الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري التاسع للصين *

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والثمانين ( 8-26 أيار/مايو 2023).

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري التاسع للصين (CEDAW/C/CHN/9 وCEDAW/C/CHN-HKG/9 و CEDAW/C/CHN-MAC/9) في جلستيها 1977 و 1978 ( CEDAW/C/SR.1977 و CEDAW/C/SR.1978 )، المعقودتين في 12 أيار/مايو 2023.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقريرها الدوري التاسع، وكذلك الردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة بشأن التقرير الدوري التاسع (CEDAW/C/CHN/RQ/9). وتقدّر أيضا التقرير الذي قدمته الدولة الطرف متابعةً للملاحظات الختامية السابقة التي أبدتها اللجنة (CEDAW/C/CHN/CO/7-8/Add.1). وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة خطيًّا وشفويا ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتعيينها وفدا رفيع المستوى ترأسته نائبة رئيس لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والطفل التابعة لمجلس الدولة، هوانغ شياو وي، وضم لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمؤتمر الشعبي الوطني، والمحكمة الشعبية العليا، وإدارة التنظيم التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، وإدارة عمل الجبهة المتحدة التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ووزارات الشؤون الخارجية، والتعليم، والأمن العام، والشؤون المدنية، والعدل، والموارد البشرية، والضمان الاجتماعي، واللجنة الوطنية للشؤون الإثنية، واللجنة الوطنية للصحة، والمكتب الوطني للإحصاء، والإدارة الوطنية للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وضم الوفد أيضا أعضاء من هونغ كونغ، الصين، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ أن نظرت في عام 2014 في تقرير الدولة الطرف ‏الجامع للتقريريين الدوريين السابع والثامن في إجراء إصلاحات تشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) تعديل قانون حماية حقوق ومصالح المرأة، الذي يشمل الحقوق السياسية للمرأة، والحقوق المتصلة بحقوق الشخص والشخصية، والمتصلة بالثقافة والتعليم، والعمل والضمان الاجتماعي، والملكية، والزواج، والأسرة، والذي ينص أيضا على سبل الانتصاف والتدابير التصحيحية والمسؤولية القانونية، بما في ذلك الأحكام الجنائية، في تشرين الأول/أكتوبر 2022؛

(ب) القانون المدني، الذي يحدد المسؤولية المدنية عن التحرش الجنسي ويشترط على أصحاب العمل إنشاء آليات وقائية وتوفير سبل انتصاف في الوقت المناسب (المادة 1010)، في أيار/ مايو 2020؛

(ج) تعديل قانون عقود الأراضي في المناطق الريفية، الذي ينص على أن جميع أفراد الأسرة الذين يعيشون في نفس الأسرة الريفية يتمتعون بحقوق ومصالح متساوية في الأراضي المتعاقد عليها وفقا للقانون، وأن شهادات عقود الأراضي أو شهادات ملكية الغابات تشمل جميع أفراد الأسرة الذين لديهم الحق في التعاقد على الأرض وإدارتها، في عام 2018؛

(د) اللائحة المتعلقة بحظر تحديد جنس الجنين والإنهاء الانتقائي للحمل بسبب جنس الجنين لأغراض غير طبية، في عام 2016؛

(ه) قانون مكافحة العنف الأسري، الذي يحظر جميع أشكال العنف الأسري؛ وتحميل الحكومة المسؤولية الرئيسية عن منع العنف الأسري وإنهائه وحماية أفراد الأسرة، ولا سيما النساء؛ وتحديد المسؤوليات المحددة للوكالات الحكومية والأجهزة القضائية والمنظمات الاجتماعية، في عام 2015؛

(و) التعديل التاسع للقانون الجنائي، الذي يص نِّ ف جريمة إغواء البغايا القاصرات بأنها جريمة اغتصاب تترتب عليها عقوبات مكافئة، في عام 2015؛

(ز) التعديل التاسع للقانون الجنائي، المعدل للفقرة 6 من المادة 241 من القانون الجنائي، لتجريم أي فعل من أفعال شراء النساء والأطفال ضحايا الاتجار، في عام 2015.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2021 - 2030 ) التي تركز على منع التبني عن طريق الاحتيال، ومكافحة جرائم الاتجار الميسرة عن طريق الإنترنت، وتحسين إجراءات توظيف العمال، مع التركيز على النساء والفتيات، في عام 2021؛

(ب) ” التعاون الإنمائي الدولي للصين في العصر الجديد “ ، الذي تحدَّد فيه ثمانية مجالات للتعاون، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، في عام 2021؛

(ج) برنامج تنمية المرأة الصينية ( 2021 - 2030 )، الذي يهدف إلى النهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في ثمانية مجالات ذات أولوية، وهي الصحة، والتعليم، والاقتصاد، والمشاركة في صنع القرار والإدارة، وبناء الأسرة، والضمان الاجتماعي، والبيئة، والقانون، في عام 2020؛

(د) التوجيهات المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين في مكان العمل لإجبار أصحاب العمل على الامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة بغية ضمان حقوق العاملات، في عام 2019.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، في الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية العمل الجبري، 1930 (رقم 29) واتفاقية إلغاء العمل الجبري 1957 (رقم 105) لمنظمة العمل الدولية، في عام 2022.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في الصين، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو المؤتمر الشعبي الوطني إلى أن يتخذ، وفقا لولايته، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا التقرير وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات: جميع أنحاء الصين

حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في إطار مواجهة الجائحة وجهود التعافي

9 - ترحب اللجنة باعتماد سياسات ومبادئ توجيهية للمؤسسات من أجل ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة النفاسية أثناء جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتنفيذ برنامج لدعم النساء في التعافي من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، وإصدار توجيهات بشأن الوقاية من جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته لفائدة النساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن التدابير التي اتُّخذت لاحتواء الجائحة، مثل تقييد حرية التنقل، قد حدت بشكل غير متناسب من إمكانية لجوء النساء والفتيات إلى العدالة ووصولهن إلى المأوى والتعليم والعمل والرعاية الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

10 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع مذكرتها التوجيهية بشأن التزامات الدول الأطراف في الاتفاقية في سياق جائحة كوفيد-19 الصادرة في 22 نيسان/أبريل 2020، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تنفيذ تدابير مؤسسية وتشريعية وسياساتية لمعالجة أوجه التفاوت القائمة منذ وقت طويل بين المرأة والرجل وتجديد الزخم تحقيقًا للمساواة بين الجنسين من خلال وضع المرأة في صلب استراتيجيات التعافي من جائحة كوفيد-19 كأولوية استراتيجية لتحقيق التغير المستدام، تمشيًا مع أهداف التنمية المستدامة؛

(ب) كفالة عدم حصر النساء والفتيات في أدوار جنسانية نمطية، في سياق خطط التعافي بعد الأزمة؛

(ج) كفالة المشاركة المتساوية للنساء والفتيات، بمن فيهن النساء من الفئات المحرومة والمهمشة، في تصميم وتنفيذ برامج التعافي من جائحة كوفيد-19؛

(د) كفالة استفادة النساء والفتيات على قدم المساواة من حزم التحفيز، بما يشمل تقديم الدعم المالي لهن نظير اضطلاعهن بأعمال غير مدفوعة الأجر في مجال الرعاية، التي تهدف إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجائحة.

الوضع القانوني للاتفاقية والتصديق على بروتوكولها الاختياري

11 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لتوطيد الإطار القانوني لحقوق المرأة، ولا سيما اعتماد قانون حماية حقوق المرأة، ومشاركة الدولة الطرف في تعزيز تمكين المرأة. ولا يزال القلق يساور اللجنة لأن الاتفاقية لا تنطبق مباشرة في المحاكم الوطنية للدولة الطرف، ونتيجة لذلك، لم يحتج بأحكامها ولم تطبَّق مباشرة في إجراءات المحاكم. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات عن القضايا التي عرضت على المحاكم أو التي أثيرت من خلال آليات أخرى لتسوية المنازعات، والتي تم الاستناد فيها إلى الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الدولة الطرف لم تصدق بعد على البروتوكول الاختياري.

