* أقرتها اللجنة في دورتها الثالثة والثمانين (10-28 تشرين الأول/أكتوبر 2022). ‬

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس لسويسرا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لسويسرا (CEDAW/C/CHE/6) في جلستيها 1297 و 1928 (CEDAW/C/SR.1927 و CEDAW/C/SR.1928)، المعقودتين في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري السادس، الذي أُعدَّ استجابةً لقائمة المسائل والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير (CEDAW/C/CHE/QPR/6). وتعرب اللجنة أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها عن متابعة الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/CHE/CO/4-5/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا من قطاعات متعددة، الذي ترأسته مديرة المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، سيلفي دوريه، وضم ممثلين عن المؤتمر السويسري لمندوبي المساواة بين الجنسين، والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، ومكتب الضمان الاجتماعي الاتحادي، ومكتب العدل الاتحادي، والمكتب الاتحادي للشرطة، والمكتب الاتحادي للصحة العمومية، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، وأمانة الدولة لشؤون الهجرة، وقسم دبلوماسية حقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية، والمكتب الإحصائي الاتحادي والبعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرزته الدولة الطرف من تقدم منذ النظر في عام 2016 في تقريرها الجامع للتقريرَين الدوريَين الرابع والخامس (CEDAW/C/CHE/CO/4-5 و CEDAW/C/CHE/CO/4-5/Corr.1)، على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) التعديلات القانونية التي تعترف بزواج مثليي الجنس في عام 2022، بعد تأييدها من أغلبية ساحقة في تصويت شعبي أُجري في عام 2021؛

(ب) تعديلات قانون المساواة بين الجنسين في عام 2020 الرامية إلى تعزيز الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛

(ج) البرنامج التشريعي للفترة 2019-2023، الذي يتضمن أربعة تدابير ذات صلة بالمساواة؛

(د) القانون الاتحادي لتعزيز حماية ضحايا العنف، بما في ذلك العنف الجنساني ضد المرأة، في عام 2018.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية للفترة 2022-2026 لتنفيذ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)؛

(ب) استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 وخطة العمل المتصلة بها؛

(ج) استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة العمل المتصلة بها، والتي تحتل مسألة المساواة بين الجنسين مكانة بارزة فيها؛

(د) خطة العمل الوطنية للفترة 2018-2022 لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن .

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية اسطنبول في عام 2017، التي دخلت حيز النفاذ في عام 2018.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة الدافعة للتنمية المستدامة في الدولة الطرف واعتماد السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة تحقيقا لهذا الغرض ( ) .

دال - البرلمان

8 - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو اللجنة ال ج م عية الاتحادية إلى أن ت تخذ، بما يتوافق مع ولاي ته ا، الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

التحفظات

9 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظها على المادتين 15 (2) و 16 (1) (ح).

10 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 12، و CEDAW/C/CHE/CO/4-5 ، الفقرة 9) وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، إنْ كان لا يزال للأمر وجاهته، جدولا زمنيا لسحب تحفظها على المادتين 15 (2) و 16 (1) (ح) بشأن القانون الذي يحكم نظام الزواج، والذي يسري على الفترة السابقة على 1 كانون الثاني/يناير 1988.

تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها

11 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز تنفيذ الاتفاقية والتعريف بها على الصعيد الاتحادي، بما في ذلك التدابير التي اتخذها الفريق العامل المشترك بين الوزارات المعني بالاتفاقية، المؤلف يتألف من مكاتب اتحادية مختلفة ويرأسه المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين. وتلاحظ اللجنة الجهود المبذولة على الصعيد المحلي لتعزيز التعريف بالاتفاقية، ولا سيما الإشارات إلى الاتفاقية في خطط عمل المجتمعات المحلية والخطط المتعلقة باعتماد تشريعات جديدة. ولئن كانت اللجنة تعترف باستقلال الكانتونات السويسرية تجاه الاتحاد، فإنها تلاحظ بقلق وجود تفاوتات كبيرة بين الكانتونات في مجال تنفيذ الاتفاقية.

12 - واللجنة، إذ تضع في اعتبارها المسؤولية القانونية الملقاة على عاتق الاتحاد والدور القيادي الذي يتولّاه، توصي الدولة الطرف بتعزيز التنسيق الفعال لهياكله على جميع المستويات لضمان تنفيذ موحد للاتفاقية والحماية المتساوية لحقوق المرأة في جميع أنحاء الدولة الطرف.

13 - وتحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوعية بالاتفاقية، كإصدارها شريط فيديو يوضح أحكامها. غير أن القلق يساورها من كون النساء في الدولة الطرف لا يدركن بالقدر الكافي ما هو مخوَّل لهن من حقوق بموجب الاتفاقية وما هو متاح لهن من سبُل انتصاف للمطالبة بتلك الحقوق.

14 - ولذا توصي اللجنة الدولةَ الطرف بمواصلة وتعزيز التدابير الرامية إلى التوعية بالاتفاقية والاجتهاد القضائي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري، وتوصياتها العامة، وتوصياتها المقدمة إلى الدولة الطرف، بسبل شتى منها زيادة الاستعانة بالأدوات الرقمية.

السريان المباشر لأحكام الاتفاقية

15 - ترحب اللجنة بإصدار اللجنة الاتحادية لقضايا المرأة دليلاً عن الاتفاقية لممارسي المهن القانونية. وتلاحظ اللجنة أنه، وفقا لفقه الدول ة الطرف، تصبح الصكوك الدولية التي تم التصديق عليها واجبة التطبيق تطبيقاً مباشراً إذا كانت قاعدة الصك محددة بما يكفي وصيغت دون قيد أو شرط بحيث تكون موجهَّة مباشرةً إلى السلطات القائمة بتطبيق القانون. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما ورد في التقرير الدوري السادس للدولة الطرف من معلومات تفيد بأن محاكم الكانتونات نادرا ما تحيل إلى الاتفاقية أو قرارات اللجنة وتوصياتها. ويساور القلق اللجنةَ أيضا بشأن ما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات تفيد بأنه لا يوجد إلا عدد قليل من القضايا المعروضة على المحاكم التي طُبقت فيها الاتفاقية تطبيقاً مباشراً. وعلى وجه التحديد، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن تطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشرا في الإجراءات القانونية لا يزال محدودا ويخضع للسلطة التقديرية، وهو ما يشير أيضا إلى عدم كفاية الإلمام بأحكام الاتفاقية في أوساط القضاء؛

(ب) انعدام الاجتهادات القضائية أو غيرها من الإرشادات القضائية المتعلقة بالتطبيق المباشر للاتفاقية، وهو أمر لا يبدو أيضا أنه يندرج ضمن التدريب المنهجي للقضاة؛

(ج) الافتقار إلى بيانات عن عدد القضايا المعروضة على المحاكم التي طُبقت فيها الاتفاقية تطبيقاً مباشراً.

