في 2 آب/أغسطس، قدم الطلب الثاني لالتماس التدخل الوزاري استناد اً إلى وجود معلومات جديدة وتقرير أعده طبيب نفساني. ورُفض طلب الاستئناف في 7 آب/ أغسطس 2015.

2-16 وفي 10 آب/أغسطس، أُرسل طلب التدخل الوزاري الثاني إلى عضو في مجلس الشيوخ وإلى وزير الهجرة وحماية الحدود، ولم يصدر أي رد حتى الآن. وذكر مكتب عضو مجلس الشيوخ أن الوزير لا يبدو على استعداد للبت في الحالة.

2-17 وفي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، طلب صاحب الشكوى إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية إصدار أمر قضائي مؤقت. وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، رفضت المحكمة الطلب. وجرى احتجازه في 14 كانون الثاني/يناير 2016.

الشكوى

3- يدّعي صاحب الشكوى أن إبعاده إلى سري  لانكا سيشكل انتهاكاً لحقوقه بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويقول إن إدارة التحقيقات الجنائية ستعتقله في المطار عند عودته إلى سري  لانكا وسيتعرض للتعذيب من قبل السلطات التي تواصل مضايقة أقاربه والبحث عنه، وذلك: (أ) لأنه من التاميل ومشتبه في أنه على صلة بنمور التاميل المتهمين بالتورط في حادثة التخريب، (ب) سبق وأن تعرض للتعذيب على يد ضباط إدارة التحقيقات الجنائية، وتلقى تهديدات بالقتل من قبل أشخاص مجهولين، (ج) غادر البلد بصورة غير قانونية. ولذلك، فإن أستراليا ستنتهك التزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية إن أعادته إلى سري  لانكا .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلب رفع التدابير المؤقتة

4-1 قدمت الدولة الطرف، عن طريق مذكرة شفوية مؤرخة 19 تموز / يوليه 2016، ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، وطلبت إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة.

4-2 ورأت الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب الشكوى غير مقبولة لعدم استنادها الظاهر إلى أسس وجيهة وفقاً لأحكام المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وفي حال رأت اللجنة أن الادعاءات مقبولة، تؤكد الدولة الطرف أنها تفتقر إلى أسس موضوعية لعدم دعمها بأدلة كافية تثبت وجود أسباب فعلية تحمل على الاعتقاد بأن صاحب الشكوى معرض لخطر التعذيب على النحو المحدد في المادة 1 من الاتفاقية.

4-3 وتشير الدولة الطرف إلى ضرورة تقييم كل حالة استناداً إلى الوقائع المتعلقة بها. ويتوقف تحديد ما إذا كان التصرف يشكل تعذيباً على طبيعة الفعل المزعوم. وتذكر اللجنة بأن الالتزام بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية يقتصر على التعذيب ولا يمتد إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) ، وأن اللجنة قد احتفظت بهذا التمييز في اجتهاداتها القضائية ( ) . وإذا ثبت أن الأفعال المزعومة ستشكل تعذيباً، تقتضي المادة 3 أيض اً وجود "أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد" بأن صاحب البلاغ سيواجه خطر التعرض للتعذيب. أي، أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً يتمثل في تعرضه للتعذيب ( ) . وذكرت اللجنة أيضاً أن الخطر يجب أن يكون "شخصياً وحقيقياً" ( ) . ويتحمل صاحب الشكوى عبء إثبات وجود خطر متوقع وحقيقي وشخصي يتمثل في تعرضه للتعذيب عند تسليمه أو ترحيله. ويجب "تقدير خطر التعذيب بناءً على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك" ( ) .

4-4 وترى الدولة الطرف أن من مسؤولية صاحب الشكوى إقامة دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية شكواه، وهو ما لم يفعله. وأضافت أن ادعاءات صاحب الشكوى قد تم النظر فيها بدقة من جانب مجموعة من متخذي القرارات المحليين، بما في ذلك إدارة شؤون الهجرة وحماية الحدود، في إطار تقييم طلبه للحصول على تأشيرة حماية، وكذلك من جانب محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. والتمس مقدم الشكوى أيضاً إجراء مراجعة قضائية من جانب محكمة الدائرة الاتحادية في أستراليا والمحكمة الاتحادية لأستراليا لإثبات وقوع خطأ قانوني في قرار المحكمة. وتم أيضاً تقييم ادعاءاته أثناء إجراء التدخل الوزاري. واتضح من خلال عمليات تمحيص محلية دقيقة أن ادعاءات صاحب الشكوى تفتقر إلى المصداقية، ولا تندرج تحت التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وتؤكد الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ قد جرى تقييمها على وجه الخصوص بموجب أحكام الحماية التكميلية الواردة في الفقرة 36( 2)( أأ ) من قانون الهجرة، التي تعكس التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية بموجب الاتفاقية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

4-5 وقدم صاحب الشكوى طلباً للحصول على تأشيرة حماية في 30 أ يار/مايو 2012. ومنح تأشيرة مؤقتة في 3 تموز/يوليه 2012، ليتسنى له الإقامة بشكل قانوني في البلد أثناء النظر في طلبه من قِبل وزارة الهجرة وحماية الحدود. وفي 23 آب/أغسطس 2012، رُفض طلب تأشيرة الحماية الذي قدمه صاحب الشكوى. وأجرى متخذ القرار مقابلة مع صاحب الشكوى، بمساعدة مترجم فوري، ونظر في مستندات أخرى متصلة بالموضوع، مثل المعلومات القطرية التي قدمتها وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، ومعلومات متاحة من مصادر مفتوحة. واستند طلب صاحب الشكوى إلى خشيته من التعرض للأذى على أيدي أفراد إدارة التحقيق الجنائي، وجماعة كارونا (وأشخاص كانوا على متن السيارة البيضاء وليس لديهم صلة بتلك الجماعة) و/أو صاحب العمل السابق. وبصفة خاصة، ادعى أنه كان يعمل كحارس أمن في جامعة الشرق في باتيكالوا ، وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ، أقدم أشخاص مجهولون على مهاجمة كلية الآداب حيث كان يعمل. وذكر أنهم ألقوا الحجارة عليه وعلى النوافذ فهرب وأخطر حراس أمن آخرين. واختفت المجموعة عندما عاد صاحب الشكوى مع حراس آخرين. وقال إنه أبلغ الشرطة بالحادث في اليوم التالي. وادعى في اليوم التالي أن مجموعة من الطلاب هددوه وذكروا ضمن اً أنهم مسؤولون عن الحادث. كما ادعى أن ثلاثة أشخاص أجبروه على الصعود إلى سيارة بيضاء بينما كان عائد اً إلى منزله في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وهددوه بالقتل إذا أبلغ عن الحادثة والمسؤولين عنها. وادعى أنه تعرض للاستجواب من قبل إدارة التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالحادثة التي وقعت في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وذكر أنهم أصروا على أن يخبرهم بهوية الجناة واتهموه بالتسبب في الأضرار، حيث لا يوجد شاهد على الحادثة. وأفاد بأنه أخذ إجازة من العمل واستمرت إدارة التحقيقات الجنائية في مضايقته بسبب الحادثة، بما في ذلك من خلال استجوابه في منزله في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقال إنه كان يتنقل بين منزله ومنزل عمته خلال الأشهر الثلاثة التالية قبل مغادرته إلى أستراليا. وادعى صاحب الشكوى أيض اً أنه سيتعرض للأذى إذا أعيد إلى سري  لانكا لأنه من التاميل ومن منطقة كانت خاضعة لسيطرة نمور التاميل ولأنه غادر سري  لانكا بطريقة غير قانونية ( ) .

