الأمم المتحدة

CRC/C/IDN/CO/3-4

اتفاقية حقوق الطفل

Distr.: General

10 July 2014

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لإندونيسيا *

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لإندونيسيا (CRC/C/IDN/3-4) في جلستيها 18 90 و18 91 (انظر الوثيقتين CRC/C/SR.1890و1891) المعقودتين في 5 حزيرا ن / يونيه 2014 واعتمدت ، في جلستها 1901 المعقودة في 13 حزيرا ن / يونيه 2014، الملاحظات الختامية التالية.

أولاً- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم إندونيسيا تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع (الوثيقةCRC/C/IDN/3-4) وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي طرحتها اللجنة (الوثيقة CRC/C/IDN/Q/3-4/Add.1)، مما أتاح فهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أُجري مع الوفد الرفيع المستوى للدولة الطرف الذي يمثل قطاعات متعددة .

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) القانون رقم 24 لعام 2011 بشأن وكالة الضمان الاجتماعي؛

(ب) القانون رقم 11 لعام 2012 بشأن نظام قضاء الأحداث؛

(ج) القانون رقم 28 لعام 2008 بشأن القضاء على التمييز العنصري والاثني؛

(د) اللائحة الحكومية رقم 47 لعام 2008 بشأن التعليم الإلزامي؛

(ه‍( القانون رقم 17 لعام 2007 بشأن خطة التنمية الوطنية الطويلة الأمد 2005-2025؛

(و) القانون رقم 24 لعام 2013 بشأن إدارة السكان، المعدّل للقانون رقم 23 لعام 2006؛

(ز) القانون رقم 12 لعام 2006 بشأن الجنسية الإندونيسية؛

(ح) القانون رقم 40 لعام 2004 بشأن النظام الوطني للضمان الاجتماعي؛

(ط) مراجعة المادة 43(1) من القانون 1/1974 بشأن الزواج في 17 شباط/فبراير 2012، بقرار المحكمة الدستورية رقم 46/PUU-VIII/2010، التي توسّع نطاق الوضع القانوني للأطفال المولودين "خارج إطار الزواج".

4- وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير ما يلي :

(أ) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ، في أيلول/سبتمبر 2012؛

(ب) التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2012 ؛

(ج) التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، في أيار/مايو 2012؛

(د) التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011؛

(ه‍( الانضمام إلى ‎‎ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ ، في شباط/فبراير 2006.

5- وترحب اللجنة أيضاً ب التدابير المؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف وهي كثيرة العدد .

6- وترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف في عام 2005 إعلاناتها بشأن المواد 1، و14، و16، و17، و21، و22، و29 من الاتفاقية.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

7- بينما ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة في عام 2004 بشأن تقرير ا لدولة الطرف الثاني (الوثيقةCRC/C/15/Add.223)، فإنها تلاحظ بأسف أن بعض التوصيات الواردة في هذه الملاحظات لم تُعالَج بالكامل.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة التوصيات الواردة في الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الدوري الثاني المقدم في إطار الاتفاقية التي لم تُنفّذ أو التي عولجت معالجة جزئية. وتكرر اللجنة على وجه الخصوص توصياتها (الوثيقة CRC/C/15/Add.223 ، الفقرات 23، 25، 44، 52 و72 (أ)) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواصلة تحسين نظام جمع البيانات ليشمل جميع مجالات الاتفاقية؛ و ضمان استخدام جميع البيانات والمؤشرات في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع الرامية إلى التنفيذ الفعال للاتفاقية ، ورصد ها وتقييم ها؛ و تعميم هذه الإحصاءات والمعلومات على نطاق واسع ؛ و مواصلة تعاونها ، في هذا الصدد، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وغيرها من المنظمات ؛

(ب) تعزيز تدابيرها بشأن نشر الاتفاقية وتدريب جميع المهنيين المعنيين عليها و التمادي في تنفيذ هذه التدابير على نحو منهجي ؛ وا تخاذ تدابير محددة حتى تكون الاتفاقية متاحة للأطفال و تعرف لديهم، ولا سيما الأطفال الذين ينتمون إلى أقليات إثنية ؛

(ج) تعديل قوانينها الحالية لحظر العقوبة البدنية في كل مكان، بما في ذلك داخل الأسرة والمدارس وأماكن رعاية الأطفال؛ و تنظيم حملات توعية عامة بشأن الآثار السلبية ل إساءة معاملة الأطفال، وتعزيز أشكال التأديب الإيجابية غير القائمة على العنف كبدائل عن العقاب البدني ، وذلك في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة والمواد 19، و 28 (الفقرة 2) و37، من ضمن مواد أخرى من الاتفاقية؛

(د) تعديل قوانينها الحالية المتعلقة بالتبنّي لضمان اتساقها مع المادتين 2 و3 من الاتفاقية؛ واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة نظام التبني والإشراف عليه بصورة فعالة طبقاً لمبد أ مصالح الطفل الفضلى؛ والانضمام إلى اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على المستوى الدولي ؛

(ه‍( التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بغية وضع نظام شامل لتقديم خدمات الدعم والمساعدة النفسية للأطفال المتأثرين بالنزاع ات المسلح ة ، يكفل لهم كذلك خصوصيتهم.

باء - تعريف الطفل

9- تحيط اللجنة علماً بقلق بأنه على الرغم من توصي اتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.223، الفقرة 27) فإن السن القانونية لزواج الفتيات لا يزال 16 عاماً، وأن قوانين الدولة الطرف تعتبر الأطفال المتزوجي ن أشخاصاً بالغين.

10- توصي اللجنة بأن تُعدّل الدولة الطرف تشريعاتها وترفع سن زواج الفتيات إلى 18 عاماً، وتُراجع كذلك حدود السن التي تنص عليها القوانين المختلفة لضمان تطابقها مع مبادئ الاتفاقية وأحكامها، وألا تقود في أي ظرف كان إلى أن يُعتبر طفل دون سن 18 عاماً شخصاً بالغاً.

التشريع

11- تلاحظ اللجنة بقلق أن أحكام الاتفاقية لم تُدرج بشكل كامل في قوانين الدولة الطرف الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، فاللجنة قلقة لأنه عقب عملية تطبيق اللامركزية التي أدت إلى إنشاء ولايات ومقاطعات جديدة، تتولى كل واحدة منها مسؤولية توفير الخدمات العامة، أضحى العديد من اللوائح المعتمدة في الولايات والمقاطعات لا يتطابق مع أحكام الاتفاقية ومبادئها.

12- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان ما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية بشكل تام في القوانين الداخلية؛

(ب) اتساق جميع القوانين الصادرة عن الولايات والمقاطعات مع أحكام الاتفاقية، بوسائل منها إنشاء مؤسسة حكومية متخصصة لمراقبة إعداد قوانين الولايات والمقاطعات واللوائح المتعلقة بالأطفال، عن كثب.

التنسيق

13- تشير اللجنة بقلق إلى أن وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل المسؤولة عن تنسيق العمل المرتبط بالاتفاقية وتنفيذها وعن خطة العمل الوطنية الخاصة بالأطفال، تفتقر إلى ا لسلطة اللازمة على الهيئات الحكومية في الولايات والمقاطعات التي تخوّلها تنسيق أنشطة تنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات تنفيذاً سليماً.

14- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على منح وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل السلطة الكافية لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية على جميع المستويات، وتقييمها. وتوصي اللجنة بالإضافة إلى ذلك الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تعاون السلطات الوطنية والإقليمية والبلدية في مراقبة الاتفاقية وتنفيذها.