16 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CH E /CO/4-5 ، الفقرة 13)، توصي الدولةَ الطرف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق المحاكم للاتفاقية في الإجراءات القضائية والإدارية . وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) الاضطلاع ببناء منهجي لقدرات القضاة والمدعين العامين والمحامين وموظفين إنفاذ القانون فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية تطبيقا مباشراً واستخدامها في الإجراءات القانونية؛

(ب) جمع البيانات عن القضايا المعروضة على المحاكم التي طُبقت فيها أحكام الاتفاقية تطبيقاً مباشراً على الصعيد الاتحادي وصعيد الكانتونات والمجتمعات المحلية.

الالتزامات الدولة خارج الحدود الإقليمية

17 - ترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف على الصعيد الدولي بتوفير الحماية العالمية لحقوق الإنسان. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف أعاقت المقترحات المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن سبل الحصول العادل على اللقاحات من أجل دعم حقوق الملكية الفكرية، وأن كثيرا من النساء يتأثرن على نحو غير متناسب بالانعكاسات المترتبة على إعاقة سبل الحصول على اللقاح، لأن مسؤولياتهن التقليدية في مجال الرعاية وارتفاع نسبتهن من المسعفين الأوائل يعرِّضُهن مباشرةً للإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم وتعزيز سبل حصول المرأة على اللقاحات على الصعيد العالمي.

19 - وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود لإصدار تأشيرات دخول النساء المشاركِات في المؤتمرات الدولية التي تُعقد في جنيف. غير أن الأسف يساور اللجنة لأن العديد من النساء، ولا سيما النساء المنتميات إلى البلدان الواقعة جنوب الكرة الأرضية، يواجهن عند تقديمهن طلبات التأشيرات إجراءاتٍ مكلِّفة ومرهقة، وهو أمر يشكِّل عقبة كبيرة أمام تمثيل النساء اللاتي يعشن أوضاعا مهمَّشة.

20 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتيسير إجراءات طلب التأشيرات لتمكين النساء من جميع المناطق الجغرافية من المشاركة في المؤتمرات الدولية.

21 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن سياسات الدولة الطرف المتعلقة بسرِّية المسائل الضريبية والمالية قد تؤثر سلباً في قدرة الدول الأخرى، ولا سيما البلدان الواقعة جنوب الكرة الأرضية، على تعبئة أقصى قدر ممكن من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة.

22 - وتكرر اللجنة التأكيد على ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CH E /CO/4-5 ، الفقرة 41 (أ)) وتوصي الدولةَ الطرف بإجراء تقييمات مستقلة وذات منحى تشاركي ودورية للآثار التي تتجاوز حدودها الإقليمية لسياساتها المتعلقة بسرِّية المسائل المالية ومسائل ضريبة أرباح الشركات على حقوق المرأة والمساواة الفعلية بين الجنسين، مع ضمان أن تجري تلك التقييمات بنزاهة، والإفصاح العلني عن المنهجية المتبعة والنتائج المتحقَّقة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

23 - تأسف اللجنة لانعدام معلومات إحصائية عن عدد النساء المستفيدات من المساعدة القانونية المجانية. وتشير إلى أن الدراسة التي أجراها المركز السويسري للخبرات في ميدان حقوق الإنسان عام 2019 خلُصت إلى أن احتمالات أن تكُنِ النساء أطرافا في الدعاوى التي تُعرض على المحكمة الاتحادية تقل عن احتمالات الرجال إلى حد كبير.

24 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بجمع معلومات إحصائية عن مدى استفادة النساء من المساعدة القانونية المجانية. وتوصي اللجنة أيضا بأن تجري الدولة الطرف تحليلا جنسانيا للعوامل التي تثني النساء عن المشاركة في الإجراءات القانونية وعن أي حواجز قد يواجهنها عند تقديم طلبات المساعدة القانونية المجانية.

25 - ويساور اللجنة القلق من التنميطات الجنسانية السائدة في سلك القضاء، التي تثني النساء ضحايا العنف الجنساني عن رفع ما لديهن من قضايا.

26 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير، بما في ذلك توفير برامج التوعية وبناء القدرات لجميع موظفي نظام القضاء وطلاب القانون، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من أجل القضاء على التحيز الجنساني والتنميط الجنساني المنطوي على تمييز في القضاء؛

(ب) ضمان أن تعالج هذه التدابير، بجه خاص، المصداقية والوزن الممنوح لأصوات النساء وحججهن وشهاداتهن، بصفتهن أطرافاً وشهوداً في الإجراءات القانونية، علاوةً عن التحيز القضائي فيما يتعلق بما يُعتبر سلوكا مناسبا للمرأة.

المرأة والسلام والأمن

27 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف أربع خطط عمل وطنية تنفيذية لإعمال قرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم توافر معلومات عن عدد النساء ودورهن فيما يتعلق بالمشاركة في الوفود المتفاوِضة وفي بعثات الأمم المتحدة للسلام.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة وزيادة الجهود المبذولة لضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الوفود التي تتفاوض بشأن عمليات السلام وبعثات الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك على مستويات صنع القرار، وجمع معلومات إحصائية في هذا الصدد.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

29 - ترحب اللجنة باستراتيجية الدولة الطرف للمساواة بين الجنسين لعام 2030، وبالمنظور المتعدد الجوانب الذي تقوم عليه استراتيجية معالجة وضع المرأة في جميع مناحي الحياة، وبخطط الدولة الطرف الرامية إلى تقييم وتحسين التدابير المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية بانتظام. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني ، رغم أنها تشكِّل جزءاً من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة كأداة لتحقيق المساواة بين الجنسين، لم تُدرج في استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 وأن اقتراحا برلمانيا قُدم في هذا الصدد لم تتم الموافقة عليه.