12 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 11) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج أحكام الاتفاقية بالكامل في النظام القانوني الوطني، بسبل منها تعديل أو إلغاء الأحكام التشريعية التي تتعارض مع مبدأي المساواة وعدم التمييز، وجعل الاتفاقية مرجعا في تعريف وتنفيذ خطة عام 2030، وكذلك في استراتيجية التعاون الدولي للدولة؛

(ب) التأكد من جعل الاتفاقية وتوصياتها العامة جزءاً لا يتجزأ من بناء القدرات المنهجي لجميع القضاة بغية تمكينهم من تطبيق أحكام الاتفاقية مباشرة وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية، والتدريب المنتظم للمدعين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن المسؤولين الحكوميين.

(ج) التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتدريب أعضاء الجهاز القضائي والمهنيين القانونيين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على الاجتهادات القضائية للجنة بموجب البروتوكول الاختياري؛

(د) ضمان أن ينص الكتاب الأبيض المتعلق بـ ’التعاون الإنمائي الدولي للصين في العصر الجديد‘ على الضمانات الأساسية للاتفاقية.

واو - الشواغل الرئيسية والتوصيات: الصين

تعريف التمييز ضد المرأة

13 - تلاحظ اللجنة تعديل قانون حماية ومصالح حقوق المرأة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق خلو تشريعات الدولة الطرف من تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق إزاء اختلاف معاملة المرأة وحمايتها في القانون بحسب ميولها الجنسية وهويتها الجنسانية وانتمائها الإثني أو الديني. ويساور اللجنة القلق لأن المادة 48 من الدستور مقروءةً بالاقتران مع المادة 49 تقدم إطارا للحماية بدلا من إطار للمساواة الفعلية في معالجة مسألة المساواة بين الجنسين.

14 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 13) وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة يحظر صراحةً التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، بما في ذلك أشكال التمييز المتداخلة، وفقا للمادتين 1 و 2 من الاتفاقية. وتوصي كذلك بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الفعال لحظر التمييز ضد جميع النساء اللواتي يواجهن التمييز، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، ونساء الإيغور والتبت، والنساء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، من خلال آليات إنفاذ وجزاءات مناسبة.

إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء

15 - ترحب اللجنة بإصلاح المعونة القانونية وبمشاركة الدولة الطرف في تعزيز اللجوء إلى القضاء، ولكنها لا تزال قلقة لأن البيانات تظهر تحيزا جنسانيا من جانب العديد من القضاة، الذين يطبقون القوالب النمطية الجنسانية ولا يعطون وزنا كبيرا للشهادات التي تدلي بها المرأة والأدلة والادعاءات التي تقدمها، ولأن بعض المحاكم رفضت ما يصل إلى 80 في المائة من الادعاءات المتصلة بالعنف الأسري المقدمة من النساء في إجراءات الطلاق. وتلاحظ كذلك بقلق أن الفئات المحرومة من النساء، من قبيل النساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ونساء الإيغور والتبت، والنساء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، تواجه حواجز اقتصادية ولغوية، فضلا عن أشكال متداخلة من التمييز، في الوصول إلى العدالة. ويساورها القلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات عن عدد ونتائج القضايا المتعلقة بالتمييز ضد المرأة المعروضة على المحاكم والسلطات المختصة.

16 - واللجنة، إذْ تذكِّر بتوصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، توصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) توفير برامج التوعية وبناء القدرات للجهاز القضائي وطلاب القانون، بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، من أجل القضاء على التحيز الجنساني والتنميط الجنساني المنطوي على تمييز في القضاء؛

(ب) ضمان أن تعالج هذه التدابير، بوجه خاص، المصداقية والوزن الممنوحين لشهادات النساء والأدلة والادعاءات التي يقدمنها، بصفتهن أطرافاً وشهوداً في الإجراءات القانونية، علاوةً عن التحيز القضائي فيما يتعلق بما يُعتبر سلوكا مناسبا للمرأة؛

(ج) إزالة أشكال التمييز المتقاطعة والحواجز التي تواجهها النساء والفتيات، ولا سيما النساء ذوات الإعاقة، والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ونساء الإيغور والتبت، في اللجوء إلى القضاء، بسبل منها توعية الجهاز القضائي بحقوقهن المتساوية وتوفير المعونة القانونية المجانية للنساء المعوزات وخدمات الترجمة التحريرية والفورية المستقلة والمهنية، عند الحاجة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

17 - تلاحظ اللجنة أن القضاء على التمييز الجنساني هو هدف مهم من أهداف البرامج الوطنية لتنمية المرأة، وأن لجنة العمل الوطنية الجديدة المعنية بالطفل والمرأة التي أنشئت في عام 2019 قد أنشأَت آلية وطنية لاستعراض القوانين والسياسات على أساس المساواة بين الجنسين وهي مسؤولة عن تنسيق الجهود لتغطية جميع الجوانب المتصلة بحقوق المرأة، من خلال مختلف الوزارات. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات كافية عن الآلية الوطنية الجديدة لاستعراض القوانين والسياسات على أساس المساواة بين الجنسين؛ وعدم وجود تقارير تقييم عن أثر البرنامج المتعلق بالمرأة؛ ومحدودية مشاركة منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات المستقلة المعنية بحقوق المرأة، في تنفيذ واستعراض التشريعات والبرامج المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

18 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز لجنة العمل الوطنية لتمكينها من إجراء تقييمات منهجية لفعالية وتأثير برنامج المرأة على حقوق المرأة وقيادتها، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة المعنية بحقوق المرأة؛ وتقديم تقارير علنية عن حالة حقوق المرأة، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ؛

(ب) تهيئة بيئة مواتية وكفالة المشاركة المنهجية والهادفة للمنظمات المستقلة المعنية بحقوق المرأة، بما في ذلك تلك التي لديها آراء متنوعة ومختلفة، في عمليات صياغة وتنفيذ المبادرات التشريعية والسياساتية التي تمس المرأة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

19 - ترحب اللجنة بقبول الدولة الطرف للتوصية الصادرة في الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، بالنظر بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس. غير أنها تأسف لعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الوقت الراهن.

20 - وإذ تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 17)، توصي بأن تنشئ الدولة الطرف مؤسسة وطنية مستقلة، وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس المرفقة بقرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، تناط بها ولاية قوية بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتوصي أيضا بأن تقدم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، متى بدأت عملها، طلبا لاعتمادها لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

21 - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشترط ” عددا مناسبا من النائبات “ . بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم تعتمد أي تدابير خاصة مؤقتة منذ النظر في تقريرها السابق.

22 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، ولا سيما في صنع القرار والمناصب القيادية في الحياة الاقتصادية والسياسية، مع تحديد أهداف ومعايير زمنية محددة؛

(ب) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للنساء اللواتي يواجهن تمييزا متعدد الجوانب ويعانين من أشكال الحرمان في السياسات الحالية والمقبلة.

القوالب النمطية

23 - تلاحظ اللجنة حملات الدعوة الرامية إلى القضاء على تفضيل الأبناء الذكور وتشجيع التربية المشتركة، وكذلك المادة 68 من قانون حماية حقوق المرأة ومصالحها، التي تشجع التربية المشتركة. ومع ذلك، لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار القوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتفضيل الأبناء تقليديا، والتصور التقليدي بأن من ” واجب “ الرجل منح وريث ذكر لوالديه، مما يؤدي إلى حالات اختطاف للأطفال وإقصائهم لضمان أن يظل الطفل الذكر داخل أسرة الأب. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم وجود إطار تنظيمي لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائط الإعلام والإعلان، بسبل منها وضع مدونة أخلاقيات خاصة بالجنسين للعاملين في وسائط الإعلام.

