الأمم المتحدة

CERD/C/KOR/CO/15-16

Distr.: General

23 October 2012

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن تقريري جمهورية كوريا الدورّيين الخامس عشر والسادس عشر التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والثمانين (6-13 آب/أغسطس 2012)

1- نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر (CERD/C/KOR/15-16)، لجمهورية كوريا المقدمين في وثيقة واحدة في جلستيها 2187 و2188 (CERD/C/SR.2187 و2188)، المعقودتين في 21 و22 آب/أغسطس 2012. واعتمدت اللجنة، في جلستها 2201 المعقودة في 30 آب/أغسطس 2012 (CERD/C/SR.2201) الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقريرين الدوريين الخامس عشر والسادس عشر في حينهما وفقاً للمبادئ التوجيهية لتقديم التقارير (CERD/C/2007/1).

3- وتنوه اللجن ة بحضور الوفد وبالردود المقدمة على الأسئلة والتعليقات التي طر ح ها أعضاء اللجنة خلال دراسة التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بعدد من التطورات والأنشطة الإيجابية التي اضطلعت بها الدولة الطرف لمحاربة التمييز العنصري وتعزيز التنوع ومنها:

(أ) سنّ قانون اللا جئين ا لذي سيدخل حيّز النفاذ في تموز/يوليه 2013؛

(ب) التصديق على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي؛

(ج) مرسوم إنفاذ قانون التعليم الابتدائي والثانوي؛

(د) إنشاء شعبة شؤون الجنسية واللاجئين في وزارة العدل وفي مكتب اللجوء في سول.

5- وتلاحظ اللجنة اعتماد الخطة الأساسية الأولى المعنية بالسياسات العامة بشأن الأجانب في كانون الأول/ديسمبر 2008، وخطة العمل الوطنية بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في آذار/مارس 2012.

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

تعريف التمييز العنصري

6- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تؤكد أن الفقرة 1 من المادة 11 من دستورها، فضلاً عن سلسلة من آحاد القوانين تكفي لضمان المساواة فيما بين مواطنيها وحظر التمييز العنصري، إلاّ أنها تؤكد من جديد قلقها حيال عدم وجود تعريف قانوني للتمييز العنصري يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

تؤكد اللجنة من جديد التوصية التي ت قدمت بها والتي تقضي بأن تراجع الدولة الطرف الموقف الذي اتخذته بشأن انتفاء الحاجة إلى وضع تعريف للتمييز العنصري يتمشى مع أحكام الاتفاقية ذلك لأن الفقرة 1 من المادة 11 من دستورها تعطي ضمانات كافية للمواطنين ضد ممارسة التمييز إزاءهم. وتحث الدولة الطرف على تضمين تشريعاتها تعريفاً للتمييز العنصري يشمل كل دواعي التمييز المحظورة تمشياً مع المادة 1 من الاتفاقية، ويضمن منح حقوق متساوية للمواطنين وغير المواطنين على النحو الذي تمت التوصية به في توصية اللجنة العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين.

التشريعات المتعلقة بالتمييز العنصري

7- تلاحظ اللجن ة أن وزارة العدل طرحت مشروع القانون المتعلق بقانون حظر التمييز على الجمعية الوطنية في عام 2007، امتثالاً لتوصيات اللجن ة السابقة. وهي تأسف للتخلي عن مشروع القانون ذلك عندما آذنت الدورة السابعة عشرة للجمعية الوطنية بالانتهاء في أيار/مايو 2008. وتحيط اللجن ة علماً بالمعلومات الواردة من الدولة الطرف والتي تشير إلى إنشاء مجلس للخبراء لمواصلة النظر في قانون حظر التمييز.

تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ إجراءات فورية بشأن استكمال واعتماد قانون حظر التمييز أو أي تشريعات شاملة أخرى المراد منها حظر التمييز تمشياً مع أحكام المادة 4 من الاتفاقية. وتذكّر اللجنة بأن التوصية ذاتها قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 200 9 ( E/C.12/KOR/CO/3 )، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CED AW /C/KOR/CO/7 ) ولجنة حقوق الطفل ( CR C /C/KOR/CO/3-4 ).