30 - ولذا توصي اللجنة الدولةَ الطرف ببدء العمل بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني وبشكل منتظم على جميع المستويات لضمان استفادة المرأة والرجل على قدم المساواة من المخصصات المالية.

31 - تلاحظ اللجنة تخصيص موارد مالية للمشاريع والهيئات المعنية بحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد ميزانيات محددة لتنفيذ خطط العمل المتعلقة بالمساواة في كانتونات زوغ وتيسينو وجورا، وزيادة في الميزانية في كانتون غلاروس . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) لا تتوافر لستة كانتونات مكاتب لشؤون المساواة الجنسانية ( أبنزل إنرودن ، ونيدوالدن ، وأوبوالدن ، وشافهاوزن ، وثورغاو ، وزوغ )؛ ومكتب شؤون المساواة في أوبوالدن أُغلق؛ ومكتبا شؤون المساواة في كانتونَي بيرن وزيوريخ تم التشكيك في وجودهما أو ميزانياتهما؛ ومكتب شؤون المساواة في آرغاو أُدمج مع مكتب شؤون كبار السن بهدف خفض التكاليف الإدارية؛

(ب) توسيعُ اختصاصات الكانتونات فيما يتعلق بتنفيذ حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين لم يقابَل على نحو منتظم بتخصيص موارد إضافية.

32 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إزالة التباينات بين الكانتونات فيما يتعلق بتمويل إعمال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وضمان أن يكون لكل كانتون مكتب معني بالمساواة بين الجنسين؛

(ب) ضمان أن يكون لتوسيع اختصاصات الكانتونات لإعمال حقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ما يقابله من الموارد الإضافية الكافية.

33 - وتلاحظ اللجنة أن الإدارة الاتحادية، وفقا لما ذكره الوفد، تعتزم إدراج منظور جنساني في استراتيجيتها المتعلقة بالرقمنة .

34 - وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بإدماج منظور جنساني في صميم استراتيجيتها المتعلقة بالرقمنة . وتوصي اللجنة أيضا بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير مجدية لتجنب التحيز الجنساني في عملية الرقمنة، ومنع حدوث فجوة رقمية بين الجنسين، وإشراك المرأة بالكامل في إعداد الحلول الرقمية.

التدابير الخاصة المؤقتة

35 - ترحب اللجنة بوضع حصة بنسبة 30 في المائة في عام 2021 لتمثيل المرأة في مجالس المديرين التنفيذيين وحصة بنسبة 20 في المائة في المجالس التنفيذية في الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفا. وتلاحظ اللجنة أيضا أن استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030 تنص على تخصيص حصة بنسبة 40 في المائة لتمثيل المرأة في الهيئات الإدارية في الشركات المرتبطة بالحكومة الاتحادية (تمشياً مع الفقرة 2 من المادة 2 من الأمر الحكوميRS No. 172.220.12، المتعلق بالأجور والشروط التعاقدية الأخرى المتفق عليها مع الإدارة من أعلى المستويات وأعضاء الهيئات الإدارية للشركات والمؤسسات الاتحادية). غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن المبادرات الرامية إلى تعزيز المشاركة المتساوية في المجتمع بمختلف مجالاته، مثل العمالة، من جانب الفئات المحرومة من النساء، بمن فيهن المهاجرات واللاجئات وذوات الإعاقة، لا تكفي للتغلب على الحواجز التي يواجهنها .

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل برامج التوعية والدعم، والتعيين المحدد الأهداف ونظام الحصص، تمشياً مع المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وذلك لتعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة في أوضاع هشة من نقص التمثيل ومن الحرمان، مثل العمالة والمناصب القيادية وفي المجال السياسي؛

(ب) تنفيذ برامج التوعية بين عموم الجمهور بشأن الحاجة إلى نظام الحصص القانونية، ولا سيما من أجل إحداث التغييرات الهيكلية والاجتماعية والثقافية الضرورية لتصحيح الأشكال والآثار الماضية والراهنة للتمييز ضد المرأة.

القوالب النمطية

37 - تلاحظ اللجنة بقلق أن القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع لا تزال مستمرة في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) التحيز وأشكال التمييز المتداخلة ضد الأقليات والنساء المهاجرات، مما يعوق مشاركتهن على قدم المساواة في المجتمع؛

(ب) انعدام تشريع محدد ينص على احترام المعايير المتعلقة بالمساواة والحساسيات بين الجنسين لدى القنوات الإعلامية؛

(ج) وجود صور نمطية عن المرأة في وسائل الإعلام ونقص تمثيلها في أوساط الإعلاميين؛

(د) النساء يمثِّلن ما نسبته 80 في المائة من المستهدفين بخطاب الكراهية على الإنترنت، وانعدام حظر صريح لخطاب الكراهية القائم على التحيز الجنساني ومعاداة المرأة.

38 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CHE/CO/4-5 ، الفقرة 23)، توصي الدولةَ الطرف بمنع وإلغاء التنميطات الجنسانية التي تنطوي على تمييز في جميع المجالات، بوسائل منها ما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعوية وتربوية لتفكيك القوالب النمطية التي تنطوي على تمييز بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع؛

(ب) جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالقوالب النمطية والتمييز ضد الأقليات والمهاجرات، لكي يتسنى وضع وتنفيذ سياسات وبرامج ترمي إلى مكافحة تلك الظواهر بفعالية؛

(ج) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية وذلك كتدبير إضافي لمكافحة التنميطات الجنسانية؛

(د) اعتماد تشريع يمنع الإعلانات القائمة على التحيز الجنساني على الصعيد الاتحادي على غرار قانون عام 2019 المتعلق بمنع الإعلانات المتحيزة ضد المرأة المعتمد في كانتون فود؛

(ه) إجراء تحليل متعمق عن التحيز الجنساني عند إعداد التقارير والتمثيل في وسائل الإعلام ؛

(و) اعتماد تشريع يحظر صراحة خطاب الكراهية القائم على التحيز الجنساني ومعاداة المرأة، على غرار المادة 261 مكرر من القانون الجنائي التي تحظر خطاب الكراهية القائم على العنصرية.

