الأمم المتحدة

CRC/C/MHL/CO/3-4

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

27 February 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجزر مارشال *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع لجزر مارشال (CRC/C/MHL/3-4) في جلستها 2273 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.2273)، المعقودة في 29 كانون الثاني/يناير 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2282، المعقودة في 2 شباط/فبراير 2018.

2- و ترح ّ ب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الثالث والرابع وردود ها الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MHL/Q/3-4/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل ل حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البن ّ اء الذي دار مع وفد الدولة الطرف المتعدد القطاعات في الاجتماع عن طريق الفيديو.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- ترح ّ ب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم في مجالات متنوعة، ويشمل ذلك التصديق على صكوك دولية أو الانضمام إليها، وبخاصة انضمامها في عام 2015 إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلاحظ اللجنة أيضا ً مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المعتمدة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص قانون حماية حقوق الطفل لعام 2015 وقانون نظام المدارس الحكومية لعام 2013 وسياسة حماية الطفل لعام ٢٠١٤ والتعديلات التي أ ُ دخلت على قانون تسجيل الولادات والوفيات والزيجات لعام ١٩٨٨، التي ت رفع السن القانونية لزواج الفتيات من ١٦ إلى ١٨ عاما ً ، وتعيين منسق في مكتب حقوق الطفل يُعنى ب ا لمشاريع التي تستهدف الأطفال.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

4- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، وهي توصيات يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: ممارسة العنف على الأطفال ولا سيما العقوبة البدنية (الفقرة ١٩) ، و الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (الفقرة 25) ، وصحة المراهقين (الفقرة ٣١)، و آثار تغير المناخ على حقوق الطفل (الفقرة ٣٤ ) ، والتعليم (الفقرة ٣٧) والاتجار والاستغلال الجنسي (الفقرة ٣٩ ) .

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44 (6) )

التشريعات

5- ترح ّ ب اللجنة بإصدار قانون حماية حقوق الطفل وبقرار الحكومة تعيين َ وزارة الثقافة والشؤون الداخلية بصفتها السلطة المسؤولة عن تنفيذ القانون، إلاّ أن اللجنة توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) مواصلة جهودها في سبيل مواءمة القانون المحلي، بما فيه القانون العرفي، مع مبادئ وأحكام الاتفاقية؛

(‌ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل تنفيذ التشريعات المتعلقة بالطفل بفعالية ، ولا سيما من خلال التعجيل باعتماد قواعد تنظيمية من أجل إنشاء الآليات لتنفيذ تلك التشريعات؛

(‌ج) ضمان توافر ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل.

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

6- تشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ‌) وضع سياسة وطنية شاملة بشأن الطفل تغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية واعتمادها ، و إ عد اد استراتيجية على أساس هذه السياسة لتنفيذها ودعمه ا ذ ا ك التنفيذ بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية ؛

(ب‌) ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بمن فيهم الأطفال، مشاركة كاملة في وضع سياسات حماية الطفل وإجراء تقييم ات لفعالية تنفيذها بانتظام.

التنسيق

7- تلاحظ اللجنة تعيين منسق في مكتب حقوق الطفل يُعنى با لمشاريع التي تستهدف الأطفال، و توصي بأن تعزز الدولة الطرف التنسيق فيما بين الوزارات من خلال التأكد من أن ل مكتب حقوق الطفل ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على الصُعد المحلية والوطنية و المشتركة عبر القطاعات. وينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل تزويد هيئة التنسيق هذه بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة كي تؤدي وظيفتها بفعالية.

توزيع الموارد

8- توصي اللجنة بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد المالية والبشرية والتقنية من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، فضلا ً عن جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة إلى الطفل، وبالإشار ة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١٩ (2016) بشأن عملية الميزنة الع مو م ي ة لأغراض إعمال حقوق الأطفال ، وإنشاء عملية ميزنة جامع ة وشفافة تراعي منظور حقوق الطفل، وتقييمات ل لاحتياجات وآليات ل رصد النفقات. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي:

(‌أ) إنشاء آليات ملائمة و عمليات ج ام ع ة يستطيع ا لمجتمع المدني والجمهور والأطفال من خلالها المشاركة في جميع مراحل عملية الميزنة ، بما في ها مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم؛

(‌ب) ضمان إنفاق الأموال المخصصة بكفاءة وعلى نحو مناسب، بوسائل منها عمليات التدقيق والقضاء على الفساد؛

(‌ج) زيادة ما تبذله من جهود في تعبئة الموارد المحلية من أجل ضمان استدامة السياسات والبرامج والمشاريع الموجهة إلى الطفل بعد انقضاء المدة القانونية لاتفاق الارتباط الحر.

جمع البيانات

9- تحيط اللجنة علماً ب التقرير الأساسي لحماية الطفل و ب أطلس المؤشرات الاجتماعية الخاصة بالطفل، وب الإشارة إلى تعليقها العام رقم ٥ (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية ، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) الإسراع بتحسين نظام ل ج مع البيانات لديها بغية تغطية جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، وضمان تصنيف تلك البيانات بحسب فئات منها السن و نوع الجنس والإعاقة والأصل العرقي والجنسية الأصلية والخلفية الاجتماعية والاقتصادية ، وذلك بقصد تسهيل تحليل أوضاع جميع الأطفال، ولا سيما الأطفال الذين يعيشون حالات من الضعف ؛

(‌ب) ضمان إطلاع الوزارات المعنية بعضها البعض على البيانات والمؤشرات و ضمان الاستفادة منها في صياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع بهدف تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً؛

(‌ج) مراعاة الإطار المفاهيمي والمنهجي الوارد في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المعنون "مؤشرات حقوق الإنسان: دليل للقياس والتنفيذ" .