تخصيص الموارد

15- تُعرب اللجنة عن قلقها إزاء الإنفاق الإجمالي للدولة الطرف في مجال الصحة والذي لم يتعدَّ 2.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2011، وهي نسبة تعتبرها اللجنة متدنية. و في حين ترحب اللجنة بالإضافة إلى ذلك بالزيادة الكبيرة في الميزانية السنوية المخصصة للتعليم، فإنها تأسف لأن هذه الميزانية تبقى غير كافية لضمان تعليم جميع الأطفال في الدولة الطرف.

16- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المبالغ المخصصة في الميزانية لقطاع الصحة زيادة ملحوظة لتصل إلى مستوى ملائم؛

(ب) وضع آليات لمراقبة وتقييم ملاءمة توزيع الموارد المخصصة لتنفيذ الاتفاقية وفعاليتها و إ نصافها.

المراقبة المستقلة

17- إذ تلاحظ اللجنة أن لجنة حماية الطفل مخوّلة لتلقي الشكاوى، فهي تأسف لأن ولاية هذه اللجنة محدودة ولأنها لا تملك سلطة واضحة للتحقيق في الشكاوى.

18- توصي اللجنة الدولة ا ل طرف ، في ضوء تعليق ها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز ولاية لجنة حماية الطفل بمنحها سلطة التحقيق في شكاوى الأطفال ومعالجتها بأسلوب يراعي الطفل، وضمان خصوصية الضحايا وحمايتهم، ومراقبة القضايا ومتابعتها. بالإضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف استقلال لجنة حماية الطفل، وفيما يتعلق بأمور منها تمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل الامتثال التام لمبادئ باريس. ول هذا الغرض ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهات من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب الاقتضاء.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية )

عدم التمييز

19- ترحّب اللجنة ببرنامج الدولة الطرف المتعلق ب تعميم المنظور الجنساني ، لكنها تعرب عن قلقها البالغ من الأحكام التمييزية التي لا تزال موجودة في القوانين الوطنية وانتشار التمييز في الواقع، بما في ذلك:

(أ) التمييز ضد الفتيات بخصوص حقوقهن في الميراث و كثرة عدد الفتيات اللواتي لا يزلن عرضة للوائح تمييزية مختلفة وللتمييز اليومي؛

(ب) التمييز الذي يطال الأطفال ذوي الإعاقة خاصة في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم؛

(ج) استمرار التمييز الشديد ضد الأطفال المنتمين إلى أقليات دينية معيّنة، وإخفاق الدولة الطرف في منع الهجمات عليهم؛

(د) الأشكال المختلفة من التمييز ضد ال أ طفال المنتمين إلى المجتمعات الأصلية، كتعذر استفادتهم بشكل كافٍ من التعليم والرعاية الصحية.

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعالج بحزم جميع أشكال التمييز في القانون وفي الواقع وبأن:

(أ) تُلغي من دون مزيد من التأخير جميع القوانين التمييزية بحق الفتيات، لا سيما فيما يخص الإرث، و التخلص من المواقف والممارسات السلبية والقوالب النمطية المتجذّرة حيال الفتيات، من خلال وضع استراتيجية شاملة تُحدّد الأهداف تحديداً واضحاً وتنشئ آلية مراقبة ملائمة، وضمان مشاركة مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك الفتيات وجميع قطاعات المجتمع، في تنسيق هذه الاستراتيجية لتيسير التغيير الاجتماعي والثقافي و تهيئة مناخ تمكيني يعزز المساواة؛

(ب) تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استفادة جميع الأطفال ذوي الإعاقة من الخدمات العامة كافة، وخاصة الرعاية الصحية والتعليم، بالمساواة مع الآخرين؛

(ج) تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على التمييز ضد الأطفال بناءً على دينهم ووقف جميع أشكال العنف ضد بعض الأقليات الدينية؛

(د) تتخذ جميع التدابير اللازمة، لا سيما تحسين البنى التحتية، لضمان المساواة في استفادة الأطفال المنتمين للمجتمعات الأصلية من الخدمات العامة.

مصالح الطفل الفضلى

21- تأسف اللجنة لعدم إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في معظم القوانين المتعلقة بالطفل في الدولة الطرف، وذلك على الرغم من توصياتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.223، الفقرتان 33 و34). وتشير اللجنة بقلق أيضاً إلى أن القرارات المتعلقة بالتبنّي والحضانة غالباً ما تُتخذ بناءً على دين الطفل، لا بناءً على مصالحه الفضلى، وأن الشريعة التي تطبّق على المسلمين تنص على أن القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال في قضايا الطلاق تقوم على سن الأطفال (الوثيقة CRC/C/15/Add.223، الفقرة 45).

22- في ضوء تعليق ها العام رقم 14 (2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها لضمان الإدماج المناسب والتطبيق الدائم لمبدأ مصالح الطفل الفضلى بوصفه من أول الاعتبارات في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية جميعها وكذلك في السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة بالطفل و التي تؤثر عليه . و في هذا الصدد، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير ل تقديم توجيهات لجميع الأشخاص المعنيين بتحديد مصالح الطفل الفضلى في المجالات كافة ، وعلى إيلاء هذه المصالح الاعتبار الأول. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشر هذه الإجراءات والمعايير بين الجمهور عامة، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة والمحاكم والسلطات الإدارية والهيئات التشريعي ة والقادة الدينيين .

الحق في الحياة والبقاء والنمو

23- تعرب اللجنة عن قلقها من عدد حالات الإجلاء القسري للعائلات، بما في ذلك الأطفال، من دون توفير أي تعويض ملائم أو سكن بديل. بالإضافة إلى ذلك، تأسف اللجنة أسفاً عميقاً لأن قانون الدولة الطرف يجيز ا لإ ج لاء القسري حتى وإن أدى إلى التشريد.

24- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لضمان عدم تنفيذ الإجلاء القسري إلا كملاذ أخير، وأن يقترن دائماً ببدائل ملائمة، وألا يقود في ظل أي ظرف إلى التشريد.

احترام آراء الطفل

25- لئن رحّبت اللجنة بإنشاء المنتدى الوطني لمشاركة الأطفال، وبرلمان المراهقين، والمؤتمر الاندونيسي للأطفال، ومجلس الأطفال، وانتخاب القادة الشباب، والمشاورة الوطنية بشأن الطفل، فإنها تبقى قلقة من:

(أ) كون هذه المنتديات غير جامعة بشكل تام؛

(ب) أن الآراء التي يعبّر عنها الأطفال في هذه المنتديات لا تُراعى بصورة كافية في عمليات صنع القرار؛

(ج) أن القانون رقم 23/2002 الذي ينص على حق الطفل في أن تُسمع آراؤه، يقضي بأن يُطبّق هذا الحق وفق "الأخلاق والآداب"، وهو ما يعوق إعمال هذا الحق بفعالية وشفافية .

26- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليقها العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، بما يلي:

(أ) ضمان مشاركة الأطفال المستضعفين، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقات والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات دينية أو إ ثنية، في المنتديات المختلفة المخصصة للأطفال؛

(ب) توفير وسائل واضحة تسمح بمراعاة الآراء التي يعبّر عنها الأطفال في هذه المنتديات في جميع عمليات صنع القرار التي تخصهم؛

(ج) تعديل قوانينها لتجنب أي تقييد لحق الطفل في أن تسمع آراؤه أو أن يعبّر عنها؛

(د) اتخاذ جميع التدابير الملائمة لإعمال هذا الحق عن طريق ضمان تزويد المنتديات المختلفة التي يعبّر فيها الأطفال عن آرائهم بالموارد الضرورية، ووضع برامج وأنشطة للتوعية بهدف تعزيز مشاركة مجدية ومعززة لجميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمدارس.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 ومن 13 إلى 17 )

تسجيل الولادات والاسم والجنسية

27- بينما ترحب اللجنة بالقانون رقم 24 لعام 2014 المتعلق بالإدارة المدنية والتعديلات القانونية التي أجازت منح طفل من أم إندونيسية وأب غير إندونيس ي الجنسية الإندونيسية، فإنها تشعر ب القلق ل عدم وجود آلية للإشراف على تنفيذ القانون على جميع المستويات. وتشير اللجنة أيضاً بقلق إلى أن هناك إلزاماً بقيد ديانة الطفل في بطاقة هويته، مما قد يؤدي إلى التمييز. و بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة إذ تشير إلى مجانية تسجيل الولادات في القانون الوطني، فإنها قلقة من:

(أ) انعدام اليقين فيما يخص الإشراف على المستوى المركزي لضمان عدم فرض الحكومات المحلية رسوماً لتسجيل الولادات، على الرغم من القانون الجديد؛

(ب) خطر تحّول الأطفال إلى أشخاص عديمي الجنسية إذا كان آباؤهم من جنسية أجنبية ولا يستطيعان منح الطفل جنسيتهم بسبب قوانين بلدهم.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تسجيل جميع الأطفال المولودين في إندونيسيا وإصدار وثائق ولادة لهم، بغض النظر عن جنسيتهم أو دينهم أو وضعهم عند الولادة، وأن تيسّر تسج ي ل الولادات وتجعله مجانياً في جميع أنحاء البلد وفي جميع الظروف. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بحذف الإشارة إلى الانتماء الديني من بطاقات الهوية وسدّ ال ثغرة القانون ية التي قد تترك بعض الأطفال في عداد عديمي الجنسية. وتوصي كذلك بأن تنضمّ الدولة الطرف إلى اتفاقية عام 19 54 المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، أو اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية .

حرية الفكر والوجدان والدين

29- يساور اللجنة قلق بالغ من ال أعمال التي تقوم بها الدولة الطرف لقمع حرية الدين فيما يتعلق بالأطفال المنتمين إلى أقليات دينية غير مدرجة في القانون رقم 1 لعام 1965، ولا سيما:

(أ) واجب حضور ال حصص المدرسية المخصصة لتعليم أحد الأديان المدرجة في القانون رقم 1 لعام 1965؛

(ب) استخدام اللوائح التي تمنع التجديف والتبشير لملاحقة الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية لا يشملها القانون رقم 1 لعام 1965، بما في ذلك أولادهم، ومشروع القانون المتعلق " بالوئام الديني" الذي ينطوي على خطر زيادة التمييز؛

(ج) إرغام غير المسلمين صراحة في آتشيه على اتباع الشريعة، أو ممارس ة الضغط على الطلاب غير المسلمين لارتداء ملابس إسلامية في المدارس، كما أشارت الدولة الطرف نفسها.

30- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تُعدّل قوانينها لتكفل بفعالية حرية الفكر والوجدان والدين للأطفال من جميع المعتقدات، وأن تتخذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك تنفيذ حملات توعية وتثقيف للجمهور، وتعزيز الحوار الديني داخل المجتمع، والتأكد من تعزيز الدروس الدينية ل لتسامح والتفاهم بين الأطفال من جميع المجتمعات والانتماءات الدينية وغير الدينية، ومحاربة أي شكل من أشكال الضغط الاجتماعي على الأطفال لكي يلتزموا بقواعد دين لا ينتمون إليه. و بالإضافة إلى ذلك، تحثّ اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان خضوع غير المسلمين للقانون العلماني دون غيره.

هاء- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39 من الاتفاقية)

الاستغلال و الإيذاء الجنسي ا ن

31- تأسف اللجنة لأن تدابير وقاية الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم ودمجهم ليست فاعلة بما فيه الكفاية ولأنهم يواجهون العديد من العقبات التي تحول دون لجوئهم إلى القضاء. بالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي ولاحتمال معاملة والأطفال الذي ن يتعرضون ل لإيذاء ال جنسي كمجرمين لا كضحايا.

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لحماية الأطفال ووقايتهم من الإيذاء والاستغلال الجنسيين، وأن:

(أ) تضع استراتيجية للاستجابة لاحتياجات الأطفال ضحايا الإيذاء والاستغلال الجنسيين الخاصة وضمان استفادتهم من ال مأوى ومن الخدمات الصحية والقانونية والنفسية؛ وتوفير التدريب الملائم للمهنيين العاملين في تلك الخدمات؛ وضمان وجود قنوات إبلاغ متاحة وسرية ومراعية للأطفال؛ وتسهيل لجوء الأطفال الضحايا إلى القضاء ؛

(ب) تعديل القوانين لضمان معاملة جميع الأطفال ضحايا أي شكل من أشكال الاستغلال كضحايا وعدم فرض أية عقوبات جنائية عليهم.

الممارسات الضارة

33- تشير اللجنة إلى قرار الدولة الطرف إلغاء اللائحة رقم 1636 لعام 2010 المتعلقة بختان الإناث بموجب لائحة وزارة الصحة رقم 6 لعام 2014. لكن اللجنة تلاحظ أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، بما في ذلك ما يسمى بختان الإناث، ليس محظوراً حظراً صريحاً. وهي تعرب عن قلقها البالغ لكثرة عدد ا لفتيات اللواتي شُوّهن أعضاؤهن التناسلية.

34- تحثّ اللجنة الدولة الطرف على أن تعتمد قوانين تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بجميع أشكاله، حظراً تاماً، وأن:

(أ) تؤمن برامج لإعادة التأهيل الجسدي والنفسي لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، فضلاً عن وضع آلية إبلاغ وتقديم شكاوى تكون متاحة للفتيات ضحايا هذه الممارسة أو الفتيات اللواتي يخشين التعرض لها؛

(ب) تُعدّ حملات توعية وتثقيف، بمشاركة تامة من قبل المجتمع المدني والنساء والفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ، تتناول الأثر الضار لهذا التشويه على صحة الفتاة الجسدية والنفسية، وأن تضمن نشر هذه الحملات والبرامج بشكل منهجي وثابت، وتكفل استهدافها جميع أطياف المجتمع، النساء و الرجال، والمسؤولين الحكوميين والأسر وجميع القادة الدينيين والزعماء المجتمعيين ؛

(ج) تجريم هذه الممارسة تجريماً تاماً وضمان معرفة منفذيها بهذا التجريم؛ وإشراك المنفذين في الجهود الرامية إلى تعزيز التخلي عن هذه الممارسة؛ ومساعدتهم في إيجاد موارد بديلة للدخل و الرزق ؛ وإعادة تدريبهم، حين يقتضي الأمر ذلك.

35- وتعرب اللجنة عن أسفها العميق لكثرة عدد حالات الزواج المبكر والقسري في الدولة الطرف.

36- وتحثّ اللجنة الدولة الطرف على السعي إلى إيجاد تدابير فعالة لمنع ممارسة الزواج المبكر أو القسري ومكافحتها، بما في ذلك جميع التدابير التشريعية اللازمة، فضلاً عن حملات التوعية والإعلام بالضرر الناجم عن الزواج المبكر وبخطره.

تحرر الطفل من جميع أشكال العنف

37- إن اللجنة ، إذ ترحب بالقانون رقم 23 لعام 2004 بشأن العنف المنزلي وبخطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع العنف بحق الأطفال والقضاء عليه (2010-2014)، يساورها قلق عميق من:

(أ) كثرة حالات العنف الممارس على الأطفال خلال الاحتجاز وفي جميع مراحل المحاكمة؛

(ب) كثرة تعرض الفتيات للعنف ومواجهته ن للمصاعب فيما يتعلق بالحصول على الحماية، بما في ذلك اللجوء إلى القضاء. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن النظام القضائي الرسمي غالباً ما يكون غير متاح بسبب التكاليف الباهظة، وأن النساء والفتيات يُحلن إلى آليات بديلة لفض النزاعات، وخاصة المحاكم الدينية التي كثيراً ما تلجأ إلى التمييز حيالهن وتستثنيهن في نهاية المطاف من عملية صنع القرار.

