الأمم المتحدة

CRC/C/CUB/CO/3-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

16 June 2022

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لكوبا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس لكوبا في جلستيها 2596 و2597 المعقودتين يومي 11 و12 أيار/مايو 2022، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2630 المعقودة في 3 حزيران/ يونيه 202 2 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، وبالردود الكتابية على قائمة المسائل، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البنّاء الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والمتعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك اعتماد دستور جديد في نيسان/أبريل 2019 يعترف بالأطفال بوصفهم ذوي حقوق ويدمج مبدأ مصالح الطفل الفضلى. وترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تخصيص ما نسبته 48 , 7 في المائة من ميزانية الدولة للصحة والتعليم، وبالتقدم الكبير المحرز في الحد من وفيات الأطفال.

ثالثاً- العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية

4 - تلاحظ اللجنة استمرار الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية، مما يحد من تمتع الأطفال بحقوقهم ومن تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.

رابعاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدّد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات التي تتعلق بالمجالات التالية والتي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي (الفقرة 26 ) ، والاعتداء الجنسي (الفقرة 32 ) ، والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 35 ) ، والتغذية (الفقرة 41 ) ، والتعليم الشامل للجميع (الفقرة 44 ) ، وقضاء الأحداث (الفقرة 4 8 ) .

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بكفالة إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية، والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 203 0 . وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة المشاركة المجدية للأطفال في رسم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث صلتها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6))

التشريعات

7 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع قانون شامل بشأن حقوق الطفل ومواصلة استعراض قوانينها القائمة المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما مشروع قانون الأسرة، لضمان امتثالها التام لمبادئ الاتفاقية وأحكامها.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

8 - تلاحظ اللجنة أن خطة العمل الوطنية للأطفال والمراهقين وأسرهم (2015-202 0) هي وثيقة السياسة العامة للحكومة بشأن حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بتقييمها وتحديثها، وتخصيص الميزانية المناسبة لتنفيذها، وإتاحتها للجمهور، وضمان مشاركة الأطفال في مناقشة الخطط المستقبلية وإعدادها.

التنسيق

9 - تحيط اللجنة علماً بأن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء هو السلطة الوطنية المسؤولة عن حقوق الطفل، ولكنها تحث الدولة الطرف على إنشاء هيئة مكرسة على مستوى رفيع مشترك بين الوزارات تسند إليها ولاية واضحة وتخول ما يكفي من الصلاحيات لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على كل من الصعيد المشترك بين القطاعات والوطني والإقليمي والمحلي. وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تقديم ما يلزم من الموارد البشرية والتقنية والمالية إلى هيئة التنسيق المذكورة لكي تعمل بفعالية.

تخصيص الموارد

10 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 201 6 ) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، وتضع في اعتبارها أن دستور عام 2019 ينص على درجة من الاستقلال المالي للبلديات، فتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) الأخذ بنهج يراعي حقوق الطفل لدى إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تطبيق نظام لتتبع عملية تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل؛ وينبغي للدولة الطرف أيضا ً استخدام نظام التتبع هذا لتقييم التأثير في الطريقة التي يمكن بها للاستثمارات في أي قطاع أن تخدم مصالح الطفل الفضلى، مع كفالة قياس التأثير المختلف الناشئ عن هذه الاستثمارات في الفتيات والفتيان؛

(ب) ضمان اتسام عملية وضع الميزانية بالشفافية وقيامها على المشاركة، عن طريق الحوار العام، وخاصة مع الأطفال والمراهقين ومن أجل مساءلة السلطات المحلية مساءلة صحيحة .

جمع البيانات

11 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 200 3 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، فتوصي الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في جمع بيانات شاملة ومتعددة الأبعاد عن جميع مجالات الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية، مصنفة حسب العمر، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، والأصل الإثني والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف العائلي، والاعتداء الجنسي، والتسرب من المدارس ونظام قضاء الأحداث.

الرصد المستقل

12 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، وتحيط علماً بالمعلومات المقدمة في الفقرات من 22 إلى 27 من تقرير الدولة الطرف، فتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك آلية محددة لرصد حقوق الطفل تكون قادرة على تلقي الشكاوى المقدمة من الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة تراعي الطفل وتكون ملائمة للأطفال؛

(ب) ضمان استقلال آلية الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها، لضمان امتثالها التام للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس )؛

(ج) التماس التعاون التقني، في هذا الصدد، من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من بين كيانات أخرى.