الرصد المستقل

10- تكرر اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) : دور ال مؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان في حماية و تعزيز حقوق الطفل، توصيتها السابقة (الفقرة 19 من الوثيقة CRC/C/MHL/CO/2 ) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان على وجه السرعة، وفقا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، بما فيها إنشاء آلية محددة لرصد حقوق الطفل يمكنها تلقي شكاوى الأطفال والتحقيق فيها ومعالجتها بطريقة سرية تراعي مشاعر الطفل؛

(‌ب) كفالة حصول آلية الرصد هذه على ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(‌ج) التماس التعاون التقني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومن غيرهما من الهيئات .

النشر والتوعية والتدريب

11- تلاحظ اللجنة الجهود المبذولة من أجل نشر معلومات عن الاتفاقية وزيادة الوعي بها على الصعيدين الوطني والمجتمعي ، إلاّ أنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تعزيز الوعي بحقوق الطفل و تقديم تدريب منهجي بشأنه ا لفائدة المهن يين العامل ين مع الأطفال ومن أجلهم، مثل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والقضاة والمحامين والعاملين في مجال الرعاية الصحي ة والمدر ّ سين ومديري المدارس والعاملين في الحقل الاجتماعي والإعلاميين وغيرهم من الفئات، حسب ما تقتضيه الحاجة؛

(‌ب) تعزيز برامج التوعية المجتمعية ، بالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بغية ضمان أن تكون لدى جميع الأطفال معرفة واسعة ب أحكام الاتفاقية ومبادئها وأن يفهموها ، ولا سيما الأطفال في الجزر الخارجية، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة والأطفال الذين جرى تبن ّ يهم "بصورة غير رسمية"، فضلا ً عن الآباء والمجتمعات المحلية وزعماء الكنائس؛

(‌ج) إدراج تدريس مبادئ الاتفاقية وأحكامها في جميع مستويات المناهج المدرسية، مع التشديد على التسامح واحترام التنوع.

التعاون مع المجتمع المدني

12- ترح ّ ب اللجنة بتعاون الدولة الطرف مع منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر ، إلاّ أنها توصي بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني فيما يتعلق بحقوق الطفل، بسبل منها إشراك المجتمع المدني في وضع كل السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بحقوق الطفل وكذلك في تنفيذ هذه السياسات والخطط والبرامج ورصدها وتقييمها.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال التجارية

13- توصي اللجنة، في ضوء تعليقها العام رقم 16 (2013) : التزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل وبالإشارة إلى المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) إنشاء إطار تشريعي من أجل ضمان المساءلة القانونية لمؤسسات الأعمال التجارية و ال شركات التابعة لها التي تعمل في إقليم الدولة الطرف أو التي تدار من داخله، ولا سيما في قطاع السياحة؛

(‌ب) إنشاء آليات للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل وجبر الأضرار المترتبة عليها، زيادةً في المساءلة والشفافية؛

(‌ج) إلزام الشركات بإجراء تقييمات واستشارات بشأن الآثار على حقوق الطفل، والكشف بصورة علنية كاملة عما تنطوي عليه أنشطتها التجارية من آثار على البيئة والصحة وحقوق الطفل وعن خطط هذه الشركات لمعالجة هذه الآثار ، وتشجيع إدراج مؤشرات ومعايير حقوق الطفل في عملية الإبلاغ؛

(‌د) تنظيم حملات توعية بمشاركة قطاع السياحة والجمهور عامة بشأن منع الاستغلال الجنسي للأطفال، ونشر ميثاق الشرف للعاملين في مجال السياحة والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة التي وضعتها منظمة السياحة العالمية على نطاق واسع بين وكلاء السفر وفي قطاع السياحة.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

14- تلاحظ اللجنة أن الدستور والتشريع ينصان على الحماية من التمييز لأسباب متعددة، إلا أ نها توصي ب أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تعديل المادة 12 من الدستور ب إدراج الإعاقة بصفتها سبب اً من أسباب التمييز المحظورة، وفقاً للمادة 2 من الاتفاقية والمقترح رقم SC 13 بشأن قانون عام 2016 (تعديل) الصادر عن الهيئة الدستورية ، وضمان الإنفاذ الكامل للقوانين السارية ذات الصلة التي تمنع التمييز ؛

(‌ب) اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء التمييز بحكم الواقع في حق مجمو عات الأطفال المهمش ين والمستضعف ين كاف ة، ولا سيما ال بن ات والأطفال الذين يعيشون في أحياء حضرية محرومة وفي ال جزر ال خارجية والأطفال المصابون بمرض نقص المناعة البشرية/الإيدز والأطفال ذو و الإعاقة ، وذلك بسبل منها برامج موجهة ت ضمن حصولهم بالتساوي على الخدمات العامة، وخصوصاً حصولهم على ما يكفي من الغذاء والمياه و وسائل الإصحاح والتعليم الجيد والرعاية الصحية الملائمة والسكن اللائق ؛

(‌ج) تنظيم حملات تثقيف شاملة تستهدف المهنيين المعنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم قصد منع ومكافحة جميع أشكال التمييز، وإنشاء آليات وإجراءات متيسرة وفعالة لرصد الشكاوى المتعلقة بالتمييز وتلقيها ومعالجتها.

مصالح الطفل الفضلى

15- تلاحظ اللجنة أن مصالح الطفل الفضلى مبينة بشكل واضح في قانون حماية حقوق الطفل، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 14 (2013) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، إ لا أ نها توصي بأن تعزز الدولة الطرف جهودها كي ت ضمن إدراج هذا الحق كما ينبغي، وتفسيره وتطبيقه دوماً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي جميع السياسات والبرامج والمشاريع التي تتعلق بالطفل أو تؤثر عليه . وفي هذا الصدد، تُشج َّ ع الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات ووضع معايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين المخول لهم تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات وإيلائها الأهمية اللازمة بوصفها الاعتبار الأول.

