الأمم المتحدة

CAT/C/MDG/CO/1

Distr.: General

21 December 2011

Arabic

Original: French

لجنة مناهضة التعذيب

الدورة السابعة والأربعون

31 تشرين الأول/أكتوبر - 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 19 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب

مدغشقر

1- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الأولي لمدغشقر (CAT/C/MDG/1) في جلستيها 1034 و1037 (CAT/C/SR.1034 و1037) المعقودتين يومي 10 و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، واعتمدت في جلستيها 1052 و1053 (CAT/C/SR.1052 و1053) المعقودتين في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 الملاحظات الختامية الواردة أدناه.

ألف - مقدمة

2- ترحب اللجنة مع التقدير بتقديم مدغشقر تقريرها الأولي. وترحب بالحوار الصريح والبناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف وتعرب عن شكرها له لتقديم ردود مفصلة على الأسئلة المطروحة أثناء الحوار، وللردود المكتوبة التي قدمها في وقت لاحق.

باء- الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة مع التقدير بتصديق الدولة الطرف، أثناء الفترة قيد الاستعراض، على الصكوك الدولية الواردة أدناه:

(أ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2008؛

(ب) اتفاقية منظمة العمل الدولية(رقم 105) المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، في عام 2007 .

4- وتأخذ اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وبوضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات المقدمة في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل، بما في ذلك اتخاذ تدابير مناسبة للقضاء ، بشكل فعال، على التعذيب وسوء المعاملة.

5- وتأخذ اللجنة علماً بما يلي:

(أ) إن دستور الدولة الطرف يحظر التعذيب؛

(ب) إعلان الدولة الطرف أن التوقيع في أيلول/سبتمبر 2011 على خريطة طريق للخروج من الأزمة، الذي أدى إلى تعيين رئيس وزراء بتوافق الآراء، يُتوقع أن يسمح أيضاً باستئناف عمل المؤسسات الوطنية بصورة طبيعية بعد أن توقفت منذ عام 2009 بسبب الأزمة السياسية. وسيسمح عمل هذه المؤسسات، ولا سيما البرلمان، باعتماد أو تنقيح قوانين لجعل التشريع المحلي متوافقاً مع المعايير المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة الطرف؛

(ج) تعهد الدولة الطرف بأن تؤكد، في أقرب وقت ممكن، الدعوة الدائمة التي قدمتها شفهياً إلى الإجراءات ال خاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان؛

(د) تطبيق وقف اختياري، بحكم الواقع، لعقوبة عقوبة الإعدام.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تجريم التعذيب وسوء المعاملة

6- فيما تأخذ اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف، في 25 حزيران/يونيه 2008، للقانون رقم 2008-008 المتعلق بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً للاتفاقية، يساورها القلق إزاء عدم إشارة القانون تحديداً إلى فرض عقوبات على أفعال سوء المعاملة، الشيء الذي يمنح القاضي سلطة تقديرية فيما يتعلق بتحديد العقوبة. وترى اللجنة أن عدم إشارة القانون إلى طائفة محددة من العقوبات ينتهك مبدأ المساواة في المعاقبة على جرم محدد. وفضلاً عن ذلك، تأسف اللجنة لأنه لم يتم تطبيق هذا القانون مطلقاً منذ صدوره في عام 2008، مما يؤكد المعلومات بأن القضاة والمحامين والمسؤولين عن تطبيق القانون يجهلون وجوده (المادة 4).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدِّل قانونها المتعلق بمناهضة التعذيب ب إدراج عقوبات على أفعال سوء المعاملة ، وينبغي لها أن تعدِّل القانون الجنائي وقانونها للإجراءات الجنائية لتضمينه م ا الأحكام ذات الصلة الواردة في قانون مناهضة التعذيب وتيسّر تنفيذه. وريثما يتم ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعم نص هذا القانون على القضاة والمحامين و ضباط الشرطة القضائي ة ، و على رؤساء القرى ( F oko n tany ) (الوحدة الإدارية الفرعية الأساسية على مستوى المجتمع المحلي ) و على موظفي السجون بهدف تطبيقه فور اً .