الممارسات الضارة

39 - تحيط اللجنة علماً بتعهد الدولة الطرف بمبلغ 000 240 فرنك سويسري سنوياً حتى كانون الأول/ديسمبر 2023 للشبكة السويسرية لمكافحة بتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتلاحظ اللجنة أيضا إشارة الوفد إلى أن القلق من التعرض لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يمثِّل سببا معترفا به من أسباب طلب اللجوء في الدولة الطرف. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أنه على الرغم من حظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فإن ثمة نحو 000 22 امرأة وفتاة ممن تضرَّرن من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو تعرَّضن للتهديد به حسبما جاء في تقديرات عام 2018. وإضافةً إلى ذلك، هناك عدد ضئيل للغاية من التقارير والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعروضة في الدولة الطرف.

40 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنظيم حملات توعية وإتاحة آليات الإبلاغ المراعية للاعتبارات الجنسانية، بما في ذلك في المراكز الحدودية والمطارات ومحطات القطار، لصالح النساء والفتيات ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو المعرَّضات لخطره؛

(ب) تقديم تدريب إلزامي عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لأخصائيي قطاع الصحة.

العنف الجنساني ضد المرأة

41 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في عام 2017، على اتفاقية اسطنبول وخطة التنفيذ المتصلة بها. وتلاحظ اللجنة أيضا اعتماد القانون الاتحادي في عام 2018 الرامي إلى تعزيز حماية ضحايا العنف، الذي يلغي شرط إجراءات المصالحة وتحصيل رسوم المحاكم. وتلاحظ أيضا أن مكافحة العنف الجنساني تمثل إحدى الأولويات المندرجة في استراتيجية المساواة بين الجنسين لعام 2030، وأن الدولة الطرف تقدم التمويل، منذ عام 2021، إلى المنظمات التي تدير مشاريع لمنع العنف الجنساني ضد المرأة والقضاء عليه. وترحب اللجنة كذلك بزيادة الميزانيات المخصصة لمساعدة الضحايا وأماكن إيوائهم وإتاحة الاستشارات الإرشادية عبر الإنترنت في كانتون زيورخ. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي والعنف الجنسي ضد المرأة ونقص الإبلاغ عنهما، إضافةً إلى حالات التحرش الجنسي بالنساء والفتيات وتعقّبهن في الدولة الطرف؛

(ب) أن الاقتراح الحالي المقدم من لجنة الشؤون القانونية التابعة لحكومة الكانتونات من أجل تنقيح وتعزيز التشريعات التي تجرِّم الاغتصاب لا يتضمن تعريفاً للاغتصاب يستند إلى انعدام الرضا وذلك تمشياً مع المعايير الدولية؛

(ج) أن المواد 192 (2)، و 193 (2)، و 187 (3)، و 188 (2) من القانون الجنائي التي تعاقِب على الجرائم الجنسية التي تُعتبر جريمة أقل من الاغتصاب تخوِّل للقاضي السلطة التقديرية للنظر في خفض العقوبة أو منح البراءة التامة، إذا كان الجاني متزوجاً أو في معاشرة مسجَّلة مع الضحية، حتى لو كانت الضحية من الأطفال (المادة 187 (3))؛

(د) أن دراسة أجرتها جامعة زيوريخ للعلوم التطبيقية توصَّلت إلى وجود اختلاف كبير بين الكانتونات فيما يتعلق بمعدلات الإدانة في قضايا الاغتصاب؛

(ه) أن المرأة التي يرتبط مركز إقامتها بمركز إقامة زوجها وتقطع تلك العلاقة بسبب العنف العائلي لا يمكنها، وفي ظروف معينة لا غير، تمديد تصريح إقامتها في البلد إلا إذا كان زوجها مواطناً سويسريا أو حاملاً لإقامة دائمة فيه، وإذا كان ذلك العنف يستوفي عتبة صارمة من الخطورة لا غير؛

(و) أن تحليلاً أجراه مؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية في الكانتونات في عام 2019 خلُص إلى وجود فوارق كبيرة بين الكانتونات في تمويل أماكن الإيواء والإقامات الطارئة وسعة أماكن الإيواء.

42 - إن اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصدرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CH E /CO/4-5 ، الفقرة 27)، توصي الدولةَ الطرف بتعزيز جهودها المبذولة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد النساء والفتيات، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المحرومة من النساء والفتيات. وتوصي اللجنة أيضا الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) توفير أنشطة منهجية في مجال بناء القدرات للجهات المعنية بإنفاذ القانون وسلك القضاء والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين الطبيين بشأن أساليب التحقيق والاستجواب المراعية للاعتبارات الجنسانية من أجل منع الإيذاء ا ت الثانوية وضمان إمكانية حصول النساء اللواتي يُبلغن عن العنف الجنساني على خدمات الدعم المراعية للمنظور الجنساني وللحساسيات الثقافية وعلى الحماية من الانتقام والعوز الاقتصادي؛

(ب) إجراء تحليل لتحديد أسباب نقص الإبلاغ عن العنف الجنساني ضد المرأة، لكي يتسنى وضع تدابير تكون مصممة خصيصا لتشجيع الإبلاغ وتيسيره؛

(ج) اعتماد تشريعات تجرِّم على وجه التحديد جميع الجرائم المتعلقة بالتعقُّب؛

(د) إدخال تعديل على تعريف الاغتصاب في القانون الجنائي بحيث يصبح مستنِداً إلى انعدام الرضا تمشياً مع المعايير الدولية؛ تعديل المواد 192 (2)، و 193 (2)، و 187 (3)، و 188 (2) من القانون الجنائي بحيث يُلغَى كل حُكم منها يتعلق بالسلطة التقديرية القضائية التي تسهم في تخفيف عقوبات مرتكبي الجرائم الجنسية التي تكون أقل في طابعها من الاغتصاب أو تبرِّئهم منها بناءً على وضع زواجهم أو معاشرتهم مع الضحية؛