احترام آراء الطفل

16- توصي اللجنة، في ضوء تعليق ها العام رقم 12 (2009) المتعلق بحق الطفل في الاستماع إليه، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تنفيذ التشريعات ذات الصلة التي تعترف بحق الطفل في الاستماع إليه في ال دعاوى القضائية والإدارية تنفيذاً فعالاً ، و التي ينبغي أن تشمل وضع نظم و/أو إجراءات تكفل امتثال المحاكم و العاملين في الحقل الاجتماعي لهذا المبدأ؛

(‌ب) الاضطلاع ب برامج وأنشطة توعية لتعزيز مشاركة جميع الأطفال في الأسرة والمدرسة والمجتمع مشاركةً هادفة وممكّنة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة .

جيم- الحقوق المدنية والحريات (المواد 7 و8 و13 إلى 17)

تسج ي ل الولادات

17- تلاحظ اللجنة التقدم في تغطية تسجيل الولادات، وتحيط علماً بال غاية 16 من الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل الموالي د ، إلاّ أنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ إجراءات تسجيل الولادات وإصدار شهادات الميلاد في مرحلة مبكرة، مع التركيز بوجه خاص على تسجيل المواليد على صعيد المجتمعات المحلية ؛

(‌ب) استعراض عملية التسجيل من أجل زيادة نسبة تسجيل الولادات التي تتم خارج المستشفيات، واستحداث أفرقة متنقلة لتسجيل الولادات في الجزر الخارجية؛

(‌ج) وضع برامج شاملة للتوعية بأهمية تسجيل الولادات وبإجراءات تسجيل الأطفال؛

(‌د) ضمان تسج ي ل الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية والأطفال المولودين لأمهات مراهقات؛

(‌ه) التماس المساعدة التقنية من جهات منها اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

دال- العنف على الطفل (لمواد 19 و24(3) و28(2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

18- تشير اللجنة إلى حظر العقوبة البدنية في المؤسسات الإصلاحية و في أحكام قانون حماية حقوق الطفل وقانون نظام المدارس الحكومية منعاً ل لعقوبة البدنية في المدارس ، بيد أن القلق لا يزال يساورها حيال ما يلي:

(أ‌) على الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة، لا تزال العقوبة البدنية تُمار َ س على نطاق واسع و هي مقبولة في المجتمع كوسيلة من وسائل تأديب الأطفال ولم تُحظر بشكل صريح في المنازل ومؤسسات الرعاية البديلة ومرافق الرعاية النهارية؛

(ب‌) يم ك ن أن تفس َّ ر المادة 3-08 من ال قانون ال جنائي (الذي ع ُ دل في 2011) على أنها تبرير لاستخدام العقوبة البدنية في تربية الأطفال، إذ إنها تنص على الحق في استخدام القوة من أجل "منع سوء السلوك لدى القصّر ومعاقبتهم عليه " وصون "الانضباط المعقول" .

19- تحث اللجنة، في معرض الإشارة إلى تعليقها العام رقم 8 (2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، الدولة الطرف على ما يلي:

(‌أ) تعديل قانون حماية حقوق الطفل وقانون منع العنف المنزلي والحماية منه لعام 2011 وذلك بأن تحظر بشكل صريح العقوبة البدنية في جميع الأ وساط ؛

(‌ب) إلغاء المادة 3-08 من ال قانون الجنائي؛

(‌ج) التنفيذ الفوري والفعال لأحكام قانون حماية حقوق الطفل وقانون نظام المدارس الحكومية اللذان يحظران العقوبة البدنية في المدارس ؛

(‌د) إنشاء آليات للإبلاغ عن حالات استعمال العقوبة البدنية في جميع الأوساط، وضمان إجراء تحقيقات و رفع دعاوى إدارية وقانونية فوراً بشأن كل حالة من حالات العقوبة البدنية ، وجمع وتصنيف البيانات المتعلقة بهذه الحالات وبتسويتها؛

(‌ه) تنفيذ برامج توعية وتدريب للآباء والمعلمين والشرطة والمهنيين الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم بغية تشجيعهم على استخدام أساليب التأديب التشاركية والخالية من العنف؛

العنف والإيذاء والإهمال

20- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون حماية حقوق الطفل وقانون منع العنف المنزلي والحماية منه، وإنشاء وحدة مكافحة العنف المنزلي في إدارة شرطة جزر مارشال، وبالإشارة إلى تعليق اللجنة العام رقم ١٣ (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وإذ تحيط علما ً بال غاية 16من الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بإ نهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف التي تمارَس على الأطفال وتعذيبهم، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تنفيذ قانون حماية حقوق الطفل وقانون منع العنف المنزلي والحماية منه بفعالية، وضمان توافر العدد الكافي من أفراد الشرطة المتخصص ين للتعامل مع حالات العنف والإيذاء والإهمال؛

(‌ب) تعزيز آليات رصد عدد حالات العنف وحجمها، بما في ذلك العنف الجنسي والنفسي والإيذاء والإهمال أو إساءة معاملة الأطفال في جميع الأوساط؛

(‌ج) ضمان تدريب المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم، بمن فيهم المدرسون والعاملون في الحقل الاجتماعي والمهنيون في المجال الطبي وأ عضاء جهازي الشرطة و القضاء ، على ال التزام بالإبلاغ عن حالات العنف على الأطفال واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن الحالات الم بُلَّ غ عنها؛

(‌د) تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون منع العنف المنزلي والحماية منه وضمان التحقيق على النحو الواجب في حالات العنف والإيذاء وإهمال الأطفال الم بُلَّ غ عنها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة؛

(‌ه) تعزيز الدعم المقدَّم إلى الأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال وسوء المعاملة وضمان حصولهم على خدمات ملائمة فيما يتعلق بالتعافي والإرشاد وغير ذلك من أشكال إعادة الإدماج؛

(‌و) وضع استراتيجية شاملة لمنع العنف ومكافحته، بما في ه العنف الجنسي والنفسي على الأطفال وإيذا ؤ هم وإهمالهم، مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الجنساني للعنف والتركيز على البرامج المجتمعية؛

(‌ز) تنفيذ برامج توعية وتثقيف، بما في ذلك حملات يُ شر َ ك فيها الأطفال ، لمكافحة وصم الأطفال ضحايا العنف والإيذاء الجنسي وضمان توفير قنوات لل إبلاغ عن هذه الانتهاكات متيسرة و سرية وملا ئ م ة للطفل وفعال ة .