النشر والتوعية والتدريب

13 - ترحب اللجنة بالإجراءات المتخذة لتعزيز معارف الأطفال وتدريب المهنيين في مجال حقوق الطفل، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل الاستثمار في برامج التوعية، بما في ذلك الحملات، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لضمان أن تكون الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها معروفة على نطاق واسع من عامة الجمهور، ولا سيما الوالدان والأطفال أنفسهم.

التعاون مع المجتمع المدني

14 - تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى مشاركة المجتمع المدني في صياغة دستور عام 2019، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز مجتمع مدني مستقل وتعددي والتعاون باستمرار مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأطفال في تخطيط السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وتنفيذها ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

15 - تضع اللجنة في اعتبارها دستور عام 2019 والنموذج الاقتصادي الكوبي الجديد الذي يسمح بتنفيذ بعض الأنشطة من جانب الجهات الفاعلة الخاصة، وتشير إلى تعليقها العام رقم 16 ( 201 3 ) بشأن التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في عام 2011، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع وتنفيذ لوائح لضمان امتثال قطاع الأعمال التجارية للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة وغيرها من المعايير، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الطفل؛

(ب) القيام بحملات توعية في أوساط قطاع السياحة والجمهور عموماً بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة، ونشر مدونة منظمة السياحة العالمية لأخلاقيات السياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر والعاملين في قطاع السياحة؛

(ج) تعزيز تعاونها الدولي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال في سياق السفر والسياحة من خلال ترتيبات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية لمنعه والقضاء عليه.

باء- تعريف الطفل (المادة 1)

16 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدلات زواج الأطفال، وتحث الدولة الطرف على اعتماد مشروع قانون الأسرة في أقرب وقت ممكن وإزالة جميع الاستثناءات التي تسمح بزواج من تقل أعمارهم عن 18 سنة.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 - 3 و 6 و 1 2 )

عدم التمييز

17 - تلاحظ اللجنة أن المواد 42 - 44 من دستور عام 2019 تعزز الحق في عدم التمييز، وتشير إلى الغاية 5 - 1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بإيلاء الأولوية للتدابير الرامية إلى مكافحة القوالب النمطية الجنسانية والعنصرية في جميع الأماكن، مع توجيه اهتمام خاص للأوضاع الأسرية والمدرسية.

مصالح الطفل الفضلى

18 - ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في المادة 86 من دستور عام 2019 والتطبيق المتزايد لهذا المبدأ من جانب المحاكم. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 14(201 3) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، وتوصي الدولة الطرف بأن تضع مزيدا من الإجراءات والمعايير لتوفير التوجيه لجميع الأشخاص المعنيين ممن لهم سلطة تقييم وتحديد مصالح الطفل الفضلى في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ولإيلائها الأهمية الواجبة بوصفها اعتباراً يتعين وضعه في مقدمة الاعتبارات. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن توفر تدريباً منتظماً في مجال تطبيق مبدأ المصالح الفضلى.

الحق في الحياة

19- ترحب اللجنة بمدونة السلامة على الطرق (القانون رقم 10 9) وبعمل لجنة السلامة على الطرق، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع معدل وفيات الأطفال بسبب حوادث الطرق، وتحث الدولة الطرف على وضع تدابير واستراتيجيات إضافية للقضاء على المشكلة، ولا سيما عن طريق مواصلة تحديد الأسباب الجذرية لهذه الحوادث ومعالجتها.

احترام آراء الطفل

20 - ترحب اللجنة بالاعتراف بالأطفال كأشخاص ذوي حقوق في المادة 86 من دستور عام 2019 وتحيط علماً بالتعليمات رقم 216 / 2012 الصادرة عن محكمة الشعب العليا بشأن الاستماع إلى آراء الأطفال أثناء الإجراءات القضائية. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 200 9 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان تنفيذ التشريعات التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة تنفيذاً فعالاً؛

(ب) مراجعة المادة 107 من قانون الأسرة، التي تعترف بنظر المحاكم في رغبات الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 7 سنوات أو أكثر فقط في قضايا التبني، وإشراك الأطفال بطريقة تعكس القدرات المتطورة لكل طفل؛

(ج) تعزيز المشاركة الهادفة لجميع الأطفال داخل الأسرة، والمجتمعات المحلية والمدارس وإشراكهم في صنع القرار في جميع المسائل المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك العمليات التشريعية، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال ذوي الإعاقة.

دال- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 - 8 و 13 - 1 7)

تسجيل المواليد

21 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي تفيد بأن أكثر من 99 في المائة من الولادات تحدث في المراكز الصحية حيث تجرى إجراءات تسجيل المواليد، وتوصي الدولة الطرف بأن تواصل تهيئة بيئة مواتية للوفاء بالالتزام بإبلاغ السجل المدني عن الولادة في غضون 30 يوماً من وقوعها.