24 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد استراتيجية محددة للقضاء على القوالب النمطية التمييزية فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتكثيف البرامج التعليمية لتعزيز المساواة في تقاسم مسؤوليات رعاية الأطفال والوعي بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة عن تنشئة أطفالهما ونمائهم، سواء كانوا فتيات أو فتيان؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل العادات والممارسات القائمة التي تنطوي على التمييز ضد المرأة، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بالحصول على حضانة الأطفال؛

(ج) اعتماد إطار تنظيمي لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك مدونة أخلاقيات خاصة بالجنسين تعزز الصور الإيجابية للنساء والفتيات؛ واتخاذ تدابير تشمل إذكاء الوعي للتصدي لاستخدام القوالب النمطية الجنسانية والمحتوى واللغة التمييزيين وتصوير المرأة في وسائل الإعلام على نحو ينطوي على التمييز؛

(د) تكثيف الحملات التثقيفية الموجهة لعامة الجمهور والمسؤولين الحكوميين والعاملين في وسائط الإعلام بشأن استخدام لغة تراعي الاعتبارات الجنسانية حتى يتسنى التصدي للتنميط الجنساني التمييزي ولتشييء المرأة وبثُّ صور إيجابية للمرأة بوصفها قوة دافعة للتنمية.

العنف الجنساني ضد المرأة

25 - ترحب اللجنة باعتماد قانون مكافحة العنف الأسري، وإنشاء أكثر من 000 2 شعبة ومركز تعنى بالأسرة في المحاكم، وتوفير أوامر الحماية وخدمات دعم الضحايا في قانون العقوبات الإدارية والمسؤولية الجنائية. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الهدف المعلن لقانون مكافحة العنف الأسري هو ضمان علاقات منسجمة بين أفراد الأسرة وليس أمن المرأة وأفراد الأسرة، ولأن نسبة مئوية صغيرة من جميع حالات العنف الأسري التي يبلغ عنها إلى الشرطة تؤدي إلى إصدار أوامر بعدم التعرض، مما يعرض أمن المرأة والأسرة للخطر. وتلاحظ كذلك بقلق ما يلي:

(أ) أن قانون مكافحة العنف الأسري لا يغطي جميع أشكال العنف الأسري، ولا سيما العنف الاقتصادي والسيطرة الاقتصادية والإهمال، ولا أعمال العنف التي يرتكبها العشراء الحميمون السابقون؛

(ب) عدم بناء قدرات الجهاز القضائي والشرطة وغير ذلك من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والجهات المقدمة لخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك المآوي؛

(ج) التفاوتات الإقليمية في تدابير التصدي للعنف الأسري ووعي المرأة المحدود بسبل الانتصاف والخدمات المتاحة بموجب قانون مكافحة العنف الأسري وقانون العقوبات الإدارية والمسؤولية الجنائية.

26 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، التي تحدِّث التوصية العامة رقم 19، وتمشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعديل قانون مكافحة العنف الأسري لتوسيع نطاق حمايته ليشمل جميع أشكال العنف الأسري، بما في ذلك العنف الاقتصادي، والسيطرة الاقتصادية والإهمال، وأعمال العنف التي يرتكبها العشراء الحميمون السابقون؛

(ب) توفير بناء القدرات الإلزامي والمستمر للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، والأخصائيين الصحيين والاجتماعيين، بشأن التطبيق الصارم لقانون مكافحة العنف الأسري وقانون العقوبات الإدارية والمسؤولية الجنائية، وإصدار ورصد أوامر الحماية، وإجراءات التحقيق والاستجواب التي تراعي الفوارق بين الجنسين، وتوفير خدمات دعم الضحايا؛

(ج) توعية النساء بسبل الانتصاف والخدمات المتاحة بموجب قانون مكافحة العنف الأسري وقانون العقوبات الإدارية والمسؤولية الجنائية، بما في ذلك أوامر الحماية وخدمات دعم الضحايا مثل المآوي، وضمان إمكانية الحصول على هذه الخدمات في جميع أنحاء الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية والنائية؛

(د) ضمان التحقيق الفعال في جميع أعمال العنف الجنساني ضد المرأة، وملاحقة الجناة وفرض العقوبة المناسبة عليهم.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

27 - تحيط اللجنة علما بخطة العمل المحدثة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ( 2021 - 2030 )؛ وتوقيع اتفاقات تعاون مع دول ثالثة في المنطقة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومبادرات مشتركة لمكافحة الاتجار؛ وتعديل الفقرة 6 من المادة 241 من القانون الجنائي المتعلقة بجريمة شراء النساء والأطفال ضحايا الاتجار. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الاتجار وعدم وضوح ما إذا كانت تشريعات الدولة الطرف تجرم جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، والعمل القسري، والزواج القسري، ونزع الأعضاء، والتبني غير القانوني، ولا سيما بين مجتمعات الإيغور والتبت؛

(ب) ارتفاع معدل انتشار الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ج) تقارير عن قيام جماعات إجرامية منظمة بإخضاع النساء والفتيات الصينيات والأجنبيات للعمل القسري في الخدمة المنزلية، والإخضاع للتسري القسري والحمل القسري، والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي داخل الدولة الطرف وإليها، واستدراج الضحايا إلى عروض عمل احتيالية أو إلى الزواج القسري والاحتيالي.

28 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالبشر يتضمن تعريفا للاتجار يتمشى مع المعايير الدولية؛

(ب) تعزيز التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم، بسبل منها اعتماد مبادئ توجيهية لموظفي إنفاذ القانون والمستجيبين في الخطوط الأمامية المدعومين من الحكومة؛

(ج) ضمان حصول النساء والفتيات ضحايا الاتجار على تصاريح إقامة مؤقتة، بغض النظر عن استعدادهن للتعاون مع سلطات النيابة العامة أو قدرتهن على ذلك، وضمان حصولهن على التعويضات وخدمات الدعم الكافية، بما في ذلك المآوي والمشورة النفسية والاجتماعية وبرامج إعادة التأهيل؛

(د) تعزيز جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالاتجار بصورة منهجية، وتصنيفها حسب عمر الضحايا وجنسهن وجنسيتهن وحسب نوع الاتجار.

29 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف بلد مقصد للاتجار بالنساء والفتيات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لأغراض الاستغلال الجنسي أو الزواج القسري أو التسري. وتلاحظ بقلق أيضا أن النساء والفتيات المنشقات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يصنفن تصنيفا قاطعا على أنهن ” مهاجرات غير شرعيات “ ، وأن بعضهن يكره على العودة. وتلاحظ كذلك بقلق أن الأطفال المولودين في الدولة الطرف لنساء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يحرمون من حقوقهم في تسجيل الولادات، والجنسية، والتعليم، والرعاية الصحية، لأنه لا يمكن تسجيل ولادتهم دون تعريض الأم لخطر الترحيل إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

30 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان عدم تجريم النساء والفتيات من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية اللواتي يقعن ضحايا الاتجار بالبشر نتيجة لانتهاكهن قوانين الهجرة وضمان حصولهن على تصاريح الإقامة المؤقتة والخدمات الأساسية، بما في ذلك العلاج الطبي والمشورة النفسية والاجتماعية والتعليم والفرص البديلة المدرة للدخل وبرامج إعادة التأهيل؛

(ب) تزويد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمات الإنسانية ذات الصلة، بإمكانية الوصول الكامل ودون عوائق إلى ضحايا الاتجار من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛

(ج) تسوية وضع النساء من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وغيرهن من النساء ضحايا الاتجار بالبشر اللاتي يتزوجن إما طوعا أو عن طريق الزواج القسري أو اللواتي يعقدن قرانا غير مسجل وينجبن طفلا من مواطن صيني، وضمان أن يحصل أطفالهن على تسجيل الولادة، وضمان أهلية أولئك الأطفال للحصول على الجنسية الصينية والحصول على التعليم والرعاية الصحية دون تمييز، والسماح لهن بمغادرة الصين مع أمهاتهم المنشقات عن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

31 - وتحيط اللجنة علما بالتعديل التاسع لقانون العقوبات، الذي اعتمد في عام 2015، والذي يشبه جريمة ” إغواء البغايا القاصرات “ بجريمة الاغتصاب، مع إدراج عقوبات مماثلة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون يواصلون احتجاز النساء الصينيات والأجنبيات بتهمة ” الدعارة “ ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة في مراكز الاحتجاز وإعادة التثقيف، حيث يزعم أنهن يخضعن للعمل القسري، على الرغم من إلغاء نظام الاحتجاز وإعادة التثقيف في مجال البغاء في عام 2019.

