الأمم المتحدة

CED/C/ZMB/COAR/1

الاتفاقيـة الدوليــة لحمـايـة جمـيـع الأشخاص من الاختفاء القسري

Distr.: General

14 April 2023

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

الملاحظات الختامية الصادرة بشأن زامبيا في غياب تقريرها الواجب تقديمه بمقتضى المادة 29(1) من الاتفاقية *

1 - نظرت اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، في جلستيها 423 و 424 المعقودتين في 20 و 21 آذار/مارس 2023 ، في الردود المقدمة من زامبيا على قائمة المسائل في غياب تقريرها الواجب تقديمه بمقتضى المادة 29 ( 1 ) من الاتفاقية. واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 437 المعقودة في 29 آذار/مارس 2023 .

ألف- مقدمة

2 - دخلت الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لزامبيا في 4 أيار/مايو 2011 . وبموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية، طلب إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 4 أيار/مايو 2013 ، تقريراً عن التدابير المتخذة لإنفاذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. وبالنظر إلى أن الدولة الطرف لم تقدم تقريراً، رغم الرسائل التذكيرية العديدة، قررت اللجنة أن تنظر في جلسة علنية في التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التزاماتها بمقتضى الاتفاقية في غياب تقرير، وفقاً للمادة 50 من نظامها الداخلي ( ) . واعتمدت اللجنة في دورتها العشرين ( 12 نيسان/أبريل - 7 أيار/مايو 2021 ) قائمة بالمسائل في غياب تقرير ( ) . وترحب بما قدمته الدولة الطرف من ردود كتابية على قائمة المسائل ( ) ، التي استُكملت بالبيانات الشفوية التي أدلى بها وفدها أثناء الحوار البناء.

باء- الجوانب الإيجابية

3 - تحيط اللجنة علماً مع التقدير ببعض التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة الطرف، ولا سيما مشروع قانون العقوبات (المعدل) (مشروع القانون رقم 25 لعام 2022 )، الذي يلغي عقوبة الإعدام، وقانون مكافحة العنف الجنساني (القانون رقم 1 لعام 2011 )، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر (القانون رقم 11 لعام 2008 ).

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- معلومات عامة

امتثال الاتفاقية

4 - ترى اللجنة أن الإطارين التشريعي والمؤسسي وممارسة السلطات المختصة في الدولة الطرف لمنع الاختفاء القسري واستئصاله والمعاقبة عليه بعقوبة مناسبة أمور لم تكن، وقت صياغة هذه الملاحظات الختامية، متوافقة مع الاتفاقيةَ. وترحب اللجنة بعملية تقييم تأثير التنظيم المقبلة، التي سينظر في إطارها في صياغة تشريع جديد بشأن الاختفاء القسري.

عدم جواز تقييد حظر الاختفاء القسري

5 - يساور اللجنة القلق لأن المادة 25 من الدستور تجيز تقييد الحريات الفردية في حالة الحرب أو الطوارئ العامة. وإضافة إلى ذلك، تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن التشريعات القائمة والتدابير المتخذة لضمان عدم التذرع بأي ظروف استثنائية لتقييد الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري (المادة 1 ).

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج صراحةً في القانون الوطني الحظر المطلق للاختفاء القسري، وفقاً للمادة 1(2) من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

7 - تحيط اللجنة علماً بالتحسينات التي أدخلت من حيث مخصصات الميزانية والصرف المنتظم للجنة زامبيا لحقوق الإنسان. ومع ذلك، يساورها القلق من التقارير التي تفيد بأن هذه اللجنة لا تزال تفتقر إلى الاستقلال المالي والأداء المستقل والفعال.

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتمكين لجنة زامبيا لحقوق الإنسان من أداء عملها بفاعلية وإمدادها بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة للاضطلاع بهذا العمل اضطلاعاً ملائماً في جميع الأراضي الوطنية، بما في ذلك ما يتعلق بحالات الاختفاء القسري والاحتجاز السري، وتوضيح المدة الدنيا للمفوضين وأسباب فصلهم وإجراءاته. وتوصيها أيضاً بتعزيز حملات التوعية بولايتها واختصاصاتها، وبالاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، بين عامة الناس ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية والمحلية.

2- تعريف الاختفاء القسري وتجريمه (المواد 1-7)

المعلومات الإحصائية وقواعد البيانات

9 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لديها قاعدة بيانات عن "المفقودين"، بيد أنها تأسف لكونها لم تقدم أي معلومات إحصائية عن المختفين، بمن فيهم من تعرضوا للاختفاء القسري بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية (المواد 1 و 2 و 3 و 12 و 24 ).