تجريم التمييز العنصري

8- تأسف اللجنة لعدم نص مشروع القانون بشأن قانون حظر التمييز على توقيع عقاب جنائي على ارتكاب الأفعال التمييزية. وتلاحظ كذلك أن التشريعات القائمة لا تمتثل بالكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية، بما في ذلك غياب عقوبات جنائية توقع على من يحرّض على التمييز العنصري وعلى أعمال العنف المرتكبة بدوافع عنصرية.

تؤكد اللجن ة من جديد، إذ تشير على توصيتها العامة الأولى (1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، على الطابع الإلزامي لأحكام المادة 2 والمادة 4 من الاتفاقية و ت حث الدولة الطرف على تعديل قانونها الجنائي بتضمينه التمييز العنصري كجريمة وعلى اعتماد تشريعات شاملة تجرّم التمييز العنصري وتنص على توقيع عقوبات ملائمة تتناسب مع فداحة الجريمة، وتعتبر التمييز العنصري ظرفاً مشدداً وتنص على منح الضحايا تعويضات.

عدم وجود البيانات ذات الصلة وندرة القضايا المقدمة إلى المحاكم بشأن التمييز العنصري.

9- تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف والتي تفيد بندرة وقوع الجرائم المرتكبة بدافع التميزي العنصري في تاريخ البلد وبأن الدولة الطرف لا تدون إحصاءات منفصلة بشأن الجرائم المرتبكة بدوافع عنصرية.

ترى اللجنة، إذ تذكّر بتوصيتها العامة الحادية والثلاثين (2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، أن ضآلة عدد الشكاوى المقدمة بشأن أعمال العنف بدافع التمييز العنصري، ليس بالضرورة أمراً إيجابياً وقد يكون نتيجة لعدم وجود تشريعات تحظر التمييز العنصري، على وجه الخصوص، أو لانعدام ثقة الضحايا في الانتصاف أو عدم وعيهم بإمكانات الانتصاف. وتطلب اللجن ة على الدولة الطرف أن تجري تحليلاً معمّقاً بشأن قلة عدد الشكاوى المقدمة وأن تقدم، في تقريرها القادم، بيانات وإحصاءات بشأن عدد حالات التمييز العنصري التي تبلغ السلطات المختصة بها، وجنسيات مقدمي الشكاوى ومركزهم القانوني والنسبة المئوية للتحقيقات وحالات مقاضاة الجناة وحصائل تلك التحقيقات والملاحقات.

خطاب التحريض على الكراهية العنصرية

10- تلاحظ اللجنة أن خطاب التحريض على الكراهية العنصرية الموجّه ضد غير المواطنين، بدأ يستفحل ويتضح في وسائط الإعلام وعلى الإنترنت. وتلاحظ أنّ الحق الأساسي للأشخاص الضّالعين في ذلك، في حرية التعبير لا يحمي نشر أ فكار الاستعلاء العرقي أو التحريض على الكراهية العنصرية.

توصي اللج نة الدولة الطرف، وفقاً لتوصيتها العامة السابعة (1985) بشأن التشريعات الرامية إلى استئصال التمييز العنصري، والتوصية العامة الخامسة عشرة (1993) بشأن العنف المنظّم المرتكز على الأصل الإثني ، والتوصية العامة الثلاثين (2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن ترصد وسائط الإعلام والإنترنت وشبكة التواصل الاجتماعي لتحديد هو ية الأفراد أو المجموعات التي تبث أفكاراً تقوم على الاستعلاء العرقي أو تحرّض على الكراهية العنصرية ضد الأجانب . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمقاضاة مرتكبي مثل هذه الأفعال وتوقيع العقوبة الملائمة عليهم.