4-6 ونظر متخذ القرار بشأن طلب تأشيرة الحماية في ادعاءات صاحب الشكوى وسلم بأنه ينتمي إلى تاميل شرق سري  لانكا ؛ وأنه كان حارس أمن في الجامعة، وفي ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، دخل أشخاص الجامعة وحطموا نوافذ أحد المباني. وسلم متخذ القرار بأن السلطات قد استجوبت صاحب الشكوى بخصوص عملية التخريب وأن صاحب العمل لم يكن راضياً عن عدم حضوره إلى العمل عقب الحادث. ومع ذلك، لم يقبل الموظف قول صاحب الشكوى إن بعض الطلاب تحدثوا معه بشأن كسر النوافذ، لأن روايته غير متسقة وعدلها عدة مرات. لم يوافق أيض اً على أنه اختطف لاحقاً بواسطة أشخاص على متن مركبة وطلبوا منه التزام الهدوء ( ) .

4-7 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن متخذ القرار لم يقتنع بأن المعلومات القطرية المتاحة تدعم استنتاج أن صاحب الشكوى لديه أسباب تستدعي الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب رفض طلب اللجوء الذي قدمه أو لأنه من التاميل العائدين الذين غادروا بصورة غير قانونية ( ) . ولم يقتنع متخذ القرار بأن صاحب الشكوى يواجه فعلياً خطر التعرض للاضطهاد أو أن خوفه من الاضطهاد يستند إلى أسباب وجيهة، وبالتالي وجد أن صفة اللاجئ لا تنطبق عليه. كما لم يقتنع متخذ القرار بأن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى اعتقاد أن إبعاده من أستراليا إلى سري  لانكا ستكون نتيجته الحتمية والمتوقعة وقوع خطر حقيقي يتمثل في أنه سيتعرض لضرر جسيم بالمعنى المقصود في الفقرة 36( 2)( أأ ) من قانون الهجرة التي تنص على الالتزام بعدم الإعادة القسرية من أستراليا عملاً بالمادة 3 من الاتفاقية ووفقاً للعهد.

4-8 وفي 14 أيلول/سبتمبر 2012، قدم صاحب الشكوى طلب اً إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين للنظر في الأسس الموضوعية لقرار إدارة الهجرة وحماية الحدود ( ) . وفي 1 آب/ أغسطس 2013، أيدت المحكمة قرار عدم منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وقد حضر جلسة استماع المحكمة، وتسنى له تقديم معلومات شفوية بمساعدة مترجم شفوي. ونظرت المحكمة أيض اً في الوثائق التي قدمها صاحب الشكوى، بما في ذلك نسخة من شهادة زواجه، وبطاقة هويته في العمل، ورسالة تأييد من عضو في برلمان مقاطعة باتيكالوا ، وإعلان قانوني من صاحب الشكوى مؤرخ 30 أيار/مايو 2012. وأشارت المحكمة إلى أن المعلومات القطرية تدعم ادعاءات صاحب الشكوى بأن نمور التاميل كانوا يحاولون تجنيد الشباب عندما كان في سن الشباب، وقبلت بأنه قد تعرض للمضايقة وكان عليه التنقل من مكان إلى آخر. غير أنها لم توافق على أن نمور التاميل أو الجيش السريلانكي كانوا يبحثون عنه على وجه الخصوص أو أنه قد أُجبر على التنقل لأنه كان مستهدفاً ( ) .

4-9 وسلّمت المحكمة بأن صاحب الشكوى كان يعمل كحارس أمن في الجامعة وأن هناك حادثة وقعت وأدت إلى إلحاق أضرار بممتلكات الجامعة. وسلّمت المحكمة بأنه أبلغ الشرطة بالأضرار ولكنها لم تسلّم بأنه تعرض لتهديد أو مضايقة من جانب الشرطة أو إدارة التحقيق الجنائي فيما يتعلق بالحادث، أو بوجود خطر حقيقي من حدوث ذلك في حال إعادته إلى سري  لانكا . ولم تسلّم المحكمة أيض اً بصحة ادعاء أنه تعرض لتهديد أو أذى من جانب الأشخاص الذين ألحقوا الضرر بممتلكات الجامعة أو شركائهم، بما في ذلك جماعة كارونا. ولم تسلّم بانه يواجه بالفعل خطر التعرض لأذى في حال إعادته إلى سري  لانكا . ولم تسلّم المحكمة أيض اً بأن والد صاحب الشكوى أو أفراد أسرته تعرضوا للتهديد أو الإيذاء من قبل الشرطة أو إدارة التحقيق الجنائي في سري  لانكا بسبب مغادرته. كما لم تسلّم بأنه سيكون مستهدف اً وقد يتعرض لضرر جسيم لأنه من التاميل ، ولديه ندبة في ساقه، ورُفض طلب اللجوء الذي قدمه، أو لأنه غادر سري  لانكا بطريقة غير قانونية ( ) .

4-10 وفي 12 شباط/فبراير 2015، رفضت محكمة الدائرة الاتحادية طلب صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة مراجعة قضايا اللاجئين. وقد مثله محام في جلسة الاستماع وقُدم عرض شفوي نيابة عنه؛ كما مُنح الإذن بتقديم إفادة خطية بعد جلسة الاستماع. والتمس صاحب الشكوى إجراء مراجعة قضائية لقرار المحكمة على أساس أنها لم تنظر بما فيه الكفاية في ادعاءاته المتعلقة بالندبة الموجودة على ساقه، ووضعه كملتمس لجوء من التاميل رُفض طلبه بعد أن غادر سري  لانكا بصورة غير قانونية، وانتمائه إلى فئة اجتماعية كان تعيش في منطقة خاضعة لسيطرة نمور التاميل . ولم تقتنع المحكمة بوقوع خطأ قضائي عندما رفض طلب صاحب الشكوى.

