الأمم المتحدة

CRPD/C/HRV/CO/1

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

15 May 2015

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي ل كرواتيا *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي لكرواتيا (CRPD/C/HRV/1) في جلستيها 178 و179 (CRPD/C/SR.178 و179) المعقودتين يومي 30 و31 آذار/مارس 2015 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 193 المعقودة في 13 نيسان /أبريل 2015 .

2- وترح ّ ب اللجنة بالتقرير الأولي ل كرواتيا الذي أُعِدّ وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن تقديم التقارير، وتشكر الدولة الطرف على ردودها الخطية (CRPD/C/HRV/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة .

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار المثمر الذي أجري مع وفد الدولة الطرف، و تثني على الدولة الطرف لمشاركتها بوفد رفيع المستوى ضم العديد من ممثلي الوزارات الحكومية المعنية . وترحب اللجنة ب ال مشاركة المستقلة لأمينة المظالم المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة .

ثاني اً- ا لجوانب الإيجابية

4 - ت هنئ اللجنة الدولة ا لطرف على تحقيقها عدد اً من الإنجازات، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية لتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007-2015، وخطة مغادرة المؤسسات لتلقي الرعاية خارجها وتحويل دور الرعاية الاجتماعية وغيرها من الكيانات القانونية المقدمة للرعاية الاجتماعية، والبرنامج الوطني لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها للفترة 2008-2011، وتدابير تشريعية شتى مثل القانون الجديد لتسجيل المنتخِبين (2013)، وتعديل قانون مكافحة التمييز (2012)، والقانون الجديد للرعاية الاجتماعية (2013) . وتهنئ الدولة الطرف أيضا ً على تدابيرها التشريعية الرامية إلى إلغاء نظام الوصاية الكاملة، و تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يُعترف بهم على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون، وتوسيع التزامات الحصص المتعلقة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان عدم تقليص مستحقات الإعاقة بسبب تدابير التقشف المتخذة في بداية الأزمة المالية . وترحّب اللجنة بتكييف عدد من مراكز إيواء ضحايا العنف مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .

ثالث اً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

5 - يساور اللجنة قلق لأن الدولة الطرف لم تجر بعدُ مراجعة شاملة للتشريع المحلي من أجل تنفيذ نموذج حقوق الإنسان لذوي الإعاقة . وتلاحظ اللجنة أن هناك على ما يبدو عدم فهم لمعنى الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام في مجالات مثل التعليم والصحة والعمل والبناء . واللجنة قلقة لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة اضطرت، بسبب عدم وجود شبكة واسعة من مقدمي الخدمات، إلى التخلي عن دورها المتمثل في الدفاع عن مصالح ذوي الإعاقة لأداء دور مقدمي الخدمات .

6 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء مراجعة شاملة للتشريع الموجود ومواءمته عند الاقتضاء مع الاتفاقية . وتوصي بتنظيم مفهومي الترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام خارج إطار قانون مكافحة التمييز في مجالات مثل التعليم والصحة والنقل والبناء . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتوفير التمويل لتمكين منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء دورها بموجب المادة 4(3) من الاتفاقية .

باء- حقوق محد ّ دة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

7 - يساور اللجنة القلق إزاء التمييز بين مختلف أسباب الإعاقة مثل الحرب أو الحوادث لأغراض استحقاق الخدمات والمساعدات الاجتماعية . وتشعر بالقلق أيضا ً لعدم اعتبار الإقصاء والفصل في التعليم والعمل والسكن ضربا ً من ضروب التمييز .

8 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الخدمات والمستحقات المتصلة بالإعاقة، بصرف النظر عن سبب إعاقتهم . وتوصي الدولة الطرف أيضا ً بأن تتخذ تدابير تشريعية وسياساتية لتبيّن أن الإقصاء والفصل على أساس الإعاقة في التعليم والعمل وغيرهما من مجالات الحياة الاجتماعية هو شكل من أشكال التمييز .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

9- يساور اللجنة القلق لأن نسبة كبيرة من النساء ذوات الإعاقة لم تحصلن سوى على التعليم الابتدائي أو ما دون ذلك . وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء الفارق بين عدد الرجال ذوي الإعاقة الذين يشغلون وظيفة وعدد النساء ذوات الإعاقة اللائي يشغلن وظيفة . واللجنة قلقة أيض اً إزاء التقارير المتعلقة بالعنف الذي يستهدف النساء والبنات ذوات الإعاقة في الأسر والمؤسسات، لا سيما مؤسسات علاج الأمراض العقلية .