تصنيف التعذيب والتقادم

7- ت شير ا للجنة إلى أن القانون الصادر في عام 2008 يميز بين أفعال التعذيب التي يمكن وصفها بأنها ج ُنح يُ عاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات ، وتلك التي تعرَّف على أنها جرائم ي ُ عاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. وتأسف اللجنة لأن فترة التقادم القصوى فيما يتعلق بجرائم التعذيب هي 10 سنوات ولأن الدولة الطرف لا تعترف بعدم تقادم جرائم التعذيب إلا في حالة جرائم الإبادة جماعية أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية (المواد 1 و4).

يتعين على ال دولة الطرف أن تراجع هذ ا القانون لأنه ينبغي اعتبار أفعال التعذيب، بسبب خطورتها، جرائم لا تخضع للتقادم. إن فرض عقوبات مناسبة على جريمة التعذيب وعدم إخضاعها للتقادم يعزز في واقع الأمر الأثر الرادع لحظر ممارسة التعذيب. ويسمح ذلك أيضاً للجمهور برصد قيام الدولة أو عدم قيامها بفعل ينتهك الاتفاقية و الاعتراض عليه، عند الاقتضاء .

عدم تبرير التعذيب وإجراء تحقيقات شاملة و نزيهة

8- يساور اللجنة قلق عميق إزاء الإدعاءات المتعددة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ نشوب الأزمة السياسية في عام 2009، ولا سيما التعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق القضاء وحالات الاختفاء القسري ، التي لم يتم التحقيق فيها أو ملاحقة مرتكبيها. ويساور اللجنة القلق إزاء المعلومات التي تفيد بارتكاب أفعال التعذيب بدوافع سياسية وبأنها تستهدف بصفة خاصة الخصوم السياسيين والصحفيين والمحامين (المواد 2 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير مناسبة لإجراء تحقيق ات مستقلة وشاملة ونزيهة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات التعذيب وسوء المعاملة، وحالات الإعدام بإجراءات موجزة وخارج نطاق الق ضاء وحالات الاختفاء القسري، بغية ضمان ملاحقة ومعاقبة الجناة. و لا يمكن في واقع الأمر الاحتجاز بأ ي ظرف، حتى لو كان ع دم الاستقرار السياسي الداخلي، لتبرير التعذيب ولا يجوز تقديم أي حجة سياسية أو غيرها من الحجج الأخرى ل لعفو عن مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة أثناء الأزمة السياسية. وينبغي للدولة الطرف أن تحسِّن أيضاً آلياتها المتاحة للضحايا لتقديم الشكا وى وأن تكفل إنصافهم وتوفير السبل الكفيلة ب إعادة إدماج هم الاجتماعي و معافا تهم نفسي اً . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل حماية الأشخاص الذين يتقدمون بمثل هذه الشكاوى والشهود وأفراد أسرهم، من أي أفعال تخويف ترتبط ب تقديم الشكوى أو الإدلاء بالشهادة.

ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج ، في تقريرها الدوري المقبل ، إحصاءات عن عدد الشكاوى المقدمة بشأن التعذيب أو سوء المعاملة وعن الإدانات الجنائية أو التدابير التأديبية المتخذة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الحالات التي وقعت إثناء حالة الطوارئ، في عام 2009. وينبغي أن تشير المعلومات المطلوبة إلى ا لسلطات التي أجرت التحقيق أن تكون مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والأصل الإثني للأشخاص الذين قدموا الشكاوى.

الضمانات القانونية الأساسية

9- تلاحظ اللجنة أنه قلما يُطلع المشتبه فيهم، عند توقيفهم، على حقهم في الخضوع لفحص طبي ولا يحصلون على فحص طبي مناسب، وأن المحتجزين يجدون صعوبة أحياناً الوصول إلى محامي ي هم وأفراد أسرهم. ومن جهة أخرى، ترى اللجنة أن تمديد فترة الحبس الاحتياطي إلى 12 يوماً هو إجراء مفرط. ويساور اللجنة قلق بالغ إزاء العديد من حالات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت المدة المقبولة (المواد 2 و12 و13 و15 و16).