4-11 وفي 20 آذار/مارس 2015، قدم صاحب الشكوى طلب اً للتدخل الوزاري بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة ( ) ؛ ولم يتضمن الطلب معلومات إضافية تعزز فرص نجاحه في الحصول على تأشيرة حماية. ولذلك، تقرر في 6 أيار/مايو 2015 أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستوفي مقتضيات المبادئ التوجيهية الواردة في الفرع 48 باء بشأن التدخل الوزاري. وفي  2 آب/أغسطس 2015، قدم صاحب الشكوى طلبه الثاني للتدخل الوزاري بموجب المادتين 417 و48 باء من قانون الهجرة ( ) . وشمل هذا الطلب أدلة جديدة من طبيب أمراض نفسية ( ) تبيّن ادعاءات جديدة مفادها أن نمور التاميل حاولوا تجنيده قسر اً بعد فرار شقيقه، فدفع والده مبالغ كبيرة لحمايته من ذلك؛ وأن اثنين من أعمامه قد جندوا قسر اً مع نمور تاميل ، وأن أحدهما أصبح في عداد المفقودين وأُصيب الآخر بإعاقة ويعيش مختبئاً؛ وأن عمه الثالث قتل على يد الجيش خلال الحرب الأهلية؛ وتعتقد السلطات أنه أو أسرته على علم بمكان شقيقه؛ وأن الأسرة قد أحرقت جميع الأدلة على صلتها بنمور التاميل خوف اً من التعرض للانتقام من السلطات؛ وأن والد صاحب الشكوى خضع للاستجواب والاحتجاز والضرب بتهمة ارتباط أسرته بنمور التاميل ، بما في ذلك بعد وصول صاحب الشكوى إلى أستراليا؛ وأن صاحب الشكوى قد تعرض للاعتداء الجنسي الفموي والشرجي من أفراد الشرطة أو أفراد إدارة التحقيق الجنائي خلال استجوابه في سري  لانكا ( ) .

4-12 كما يشير تقرير الطبيب النفسي إلى تقييم حالة صاحب الشكوى، حيث شُخصت إصابته بنوبات اكتئاب وباضطراب الكرب التالي للصدمة وحالة قلق وإعاقة إدراكية. ويرى الطبيب النفسي أن هذه الأمراض يمكن أن تقيّد قدرته على سرد الوقائع التي مرّ بها، وعلى القيام بإجراءات رسمية وتذكر التواريخ والتفاصيل، وأن هذه العوامل، وشعوره الشديد بالخِزْي، ربما يكون السبب في عدم تقديم شكواه في وقت مبكر.

4-13 وتقرر في 7 آب/أغسطس 2015 أن ادعاءات صاحب البلاغ لا تستوفي مقتضيات المبادئ التوجيهية الواردة في الفرع 48 باء أو الفرع 417 ب شأن التدخل الوزاري. وخلال تقييم طلب التدخل الوزاري الثاني، أقرّ متخذ القرار بأن صاحب الشكوى واجه صعوبات كبيرة في حياته أثناء الحرب الأهلية في سري  لانكا ، شأنه شأن العديد من التاميل ، وأن تجاربه المؤلمة قد أثرت على صحته العقلية. وأحاط متخذ القرار علم اً بتقرير الطبيب النفسي الذي استند إلى المعلومات التي قدمها صاحب الشكوى، لكنه خلص إلى عدم وجود معلومات تشير إلى أنه سيحرم من الوصول إلى خدمات ومرافق الصحة العقلية في سري  لانكا .

4-14 وأقرت الدولة الطرف بأنه لا يتوقع من ضحايا التعذيب تحري الدقة التامة في إفاداتهم ( ) . والصحة العقلية من العوامل التي يراعيها متخذو القرار على الصعيد المحلي لدى تكوين آرائهم بشأن مصداقية ملتمس اللجوء. فعلى سبيل المثال، وعلى الرغم من أن صاحب الشكوى لم يثر ادعاءات بشأن صحته العقلية عند طلب تأشيرة الحماية، فقد أقرّ متخذ القرار في إدارة الهجرة وحماية الحدود بأن "تقييم المصداقية يستوجب أن يراعي متخذ القرار الصعوبات التي كثيراً ما  يواجهها ملتمسو اللجوء" ( ) . كما بيّن متخذ القرار أن ادعاء صاحب الشكوى بشأن الاعتداء الجنسي غير موثوقة بسبب الفارق الكبير بين تاريخ طلب تأشيرة الحماية وتقديم الدعوى؛ ونظر اً لعدم اثبات مصداقية ادعاء صاحب الشكوى بشأن التعرض للأذى على أيدي موظفي إدارة التحقيقات الجنائية. ورأى متخذ القرار أن "تواتر التناقضات في إفادات صاحب الشكوى وقيامه بتعديل شهادته بصورة متكررة كلما عُرضت عليه معلومات سلبية يدفع الإدارة إلى طرح أسئلة بشأن مصداقيته بشكل عام ويجعلها غير مقتنعة بمصداقية ادعاءاته" . وعلاوة على ذلك، ادعى صاحب الشكوى أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأنه تعرض للأذى على أيدي موظفي إدارة التحقيق الجنائي، ولم توافق المحكمة على هذا الادعاء. وعلى هذا النحو، لم ير متخذ القرار أن من المعقول قبول الادعاء الإضافي بأنه تعرض لاعتداء جنسي أثناء استجوابه المزعوم من قبل إدارة التحقيق الجنائي.

4-15 وفي 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، رفضت المحكمة الاتحادية الأسترالية طلب صاحب الشكوى اتخاذ قرار مؤقت بانتظار إجراء مراجعة قضائية لقرارات إدارة الهجرة وحماية الحدود بعدم إحالة طلب التدخل الوزاري الثاني إلى الوزير، ورفض منح صاحب الشكوى تأشيرة حماية. وفي 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، سحب صاحب الشكوى طلبه المتعلق باستئناف قرارات إدارة الهجرة.

4-16 وعلاوة على ذلك، تناولت الدولة الطرف مسألة الأدلة الجديدة بشأن الحادثة التي وقعت في الجامعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والادعاء الجديد المتعلق بالإصابات التي تعرض لها صاحب الشكوى، فضل اً عن الأدلة الجديدة المتعلقة بتعرضه للتحرش والاعتداء من قِبل نمور التاميل وموظفي إدارة التحقيق الجنائي. وقدم صاحب الشكوى المزيد من الأدلة لدعم ادعائه المتعلق بقيام مجموعة أشخاص لم يتمكن من تحديد هويتهم بالاعتداء على مباني الجامعة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وشملت هذه الأدلة رسائل وصلته من نادي ميلار الرياضي في سري  لانكا ، ومن أحد طلاب الجامعة وقت وقوع الحادثة، ومن والده (وقع عليها موظف محلي من أمانة منطقة كورالايباتو ). كما قدم شهادة طبية مؤرخة 1 آذار/مارس 2012، تشير إلى إصابته بكدمات وتوصي بأن يرتاح خلال الفترة 13- 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وقدمت الشهادة الأخيرة لدعم الادعاء الجديد بأنه جرح أثناء الهجوم على الجامعة والادعاء بأنه تعرض للاستجواب بواسطة الشرطة حتى الليلة التالية ولم يذهب إلى المستشفى إلا بعد أن أفرجت عنه الشرطة.