10 - ينبغي للدولة الطرف أن تعد دون إبطاء معلومات إحصائية دقيقة ومحدثة عن المفقودين، مصنّفة حسب الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والجنسية ومكان المنشأ والأصل العرقي أو الإثني. وينبغي أن تشمل هذه المعلومات تاريخ الاختفاء، وأن تحدد بالضبط الحالات التي يدعى أن موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات أشخاص ارتكبوها بإذن من الدولة أو بدعم منها أو بموافقتها، بالمعنى المقصود في المادة 2 من الاتفاقية، وأن تشمل أيضاً عدد المختفين الذين حدد مكانهم، سواء أكانوا أحياء أم أمواتا.

الاختفاء القسري بوصفه جريمة منفصلة والعقوبات المناسبة

11 - تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف أنه سيجري تقييم تأثير اللوائح للتأكد من الحاجة إلى سن قانون جديد، غير أنها تكرر أن تصنيف الاختفاء القسري على أنه جريمة قائمة بذاتها هو وحده الذي يمكّن الدول الأطراف في الاتفاقية من امتثال الالتزام الناشئ عن المادة 4 من الاتفاقية. وتحيط علماً أيضاً بأن الدولة الطرف لم تصنف بعد الاختفاء القسري تحديداً على أنه جريمة ضد الإنسانية، على النحو المنصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية (المواد 2 و 4 و 5 ).

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي دون إبطاء:

( أ) أن يُدرج الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وفقاً للتعريف الوارد في المادة 2 من الاتفاقية، وأن يصنف على أنه جريمة ضد الإنسانية، وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية؛

( ب) أن تستتبع جريمة الاختفاء القسري عقوبات مناسبة تأخذ في الحسبان شدة جسامة هذه الجريمة.

مسؤولية القادة الجنائية والطاعة الواجبة

13 - تلاحظ اللجنة بقلق أن تشريعات الدولة الطرف الجنائية لا تنص على مسؤولية القادة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 6 ( 1 )(ب) من الاتفاقية، ولا تنص صراحة على أنه لا يجوز التذرع بالطاعة الواجبة لتبرير الاختفاء القسري (المادتان 6 و 23 ).

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحمّل المسؤوليةَ الجنائية، وفقاً للمادة 6(1)(أ) من الاتفاقية، أيَّ شخص يرتكب اختفاء قسرياً أو يأمر به أو يسعى إليه أو يحث على ارتكابه أو يحاول ارتكابه أو يكون متواطئاً في ارتكابه أو مشاركاً فيه، ومعاقبته، وفق الأصول؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل أن تكرس تشريعاتها الوطنية صراحةً المسؤولية الجنائية للقادة وأن تنص على عدم جواز التذرع بأوامر أو تعليمات صادرة منهم لتبرير الاختفاء القسري، وفقاً للفقرتين (1)(ب) و(2) من المادة 6 من الاتفاقية.

3- المسؤولية الجنائية والتعاون القضائي في مجال الاختفاء القسري (المواد 8-15)

ادعاءات بشأن الاختفاء القسري والتحقيق فيه

15 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تلقتها الدولة الطرف عن اختفاء لاجئين روانديين سابقين، لكنها تأسف لكون الدولة الطرف لم تقدم معلومات عن ادعاءات اختفاء قسري يعزى إلى موظفي إنفاذ القوانين. ويساورها القلق لأن أي اً من التحقيقات التي فتحت في هذه الادعاءات لم يسفر حتى الآن عن إدانات، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على مناخ الإفلات من العقاب (المواد 1 و 11 و 12 و 24 ).

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع ادعاءات الاختفاء القسري، حتى مع عدم وجود شكوى جنائية رسمية، ومقاضاة الجناة والحكم عليهم بعقوبة تتناسب وخطورة أفعالهم.

17 - تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات واضحة عن الآليات القائمة لضمان عدم مشاركة أيّ فرد من العاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون أو قوات الأمن أو أي موظف عمومي آخر يُشتبه في ضلوعه في اقتراف جريمة اختفاء قسري، في عملية التحقيق فيها (المادة 12 ).

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد أحكام قانونية تنصّ صراحةً على إيقاف أيّ موظف حكومي، مدني أو عسكري، يُشتبه في تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، عن العمل، منذ بداية التحقيق وطوال مدته، دون المساس بافتراض البراءة.