في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 2 بشأن تطبيق الدول الأطراف للمادة 2، ت دعو اللجنة الدولة الطرف إلى مضا عفة جهودها لضمان تمتع المحتجزين تمتعاً عملياً بجملة الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم. و تشمل هذه الضمانات بصفة خاصة الالتزام بإعلام أولئك الأشخاص بحقوقهم و ب التهم الموجهة إليهم ؛ وبحقهم في سرعة الحصول على محامٍ و على مساعدة قضائية عند الضرورة؛ والخضوع لفحص طبي مستقل يجريه طبيب من اختيارهم، إن أمكن ؛ و إبلاغ أحد أقربائهم؛ والمثول سريعاً أمام قاضٍ.

وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تنفيذ المرسوم رقم 2009-970 ، الصادر في 14 تموز/يوليه 2009 والمتعلق بتنظيم المساعدة الق انونية، وتعزيز المساعدة القانونية المقدمة مجاناً إلى المحتجزين ؛ و كذلك تيسير وصولهم إلى محام ي يهم وأفراد أسرهم . وينبغي للدولة الطرف أن تفكر أيضاً في تعديل قانونها للإجراءات الجنائية بغية تقليص م دة الحبس الاحتياطي ووضع قيود صارمة لتجنب أية تجاوزات . وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى دعم نظامها القضائي في المقاطعات من خلال ا تخاذ جميع التدابير الممكنة لمعالجة المشاكل اللوجستية المتمثلة في بُعد ا لأشخاص المتقاضين وضباط التحقيق الجنائي عن المحاكم .

ظروف المعيشة في أماكن الاحتجاز ورصد ها بشكل منتظم

10- فيما تأخذ اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن بناء أربع ة سجون جديدة، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ظروف المعيشة السيئة داخل السجون ولا سيما عدم الفصل بين السجناء وسوء تغذية السجناء وعدم توفر الرعاية الطبية لهم ، مما يؤدي إلى وفاة السجناء، وإزاء الظروف اللاإنسانية داخل زنزانات ال تأديب. ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق أيضاً إزاء اكتظاظ السجون: فعلى الرغم من أن الدستور يؤكد أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي، فإن أكثر من 50 في المائة من السجناء هم رهن الحبس الاحتياطي. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء المعلومات التي تفيد بتعرض السجناء للمعاملة المهينة والاغتصاب و الاستغلال الجنسي القسري مقابل الحصول على الغذاء (المواد 2 و11 و12 و13 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف القيام بما يلي :

(أ) أن تكفل ت وافق الظروف داخل السجون مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، بما في ذلك في زنزانات التأديب "الحجر" بحيث تكون ظروف العزل في هذه الزنزانات متطابقة مع المعايير الدولية؛

(ب) أن تضمن فصل السجناء المحكوم عليهم عن المدانين وفصل القاصرين عن البالغين؛

(ج) أن تراعي المشاكل الخاصة التي تواجهها السجينات وضرورة إيجاد حلول لها وفقاً لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛

(د) أن تضمن حصول السجناء على ما هو لائق من غذاء ورعاية طبية؛

( ) أن تعالج حالات الحبس الاحتياطي بسرعة و تُخضع المسؤولي ن للمساءلة، عند الاقتضاء ؛

(و) أن تلجأ إلى العقوبات غير الاحتجازية للحد من الاكتظاظ في السجون، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) التي اعتمدتها الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990؛