4-17 وفيما يتعلق بطلب الحصول على تأشيرة حماية ومراجعة قرار محكمة قضايا اللاجئين، أقر متخذ القرار بوقوع حادثة الجامعة التي أدت إلى كسر نوافذ أحد المباني. وقيّمت إدارة الهجرة وحماية الحدود الأدلة الجديدة، وخلصت إلى أن الرسائل الأربع تدعم مسألة تخريب مباني الجامعة، غير أنها لا تتضمن معلومات تخص صاحب الشكوى على وجه التحديد وتشير إلى أنه تعرض أو سيتعرض لضرر نتيجة لهذا الحدث. وعلاوة على ذلك، فإن الشهادة الطبية الصادرة من سري  لانكا يبدو أنها أُعدت في وقت لاحق ويرجح أنها صدرت عندما كان صاحب الشكوى في أستراليا. وبناء على ذلك، رأت الإدارة أن هذه الأدلة غير موثوقة، ولم تقبل الدعوى الجديدة التي يقول فيها إنه أُصيب أثناء الحادثة التي وقعت في الجامعة.

4-18 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى قدم أدلة إضافية تدعم ادعاء التعرض للأذى على أيدي حركة نمور التاميل وإدارة التحقيق الجنائي. وشمل ذلك الرسالة المذكورة أعلاه من والده، التي تبيّن ادعاءات تفيد بأن نمور التاميل استهدفوا أفراد الأسرة لتجنيدهم قسر اً، وأن أفراد اً من إدارة التحقيق الجنائي ونمور التاميل اعتدوا على صاحب الشكوى ووالده. كما تضمنت الأدلة رسالة من والدة صاحب الشكوى تشير إلى تعرضه للاعتداء بواسطة موظفي إدارة التحقيق الجنائي، وإلى التهديدات التي تلقاها ابنها الأكبر وزوجها. ويُزعم في الرسالتين أن إدارة التحقيق الجنائي لا تزال تبحث عن صاحب الشكوى، وتدعي والدته في رسالتها أنه سيتعرض للاعتقال والتعذيب في حال إعادته إلى سري  لانكا . وأقرت محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب الشكوى تعرض لبعض المضايقات من نمور التاميل وكان عليه التنقل من مكان إلى آخر. ومع ذلك، لم توافق المحكمة على أنه قد تعرض للأذى على أيدي موظفي إدارة التحقيق الجنائي أو أنه قد يتعرض لمخاطر إذا عاد إلى سري  لانكا . أما الادعاءات المتعلقة بتجنيد شقيقه وأعمامه قسر اً من قبل نمور التاميل وتعرضه لاعتداءات فقد أثيرت للمرة الأولى في تقريره الثاني لطلب التدخل الوزاري الذي رأت فيه الجهات المختصة أنه لم يقدم أي ادعاءات جديدة ذات مصداقية.

4-19 ووفقاً للدولة الطرف، تشير المصادر ( ) إلى أن التاميل الذين يشتبه في صلتهم بحركة نمور التاميل قد يحتجزون ويتعرضون للتعذيب عند عودتهم إلى سري  لانكا . ومع ذلك، لم تقر محكمة مراجعة قضايا اللاجئين بأن صاحب الشكوى سيكون موضع اشتباه في أنه من أعضاء أو مؤيدي حركة نمور تحرير تاميل إيلام ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات القطرية من وزارة الخارجية والتجارة تفيد بأن أقارب أعضاء حركة نمور التاميل يخضعون للرصد، لا سيما الأعضاء البارزين المطلوبين من جانب السلطات السريلانكية. ولذا، فحتى إذا وافقت إدارة الهجرة وحماية الحدود على مصداقية الادعاء بعد تقديم الأدلة الجديدة، فلن يغير ذلك استنتاج أن الدولة الطرف غير ملزمة بتوفير الحماية له، حيث لا توجد أدلة تشير إلى أن أعمامه وشقيقه من الأعضاء البارزين في حركة نمور التاميل أو من المطلوبين للسلطات، وأن الخضوع للمتابعة لا يشكل في حد ذاته ضرب اً من التعذيب وفقاً للاتفاقية، ولا يحمل الدولة الطرف التزامات بعدم الإعادة القسرية.

4-20 وترى الدولة الطرف أن موقفها لم يتغير لأن آخر تقييم لادعاءات صاحب الشكوى لا يشير إلى أن حالته تستدعي تطبيق التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية. وفيما يتعلق بالعمليات المحلية والرسائل المحالة إلى اللجنة، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب الشكوى لم يثبت وجود أسباب إضافية تبين أنه يواجه خطراً متوقعاً وحقيقياً وشخصياً بالتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري  لانكا . وعلاوة على ذلك، فقد نظرت جميع الدوائر المحلية بقدرٍ كافٍ وبعناية في المسائل التي أثارها صاحب الشكوى فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سري  لانكا وإعادة ملتمسي اللجوء إلى ذلك البلد. ونظر متخذو القرار المعنيون في المعلومات القطرية المستفيضة وخلصوا إلى أن صاحب الشكوى ليس لديه من المواصفات الشخصية ما يمكن أن يجعله موضع اهتمام. ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأن صاحب الشكوى لم يقدم أدلة كافية تشير إلى أنه سيواجه شخصياً خطر التعرض للتعذيب، أو أنه سيتعرض لمعاملة تشكل تعذيباً بموجب المادة 1 من الاتفاقية.

تعليقات صاحب الشكوى على ملاحظات الدولة الطرف

5-1 في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016، قدم صاحب الشكوى تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف. وهو يعترض على طلب الدولة الطرف إلغاء طلب التدابير المؤقتة. ويؤكد أن جميع الأدلة تشير إلى أنه أحد الناجين من التعذيب الجنسي وأنه بذل جهود اً للكشف عن ذلك أثناء المراحل اللاحقة المتعلقة بتقييم طلبات الحماية التي قدمها وطلبه الثاني للتدخل الوزاري. كما يطعن في استنتاجات الدولة الطرف التي تفيد بأنه لا يواجه خطر اً حقيقي اً ومتوقع اً في حال إعادته إلى سري  لانكا ، ويدعي أن تلك الاستنتاجات تستند إلى نتائج عملية تقييم حاجته للحماية التي لم تراع حالته النفسية بصورة كافية (الاضطراب التالي للصدمة والاكتئاب الشديد). كما يقدم تعليقات بشأن الكشف عما تعرض له من تعذيب، ومصداقيته، والاختلافات والصعوبات المتعلقة بالترجمة، والتزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية.