الممارسات الضارة

21- إذ يساور اللجنة القلق بشأن انتشار زواج الأطفال العرفي الذي ي مس على وجه الخصوص الفتيات في الجزر الخارجية، فإنها تحث الدولة الطرف على منع هذه الممارسة، بسبل منها تعزيز حملاتها وبرامجها للتوعية بشأن الآثار الضارة لزواج الأطفال على الصحة الجسدية والعقلية ورفاه الفتيات ، مستهدفةً بها الأطفال والآباء والمدرسين والمهنيين في المجال الطبي والسلطات المحلية والزعماء الدينيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة .

خطوط الاتصال للمساعدة

22- توصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى تخصيص خط هاتف مجاني من ثلاثة أرقام يعمل على مدار الساعة متاح لجميع الأطفال، و بأن تعزز الوعي بكيفية استخدام الأطفال هذا الخط الهاتفي.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 إلى 11 و18(1 ) و ( 2) و20 و21 و25 و27 (4))

البيئة الأسرية

23- تلاحظ اللجنة أن قانون حماية حقوق الطفل يتضمن حكما ً محددا ً بشأن حق الطفل في الرعاية الأبوية، إلاّ أنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ‌) تحديد ووضع استراتيجيات لتثقيف الآباء والأمهات وتعزيز قدراتهم وتحسين المناخ العام لتربية الطفل وبالأخص على صعيد المجتمعات المحلية ، وتعزيز نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الفقيرة في جهودها في مجال تربية الأطفال ورعايتهم؛

(ب‌) تعزيز جهودها الرامية إلى ضمان تقاسم الأمهات والآباء بالتساوي مسؤولية تربية أطفالهم، بسبل منها التصدي للقوالب النمطية الجنسانية السائدة بشأن مهام النساء والفتيات وأدوار هن في الأسرة والقوة العاملة.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

24- تلاحظ اللجنة أن عددا ً من القوانين، بما في ها قانون حماية حقوق الطفل وقانون العلاقات الأسرية ( الذي عُدل في عام ٢٠٠٢) وقانون منع العنف المنزلي والحماية منه، يتضمن أحكاما ً تنص على توفير ا لمأوى الآمن ومرافق الرعاية البديلة للأطفال المنفصلين عن والديهم. وتقدر اللجنة أن رعاية الأقرباء هي جزء أساسي من ثقافة جزر المارشال، إلا أنها تعرب عن قلقها ل أن معظم الأطفال في إطار الرعاية البديلة يخضعون لرعاية الأقرباء أو رعاية الأسر الممتدة بسبب غياب خدمات الرعاية الاجتماعية على أرض الواقع. ويساورها القلق أيضا ً لأنه لا يوجد آليات ت رصد ا لرعاية الأسرية للأطفال.

25- وتود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة با لرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142 ، في المرفق )، وتوصي بأن تقوم بما يلي:

(‌أ) تعزيز إطارها القانوني ووضع السياسات والمعايير الدنيا لرصد الرعاية الأسرية للأطفال؛

(‌ب) تقديم كل ما يلزم من خدمات الرعاية الاجتماعية ودعم إلى الأسر وإلى مقدمي الرعاية البديلة؛

(‌ج) ضمان عدم فصل الأطفال عن والديهم إلا كتدبير أخير ، عندما يكون ذلك في سبيل تحقيق مصلحتهم الفضلى وعندما يكون ضرورياً لحمايتهم أو ل رفاههم، ووضع نظام لحضانة الأطفال الذين لا يمكنهم البقاء مع أسرهم ؛

(‌د) وضع معايير جودة لجميع أشكال الرعاية البديلة المتاحة ومراعاة آراء الأطفال لدى اتخاذ أي قرار بشأن الرعاية البديلة؛

(‌ه) ضمان إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في الرعاية البديلة مع الأسرة الممتدة ورصد نوعية الرعاية المقدمة لهم، بسبل منها توفير قنوات متيسرة للإبلاغ والرصد و ل معالجة إساءة معاملة الأطفال.

التبني

26- تلاحظ اللجنة أن إجراءات التبني بنوعيه الرسمي والدولي يحكمها قانون التبني ( الذي عُدل في عام ٢٠١٦) وتنظمهما هيئة التبني ال مركزية، إلا أنها تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(‌أ) استعراض قانون التبني المعدل لضمان اعتبار أي طفل دون سن ١٨ عاما ً أهلاً للتبني؛

(‌ب) وضع أنظمة ومبادئ توجيهية لجميع أصحاب المصلحة في قضايا التبني؛

(‌ج) تعزيز قدرات هيئة التبني المركزية للإشراف على عمليات التبني الرسمي ة ، بما في ذلك الاتصال بوكالات تبني الأطفال في البلدان الأخرى في حالات التبني على الصعيد الدولي؛

(‌د) زيادة الوعي بالتبني الرسمي على صعيد المجتمع ات المحلي ة وتعزيز التبني المحلي الرسمي وتشجيعه؛

(‌ه) مواصلة تعزيز جهودها في مجالي التوعية والرصد بقصد تلبية أي احتياجات تتعلق بحماية الأطفال في حالات التبني العرفي؛

(‌و) النظر في التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993.

