الأمم المتحدة

CEDAW/C/CIV/1-3

Distr.: General

18 October 2010

Arabic

Original: French

الل جنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ال تقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني و الثالث للدول الأطراف

كوت ديفوار *

]7 أيلول/سبتمبر 2010[

جمهورية كوت ديفوار

اتحاد - نظام - عمل

وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها

تقرير عن ا ستعراض وتقييم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

حزيران/يونيه 2010

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولا ً - مقدمة 1- 13 7

ثانياً - معلومات عامة عن كوت ديفوار 14- 16 8

الخصائص الديمغرافية 17- 19 9

الخصائص العرقية 20 9

الخصائص الاقتصادية 21- 22 10

الخصائص الاجتماعية 23- 25 10

الخصائص الثقافية 26- 27 11

الخصائص السياسية 28- 30 11

النظام القانوني وإ قام ة العد ل 31- 32 12

ثالثا ً - تن فيذ كوت ديفوار للاتفاقية 33- 732 12

المادة 1: تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة 33- 51 12

الدستور: الاعتراف بمبدأ المساواة بين الجنسين 33- 41 12

تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية 42 13

بعض التشريعات المحلية غير المتماشية مع الاتفاقية 43- 44 13

التقيّد بالقانون الدولي فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة 45- 51 15

المادة 2: الالتزام بالقضاء على التمييز 52-109 16

وضع ية الاتفاقية في النظام القانوني ال محلي 52- 58 16

البروتوكول الاختياري للاتفاقية 59 17

ال أشكال القائمة للتمييز ضد المرأة 60- 75 18

النواقص والعيوب التي تشج ّ ع على استمرار التمييز ضد المرأ ة 76- 90 20

التدابير الرامية إ لى القضاء على التمييز وتحقيق اتّساق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاق ية 91- 109 23

المادة 3: تنمية المرأة والنهوض بها 110- 204 25

وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية: آلية للنهوض بالمرأة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني 113- 154 26

العناصر الرئيسية للسياسا ت الوطنية من أجل النهوض بالمرأة 155- 173 33

التدابير الرامية إلى معالجة ال عيوب والنواقص ، والنتائج المحقّقة 174- 188 37

النتائج الملموسة التي تحق ّ قت من خلال استخدام التحليل القائم على أساس نوع الجنس في الميدان 189- 204 40

المادة 4: التعجيل ب المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة 205- 224 43

حالة التشريع ات 205- 207 43

الوضع على أرض الواقع 208- 222 44

العيوب التي تشوب التدابير 223 47

توصيات بشأن تشجيع إدخال تدابير خاصة 224 47

المادة 5: الأدوار و القوالب النمط ية 225- 259 47

القوالب النمط ية في البنى الأسرية والمجتمعية 227- 239 48

القوالب النمط ية في الكتب والصفوف الدراسية 240- 247 49

القوالب النمط ية في وسائل الإ علام 248- 252 50

التشريعات التي تشج ّ ع وتعزِّز القوالب النمط ية 253 51

التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمط ية 254- 259 51

المادة 6: القضاء على استغلال المرأة وممارسة العنف ضدها 260- 292 52

الإطار التشريعي 260- 265 52

الوضع الراهن 266 - 271 53

التدابير المعتمدة والمنفّذة 272- 292 54

المادة 7: المش اركة في الحياة السياسية والعامة 293- 343 57

الإطار التشريعي 293- 301 57

استعراض عام لوضع المرأة في الحياة العامة والسياسية 302- 330 59

العقبات التي تعترض مشاركة ال نساء في الحياة السياسية والعامة 331- 337 64

الإجراءات والتدابير العلاجية 338- 343 65

المادة 8: التمثي ل والمشاركة على المستوى الدولي 344- 353 66

شروط ومتطلبات ا لتع يين والتوظيف على المستوى الدولي 344- 347 66

الوضع المطبق على أرض الواقع 348- 352 66

التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز تمثيل أفضل ل لمرأة على المستوى الدولي 353 67

المادة 9: الجنسية 354-373 67

التشريع ات 354- 371 67

الوضع المطب ّ ق على أرض الواقع 372 69

الإ صلاحات 373 69

المادة 10: تشجيع وتعزيز تعليم المرأة 374- 443 69

استعراض النظام التعليمي الإيفواري 376- 394 70

معدلات مشاركة البنا ت والنساء في مختلف مستويات التعليم 395- 424 72

الفتيات والنساء في التعليم غير الرسمي 425- 427 77

المشكلات 428- 434 77

الحلول الموصى بها 435- 443 78

المادة 11 : النهوض بالمرأة في ميدان العمل 444- 488 80

ال تشريعات المتعلقة بالحق في العمل 444- 458 80

التطبيق على أرض الواقع 459- 485 82

التدابير التي اتخذتها الدولة للحد ّ من حالات عدم المساواة 486- 488 88

المادة 12: المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية 489- 567 88

الإطار التشريعي 489- 567 88

الاتفاقات ال إ قليمية والالتزامات التي تمّ التعهّد بها في مؤتمرات دولية وإقليمية ودون إقليمية 493 89

السياس ات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية الرسمية في مجال الصحة 494- 501 89

الوضع الراهن 502- 548 90

التدابير المت ّ خذة من جانب الدولة 549- 567 97

المادة 13: الا ستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية 568- 604 101

الوضع الراهن 568- 597 101

الأنشطة المنف ّ ذة على أرض الواقع 598- 599 105

ترتيبات الضمان الاجتماعي المعد ّ ة من ق ِ بل الدولة 600- 603 106

النساء والألعا ب الرياضية والثقافية والترويحية 604 106

الم ادة 14: المرأة الريفية والتنمية 605- 677 107

معلومات عامة عن النساء الريفيات 606- 631 107

النساء الريفي ات والتنمية الريفية 632- 649 112

تمثيل النساء الريفيا ت في هيئات صنع القرارات المحلية 650- 658 115

النساء الريفيات وحقوق الإنسان 659- 670 117

النساء الريفيات والصحة والعنف 671- 677 119

المادة 15: المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية 678- 684 121

التشريعات المت علقة بالمساواة المدنية 678- 684 121

الممارسات الملحوظة 685- 701 122

ال إ صلاحات الراهنة 702- 705 124

المادة 16: قانون الزواج والأسرة 706- 732 125

التشريعات المتعلقة بالزواج 706- 710 125

ملاحظات بشأن الممارسات 711- 725 126

الإجراءات المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال و الإعالة ( ال نفقة) 726- 732 128

الاستنتاجات 733- 734 129

الملحقات

الملحق 1 130

ال ملحق 2 133

ببل ي وغرافيا 136

أولاً - المقدمة

1- لقد سلّمت الأمم المتحدة بشكل حازم ولعقود عدّة بأنه على بلدان العالم الثالث ، بغية التطور بفعالية، أن تستفيد من مساهمات كل مواطن من مواطنيها. وتبعاً لذلك، يتعين على جميع أفراد المجتمع، نساءً ورجالاً، أن يكونوا قادرين على التطوّر والازدهار ضمن إطارٍ يعترف بمبدأ المساواة بين الجنسين ويطبّقه.

2- اعتمدت كوت ديفوار هذا المبدأ الأساسي من مبادئ الأمم المتحدة فور نيلها لاستقلالها. واسترشاداً بالحاجة إلى ضمان رفاه وخير سكانها، وإدراكاً منها للدور الرئيسي الذي تضطلع به المرأة في عملية التنمية، فقد اتخذت الدولة عدة خطوات من بينها كفالة تنمية المرأة عن طريق استقلالها الاجتماعي الاقتصادي، وحصول ها على الائتمانات و شغلها ل مراكز صنع القرار وتبو ُّؤ مناصب رفيعة المستوى في الإدارات العامة والقطاع الخاص.

3- وتحقيقاً لهذه الغاية، صدّقت دولة كوت ديفوار على العديد من الصكوك القانونية الدولية منها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في العام 1995. كما وضعت برامج ترمي إلى الوفاء بتلك المتطلبات ذات الصلة. وإضافة إلى ذلك، يُوضح دستورها مدى التزامها باحترام ومراعاة حقوق الإنسان الخاصة بكلّ من المرأة والرجل على حدّ سواء.

4- يوجز هذا التقرير التدابير الرئيسية التي اتخذتها كوت ديفوار إبّان الفترة 1996 - 2008 بغية تشجيع وتعزيز تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أُعِدَّ تمشّياً مع المبادئ التوجيهية العامة الخاصة بالاتفاقية.

5- ويرمي هذا التقرير من جهة إلى عرض وضعية حقوق المرأة في كوت ديفوار، والتركيز من جهة ثانية على التدابير الواجب اتخاذها في سبيل تحسين مراعاة احتياجات المرأة المحدّدة جنسانياً.

6- وقامت وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، من خلال المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها، التي تضطلع بأعمال تنسيق الأنشطة المتصلة بالمساواة بين الجنسين، بإطلاق إعداد هذا التقرير الأول عن كوت ديفوار في كانون الأو ل/ديسمبر 2009.

7- واشتملت عملية إعداد التقرير على نهج متعدّد القطاعات وتشاركي الطابع، وتلقّت الدعم من شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة متّبعةً المراحل التي حدّدتها الشعبة والمقدمة على النحو التالي:

حلقة عمل متعددة الأطراف (كانو ن الأول/ديسمبر 2009)؛

حلقة عمل لفريق الصياغة (شباط/فبراير 2010)؛

حلقة عمل من أجل النظر في مشروع التقرير التمهيدي (أيار/مايو 2010)؛

تقديم الدعم للخبراء الاستشاريين (نيسان/أبريل - أيار/مايو - حزيران/يونيه 2010)؛

حلقة عمل من أجل الموافقة على التقرير وإقراره (حزيران/يونيه 2010)؛

وضع الصيغة النهائية للتقرير (حزيران/يونيه - تموز/يوليه 2010) .

8- كما لقي ت العملية الدعم التقني والمالي من قبل شعبة حقوق الإنسان في عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

9- وقد ضمّت الأعمال المختلفة التي جرت خلال حلقات العمل والاجتماعات مختلف الهيئات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ، فضلاً عن الهيئات الخاصة.

10- وقد سمح بتقييم تنفيذ الاتفاقية تنظيم الأنشطة الفكرية لهذه الهيئات ضمن أربع لجان قطاعية (معنية بالقانون، والتعليم - التدريب - العمالة، والشؤون الاجتماعية - السياسية - الصحية، والزراعة).

11- وعلى الرغم من السياق الاجتماعي والسياسي الشائك الذي ات ّ سمت به الأزمة العسكرية والسياسية التي حدثت في 19 أيلول/سبتمبر 2002 وأدت إلى تجزئة البلاد، لم تتوقف الدولة الإ يفوار ية ع ن الإعراب عن قلقها حيال وضع المرأة.

12- وقد أسفرت الأزمة عن عواقب سلبية أثرت على أوضاع المجموعات السكانية المختلفة، وعلى الأخصّ الأطفال والنساء، في كل من الأراضي التي تملكها الحكومة وال مناطق التي سيطرت عليها القوى الجديدة (الثوّار السابقون).

13- إثر ذلك وضعت الحكومة عدداً من الأولويات بهدف تعزيز نيل المرأة لحقوقها. وتندرج هذه الأولويات في إطار التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، وتشتمل على ال مبادئ العامة للاتفاقية ، وتعنى بوجه رئيسي بالحقوق المدنية والحريات، و الأسرة والحماية الاجتماعية، والصحة، والرفاه، والأنشطة الترفيهية، وتدابير الحماية الخاصة.

ثانيا ً - معلومات عامة عن كوت ديفوار

14- تقع كوت ديفوار في القسم الغربي من القارّة الأفريقية بين المناطق المدارية، وتغطي مساحةً قدرها 322462 كم 2 . ويحدّها من الجنوب المحيط الأطلسي، ومن الشرق غانا، ومن الشمال بوركينا فاسو ومالي، ومن الغرب غينيا وليبيريا. وأبيدجان هي العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار، أما ياموسوكرو فهي عاصمتها السياسية.

15- وتت ّ سم كوت ديفوار بخصائص جغرافية شبيهة بتلك الخاصة ببلدان منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية المتاخمة ل خليج غينيا. ويتميز سكانها بنسبة عالية من الشباب وتنو ّ ع ثقافي اجتماعي ساهمت بإثرائه على امتداد العقود الزمنية الهجرة الوافدة من البلدان المجاورة.

16- وقد انطلقت نحو طريق الديمقراطية الحديثة في العام 1990 مع قيام تعد ّ د الأحزاب وات ّ سمت بسلسلة من الأزمات الاجتماعية والسياسية. ولدى التوقيع عل ى اتفاقات أوغادوغو في آذار/مارس 2007، أطلقت البلاد عملية تستهدف العودة إلى الحياة السياسية والاجتماعية الطبيعية التي يرتهن بها النمو ّ الاقتصادي المستدام.

الخصائص الديم غرافية

17- قُـدّر عدد سكان كوت ديفوار ﺑ 20.8 مليون نسمة في العام 2008 وفقاً للتوقّعات التي أعدّها المعهد الوطني للإحصاء (INS) استناداً إلى بيانات التعداد العام للسكان وا لمساكن (RGPH) ل ل عام 1998. ووفقاً لإحصاءات المع هد ( ) ، فإن 43 في المائة من مجموع السكان تقلّ أعمارهم عن 15 سنة، و49 في المائة هم من النساء اللواتي تتشكّل نسبة 51 منهن من إناثٍ دون سنّ الإنجاب. ويقيم 52 في المائة من السكان في المناطق الريفية و48 في المائة في المناطق الحضرية والعمرانية.

18- وحسب تقديرات المعهد الوطني للإحصاء، فإن معدّل النمو السكاني السنوي بلغ 2.8 في المائة في العام 2008. ومعدلات الخصوبة مرتفعة وتبدأ في سنٍّ مبكرة، ما يدل ّ على الدينامية الديمغرافية للبلاد التي تجلّت في العام 2006 في المعدّل ال إجمالي لل م وا لي د البالغ 37.9 في المائة والمعدل الإجمالي للخصوبة البالغ 4.6 طفل للمرأة الواحدة.

19- واستناداً إلى دورها الجغرافي والتاريخي بوصفها مفترق طرق اقتصادي وثقافي، فإن كوت ديفوار هي بلد يتّصف بارتفاع مستوى الهجرة إ ليه، حيث إن 26 في المائة من المهاجرين يف ي دون بشكل رئيسي من بلدان تقع في المنطقة دون الإقليمية ( ) .

الخصائص العرقية

20- يتميز سكان كوت ديفوار بتعد ّ د الأعراق. فالمواطنون الأصليون ينتمون إلى أربع مجموعات عرقية رئيسية (ال فولتا ، والماند ي ، وآكان، وكرو) تضمّ حو ا ل ي ستين تجمعاً من التجمعّات الإثنية الأصغر حجماً.

الخصائص الاقتصادية

21- كان للأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي عمّت البلاد ا نعكاسات سلبية على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تضرّرت بشدة في الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2003، وذلك حين هبط الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 2.3 في المائة و1.7 في المائة على التوالي. وقد طرأت على الاقتصاد الوطني الذي واصل انصياعه لهيمنة إنتاج البنّ والكاكاو ( ا نظر اللمحة الاقتصادية العام ة ، الم لح ق 1) تحسينات ضئيلة منذ العام 2004 بفضل الموارد المتولدة من استخراج ا ل نفط وتطوير قطاع الاتصالات والتجارة.

22- وقد انعكست هذه التحسينات في معدلات النم و: 1 في المائة في العام 2004، و 1.8 في المائة في العام 2005، و1.2 في المائة في العام 2006 ( ) . ومع ذلك فإن التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) قد صنّف كوت ديفوار في المرتبة 164 من أصل 177 بلداً بمؤشر للتنمية البشرية قدِّر ب نسبة 41.5 بالمائة. وفي دراسة مسحية أجراها المعهد الوطني للإحصاء ، دلّت التقديرات إلى أن نسبة الأسر التي تعيش دون خط ّ الفقر قد بلغت 38.4 في المائة في العام 2002، وتقدّر حالياً ب نسبة 44 في المائة وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2006.

الخصائص الاجتماعية

23- في العام 2000، ق ُ دِّر العدد الكلي للوظائف ﺑ 6006190 وظيفة. فقد تأثرت العمالة بالنمو الاقتصادي (فأوجدت وظائف عند مستويات نمو ّ أعلى من 1.5 في المائة) وبالأزمة العسكرية والسياسية. وقد ألحقت هذه الأزمة أضراراً جسيمة ب أدوات الإنتاج مؤدية إلى تسريح الكثير من الإيفواريين ممن هم في سن العمل. وفي العام 2002 بلغ معدل البطالة 6.2 في المائة من قوة العمل الإجمالية ، أي أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ 402274 شخصاً من أصل قوة العمل الإجمالية البالغة 6502115 نسمة ( ) .

24- إن وضع سوق العمالة في كوت ديفوار شبيه بذلك السائد في أماكن أخرى من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. فالعرض الذي هو أقلّ بكثير من الطلب يسفر عن عدم توازن لا يمكن تفاديه و يؤدي إلى هبوط في المرتّبات والأجور.

25- بلغ مؤشر الفقر في كوت ديفوار ( أي عدد الأشخاص الذين هم دون مستويات العتبة المسموحة في مؤشر التنمية البشرية) 40.3 في المائة في العام 2004، حيث صُنّف البلد في المرتبة 92 من أصل البلدان النامية البالغ عددها 108(تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2006). ولذلك ولا زالت كوت ديفوار تُعتبر بلداً ذا اقتصاد متخلّف. فقد تفاقمت حالة الفقر بشكل مأساوي إبّان الف ت رة التي سبقت الأزمة. وبالتال ي ارتفع مؤشر الفقر من 32.3 في المائة في العام 1993 إلى 36.8 في المائة في العام 1995، ثم إلى 38.4 في المائة في العام 2002. أما في العام 2003، فقد استقر متراوحاً بين 42 في المائة و44.2 في المائة ( ) .

الخصائص الثقافية

26- إن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية المعتمدة.

27- تتميز البلاد ب التنوّع الديني. فحرية العبادة م كفول ة بموجب الدستور، أما الأديان الرئيسية السائدة فهي المسيحية والإسلام و الأرواحية (الاعتقاد بأن لكل ما في الكون من أشياء روحاً). والأديان الأكثر انتشار اً في كوت ديفوار هي الإسلام (40 في المائة) والمسيحية (30 في المائة). و تجدر الملاحظة أن 20 في المائة م ن السكان يعتنقون أدياناً أخرى و 10 في المائة ي عتقدون بالمذهب الروحاني.

الخصائص السياسية

28- منذ نيلها للاستقلال، اختارت كوت ديفوار، الدولة الموح ّ دة، النظام الرئاسي . وقد استمر هذا النظام أثناء الجمهورية الثانية واستند إلى مبدأ فصل السلطات داخل الدولة (السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية).

29- أدت الأزمة السياسية والعسكرية التي حصلت في 19 أيلول/سبتمبر 2002 إلى تجزئة البلاد إلى منطقتين: فوقع الجنوب تحت سيطرة الحكومة فيما سقطت من ا طق الشمال و الغرب و الوسط في يد القو ى الجديدة . وفي أعقاب إبرام اتفاقات أوغادوغو، أ ُ قيمت حكومة انتقالية في 7 آذار/مارس 2007 أسندت إ ليها مهمة وضع حدٍّ للأزمة عن طريق إجراء انتخابات حر ّ ة ونزيهة تحت رعاية المجتمع الدولي.

30- إن هذا البلد الذي طالما ا عتبر ملاذاً للسلم والأمن والاستقرار السياسي في غرب أفريقيا، قد عانى من سلسلة من الأزمات الاجتماعية والسياسية المتتابعة منذ الانقلاب الذي وقع في 24 كانون الأول/ديسمبر 1999.

النظام القانوني وإ قام ة العدل

31- في أعقاب نيل الاستقلال، تمت إعادة ترميم وصيانة الجهاز القضائي الموروث عن العهد الاستعماري. والهدف من ذلك هو وضع نظام قضائي حديث مكيّف وفقاً لاحتياجات البلاد.

32- وقد حكمت عملية التحديث هذه ثلاثة مبادئ هي: إقامة العدالة باسم الشعب؛ وخضوع القضاة أثناء مزاولتهم لواجباتهم ومهامهم لسلطة القانون دون غيره، على أن يتم ضمان استقلالهم من قبل رئيس الجمهورية؛ والسلطة القضائية هي الوصية على الحريات الفردية.

ثالثا ً - تنفيذ كوت ديفوار للاتفاقية

المادة 1 تعريف مصطلح التمييز ضد المرأة

الدستور: الاعتراف بمبدأ المساواة بين الجنسين

33- منذ أن نالت كوت ديفوار استقلالها وحتى اليوم، عمدت قوانينها الأساسية (دستورها) على الدوام إلى تكريس المساواة بين المواطنين وتحديداً بين المرأة والرجل، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال لذين تتقيد الدولة بنصوص كل ّ منهما.

34- يكرّس الدستور الصادر في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 1960 والدستور الصادر في 1 آب/أغسطس 2000 (الساري المفعول حالياً) مبدأ المساواة بين الجنسين هذا علماً بأنهما لا يشيران بشكل معلن إلى عبارة "عدم التمييز ضد المرأة".

35- و بالفعل فإن المادة 6 من دستور 1960 تنصّ على "أن تكفل الجمهورية المساواة للجميع أمام القانون دون تمييز على أساس الأصل، أو العنصر ، أو العرق ، أو نوع الجنس ، أو الدين. فهي تحترم جميع المعتقدات وتراعيها".

36- تؤكد المادة 6 مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في التمتّع بالحقوق السياسية الوارد نصّه في المادة 5 على النحو التالي: "يُعتبر حقّ التصويت والانتخاب حقاً شاملاً يُ مارسه الجميع على قدم المساواة وبصورة سرية . ويحقّ لجميع المواطنين الإيفواريين من الجنسين ممن بلغوا سنّ الرشد ولديهم حقوق مدنية وسياسية الإدلاء بأصواتهم بموجب الشروط التي يفرضها القانون".

37- تت ّ ضح هذه الأحكام في المادتين 30 و33 من الدستور الصادر في 1 آب/ أغسطس 2000، ال ل ت ين تؤكد ان المبدأ الوارد في المادة 2 التي تنص على "أن جميع أبناء البشر يولدون أحراراً ويتساوون أمام القانون".

38- علاوة على ذلك، تضيف المادة 7 ما يلي: "تضمن الدولة لجميع مواطنيها المساواة في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وعلى المعلومات والتدريب المهني والعمالة".

39- أما المادة 17 فهي تنصّ أيضاً على "تساوي إمكانية حصول الجميع على ال وظائف الخاصة أ و العامة. وفي إطار الحصول على العمالة أو مزاولتها، يُحظر اتّباع أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس نوع الجنس أو الآراء السياسية أو الدينية أو الفلسفية المسلّم بها".

40- وكما يمكن استنتاجه، يمثل الدستور الصادر في آب/أغسطس 2000، الساري مفعوله حالياً، تطوّراً بارزاً في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان بوجه عام.

41- وبناء ً على ذلك، يمكن الاستنتاج ب أن الدستور يتضمّن الأحكام الأساسية للاتفاقية ، وأن النص ّ ين ينطويان على نفس الروح والأهداف. ويمكن القول إزاء ذلك إن الدستور يتوافق توافقاً تاماً مع الاتفاقية.

تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات المحلية

42- يؤكد العديد من القوانين المحلية مبدأ المساواة بين الجنسين المكرّس في الاتفاقية. ومن بين تلك القوانين ما يلي:

القانون رقم 92-570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة؛

القانون رقم 2001-4 79 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2001 بشأن لوائح موظفي هيئة الشرطة الوطنية (المادة 4)؛

القانون رقم 2002-43 المؤرخ 21 كانون الثاني/يناير 2002 بشأن لوائح فيالق/أفرقة المحافظات (المادة 9) ومرسومه التنفيذي (المادة 4)؛

قانون العمل (المواد 2، 4، 23-1 إلى 23-9 ) ومراسيمه التنفيذية؛

مشروع قانون لمراجعة وتنقيح قانون الأ حوال الشخصية والأسر ة.

بعض التشريعات المحلية غير المتماشية مع الاتفاقية

43- يحتوي عدد محدود جداً من القوانين الوطنية التي لا زالت سارية المفعول على أحكام لا تتماشى مع الاتفاقية ( ا نظر الفقرة 60). و هذه القوانين هي التالية:

القانون رقم 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 بشأن الزواج؛

القانون رقم 70- 483 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1970 بشأن القاصرين؛

القانون رقم 64-376 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الطلاق والانفصال، بالصيغة التي عٌدّل واستكمل بها بموجب القانون رقم 83-801 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 والقانون رقم 98-748 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998؛

القانون رقم 83-799 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983، بالصيغة التي عُدّل بها بموجب القانون رقم 83-377 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1983، بشأن الأبو ّ ة والسلالة والنسب؛

القانون رقم 64-380 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الإرث؛

القانون رقم 95-15 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 بشأن قانون العمل ، بالصيغة التي عُدّل بها بموجب القانون رقم 97-400 المؤرخ 11 تموز/ يوليه 1997؛

القانون رقم 81-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 الذي يُنشئ قانون العقوبات؛

القانون العام للضرائب؛

القانون 92-570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة؛

التقاعدات التي تدفع لأرامل الموظفات الإناث في الخدمة المدنية؛

دليل المنتسب إلى الضمان ال اجتماعي .

44- أمام تعدد هذه القوانين، لا بدّ من الاعتراف بأن بعض هذه النصوص يتضمن أحكاماً تعمل على التمييز ضد المرأة، وهي التالية:

القانون رقم 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 بشأن الزواج، والذي ي جعل من الرجل ربّ الأسرة الذي يضطلع بالدور الرئيسي في إعالة الأسرة : المواد 1، 5، 9، 57، 69، 60، 67، 79، 81 ؛

القانون رقم 83-801 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 بشأن الطلاق والانفصال: المواد 24 (جديدة)، 25، 26، 27 مكرر، 29؛

القانون رقم 95 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 بشأن قانون العمل ، على النحو الذي عُدّل به بموجب القانون رقم 97-400 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1997 : المواد 23-1 إلى 23-9 ؛

القانون 95 -570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة : المواد 14، 23-1 إلى 23-9 ، 48؛

القانون رقم 2002-04 المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2002 بشأن أحكام موظفي السلطات والهيئات المحلية : المادة 43؛

الاتفاق الجماعي المشترك فيما بين المهن : المواد 20، 30، 66، 69؛

القانون رقم 81-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 الذي يُنشئ قانون ال عقوبات: المادة 391.

التقي ّ د بالقانون الدولي فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة

45- على الصعيد الدولي، وبصرف النظر عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي لم تصد ّ ق عليه كوت ديفوار بعد، فإنها قد صدّقت على العديد من الصكوك التي تكرّس حرية مزاولة المرأة لحقوق الإنسان الأساسية على أساس المساواة مع الرجل.

46- ومن بين هذه الصكوك ما يلي:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صدّقت في 18 كانون الأول/ديسمبر 1995؛

اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، التي صدّقت في 6 أيلول/سبتمبر 1995؛

الاتفاقية المتعلقة بجنسية ال مرأة المتزوج ة ، التي صد ّ قت في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999؛

الاتفاقية المتعلقة بالموافقة على الزواج والعمر الأدنى للزواج وتسجيل حالات الزواج، التي صد ّ قت في 18 كانون الثاني/ديسمبر 1995؛

الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بمساواة العم ّ ال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، التي صدّقت في 5 أيار/مايو 1961؛

الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بال عمر ا لأد نى للالتحاق بالعمل، التي صدّقت في 7 شباط/فبراير 2000؛

اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، التي صد ّ قت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 ؛

الاتفاقية التكميلية المتعلقة بإبطال الرقّ والنخاسة والنظم والممارسات الشبيهة بالرق ّ ، التي صد ّ قت في 8 كانون الأول/ديسمبر 1961 ؛

الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال وا تخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها ، التي صد ّ قت في 7 شباط/فبراير 2003 ؛

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ال ذ ي صد ّ ق في 6 كانون الثاني/ يناير 1992 ؛

الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل، التي صدّقت في 4 شباط/فبراير 1991 ؛

الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، ال ذي صد ّ ق في العام 2002 ؛

اتفاق أبوجا بشأن الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، الموق ّ ع في العام 2006 ؛

اتفاق التعاون متعد ّ د الأطراف لمكافحة الاتجار بالأطفال في غرب أفريقيا، الموق ّ ع في العام 2005 ؛

الاتفاق الثنائي بين كوت ديفوار ومالي بشأن الاتجار بالأطفال واستغلالهم، الموق ّ ع في العام 2000 .

47- وبغية ضمان تنفيذ الصكوك الدولية التي تكون كوت ديفوار طرفا فيها على الصعيد الدولي ، وضع المرسوم رقم 61-157 المؤرخ 18 أيار/مايو 1961 آلي ّ ة محد ّ دة من أجل رصد تنفيذ الاتفاقيات والقرارات والنصوص وغيرها من الصكوك.

48- وفقاً لهذا المرسوم، تعدّ وزارة الشؤون الخارجية عملية التصديق على الصكوك الدولية ونشرها. فبعد أن يتم توقيعه، أو التصديق عليه، حسبما يتناسب، يُنشر الصك ّ في الجريدة الرسمية ل جمهورية كوت ديفوار ويُضم ّ ن ب حكم الواقع في النظام القانوني المحلي بحيث تكون له الأسبقية على التشريع المحلي ( المادة 87 من الدستور).

49- تبل ّ غ وزارة الشؤون الخارجية الوزارة الفنية ذات الصلة بالأمر المتعلق بتنفيذ الصك ّ .

50- تُسند إلى الوزارة المسؤولة عن القضايا المتعلقة بالمساو ا ة بين الجنسين وتمكين المرأة مهمة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

51- وفي أعقاب التصديق عليها ونشرها، ت ُضمّن الاتفاقية ، أسوةً بأية ا تفاقية أخرى، ب حكم الواقع في النظام القانوني المحلي الإيفواري. وإلى جانب ذ لك، وبما يتوافق مع المادة 87 من الدستور، تكون لها الأسبقية على القوانين المحلية. وتبعاً لذلك، تسود الاتفاقية على التشريعات الوطنية في حال نشوب تضارب فيما بينها.

المادة 2 الالتزام بالقضاء على التمييز

وضعية الاتفاقية في النظام القانوني المحلي

آلية التصديق على الاتفاقات والمعاهدات

52- يحقُّ لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 84 من دستور العام 2000 "أن يتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية ويصدّق عليها". ومع ذلك، تنصّ المادة 85 من الدستور على أن هذه المعاهدات والاتفاقات، من قبيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي "تعمل على تغيير القانون المحلي، لا يجوز أن يتم التصديق عليها إلا بموجب قانون " للتصديق يسن ّ ه البرلمان ويُجيز فيه لرئيس الجمهورية التصديق على الاتفاقات بغية إدماجها في النظام القانوني المحلي.

إدماج الاتفاقية وانطباقها في جمهورية كوت ديفوار

53- تنص المادة 87 من الدستور على "أن يكون ل ل معاهدات والاتفاقات الدولية المصدّقة عن طريق التدابير النظامية، عند نشرها، الأسبقية على التشريع المحلي رهناً، فيما يتعلق بكل معاهدة أو اتفاق على حدة، بتطبيقها من قبل الطرف الآخر".

54- وبناء ً على هذه الأحكام، تشكل الاتفاقية أو أي صك آخر من الصكوك التي صد ّ قت عليها كوت ديفوار عن طريق التدابير النظامية، جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني المحلي. وبناء عليه يمكن ال رجوع إ ليها مباشرة في المحاكم الإيفوارية من قبل الجمهور عامة و الأوساط المهنية المعنية . بيد أن الاتفاقية تسود في حال نشوء تضارب مع التشريع المحلي لأن "لديها الأسبقية على القوانين الوطنية".

55- ينبغي للدولة أن تجري تعديلات على القوانين المحلية بهدف تحقيق اتساقها مع المعايير الدولية. وتتم هذه التغييرات من خلال التعديلات المقترحة من جانب الحكومة أو البرلمان.

56- تُظهر الصورة العامة أن الاتفاقية لم يتم الاحت كام إ ليها بما فيه الكفاية.

العقبات التي تقف في وجه الاحت كام إ لى الاتفاقية في المحاكم

57- على الرغم من إمكانية تطبيقها المباشر في المحاكم والقضاء، فإن بعض العقبات تحول دون ا لاحت كام إلى الاتفاقية. وتتمثل العقبة الرئيسية في الجهل الواسع الانتشار بالصكوك الدولية عموماً وبالاتفاقية بوجه خاص من قبل ال سكان عامة و الأوساط المهنية المعنية . وبناء ً عليه فهم لا ي رجعون إلى الاتفاقية إلا في حالات قليلة .

58- ويُعزى هذا الجهل إلى الافتقار إلى نشر الاتفاقية. فعلى غرار الكثير من الصكوك الأخرى التي صد ّ قت عليها كوت ديفوار، لم يتم نشر الاتفاقية أو الترويج لها بصورة كافية على الصعيد الوطني، على الرغم من بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة المسؤولة عن المرأة والشؤون الاجتماعية والمنظمات النسائية غير الحكومية.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

59- لم يتم بعد التصديق على البروتوكول الاختياري. ومن شأن إعداد هذا التقرير بلا شك أن يمكّن الدول ة من إجراء نقاش حول التزاماتها الدولية وبالتالي القيام بالتصديق على البروتوكول الاختياري.

الأشكال القائمة للتمييز ضد المرأة

60- بالرغم من تكريس الدستور لمبدأ المساواة بين النساء والرجال وتأكيد بعض القوانين لذلك ، فإن العديد من الأجزاء الأخرى من التشريعات يحتوي على أحكا م لا تتطابق مع هذا المبدأ.

التشريعات

61- القانون المدني.

القانون رقم 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 ب شأن الزواج. ويحتوي هذا القانون على أحكام تمييزية وبخاصة في المواد 1، 5، 9، 57، 59، 60، 67، 79، 81. وفي الحقيقة فإن هذه المواد المختلفة تحد ّ د سنّ الرشد وأدوار الأزواج في الأسرة بأسلوب تمييزي. فيُمنح الرجل جميع الحقوق المتعلقة بالقرارات الهامة التي تؤثر على حياة الأسرة، فيما يقتصر دور المرأة على الاضطلاع بالمهام المنزلية ؛

القانون 70-483 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1970 بشأن القاصرين. وي شتمل هذا القانون على أحكام تمي ي ز ية ضد المرأة فيما يتعلق بحقوق الوالد والوالدة حيال الشخص أو ملكية أطفالهم القاصرين. وفي الحقيقة فإن المادة 6 تستخدم مصطلح "السلطة الوالدية" فتمنح بذلك الرجل القيام بم مارس ة هذه الحقوق بدلاً من استخدام مصطلح "سلطة الأهل " التي تنطوي ضمناً على الإشارة إلى كل من الوالدين ؛

القانون رقم 64-376 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الطلاق والانفصال، على النحو الذي عدِّل به واستكمل بموجب القانون رقم 83-801 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 والقانون رقم 98-748 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، بموادّه 24 (جديدة)، 25، ،26،27 مكرر، 29. وتحتوي هذه المواد على أحكام تمييزية ولا سي ّ ما في حالات إعادة الزواج بعد الطلاق حيث يتعين على المرأة أن تنتظر لمدة سنتين على الأقل قبل أن تتزوج ثانيةً، فيما لا يتم تحديد مدة من هذا القبيل للرجل .

62- قانون الجنسية.

لم تُعدّل المادة 14 من قانون الجنسية بموجب القرار رقم 2005-09/PR المؤرخ 29 آب/أغسطس 2005، وبذلك يحقّ للحكومة معارضة ح صول امرأة أجنبية متزوجة من إيفواري على الجنسية الإيفوارية.

63- قانون ال عقوبات.

القانون رقم 81-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 الذي يُنشئ قانوناً للعقوبات ، يحتوي أيضاً على أحكام تقضي بالتمييز ضد المرأة. فالنساء، على سبيل المثال، يُعاملن بطريقة مختلفة عن الرجال في حالات الزنا فيما يتعلق بقبول الأدلّة (المادة 391) ؛

القانون رقم 98-757 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي يشجب أشكالاً معينة من العنف ضد المرأة. وهذا القانون لا يأخذ بعين الاعتبار العنف المنزلي والأسري الذي يُعتبر أكثر أشكال العنف شيوعاً ضد المرأة. أما الأحكام الوحيدة التي يمكن الا ستناد إ ليها أو نقضها فهي الأحكام العامة المتعلقة بالاعتداء والتعرّض للضرب في قانون العقوبات .

64- ال قانون العام ل لضرائب.

فيما يتعلق بفرض الضرائب، يتم التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل ( ا نظر المادة 13).

القانون 92-570 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1992 بشأن لوائح الخدمة المدنية العامة: دفع مستحقات المعاش التقاعدي لأرمل الموظفة في الخدمة المدنية.

السياسات والممارسات الإدارية التمييز ية ضد المرأة في مجالات أنشطة معينة

65- يعترف الدستور الإيفواري الأول والدستور الساري المفعول منذ العام 2000 بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، دون التمييز القائم على أساس الجنس. وعلى ذلك، لا توجد سياسات رسمية تحمل بوضوح الطابع التمييزي ضد المرأة.

66- ومع ذلك لا تحظى المرأة بسبل الالتحاق بأنشطة مهنية معينة مثل هيئة الدرك ( ا نظر المادة 7).

العادات والأعراف والممارسات التقليدية أو الدينية التمييز ية ضد المرأة

67- إن دفع المهر الذي ي عتبر مع ذلك جنحة في كوت ديفوار لا زال يتمّ في كل الأطر الثقاف ية .

68- لا زالت تُتّبع بعض الأعراف والتقاليد المتعلقة بالترمّل كالزواج من السلفة أو الأخت الصغرى للزوجة المتوفاة في مناطق معينة.

69- تشكل حالات الزواج التقليدي القسري والمبكر والزواج الذي يتم بالتراضي والتوافق، التي من شأنها أن تحدّ من حرية المرأة ولا سيما الفتيات، أشكالاً من العنف النفسي والمعنوي ضد المرأة.

70- ما زال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، الذي ينتشر بمعدل 36.4 في المائة، يشكل ممارسة واسعة الانتشار إلى حدّ لا يستهان به في كوت ديفوار. وهو يشكل فعلاً شديد العنف ضد المرأة مع ما يترتب عليه من تأثيرات ضارة على صحتها.

71- إن جميع هذه الممارسات ، التي تعتبر بمعظمها محظورة بموجب القانون، لا زالت تُزاول داخل الأسر والمجتمعات المحلية وتلحِق الأذى البدني والنفسي الحاد بالمرأة.

أعمال التمييز التي تتم من جرّ اء الأزمات الاجتماعية والسياسية

72- أدّت الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيّما تلك التي حدثت في العام 2002، إلى استفحال العنف ضد المرأة وبالأخص العنف الجنسي. وترتكب هذا الشكل من أشكال العنف المجموعات المسل ّ حة التي تستخدمه كسلاح حربي.

73- في العام 2007 ، أجرت وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي دراسة تتناول العنف القائم على أساس نوع الجنس في مقاطعة أبيدجان التي استقبلت غالبية المهجّرين بسبب الحرب. وأظهرت الدراسة أن نسبة 21.35 في المائة من الذين تناولتهم الدراسة والمؤلفين بأغلبيتهم من النساء كانوا ضحايا للعنف الجنسي.

74- إلى جانب ذلك، ووفقاً للتقرير الذي أعد ه " مرصد حقوق الإنسان " في آب/أغسطس 200 7 بعنوان "إن قلبي يتقطّع"، ورد أن ثمة 122 حالة من الاغتصاب قد ارتكبت في الفترة الواقعة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وحزيران/يونيه 2004، إذ قالت اثنتان من أصل كل خمس نساء أجريت مقابلات معهن إنهما قد وقعتا ضحايا للتحرش والاعتداء الجنسيين.

75- تترت ّ ب على أفعال العنف الجنسي هذه عواقب وخيمة للغاية من بينها الإصابة بالأمراض المنقولة جنس ياً ، والإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، والصدمات النفسية التي تتمخ ّ ض في الغالب عن الشعور بالتوتر، والعيب والعار، والسخط، والاكتئاب، والخوف، والحمل غير المرغوب فيه، ناهيك عن الإجهاض التلقائي والإجهاض غير المشروع.

النواقص والعيوب التي ت شجّع على استمرار التمييز ضد المرأة

على مستوى تعزيز الوعي

76- ينجم استمرار أفعال التمييز ضد المرأة عن افتقار السكان لتدابير وبرامج التوعية. فعلى الرغم من وجود إطار مؤسسي (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، ووزارة العدل وحقوق الإنسان)، فإن السياسات والبرامج الرامية إلى نشر الصكوك الدولية والوطنية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لها تأثيرات هزيلة نظراً للنقص الحاصل في ال موارد ال بشرية و ال مالية المتاحة .

77- وتبعاً لذلك، فإننا نشهد حالة عدم تطبيق ل لاتفاقية سواء بالنسبة ل لجهات الفاعلة الوطنية المكلفة ب تطبيق القانون أو لل نساء اللواتي هنّ ب معظمهن من الأم ّ ي ّ ات.

78- ومع ذلك، تقوم حالياً منظمة غير حكومية وطنية ب جرد تلك القوانين الوطنية التي تتضمن أحكاماً ذات طابع تمييزي.

79- يُضاف إلى ذلك أن نشاط بعض منظمات المجتمع المدني و بعض ال هيئات الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان يتزايد بشكل مطّرد في هذا المجال.

على مستوى الدراسات والمسوحات الاستقصائية

80- ترتبط أسباب وجود وم مارس ة الأفعال التمييزية أيضاً بندرة الدراسات والمسوحات الاستقصائية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وفي الحقيقة فإن الدراسات التي أجريت بغية نشر وتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين تعتبر غير كافية. كما أن الدراسات الموجودة لم يتم نشرها بما فيه الكفاية من ق ِ ب َ ل واضعيها والسلطات المعنية.

81- ومع ذلك، فقد بدأت تظهر في الإذاعات و شاشات التلفز ة بعض الإعلانات التجارية والمناقشات وغيرها من الإعلانات المتصلة بالمساواة بين الجنسين.

على مستوى المحاكم الخاصة وشكاوي الضحايا التي تمّ التقدم بها أمام المحاكم

82- لا ي وجد في النظام القانو ن ي الإيفواري محاكم متخصصة أو دوائر أو غرف خاصة داخل المحاكم معنية بالاستماع إلى حالات العنف وأشكال التمييز الأخرى التي تُرتكب في الإطار الأسري.

83- وبالرغم من ذلك، وفي سبيل ضمان التنفيذ الجي ّ د للقانون، يُعيّن القضاة إما بوصفهم قضاة لمحاكم الأسرة أ و قضاة ل لوصاية (المادة 51 من القانون رقم 70-483 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1970 بشأن القاصرين) تناط بهم مسؤولية تسوية النزاعات الزوجية ودعاوى وإجراءات الطلاق.