32 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، بأن تعالج الدولة الطرف الأسباب الجذرية لاستغلال النساء والفتيات في البغاء، مثل الفقر وأوجه عدم المساواة الهيكلية بين الجنسين، وأن تتخذ تدابير لمعالجة الطلب على البغاء وحماية النساء من الاستغلال في البغاء، بسبل منها توفير البرامج المخصصة للنساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء وتوفير فرص دخل بديلة لهن.

مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة

33 - تلاحظ اللجنة أن تمثيل المرأة قد ازداد منذ نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للدولة الطرف. ومع ذلك، لا تزال اللجنة قلقة لأن النساء لا يمثلن سوى 26,54 في المائة من النواب في المؤتمر الشعبي الوطني الرابع عشر، وأنه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، لم تكن هناك نساء على أعلى مستوى تنفيذي. ويساور القلق اللجنة لأن النساء يشكلن 35 في المائة من الدبلوماسيين (2023)، و 11,3 في المائة من السفراء (2022)، و 32,7 في المائة من القضاة (2017)، و 22,3 في المائة من أعضاء فرق الإدارة في المؤسسات العامة (2017).

34 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة وإلى الغاية 5-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في كفالة تمثيل المرأة تمثيلا كاملا وفعالا وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، توصي الدولةَ الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الحصص القانونية ونظام التكافؤ بين الجنسين، لضمان التمثيل المتساوي للمرأة في الحكومة، والمؤتمر الشعبي الوطني والمؤتمرات الشعبية الإقليمية، واللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي الصيني، والقضاء، والمؤسسات العامة، والسلك الدبلوماسي، ولا سيما على مستويات صنع القرار ؛

(ب) توفير بناء القدرات للنساء اللواتي يشغلن مناصب قيادية في الحياة السياسية والعامة وتوعية القادة السياسيين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة مشاركة كاملة ومتساوية وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل شرط أساسي للتنمية المستدامة وللتنفيذ الكامل للاتفاقية.

المدافعات عن حقوق الإنسان والمجتمعُ المدني

35 - بينما تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة إزاء القيود المفرطة المفروضة على تسجيل المنظمات غير الحكومية، مثل شرط الكفالة. وتلاحظ أيضا بقلق التقارير التي تفيد بأن المدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضن للتخويف والمضايقة، بما في ذلك حالات العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف الجنساني، على أيدي الشرطة وغيرها من موظفي الدولة بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان للمرأة، وأنهن قد يتعرضن للمضايقة بسبب مشاركتهن في استعراض اللجنة لتقرير الدولة الطرف.

36 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها المتعلقة بتسجيل المنظمات غير الحكومية لإلغاء شرط الكفالة وجميع القيود الأخرى غير المتناسبة؛

(ب) ضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان من التخويف والمضايقة والانتقام بسبب عملهن، بما في ذلك عندما يشاركن أو يسعين إلى العمل مع اللجنة، والوقف الفوري لأي أعمال انتقامية من هذا القبيل وضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان المعنيات والتحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم، بمن فيهم ضباط الشرطة وغيرهم من موظفي الدولة؛

(ج) تهيئة بيئة مواتية للمدافعات عن حقوق الإنسان من مختلف المجتمعات لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحمايتها والدفاع عنها دون خوف من الانتقام.

الجنسية

37 - بينما تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة لأن الدولة الطرف لم تعتمد قانونا وطنيا للجوء ولم تنضم إلى اتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، ولأنها لا تعترف بالجنسية المزدوجة. وتلاحظ بقلق أن محدودية وصول اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات إلى إجراءات التسجيل المدني تزيد من تعرضهن لخطر انعدام الجنسية وقد تحرمهن من الحصول على الخدمات الأساسية. ويساورها القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بمصادرة جوازات سفر نساء التبت والإيغور.

38 - واللجنة، وإذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل تشريعاتها للاعتراف بالجنسية المزدوجة، والنظر في التصديق على اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية أو الانضمام إليها، واعتماد قانون وطني للجوء يتوافق مع المعايير الدولية؛

(ب) ضمان حصول جميع النساء، بمن فيهن اللاجئات وملتمسات اللجوء والمهاجرات، على إجراءات التسجيل المدني والخدمات الأساسية، وعدم مصادرة جوازات السفر على أساس وضع الأقلية الإثنية ، وعدم استخدام تشريعات الأمن القومي بشكل تعسفي للقيام بذلك.

التعليم

39 - ترحب اللجنة بتحقيق الدولة الطرف تعميم التعليم الابتدائي. وإذ تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، فإنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الإدماج المحدود للتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم؛

(ب) حالات التحرش الجنسي والتنمر السيبراني التي تتعرض لها الفتيات في المدارس؛

(ج) عدم وجود بيانات عن إمكانية حصول الفئات المحرومة من الفتيات والنساء على التعليم؛

(د) تقارير عن إغلاق المدارس التي تتيح التعليم بلغات الأقليات، مثل التبتية والإيغورية والكازاخستانية؛

(ه) تقارير عن نظام المدارس الداخلية القسري المفروض على فتيات التبت.

40 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق النساء والفتيات في التعليم، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التثقيف في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، و توفير التدريب الإلزامي للمعلمين على التثقيف في مجال حقوق الإنسان، والتدريب على سبل تجنب إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة بين الجنسين في المدارس، واستعراض المواد التعليمية بهدف إزالة القوالب النمطية الجنسانية؛

(ب) رفع مستوى الوعي بين الطلاب والمعلمين والجمهور باللوائح الجديدة المتعلقة بحماية القاصرين في المدارس المعتمدة في عام 2021، والتي تتضمن أحكاما ضد التحرش الجنسي والتنمر السيبراني، ورصد إنشاء آليات التعامل التي تنص على عدم التسامح مطلقا مع التنمر والاعتداء الجنسي والتحرش ضد الطلاب؛

(ج) تعزيز وصول الفتيات والنساء من الفئات المحرومة، بمن فيهن الفتيات الريفيات، والفتيات اللاتي هاجر آباؤهن إلى المناطق الحضرية، والفتيات والنساء ذوات الإعاقة، إلى التعليم العام على جميع المستويات، وتقديم بيانات مفصلة مستكملة عن إمكانية حصولهن على التعليم في تقريرها الدوري المقبل؛

(د) ضمان حصول الفتيات والنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية على التعليم بلغتهن الأم، مثل الإيغورية والتبتية والكازاخستانية، وإلغاء قرار إغلاق المدارس التي تتيح التعليم بلغات الأقليات؛

(ه) إلغاء نظام المدارس الداخلية القسرية المفروض على فتيات التبت والتصريح بإنشاء مدارس التبت الخاصة وتقديم الدعم لها.