(ه) إجراء تحليل لتحديد أسباب الفوارق الصارخة في الكانتونات فيما يتعلق بأحكام الإدانة في قضايا الاغتصاب وذلك لاتخاذ تدابير علاجية فعالة؛

(و) إدخال تعديل على المادة 50 من ال قانون الاتحادي المتعلق بالرعايا الأجانب والاندماج لضمان تمكين جميع النساء ضحايا العنف العائلي أو الجنسي من هجر أزواجهن المتعسفين دون أن يفقدن مركز إقامتهن، بغض النظر عن خطورة العنف الذي تعرَّضن له وجنسية أزواجهن أو مركز إقامتهم، والقيام، بناءً على ذلك، بسحب تحفظها على المادة 59 من اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف العائلي ومكافحتهما، وتقديم الخدمات اللازمة في مجال بناء القدرات لسلطات الهجرة؛

(ز) تنفيذ توصيات مؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية في الكانتونات المقدمة استجابة لتحليلهم المتعلق بسعة أماكن الإيواء والتوصية التكميلية الصادرة عن المؤتمر المعني بمساعدة الضحايا.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

43 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن معدلات الملاحقة القضائية والإدانة، إضافةً إلى الأحكام الصادرة في قضايا الاتجار بالأشخاص، هي منخفضة عموماً، مع وجود فوارق في الكانتونات . وتلاحظ اللجنة أيضا نقصَ خدمات الدعم في عدة كانتونات لضحايا الاتجار، الذين تشكِّل النساء ما نسبته 86 في المائة منهم. وتلاحظ كذلك بقلق ما يلي:

(أ) أن تعريف الاتجار بالبشر الوارد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لم يدرج بالكامل في القانون الوطني، وأن المادة 182 من قانون العقوبات لا تذكر صراحةً عدم الاعتداد برضا ضحية الاتجار بالاستغلال؛

(ب) أن النساء اللاتي لا يتمعن بمركز إقامة، ولا سيما طالبات اللجوء اللاتي رُفضت طلباتهن، يتزايد احتمال وقوعهن في الاستغلال في العمل في المنازل الخاصة، و قطاع الطهي ، و صالونات تجميل الأظافر ، والتسول أو تعاطي أنشطة إجرامية كالسرقة، وأن التحقيق في حالات من هذا القبيل يتعثَّر حيث إن الاستغلال في العمل غير محدد بوضوح في المادة 182 من القانون الجنائي؛

(ج) انعدام تدابير كافية لتحديد هوية ضحايا الاتجار وانعدام برامج شاملة لحماية الضحايا تنص على تدابير محددة للإقامة وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج والعلاج الطبي والاستشارات النفسية - الاجتماعية وجبر الضرر، بما في ذلك تعويض الضحايا؛

(د) أن ضحايا الاتجار، ولا سيما المهاجرات، لا يحق لهن تلقائيا الحصول على تصاريح إقامة مؤقتة ما لم يتعاونَّ مع الشرطة والسلطات القضائية؛

(ه) أن قانون مساعدة الضحايا يشترط لتقديم الدعم المالي لضحايا الاتجار أن تكون لهن إقامة في البلد وقت ارتكاب الجريمة.

44 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، وتوصياتها السابقة ( CEDAW/C/CHE/CO/4-5 ، الفقرة 29)، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) جعل التشريعات متماشية تماماً مع بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وتوضيح التعريف القانوني للسخرة في المادة 182 من القانون الجنائي؛

(ب) الإسراع باعتماد خطة العمل الوطنية الجديدة لمنع الاتجار بالبشر للفترة 2023-2027؛

(ج) زيادة بناء قدرات موظفي إنفاذ القوانين والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الطبيين بشأن الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار والنساء والفتيات المعرَّضات للخطر، ولا سيما المهاجرات والفتيات غير المصحوبات بذويهم، وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة؛

(د) إجراء تحليل لتحديد أسباب انخفاض معدلات الملاحقة القضائية والإدانة والأحكام الصادرة في قضايا الاتجار والفوارق الصارخة في الكانتونات ، إضافةً إلى محدودية خدمات الدعم المقدمة للضحايا في عدة كانتونات ، لكي يُسترشد بذلك في اتخاذ تدابير محددة الأهداف لمعالجة الوضع؛

(ه) منح تصاريح إقامة مؤقتة لجميع ضحايا الاتجار، بغض النظر عن مدى استطاعتهن أو رغبتهن في التعاون مع الشرطة، وضمان أن تتبع السلطات دوما نهجا يراعي الاعتبارات الجنسانية ويتمحور فيه التركيز على الضحايا.

45 - ويساور اللجنة القلق إزاء ارتفاع معدلات استغلال المرأة في البغاء في الدولة الطرف. فللجنة تلاحظ بقلق أن نسبة تتراوح تقريباً بين 85 و 95 في المائة من النساء المشتغلات بالبغاء من المهاجرات، وكثيراً ما يكنَّ في وضع غير قانوني. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن عددا متزايدا من النساء والفتيات المقيمات في الدولة الطرف يُستدرَجن إلى البغاء عن طريق ما يسمى ”الفتى العاشق“. وهي تلاحظ كذلك بقلق ما يلي:

(أ) الصلة بين الاتجار بالأشخاص والاستغلال بالبغاء، حيث تشير التقديرات إ لى أ ن الغالبية العظمى من النساء المشتغلات بالبغاء قد تم تهري بهن إلى الدولة الطرف؛

(ب) التقارير التي تفيد بأن النساء المشتغلات بالبغاء يتعرَّضن بانتظام للعنف النفسي والجسدي القائم على نوع الجنس، وأن دراسة أجرتها في عام 2010 شعبة الطب النفسي العام والاجتماعي بجامعة زيورخ، خلُصت إلى أن العديد من النساء المشتغلات بالبغاء يعانين اضطرابات نفسية ذات صلة بالعنف الجنساني و ”عبء“ البغاء؛

(ج) انعدام نظام لمساعدة النساء المشتغلات بالبغاء على ترك البغاء إنْ رغبن في ذلك.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تنفيذ برامج التثقيف والتوعية في أوساط النساء والرجال بشأن ارتفاع تعرُّض النساء المشتغلات بالبغاء، ولا سيما المهاجرات، للعنف الجنساني والاستغلال والتمييز العنصري، ووضع استراتيجيات وقائية، والحد من الطلب على البغاء في الدولة الطرف؛

(ب) توفير برامج لترك تلك الممارسة، بما في ذلك إتاحة فرص عمل بديلة، للنساء الراغبات في ترك البغاء وضمان أن تشمل هذه البرامج أطفالهن؛

(ج) ضمان حصول النساء اللواتي يتركن البغاء على أماكن الإيواء وخدمات الدعم الكافية.