38- ت حث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 13(2011) المتعلق بحق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، على اتخاذ التدابير اللازمة لأجل:

(أ) إنشاء آليات مراقبة ملائمة للقضاء بفعالية على العنف الممارس على الأطفال الذي يتعارض مع القانون؛

(ب) ضمان حماية الفتيات حماية ملائمة من جميع أشكال العنف، ودعمهن بواسطة برامج تقدم المساعدة المالية والقانونية التي تتيح استفادتهن من نظام القضاء الرسمي.

خطوط المساعدة الهاتفية

39 - ترحب اللجنة بإنشاء الدولة الطرف لخط هاتفي مخصص ل مساعدة الأطفال، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، لكنها تبقى قلقة لعدم تغطية هذه الخدمة لجميع المقاطعات، و ل نقص وعي الجمهور عامة بوجود هذا الخط، و لقلة المستشارين.

40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لخط المساعدة الهاتفي بحيث تضمن إدراك الأطفال في كل مقاطعة لوجود هذا الخط و تمكنهم من الاستفادة منه على مدار الساعة ، وأن تؤمن لهم متابعة كافية. وتوصي اللجنة أيضاً بتأمين ال تدريب ال ملائم للمستشارين.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادة 5، والمـواد من 9 إلى 11، والمادة 18 (الفقرتان 1 و2) ، والم واد 2 0 و21، و25 وال مادة 27 ( الفقـرة 4 ) من الاتفاقية)

البيئة الأسري ة

41- يساور اللجنة قلق عميق للسماح بتعدد الزوجات مما يُعد أمراً يحط من كرامة النساء والفتيات اللواتي يرتبطن بهذا النوع من الزواج، ويؤثر سلباً على الأطفال ثمرة هذا الزواج.

42- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل إلغاء جميع الأحكام الواردة في قوانينها التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة وتؤثر في نهاية المطاف سلباً على أطفالها، مثل الأحكام التي تسمح بتعدد الزوجات.

الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية

43- ترحّب اللجنة بتعزيز دور الأسرة في رعاية الأطفال من خلال صياغة عدة برامج ترمي إلى الحد من الفقر، واعتماد المعيار الوطني لرعاية الطفل في عام 2011، الذي يعزز نُظم دعم الأسرة والرعاية البديلة القائمة على الأسر ويُحدّد معايير الرعاية المؤسسية، من جملة أمور عدة. لكن اللجنة قلقة بشأن:

(أ) الأسر الفقيرة التي قد لا تزال غير قادرة على تلبية احتياجات أطفالها الأساسية والتي تجد نفسها مضطرة إلى التخلي عن رعاية أطفالها؛

(ب) قلة عدد حالات إيداع الأطفال لدى أسر واستمرار شيوع إيداعهم في مؤسسات؛

(ج) قلة الشروط المطلوبة جداً للحصول على ترخيص بإدارة مؤسسة للرعاية البديلة؛

(د) عدم امتثال معظم المؤسسات للمعايير الواردة في المعيار الوطني لرعاية الطفل، وغياب أية مراقبة لهذا الامتثا ل ، وتواتر حوادث العنف داخل المؤسسات؛ وعدم إتاحة المجال للأطفال المقيمين في المؤسسات للاجتماع بأسرهم ؛

(ه‍( عدم وجود نظام ملائم لجمع ال بيانات ال مصنّفة عن الأطفال المقيمين في المؤسسات.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة تعزيز الدعم المقدم للأسر البيولوجية وتقديم مساعدة مجتمعية لتربية الأطفال، من قبل ال مرشدين ال اجتماعيين وغيرهم ؛

(ب) توفير رعاية أسرية الطابع كلما تسنى ذلك للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، للحد من إيداع الأطفال في المؤسسات؛

(ج) تشديد شروط الحصول على ترخيص بإدارة مؤسسة للرعاية البديلة ؛

(د) تأمين استعراض دوري لإيداع الأطفال في المؤسسات، ومراقبة نوعية الرعاية المتاحة فيها، بما في ذلك من خلال إتاحة قنوات لمراقبة سوء معاملة الأطفال والتصدي له ، وضمان تمتع الأطفال بإمكانية الاجتماع بأسرهم ؛

(ه‍( إقامة نظام مركزي لجمع البيانات عن الأطفال المقيمين في المؤسسات، مصنّفة حسب السن، ونوع الجنس و الملابسات الاقتصاد ي ة.

زاي- الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية (المادة 6 والمادة 18 (الفقرة 3) والمواد 23 و24 و26 و27 (الفقرات 1-3) والمادة 33 من الاتفاقي ة)

الأطفال ذوو الإعاقة

45- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة 2013-2022، لكنها تعرب عن قلقها البالغ من وضع الأطفال ذوي الإعاقة، ولا سيما:

(أ) الأطفال ذوو الإعاقة، وخاصة الفتيات، ممن يواجهون أشكالاً متعددة من التمييز في ممارسة حقوقهم، بما فيها حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية؛

(ب) العديد من الأطفال ذوي الإعاقة الذين يُخبؤون أو يودعون في مؤسسات بسبب الوصم ة الاجتماعي ة أو ال ت كلفة الاقتصادية المترتبة على تربيتهم ؛

(ج) ضآلة أعداد الأطفال ذوي الإعاقة الذين يذهبون إلى المدارس ويستفيدون من خدمات الرعاية الصحية والخدمات الخاصة ومراكز إعادة التأهيل؛

(د) عدم الأخذ بأسلوب منهجي لجمع ا لمعلومات عن الأطفال ذوي الإعاقة.

46- توصي اللجنة الدولة الطرف ، في ضوء تعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة ، بأن تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن الإعاقة 2013-2022، وتحثها على ما يلي:

(أ) تعديل قوانينها لضمان حظر التمييز على أساس الإعاقة بوضوح وإلغاء جميع الأحكام التي تؤدي إلى ال تمييز بحكم الواقع ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ب) تنفيذ حملات توعية وتثقيف تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز بحكم الواقع، بما في ذلك العقبات الناجمة عن المواقف السائدة والبيئة المحيطة ، بحق الأطفال ذوي الإعاقة، وإعلام الجمهور وتوعيته ب حقوق الأطفال ذوي الإعاقة واحتياجات هم الخاصة، وضمان تزويدهم بالدعم المالي الملائم واستفادتهم بشكل تام من الخدمات الاجتماعية والصحية؛

(ج) ضمان إمكانية ممارسة الأطفال ذوي الإعاقة لحقهم في التعليم ممارسة تامة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لكفالة دمجهم في نظام التعليم العام؛

(د) جمع معلومات محددة ومصنّفة عن الأطفال ذوي الإعاقة تسمح بتكييف السياسات والبرامج مع احتياجاتهم.

الصحة والخدمات الصحية

47- ترحب اللجنة بسياسة تطوير قرى صحية وبزيادة عدد المراكز الصحية المجتمعية، وببرنامج الاستعداد للولادة والتأهب للتعقيدات، وبالجهود الرامية إلى خفض الأمراض وسوء التغذية، فضلاً عن تراجع معدل وفيات الرُّضع والأطفال دون سن الخامسة منذ عام 1990. لكن اللجنة قلقة جداً من:

(أ) ارتفاع النسبة المئوية ل وفيات الأطفال حديثي الولادة والر ُّ ضع والأطفال دون سن الخامسة، خاصة بسبب الإسهال وال التهاب الرئوي ، و كثرة عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من تأخر النمو ونقص الوزن؛

(ب) معدل وفيات الأمهات الذي لا يزال مرتفعاً للغاية؛

(ج) التفاوت في معدل وفيات الأمهات والرُّضع بين المقاطعات؛

(د) عدم وجود لوائح خاصة بالصحة العامة تتناول مسائل الوقاية الصحية، كالتحصين، مثلاً، إضافة إلى تنفيذ برنامج التحصين على نحو غير مرضٍ ؛

(ه‍( استمرار العجز في البنية التحتية والدعم المقدم لمرافق الرعاية الصحية، إضافة إلى مهارات العاملين في القطاع الصحي وعدم انتظام حضورهم إلى العمل.