5-2 ويدعي صاحب الشكوى أن حالة صحته العقلية بسبب التعذيب لم تؤخذ في الحسبان بصورة كافية لدى تقييم مصداقيته. ونتيجة لذلك، تم التشكيك دون وجه حق في حديثة الأول عن تعرضه للتعذيب. وتفيد الأدلة المتعلقة بحالته النفسية والعقلية بأنه تعرض للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي. وعادة ما تستخدم إدارة التحقيق الجنائي هذه الأساليب لتعذيب الأشخاص.

5-3 وأفصح صاحب الشكوى للمرة الأولى عن ممارسات التعذيب التي تعرض لها، بما في ذلك التعذيب الجنسي، خلال جلسة محكمة مراجعة القضايا المتعلقة باللاجئين، كما ورد في تقريرها المؤرخ 1 آب/أغسطس 2013 ( ) . وللتشكيك في مصداقيته، أشارت الدولة الطرف إلى أنه لم يكشف عن تلك التجربة في طلبه الأول أو خلال المقابلة الأولى. بيد أن معظم ملتمسي اللجوء يجدون صعوبة في الكشف عما تعرضوا له من تعذيب. ويشير صاحب الشكوى إلى دراسة وجدت أن من تعرضوا لعنف جنسي يجدون صعوبة أكبر في الكشف عن المعلومات الشخصية أثناء المقابلات، ومن المرجح ألا يتمكنوا من الربط بين الأحداث خلال تلك المقابلات، ويسجلون معدلات عالية للغاية من حيث أعراض الكرب التالي للصدمة وينتابهم شعور بالعار مقارنة بالأشخاص الذين لم يتعرضوا لعنف جنسي. وتتناول الدراسة أيض اً دور العوامل الثقافية في عدم الإفصاح عن تلك المعلومات ( ) . وعليه فإن صاحب الشكوى لم يفصح عما تعرض له لأسباب تتمثل في نوع جنسه وثقافته، علاوة على التأثير النفسي للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي. ومن الواضح أن المحكمة لم تنظر في ادعاء صاحب الشكوى أنه تعرض لتعذيب مستمر من قِبل إدارة التحقيق الجنائي أثناء استجوابه بشأن حادثة الجامعة، وقد رأت الدولة الطرف أن ذلك يشكل مصدر تناقض آخر. كما أن الممثل القانوني لصاحب الشكوى لم يصر أثناء جلسة الاستماع على أنه يتعين النظر في ادعاء التعذيب.

5-4 وعقب رفض الطعن الذي قدمه إلى محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، سعى صاحب البلاغ للحصول على مشورة، وبدأ في 3 أيلول/سبتمبر 2013 مقابلة أخصائي اجتماعي في مؤسسة مساعدة الناجين من التعذيب والصدمات. ووفق اً للأخصائي الاجتماعي ومدير المؤسسة، فقد أفصح في بداية الأمر، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2013، عن بعض التفاصيل بشأن ما تعرض له في السابق ( ) . ويرد في التقرير أن صاحب الشكوى ذكر أن ثمة أمور لا يستطيع الحديث عنها. ولم يكشف حتى 9 حزيران/ يونيه 2015 عن تفاصيل ما تعرض له من تعذيب. وكان صاحب الشكوى في حالة ير ث ى لها أثناء سرده لممارسات التعذيب. وبعد الإفصاح عن تلك الممارسات، تدهورت حالته النفسية بصورة سريعة للغاية، ما استدعى إدخاله في اليوم نفسه إلى مستشفى الأمراض النفسية بسبب ميوله الانتحارية ( ) . وترد تفاصيل التعذيب الجنسي الذي تعرض له صاحب الشكوى في تقرير الطبيب النفسي المؤرخ 15 حزيران/ يونيه 2015 وفي تقريره المؤرخ 24 تموز/يوليه 2015، وقُدّم هذان التقريران في الطلب الوزاري الثاني المؤرخ 2 آب/أغسطس 2015 الذي رُفض في 7 آب/أغسطس 2015. ومثلما هو الحال في مرحلة الاستئناف أمام المحكمة، فإن ادعاءات تعرضه للتعذيب الجنسي لم توضع في الاعتبار. وخلص ثلاثة موظفين صحيين وطبيب نفسي و أ خصائي اجتماعي وطبيبه المعالج إلى أن الآثار النفسية للتعذيب والصدمات كان لها تأثير في توقيت وكيفية إفصاح صاحب الشكوى عن تفاصيل ادعاءاته، ولا سيما المتعلقة بالتعذيب. ووفق اً لتقرير الطبيب النفسي المؤرخ 15 تموز/يوليه 2015، كثير اً ما شعر صاحب الشكوى بالضعف والانهيار العاطفي، ولم يكن هناك من يصدقه؛ وحاول في السابق الحديث عن تعرضه للتعذيب ولكنه كان ينسى الأحداث ويشعر بخزي شديد. كما تناول الطبيب النفسي مسألة الشعور بالعار الذي كان يثني صاحب الشكوى عن سرد التفاصيل، وذلك في إضافة مرفقة بتقريره المؤرخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ( ) .

5-5 وفيما يتعلق بمصداقية صاحب الشكوى، فإن النتائج التي تم التوصل إليها بشأن عدم مصداقيته قد أدت إلى استنتاج خاطئ مفاده أنه لم يتعرض لتعذيب وأن هناك أجزاءً أخرى غير صحيحة في ادعاء حاجته للحماية. ومن الواضح أن مصداقية صاحب الشكوى كانت موضع شك في مرحلة القرار الأولي، ويبدو أن ذلك قد كان له تأثير على الطعون اللاحقة. وفيما يتعلق بأسباب هذا التقييم الأولي بشأن عدم المصداقية، يلاحظ صاحب الشكوى أن متخذي القرار أشاروا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، وبروتوكول عام 1967 المتعلق بمركز اللاجئين، وللمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بتقييم المصداقية، لا سيما وأن "قرينة الشك ينبغي أن تمنح لمن يتمتعون عموماً بالمصداقية، ولكنهم غير قادرين على تقديم أدلة لإثبات جميع ادعاءاتهم". وعلى الرغم من هذه الإشارات بشأن تقييم المصداقية، فإن متخذ القرار الأصلي لم يراعها على النحو الواجب وأخطأ عندما قرر أن صاحب الشكوى شخص لا يتمتع بالمصداقية. وهذا التقييم السلبي لمصداقيته انطوى من ثمّ على تأثير كبير على عمليات الاستئناف اللاحقة وبخاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن ممارسات التعذيب، وقد تم تضمينه بادئ الأمر في محضر القرار المتعلق بالاستئناف أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين.