الجنسية

22 - ترحب اللجنة بالمرسوم بقانون رقم 352 لعام 2017 بشأن اكتساب الجنسية الكوبية للمولودين في الخارج من أم كوبية أو أب كوبي، وهو مرسوم ييسّر حصول الأطفال المولودين في الخارج على الجنسية الكوبية، وتوصي الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، لعام 196 1.

حرية التعبير

23 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن المادة 54 من دستور عام 2019 تكفل الحق في حرية التعبير، وتوصي الدولة الطرف بتهيئة الظروف اللازمة للتمتع بالحق في حرية التعبير بين الأطفال، عن طريق منع أي قيود غير متناسبة وإيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية.

حرية الفكر والوجدان والدين

24 - تعرب اللجنة عن تقديرها لأن المادة 57 من دستور عام 2019 تكفل الحق في حرية الدين، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل تمتع الأطفال تمتعاً كاملاً بهذا الحق، بطرق منها تعزيز الحق في حرية الدين داخل الأسرة ومن خلال وسائط الإعلام.

حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي

25 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي قد أدرج في المادة 56 من دستور عام 2019 ، لكنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء عدم تمتع الأطفال تمتعاً كاملاً بحقهم وإزاء التقارير التي تفيد بما يلي:

(أ) الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لفرض قيود شديدة على حقوق الناشطين السياسيين، ولا سيما الناشطون الأطفال وأطفال النشطاء؛

(ب) تعرض العديد من الأطفال، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، للاحتجاز العنيف، واقتيادهم من منازلهم طوال الليل دون إبلاغ أسرهم بمكان وجودهم ، واحتجازهم مع منع الاتصال ، ونقلهم إلى منشآت مختلفة لاستجوابهم لساعات طويلة، بعد مشاركتهم في احتجاجات تموز/يوليه 2021 ، مع استمرار حرمان عدد منهم من حريتهم؛

(ج) الملاحقة الجنائية للأطفال، الذين أدين العديد منهم وحكم عليهم بالحرمان من الحرية لمدة تتراوح بين 5 سنوات و 15 سنة نتيجة ممارستهم حقهم في التجمع السلمي.

26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع حد لأي قيود تعسفية ولتجريم ممارسة الأطفال حقهم في حرية التجمع السلمي؛

(ب) ضمان التمتع بالحق بطريقة غير تمييزية؛

(ج) اتخاذ تدابير لمنع موظفي إنفاذ القانون الذين يتولون حفظ النظام في التجمعات من استخدام القوة المفرطة، ومحاسبة أولئك الذين ينتهكون حقوق الأطفال في هذا السياق؛

(د) استعراض تشريعاتها، أي قانون الجمعيات، رقم 54 لعام 1985، لضمان أن يتمكن الأطفال من ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي ممارسة فعالة، بما في ذلك في منظمات أخرى غير منظمة خوسيه مارتي بايونير واتحاد طلاب التعليم الثانوي ( Federación Estudiantil de la Enseñanza Media

(هـ) مراجعة و/أو النظر، عن طريق الاستئناف، في شدة وتناسب الأحكام المفروضة على الأطفال الذين ثبتت إدانتهم لممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي في سياق احتجاجات تموز/يوليه 202 1.

الحق في الخصوصية وال حصول على المعلومات المناسبة

27 - تلاحظ اللجنة الزيادة الهائلة في الوصول إلى الإنترنت وزيادة استخدام الإنترنت أثناء الجائحة، والقوانين والقرارات واللوائح المعتمدة لحماية الأطفال من المحتوى الضار على الإنترنت. وتشير إلى تعليقها العام رقم 25 ( 202 1 ) بشأن حقوق الطفل فيما يتعلق بالبيئة الرقمية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية ومهارات الأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال والأسر؛

(ب) حماية الأطفال من المعلومات والمواد الضارة برفاههم، دون الحد من إمكانية حصولهم على مجموعة متنوعة من المعلومات المناسبة للعمر، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؛

(ج) ضمان إمكانية حصول الأطفال على المعلومات والمواد من مصادر وطنية ودولية متنوعة.

هاء- العنف ضد الأطفال (المواد 19، و24 (3 )، و28 (2 )، و34 ، و37 (أ) و3 9 )

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة

28 - تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء الادعاءات الواردة بشأن الإيذاء وسوء المعاملة أثناء عمليات اعتقال الأطفال والمراهقين نتيجة لاحتجاجات عام 2021، وتحث الدولة الطرف على التحقيق في التقارير المتعلقة بالاحتجاز العنيف والتعسفي، والاحتجاز مع منع الاتصال، وبحالات الاختفاء القسري، وسوء المعاملة والتعذيب للأطفال المحتجزين خلال احتجاجات تموز/يوليه 2021، وتحديد المسؤولين عن إيذاء الأطفال وإساءة معاملتهم ومقاضاتهم ومعاقبتهم، وتقديم تعويضات للأطفال الضحايا.