العمالة

41 - تلاحظ اللجنة التعديلات المدخلة على قانون حماية حقوق ومصالح المرأة. وتحيط علما بإصدار التعميم المتعلق بإضافة أسباب التقاضي في القضايا المدنية، في عام 2018، واعتماد القانون المدني، والتصديق على اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 (رقم 29). وإذ تحيط اللجنة علما بالمعلومات المقدمة أثناء الحوار مع الدولة الطرف، فإنها لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) التمييز المستمر في مجال العمالة على أساس الحمل والأمومة؛

(ب) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين، والتي تقدر بنحو 20,8 في المائة، والتمييز الرأسي والأفقي في سوق العمل، والنقص الكبير في تمثيل المرأة في المناصب الإدارية؛

(ج) العبء غير المتناسب الذي تتحمله المرأة في قيامها بأعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر، وهو أعلى بما نسبته 2,5 مرة للنساء مقارنة بالرجل ويشكل عائقا أمام المشاركة الاقتصادية للمرأة؛

(د) الإبقاء على سِنَّي تقاعد مختلفين هما 50 و 60 سنة للنساء والرجال، على التوالي، (مع استثناءات لبعض الكوادر النسائية التي يمكن أن تتقاعد في سن 55 عاما)، الأمر الذي يعزز القوالب النمطية ويبقي على عدم المساواة في الدخل على أساس نوع الجنس، مما يؤدي إلى انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية وزيادة خطر الفقر في سن الشيخوخة بين النساء؛

(هـ) ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل ؛

(و) تقارير تفيد بأن ما يسمى ببرامج ” نقل العمالة “ و ” التدريب المهني “ في منطقة التبت المستقلة ذاتيا في الصين تحيل النساء التبتيات إلى التدريب في وظائف متدنية المهارات وتتجاهل مهاراتهن الفريدة؛

(ز) تقارير عن تدابير تنطوي على التوظيف القسري لنساء الإيغور، بما في ذلك العمل القسري، وتقارير عن العنف الجنسي في مراكز التعليم والتدريب المهني لنساء الإيغور.

42 - وتوجّه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم 13 (1989) بشأن تساوي الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة وإلى الغاية 8-5 من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030، وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ترسيخ آليات الرصد الرامية إلى معالجة مسألة التمييز في العمل ضد المرأة على أساس الحمل والأمومة، بما في ذلك عمليات التفتيش المنتظمة على العمل وتعزيز وصول المرأة إلى الآليات السرية والمستقلة المعنية بمعالجة الشكاوى؛ و التصديق على اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156) واتفاقية حماية الأمومة لعام 2000 (رقم 183) لمنظمة العمل الدولية؛

(ب) استعراض الأجور في جميع القطاعات، وتطبيق أساليب تحليلية مراعية للاعتبارات الجنسانية لتصنيف الوظائف وتقييمها، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور، بغية التوصل إلى فهم أفضل للأسباب الكامنة وراء وجود هذه الفجوة، والتطبيق الصارم لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة من أجل تضييق الفجوة القائمة في الأجور بين الجنسين وسدها في نهاية المطاف؛

(ج) اعتماد تشريعات وسياسات تتطلب من أصحاب العمل تمكين المرأة والرجل من تحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة وتوفير حوافز للقيام بذلك، وتنظيم حملات توعية لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية بين المرأة والرجل، وتطوير وإنشاء خدمات مراعية للأسرة على مستوى المجتمع المحلي، وتوفير عدد كاف من مرافق رعاية الأطفال الكافية والميسورة التكلفة في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(د) رفع سن تقاعد المرأة ليكون مساويا لسن تقاعد الرجل، بغية زيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية ومعالجة فقر المرأة في سن الشيخوخة؛

(هـ) توفير التدريب الإلزامي لأصحاب العمل والنقابات العمالية والموظفين بشأن حظر التحرش الجنسي، وضمان التحقيق الفعال في جميع التقارير المتصلة بالتحرش الجنسي ومعاقبة المسؤولين عنها بشكل مناسب، والتصديق على الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش لعام 2019 (رقم 190) لمنظمة العمل الدولية؛

(و) الوقف الفوري لبرامج نقل العمالة و التدريب المهني غير الطوعية في منطقة التبت المستقلة ذاتياً في الصين، وإجراء مشاورات هادفة مع النساء المتضررات من أجل استكشاف خيارات التدريب البديلة، بما في ذلك تلك التي تستفيد بشكل كامل من مهاراتهن وإمكاناتهن الفريدة؛

(ز) حظر تدابير التوظيف القسري، بما في ذلك العمل القسري المفروض على نساء الإيغور، والوقف الفوري لأي من هذه التدابير، والإفراج عن جميع النساء اللاتي يخضعن للعمل القسري، ومقاضاة ومعاقبة الجناة، بمن فيهم مسؤولو الدولة، على ارتكاب العنف الجنساني، مثل العنف الجنسي والتحرش الجنسي، ضد النساء العاملات، لا سيما في مراكز التدريب والتعليم المهني لنساء الإيغور .

الصحة

43 - ترحب اللجنة بانخفاض معدل وفيات الأمومة وتلاحظ اعتماد مبادرة الصين الصحية ( 2019 - 2030 ) في عام 2019. وتلاحظ أيضا إصدار اللائحة المتعلقة بحظر تحديد جنس الجنين وحظر الإنهاء الانتقائي للحمل بسبب جنس الجنين لأغراض غير طبية في عام 2016 والهدف المحدد في الخطة الوطنية للتنمية السكانية (2016 -2023 ) المتمثل في تكثيف الجهود لمكافحة ممارسة تحديد جنس الجنين لأغراض غير طبية ومكافحة عمليات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. وتلاحظ كذلك أن الحصول على وسائل منع الحمل مجانا قد أدرج كإحدى خدمات الصحة العامة الأساسية منذ عام 2017، وأن تعديل قانون حماية القصر، المعتمد في حزيران/يونيه 2021، قد أدخل التربية الجنسية المناسبة للعمر في المناهج الدراسية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم التوازن في نسبة الذكور إلى الإناث بين السكان، حيث تشكل النساء 48,8 في المائة من إجمالي السكان، وأن نسبة نوع الجنس عند الولادة بلغت 108,3 ذكور مولودين لكل 100 أنثى في عام 2021؛

(ب) الافتقار إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، التي لا تدمَج إدماجا كاملا في جميع مراحل عملية إدارة صحة المرأة وحقوقها؛

(ج) الافتقار إلى التثقيف الشامل بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المدارس، وإلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة للشباب والتي يمكن للمراهقات والشابات الحصول عليها؛

(د) الادعاءات المتعلقة بالممارسات القسرية المتصلة بتنظيم الأسرة، بما في ذلك الإجهاض القسري، والتعقيم القسري، وغير ذلك من أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى حد التعذيب في منطقة شينجيانغ إيغور المتمتعة بالحكم الذاتي وفي المناطق ذات الأغلبية الإيغورية، والتي تفيد التقارير بأنها أحد أسباب الانخفاض الكبير في معدلات المواليد في تلك المناطق مقارنة ببقية أنحاء الدولة الطرف.