19 - وتحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن ادعاءات الاختفاء القسري التي ارتكبت خلال الانتخابات العامة في عام 2016 ، بيد أنها تأسف لعدم تلقيها معلومات عن نتائج التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد، بما فيها معلومات عن اختفاء الأشخاص التالية أسماؤهم: همفري جوبيتر نكوندي، وهو صحفي؛ وسيكايلي سيكايلي، وسونلي موينيا، وشيليشي مولينغا، وكاياتا جيينغ، وهم أعضاء في الحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية؛ وشيلو كاتامبو، وهو ممثل الفريق الإعلامي للحزب المتحد من أجل التنمية الوطنية. وتلاحظ اللجنة بقلق أنه لم يحاسب أحد حتى الآن على هذه الأفعال (المادة 12 ).

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها للتحقيق بنزاهة ودون تأخير في جميع حالات الاختفاء القسري، دون استثناء وبصرف النظر عن تاريخ ارتكابها، ومقاضاة الجناة المزعومين ومعاقبتهم إن ثبتت إدانتهم وفقاً لطابع أفعالهم الخطير، كيلا يفلت أي مقترف فعل من أفعال الاختفاء القسري من العقاب.

21 - وتأسف اللجنة لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير التشريعية والعملية التي اتخذت لتيسير تقديم ضحايا الاختفاء، بما في ذلك ادعاءات الاختفاء القسري، شكاواهم، ومشاركة أقارب المختفين في عملية البحث والتحقيق. وتأسف أيضاً لعدم تبادل المعلومات عن الآليات القائمة لتحقيق التنسيق والتعاون الفعالين بين جميع السلطات المعنية بالبحث عن المختفين والتحقيق في اختفائهم المزعوم، أو عن اتفاقات التعاون والمساعدة القانونية القائمة مع الدول الأطراف الأخرى (المواد 12 و 14 و 15 ).

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) اتخاذ تدابير فورية لتيسير تقديم شكاوى الاختفاء من أي شخص له مصلحة مشروعة ومشاركة أقارب المختفين في البحث والتحقيق، وإبقاء الأقارب وغيرهم من الأشخاص الذين لديهم مصلحة مشروعة على علم بالتقدم المحرز في العمليات ذات الصلة ونتائجها؛

( ب) كفالة إمداد السلطات المشاركة في البحث عن المختفين والتحقيق في الاختفاءات المزعومة بالموارد المالية والتقنية والبشرية اللازمة لأداء واجباتها بسرعة وفعالية؛

( ج) تعزيز التفاعل والتنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية المعنية بالإجراءات المتعلقة بحالات الاختفاء، بسبل منها إنشاء آليات وقنوات اتصال داخل المؤسسات وفيما بينها تسمح بتبادل المعلومات بطريقة ممنهجة وفورية ومرنة، تبع اً لاحتياجات كل حالة، وعن طريق إتاحة المعلومات وإدارتها بفعالية؛

(د) تمكين السلطات المشاركة في التحقيق في الاختفاء القسري من الحصول الفعلي وفي الوقت المناسب على جميع الوثائق والمعلومات الأخرى المرتبطة بالتحقيق التي قد تكون في حوزة أجهزة الدولة، لا سيما الوثائق التي تحتفظ بها وكالات الاستخبارات والقوات المسلحة وقوات الأمن.

4- تدابير منع الاختفاء القسري (المواد 16-23)

عدم الإعادة القسرية

23 - تحيط اللجنة علماً بالتشريعات القائمة في مجالي تسليم المطلوبين وعدم الإعادة القسرية، وتحديداً المادة 31 من قانون تسليم المطلوبين والمادة 23 من قانون اللاجئين (القانون رقم 1 لعام 2017 ). وتحيط علماً أيضاً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن توقيع معاهدة لتسليم المطلوبين مع رواندا تنطبق على الأشخاص الذين يدعى تورطهم في الإبادة الجماعية للتوتسي. غير أن القلق يساورها لأن الإطار المعياري لا ينص، وفق المعلومات المتاحة، على معايير وإجراءات واضحة ومحددة لتقييم خطر تعرض الشخص المعني للاختفاء القسري في بلد المقصد والتحقق منه قبل حدوث الطرد أو الإعادة أو تسليم النفس أو تسليم المطلوبين. وتأسف اللجنة أيضاً للافتقار إلى معلومات عما إن كان من الممكن استئناف قرار يأذن في الطرد أو الإعادة أو تسليم النفس أو تسليم المطلوبين؛ فإن كان الأمر كذلك، فأمام أي سلطة وبموجب أي إجراء، وما إن كان للاستئناف أثر إيقافي (المادة 16 ).