المشاركة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة

47 - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن 42 في المائة من المرشحين المنتَخبين للمجلس الوطني خلال الانتخابات البرلمانية لعام 2019 كانوا من النساء. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن تمثيل المرأة في حكومة الكانتونات لا يزال منخفضا عند 26 في المائة وأن الاتجاه الإيجابي على المستوى الاتحادي لم يُترجَم بعدُ على مستوى الكانتونات والمجتمعات المحلية. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) تسجيل حوادث التحيُّز الجنساني وإساءة المعاملة والعنف الجنساني ضد المرأة في الممارسة السياسية في الدولة الطرف، وفقا لما جاء في دراسة أجراها الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا؛

(ب) استمرار نقص تمثيل المرشحات في التغطية الإعلامية أثناء الفترة التي تسبق الانتخابات، وهو ما يشكِّل عقبة رئيسية تعترض مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) عدم اتساق أو عدم تنظيم استحقاق إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في المجلس الوطني وحكومة الكانتونات ومجالس الكانتونات والمجالس البلدية.

48 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد حد أدنى لحصص تمثيل المرأة والرجل في الجمعيات التشريعية على صعيد الكانتونات الاتحادية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك بالنسبة للنساء المنتميات إلى أقليات؛

(ب) تنظيم حملات توعية موجهة للسياسيين ووسائل الإعلام وعموم الجمهور ترمي إلى تعزيز الفهم بأن مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية في الحياة السياسية والحياة العامة هو مطلب لا غنى عنه لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً ولتهيئة مجتمع عصري وديمقراطي؛

(ج) التحقيق في جميع أشكال التحرش والعنف الجنساني ضد النساء السياسيات والمرشحات ومحاكمة مرتكبيها، بما في ذلك العنف على الإنترنت وخطاب الكراهية، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للضحايا؛

(د) توحيد الأنظمة المتعلقة بإجازات الأمومة المدفوعة الأجر وتمثيل إجازات الأمومة بالنسبة للبرلمانيات على جميع المستويات وإنشاء مرافق لرعاية الأطفال مخصصة لأطفال للموظفين الإداريين وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان.

49 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير أن نسبة عدد النساء في وزارة الخارجية الاتحادية قد ارتفعت من 47 في المائة إلى 52 في المائة في الفترة ما بين عامَي 2011 و 2021. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية لا يزال منخفضا، حيث إن نسبة النساء من السفراء لا تتجاوز 24 في المائة فيما لا تتجاوز نسبتهن من رؤساء البعثات 20 في المائة.

50 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها المبذولة لإشاعة ثقافة مستدامة ونزيهة وشاملة في مجال الدبلوماسية، بسبل منها تخصيص حصص لتوظيف النساء عن طريق امتحان السلك الدبلوماسي .

التعليم

51 - تحيط اللجنة علما بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز مراعاة الفوارق بين الجنسين والمساواة بين الجنسين في نظام التعليم. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن بعض مواد التدريس، التي تُنتقى حسبما يراه المعلِّم مناسباً، ما زالت تحتوي على تجس ي دات لقوالب نمطية جنسانية عن النساء والرجال. وهي تلاحظ أيضا بقلق ما يلي:

(أ) أن النظام المدرسي يستلزم أن ي ختار الطلاب مسارات مهنية في سن مبكرة، حيث يمكن أن يتعرّض وا بوجه خاص للتنميطات الجنسانية ، وكثيراً ما ي ؤدي ذلك بالفتيات إلى ا خت يا ر الميادين الدراسية والمسارات الوظيفية التقليدية التي توفر دخلا أقل قدرا وفرصا وظيفية أقل عددا من الخيارات المهنية التقليدية المتاحة للذكور؛

(ب) عدم الأخذ بمنظور جنساني في المنهج الدراسي الأساسي للتعليم المتعلق بنظام البكالوريا.

52 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استعراض مواد التدريس المتاحة لحذف التنميطات الجنسانية منها وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمثيل الإناث والذكور بكل تنوعهما؛

(ب) إدراج التثقيف بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وبشأن ضرورة تحديد التنميطات الجنسانية المنطوية على تمييز بين الجنسين وسبل معالجتها في المناهج الدراسية على جميع المستويات، وتقديم ما يقابل ذلك من تدريب منهجي للمعلمين والمعلمين الذين هم قيد التدريب ؛

(ج) الترويج لالتحاق النساء والفتيات بالمجالات الدراسية والمسارات الوظيفية غير التقليدية، ولا سيما مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛

العمالة

53 - ترحب اللجنة بتعديل عام 2020 لقانون المساواة بين الجنسين، الذي يفرض التزاما على أرباب العمل الذين يبلغ عدد موظفيهم 100 موظف أو أكثر بإجراء تحليل داخلي لحالة المساواة في الأجر كل أربع سنوات. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن النساء اللاتي يعملن في الشركات الصغيرة، التي تشكِّل الأغلبية العظمى من الشركات في الدولة الطرف، لا يستفدن من هذا الحكم، وأن التعديل لا ينص على عقوبات، وأنه حالما تث بت الشركة أن أجور موظفيها لا تنطوي على تمييز، يتوقف شرط إجراء تحليل لحالة المساواة في الأجر عن السريان. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق استمرار التمييز في الأجر على أساس نوع الجنس في الدولة الطرف. وتلاحظ اللجنة كذلك بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء يتركز حضورهن في المهن المتدنية الأجر التي تهيمن عليها النساء تقليدياً وأن المرأة ما زالت تعاني نقص التمثيل في المناصب القيادية؛

(ب) انخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة في مجال العلم والتكنولوجيا، ولا سيما في القطاعات التي ينصب فيها التركيز على تطوير التكنولوجيات الرقمية، مما يسهم في نشوء وإدامة التحيز الجنساني في الخدمات الرقمية؛

(ج) نقص تمثيل النساء في صفوف موظفي الجامعات، على الرغم من كونهن يمثِّلن أغلبية طلاب الجامعات؛

(د) أن قانون المساواة بين الجنسين لا يوفر الحماية الكافية للمرأة من الأعمال الانتقامية في دعاوى العمل.