واو- الإعاقة و الرعاية الصح ي ة الأساسية والر فاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27( 1)- ( 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

27- تلاحظ اللجنة اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام ٢٠١٥، والسياسة الوطنية بشأن التنمية الشاملة للإعاقة ( 2018-2014 ) ، والخطط التعليمية الموجهة للأفراد، فضلا ً عن إنشاء مكتب منسق شؤون الإعاقة، و تشير إلى تعليق اللجنة العام رقم ٩ (2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 4 و9 و10 و11، إلا أنها توصي بأن تعتمد الدولة الطرف نهج اً قائم اً على حقوق الإنسان بشأن مسائل الإعاقة و بأن تقوم بما يلي:

(‌أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والسياسة الوطنية بشأن التنمية الشاملة للإعاقة؛

(‌ب) إعداد ودعم الحملات والبرامج على صعيد المجتمعات المحلية من أجل التصدي لما يتعرض له الأطفال ذوو الإعاقة من تمييز ووصم؛

(‌ج) إيلاء الأولوية للتدابير المتخذة من أجل تيسير إدماج الأطفال ذوي الإعاقة على نحو كامل، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ال ذهن ية والنفسية ، في جميع مجالات الحياة العامة، مثل الأنشطة الترفيهية والرعاية على صعيد المجتمعات المحلية وتوفير السكن الاجتماعي المزود بال ترتيبات ال تيسيرية ال معقولة؛

(‌د) تيسير الدخول إلى جميع المباني والأماكن العامة و الحصول على جميع الخدمات و استخدام وسائل النقل في جميع المناطق، ولا سيما في الجزر الخارجية؛

(‌ه) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة ال ذهن ية والنفسية، على الحق في التعليم ال جامع في المدارس العادية بغض النظر عن موافقة الوالدين وضمان توافر المساعدين ال مؤهلين في ال فصول ال مدمجة و تقديم الدعم الفردي والعناية الواجبة لكل طفل تعترضُه صعوبات في التعلم؛

(‌و) توسيع نطاق إعادة التأهيل المجتمعي والتشخيص والإحالة في مرحلة مبكرة ل فائدة جميع الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير ما يلزم من الدعم لأسر الأطفال ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

28- ترحب اللجنة بالانخفاض المطرد منذ عام ١٩٩٠ في معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة والرضع والمواليد و ت ش ي ر إلى تعليقها العام رقم ١٥ (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علما ً بال غاية 3 من الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بإنهاء وفيات المواليد والأطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها، إلا أنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) تخفيض معدل وفيات الأطفال عن طريق زيادة إتاحة خدمات الصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية و ال است فادة من ها، وبخاصة في الجزر الخارجية؛

(‌ب) توسيع نطاق حملات التطعيم ، ولا سيما في الجزر الخارجية و الاستثمار بالقدر الكافي في التكنولوجيات المناسبة، مثل تسليم المواد وحفظها ، و توفير ال قدرات من الموارد البشرية ل تقديم خدمات التطعيم ؛

(‌ج) تنفيذ المبادئ التوجيهية الم تكامل ة لمكافحة سوء التغذية الحاد ، وهي مبادئ وُضعت حديثاً ؛

(‌د) التنفيذ الكامل للمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، ووضع برنامج وطني لحماية الرضاعة الطبيعية و التشجيع عليها ودعمها من خلال حملات شاملة، وتقديم الدعم للأمهات عن طريق ال هياكل المناسبة لإسداء المشورة، وتنفيذ الخطوات العشر لنجاح الرضاعة الطبيعية، التي وضعتها منظمة الصحة العالمية و اليونيسيف، في جميع المستشفيات والعيادات والمجتمعات المحلية في الدولة الطرف؛

(‌ه) ضمان توافر ما يكفي من المرافق لعلاج الأطفال، بما في ذلك توافر أعداد كافية من الأخصائيين الصحيين المدربين جيداً لرعاية الأطفال والحوامل، وعلى وجه الخصوص مرافق التوليد ورعاية المواليد الجُدد ، ولا سيما في الجزر الخارجية؛

(‌و) إلغاء رسوم الاستشارات الطبية من أجل تسهيل وصول أطفال الأسر المعيشية الفقيرة إلى المستشفيات العامة؛

(‌ز) تعزيز جهودها الرامية إلى تحسين سبل حصول جميع الأطفال على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، ولا سيما في الجزر الخارجية، وتوفير فرق متنقلة تقدم ال رعاية ال صحية ودعم تلك الفرق بمزيد من الموارد بحيث تكون متاحة بشكل أكثر تواتراً وتصل إلى عدد أكبر من السكان .

الصحة العقلية

29- توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف نوعية خدمات الصحة العقلية وتوافرها على حد سواء وكذلك البرامج التي تستهدف الأطفال، و توصيها ، على وجه الخصوص ، بما يلي :

(أ‌) زيادة عدد الأخصائيين في مجال الصحة العقلية للأطفال وضمان توفير ما يكفي من مرافق الرعاية النفسية والاجتماعية وإعادة ِ التأهيل وخدمات المرضى الخارجيين خصوصاً للأطفال؛

(ب‌) تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الانتحار بين الأطفال والمراهقين ، بسبل منها زيادة توافر خدمات الإرشاد النفسي والعاملين في الحقل الاجتماعي في المدارس والمجتمعات المحلية ، وضمان تلقي جميع المهنيين العاملين مع الأطفال ومن أجلهم التدريب الذي يؤهلهم لكشف الميول الانتحارية ومشاكل الصحة العقلية ومعالجتها في وقت مبكر .

صحة المراهقين

30- يساور اللجنة قلق حيال ما يلي:

(‌أ) ارتفاع معدل حمل المراهقات و الإصابة ب الأمراض المنقولة جنسياً في صفوف المراهقين؛

(‌ب) عدم توافر التثقيف الجنسي المناسب ل هذه ا لفئة العمرية في المناهج المدرسية؛

(‌ج) تجريم الإجهاض، إلا عندما تكون حياة المرأة أو الفتاة الحامل في خطر، وهو ما يدفع بالمراهقات إلى الإجهاض غير المأمون مع م ا يترتب عل يه من مخاطر على حياتهن وصحتهن ؛

(‌د) محدودية سُبل حصول الفتيات المراهقات على خدمات الصحة الإنجابية والجنسية الآمنة، وخصوصا ً في الجزر الخارجية، ومحدودية سُبل حصولهن على وسائل منع الحمل، وهذا أيضاً بسب الخوف من الوصم؛

(‌ه) عدم وجود سياسة أو خطة عمل تتصدى لتعاطي الكحول والتدخين والمخدرات في صفوف المراهقين و قل ة البرامج والخدمات المتاحة للمتضررين منهم .