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية احتراماً صارماً في جميع الظروف. وتحقيق اً لهذه الغاية، يتعين على الدولة الطرف ما يلي:

( أ) ضمان وجود معايير وإجراءات واضحة ومحددة لتقييم خطر تعرض الشخص المعني للاختفاء القسري في بلد المقصد وللتحقق منه قبل تنفيذ الطرد أو الإعادة أو تسليم النفس أو تسليم المطلوبين، وعن طريق فحص فردي شامل تجريه سلطة أو هيئة مستقلة؛ وأنه، في حالة وجود خطر، لا يطرد الشخص المعني أو يعاد أو يسلم نفسه أو يسلَّم؛

( ب) الحرص على تقييم الضمانات الدبلوماسية التي تقدمها الدولة الطالبة بأقصى قدر من العناية وعدم قبولها عند وجود أسباب وجيهة تحمل على اعتقاد أن الشخص سيتعرض حقيقةً وفوراً للاختفاء القسري؛

(ج) ضمان الأثر الإيقافي لاستئناف قرارات الطرد أو الإعادة أو تسليم النفس أو تسليم المطلوبين.

الاحتجاز السري والضمانات القانونية الأساسية

25 - تحيط اللجنة علماً بتأكيد الدولة الطرف عدم وجود مرافق احتجاز سرية في إقليمها وبالمعلومات المتعلقة بمتطلبات الاحتجاز المبينة في قانون زامبيا للخدمات الإصلاحية (القانون رقم 37 لعام 2021 )، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود حظر صريح وضمانات فعالة تحمي من الاحتجاز السري (المادة 17 ).

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن، في القانون وفي الممارسة، عدم احتجاز أي شخص سرّا، بسبل منها أن تكفل تمتع جميع مَن سُلبت حريتهم بجميع الضمانات الأساسية المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، يجب على الدولة الطرف ما يلي:

( أ) عدم إيداع الأشخاص الذين يسلبون حريتهم إلا في أماكن سلب الحرية المعترف بها رسمياً والخاضعة للمراقبة؛

( ب) ضمان تمكين كل شخص، منذ بداية سلب حريته، من الاتصال الفعلي بمحام، بصرف النظر عن الجريمة المتهم بها، وإبلاغ أقاربه وأي شخص آخر يختاره بذلك؛ فإن كان أجنبياً، إبلاغ السلطات القنصلية للبلد الذي يحمل جنسيته بسلب حريته وبمكان احتجازه؛

( ج) تسجيل جميع حالات سلب الحرية، دون استثناء، منذ البداية وبغض النظر عن طبيعة مكان سلب الحرية (انظر الفقرتين 27 و28 أدناه)؛

( د) ضمان حق كل شخص يسلب حريته، أو -في حالة الاشتباه في وقوع اختفاء قسري، إذ إن من يُسلب حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق - كل شخص لـه مصلحة مشروعة، في الطعن أمام محكمة بحيث تبت دون إبطاء في مشروعية سلب حريته وتأمر بإطلاق سراحه إن تبين أن سلب حريته غير قانوني.

سجلات مسلوبي الحرية

27 - تحيط اللجنة علماً بوجود سجل رسمي للاحتجاز، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات عن نوع البيانات المسجلة وعن وجود سجلات في جميع الأماكن التي قد يسلب فيها الأشخاص حريتهم، بغض النظر عن طبيعتها، بما في ذلك مراكز القاصرين الجانحين، ومراكز الشرطة، ومراكز احتجاز المهاجرين، ومؤسسات الصحة النفسية. وتحيط علماً بقلق بكون تدقيق الأمن الداخلي مطلوب قبل الحصول على المعلومات، وتأسف لعدم وجود معلومات واضحة عن إجراءات التدقيق وعن التدابير المتخذة لمنع السلوك الموصوف في المادة 22 من الاتفاقية وفرض عقوبات على من يسلكه (المادتان 17 و 22 ).