(ز) أن تجري التحقيق في الادعاءات المتعلقة بإهانة السجناء، وبأفعال الاغتصاب وغيرها من ممارسات العنف الجنسي ، وتتخذ تدابير فورية لمعاقبة الجناة. وتذّكر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بإجراء تحقيق من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى شكوى مقدمة مسبقاً من الضحية ، وذلك في جميع الحالات التي تتوفر فيها أسباب وجيهة للاعتقاد بارتكاب عمل من أعمال التعذيب؛

(ح) أن تضع نظاماً لمراقبة أماكن الاحتجاز بهدف تحسين ظروف الاحتجاز فيها. وينبغي أن تقدم الدولة الطرف إلى لجنة الإشراف على السجون الأموال الكافية للقيام بذلك. وفضلاً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تعزز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية من خلال السماح لها بالوصول بحرية إلى أماكن الاحتجاز لكي تتمكن من رصد ها بشكل مستقل.

القضاء التقليدي (Dina)

11- يساور اللجنة بالغ القلق إزاء لجوء السكان بشكل منتظم إلى القضاء التقليدي (Dina) ( ) ، وذلك بسبب انعدام الثقة في النظام القضائي. وأدى اللجوء إلى النظام التقليدي (Dina) إلى صدور أحكام جنائية ، أدت بصفة خاصة إلى ممارسة التعذيب والإعدام بإجراءات موجزة وخارج نظام القضاء، إلى جانب صدور أحكام تتعلق بقضايا مدنية (المادتان 2 و16).

لا تقبل اللجنة، في ضوء تعليقها العام بشأن تطبيق المادة 2 من الاتفاقية، الاحتجاج ب أسباب تستند إلى التقاليد لتبرير عدم التقيُد ب الحظر المطلق ل لتعذيب. وينبغي للدولة الطرف توفير وسائل فعالة لمراقبة الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) ، وأن تجري تحقيقاً في جميع حالات انتهاك القانون وأحكام الاتفاقية. وينبغي للدولة الطرف العمل على مواءمة نظام القضاء التقليدي (Dina) مع التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقية. وينبغي لها أيضاً أن توضح العلاقات الهرمية بين القانون العرفي والقانون المحلي.

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ - تدابير عاجلة لكي تتابع عن كثب الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) -، وذلك بموجب القانون رقم 2001-004 الصادر في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2001، والذي ينص على أمور منها موافقة محاكم القانون العام على الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) . وينبغي لها أن تكفل أيضاً إمكانية الطعن أمام المحاكم في جميع الأحكام الصادرة عن القضاء التقليدي (Dina) . وينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعزيز ثقة السكان بالنظام القضائي. وينبغي لها أن تجري إصلاحات في الجهاز القضائي بغية إيجاد حلول للمشاكل الرئيسية التي تقوض مصداقية الجهاز القضائي و تحول دون إقامة العدل. وينبغي لها أيضاً أن تجد الحلول المناسبة لكي يعمل الجهاز القضائي بصورة فعالة لخدمة السكان.

الاتجار بالبشر

12- تأسف اللجنة لعدم تضمين تقرير الدولة الطرف معلومات عن مسألة الاتجار بالبشر، على الرغم من استمرار مشكلة السياحة الجنسية واستغلال أطفال الشوارع (المواد 2 و12 و13 و14).

ينبغي للدولة الطرف إجراء تحقيق في جميع الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر، وذلك وفقاً للقانون رقم 2007-038 الصادر في 14 كانون الثاني/يناير 2008 بشأن الاتجار بالبشر والسياحة الجنسية، ووفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي لها أن تنظم حملات توعية ودورات تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بغية منع ومكافحة هذه الظاهرة. وينبغي لها أن توفر الحماية للضحايا وتيسر وصولهم إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والقضائية، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن عدد التحقيقات والشكاوى والإدانات في هذا المجال.