العقوبة البدنية

29 - تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الأسرة الحالي يجيز للوالدين والأوصياء معاقبة الأطفال معاقبة "معتدلة"، ونظراً لقبوله الاجتماعي على نطاق واسع، فإن اللجنة، تشير إلى تعليقها العام رقم 8 ( 200 6 ) بشأن العقوبة البدنية وإلى توصياتها السابقة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) حظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل ومؤسسات رعاية الأطفال، وأماكن الرعاية البديلة، والمدارس والمؤسسات العقابية؛

(ب) وضع بروتوكولات وإجراءات تسمح باتخاذ إجراء عند إنزال العقوبة البدنية؛

(ج) تعزيز نظام وطني لجمع البيانات وتحليلها بشأن العقوبة البدنية؛

(د) الاستثمار بقوة في تعزيز الأشكال الإيجابية وغير العنيفة والتشاركية لتنشئة الأطفال وتأديبهم؛

(هـ) تكثيف حملات التوعية للآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم لتشجيع تغيير المواقف، داخل الأسرة والمجتمع المحلي، فيما يتعلق بالعقوبة البدنية.

الإيذاء والإهمال

30 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 13 ( 201 1 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، فهي توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي ومؤسسي لضمان الحماية الفعالة للأطفال من العنف؛

(ب) مواصلة الاستثمار في برامج التوعية والتثقيف - بما في ذلك الحملات - بمشاركة هادفة من الأطفال، لمنع إيذاء الأطفال ومكافحة إيذائهم؛

(ج) تشجيع البرامج المجتمعية والأسرية الرامية إلى منع حالات العنف العائلي وإيذاء الأطفال وإهمالهم والتصدي لها، بطرق منها إشراك الأطفال الضحايا السابقين والمتطوعين وأفراد المجتمع المحلي؛

(د) وضع آليات يسهل الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال لتيسير وتعزيز الإبلاغ عن العنف ضد الأطفال، وإلزام الأخصائيين التربويين والصحيين والاجتماعيين بالإبلاغ عن جميع الحوادث التي هم على علم بها؛

(هـ) تعزيز مديرية حماية الأسرة والشؤون القضائية التابعة لمكتب المدعي العام، لضمان التحقيق الفوري في جميع حالات إيذاء الأطفال المبلغ عنها ومقاضاة مرتكبيها، وتطبيق نهج ملائم للأطفال ومتعدد القطاعات بهدف تجنب معاودة إيذاء الطفل؛

(و) إنشاء قاعدة بيانات وطنية عن جميع حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف العائلي، وإجراء تقييم شامل لمدى هذا العنف وأسبابه وطبيعته.

الاعتداء الجنسي

31 - يساور اللجنة بالغ القلق إزاء حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي بلغ ضحاياها من الأطفال في عام 2015 وحده 274 2 طفلاً ، وإزاء الافتقار إلى المعلومات العامة والمحدثة والمصنفة بشأن هذه الحالات، مما لا يسمح بفهم أنواع التدابير المتخذة للتصدي لهذه الجرائم وفعاليتها.

32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) العمل بمشاركة الأطفال على تعزيز برامج التوعية والتثقيف المجتمعية الرامية إلى منع الاعتداء الجنسي على الأطفال والتصدي له، مع استهداف الأطفال، والأسر، والمجتمعات المحلية والمدارس على وجه الخصوص؛

(ب) ضمان الإبلاغ الإلزامي في جميع أوضاع الاشتباه في حدوث اعتداء جنسي؛

(ج) إجراء دراسة شاملة عن نطاق تعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، بما في ذلك في الأسرة، وأسبابه الجذرية، وتطبيق النتائج في وضع خطة عمل وطنية لمنع هذه المسألة ومكافحتها؛

(د) مكافحة وصم الأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي، وإنشاء خدمات يمكن الوصول إليها، وسرية، وملائمة للأطفال، ومواصلة الاستثمار في الدعم المتخصص للأطفال الضحايا، بما في ذلك المشورة النفسية وإعادة التأهيل والمساعدة في الإدماج الاجتماعي؛

(هـ) جمع ونشر بيانات مفصلة بانتظام عن جميع حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال المبلغ عنها، وعن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية التي أجريت، وعن عدد ونوع الأحكام التي صدرت بشأنها.