44 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) توفير بناء القدرات للقضاة والمدعين العامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، وكذلك المهنيين الصحيين ومقدمي الخدمات، بشأن التطبيق الصارم للائحة عام 2016 بشأن حظر تحديد جنس الجنين والإنهاء الانتقائي للحمل بسبب جنس الجنين لأغراض غير طبية وغيرها من التدابير، بما في ذلك تلك المتوخاة في الخطة الوطنية للتنمية السكانية ( 2016 - 2030 )، التي تهدف إلى منع تحديد جنس الجنين لأغراض غير طبية، والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، والإجهاض والتعقيم القسريين، وقتل المواليد الإناث؛ وتعزيز حملات التوعية العامة بشأن الطبيعة الإجرامية لهذه الممارسات؛ واستخدام الدروس المستفادة من سياستي الطفل الواحد والطفلين لتشجيع تحسين إدارة الحقوق الإنجابية للمرأة مع سياسة الأطفال الثلاثة الحالية؛

(ب) تعزيز خدمات وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية وإدماجها بالكامل في عملية إدارة صحة المرأة، بما في ذلك الخدمات الطوعية والقائمة على الحقوق في مجال تنظيم الأسرة، التي تمكن النساء والمراهقات من اتخاذ قراراتهن المستنيرة بشأن استخدام وسائل منع الحمل وطرائقها؛

(ج) إدماج التثقيف المناسب للعمر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية على جميع مستويات التعليم، وتعزيز وصول المراهقات والشابات بشكل سري إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة للشباب؛

(د) اتخاذ خطوات فورية لإنهاء ومنع وتجريم استخدام التدابير القسرية، مثل عمليات الإجهاض القسري والتعقيم القسري وغيرها من أشكال العنف الجنسي القائم على نوع الجنس وغيرها من ممارسات تنظيم الأسرة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يزعم أنها ترتكب ضد النساء في منطقة شينجيانغ الإيغورية المتمتعة بالحكم الذاتي وفي المناطق ذات الأغلبية الإيغورية، وضمان التحقيق الفعال في أي قضايا تتصل بهذه الممارسات دون تأخير ومقاضاة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على النحو الواجب وحصول الضحايا على تعويض مناسب.

الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية

45 - تلاحظ اللجنة ارتفاع عدد صاحبات المشاريع العصاميات وامتلاك النساء 30,9 في المائة من جميع الأعمال التجارية. غير أنها تلاحظ بقلق أن النساء يتركزن في وظائف قطاع الخدمات أو يعملن في المناطق الريفية بأجر منخفض؛ وتلاحظ بقلق الارتفاع غير المتناسب في عدد حالات تسريح النساء من العمل مقارنة بالعدد بالنسبة للرجال، وارتفاع معدل البطالة ومستويات الفقر بين النساء بشكل غير متناسب.

46 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والقيام تحقيقا لهذه الغاية بما يلي:

(أ) مواصلة تعزيز فرص عمالة المرأة وريادتها للأعمال، ولا سيما بوصفها مالكة للشركات، ومعالجة تأنيث الفقر؛

(ب) وضع التزامات للسلطات العامة والمؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة لتعزيز المساواة بين الجنسين في المشتريات العامة، بسبل منها إعطاء الأولوية للعطاءات التي تقدمها الشركات المملوكة للنساء والشركات التي تمتثل للحد الأدنى من حصص تمثيل المرأة في الإدارة والمجالس التنفيذية في المناقصات العامة؛

(ج) تقديم الدعم الكافي لريادة المرأة للأعمال بتيسير حصولها على الائتمان المالي، بما في ذلك القروض المنخفضة الفائدة دون ضمانات، وصناديق بدء العمل وغيرها من الفرص المدرة للدخل.

المرأة الريفية

47 - تعرب اللجنة عن تقديرها لجميع الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لضمان حيازة المرأة للأراضي واستخدامها في المناطق الريفية، ولا سيما من خلال تعديل قانون عقود الأراضي في المناطق الريفية والتعميم المتعلق بالتعجيل بتحديد الأراضي وتسجيلها والتصديق عليها للاستخدام المحلي والبناء الجماعي. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن حماية حقوق المرأة الريفية في الأراضي لا تزال ضعيفة، بسبب تأثير القوالب النمطية والأفكار المسبقة التي تنطوي على تحيز جنسي والتي يعبر عنها بالشكل الأكثر حدة في الريف، وأن أعدادا كبيرة من النساء الريفيات لم يسجلن أسماؤهن في شهادة الحق في إدارة عقود الأراضي أو لم يسجلن أسماءهن في شهادة حق استخدام ممتلكات الأسرة. وتلاحظ كذلك بقلق أن المرأة الريفية تواجه تحديات فريدة بالنسبة لحقوق الملكية في إطار مفهوم ”Waijianv“ الذي يعني ” المرأة المتزوجة خارج القرية “ ، حيث تواجه النساء اللواتي ينتقلن بعد الزواج من القرية التي ولدن فيها تحدياتٍ فريدة في حيازة الأراضي والحصول على ميراثهن من الأرض؛ وأن النساء الأرامل أو المطلقات يواجهن تحديات في مجال الاحتفاظ بالأراضي في قرى أزواجهن.

48 - وتوصي اللجنة، انسجاما مع توصيتها العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية والغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة أن يكون للمرأة في المناطق الريفية حقوق مساوية لحقوق الرجل في الأراضي ومنازل الأسرة المتعاقد عليها؛

(ب) ضمان تمثيل الاتحادات النسائية في لجان التحكيم في عقود الأراضي الريفية وتمكين المرأة الريفية من الوصول الفعال إلى العدالة للمطالبة بحقوقها ومصالحها في الأرض؛

(ج) اعتماد إجراءات لرصد قرارات المجالس القروية واستعراضها، والطعن فيها عند الاقتضاء، من أجل ضمان توافقها مع الحقوق المحمية قانونا للمرأة الريفية، بما في ذلك حقوقها بموجب الاتفاقية؛

(د) تيسير حصول المرأة الريفية على التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأصول الزراعية مثل المواد الكيميائية والمعدات والأعلاف الحيوانية والبذور والطاقة، وعلى الأسواق وخدمات التسويق، بالإضافة إلى الخدمات الإرشادية المناسبة؛

(هـ) توسيع نطاق حصول المرأة الريفية على قروض منخفضة الفائدة بدون ضمانات وأشكال أخرى من الائتمان المالي؛

(و) حماية حقوق المرأة الريفية في الأراضي من خلال ضمان تسجيل اسمها في شهادة الحق في إدارة عقود الأراضي، وفي شهادة حق استخدام ممتلكات الأسرة.

تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث

49 - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ ( 2014 - 2020 ) وتلاحظ أن ما يقرب من نصف أعضاء فريق الخبراء المعني بالاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ لعام 2035 هم من النساء. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق عدم وجود استراتيجية وطنية مراعية للمنظور الجنساني للتصدي للمخاطر والتحديات البيئية، وتغير المناخ، وإدارة مخاطر الكوارث، بما في ذلك الحد من المخاطر، والتأهب لمواجهتها، والتصدي لها، والتعافي منها.

50 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، بأن تكفل الدولة الطرف أن تمثَّل المرأة، بما في ذلك المرأة الريفية، على قدم المساواة مع الرجل في وضع التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطرها. وتوصي أيضا أن تدمج الدولةَ الطرف منظورا جنسانيا في هذه التشريعات والسياسات. وتوصي كذلك بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الكفيلة بمعالجة أثر تغير المناخ على سبل عيش المرأة وحصولها على الموارد، من أجل كفالة عدم تضرر المرأة بشكل غير متناسب من جراء ذلك.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

النساء المنتميات إلى الأقليات الدينية والإثنية

51 - تحيط اللجنة علما بالمعلومات التي قدمها الوفد أثناء الحوار مع الدولة الطرف، ولكنها، مع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تقارير تفيد بأن ما يسمى ببرامج ” نقل العمالة “ و ” التدريب المهني “ في منطقة التبت المستقلة ذاتيا في الصين تقوض الهوية الدينية واللغوية والثقافية لنساء التبت؛

(ب) تقارير عن فرض الزواج القسري فيما بين الجماعات الإثنية على نساء الإيغور وعن منح حوافز مالية للزواج بين الجماعات الإثنية بوصف ذلك سياسة عامة للدمج؛

(ج) تقارير تفيد بأن نساء الأقليات الإثنية والدينية، مثل نساء التبت والإيغور، ما زلن يواجهن أشكالا متقاطعة من التمييز ولديهن فرص محدودة للحصول على التعليم والعمل والرعاية الصحية.