31- و في معرض الإشارة إلى ال تعليقي ن العامين رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل ورقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية الصادرين عن اللجنة ، تحيط علماً بالغايتين 3-5 و3-7 من أهداف التنمية المستدامة، إلاّ أنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) اعتماد سياسة شاملة جديدة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين تولي اهتماماً لجميع جوانب الوقاية، وخصوصاً الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً، بما في ها مرض نقص المناعة البشرية /الإيدز، ومن الحمل المبكر؛

(‌ب) الحرص على أن يكون التثقيف الشامل والمناسب لهذه الفئة العمرية في مضمار الصحة الجنسية والإنجابية جزءاً من المن ها ج الدراسي الإلزامي وأن ي ستهدف المراهقات والمراهقين، مع التركيز بوجه خاص على منع الحمل المبكر والإصابة بالأمراض المنقولة جنسياً؛ بما في ها مرض نقص المناعة البشرية /الإيدز؛

(‌ج) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات بالنسبة للفتيات، وضمان الحصول على خدمات الإجهاض المأمون وخدمات الرعاية بعد الإجهاض، بغض النظر عما إذا كان الإجهاض قانونيا ً أم لا، وضمان ال استماع إلى آراء الفتاة في قرارات الإجهاض واحترامها دائماً ؛

(‌د) تحسين سُبل حصول المراهقات على الرعاية الصحية الإنجابية والخدمات ذات الصلة وزيادة الدعم المقدم إلى خدمات الصحة الإنجابية و خدمات تنظيم الأسرة، بما في ذلك ال ح صول ع لى وسائل منع الحمل المتاحة و بأسعار معقولة، وخاصة في الجزر الخارجية؛

(‌ه) وضع سياسة وخطة عمل بشأن التصدي لتعاطي الأطفال والمراهقين ا ل مخدرات وشرب ال كحول والتدخين وتزويدهم بمعلومات دقيقة وموضوعية وتعليمهم مهارات الحياة المتعلقة بالوقاية من الإدمان على العقاقير، وتوفير خدمات سهلة المنال ومراعية للشباب لعلاج ال إدمان على المخدرات والحد من أضراره.

الصحة البيئية

32- تنفيذ توصيات المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطرة والتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً (انظر الوثيقة A/HRC/21/48/Add.1 )، ولا سيما تلك المتصلة بالآثار المباشرة والمستمرة للتجارب النووية للولايات المتحدة الأمريكية على صحة الأطفال، والحق في العيش في بيئة صحية والنزوح إلى أجل غير مسمى.

تداعيات تغير المناخ على حقوق الطفل

33- ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية المشتركة للتكيف مع تغير الم ناخ وإدارة خطر الكوارث ٢٠١٤ -2018 وإطار السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ. بيد أن القلق يساورها حيال ما يلي :

(‌أ) الإدراج غير الكافي ل لتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في المناهج المدرسية؛

(‌ب) عدم وجود نظام حماية اجتماعي شامل مراعي للكوارث؛

(‌ج) الإدراج غير الكافي لاحتياجات الأطفال الخاصة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في التخطيط للحد من أخطار الكوارث والتأهب لها والتصدي لها والتعافي منها؛

(‌د) عدم كفاية عدد مراكز الإجلاء والسبل المناسبة للوصول إليها، ولا سيما في الجزر الخارجية.

34- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الغاية 13- ب من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا ً والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوصي على وجه الخصوص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) التنفيذ الفعلي لخطة العمل الوطنية المشتركة للتكيف مع تغير المناخ وإدارة خطر الكوارث ٢٠١٤ -2018 وإطار السياسة الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ؛

(‌ب) زيادة وعي الأطفال وتأهبهم لتغير المناخ والكوارث الطبيعية وذلك بإدراج التكيف مع تغير المناخ والحد من أخطار الكوارث في المناهج المدرسية، ووضع برامج مدرسية، مثل ن ُ ظم الإنذار المبكر؛

(‌ج) وضع نظام حماية اجتماعية شامل ومراعي للكوارث وضمان مراعاة الأوجه الخاصة لضعف الأطفال واحتياجاتهم فضلاً عن آرائهم؛

(‌د) استعراض بروتوكولات الطوارئ لكي يُ در َ ج فيها تقديم المساعدة وغيرها من أشكال الدعم إلى الأطفال ذوي الإعاقة أثناء حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية؛

(‌ه) زيادة عدد مراكز الإجلاء والتأكد من أنها متاحة لجميع الأطفال، ولا سيما الأطفال ذوو الإعاقة والأشخاص الذين يعيشون في الجزر الخارجية؛

(‌و) تحسين البيانات والتقييمات من أجل تحديد قاعدة الأدلة للحد من المخاطر والتأهب لها، ولا سيما الاحتياجات والأولويات الممي َّ زة للأطفال ذوي الإعاقة.