84- يتم أيضاً توفير مساعدة قانونية للأشخاص المعوزين تدعى "المساعدة القانونية" بموجب القانون رقم 72-833 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972 المتعلق ب التدابير المدنية والتجارية والإدارية (المواد 27 إلى 31)؛ والتدابير المعنية بتطبيق القانون منصوص عليها في المرسوم رقم 75-319 المؤرخ 9 أيار/مايو 1975. و تُقدَّم هذه ال مساعدة القانونية لجميع الأشخاص ال معوزين دون أن ت قتصر على ضحايا العنف من النساء.

85- بيد أنه بفضل برامج بناء القدرات التي أطلقتها ونفّذتها الوحدة المعنية بالجنسين في وزارة العدل وحقوق الإنسان، فإن عدد القضاة الواعين للقضايا الجنسانية هو في تزايد مستمر.

86- وبالرغم من وجود قضاة لمحاكم الأسرة ومن ال مساعدة القانوني ة ، فإن النقص في تقارير الحالات المبلّغ عنها وإحالتها إلى المحاكم يعز ّ ز الأفعال التمييزية ولا سيّما أعمال العنف المنزلي ضد المرأة.

87- وفي الحقيقة فإن أعمال العنف ترتكب في الغالب داخل خصوصية المنزل، حيث تعزف الأطراف الثالثة عن التدخ ّ ل في ذلك. كما أن الضحايا أنفسهن قلّما تبل ّ غن عن حالات التعرض و نادراً ما تلجأن إلى حماية القانون. فالخوف من الانتقام والمحرّمات التي تكتنف قضية العنف الجنسي، فضلاً عن شعور النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب بالع ار والإحساس بالذنب، والقبول الأعمى للتقاليد، والصمت الذي تمليه سيطرة الرجل واستبداده، تشكل مجتمعة عوامل تعمل على تشجيع حالات العنف.

على مستوى السبل العلاجية الأخرى

88- ثمة هيئتان حكوميتان في كوت ديفوار تقومان بتوفير ال سبل العلاج ية والحماية خارج نطاق القضاء للنساء اللواتي وقعن ضحايا للتمييز والعنف:

وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية التي يوجد لديها هيئات تعنى بتقديم يد العون لضحايا العنف الجنسي وأفعال التمييز الأخرى؛

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في كوت ديفوار، وهي هيئة مستقلة أنشئت بموجب القرار رقم 2005-08/PR المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005، والتي تناط بها مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وبالتالي فهي تتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة. أما صلاحياتها فمحصورة نظراً للدور الاستشاري الذي تضطلع به، كما أنها غير معروفة بشكل كاف لدى الجمهور عامة. فهي لا تتخذ قرارات مُلزمة قانوناً وتكتفي بوضع التوصيات.

89- وإلى جانب ذلك، توجد هيئات غير حكومية تعمل داخل المجتمع المدني، ومن بينها:

الجامعة الإيفوارية لحقوق الإنسا ن؛

المنظمة غير الحكومية للرابطة الدولية للديمقراطية في أفريقيا؛

المنظمة غير الحكومية الدولية للرابطة الإيفوارية لرفاه الأسرة؛

المنظمة غير الحكومية الدولية للمرأة في القانون والتنمية في أفريقيا؛

المنظمة غير الحكومية لمصلحة الصداقة الدولية ومقرّها في مان في غرب كوت ديفوار؛

المنظمة غير الحكومية لرابطة النساء الحقوقيات في كوت ديفوار.

90- إن جميع هذه المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، التي ت كافح من أجل تعزيز حقوق الإنسان عموماً والحقوق الخاصة بالمرأة بوجه خاص، تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية والمادية، الأمر الذي يعرقل إلى حد ّ بعيد ما تبذ له تلك من جهود على أرض الواقع.

التدابير الرامية إلى القضاء على التمييز وتحقيق ا تّساق التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية

الإصلاحات التشريعية التي تم سنّها

91- تمثّلت النتيجة الناجمة عن تنقيح قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي نفّذ في العام 1998 في إلحاق العقوبة بممارسات متداولة ضارة معينة وبأشكال معينة من العنف القائم على أساس نوع الجنس.

92- صُمِّم القانون المتعلق بقمع ومكافحة تهريب المهاجرين من أجل معاقبة الاتجار بالقاصرين عبر الحدود، وهو نشاط يتضمن أعداداً كبيرة من الفتيات.

93- يُلحق القانون الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 العقوبة بالقائمين على تشويه الأعضاء التناسل ية للإناث والمضايقات الجنسية.

94- يعمل القانون رقم 98-756 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 على تعديل قانون العقوبات المنشأ بموجب القانون رقم 81-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981. و يشجب القانون المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر الزواج المبكّر والقسري ويعاقب عليه

الإصلاحات التشريعية الجارية

95- لقد كانت عملية تنقيح ومراجعة التشريع المدني المتصل بحقوق الأفراد والأسرة جارية منذ العام 2008. وقد أعدّ مشروع القانون وقدّم إلى الحكومة لاعتماده. والقانون معدّ لعلاج حالات عدم المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالحقوق المترتّبة على الزواج والطلاق والهجر والإرث والتبنّي والنسب وال قاصرين .

96- يجري إعداد مشروع قانون من أجل تعديل القوانين الانتخابية المتصلة بالمجالس الإقليمية وال عامة ، ومجالس الدوائر والبلديات والمقاطعات، بغية إرساء مستوى معقول للتمثيل النسائي.

97- يتم إعداد مشروع قانون بشأن الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز.

98- يتم جرد جميع الأحكام والنصوص التشريعية التمييزية الطابع.

99- تعدّ وزارة العدل وحقوق الإنسان مشروع قانون يقضي بتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المتّصلة بالعنف المستند إلى نوع الجنس.

التدابير المصمّمة للقضاء على أشكال التمييز

رصد وم راقبة إنفاذ الاتفاقية

100- ل متابعة تنفيذ الصكوك الدولية التي تكون كوت ديفوار طرفاً فيها، تمّ إنشاء آلية لرصد تنفيذ الاتفاقيات بمقتضى المرسوم رقم 61-157 المؤرخ 18 أيار/مايو 1961 بشأن التصديق على الالتزامات الدولية التي تعهّدت بها كوت ديفوار و نش رها.

101- فيما يتعلق بشكل أدقّ بالاتفاقية والصكوك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تناط مسؤولية متابعتها ونشرها بالوزارة المسؤولة عن هذه ال قضايا.

إنشاء وزارة مسؤولة عن قضايا المرأة

102- في العام 197 6 ، أنشأت كوت ديفوار وزارة مسؤولة عن قضايا المرأة وذلك بعد مرور عام على إعلان السنة الدولية للمرأة في العام 1975.

103- هذه الوزارة ، المعروفة منذ العام 2007 بوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، هي مؤسسة حكومية تضطلع بمسؤولية ضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (انظر المادة 3).

التدابير التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع هيئات أخرى

104- لإنجاح هذه المهام، أقامت الوزارة من براً للتعاون بين مختلف الهيئات ، من بينها:

الوزارات ال فن ية؛

الجهات الشريكة الإنمائية، ولا سيّما وكالات الأمم المتحدة؛

البعثات الدبلوماسية؛

المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية؛

منظمات المجتمع المدني؛

المنظمات الدينية والثقافية؛

وسائل الإعلام.

105- يتم النظر عن كثب وباستفاضة في نتائج هذا التعاون في المادة 3.

المرافق التي توفر الرعاية والإرشاد للضحايا من النساء

106- من أجل توفير الدعم ل لنساء اللواتي وقعن ضحايا للعنف ، أنشأت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني مراكز وآليات ل تأمين ل رعاية النفسي ة الاجتماعي ة والطبي ة والأمني ة والقانونية لهنّ (انظر المادة 3).

107- وقد أسهمت أنشطة هذه ال هيئات جميعها إسهاماً كبيراً في الحدّ من حالات عدم المساواة وتعزيز حقوق المرأة.

أنشطة أخرى

الحماية القانونية للمرأة

108- إلى جانب العلاجات التي يوفرها القانون العادي، لا توجد محاكم خاصة بالمرأة في كوت ديفوار. ويتم النظر في حقوق المرأة ضمن الإطار العام لحماية حقوق الإنسان. بيد أن إنشاء هيئات حكومية وغير حكومية معينة قد سمح بتوفير الرعاية لعدد كبير من ضحايا العنف من النساء.

بعض التدابير الخاصة المؤقتة

109- كما اتخذت تدابير خاصة مؤقتة في ميادين التنمية المختلفة: السياسية والتعليمية والاجتماعية (انظر المادة 4).

المادة 3 تنمية المرأة والنهوض بها

110- يتم في كوت ديفوار الاعتراف بمبدأ المساواة بين المرأة والرجل من قبل عدد من الصكوك القانونية بما فيها الدستور، والقانون المدني، وقانون العقوبات، وقانون العمل، وقانون التأمين الاجتماعي، إ لخ. ومن شأن هذه الصكوك أن تكفل النهوض بالمرأة على الأ صعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

111- وبهدف ضمان تنفيذ الالتزامات الدولية التي تكون كوت ديفوار طرفا فيها، أنشأ مرسوم آليةً محددةً لرصد تنفيذ الاتفاقيات والقرارات وال نصوص الأخرى الموق ّ عة من قبل كوت ديفوار (انظر الفقرتين 100 و101).

112- في العام 1976 تمّ إنشاء الوزارة المسؤولة عن شؤون المرأة، وأقرّها المرسوم رقم 2007-569 المؤرخ 10 آب/أغسطس 2007 والمرسوم رقم 2007-458 المؤرخ 20 أبريل/نيسان 2007، اللذان يتناولان مهام أعضاء الحكومة وتنظيم وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية على التوالي.

وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية : آلية للنهوض بالمرأة و متابعة تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني

مهام وميزانية وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية

113- تضطلع الوزارة المعروفة منذ العام 1976 باسم وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية بالمهام التالية:

تنفيذ ومتابعة سياسة الحكومة في مجالات الحماية؛

رسم وتنفيذ و متابعة سياسة الحكومة المتصلة بالأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية؛

من أجل خير وصالح مختلف أفراد الأسرة، وتحديداً النساء والرجال والأطفال والفئات الاجتماعية الضعيفة، القيام باستحداث وتعزيز وتطوير أنشطة الحماية التي قد تسهم في الارتقاء بالجوانب الاجتماعية والصحية والقانونية والسياسية من حياتهم.

114- وبناء ً على ذلك، فإن الوزارة التي تنفذ وت تابع سياسة الحكومة المتعلقة بحماية الأسرة والنساء والأطفال والمعنية بالشؤون الاجتماعية، هي هيئة حكومية مسؤولة عن ضمان المساواة بين الجنسين و عدم تهميش دور المرأة.

115- لم تشهد ميزانية الوزارة زيادة كبيرة على مدى السنين، حيث تقل حالياً عن 1 في المائة من الميزانية الوطنية كما هو مبين في الجدول أدناه.

السنة

2000

2001

2002

2003

2004

الميزانية الوطنية

1780900000 000

1289200000 000

1946600000 000

1518900 000000

ميزانية وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية

2252038711

2335916923

2574905385

2696091 035

2719473 376

ميزانية الوزارة كنسبة مئوية من الميزانية الوطنية

0.12

0.18

0.13

0.17

0.13

116- ت عتبر مخصصات الميزانية هذه محدودة قياساً بمهام الوزارة والنطاق ال واسع لسياسات من قبيل السياسة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص، والإنصاف والمساواة بين الجنسين، التي تستدعي تعبئة موارد تعادل نسبة 10 في المائة من ميزانية الدولة.

الهيكل الإداري للوزارة

117- لدى وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية هيكل ثنائي المستوى: مستوى مركزي ومستوى لا مركزي.

ع ل ى المستوى المركزي

118- يتألف المستوى المركزي من الخدمات والهيئات الاستشارية والمديريات المركزية التالية المسؤولة بشكل محدّد عن النهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين:

119- نشأت المديرية المعنية بتعزيز الأسرة والمرأة والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية منذ العام 1976. وتتضمن المهام التي تؤديها ما يلي: ′ 1 ′ تعزيز الوعي الأخلاقي والحماية وتنمية المواطنين ضمن إطار أسري؛ ′2′ تشجيع المبادرات للأسر والنساء من أجل خلق أنشطة مولّدة للدخل في كلّ من المناطق الريفية والحضرية؛ ′3′ تشجيع تكوين المجموعات النسائية وتقويتها ومساندتها بال تعاضد مع ال وزارات ال معنية ال أخرى.

120- وقد اضطلعت المديرية بتحقيق العديد من الأعمال التي سمحت باستحداث أنشطة مولّدة للدخل للنساء. وفي العام 1994، أنشأت الصندوق الوطني "ا لمرأة والتنمية" الذي يعمل بالتحديد على تمويل الأنشطة المولّدة للدخل التي تؤديها النساء ضمن مجموعات أو غير ذلك.

121- تمّ تجديد وإنعاش الصندوق الوطني عن طريق استحداث المشروع الإداري المبتكر للصندوق الوطني "المرأة والتنمية" .

122- وأُطلق المشروع رسمياً في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 إثر التوقيع على اتفاق التعاون بين الوزارة ومؤسسات التمويل المصغّر الأربعة، التي منح كل منها قرضاً تقارب قيمته 20 مليون فرنك، أي ما مجموعه 80 مليون فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF)، بمعدل فائدة مرض ومقبول قدره 2 في المائة على أن يُنقل للنساء بمعدل فائدة لا تتجاوز 12 في المائة.

123- وانطلقت هذه المبادرة الاجتماعية بغية معالجة الصعوبات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بالحصول على الائتمانات.

124- وكجزء من التزام الدولة هذا، ومنذ إطلاق المبادرة، تمّ توفير مبلغ وصلت قيمته إلى 417 مليون من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF) لمؤسسات التمويل البالغ الصغر مختارة من أجل دعم أعمال المرأة وإعادة الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للمرأة في فترة ما بعد الأزمات، ولتحسين الأوضاع المعيشية للمجموعات المستضعفة والمحرومة. وقد استفاد من القروض التي منحتها هذه المؤسسات أكثر من 500 من النساء، فرادى وجماعات.

125- وت قدّم المساعدة ل لتعاونيات النسائ ية ذات الطابع القانوني بشأن ا لحصول على القروض والهبات. وقد استفاد ت من هذه القروض التعاونيات الموجودة في ساكاسو (محافظة في وسط البلاد) ومنطقة ز انزان (في الشمال الشرقي منها).

126- وفي سبيل تحقيق مراميها في كلّ من المناطق الريفية والحضرية، تعمل المديرية المعنية بتعزيز الأسرة والمرأة والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية بالتعاون مع منظمات غير حكومية و هيئات للنهوض بالمرأة وحماية الأسرة على تعيين موظفات الدعم الملقبات بالمنظِّمات الريفيات من أجل إذكاء الوعي و الحملات الإعلام ية وبناء قدرات النساء الريفيات .

127- وكان لهذه الأنشطة الأثر الفعلي على وضع المرأة الذي تجسّد في شكل تراجع واضح ل بعض الممارسات التمييزية المعينة.

128- وقد تمث ّ لت العقبات التي اعترضت هذه الأنشطة في العوامل الاجتماعية الثقافية من ناحية، ومن ناحية ثانية في الافتقار إلى لموارد المالية اللازمة لزيادة درجة إذكاء الوعي والحملات الإعلامية.

129- واشتملت ولاية مديرية مؤسسات التدريب والتربية والتعليم ل لمرأة ( DIFEF ) على ما يلي: ‘ 1 ‘ تصميم برامج التوعية والتعليم والتدريب بحيث تتناغم مع الاحتياجات التي أعربت عنها النساء، بالتعاون مع الوزارات ال ف نية المعنية والبلديات والمنظمات والرابطات النسائية ذات الصلة؛ ‘ 2 ‘ ضمان أن يتم، في إطار مؤسسات التدريب والتعليم للنساء، تنظيم وحدات لل تدريب والتدريب المستمرّ بشأن قضايا تتصل بالمناطق الريفية فضلاً عن حملات إذكاء الوعي بشأن مختلف الموضوعات ذات المنفعة العامة والفائدة العملية من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للأسر والنساء والأطفال.

130- ومن خلال مؤسسات تدريب وتعليم النساء (IFEF) ، تسهم المديرية في محو الأمية وتعليم النساء والفتيات اللواتي لم يتمكّنّ من الانخراط في التعليم الأساسي الرسمي.

131- وفي الفترة الواقعة بين عامي 2004 و 2008، تمكّنت 8435 امرأة ما بين نساء وفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين 9 أعوام و47 عاماً من تلقّي الخدمات التعليمية بشكل متواصل في تلك المؤسسات. وفي الفترة ذاتها، التحقت 2500 امرأة بدورات قصيرة الأجل تتعلق بمسك الدفاتر وتسجيل المعاملات، ومحو الأمية والتعليم، وتجهيز منتجات التنظيف، والت طريز، وأعمال الكروشيه والصباغة.

132- العقبات : إن ما يزيد على ثلث مؤسسات تدريب وتعليم النساء عاطلة عن العمل نظراً لتعذّر ترميمها ومن جراء الأضرار التي لحقت بالكثير منها بسبب الأزمة الاجتماعية و السياسية.

133- تضطلع مديرية الحماية الاجتماعية ( DPS ) بما يلي: ‘ 1 ‘ التنسيق والإشراف على جميع أنشطة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الأشخاص الضعفاء؛ ‘ 2 ‘ الإ سهام في صياغة وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بالأسر والنساء والأطفال والأشخاص المستضعفين.

134- ومن بين أبرز الأنشطة المنف ّ ذة ما يلي: ‘ 1 ‘ إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم، بموجب المرسوم رقم 2001-467 المؤرخ 25 تموز/يوليه 2001، والتصديق في العام 2003 على الاتفاقية رقم 138 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحد ّ الأدنى لسنّ الالتحاق بالعمل، و الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها؛ ‘ 2 ‘ العمل، منذ العام 2006، على تنفيذ برنامج لمكافحة الاتجار بالأطفال بدعمٍ من مكتب العمل الدولي؛ ‘ 3 ‘ إعداد خطة عمل وطنية للأطفال للفترة 2008-2012 اعتُمدت في كانون الأول/ديسمبر 2008 تأخذ على عاتقها حماية جميع فئات الأطفال دون التمييز القائم على أساس نوع الجنس.

135- وقد سمح تنفيذ هذه الأنشطة المختلفة بتحقيق النتائج التالية:

إطلاق حملة في العام 2006 لإذكاء الوعي حيال قوانين حماية الطفل شملت 3347 شخصاً، بما في ذلك 650 امرأة و500 رجل و1107 فت يات و600 شاب و250 طفلاً؛

بين عامي 2005 و 2007، تلقّى الدعم من أجل الالتحاق بالمدارس 610 أطفال يتحد ّ رون من أسرٍ معوزة في 38 قرية شك ّ لت الفتيات نسبة 45 في المائة منهم، وتمّ دمج الصفوف الدراسية بغية محو الأمية وتوفير التعليم ﻟ 660 طفلاً في 38 قرية شك ّ لت الفتيات نسبة 30 في المائة منهم؛

تم تقديم المساعدة المادية والمالية ﻟ 38 أسرة قامت بشكل طوعي برعاية ضحايا الاتجار من الأطفال في القرى والمحافظات المدرجة أعلاه.

136- يحظى الكبار في السن، وهم فئة تضمّ الكثير من النساء، بالدعم على المستوى التنظيمي من مديرية الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. و بهذا الصدد يجري رسم سياسة وطنية تعنى بالأ شخاص المسنّين.

المديرية المعنية بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاق ة (DPPH)

137- عملاً بالقانون الإطاري رقم 98-594 لوزارة الخدمة المدنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، و الذي يُجيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (رجالاً ونساء) في الخدمة المدنية (وفقاً لمعايير متطابقة) خارج حيّز إجراء التوظيف المعتاد، ساهمت المديرية المعنية بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في توظيف 337 شخصاً من الأشخاص ذوي الإعاقة. واتخذت المديرية خطوات لتحقيق تسجيل الأشخاص المكفوفين (رجالاً ونساء) في مراكز التدريب المهني. وفي 2009-2010، تمّ تسجيل أربعة من الأشخاص المكفوفين، ثلاثة منهم من النساء، في مركز التدريب المهني في مان.

138- كما اتُّخِذت تدابير لحماية وتعزيز حقوق المعو ّ قين والمسنّين من النساء.

139- وتشمل الولاية التي تضطلع بها مديرية الضمان الاجتماعي وتأمين المنفع ة المتبادلة ( DSSM ) ما يلي: ‘ 1 ‘ تعزيز الأمن الاجتماعي والتأمين التعاوني؛ ‘ 2 ‘ استحداث الدراسات والمشاريع لتطوير ال ضمان الاجتماعي والتأمين التعاوني و/أو المساهمة فيها؛ ‘ 3 ‘ القيام بدور الأمانة الدائمة للجنة التوجيه ية لنظام التأمين الصحي الشامل.

140- أعادت حكومة كوت ديفوار، كجزء من سياساتها الاجتماعية، هيكلة ال نظا م الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إدخال نظام التأمين الصحي الشامل الذي يوف ّ ر تغطية ا لمخاطر المقترنة بالمرض والأمومة لجميع الأفراد المقيمين على الأراضي الإيفوارية. وتمّ سنّ قانون التأمين الصحي الشامل من قبل البرلمان في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001، وأُطلق مشروع ريادي في العام 2004 في مدينتين هما بوندوكو وسوبريه.

141- وقد أظهر التقييم الذي أُجري في أيار/مايو 2006 للمرحلة التجريبية من التأمين الصحي الشامل أنه لا يغطي سوى الجانب المتعلق بتعزيز الوعي بين سكان موقعين نموذجيين. ومنذ ذلك الحين توقف المضي قدماً بنظام التأمين الصحي الشامل نتيجة التقييدات التي تفرضها الميزانية.

142- أنشئت مديرية المساواة بين الجنسين وتعزيز ها ( DEPG ) بموجب المرسوم رقم 2006-41 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 بشأن تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. أما الولاية التي اضطلعت بها فتمثلت بما يلي: ‘ 1 ‘ ضمان احترام ومراعاة المساواة بين الرجل والمرأة؛ ‘ 2 ‘ تنسيق جميع المبادرات المتصلة بالعنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس؛ ‘ 3 ‘ متابعة وتقييم تنفيذ التزامات كوت ديفوار الدولية فيما يتعلق با لمساواة والإنصاف بين الجنسين.

143- تمثلت إحدى الهيئات المرتبطة بمديرية المساواة بين الجنسين وتعزيزها في اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 2000-133 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2000. وبمقتضى المرسوم رقم 2004-209 المؤرخ 11 آذار/مارس 2004، أُنشئت أمانة عامة وُصنّفت اللجنة الوطنية "مديريةً فرعيةً" ملحقة ب مكتب وزير الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. ومن مهامها ما يلي: ‘ 1 ‘ تنسيق التخطيط وتنفيذ برامج المساعدة والمشورة والوقاية والرعاية النفسية الاجتماعية لضحايا العنف؛ ‘ 2 ‘ تشجيع وتعزيز إنفاذ القوانين التي تنص ّ على حماية المرأة والطفل.

144- وفي الفترة الواقعة بين ع امي 2000 و 2009، تمت حماية ما مجموعه 2447 طفلاً من مختلف أشكال العنف (الإيذاء البدني، و الاغتصاب، و التخلي، و النزاعات المنزلية، و الزواج المبكّر، و ختان الإناث، ونحو ذلك).

145- تناط بوحدة تنسيق برنامج المياه والمرأة والتنمية المستدامة والسلم المسؤوليات التالية: ‘ 1 ‘ تعزيز حسّ المرأة بال مسؤولية في مجال إدارة نظم الإمدادات المائية القروية من أجل إيجاد نقاط دائمة للإمدادات المائية في المناطق الريفية؛ ‘ 2 ‘ اقتراح تدابير وأنشطة لتحسين وضع المرأة في مجال إدارة المياه؛ ‘ 3 ‘ تعزيز الوعي لدى السكان، وتحديداً النساء، حيال زيادة ترشيد استخدام المياه، بما في ذلك مفاهيم التنمية المستدامة والسلم.

على المستوى اللامركزي

146- يتألف المستوى اللامركزي من مديريات إقليمية و هيئات محلية أساسية .

147- تنتشر المديريات الإقليمية في شتّى أنحاء البلاد. وهي مسؤولة عن تعزيز وتشجيع ورصد وتنسيق أنشطة ال هيئات ال أساسية والمنظمات المجتمعية الناشطة في هذا المجال ضمن مناطقها. كما أنها تتحمل على المستوى الإقليمي مسؤولية ضمان تنفيذ السياسات الوطنية الإرشادية فيما يتصل بالأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. ويمكن العثور على 16 مديرية إقليمية في معظم المراكز الإدارية الإقليمية. انظر جدول المديريات الإقليمية لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، الملحق 1.

148- وتغطي المراكز الاجتماعية مختلف أنحاء البلاد كما هو مبيّن في خريطة الدوائر والخدمات الاجتماعية التي وضعت في العام 2007. وهي مسؤولة عما يلي: ‘ 1 ‘ مراقبة الوضع الاجتماعي والصحي والتطور النفسي لدى الأمهات والأطفال حتى سنّ العامين؛ ‘ 2 ‘ التثقيف الأسري للنساء والفئات الشابة؛ ‘ 3 ‘ إدارة المشاكل المحددة للشباب والأشخاص المعو ّ قين؛ ‘ 4 ‘ النهوض بالمستويات المعيشية للمجموعات والمجتمعات المحلية.

149- وتتمثل الأنشطة الرئيسية للمراكز الاجتماعية في حماية الأم والطفل، والعمل المجتمعي، والمساعدة التعليمية والتثقيفية، وأعمال المتابعة والتقييم. وقد تحو ّ ل بعضها اليوم إلى مراكز تفوٌق وامتياز ووسعت نشاطاتها لتشمل العناية بضحايا العنف القائم على أساس الجنس ، ولا سيما الاعتداء الجنسي، وتوفير الرعاية للمصابين و ⁄ أو المتأثرين بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز والأيتام والأطفال المستضعفين.

150- تم إنشاء مؤسسات تدريب وتعليم ا لنساء منذ العام 1958 لتوفير التدريب للنساء من أجل محاربة الأمية وتطوير المشاريع . وتعمل تلك المؤسسات في المجالات التالية: ‘ 1 ‘ التطوير المهني والصحي والاجتماعي والتعليمي للنساء والفتيات؛ ‘ 2 ‘ الدمج وإعادة الدمج الاجتماعي والمهني للنساء والفتيات؛ ‘ 3 ‘ التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات لل إ سهام في تنميتهن الشخصية.

151- ومن الأنشطة الرئيسية التي تؤديها هذه المؤسسات أعمال التطريز، وتنسيق الأزهار، والأعمال اليدوية ، وأشغال الكروشيه، والطبخ، والتثقيف المدني والأخلاقي، والتوعية المتعلقة بالحياة الأ سرية بما في ذلك النظافة العامة ، ونظافة الأطعمة، وتدبير الوضع المالي المنزلي، والعناية بالأطفال، ومهارات محو الأمية ، والخياطة . وحتى تاريخه (2009) أقيمت 91 مؤسسة من مؤسسات تدريب وتعليم ا لنساء، علماً بأن عدد المؤسسات العاملة حالياً منها يبلغ 67 فقط أي ما نسبته 73.6 في المائة، وذلك نتيجة للأزمة الاجتماعية والسياسية التي أث ّ رت في الكثير من هذه الهياكل .

152- تُظهر الخريطة أدناه الدوائر والخدمات الاجتماعية العاملة في الفترة 2006-2007.

الخريطة من إعداد تيرابومهندسون استشاريونالمقياس 1/000 500 4المفتاحالحدود الإداريةالدولة منطقة/إقليمالإدارةمركز اجتماعيمركز حماية الطفولة المبكرة مركز التعليم الخاصروضة/حضانةحضانةقرية الأطفال (حملة الإنقاذ)ميتممدرسة الأطفال المكفوفينمدرسة الأطفال الصمّمؤسسة تدريب وتعليم النساء مركز الرعاية النهارية مركز العمل المجتمعي للأطفال مرافق اجتماعية أخرى

المصدر: مديرية التخطيط والدراسات والتوثيق، وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعيــة، "وثيقة مفاهيمية للنظام المدمج لجمع وإدارة البيانات المتعلقة بالأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية"، تشرين الثاني/نوفمبر 2009، الملحقات 6 إلى 8 .

153- كما توفر وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية هيئات تعمل تحت أشراف الوزارة وهيئات متخصصة في تعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ( إناث وذكور )، وعلى الأخصّ :

المعهد الوطني للتدريب الاجتماعي المسؤول عن تدريب العمال الاجتماعيين: المساعدين الاجتماعيين والمساعدات الاجتماعيات، و ال معلمي ن والمعلمات ل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعلمي ومعلمات المرحلة السابقة للمدرسة، والمساعدين والمعلمين المتخصصين؛

المدرسة الإيفوارية للأطفال الصمّ والمعهد الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقد أنشئ ا في العام 1974؛

المعهد الوطني للمكفوفين، وقد أنشئ في العام 1974.

154- وبالنظر إلى تنفيذ الالتزامات الدولية التي تعه ّ دت بها كوت ديفوار على الصعيد الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين (اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (بيجين، 1995)، فقد وضعت وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية خططاً وبرامج إطارية للتطوير من أجل تشجيع وتعزيز النهوض بالمرأة.

العناصر الرئيسية للسياسات الوطنية من أجل النهوض بالمرأة

خطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2003-2007)

155- ترمي خطة العمل الوطنية من أ جل المرأة، التي وضعت في العام 2002، إلى تعزيز وتمكين النساء في جميع المجالات ودمجهن في جميع القطاعات الإنمائية.

156- تتألف خطة العمل من خمسة برامج عمل وهي: ‘ 1 ‘ تقديم الدعم للنهوض الاقتصادي بالمرأة والعمل من أجل محاربة الفقر؛ ‘ 2 ‘ تقديم الدعم لتحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للنساء والفتيات والحماية من العنف؛ ‘ 3 ‘ تحسين معدلات التحاق الفتيات بالمدارس، وفي الخدمات التعليمية والتثقيفية والإعلامية المقدّمة للنساء وصقل صورتهن الاجتماعية المعروضة في وسائل الإعلام؛ ‘ 4 ‘ تقديم الدعم لتحسين وضع ودور النساء في المجتمع ومشاركتهن في الحياة العامة والوساطة والتثقيف من أجل السلم؛ ‘ 5 ‘ تدعيم الترتيبات ال مؤسسية من أجل النهوض بالمرأة.

157- ولقد مكّنت خطة العمل البلاد من تقرير توجّهات برامجها الوطنية، ولا سيّما البرنامج الوطني للصحة التناسلية المنفّذ من قبل وزارة الصحة والنظافة العامة، وبرنامج السياسة الاجتماعية والمتابعة والتقييم ال ذي تقوده المديرية العامة للتخطيط التابعة لوزارة التخطيط والتنمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة ل لطفولة (اليونيس ي ف).

158- ونظراً للأزمة الاجتماعية و السياسية التي اجتاحت كوت ديفوار في العام 2002، لم تُنفّذ خطة العمل على نحو فع ّ ال.

الإعلان الرسمي بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين

159- يُبيّن الإعلان الرسمي الموقّع من جانب رئيس جمهورية كوت ديفوار في 21 شباط/فبراير 2007 التزام الحكومة السياسي ويوفر التوجيه والإرشاد بشأن السياسات الجنسانية الوطنية وتنفيذ الحصة البالغة نسبتها 30 في المائة التي أوصى بها إعلان ومنهاج عمل بيجين. ويجري حالياً تحويل الإعلان إلى قانون إطاري لتنفيذه. وقد تمت صياغة مشروع النظام المتصل بالإعلان في أيلول/سبتمبر 2009 دون أن يتم إقراره نتيجة اعتبار الأسس الوارد ذكرها فيه غير مرضية.

خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن

160- اعتمدت ا لحكومة لفترة الخمس سنوات (2008- 2012) خطة العمل الوطنية التي وضعت في العام 2007 وفقاً لمبادئ الإدارة القائمة على النتائج من قبل ممثلي مختلف ال هيئات (الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات الصحفية، وهيئات الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان). وتتألف خطة العمل من أربعة محاور رئيسية محدّدة بسلسلة نتائج تتراوح بين النتائج ال طويلة الأجل (الاستراتيجية) والنتائج الفورية (النواتج) والإجراءات المقرّر اتخاذها. وتوجد مؤشرات لكل محور من هذه ال محاور . أما المجالات ذات الأولوية للتدخل فهي: ‘ 1 ‘ حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛ ‘ 2 ‘ تضمين القضايا الجنسانية في السياسات والبرامج الإنمائية؛ ‘ 3 ‘ مشاركة كلّ من المرأة والرجل في العملية الوطنية لإعادة الإعمار وإعادة الإدماج؛ ‘ 4 ‘ تعظيم مشاركة كلّ من المرأة والرجل في عملية صنع القرارات السياسية.

161- اتُّخذت الخطوات الأولى باتجاه تنفيذ خطة العمل لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 عبر مشروعين رئيسيين اشترك في تمويلهما حكومة كوت ديفوار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كوت ديفوار.

162- يجري تنفيذ هذين المشروعين في الدوائر الإدارية لأ بيدجان في الجنوب، ومان في الغرب، وياموسوكرو وبواك ي في وسط البلاد، وقد سمحا بتحقيق النتائج التالية:

إنشاء المركز المعني بمنع العنف الجنسي ومساعدة ضحاياه (PAVVIOS) في بلدة أتيكوبى في العام 2008؛

إنشاء منبر مشترك لل رابطات النسائية سُمّي باللجنة الوطنية التنسيقية للنساء المعنية بالانتخابات وإعادة الإعمار فيما بعد الأزمات (COFEM-REPCI). وتمثل دور هذا المنبر في تنظيم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية.

163- ويُعتبر هذان المشروعان الرئيسيان من بين " أفضل الممارسات " الآن في كوت ديفوار وعلى المستوى دون الإقليمي.

164- كما تمّ الأخذ في الاعتبار ال محاور الرئيسية المكوّنة لخطة العمل الوطنية في البرامج والمشاريع التي وضعتها وكالات وهيئات حكومية أخرى.

165- وتجدر الإشارة إلى أن آليّات التنسيق والمتابعة والتقييم التي يتعيّن إنشاؤها من أجل التقييم المنتظم والمتواصل لخطة العمل لم تُنشأ بعد، وأن ميزانية خطة العمل التي حدّدت بمقدار 3694400000 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ، أي 7388800 دولار أمريكي ، لفترة الخمس سنوات الممتدة من 2008 وحتى 2012، والتي وافق عليها مجلس الوزراء، لم ي صوّت عليها البرلمان بعد.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس

166- وضعت الاستراتيجية الوطنية هذه في كانون الأول/ديسمبر 2008 من أجل مواءمة وتعزيز الاستراتيجيات المعنية بالعناية بضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس ولا سيّما العنف الجنسي، على المستوى الوطني والإقليمي، لكنها لم تُعتمد بعد. ومع ذلك، فإن الخدمات الإرشادية التي تؤديها اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، والمجموعات المناهضة للعنف الجنسي، ومراكز العناية المتكاملة المعنية بضحايا العنف الجنسي (مركز ال تفوّق في مان والمركز المرجعي لمنع العنف الجنسي ومساعدة ضحاياه في أتيكوبى) تسهم جميعها في تنفيذ الاستراتيجية.

ورق ة السياسة الوطنية المعنية بتكاف ؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين

167- ترمي ورقة السياسة الوطنية هذه التي اعتمدها مجلس الوزراء في 23 نيسان/ أبريل 2009 إلى خلق بيئة مؤاتية يتسنى في إطارها مراعاة القضايا الجنسانية في جميع القطاعات وعلى كل المستويات. كما أنها تشكّل إطاراً مرجعياً لإدراج النهج الجنساني في السياسات والبرامج والمشاريع الإنمائية في شتّى مجالات الحياة الاجتماعية في كوت ديفوار.

168- وفي سياق تنفيذ السياسة الجنسانية الوطنية، تمّ تحديد أربعة مجالات رئيسية للتدخلات ذات الأولوية، مبينةً التحديات الجنسانية التي يتوجّب التصدي لها في كوت ديفوار، وهي: ‘ 1 ‘ نوع الجنس والحوكمة وحقوق الإنسان؛ ‘ 2 ‘ نوع الجنس والإطار الاقتصادي الكلّي وتحليل الميزانيات؛ ‘ 3 ‘ نوع الجنس وإعادة الإعمار والخدمات الاجتماعية الأساسية المتصلة بنوع الجنس؛ ‘ 4 ‘ نوع الجنس وبناء القدرات وآلية المتابعة والتقييم.

169- ولا بدّ من الإشارة إلى أن أنشطة متنو ّ عة قد أجريت قبل أن يعتمد مجلس الوزراء ورقة السياسة الوطنية. ومن بينها ما يلي:

حلقات عمل للتدريب وإذكاء الوعي وبناء القدرات مع د ّة لصانعي القرار على مختلف المستويات الاجتماعية ومستويات الاختصاص الفني بشأن الم فهوم الجنساني والتعريف التوافقي لنوع الجنس المعتمد من قبل كوت ديفوار، التي وضعت موضع التنفيذ منذ ال عام 2006 تحقيقاً للتوجه الاستراتيجي 4؛

إقامة ودعم 14 وحدة جنسانية في الوزارات منذ العام 2006. وهي تضطلع بمسؤولية ضمان مراعاة النهج الجنساني في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج والمشاريع في مجالات أنشطتها، بما يتوافق مع التوجّهين الاستراتيجيين 3 و 4 للسياسة الجنسانية الوطنية؛

بناء القدرات لمدراء المشروعات الحكومية ومسؤولين لدى المنظمات غير الحكومية ال وطنية والطلاب في مجال "نوع الجنس والتنمية"، فضلاً عن الأدوات المعتمدة لأخذ نوع الجنس في الحسبان لدى تخطيط وإعداد الميزانية المراعية للاعتبارات الجنسانية التي استخدمت منذ العام 2007، تنفيذاً للتوجّهين الاستراتيجيين 2 و 4 .

170- كما عملت السياسة الجنسانية الوطنية على تيسير إدراج النهج الجنساني في إطار وثائق السياسة الوطنية، بما في ذلك ورقة الاستراتيجية الإنمائية الوطنية المرتكزة على الأهداف الإنمائية للألفية التي اعتمدت في العام 2007، وورقة استراتيجية الحدّ من الفقر للفترة 2009-2013، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2009-2013 .

171- ويجري حالياً نشر ورقة السياسة الوطنية المعنية بتكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين وصياغة الخطط من أجل إعداد الخطة الاستراتيجية لتنف يذها بالتعاون مع جميع الشركاء.

172- وتلخيصاً لما ورد، يُشدّد على أن تعمل الاستراتيجيات المعدّة في إطار وثائق السياسات، والتي تدعو إلى معالجة المسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة، قبل العام 2006، على توجيه تركيزها نحو المجموعات الضعيفة أو المستضعفة والفئات الأكثر حرماناً، ولا سيّما النساء، بدلاً من التركيز على العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة التي قد تعمل على الحدّ من وطأة عدم المساواة. وقد أدى أيضاً الافتقار إلى الآليات لتنسيق وتنفيذ الأنشطة إلى تعسير الاستفادة من الأنشطة ومتابعتها وتقييمها.

173- ل هذا السبب، وفي ضوء استمرار حالة عدم المساواة بين الجنسين، قرّرت الدولة الإيفوارية تدعيم الإطار المؤسسي الإيفواري لتعزيز الاعتبارات المتعلقة بالجنسين والقدرة على الاستجابة للقضايا الجنسانية وتنسيقها عن طريق خلق هيئة وطنية تتعامل مع القضايا الجنسانية.

التدابير الرامية إلى معالجة العيوب والنواقص، والنتائج المحقّقة

المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها: آلية للتنسيق والتعاون مع وزارات وهيئات حكومية أخرى

الوصف

174- أدى إضفاء الطابع المؤسسي على القضايا الجنسانية في هذه المديرية إلى خلق التآزر في الأنشطة وتيسير تنفيذ القرارات على المستوى الوسطي والمصغّر. وقد نف ّ ذت جميع الأنشطة المؤسسية والتشغيلية الجديدة باتّباع نهج تشاركي يضمّ كل الشركاء الدوليين والوطنيين منذ العام 2006. وتمخّض ذلك عن تنامي الوعي بالقضايا الجنسانية التي أحدثت تغييراً في الذهنية بهدف تشجيع الناس على التخل ّ ي عن الأعراف والعادات والممارسات التمييزية، أ و تعديلها.

الأنشطة

الأنشطة الاستراتيجية

175- أُنشئ الفريق المعني بالجنسين والتنمية في العام 2006 من أجل خلق الفهم المتبادل وتعزيز العمل المتسق والمتضافر فيما بين الهيئات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالقضايا الجنسانية في كوت ديفوار.

176- أ ُ نشئت الوحدات الجنسانية منذ العام 2007 بموجب مراسيم وزارية داخل الوزارات ال ف نية، تعتبر 14 منها وحدات ناشطة في الوقت الحالي. وتضطلع الوحدات الجنسانية بمسؤولية ضمان إيلاء الانتباه للاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة والرجل في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم البرامج و ⁄ أو المشاريع الخاصة بالدوائر الوزارية الخاصة بكلّ منها.

177- وتجدر الإشارة إلى عدد من الأنشطة التي تنفذها الوحدات الجنسانية، وهي:

إنشاء قاعدة بيانات بشأن المعاهدات ذات الصلة بقضايا المساواة بين الجنسين (الوحدة الجنسانية لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان)؛

الإعداد الجاري حالياً لقانون ال أ حوال الشخصية والأسر ة (الوحدة الجنسانية لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان)؛

إعداد وثيقة تتعلق بالجنسين والعدالة (الوحدة الجنسانية لدى وزارة العدل وحقوق الإنسان)؛

إجراء تحليل لسوق العمل في العام 2008 من أجل تحديد جميع أشكال التمييز القائمة ضد نوع الجنس (الوحدة الجنسانية لدى وزارة الخدمة المدنية والعمالة)؛

تنظيم حلقات عمل تدريبية وأخرى تعنى بإذكاء الوعي في الفترة 2007-2008 لصانعي القرارات والمسؤولين لدى جميع دوائر وزارة الخدمة المدنية والعمالة، بغية تعميق استيعاب المفاهيم الجنسانية والمتعلقة بالعمالة (الوحدة الجنسانية لدى وزارة الخدمة المدنية والعمالة)؛

إنشاء سبع لجان للنظافة الصحية في أسواق أبيدجان، تتألف من الرجال والنساء وتضطلع بمسؤولية الحفاظ والحرص على النظافة الصحية والقيام قبل كل شيء بتعزيز الوعي العام بحقيقة أن النظافة الصحية ليست أمراً يقتصر على النساء دون غيرهن (الوحدة الجنسانية لدى وزارة المدن والنظافة الصحية في الحضر).