5-6 ويدعي صاحب الشكوى أن تقييم متخذ القرار المؤرخ 23 آب/أغسطس 2012 بشأن عدم مصداقية صاحب الشكوى لم يضع في الحسبان تأثير اختلافات وصعوبات الترجمة الشفوية وفهم الآثار النفسية الناجمة عن التعذيب والصدمات النفسية على ذاكرة صاحب الشكوى وسرده لما تعرض له من ممارسات. ويشير صاحب الشكوى إلى استخدام عدة مترجمين شفويين من التاميل في مختلف مراحل العملية، ويمكن افتراض تباين دقة الترجمة الشفوية. ويقول المهنيون الصحيون الذين تعاملوا مع صاحب الشكوى - أطباء نفسيون وأخصائي اجتماعي - إنهم واجهوا مشاكل تتعلق بخدمات الترجمة الشفوية. وكانت الترجمة الشفوية خلال الجلسات مع الأخصائي الاجتماعي والط ب يب النفسي عبر الهاتف. ووفق اً لما ذكره الطبيب النفسي، كان حديث صاحب الشكوى غير واضح وبطيء وكان صوته ضعيف اً لدرجة أن المترجم كان يطلب منه تقريب الهاتف لكي يتسنى سماع صوته بوضوح.

5-7 وفيما يتعلق بالتأثير النفسي للتعذيب والصدمات على ذاكرة صاحب الشكوى وسرده لما تعرض له، فقد رأى متخذ القرار في تقريره المؤرخ 23 آب/أغسطس 2012 أن صاحب الشكوى "لديه قدر جيد من التعليم وقدرة على فهم الأسئلة وتقديم إجابات واضحة". وعلى هذا الأساس، خلص متخذ القرار إلى عدم وجود تفسير لأوجه عدم الاتساق في رواية صاحب الشكوى؛ ولذا، لم يقتنع متخذ القرار بمصداقية صاحب الشكوى بشكل عام وبمصداقية ادعاءاته. وعند تقديم طلب التدخل الوزاري الثاني، تولى مسألة اتخاذ القرار موظف آخر لأن متخذ القرار الأول لم يتمكن من تقييم الصحة العقلية لصاحب الشكوى. وحتى تلك اللحظة، لم يكن صاحب الشكوى قد أفصح عن ممارسات التعذيب التي تعرض لها، لا سيما وأن أعراض الكرب التالي للصدمة التي أعاقت قدرته على تقديم سرد متسق قد فُسرت تفسير اً خاطئ اً على أنها تناقضات، ما دفع متخذ القرار إلى التشكيك في مصداقية ادعاءاته. غير أن متخذ القرار الوزاري الثاني كانت لديه معلومات متخصصة بشأن الصحة العقلية لصاحب الشكوى وتأثيرها على قدرته على تقديم طلب للحصول على الحماية. ويعترض صاحب الشكوى على ادعاءات الدولة الطرف التي مفادها أن متخذ القرار أحاط علم اً، لدى التدخل الوزاري الثاني، بتقرير الطبيب النفسي وأقر بأن الصدمات التي تعرض لها كان لها تأثير على صحته العقلية. ويقول صاحب الشكوى إن متخذ القرار كان عليه الأخذ بتقرير الاختصاصي النفسي (15 تموز/يوليه 2015، استناد اً إلى التقييم الذي تم في 8 تموز/يوليه 2015) الذي أفصح فيه عن تعرضه للتعذيب، وهو ما شكل مسألة موضوعية جديدة لم يسبق النظر فيها. وقال إن الدولة الطرف أخطأت في عدم إجراء استعراض جامع لادعاءات صاحب الشكوى على أساس الأثر النفسي الناجم عن تعرضه للتعذيب. ووفق اً لما ذكره الطبيب والأخصائي الاجتماعي والطبيب النفسي، فإن صاحب الشكوى تبدو عليه أ عراض مستمرة تنم عن إصابته بالكرب التالي للصدمة والقلق والاكتئاب؛ فهو يعاني من ضعف الشهية واضطراب النوم ولديه نوبات خوف شديد وميول انتحارية. وخلص الطبيب النفسي إلى أن هذه الأعراض تتسق مع تاريخ تعرضه للاعتداء والتعذيب، وتعبر عن إصابته اللاحقة باكتئاب شديد ( ) . وهذا يفسر سبب امتناع صاحب الشكوى عن الإفصاح عن تعرضه لتعذيب جنسي في السابق، كما يفسر السبب الذي دفع متخذ القرار إلى اعتبار أن الأدلة غير متسقة أو تنطوي على تفاصيل متغيرة. ومن ثمّ، فإن الأدلة النفسية تؤيد بقوة الرأي القائل بأن صاحب الشكوى قد تعرض للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي. وذكر أنه اتهم بأن لديه علاقة بنمور التاميل وهو لا يزال معرض اً لخطر التعذيب في سري  لانكا . وبوصفه رجل من التاميل تعرض للتعذيب، فهو يدعو الدولة الطرف إلى احترام التزامها بعدم الإعادة القسرية.

5-8 وفي الختام، يؤكد صاحب الشكوى أن جميع الأدلة تشير إلى أنه أحد الناجين من التعذيب الجنسي، ومن الواضح أنه سعى إلى الكشف عن ذلك خلال عملية استئناف طلبات الحماية أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين أو خلال الاستئناف الثاني على المستوى الوزاري. وعملية تقييم الحاجة إلى الحماية من جانب الدولة الطرف لم تراع على النحو الواجب الحالة النفسية لصاحب الشكوى.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

6-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يجب على لجنة مناهضة التعذيب أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وتأكدت اللجنة، حسبما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة نفسها لم تبحث ولا يجر ي بحثها بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

6-2 وتحيط اللجنة علماً بقول الدولة الطرف إنه يبدو جلي اً أن هذا البلاغ لا أساس له، وهو لذلك لا يستوفي شروط المقبولية بمقتضى المادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. بيد أن اللجنة ترى أن البلاغ يستند إلى أدلة تفي بأغراض المقبولية، لأن صاحب الشكوى قد شرح وقائع الشكوى وأساسها بالقدر الكافي لكي تتخذ اللجنة قراراً بشأنها.