52 - وتحث اللجنةُ الدولةَ الطرف على القيام بما يلي:

(أ) الوقف الفوري لبرامج نقل العمالة و التدريب المهني غير الطوعية في منطقة التبت المستقلة ذاتيا في الصين، واحترام الهوية الثقافية للنساء المنتميات إلى الأقليات الإثنية والدينية واللغوية، بما في ذلك نساء التبت والإيغور، والحفاظ عليها وتعزيزها؛

(ب) ضمان حق جميع النساء، بمن فيهن المنتميات إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية، مثل نساء الإيغور، في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج إلا برضاهن الحر والكامل؛ وضمان إجراء تحقيق فعال في جميع حالات الزواج القسري بين الجماعات الإثنية لنساء الإيغور ومقاضاة المسؤولين عنها، بمن فيهم الموظفون العموميون، ومعاقبتهم على النحو الملائم؛ وإذكاء وعي الجمهور العام وتوفير التدريب الإلزامي لموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من الموظفين العموميين بشأن الطبيعة الإجرامية للزواج القسري؛

(ج) القضاء على الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء المنتميات إلى أقليات إثنية ودينية ولغوية، مثل نساء التبت والإيغور، وضمان حصولهن على ما يكفي من التعليم والعمل والرعاية الصحية وتمثيلهن بشكل متناسب في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية والعامة ؛

(د) استخدام القضايا التاريخية الأخيرة التي أصدرت فيها أحكام بشأن التمييز في توظيف مغايري الهوية الجنسانية كقضايا ترسي سوابق.

النساء ذوات الإعاقة

53 - تلاحظ اللجنة أن التوجيه المتعلق بازدهار منظور الإعاقة لعام 2016 ينص على توسيع نطاق وسائل المشاركة في العمليات الديمقراطية للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. غير أنها تلاحظ بقلق أن النساء ذوات الإعاقة يواجهن الاستبعاد من سوق العمل، والإيداع في المؤسسات، وارتفاع معدلات العنف الجنساني. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء تكبيل النساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية - الاجتماعية بسبب الوصم أو عدم حصولهن على الخدمات المجتمعية.

54 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء ذوات الإعاقة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة بشكل كاف إلى سوق العمل، فضلا عن الوصول إلى العدالة وخدمات دعم الضحايا عندما يتعرضن للعنف الجنساني، وضمان أن يقررن بحرية أين يخترن العيش ومع من يخترن العيش؛

(ب) التصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وكفالة إدماجهن وتمتعهن بجميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، بسبل منها إزالة القيود المفروضة على أهليتهن القانونية، وضمان إمكانية حصولهن على التعليم الشامل للجميع والعمالة والخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والحقوق الجنسية والإنجابية؛

(ج) ضمان المعاملة الكريمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقات النفسية والاجتماعية ووصولهن بشكل فعال إلى خدمات الصحة النفسية.

المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

55 - تلاحظ اللجنة بقلق أن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين يواجهن مستويات عالية من العنف الجنساني والوصم وأشكالا متداخلة من التمييز، بما في ذلك في الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية. وتلاحظ أيضا بقلق عدم وجود تشريع يحظر تحديدا التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين.

56 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير تشريعية وسياساتية لمكافحة العنف والتمييز الجنسانيين ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك خطاب الكراهية والإيذاء البدني واللفظي والنفسي؛

(ب) حماية حقوق الإنسان للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وتنظيم حملات توعية للتصدي لوصم تلك الفئات في المجتمع؛

(ج) ضمان أن تكون النساء مغايرات الهوية الجنسانية قادرات على تغيير بيان نوع الجنس في جوازات سفرهن وغيرها من وثائق الهوية، دون شروط مرهقة؛

(د) ضمان المشاركة الحرة للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في الحياة السياسية والعامة وممارسة حقهن في حرية التجمع السلمي دون خوف من الانتقام أو المضايقة أو الترهيب.

النساء المحتجزات

57 - تلاحظ اللجنة بقلق ارتفاع عدد النساء المحتجزات، بما في ذلك في مرافق الاحتجاز خارج نطاق القانون وما يسمى بمعسكرات ” إعادة التثقيف “ ، حيث يتعرضن لخطر العنف الجنساني والتعذيب وسوء المعاملة. وتلاحظ بقلق أيضا المعلومات المتعلقة باستمرار وجود مرافق احتجاز غير منظمة، تعرف باسم ” السجون السوداء “ ، يزعم أن النساء محتجزات فيها.

58 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 49) وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للحد من عدد النساء المحتجزات، بما في ذلك من خلال برامج وقائية محددة الهدف تهدف إلى معالجة أسباب مخالفة النساء للقانون؛

(ب) تحسين الظروف السائدة في مرافق الاحتجاز التي تُحرم فيها النساء من حريتهن، وفقا للمعايير الدولية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)، ومعالجة الاكتظاظ في السجون، وضمان أماكن إقامة منفصلة لمختلف فئات المحتجزات وكذلك للنساء المحتجزات مع أطفالهن، وضمان توفير الخدمات الصحية الكافية، بما في ذلك النظافة الصحية أثناء فترات الطمث، للنساء المحتجزات؛

(ج) الإغلاق الفوري لجميع مرافق الاحتجاز خارج نطاق القانون ( السجون السوداء ) والإفراج عن جميع النساء المحتجزات في أماكن الاحتجاز هذه أو نقلهن إلى مرافق احتجاز عادية أو إلى سجون خاضعة لنظام السجون، ومقاضاة ومعاقبة الجهات التي تدير أماكن احتجاز خارج نطاق القانون، بمن في ذلك المسؤولون الحكوميون والجهات الفاعلة غير الحكومية؛

(د) تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن عدد النساء المحتجزات، مصنفة حسب العمر والجماعة الإثنية ونوع المرفق وسبب الاحتجاز ومدة الاحتجاز.

الزواج والعلاقات الأُسَرية

59 - تلاحظ اللجنة بقلق أن محاكم الأسرة نادرا ما تأخذ في الاعتبار حوادث العنف الجنساني عند دفع النفقة أو القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال عند فسخ الزواج، مما قد يكون له أثر سلبي على النساء وأطفالهن الذين يقعون ضحايا العنف الجنساني. ويساور اللجنة القلق لأن عددا قليلا جدا من القضايا تعتبرها المحكمة الشعبية العليا ” اعتيادية “ ؛ وأن القضايا تتعلق بالعلاقات الأسرية؛ وأنه على الرغم من التحول إلى سياسة الأطفال الثلاثة، فإن سياسات إجازة الأبوة والحوافز المقدمة لمقدمي الرعاية الذكور ظلت دون تغيير نسبيا؛ وأن الاختطاف بهدف الزواج لا يزال يمثل مشكلة؛ وأن ” فترة التهدئة “ البالغة 30 يوما في قانون الزواج والتي تسبق إنجاز معاملات الطلاق يمكن أن تقوض الأمن الجسدي لأطراف الطلاق.

60 - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان أن يكون للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحضانة الأطفال؛

(ب) الإنفاذ الصارم لقانون حماية القاصرين، الذي يحظر ممارسة التنافس على حقوق الحضانة عن طريق خطف أو إخفاء الأطفال القصّر، ويجرّم أعمال الانتزاع والإخفاء باعتبارها اختطافا للأطفال؛

(ج) كفالة أن تراعي محاكم الأسرة حوادث العنف الأسري أو غيره من أشكال العنف الجنساني لدى البت في حضانة الأطفال وحق الزيارة عند فسخ الزواج أو فسخ القران بحكم الواقع؛

(د) كفالة عدم فرض فترة التهدئة البالغة 30 يوما.