178- إقامة شبكات الشراكة في مختلف القطاعات بما في ذلك:

المنظمات الدينية أو الثقافية التي توفر الصلة بين الوكالات الحكومية والمجتمعات المحلية التي تديرها؛

وسائل الإعلام التي تساعد الوكالات والهيئات الحكومية على إعلان ونشر أعمالها واتفاقاتها الوطنية والدولية بغية تعزيز وضوحها. وقد أقيمت في أيلول/سبتمبر 2007 شبكة من ممثلي وسائل الإعلام تحقيقاً لذلك؛

بعثات التعاون (السفارات) التي تحشد الموارد لتمويل و دعم ا لأنشطة الحكومية؛

اللجنة الوطنية التنسيقية للنساء المعنية بالانتخابات وإعادة الإعمار بعد الأزمات المنشأة في العام 2008، وشبكة المنظمات غير الحكومية (يتم إنشاؤها حالياً) لاتساق الاستراتيجيات من أجل العمل. وتعمل منظمات المجتمع المدني هذه في هذا المجال لتنوير الجمهور عامة وزيادة الوعي بأنشطة الحكومات والاضطلاع بالأنشطة لتزويد الجمهور ب سبل الرعاية ؛

إضفاء الطابع المؤسسي على المراكز الاجتماعية وتحويلها إلى مراكز للتفوّق و الامتياز، وإقامة منابر توفر هيئات مرجعية ومراكز الرعاية المتكاملة لضحايا العنف القائم على نوع الجنس؛

مرصد وطني معني بالجنسين والمساواة بينهما تجري إقامته حالياً بدعم من الكراسي الجامعية لليونسكو، الذي سيكون مسؤولاً عن تطوير مؤشرات جنسانية وتعزيز تكافؤ الفرص والإنصاف. ومن المقرّر أن يتم الاضطلاع ببعض من هذه الأنشطة في الجمعية الوطنية.

179- الأنشطة التشغيلية:

تقديم الدعم من وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية إلى الكراسي الجامعية لليونسكو في مجال "المياه والمرأة وصنع القرار" التي أقامتها اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) في كوت ديفوار في العام 2006، وي قع مقرّها في دائرة علوم الأرض والموارد التعدين ي ة بجامعة كوكودي. وهي مسؤولة عن أنشطة التدريب والبحث في مجال المياه وفي المسائل الجنسانية والتنمية وعن تطوير مؤشرات للمجال الجنساني والإنمائي ضمن إطار إيفواري؛

التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل، الرامية إلى التعامل مع قضايا العنف ضمن الإطار العالمي للعنف القائم على أساس نوع الجنس في هذا المجال؛

إنشاء مركز مرجعي لمنع العنف الجنسي ومساعدة ضحاياه من أجل توفير الرعاية لضحايا العنف الجنسي في بلدية أتيكوب ي ( أبيدجان ) في العام 2008، وذلك كجزء من المشروع التجريبي الرامي إلى "تعزيز القدرة الوطنية لمكافحة العنف ال مرتكب على أساس نوع الجنس ومساعدة ضحايا العنف الجنسي".

180- وفي العام 2008، حققت هذه التجربة الأول ى في مجال العناية الشاملة (النفسية والطبية والأمنية والقانونية) نجاحاً لا يرقى إليه الشك في كوت ديفوار: فقد زودت 27 ضحية من ضحايا الاغتصاب ممن تتراوح أعمارهن بين 2 و35 عاماً بالرعاية الشاملة، وتمت محاكمة مرتكبي الاغتصاب وإدانتهم.

181- تمّ منذ العام 2006 تدعيم قدرات الفعاليات الوطنية في المجال الجنساني والإنمائي.

التعاون بين وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والوكالات والهيئات الأخرى (الوزارات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الإنمائيين والقطاع الخاص) وإدماج النهج الجنساني في أنشطتها (الصحة ، التعليم ، التدريس ، مكافحة الإيدز، شؤون الشباب، التضامن، ضحايا الحروب، إلخ . )

182- مع ال وزارات ال أخرى ، تم إضفاء الطابع المؤسسي إلى منهاج التعاون فيما بين مراكز التنسيق عن طريق خلق وحدات جنسانية بموجب مراسيم وزارية.

183- مع ال منظمات غير ال حكومية ، تجدر الإشارة إلى أن الجهات الناشطة في مجال النهوض بالمرأة وتمكينها تقع تحت وصاية وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، وهي الهيئة الحكومية المسؤولة عن أمور من هذا القبيل. وتمثل هذه المنظمات جهات شريكة تشغيلية للوزارة.

184- وبسبب ذلك يتم تضمين أنشطتها الميدانية ضمن إطار تنفيذ مشاريع الوزارة وبرامجها، بدعم مالي من الشركاء الإنمائيين، وذلك بالطرق التالية:

الدعم التقني لبناء القدرات لدى المنظمات غير الحكومية؛

اكتساب المهارات من خلال المشاركة في بعثات ومهام ومؤتمرات دولية تقوم الوزارة بتنسيقها؛

توفير الصلات بين المجموعات المعنية والوزارة.

185- ال صعوب ات: تُموّل بعض المنظمات غير الحكومية حالياً مباشرة من قبل الشركاء الإنمائيين أو الهيئات الدولية لل ا ضطلاع بأنشطة لا تحظى بانتباه الوزارة، الأمر الذي يؤدي إلى نشوء مشاكل فيما يتعلق بالتنسيق والاستخدام الأمثل للنواتج.

186- تتلقى الوزارة الدعم التقني والمالي في سياق التعاون بين كوت ديفوار وشركائها الإنمائيين، ولا سيّما وكالات الأمم المتحدة، بموجب برامج إطار التنسيق القائم بين دولة كوت ديفوار والشركاء ال إ نمائيين، ولا سيّما هيئات الأمم المتحدة من خلال البرامج الواردة ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتوضح العناصر المختلفة لإطار المساعدة الإنمائية أولويات الحكومة على النحو الوارد في ورقة استراتيجية الحدّ من الفقر الخاصة بها.

187- تعتبر الشراكة القائمة مع فعاليات القطاع الخاص غير متطورة بشكل كاف. فهي تنحصر في المساعدة المادية والمالية المقدمة إلى وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية لدى تنظيم احتفالات خاصة، ولا سيّما :

اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (6 شباط/ فبراير)؛

اليوم العالمي للمرأة (8 آذار/مارس)؛

اليوم الدولي للمرأة الريفية (15 تشرين الأول/أكتوبر)؛

حملة مدتها 16 يوماً لوقف العنف ضد المرأة (من 25 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 كانون الأول/ديسمبر).

188- لم تشهد الشراكة القائمة بين النقابات العمالية المشتركة فيما بين المهن تطوراً على النحو المنشود، وذلك نظراً للاعتقادات الخاطئة المتعلقة بمهام الوزارة والاستقلالية المالية للنقابات العمالية.

النتائج الملموسة التي تحقّقت من خلال استخدام التحليل القائم على أساس نوع الجنس في الم يدان

189- لم يتم إجراء دراسات لقياس مستوى التغيير الذي طرأ على الذهنية. ومع ذلك فالشعور العام السائد يظهر وجود ردود فعل على الصعيد الوطني ضد عدم المساواة بين الجنسين.

النتائج التي أسفرت عن التعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيين والمجتمع المدني

190- في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ، تدمج القضايا الجنسانية في مختلف البرامج التي يدعمها صندوق الأمم المتحدة للسكان، بما في ذلك برنامج السكان والتنمية، وبرنامج الصحة الإنجابية، وبرنامج القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالعنصر الجنساني، فقد أُجريت الم شاريع التالية منذ العام 2003:

مشروع "تعزيز الأسرة والمرأة والقضايا الجنسانية" (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/صندوق الأمم المتحدة للسكان) (2003-2008)؛

مشروع "تعزيز القضايا الجنسانية وحقوق الإنسان" (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/صندوق الأمم المتحدة للسكان) (2009-2013)؛

مشروع الدعم المؤسسي والمتعدد القطاعات لدى الخروج من الأزمة: "مساعدة وإعادة إدماج النساء من ضحايا العنف في الصراعات في كوت ديفوار" (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/صندوق الأمم المتحدة للسكان/ م صرف التنمية الأفريقي) (2008-2010).

191- في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل الموضوع الجنساني موضوعاً شاملاً. ويمكن ذكر المشاريع التالية التي تتضمن وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية:

مشروع "الدعم المؤسسي لمديرية المساواة بين الجنسين وتعزيزها" (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/صندوق الأمم المتحدة للسكان) (2007-2010)، الذي ساهم في تدعيم الإطار المؤسسي لتعزيز القضايا الجنسانية في الوزارة وقطاعات أخرى من خلال الوحدات الجنسانية؛

المشروع بعنوان "تدعيم القدرات الوطنية لمكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ومساعدة ضحاياه" (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/صندوق الأمم المتحدة للسكان) (2007-2008)، الذي أفضى إلى إنشاء المركز المرجعي لمنع العنف الجنسي ومساعدة ضحاياه؛

المشروع بعنوان "دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العملية الانتخابية" الذي أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للنساء المعنية بالانتخابات وإعادة الإعمار فيما بعد الأزمات.

192- في إطار التعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة فإن تنفيذ المشروع المعنون "دعم تعميم مراعاة المنظور الجنساني في العملية الانتخابية" ، الذي اشترك في تمويله كل ّ من الحكومة الإيفوارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة لتنمية ا لمرأة ، قد أدى إلى إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية للنساء المعنية بالانتخابات وإعادة الإعمار فيما بعد الأزمات.

193- في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) ق ُ د ّ م دعمٌ لا يستهان به لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية ومديرية المساواة بين الجنسين وتعزيزها من أجل البرنامج المعني بالحماية بغية وقف العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. كما ساهم البرنامج في بناء قدرات الفعاليات الوطنية في مجال القضايا الجنسانية و المتعلقة بتنظيم الميزانيات المراعية للاعتبارات الجنسانية.

194- في إطار التعاون مع خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز(PEPFAR)تؤخذ في الاعتبار القضايا الجنسانية في برنامج الحكومة الرامي إلى مكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز. وبناء على ذلك طُلب من وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية عبر ال مديرية المعنية ب المساواة بين الجنسين وتعزيزها الإسهام في تنفيذ المشروع المتعلق بنوع الجنس والإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز (وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية/خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للمساعدة في مجال مكافحة الإيدز) (2008-2009).

195- في إطار التعاون مع مركز الإنقاذ الدولي تم التوقيع على بروتوكول بين وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية والمنظمة غير الحكومية هذه بشأن الأنشطة الرامية إلى مكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس.

196- كما يوجّه الانتباه إلى النتائج التالية وإلى الكثير من الوثائق المعد ّ ة بدعم من الشركاء الإنمائيين (انظر قائمة الوثائق المرفقة بهذا التقرير).

النتائج الناجمة عن التعاون مع وزارات أخرى، و القطاع الخاص ، ومؤسسات أو منظمات وطنية ودولية أخرى

197- تم تحقيق ما يلي بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من المؤسسات:

بناء القدرات لحوالي 400 مدير من مدراء المشاريع الحكومية، وممثلي وسائل الإعلام، ومسؤولين من المنظمات غير الحكومية الإيفوارية ، والطلاب ، في المجال الجنساني والإنمائي ، ووضع الأدوات لتخطيط وإعداد الميزانية المراعية للاعت بارات الجنسانية بين عامي 2006 و 2009.

198- وقد راعت الحكومة بالتعاون مع مختلف الوزارات المنظور الجنساني في البرامج والمشاريع والأنشطة التي نفّذت كما هو مبين أدناه.

199- يُعتبر البرنامج المتكامل للمطاعم المدرسية الذي تديره وزارة التربية والتعليم منذ العام 1997 من بين أفضل الممارسات في مجال الأنشطة الجنسانية، كونه يعم ّ م نهج القضايا الجنسانية على كل مراحل دورة البر نامج . وقد مكّن ذلك ترجمة الأهداف الإنمائية للألفية إلى أنشطة محدّدة على أرض الواقع (تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أفضل الممارسات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - كوت ديفو ار في المساواة بين الجنسين").

200- عمل "البرنامج الشامل للقطاعات المعني بالنهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين " الذي أُطلق في العام 2001 على تشجيع حصول المرأة على البضائع والموارد الاقتصادية وإداراتها استجابةً للأولويات المنصوص عليها في خطة العمل الوطنية للمرأة للفترة 2001-2005 بالاستعانة بمساعدة تقنية مقدّمة من منظمة العمل الدولية.

201- أدى مشروع الفترة 2002-2003 بعنوان "دعم برنامج محاربة الفقر"، الذي تديره وزارة التخطيط والتنمية بمساندة تقنية ومالية من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المعني بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز(UNAIDS)ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، إلى تدعيم القدرات الوطنية لتنسيق و تعبئة الموارد لمحاربة الفقر، وأوجد نظاماً لمراقبة ومتابعة الأحوال المعيشية للأسر.

202- وأجريت استقصاءات ودراسات من قبل المعهد الوطني للإحصاء أ و وكالات أخرى في مسعى لفرز وتصنيف البيانات حسب نوع الجنس. و من أمثلتها: مجموعة الدراسات المسحية والاستقصائية ال متعدد ة المؤشرات، 2000؛ الدراسة الاستقصائية بشأن م ؤشرات الإيدز، 2005؛ التقرير الوطني المعني بالدولة ومستقبل سكان كوت ديفوار، 2009).

203- وعمل التآزر بين أنشطة وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الصحة والنظافة الصحية على تيسير تأمين الرعاية المتكاملة لضحايا العنف الجنسي كجزء من تنفيذ المشروع المعني بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس الذي أُخضع للاختبار في بلدة أتيكوبي ب أبيدجان وفي المنطقة ال شمال ية ال غرب ية ل لبلاد (منطقة محتلة) و تنفيذ مشروع المصرف الإنمائي الأفريقي في وسط منطقة شمال غرب البلاد (منطقة محتلة سابقاً).

204- وتضطلع وزارة التخطيط والتنمية بمسؤولية إعداد التقرير المعني بتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية باستخدام منهجية تشاركية شاملة كجزء من عملية وضع هذا التقرير الوطني الذي سيلقي الضوء على قضية تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها.

المادة 4 التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة

حالة التشريعات

205- إن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، كما تمّ تكريسه في المواد 2 و7 و 30 من الدستور، لا يشير بوجه خاص إلى التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى تحقيق أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة فيما يتعلق بالرجل والمرأة.

206- ويفسر ذلك الاهتمام غير الكافي الذي أولي لفكرة التدابير الخاصة المؤقتة بحد ذاتها أو التغاضي عنها، وذلك في كل من الإدارات والحكومة. وتبعاً لذلك، لا توجد مؤسسات مسؤولة عن استنباط وتنفيذ وتطبيق ورصد وتقييم الأثر الناجم عن أي نوع من التدابير الخاصة المؤقتة التي اعتُمدت.

207- ومع ذلك، فقد اتخذت بعض الهيئات الوطنية (الحكومية والخاصة) تدابير تتبع ممارسات معينة، وتدير البرامج ، وتطبق أساليب التوظيف أو التعيين التي تفضي إلى إدماج المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين.

الوضع على أرض الواقع

208- تشتمل التدابير الإيجابية الرامية إلى تيسير وصول المرأة إلى الحياة العامة بوجه عام وإلى الميدان السياسي بوجه خاص على ما يلي:

الإعلان الرسمي بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين الخاص بكوت ديفوار، الموقّع في شباط/فبراير2007 من جانب رئيس الجمهورية والذي يعتبر التدبير الرسمي الخاص المؤق ّ ت الذي يمتد نطاقه على مدى البلاد (انظر المادة 3).

209- وعلى أية حال فإن الإعلان لم يُطبّق بعد، ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه من خلال قانون إطاري أو مرسوم.

210- أما في القطاع العام، فإن التدابير الإيجابية الرامية إلى تيسير وصول المرأة إلى النشاط الاقتصادي تشمل ما يلي:

القانون الإطاري رقم 98-594 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 لوزارة الخدمة المدنية الذي يجيز (وفقاً للمعايير ذاتها) توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (نساء ورجال) في الخدمة المدنية خارج نطاق تدبير التوظيف المعتاد.

211- واعتباراً من العام 2010، سيُطبّق هذا الشكل من أشكال التوظيف في المسابقات والامتحانات الخاصة بالخدمة المدنية، على أن يخضع كل ّ من الرجل والمرأة لنفس المعايير.

212- وحتى تاريخه تمّ توظيف ثلاثمائة (300) شخص من جميع المستويات.

213- كما أعدّت الترتيبات لإدخال ا مرأة مصابة بضعف البصر أ و العمى في مؤسسة التعليم العالي، وهي الآن تعمل كمفتش للمدارس الابتدائية وتشرف على المؤسسات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

214- ومن بين التدابير التي اتخذتها مديرية النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، التي ترمي إلى التحاق الأشخاص المصابين بضعف البصر أو العمى (نساء ورجال) بمراكز التدريب المهني، تم في السنة 2009-2010 إدخال 4 أشخاص ممن يعانون من ضعف البصر أو العم ى إلى مركز التدريب المهني في مان ، ثلاثة منهم من النساء .

215- وقد قرّرت بعض ال هيئات تقديم الدعم للنساء بإتاحة إمكانية حصولهن على وظائف معينة جرت العادة على أن ت قتصر على ا لرجال. ومن هذه ال هيئ ات:

وزارة الداخلية التي تتعهد بتعزيز وتشجيع المساواة بين الجنسين عن طريق تعيين نساء في قوّات الشرطة الوطنية ونساء في وظائف رفيعة المستوى وتناط به ا مسؤوليات معينة وعادة ما يشغلها الرجال؛

وزارة النقل التي عملت في إطار سياستها الرامية إلى تعزيز المرأة والنهوض بها على تيسير تعيين 5 نساء في وظائف إدارية (إحداهن تشغل منصب المدير للإدارة المركزية، وأخرى تعنى بإدارة الشؤون المتعلقة بالبحار والموانئ، وواحدة تعمل كرئيسة لمنطقة بحرية ، وامر أ تين تعنيان بتفتيش رخص القيادة).

216- على صعيد القطاع الخاص، ومن بين التدابير الإيجابية الرامية إلى تشجيع وتيسير مزاولة المرأة للنشاط الاقتصادي تجدر الإشارة بوجه خاص إلى أن بعض الهيئات قد قررت تنفيذ عملية ا لنهوض بالمرأة عن طريق إتاحة المجال لها لشغل مناصب جرت العادة على أن تقتصر على ا لرج ا ل. وإحدى هذه المؤسسات هي شركة أبيدجان للنقل (سوترا) التي قرّرت إعطاء الأولوية لتعيين النساء في مجال قيادة السيارات وفي مجال الإدارة، كما تشهد على ذلك البيانات الواردة أدناه.

217- يظهر الجدول أدناه تطو ّ ر عدد العاملين لدى شركة أبيدجان للنقل (سوترا) حسب الجنس في الفترة الواقعة بين عامي 2005 و 2009.

عدد العاملين حسب نوع الجنس من 2005 إلى 2009

2005

2007

2009

رجال

نساء

المجموع

٪ نساء

رجال

نساء

المجموع

٪ نساء

رجال

نساء

المجموع

٪ نساء

المدراء

168

46

214

21.49

174

52

226

23.0

161

67

228

21.38

كبار الفنيين

174

74

248

29.83

236

114

350

32.57

241

123

364

33.79

المشرفون الموجهون

1881

98

1979

4.95

1727

135

1862

7.25

1643

138

1781

7.74

الموظفون

1478

62

1540

4.02

1940

65

2005

3.24

1783

84

1847

4.54

المجموع

3701

280

3981

7.03

4077

366

4443

8.23

3828

392

4220

9.28

المصدر: إدارة تنمية الموارد البشرية، شركة أبيدجان للنقل (سوترا) .

التدابير الإيجابية الرامية إلى تشجيع وتعزيز مزاولة المرأة للنشاط الاقتصادي الحازم على المستوى اللامركزي

218- توصي السلطات المحلية إلى جانب الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي(ANADER)بأن لا تقل نسبة النساء في الفريق الذي يعد ّ خطط التنمية المحلية عن 10 في المائة.

التدابير الإيجابية الرامية إلى تشجيع وتعزيز مزاولة المرأة للنشاط التعليمي

219- لقد اتخذت وزارة التربية والتعليم إجراءات (بموجب مراسيم وزارية) من أجل تشجيع تعليم المرأة. ومن بينها ما يلي:

إنشاء وحدة ل تعزيز تعليم وتدريب الفتيات والنساء في 15 نيسان/أبريل 1998. ومن بين الواجبات التي تضطلع بها الوحدة تنسيق المبادرات التي تستهدف ت عزيز تعليم الفتيات والنساء؛

تعميم صادر في ال عام 1999 ي تعلق بتكافؤ القبول المعروف باسم "تكافؤ الالتحاق"، الذي ينصّ على قبول الفتيات والفتيان في التعليم الابتدائي على أساس متساوٍ؛

التعميم الصادر بموجب المرسوم الوزاري المؤرخ 28 آب/أغسطس 2000 (1373/MEN/DESAC/SD-EPT) بشأن التحاق الفتيات بالسنة الأولى من الم رحلة الابتدائية؛

منح اللوازم المدرسية للأهالي في المناطق التي تشهد تدنياً في الالتحاق بالمدارس، الذي تم تجريبه في إقليم زانزان في الشمال الشرقي من البلاد لتشجيع أهالي هذا الإقليم على إرسال بناتهن إلى المدارس؛

اتخاذ التدابير لإبقاء الفتيات الحوامل في المدارس. ولم تتّخذ هذه التدابير الطابع الرسمي بعد لكنها تطبّق عملياً. ويجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة على التدابير اللازمة؛

استحداث جوائز وتنظيم مناسبات خاصة من قبل جمعية كوت ديفوار للرياضيات من قبيل مسابقة المتفو ّ قات في مجال الرياضيات وتقديم المنح التعليمية للفتيات كطريقة لتشجيعهن على الفوز بمهن في المجالات العلمية التي جرت ا لعادة على أن تقتصر على الرجال.

220- ونتيجة لهذه التدابير، فإن المعدلات الإجمالية للقبول في السنة الأولى من الم رحلة الابتدائية ال تي كانت 58.6 في المائة للبنات و 61.1 للبنين في العام 2001-2 002، تغيرت وأصبحت 57.3 للبنات و 57.3 للبنين في العام 2006-2007. ومنذ العام 2006 استقر مؤشر التكافؤ بين البنات/البنين لمرحلة التعليم الابتدائي عند مستو ى 0.88.

221- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: أدى مشروع دعم التعليم العالي 2008-2013 ، الذي يحدد حصة قدرها الثل ث ( 3/1 ) للنساء في جميع الأنشطة، إلى زيادة عدد النساء والفتيات المنخرطات في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. ويرمي هذا الإجراء الحكومي إلى إلغاء التفاوتات بين النساء والرجال في جميع مجالات التعليم العالي بحلول العام 2015، تمشياً مع الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية (الغاية 4).

222- ترد النسبة الفعلية لعدد الرجال مقابل النساء في مجال التعليم العالي على النحو التالي:

نوع الجنس

حلقات التعليم

الإناث

الذكور

السنة الت حضير ية

47.6

52.4

الحلقة الأولى

64.8

35.2

الحلقة الثانية

70.1

29.9

الحلقة الثالثة

76.3

23.7

المصدر: وزارة التعليم العالي .

العيوب التي تشوب التدابير

223- عدم وجود برامج تقييم ومتابعة منهجيين للنتائج.

توصيات بشأن تشجيع إدخال تدابير خاصة

224- في ضوء ما تقدم، يتعين على دولة كوت ديفوار القيام بما يلي:

إصدار قانون إطاري لتنفيذ الإعلان الرسمي؛

إرساء تدابير خاصة مؤقتة في جميع القطاعات التي تستمر فيها حالة عدم المساواة بين الجنسين؛

إقامة برنامج لمتابعة وتقييم النتائج التي تتمخض عن التدابير؛

ضمان النشر الواسع لنتائج حلقة العمل التي تؤيد التقرير وتوصيات اللجنة.

المادة 5 الأدوار والقوالب النمطية

225- يكفل دستور كوت ديفوار منح النساء والرجال الحقوق المتساوية. وبناء على ذلك يُنصّ على توزيع الأدوار التي يضطلع بها النساء والرجال في الأسرة والمجتمع وتُنظ ّ م بموجب التشريعات (القوانين المتعلقة بالزواج والقاصرين).

226- وبمقتضى هذا التشريع، يتقاسم النساء والرجال نفس الالتزامات فيما يتعلق برعاية أطفالهم وأسرهم، حتى ولو أ ُ عط ي الرجال وحدهم الحقّ في ممارسة السلطة الوالدية وبالتالي التمتع بالسلطة الحصرية لصنع القرارات.

القوالب النمطية في البنى الأسرية والمجتمعية

على مستوى الأسرة

227- توجد في كوت ديفوار القوالب النمطية بشكل فطري متوارث في الرجال والنساء في سياق عملية التواصل الاجتماعي التي تبدأ في مراحل مبك ّ رة في الأسرة حي ث يتعلم الأطفال الطرق التي يصبحون فيها رجال اً أو نساء. فهي بذلك مستمدة من الطابع الأبوي الذي يطغى على العلاقات الأسرية، ال ذي ي حدد أدوار الإناث والذكور وفقاً لنوع الجنس، فتناط بالرجال الواجبات والأعمال التي ت ُ زاول خارج المنزل وبالنساء الأنشطة الداخلية باستثناء ما يتعلق بالمساعدة في أعمال الزراعة وتوفير الماء والأخشاب لأغراض التدفئة.

228- عملياً وإضافة إلى الواجبات المنزلية التقليدية، تناط بالنساء مسؤولية تدبير النفقات الأسرية المتصلة بالأطعمة والرسوم المدرسية ومصروف الجيب للأطفال ( التلامذة ) والتي تستأثر بنسبة 85 في المائة من النفقات السنوية للأسر التي تمّ مسحها (دراسة مسحية أجرتها الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي، 2006).

229- وي نعكس هذا التقسيم الضمني للواجبات على الطريقة التي تتم بها تنشئة وتربية الأطفال في ال منزل ، حيث تلتصق البنات بأمهاتهن فيما يتمسك البنون بصورة الوالد. ويتمثل الميل التقليدي في الخلط بين الأدوار الجنسية والقائمة على أساس نوع الجنس، بحيث ت كون الاختلافات الوحيدة التي يتم التعرّف إ ليها متصلة بنوع الجنس الذي ينتمي إليه الشخص.

230- وفي داخل الأسرة، تتمثل الوظائف والواجبات المنوطة بالمرأة في تلك المتصلة ببناء المسكن ورعاية الأطفال، بما في ذلك الأعمال المنزلية وتربية الأطفال والعناية بصح تهن وتجهيز الوجبات الغذائية اليومية لأفراد الأسرة.

231- ويضطلع الرجال بمسؤولية تلبية الاحتياجات المادية والمالية لأسرهم.

على مستوى المجتمع المحلي

232- أسوة بمجتمعات معظم البلدان الأفريقية، فإن مجتمع كوت ديفوار يسوده الطابع الذكوري. فالرجل ربّ الأسرة، وهو وضع مقبول وفقاً للقانون وال ممارسة ، كما أنه يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات الرئيسية بالإنابة عن الزوجين.

233- ومن ناحية أخرى، ينظر إلى ال مرأة بوجه عام من الزاوية المتعلقة بدوره ا الإنجابي البيولوجي.

234- تنحو بعض الممارسات العرفية والتقليدية والدينية إلى منح المرأة وضعاً أدنى قياساً بوضع الرجل ، ب حرمان ها من أية فرصة لإبداء الرأي و اعتبارها كائناً أدنى ي خضع لسلطة الرجل الذي هو ربّ الأسرة.

235- والواقع أنه بالرغم من أطر الحماية القانونية التي تمنح للمرأة، فإن 35 في المائة من النساء المتزوّجات يواجهن حالة تعدد الزوجات ، وتخضع نسبة كبيرة من الفتيات ل جميع ضروب الضغط لكي يتزوجن كما تتعرض نصف النساء على وجه التقريب للختان.

236- وبالرغم مما شهدته المناطق الحضرية من تقدّم، فإن النساء في المناطق الريفية يواجهن مصاعب كبرى للتغلب على القوالب النمطية. ويتضح ذلك في عدد من الممارسات والمواقف والعادات علماً بأن أبرزها تأثيراً فيهن هي الممارسات المتصلة بالترمّل ، وعدم التحاق الفتيات بالمدارس ، ومحدودية المشاركة في الاجتماعات العامة بشأن التنمية المجتمعية ، وعدم أهلية النساء لتبو ُّؤ مناصب الزعامة والقيادة التقليدية.

237- و يبدو أن التفسير المحتمل ل وجود هذه الممارسات هو الجهل بالقوانين وعدم الإلمام بها. وقد أد ّ ى هذا الجهل إلى نشوء رؤية أخرى ذات قالب نمطي للأدوار التي على الرجال والنساء الاضطلاع بها في الأسرة وفي المجتمع.

238- ففي المجتمع المحلي، يؤدي الرجال الأعمال البدنية الشاقة (مثل قطع الأشجار وزراعة المحاصيل الدائمة)، فيما تقوم النساء بالعناية بالمحاصيل الغذائية والأعمال المنزلية. فالسلطة الأبوية الممنوحة للرجل الإيفواري بموجب القانون تنحصر عملياً في تقسيم ا لأدوار، حيث تدير المرأة شؤون المنزل والأسرة تحت السلطة المعنوية للرجل.

239- وتنعكس هذه الرؤية ذات القالب النمطي للأدوار الجنسانية في الكتب المدرسية وفي وسائل الإعلام.

القوالب النمطية في الكتب والصفوف الدراسية

القوالب النمطية في الكتب المدرسية

240- تبرز القوالب النمطية في الغالب في الكتب المدرسية الابتدائية.

241- وفيما يتعلق بمحتوى الكتب الدراسية، يُلاحظ عامةً أن عدد الشخصيات من الرجال (قيادية كانت أم ثانوية) يفوق عدد الشخصيات النسائية بكثير في كل من النصوص المكتوبة والصور. وبالنسبة ل لشخصيات القيادية، يتم تمثيل الرجال غالباً بصورة تفوق النساء ، وعادة ما يتم إظهارهم كنماذج يحتذى بها.

242- وينطبق الأمر نفسه على الصور التي يتمّ عرضها. والواقع أن الصور التي يظهر فيها الرجال والنساء معاً هي بوجه عام قليلة جداً.

243- و من الناحية المتعلقة بالأوضاع التي يُرمز فيها إلى الشخصيات من رجال ونساء في كل من النصوص والصور، يتم في الغالب إظهار الرجال وهم يعملون ويكدحون بنسبة أعلى من النساء في حين أن النسبة المئوية ل لنساء اللواتي يرتدن الأسواق أعلى من النسبة المئوية للرجال.

244- وبالنسبة للأدوار، تؤدي النساء الأنشطة المنزلية والتعليمية فيما يظهر الرجال بالدرجة الأولى في أوضاع تتصل بالعمل أو الاستجمام أو الأنشطة الرياضية. ويتم تصوير البنين من أطفال المدارس أكثر من إظهار البنات. وفيما يتعلق بالوضع ال شخصي ، تظهر النساء بوصفهن متزوجات بشكل يفوق إظهار الرجل في وضع كهذا.

245- من جهة ثانية، غ الباً ما يكون المعلمون بوجه عام من الذكور. وفي معظم كتب المطالعة، يُظهر عادة النصّ الأول الذي يتطرق إلى موضوع العودة إلى المدرسة صبياً صغيراً أو معلماً بدلاً من فتاة أو معلمة.

246- ولحسن الحظ، فإن كتب التربية المدني ة تعتمد موقفاً أكثر اتزاناً ف تبرز بعض الصور لنساء أطباء وقضاة ومحامين، إلى جانب طائفة واسعة من الأنشطة المهنية الأخرى التي تزاولها المرأة.

القوالب النمطية في الوسط المدرسي

247- و ت ُ لاحظ القوالب النمطية على مستوى المسؤوليات والأدوار التي تعزى إلى التلامذة بحسب نوع الجنس . وبالتالي تكون مسؤولية قادة الصفوف عموماً من نصيب الفتيان، أما في الأنشطة التي تمارس خارج المدرسة فتقوم الفتيات بتربية الأطفال ويؤدي الفتيان أعمال ال ب ستنة. وفي المجالات المرتبطة بال مقررات المدرسية، يبدي الفتيان اهتماماً بالموادّ العلم ية فيما تُشج ّ ع الفتيات على تفضيل الموادّ الأدبية.

القوالب النمطية في وسائل الإعلام

248- تتخلل المشاهد السمعية البصرية في كوت ديفوار كثرة القوالب النمطية الجنسانية ، ولا سيما في الإعلانات واللقطات الفيديوية وغيرها. ويكفي أن تُظهر إحدى المجل ا ّ ت صوراً لنساء عاريات لكي ت بيع الكثير من أعدادها . وتتمثل العدوانية والجرأة في اختزال العوامل المحددة للنجاح الاجتماعي إلى عوامل تنحصر في الجمال المادي وحسب. كما أن صور النساء التي تتسم بالفحش غالباً ما تعرض في المسلسلات التلفزيونية وال استعراضات المرئية اليومية.

249- وثمّة مستويان من القوالب النمطية التي تنبثق من مجال الصحافة المكتوبة والبث الإذاعي والمرئي.

250- فمن ناحية ، تعلق وسائل الإعلام عموماً أهمية ضئيلة على المشاكل الاجتماعية التي تواجه المرأة كالعنف، وتأنيث الفقر، وصعوبة الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية (من قبيل الرعاية الصحية والتعليم والعمالة، إ ل خ). يضاف إلى ذلك أ ن النساء لا يظهرن عموماً إلا في الاحتفالات والمناسبات الهامة.

251- و من ناحية ثانية ، تمثَّل النساء تمثيلاً ناقصاً في وسائل الإعلام. فهن ّ لا يظهرن في الغالب إلا في البرامج التلفزيونية حيث يبدو عددهن كبيراً، لكن ال أدوار التي يزاو لن ها تنحصر عموماً في ال إعلان عن البرنامج أو تقديم ه وفقاً ل قالب نمطي يعتمد على ما لدى النساء من أصوات عذبة ومظهر جذاب.

252- من ناحية أخرى، تعمل قطاعات الإنتاج الموسيقية والسينمائية على استغلال جاذبية المرأة البدنية بشكل كبير، فيلاحظ أن السوق يفيض بالأفلام الجنسية.

ال تشريعات التي تشجع وتعزِّز القوالب النمطية

253- يعمل قانون الزواج، نتيجة إسناد السلطة الأبوية إلى الذكور بصورة حصرية، على انتهاك مبدأ المساواة المعلَن في الدستور وفي أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فهو ي ر كِّز كل ّ الصلاحيات المتعلقة بصنع القرار في أيدي الرجل مختزلاً دور المرأة إلى مجرد دور المنفِّذ. ولا يوجد قانون ينصُّ على إدانة أو منع القوالب النمطية المنتشرة في المجتمع والتي تحكم العلاقات القائمة بين الرجل والمرأة. وبالمثل لا يوجد قانون يقضي بإدانة بعض الأعراف والعادات المرتبطة بالترمُّل من قبيل حق زواج السلفة أو الأخت الصغرى.

التدابير الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية

في قطاع التربية والتعليم والتدريب

254- إخضاع الكتب المنهجية المدرسية إلى عملية ا لتنقيح والمراجعة بهدف إزالة القوالب النمطية الجنسانية السائدة منذ العام 2004.

255- تدريب مؤلفي وواضعي الكتب المنهجية المدرسية (من مفتشين ومرشدين تربويين) والمعلمين على مراعاة النهج الجنساني.

بين الجمهور عامة

256- إذكاء وعي الجمهور والقيام بحملات إعلامية لمكافحة القوالب النمطية بواسطة المنظمات غير الحكومية.

257- بث المواد الإعلامية عبر الإذاعة والتلفزيون التي تشجب هذه القوالب النمطية وتشجِّع على تعزيز الصورة اللائقة والكريمة للمرأة. وتسهم الإذاعات الدينية إلى حدٍ بعيد في هذا المجال.

258- إذكاء الوعي عن طريق نشر الإعلانات والدعايات واللافتات والملصقات والرسوم والصور التي تُعرض على شاشات التلفزيون.

في القطاع الخاص

259- إن تعزيز وضع المرأة من قبل الشركات والهيئات الخاصة من قبيل اللجنة الدولية لشؤون الإضاءة والكهرباء (CIE) وشركة أبيدجان للنقل (سوترا) ( كج هات التشغيل وال سائقين، إ لخ) يُعزى إلى تعظيم الوعي بالقض ايا الجنسانية ف ي أعقاب تنفيذ منهاج عمل بيجين.

المادة 6 القضاء على استغلال المرأة وممارسة العنف ضدها

الإطار التشريعي

التشريعات المتعلقة بالبغاء

260- لا تقوم كوت ديفوار بمنع البغاء أو فرض حظر رسمي عليه حتى وإن اعتُبر ظاهرة لا أخلاقية في المجتمع الإيفواري. بيد أن بعض أشكال الاستغلال والممارسات المرتبطة بالبغاء هي أمور يُعاقب عليها قانون العقوبات.

261- وتتضمن هذه الممارسات بشكل خاص العرض التجاري الطابع (الماد تان 335 و 336) والإغواء أو الاستهواء العام (المادة 338) والتيسير والتواطؤ ، والمساعدة والتحريض على فسق أو بغاء ا لراشدين والقاصرين (المواد 334 و337 و339 و 340)، واقتناء مؤسسة أو منشآت أو مبانٍ أو مواقع تُمارس فيها أعمال الدعارة والبغاء. وبناء عليه تعتبر هذه الممارسات بموجب القانون الإيفواري بمثابة أعمال جنائية.

262- ولا ينص ّ ق ان ون الجنايات الإيفواري على حظر بغاء القاصرين لكنه يعتبر العرض التجاري بشأنه ممارسة غير مشروعة وخارجة عن القانون.

263- لا يشمل القانون قضية الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز ، ولا سيّما الناحية المتعلقة بانتقال العدوى.

التشريعات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات أ و استغلالهن الجنسي

264- لا توجد تشريعات وطنية محدَّدة تنص ّ على منع أو شجب الاتجار بالنساء والفتيات.

265- وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، ترد في قانون العقوبات أحكام ونصوص عامة تقضي بإلحاق العقوبة في حالات القتل ، والاغتيال ، والقتل المتعم ّ د ، وقتل أحد الوالدين أو الأقارب ، وقتل الأطفال ، ووأد الإناث ، وإلحاق الأذى البدني البالغ والأليم ، والاغتصاب ، والعنف والاعتداء الجسدي. يُضاف إلى ذلك أن القانون رقم 98- 757 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي يشجب بعض أشكال العنف ضدّ النساء يفرض حظراً على ت شويه الأعضاء التناسلية للإناث.

الوضع الراهن

مدى تفشّي البغاء

266- وفقاً لدراسة مسحية أجرتها الوزارة المسؤولة عن م كافحة الإيدز بدعمٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان تناولت "سلوك ومواقف وممارسات المشتغلين بالجنس فيما يتعلق بالأمراض المنقولة جنسياً والإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في الدوائر الثماني الأكثر ت ضرّراً من الأزمة التي حلَّت بالكوت ديفوار"، تبين أن هناك 2461 من المشتغلين بالجنس في العام 2008، عمل 49.28 في المائة منهم في أبيدجان، و8.28 في المائة في ياموسوكرو، و8.20 في المائة في سان بيدرو، و 8.20 في المائة في مان، و 3.12 في المائة في دويكويه، و7.55 في المائة في دانان ي ، و 7.19 في د ال وا، و8.12 في المائة في بواكيه. وتبلغ أعمار 77 في المائة من أصل المجموع الكلي أقل من 30 عاماً، و67 في المائة هم من المواطنين الإيفواريين، و18 في المائة هم من النيجيريين.

الحالات المتعلقة بالاتجار

267 - لم تُحدِّد عمليات المسح والدراسات التي أُجريَت لتقدير مدى وأسباب وتأثيرات جميع أشكال العنف هذه حدوث أي عملية من عمليات الاتجار بالنساء. ونتيجة لذلك لا يوجد بيانات يمكن الاستناد إليها لتقدير حجم هذه المشكلة.

البغاء كحل ّ للصعوبات الناجمة عن الفقر

268- لقد أظهرت الدراسة المسحية أعلاه أن الفقر والبطالة هما من عوامل ال استغلال الجنسي لأنهما يجعلان المرأة أكثر عرضة وأشدّ ضعفاً.

269- وفقاً للدراسة المسحية، فإن 65 في المائة من المشتغلات بالجنس أفدْنَ بأنهنّ لجأن إلى البغاء من جرّ اء الافتقار إلى الدعم المالي، و 30 في المائة نتيجة معاناة الوالدين من الفقر، و24 في المائة بسبب سعيهن للا ستقلالية، ونسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة لأسباب ا جتماعية وثقافية، و 26 في المائة بسبب الأزمة التي حلَّت بالبلاد. وحسب الإحصا ء ات التي أُجريَت كانت النساء تلجأن إلى البغاء نتيجة ما يفرض عليهن من ضغوط اقتصادية. وبناء على ذلك فإن الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي عانت منها كوت ديفوار أد ّ ت إلى تفاقم عمليات الاتجار بالمرأة وتفشّي البغاء وفقاً لما أفادت به 79 في المائة من المشتغلات بالجنس أنفسهن.

التأثير الناجم عن العوامل المتعلقة بالأزمة ولا سي ّ ما في مناطق الصراعات

270- تُعتبر الصراعات المسلَّحة من م سب ّب اب العنف الجنسي، والاتجار بالنساء، وزيادة تفشّي البغاء. فقد عملت بالتأكيد على استفحال مشكلة الاتجار بالنساء وانخراطهن بالبغاء.

271- وثمّة العديد من البرامج المعنية بإعادة توطين وإدماج صغار المحاربين والمقاتلين وضحايا الحروب، لكنها لا تأخذ في الحسبان المشاكل المحدَّدة الخاصة بالفتيات.

التدابير المعتمدة و المنفَّذة

272- بالرغم من وجود التشريعات العامة التي وردت أعلاه، فإن المحاكم والمحاكم الجنائية في كوت ديفوار نادراً ما تتعامل مع أو تدوِّن أنواع العنف المشار إليها أو أشكال العنف الأ خرى المرتكبة على أساس الجنس نظراً لقلة الشكاوى المقدّمة من قبل الضحايا وأسرهن.

273- أما النساء والفتيات اللواتي يتمّ استغلالهن من قبل الوسطاء من المتاجرين بالجنس أو اللواتي ينخرطن بشكل سافر وجريء في مجال البغاء فيوصمن بوصمة الخزي والعار من قبل المجتمع ويهمّش نَ اجتماعياً.

274- كما تنحو النساء اللواتي تعرَّضن للعنف وخاصة العنف الجنسي إلى مواجهة نفس المصير.

275- إزاء هذا الوضع، قامت الحكومة من خلال وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بتوسيع نطاق ال خدمات التي تقدمها إلى النساء اللواتي تعرّضن إلى العنف وكنَّ ضحايا له. وتتّخذ هذه الخدمات أشكالا عديدة وهي غاية في الشمولية.

276- ومنذ الفترة 2003 - 2004، تم ّ إنشاء ستة مكاتب للإرشاد بلغ عددها ستة في أبيدجان في العام 2009 فضلاً عن المراكز الاجتماعية في أرجاء البلاد من أجل توفير الدعم النفسي الاجتماعي والمساعدة الطبية والقانونية للنساء والأطفال ممن وقعوا فريسة للعنف. وهذه المكاتب ، التي تُدار من قبل اللجنة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل في وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية ، تعمل أيضاً على تنظيم زيارات إلى منازل الضحايا لإسداء المشورة إلى الأسر التي تواجه مصاعب ومشكلات ولإجراء دراسات مسحية اجتماعية.