العمال المهاجرون

11- تحيط اللجنة علماً بالتعديلات المدخلة على نظام تصاريح العمل إ لا أنها تظل نهباً للقلق بشأن العمال المهاجرين الذين يعانون من التمييز والاستغلال وانخفاض الأجور أو عدم تقاضيها. وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها حيال عدم تمكن العمال المهاجرين، بحكم الواقع، من التأهل للتمتع بالإقامة الدائمة في جمهورية كوريا التي تتطلب الإقامة في البلد طوال خمس سنوات متصلة، ذلك لأن فترة التوظيف القصوى تبلغ 4 سنوات و10 أشهر و هي قابلة للتجديد مرة واحدة بعد انقطاع لفترة ثلاثة أشهر تُقض ى خارج كوريا. وممّا يثير بالغ قلق اللجنة المعلومات التي تفيد بعدم استطاعة العمال المهاجرين وخاصة منهم الذين يصبحون بدون وثائق التمتع بحقهم في التنظيم وفي الانضمام إلى نقابات وحيال المعلومات التي تفيد بطرد بعض الأعضاء التنفيذيين في النقابات من البل. وتوافق اللجنة تماماً على توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في هذا الصدد (E/C.12/KOR/CO/3).

توصي اللجنة بأن تتولّى الدولة الطرف زيادة تعديل نظام تصاريح العمل وخاصة فيما يتعلق بتعقد وتشعب أنواع التأشيرات ؛ والتمييز على أساس البلد الأصلي؛ وتقييد قدرة العمال المهاجرين على تغيير أماكن عملهم؛ وفترة العمل القصوى، وضمان قدرة العمال المهاجرين الكاملة على التمتع بحقوقهم وتمتعهم هم وأُسرهم، وخاصة الأطفال، بأسباب عيش كاف، وبسكن لائق وما يكفي من خدمات الرعاية الصحية والتعليم. وتحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان حق جميع الأشخاص في تكوين نقابات بكامل الحرية وحرية الانضمام إليها. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تصدّق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

العمال المهاجرون الذين لا يمتلكون وثائق

12- تدرك اللجنة أن من النتائج المتمخضة عن نظام تصاريح العمل والتأشيرات المحددة المدة، الذي تعوزه المرونة، أن الكثير من العمال المهاجرين الذي يدخلون البلد بشكل قانوني، يصبحون بدون وثائق ممّا يؤدي إلى عدم تمكنهم وتمكن أسرهم من التمتع بحقوقهم أو الحصول على الخدمات. وعلاوة على ذلك فقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن عمليات التفتيش التي تجريها الهيئات المسؤولة عن العمل في أماكن العمل يُراد منها تحديد المهاجرين الذين لا يملكون وثائق وليس التحقق من ظروف العمل، وبأن عمليات القمع تم تعزيزها وأدت إلى زيادة عدد عمليات الترحيل.

تحث اللجنة الدولة الطرف على حماية حقوق العمال المهاجرين الذين لا يملكون وثائق وتطلب إليها تقديم معلومات عن عدد العمال الذي لا يملكون وثائق والذين يتم التعرف عليهم خلال عمليات تفتيش مواقع العمل، وعن ظروفهم وطول مدة احتجازهم وكذلك عن عدد العمال المهاجرين الذين تم طردهم. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير التي تضمن عدم تجرّد العمال الذين دخلوا البلد بصورة شرعية من وثائقهم نتيجة لعدم مرونة نظام تصاريح العمل.

أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية

13- لئن لاحظت اللجنة بذل الدولة الطرف المزيد من الجهود في هذا المجال عن طريق إنشاء شعبة شؤون الجنسية واللاجئين بوزارة العدل، وتزايد عدد الأشخاص الذين منحوا صفة لاجئين على مدى السنوات الماضية، فإنها تلاحظ بقلق انخفاض معدل القبول الب الغ بالمقارنة مع المعدل العالمي. وقد تلقت اللجنة معلومات تفيد بأن عدد الموظفين العموميين المسؤولين عن التعاطي مع طلبات اللجوء ما زال منخفضاً وبأن عدد الطلبات التي لم يبت فيها في أيار/مايو 2012، يفوق 200 1 طلب. وعلاوة على ذلك، وطبقاً للمعلومات الواردة، فإن الإجراءات المتبعة ما زالت تفشل في ضمان سير العمليات وفقاً للأصول لعدم توفير المترجمين الفوريين بأعداد كافية ولتعاطي لجنة الاعتراف باللاجئين مع إجراءات الطعن بدون عقد جلسات استماع يحضرها مقدمو الطلبات. وما زالت اللجنة تشعر بالقلق حيال التحديات التي يواجهها اللاجئون وطالبو اللجوء فيما يتعلق بأسباب الرزق وفرص العمالة المتاحة لهم، وحصولهم على الخدمات العامة والتعليم والمواطنة. ومما يثير القلق بوجه خاص عدم وجود طريقة مناسبة لتسجيل المواليد بين اللاجئين وملتمسي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية.