54 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نظام أكثر فعالية لتحليل ومعالجة أوجه التمييز الجنساني في الأجر، مع وضع أهداف محددة زمنيا، من شأنها أن تنطبق على الشركات، بغض النظر عن حجمها، ويجب تكرار ذلك بانتظام ؛

(ب) زيادة الأجر في المهن التي تهيمن عليها النساء تقليدياً، مثل العمل في مجال الرعاية، وتنفيذ برامج توعوية لزيادة فهم أهمية هذه المهن والقيمة التي يوليها المجتمع لها، وتشجيع التوازن بين الجنسين في هذه المهن ؛

(ج) اتخاذ تدابير محددة الأهداف مثل العمل بنظام الحصص وعملية التوظيف التي تعطي الأفضلية للمرأة وذلك لزيادة عمالة المرأة في الأوساط الأكاديمية وفي مجال العلوم والتكنولوجيا؛

(د) إقرار تعديلات تشريعية لضمان تمكين المرأة من تقديم دعاوى العمل دون خوف من انتقام أو غيره من الأضرار.

الصحة

55 - ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى ضمان حصول النساء والفتيات على الرعاية الصحية الجيدة. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن دراسة أُجريت عام 2018 خلُصت إلى أن العديد من شركات التأمين تفرض على النساء، ولاسيما النساء في الثلاثينات من العمر، أقساطا أعلى من غيرهن عن وثائق التأمين الشاملة غير الأساسية فيما يتعلق بالإقامة في المستشفى، ترتبط بقدرة المرأة على الإنجاب؛

(ب) رفض المجلس الوطني لمقترح عُرض عليه في عام 2019 يهدف إلى تصحيح النظام الحالي الذي يفرض على الموظفات نسباً أكثر مما يفرضه على الرجال من المساهمات في نظام التأمين الصحي غير الإلزامي عن أيام الإجازة المرضية في العمل، والذي يمكن لأرباب العمل أن يقرروا تسجيل موظفيهم فيه؛

(ج) أن فرص حصول المهاجرات ممن هن في وضع غير نظامي على خدمات الرعاية الصحية هي فرص محدودة في الممارسة، حيث يواجهن الطرد من العمل في حالة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية سلطات الهجرة بأمرهن؛

(د) أن الحصول على وسائل منع الحمل الحديثة ليس مدرجا في وثائق التأمين الصحي الشاملة الأساسية، بما يؤثر على النساء والفتيات بشكل غير متناسب مع غيرهن، ولا سيما اللاتي ليست لديهن الموارد الكافية، واللاتي كثيرا ما يتحملن عبء المسؤولية عن وسائل منع الحمل؛

(ه) أن النساء ذوات الدخل المنخفض، المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية، لا يُتاح لهن إلا القليل من فرص الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة اللازمة؛

(و) إجراء عمليات جراحية لا داعي لها على الأطفال من حاملي صفات الجنسين بهدف ”العلاج التطبيعي “ لأعضائهم التناسلية.

56 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل تشريعاتها بحيث تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأقساط التأمين وضمان تقديم إعانات مالية لتغطية التكاليف الإضافية المترتبة على التأمين الصحي المتعلق بالإنجاب وذلك لضمان عدم اعتبار المرأة قادرة على الإنجاب تلقائيا وعدم معاقبة النساء اللاتي ينجبن أطفالا بالفعل. وتوصي اللجنة كذلك بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن تُتاح للمهاجرات ممن هن في وضع غير نظامي سبل حصولهن الفعال على خدمات المستشفيات وخدمات الرعاية الصحية، بإلغاء أي التزامات بالإبلاغ بالنسبة لمقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص؛

(ب) إتاحة فرص الحصول مجاناً على وسائل منع الحمل الحديثة وتنفيذ برامج للتوعية ترمي إلى تعزيز الفهم أن وسائل منع الحمل هي مسؤولية يشترك النساء والرجال في تحملها؛

(ج) ضمان فرص الحصول الكامل والمجاني على العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

(د) المبادرة بوجه خاص إلى تجريم العمليات الجراحية التي تُجرى على الأعضاء التناسلية للأطفال من حاملي صفات الجنسين ما لم يكن ذلك ضروريا من الناحية الطبية.

57 - وتلاحظ اللجنة بقلق أنه على الرغم من حظر التعقيم دون رضا الشخص المعني رضاء كاملا لا إكراه فيه، فإن تعقيم النساء والفتيات اللاتي يبلغ من العمر 16 عاما فأكثر ويُعتبرن ”فاقدات لأهلية التمييز“ يُسمح به بصفة استثنائية وفقا للمادتين 7 و 8 من القانون المتعلق بالتعقيم.

58 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( CRPD/C/CHE/CO/1 ، الفقرة 36)، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) حظر تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة دون موافقتهن المسبقة والمستنيرة والحرة، بدون استثناء؛

(ب) إلغاء أي أحكام قانونية تُجيز الحصول على موافقة بديلة من أطراف ثالثة؛

(ج) إتاحة سبل الانتصاف للنساء والفتيات ضحايا التعقيم القسري وتقديم الدعم لهن.