العنف الذي يستهدف النساء والأطفال

13- يساور اللجنة القلق إزاء المعلومات المتعلقة بارتفاع عدد حالات الزواج المبكر أو بالإكراه وحالات إساءة المعاملة والعنف المنزلي. ويساورها القلق أيضاً لأن الضغوط الاجتماعية والأسرية تحول دون تقديم شكاوى، على الرغم من أن القانون رقم 2000-21 يجرّم العنف الأسري والاعتداء الجنسي (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل ال مناقشات مع المجتمعات المحلية، ولا سيما مع رؤساء القرى ( Fokontany ) وأن تتخذ تدابير أخرى للحد من حالات الزواج بالإكراه أو زواج Moletry (الزواج بفتاة قاصر لفترة سنة واحدة على سبيل التجربة ) أو للقضاء على هذه الممارسات . وينبغي للدولة الطرف الامتثال للالتزام بتسجيل جميع الزيجات بغية ضمان مراقبة مشروعيتها وفقاً للقوانين المحلية وللاتفاقيات ا لتي وقعت عليها الدولة الطرف حسب الأصول. وينبغي للدولة الطرف العمل على منع الزيجات المبكرة وملاحقة المخالفين .

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على سن قانون يمنع العنف والاغتصاب الزوجي ويعاقب عليه ويحظر العقاب البدني للأطفال. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين التدريب المقدم إلى الموظفين ال مكلفين بإنفاذ القوانين، أساليب ل لكشف عن حالات العنف ضد النساء والأطفال.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

14- تأسف اللجنة لأن الأزمة السياسية التي وقعت في عام 2009 لم تسمح بتعيين أعضا ء المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لأن المجلس لم يعمل منذ إنشائه في عام 2008 (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تضمن الأداء الفعال والمستقل لهذه المؤسسة عن طريق تزويدها بالموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايتها، المتمثلة ، بصفة خاصة، في إجراء التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لكي تكفل امتثال هذه المؤسسة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس، مرفق قرار الجمعية العامة 48/143).

أخذ الأقارب رهائن

15- تأسف اللجنة للادعاءات التي تفيد بإلقاء القبض على النساء واعتقالهن واحتجازهن بدلاً من أزواجهن لإرغام هم على تسليم أنفسهم للشرطة (المادتان 12 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تعمل على وضع حد للممارسة المتمثلة في أخذ أقارب الشخص المشتبه بارتكابه جريمة رهائن، وإجراء تحقيقات سريعة من أجل معاقبة الجناة. وهذه الممارسة الخطيرة تنتهك القوانين الوطنية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

المحكوم عليهم ب الإعدام

16- فيما تأخذ اللجنة علماً بأن الدولة الطرف تطبق وقفاً اختيارياً لعقوبة الإعدام بحكم الواقع من خلال تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، تأسف اللجنة لأن هذا الوقف غير منصوص عليه بصورة رسمية في القانون (المواد 2 و11 و16).

ينبغي للدولة الطرف الإبقاء على الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام بحكم الواقع ، وأن تفكر في تضمين القانون مبدأ تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، لكي يتم بصورة منهجية تخفيف الحكم بالإعدام إلى الحكم بالسجن. وتود اللجنة أن تحصل على مزيد من المعلومات عن أحكام الإعدام التي لا تزال تصدر عن المحاكم، وعن ظروف حبس المحكوم عليهم ب الإعدام، وعن الفترة الزمنية التي يتم التقي ُ د بها عموماً لتخفيض عقوبة الإعدام إلى العقوبة بالسجن، وعن معاملة المحكوم عليهم بالإعدام وعن حقهم في زيارة أفراد أسرهم ومحامي ي هم. وفضلاً عن ذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

التدريب

17- تحيط اللجنة علماً بتنظيم الدولة الطرف دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم إجراء تقييمات لأثر هذه الدورات التدريبية على تحسين حالة حقوق الإنسان ، وكذلك لعدم تقديم تدريب يتمحور حول وسائل ترمي إلى الكشف عن الآثار البدنية والنفسية للتعذيب (المادة 10).

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدمج في دوراتها التدريبية المقبلة ل لموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في الحقل الطبي دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( بروتوكول اسطنبو ل) وبأن تعممه على موظفي السجون و العاملين في الحقل الطبي. وينبغي للدولة الطرف أن تجري تقييماً لأثر وفعالية هذه البرامج التدريبية.