6-3 وتذكّر اللجنة بأنها، وفقاً للمادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لا تنظر في أي بلاغ مقدم من فرد من الأفراد إلا بعد أن تكون قد تأكدت من أن ذلك الفرد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتشير اللجنة إلى أن الدولة الطرف أقرت، في هذه القضية، بأن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وعليه، تخلص اللجنة إلى أن أحكام الفقرة (5)(ب) من المادة 22 من الاتفاقية لا تمنعها من النظر في هذه القضية. ولأن اللجنة لا ترى أي عقبات أخرى تمنع مقبولية البلاغ، فإنها تعلن أنه مقبول وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

7-1 وفقاً لأحكام الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان.

7-2 وتتمثل المسألة المعروضة على اللجنة في تحديد ما إذا كان ترحيل صاحب الشكوى إلى سري  لانكا سيشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف لالتزامها بموجب المادة 3 من الاتفاقية، وهو عدم طرد أي شخص (إعادته قسرياً) إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ذلك الشخص سيتعرض لخطر التعذيب. وعملاً بأحكام الفقرة 2 من المادة 3 من الاتفاقية، يجب على اللجنة أن تراعي جميع الاعتبارات ذات الصلة لدى تقدير هذا الخطر، بما في ذلك وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تذكّر بأن الهدف المتوخى يتمثل في تحديد ما إذا كان الشخص المعني سيواجه شخصياً خطراً متوقعاً وحقيقياً بالتعرض للتعذيب في البلد الذي سيعاد إليه. ويستنتج من ذلك أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً بعينه سيكون تحت خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فيجب تقديم أسس إضافية تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً للخطر ( ) . وعلى النقيض من ذلك، لا يعني عدم وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أن الشخص المعني قد لا يواجه خطر التعرض للتعذيب في ظل الظروف المحددة الخاصة به.

7-3 وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 1(1997) بشأن تنفيذ المادة 3، الذي يقضي بأن يُقيَّم خطر التعرض للتعذيب استناداً إلى أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. وبرغم أنه من غير الضروري أن تستوفي المخاطر معيار "شدة الاحتمال"، تلاحظ اللجنة أن عبء الإثبات يقع عموماً على صاحب الشكوى الذي يتوجب عليه تقديم حجج مقنعة بأنه معرَّض لمخاطر "متوقعة وحقيقية وشخصية". وتذكّر اللجنة أيض اً بأنها، وفقاً لتعليقها العام رقم 1، تولي أهمية كبيرة للنتائج الواقعية التي تخلص إليها أجهزة الدولة الطرف المعنية ( ) ، لكنها في الوقت نفسه غير ملزمة بتلك النتائج، إذ إن لديها، بموجب الفقرة 4 من المادة 22 من الاتفاقية، صلاحية إجراء تقدير حر للوقائع استناداً إلى مجمل الحيثيات الخاصة بكل حالة بعينها.

7-4 ولدى تقييم خطر التعرض للتعذيب في هذه القضية، تشير اللجنة إلى ادعاء صاحب الشكوى أن ثمة خطر اً متوقع اً وحقيقي اً وشخصي اً بأن يتعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري  لانكا ، وذلك بسبب صلته المفترضة بنمور التاميل ، ولأنه ينتمي إلى مجموعة عرقية أو اجتماعية معينة (رجل من التاميل ينتمي لمنطقة كان يسيطر عليها نمور التاميل ، ولديه ندبة على ساقه يمكن اعتبار أنها ناتجة عن مشاركته في الحرب)، وخوفه من التعرض للأذى من قِبل إدارة التحقيق الجنائي وجماعة كارونا (أو أي من الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة البيضاء الذين لا تربطهم صلة بتلك الجماعة)، وخوفه من صاحب العمل الذي عمل لديه في السابق، وادعاء تعرضه للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي، من قِبل إدارة التحقيق الجنائي أثناء التحقيق في حادثة الجامعة عام 2011، ومغادرته سري  لانكا بصورة غير قانونية. وتشير اللجنة أيضاً إلى ملاحظة الدولة الطرف أن سلطاتها المحلية رأت أن صاحب الشكوى يفتقر إلى المصداقية بسب ب عدم اتساق سرده لوقائع الأحداث ؛ وأنه لم يقدم أدلة ذات مصداقية، ولم يستطع تأييد ادعائه بشأن وجود مخاطر متوقعة وحقيقية وشخصية بأن يتعرض للتعذيب على يد السلطات في حال إعادته إلى سري  لانكا ؛ وأن السلطات المحلية المختصة استعرضت ادعاءاته وفقاً للقوانين المحلية وفي سياق مراعاة الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري  لانكا ؛ وأن السلطات المحلية لم تقتنع بأنه ينتمي إلى فئة الأشخاص الذين تحق لهم الحماية بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين.

7-5 وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تسلّم بأن بعض الطلاب تحدثوا مع صاحب الشكوى بشأن حادثة كسر نوافذ مباني الجامعة؛ وأن أشخاص اً على متن سيارة صغيرة اختطفوه وطلبوا منه الهدوء؛ وأنه تعرض للتهديد أو المضايقة من جانب الشرطة أو إدارة التحقيق الجنائي فيما يتعلق بحادثة الجامعة، وأن روايته غير متسقة وقد بدلها عدة مرات. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب الشكوى تمكن من العيش قريباً من بلدته ومواصلة العمل في وظيفته كحارس أمن في الجامعة حتى قبل فترة قصيرة من مغادرته سري  لانكا إلى الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تسلّم بأن والده أو أفراد اً آخرين من أسرته تعرضوا للتهديد أو الإيذاء من قبل الشرطة أو إدارة التحقيق الجنائي بسبب مغادرته. وتلاحظ اللجنة أن حركة نمور التاميل لم تجند صاحب الشكوى، ولا توجد أدلة موثوقة تثبت تعاون أسرته مع نمور التاميل . وتلاحظ اللجنة أن زوجة صاحب الشكوى ووالديه وشقيقاته وأشقاءه وشقيقة زوجته لا يزالون يعيشون في سري  لانكا .

7-6 وفيما يتعلق بالادعاءات الجديدة المتعلقة بالاعتداء الجنسي، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب الشكوى أنه كشف عن تعرضه الأول للتعذيب، بما في ذلك التعذيب الجنسي، في جلسة الاستماع أمام محكمة مراجعة قضايا اللاجئين، مثلما ورد في قرار المحكمة المؤرخ 1 آب/أغسطس 2013. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن القرار المشار إليه أعلاه، والذي يشكل جزء اً من ملف القضية، لا يدعم ادعاءات صاحب الشكوى في هذا الصدد. وتشير اللجنة إلى أن صاحب الشكوى يدعي أنه خضع في عام 2011 للاستجواب والمضايقة من قِبل إدارة التحقيق الجنائي والشرطة فيما يتصل بالأضرار التي لحقت بمباني الجامعة. ومع ذلك، يبدو أنه لم يكشف عن أي تعذيب بدني و/أو جنسي تعرض له في تلك المرحلة من الإجراءات المحلية. وبصرف النظر عن ذلك، تلاحظ اللجنة أن مصداقية صاحب الشكوى لا يمكن تقييمها فقط على أساس فترة الفارق الزمني الكبير بين تقديم طلب تأشيرة الحماية وتقديم الدعوى المتعلقة بالتعذيب الجنسي. وتلاحظ اللجنة أيض اً أنه نادر اً ما تكون الدقة متوقعة من ضحايا التعذيب ( ) ، وأن الحالة النفسية لصاحب الشكوى في هذه القضية ومعاناته من الكرب التالي للصدمة والاكتئاب موثقة توثيق اً جيد اً من الناحية الطبية.