277- وكانت النتائج في الفترة الممتدة بين عامي 2005 و 2008 مرضية.

278- وفي العام 2005 ، تمّ التعامل مع 230 حالة، فأجريت زيارات إلى 97 منزلاً من المنازل الموجودة في شتى أنحاء مدينة أبيدجان وق ُ د ّ مت المشورة إلى 100 أ سرة من الأسر التي تعاني من الصعوبات والمشاكل.

279- وفي العام 2007، تمّ توفير الدعم النفسي الاجتماعي إلى 82 حالة من الحالات، فأ ُ جريت 15 زيارة إلى منازل ضحايا العنف، و أُجريت ثلاث دراسات مسحية اجتماعية وق ُ د ّ مت المساعدة إلى 100 من النساء اللواتي سُج ّ لن بوصفهن من الناجين من التعرّض لحالات العنف في المناطق الخاضعة للحكومة.

280- وأقيمت منصَّة لمكافحة العنف المرتكب على أساس الجنس في الدائرة الخاصة بياموسوكرو في العام 2007. وباعتماد نظام جديد للإحالة والإحالة المرجعية قُدِّمت المشورة والرعاي ة لضحايا العنف. وفي عامي 2007 و 2008 أخذت ال هيئات الفردية للمنصَّة التي استند إليها نظام الإحالة تشتمل على المراكز الاجتماعية والخدمات الطبية والمحاكم الجنائية وخدمات الشرطة وقوات الأمن التابعة لدائرة ياموسوكرو.

281- وحظيت هذه ال هيئات بالدعم من قبل المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية من قبيل اللجنة الدولية للإنقاذ.

282- وفي 18شباط/فبراير 1989، أقيم مركز تفوّق لنساء منطقة مان (رقم194/INT/ATAP/AGP/5 المؤرخ 11 آب/أغسطس 1994) بمبادرة من منظمة غير حكومية تعرف باسم خدمة الصداقة الدولية من أجل العناية بضحايا العنف في منطقة مان (غرب كوت ديفوار).

283- ويهدف هذا المركز، الذي يقع اليوم تحت مسؤولية وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية ويتلقّى الدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز رفاه القطاعات السكانية المعرَّضة للخطر والضعيفة (بما في ذلك النساء والبنات والبنين والأطفال) التي تعيش في مناطق ريفية وأحياء تعاني من الحرمان في المن ا طق الوسطى و الشمالية و الغربية، ولا سيّما في منطقة الجبال (مونتاني) التي كانت مسرحاً لجميع أشكال العنف أثناء الأزمة (بما في ذلك النهب وسرقة الممتلكات وشيوع العنف الجنسي والاغتصاب الجنسي والقتل ، إلخ ).

284- وبذلك يكون مركز ال تفوّق عبارة عن هيئة ل تأمين المساعدة الاجتماعية والنفسية والقانونية والمادية للنساء اللواتي ابتلين بالآثار المترتّبة على الصراعات المسلّحة وتعرَّضن للخطر من جرّاء الحرب.

285- وخلال العام 1980 حقق المركز الإنجازات التالية:

تقديم المساعدة النفسية إلى 50 من النساء والفتيات ممن تمّ تحديدهن بوصفهن معرَّضات للخطر (بما في ذلك 18 من ضحايا للعنف الجنسي ، و18 من المقاتل ات السابق ات، و10 من ضحايا الصدمات النفسية ، و4 من الأرامل) (بيانات مركز ال تفوّق لنساء منطقة مان)؛

تقديم الخ د مات التدريبية في مجال الفنون والخياطة وتصفيف الشعر ﻟ 150 من النساء والفتيات المعرّضات للخطر ( بما في ذلك 15 من ضحايا العنف الجنسي، و 13 من المقاتلات السابقات، و 121 من صغار الأمهات المعيلات للأسر، وامرأة واحدة من المصابات بفيروس العوز المناعي المكتسب)؛

توزيع بذور الأرزّ والذ ُ رة و تخ ص ي ص الأموال لشراء وإعادة بيع الأسماك المجفَّفة وتصنيع الزيت الأحمر لمجموعات من النساء (بيانات مركز ال تفوّق لنساء منطقة مان).

286- كان لتحسّن الوضع الاقتصادي تأثيرات إيجابية على أسر الضحايا ومجتمعاتهنّ المحلية.

287- أُقيم مركز "أكوابا" ل تقديم الإرشاد النفسي والرعاية والمشورة والإيواء في حالات الطوارئ وإعادة إدماج النساء اللواتي كنَّ ضحايا للعنف ممن لديهن أو ليس لديهن أطفال، ومن أجل دعم تنمية المرأة، وذلك في أبيدجان في آب/أغسطس 2008 من قبل المنظمة غير الحكومية المعنية بالمرأة في القانون والتنمية في أفريقيا بدعم تقني مقدّم من وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. و قد حظي تسعة أشخاص بالمساعدة التي قد ّ مها ال مركز منذ العام 2008.

288- أطلِقت عمليات المشورة القانونية من قبل المنظمة غير الحكومية لرابطة النساء الحقوقيات في كوت ديفوار في العام 2000 بتمويل من سفارة الولايات المتحدة. وهذه العمليات التي كانت تتلقّى الدعم من وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية منذ العام 2005 ضمن إطار "مشروع الدعم الجنساني ومساندة المرأة والأسرة"، ترمي إلى تقديم المشورة والمساعدة القانونيتين لضحايا جميع أشكال العنف. ومنذ العام 2004 حتى يومنا هذا تناولت مراكز العمليات العشرين العاملة 779 حالة وأعدَّت 3000 كتيِّب تتعلق ب إذكاء الوعي حول العنف المُرتكب على أساس الجنس.

289- وتم تدشين مأوى خاص ّ بال بنا ت من قبل المنظمة غير الحكومية لمنظمة النساء الناشطات في كوت ديفوار، وذلك في بورت بويه في العام 2008 بتمويل من سولتير (SOLETERRE). ويعمل هذا المأوى على احتضان كل البنات اللواتي يواجهن صعوبات ويعانين من مشاكل.

290- و تكمّل هذه المشاريع أنشطة أخرى منها:

إذكاء الوعي والتعليم والت دريب في مجال العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ، ولا سيّما على العنف ضد المرأة، ويوجّه للزعماء التقليديين والقادة الدينيين والسلطات الإدارية والسياسية وقادة المجتمع ات المحلي ة والجمهور عامة؛

بناء قدرات الجهات الفاعلة الأساسية في مجالات عمل القضاة و قوات الدفاع ومسؤولي الشرطة القضائية على سبيل المثال لا الحصر .

291- وبالرغم مما أحرزته هذه الأ نشطة من نجاحات، فثمة الكثير من التحديات القائمة التي تتعلق باستغلال المرأة وإساءة معاملتها ، من بينها :

قضية ختان الإناث التي لا زالت تعتبر برغم كل شيء ظاهرة ثقافية خطيرة تضرب جذورها في المجتمعات التي تُمارَس فيها؛

لا زالت حالات العنف المنزلي والإهانات البالغة والأشكال الأخرى من الإذلال التي تستهدف المرأة سائدة في كوت ديفوار؛

تعتبر الحقيقة المتمثلة في أن الب غ اء قضية يسمح بها القانون بمثابة قصور بالغ في مسيرة الكفاح ضد استغلال المرأة؛

وثمة المزيد من ال عوامل المقاومة التي تنشأ بلا ريب من تدهور المقاييس الأخلاقية ومن جاذبية وسائل الإعلام وتأثيرها؛

تظل ظاهرة الفقر المتنامي عاملاً مهماً يفضي إلى أسوأ أشكال العنف ضد المرأة ويشك ّ ل بدوره دافعاً رئيسياً لتفشي البغاء؛

أد ّ ت الأزمة التي واجهت كوت ديفوار منذ العام 2002 إلى تعزيز أشكال الاستغلال للمرأة والاتجار بها، ولا سيّما في المناطق التي تقع تحت سيطرة ال متمردين والثوار .

292- وبالنظر إلى هذه التحدّيات التي تمثل عقبات رئيسية، يتعين على الحكومة أن تعمل بالتوصيات التالية:

وجوب اعتبار بغاء القاصرات أمراً خارجاً عن القانون؛

ضرورة إدخال تدابير تهدف إلى جعل الفتيات والنساء يتمت ّ عن بالاستقلالية؛

تعزيز إذكاء الوعي فيما يتعلق بالمشتغل ات بالجنس ولا سيّما في المناطق التي يوجدن فيها بشكل مركز؛

ضرورة إقامة نظام شامل لرعاية الضحايا والعناية بهن.

المادة 7 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

الإطار ال تشريعي

التشريعات الدستورية

293- أعلن الدستور حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية والعامّة من خلال اتباع مبدأ المساواة بين الجنسين. وهذا المبدأ الذي تمّ تكريسه في المادة 5 من دستور العام 1960 يتردّد صداه في المواد 17 و30 و 23 من دستور آب/أغسطس 2000.

294- يرد في الفقرتين 2 و3 من المادة 17 ما يلي : "يح ق لك لّ من الرجل والمرأة الحصول بشكل متساوٍ على الوظائف الخاصة والعامة. ويتمّ حظر أي شكل من أشكال التمييز في الحصول على الوظيفة أو ممارستها على أساس نوع الجنس، أو المواقف السياسية، أو الآراء الدينية أو الفلسفية".

295- من ناحية ثانية فإن ما يعزز هذه المساواة في مزاولة الحقوق العامة والسياسية ه و حرية الفكر والتعبير عن الرأي، بما في ذلك الضمير الحر ّ والآراء الدينية والفلسفية التي ت ُ كفل للجميع على قدم المساواة استناداً إلى احترام القانون وحقوق الآخرين والأمن الوطني والنظام العام (دستور العام 2000، المادة 9).

296- ويتم استكمال هذه الأحكام والنصوص الدستورية والتأكيد عليها بالتشريعات التي تنصّ على الحصول على الوظائف العامة والمشاركة في الحياة السياسية على قدم المساواة.

التشريعات الأخرى

297- تعمل التشريعات التالية على دعم تبوّؤ المرأة المناصب الرفيعة المستوى:

تنصّ المادة 3 من القانون الانتخابي الذي يعكس أحكام الدستو ر على ما يلي : " تتألف هيئة الناخبين من المواطنين الإيفواريين من نساء ورجال فضلاً عن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية الإيفوارية إما عن طريق التجنيس أو من خلال الزواج ممن لا تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، على أن يكونوا مسجّلين ومدرجين في ال لوائح ا لانتخابية وحائزين بصورة تامة على الحقوق المدنية والأهلية"؛

قانون العمل (انظر المادة 11)؛

النظام العام ل لخدمة المدنية ال ذي ي نصّ في المادة 3 على "تعيين العاملين في الخدمة المدنية على أساس تنافسي ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في مراسيم أخرى"؛

القواعد التي تحكم الانخراط في العمل في القوات العسكرية وقوات الشرطة والدفاع والقوات المسلحة لا تقضي بإجراء أي تمييز حسب نوع الجنس وبالتالي توفّر نفس الفرص ( الاستحقاقات ) لكلّ من يعمل في هذه الخدمات من نساء ورجال.

298- ويتضح من هذه التشريعات أنه يجوز لكل المواطنين الإيفواريين مزاولة أي مهنة عامة كانت أم خاصة في ظل الظروف والشروط ذاتها. يُضاف إلى ذلك الإعلان الرسمي بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين، الذي تمّ التوقيع عليه من جانب رئيس الجمهورية في 21 شباط/فبراير 2007 وتجري حالياً تهيئته كمرسوم رسمي جاهز للتنفيذ.

299- هذا العزم الذي تتمتع به كوت ديفوار المتعلق بتشجيع وتعزيز وصول المرأة إلى الأنشطة العامة والسياسية أدّى أ يضاً إلى التصديق على صكوك دولية تؤيد وتساند مشاركة المرأة في الحياة المدنية والسياسية.

الصكوك الدولية

300- قامت كوت ديفوار بالتصديق على الصكوك والاتفاقيات والإعلانات الدولية التالية والانضمام إليها:

العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية (المصدّق في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1991)؛

العهد الدولي المتعلّق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المصدّق في 6 كانون الأول/ديسمبر 1991)؛

الاتفاقية المعنية بالحقوق السياسية للمرأة (المصدّقة في 12 تموز/يوليه 1995)؛

الإعلان الرسمي للاتحاد الأفريقي بشأن المساواة بين الجنسين في أفريقيا، 2004.

301- إن الإطار القانوني الشامل والمنصف الخاص بكوت ديفوار يمنح المرأة الفرصة للمطالبة بحقوقها وتأكيدها والمشاركة في الأنشطة العامة والسياسية على قدم المساواة مع الرجل ويشدّد على تنفيذ المادة 7 من الاتفاقية. فكيف يتجسَّد ذلك على أرض ال واقع؟

استعراض عام لوضع المرأة في الحياة العامة والسياسية

302- وفقاً لدراسة مسحية أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العام 2002، تبين أن النساء اللواتي يستأثرن بنسبة بارزة من العاملين من سكان كوت ديفوار يبدين نشاطاً في الحياة الاقتصادية يفوق نشاطهن في الميدان السياسي، حيث يتم توظيفهن بوجه رئيسي كمنفِّذات في الميدان السياسي ومجال الإدارة العامة.

المشاركة في الحياة الاقتصادية

303- على صعيد القطاع الأولي (الزراعة، تربية المواشي والحيوانات)، تستأثر النساء بنسبة تتراوح بين 60 و 70 في المائة من جميع العاملين في هذا القطاع.

304- وبالنظر إلى مساهمة النساء في هذا القطاع، قامت الحكومة بتشجيعهن على تأليف مجموعات تعاونية يمكنها أن ترتقي بوضعهن وتشحذ صورتهن وتمنحهن المزيد من الحجم والثقل في علاقاتهن مع المشغِّلين الاقتصاديين المهتمين بما يقدمنه من نواتج.

305- وقد سمح تدخل الدولة في العام 2002 بتسجيل أكثر من 44 من المجموعات والتعاونيات النسائية الرسمية.

306- على صعيد القطاع الثانوي (وقوامه الصناعات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم) فتؤلف النساء 16.7 في المائة من القوى العاملة الوطنية. و تعمل الغالبية العظمى من النساء إما في مجال ال صناعات الزراعية (الأغذية ومصايد الأسماك والمنسوجات) و في صناعة التعبئة والتغليف و في الصناعات البتروكيميائية (مستحضرات التجميل وما إلى ذلك)، حيث تستأثرن بنسبة 3.5 في المائة من القوى العاملة الخاصة بهذا القطاع.

307- على صعيد القطاع الثالثي (التجارة والخدمات والإدارة) فقد شكّلت النساء في العام 1991 نسبة 22 في المائة من جميع العاملين في هذا القطاع (47 في المائة في مجال التربي ة والتعليم و 11 في المائة في مجال الرعاية الصحية و 18 في المائة في الإدارة العامة). و في العام 2001 ارتفعت نسبة النساء العاملات في هذا ا لقطاع لتصل إلى 33 في المائة.

المشاركة في الحي ا ة المهنية

308- قطاع الخدمة العامة هو المستخدِم الرئيسي للنساء (حيث تشكلّن نسبة 27 في المائة من القوى العاملة الإجمالية مقارنةً بنسبة قدرها 11.5 في المائة في القطاع الخاص). ويتم تعيينهن في الغالب في وظائف إدارية وتجارية. وبالمقابل، يكون عدد العاملات في مجال الصناعة قليلاً.

على صعيد القطاع العام

309- اعتبار اً من العام 1980، حين بدأت الوظائف التي جرت العادة على أن يشغلها الرجال تفتح أبوابها أمام النساء، أخذت النساء تشغلن عدداً أكبر فأكبر من المناصب الأساسية في الوزارات (وزيرات، ورئيسات للموظفين ، وأمينات رئيسيات خاصات ، و رئيسات للدوائر). كما شغلن أيضاً مناصب إدارية في مجال الإدارة المركزية للخدمة المدنية.

310- أما التوزيع بحسب الجنس في المناصب الإدارية في وزارة الاقتصاد والمال فكان على النحو التالي في العام 2010:

الجنس

الوظيفة

إناث

ذكور

المجموع

٪

وزير

1

1

رئيس لل موظفين/شؤون الموظفين

1

1

نائب رئيس الموظفين/شؤون الموظفين

1

1

مدير عام

1

3

4

مفتش عام للشؤون المالية برتبة وكيل أو نائب المدير العام

1

1

مدير عام مساعد

3

6

9

مدير عام بالإنابة

1

1

مفتش عام للجمارك برتبة نائب المدير العام

1

1

مفتش عام أو وكيل المدير العام للشؤون المالية

2

2

مدير

4

47

51

مُنسِّق برتبة مدير

2

2

أمين عام الدفع (دفع الرواتب والأجور) لقوات الدفاع والأمن

1

1

أمين عام الدفع للخزانة

1

1

أ مين عام الخزانة للشؤون الخارجية

1

1

مستشار اقتصادي برتبة مدير

1

1

مستشار فني/تقني برتبة مدير

1

22

23

مفتِّش الشؤون المالية برتبة مدير

1

8

9

نائب المدير العام للجمارك برتبة مدير

1

1

مفتِّش عام لدى الخزانة برتبة مدير

1

1

مفتِّش للعائدات الداخلية برتبة مدير

3

25

28

مُفتِّش عام للعائدات الداخلية أو الجمارك برتبة مدير

1

1

المجموع

18

146

164

المصدر: محفوظات وزارة الاقتصاد والمال .

311- ومنذ العام 1989، فتح المجال أمام النساء للالتحاق على أساس تنافسي ب وظائف في مجال الشرطة والبحرية والجيش، المرتبطة بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، والتي جرت العادة على أن تقتصر على الرجال .

النساء في وزارة الداخ لية

312- تمّ في العام 1994 تعيين أول ا مرأة في كوت ديفوار لشغل منصب رفيع المستوى ذي سلطة كمحافظ لدائرة إقليمية.

313- أتاحت وزارة الداخلية المجال لتعيين نساء في مناصب في هيئة الشرطة الوطنية بشكل متساوٍ مع الرجل على أساس تنافسي.

النساء في وزارة الدفاع

314- إن الهيئة التقنية الوحيدة التي لا توظِّف نساء هي هيئة قوى الأمن أو الدرك التي تقع تحت سلطة وزارة الدفاع. وبالرغم من أن القانون لا يمنع تعيين النساء في هذا المجال، لكن ثمة ميل في الواقع إلى استبعاد النساء بشكل مُجحِف أو دون تعمّد في مرحلة ما قبل الاختيار السابقة للدخول في عملية التنافس بشأن الحصول على وظائف في مجال قوى الأمن أو الدرك. ولحسن الحظ، يتم حالياً فرض الضغوط على قوى الأمن أو الدرك لتغيير نمط السياسات التي ت تّبعها في هذا الخصوص.

النساء في المؤسسات الحكومية العليا

315- إن نسبة النساء العاملات لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ترد على النحو التالي.

التشريع

العدد الإجمالي للمستشارين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

1961- 1965

25

صفر

صفر

1965- 1971

36

3

1.08

1 971- 1976

45

4

1.8

1976- 1982

70

7

4.9

1982- 1986

85

9

7.65

1986- 1992

120

13

15.6

1992- 1994

120

12

14.4

1998- 1999

120

14

16.8

2001- 2005

120

23

21

المصدر : محفوظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

316- وعلى مستوى وظائف المسؤولية الإدارية، فإن ا مرأة واحدة تحتل منصب رئاسة اللجنة من أصل خمسة رؤساء فيما تحتل امرأة واحدة منصب نائب الرئيس من أصل خمسة.

النساء في المحاكم العليا

317- في المحكمة العليا، تكون نسبة النساء على النحو التالي.

السنة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

2005

50

6

12

318- وفي المجلس الدستوري، تكون نسبة النساء على النحو التالي.

السنة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

2005

6

2

33.33

319- في المحكمة العليا ثمّة ثلاث نساء من القضاة، إحداهن مستشارة والأخرى مدّعي عام والثالثة نائبة للمدّعي العام.

320- ويوجد في المجلس الدستوري امرأة واحدة من أصل سبعة أعضاء من الرجال.

على صعيد القطاع الخاص

321- في القطاع الخاص ا لحديث، يوجد عدد قليل من النساء اللواتي يستأثرن بنسبة 11.5 في المائة فقط من جميع الموظفين. وتعزى ضآلة النسبة إلى تمثيل النساء تمثيلاً ناقصاً في النظام المدرسي وفي التدريب المهني.

نسبة النساء المنتميات إلى أحزاب سياسية في المؤسسات التي تزاول السلطة الحكومية بما في ذلك المؤسسات اللامركزية الطابع

322- تُظهر الجداول أدناه تطور تمثيل النساء في مختلف المؤسسات على مرّ السنين.

323- يبيِّن الجدول التالي تطوّر نسبة النساء في الحكومة.

السنة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

2001

27

5

18.52

2005

34

5

14.70

2005

42

7

16.66

2006

35

5

14.28

2007

31

4

12.90

2007

33

4

12.12

2010

28

2

7.5

324- أما نسبة النساء في البرلمان أو مجلس الأمة فهي كما يلي.

السنة

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

1990- 1995

175

8

4.6

1995- 2000

168

14

8

2000- 2005

223

18

8.07

على صعيد السلطات المحلية

المشرّع/المشرّعون

المجموع

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

1990- 1995

136

4

3

2000- 2005

197

9

4.6

2010

197

9

4.6

326- في السلطات المحلية، توجد رئيسة واحدة للمجلس العام من أصل 58 رئيساً، أي ما يعادل 1.72 في المائة.

النساء في الأحزاب السياسية

327- تتّسم مشاركة النساء في الأحزاب السياسية بفعالية كما تبدي ذلك البيانات المتعلقة بالأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد:

الحزب الدي م قراطي لكوت ديفوار :(PDCI)يتألف المكتب التنفيذي من 414 عضواً ، 41 من هم هم من النساء ، أي 9.90 في المائة؛

الجبهة الشعبية الإيفوارية (FPI) : إن 15 عضواً من أعضاء الجمعية العامة هم من النساء و9 من أصل ا ﻟ 31 عضواً في لجنة الإشراف هم من النساء ، أي 29.03 في المائة؛

التجمّع الجمهوري (RDR) : من أصل الأمناء الوطنيين البالغ عددهم 20 توجد 3 نساء ، أي ما يعادل 15 في المائة؛ واثن ان من أعضاء اللجنة العامة البالغ عددهم 10 أعضاء هم من النساء ، أي ما يعادل 20 في المائة؛ وثمة 5 نساء يعملن كرئيسات للجان التقنية من أصل ا ﻟ 19 رئيساً لهذه اللجان ، أي ما يعادل 26.3 في المائة ، كما ورد في الإحصائيات منذ إنشاء المجلس الوطني في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2008)؛

حزب العمال الإيفواري (PIT) : توجد امرأة واحدة من بين أعضاء الأمانة الوطنية البالغ عددهم 11 عضواً ، أي ما يعادل 9.09 في المائة ، وتضمُّ عضوية اللجنة المركزي ة 45 عضواً ثلاثة منهم من النساء ، أي 6.66 في المائة .

328- وفيما يتعلق بالأنشطة السياسية في كوت ديفوار، يمكن القول في ضوء ما تقدَّم إن المساواة الرسمية التي تمّ الإعلان عنها في أهم الصكوك الرئيسية الخاصة بالبلاد لا تتجسّد بوضوحٍ كافٍ على أرض الواقع .

329- أما على صعيد الأحزاب السياسية، فإن عدد قادة الأحزاب من النساء يبلغ 4 فقط من أصل عددهم البالغ 60.

330- وتقوم امرأة واحدة بدور زعيمة القرية أو القبيلة من بين الزعماء التقليديين البالغ مجموعهم 159 ، أي نسبة قدرها 1.69 في المائة.

العقبات التي تعترض مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة

331- لا يوجد قانون في كوت ديفوار يمنع النساء من المشاركة في هيئات صنع القرار والأنشطة السياسية. لا بل على العكس من ذلك، فإن التشريعات السائدة في البلاد تقوم على أساس مبدأ المساواة بين الجنسين.

332- يُعزى تدنِّي نسبة النساء اللواتي يتم توظيفهن لدى مؤسسات البلاد والإدارات العامة وحتى في القطاع الخاص إلى عدد من التقييدات التي تكتسي الطابع الهيكلي والتنظيمي والاجتماعي والظرف ي ، والتي ت عرقل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة.

333- على الصعيد الاجتماعي والهيكلي التنظيمي، توجد حالات تحيّز و قوالب نمطية جنسانية تنحو نحو حصر نشاط المرأة في المهام المنزلية. وتُشير الرؤية التقليدية االسائدة في كوت ديفوار إلى أن وضع المرأة يت ّ سم بالتبعية ما يؤكد استبعادها ع ن الانخراط في الحياة العامة وبوجه خاص المشاركة في الحياة السياسية.

334- وعلى صعيد التقييدات الظرفية، فإن عدم الاهتمام الذي تبديه النساء ب الشأن السياسي و صعوبة الانخراط في الأنشطة السياسية يؤدي أحياناً إلى أجواء العنف التي تُخيِّم على الممارسات السياسية والتي تجلّت بوضوح خلال العديد من الأزمات السياسية التي حلَّت بالبلاد منذ ال عام 1999.

335- إن الأولوية التي تمنحها المرأة للمسؤوليات الأسرية لا تتيح لها الوقت الكافي للاضطلاع بمسؤولياتها في المدينة . يضاف إلى ذلك النقص في البنى التحتية ل دور الحضانة وضآلة الدعم الأسري المقدَّم والندرة في الجهود التي تبذلها الأحزاب السياسية في سبيل تعديل جداولها الزمنية والترتيبات المتعلقة باجتماعاتها، ناهيك عن مواطن القصور التي تتخلَّل الحياة العامة (حيث تفرض الأنشطة ضغوطاً جمّة وتكون مرهقة وغير مجزية).

336- وثمة مشكلة أخرى تتمثل في النقص في الوسائل المادية والمالية التي تُرد ّ إلى ال تزايد المطرد في تأنيث الفقر.

337- وتُعت ب ر الأميّة والنقص في التعليم المدرسي والتدريب والثقافة السياسية من بين العقبات الرئيسية التي تواجه مشاركة النساء في الحياة السياسية والعامة. فنظراً لكون معظمهن من الأميّات بشكل يفوق الرجال ، فهن يحظيْنَ بعدد من الفرص يقلّ عن تلك المتاحة أمام نظرائهن من الرجال من أجل تطوير ما تتطلبه ال ممارسة السياسية من مزايا وهيبة وشخصية وحضور جماهيري ، مما يجعل الأنشطة الروتينية كالتحد ّ ث أمام ا لجماهير واحتلال بقعة الضوء المركزية وإبداء الشخصية القيادية تتجاوز حدود قدراتهن.

الإجراءات والتدابير العلاجية

338- يتمثل أحد السبل لتشجيع وتدعيم تمثيل المرأة في ال هيئات السياسية في تطبيق الإعلان الرسمي بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين الخاص بكوت ديفوار والذي وقعّه رئيس الجمهورية في 21 شباط/فبراير 2007.

339- وقد شكّل هذا الالتزام على أرفع مستويات الدولة خطوة حاسمة وأدى إلى توليد آمال كبيرة فيما بين أفراد المجتمع المدني والمنظمات النسائية التي تنتمي إلى أحزاب سياسية عملت على إقامة شبكة بشأن مبادرة المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها في سبيل توسيع نطاق ما تضطلع به من نشاطات.

340- وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، قامت اللجنة الوطنية التنسيقية للنساء المعنية بالانتخابات وإعادة الإعمار فيما بعد الأزمات، التي تمّ إنشاؤها في ال عام 2007، بضمِّ كل المنظمات النسائية معاً بغضّ النظر عن الأصل والعرق والدين وحتى الانتماءات السياسية من أجل توحيد أصواتهن بشأن القضايا المتعلقة بالمرأة. وبمعزل عن هذه الأ نشطة، تنخرط اللجنة وتشارك في إجراء مفاوضات مع الأحزاب السياسية لتطبيق نظام ال لوائح المختلطة بدعم من " المعهد الديمقراطي الوطني " الذي هو منظمة غير حكومية دولية.

341- كذلك ف من خلال مشروع "دعم الاندماج الجنساني في العملية الانتخابية" الذي أطلقته المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها كجزء من تنفيذ ال محور 3 من خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325/2000، أجرت اللجنة الوطنية التنسيقية للنساء أنشطة تتعلق بالتوعية وبناء القدرات من أجل تشجيع انخراط ومشاركة المرأة في العمليات الانتخابية في المناط ق الحضرية والريفية على السواء.

342- ومن بين المنظمات السياسية التي تنتمي إلى أحزاب سياسية الشبكة النسائية للأحزاب السياسية الثمانية التي تمّ إنشاؤها في العام 2008 و التي وقّعت على اتفاق أوغادوغو السياسي وأعدَّت مدو ّ نة قواعد سلوك وخطة عمل للسياسيين من النساء.

343- وفي الآونة الأخيرة شهدت أعداد النساء اللواتي يتبو ّ أن مراكز رفيعة ومرموقة في الوزارات ال ف نية زيادة لا يُستهان بها.

المادة 8 التمثيل والمشاركة على المستوى الدولي

شروط ومتطلبات التعيين والتوظيف على المستوى الدولي

344- يخضع تعيين وتمثيل الموظفين والعاملين المدنيين على المستوى الدولي لأحكام التشريعات السارية المفعول حالياً، كالدستور وقانون العمل والنظام العام للخدمة المدنية.

345- وفقاً للنظام العام للخدمة المدنية وقواعد وزارة الشؤون الخارجية، فإن شروط التعيين التي تحكم الفوز بالمناصب العليا والرفيعة (من قبيل السفراء) لدى الوزارة هي الشروط ذاتها بالنسبة للرجال والنساء : فهي تقتضي من الشخص أن يكون متخصّصاً في الدبلوماسية وأن يكون من خرِّيجي الكلية الوطنية للإدارة أو أية كلية أخرى وأن يكون من الدرجة 4 على الأقل، وأن يكون عضواً من أعضاء هيئة الأمناء الاستشاريين للشؤون الخارجية، وينتمي إلى الفئة الاستثنائية، المستوى الثالث.

346- وفيما يتعلق ببعض المناصب، من قبيل مناصب السفراء أو المدراء، ثمة شرط إضافي للتعيين والتوظيف يتمثّل في توافر الخبرة العملية ذات الصلة (كا لمستشارين في الشؤون الخارجية).

347- وبموجب التشريعات الحالية، ت ُ كفل للمرأة الحقوق والفرص، على قدم المساواة مع الرجل، لتمثيل حكومة بلادها على المستوى الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية. وتنطبق هذه الشروط على جميع أعضاء الوفود دون تمييز بين الجنس ين . وبناء على ذلك، تتمتع المرأة بنفس المرت ّ بات والاستحقاقات التي يتمتع بها الرجل لدى تعيين أي منهما في هذه المناصب والوظائف (مثل السفراء ، إلخ ). وإلى جانب المرت ّ بات، تتضم ّ ن الفوائد والاستحقاقات تسويات مقرّ العمل ومُخصَّصات وبدلات تكلفة المعيشة وحصول الزوج/الزوجة على جواز سفر دبلوماسي والأطفال على استحقاقات رسمية إلى أن يبلغوا سن ّ الحادية والعشرين (على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة).

الوضع المطبق على أرض الواقع

348- تمّ تعيين أولى النساء كسفيرات منذ ال عام 1994 فقط، وكرئيسات للبعثات منذ ال عام 1977.

349- تشير البيانات المتوفرة حالي اً المتعلقة بنسبة النساء اللواتي يتبو ّ أن مراكز رفيعة وعالية المستوى ويعملن على المستوى الدولي إلى أنه يتّم تمثيلهن تمثيلاً ناقصاً.

350- إن البعض من رؤساء الخدمات والهيئات الدبلوماسية في كوت ديفوار هم من النساء.

السنة

1997

2001

2010

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية ٪

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية ٪

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية ٪

سفير

رئيس بعثة

صفر

35

صفر

6

36

10.67

6

47

12.77

الإدارة المركزية

3

16

18.75

1

3

38

7.89

قنصل/مستشار

1

3

33.33

مدير الشؤون الإدارية (مستشار تقني)

14

3

21.43

351- النساء في قنصليات كوت ديفوار: عملت امرأة واحدة كقنصل من بين ما مجموعه ثلاثة قناصل في ال عام 2010.

352- النساء في المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وفي البعثات الحكومية في الخارج التي تعمل بوجه رئيسي ضمن إطار الهيئات الدبلوماسية، بما في ذلك على المستويين الثنائي والمتعدّد الأطراف:

رؤساء البعثات الدبلوماسية:

6 نساء من أصل 36 في ال عام 2001

6 نساء من أصل 47 في ال عام 2010

القناصل: امرأة من بين 3 قن اصل في ال عام 2010

المنظمات الدولية: توجد امرأة واحدة فقط حتى تاريخه مسجّلة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) .

التدابير والاستراتيجيات الرامية إلى تمثيل أفضل ل لمرأة على المستوى الدولي

353- يجري حالياً اتخاذ تدابير قانونية من أجل النهوض بهذا ال وضع بالنسبة لكل ّ من الرجال والنساء . والمقصود ب ذلك وضع ال قانون الم تعلق باللوائح والقواعد التي تحكم الهيئات الدبلوماسية في كانون الأول/ديسمبر 2007.

المادة 9 الجنسية

التشريعات

354- بموجب المادة الأولى من قانون الجنسية فإ ن القانون هو الذي يقرّر من يحق ّ له الحصول على الجنسية الإيفوارية عند الولادة . والمبدأ المعمول به هو مبدأ "حق ّ الدم".

355- كما ينصُّ القانون على وجوب منح الجنسية أو سحبها بعد الولادة بموجب القانون أو وفقاً لقرار صادر عن السلطات المعنية يتعلق بالشروط التي يحدّدها القانون.

356- وبناء ً على ذلك، تُمنح المرأة في كوت ديفوار حقاً مساوياً للرجل في اكتساب الجنسية إما بموجب الولادة أو وفقاً لقرار تصدره السلطات المعنية.

357- وبموجب المادتين 6 و 7 من قانون الجنسية، يُعتبر الفرد إيفواري الجنسية بالولادة إذا ما كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الإيفوارية. وتبعاً لذلك، يحق ّ للمرأة الإيفوارية منح الجنسية لأطفالها بموجب مبدأ حق ّ الدم.

358- ويحق للمرأة الأجنبية الحصول على الجنسية الإيفوارية عند الزواج من شخص إيفواري إذا ما أبدت رغبة رسمية في ذلك عند الزواج. يضاف إلى ذلك أنه يحق للمرأة الأجنبية أن تحتفظ بجنسيتها الأصلية إذا ما أجاز قانون بلادها ذلك وأن لا تتخلّى عن الجنسية الإيفوارية.

359- وتنطبق القوانين ذاتها على الرجل الأجنبي عند زواجه من امرأة إيفوارية الجنسية.

360- ومع ذلك يوجد أ مام الحكومة مدة ستة أشهر اعتبار اً من تاريخ الزواج لكي تقدّم اعتراضاً على اكتساب المرأة الأجنبية للجنسية الإيفوارية (قانون الجنسية، المادة 14). ولا تتأثر سوى النساء الأجنبيات باعتراض الحكومة على اكتساب الجنسية الإيفوارية عن طريق الزواج من شخص إيفواري. ويتضح ذلك في الفقرة 3 من المادة 14 أعلاه التي تنصّ على أنه "في حال قيام الحكومة بتقديم اعتراض بهذا الشأن، فلن يحق ّ للفرد المعني على الإطلاق إزاء ذلك الحصول على الجنسية الإيفوارية". وي كون "الفرد المعني" في هذا الصدد هو امرأة ولا يشار إلا إلى الإناث من الأفراد في هذا الصدد. وبناء عليه، وفي أعقاب التعديل الذي أجريَ على المادة 12 من قانون الجنسية بموجب القرار رقم 2005-09/PR المؤرخ 29 آب/أغسطس 2005، فإن حق ّ الحكومة في الاعتراض لا ينطبق على الحالة التي يختار فيها رجل أجنبي اكتساب الجنسية الإيفوارية عند زواجه من امر أ ة إيفوارية.

361- واستناداً إلى ذلك فإن المادة 14 تتضمّن أحكاماً تمييز ية .

362- ويمكن للنساء أيضاً اكتساب الجنسية الإيفوارية عن طريق التجنـّس.

363- وقد تسفر حرية تغيير الجنسية عن فقدان الجنسية من قبل الشخص المعني.

364- ومع ذلك فلا بد من وجود تقييدات معينة تعمل في خدمة الصالح الوطني.

الفقدان التلقائي للجنسية الإيفوارية

365- تفقد الجنسية الإيفوارية حين يكتسب شخص راشد إيفواري بصورة تلقائية الجنسية الأجنبية أو يطالب بجنسية أجنبية علماً بأن ذلك يجب أن يُجاز من قبل الحكومة في غضون 15 عاماً من التسجيل في قائمة التعداد السكاني. وينطبق الأمر نفسه على المرأة الإيفوارية التي تتزوج من أجنبي وتقوم قبل الزواج بالتخلّي عن جنسيتها.

366- كما ينطبق الأمر نفسه على المرأة الإيفوارية التي تعمل لدى هيئة عامة ل دولة أجنبية أو جيش أجنبي ، والتي تحتفظ بالجنسية حتى وإن تلقَّت أمراً من الحكومة بالتخلي عنها.

367- وينطبق الأمر نفسه على الزوج الأجنبي (الزوجة الأجنبية) الذي تمّ إلغاء زواجه (زواجها) بأمر صادر عن المحكمة الإيفوارية أو الذي اعتُبر طلاقه (طلاقها) مطلقاً في كوت ديفوار حتى ولو تمّ عقد الزواج بنية حسنة (المادة الجديدة 16).

368- ووفقاً للمادة نفسها، في حال تم ّ الطلاق بين زوجين في ال سنوات العشر الأولى من الزواج، عندئذٍ يفقد الزوج (الزوجة) الأجنبي الجنسية الإيفوارية.

فقدان الجنسية الإيفوارية بموجب مرسوم

369- يتم تجريد الشخص الإيفواري من الجنسية الإيفوارية سواء كان رجلاً أم امرأة (راشد) لا بل حتى قاصر بموجب مرسوم إذا ما كان يحق ّ له ازدواج الجنسية بموجب القانون الأجنبي.

370- إن أي شخص إيفواري يعمل ويتصرّف كمواطن لبلد أجنبي و يكون حائزاً على جنسية منه أيضاً يمكن أن يُجرَّد من جنسيته الإيفوارية دون الحصول على موافقته.

371- يتم السماح بالتخلّي عن الجنسية الإيفوارية بموجب مرسوم يصدر بهذا الشأن.

الوضع المطبَّق على أرض الواقع

372- فيما يتعلق بالجنسية، لا يوجد أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة في كوت ديفوار. وتكتسب المرأة الجنسية الإيفوارية بنفس الشروط التي ينصّ عليها القانون بالنسبة للرجل.

الإصلاحات

373- تمّ تطبيق الإصلاح الرئيسي بموجب قرار رئاسي يتعلق باكتساب الجنسية. وأُجر ي ت عديل على قانون الجنسية واستُكمل بالقرار رقم 2005 المؤرخ 29 آب/أغسطس 2005 بشأن اكتساب الجنسية من قبل الزوج (الزوجة) الأجنبي (الأجنبية) لمواطن إ يفواري (المادتان الجديدتان 12 و 16).

المادة 10 تشجيع وتعزيز تعليم المرأة

374- يكفل الدستور الإيفواري حق ّ حصول الجنسين من الأطفال على التعليم على قدم المساواة.

375- ومن أجل تلبية الطلب على التعليم الوطني ، تمّ في ال عام 1994 تنقيح ومراجعة الإطار المؤسسي والقانوني، وتحديداً باعتماد الخطة الوطنية الإنمائية ل قطاع ا لتعليم/التدريب للفترة 1998 - 2010 وقانون التعليم رقم 95-696 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1995. ويعيد هذا تأكيد حق ّ الجميع في التعليم ومعاملة الجميع على قدم المساواة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي الم رحلة الابتدائية والحلقة الأولى من التعليم الثانوي العام، أي التعليم الأساسي ، فضلاً عن التعليم العالي.

استعراض النظام التعليمي الإيفوار ي

376- يتألف النظام التعليمي الإيفواري من ثلاثة أنواع من التعليم: التعليم العام (المرحلة السابقة ل لمدرسة والتعليم الابتدائي والثانوي) ، والتعليم التقني والمهني ، والتعليم العالي ، وتشكل هذه مجتمعةً النظام التعليمي الرسمي.

377- وبمحاذاة النظام التعليمي الرسمي، يوجد نظام غير رسمي للتعليم الأساسي تتولى إ دارته المؤسسات الحكومية الرسمية والهيئات غير الحكومية.

378- تمنح الدولة أولوية عالية لتعليم السكان . و الواقع أن نظرة خاطفة إلى ميزانية الحكومة تُظهر أن حوال ي 22 في المائة من الموارد يجري تخصيصها لأغراض تعليمية أو تدريبية (المصدر: ورقة ا ستراتيجية الحد ّ من الفقر، 2009).

379- أما الميزانية المخص ّ صة للتعليم (مُعبّر عنها بمليارات فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFA للفترة الممتدة من ال عام 1996 حتى ال عام 2009 فترد على ا لنحو التالي:

1996

1997

1998

1999

2000

2003

2004

2005

2006

34.6

33.7

39.8

43.5

14.43

18.51

14.31

15.15

14.41

المصدر: الدليل بشأن صياغة التقرير الحكومي المتعلق بالنظام التعليمي.

التعليم الرسمي

المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة

380- يقدّم النظام الأولي للمرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة ثلاثة مستويات من الصفوف الدراسية للأطفال الذين ت تراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات. ويتميز ب معدلات حضور متدن ّ ية في المدارس في المناطق الحضرية والريفية.

التعليم الابتدائي و الثانوي

381- أعيد التأكيد على الرغبة في تطوير الموارد البشرية حين تم تنقيح الخطة الوطنية الإنمائية للتعليم/التدريب (للفترة 2007-2010).

382- وفي هذا الإطار، يهدف العنصر المتعلق بتعليم البنات من عناصر مشروع الدعم التعليمي/التدريبي 1999 إلى مساندة التعليم الأساسي للبنات والنساء في المناطق المحرومة. ومن هذا المنظور أُقيمت دائرة تعنى بتشجيع تعليم البنات في وزارة التربية والتعليم في ال عام 1998.

383- فوق ذلك، أدى إدخال المطاعم المدرسية عبر مصلحة المطاعم المدرسية التي أنشأتها وزارة التعليم الوطني في ال عام 1997 إ لى تشجيع تعليم البنات.

384- واتُّخِذت تدابير خاصة لتشجيع وتعزيز تعليم الفتيات وتضييق الثغرة القائمة بين الجنسين ابتداءً من المدارس الابتدائية ( ا نظر المادة 4).

385- وإلى جانب ذلك، لم تفرض الحكومة منذ ال عام 2001 رسوماً على التعليم الابتدائي وألغت ارتداء الزي ّ المدرسي في المدارس الابتدائية والثانوية.

386- وكانت الكتب المدرسية للمدارس الابتدائية تُقدَّم مجاناً منذ ال عام 2002. ومن شأن تلك ال تدابير جميعها أن تعمل على زيادة معد ّ لات التوافد إلى المدارس من ق ِ ب َ ل كل من البنات والبنين. ويتم توفير المنح التعليمية للبنات والبنين بالشروط ذاتها.