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 -11 و18 (1)-( 2) و20 -21 و25 و27 (4))

البيئة الأسرية

33 - ترحب اللجنة بحماية الأسرة في الفصل 3 من دستور عام 2019، وتوصي الدولة الطرف بأن تعتمد على وجه السرعة مشروع قانون الأسرة لتعريف وتنظيم حق الأطفال في الأسرة المعترف به في الاتفاقية، وأن تواصل اتخاذ تدابير لزيادة الوعي بالأبوة المسؤولة وتعزيزها.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

34 - تعرب اللجنة عن تقديرها لأن نظام الرعاية البديلة في الدولة الطرف، المعروف باسم نظام دور الأطفال المحرومين من حماية الأسرة، يهدف إلى إعادة إقامة الروابط الأسرية، ويتمتع بموارد جيدة، ويديره موظفون محترفون. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية الاستثمار وقلة توافر فرص الحضانة؛

(ب) فصل الأطفال عن الوالدين الذين يعتبرون معسرين مالياً؛

(ج) الحظر الفعلي للوالدين، اللذين أنهيا عقداً مدنياً في الخارج، من لم شملهما مع أطفالهما، لمدة تصل أحيانا إلى ثماني سنوات، وبشأن تأثير سنوات الانفصال عن والديهم على صحة الأطفال ورفاههم؛

(د) عدم وجود آلية محددة لتقديم الشكاوى ملائمة للأطفال.

35 - توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال وإلى مصالح الطفل الفضلى، وتشير إلى توصياتها السابقة وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يحدد مشروع قانون الأسرة وينظم نظام الرعاية البديلة الذي ينبغي أن يعزز الرعاية الحاضنة عوضاً عن الرعاية المؤسسية، واعتماد سياسة وطنية بشأن نظام الرعاية البديلة؛

(ب) كفالة أن تسترشد السياسات والممارسات بمبدأ ألا يكون الفقر المالي والمادي، أو الظروف الناجمة بصورة مباشرة وحصرية عن هذا الفقر المبرر الوحيد لإبعاد الطفل عن رعاية أبوية أو لاستقبال الطفل في بيئة الرعاية البديلة، أو للحيلولة دون إعادة إدماجه اجتماعياً؛

(ج) وضع حد لجميع حالات انفصال الأطفال عن والديهم بسبب قرار والديهم إنهاء عقد العمل، وتعديل المادة 135 ( 1 ) من القانون الجنائي لإزالة العقبات التي تعوق لم شمل الأسرة؛

(د) إرساء قنوات يسهل الوصول إليها وملائمة للأطفال للإبلاغ عن سوء معاملة الأطفال المودعين في دور الرعاية ورصدها ومعالجتها، وضمان التحقيق الفوري في جميع الحوادث المبلغ عنها ومعالجتها؛

(هـ) استعراض وتحديث المرسوم بقانون رقم 76 / 84 والقرار رقم 48 / 84 المتعلقين بالأطفال المحرومين من بيئة أسرية، بما في ذلك مواءمته مع الاتفاقية.

أطفال الوالدين السجناء

36 - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء الآثار السلبية على الأطفال الصغار الذين حرمت أمهاتهم من الحرية، وتوصي الدولة الطرف بأن تسعى إلى اتخاذ تدابير بديلة للحبس المؤسسي للنساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال صغار، حيثما أمكن ذلك.

زاي- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 2 3)

37 - تلاحظ اللجنة حظر التمييز على أساس الإعاقة الوارد في المادة 42 من دستور عام 2019، وتشير إلى تعليقها العام رقم 9 ( 200 6 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) وضع استراتيجية شاملة لإدماج الأطفال ذوي الإعاقة وجمع بيانات مفصلة عن الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال المودعون في نظام الرعاية البديلة والمؤسسات الطبية؛

(ب) وضع تشريعات محددة وسياسات وبرامج مناسبة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة وتيسير إمكانية وصول الأطفال ذوي الإعاقة بجميع أنواعها إلى التعليم الشامل للجميع والخدمات الصحية، والحماية الاجتماعية، والمرافق والبرامج الرياضية، والفنون والثقافة.

حاء- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 ( 3) و24 و26 و27 (1)-( 3) و3 3 )

الصحة والخدمات الصحية

38 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها المستمر بتوفير الرعاية الصحية الأولية للجميع. وتشير اللجنة إلى توصياتها السابقة وتعليقها العام رقم 15(201 3) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة؛

(ب) اتخاذ تدابير للحد من عدد الأطفال الذين يولدون ناقصي الوزن؛

(ج) معالجة النقص في الإمدادات الطبية والموظفين الطبيين على وجه السرعة لرعاية الأطفال المرضى.