جميع البيانات

18- تأسف اللجنة لعدم تقديم معلومات كافية و مفصلة عن الشكاوى، و التحريات ، والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من جانب الشرطة و أفراد الأمن وأفراد الجيش والعاملين في السجون، وكذلك عن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والعنف المنزلي ، وظروف الاحتجاز، وسبل الانتصاف (المواد 12 و1 3 و14 و16).

ينبغي للدولة الطرف جمع بيانات إحصائية ذات صلة لأغراض رصد تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني ، ولا سيما ال بيانات المتعلقة بالشكاوى المقدمة و التحريات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بالتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المشار إليها ، وكذلك عن سبل الانتصاف، والتعويض وإعادة التأهيل المقدمة إلى الضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تدرج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل. ويمكن تجميع هذه البيانات في إطار مشروع مشترك بين المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة بهدف وضع آلية لرصد وتقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان.

اللاجئون

19- تشير اللجنة إلى أن المادة 19 من قانون مناهضة التعذيب تحظر تسليم شخص إلى دولة يتعرض فيها لخطر التعذيب ، لكن المادة لا تشير إلى حالة الإبعاد أو الإعادة . وفضلاً عن ذلك، تلاحظ اللجنة أيضاً عدم تقديم معلومات عن حالة اللاجئين في البلد وعدم وجود قانون للجوء (المادة 3).

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل المادة 19 من قانون مناهضة التعذيب الصادر في 25 حزيران/يونيه 2008 لكي ي تضمن أيضاً حالات الإبعاد والإعادة وفقاً لأحكام المادة 3 من الاتفاقية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين (1967) و الانضمام كذلك إلى الاتفاقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشكلات اللا جئين في أفريقيا . وفضلاً عن ذلك ، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تضمن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن حالة اللاجئين في مدغشقر.

التعاون مع آليات حقوق الإنسان

20- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة ل لأمم المتحدة، ولا سيما عن طريق السماح بالزيارات التي يقوم بها على سبيل المثال المقرر الخاص المعني بمسألة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق ال إنسان .

21- و إذ تحيط اللجنة علماً ب تعهد الدولة الطرف أثناء عملية الاستعراض الدوري الشامل والحوار مع اللجنة، فهي توصي بأن تصدق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

22- وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تصدر الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، وبأن تعترف عند قيامها بذلك باختصاص اللجنة فيما يتعلق ب تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاقية، والنظر فيها.

23- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التصديق على الصكوك الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تصبح طرف اً فيها بعد، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

24- وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشر التقرير المقدم إلى اللجنة وكذلك الملاحظات الختامية للجنة، على نطاق واسع، على المواقع الرسمية على الإنترنت وكذلك عن طريق وسائل الإعلام و المنظمات غير الحكومية.

25- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تحديث وثيقتها الأساسية المشتركة المؤرخة 18 أيار/مايو 2004 (HRI/CORE/1/Add.31/Rev.1) ، وأن تتبع لهذا الغرض المبادئ التوجيهية المنسقة المتعلقة بإعداد التقارير المقدمة إلى الهيئات المنشأة بموجب الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وهي المبادئ التوجيهية التي وافقت عليها في حزيران/يونيه 2009 هيئات متابعة الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان (HRI/GEN/2/Rev.6).

26- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تقدم، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في الفقرات 8 و10 و14 و15 من التقرير الحالي.

27- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل ، الذي سيكون تقريرها الثاني، في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . ولهذا الغرض، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الموافقة على تقديم تقريرها في موعد أقصاه 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، عملاً بالإجراء الاختياري المتمثل في تقديم اللجنة قائمة مسائل إلى الدولة الطرف قبل تقديم التقرير، وتكون ردود الدولة الطرف، وفقاً للمادة 19 من الاتفاقية، بمثابة تقريرها الدوري المقبل.