387- وتتوافر لدى وزارة التربية والتعليم الخبرة والدراية والموارد الفنية لكي تكفل الفرص والحقوق المتساوية للإناث والذكور.

التعليم العالي

388- لم يكن ي وجد قبل ال عام 1995 إلا جامعة واحدة لل فتيان والفتيات على السواء. و قد حظي التعليم العالي ببعض المكاسب المؤسسية، ولا سيّما ال قانون المتعلق ب التعليم المشار إليه أعلاه الذي سمح ب وضع خطة استراتيجية من أجل تطوير التعليم العالي عُرِفت بخطة الخمس سنوات (الخطة الخمسية) للفترة 2004-2008، إضافة إلى الخطة الو طنية الإنمائية للتعليم/التدريب.

389- ويتمّ اليوم تخصيص نسب ة 4.4 في المائة من الميزانية لمجال التعليم العالي والبحث العلمي.

390- ويُ طبّق التعليم الم خ تلط (ذكور وإناث) على جميع مستويات وأنماط التعليم . وبذلك يتلقى الفتيان والفتيات المواضيع ذاتها في مؤسسات التعليم العالي وتتمتع ال فتيا ت والنساء بكل ما تقدمه الحكومة من فرص ، ومن بينها ما يلي:

توفير ال منح ل لفتيات في مجال التعليم المهني و التدريب التقني في كافة الم جالات ؛

طرح نفس الفرص المتاحة للبنين أمام البنات للمشاركة في الأنشطة والألعاب الرياضية في المدارس؛ ولا توجد تقييدات تتعلق بالثياب الخاصة بالأنشطة الرياضية التي تعرقل المشاركة التامة للبنات في أنشطة من هذا القبيل؛

إمكانية حصول البنات على نفس ما يحصل عليه البنون من معلومات تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي؛

ت زويد البنات بالتوجيهات ذاتها التي تُوف َّ ر للبنين بشأن دورات التعليم العالي .

ال تعليم المهني والتدريب التقني

391- تمّ إدخال هذا النوع من التدريب من أجل ملاءمة الاقتصاد مع قطاع التعليم/التدريب ، وقد حظي بقدر كبير من التمويل من جانب ال سلطات العامة .

392- ارتفع عدد التلاميذ والطلاب من 28066 في ال عام 2002 إلى 48624 في ال عام 2007 مشتملاً على 23699 من الإناث. و قد مثلت البنات نسبة قدرها 40.86 في المائة من مجموع الطلاب في القطاع الحكومي الرسمي قياساً بنسبة 52.27 في المائة في القطاع الخاص. وفي ال عام 2007، تمّ توفير التدريب من قبل 3324 من المعلمين يؤدي 582 معلماً منهم واجبات إدارية.

التعليم غير الرسمي

393- أنشأت الحكومة إطاراً مؤسسياً رسمياً بغية النهوض بمستويات التعليم ومحو الأمية. ويتألف مما يلي:

مؤسسات التدريب والتعليم للمرأة التي أُ قيمت منذ ال عام 1958 . وتُعتبر اليوم 87 مؤسسة من هذه المؤسسات البالغ عددها 91 (73.6 في المائة) مؤسسات ناشطة وفع ّ الة وتتمّ إدارتها من قبل مديرية مؤسسات التدريب والتعليم للمرأة التابعة لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية، ويعمل لديها موظفون دائمون عددهم 410 معلم ون ؛

اللجنة الوطنية ل محو الأمية التي أقيمت بموجب المرسوم رقم 98- 194 المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1998. وتوفّر اللجنة منبراً للمناقشات ولقيام برامج وأساليب مت ّ سقة لمحو الأمية؛

الهيئة المستقلة لمحو الأمية التي أسِّست بموجب المرسوم رقم 96- 229 المؤرخ 13 آذار/مارس 1996 في وزارة التربية والتعليم عملاً بقانون ال عام 1996 المتعلق بالتعليم وتنظيم الوزارة. وتُعتبر هذه الهيئة اليوم ناشطة وفعالة؛

الصندوق الوطني لدعم محو الأمية المنشأ في ال عام 2001 من أجل تمويل مشروع ريادي نموذجي لمحو الأمية بالتعاون مع البنك الدولي.

394- وقد ساهمت كل هذه الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة في تضييق الفجوة القائمة بين الجنسين في مجال محو الأمية الوظيفية الأساسية .

معدلات مشاركة البنات وال نساء في مختلف مستويات التعليم

395- أدّت كل الإجراءات الحكومية المذكورة أعلاه إلى الإسهام في تصويب أوجه عدم المساواة بين الجنسين في أنماط التعليم المختلفة، وساعدت على تحقيق التوازن بين عدد البنات والبنين كما يتضح في المؤشرات التعليمية أدناه.

المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة

396- يُعتبر معدّل التحاق البنات بالمدارس مساوياً تقريباً لل معدل الخاص بالبنين ، علماً بأن نسبته تبلغ 13 في المائة فقط في المناطق الحضرية و1 في المائة في المناطق الريفية.

التعليم الابتدائي

397- ارتفع مؤشر تكافؤ الجنسين في ال تعليم الابتدائي م ن 0.77 إلى 0.81 بين عامي 1977 و 2000. وفي ال عام 2008، بلغ المعدل الصافي لالتحاق البنات بالمدارس الابتدائية نسبة قدرها 53.07 في المائة مقارنةً بنسبة خاصة بالبنين قدرها 58.84 في المائة.

398- وفقاً لمجموعة الدراسات المسحية الم تعد ّ دة المؤشرات التي أ ُ جر ي ت في كوت ديفوار في ال عام 2006 و ب حسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) حول "حالة أطفال العالم 2010" ، كانت النسبة الصافية لالتحاق وحضور البنين بالمدارس الابتدائية (61 في المائة) تفوق النسبة الخاصة بالبنات (49 في المائة) في الفترة 2003-2008.

399- كما تتفاوت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية وفقاً للمكان الذي يقيم فيه الطفل: ففي ال عام 2006 بلغت نسبة الحضور بين أطفال المدارس الابتدائية في المناطق الحضرية 67 في المائة، قياساً بنسبة لم تتجاوز 48.2 في المائة في المناطق الريفية.

400- وترد فيما يلي البيانات الإحصائية المتوافرة للقبول الإجمالي في المدارس والالتحاق بها وإتمامها ومعدّلات الانتقال منها إلى مراحل تعليمية أعلى.

401- أما النسبة الإجمالية للالتحاق بالم دارس الابتدائية بين عامي 1998 و 2008 فكانت على النحو التالي.

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

30.4 ٪

26.1 ٪

28.6 ٪

28.4 ٪

28.9 ٪

32.8 ٪

33.2 ٪

البنون

22.2 ٪

20.0 ٪

21.3 ٪

21.9 ٪

25.7 ٪

26.0 ٪

24.5 ٪

البنات

38.0 ٪

31.6 ٪

35.4 ٪

34.4 ٪

32.0 ٪

39.3 ٪

41.6 ٪

المصدر: مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

402- وتشهد نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس الابتدائية ارتفاعاً ، لكنها لا تزال غير مُرضية بالنسبة ل لهدف المتمثل ب ت وفير التعليم الابتدائي للجميع . أما نسبة البنات اللواتي يبدأن بالالتحاق بالمدارس فهي أقل من نسبة البنين.

403- وكانت النسبة الإجمالية للالتحاق بالم دارس الابتدائية بين عامي 1998 و 2008 على النحو التالي.

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

71.7 ٪

72.1 ٪

74.4 ٪

76.0 ٪

74.0 ٪

74.3 ٪

77.9 ٪

البنون

79.8 ٪

79.9 ٪

81.5 ٪

83.8 ٪

81.9 ٪

82.5 ٪

79.6 ٪

البنات

63.1 ٪

63.9 ٪

66.0 ٪

67.7 ٪

65.9 ٪

66.1 ٪

63.7 ٪

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

404- وفي الإجمال ف إن نسبة الالتحاق الإجمالية بالمدارس الابتدائية آخذة في الارتفاع ، علماً بأن نسبة البنات أقل من النسبة الخاصة بالبنين.

405- أما نسبة إتمام الد راسة الابتدائية بين عامي 1998 و 2008 فكانت على النحو التالي.

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

44.4 ٪

43.1 ٪

46.7 ٪

45.0 ٪

43.1 ٪

46.0 ٪

51.1 ٪

البنون

50.2 ٪

50.8 ٪

54.4 ٪

52.7 ٪

52.3 ٪

53.4 ٪

59.8 ٪

البنات

36.0 ٪

34.7 ٪

38.4 ٪

36.8 ٪

33.5 ٪

38.5 ٪

42.2 ٪

الفجوة بين البنين والبنات

14.2 ٪

16.1 ٪

16.0 ٪

15.8 ٪

18.8 ٪

15.1 ٪

17.6 ٪

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

406- وتشهد النسبة الإجمالية لإتمام المدارس الابتدائية ارتفاعاً علماً بأنها لا تزال متدنية. و تقل النسبة للبنات عن النسبة للبنين كما أن الفجوة القائمة بين الجنسين آخذة بالاتساع.

407- أما معدّل الانتقال من المدارس الابتدائية إلى ا لمدارس الثانوية بين عامي 1998 و 2008 فكان على النحو التالي.

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

41.3 ٪

35.2 ٪

39.6 ٪

38.0 ٪

44.4 ٪

48.3 ٪

47.3 ٪

البنون

43.8 ٪

36.1 ٪

41.4 ٪

39.1 ٪

41.8 ٪

48.6 ٪

50.3 ٪

البنات

37.4 ٪

33.8 ٪

36.7 ٪

36.1 ٪

48.3 ٪

47.8 ٪

42.9 ٪

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات، والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

408- و بوجه عام، ينتقل من المدارس الا بتدائية إلى المدارس الثانوية أقل ّ من نصف عدد التلاميذ. ويقلّ معدّل انتقال البنات بشكل ضئيل عن معدّل انتقال البنين ، إلا في ال عام 2005 حيث بلغت النسبة 48.3 في المائة للبنات قياساً بنسبة 41.3 في المائة للبنين.

التعليم الثانوي

409- وعلى المستوى الثانوي، ارتفعت نسبة البنات إلى البنين من 47 في المائة في ال عام 1990 إلى 54 في المائة في ال عام 2000 و إلى 63.9 في المائة في ال عام 2008.

410- وفي ال عام 2008 كانت النسبة الإجمالية لالتحاق البنات بالمدارس الثانوية 22.56 في المائة مقارنة بنسبة ا لتحاق البنين و قدرها 30.3 في المائة.

411- وقد شهدت مؤشرات المدارس الثانوية بوجه عام تحسّناً أكيداً بالنسبة ل معدلات ا لدخول والقبول والالتحاق والتسجيل بالمدارس في كل ّ من ال مرحلتين الأولى والثانية .

412- أما نسبة الالتحاق بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي بين عامي 1998 و2008 فكانت على النحو التالي.

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

30.4 ٪

26.1 ٪

28.6 ٪

28.4 ٪

28.9 ٪

32.8 ٪

33.2 ٪

البنات

22.2 ٪

20.0 ٪

21.3 ٪

21.9 ٪

25.7 ٪

26.0 ٪

24.5 ٪

البنون

38.0 ٪

31.6 ٪

35.4 ٪

34.4 ٪

32.0 ٪

39.3 ٪

41.6 ٪

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

413- و قد شهدت نسبة الالتحاق بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي تحسّناً منذ عام 2000 - 2001 علماً بأنها لا تزال متدنية بالنسبة لل بنات وتتراوح بين 20 في المائة و 26 في المائة.

414- أما نسبة الالتحاق الإجمالية في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي بين عامي 1998 و 2008 فكانت على النحو التالي:

السنوات

1998/1999

1999 /2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

11.9 ٪

12.9 ٪

13.6 ٪

14.2 ٪

13.2 ٪

13.0 ٪

16.0 ٪

البنات

7.4 ٪

8.2 ٪

8.7 ٪

4.7 ٪

10.0 ٪

9.4 ٪

11.8 ٪

البنون

16.6 ٪

17.8 ٪

18.4 ٪

23.5 ٪

16.2 ٪

16.3 ٪

19.9 ٪

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

415- وارتفعت النسبة الإجمالية للالتحاق في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي في الفترة ما بين ع امي 2000 و 2002، لكنها انخفضت ثانيةً بعد الأزمة إلى نسبة قدرها 13.2 في المائة في ال عام 2005. ونسبة البنات تقل عن نسبة البنين.

416- أ ما النسبة الإجمالية للالتحاق والتسجيل في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي ف قد تطورت على النحو التالي:

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

29.6 ٪

29.5 ٪

29.8 ٪

30.2 ٪

30.7 ٪

32.4 ٪

34.4 ٪

البنات

21.3 ٪

22.0 ٪

22.4 ٪

22.8 ٪

23.8 ٪

24.6 ٪

26.2 ٪

البنون

37.6 ٪

36.6 ٪

39.9 ٪

37.2 ٪

37.1 ٪

39.7 ٪

42.2 ٪

المصدر: مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

417- وكانت النسبة الإجمالية للالتحاق والتسجيل في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي على النحو التالي:

السنوات

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2005/2006

2006/2007

2007/2008

المجموع

13.3 ٪

14.7 ٪

15.9 ٪

16.9 ٪

15.4 ٪

15.8 ٪

16.1 ٪

البنات

8.6 ٪

9.2 ٪

9.9 ٪

10.9 ٪

11.5 ٪

11.7 ٪

11.9 ٪

البنون

18.8 ٪

20.4 ٪

21.9 ٪

22.7 ٪

19.1 ٪

19.6 ٪

20.1 ٪

المصدر: مديرية تكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتقييم والإحصاء، وزارة التربية والتعليم .

418- وتشهد النسبة الإجمالية للالتحاق في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الثانوي ارتفاعاً علماً بأن نسبة البنات تقل عن النسبة الخاصة بالبنين.

التعليم العالي

419- في الفترة الممتدّة بين عامي 1993 و 1998 كان هناك بنت واحد ة مقابل كل ثلاثة بنين في المتوسط.

420- بلغ عدد الطلاب في القطاعين العام والخاص 146490 في ال عام 2007 ، و بلغت نسبة الإناث في القطاع العام 31.8 في المائة قياساً بنسبة قدرها 4.73 في المائة في كليات التعليم العالي و19 في المائة في القطاع الخاص.

421- وبلغت نسبة الإناث من الطلاب الملتحقين بال تخصصات العلمية حوالي 18.6 في المائة (المصدر: ورقة استراتيجية التنمية الوطنية المستندة إلى الأهداف الإنمائية للألفية، الطبعة 4 ، تشرين الثاني/نوفمبر 2007).

422- وفي ال عام 2008، بلغت نسبة ال بنات إلى ال بنين 56.1 في المائة (ورقة استراتيجية الحد ّ من الفقر).

423- أما نسبة الطلاب من ذكور وإناث حسب المرحلة فكانت على النحو التالي:

الجنس

المراحل

الذكور

الإناث

التعليم الإعدادي

47.6

52.4

ال مرحلة الأولى

64.8

35.2

ال مرحلة الثانية

70.1

29.9

ال مرحل ة الثالثة

76.3

23.7

التعليم التقني/ا لمهني

424- ارتفع عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم التقني/الفني من 28066 في ال عام 2002 إلى 48624 في ال عام 2007 مُشتملاً على 23699 طالبة. واستأثرت ال طالبات بنسبة قدرها 40.86 في المائة من الطلاب في القطاع العام ونسبة 52.27 في المائة في القطاع الخاص.

الفتيات والنساء في التعليم غير الرسمي

425- منذ ال عام 1993، ارتفعت معدّلات محو الأمية فيما بين الشابات ا للواتي تتراوح أعمارهنّ بين 15 و 24 عاماً مقارنةً بالمعدلات الخاصة بالشباب ، وهو ما يدل على تطبيق الفجوة ا لقائمة بين الشبا ن والشابات فيما يتعلق بالإلمام بالقراءة والكتابة:

في ال عام 1993، كان هناك 70 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 من الشباب المتعل ّ مين؛

في ال عام 1995 ، كان هناك 71.6 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 من الشباب المتعل ّ مين؛

في ال عام 1998، كان هناك 72.5 امرأة متعلّمة مقابل كل 100 من الشباب المتعل ّ مين؛

في ال عام 2002، كان هناك 75.2 امرأة متعلمة مقابل كل 100 من الشباب المتعل ّ مين.

426- وفقاً للدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز، تبيّن أن 39 في المائة من النساء و54 في المائة من الرجال كانوا من الأميّين. وفي ال عام 2006، ووفقاً لمجموعة الدراسة المسحية ال متعد ّ دة المؤشرات التي أجريت في ال عام 2006، تبيّن أن 40 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاماً كنّ من الأميَّات.

427- تكشف هذه النتائج بعض التفاوتات القائمة على أساس مكان العيش. ففي المناطق الريفية، بلغ معدل محو الأمية 40 في المائة بالنسبة للنساء و54 في المائة بالنسبة للرجال. وفي المناطق الحضرية العمرانية، كانت المعدلات 53 في المائة و69 في المائة على التوالي. كما تتغير النسبة المئوية للنساء ال متعلمات من منطقة إلى أخرى، فهي أدنى في المنطقة الشمالية - الغربية (12 في المائة) و المنطقة الشمالية- الشرقية (15 في المائة).

المشكلات

428- يمكن القول بوجهٍ عام إن حوالي 10 في المائة من التلاميذ يتركون مدارس التعليم الأساسي كل سنة، وهو ما يدل على فشل المدرسة في أداء مهمتها الأساسية المتمثلة في توفير التعليم والتدريب والتوجيه والإرشاد.

429- أما معدل الرسوب وتكرار الصفوف المدرسية فمرتفع في كل من المدارس الابتدائية والثانوية ، ولاسي ّ ما فيما بين البنات.

430- وتتمثل الأسباب الرئيسية التي تدفع بالفتيات والنساء إلى الانقطاع عن ال دراس ة في ا لحمل والزواج بالإكراه والافتقار إلى ال موارد المالية والإصابة بالمرض.

431- ومع ذلك ، يُسمح للحوامل من النساء بمواصلة دراستهنّ أو استئنافها بعد الإنجاب. يضاف إلى ذلك أن للمواقف الجنسانية انعكاسات سلبية على تعليم الفتيات.

432- أما بالنسبة لل مدارس الدينية ال إ سلامية فإن المناهج الدراسية في ها لا تتماشى مع المناهج الدراسية الرسمية ، مما ي فرز مشكل ة فيما ت تعلق بالاعتراف بالمؤهلات والتعيين في ال وظائف (ورقة استراتيجية الحدّ من الفقر، 2009).

433- وعلاوة على ذلك، أثرت الأزمة العسكرية والسياسية بشدة في القطاع التعليمي وأدى انعدام الأمن إلى إغلاق العديد من المدارس والمأزق الذي يواجهه حالياً نظام التعليم الابتدائي سيجعل من الصعب تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في أن يكون، بحلول ال عام 2015، جميع الأطفال من إناث وذكور على حدٍ ّ سواء قادرين على إتمام الدور ة الكاملة للتعليم الابتدائي.

434- وفي الواقع فإ ن هذه التقدم في التعليم الابتدائي هو من البطء بمكان بحيث يتعذّر بلوغ هذه الغاية في غضون السنوات التي تفصلنا عن ال عام 2015. وما يعمل على تفاقم هذا التقدّم البطيء هو وجود تقييدات عدّة من قبيل التغيّر الديمغرافي، وعمالة الأطفال م من تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و 14 سنة حيث يُقدَّر أن 35 في المائة من الأطفال في البلاد ملتحقون بمجال العمل ( النسبة هي 36 في المائة للبنين و 34 في المائة للبنات)، وضآلة الميزانيات التعليمية، والنقص في المعلّمين، والافتقار إلى البنى التحتية للمدارس الأساسية، والعجز عن إعادة توزيع الموظفين الإداريين في المناطق الوسطى والشمالية والشرقية من البلاد.

الحلول المُوصى بها

435- لقد ات ّ خذت حكومة كوت ديفوار عدداً من القرارات الرامية إلى النهوض بتعليم الفتيات.

436- ف في قطاع التعليم الرسمي، عمدت الحكومة إلى تنقيح ومراجعة الخطة الوطنية الإنمائية للتعليم/التدريب (2007-2010)، التي يرمي أحد أهدافها الرئيسية إلى تيسير حصول الفتيات على فرص التعليم والحد ّ من عدم المساواة بين الجنسين، بم ن فيهن الأطفال.

437- وعلى مستوى المراحل السابقة للالتحاق بالمدرسة ، وبهدف تحقيق الغاية ال أولى لإعلان داكار بشأن "توسيع نطاق وتحسين الرعاية الشاملة بالطفولة المبك ّ رة والتعليم، ولا سي ّ ما للأطفال الأكثر ضعفاً والمحرومين منهم" ، فإن المرامي الرئيسية للسياسة التي تت ّ بعها كوت ديفوار هي : ‘ 1 ‘ الإدراج في البرنامج العنصر المتعلق بالتوعية الوالدية التعليمية والتربوية ودعم الأطفال حتى سن الرابعة؛ ‘ 2 ‘ تقليص فترة المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة من 3 سنوات إلى سنتين في مرافق ومنشآت مُخصَّصة؛ ‘ 3 ‘ العمل إلى حد كبير على تحسين الخدمات للمجموعات السكانية الريفية (التي تتألف نسبة كبيرة منها من الأطفال المحرومين) من خلال اعتماد منهجية تقوم على أساس المجتمع المحلي (المصدر: التقرير القطر ي بشأن النظام التعليمي، 2009) .

438- كما يتعيَّن تشجيع وتعزيز التعليم في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة عن طريق التنفيذ الفعّال "لخطة التفرّع الشبكي العنكبوتي" في كل من المناطق الريفية والحضرية.

439- تمّ اتخاذ التدابير الهامة التالية في مجال التعليم الابتدائي إضافةً إلى تدابير استثنائية مؤقتة ( ا نظر المادة 4):

إعداد وإقرار الخطة الاستراتيجية لتعليم الفتيات في كوت ديفوار في أيلول/سبتمبر 2006؛

ا لتوقيع في ال عام 2008 على مذكرة تُلزم السلطات المحلية بتعليم الفتيات؛

تلقِّي المعلمين للتدريب بشأن القضايا الجنسانية من الدوائر الوزارية المسؤولة عن التربية والتعليم ومن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛

إقامة شبكة تعليم الفتيات في ال عام 2006 (مبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات): وتضمُّ معاً الدوائر الوزارية المسؤولة عن التربية والتعليم والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية العاملة في مجال تعليم الفتيات؛

عدم طرد الفتيات الحوامل من المدارس وتسهيل استئنافهن للدورات التعليمية بعد الإنجاب؛

توعية الأهل حيال التحاق الفتيات بالمدارس (مشروع مشترك بين وزارة التربية والتعليم و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) ).

440- عمل التقرير القطري بشأن النظام التعليمي الصادر منذ ال عام 2007 على تحديد التحديات الرئيسية التي ستواج ه البلاد في السنوات المقبلة إذا ما قرّرت تنفيذ سياسة تعليمية جديدة وفع ّ الة ومنصفة ومجدية مالياً من شأنها أن تمكِّن كوت ديفوار من إحراز التقدم باتّجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، وبالتحديد بلوغ غاية التعليم الأساسي الشامل.

441- ضرورة توعية المجتمعات المحلية وصانعي القرار بقضايا معينة إذا ما طرأ تغيير على المواقف حيال تعليم الفتيات.

442- من ناحية ثانية، فإن إدماج المدارس الإ سلامية (مدارس حفظ القرآن) في النظام التعليمي ( الذي بدأ في ال عام 2008 وما زال مستمراً ) لا بدّ أن يُسهم في التخفيف من حد ّ ة الازدحام في النظام الرسمي. بيد أنه لم يتمّ بعد الاعتراف بأنماط المناهج التعليمية والتدريبية الخاصة بها وإثباتها والتحق ّ ق منها. وفي الوقت عينه، تلتحق بالمدارس الإ سلامية أعداد كبيرة من الأطفال بما في ذلك نسبة عالية من الفتيات.

443- أما مشروع دعم التعليم العالي للفترة 2008-2013 الذي يُوصي بتحديد حصة تضمّ ثلث عدد النساء في جميع الأنشطة تقريباً بهدف زيادة عدد النساء اللواتي يلتحقن بالتعليم العالي ويمكثن فيه حتى انتهائه فقد ساهم في رفع أعداد النساء والفتيات في مجالات التعليم العالي، ولا سي ّ ما في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. وتهدف سياسة الحكومة هذه إلى القضاء على التباينات والتفاوتات الجنسانية في شتى مجالات التعليم العالي بحلول ال عام 2015 بما يتوافق مع الهدف 3 من الأهداف ا لإنمائية للألفية (الغاية 4).

المادة 11 النهوض بالمرأة في ميدان العمل

التشريعات المتعلقة بالحق ّ في العمل

التشريعات المحلية

444- من وجهة النظر القانونية والتنظيمية، يمكن التأكيد بأن المرأة الإيفوارية تتمتع بالمساواة مع الرجل في حق ّ الحصول على فرص العمل ومعايير التوظيف والترقية والمؤهلات وتقاضي المرتَّبات والأجور والاستحقاقات الاجتماعية. ويتكرَّس ذلك في الدستور الإيفواري المؤرخ عام 2000 وفي قانون العمل.

الأشخاص المشمولون ب التغطية (القطاع العام/الخاص)

445- يشكل النظام العام للخدمة المدنية وقانون العمل الأحكام التي تحدد سن ّ التقاعد للعم ّ ال في القطاعين العام والخاص في كوت ديفوار. و وفقاً لهذه الأحكام يكون سن ّ التقاعد للمرأة مطابقاً لسن ّ التقاعد الخاص بالرجل وذلك على النحو التالي:

55 عاماً للعاملين في القطاع الخاص (رجالاً ونساء) ؛

57 أو 60 أو 62 أو 65 عاماً في القطاع العام رهناً بالوظيفة ودرجة التصنيف .

شروط التوظيف

446- تنصُّ المادة 2 من قانون العمل على ما يلي: "لأغراض هذا القانون، يُعتبر العامل أو الموظف كلّ شخص طبيعي ، بغضّ النظر عن الجنس أو العنصر أو الجنسية، تعهَّد بمزاولة نشاطه المهني مقابل تقاضي الأجر تحت إشراف وتوجيه وسلطة شخص طبيعي أو قانوني، عاماً كان أم خاصاً، يُشار إليها بوصفه صاحب أو ربّ العمل. ولدى تعريف شخص ما بوصفه عاملا ً ، لا يتم الأخذ في الحسبان الوضعية القانونية لصاحب العمل أو للموظف".

447- تنصّ المادة 3 من النظام العام للخدمة المدنية على التالي : "يتم توظيف العاملين في الخدمة المدنية على أساس اجتياز امتحان تنافسي ما لم يُنص على خلاف ذلك بموجب مرسوم".

448- أما بالنسبة ل لقوانين التي تحكم التوظيف في المؤسسة العسكرية وهيئات الشرطة وقوات الدفاع والجيش ف لا تجري أي تمييز بين الجنسين، وتمنح فرص متساوية (ومنافع واستحقاقات متساوية) للرجال والنساء على السواء. وبموجب هذه القوانين، يحق ّ لكل مواطن إيفواري أن يمارس وظيفته الخاصة أو العامة وفقاً ل لشروط ذاتها.

449- يتم أيضاً تحديد حصة تتعلق بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من نساء ورجال في الخدمة المدنية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 98-594 المؤرخ 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1998 بشأن السياسات المتَّبعة حيال الأشخاص ذوي الإعاقة.

450- وفي القطاع الخاص، يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة لنفس معايير التوظيف التي يخضع لها الأشخاص الآخرون. ولا يتم منح ميزة خاصة للنساء المعو ّ قات بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على الوظائف.

الأجور المتساوية مقابل العمل المتعادل القيمة

451- بموجب الأنظمة واللوائح الإيفوارية، ولا سي ّ ما النظام العام للخدمة المدنية وقانون العمل والاتفاق الجماعي المشترك بين المهن ل ل عام 1977، يحقّ للمرأة أن تتساوى مع الرجل فيما تتقاضاه من أجر مقابل مزاولة الأعمال ذات القيمة المتعادلة.

حماية المرأة الحامل

452- يتضمّن القانون أحكاماً تكفل إجازة الأمومة مدفوعة الأجر (القانون رقم 95-15 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 المحتوي على قانون العمل، المادة 23-5 ).

453- مع أن قانون العمل لا يتضمَّن أحكاماً تتعلق بإجازة الأمومة، فإن الاتفاق الجماعي والنظام العام للخدمة المدنية ينصّان على الحق في الإجازة بعد ولادة الطفل (ثلاثة أيام للرجال).

454- وبموجب القوانين واللوائح الإيفوارية، فإن حقيقة كون المرأة حاملاً أو متزوجة لا تُعتبر سبباً مقبولاً للحؤول دون توظيفها أو الاستغناء عن خدماتها. لا بل على خلاف ذلك، فإن الخدمة المدنية الإيفواري ة تمش ّ ياً مع معايير منظمة العمل الدولية، تمنح المرأة إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعاً وساعة واحدة كل يوم لإرضاع وليدها لمدة 18 شهراً. ويحتوي قانون العمل والنظام العام للخدمة المدنية على تدابير لمنع هذا النوع من التمييز والمعاقبة بشأنه وكفالة حصول المرأة والرجل على العمل على أساسٍ متساوٍ.

اتفاقيات منظمة العمل الدولية ال م صدّقة من كوت ديفوار

455- بهدف تدعيم تشريعاتها المتعلقة بالمساواة في الأجور وعدم التمييز ضد المرأة في العمل، صدّقت كوت ديفوار على 134 اتفاقية خاصة بمنظمة العمل الدولية تُعتبر 32 اتفاقية منها سارية المفعول.

456- صدّقت كوت ديفوار على الاتفاقيات الأساسية التالية الخاصة بمنظمة العمل الدولية:

ال اتفاقية رقم 29 بشأن العمالة القسرية؛

ال اتفاقية رقم 87 بشأن حرية الرابطات والجمعيات وحماية الحق ّ في التنظي م ؛

ال اتفاقية رقم 98 بشأن الحق ّ في التنظيم والمفاوضة الجماعية؛

ال اتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور؛

ال اتفاقية رقم 111 بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)؛

ال اتفاقية رقم 105 بشان إلغاء العمالة القسرية؛

ال اتفاقية رقم 138 بشان الحد ّ الأدنى لسن ّ الالتحاق بالعمل؛

ال اتفاقية رقم 182 المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال .

457- بيد أن عدداً قليلاً من العاملين وأرباب العمل هم على بيِّنة من هذه الاتفاقيات.

الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للعمال عموماً والنساء منهم بوجه خاص

458- تمّ بموجب المادة 4 من قانون العمل والمرسوم رقم 96-2006 المؤرخ 7 آذار/مارس 1996 إنشاء لجنة معنية بالسلامة والصحة والأمن وظروف العمل .

التطبيق على أرض الواقع

القطاع العام

459- من الناحية القانونية والتنظيمية، يمكن التأكيد بأن المرأة الإيفوارية تت متّ ع بالمساواة مع الرجل في الحصول على العمل وبمعايير التوظيف والترقية والمؤهلات والمرتبات والأجور والمنافع والاستحقاقات الاجتماعية.

460- ومع ذلك ثمة بعض التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بضريبة الدخل حيث لا يتمّ الأخذ في الحسبان الحالة الزوجية، فيما ي ستفيد الرجال المتزوجون من معدل ضرائبي أدنى.

461- وتجري مراعاة مبدأ المساواة في الأجر دون أن تعترض تطبيقه أية عقبات. ومع ذلك فإن مبدأ "السقف الخفيّ " يكفل أن حالات التحفّظ في منح وظائف معينة للمرأة ( حين يُفضّل أن يتم إشغالها من قبل الرجل ) تكون في الغالب حاذقة بمكان بحيث يتعذَّر الإ حساس بها وإدراكها.

القطاع الخاص

462- من الناحية التطبيقية، يتم في الغالب استخدام حالة الحمل والحالة الزوجية بشكل حاذق كحجة لعدم توظيف المرأة.

المهن التي يتم فيها تمثيل النساء تمثيلاً ناقصاً أو حتى معدوماً

463- لا يوجد أي قانون يمنع ا لمرأة من م زاول ة وظائف أو مهن معيّنة . ومع ذلك فلا زالت النساء تُمثَّلن تمثيلاً ناقصاً إن لم يكن معدوماً في بعض المهن والوظائف ، بما فيها:

هيئة الشرطة الوطنية وقوات شرطة المحافظات (وزارة الداخلية)؛

المؤسسة العسكرية (وزارة الدفاع)؛

قوات الأمن أو الدرك (وزارة الدفاع) التي لم يتم بعد التحاق أي امر أ ة بها .

464- وتستند تفسيرات ذلك إلى القوالب النمطية المقولبة حيال الافتراض القائل بالطبيعة الحساسة التي تتصف بها المرأة.

العمل على أساس متفرِّغ وجزئي

465- إن الإ حصائيات المتوافرة بشأن المهن لا تأخذ في الاعتبار المهام الأسرية والمنزلية.

466- يرد توزيع العمالة المدفوعة الأجر حسب فئة العمر ونوع الجنس على النحو التالي:

نوع الجنس

فئة العمر (السنوات)

الذكور

الإناث

المجموع

15-24

121387

53948

175335

٪ صف

69.2 ٪

30.8 ٪

10 ٪

٪ عمود

14.4 ٪

24.2 ٪

16.4 ٪

25-44

541689

131670

673359

٪ صف

80.4 ٪

19.6 ٪

100 ٪

٪ عمود

64.1 ٪

59.1 ٪

63.1 ٪

45 فما فوق

181722

37099

218821

٪ صف

83 ٪

17 ٪

100 ٪

٪ عمود

21.5 ٪

16.7 ٪

20.5 ٪

العدد الإجمالي

884798

222717

1067515

٪ صف

79.1 ٪

20.9 ٪

100 ٪

٪ عمود

100 ٪

100 ٪

100 ٪

المصدر : حسابات أجرتها وكالة أبحاث العمالة والنهوض بها على أساس الدراسة المسحية للأسر ل ل عام 2000 .

467- أما توزيع العمالة المدفوعة الأجر حسب نوع الجنس ومدة العمل فيرد على النحو التالي:

نوع الجنس

نوع ومدة العمل

الذكور

الإناث

المجموع

عمالة ناقصة

136610

46793

183403

٪ صف

74.5٪

25.5٪

100٪

٪ عمود

16.3٪

20.4٪

17.2٪

على أساس متفرغ (دوام كامل)

52082

52516

204598

٪ صف

74.3٪

25.7٪

100٪

٪ عمود

18.2٪

22.9٪

19.2٪

على أساس مفرط

549098

129780

678878

٪ صف

80.9٪

19.1٪

100٪

٪ عمود

65.5٪

56.7٪

63.6٪

العدد الإجمالي

837790

229089

1066879

٪ صف

78.5٪

21.5٪

100٪

٪ عمود

100٪

100٪

100٪

المصدر : حسابات أجرتها وكالة أ بحاث العمالة والنهوض بها على أساس الدراسة المسحية للأسر ل ل عام 2002 .

468- تستند الأرقام التالية إلى دوام العمل ال قانوني في كوت ديفوار ال محدد بمدة 8 ساعات يومياً أو 40 ساعة أ سبوعياً :

النساء العاملات على أساس متفرِّغ (دوام كامل): 22.9 في المائة؛

النساء العاملات على أساس جزئي: 20.4 في المائة .

النساء في الخدمة المدنية

469- ترد أدناه النسبة المئوية للنساء ب حسب الفئة.

الفئة

المجموع

إجمالي عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

ألف

37195

6908

18.57

باء

61197

16870

27.57

جيم

21011

7840

37.31

دال

5196

1875

36.09

المجموع

124599

33493

26.88

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات، وزارة الخدمة المدنية والعمالة .

470- وترد أدناه النسبة المئوية للنساء ب حسب الدرجة.

الدرجة

المجموع

إجمالي عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

ألف 1

8326

1187

14.26

ألف 2

7174

1570

21.88

ألف 3

12789

2383

18.63

ألف 4

7782

1612

20.71

ألف 5

683

98

14.35

ألف 6

294

40

13.61

ألف 7

147

18

12.24

باء 1

1312

795

60.59

باء 2

14

7

50.00

باء 3

59871

16068

26.84

جيم 1

5133

1928

37.56

جيم 2

14953

5605

37.48

جيم 3

925

307

33.19

دال 1

4439

1137

25.61

دال 2

757

738

97.49

المجموع

124599

33493

26.88

المصدر : مديرية تكنولوجيا المعلومات، وزارة الخدمة المدنية والعمالة .

النساء في القطاع الخاص والمؤسسات المستقلة

471- ترد الإحصاءات ( ) للنساء العاملات في القطاعين الخاص والتجاري والقطاع غير الرسمي على النحو التالي:

حصة النساء في القطاع الخاص الحديث : 11.2 في المائة ؛

حصة النساء في القطاع التجاري؛

الاقتصاد ككل : 64.3 في المائة ؛

القطاع غير الرسمي : 66 في المائة ؛

القطاع الخاص الحديث : 15.23 في المائة ؛

حصة النساء في القطاع غير الرسمي : 45 في المائة .

472- يشمل التشريع الوطني المتعلق بالعمل النساء العاملات في القطاعين الخاص والتجاري فقط، ولا يسري على القطاع غير الرسمي.

الأعمال المنزلية المحلية

473- تؤدي النساء هذه الأعمال غير ال منظورة عموماً ويُعترف بها عالمياً بأنها تسهم في التنمية. بيد أنه لم يتم وضع مخصّصات لها بعد في الحسابات العامة.

أوضاع النساء العاملات في المؤسسات الأسرية

474- من ناحية أخرى ، إن العمل الذي لا يقابله أجر في مجال الأعمال الأسرية يتم أخذه في الاعتبار لدى تعريف العمالة . ومع ذلك فإ ن الدراسة المسحية للأسر لا تشير إلى نوع جنس رئيس الوحدة ال إ نتاجية التي يعمل الشخص فيها. وفي أي حال من الأحوال، فإن البيانات المتوافرة تتعلق ب جميع النساء اللواتي يعملن كخادمات في المنازل بمن فيهن النساء اللواتي يعملن لدى النساء الأقارب. فحوالي 49.4 في المائة من النساء العاملات يعملن كخدم في المنازل ونسبة قدرها 64.7 في المائة من هؤلاء العم ّ ال هم من النساء.

475- ولا يوجد أي قانون أو تشريع يشمل تلك النساء. ولم تتخّذ الدولة حتى الوقت الحاضر أية تدابير لضمان حقوق هذا النوع من العمال أ و العاملات أو ما لديهم أو لديهن من استحقاقات ومنافع اجتماعية.

476- ويُعتبر أفراد الأسرة الذين يعملون كخدم في المنازل في إطار الأعمال الأسرية جزءاً من القوى العاملة استناداً إلى تعريف العمالة المعتمَد في المؤتمر الدولي الثالث عشر لخبراء الإحصاءات العمالية. ومع ذلك وحتى تاريخه لا توجد أية تشريعات تغطي أحكامها العمل الأسري وفي المنازل.

النساء في القطاعين التجاري وغير الرسمي

477- تأخذ حسابات الدولة في كوت ديفوار في الاعتبار المساهمة التي يقدمها القطاع غير الرسمي فضلاً عن القطاع الزراعي التقليدي، حيث توجد هذه الأنماط من العمل. ومع ذلك لا توجد لوائح أو قوانين تضمن أن مثل هذا العمل المنفّذ دون أجر يتمّ أخذه في الاعتبار لدى دفع جميع الاستحقاقات المتصلة بالعمالة والاستخدام والحماية القانونية التي يتمتع الموظفون بها.

النساء والبطالة

478- يبلغ عدد غير العاملين من السكان 2936194 نسمة، يصل عدد النساء منهم إلى 2167376 (59.1 في المائة) و عدد الرجال إلى 768818 (17.5 في المائة).

479- فيما يلي توزيع السكان العاملين والعاطلين عن العمل ومعدل البطالة حسب فئة العمر ونوع الجنس.

عدد العاطلين عن العمل

عدد السكان العاملين

معدل البطالة

فئة العمر (سنوات)

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

15-24

223074

279133

502207

992794

1034837

2027631

22.5

27.0

24.8

25-44

171754

194858

366612

1936319

1486564

3422883

8.9

13.1

10.7

45 فما فوق

28605

19923

48528

973997

592918

1566915

2.9

3.4

3.1

المجموع

423433

493914

917347

3903110

3114319

7017429

10.8

15.9

13.1

المصدر : تم جمعها من قبل وكالة أبحاث العمالة والنهوض بها على أساس الدراسة المسحية للأسر لعام 2002 .

480- إن الفئات السكانية ا لشابة التي تقع أعمارها بين 15 و 24 سنة هي الأكثر تأثّراً بالبطالة في كوت ديفوار.

481- ي ستفيد العم ّ ال الذين خسروا وظائفهم لدوافع اقتصادية من استحقاقات وإعانات البطالة لمدة 3 سنوات. وتبلغ قيمة الإعانة 80000 فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF) في السنة الواحدة للموظفين والعم ّ ال، و50000 فرنك من ف رنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF) كل فترة ثلاثة أشهر للمديرين والمشرفين. وينطبق هذا الشرط على النساء والرجال على حد ّ سواء.

المضايقات الجنسية في مكان العمل

482- ينصُّ القانون رقم 98-756 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 ، الذي يعدِّل وي َ ستكم ِ ل القانون رقم 81-660 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 المؤسِّس لقانون ال عقوبا ت، على إلحاق العقوبة بأي شخص يرتكب أعمال التحر ّ ش الجنسي أو المضايقة الجنسية في سياق تأدية الواجبات المنوطة به.

حقوق الطفل

483- تنصُّ المادة 6 من الدستور على ضرورة قيام الدولة بحماية الأطفال.

484- تُعتبر التنمية الاجتماعية للأطفال من شواغل الحكومة الرئيسية. وقد اتّخِذ العديد من التدابير الاستراتيجية لمحاربة جميع أشكال سوء معاملة الأطفال بما في ذلك الاتجار بهم وتهريبهم. وبموجب المرسوم رقم 2001-467 المؤرخ 5 تموز/يوليه 2001، أنشأت الحكومة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم، و وقّعت في تموز/يوليه 2005 على اتفاق تعاون متعد ّ د الأطراف مع بلدان أخرى في غرب أفريقيا توحيداً للجهود الرامية إلى وقف حدٍ ّ لمثل هذه الأفعال الشنيعة .

485- تمّ اعتماد خطة عمل وطنية معنية بمكافحة الاتجار بالأطفال وتشغيلهم في ال عام 2007، والتصديق في ال عام 2003 على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 138 (المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل، 1973) ورقم 182 (المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999).

التدابير التي اتخذتها الدولة للحد ّ من حالات عدم المساواة

486- بغية السهر على احترام قانون العمل، يوجد لدى وزارة الخدمة المدنية والعمالة مفت ّ شية للعمل ومجلس تأديبي لضمان مراعاة قانون العمل.