48- تحثّ اللجنة في ضوء تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، الدولة الطرف على زيادة الميزانية المخصصة للصحة وتوسيع إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحي ة الأولية لتشمل جميع المقاطعات. وعلى الدولة أن تكفل إمكانية استفادة السكان في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء من خدمات تتاح بسهولة وبتكلفة معقولة، بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية، وتحثها خاصة على ما يلي:

(أ) ضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع النساء الحوامل، بما في ذلك الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة والرعاية لولادة آمنة ورعاية الطوارئ النسائية والرعاية اللاحقة للولادة، وتقديم الخدمات للأطفال أيضاً، والتركيز على التدخّل للحد من الأمراض التي يمكن الوقاية منها وغيرها من الأمراض، كالإسهال والأمراض التنفسية الحادة وسوء التغذية، وتعزيز ممارسات التغذية الجيدة للرُّضع وصغار الأطفال؛

(ب) تعزيز إمكانية الاستفادة من الرعاية الصحية الوقائية والخدمات العلاجية، وتوسيعها لتشمل جميع الحوامل والأطفال، ولا سيما الرُّضع والأطفال دون سن الخامسة، بما في ذلك خدمات ا لتحصين الشاملة والعلاج بالإماهة الفموية، وعلاج الأمراض التنفسية الحادة ؛

(ج) توفير مساعدة مهنية كافية ومجانية قبل ولادة الطفل وأثناء الولادة، بما في ذلك في المناطق النائية، وبذل كل الجهود الضرورية للحد من وفيات الأمهات، بما في ذلك من خلال تأمين جراحة الطوارئ النسائية؛

(د) توظيف المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدريبهم ومراقبتهم، وتحسين البنية التحتية للرعاية الصحية، وضمان أن تشمل خدمات الرعاية الصحية الاستفادة من الصرف الصحي ومياه الشرب النقية .

صحة المراهقين

49- ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية لصحة المراهقين الإنجابية والخدمة الصحية المراعية للمراهقين كجزء من برامج الصحة الإنجابية، لكن يساورها القلق لأن المراهقين يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية والتثقيف في الصحة الإنجابية لأن قانون تنمية السكان والأسرة وقانون الصحة ينصان على أن الاستفادة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية تقتصر قانوناً على الأزواج، ويستثني ذلك الأغلبية العظمى من المراهقين. واللجنة قلقة أيضاً لأن الفتيات والنساء العازبات غير مؤهلات للاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، على الرغم من الأحكام المتعلقة بهذه الخدمات التي ينص عليها قانون تنمية السكان والأسرة وقانون الصحة. واللجنة قلقة أيضاً لأن:

(أ) بعض الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية تتطلب موافقة الأهل أو الأزواج؛ وعلى المراهقات المتزوجات على وجه الخصوص الحصول على موافقة أزواجهن ليحصلن على أنواع معيّنة من موانع الحمل من المرافق الحكومية للرعاية الصحية؛

(ب) المراهقات غير المتزوجات، بمن فيهن ضحايا الاغتصاب، لا يستطعن الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية لأنهن لا يدرين بحقهن في الاستفادة منها أو لأنهن يخشين الوصم، وهذا ما يؤدي، في جملة أمور، إلى أمراض منقولة جنسياً و إلى ارتفاع معدل حالات الحمل بين المراهقات، وإلى مخاطر اللجوء إلى عمليات إجهاض غير مأمونة ، وإلى ال زواج ال قسري في سن مبكّر ة و ال تسرب من المدارس.

50- توصي اللجنة في ضوء ت عليق ها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق اتفاقية حقوق الطفل ، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قوانينها لضمان حصول المراهقين، ولا سيما الفتيات، التام وغير المشروط على المعلومات والخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل، من دون الحاجة إلى موافقة الأهل أو الأزواج، وضمان معالجة طلباتهم بسرية؛

(ب) وضع سياسة لحماية حقوق المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات وأطفالهن ومكافحة التمييز ضدهن ، ووضعها حيز التنفيذ.

الإيدز والعدوى ب فيروس ه

51- تعرب اللجنة عن قلقها العميق لأن عدد الإصابات بالإيدز والعدوى بفيروسه واصل ارتفاعه بين عامي 2000 و2009 ولأن الدولة الطرف لم تتخذ تدابير كافية لاحتواء هذه الجائحة. وتشير اللجنة بقلق إلى تنامي عدد الأشخاص المصابين ب الإيدز والعدوى بفيروسه في بابوا، عامة، وتنامي عدد النساء المصابات بهذا المرض ، خاصة، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة إصابة الأطفال بفيروس نقص المناعة البشري.

52- تحث ال لجنة في ضوء تعليقها العام رقم 3 (2003) بشأن الإيدز والعدوى بفيروسه وحقوق الطفل ، الدولة الطرف على وضع سياسات وبرامج وتعزيزها بهدف منع انتشار هذا المرض وتوفير الرعاية والدعم للأطفال المصابين بالفيروس أو المتأثرين به. وتحث اللجنة الدولة الطرف بالإضافة إلى ذلك على تأمين استدامة التدابير المعتمدة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل وتوفير الإرشادا ت و تحسين علاج المتابعة المقدم للأمهات المصابات بالإيدز والعدوى بفيروسه وأطفالهن الرضع، وذلك من أجل ضمان تشخيص مبكر للفيروس، والشروع فوراً في معالجته .

تعاطي المخدرات والمواد المسببة للإدمان

53- تشير اللجنة بقلق إلى أن استهلاك الشباب للمخدرات قد ازداد كثيراً في السنوات الأخيرة.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بتخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لمعالجة مسألة تعاطي الأطفال والمراهقين للمخدرات من خلال جملة أمور منها تزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية تهدف إلى تجنب تعاطي المواد المسببة للإدمان ومنعه، بما فيها التبغ والكحول، وتطوير علاج متاح بسهولة وملائم للشباب لمعالجة الإدمان والحد من أضرار ه ، إلى جانب تلقينهم ال مهارات ال حياتية.

الرضاعة الطبيعية

55- تعرب اللجنة عن قلقها من انخفاض معدل اللجوء إلى الرضاعة الطبيعية في الدولة الطرف، مشيرة بوجه خاص إلى أن 42 في المائة فقط من الأطفال في إندونيسيا يتغذون بالرضاعة الطبيعية حصراً في الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز الترويج للرضاعة الطبيعية، بوسائل منها وضع برنامج للترويج لمنافع الرضاعة الطبيعية وتمكين جميع الأمهات من تغذية أطفالهن بالرضاعة الطبيعية حصراً في الأشهر الستة الأولى من حياتهم. وتوصي اللجنة كذلك بأن تعتمد الدولة الطرف المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

مستوى المعيشة

57- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن القضاء على الفقر و تقديم المساعدة الاجتماعية، وخاصة البرنامج الوطني لتمكين المجتمع والقانون رقم 6 لعام 2014 بشأن القرى، اللذ ي ن يهدفان إلى تقليص الفوارق بين المناطق. لكن اللجنة يساورها قلق عميق إزاء:

(أ) عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني والمقدر ب ‍ 13.8 مليون طفل، وعدد الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر مدقع والمقدر ب ‍ 8.4 مليون طفل؛

(ب) عملية الأخذ ب اللامركزية التي أدّت إلى نشوء العديد من الأقاليم والمقاطعات الجديدة، وإلى ظهور فوارق بين المناطق في الحصول على الخدمات العامة مثل تسجيل الولادات والتعليم الأساسي ومياه الشرب النظيفة؛

(ج) الفوارق في مستوى الفقر بين المناطق الحضر ية والمناطق الريفية والفوارق الإ ثنية والجنسانية، وتعرض الأطفال في منطقة بابوا بشكل خاص ل لحرمان؛

(د) عدم استفادة الأطفال الأكثر فقراً غير الملتحقين بالمدارس من برامج المساعدات الاجتماعية، وتعذر استفادتهم بالتالي من برنامج الحماية الاجتماعية؛

(ه‍( مواجهة النساء الريفيات واللائي ينتمين إلى الشعوب الأصلية ل لفقر ال شديد مما يؤدي إلى أدن ى نتائج بالنسبة لأطفالهن.