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الاستفادة بدون معوقات وعلى قدم المساواة من الإجراءات الرسمية الخاصة بتقديم طلبات اللجوء في موانئ الدخول، بما يدعم مبدأ عدم الإعادة القسرية ؛ وبأن تتخذ كل التدابير اللازمة حتى يتسنى للاجئين وملتمسي اللجوء التمتع بالحق في العمل وتمتعهم وذويهم بأسباب العيش الكريم، والسكن اللائق وخدمات الرعاية الصحية والتعليم المناسبة، وب أ ن تقيم نظاماً وتضع إجراءات بقصد تسجيل أطفال اللاجئين. والأشخاص الحاصلين على الإقامة لأغراض إنسانية وملتمسي اللجوء، المولودين في البلد، كما سبق للجنة حقوق الطفل أن أوصت به في عام 2011 ( CRC/C/KOR/CO/3-4 ) ، وتسجيل أطفال العمال الذين لا يملكون وثائق. وتطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف، في تقريرها القادم، العدد الكلي لطلبات الحصول على صفة اللاجئ كل عام، مفصلاً حسب فئتي الطلبات المرفوضة والطلبات المقبولة.

وتوصي اللجنة كذلك بأن تمتثل إجراءات الاعتراف بوضع اللاجئ للمعايير الدولية وأن يتواصل تطبيقها بما في ذلك عن طريق تعيين المزيد من المسؤولين عن استعراض الطلبات. وينبغي احترام التعاطي مع عملية فحص الطلبات حسب الأصول المرعية في جميع مراحلها وذلك بوسائل منها توفير المترجمين الفوريين خدمة لمقدمي الطلبات وضمان حقهم في الاستماع إليهم خلال إجراءات الطعن التي تعنيهم.

حماية النساء الأجنبيات

14- في حين تلاحظ اللجنة التنقيح الذي أدخل في عام 2010 على قانون إدارة وكالات ال زواج الدولية بهدف تعزيز حماية عميلات مثل تلك الوكالات؛ وإطلاق برامج ما وراء البحار في خمس مدن في ثلاثة ب ل دان بغرض تقديم معلومات للمهاجرات بغرض الزواج قبل دخولهن إلى جمهورية كوريا، وافتتاح مراكز متعددة الثقافات لدعم الأسرة، فإنها ما زالت تشعر بالقلق حيال عدم تطبيق التوصية التي سبق لها أن تقدم ت بها بشأن حماية حقوق الزوجات الأجنبيات. وتظل اللجنة نهباً للقلق، بشكل خاص، لأن عبء إثبات مسؤولية الزوجة الكورية، في حالات الطلاق يتم التخفيف منه إذا قدمت وثيقة تثبت وقوع الطلاق من جانب مجموعة نسائية معتمدة ولا يحدث الشيء نفسه بالنسبة إ لى الزوجة الأجنبية وإن كان لها الحق في الاحتفاظ بتصريح الإقامة. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً أن حقوق المرأة الأجنبية التي تطلب الطلاق لا تحظى بعد بالحماية ال ك افية وأن استمرارها في الإقامة في البلد مشروط بتحملها أدواراً جنسانية الطابع من مثل رعاية الأطفال ووالدي الزوج.