28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل ما يلي:

( أ) تقييد جميع حالات سلب الحرية -دون استثناء منذ البداية وبصرف النظر عن طبيعة مكان سلب الحرية- في سجلات رسمية وموحدة ومحدَّثة ومترابطة تتضمن، على أقل تقدير، المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 17(3) من الاتفاقية؛

( ب) ملء سجلات مسلوبي الحرية وتحديثها بسرعة وبدقة وإخضاعها لعمليات تحقّق منتظمة؛

( ج) التحقيق مع المسؤولين الذين لا يسجلون جميع حالات سلب الحرية أو يسجلون معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة أو يرفضون تقديم معلومات أو يقدمون معلومات غير دقيقة، ومعاقبتهم، وفق الأصول.

التدريب بشأن الاتفاقية

29 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن عدم وجود تدريب محدد ومنتظم بشأن الاتفاقية وبشأن جريمة الاختفاء القسري. وتقرّ أيضاً بطلب الدولة الطرف الحصول على فرص تدريب بشأن الاتفاقية.

30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تلقّي جميع العاملين في الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون وفي قوات الأمن - مدنيين وعسكريين - والموظفين الطبيين والموظفين العموميين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في احتجاز أو معاملة من سُلبت حريتهم، بمن فيهم القضاة والمدعون العامون وغيرهم من المسؤولين عن إقامة العدل، تدريباً محدداً ومنتظماً بشأن الاختفاء القسري وبشأن الاتفاقية، وفقاً لما تقتضيه الفقرة 1 من المادة 23.

31 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالاتصال بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في المنطقة بخصوص تنظيم تدريب محدد بشأن تنفيذ الاتفاقية.

5- تدابير حماية حقوق ضحايا الاختفاء القسري وضمان هذه الحقوق (المادة 24)

تعريف الضحية والحق في الجبر وفي الحصول على تعويض سريع وعادل ومناسب

32 - يساور اللجنة القلق من استخدام تعريف الضحايا الوارد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي لا يتوافق مع تعريف الضحايا المنصوص عليه في المادة 24 من الاتفاقية ولا ينطبق إلا إذا اقترن الاختفاء القسري بالاتجار بالبشر. ويساورها القلق أيضاً لأن القانون الوطني لا ينص على نظام شامل للجبر يتوافق تماماً مع المادة 24 ( 4 ) و( 5 ) من الاتفاقية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) وضع تعريف للضحية في القانون الوطني يتسق مع المادة 24(1) من الاتفاقية، كي يتمكن أي فرد لحقه ضرر نتيجةً مباشرةً للاختفاء القسري، من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في الاتفاقية؛

( ب) إنشاء نظام شامل للجبر يراعي الحالة الشخصية للضحايا، بما في ذلك نوع جنسهم وميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية وعمرهم وأصلهم الإثني ووضعهم الاجتماعي وإعاقتهم وأي خصائص أخرى قد تكون وجيهة في السياق الوطني، ويتوافق تماماً مع أحكام الفقرتين 4 و5 من المادة 24 من الاتفاقية، وتحت مسؤولية الدولة، وينطبق حتى لو لم تُرفع دعاوى جنائية؛

( ج) ضمان حقوق جميع ضحايا الاختفاء القسري، بغض النظر عن تاريخ الجريمة وملابساتها، في معرفة الحقيقة والحصول على جبر شامل.

الوضع القانوني للمختفين الذين لم يتضح مصيرهم ووضع أقاربهم القانوني

34 - يساور اللجنة القلق لأن أقارب المختفين قد يطلب منهم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لزامبيا للحصول على "إذن بالقسم بموت" الشخص المعني أو للحصول على شهادة وفاة ( ) ، ولأن هذا الإجراء يؤدي إلى وقفا ً لبحث . وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن قانون الوصية وإدارة التركات المقترنة بوصية وقانون أيلولة التركات في حالة الوفاة دون وصية ينظمان الوضع القانوني للأشخاص الذين يعلن عن وفاتهم، لكنها تأسف لكون التشريعات الوطنية لا تتضمن أحكاماً واضحة بشأن الوضع القانوني لأقارب المختفين في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق الملكية (المادة 24 ).

35 - توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان تسوية الوضع القانوني للمختفين الذين لم يتضح مصيرهم أو أماكن وجودهم وكذلك وضع أقاربهم القانوني وفقاً للمادة 24(6) من الاتفاقية، في مجالات مثل الرعاية الاجتماعية وقانون الأسرة وحقوق الملكية، دون الحاجة إلى إعلان وفاة المختفي المفترض. وتوصيها في هذا الصدد بجعل قانونها ينص على إعلانات الغياب بسبب الاختفاء القسري.