التمكين الاقتصادي والاستحقاقات الاجتماعية

59 - يساور اللجنة القلق إزاء العدد الكبير من النساء اللاتي يعشن في فقر أو المعرَّضات لخطر الفقر في الدولة الطرف، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في أوساطهن، وتركيزهن في العمل البعض الوقت، والعمل المحفوف بالمخاطر، المتدني الأجر، وتحملهن العبء غير المتناسب مع غيرهن لأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر. وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه العوامل تؤدي أيضا إلى انخفاض استحقاقات المعاش التقاعدي للمرأة، مما يترجَم إلى فقر في سن الشيخوخة. وهي تلاحظ كذلك بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع تكاليف مرافق رعاية الأطفال التي تكاد تصل أحياناً إلى كامل مرتب النساء من ذوي الدخل المنخفض؛

(ب) أن تمديد إجازة الأبوة من يومين إلى أسبوعين، وإنْ كان ذلك جديرا بالثناء، هو إجراء لا يكفي لتشجيع المساواة في تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال بين المرأة والرجل؛

(ج) انخفاض عدد النساء ذوات الإعاقة اللاتي يحصلن على استحقاقات العجز كاملةً بسبب نقص تمثيلهن في العمل؛

(د) أن الطابع الإجباري للتأمين على الأمومة لا يفهمه المجتمع تماماً وأن هذا التأمين محدد بسقف قدره 196 فرنكا سويسريا في اليوم، في حين أن التأمين الإجباري للخدمة العسكرية أو الدفاعية حُدد له سقف أعلى من ذلك؛

(ه) أن الشركات الصغيرة، التي غالبا ما تديرها نساء، استفادت بشكل أقل من تدابير الدعم للتصدي لمرض كوفيد-19 مقارنةً بالشركات الكبرى.

60 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التصدي للتمييز في الأجر والفصل المهني بين الجنسين وأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر التي تضطلع بها النساء، وإعادة احتساب استحقاقات المعاشات التقاعدية لمنع الفقر في سن الشيخوخة في أوساط النساء، عن طريق وقف ”خصم التنسيق“ الحالي في الركيزة الثانية، الذي لا يؤخذ في الحسبان على أساسه إلا جزء من الدخل كدخل خاضع للمعاش التقاعدي، والتعويض عن أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر والاحتفاظ الكامل بالنساء في نظام الضمان الاجتماعي خلال فترات أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛

(ب) ضمان حصول جميع النساء ذوات الإعاقة على استحقاقات عجز كافية؛

(ج) إزالة أي غموض بشأن الطابع الإلزامي لتأمين الأمومة وسقفه المحدد في 196 فرنك سويسري في اليوم؛

(د) ضمان استفادة الشركات الصغيرة التي تديرها النساء من التدابير الكافية للدعم المتعلق بمرض كوفيد-19 والتعافي منه والتي تعادل تدابير الشركات الكبرى.

المرأة الريفية

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العاملات في القطاع الزراعي يعملن في المتوسط لأكثر من 60 ساعة في الأسبوع، وفقا لتقديرات، ولكن 30 في المائة منهن فقط يحصلن على أجر ويستفدن من الحماية الاجتماعية.

62 - واللجنة، إذْ تذكِّر بالتوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق تغطية الضمان الاجتماعي لتشمل جميع المزارعات وأفراد الأسر من النساء العاملات في المزارع، وأن تخوَّل لهن حقوق متساوية في امتلاك الأصول التي تدرّها المزرعة عند الطلاق.

نساء طائفة الروما

63 - ترحب اللجنة بالتدابير الرامية إلى تعزيز إدماج نساء طائفة الروما في المجتمع. غير أنها تلاحظ بقلق أنهن ما زلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز في الحياة بجميع مناحيها.

64 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى إدماج نساء الروما في المجتمع والتصدي لتهميشهن وكذلك الأشكال المتداخلة من التمييز ضدهن.

الزواج والعلاقات الأُسَرية ‬

65 - تلاحظ اللجنة بقلق أن نظام الضريبة المشترك بين المتزوجَين في صيغته الحالية كثيراً ما يتسبب في لجوء الطرف العامل بأجر أقل الذي غالبا ما تكون المرأة إلى خفض ساعات عملها بل حتى التخلي عن عملها بهدف التقليل من الضرائب. وتلاحظ اللجنة أيضا بقلق أن النساء اللاتي يطلَّقن أو ينفصلن عن أزواجهن كثيرا ما يواجهن عواقب اقتصادية سلبية، حيث إن كثيرا منهن يعتمدن اقتصاديا على شريكهن، وتعتمد واحدة من كل أربع أمهات عازبات على الاستحقاقات الاجتماعية، وحوالي ثلثي المستفيدين من الاستحقاقات الاجتماعية نساء.

66 - واللجنة، إذْ تشير إلى التوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأُسرية، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد نظام ضريبي فردي بصيغته التي هي حاليا قيد المناقشة؛

(ب) معالجة الأسباب الجذرية المختلفة لعوز المرأة واعتمادها الاقتصاديَين، من خلال تعزيز استقلالها المالي، وإنفاذ التزامات النفقة وإعالة الأطفال، وزيادة الاستحقاقات الاجتماعية للأمهات العازبات والنساء المعوزات بعد الطلاق.

67 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن زواج الأطفال، رغم أن السن القانونية للزواج هي 18 عاما، اعتباراً من سن 16 عاما يُسمح به بصفة استثنائية إذا نُظر إليه في سياق مصلحة الطفل الفضلى.

68 - واللجنة، إذ تُشير إلى التوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019) بشأن الممارسات الضارة، الصادرين معا، توصي الدولة الطرف بتعديل هذا الحكم وإلغاء جميع الاستثناءات من الحد الأدنى القانوني لسن الزواج المحدد في 18 سنة لكل من النساء والرجال.

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

69 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرَّسة في الاتفاقية من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

النشر

70 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والمجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية والوزارات والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

71 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع مناحي الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها.

متابعة الملاحظات الختامية

72 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (أ) و 32 (أ) و 42 (د) و 42 (و) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬

73 - ستحدد اللجنة الموعد المقرر لتقديم التقرير الدوري السابع للدولة الطرف وتبلغ به وفقا لجدول زمني للإبلاغ يمكن التنبؤ به في المستقبل استناداً إلى جولة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالمسائل والأسئلة المحالة قبل تقديم التقرير، إن وُجدت، إلى الدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

74 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).