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر واتخاذ جميع التدابير اللازمة لفهم الأسباب الجذرية لهذا الفقر ومعالجتها، والقضاء على فقر الأطفال. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجيات وبرامج للحد من الفقر على جميع المستويات، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق الريفية والمناطق النائية، وضمان المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية، ولا سيما التغذية الملائمة، والسكن، والماء والصرف الصحي، فضلاً عن التعليم، والخدمات الاجتماعية والصحية، وتقديم ال مساعدات ال مادية للأسر الأكثر حرماناً من الناحية الاقتصادية؛

(ب) تكييف برامج المساعدات الاجتماعية لصالح التعليم لضمان حصول الأطفال غير الملتحقين بالمدارس على التعليم؛

(ج) وضع برامج دعم ملائمة لتحسين وضع النساء الريفيات واللائي ينتمين إلى الشعوب الأصلية لإخراجهن وأطفالهن من دائرة الفقر بصورة مستدامة؛

(د) تأمين توفر عدد كافٍ من المرشدين الاجتماعيين المدرّبين تدريباً ملائماً، القادرين على التعرّف على الأسر والأطفال المعرضين للخطر وإدارة البرامج الاجتماعية إدارة جيدة ومراقبة تنفيذها.

حاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 31 من الاتفاقية )

التعليم بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

59- في حين ترحب اللجنة ببرنامج التعليم للجميع حتى سن الثامنة عشرة، فإنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء كثرة أعداد الأطفال ممن هم في سن التعليم الإلزامي الذي ن لا يذهبون إلى المدارس، لا سيما في جاوة ، وإزاء العقبات التي تحول دون الاستفادة من التعليم وتضر بجودته . وهي قلقة بشكل خاص للأسباب التالية:

(أ) التعليم متاح للمواطنين فقط، ما يستثني الأطفال الذين لا يمتلكون شهادة ميلاد ، والأطفال اللاجئين وأطفال العمال المهاجرين؛

(ب) توقف عدد كبير من الأطفال، ولا سيما أطفال ال أسر ال فقيرة، عن الذهاب إلى المدارس بسبب رسوم التعليم المرتفعة والتكاليف الأخرى المتعلقة بالكتب و ال ز ي المدرسي؛

(ج) عدم وجود تدابير تهدف إلى منع تسرب الفتيات المر اهقات من المدارس في حالات الحمل ، ولأن الفتيات الحوامل يُطردن من المدارس أو يُمنعن من متابعة دراستهن خلال فترة الحمل ولأن الأطفال المتزوجين غالباً ما يتوقفون عن الدراسة؛

(د) ارتفاع معدلات العنف في المدارس، بما في ذلك العنف الذي يمارسه المدرسون ، ولأن عدداً كبيراً من المدرسين لا يمتلك المؤهلات الدنيا التي تطلبها الحكومة، ولأن هم غالباً ما لا يذهبون إلى عملهم.

60- تحث اللجنة، بناءً على توصيتها السابقة (الوثيقة CRC/C/15/Add.223 ، الفقرة 63 )، الدولة الطرف على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استفادة جميع الأطفال في الدولة الطرف من تعليم جيد . وهي تحث الدولة الطرف أيضاً على ما يلي:

(أ) ضمان إتاحة التعليم لجميع الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين والأطفال الذين لا يملكون شهادة ميلاد ؛

(ب) زيادة التمويل المخصص للتعليم، والتركيز خاصة على الأسر المقيمة في المقاطعات الأكثر فقراً والأكثر عزلة، واتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة أسباب الإ خفاق في إتمام الدراسة معالجة فعالة؛

(ج) ضمان تلقي المراهقين المتزوجين والمراهقات الحوامل والأمهات المراهقات للدعم والمساعدة لإكمال دراستهم في المدارس العامة، وإمكانية توفيقهم بين تربية الأطفال واستكمال الدراسة؛

(د) زيادة عدد المدرسين وتوفير التدريب الملائم لهم وضمان حضورهم إلى عملهم؛

(ه‍( اتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك وضع خطط عمل خاصة بالمدارس وإجراء تفتيش منتظم في المدارس، لوضع حدّ للعقوبة البدنية وغيرها من أشكال العنف في المدارس، بما في ذلك الاستقواء.

النمو خلال الطفولة المبكرة

61- تعرب اللجنة عن قلقها من الفوارق الاقتصادية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية فيما يخص نسبة الالتحاق ببرامج التعليم قبل المدرسي، وعدم كفاية مخصصات الميزانية المرصودة للرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، و عدم ملاءمة البنية التحتية ونقص الموظفين المؤهلين للرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في المناطق النائية.

62- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مجانية الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، تقيم مؤسسات، للأطفال المقيمين في المناطق النائية ومن هم في عدادهم ، تكون مزوّدة بموظفين مؤهلين وبتجهيزات ملائمة، وقادرة على تقديم خدمات الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة على نحو شامل، بما في ذلك خدمات تنمية الطفل بشكل عام وتعزيز قدرات الآباء .

الراحة وأوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

63- تحيط اللجنة علماً بأن المادة 11 من القانون 23 لعام 2002 بشأن حماية الطفل تنص على حق الطفل في العطل والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية، لكنها قلقة لأن هذا الحق لا يولَى الاهتمام الكافي ولا تُبذل جهود كافية لإعماله.

64 - توصي اللجنة، في ضوء التعليق العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ممارسة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون ، الدولة الطرف بأن تولي الاهتمام الملائم لتوفير الأنشطة الترفيهية والثقافية للأطفال ، مع مراعاة النمو البدني والنفسي للطفل ، والتعريف بهذه الحقوق بين الآباء والمدرسين وقادة المجتمعات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تلتمس الدولة الطرف المساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو ) و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ، في هذا الصدد.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و 30، و32، و33، و35، و36، و37(ب) و(د)، و38-40 من الاتفاقية )

طلب اللجوء والأطفال اللاجئون

65- يساور اللجنة قلق بالغ بسبب عدم تمتع الأطفال طالبي اللجوء والأطفال اللاجئين بحماية كافية، لا سيما الأطفال غير المصحوبين والذين يتركون من دون وصاية ممن لا يستفيدون من تمثيل قانوني مجاني. واللجنة تشعر ببالغ القلق أيضاً ل احتجاز الأطفال في مرافق احتجاز المهاجرين طوال شهور أو سنوات، في ظروف مزرية و يطبعها العنف ، دون خضوع حالاتهم لمراجعات قضائية. وهي قلقة على وجه الخصوص من:

(أ) حوادث العنف الوحشي الذي يمارسه موظفو دوائر الهجرة والحُراس التي عاشها و/أو شهد عليها الأطفال؛

(ب) شدة تردّي الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ وعدم توفر ال مرافق ال ملائمة للصرف الصحي وعدم توفر ال طعام الكافي ورداءة نوعيته؛

(ج) احتجاز الأطفال غير المصحوبين في أغلب الأحيان مع بالغين لا تربطهم بهم صلة قرابة وحرمانهم من إمكانية الاتصال بأهلهم؛

(د) عدم الاستفادة من التعليم وتعذر الحصول على الترفيه والرعاية الصحية.