10- توصي اللجنة بأن تتخذ، بالتشاور مع المنظمات التي تمثل النساء ذوات الإعاقة، تدابير في سبيل تنمية النساء ذوات الإعاقة وتمكينهن في ميادين مثل التعليم والعمالة، وأن تتخذ إجراءات فورية لحماية النساء والبنات ذوات الإعاقة من العنف، بما فيه العف الجنسي . وتوصي اللجنة بإدماج النساء ذوات الإعاقة في السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين . وتوصي بتخصيص موارد كافية من الميزانية وتحديد آجال واضحة لتنفيذ جميع تلك التدابير . وتوصي اللجنة بجمع بيانات وإحصاءات عن حالة النساء والبنات ذوات الإعاقة، بما في ذلك مؤشرات لتقييم التمييز المتعدد، وبتضمين التقرير الدوري المقبل تحليل اً لتلك البيانات والإحصاءات .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

11- يساور اللجنة قلق شديد إزاء ارتفاع معدل التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة لإلحاقهم بالمؤسسات في الدولة الطرف، خصوص اً بسبب نقص العناية والرعاية المخصصتين لهم في ميادين التعليم والصحة والتأهيل، وتعرضهم للعنف والإيذاء، ومحدودية نطاق التدابير الخاصة بهم في المناطق الريفية . واللجنة قلقة أيض اً لأن الأطفال ذوي الإعاقة لا يشرَكون بصورة منهجية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم ولا تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم في الشؤون التي تخصهم مباشرة .

12- توصي اللجنة بضمان حماية جميع الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم في كل التشريعات والسياسات والتدابير الخاصة بالأطفال، كما توصيها بتعزيز سياستها الرامية إلى إخراج الأطفال ذوي الإعاقة من المؤسسات . وتوصي أيض اً بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ استراتيجية لمنع التخلي عن الأطفال ذوي الإعاقة، وأن تقر ضمانات تكفل استشارة الأطفال ذوي الإعاقة في جميع الشؤون التي تخصهم . وتوصي اللجنة بأن تعلِّق الدولة الطرف قبول أفراد جدد في المؤسسات وتعزز جهودها من أجل توفير الدعم النفسي والمالي والاجتماعي للأسر .

إذكاء الوعي (المادة 8)

13- يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي يجري اتخاذها لإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاء استمرار هيمنة النموذجين الطبي والخيري بوسائط الإعلام الجماهيرية .

14- توصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وجهات معنية أخرى، حملات توعية لتدعيم الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم أصحاب جميع حقوق الإنسان المعترف بها في الاتفاقية . وتوصي بأن توفر الدولة الطرف تدريب اً لجميع السلطات العامة والمهنيين العاملين في القطاعين العام أو الخاص مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الحقوق المكفولة في الاتفاقية .

إمكانية الوصول (المادة 9)

15 - يساور اللجنة قلق لأن إمكانية الوصول إلى المباني والمرافق وخدمات النقل والمعلومات والاتصالات لا تزال ضئيلة إلى حد ما، لا سيما خارج العاصمة . واللجنة قلقة لتفسير إمكانية الوصول تفسير اً ضيق اً ينحصر في البيئة المادية والنقل وحدهما متجاهل اً خدمات المعلومات والاتصالات .

16- توصي اللجنة بأن تقيم الدولة الطرف إمكانية الوصول بإزاء المباني والمرافق والنقل وكذلك بإزاء خدمات المعلومات والاتصالات على النحو المشار إليه في تعليق اللجنة العام رقم 2(2014) بشأن إمكانية الوصول، وأن تعتمد خطط عمل تتضمن آجال اً ومؤشرات واضحة وواقعية من أجل تحسين إمكانية الوصول . وينبغي إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم خطط إمكانية الوصول وتنفيذها . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد لتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات النقل العامة والخاصة .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون (المادة 12 )

17- يساور اللجنة قلق لعدم الاستعاضة، في القانون وفي الممارسة الاجتماعية، عن أسلوب الإنابة في اتخاذ القرار بأسلوب المساعدة في اتخاذ القرار، ولأن التعديلات التشريعية المزمع إدخالها لا تزال تفرّق بين مصلحة الشخص الفضلى وإرادته وأفضلياته، و كأنها تبقي على نظام معدّل للإنابة في اتخاذ القرار . واللجنة قلقة لأن المحكمة الدستورية علقت تنفيذ قانون الأسرة الجديد الذي ألغى الوصاية الكاملة .

18- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير تشريعية لإلغاء نظم الإنابة في اتخاذ القرار، وفق اً لتعليق اللجنة رقم 1(2014) بشأن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون . وتوصي أيض اً بأن تعتمد الدولة الطرف تشريع اً لتوفير مجموعة واسعة من التدابير التي تحترم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإرادتهم وأفضلياتهم، بما في ذلك حقوقهم في منح وسحب موافقتهم المستنيرة الفردية على العلاج الطبي، وفي اللجوء إلى العدالة وفي التصويت وفي الزواج وفي العمل، إلى جانب حقوقهم الأبوية الكاملة . كما توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعلية لدمج نظم المساعدة في اتخاذ القرار، وأن توفر لهذا الغرض تدريب اً للعاملين في الحقل الاجتماعي والمهن القانونية والسلطات العامة بخصوص الحقوق المكفولة في الاتفاقية . وينبغي إشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الجهات المعنية في هذه العمليات التشريعية والسياساتية .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

19- يساور اللجنة ال قلق لإخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة دون إرادتهم للاحتجاز و ل لإيداع في مؤسسات على أساس إعاقتهم . ويشكل الاحتجاز غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية الاجتماعية والفكرية مصدر قلق خاص .

20- توصي اللجنة بإلغاء الأحكام القانونية التي تجيز الإيداع غير الطوعي على أساس الإعاقة، وبمواءمة القوانين، بما فيها قانون حماية الأشخاص المختلين عقلي اً، مع أحكام الاتفاقية .

21- ويساور اللجنة القلق لنقص المعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يدّعى ضلوعهم في جرائم وبتطبيق سيادة القانون في هذه الحالات .

22- توصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر ف ي إجراءاتها وممارساتها المتعلقة بالتحقيق مع المجرمين من الأشخاص ذوي الإعاقة ومقاضاتهم ومعاملتهم . وينبغي أن تنظر الدولة الطرف في ما إذا كانت الضمانات والمعايير القانونية العامة للعدالة الجنائية، بما فيها افتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة، تطبّق في جميع الحالات . وينبغي الاسترشاد في هذا الصدد ببيان اللجنة المتعلق بالمادة 14 من الاتفاقية (انظر الوثيقة CRPD/C/12/2 ، المرفق الرابع) .

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

23- يساور اللجنة القلق إزاء تدني ظروف المعيشة في عدد كبير من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومرافق علاج الأمراض العقلية، حيث يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة، ومعظمهم من النساء، إلى العيش في بيئة مهينة ومكتظة طيلة ما تبقّى من حياتهم . وهي قلقة إزاء تواتر اللجوء في هذه المؤسسات إلى العلاج غير الطوعي وتدابير التقييد إلى جانب أشكال أخرى من المعاملة المهينة . واللجنة قلقة لأن قوانين الدولة الطرف لا توفر للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسسات حماية كافية من العنف والعلاج غير الطوعي والمعاملة المهينة .

24- توصي اللجنة بإلحاح باتخاذ تدابير فورية لمعالجة مسألة الظروف المعيشية المتدنية في المؤسسات، ووقف العلاج غير الطوعي، وإنهاء استخدام التدابير التقييدية . وتوصي أيض اً بمواءمة التشريعات ذات الصلة مع أحكام الاتفاقية وبالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان وبملاحقة الجناة .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

25- يساور اللجنة القلق لأن الخدمات التقليدية التي تقدم إلى ضحايا العنف غير متاحة عموم اً للأشخاص ذوي الإعاقة، ولأن النساء والبنات والأولاد ذوي الإعاقة بوجه خاص عادة ما يتركون بلا حماية . وهي قلقة أيض اً لأنه، في ما عد ا اللجنة الحكومية لحماية الأشخاص المختلين عقلي اً، لا توجد آلية مستقلة لرصد البرامج والمرافق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تمشي اً مع المادة 16(3) .

26- توصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف الخدمات التقليدية من أجل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف وأن تجعل هاته الخدمات متاحة بالكامل . وعلاوة على ذلك، ينبغي استحداث آليات رصد تتماشى وأحكام المادة 16(3) من الاتفاقية .

حماية السلامة الشخصية (المادة 17 )

27- يساور اللجنة قلق عميق لأن الأطفال والكبار ذوي الإعاقة يمكن أن يخضعوا للتعقيم دون موافقتهم الحرة والمستنيرة، وفق اً لقانون الصحة، إذا ما طلب آباؤهم أو أوصياؤهم ذلك . وهي قلقة أيض اً لأن الأشخاص ذوي الإعاقة كثير اً ما يجبرون على تلقي العلاج الطبي .

28- توصي اللجنة بما يلي:

(أ) التعجيل بتعديل قانون الصحة بحيث يحظر بلا شروط تعقيم الأولاد والبنات ذوي الإعاقة، وتعقيم الكبار ذوي الإعاقة دون الحصول على موافقتهم الفردية الحرة والمسبقة والمستنيرة بالكامل؛

(ب) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالدعم في تحديد الخيارات المستنيرة واتخاذ القرارات الواعية فيما يتعلق بالإجراءات والتدخلات الطبية؛

(ج) تدريب المهنيين العاملين في القطاع الطبي على تقنيات الاتصال المفتوح والبديل من أجل تيسير تفاعلهم مع الأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والحسية والنفسية الاجتماعية .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

29- يساور اللجنة قلق لأن مؤسسات الإقامة للرعاية مثل المؤسسات الخاصة الصغيرة وأقسام الرعاية طويلة الأمد في مؤسسات الأمراض العقلية ودور رعاية الكبار، ليست مشمولة جميعها بخطة الإخراج من المؤسسات . وهي قلقة أيض اً لعدم وجود إطار قانوني لتقديم خدمات مساعدة شخصية تتيح العيش المستقل في المجتمع، ولأن هذه الخدمات لا تتاح سوى لعدد محدود من الأشخاص ذوي الإعاقة .

30- توصي اللجنة بأن تشمل عملية الإخراج من المؤسسات جميع مؤسسات الإقامة للرعاية ودور الرعاية الخاصة بكل الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي باعتماد إطار قانوني ينص على الحق في تلقي خدمات المساعدة الشخصية في المجتمع، وبالشروع في عملية تهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي وإتاحة وصولهم إلى الخدمات التقليدية .

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

31- تبقى اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم توفير جميع المعلومات بصيغ متيسرة توخي اً للفعالية في تشجيع وتسهيل استخدام لغة الإشارة الكرواتية بوصفها لغة الإشارة الرسمية في البلد واستخدام سائر صيغ الاتصال المتاحة .

32- توصي اللجنة بأن تحث الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تكييف مشروع "المواطنة الإلكترونية" بحيث يستجيب ل احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويكفل حصولهم على المعلومات على قدم المساواة مع غيرهم بتشجيع وتيسير استخدام صيغ القراءة السهلة وطريقة برايل والصيغ السمعية وغيرها من أشكال التضخيم والاتصال البديلة في التفاعلات الرسمية، وبتيسير الوصول إلى المواقع الشبكية الحكومية . كما توصي بأن تعتمد الدول ة الطرف تدابير من أجل تنفيذ ا لقانون واللائحة المتعلقين بلغة الإشارة الكرواتية وغيرها من أشكال دعم الاتصال الخاصة بالصم والصم المكفوفين تنفيذ اً فعال اً وسريع اً، وذلك بالتشاور عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم بصورة حثيثة . وتوصي اللجنة أيض اً بأن تكفل الدولة الطرف توفير الترجمة بلغة الإشارة لجميع الأشخاص الصم في كل الإجراءات القضائية .

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

33 - يساور اللجنة القلق لأن الحقوق الأبوية للأشخاص ذوي الإعاقة لم يعترف بها .

34- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات قانونية وعملية كي تضمن للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية ممارسة حقوقهم الأبوية وتبني أطفال على قدم المساواة مع غيرهم . وتوصي أيض اً بأن تزود الدولة الطرف جميع الأشخاص ذوي الإعاقة بمعلومات متيسرة عن الحقوق الجنسية والإنجابية وتتيح لهم الوصول إلى خدمات التبني وخدمات الدعم المجتمعي الخاصة بالآباء ذوي الإعاقة .

التعليم (المادة 24)

35- يساور اللجنة القلق لأن عدد اً كبير اً من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يكملوا التعليم الابتدائي، ولأن أقل من 30 في المائة أكملوا التعليم الثانوي، ولأن الخطوات المتخذة لتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للطلاب ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العام غير كافية . وهي قلقة أيض اً لأن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة القائم على الإقصاء والفصل لا يعتبر تمييزي اً في الدولة الطرف .

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فورية لضمان حصول جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم ابتدائي وثانوي وجامعي جيد وشامل للجميع، وضمان توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في سياق التعليم العام . وتوصي أيض اً بتكريس مبدأ اعتبار التعليم القائم على الفصل والإقصاء تعليم اً تمييزي اً . وتوصي بتدريب جميع المدرسين والمهنيين الآخرين على التعليم الشامل للجميع و بجعل كل مرافق التعليم الثانوي متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة .

الصحة (المادة 25)

37- يساور الدولة الطرف قلق لأن عبء الإثبات المفرط الملقى على عاتق الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشمولين بالتأمين في إطار نظام الرعاية الصحية الإلزامي يمكن أن يفضي إلى حرمانهم من الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية . وهي قلقة أيض اً لأن خدمات الصحة العامة غير متاحة وغير مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .

38- توصي اللجنة ببذل المزيد من الجهود لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة غير المشمولين بالتأمين الإجباري في إطار نظام الرعاية الصحية إلى مرافق تلك الرعاية . وتوصي اللجنة أيض اً بإتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في المناطق الريفية ، إلى خدمات الرعاية الصحية العامة ، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية . وتوصي أيض اً بالإسراع في تدريب المهنيين العاملين في الخدمات الصحية العامة على علاج الأشخاص ذوي الإعاقة واحترام الحقوق المكفولة في الاتفاقية .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

39- يساور اللجنة القلق لأن الكثيرين من الأولاد والبنات ذوي الإعاقة لا يحصلون على خدمات التدخل المبكر ولأن الأطفال المصابين بالتوحد يواجهون صعوبة خاصة في هذا المجال .

40- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لتوفير خدمات التدخل المبكر لجميع الأطفال ذوي الإعاقة .

العمل والعمالة (المادة 27)

41- يساور اللجنة القلق لأن أغلبية الأشخاص ذوي الإعاقة إما عاطلون عن العمل أو يشغلون وظائف منخفضة الدخل .

42- توصي اللجنة بأن تضع الدولة الطرف وتنفذ، بالتعاون مع منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، خطة عمل لرفع نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة . وتوصي بأن يكم َّ ل نظام الحصص بحوافز أخرى تشجع أصحاب العمل على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة . وينبغي تحليل العوامل التي تثني عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومعالجتها . وينبغي تنظيم ورصد الترتيبات التيسيرية المعقولة ، بما في ذلك العمالة المدعومة بالمساعدة الشخصية وإمكانية الوصول إلى مكان العمل .

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

43- يساور اللجنة قلق لأن كثير اً من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في فقر، لا سيما سكان المناطق الريفية والأفراد المنحدرون من الروما . واللجنة قلقة أيض اً إزاء استخدام اختبار تقييدي لتقييم الأصول المالية تسبب في تخفيض علاوة الإعاقة إلى مستوى علاوة الحماية الاجتماعية .

44- توصي اللجنة بتعزيز برامج الحد من الفقر . كما توصي بأن تستند المساعدات الرامية إلى تخفيف التكاليف الإضافية الناجمة عن الإعاقة إلى تقييم لاحتياجات الدعم الفردية وبأن يستبعد أي اختبار لتقييم الأصول المالية .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

45- يساور اللجنة القلق لأن العملية الانتخابية ليست متاحة بالكامل بعدُ لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة . وهي قلقة كذلك إزاء استمرار انخفاض عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات العامة التنفيذية والتمثيلية .