صحة المراهقين

39 - تحيط اللجنة علماً بمختلف البرامج والخطط التي تتضمن حقوق المراهقين في مجال الصحة الإنجابية وتشجع على اتباع أسلوب حياة صحي، ولكنها تشعر بالقلق إزاء انتشار حالات الحمل والسلوك المحفوف بالمخاطر بين المراهقات. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4(200 3) بشأن صحة المراهقين، وتعليقها العام رقم 20(201 6) بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، وتحيط علماً بالغايتين 3-7 و5 -6 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تمكين المراهقين من الفتيات والفتيان عن طريق زيادة فرص حصولهم على المعلومات ذات الصلة وقدرتهم على اتخاذ خيارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية؛

(ب) تعزيز إعداد المعلمين والأخصائيين الصحيين للتعامل مع المراهقين وتقديم المشورة لهم بطريقة تقوم على الاحترام والإعلام وعدم التسرع بالأحكام لضمان حصول جميع الفتيات والفتيان، بمن فيهم غير الملتحقين بالمدارس وأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، على معلومات وخدمات سرية وملائمة للأطفال في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل المجانية؛

(ج) مواصلة وضع برامج توعية مجتمعية وأسرية بشأن صحة المراهقين، بما في ذلك ما يتعلق منها بقضايا الصحة العقلية والصحة الجنسية والإنجابية واستهلاك التبغ والكحول والمخدرات الأخرى؛

(د) تحديث برنامج الصحة الوطنية للرعاية الشاملة للمراهقين ( 2012 - 201 7 ) وضمان أن يكون التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المناهج الدراسية الإلزامية على جميع المستويات وموجهاً إلى المراهقين من الفتيات والفتيان، ويولي اهتماماً خاصاً لمنع الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً.

التغذية

40 - تحيط اللجنة علماً بسياسات الدولة الطرف الرامية إلى التصدي لفقر الدم الناجم عن نقص الحديد وزيادة الوزن والسمنة بين الأطفال، بما في ذلك خطتها الوطنية للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ومكافحته والنظام الوطني لمراقبة الأغذية والتغذية. بيد أنها لا تزال تعرب عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع وازدياد معدلات نقص الحديد وزيادة الوزن والسمنة بين الأطفال، وهي معدلات معترف بها بوصفها مشكلة من مشاكل الصحة العامة.

41 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة، وتحيط علماً بالهدف 3 والغاية 2 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي :

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من فقر الدم بين الأطفال عن طريق تشجيع الممارسات السليمة لتغذية الرضع وصغار الأطفال، بما في ذلك تشجيع الرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى من الطفولة المبكرة، وتوفير المكملات الغذائية للأمهات المرضعات، وتنفيذ المدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل لبن الأم، فضلاً عن المبادرات المحددة الهدف للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد وعلاجه، وإذكاء الوعي العام بالتغذية الجيدة؛

(ب) إجراء دراسة عن أسباب فقر الدم بين صغار الأطفال والنساء الحوامل، والقيام، استناداً إلى النتائج، بصياغة وتنفيذ برامج لمعالجة هذه المسألة؛

(ج) تكثيف التدابير الرامية إلى مكافحة زيادة الوزن والسمنة لدى الأطفال، بطرق منها إجراء دراسات عن أسبابها الجذرية؛ وزيادة الوعي بشأن التغذية الصحية بين الوالدين والأطفال وعامة الناس؛ وتشجيع عادات الأكل الصحية، وخاصة بين الأطفال والمراهقين؛ وضبط تسويق الأغذية غير الصحية للأطفال والمراهقين؛ والأخذ باستراتيجيات تمكن الأسر الفقيرة من الحصول على الغذاء الصحي.

مستوى المعيشة

42 - تعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف تواجه أسوأ أزمة اقتصادية عاشتها في السنوات الأخيرة، وهي أزمة اتسمت بنقص حاد في الأغذية والأدوية والمواد الخام وغيرها من الإمدادات الحيوية، وتوصي بمواصلة الاستثمار واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان عدم وجود نقص في الأغذية والمواد الخام والإمدادات الطبية وغيرها من الإمدادات لتحقيق مستوى معيشي مقبول للأطفال.

طاء - التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28 - 3 1 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لالتزامها بتوفير التعليم المجاني للجميع، وهو ما ينعكس في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بنسبة 99 , 8 في المائة . ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار ارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في نظام التعليم الخاص، والتدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز التعليم الشامل للجميع بوصفه النموذج التعليمي الرئيسي، والأثر السلبي لجائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 1 9 ) .

