الأمم المتحدة

CRPD/C/ECU/Q/1

Distr.: General

12 May 2014

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأولي لإكوادور *

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المادتان 1 و4)

1- يُرجى بيان أهم التعديلات التي أُدخلت على القانون الأساسي بشأن الإعاقة الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 2012، والذي ألغى قانون الإعاقة المشار إليه في تقرير الدولة.

2- يُرجى تقديم المزيد من المعلومات عن مفهوم "شدة العجز" لأغراض الاعتراف بشخص ذي إعاقة وإمكانية تمتعه بحقوقه. وما هي الجهة التي تقرر ذلك وما هي المنهجية المتبعة في هذا الصدد؟

3- يُرجى ذكر الإجراءات التي ستتخذها إكوادور في المدى القصير والمتوسط والطويل من أجل مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية ، علاوة على القانون الأساسي بشأن الإعاقة المشار إليه آنفاً؟

4- يُرجى بيان كيفية ضمان استقلال إدارة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتسنى لها تقديم المعلومات بحرية إلى هيئات المعاهدات؟

باء- حقوق محددة

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

5- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان عدم تقديم التسهيلات المعقولة يعتبر ضرباً من ضروب التمييز في الدولة الطرف. وبالإضافة إلى الإجراءات الجنائية، يُرجى أيضاً بيان الإجراءات القانونية التي يمكن للشخص ذي الإعاقة اتخاذها عندما يعتبر أنه تعرض للتمييز، والوقت الذي تستغرقه تلك الإجراءات، إن وجدت، علاوة على العقوبات التي يتعرض لها من يثبت تورطه في أفعال تمييزية.

6- يُرجى توضيح سبب اعتبار منع حدوث الإعاقة شكلاً من أشكال الإجراءات الإيجابية.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

7- يُرجى ت قديم معلومات مفصلة عن النسبة المئوية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة المسجل ات حاليا ً في برامج التعليم ال أساسي والمتوسط والعالي.

8 - يُرجى بيان أعداد النساء في سن العمل من ذوات الإعاقة اللاتي حصلن على فرص عمل في الوقت الحالي .

9 - ي ُ رجى بيان الوضع الراهن لمعايير الحماية والرعاية ال شامل ة فيما يتعلق ب العنف الجنس اني و ال أسري والجنسي، و مدى تأثيره على النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة

10 - ي ُ رجى تقديم معلومات عن تشخيص حالات الأطفال ذوي الإعاقة المنتمين إلى الشعوب الأصلية و إلى الإكوادوريين من أصل أفريقي وتقديم الإحصاءات المتعلقة بهم، وبيان كيفية وصول هم إلى البرامج المت صل ة بالإعاقة، وخاصة في مجال ي التعليم والصحة.

إمكانية الوصول (المادة 9)

11- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان برنامج "إكوادور بلا قيود" يشمل تيسير وصول المعوقين إلى المرافق العامة التي شُيّدت قبل تنفيذ البرنامج.

12- ي ُ رجى تقديم معلومات ع ن نطاق اللائحة التقنية الإكوادورية فيما يتعلق بمفهوم إمكانية الوصول، وتحديدا ً عما إذا كانت تشمل جوانب المعلومات و الاتصالات، بما في ذلك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، و تتضمن استخدام لغة ميسرة، بحيث لا تقتصر اللائحة على الجوانب المعمارية .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

13- يُرجى الإشارة إلى ما إذا كان دليل الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة في ح الات الطوارئ والكوارث له طابع ملزم بالنسبة إلى القطاعين العام والخاص ، وما إذا كان ت هناك بروتوكولات أخرى تتعلق ب حالات الطوارئ عدا هذا ال دليل .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

14- علاوة على تغيير المصطلحات المستخدمة في القانون المدني، يُطلب توضيح ما إذا كانت هناك أي مبادرة من أجل الاستعاضة عن النموذج القائم على الإنابة في اتخاذ القرارات بنموذج قائم على المساعدة على اتخاذها. ويُرجى بيان ما إذا كان قد جرى تعديل اللغة المسيئة المستخدمة في القانون المدني عند الإشارة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

15- يُرجى بيان ما إذا كان قانون الإجراءات المدنية والجنائية وقانون العمل واللوائح الإدارية الأخرى تلزم القضاة والسلطات الأخرى بإدخال تعديلات إجرائية بهدف ضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

16 - يُرجى تأكيد عدم وجود أشخاص مودعين بصفة دائمة في مستشفيات الأمراض العقلية في إكوادور.