487- ولدى السياسة التي يتم اتّباعها مستويان ( وقائي وعقابي ) :

على صعيد الوقاية ، تعمل وزارة الخدمة المدنية والعمالة على إذكاء الوعي بالتشريعات المعمول بها أثناء الحلقات التدريبية وورشات العمل؛

على صعيد العقوبات ، قد تؤدي عمليات تفتيش الشركات إلى أوامر تصدر عن المحكمة ورفع تقارير إلى الشرطة بشأنها وفرض غرامات أو حتى إقفال الشركات .

488- يُضاف إلى ذلك أن وضع المرأة العاملة في قو ّ ات الأمن القائم على أساس التمييز سيخضع لل مراجعة الكلي ة بمجرّد تأسيس الجيش الجديد المقرّر في غضون شهر بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

المادة 12 المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية

الإطار التشريعي

التشريع المحلي

489- يكفل دستور جمهورية كوت ديفوار المؤرخ آب/أغسطس 2000 م ساواة جمي ع المواطنين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

490- يخضع قط ـ اع الط ـ ب المهني، على المستويين المؤسسي والتنظيمي، للمرسوم رقم 2007-507 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2007، بشأن تنظيم وزارة الصحة والنظافة العامة.

491- وبموجب المرسوم رقم 2007-458 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2007، فإن الطب المهني يخضع ل وزارة الخدمة المدنية والعمالة.

الاتفاق ي ات الدولية والإقليمية المصدّقة من جانب كوت ديفوار

492- شاركت كوت ديفوار في الفعاليات التالية:

مؤتمر ألما - آتا؛

الرعاية الصحية الأولية/مبادرة باماكو؛

الجمعية الشعبية المعنية بالصحة المنعقدة في س اف ا ر ببنغلاديش في الفترة من 4 إلى 8 كانون الأول / ديسمبر 2000 في حرم غونوشاسثايا كيندرا ( المركز الشعبي للصحة ) ، دعماً للرعاية ال صحية الأولية وحقوق الشعوب.

الاتفاقات الإ قليمية والالتزامات التي تمّ التعهّد بها في مؤتمرات دولية وإقليمية ودون إقليمية

493- تمّ التوصِّل إلى اتفاقات والتعه ّ د بالالتزامات على النحو التالي:

منهاج العمل الأفريقي وإعلان داكار، 1994؛

المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية ، 1994؛

المؤتمر العالمي للمرأ ة، بيجين، 1995؛

خطة العمل وإعلان أبوجا بشأن دحر الملاريا، نيسان/أبريل 2000؛

الأهداف الإنمائية للألفية، أيلول/سبتمبر 2000؛

دعم ومساندة الرعاية الصحية الأولية وحقوق الشعوب، 4-8 كانون الأول/ديسمبر 2000؛

إعلان أبوجا وإطار العمل لمحاربة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز والسل ّ وأمراض معدية أخرى؛

بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب المت علق بحقوق المرأة في أفريقيا، مابوتو، 11 تموز/يوليه 2003؛

إعلان غابورون بشأن خريطة الطريق نحو استفادة الجميع من خدمات الوقاية والعلاج والرعاية، تشرين الأول/أكتوبر 2005؛

خريطة الطريق للحد ّ من وفيات الأمهات والمواليد والرضّع واعتلالهم الصحي؛

إعلان ليبرفيل بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا، آب/أغسطس 2008 .

السياس ات الوطنية والاستراتيجيات الحكومية الرسمية في مجال الصحة

494- تُناط بوزارة الصحة والنظافة العامة مسؤولية تنفيذ و متابعة سياسة الحكومة في مجال الصحة والنظافة العامة، فتعمل بذلك على استحداث العديد من الأنشطة وإدارتها.

495- ففي مجال الصحة، تتحمّل الوزارة مسؤولية سنّ التشريعات و متابعة تنفيذها وحماية صحة السكان وتنظيم خدمات الرعاية الصحية وتوفير التدريب المهني للموظف ين والعاملين في المضمار الطبي.

496- وفي مجال النظافة العامة ، تُسند إلى الوزارة مسؤولية تطوير أنظمة ولوائح النظافة العامة و متابعة تنفيذها وإعداد سياسة الحكومة وتنفيذها و متابعت ها في مجال النفايات الطبية.

497- وقد اعتمد نظام الرعاية الصحية استراتيجية معنية بالرعاية الصحية الأولية. وفي سبيل تزويد السكان بالرعاية الصحية ضمن هذا الإطار، أنشأ نطاقات صحيّة في ال عام 1994 وحدّد مجموعة الأنشطة التي تمثِّل الحد ّ الأدنى للمستويات والدرجات للهرم الصحي في ال عام 1996.

498- بيد أنّ الافتقار إلى آلية لتوفير التأمين الصحي الشامل، والتوزيع غير المتجانس للموارد البشرية ومرافق الرعاية الصحية، أد ّيا إلى اختلال التأثيرات المترتبة على سياسات الرعاية الصحية.

499- اعتمدت الحكومة الخطة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية (PNDS) للفترة 1996 -2005 . وتمّ في هذه الفترة أيضاً تحديد واعتماد استراتيجية قطاعية مناهضة للفقر موجّهة نحو زيادة توافر خدمات الرعاية لمعظم القطاعات السكانية المحرومة والمستضعفة. وتحدِّد الخطة السياسة الوطنية للصحة وترمي إلى النهوض بالوضع الصحي للسكان ورعايتهم و مستوى رفاههم.

500- ويتمثل أحد ال أهداف المحدّدة في تقليص نسبة الأمراض والوفيات فيما بين السكان عموماً، والأمهات والأطفال بوجه خاص.

501- أدت الأحداث المفاجئة وغير المتوق ّ عة التي جرت في ال عام 1999 وفي الأعوام التي تلته، بما في ذلك أحداث ال عام 200 2 ، إلى تعطيل تنفيذ الخطة الوطنية.

الوضع الراهن

المرافق، والموارد البشرية والمالية

المستشفيات

502- تنتشر المستشفيات في شت ّ ى أنحاء البلاد حتى في أكثر المناطق النائية منها وفي تلك التي نشبت فيها الصراعات. وهي مُجهَّزة بالمعدّات والعقاقير والأدوية والموظفين المؤه ّ لين علماً بأنه يلزم إجراء المزيد من التحسينات فيها.

503- أدّت الأزمة العسكرية والسياسية في أيلول/سبتمبر 2002 إلى تعطيل نظام الرعاية الصحية وإلى إلحاق الشلل بجميع الأنشطة في التقسيمات ال إ قليمية السبعة والتقسيمات الإدارية البالغ عددها 24.

504- ووفقاً لتقرير العمل الصحي في حالة الأزمات الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2004، فإن 70 في المائة من مرافق الرعاية الصحية الموزّعة في البلاد توقَّف عن العمل في ال عام 2004. ومع ذلك قامت الحكومة ببذل الجهود بدعم من الشركاء الإنمائيين من أجل استعادة بعض المرافق والحفاظ على استمرار الخدمات.

505- ويمكن القول بوجه عام إن تغطية مرافق الرعاية الصحية في ال عام 2007 كانت متدن ّ ية (واحدة من مؤسسات الاتصال الأولى بشأن الوضع الصحي لكل 13831 من ال سكا ن) في المناطق والأقاليم، كما أن النقص في أجنحة وأقسام التوليد في المستشفيات كان أكثر شدة في المناطق الريفية.

الموارد البشرية

506- مع أن نسب الأطب ّ اء والممر ّ ضات والقابلات القانونيات للفرد الواحد في كوت ديفوار كانت قريبة من المعايير المحدّدة من قبل منظمة الصحة العالمية، إلا أن التوزيع غير المتكافئ لموظفي الرعاية الصحية لا يسمح بإزالة الضغط الذي يفرضه النمو السكاني على موارد القطاع .

507- وتشمل الخدمات الصحية في كل من القطاعين الحضري والريفي كلاً من التغذية والتعليم والصحة الجنسية والصحة الإنجابية ، بما في ذلك أساليب تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. ولا بدّ مع ذلك من بذل المزيد من الجهود والمساعي تحقيقاً للتغطية الكافية. وبالفعل فإن بعض العناصر المكوِّنة للحد ّ الأدنى من الأنشطة لم تُنفَّذ تنفيذاً تاماً؛ وهذا هو الحال في مجال تنظيم الأسرة (فنسبة قدرها 33 في المائة فقط من مرافق الرعاية الصحية العامة تؤمّن الخدمات الصحية الإنجابية) وفي مجال التثقيف الصحي.

508- وتُتاح هذه الخدمات للجميع ولا سي ّ ما للنساء والمراهقين من ذكور وإناث. ويعيش 44 في المائة من السكان على بعد 5 كيلومترات من مرافق الرعاية الصحية، و27 في المائة ضمن مسافة تتراوح بين 5 كيلومترات و 15 كيلومتراً ، و29 في المائة يقيمون على بعد يتجاوز 15 كيلومتراً (الخطة الوطنية لتطوير الرعاية الصحية، 2009-2013).

509- وأدت حركة السكان باتجاه المناطق الآمنة أثناء الأزمات إلى إلقاء الأعباء على مرافق الرعاية الصحية والموظفين لديها وتحميلهم ما يفوق طاقتهم.

510- وقام حوالي 85 في المائة من موظفي الرعاية الصحية في المناطق الوسطى و الشمالية و الغربية من كوت ديفوار بالتخلِّي عن وظائفهم، الأمر الذي ترك انعكاسات سلبية على توافر خدمات الرعاية الصحية ونوعيتها.

511- وتتمثل بعض الأسباب الرئيسية التي تحول دون حصول الأسر في كوت ديفوار على الرعاية الصحية الراقية الجودة في تدني مداخيل قسم كبير من السكان بمن فيهم النساء، وتفاقم تفشّي الفقر ولا سيما في المناطق الريفية.

الموارد المالية

512- تُخصِّص الدولة في المتوسط نسبة قدرها 5 في المائة من ميزانيتها الوطنية لوزارة الصحة والنظافة العامة. وقد هبطت هذه النسبة بحوالي 20 في المائة في السنوات الأخيرة وذلك من 98.6 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF) في ال عام 2000 إلى 79 مليار فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية ((CFAF في ال عام 2006.

513- يُبيّن الجدول التالي التفاوتات في الإنفاق في مجال الرعاية الصحية كنسبة مئوية من الإنفاق الحكومي الرسمي الإجمالي:

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

7.76 ٪

5.66 ٪

5.21 ٪

4.75 ٪

5.14 ٪

4.17 ٪

4.11 ٪

4.08 ٪

المصدر : بعثة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، اللجنة المعنية بالتقارب والمصرف المركزي لدول غرب أفريقيا، نيسان/أبريل 2007.

514- يتمّ ت مويل معظم تكاليف الرعاية الصحية في كوت ديفوار من قبل الدولة والشركاء الإنمائيين والأسر المعيشية.

515- أدّى تعليق المساعدة المالية والتقنية الواردة من الشركاء الإنمائيين في أعقاب الانقلاب العسكري في كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى عرقلة تطوير نظام الرعاية الصحية فيما عملت الأزمة التي ألمّت بالبلاد في أيلول/سبتمبر 2002 على الانقطاع عن تنفيذ خطة تطوير الرعاية الصحية التي اعتُمدت في ال عام 1996. وقد تمّ تفصيل الخطة بحيث تتناسب مع الابتكارات السياسية التي واكبت إقرار الجمهورية الثانية (اللامركزية والتأمين الصحي الشامل).

الصحة الجنسية والإنجابية

516- تُعتبر صحة المرأة أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالفقر ل أنها تتأثّر بشدة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

517- ولهذا السبب وُضع برنامج وطني بشأن الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بموجب المرسوم رقم MSP/132/CAB المؤرخ 9 أيار/مايو 1996 داخل وزارة الصحة والنظافة العامة وفي سياق تنفيذ البرامج الخاصة بالمؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية 1994. وتضمَّن البرنامج العديد من الأنشطة التي تلقّت الدعم من شركاء إنمائيين من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان بوجه رئيسي. وهذه الأنشطة ، التي تقرّ َ ر مبدئياً أن تستغرق خمس سنوات، كانت ترمي بشكل أساسي إلى الحد ّ من الأمراض والوفيات بين الأمهات، والتمكين من استمرار حصول الفتيات على الخدمات والمعلومات في مجال الصحة والتغذية.

518- وفي ال عام 2003، أُخضِع البرنامج الوطني المعني بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للتنقيح والمراجعة لكي يوضح التحديات الآخذة بالنشوء من قبيل العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ، ولا سي ّ ما الجهود الرامية للتصدِّي للأسباب الهيكلية لوفيات الأمهات والعنف الجنسي والمصاعب التي تتخلّل تنظيم الأسرة.

519- وفي سياق دعم التدخلات الرامية إلى الحدّ من انتشار الملاريا وأمراض القلب والأوعية الدموية والأ مراض المنقولة جنس ياً و أمراض السرطان ، تمّ وضع برامج وطنية موضع التنفيذ من أجل الاهتمام بمثل هذه الأمراض .

التغذية

520- يتسمّ الوضع التغذوي في كوت ديفوار ب عبء مزدوج : سوء التغذية الناجم عن النقص في النظام الغذائي والآخر الناشئ عن الإفراط في الاستهلاك. وبالفعل فقد بلغت معدلات سوء التغذية المزمن وعدم كفاية وزن الجسم وسوء التغذية الحاد ّ 34 في المائة و20 في المائة و7 في المائة على التوالي وفقاً لمجموعة الدراسة المسحية ال متعد ّ دة المؤشرات. وفي المنطقة الشمالية ارتفع معدل سوء التغذية الحاد ّ من 12 في المائة في ال عام 2006 إلى 17.5 في المائة في ال عام 2008 وفقاً للدراسة المسحية " سمار ت" (مبادرة الرصد الموح ّ د وتقييم الإغاثة والحالات الانتقاليةSMART) لهذه المنطقة. إن معدل سوء التغذية هذا ، الذي يفوق العتبة الحرجة البالغة 10 في المائة، يسهم في زيادة وفيات الأطفال الرُضّع أو في بعض الحالات في وقف النمو أو نشوء الإعاقات لدى الأطفال. ويبلغ معدل انخفاض الوزن عند الولادة 16.5 في المائة ، مما يعكس وضعاَ يتعلق بالتغذية عند الأمهات. ومع أ نه يُوصى بالرضاعة وحدها، فلم يتم إرضاع سوى 4 في المائة من الحديثي الولادة أثناء الأشهر الستة الأولى.

521- و أ دّى برنامج التغذية الوطني والحملات الوطنية المدمجة إلى تمكين الدولة من استخدام متم ّ مات الحديد الغذائية والمراكز التغذوية والعلاجية لضمان السلامة الغذائية عند النساء ، ولا سي ّ ما في المناطق الريفية وأثناء فترات الحمل والإرضاع.

الأمومة والوفيات بين الأمهات

522- هبطت معدلات الوفيات بين الأمهات من 597 لكل 100000 من المواليد في ال عام 1994 إلى 543 لكل 100000 من المواليد في ال عام 2005. ومع ذلك لا يزال هذا المعدل عالي اً .

523- وتنجم غالبية الوفيات بين الأمهات (80 في المائة) من جراء التعقيدات المصاحبة لعملية الولادة المباشرة (النزيف وعسر الولادة وارتفاع ضغط الدم والإجهاض والتعر ّ ض للإصابات النفسية أو الالتهابات فيما بعد الولادة) التي لم يتوافر لديها ما يكفي من العناية (برنامج إصلاح الضمان الاجتماعي - واشنطن العاصمة /منظمة الصحة العالمية، 2006). كما أن الإصا بة بفيروس العوز المناعي المكتسب /الإيدز والملاريا وفقر الدم تسهم في تردّي صحة المرأة. وبشكل مماثل لا توجد عمليات رصد كافية لعمليات الحمل (الاستشارات السابقة للولادة والمعاينة لأربع مرات: 45 في المائة)، والمساعدة غير الكافية من الموظفين الطبيين المؤهلين عند ولادة الطفل ، وعدم كفاية توفير الرعاية الطارئة لعمليات الولادة والمواليد ، والاستخدام غير الوافي لأساليب منع الحمل الحديثة.

524- وتقدَّم إعانات الدعم للرعاية الطبية للأمهات أثناء فترة الحمل وبعد عملية الوضع.

525- ويبلغ معدل الاستشارات فيما قبل الولادة للمعاينة الوالدية لمرة واحدة 87 في المائة والاستشارات لأربع مرات أكثر من 45 في المائة (الدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز ، 2005 )، و 63.8 في المائة لعمليات الولادة التي تلق ّ ت المساعدة من قبل مختصين مؤهلين (وحدة الإعلام والتخطيط والأبحاث لدى وزارة الصحة، 2008).

وفيات الرُضَّع

526- من الأمراض الرئيسية التي تؤثر في حديثي الولادة نقص الأكسجين في الدماغ والتعر ّ ض لل ا لتهابات وانخفاض وزن المولود وإجهاد الجهاز التنفسي. وتنجم المعدلات العالية لأمراض ووفيات الرضّع عن أوضاع شائعة (الملاريا والتهاب الجهاز التنفسي الحاد والتعرّض للإسهال الشديد) ، والإيدز (متلازمة العوز المناع ي المكتسب) ، وسوء التغذية ، ونقص الحديد في الجسم ، وضآلة التحصين بالتطعيم.

527- أما معدلات الوفيات بين الرضّع فترد على النحو التالي:

معدل وفيات حديثي الولادة: 41 لكل 1000 ؛

م عدل وفيات الرُضَّع: 84 لكل 1000 ؛

معدل وفيات الأطفال: 44 لكل 1000 ؛

معدل وفيات الرُضّع والأطفال: 125 لكل 1000 .

تنظيم الأسرة ومنع الحمل

528- تمّ في مجال تنظيم الأسرة ومنع الحمل التوصل إلى اتفاق بين ال دول ة والرابطة الإيفوارية للرعاية الأسرية (AIBEF)، وهي منظمة غير حكومية دولية أسّست في ال عام 1979 وتعتبر منتسبة للاتحاد الدولي لت ن ظيم الأسرة (IPPF).

529- وقد عملت الرابطة الإيفوارية للرعاية الأسرية مع الدولة منذ ال عام 1986 في إدارة خدمات عامة معيّنة في مجال الصحة الإنجابية. وتتصل الخدمات المعنية بتنظيم الأسرة (الاستشارات وفحوص الجهاز التناسلي والتزوّد بوسائل منع الحمل) والاستشارات المتعلقة بالأمور التناسلية والأخرى المتصلة بمرحلة ما قبل الولادة وبعدها.

530- وتتضح التباينات بين التشريعات والأنظمة واللوائح والممارسات التطبيقية السائدة في مجال الصحة الإنجابية في إمكانية حصول المرأة المتزوجة على وسائل منع الحمل. فالمشاكل التي تتخلّل عملية الحصول عليها تعمل بدورها على عرقلة إحراز التقدم في مجال تنظيم الأسرة والحقوق الإنجابية للمرأة. والواقع أنه لا يُسمح للمرأة باتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بخصوبتها ، وغالباً ما ي ُ ت ّ خذ القرار من قبل الزوج، و أ سرة الزوج ، وأحياناً من قبل أقارب المرأة.

531- وغالباً ما تواجه النساء الأخريات بمن فيهن النساء غير المتزوجات العديد من العقبات الثقافية (الزوج والمجتمع المحلي والأميّة والجهل وأعباء التقاليد والممارسات العرفية) والحواجز الدينية (الإرادة الإلهية، والتعاليم الدينية ، والطرق التي يرى بها الناس الأمور المتعلقة بالصحة والمرض في ضوء ما لديهم من معتقدات) التي تعرقل حصولهن على معلومات بشأن تنظيم الأسرة.

532- ومن بين أشكال منع الحمل التي تستخدمها النساء في كوت ديفوار الواقي الأنثوي، والجهاز أو اللولب الذي يوضع داخل الرحم ، والوسائل المبيدة للحيوانات المنوية للرجل ، وزرع وسائل منع الحمل، وحبوب منع الحمل ، والحقن ، والآن الأسلوب الطبيعي المتمثل في "ارتداء القلادة" (كإشارة تذكّر بالسماح أو عدم السماح ب مزاولة الجنس استناداً إلى رصد دورة الطمث ومراعاة أيام الخصوبة ) . و تتوافر أشكال منع الحمل أو تحديد النسل الأنثوية هذه لدى جميع النساء، لكن ذلك لا يعني أنهن جميعاً يدركن وجود أساليب منع الحمل هذه أو كيفية استخدامها.

533- فلا بدّ من بذل قدر أكبر من الجهود لضمان توافر هذه الأساليب في شتى أنحاء البلا د ولا سيما في المناطق الريفية.

534- لم ترد تقارير من المراكز تفيد بوجود حالات إجراء التعقيم الطوعي ، كما لا يوجد نصٌّ قانوني لممارسة من هذا القبيل.

الإجهاض

535- يُعتبر الإجهاض عملية غير مشروعة في كوت ديفوار . ولكن الإجهاض الطبّي هو بالمقابل أ مر مسموح به. ومع ذلك فإن القيام به يخضع ل شرط إضافي يقضي بالتحقّق من صحة تشخيص الطبيب المعالِج المسؤول من قبل طبيبين ا ث ن ين آخرين إذا كانت حياة الأم معرّضة للخطر .

536- ويُعتبر الإجهاض في جميع الأحوال والظروف جناية ، وينطبق الأمر نفسه على الإعلانات المروّجة للم ُ جهضات أي الوسائل المسبِّبة للإجهاض وبيعها (قانون العقوبات، المواد من 366 إلى 369).

537- ويوجد في كوت ديفوار قانون يحظر وبالتأكيد الإجهاض السرّي. غير أن عمليات الإجهاض غير المشروعة لا زالت تتم بشكل سرّي. وقد ارتفع معدّل الإجهاض في كوت ديفوار من 13 في المائة في ال عام 1994 إلى 41.5 في المائة في ال عام 2006.

538- وأكثر أساليب الإجهاض شيوعاً هو الخضوع لعملية جراحية تُعرف عموماً بكشط بطانة الرحم.

539- ويتم اللجوء إلى الإجهاض في الغالب من قبل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عاماً. ويتفاوت هذا المعدل فيما بين النساء اللواتي يبلغن أ قل من 25 عاماً من العمر بين 8 و 25 في المائة، و بين 7 و 31 في المائة فيما بين النساء اللواتي يتجاوزنَ سن الخامسة والثلاثين.

تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وأعباء الرعاية المرتبطة بأشكال معيّنة من التمييز ضد المرأة

540- يشكل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أمراً باعثاً للقلق ومحطّ انشغال في ضوء الحقوق الأساسية ، لا سي ّ ما وأن نسبة انتشاره الكلية (في كل من المناطق الريفية والحضرية) تبلغ 45 في المائة.

541- لقد تمّ اعتماد القوانين التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والزواج المبك ّ ر والزواج بالإكراه ، و لا سيّما قانون ال عام 1998 الذي يفرض حظراً على بعض الممارسات بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الذي يلحق الأذى بصحة النساء. ومع ذلك، نادراً ما يتمُّ إنفاذ هذا القانون.

542- وإضافةً إلى الأحكام التشريعية، أطلقت الدولة برامج بهدف قمع هذه الممارسات والقضاء عليها.

انتشار فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز بين النساء

543- تُعتبر كوت ديفوار من بين أكثر البلدان تضرّراً من وباء الإيدز في غرب أفريقيا حيث تبلغ نسبة انتشاره 4.7 في المائة (الدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز، 2005) علماً بأن عدد اً كبير اً من المتأثرين به على أساس غير متكافئ هم من النساء: 6.4 في المائة مقارنةً بنسبة 2.9 في المائة من الرجال. وينتشر في المناطق الحضرية بشكل يفوق (5.4 في المائة) انتشاره في المناطق الريفية (4.1 في المائة).

544- ومن أصل 616170 من النساء التي بيّنت الاختبارات أنهن ّ مُصابات بالإيدز، هناك 3771 ا مرأة حامل (ما يمثل 8.2 في المائة من النساء الحوامل) و 2773 منهن يخضعن للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية. والمجموعة المصابة الأكثر تأثراً به وتبلغ نسبتها حوال ي 22.4 في المائة هي النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عاماً. أما الفئات الأكثر تضرّراً من النساء فهن اللواتي لم يحصلن سوى على التعليم ال ا بتدائي واللواتي تعرّضن لعلاقات فاشلة (الدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز، 2005).

545- ووفقاً للبيانات الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز(UNAIDS)، و تبين في العام 2008 أن 480000 من السكان في كوت ديفوار يعيشون مع فيروس العوز المناعي المكتسب وأن 420000 من الأيتام والأطفال قد تعرضوا للخطر من جرّاء هذا الوباء.

546- وتعمل وزارة الصحة والنظافة العامة ، عن طريق البرنامج الوطني للعناية بالأشخاص الذين يعيشون مع فيروس العوز المناعي المكتسب، على منع انتقال فيروس العوز المناعي المكتسب من الأم إلى الطفل. وتُتاح لنسبة تقل عن 10 في المائة من النساء الحوامل إ مكانية الحصول على الخدمات الرامية إلى الحؤول دون انتقال هذا الفيروس من الأم ّ إلى الطفل. وعلاوة على ذلك تم توزيع العقاقير المضادة للفيروسات القهقرية مجاناً على المرضى منذ ال عام 2008.

وضع المشرد ّ ين والمهاجرين واللاجئين من النساء

547- أسفرت الأزمة العسكرية والسياسية عن ت هجير وترحيل أعداد كبيرة من السكان من المن ا طق الوسطى و الشمالية و الغربية إلى المناطق الخاضعة للحكومة. والأشخاص الم هجّرون والمرح ّ لون معرّضون باستمرار للمعاناة الاقتصادية وللأخطار الصحية. وتترك الأوضاع المعيشية غير الملائمة للأشخاص المشر ّ دين والمرح ّ لين تأثيرات حاد ّ ة على أوضاعهم الصحية.

548- وقد أدت الحرب إلى ارتكاب العديد من أعمال العنف الجنسي والصدمات النفسية والإصابات البدنية الدائمة. وتكمن الإشكالية في صعوبة تحديد جميع شروط ومتطلبات الرعاية الصحية الجديدة التي ترت ّ بت على الأزمة في سياق الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات من قبيل تقديم المساعدة النفسية للحالات .

التدابير المتخذّة من جانب ال دول ة

549- نظراً لوعي الحكومة بمدى شحة الموارد، فقد عمدت إلى تركيز جهودها على الإجراءات التدريجية ولكن الفع ّ الة والحاسمة في آنٍ معاً.

550- فاستناداً إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة ، وعلى سبيل المتابعة لوثيقة سابقة تغطي الفترة 1996-2005، قامت ال دول ة من خلال وزارة الصحة والنظافة العامة بإصدار وثيقة في ال عام 2009 بشأن الخطة الوطنية للسنوات الخمس (الخطة الخمسية) بشأن التطوير الصحي للفترة 2009-2013، محدّدةً المعالم الرئيسية للسياسة الوطنية للرعاية الصحية التي عكست الأولويات التي ح ُ دِّدت بصورة مسبقة.

تحسين الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

551- حرصاً على النهوض بالصحة ال إ نجابية ولا سي ّ ما في أعقاب أزمة ال عام 2002 وامتثالاً لإعلان ا لمؤتمر ال وزاري بشأن المؤتمر الدولي المعني بالسكان والتنمية المعقود في داكار في حزيران/يونيه 2004، وُضعت بضعة مشاريع موضع التنفيذ بمساعدةٍ من صندوق الأمم المتحدة للسكان ومصرف التنمية الأفريقي وسفارت ي إسبانيا واليابان. وترد أدناه المشروعات المعنية.

552- "مشروع الدعم بشأن منع العنف الجنسي ومعالجته في النطاقات الصحية ل د و يكوي ه ويام و سوكرو" (2003-2007)، بمساندة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. و قد عمل المشروع على تدعيم قدرة العاملين الصحيين والقابلات التقليديات والعاملين الصحيين المجتمعيين على التعرّف إ لى إشارات تنذر بالخطر لدى النساء الحوامل، وشاركوا في تأمين الاستشارات المجانية في مرحلة ما قبل الولادة في المنطقة التي شملها المشروع، وإدراج وتعميم خدمات تنظيم الأسرة في مرافق الرعاية الصحية (26 في المائة في ال عام 2007).

553- "مشروع مساعدة وإعادة إدماج ضحايا العنف من النساء في أوقات الصراعات في كوت ديفوار" (2008-2010)، وهو مشروع يرمي إلى توفير الدعم المؤسسي والمتعد ّ د القطاعات فيما بعد الأزمات. و قد نُفِّذ المشروع من قبل وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية في سياق أوضاع ما بعد الأزمة في كوت ديفوار، وتمّ تمويله من قبل م صرف التنمي ة الأفريقي و إ سبانيا واليابان وبمساعدة من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وفي عامي 2008 و 2009 نجح المشروع في إعادة تجديد وتجهيز مختلف المرافق المنكوبة بالأزمة في المناطق الوسطى و الشمالية و الغربية، وتوفير التدريب المتخصِّص للأشخاص المعنيين بالعناية بضحايا العنف.

554- وتتجسّد التأثيرات الناجمة عن هذه الأنشطة في ال انخفاض الضئيل الذي شهده معدل الوف يات بين الأمهات بين عامي 1994 و 2005 ( ا نظر الفقرات 522-525).

555- و منذ ال عام 2007، وفي إطار الجهود الرامية للتحكّم بمرض الملاريا الذي يمثل السبب الرئيسي في حدوث الأمراض والوفيات في كوت ديفوار ولا سيما بين النساء الحوامل والأطفال، أطلق البرنامج الوطني لدحر الملاريا عمليةً ل ل توزيع المجّاني ل لناموسي ّ ات (للوقاية من البعوض) المطلية والمعالجة بمبيدات الحشرات على النساء الحوامل المعنيات باستشارات ما قبل الولادة فضلاً عن صغار الأطفال ممن هم دون ا ﻟ 12 شهراً من العمر. وأمكن بفضل هذه العملية تأمين العلاج الوقائي على أساس متقطّع للنساء الحوامل للحيلولة دون إصابتهنّ بالملاريا أثناء فترة الحمل.

556- ووفقاً للدراسة المسحية الخاصة بخطة العمل المعنية بالمكافحة التي أُجريت في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف) في كانون الثاني/يناير 2009، تبيّن اليوم أن 30.2 في المائة من الأطفال ممن هم دون الخامسة من العمر ينامون مُظلّلين بناموسيات مطلية ومعالجة بمبيدات الحشرات وأن 19.8 في المائة من النساء الحوامل في 40 مقاطعة لديهن ناموسي ّ ات (للوقاية من البعوض) ذات أوصاف مميّزة إلى حد ّ ما.

557- بالنسبة ل لإصابة بالسرطان ، يتم تنظيم الاستشارات المعانة و الفحوصات المجّانية الرامية إلى التحرّي عن إمكانية الإصابة بسرطان الثدي و سرطان عنق الرحم على هامش الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للسرطان.

الجهود الرامية لمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز

558- تضمّنت الاستجابة لهذا المرض الخطير في كوت ديفوار إقامة هيكل مؤسسي وقانوني والقيام في ال عام 2001 بإنشاء وزارة مسؤولة عن مكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز ، وذلك من أجل إطلاق أنشطة على أساس التآزر والتكافل مع ال وزارات الفنية ال أخرى المعنية و ال مؤسسات ال دولية (بما فيها وكالات وهيئات الأمم المتحدة) و ال منظمات غير ال حكومية ال محلية والدولية . وفي ال عام 2006 عملت الوزارة المسؤولة عن مكافحة الإيدز جنباً إلى جنب مع تلك الهيئات من أجل إطلاق الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز (2006-2010).

559- وأحرزت مُختلف البرامج و/ أو الأنشطة المنسَّقة واللامركزية الطابع نتائج مُرضية من حيث الوقاية والعلاج وتأمين الرعاية في مجال الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز.

560- على صعيد الوقاية ، و وفقاً للتوصيات الصادرة عن الخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز (2006-2010) العائدة للوزارة المسؤولة عن مكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، تم الاضطلاع بعدد من الأنشطة بما فيها:

افتتاح وتطوير مراكز إجراء فحوصات الكشف ال طوعية والمجّانية ؛

وضع سياسات لدعم الواقي الأنثوي والذكري من أجل خفض كلفتها على المستعملين؛

إدراج وتعميم خدمة الوقاية من انتقال العدوى من الأم ّ إلى الطفل في جميع الهيئات الصحية ولا سيما في مرافق استشارات ما قبل الولادة وتوسيع نطاق الوقاية من انتقال العدوى من الأم ّ إلى الطفل التي جرى تحديثها في ال عام 2008؛

القيام في ال عام 2008 بإصدار دليل بشأن الإجراءات والتدابير التقنية للوقاية من انتقال فيروس العوز المناعي المكتسب من الأم ّ إلى الطفل في كوت ديفوار عن طريق مراقبة ورصد النساء الحوامل؛ ومن الواضح الآن أن انخفاضاً حاداً قد حدث في عدد المصابين من المواليد لأمهات مصابات بفيروس العوز المناعي المكتسب؛

إطلاق حملات توعية لإحداث تغيير في أنماط السلوك المتّبعة على مدى نطاق البلاد عن طريق إنشاء مديرية الإعلام والتوعي ة داخل الوزارة المسؤولة عن مكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز .

561- بالنسبة للعلاج، تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات والتدابير الجريئة التي اتخذتها الحكومة بالرغم من الصعوبات الاقتصادية والمالية التي ترتبت على إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الأزم ات هي جديرة بالاهتمام والملاحظة. وقد اشتملت بوجه خاص على ما يلي:

توفير إعانات مم وّ لة من الدولة لمضادات الفيروسات القهقرية بدءاً من ال عام 2005، ومن ثمّ تأمينها بشكل مجاني عملاً بالمرسوم الوزاري الصادر في آب/أغسطس 2008؛

إنشاء صيدليات عامة لتخزين مضادات الفيروسات القهقرية وتوزيعها .

562- وأدت هذه الإجراءات الحكومية إلى زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية وذلك من 24000 في ال عام 2006 إلى 51833 في ال عام 2008.

563- فيما يتعلق بالرعاية، و وفقاً للخطة الوطنية الاستراتيجية لمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، اتخذت التدابير في الفترة الممتدة من ال عام 2006 وحتى ال عام 2010 لتوفير الرعاية المخفِّفة للآلام لعدد أكبر من الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس العوز المناعي المكتسب/ال إيدز. وبالفعل، فبين عامي 2006 و 2008 ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون مع فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز ممن تلقّوا الرعاية التسكينية والمخ فِّفة للآلام من 52372 إلى 99694 .

564- كما تجدر الإشارة إلى البرامج الهادفة إلى مساعدة الأطفال الذين أضحوا أيتاماً أو ضعفاء أو معرّضين للخطر من جرّاء هذا المرض الخطير، والتي ن ُ ف ّ ذت في إطار البرنامج الوطني للأيتام والأطفال الضعفاء والمعرضين للخطر من جراء الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، ال ذي أ ُطلق في ال عام 2003 بموجب المرسوم رقم 2003-383 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2003 من قبل وزارة الأس رة والمرأة والشؤون الاجتماعية.

565- وبين عامي 2004 و 2009، تمّ توفير الرعاية ﻟ 76831 من أيتام وأطفال تعرّضوا للضعف والخطر بسبب الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، بلغت نسبة الإناث منهم 49 في المائة (37647) ونسبة الذكور 51 في المائة (39184) ، وفي الفترة الواقعة بين عامي 2006 و 2008، تراوح عدد أسر هؤلاء الأيتام والأطفال التي تلق ّ ت المساعدات المالية بين 120 و 710 أسرة.

التحسينات في التغذية والأمن الغذائي

566- بهدف التقليل من معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بسوء التغذية والنقص في المغذِّيات الدقيقة لدى الأطفال والنساء في سن ّ الخصوبة والحمل والفئات الأكثر ضعفاً، سيتم بذل المساعي والجهود لتعزيز الرضاعة والتغذية التكميلية المثلى للرضَّع والأطفال الصغار، والدأب على تنفيذ نظام الإعلام المستند إلى المجتمع المحلي لرصد نمو الأطفال، وتأمين المقوّيات ومتمّمات المغذ ّ يات الدقيقة، وإعادة التأهيل التغذوي، وإثراء نوعية الغذاء، وإدراج وتعميم قضايا التغذية في البرامج المتعلقة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز والسلّ والأمراض المزمنة والأمراض غير المعدية، وتعزيز وتدعيم البرامج المتعلقة بالإعلام والتثقيف والتوعية، وإذكاء الوعي في سبيل تحقيق التغييرات في أنماط السلوك المتّبعة.

الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض العقلية

567- تتمثل أولويات العمل في مجال الصحة العقلية في تعزيز الوقاية من الأمراض العقلية والعناية بها، وإزالة الطابع المركزي عن خدمات رعاية الصحة العقلية، وتحديث المرافق والمستشفيات الخاصة بالأمراض العقلية، وتطوير العلاج النفسي المقدّم للأطفال والقابعين في السجون، وإدراج وتعميم قضية الصحة العقلية في مجال الرعاية الصحية الأولية، والتثقيف بشأن الصحة العقلية على مستوى المجتمع المحلي.

المادة 13 الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

الوضع الراهن

على صعيد الخدمات الاجتماعية والصحية

568- يتم تأمين التغطية بالضمان الاجتماعي في كوت ديفوار من قبل طائفة من الفعاليات من خلال الخطط والأنظمة الإلزامية والطوعية.

الخطة الإلزامية ل لضمان الاجتماعي

569 - القطاع العام ، تشتمل المنافع التي تؤمَّن للموظفين المدنيين والمسؤولين الرسميين الحكوميين بموجب الترتيبات الجماعية الإلزامية على الاستحقاقات والبدلات الأسرية وتغطية الحوادث الصناعية والأمراض المهنية وا لمعاشات التقاعد ية .

570- وتقع المنافع المتعلقة ب ح وادث ال عمل والأمراض المهنية والبدلات والاستحقاقات الأسرية ضمن نطاق مديرية التقاعدات والمخاطر المدنية لوزارة الخدمة المدنية والعمالة.

571- أما صندوق التقاعد العام للموظفين المدنيين ، المنشأ بموجب المرسوم رقم 97-674 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، فهو بمثابة مؤسسة عامة مسؤولة عن جمع المساهمات والإعانات من الموظفين الحكوميين من أجل دفع المعاشات التعاقدية المنتظمة للموظفين المتقاعدين.

572- وتنحصر استحقاقات الأمومة التي يتمتع موظف و ومسؤول و الدولة بحق الحصول عليها في دفع المرتّبات والأجور للموظفات أثناء إجازة الأمومة (ثمانية أسابيع قبل عملية الولادة وستة أسابيع بعدها). وتُحدّد هذه الاستحقاقات بموجب القانون رقم 95-15 المؤرخ 12 كانون الثاني/يناير 1995 المتضم ّ ن لقانون العمل.

573- القطاع الخاص : يخضع ال ت أم ي ن الاجتماعي للقانون رقم 99-477 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999 الذي يقضي بتعديل قانون ال ضمان الاجتماعي. ويُزوَّد العاملون في القطاع الخاص بتغطية اجتماعية من قبل شركة التأمين الصحي ومؤسسة التأمين أو الضمان الاجتماعي/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

574- الطب المهني : يُشترط على كل الشركات التي يزيد عدد موظفيها ع لى المائة موظف أن تمتلك مستوصفاً خاصاً. ومن بين الخدمات المقدّمة في هذا الصدد الإسعاف الأولي في حالات حوادث ال عمل وخدمات التمريض.

575- مؤسسة الضمان الاجتماعي/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : يُشتَرط على كل شركة يعمل لديها موظفون يتقاضون المرت ّ بات أن تكون منتسبة إلى مؤسسة التأمين أو الضمان الاجتماعي/الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المنشأة بموجب القانون رقم 99-477 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1999. و ت ناط ب هذه المؤسسة مسؤولية تزويد هؤلاء الموظفين بالمنافع والاستحقاقات الخاصة بحالات الحوادث الصناعية والأمراض المهنية واستحقاقات الأمومة والبدلات والمنافع الأسرية و معاشات التقاعد والاستحقاقات التي تدفع في حالة العجز والوفاة. ولهذه الفئة من العمال، تشمل استحقاقات الأمومة تسديد التكاليف المرتبطة بالحمل لأي من الموظفات العاملات لديها أو لأزواجهن، ودفع استحقاقات الأمومة فضلاً عن دفع المرتّبات والأجور للموظفات أثناء إجازة الأمومة.

576- أما المنافع والاستحقاقات المقدّمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهي على النحو التالي:

البدلات الأسرية التي تُمكِّن العاملين من تغطية نفقات أسرهم من أجل تعزيز حماية الأمهات والأطفال وتعليم الأطفال؛

الأجر أو التعويض اليومي في حالات وقوع حوادث ال عمل أو الأمراض المهنية؛ وحوادث ال عمل هي التي يتعرّض لها العمال لأي سبب من الأسباب نتيجة أو أثناء أدائهم لواجباتهم؛ والمرض المهني هو المرض الذي يُصاب به العامل الذي يتعرض لأوضاعٍ وظروف معينة في مكان العمل؛

استحقاقات التقاعد والعجز التي ترمي إلى تأمين الدخل البديل للعامل أو للمُعالين من قبله .

577- وتُدفع هذه الاستحقاقات عن طريق المساهمات من جانب أصحاب العمل (الشركات) والموظفين.

578- ولا يمكن تجاهل مدى أهمية خدمات التأمين الصحي المقد ّ مة من الشركة أ و صاحب العمل لكنه تأمين مخصّص بصورة حصرية لعمال الشركة وأفراد أسرهم، وتكون الاستحقاقات ذات الصلة محدودة. وتُموّل عموم اً من قبل (الشركة) صاحب العمل.

579- ويقع الصندوق التقاعدي العام للموظفين المدنيين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت إِشراف وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية. أما الجمعية العامة للتأمين التعاوني للموظفين المدنيين وعمال الدولة الحكوميين فتقع ضمن نطاق وزارة الخدمة المدنية والعمالة.

580- وتتمّ مراعاة واحترام المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الاستحقاقات الاجتماعية المقدّمة من هذه الهيئات باستثناء حق الأرامل في المعاش التقاعدي. وفي القطاع العام، حين تتوفى امرأة متقاعدة لا يتمّ دفع سوى الاستحقاقات الخاصة بحالة وفاتها ولا يحق للمُعالين من قبلها الحصول على معاش تقاعدي (على خلاف المعالين من قبل الرجل المتوفى). وعلاوة على ذلك، يحقّ للرجل الأرمل الحصول على الاستحقاقات إذا ما أثب ت أنه غير قادر على العمل بسبب عجز بدني.

581- بيد أن الوضع يختلف إلى حد ّ ما في القطاع الخاص ، وذلك أنه لدى وفاة المرأة العاملة أو المتقاعدة، يحقّ لزوجها الحصول على معاش الأرمل التقاعدي بدءاً من سن ّ الخمسين (مع وجود خيار بشأن الحصول على معاش تقاعدي مبك ّ ر بدءاً من سن الخامسة والأربعين) ، ويتم الإعفاء من شرط السن ّ الأدنى حين يكون لديه طفل واحد على الأقل دون ا ﻟ 16 عاماً من العمر. كما يوجد شرط يقضي بتأمين المعاش التقاعدي للطفل اليتيم في حال وفاة الوالدين.