46- توصي اللجنة باتخاذ تدابير لجعل العملية الانتخابية متاحة بالكامل لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ولتيسير مشاركتهم في الهيئات التمثيلية والتنفيذية .

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

47- يساور اللجنة القلق بشأن انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الثقافية . وهي قلقة أيض اً لأن كرواتيا لم تصدق بعدُ على معاهدة مراكش المتعلقة بتيسير الوصول إلى المصنفات المنشورة للمكفوفين أو ذوي الإعاقة البصرية أو ذوي الإعاقات الأخرى .

48- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة لضمان إمكانية الوصول إلى المرافق الثقافية العامة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرصة تنمية قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية واستخدامها، وذلك بسبل مثل إقامة مهرجانات فنون الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي اللجنة بأن تصدّق الدولة الطرف على معاهدة مراكش .

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

49 - يساور اللجنة القلق لأن نظام جمع البيانات في الدولة الطرف لا يمكِّنها من جمع ما تحتاجه من معلومات كالبيانات المتعلقة بالعنف الذي يستهدف النساء والبنات ذوات الإعاقة، لأغراض وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنفيذها التزاماتها بموجب الاتفاقية .

50- توصي اللجنة بأن تضطلع الدولة الطرف على نحو منهجي بمراجعة وإصلاح نظام جمع البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتعاون عن كثب مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم وإشراكهم في تلك العملية بصورة حثيثة .

التعاون الدولي (المادة 32)

51- تدعو اللجنة إلى دمج منظور قائم على الحقوق المتصلة بالإعاقة في جميع الجهود الرامية إلى بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية وفي جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، وفق اً لأحكام الاتفاقية .

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 3 3 )

52 - يساور اللجنة القلق لأن هيئة الرصد المستقلة، وهي أمانة المظالم المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، لا تذكر بهذه الصفة في القانون وأنها تفتقر إلى إمكانات الوصول إلى المناطق الريفية . واللجنة قلقة أيض اً لأن منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني لا تحظى بدعم كاف من الحكومة يمكِّنها من المشاركة في التنفيذ والرصد الوطنيين .

53 - توصي اللج نة الدولة الطرف بأن تضمن إنشاء هيئة رصد مستقلة وفق اً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس ) من خلال اعتماد قانون مناسب بشأن أمانة ال مظالم المعنية ب الأشخاص ذوي الإعاقة . وتوصي الدولة الطرف أيض اً بأن تزود منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من منظمات المجتمع المدني بالموارد الكافية لتمكينها من المشاركة في عملية التنفيذ والرصد الوطنيين مشاركة كاملة وفعالة .

المتابعة والنشر

54- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم معلومات خطية في غضون 12 شهر اً بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في المادتين 24 و28(أ) أعلاه .

55- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تنفيذ توصيات اللجنة وفق ما ورد في هذه الملاحظات الختامية . وتوصي الدولة الطرف بإحالة هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والسلطات المحلية وأعضاء المجموعات المهنية المعنية، كالعاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن وسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي .

56- وتشجع اللجنة الدولة الطرف ب شدة على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تق ا ريرها الدوري ة .

57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تعم ي م هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم، باللغة الوطنية ولغات الأقليات، بما يشمل ل غة الإشارة ، و بالأشكال التي يمكن الوصول إليها ، وإتاحتها على موقع الحكومة الشبكي المتعلق بحقوق الإنسان .

التقرير المقبل

58- ت طلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا الجامع للتق ارير الدوري ة الثاني والثالث والرابع في موعد أقصاه 15 أيلول / سبتمبر 2021 ، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ال نظر في تقديم التق ارير سالف ة الذكر وفق الإجراء المبسط لتقديم التقارير الذي وضعته اللجنة، وهو إجراء يقضي بأن تعد اللجنة قائمة المسائل قبل التاريخ المحدد لتقديم التقرير/التقارير الجامعة للدولة الطرف بسنة واحدة على الأقل . وتكون ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه بمثابة تقريرها .