مستوى المعيشة

35- تود اللجنة أن توجه عناية الدولة الطرف إلى ال غاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق ة ب استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة للجميع على الصعيد الوطني، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) النظر في إجراء مشاورات محددة الهدف مع الأسر والأطفال، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، ومع منظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف تعزيز الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى الحد من فقر الأطفال؛

(‌ب) تعزيز الدعم المقدم إلى الأطفال الذين يعيشون في حالة فقر، ولا سيما أطفال الأسر القائمة على أحد الوالدين والأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر والأسر التي لديها أطفال ذوو إعاقة، وضمان أن تغطي تدابير الحماية الاجتماعية ا لتكاليف الفعلية من أجل توفير مستوى معيشي لائق للأطفال، بما في ذلك النفقات ذات الصلة بحقهم في الصحة وفي تناول أطعمة مغذية وفي التعليم والسكن اللائق والمياه والنظافة الصحية؛

(‌ج) اتخاذ تدابير فورية لضمان حصول جميع الأطفال على المياه النظيفة ووسائل الإصحاح ، وضمان استعراض وتحسين مرافق الصرف الصحي.

زاي- التعليم والأنش ط ة الترفيهية وال ثقافية (المواد 28- 31)

التعليم، بما فيه التدريب والتوجيه المهنيان

36- ترحب اللجنة باعتماد قانون نظام المدارس الحكومية الذي ينص على مجانية وإلزامية تسجيل الأطفال وحضورهم؛ وب الخطة الاستراتيجية لنظام المدارس الحكومية لتنفيذ قانون حماية حقوق الطفل وسياسة حماية الطفل في نظام المدارس الحكومية ؛ و ب تعليق رسوم التسجيل في عام 2013 في جميع مستويات التعليم الحكومي ؛ و ب معدلات التحاق الفتيان والفتيات المتساوية تقريبا ً ب المدارس الابتدائية والثانوية في قطاعي التعليم العام والخاص؛ و ب مشروع نصب الألواح الشمسية الذي ساعد في تحسين إمكانية حصول الطلاب في الجزر الخارجية على التعليم . غير أن القلق يساور اللجنة حيال ما يلي:

(‌أ) التأثير السلبي لتكاليف التعليم غير المباشرة على حصول الأطفال على التعليم، ولا سيما بالنسبة إلى الأطفال الذين يع ي شون في حالة فقر؛

(‌ب) انخفاض معدلات التسجيل في المدارس في مستويات التعليم ما قبل الابتدائي ة والابتدائي ة والثانوي ة ؛

(‌ج) ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة في جميع درجات التعليم لأسباب منها زواج الأطفال وحالات حمل الطفلات وعمل الأطفال؛

(‌د) عدم كفاية التدابير المتخذة لتيسير حصول الأطفال الذين يع ي شون في ظروف هشة على التعليم، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في الجزر الخارجية.

37- وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم وتحيط علماً بال غاية 4-5 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة ب القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص هما في بلوغ جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة، إ لاّ أ نها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) التنفيذ الفعلي لقانون نظام المدارس الحكومية والخطة الاستراتيجية لنظام المدارس الحكومية وذلك بقصد تنفيذ قانون حماية حقوق الطفل، والتعجيل باعتماد ال سياسة ال جديدة لحماية الطفل؛

(‌ب) تحليل الأسباب الجذرية الكامنة وراء تدني معدلات الالتحاق بالمدارس في مستويات التعليم ما قبل الابتدائية والابتدائية والثانوية، وتنفيذ الإجراءات المناسبة لمعالجة هذه المشكلة، بسبل منها إلغاء تكاليف التعليم غير المباشرة؛

(‌ج) ضمان تقديم الدعم والمساعدة إلى المراهقات الحوامل والأمهات المراهقات كي ي واصل ن تعليمهن في المدارس العادية؛

(‌د) إنشاء ت دريب مهني جيّد وتشجيعه من أجل صقل مهارات الأطفال والشباب، ولا سيما أولئك الذين ي نقطعو ن عن المدارس؛

(‌ه) اتخاذ تدابير لضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد في جميع المناطق، ولا سيما في الجزر الخارجية، بوسائل منها إنشاء المزيد من مرافق الإقامة الداخلية للطلبة، ولا سيما الفتيات والأطفال ذوو الإعاقة؛

(‌و) تخصيص موارد مالية كافية لتطوير التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتوسيع نطاقه، استناداً إلى سياسة شاملة وكلية إزاء التنشئة والرعاية في الطفولة المبكرة.

حاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب)-(د) و 38- 40)

البيع والاتجار والاختطاف

38- ترح ّ ب اللجنة باعتماد قانون حظر الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠١٧، وقانون حماية حقوق الطفل والمادة ٢٥١ من قانون العقوبات (بصيغته المعدلة في عام ٢٠١١)، و كما ترحب ب إنشاء فرقة عمل وطنية معنية ب الاتجار بالبشر في عام 2014. لكن القلق الشديد لا يزال يساور اللجنة حيال ما يلي:

(‌أ) ارتفاع عدد الفتيات الخاضعات للاسترقاق المنزلي والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، بما في ذلك السياحة الجنسية، ولا سيما من بلدان شرق آسي ا ؛

(‌ب) غياب الملاحقات الجنائية والإدانات في قضايا الاتجار بالأطفال؛

(‌ج) عدم وجود آلية شكاوى خاصة بالأطفال يمكنها تلقِّي تقارير عن حالات الاتجار بالأطفال ورصدها و ال تحق ي ق فيها بفعالية ؛

(‌د) عدم كفاية التدابير الوقائية والدعم النفسي والاجتماعي، وكذلك عدم تقديم المساعدة القانونية والخدمات الصحية، للضحايا من الأطفال؛

(‌ه) عدم وجود بيانات عن الاتجار بالأطفال واستغلال هم اقتصادي اً وجنسي اً .

39- تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(‌أ) ضمان إنفاذ تشريعها المتعلق بالاتجار بالأطفال واستغلالهم، و ت قد ي م مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم التي ارتكبوها؛ وتدريب الموظفين المكلفين ب إنفاذ القانون والعاملين في الحقل الاجتماعي والقضاة وأعضاء النيابة العامة تدريبا ً منهجيا ً بشأن كيفية تلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها، على نحو يراعي الطفل ويحترم السرية؛ وضمان إعفاء الأطفال ضحايا الاتجار من أي مسؤولية ؛

(‌ب) تعزيز قدرة فرقة العمل الوطنية المعنية ب الاتجار بالبشر بغية ضمان التنسيق بين الهيئات الحكومية على نحو مشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار والاستغلال وتعزيز تعاونها مع المجتمع المدني؛

(‌ج) وضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية لضمان إلزامية الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم وال إسراع في اعتماد إجراءات تشغيل م وحدة لتحديد هويات الضحايا وإحالتهم؛

(‌د) تعزيز أنشطة التوعية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم، وإنشاء آلية تقديم شكاوى تكون متاحة وسرية ومراعية لمصالح الطفل وفعالة يمكنها تلق ي التقارير ورصدها و ال تحق ي ق فيها، فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالأطفال واستغلالهم وتوعية الأطفال بها ؛

(‌ه) إنشاء آليات وخدمات وقائية لحماية الأطفال المعرضين لخطر الاتجار أو الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الإكراه على الدعارة والمنشورات الإباحية والسياحة الجنسية؛ و تلبية الاحتياجات الصحية والقانونية والنفسية للأطفال ضحايا هذه الممارسات، بطرق منها توفير المأوى لهم ؛ و ضمان وضع برامج وسياسات لمساعـدة الأطفال الضحايا على التعافي وإعادة إدماجهم في المجتمع، وفقاً للإعلان وبرنامج العمل والالتزام العالمي المعتمدين في المؤتمـر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية الذي عُقد في عام 2001 ؛

(‌و) تحسين سبل الوصول إلى البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار والاستغلال، والمصنفة بحسب نوع الجنس و الفئة العمر ية والجنسية، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نظام الحماية ؛

(‌ز) النظر في التصديق على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

الاستغلال الاقتصادي، بما فيه عمل الأطفال

40- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(‌أ) وضع قواعد تنظيم ي ة مناسبة للتدريب المهني أو الحرفي للأطفال الذين أكملوا التعليم الإلزامي ولم يبلغوا سن ١٨ عاما ً ؛

(‌ب) اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز قدرة دوائر تفتيش العمل بغية ضمان رصد عمل الأطفال في الاقتصاد غير الرسمي وضمان تحقيق الحماية التي تمنحها الاتفاقية، من خلال وضع برامج اجتماعية تستهدف القضاء على عمل الأطفال، وبخاصة أسوأ أشكاله؛

(‌ج) النظر في التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، الاتفاقية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام لعام 1973 (رقم 138) والاتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999 ( رقم 182) واتفاقية العمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189).

إدارة شؤون قضاء الأحداث

41- إذ تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 10 (2007) بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث، فإنها تحث الدولة الطرف على أن تجعل نظام ها القضائي ل لأحداث متسقاً تماماً مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، على وجه الخصوص، بما يلي :

(‌أ) تعديل المادة 107 من ال قانون ال جنائي لرفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقا ً للمعايير الدولية المقبولة، بما في ذلك جريمة القتل العمد والاغتصاب، وكذلك قانون الإجراءات المتعلقة بالأحداث لعام ١٩٦٦ لكفالة ألا يُعامل أي طفل بين ١٦ و١٨ عاما ً معاملة البالغين سن الرشد ؛

(‌ب) تعيين قضاة متخصصين في قضايا الأطفال وضمان حصول هؤلاء القضاة وجميع موظفي الدعم المعنيين ، بم ن فيهم أعضاء النيابة العامة والعاملين في الحقل الاجتماعي ممن يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، على التدريب المناسب؛

(‌ج) ضمان حصول الأطفال المخالفين للقانون على المساعدة القانونية المجانية والمؤهلة والمستقلة في مرحلة مبكرة من الدعاوى القانونية وطيلة المدة التي تستغرق ها؛

(‌د) تعزيز التدابير غير القضائية في حالة الأطفال المخالفين للقانون، مثل التحويل والوساطة والمشورة، وحيثما أمكن، استخدام التدابير غير الاحتجازية عند إصدار الحكم، مثل الوضع تحت المراقبة وخدمة المجتمع؛

(‌ه) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مد ة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(‌و) في الحالات التي لا يمكن فيها تجنب الاحتجاز، كفالة ألا يُحتجز الأطفال مع البالغين سنَّ الرشد وأن تتوافق ظروف الاحتجاز مع المعايير الدولية، حتى فيما يخص الحصول على التعليم والخدمات الصحية.

طاء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

42- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً ل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق باشت راك الأطفال في النزاعات المسلحة و البروتوكول الاختياري المتعلق ب بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق بإجراء تقديم البلاغات.

ياء- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

43- توخياً ل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة ب أن ت نظر الدولة الطرف في التصديق على الصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح طرفاً فيها بعد.

كاف- التعاون مع الهيئات الإقليمية

44- توصي اللجنة بأن تتعاون الدولة الطرف مع المنظمات الإقليمية مثل جماعة بلدان المحيط الهادئ ومنتدى جزر المحيط الهادئ وغيرها من المنظمات .

رابعا ً - التنفيذ و تقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

45- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد .

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

46- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز آليتها الوطنية للإبلاغ والمتابعة، وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، باعتبارها هيئة حكومية دائمة مكلفة ب ال تنسيق و ب إعداد التقارير التي تقدَّم إلى آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وبالعمل معها، وبتنسيق ورصد أعمال المتابعة والتنفيذ على الصعيد الوطني للالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن هذه الآليات. وتشدد اللجنة على أنه ينبغي دعم هذه الهيئة دعماً كافياً ومستمراً بموظفين متفانين وينبغي أن تتمتع بأهلية التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني.

جيم- التقرير المقبل

47- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقد ي م تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الخامس إلى السابع بحلول ٢ أيار/مايو ٢٠٢٤، وأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير ل لمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه ، فسيتعذر ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة .

48- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية موحدة ومحدثة، لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.