الخطة الطوعية ل ل ضمان الاجتماعي

582- تتولّى شركات التأمين الخاصة وجمعيات المنفعة المتبادلة مهمة إدارة الخطة الطوعية لل رعاية الاجتماعي ة .

583- شركات التأمين الخاصة : يتم تمويل شركات التامين الخاصة بواسطة الأقساط التي يدفعها أصحاب بوليصة التأمين ممن يعملون عموماً كموظفين لدى مؤسسات كبرى ونقابات عمالية أو مجموعات مهنية لموظفي الدولة أو المؤسسات التابعة شبه الحكومية. ويُزوَّد جميع الأشخاص الذين يشملهم التأمين بعقود فردية وجماعية تشمل كل تكاليف الخدمات المحدّدة أو جزءاً منها. ولدى شركات التأمين التجارية حضور ضئيل في نظام الرعاية الاجتماعية الشامل وذلك لأن ارتفاع كلفة منتجاتهم ي حول دون اختراقهم السوق بشكل كبير.

584- جمعيات المنفعة المتبادلة : نظراً لمحدودية الدرجة التي يتم عندها تضمين التأمين الصحي في التغطية الإلزامية التي توفرها الدولة، عمد الكثير من الناس إلى الانضمام إلى جمعيات المنفعة المتبادلة التي تُعرف أيضاً بصناديق التأمين الصحي التعاوني. وبوصفها كيانات قانونية خاصة، فإن جمعيات المنفعة المتبادلة هي رابطات غير مستهدفة للربح تقوم بجمع الأقساط من أعضائها وبالتالي تزويدهم بالحماية من المخاطر الاجتماعية. وقد تمّ خضوعها منذ حزيران/يونيه 2009 للنظام رقم 07/2009/CM/UEMOA بشأن تنظيم جمعيات المنفعة المتبادلة في الدول الأعضاء لدى الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.

585- وتتفاوت المنافع المقد ّ مة من جمعية إلى أخرى. وبوجه عام توفر جميعها التأمين الصحي الجزئي أو الكامل (الرعاية الصحية). ويوجد حالياً أكثر من 20 جمعية من جمعيات المنفعة المتبادلة في كوت ديفوار ، وأقدمها وأكبرها هي جمعية التأمين العام التعاوني للموظفين المدنيين وموظفي الدولة (الحكوميين) لكوت ديفوار.

586- وتتولى وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية مهمة إدارة هذه الجمعيات بأكملها.

587- وفي القطاع الزراعي ، لا توجد حماية اجتماعية إلا للموظفين الزراعيين الذين يشملهم الصندوق الوطني لل ضمان الاجتماعي، بالرغم من وفرة الهيئات المستقلة التي تدير قنوات ال إ نتاج والتوزيع.

حدود نظام الرعاية الاجتماعية في كوت ديفوار

588- إن النظام الإلزامي للرعاية الاجتماعية محدود للغاية ولا يغطي سوى نسبة هزيلة من السكان وتحديداً 10 في المائة من القوى العاملة في القطاع العام الرسمي و القطاع الخاص (ورقة استراتيجية الحد ّ من الفقر، 2009). ويستبعد هذا النظام القسم الأكبر من السكان المؤلف من العمال المستقلين والآخرين العاملين في القطاعين غير الرسمي والزراعي. وبالنظر إلى تدن ّ ي مداخيلهم، يعجز هؤلاء العمال عن تحمل تكاليف التأمين الخاص.

589- ولسوء الحظ، وبالرغم من توجّب قيام جمعيات المنفعة المتبادلة بالإسهام في الحد ّ من مستوى الاستبعاد هذا، فإنها تُقام بشكل متزايد لخدمة صالح العاملين في القطاع ا لرسمي.

ا لتقدمات أو التعويضات الأسرية

590- يظهر التمييز بين المرأة والرجل بشكل صارخ في كل من القطاعين العام والخاص. فإذا كان الزوجان من متقاضي الأجور، يستطيع الرجل فقط الحصول على البدلات أو ال تقدمات الأسرية لجميع أطفالهما. وفي حال أبدت المرأة رغبةً في تلقي ال بد لات الأسرية للأطفال، يتعين عليها أن تحصل على الموافقة من والدهم.

591- إن ا لمرأة العاملة التي تتقاضى الأجر وتقوم بتربية أطفالها بمفردها يحقّ لها الحصول على السلطة الوالدية في حال كان الزوج متوف ّ ياً أو عاطلاً عن العمل على أن تُقدِّم ما يُثبِت حالتها الزوجية.

592- ولا يحق للمرأة العزباء غير العاملة أو التي تتقاسم العيش مع رجل، أو المرأة التي لا أطفال لديها، الحصول على بدل ات أسرية.

593- ومع ذلك تم في القطاع الخاص تخصيص بعض الاستحقاقات بشكل محدد للنساء العاملات اللواتي يتقاضين الأجور أو لزوجات متقاضي الأجور:

ب دَلات ما قبل الولادة و تدفع على ثلاثة أقساط (في الشهر الثالث والسادس والثامن من فترة الحمل)؛

بدَلات الأمومة لطفل سليم و تدفع على ثلاثة أقساط (حين يولد الطفل وحين يبلغ الستة أشهر والسنة الواحدة من العمر) .

594- كما تُدفع الب د لات اليومية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للنساء العاملات المتقاضيات للأجور طيلة فترة إجازة الأمومة (14 أسبوعاً مع إ مكانية لل تمديد إلى 3 أسابيع).

فرض الضرائب

595- ويظهر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل ، ذلك أنه لا يتم أخذ حالتها الزوجية في الاعتبار، فيما يكون الرجل مؤهلاً لمعدل ضريبة أدنى في هذا المجال.

596- كما يحق للرجل الحصول على خصم ضريبي فيما يتعلق بالأطفال، ويحق للرجل المتزو ّ ج شرعياً ال استفادة من خفض ضريبي فيما تدفع المرأة في الحالة نفسها ضريبة أعلى.

الحصول على الائتمانات المالية والقروض المصرفية

597- يحصل عدد قليل جداً من النساء على الائتمانات المالية والقروض . وفي ال عام 2008، ووفقاً للدراسة المسحية للأسر، تبيّن أن 13.3 في المائة من السكان قد حصلوا على قروض (طلب ا ئتماني مُعتمَد) ، منهم 17.7 في المائة من الرجال و 8.3 في المائة من النساء. أما شروط الحصول على القروض المصرفية والرهونات العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمانات المالية فتعمل بشكل آلي على استبعاد المرأة ذات الوضع الاجتماعي الاقتصادي المتدني ، لأن المصارف وغيرها من المؤسسات المالية تقدم عموماً القروض فقط للأشخاص الذين لديهم حسابات جارية بما يتناسب مع موجوداتهم وأرصدتهم المصرفية.

الأنشطة المنفّذة على أرض الواقع

598- وفي ضوء الصعوبات التي تواجه النساء فيما يتعلق بالحصول على القروض، ولا سي ّ ما حاجتهن إلى إعادة الاندماج الاجتماعي الاقتصادي، بذلت الحكومة جهوداً في سبيل دعم صاحبات الأعمال من خلال برنامجي عمل رئيسيين تنفذهما وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية:

الصندوق الوطني للمرأة والتنمية المنشأ في ال عام 1994 بهدف مُحدّد يتمثل في تمويل الأنشطة المولِّدة للدخل التي تضطلع بها النساء سواء كن أعضاءً في مجموعات معترف بها قانوناً أم لا، ضمن الإطار العام للأنشطة ال ا جتماعية والاقتصادية أو الصناديق الوطنية الاجتماعية التي تؤسّسها الحكومة؛

المشروع الإداري المبتكر للصندوق الوطني للمرأة والتنمية الذي أُطلِق في فترة ما بعد الأزمة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2007 وله أهداف مطابقة لأهداف الصندوق .

599- وبفضل هذين المشروعين أمكن مساعدة النساء اللواتي لا موارد مالية لديهن وبالتالي يتعذّر عليهن الحصول على القروض من المصارف التقليدية في ظل الظروف والأوضاع العادية. وقد تمّ إقفال الصندوق لكن المشروع الإداري المبتكر لا يزال جارياً.

ترتيبات ال ضما ن الاجتماعي المعد ّ ة من قبل الدولة

600- نظراً لكون نظام الحماية الاجتماعية محدوداً للغاية حيث إ نه لا يغطي سوى قسم ضئي ل من السكان، أطلقت الحكومة عن طريق الوزارة المعنية بالتضامن وال ضما ن الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقات (القانون رقم 2001- 636 المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001) خطة التأمين الصحي الشامل كاستجابة مناسبة لتدني مستوى التغطية للضمان الاجتماعي في كوت ديفوار. وبالرغم من التخلّي عن بعض المحاولات التي أجريت في إطار المشروع في المرحلة التجريبية في سوبري وبوندوكو، فإن المناقشات مستمرة والدراسات جارية على قدم وساق بغية إعادة إطل اق المشروع وتنفيذه بصورة تامة.

601- و حرصاً منها على توسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي في كوت ديفوار، أطلقت مديرية ال ضما ن الاجتماعي والمنفعة المتبادلة والتأمين التعاوني برنامجاً لتوسيع عضوية جمعيات المنفعة المتبادلة لتشمل قطاعات سكانية تمّ استبعادها من نظام ال ضما ن الاجتماعي. وانخرط البرنامج في مستهل ّ الأمر في إقامة جمعيات المنفعة المتبادلة المعنية بأصحاب الحرف. وفي هذا السياق، أقامت وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية من براً للتشاور والتعاون مع غرفة التجارة الوطنية لدى كوت ديفوار ووق ّ عت على اتفاق شراكة معها في 15 نيسان/أبريل 2008.

602- ولم يتمّ في إطار البرنامج المعني بتوسيع عضوية جمعيات المنفعة المتبادلة تجاهل النساء العاملات في قطاع المحاصيل الغذائية. وبالفعل قامت مديرية ال ضمان الاجتماعي والمنفعة المتبادلة والتأمين التعاوني باتخاذ خطوات باتجاه بناء العلاقات مع الرابطات النسائية في هذا القطاع في أبيدجان بهدف إقامة جمعية للمنفعة المتبادلة خاصة بتلك النساء.

603- وعلاوة على ذلك، ووفقاً لعقد برنامج الثلاث سنوات للفترة 2010-2012 المبرم مع دولة كوت ديفوار، ينظر الصندوق الوطني للتأمين التعاوني في إنشاء خطة لل ضمان الاجتماعي في ال عام 2011 لأولئك العم ّ ال المعروفين بالعمال المستقلين وغير المتقاضين للأج و ر (التجار وأصحاب الحرف والمزارعين والمهنيين وما شابه).

النساء والألعاب الرياضية والثقافية والترويحية

604- يشارك كل ّ من الفتيان والفتيات على قدم المساواة في الألعاب الرياضية في المدارس. كما تتلقى النساء المهتمات بهذه الأمور التدريب والتوجيه على أساس متساوٍ مع الرجال.

المادة 14 المرأة الريفية والتنمية

605- تمّ تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور الثاني لكوت ديفوار المؤرخ 1 آب/أغسطس 2000 ، الذي ينصّ أيضاً على حظر جميع أشكال التعذيب والعنف البدني والنفسي والتشويه والإذلال للمرأة.

معلومات عامة عن النساء الريفيات

606- وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن ل ل عام 1998، يقدّر عدد السكان الريفيين الإجمالي ﺑ 8837635 نسمة يبلغ مجموع النساء الريفيّات من أصلهم 4322855 ، أي ما نسبته 48.91 في المائة. وق ُ د ّ ر عدد سكان النساء الحضر بحوالي 3199194 نسمة. وبناء على ذلك تشكل النساء الريفيات 57.47 في المائة من عدد الإناث الإيفواريات من السكان الذي يقدر بحوالي 7522049 نسمة.

607- ووفقاً لإحصاءات ال عام 2010 التي قدمتها المديرية المعنية بالسياسات العامة في وزارة التخطيط والتنمية، يقدّر عدد الإناث الريفيات بحوالي 5328605 نسمة (مقارنةً بما عدده 5541434 من الرجال الريفيين) من أصل إجمالي السكان الريفيين البالغ عددهم 10870037 نسمة ، أي أن النساء تستأثرن بنسبة 49 في المائة من السكان الريفيين. وتمثل النساء الريفي ات اللواتي تقع أعمارهن بين 15 و 49 عاماً نسبة 53.64 في المائة قياساً بنسبة قدرها 45.46 في المائة في عام 1998.

النساء الريفيات وأنظمة المجتمعات الثقافية

608- يوجد لدى كوت ديفوار قرابة 60 مجموعة من العرقي ّات التي تت ّ سم بالتنظيم في الغالب وتعمل وفقاً لنظامين من الأنظمة الرئيسية ال متعلقة بالنسب ( ) : النظام الأبوي و ال نظا م الأم ومي .

609- في المجتمعات التي يسودها النظام الأبوي، وبحجّة أن المرأة هي إما زوجة أو والدة أو شقيقة أو ا بنة ، فلا بدّ بالتالي من حمايتها من التأثيرات الخارجية. وفي بعض المجموعات الموجودة في هذه المجتمعات التي تُقسم إلى طوائف وطبقات والتي يعمل هيكلها الهرمي على إثباط الطموح الفردي، يتم استبعاد النساء من القيام بتصريف الشؤون العامة.

610- بالمقابل، وفي المجتمعات التي يطغى عليها ال نظام الأمومي ، يمنح نظام الإرث الأولوية للنساء. ومع ذلك، لا تؤدي النساء دوراً بارزاً على المستوى السياسي باستثناء أمهات الملوك أو الأمهات الملكات.

النساء الريفيات وال مسؤوليات الأسرية

611- وفقاً للتعداد الوطني الزراعي (2001)، تستأثر ربّات الأسر بحوالي 10 في المائة من جميع أرباب ، الأسر علماً بأن هذه النسبة تتفاوت فيما بين المناطق (نظر الجدول 1).

612- يُظهر الجدول 1 أرباب الأسر حسب نوع الجنس والمنطقة.

المنطقة

أرباب الأسر (الذكور) (نسبة مئوية)

رب ّ ات الأسر (الإناث) (نسبة مئوية)

لاك (البحيرات)

75.35

33.38

فالي دو بانداما (وادي بانداما)

76.42

30.72

زانزان

76.47

28.03

نزي كومو يه

81.73

20.44

مويان كومو يه (كومو يه الوسطى)

85.28

14.50

أغنيبي

89.47

9.84

لاغون

91.11

9.29

مونتان

92.72

6.82

سود كومو يه (كومويه الجنوبيه)

93.24

6.48

سافانا

91.95

6.03

مويان كافالي (كافالي الوسطى)

93.47

5.64

فروماجير

95.30

4.18

سود بانداما (بانداما الجنوبين)

95.46

4.15

ماراهوي ه

95.44

4.07

باس ساساندرا ( ساساندرا التحتا)

96.68

2.83

هو ت ساساندرا ( ساساندرا العليا)

96.55

2.63

بافينغ

96.31

2.56

دينغويلي

96.67

2.08

ورودوغو

97.40

1.84

البلاد ككل ّ

90

10

المصدر: التعداد الوطني الزراعي، 2001.

613- وثمة سببان معينان ل توضيح هذه النتائج:

هيمنة السكان الأصليين في تلك المناطق الذين يقوم تنظيمهم الاجتماعي على أساس ال نظام الأمومي ، وبذلك يكون تقاسم المسؤوليات فيما بين نساء الأسر أمراً مقبولاً مقارنة بالمناطق التي يُت ّ بع فيها النظام الأبوي أو نسب الرجل (دينغويلي، ماراهوي ه، هوت ساساندرا)؛

الهجرة الجماعية للرجال إلى المناطق الكثيفة الغابات من أجل غرس المحاص ي ل بهدف تصديرها مثل البن ّ والكاكاو ( ) .

614- شهدت المستويات المعيشية هبوطاً مط ّ رداً منذ ال عام 1998 واستفحلت مستويات انتشار الفقر من جراء الأزمة السياسية التي ألم ّت بالبلاد. وتظهر الزيادة في تفشي الفقر بشكل أبرز في المناطق الريفية حيث ارتفع معدل الفقر من 41.8 في المائة في ال عام 1998 إلى 62.5 في المائة في ال عام 2008، أي ب زيادة أكثر من 20 في المائة من النقاط مقارنة بزيادة قدرها 6 في المائة من النقاط في المناطق الحضرية في الفترة ذاتها ، مما يؤكد أن الفقر في كوت ديفوار هو ظاهرة تحمل الطابع الريفي بصورة رئيسية (البرنامج الوطني للاستثمار الزراعي، 2009).

615- كما أن الفقر يمثل ظاهرة يتزايد ارتباطها بالإناث كما أظهرت الدراسات (المعهد الوطني للإحصاء، 2003 و 2002؛ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 1995)، وتشتد وطأته في المناطق الريفية. وبالفعل فهناك نسبة تزيد ع لى 65 في المائة من الأسر التي تترأسها النساء تعيش في حالة فقر في بعض المناطق الريفية (المعهد الوطني للإحصاء، 2002). وينطبق ذلك بوجه خاص في المنطقة الشمالية - الشرقية حيث تبلغ نسبة الأسر التي تترأسها النساء 72.6 في المائة، مقارنة بنسبة قدرها 55.8 في المائة للأسر التي يترأسها الرجال؛ وفي المنطقة الغربية، ت كون النسب 72 في المائة للنساء و 67 في المائة للرجال؛ وفي وسط المنطقة الغربية، تبلغ النسبة 65.7 في المائة.

616- وينبثق أحد أسباب هذه التفاوتات عن حقيقة مفادها أن المجموعات الاجتماعية الاقتصادية الأكثر تأثراً وتضرّراً بالفقر في المدى البعيد تعمل في القطاع الزراعي وتعيش بشكل رئيسي في المناطق الريفية.

موجز عام ل لأ وض اع العامة ل لنساء الريفيات

617- تعيش النساء بوجه عام في ظل ّ أوضاع اجتماعية اقتصادية وثقافية سيئة:

صعوبة الحصول على خدمات التدريب والمعلومات؛

معدل الأمية و قدره 63.2 في المائة (التعداد الوطني الزراعي، 2001)؛

الأعمال المنزلية المفرطة؛

الافتقار إلى ال ضما ن الاجتماعي؛

هيمنة الرجل على قطاع المحاصيل النقدية وقطاع سلع التصدير وتجارة الصادرات؛

بروز وتفوّق الاقتصاد الزراعي في نموذج الصادرات الزراعية لكوت ديفوار م ما يلحق الضرر بزراعة محاصيل الكفاف؛

صعوبة الحصول على الائتمانات ومدخلات الإ نتاج؛

النقص في المعرفة المتعلقة بتقنيات حفظ أو تحويل المنتجات الزراعية على نطاق واسع؛

تردي إ مكانية الحصول على المدخلات والأراضي وتملّك الأراضي .

النساء الريفيات والمستوى التعليمي

618- تبلغ معدلات الأمية عموماً في كوت ديفوار قر ابة 67.6 في المائة بين النساء و 48.1 في المائة بين الرجال (الدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز، 2005).

619- إن أكثر من نصف عدد سكان الأرياف في كوت ديفوار هم من الأميّين ، حيث بلغت نسبة الأميّات من النساء 60 في المائة في ال عام 2005 (الدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز، 2005)، قياساً بنسبة قدرها 63.2 في المائة في ال عام 2001 (التعداد الوطني الزراعي، 2001) فيما تبلغ نسبة الملمين بالقراءة والكتابة من النساء 53 في المائة في المدن والمناطق الحضرية.

620- يتفو ّ ق البنون على البنات من حيث الالتحاق بالمدارس. كما أن نسبة البنات في المستوى التعليمي الابتدائي أقل بكثير (28.3 في المائة) من نسبة البنين (37 في المائة) (التعداد الوطني الزراعي، 2001). أما عدد ال فتي ات في المستوى التعليمي الثانوي أو العالي فيكاد لا يُذكر ( ا نظر الجدول 2).

621- يقدّم الجدول 2 معلومات عن المستوى التعليمي للسكان الزراعيين (العاملين بالزراعة) ب حسب نوع الجنس.

المستوى

الذكور

٪

الإناث

٪

المجموع

٪

غير متعلمين

1527265

44.09

2115906

63.21

3643171

53.5

الابتدائي

1269384

36.65

947770

28.32

2217154

32.5

الثانوي -المرحلة الأولى

279492

8.07

120758

3.61

400250

5.9

المدارس ال إ سلامية

179587

5.18

75669

2.26

255256

2.7

الإلمام بالقراءة والكتابة

109940

3.17

60348

1.80

170288

3.5

الثانوي - المرحلة الثانية

72788

2.10

21624

0.65

94412

1.4

التعليمي العالي

25367

0.73

5100

0.15

30467

0.4

المجموع الفرعي

3463823

100

3334177

100

6552247

100

ا لمصدر : التعداد الوطني الزراعي، 2001 .

622 - تثبت النتائج استمرار وثبات التمييز ضد ال بنات في مجال التعليم ، مما يعلّل سبب ارتفاع معدّل الأميّة بين النساء. يُضاف إلى ذلك تدنّي حضور البنات في المدارس. كما أن الأسباب الرئيسية التي تدفع بالبنات إلى ترك المدارس هي تناقص مرتبة أهميتها والتعرّض للحمل والزواج بالإكراه والافتقار إلى الموارد المالية والإصابة بالمرض.

623- ويواكب تأسيس مجالس الإدارات في المحافظات بذل الجهود لتقليص التفاوتات القائمة بين المناطق الحضرية والريفية.

624- ومن أجل بلوغ هدف الحكومة المتمثل في تحقيق محو الأمية بمعدل نسبته 85 في المائة على المستوى ال وطن ي و70 في المائة بين النساء بحلول ال عام 2010، وما قدره 28 في المائة في المناطق الريفية، اتخذت وزارة التربية والتعليم تدابير عدة من أجل تقليص هذه التفاوتات.

625- فتمّ على سبيل المثال تطبيق نظام لإقراض الكتب المدرسية لأشد التلاميذ فقراً، بقيمة قدرها 250 فرنكاً من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF) بهدف الارتقاء بمستوى أداء كل من البنين والبنات في المدارس.

626- ومثال آخر في هذا المجال تجسّد في إدخال المطاعم المدرسية منذ ال عام 1997 من قبل مصلحة المطاعم المدرسية في وزارة التربية والتعليم، مما يؤدي إلى ضمان الأمن الغذائي في المدارس الابتدائية بالإضافة إلى تشجيع تعليم البنات في المناطق الريفية والحضرية.

النساء الريفيات والأمن الغذائي

627- أبرزت الأزمة السائدة مدى الدراية التي تتحلّى بها النساء اللواتي ، على الرغم مما يواجهن من عقبات اجتماعية ثقافية وبيئة سياسية واقتصادية شائكة للغاية، استطعن ملء الفراغ الذي خلَّفه الرجال العاطلون عن العمل، واندفعن بالاضطلاع بشكل غير مسبوق بالأنشطة المول ِّ دة للدخل في القطاع غير الرسمي، مع الحرص على الاعتناء بكل جانب من جوانب الحياة اليومية لأسرهن بحيث أنهن أصبحن يمث ّ لن العمود الفقري لمجتمعاتهن المحلية.

628- بيد أن تدفّق الغذاء في المناطق النائية يظلّ محدوداً ، كما أن الحصول على الغذاء الكافي والمتنوّع هو أمرٌ عسير بالنسبة للأسر المعرّضة للخطر والضعيفة بسبب محدودية قدرتها الإ نتاجية ونظراً لعجزها عن تحمل تكاليف شراء سل ّ ة الغذاء الأساسية.

النساء الريفيات والبيئة

629- يُعتبر الرجال من مالكي الأحراج الواسعة وأصحاب شركات قطع الأشجار هم المسؤولين بصورة رئيسية عن تدمير الغابات في كوت ديفوار. كما أن النساء في فرع "الصناعات والصادرات الزراعية" يُمث َّ لن تمث ي لاً ناقصاً حيث إ ن نسبة الرجال من القوى العاملة في هذا المجال هي 94.8 في المائة فيما تبلغ نسبة النساء 5.2 في المائة فقط (التعداد الوطني الزراعي، 2001). وفي " الصناعات المتعلقة بالغابات وقطع الأشجار " ، تشكل النساء نسبة 0.9 في المائة فقط ، أما في مجال الصناعات والمنتجات الخشبية فتبلغ نسبتهن 4.4 من العمال ( ) .

630- ونظراً لضرورة تلبية النساء للاحتياجات المحلية المختلفة لأسرهن (الماء والطاقة والغذاء والأعشاب الطبية ونحو ذلك)، تشارك نسبة 80 في المائة منهن في الإدارة اليومية للبيئة ويُعتبرن مسؤولات إلى حد ّ ما عم ّ ا يلح ق بالبيئة من أضرار.

631- ومع ذلك من المهم بمكان التشديد على المشاركة الناشطة للنساء بمن فيهن ّ النساء الريفيات ولو بشكل ضئيل في صنع القرارات المتعلقة بالبيئة التي تشمل كل من مستويات الإدارة والتصميم والتخطيط وتنفيذ المشاريع.

النساء الريفيات والتنمية الريفية

مشاركة النساء الريفيات في عملية تخطيط برامج التنمية المحلية ومراعاة احتياجاتهن المحددة

632- من الضروري إشراك النساء في عملية وضع خطط التنمية الاستراتيجية المحلية التي تقوم بها السلطات المحلية بغية التصدي لاحتياجاتهنّ المحدّدة. فمشاركتهن التي تقدّر نسبتها بقرابة 10 في المائة تُضفي الطابع الشرعي على تلك الخطط وتبرّرها وتزيد من احتمال تلق ّ ي التمويل من الجهات المانحة بشأنها.

633- وبالرغم من مشاركة النساء الريفيات في ذلك، فإن النتائج التي تمخّضت عنها تلك الخطط التنموية نادراً ما تعكس الاحتياجات التي ينفردن بها. وعلى المستوى ال وطني ، لم يتم بعد وضع الميزانية المحددة حسب نوع الجنس مما يزيد من صعوبة الارتقاء بالمستوى المعيشي للنساء. كما ت طلق وزارة الزراعة على المستوى القطاعي مشاريع تهدف إلى تعزيز وتقوية المرأة اقتصادياً.

النساء الريفيات والحركة التعاونية

634- إن الحركة التعاونية هي بمثابة آلية تقتصر على أنشطة العمال الذكور . ف النساء تتحمّلن مسؤولية النهوض بالأعمال المنزلية وتساهمن في الأعمال المتعلقة بقطع الأراضي التي يملكها أزواجهن حيث يوفرن القسم الأكبر من العمالة. فتكتفي النساء بتأدية المهام المتعلقة بقطع الأراضي الصغيرة تلك التي يغرسن فيها المحاصيل الغذائية.

635- وفي إطار المبادرة التي أطلقتها الرابطة النسائية لتومانغوي، تمّ إنشاء تعاونية تومانغوي النسائية وأحرزت تقدماً لا يُستهان به.

636- وأدى هذا إلى استلهام إنشاء تعاونيات نسائية أخرى من قبيل منصة عمل النساء المزارعات وشبكة كوت د يفوار للنساء المنتجات للأغذية.

637- وإلى جانب كون النساء منتجات للأغذية، فقد أخذن يزددن ثراء ونفوذاً في قطاع آخر هو قطاع التسويق.

638- وتتمثل التحديات القائمة حالياً في تحسين التسويق وتنظيم منتجي الأغذية وزيادة إنتاجيتهم وتحديث وعصرنة أدوات الإ نتاج وإمكانية تملّك الأراضي والحصول على الائتمانات المصرفية.

ا لنساء الريفيات والتدريب الزراعي

الوكالة الوطنية للعون التن موي الريفي

639- أقيمت الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER) في ال عام 1994 لتأمين خدمات التدريب في المجال الزراعي، وعملت على تيسير إدراج وتعميم الأنشطة المحدّدة جنسانياً منذ ال عام 1998 عن طريق إيجاد وحدة تمّ تحويلها إلى هيئة مستقلة للشؤون الجنسانية والإنمائية حين لوحظ أن عدداً قليلاً جداً من زبائنها هم من النساء. و يتمثل دور هذه الوحدة ب ضمان التوعية الجنسانية في جميع مشاريع وبرامج الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي. ومنذ ذلك الحين ارتفعت نسبة النساء اللواتي تدرّبن في هذا المجال من 23 في المائة في ال عام 2002 إلى 46 في المائة في ال ع ام 2009.

640- وفي ال عام 2009، تم توفير خدمات التدريب بشأن أساليب الزراعة والعناية بالمواشي والحيوانات والإدارة التعاونية و إ نتاج البذور والمدخلات والعناصر والمعدات الزراعية لعدد قدره 129166 من النساء اللواتي يتو لّي ن إدارة المزارع. واستأثرت النساء بنسبة 46 في المائة من المتدربين متجاوزة بذلك الهدف الذي حددته الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي والبالغة نسبته 30 في المائة.

641- وأجرت الوكالة الوطنية للعون التنموي الريف ي ت عداداً لما يقدر ﺑ 960300 من المزارعين في ال عام 2009، بلغ عدد النساء منهم 303516 امرأة أي 32 في المائة. وتلق ّ ى الدعم من الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي قرابة 29 في المائة من المزارعين المتضمنين في التعداد (281596 م م ن يتولون إدارة المزارع) كان عدد الرجال منهم 152430 وعدد النساء 129166.

642- ولا تشتمل هذه الإحصاءات الوطنية على الأرقام المقدمة من مديرية المنطقة المركزية (في بو ا كي ه ) التي لم تكن متوافرة أثناء وضع هذا التقرير.

643- بيد أن هذه المعدلات الوسطية والتقديرات لا تخفي التفاوتات بين مناطق ومجالات الأنشطة. فالنساء اللواتي يتلقين التدريب في المنطقتين الجنوبية والغربية تقل نسبتهن عن الهدف الذي تبلغ نسبته 30 في المائة (20 في المائة في المنطقة الغربية و 24 في المائة في المنطقة الجنوبية).

644- وتشكل النساء القسم الأكبر من زبائن الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي اللواتي يحظين بالدعم بشأن الخضروات ومحاصيل الكفاف، ولا سي ّ ما الفول السوداني والمنيهوت. وتمثل ال نساء على التوالي 75 في المائة و57 في المائة و50 في المائة و 33 في المائة من المنتجين الذين تلقوا التدريب في مجال زراعة الخضار ، والفول السوداني والمنيهوت ، والصويا ، والأر ز والذرة.

645- وأظهرت التحليلات والدراسات التي أ ُ جريت في ال عام 2009 عدد النساء العاملات في القطاعات المختلفة بما في ذلك التقليدية منها التي تخضع لهيمنـة الرجل ، مثل البن ّ والكاكاو والنخيل الزيتي وجوز الكاجو والمط ّ اط.

646- يُ ظهر الجدول 4 نسبة النساء العاملات في القطاعات الزراعية وقطاع تربية المواشي والحيوانات في ال عام 2009 وفقاً لتقديرات الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER) .

المزارعون الذين شملهم المسح

المزارعون الذين تم تدريبهم

الإجمالي الوطني

عدد النساء

٪ من النساء

الإجمالي الوطني

عدد النساء

٪ من ا لنساء

الكاكاو

271827

6610

2.43 ٪

الكاجو

55265

7093

12.83 ٪

927

125

13.5

المطاط

13587

434

3.19 ٪

362

50

14

النخيل الزيتي

11393

410

3.61 ٪

54

15

28

الكولا

380

5

1.31 ٪

42

0

0

المانجو

12662

734

5.80 ٪

53

0

0

المنيهوت

98870

49164

49.73 ٪

25894

16125

62

البطاطس الحلوة

103584

16236

15.74 ٪

4905

2691

55

أشجار الموز في غير موسمها

10113

2705

20.52 ٪

1134

226

20

الأرّز المغذّى بماء المطر

138511

32572

23.51 ٪

9090

3145

35

الذرة

124280

25358

20.40 ٪

2642

777

30

الفول السوداني

30736

17722

57.66 ٪

3881

2103

54

الصويا

907

306

33.74 ٪

2126

1764

81

محاصيل الخضار

68745

51571

75.02 ٪

14206

9313

66

الماشية

7010

131

1.87 ٪

الخراف والأغنام

19819

1314

6.63 ٪

الخنازير

757

249

32.89 ٪

757

249

33

الدجاج المنتج للحوم

2553

1234

48.33 ٪

1867

659

35

دجاج وضع البيض

269

116

43.12 ٪

129

74

57

تربية الأسماك (مزارع الأسماك)

1314

110

8.37 ٪

904

86

10

المصدر: تقرير الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER) ، 2009.

وزارة الزراعة، الوحدة الجنسانية

647- تمّ إنشاء الوحدة الجنسانية التابعة لوزارة الزراعة بموجب القرار رقم 134/MINAGRI/CAB المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007. وهذه الوحدة مسؤولة عن تعميم الشأن الجنساني في المشاريع والبرامج والخطط الإنمائية الزراعية على المستوى القطاعي.

648- وقد نف ّ ذت وزارة الزراعة ووزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية برامج للنهوض بالمستوى المعيشي للمرأة. ويُعتبر " برنامج زانزان الإنمائي " (200 0- 2006) ، و " برنامج دعم المبادرات التسويقية والمحلية " (1997- 2004)، و " البرنامج المجتمعي لتنمية الأراضي المنخفضة " من بعض المبادرات التي تتضمن العنصر النسائي الذي ساهم في تذليل بعض العقبات التي تواجه المرأة.

649- أما المشاريع المعدّة والمنفذة من قبل مديرية الإنتاج والتنوّع الغذائي التابعة لوزارة الزراعة، التي تخصّص نسبة 77 في المائة منها للنساء الريفيات والتي يجري معظمها في ا لم نطق تين الغربية والشمالية و غرب المنطقة الوسطى ، فتهدف إلى ما يلي:

تحسين القدرات والمعرفة التنظيمية لدى سكان الأرياف؛

تيسير حصول السكان الريفيين على المدخلات الزراعية (البذور والأسمدة ومبيدات الحشرات)؛

تعزيز ودعم الأمن الغذائي .

تمثيل النساء الريفيات في هيئات صنع القرارات المحلية

مشاركة النساء الريفيات في أنشطة المجتمع المحلي وفي الحياة العامة والاقتصادية

650- تعجز التقاليد والعادات الدينية والثقافية المتّبعة عموماً عن منع النساء من المشاركة في أنشطة المجتمع المحلي ، علماً بأن مشاركتهن تخضع لتقسيم العمل المحدد والمصنّف للغاية.

651- تؤلف النساء قسماً كبيراً من القوى العاملة ولا سيما فيما يُسمّى بالمحاصيل النقدية (البن ّ والكاكاو والقطن)، وتشكّل ثلثي القوى العاملة في المجال الزراعي.

652- وفي القطاع الأولي، تست أ ثر النساء بنسبة قدرها 49.2 في المائة من منتجي الأغذية ومحاصيل الكفاف. وتشكّل 63 في المائة من القطاع الثالثي غير الرسمي و38.8 في المائة من مجالات الأعمال والخدمات الصغيرة. ولا بدّ من الإشارة إلى أن النساء في القطاعين غير الرسمي والزراعي يتقاضين 33 في المائة و 22 في المائة على التوالي مما يتقاضاه الرجال (خطة العمل الوطنية المعنية بالمرأة، 2003، الصفحات 21-29).

653- وفي القطاع غير الرسمي في المناطق الحضرية، تقوم بعض النساء الأميّات اللواتي يت ّ صفن بالحيوية والنشاط الفائقين بتأمين صلة الوصل بين النساء الأميات الريفيات والحضر و ي سهمن في تنمية وتطوير شبكات التوزيع. فعلى سبيل المثال، يزوّد الاتحاد الوطني لبائعات الأغذية بالتجزئة العديد من النساء من منطقة أبيدجان بشبكة لتوزيع المنتجات الغذائية وبيعها وتسويقها (الباذنجان والطماطم والبامية والفلفل ، وما شابه ذلك).

النساء الريفيات وأنواع الأنشطة الزراعية

654- وفي القطاع الزراعي، تنهض النساء بمسؤولية جمع المنتجات الغذائية ونقلها وخزنها وحفظها وتجهيزها ومعالجتها وتوزيعها وتسويقها (مما يمثل قرابة 70 في المائة من القيمة المضافة في مجال الزراعة) إلى جانب مسؤولية تحقيق الأمن الغذائي.

655- يُبيّن الجدول 6 مدى مشاركة النساء في عمليات الإنتاج الزراع ي لأنواع مختلفة من المحاصيل.

نوع المحصول

النسبة المئوية للنساء

المحاصيل الغذائية (محاصيل الدرنات والجذور التي تؤكل)

22.15

المحاصيل النقدية

4.78

الخضروات

35.54

الفاكهة

5.45

المحاصيل الغذائية (الحبوب)

15.45

المصدر : التعداد الوطني الزراعي، 2001 (بيانات قائمة على أساس قطع الأراضي التي تخصّ النساء).

656- تنشط النساء بشكل كبير في زرع الخضار فيقمن بزراعة 35 في المائة من قطع الأراضي من أجل هذا الغرض ، تتبعها المحاصيل الغذائية حيث يُزرع 22 في المائة من قطع الأراضي بمحاصيل الدرنات والمحاصيل التي تؤكل جذورها وغيرها من المحاصيل المشابهة ، فيما تُزرع محاصيل الحبوب في أكثر من 15 في المائة من قطع الأراضي المستخدمة لهذه الأغراض.

657- وتظل رعاية المواشي والحيوانات تشكل نشاطاً ثانوياً يندر أن تشارك فيه النساء. ومع ذلك فهن يشاركن بطريقة عامة في تربية الحيوانات المجتر ّ ة. ويوجد في المناطق الشمالية نسبة عالية من النساء اللواتي يمتلكن المواشي والحيوانات.

658- يُظهر الجدول 5 النسبة المئوية للإناث والذكور ممن يقومون بتربية ورعاية م ختلف أنواع الحيوانات والماشية.

الذكور من مربّي الحيوانات

الإناث من مربّي الحيوانات

المجموع

الأنواع

العدد

٪

العدد

٪

العدد

٪

الأبقار

58829

78.94

15694

21.06

74523

100

الماعز

270305

93.12

19983

6.88

290288

100

الخراف والأغنام

300150

92.04

25966

7.96

326116

100

الخنازير

111964

92.23

9431

7.77

121395

100

المصدر: التعداد الوطني الزراعي، 2001.

النساء الريفيات وحقوق الإنسان

659- أخذت السلطات المختصّة بالاعتبار أحكام المادة 14 من الاتفاقية إلى حد ّ ما، كما تُظهر ذلك الأوضاع العامة التي تعيش النساء الريفيات في ظلها، وعلى نحو ما ورد في الفقرات السابقة ( ا نظر الفقرة 617).

النساء الريفيات والوعي بحقوقهن

660- لا يوجد حالياً تشريع وطني في هذا المجال. ومع ذلك فإن المنظمات غير الحكومية النسائية التي تشكّل جزءاً من الشبكة الإيفوارية للمنظمات النسائية ( ) تضطلع بأنشطة التوعية لمكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس ولا سيما ختان الإناث.

661- وتشارك النساء على نحو ناشط في ال قطاعات الإنمائية من قبيل الصحة ، والاندماج الاقتصادي ، ومحو الأمية ، والتعليم والتدريب ، وتعزيز المواطنة ، وحقوق الإنسان والمرأة ، والتنمية الريفية ، وتنظيم المجموعات النسائية ، والبيئة ، والاتصالات. أما اليوم العالمي للمرأة الريفية الذي تحتفي به الأمم المتحدة في 15 تشرين الأول/أكتوبر من كل سنة منذ ال عام 1996 وتقوم كوت ديفوار بتكريمه بصورة منتظمة فيهدف إلى إذكاء الوعي حيال الحاجة إلى العمل الدائب والحازم لزيادة القوة الاقتصادية لدى النساء الريفيات على أساس مستدام ولضمان تمت ّ عهن ّ بالاستقلالية وبالتالي تحقيق التوازن الاجتماعي.

حصول النساء الريفيا ت على الأراضي

662- بمقتضى المادة 1 من قانون الأراضي الريفية رقم 98-750 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، يحقّ لكل ّ الأشخاص العاديين من حاملي الجنسية الإيفوارية تملّك الأراضي. ويُكرِّس هذا القانون مبدأ تساوي الرجال والنساء من ذوي الجنسية الإيفوارية في الحصول على الأرض.

663- و لكن الواقع أن النساء الإيفواريات نادراً ما يصبحن مالكات للأراضي ولا سيما في المناطق الريفية ، وذلك بسبب التقييدات الاجتماعية الثقافية التي ت فرضها ال عادات و ال أعراف و ال قيم و ال ممارسات المتّبعة ونتيجة ل جهل المرأة بالحقوق والقوانين. وتشكل هذه العوامل حاجزاً كبيراً يعترض إ مكانية تملّك النساء للأراضي.

664- يتسم النشاط الاقتصادي للنساء بالتنو ّ ع . بيد أنهن يعملن في المناطق الريفية في الغالب في مجال الزراعة وإنتاج الأغذية بوجه خاص، حيث إ نه من الأسهل الحصول على الأراضي لأغراض زرع المحاصيل خارج موسمها بدلاً من المحاصيل الدائمة المعمّرة.

665- ويشكل استخدام الأراضي في المناطق الريفية عقبة في وجه النساء المزارعات. وبالفعل فمن أصل مساحة كلية قدرها 4351633 هكتار تبلغ مساحة الأراضي التي تقوم النساء بزراعتها 302437 هكتار فقط (التعداد الوطني الزراعي، 2001). وعلاوة على ذلك تصبح النساء من ملاّك الأراضي بموجب نظام القانون العرفي الذي ينصّ على منعهن ّ من غرس المحاصيل الدائمة والمعمّرة على الأراضي التي يرثنها.

666- يقدم الجدول 4 تفاصيل تتعلق بمساحة الأراضي الكلية وفقاً لطريقة حيازتها ونوع الجنس الذي حصل عليها.

الرجال

النساء

المجموع

طرق حيازة الأراضي

المساحة (بالهكتار)

٪

المساحة (بالهكتار)

٪

المساحة (بالهكتار)

٪

الملكية

1792878

94.98

94765

5.02

1887643

45.49

القانون العرفي

1568347

90.49

164828

9.51

1733176

37.39

القروض

273385

90.34

29228

9.66

302614

7.05

سبل أخرى

228992

96.61

8035

3.39

237028

5.57

الاستئجار

185623

97.08

5580

2.92

191203

5.50

المجموع

4049226

93.05

302437

6.69

4351663

100

المصدر : التعداد الوطني الزراعي، 2001.

الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية

667- تتوافر الائتمانات والقروض ال زراع ية عموماً لكل من النساء والرجال في المناطق الريفية لكنها أقل بكثير من أن تفي بالطلب المتزايد بشكل مطرّد.

668- ومع ذلك ف إن النسبة من النساء التي تُمنح القروض والائتمانات المصرفية هي نسبة متدنية للغاية وذلك بسبب الأنظمة ال ت شريعية والتقاليد الاجتماعية الثقافية السائدة التي تعتبر الرجل ربّ الأسرة. وحين تمنح المصارف المتخصّصة أو هيئات التمويل البالغ الصغر القروض للنساء بالتحديد ، فإن القروض أو الائتمانات عامة ً ما تشترط وجود الوكيل من الذكور (الزوج أو ال شقيق أو الوالد) الذي من المفتَر ض أن يكون قادراً ع لى الوفاء بالالتزامات المالية.