7-7 وتحيط اللجنة علم اً بالأدلة المقدمة من طبيب نفسي استناد اً إلى تقييم حالة صاحب الشكوى لمدة 90 دقيقة في 8 تموز/يوليه 2015، وقدمت هذه الأدلة في طلب التدخل الوزاري الثاني المؤرخ 2 آب/أغسطس 2015، من أجل دعم الادعاءات الجديدة التي مفادها أن: (أ) نمور التاميل حاولوا تجنيده قسر اً عندما فرّ شقيقه، فدفع والده مبلغ اً كبير اً لحمايته من ذلك؛ (ب) تم تجنيد اثنين من أعمامه قسر اً في صفوف حركة نمور التاميل ، أصبح أحدهما في عداد المفقودين وأُصيب الثاني بإعاقة ويعيش في الخفاء، بينما قُتل عمه الثالث أثناء الحرب الأهلية؛ و(ج) أحرقت الأسرة جميع الأدلة التي تربطها بنمور التاميل ، وتعرض هو لاعتداء جنسي من قِبل أفراد الشرطة أو إدارة التحقيق الجنائي. وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف أن سلطاتها المختصة قيَّمت بشكل مستفيض جميع الأدلة التي قدمها صاحب الشكوى، وخلصت إلى ضعف قدرتها على الإقناع بسبب مضمونها وتوقيتها. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف اعترفت بتقرير الطبيب النفسي المتخصص المؤرخ 15 تموز/يوليه 2015 ووضعته في الاعتبار، وقيّمت الادعاء الجديدة لصاحب الشكوى بشأن الاعتداء الجنسي. وتلاحظ اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تسلّم بأن صاحب الشكوى قد تعرض لتعذيب جنسي من قبل أفراد إدارة التحقيق الجنائي. وتحيط اللجنة علم اً أيض اً بأن سلطات الدولة الطرف أقرت بأن صاحب الشكوى قد تعرض لمشقات أثناء الحرب الأهلية وأن التجارب المؤلمة التي تعرض لها قد أثرت على صحته العقلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن السلطات لم تجد أي معلومات تشير إلى أنه سيحرم من الوصول إلى خدمات الصحة العقلية في سري  لانكا ، ورأت أن ادعاء تعرضه لاعتداء جنسي غير موثوق بسبب تناقض الروايات وقيامه بتعديل شهاداته كلما عرضت عليه معلومات معاكسة.

7-8 وفيما يتعلق بادعاء صاحب الشكوى عموماً أنه معرض لخطر التعذيب عند عودته إلى سري  لانكا بسبب وضعه كرجل من التاميل تربطه صلات حقيقية أو متصورة بحركة نمور تحرير تاميل إيلام، وبصفته من طالبي اللجوء العائدين بعد أن رُفض طلبهم، تقر اللجنة بأن السريلانكيين من إثنية التاميل الذين سبق أن ربطتهم علاقة شخصية أو عائلية، حقيقية أو متصورة، بحركة النمور، والمعرضين للإعادة القسرية إلى سري  لانكا قد يواجهون خطر التعذيب. وفي هذا الصدد، تحيط اللجنة علم اً بالحالة الراهنة لحقوق الإنسان في سري  لانكا ، وتشير إلى ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس لسري  لانكا ، الذي أعربت فيه عن القلق إزاء التقارير المتعلقة بجملة أمور منها استمرار عمليات الاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة التي ترتكبها قوات الأمن الحكومية في سري  لانكا ، بما في ذلك قوات الجيش والشرطة ( ) ، التي استمرت في أنحاء كثيرة من البلد بعد انتهاء الصراع مع نمور التاميل في أيار/مايو 2009، كما تشير إلى تقارير موثوقة صدرت عن منظمات غير حكومية ( ) بشأن معاملة السلطات السريلانكية للعائدين إلى سري  لانكا ( ) . بيد أن اللجنة تذكر بأن وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في البلد الأصلي لا يكفي في حد ذاته لاستنتاج أن صاحب الشكوى سيواجه شخصي اً خطر التعرض للتعذيب ( ) . وتذكر اللجنة أيض اً بأن أحداث الماضي قد تكون ذات أهمية في هذا الصدد، غير أن المسألة المعروضة على اللجنة هي ما إذا كان صاحب الشكوى يواجه حالي اً خطر التعرض للتعذيب في حال إعادته إلى سري  لانكا ( ) . وفي هذه القضية، فإن صاحب الشكوى لم يثبت أنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية إذا أعيد إلى سري  لانكا ، وذلك بسبب العديد من التناقضات وتكرار تعديل شهادته على نحو أثر على مصداقيته. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة في هذه الحالة، أن سلطات الدولة الطرف قد أخذت في الحسبان أيضاً، عند تقييمها لطلب اللجوء المقدم من صاحب الشكوى، المخاطر المحتملة لإساءة معاملة ملتمسي اللجوء الذين ترفَض طلباتهم عند عودتهم إلى سري  لانكا ، وأنها قد أولت الاهتمام المناسب لادعاءات صاحب الشكوى.

7-9 واستناد اً إلى جميع المعلومات المقدمة من صاحب الشكوى والدولة الطرف، بما في ذلك الحالة العامة لحقوق الإنسان في سري  لانكا ، ترى اللجنة أن صاحب الشكوى في هذه القضية لم يتحمل عبء الإثبات على النحو الكافي ( ) لأنه لم يثبت وجود أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن ترحيله القسري إلى بلده الأصلي سيعرضه لخطر التعذيب بصورة متوقعة وحقيقية وشخصية بالمعنى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية. ومع أن صاحب الشكوى لا يتفق مع تقييم سلطات الدولة الطرف لرواياته، فإنه لم يبرهن على أن قرار رفض منحه تأشيرة الحماية تعسفي بشكل واضح أو يصل إلى حد الحرمان من العدالة.

8- وفي ضوء ما تقدم، تخلص اللجنة، وهي تتصرف بموجب المادة 22(7) من الاتفاقية، إلى أن ترحيل الدولة الطرف لصاحب الشكوى إلى سري  لانكا لن يشكّل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.