تؤكد اللجنة من جديد، مشيرة إلى توصيتها العامة الخامسة والعشرين (2000) بشأن أبعاد التمييز العنصري المتعلقة بنوع الجنس؛ على التوصية التي تقدمت بها إلى الدولة الطرف بمضاعفة جهودها من أجل حماية النساء المتزوجات بمواطنين كوريين وذلك بمنحهن حقوقاً متساوية في حالة التفريق بينهن وبين أزواجهن أو الطلاق، وفيما يتعلق بتصاريح الإقامة بعد ذلك وما إلى ذلك من أحكام. وفي هذا الصدد، تطلب اللجنة إ لى الدولة الطرف أن تقدم لها معلومات عن عدد الزوجات الأجنبيات اللائي رفض منحن مركز مقيمات في الدولة الطرف بعد افتراقهن عن أزواجهن أو طلاقهن منهم منذ عام 2007، عندما تقدمت اللجنة بأول توصية لها في هذا الصدد.

15- وتلاحظ اللجنة أن النساء المهاجرات اللاّئي يتعرضن للعنف المنزلي و/أو العنف الجنسي كثيراً ما يحجمن عن الإبلاغ عن حدوث مثل تلك الجرائم لخشيتهن من فقدان مركز الإقامة القانونية الذي يتمتعن به وبناء على ذلك فإنهن يفتقرن إلى الحماية. ومما يثير قلق اللجنة أيضاً التقارير التي تفيد بوقوع العنف والتمييز ضدّ النساء الأجنبيات المتزوجات بكوريين .

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تمكّن النساء الأجنبيات من ضحايا العنف المنزلي والإيذاء الجنسي والاتجار وما إلى ذلك من أشكال العنف، من الوصول في كنف الثقة إلى العدالة. وينبغي أن يكفل للنساء ضحايا العنف حق الإقامة القانونية في الدولة الطرف حتى يستعدن عافيتهن ويتاح لهن خيار الاستمرار في العيش في البلد إذا رغبن في ذلك.

الاتجار بالبشر

16- ترحب اللجنة بنية الدولة الطرف التصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المعني بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وبإنشاء مركز دعم النساء ضحايا البغاء القسري . غير أن اللجنة تشعر بالقلق حيال التقارير الواردة التي تفيد بالاستمرار في الاتجار بالنساء المهاجرات وإخضاعهن للبغاء القسري بطرق شتى منها إساءة استعمال التأشيرة من فئة E-6 التي تُعطى للعاملين في صناعة الترفيه. وتشاطر اللجنة مشاعر القلق التي أعربت عنها لجنة القضاء على التمييز ضدّ المرأة (CEDAW/C/KOR/CO/7) وتوافقها على التوصية التي تقدمت بها.

تحث اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المعني بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، وعلى مراجعة القانون الجنائي واعتماد تشريعات وطنية تسمح بمقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، وتقديم التعويضات للضحايا وضمان عدم إحجام الضحايا عن الإبلاغ عن تلك الجرائم خشية طردهن من البلد. وتوصي اللجنة بأن تراجع الدولة الطرف نظام منح التأشيرات من فئة E-6، وأن تراقب بالشكل المطلوب جميع فئات الجهات الفاعلة ذات العلاقة بذلك النظام بما في ذلك أرباب الأعمال في القطاع الخاص.

الأسر المتعددة الثقافات

17- تحيط اللجنة علماً بقانون دعم الأسر المتعددة الثقافات إلاّ أنها قلقة حيال تعريف الأسر المتعددة الثقافات الذي يقتصر، في الوقت الحاضر، على الزواج بين المواطن الكوري وبين طرف أجنبي، ويستثني الأشكال الأخرى من الأسر المتعددة الثقافات ومنها الأسر المكوّنة من شريكين أجنبيين. ومما يثير قلق اللجنة أن قانون دعم الأسر المتعددة الثقافات يستثني عدداً كبيراً من الناس الذين يعيشون في كوريا ويعوق اندماجهم في مجتمع الدولة الطرف مما يخلق أوضاعاً تمييزية بحكم الواقع لها آثار وخيمة، خصوصاً على الأطفال وعلى الأزواج الأجانب سواء كانوا رجالاً أو نساءً.

توصي اللجنة بأن توسّع الدولة الطرف نطاق تعريف الأسر المتعددة الثقافات ليشمل الزيجات بين الأجانب أو الزيجات التي تتم بين المنتمين إلى أصول إثنية مختلفة حتى يتسنى إدماج عدد من الناس المقيمين على أراضيها الذين لا يمكنهم، في الوقت الحاضر، الاستفادة من الدعم المقدم بموجب القانون، إدماجاً تاماً. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاهتمام بشكل خاص بأطفال تلك الأسر الذين يتحملون أفدح العواقب المنجرّة عن عدم الاندماج.