669- وتمّ إنشاء هيئات التمويل البالغ الصغر لل إ سهام في مساعدة النساء المحرومات على الحصول على الائتمانات المتناهية في الصغر.

670- وتذليلاً لهذه الصعاب، قامت بعض المجموعات بمفردها بتطوير خدمات الادِّخار والتمويل البالغ الصغر ، وذلك باتّباع استراتيجيات مختلفة مثل منح القروض النوعية والتجارة بالبضائع ك المنتجات الغذائية بوجه عام أو القروض النقدية لمجموعات يؤدي أفرادها أنواعاً مختلفة من الأعمال.

النساء الريفيات والصحة والعنف

النساء الريفيات والعنف وسوء المعاملة

671- تتعرّض النساء الريفيات في أغلب الأحيان لشكلين من أشكال العنف: العنف داخل المنزل ولا سي ّ ما الإيذاء اللفظي حيث بلغت النسبة 43 في المائة في المناطق الحضرية مقارنةً بنسبة 36 في المائة في المناطق الريفية من أصل ما قدره 40 في المائة من السكان ممن أجريت مقابلات معهم ، والعنف وسوء المعاملة على مستوى المجتمع المحلي ولا سي ّ ما ذلك المتمثل في ختان الإناث والإفراط في تشغيلهن.

النساء الريفيات والصحة وتنظيم الأسرة

672- يُعتبر معد ّ ل الوفيات بين الرُضّع في المناطق الريفية أعلى من المعدل السائد في المناطق الحضرية (ورقة استراتيجية الحد ّ من الفقر، 2009). وثمة أسباب عديدة لذلك:

لا يحظى أكثر من نصف عدد حالات الولادة بعناية متخص ّ صي الرعاية الصحية؛

عدم تلبية 42 في المائة من الاحتياجات المتعلقة برعاية عمليات التوليد في الحالات الطارئة؛

تُجري نسبة 43.9 في المائة فقط من النساء الحوامل ثلاث استشارات على الأقل في مرحلة ما قبل الولادة؛

يرتبط وفاة ا مرأة واحدة من بين كل ثلاث ن ساء ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و 34 عاماً بحالات الولادة ، والأسباب الرئيسية هي التعرّض للنزيف والالتهابات والمضاعفات الن ِ فاسية.

673- إن خدمات الرعاية الصحية المتوافرة في المناطق الريفية لا تضاهي تلك القائمة في المناطق الحضرية. ففي المناطق الريفية يعيش 54 في المائة فقط من السكان الإيفواريين في أمكنة لا يوجد لديها مركز للرعاية الصحية، فيما يقيم 14 في المائة فقط على مسافة تبعد 5 كلم عن المركز ( ) .

674- تمثل حالة الفقر السائدة بين السكان الريفيين ، وبعدهم عن مراكز الرعاية الصحية ، وانتشار الأمية، وما يتصِّف به وضع المرأة من تبعية والافتقار إلى التأثير في عمليات صنع القرار ، واستمرار العوامل الاجتماعية الثقافية المرتبطة بوضعها كامرأة (ضعف أو سوء التصور لمفهوم نظام الرعاية الصحية، وهيمنة المحرّمات ، وتعرّض الإناث لتشويه الأعضاء التناسلية ، وما إلى ذلك)، تمثل كلها عقبات تحول دون تلقّي المرأة لخدمات الرعاية الصحية الأولية والمشورة المتعل ّ قة بتنظيم الأسرة وتحديد النسل في المناطق الريفية.

الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب في المناطق الريفية

675- وفقاً للدراسة المسحية لمؤشرات الإيدز ل ل عام 2005 التي أ ُ جريت في كوت ديفوار، ت َ بيّن أن معدل إصابة النساء به يبلغ ضعف المعدل الخاص بالرجال. كما تنتشر الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في المناطق الحضرية (5.4 في المائة) بشكل أعلى بكثير من انتشارها في المناطق الريفية (4.1 في المائة) . ويبلغ معدل الانتشار بالنسبة للنساء 5.5 في المائة و 2.5 في المائة بالنسبة للرجال.

676- وفي أعقاب التقرير الوارد من الميدان بشأن زيادة وفيات العاملين والمنتجين لديها، شاركت الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER) في مكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في المناطق الريفية منذ ال عام 2002 من خلال برنامجها المعدّ في إطار خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة في مجال مكافحة الإيدز (PEPFAR) . وهذا البرنامج ، الذي يشكل جزءاً من برنامج أكثر اتساعاً لمحاربة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في المناطق الريفية على النحو الوارد وصفه في الخطة الاستراتيجية لمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز، تمّ تنفيذه على امتداد أربع سنوات (2005-2008) من قبل ثلاث جهات شريكة هي شبكة المهنيين المتخصصين في وسائل الإعلام والفنون والرياضة الملتزمين بمكافحة فيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز في كوت ديفوار (REPMASCI) ومنظمتان غير حكوميتان هما ال منظم ة ACONDA-VIH/SIDA في كوت ديفوار، والمنظمة الدولية لخدمات السكان (PSI) .

677- وقد أتاح البرنامج حصول السكان الريفيين على خدمات أفضل فيما يتعلق بالوباء الناجم عن الإصابة بفيروس العوز المناعي المكتسب/الإيدز.

المادة 15 المساواة أمام القانون في الشؤون المدنية

التشريع ات المتعلق ة بالمساواة المدنية

الأحكام الدستورية

678- تنصّ الفقرة 2 من المادة 2 من دستور كوت ديفوار (القانون رقم 2000-513 المؤرخ 1 آب/أغسطس 2000) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أ مام القانون، حيث تورد ما يلي : "لقد خلق جميع البشر أحراراً وهم متساوون أمام القانون".

679- و تنصّ الفقرة 2 من المادة 30 على ما يلي:"تكفل الدولة أن يتمتّع الجميع بالمساواة أمام القانون دون التمييز القائم على أساس الأصل أو العنصر أو المجموعة العرقية أو نوع الجنس أو الدين".

تشريعات أخرى

الشؤون المدنية والتجارية

680- كما يرد مبدأ المساواة بين الجنسين في القانون رقم 72-0833 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972 بشأن قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ، على النحو الذي ع دِّل به بموجب القانون رقم 78-663 المؤرخ 5 آب/أغسطس 1978 والقانون رقم 97-516 المؤرخ 4 أيلول/سبتمبر 1997 (ال مادة 1، الفقرة 1، والمادتين 3 و 19).

681- كما تعترف المادة 1123 من القانون المدني بحق ّ جميع الأشخاص ( بغضّ النظر عن نوع الجنس ) في إبرام ال عقود ما لم يُعلن القانون عدم كفا ء تهم. وبناء عليه، تتمتع المرأة بنفس الصلاحية القانونية التي يتمتع بها الرجل. وينطبق مبدأ المساواة هذا على نساء ورجال الأرياف وعلى النساء في الريف والحضر. وبالتالي ، وبموجب القانون، يتمتع الأشخاص من كلا الجنسين بالحق ّ المتساوي في ال قيام بما يلي:

إبرام العقود؛

حيازة الممتلكات وإدارتها؛

إجراء المعاملات القانونية على اختلاف أنواعها؛

حرية الاضطلاع بجميع أنواع العمل؛

الحصول على الائتمانات وحيازة الأراضي وتملّكها؛

الحصول على الإرث من الوالدين أو الزوج؛

تلق ّ ي الاستحقاقات والمنافع الاجتماعية المتصلة بالوظيفة؛

تولي شؤون التنفيذ أو الإدارة الخاصة بوصايا ا لإرث.

682- وفيما يتعلق بالإرث، يحق ّ للزوج الأرمل (الأرملة) الحصول على تركة زوجته المتوفاة (زوجها المتوفّى) (قانون الإرث، المادة 39).

683- كما يحترم التشريع المعني بالزواج والأسرة مبدأ المساواة بين الجنسين ، ولا سي ّ ما فيما يتعلّق بإدارة الممتلكات داخل إطار الزواج على النحو الوارد في قانون الزواج رقم 64-375 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964، كما تمّ تعديله بموجب القانون رقم 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 (المادة 66، الفقرة الج ديدة 1، والفقرات الجدد 68 و80 و 83). وتنصّ المادة 80 من هذا القانون على ما يلي: "فيما يتعلق بإدارة الموجودات المشتركة، تتمتع المرأة بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الرجل بشأن إدارة الممتلكات والأملاك المشتركة الأخرى"؛ وتفيد المادة 83 بأنه "يجوز لكلا الزوجين إدارة الممتلكات والتمت ّ ع بها والتصرف فيها".

الحصول على العمل والانخراط في مهنة

684- يجوز لكل شخص ، بغضّ النظر عن نوع الجنس ، الالتحاق بوظيفة في القطاع العام أو القطاع الخاص. وتعترف المادة 13-1 من قانون العمل بحق كل ّ من الرجل والمرأة في حرية إبرام عقد يتعلق بالعمل.

الممارسات الملحوظة

685- تتجلى هذه الممارسات في التشريعات وفي بعض جوانب الحياة العملية.

على صعيد النصوص التشريع ية

686- بالرغم من الأحكام القانونية الآنفة الذكر التي تنصّ على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، لا تزال توجد في التشريعات والأنظمة الإيفوارية بعض الأحكام التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وبناء عليه فإن مبدأ المساواة ، ولا سيما ذلك الذي حد ّ ده الدستور، يتم تقويضه في بعض الأحيان بنصوص وأحكام قانونية أو تنظيمية تعمل على:

الحد ّ من حقوق المرأة وصلاحياتها القانونية؛ أو

الاشتراط على أن يكون للمرأة كفيل أو الوفاء بشروط أخرى غالباً ما تشتمل على الزوج .

687- وبوجه عام يؤدي هذا الوضع إلى التمييز ضد المرأة. ويُلاحظ هذا النوع من التمييز في المستويات التالية:

فيما يتعلق بمزاولة نشاط مهني ، تنطوي المادة 67 الجديدة على خلق عدم المساواة بين الزوجين من حيث التمييز بين المرأة والرجل . والواقع أن هذا النصّ يميز المرأة عن الرجل بتصوّر إ مكانية فرض الرقابة القضائية لمنع المرأة من العمل، وذلك على النحو التالي:" يجوز للمرأة الانخراط بأية مهنة مستقلة عن تلك الخاصة بزوجها ما لم تحدّد المحكمة أن القيام بذلك هو أمر مخالف لمصلحة الأسرة"؛

فيما يتعلق ب الإقامة خلال الزواج، يقوم الرجل باختيار المنزل الأسري، وبموجب المادة 60 من قانون الزواج "يتوجب على المرأة العيش معه"؛

تُ سنِد المادتان 3 و 6 من قانون القاصرين (من هم دون سن ّ الرشد) إلى الوالد مزاولة السلطة الوالدية أثناء الزواج بوصفه ربّ الأسرة. ويؤدي هذا الحكم بحد ّ ذاته إلى خلق عدم المساواة بين الرجل والمرأة؛

فيما خص سن الزواج ، يُعتبر قانون الزواج تمييزي الطابع من حيث تحديد سن ا ﻟ 18 عاماً بوصفه سن الزواج للمرأة و سن ا ﻟ 20 عاماً بوصفه سن الزواج للرجل.

688- تخضع عمليات الزواج التي تتمّ بين القاصرين ومن هم دون سن الرشد لموافقة الوالد أو الوالدة أو، بمقتضى المادة 5 من قانون الزواج، لموافقة أحد الوالدي ن الذي يتمتع بالسلطة الوالدية.

689- بالمقابل فإن السن للراشدين المدنيين هو 21 عاماً للجميع (القانون المدني، المادة 488؛ قانون القاصرين رقم 70-483 المؤرخ 3 آب/أغسطس 1970، المادة 1). ويعتبر سن ّ ا ﻟ 21 عاماً هو السن ّ الصالح للجميع لمزاولة الحق في التصويت (الدستور، المادة 33؛ قانون الانتخابات، المادة 3).

الممارسة والتطبيق

690- يجوز للمرأة أن تتلق ّ ى المساعدة القانونية المجانية إذا لم تكن قادرة على دفع التكاليف اللازمة ل ذلك .

691- تحظى المرأة بنفس الاستحقاقات التي ينالها الرجل إذا كانت مسؤولة وحد ها عن تربية الأطفال وتتمتع بالس ل طة الوالدية.

692- لا يوجد أي تمييز مباشر فيما يتعلق بتحديد قاعدة الدخل أو الإيرادات، ولكن فقط من حيث عدد البد ل ات المقد ّ مة للمرأة المتزوجة أو غير المتزوجة. وتُحسم ضريبة الدخل من المرت ّ بات وفقاً للحالة الزوجية وما إذا كان لدى الأشخاص المعنيين أطفال.

693- لا توجد أية حالة من حالات عدم المساواة فيما يتعلق بمزاولة الصلاحيات القانونية من قبل نساء الريف والحضر. وترتبط حالات عدم المساواة بالافتقار إلى الوعي بالتشريع المتعلق بالحصول على الائتمانات والممتلكات، وبمسائل ا لعقوبات ، والاستحقاقات الأسرية، والانخراط في المهن ، ووضع النساء الريفيات.

وضع النساء في السجون

694- لا توجد في هيئة السجون الإيفوارية سجون خاصة بالنساء فقط . ومع ذلك يتم فصل الإناث من المساجين عن الذكور منهم. فتحجزن في جناح خاص وتتم حراستهن من قبل حارسات. وتتمتعن بكل الحقوق التي تمنح للأشخاص المحتجزين بالإضافة إلى بعض الحقوق المتصلة بطبيعتهن البيولوجية .

695- بموجب المادة 48 من قانون ال عقوب ات، فإن النساء الحوامل المحكوم عليهن بالسجن لا يبدأن قضاء العقوبة إلا بعد مضي ثمانية أسابيع على الأقل من عملية الولادة. أما النساء في مرحلة الاحتجاز (التوقيف) الاحتياطي فيواصلن الخضوع لنظام الاحتجاز الاحتياطي حتى انتهاء هذه الفترة.

696- إن المادة 161 من المرسوم رقم 69-189 المؤرخ 14 أيار/مايو 1969، التي تحكم مؤسسات العقوبات وتُ رسي الشروط لإنفاذ عقوبة سلب الحرية، تنصّ على نقل السجينات الحوامل إلى المستشفى أو إلى جناح التوليد حتى انتهاء فترة الحمل. ومن ثمّ يُعاد إدخال الأم إلى السجن برفقة طفلها إذا ما سمحت ظروفهما الصحية ب ذلك.

697- كما تنص المادة 162 من المرسوم ذاته على أنه يجوز للأطفال البقاء برفقة أمهاتهم في مرحلة الاحتجاز إلى أن يبلغوا الثانية من العمر.

698- ومع ذلك تشير المعلومات الواردة إلى أنه من الناحية التطبيقية لا يتم على الدوام احترام الحقوق الممنوحة للمرأة في السجون بموجب المادة 48 من قانون ا لعقوبا ت.

699- وحتى 26 آذار/مارس 2010، كان هناك 137 امرأة في حالة احتجاز (توقيف) احتياطي و79 من النساء اللواتي ي خضعن لعقوبة سلب الحرية في البلاد بأكملها. ولم تفرض على أية امرأة من النساء عقوبة السجن مدى الحياة.

الوصول إلى العدالة

700- تُعتبر الحقائق المتعلقة بانتهاك القانون وتعريف الجرائم والعقوبات المطبَّقة هي ذاتها بالنسبة لكل فرد شأنها في ذلك شأن قواعد الأدلة والإثباتات.

701- ومع ذلك تختلف القواعد في حالة ارتكاب الرجل للزنا.

الإ صلاحات الراهنة

702- ت جري حالياً مراجعة قانون الأحوال الشخصي ة والأسر ة ، وقد اكتمل المشروع الأولّي له وقُدِّم إلى الحكومة للتصديق عليه. و قد أُعد ّ هذا المشروع لتصحيح حالات عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والتبنِّي والأقارب والقاصرين.

703- واقتُرحت الإ صلاحات من قبل هيئات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة لتقويم حالات عدم المساواة المذكورة أعلاه.

704- وأجريَت دراسة لتشريع في القانون الإيفواري الإيجابي الذي ينصّ على التمييز ضد المرأة أو الرجل من قبل الرابطة الإيفوارية للنساء الحقوقيات ( وهي منظمة معنية بحقوق المرأة ) وسوف يُعرض على رئيس البلاد في القريب العاجل. وسيحال هذا التشريع إلى البرلمان حين تسمح الأوضاع الاجتماعية و السياسية بذلك.

705- ومن شأن اتساع نطاق نشر التشريع الحالي فيما بين النساء في المناطق الريفية وبين اللواتي ينتمين لأماكن تت ّ سم بالحرمان أن يعمل على تعزيز الوعي بهذا التمييز.

المادة 16 قانون الزواج والأسرة

التشريع ات المتعلق ة بالزواج

القانون المدني

706- يخضع كل ّ من العلاقات الأسرية والزواج في كوت ديفوار لمجموعة من القوانين التي تؤلِّف جزءاً من القانون المدني. أما القوانين ذات الصلة لكل مجال من المجالات فهي على النحو الآتي:

الزواج : القانون رقم 64-375 المؤرخ 7 تشرين الأول / أ كتوبر 19 64 على النحو الذي عُدّل به بموجب القانون 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983؛

الطلاق والانفصال القانوني: القانون رقم 64-376 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 المتعلق ب الطلاق والانفصال القانوني ، كما تمّ تعديله بموجب القانون رقم 83-801 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 و القانون رقم 98-748 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998؛

الأبو ّ ة والنسب: القانون رقم 64-377 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 على النحو الذي عُدِّل به بموجب القانون رقم 83-799 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 المتعلّق بالأبوّة والنسب ؛

التبنِّي: القانون رقم 64-378 المؤرخ 7 تشرين الأول / أ كتوبر 19 64 المتعلّق بالتبنّي، على النحو الذي عُدّل به بموجب القانون رقم 83-802 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983؛

القاصرون: القانون رقم 70-483 المؤرخ 7 آب/أغسطس 1970 المتعلّق بالقاصرين ؛

الإرث: القانون رقم 64-379 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 المتعلق بالإرث ؛

الجنسية: القانون رقم 61-415 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 المتعلق بالجنسية كما تم تعديله بموجب القانون رقم 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1972؛ والقانون رقم 2004-662 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004؛ والقرار رقم 2005-03/PR المؤرخ 15 تموز/يوليه 2005؛ والقرار 2005-09/PRالمؤرخ 29 آب/أغسطس 2005؛

الأحوال المدنية أو الشخصية : القانون رقم 64-374 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 على النحو الذي عُدِّل به بموجب القانون رقم 83-799 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 والقانون رقم 99-961 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1999؛

الاتفاقية المعنية بحقوق الطفل التي تمّ تصديقها بموجب المرسوم رقم 1162 والمرسوم رقم 1163 المؤرخين 28 أيلول/سبتمبر 1990 (الجريدة الرسمية، عدد 41، 25 تشرين الأول/أكتوبر 1990، الصفحات 349-350).

707- وبالرغم من وجود هذا التشريع، يظهر أ ن قضايا عديدة تتصل بالوضع الشخصي تُنظَّم في بعض المناطق أو الأسر وفقاً للقوانين العرفية التي تتغير وفقاً ل لمجموعات الثقافية والعرقية وتكون في الغالب مخالفة للقوانين التي يسنّها البرلمان.

708- وعلى الرغم من ذلك، حين تُعرض الخلافات على المحاكم، تخضع الأطراف المعنية لأحكام القانون المدني الذي تطبّقه المحاكم الوطنية.

النظام المتعلق بالزواج

709- ينصّ التشريع ال ساري المفعول حالياً على نظامين يتعلقان بالزواج هما نظام الممتلكات أ و الأموال المشتركة ونظام فصل الممتلكات. وبموجب القانون العادي، ينطبق النظام المتعلق بالممتلكات المشتركة على عمليات الحيازة فقط.

710- ولا يمنح هذا ن النظامان المختلفان المرأة نفس الحقوق الممنوحة للرجل فيما يتعلق بإدارة الممتلكات التي تمت الحيازة عليها أثناء الزواج والتصرّف فيها ، ففي الحالة المتعلقة بالممتلكات أو الأموال المشتركة لا يجوز لأحد الزوجين التصرّف في ممتلكات مشتركة دون موافقة الطرف الآخر.

ملاحظات بشأن الممارسات

الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج

711- لدى الرجل والمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات داخل مؤسسة الزواج حتى وإن كان الرجل ربّ الأسرة . وانطلاقاً من ذلك، عليه أن يتحمّل المسؤوليات الرئيسية المتعلقة بالزواج.

712- وبموجب القانون الإيفواري، يحدّد الزواج التزامات كل ّ من الزوجين بشأن إعالة الأطفال ورعايتهم. أما الأزواج الذين لا ي و فون بهذه الالتزامات فعليهم القيام بذلك ب م قتضى أمر صادر عن المحكمة. وعملياً تشارك النساء بشكل أكبر في تربية الأطفال والعناية بهم.

713- يحق ّ للمر أ ة الاحتفاظ باسمها المعتم َ د قبل الزواج علماً بأنه يجوز لها استخدام اسم أسرة الزوج. ويجوز للمرأة منح اسم عائلتها لأطفالها إذا ما وافق والدهم على ذلك.

714- يجوز للمرأة منح اسمها المعتم َ د قبل الزواج للأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج في حال تم توطيد الأبوة فيما بعد الحالة هذه. وفي أعقاب الطلاق، يجوز للمرأة الاستمرار في استخدام اسم أسرة الزوج إذا ما وافق الزوج السابق على ذلك أو إذا ما أجاز القاضي المعني ذلك في الحالات التي تثبت المرأة بها أن ذلك يخدم مصالحها أو مصالح أطفالها.

استمرار التقييدات الاجتماعية الثقافية: الطقوس التي تُفرض على الأرامل والإرث والتركة والمهر

715- ترد الأحكام القانونية المتعلقة بالحق ّ في الميراث في القانون رقم 64-379 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964.

716- بموجب القانون الإيفواري، يحق للمرأة الحصول على الإرث. فقانون الأراضي الريفية رقم 98-750 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998 يعترف بحق المرأة في حيازة الممتلكات. بيد أن العرف السائد تقليدياً يتمثل في عدم حصول المرأة على الإرث، ولا سي ّ ما في المناطق الريفية علماً بأنه يحق لها غالباً ذلك في المدن والمناطق الحضرية.

717- ولا يزال التقليد المتعلق بالمهر سائداً بالرغم من حظره من قبل القانون.

718- ونظراً لعدم إجراء دراسات بشأن هذه القضية، لا تتوافر بيانات إحصائية بهذا الخصوص.

الحق في حرية اختيار الزوج ، و الزواج بالإكراه و/أو الزواج في سن ّ مبكرة

719- تتمتع المرأة ، من الناحية القانونية، بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق باختيار الزوج أو الزوجة.

720- يحظ ّ ر قانون العقوبات الزواج في سن ّ مبكرة أو الزواج بالإكراه، حيث يجب أن يكون سن ّ ا ﻟ 20 هو السن ّ المناسب لزواج الرجل وسن ّ ا ﻟ 18 هو السن ّ المناسب لزواج المرأة. ويحق ّ للمدعي العام أن يُصدر أمراً بالإعفاء فيما يتعلق بالزواج قبل هذه ال أعمار.

721- ولا تتوافق هذه الأعمار مع الأحكام الو اردة في اتفاقية الأمم المتحدة.

722- وفي الواقع، فإ ن الزواج العرفي أو القائم على أساس ديني في سن مبك ّ رة أو بالإكراه لا يزال يُعقد مما يلحق الأذى بالفتيات الصغار ولا سي ّ ما في المنطقة الشمالية من البلاد. و مع ذلك لم يتم إجراء دراسات أو عمليات مسح توفر البيانات الإحصائية المتعلقة بالطابع الدقيق الذي تكتسي به هذه الظاهرة.

العيش المشترك والمعاشرة

723- لا يتم الاعتراف قانوناً بالزواج العرفي أو غير الشرعي، حيث يُعتبر ارتباطاً حرّاً (عيشاً مشتركاً ومعاشرة). وهذا النوع من الزواج الواسع الانتشار يحظى بقبول المجتمع. ولا يحمي القانو ن العيش المشترك والمعاشرة . ولا يوجد قانون تغطي أحكامه الشركاء غير المتزوجين.

الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج

724- يتمتع الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج بنفس حقوق الأطفال الشرعيين.

العقوبات المفروضة على العنف المنزلي والأسري

725- لا توجد أحكام تشريعية تفرض حظراً وعقوبة على العنف الأسري أو المنزلي خلاف التشريعات العامة المناهضة للاعتداء والضرب. كما لا توجد أحكام تقضي بمكافحة الاغتصاب الزوجي.

الإجراءات المتعلقة بالطلاق وحضانة الأطفال والإعالة (النفقة)

726- يحق ّ لكلا الزوجين طلب الطلاق استناداً إلى الأسباب نفسها . والطلاق في التشريع الإيفواري نوعان: الطلاق للضرر والطلاق بالتراضي .

727- يُسمح بالطلاق بالتراضي في الحالات التي يستمر بها الزواج لمدة عامين على الأقل. ويُحكم ب الطلاق للضرر في الحالات التالية: الزنا ، والإساءة وسوء المعاملة ، و توجيه أحد الزوجين إهانات بالغة للطرف الآخر، وهجر الأسرة أو البيت الزوجي ، وقناعة أحد الزوجين بحدوث أعمال وأمور مخلّة بالشرف ، مما يجعل الزواج أمراً لا يُطاق ويتعذّر قبوله.

728- يتم فسخ الزواج على أساس احترام مبدأ تساوي الحقوق بين الزوج والزوجة.

729- وفي حالات الطلاق، يمنح حق ّ حضانة الأطفال الصغار أو القاصرين إلى الزوج الذي يُحكم له بالطلاق، ما لم تقم المحكمة بعد معاينة المعلومات المتلق ّ اة بشأن الأوضاع المعيشية لكل ّ من الزوجين بإصدار أمر يقضي بوضع بعض الأطفال أو جميعهم تحت رعاية الزوج الآخر أو طرف ثالث مع الأخذ في الاعتبار أن تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

730- يتم دفع بدلات الإعالة ( ال نفقة) من قبل الزوج أو الزوجة على النحو الذي تحدّده المحكمة.

731- وفي حالات الشركاء غير المتزوجين، لا تتم تسوية هذه القضية في المحكمة نظراً لانتفاء الصفة القانونية للعلاقة .

732- ومن حيث المبدأ، وفي حالة وفاة الزوج أو الشريك، يكون للمرأة الحق ّ في حضانة أطفالها القاصرين ، إلا في الحالة التي يقرّر فيها القاضي المعني بالوصاية بأنه يتعين رعايتهم من قبل طرف ثالث حين يبدو أن ذلك يخدم مصالح الأطفال على أفضل وجه.

الاستن ت اجات

733- قمنا في هذا التقرير بتناول كل ّ مادة من المواد ا ﻟ 16 للاتفاقية المتعلقة بالإصلاحات التشريعية المعدّة لمساعدة النساء في مجالات إنمائية مختلفة في كوت ديفوار. وتمّ اعتماد أحكام قانونية وإدارية هامة لحل ّ القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة وعدم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

734- إن حكومة كوت ديفوار، إذ تقدم هذا التقرير ال جامع للتقرير الأولي و التقارير الدورية للأعوام 1996 و2000 و2004 و 2008 ، لهي على قناعة من أن الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة سوف تشكِّل المنصة التي يمكن انطلاقاً منها ضمان الحقوق الأساسية للنساء وتعزيز المساواة بين الجنسين .

ال ملحقات

الملحق 1

الجدول 1 لمحة اقتصادية عامة

المؤشرات الاقتصادية

العملات

فرنك من فرنكات الجماعة المالية الأفريقية (CFAF)

السنة الضريبية

السنة التقويمية

المنظمات الدولية

البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، الجما عة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

الإحصاءات

الناتج المحلي الإجمالي (التكافؤ الا سمي)

23.4 مليار دولار ( تقديرات 2008 )

الناتج المحلي الإجمالي (تكافؤ القوى الشرائية)

34.9 مليار دولار ( تقديرات 2008)

رتبة الناتج المحلي الإجمالي (تكافؤ القوى الشرائية)

188

نمو الناتج المحلي الإجمالي

2.3 ٪ (2008)

نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي (تكافؤ القوى الشرائية)

980 دولاراً (2008)

الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع

الزراعة: 23.9 في المائة ؛ الصناعة: 25.3 في المائة ؛ الخدمات: 50.8 في المائة

التضخ ّ م (مؤشر السعر الاستهلاكي)

8.1 في المائة ( تقديرات 2008 )

نسبة السكان دون خط الفقر

48.9 في المائة ( تقديرات 2008)

مؤشر التنمية البشرية

163 (2009)

السكان العاملون

6502115

السكان العاملون حسب القطاع

الزراعة: 27 في المائة ؛ الصناعة: 18.5 في المائة ؛ الخدمات: 54.5 في المائة

معدل البطالة

45 في المائة

الصناعات الرئيسية

تكرير النفط، الكاكاو، البن، الأخشاب والمنتجات الخشبية، المنتجات الغذائية، المشروبات، تجميع الشاحنات والحافلات، المنسوجات، الأسمدة، مواد البناء، المواد الكهربائية، بناء السفن والترميم

التجارة الخارجية

الصادرات

18.5 مليار دولار ( تقديرات 2007)

بضائع التصدير

الكاكاو، البن، الأخشاب، النفط، القطن، الموز، الأناناس، زيت النخيل والأسماك

كبار المستهلكين

ألمانيا 9.6 في المائة ، نيجيريا 9.1 في المائة ، هولندا 8.3 في المائة ، فرنسا 7.2 في المائة ، الولايات المتحدة الأمريكية 6.9 في المائة ، بوركين ا فاسو 4.4 في المائة (2007)

الواردات

5.2 مليار دولار (2007) (تقديرات)

بضائع الاستيراد

الوقود، المعدات الرأسمالية الكبرى، المواد الغذائية

المورّدون الرئيسيون

نيجيريا 29.5 في المائة ، فرنسا 16.8 في المائة ، الصين 6.9 في المائة ، بلجيكا 3.5 في المائة (2007)

الأموال العامة

الدين العام

75.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي دولار ( تقديرات 2008 )

الدين الخارجي

13.79 مليار دولار (31 كانون الأول/ديسمبر ( تقديرات 2008 )

الإيرادات الحكومية

20.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ( تقديرات 2008 )

النفقات العامة

20.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي

المساعدات الإنمائية

المصادر: 1- وكالة الاستخبارات المركزية CIA ، كتاب الحقائق العالمي ؛ 2- البنك الدولي ؛ 3- المنظورات الاقتصادية . ترد جميع الأرقام بالدولار الأ مريكي ما لم يذكر خلاف ذلك.

الجدول 2 المكاتب الإقليمية لوزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية

المكتب الإقليمي

المنطقة الإدارية

المقر الرئيسي (الموقع)

أغنيبي

أغنيبي

أغبوفيل

باس ساساندرا

باس ساساندرا

سان - بيدرو

دينغويلي/بافنغ

دينغويلي/ بافنغ

اوديان

فروماجير

فروماجير

غاغنوا

هوت ساساندرا

هوت ساساندرا

دالاو

لاك (البحيرات)

لاك

ياموسوكرو

لاغون

لاغون

أبيدجان

ماراهوي ه

ماراهوي ه

بوافلي

مونتان/ مويان كافالي

مونتان/مويان كافالي

مان

مويان كومو ي

مويان كومو

أ بينغورو

نزي كومو ي

نزي كومو

ديمبوكرو

سافانا

سافانا

كوروغو

سود بانداما

سود بانداما

ديفو

سود كومو

سود كومو

أ بواسو

فالي دو بانداما/وورودوغو

فالي دو بانداما/وورودوغو

بواكي

زانزان

زانزان

بوندوكو

الملحق 2

الأشخاص ذوو الكفاءة والخبرة الذين ساهموا في إعداد التقرير عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

وزارة الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية

اسم العائلة، ال ا سم الأول

الوظيفة/الدائرة أو الإدارة

ياو كوا س ي يوفرازي

مدير، المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

كابا يايا فوفانا

مستشار فني، مكتب الوزير

كاتو أوغسطين

نائب المدير العام للتعاون الدولي، المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

ندا آهوا مارسيل

نائب المدير للتوعية والتدريب (DEPG)

سورو ناتوغوما غون

نائب المدير لرصد وتنسيق أعمال الوحدات الجنسانية (DEPG)

كواديو كرا

نائب المدير، مديرية الحماية الاجتماعية (DPS)

كون تاكوي دجينبا

نائب المدير، المديرية المعنية بتعزيز الأسرة والمرأة والأنشطة الاجتماعية الاقتصادية (DPFFAS)

كوليبالي فانتا

موظف مرتبط باللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل (CNLVFE)

انغبومون جان ماري

رئيس الهيئة المسؤولة عن تنسيق الوحدات الجنسانية (DEPG)

كاغامبيغا مولود كوليبالي

محامي، الدائرة القانونية

كريدي ساندرين

مديرية الحماية الاجتماعية (DPS)

كوسا فيفيان

نقطة الاتصال الجنسانية ، المديرية المعنية بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة (DPPH)

بامبا كون ي كاريدجا

مديرية ا لضمان الاجتماعي و ال تأمين ل لمنفعة المتبادلة (DSSM)

كواديو ديدييه ت شارلز

رئيس هيئة، المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

كوفي ايريك داسان

موظف لدى المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

ميلان ميشيل

موظف لدى المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

توري أ فوساتو

أمين لدى المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها (DEPG)

روز كوفي نيفري

من كبار المحاضرين، كرسي اليون سكو الجامعي في مجال المياه والمرأة وصنع القرار

كوفي بيهو جان ماري

مدير وحدة المياه والمرأة وصنع القرار

د. تراوري كاسوم

مدير مشروع، البرنامج الوطني للأيتام والأطفال المعرضين للخطر بسبب فيروس العوز المناعي المكتس ب /الإيدز (وزارة الصحة وال نظاف ة العامة)

كاتي كوليبالي كارولين

موظف لدى مديرية مؤسسات تدريب وتعليم المرأة (DIFEF)

سانغاري مامادو

رئيس هيئة، مديرية التخطيط والدراسات والتوثيق (DEPED)

كوفي آلان ديدييه

موظف لدى المديرية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتعزيزها DEPG

كوامي كواديو

نائب رئيس، الدائرة القانونية

مؤسسات الدولة

كواسي أ ماني سيب ا ستيان

محامي، مدير إداري، الجمعية الوطنية، مديرية الأنظمة والقوانين

غاغني إ ليز نومل

عضو، المجلس الاقتصادي والاجتماعي

نغوران ميراي

محامي، اللجنة الوطنية لحقوق الإ نسان

الوزارات الفنية

يابي كاسو ميشيل

قاضي، الوحدة الجنسانية، وزارة العدل وحقوق الإ نسان

أ مون كواكو دونغو

محامي، مديرية حقوق الإ نسان، وزارة العدل وحقوق الإ نسان

باهي غاي ميشيل

موظف اتصالات، الوحدة الجنسانية، وزارة الخدمة المدنية والعمالة

أ وتارا سيليستين

الوحدة الجنسانية، وزارة الزراعة

كوليبالي مامادو

الوحدة الجنسانية، وزارة الزراعة

ناسا ماري بيرث

مدير مشروع، الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER)

أ سينان كوكولا جولييت

الوكالة الوطنية للعون التنموي الريفي (ANADER) /وزارة الزراعة

د. تراوري مامادي

طبيب/خبير استشاري، وزارة الصحة وا لنظاف ة العامة

غلاوو صوفي

رئيس هيئة، الوحدة الجنسانية، وزارة التربية والتعليم

جورج كواديو تياكو

مدير مشروع، الوحدة الجنسانية، وزارة التخطيط والتنمية

توه أ غنس روزلين

مدير مشروع، الوحدة الجنسانية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تانو فلورنس

مفتش التعليم التقني، الوحدة الجنسانية، وزارة التعليم التقني والتدريب المهني

ال كولونيل الطبيب أ بو كواسي آ ن ماري

طبيب، نقطة الاتصال الجنسانية، وزارة الدفاع

غويرو ماري جان

نقطة الاتصال الجنسانية، وزارة البيئة والمياه والغابات

كون فاتوماتا

متخصص بعلم الاجتماع، نقطة الاتصال الجنسانية، وزارة الداخلية

غاتا تانوا ماري شانتال

مساعد محاضر، الوحدة الجنسانية، الوزارة المسؤولة عن مكافحة الإيدز

نغيسان منان برنارد

الوحدة الجنسانية، وزارة التجارة

توريه سيدو

الوحدة الجنسانية، وزارة التجارة

المنظمات غير الحكومية

مي كوادجيز أ وفومو

ال رئيس، الرابطة الدولية للديمقراطية في أفريقيا (AID Afrique)

تراوري أ ميناتا

المنظمة الوطنية للطفل والمرأة (ONEF)

مي سومبو كواو فيفيان

ال رئيس، رابطة النساء الحقوقيات في كوت ديفوار (AFJCI)

مي كولوفوا إ يفون

رابطة النساء الحقوقيات في كوت ديفوار (AFJCI)

مي مولوكو ليونتين

الأمين، رابطة النساء الحقوقيات في كوت ديفوار (AFJCI)

فوفانا فاليري

شبكة غرب أفريقيا لبناء السلم (WANEP)

داتي ماري

شبكة غرب أفريقيا لبناء السلم (WANEP)

كون تينين باتريشيا

منظمة النساء الناشطات في كوت ديفوار (OFACI)

ياو كوفي ميشيل

هيئة التضامن النسائية

كوامي أ فويه مونيك

رابطة حقو ق ال إ نسان (LIDHO)

ا لقطاع الخاص والنقابات العمالية

يانداكي أ سوكو بريجيت

شركة أبيدجان للنقل (سوترا) (SOTRA)

فانود بريسيلا

الصندوق الوطني للرعاية الاجتماعية (CNPS)

أ داما فوفانا

الاتحاد العام للمؤسسات والمشاريع في كوت ديفوار

كوامي إ ديث

الاتحاد العام للعمال في كوت ديفوار (UGTCI)

فلي سوزان

الاتحاد العام للعمال في كوت ديفوار (UGTCI)

شركاء من منظومة الأمم المتحدة والسفارات

كوي ي ه بولين

م سؤول مشروع، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

كارو بولين

محامي، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)

فاتو ديانغ ثيام

محامي، شعبة حقوق الإ نسان، عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI)

كوراي أ ديلا ي د

محامي، شعبة حقوق الإ نسان، عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI)

ساووداتو فوسيني

محامي، شعبة حقوق الإ نسان، عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI)

أوكا باليما مادلين

م سؤول برنامج، برنامج الأمم المتحدة الإ نمائي (UNDP)

أهوا ديزيريه

مكتسب تنسيق الشؤون ال إ نسانية (OCHA) ، كوت ديفوار

كولي ب الي ماتينين

صندوق الأمم المتحدة ال إ نمائي للمرأة (UNIFEM)

كامبو سي يه

مساعد موظف لدى وحدة شؤون الحماية، صندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)

ديغاردين فرانسي

مستشار أول، السفارة الفرنسية

بيبلوغرافيا

Amnesty International, Mon cœur est coupé, violences sexuelles commises par les forces rebelles et progouvernementales en Côte d’Ivoire, Abidjan, 2007.

Bamsie R. et Kouamé K.,La planification familiale en Côte d’Ivoire: bilan et perspectives, Abidjan, I992, 13 pages.

Direction de l’Observatoire de l’emploi et des métiers de la formation (AGEFOP), tableau de bord des offres et des demandes d’emploi, 1998.

Fonds des Nations Unies pour la population, projet d’appui à la prévention et à la prise en charge des violences sexuelles dans les districts sanitaires de Duékoué et Yamoussoukro, 2003.

Fonds des Nations Unies pour la population, projet d’appui institutionnel et multisectoriel à la sortie de crise, 2008, assistance et réinsertion sociale des femmes victimes de violence en situation de conflit en Côte d’Ivoire, 2008.

Gabriel Rougerie, L’Encyclopédie générale de la Côte d’Ivoire: L’État et l’économie, Nouvelles éditions africaines, Abidjan, Paris, 1978, p. 426 à 433.

GTZ, Coopération allemande en Côte d’Ivoire, situation de la prostitution dans les communes de Yopougon et Abobo, 2008.

Institut national de statistique, base de données sur la population, Département de la démographie et des statistiques sociales, 2006.

Institut national de statistique, Recensement général de la population et de l’habitat, 1998.

Ministère de l’agriculture, Programme national d’investissement agricole, 2009.

Ministère d’État, Ministère du Plan et du développement, rapport national sur l’État et le devenir de la population: Population et développement: défis et perspectives pour la Côte d’Ivoire, 2006, p. 108 à 111.

Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales, Rapport Beijing+10, Abidjan, Côte d’Ivoire, 2004.

Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales, 2004, Rapport Beijing+15, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales, Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité, 2008.

Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales, document conceptuel du système intégré de collecte et de gestion de données en matière de famille, femmes et affaires sociales, 2009.

Ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales, document de politique nationale sur l’égalité des genres, l’équité et le genre, 2009.

Ministère de la lutte contre le sida, Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2006-2010), 2006.

Ministère de la lutte contre le sida, comportements, attitudes, pratiques des professionnelles du sexe vis-à-vis des IST/VIH/sida, dans huit départements les plus affectés par la crise en Côte d’Ivoire, FNUAP, 2008.

Ministère de la santé et de l’hygiène publique, Plan national de développement sanitaire (1996-2005), (2009-2013), Abidjan, 1996, 2009.

Ministère de l’économie et des finances, La Côte d’Ivoire en chiffres, dialogue production, Abidjan, 2007, p. 14.

Ministère de l’éducation nationale, Plan national de développement du secteur éducation/formation (2007-2010), Abidjan, 2007.

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Plan stratégique de développement de l’enseignement supérieur (2004-2008), Abidjan, 2004.

Organisation des Nations Unies, Déclaration et Programme d’action de Beijing, 1995.

Organisation non gouvernementale ONEF, Étude sur les mutilations génitales féminines, Abidjan, Côte d’Ivoire, 2004.

Rapport EIS, Enquête sur les indicateurs du sida, 2005.

Rapport ENV, Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire, Abidjan, Côte d’Ivoire, 2002, 2008.

Rapport MICS, Enquête par grappes à indicateurs multiples – Suivi de la situation des enfants et des femmes – Côte d’Ivoire, 2000, 2002, 2006.

Rapport RESEN, Rapport d’État sur le système éducatif, Abidjan, Côte d’Ivoire, 2007.

République de Côte d’Ivoire, Analyse des violences basées sur le genre dans le département d’Abidjan, FNUAP, UNICEF, 2007.

République de Côte d’Ivoire, Évaluation décennale de la mise en œuvre de la Déclaration de Dakar/N’gor (DDN) et du Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement, Bureau national de population, 2003.

République de Côte d’Ivoire, Déclaration solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, 2007.

République de Côte d’Ivoire, Document de stratégie de réduction de la pauvreté, 2009.

République de Côte d’Ivoire, Programme de coopération Gouvernement de Côte d’Ivoire‑FNUAP (2009-2013), Abidjan, 2009.

République de Côte d’Ivoire, Rapport national sur les objectifs du Millénaire pour le développement, Abidjan, 2003.

TOURE-DIABATE Tenin, Analyse du genre – Recensement national de l’agriculture 2001, MINAGRI-DSDI, 2003.