6- تدابير حماية الأطفال من الاختفاء (المادة 25)

التشريعات المتعلقة بانتزاع الأطفال غير المشروع

36 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن الإجراءات المنطبقة في حالات التبنّي المحلي. وتحيط علماً أيضاً بأن المادة 23 ( 1 ) من مدونة قانون الطفل (القانون رقم 12 لعام 2022 ) تحمي الأطفال من سلب الحرية والاعتقال خارج نطاق القانون، وبأحكام قانون التبني، غير أنها تأسف لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التبني غير القانوني على الصعيد الدولي وعن الأشكال الأخرى لإيداع الأطفال والوصاية عليهم. ويساورها القلق أيضاً لأن قانون العقوبات لا يتناول الممارسات المبينة في المادة 25 ( 1 ) من الاتفاقية ولعدم وجود إجراءات قانونية في الدولة الطرف تسمح بإعادة النظر في أي تبنّ أو إيداع أو وصاية على الأطفال ناشئ عن اختفاء قسري، وإلغائها عند الاقتضاء (المادة 25 ).

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

( أ) مراجعة تشريعاتها الجنائية بهدف إدراج الأفعال المبينة في الفقرة 1 من المادة 25 من الاتفاقية باعتبارها جرائم محددة، وبغرض فرض عقوبات مناسبة تؤخذ فيها شدة جسامة تلك الجرائم بعين الاعتبار؛

( ب) وضع إجراءات محددة قصد إعادة الأطفال المشار إليهم في الفقرة 1(أ) من المادة 25 من الاتفاقية إلى أسرهم الأصلية؛

( ج) وضع إجراءات محددة تتيح إعادة النظر في جميع حالات التبنّي أو الإيداع أو الوصاية الناشئة عن اختفاء قسري، وإلغاء هذه الحالات عند الاقتضاء، وتتيح إعادة إثبات هوية الأطفال المعنيين الحقيقية مع مراعاة مصالحهم الفضلى.

دال- إعمال الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية ونشرها ومتابعة تنفيذها

38 - تود اللجنة أن تذكّر بالالتزامات التي تتعهّد بها الدول عندما تصبح أطرافاً في الاتفاقية، وتحثّ في هذا الصدد الدولة الطرف على ضمان تَوافق جميع ما تعتمده من تدابير، أياً كانت طبيعتها وأياً كانت السلطة التي تتخذها، توافقاً تاماً مع الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة.

39 - وتود اللجنة أيضاً أن تشدد على الآثار البالغة القسوة التي يحدثها الاختفاء القسري على النساء والأطفال. فالنساء اللواتي يخضعن لاختفاء قسري معرضات بوجه خاص للعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني. ومن المرجح جداً أن تتعرض النساء من أقارب المختفي للمعاناة من أضرار اجتماعية واقتصادية خطيرة وللعنف والاضطهاد والانتقام بسبب جهودهن الرامية إلى تحديد مكان أحبائهن. والأطفال ضحايا الاختفاء القسري، إما بسبب تعرضهم هم أنفسهم للاختفاء أو بسبب معاناتهم من عواقب اختفاء أقاربهم، معرضون بوجه خاص للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان. وتشدد اللجنة بوجه خاص في هذا السياق على ضرورة أن تراعي الدولة الطرف القضايا الجنسانية والاحتياجات المحددة للنساء والأطفال مراعاة ممنهجة عند تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية وجميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

40 - وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر على نطاق واسع نص الاتفاقية، والردود الكتابية على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة، وهذه الملاحظات الختامية، من أجل إذكاء وعي سلطاتها القضائية والتشريعية والإدارية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في الدولة الطرف وعامة الناس. وتشجعها أيضاً على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في عملية تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية.

41 - وبموجب المادة 29(4) من الاتفاقية، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، بغية تعزيز تعاونها معها، أن تقدم بحلول 4 نيسان/أبريل 2026 معلومات محددة ومحدثة عن تنفيذ جميع توصياتها وأي معلومات جديدة أخرى عن الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاقية منذ اعتماد هذه الملاحظات الختامية، في وثيقة تُعَد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير التي يجب على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 29 من الاتفاقية ( ) . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إشراك المجتمع المدني، لا سيما منظمات الضحايا، في عملية إعداد هذه المعلومات التي تعتزم اللجنة النظر فيها في عام 2027.