44 - تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة وتحيط علماً بالغاية 4 - 5 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) وضع تدابير شاملة لتعزيز التعليم الشامل للجميع وضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وضمان تجهيز المدارس بمعلمين مدربين، وبنية تحتية ومواد تعليمية يسهل الوصول إليها وتتكيف مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ب) تدريب وتعيين معلمين ومهنيين متخصصين في فصول مدمجة يقدمون الدعم الفردي والمساعدة المصممة خصيصاً للأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) اتخاذ مبادرات لتعويض الخسارة في التعلم التي نتجت عن إغلاق المدارس بسبب جائحة COVID - 1 9.

ياء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22، و30 ، و32 -33، و35 -36، و37 (ب)-(د) و38 -4 0)

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون

45 - تلاحظ اللجنة الحماية المؤقتة بحكم الواقع التي توفرها الدولة الطرف للاجئين إلى حين العثور على بلد لإعادة توطينهم، وتوفير الخدمات الصحية والتعليم مجاناً للأطفال اللاجئين، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بالهجرة (بما في ذلك القانون رقم 1313 لعام 1976 بشأن الأجانب، والمرسوم بقانون رقم 302 لسنة 2012 بشأن الهجرة )، ووضع إجراءات لتغطية مبدأ عدم الإعادة القسرية، بما يشمل الأطفال؛

(ب) منح الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء وأسرهم وضع هجرة يسمح لهم بالحصول على جميع الحقوق والخدمات أثناء وجودهم في البلاد؛

(ج) وضع سياسات وإجراءات لضمان إعادة إدماج الأطفال المهاجرين العائدين إلى أوطانهم في الأسرة والمجتمع المحلي والتعليم.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

46 - ترحب اللجنة بالتصديق في عام 2015 على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ( رقم 18 2 ) وحظر عمل الأطفال في المادة 66 من دستور عام 201 9 . وتحيط اللجنة علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بمواصلة الاستثمار في التدابير الرامية إلى رصد أنشطة العاملين لحسابهم الخاص وتفتيشها لمنع ممارسات عدم الامتثال لمعايير عمل الأطفال والتصدي لها.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية هو 16 سنة وأن دراسات قد أجريت بشأن إدارة شؤون قضاء الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 سنة بغية تحسينه. بيد أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم امتثال القواعد القانونية لقضاء الأحداث والنظم الإدارية ذات الصلة للاتفاقية، لأنها لا ترسي حاليا أولوية مبدأ مصالح الطفل الفضلى لكل شخص دون سن 18 عاماً، ولا تنسجم مع المبادئ العامة الأخرى للاتفاقية؛

(ب) استمرار افتقار النظام الإداري المسؤول عن الأطفال دون سن 16 عاماً إلى جميع الضمانات الموضوعية والإجرائية الواردة في المعايير الدولية، مثل الحق في الدفاع، والحق في عدم تجريم النفس، والحق في الاستئناف، فضلاً عن عدم وجود آلية للمراجعة والاستئناف؛

(ج) استمرار عدم وجود نظام قضائي متخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً يضمن كل الحماية التي توفرها الاتفاقية؛

(د) محدودية المعلومات المتاحة للجمهور عن البيانات والإحصاءات المتعلقة بجميع الأطفال دون سن 18 عاماً الذين يتعاملون مع مجلس حماية القصر (الذين يقدر عددهم بنحو 000 1 في السنة )، والذين يتم إيداعهم في مدارس التكوين الشامل (نحو 150 في السنة) وأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً والمحرومين من حريتهم (نحو 260 في السنة )؛

(هـ) مدة احتجاز الأطفال السابق للمحاكمة وعدم وجود حد لها أثناء انتظار المحاكمة، فضلاً عن شدة العقوبات.

48 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 24 ( 201 9 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال، وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة العالمية عن الأطفال المحرومين من حريتهم، تحث الدولة الطرف على جعل نظامها لقضاء الأحداث متماشياً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، ولا سيما ما يلي:

(أ) إجراء استعراض شامل للقواعد الإدارية والقضائية الناظمة لكل من نظام الأطفال دون سن 18 عاماً والنظام الخاص بالأطفال فوق سن 16 عاماً لمواءمتها تماماً مع الاتفاقية - بما في ذلك المرسوم بقانون رقم 64 / 82 ( والأحكام المكملة ) وأمر وزارة الداخلية رقم 19 / 1995، وقرار وزارة التربية والتعليم رقم 40 / 83 ، والقانون رقم 83 / 97 ( مكتب النائب العام )، والقانون رقم 62 / 88 ( القانون الجنائي ) ، والمرسوم بقانون رقم 310 لعام 2013؛