17 - يُرجى بيان نوع المساعدة الشخصية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة مسلوبي الحرية. وإن وجدت، فما هي الجهات المسؤولة عن توفيرها.

حماية السلامة الشخص ية (المادة 17)

18- ما هي التدابير التي اتخذت لتعديل المادة 447 من القانون الجنائي التي تجيز الإجهاض القسري في حالات النساء ذوات الإعاقة العقلية اللاتي تعرضن للاغتصاب أو للاعتداء الجنسي.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

19- يُرجى توضيح مصير الأطفال المعوقين المتخلى عنهم عند الولادة وبيان التدابير المعتمدة لضمان تسجيل ولاداتهم.

20- ي ُ رجى بيان ما اتخذ من إجراءات لإلغاء المادة 7 من قانون الجنسية الذي يمنع حصول الشخص على الجنسية الإكوادورية في حالة الإصابة " ب مرض مزمن".

حق العيش المستقل والاندماج في المجتمع (المادة 19)

21- يُرجى بيان ما إذا كانت هناك برامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع.

22- يُ رجى بيان ما هي الشروط التي ينبغي أن ت ستوفيها الأسرة لتستحق الحصول على سندات ال تنمية البشرية ومكافأة خواكين غا يغوس .

حرية الرأي والتعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات (المادة 21)

23- يُرجى ذكر البرامج الإذاعية والتلفزيونية الرسمية التي يجب أن تراعي في بثها، إن وجدت، إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.

التعليم (المادة 24)

24- يُرجى بيان الأسلوب المستخدم الذي يتقرر على أساسه أن طفلاً ذا إعاقة "لا يمكنه" التسجيل في المدارس العادية ويجب أن يتابع تعليمه في مؤسسة خاصة.

25- يُرجى بيان استراتيجية الدولة من أجل إنشاء نظام تعليم شامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

26- يُرجى بيان ما إذا كانت جميع المستويات التعليمية في إكوادور تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة. وما هي نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يكملون التعليم الثانوي والعالي؟

الصحة (المادة 25)

27- يُرجى بيان التدابير التي اتُخذت لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية في المجتمعات المحلية للسكان الأصليين في إكوادور.

العمل والعمالة (المادة 27)

28- يُرجى بيان ما إذا كان أصحاب العمل في إكوادور ملزمين في القطاعين العام والخاص بتقديم التسهيلات المعقولة عند استخدام أشخاص ذوي إعاقة، إذا لزم الأمر.

29- يُرجى بيان النسبة المئوية لمن هم في سن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين حصلوا على فرص عمل في إكوادور.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

30- يُرجى بيان مدى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الاجتماعية العامة في إكوادور، و تقديم معلومات عما إذا كانت "خطة العيش الكريم" للفترة 2009-2013 تراعي في جميع مفاصلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

31- يُرجى بيان ما إذا كان من المقرر إجراء إصلاح دستوري بهدف المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالتصويت.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية و الرياضة ( المادة 30 )

32 - يُرجى بيان ما إذا كانت تشريعات إكوادور تقتضي إتاحة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المتاحف ودور السينما والمسارح والملاعب الرياضية وغيرها من مراكز الترفيه والثقافة، بما في ذلك إتاحة وصولهم إلى المواد الثقافية، وإذا كان الأمر كذلك، يُرجى بيان مدى تطبيق هذه التشريعات.

جيم- التزامات محددة

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

33 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن طبيعة آلية التنفيذ وآلية ال رصد ال مستقلة اللتين أنشأته م ا الدولة الطرف بموجب المادة 33 من الاتفاقية (الفقرة 575 من التقرير الأولي للدولة).