ولاية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

18- تشعر اللجنة بالقلق، وهي تلاحظ أن ميزانية اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان قد ارتفعت بما يزيد على 4 في المائة في السنة الجارية، لأن الزيادة لا تعوض على التخفيض الذي حدث في تلك الميزانية منذ بضع سنوات خلت بنسبة 21 في المائة. وعلاوة على ذلك فإن اللجنة تلقت تقارير عن الترحيل القسري لعمال أجانب في الوقت الذي كانت اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان تجري فيه تحرياتها، وتلاحظ اللجنة أن بعض المفوّضين المتمرسين قدموا استقالاتهم في السنوات القليلة الماضية وأن اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان لم تقدم إلى اللجنة تقريراً مستقلاً عن تنفيذ الاتفاقية بل أبدت تعليقات على مشروع تقرير الدولة الطرف.

تذكّر اللجنة بالتوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في عام 2009 (E/C.12/KOR/CO/3 ) ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2011 (CEDAW/C/KOR/CO/7 ) وتذكر اللجنة الدولة الطرف بمسؤوليتها عن ضمان أن تستمرّ اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان في الامتثال لمبادئ باريس ولا سيما فيما يتعلق باستقلاليتها. وهي تحث الدولة الطرف على احترام مواقيت التحريات التي تجريها اللجنة الوطنية الكورية لحقوق الإنسان، وتزويدها بالموارد المالية الكافية وبالخبراء المتمرسين في مجال حقوق الإنسان حتى تتمكن من النهوض بولايتها بشكل فعال بما في ذلك تعزيز ورصد الحقوق بموجب الاتفاقية.

دال- توصيات أخرى

التصديق على المعاهدات

19- تشجع اللجنة الدولة الطرف، واضعة نصب أعينها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم، وكذلك اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها المعني بمنع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

20- في ضوء التوصية العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل، عندما تدمج الاتفاقية في نظامها القانوني الداخلي، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، الذي عقد في جنيف في نيسان/أبريل 2009. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تُضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة بشأن خطط العمل وغيرها من التدابير المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

نشر التقارير

21- توصي اللجنة بأن تتيح الدولة الطرف، بيسر، التقارير التي تضعها وتضمن إطلاع الجمهور عليها لدى طرحها، وبأن يتم أيضاً، وبالمثل، الإعلان عن الملاحظات التي تبديها اللجنة فيما يتعلق بتلك التقارير باللغات الرسمية وبغيرها من اللغات الأخرى المستخدمة عموماً، حسب الاقتضاء.

الوثائق الأساسية الموحّدة

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية (HRI/CORE/KOR/2010) التي قدمتها في عام 2010، بانتظام، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 HRI/GEN.2/Rev.6)، الجزء الأول).

متابعة الملاحظات الختامية

23- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف، عملاً بالفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، أن توافيها، في غضون سنة واحدة من اعتماد الملاحظات الختامية الحالية، بمعلومات عن متابعتها للتوصيات المدرجة في الفقرات 11 و12 و13 أعلاه.

فقرات ذات أهمية خاصة

24- تودّ اللجنة أيضاً أن تلفت انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات المدرجة في الفقرات 14 و17 و18، وتطلب إلى الدولة الطرف موافاتها بمعلومات مفصلة، في تقريرها الدوري القادم، عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.

إعداد التقرير القادم

25- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقاريرها الدورية من السابع عشر إلى التاسع عشر في وثيقة واحدة في أجل أقصاه 4 كانون الثاني/يناير 2016، وأن تعدها بشكل يراعي المبادئ التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1) وأن تتطرق لجميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام اقتصار التقارير الموجهة لهيئات المعاهدات على 40 صفحة وعدم تجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة ما بين 60 و80 صفحة (انظر المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الواردة في الوثيقة HRI/GEN.2/Rev.6، الجزء الأول، الفقرة 1 9 ).