66- توصي اللجنة الدولة الطرف في ضوء تعليق ها العام رقم 6(2005) بشأن معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم الأصلي ، بأن تضمن امتثال ق و ا ني نها المتعلق ة بالهجرة و اللجوء امتثالاً تاماً لاتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية الأخرى ذات الصلة. وتحثّ اللجنة كذلك الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة وضع الأطفال طالبي اللجوء ، ولا سيما:

(أ) ضمان إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول دائماً في جميع العمليات المتعلقة بالهجرة واللجوء و استفادة الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين من الوصاية الملائمة و من تمثيل قانوني مجاني؛

(ب) وقف الممارسة الإدارية التي تقضي باحتجاز الأطفال طالبي اللجوء أو اللاجئين؛

(ج) تحديد قواعد سلوكية صارمة للحراس والموظفين في مرافق الاحتجاز وضمان قيام هيئة مستقلة بتقييم منتظم للمرافق؛

(د) ضمان فصل الأطفال عن البالغين الذين لا تربطهم بهم صلة قرابة، في جميع الظروف، وحصولهم على الطعام الكافي وعلى مياه الشرب و خدمات الصرف الصحي، فضلاً عن الرعاية الصحية والتعليم والترفيه؛

(ه‍( الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.

الأطفال المنتمون إلى ا لأقليات والمجموعات الأصلية

67 - تعرب اللجنة عن قلقها العميق من الصعوبات التي تواجهها الأقليات الدينية، وخاصة من:

(أ) عدم توفير الحماية الكافية للأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية، بمن فيهم الأطفال، من الهجمات العنيفة التي يتعرّضون لها، وعدم التحقيق فيها؛

(ب) عدم توفر ال مساعدات ال كافية للضحايا الذين فقد معظمهم منازله في الهجمات والذين اضطروا إلى الإقامة في مآوٍ مؤقتة لسنوات عديدة، من دون حصولهم على ما يكفي من مياه الشرب النظيفة و خدمات الصرف الصحي، والطعام والرعاية الصحية؛

(ج) حرمان الأطفال المنتمين إلى الأقليات الدينية غير المدرجة في القانون رقم 1 لعام 1965، في أغلب الأحيان من الوثائق القانونية، كوثائق التعريف، ووثائق الزواج أو الولادة، فضلاً عن حرمانهم من الخدمات العامة المختلفة.

68- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدبير اللازمة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية والقضاء عليها، وتوفير الحماية الفعالة الضرورية لهم، وجبر الأضرار اللاحقة بهم وتقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على تعديل قوانينها وضمان حصول جميع الأطفال الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية غير المدرجة في القانون رقم 1 لعام 1965 على كل الخدمات العامة والوثائق القانونية التي حرموا منها في السابق.

69- واللجنة قلقة كذلك من وضع الأطفال الذين ينتمون إلى ا لمجتمعات الأصلية، ولا سيما سكان بابوا الذين يعانون الفقر والعسكرة واستخراج المو ارد الطبيعية من أراضيهم ، إضافة إلى قلة استفادتهم من خدمات التعليم والرعاية الصحية.

70- تحث اللجنة، في ضوء تعليق ها اللجنة العام رقم 11(2009) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية ، الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على الفقر داخل المجتمعات الأصلية ومراقبة التقدم المحرز في هذا المجال، فضلاً عن ضمان مساواتهم في الحصول على الخدمات العامة، ومواصلة الجهود للحد من العسكرة، وضمان الحصول على موافقة الشعوب الأصلية المسبقة والمستنيرة فيما يخص استغلال مواردها الطبيعية في الأراضي التابعة لها تقليدياً.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

71 - ترحب اللجنة ب خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال وبرنامج الحد من عمل الأطفال. غير أنها تشعر ببالغ القلق بسبب ارتفاع نسبة عمل الأطفال في الدولة الطرف، التي تبلغ في المناطق الريفية معدلات تتجاوز معدلاتها بالمناطق الحضرية. واللجنة قلقة بشكل خاص من:

(أ) كثرة أعداد الأطفال المعرضين لظروف خطرة أو لأسوأ أشكال عمل الأطفال في المناجم، وفي أنشطة الصيد في عرض البحار، وفي ورش البناء والمحاجر، وكعمّال منزليين أو مشتغلين في مجال الجنس ؛

(ب) عدم وجود أحكام تتناول العمل القسري، أو قوانين تنظّم عمل الأطفال بين سن 16 عاماً و18 عاماً؛

(ج) كثرة عدد العمال المنزليين من الأطفال، و منهم من لا يتجاوز عمره 11 عاماً، وتسربهم المبكر من المدارس، وتعرضهم للعنف والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجسدي والنفسي والاستغلال الجنسي، والاتجار بالأطفال والعمل القسري، واستبعداهم من قانون القوى العاملة الذي يمنح حقوقاً أساسية في مجال العمل؛

(د) إعاقة تنفيذ خطة العمل الوطنية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بسبب التصوّر السائد للعمل على أنه جزء من عملية التربية، يعدّ الطفل لحياة البالغين ويخدم الآباء ، وتصوّر الطفل على أنه "أصل من أصول للأسرة"، إضافة إلى صعوبات تنسيق الخطة بعد تطبيق استقلال الأقاليم.

72- تحث اللجنة الدولة الطرف على بذل قصارى جهدها لتضمن تطابق عمل الأطفال مع المعايير الدولية. وهي تحث الدولة الطرف على وجه الخصوص على:

(أ) ضمان عدم تعرض أي طفل لظروف عمل خطرة أو لأسوأ أشكال عمل الأطفال، وأن يقوم انخراط الأطفال في العمل على خيار حرّ حقاً، وأن يمتثل عملهم للوائح الدولية، ويجري ضمن أطر زمنية معقولة ولا يعوق تعليمهم بأي شكل من الأشكال؛

(ب) تعديل القوانين لتجريم العمل القسري وتنظيم عمل الأطفال بين سن 16 عاماً و18 عاماً؛ والعمل بحزم على تطبيق جميع معايير السن الدنيا بصرامة ؛ و تعيين عدل كاف من مفتشي العمل وتزويدهم بجميع الموارد اللازمة، بما في ذلك ال خبرة في عمل الأطفال، وذلك لمراقبة تنفيذ معايير العمل على جميع المستويات، في جميع أنحاء البلد وفي كل شكل من أشكال العمل غير النظامي ؛

(ج) تعدي ل القوانين بحيث تتيح استفادة العمال المنزليين من جميع حقوق العمل وحصولهم على حماية خاصة تشمل المساعدة القانونية المجانية، فيما يتعلق بالظروف الخاصة والمخاطر التي يتعرضون لها، كالتحرّش الجنسي؛

(د) ضم ا ن إجراء تحقيقات دقيقة في انتهاكات حقوق العمل وملاحقة المسؤولين عنها بصرامة، مما يضمن إنزال عقوبات فعالة ورادعة بما فيه الكفاية من الناحية العملية ؛

(ه‍( العمل بهمة على نشر المعلومات عن حقوق الأطفال في العمل بموجب الاتفاقية على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، و ضمان مشاركة أصحاب المصلحة والقادة مشاركة نشطة، إضافة إلى مشاركة وسائل الإعلام ؛

(و) وضع نظام ٍ مركزي ٍ لجمع البيانات يتيح لها الحصول على بيانات يمكن التحقق منها بشكل مستقل تتعلق بالأطفال المنخرطين في العمل. وين ب غي أن تكون البيانات مصنّفة حسب نوع العمل، و السن، ونوع الجنس ، والموقع الجغرافي، والانتماء الإ ثني والبيئة الاجتماعية و الاقتصادية ؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين؛

(ح) ا لتم ا س مساعدة البرنامج الدولي لمنظمة العمل الدولية للقضاء على عمل الأطفال، في هذا الصدد.