(ب) استعراض نظامها الإداري الذي يحكم مجلس حماية القصر ومدارس التكوين الشامل بغية ضمان حصول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة على الحد الأدنى من الضمانات الموضوعية والإجرائية المتصلة بالإجراءات الجنائية، بما في ذلك الحق في الدفاع، والحق في عدم تجريم أنفسهم، والحق في الاستئناف، وإنشاء آلية مستقلة للمراجعة والاستئناف؛

(ج) التعجيل بإنشاء نظم وإجراءات متخصصة لقضاء الأحداث، للأطفال من جميع الأعمار، بموارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وبمدعين عامين وقضاة متخصصين معينين، وضمان تلقيهم التعليم والتدريب المناسبين؛

(د) جمع ونشر بيانات مفصلة بانتظام عن جميع الأطفال دون سن 18 عاماً الذين تتولى أنظمة العدالة الإدارية والقانونية معالجة قضاياهم؛

(هـ) تجنيب الأطفال الاحتجاز السابق للمحاكمة، وتقليل مدته ووضع حد له، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة والالتزام بمبادئ قضاء الأحداث في جميع القضايا المتعلقة بالأطفال؛ ومراجعة الطعون ضد أحكام الإدانة والبت فيها على وجه السرعة، ولا سيما أحكام المراقبة والسجن، المفروضة على الأطفال المشاركين في احتجاجات تموز/يوليه 202 1.

كاف- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

49 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية. وتشير اللجنة إلى مبادئها التوجيهية لعام 2019 بشأن تنفيذ البروتوكول الاختياري، وإلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 12 من البروتوكول الاختياري، وتحث الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها من أجل ما يلي:

(أ) توسيع نطاق جريمة إفساد القاصرين لتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً؛

(ب) إدراج تعريف شامل لبيع الأطفال، يشمل أفعال عرض طفل أو تسليمه أو قبوله لغرض الاستغلال الجنسي، أو التبني غير القانوني، أو تسخير الطفل لعمل قسري، أو نقل الأعضاء توخياً للربح، وفقا للمادة 3 ( 1 )( أ ) من البروتوكول الاختياري؛

(ج) توسيع نطاق تعريف استغلال الأطفال في المواد الإباحية وفقا للمادتين 2 ( ج ) و3 ( 1 )( ج ) من البروتوكول الاختياري ليشمل صراحة جميع أعمال إنتاج المواد الإباحية عن الأطفال أو توزيعها أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها أو الوصول إليها عن علم أو مشاهدتها؛

(د) إنشاء ولاية قضائية خارج الإقليم على الجرائم المشار إليها في المادة 3 ( 1 ) من البروتوكول الاختياري؛

(هـ) ضمان عدم إخضاع الأطفال ضحايا الاتجار أبداً لإجراءات أو عقوبات جنائية على جرائم تتعلق بوضعهم كضحايا للاتجار.

  البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

50 - تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن تنفيذ ملاحظاتها الختامية بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة. وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب المادة 8 من البروتوكول الاختياري، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تحديد سن 18 عاماً كحد أدنى لسن التجنيد الطوعي في القوات المسلحة؛

(ب) حظر وتجريم تجنيد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً واستخدامهم في الأعمال العدائية من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة من غير الدول والشركات الأمنية؛

(ج) تعريف تجنيد الأطفال دون سن 15 عاماً باعتباره جريمة حرب والمعاقبة عليه؛

(د) تحديد الحد الأدنى لسن المشاركة في الأعمال العدائية في 18 عاماً، بما في ذلك في أوقات الطوارئ الوطنية؛

(هـ) حظر التدريب العسكري، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية، للأطفال دون سن 18 عاما، وضمان أن تراعي أي مدرسة عسكرية للأطفال مبادئ حقوق الإنسان؛

(و) ضمان منع الأطفال أفراد كتائب الإنتاج والدفاع فعلياً من المشاركة في الأعمال العدائية في حالات الطوارئ الوطنية.

لام- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ميم- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف، توخياً لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأساسية التالية التي لم تصبح طرفا فيها بعد :

(أ) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

(ب) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

خامسا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

53 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية ونشر نسخة ملائمة للأطفال وجعلها متاحة على نطاق واسع بين الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أشد حالات الحرمان. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى السادس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

54 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز آليتها الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وضمان أن تكون لديها الولاية والموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنسيق وإعداد التقارير التي تقدم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان على نحو فعال، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذا الهيكل دعماً وافياً ومستمراً بموظفين مكرسين له وتمكينه من التشاور بصفة منتظمة مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

55 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن بحلول 19 أيلول/سبتمبر 2027 وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية ( ) المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، وينبغي ألا يتجاوز 200 21 ( ) كلمة. وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحدّ الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه. وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلا يمكن ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

56 - وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68 / 26 8.