أطفال الشوارع

73 - ترحب اللجنة ببرامج الدولة الطرف المتعلق بالوقاية وإعادة التأهيل، لكنها قلقة لكثرة عدد الأطفال الذين يعملون ويعيشون في الشوارع، و لتعرضهم للمخاطر السائدة المختلفة، بما فيها تعاطي المخدرات والاستغلال الجنسي والاستغلال الاقتصادي. ويساور اللجنة قلق عميق من النهج القانوني الطاغي الذي تدعو إليه اللوائح المحلية والذي يعامل أطفال الشوارع كمجرمين لا كضحايا، ومن العنف القاسي الذي يتعرضون له على أيدي المسؤولين عن إنفاذ القانون، لا سيما أثناء عمليات التمشيط.

74- توصي اللجنة بأن تخصّص الدولة الطرف جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتطبيق نهج شامل يقوم على حماية الأطفال في التعامل مع أطفال الشوارع، وأن تتولى خاصة:

(أ) إجراء تقييم منهجي لظروف أطفال الشوارع بحيث تحصل على صورة دقيقة للأسباب الجذرية لهذا الوضع ومدى اتساعه؛

(ب) تعديل جميع القوانين التي تعتبر أطفال الشوارع مجرمين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم من العنف، ولا سيما العنف في إطار إنفاذ القانون؛

(ج) وضع سياسة شاملة، بمشاركة نشطة من الأطفال أنفسهم، تعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة لمنعها والحد منها، ووضع هذه السياسة موضع التنفيذ؛

(د) التنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتوفير الحماية اللازمة لأطفال الشوارع، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمأوى، والعيش في إطار حاضنة أسرية، والاستفادة من خدمات الرعاية الصحية المناسبة ، وإمكانية الالتحاق بالمدارس والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأخرى؛

(ه‍( دعم برامج جمع شمل الأسر حين يصب ذلك في مصلحة الطفل الفضلى.

بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم

75- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية . لكن اللجنة قلقة جداً من ارتفاع نسبة الاتجار داخل الدولة الطرف وكثرة عدد الأطفال دون السن القانونية العاملين في الدعارة. وإذ ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 21 لعام 2007 بشأن القضاء على الاتجار بالبشر، فإنه يساورها القلق من عدم تعريف قانون الاتجار بالأطفال تعريفاً شاملاً، مما ينطوي على خطر عدم تصنيف الكثير من حالات الاتجار بالأطفال في هذه الفئة بموجب القانون. و بالإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة علماً بقلق أن فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر التي أنشأتها الحكومة ليست فعالة بما فيه الكفاية ولا تغطي العديد من المقاطعات.

76- توصي اللجنة الدولة الطرف أن تعزّز فرقة العمل المعنية بمكافحة الاتجار وتوسّعها لتشمل كل مناطق البلد وأن تتخذ تدابير صارمة للقضاء الفعلي على الاتجار بالأطفال. وهي تحثّ الدولة الطرف على وجه التحديد على ما يلي:

(أ) تعديل قوانينها لتضمن تعريف الاتجار بالأطفال بجميع أشكاله وتجريمه بصورة شاملة، وصياغة سياسات وبرامج هادفة لمنع الاتجار وضمان اتخاذ تدابير ل إنفاذ ا لقانون تكون ملائمة وتتيح تقديم مرتكبي بيع الأطفال والاتجار بهم وخطفهم إلى العدالة؛

(ب) ال بحث في الأسباب الجذرية للاتجار بالأطفال سعياً إلى القضاء عليه، والتعرّف على الأط فال المعرضين لخطر الاتجار و/أو الذين قد يقعون ضحايا لجرائم ينص عليها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وتقديم خدمات لإعادة إدماج الأطفال الضحايا وإعادة تأهيلهم بشكل فعال وكافٍ.

إدارة قضاء الأحداث

77 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 11 لعام 2012 بشأن نظام قضاء الأحداث، الذي يرفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية ويعطي الأولوية للعدالة التصالحية . لكن اللجنة تلاحظ بقلق بأن السن الدنيا للمسؤولية الجنائية، أي 12 عاماً، لا تزال متدنية جداً. و بالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة قلق لكثرة عدد الأطفال الذين يحكم عليهم بالسجن، حتى لارتكابهم جرائم صغيرة، ومن احتجازهم في أغلب الأحيان مع بالغين وفي ظروف رديئة. واللجنة قلقة أيضاً لعدم وجود تدابير لإعادة الدمج في المجتمع تستهدف الأطفال المخالفين للقانون.

78- توصي اللج نة، في ضوء تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث ، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر في رفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى 14 عاماً على الأقل؛

(ب) ضمان تلقي جميع المهنيين المسؤولين عن تنفيذ قوانين قضاء الأحداث التدريب اللازم على هذه القوانين؛

(ج) ضمان تخصيص جميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة التي تتيح التنفيذ الفعلي للقانون؛

(د) ضمان عدم اللجوء إلى سلب الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة، وعدم احتجاز الأطفال مع البالغين، واستيفاء ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك بخصوص الحصول على الغذاء، والمياه النظيفة و خدمات الصرف الصحي، والاستفادة من التعليم والخدمات الصحية؛

(ه‍( مواصلة تعزيز التدابير البديلة للاحتجاز، مثل تغيير منحى الاهتمامات، والإفراج المشروط، والوساطة، وتقديم المشورة أو الخدمة المجتمعية ، وتأمين الاستفادة من برامج ملائمة لإعادة التأهيل والدمج.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

79- توصي اللجنة الدولة الطرف، لحثها على زيادة تعزيز إعمال حقوق الأطفال، بأن تصدّق على الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد، وتحديداً البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات ، و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، و البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، و البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية

80- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع جملة من الهيئات منها لجنة تعزيز حقوق النساء والأطفال وحمايتها التابعة ل رابطة أمم جنوب شرق آسيا .

لام - المتابعة والنشر

8 1 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية تنفيذاً كاملاً بطرق من بينها إحالتها إلى رئيس الدولة والبرلمان والوزارات المختصة والمحكمة العليا والسلطات المحلي ة للنظر فيها على النحو الملائم واتخاذ مزيد من الإجراءات بشأنها.

8 2 - توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح على نطاق واسع التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع والردود الخطية المقدمة من الدولة الطرف و الملاحظات الختامية هذه ، وذلك بلغات البلد، بوسائل منها ، على سبيل المثال لا الحصر ، شبكة الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام والفئات الشبابية والفئات المهنية والأطفال.

ميم - التقرير القادم

8 3 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس بحلول 7 تشرين الأول / أ كتوبر 2019 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي إعداد التقرير وفق مبادئ اللجنة التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها التي اعتمدت في 1 تشر ين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 ) ، وألا يتجاوز عدد كلماتها 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة رقم 68/268، الفقرة 16). و في حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه سيُطلب من الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجع ة التقرير وتقديمه من جديد فلا يمكن للجنة أن تضمن ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاه دة.

8 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدَّثة وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية المشتركة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير، كما أقرها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2006 (الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). ويصل الحد الأقصى لعدد الكلمات في الوثيقة الأساسية المشتركة إلى 400 42 كلمة، وفقاً لما حددته الجمعية العامة في قرارها رقم 68/268 (الفقرة 16).