زاي - الشواغل الرئيسية والتوصيات: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين

التحفظات

61 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لا تزال لديها تحفظات على المواد 4 و 11 (2) و 14 و 15 من الاتفاقية، فيما يتعلق بهونغ كونغ، الصين.

62 - تكرر اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على المواد 11 (2) و 14 و 15 المنطبقة على هونغ كونغ، الصين.

الإطار التشريعي

63 - تلاحظ اللجنة مع التقدير الإصلاحات التشريعية في هونغ كونغ، الصين. غير أنها تلاحظ بقلق ضرورةَ تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين وعدمَ اعتماد تشريعات بشأن التمييز على أساس الميل الجنسي، وتلاحظ بقلق أيضا التمييز على أساس التعبير الجنساني، والتمييز على أساس الخصائص الجسدية، على النحو الذي أوصت به لجنة تكافؤ الفرص. وتلاحظ كذلك بقلق الإبقاء على ” سياسة البيت الصغير “ التي يحصل بموجبها الذكور المنحدرون من السكان القرويين الأصليين في الأقاليم الجديدة على استحقاقات غير متاحة للنساء في المجتمع.

64 - وتوصي اللجنة بأن تعزز هونغ كونغ، الصين، الإطار التشريعي لحماية حقوق الإنسان للمرأة، بما في ذلك عن طريق تعديل قانون التمييز الجنساني، كما توصي بما يلي:

(أ) تعديل الأحكام لاستحداث التزام إيجابي لأصحاب العمل باتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي في مكان العمل والتصدي له؛ واتخاذ خطوات لتزويد ضحايا العنف الجنساني بإمكانية الوصول الفوري والفعال إلى سبل الانتصاف؛

(ب) إلغاء الأحكام التي تشترط إثبات نية التمييز من أجل حصول طالب التعويض على تعويضات عن التمييز غير المباشر؛

(ج) اعتماد تشريعات بشأن التمييز على أساس الميل الجنسي، والتمييز على أساس التعبير الجنساني، والتمييز على أساس الخصائص الجسدية، على النحو الذي أوصت به لجنة تكافؤ الفرص؛

(د) ضمان تطبيق سياسة البيت الصغير بطريقة لا تنطوي على تمييز ضد المرأة.

جهاز النهوض بالمرأة

65 - ترحب اللجنة بزيادة الموارد المخصصة للجنة المرأة بنسبة 27,4 في المائة من الفترة 2011-2012 إلى الفترة 2017-2018. غير أنها تلاحظ بقلق ضعف ولاية لجنة المرأة المتعلقة بتعزيز النهوض بالمرأة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين.

66 - واللجنة، وإذ تشير إلى التوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين، ولا سيما فيما يتعلق بالظروف اللازمة لفعالية عمل الأجهزة الوطنية، توصي بأن تقوم هونغ كونغ بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية للجنة المرأة وتمكينها من رصد حقوق الإنسان للمرأة وتقديم تقارير علنية عنها؛

(ب) تعزيز تعاون لجنة المرأة مع المنظمات المستقلة لحقوق المرأة؛

(ج) وضع خطة عمل بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لتوجيه هونغ كونغ، الصين، في مجال تعزيز المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع القطاعات، على أن تحدد مؤشرات وأهدافا محددة زمنيا وإطارا مناسبا للرصد والمساءلة، بما في ذلك متطلبات تقديم التقارير العلنية؛

(د) تعزيز توفير بناء القدرات للموظفين العموميين، بسبل منها وضع مبادئ توجيهية شاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع السياسات الحكومية والميزنة المراعية للمنظور الجنساني.

التدابير الخاصة المؤقتة

67 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

68 - وتوصي اللجنة، تمشيا مع المادة 4 (1) من الاتفاقية، ومع توصيتها العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بأن تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصةـ الصين، بما يلي:

(أ) تعزيز فهم الطبيعة غير التمييزية للتدابير الخاصة المؤقتة بين الموظفين الحكوميين والبرلمانيين وصناع السياسات وأصحاب العمل وعامة الجمهور؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، مثل الصكوك التنظيمية، والسياسات والممارسات، وبرامج التوعية والدعم، وتخصيص الموارد، والمعاملة التفضيلية، والتوظيف والتعيين والترقية للمرأة، ووضع أهداف محددة زمنيا، بوصفها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية حيث تعاني المرأة من نقص التمثيل أو من الحرمان، بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية والعامة؛

(ج) رصد تنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة، وتقييم أثرها على تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، وجمع البيانات بشكل منهجي عن أثر التدابير الخاصة المؤقتة وإدراج هذه البيانات في تقريرها الدوري المقبل.

العنف الجنساني ضد المرأة

69 - تلاحظ اللجنة عمل لجنة إصلاح القوانين في هونغ كونغ، الصين، ومختلف المقترحات المتعلقة بإصلاح التشريعات التي تحكم الجرائم الجنسية، بما في ذلك تعريف الاغتصاب. غير أن اللجنة قلقة لأن هونغ كونغ، الصين، لم تستعرض بعد تشريعاتها، بما في ذلك الأمر الإداري المتعلق بالجرائم، والقانون المتعلق بالجرائم الجنسية التي تشمل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، والقانون المتعلق بالجرائم الجنسية المتنوعة.

70 - واللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية العامة رقم 19، توصي بأن تقوم هونغ كونغ، الصين، بما يلي:

(أ) تقديم مشروع قانون بشأن الجرائم الجنسية على وجه السرعة إلى البرلمان لاعتماده، يتضمن تعريفا للاغتصاب، يستند إلى عدم الرضا، ويشمل أي فعل جنسي غير رضائي، ويأخذ في الاعتبار جميع الظروف القسرية، بما يتمشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛

(ب) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي، فضلا عن العنف السيبراني والمطاردة، بسبل منها إنشاء وحدات خاصة مراعية للمنظور الجنساني في مراكز الشرطة لتلقي شكاوى النساء وتسجيلها، واعتماد برنامج لحماية الشهود وتمويله تمويلا كافيا؛

(ج) زيادة عدد النساء اللواتي يعملن كقاضيات ومدعيات عامات وضابطات شرطة، وبناء قدرات موظفي السلطة القضائية والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في مجال التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة، وفي أساليب التحقيق والاستجواب التي تراعي الاعتبارات الجنسانية؛

(د) توفير التمويل الكافي لخدمات دعم الضحايا وتوفير عدد كاف من المآوي التي تديرها المنظمات غير الحكومية وضمان إمكانية الوصول إليها؛

(هـ) اعتماد بروتوكولات منسقة لجمع البيانات عن حوادث العنف الجنساني ضد المرأة، بالتنسيق مع وزارة الإحصاء والتعداد، مع تصنيف البيانات حسب شكل العنف والعمر والمنطقة والحالة من حيث الإعاقة والعلاقة بين الضحية والجاني.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

71 - تحيط اللجنة علما بإصدار خطة العمل للتصدي للاتجار بالأشخاص وتعزيز حماية خدم المنازل الأجانب في هونغ كونغ. غير أنها تلاحظ بقلق أن الدولة الطرف لم توسع بعد نطاق انطباق البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو) ليشمل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، الصين؛ وتلاحظ أيضا بقلق عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالبشر ينطبق في هونغ كونغ، الصين؛ وأن هونغ كونغ، الصين، لم تلغ الأحكام التشريعية المتعلقة بـ ” مرافق الرذيلة “ ، التي تجبر النساء اللواتي يمارسن البغاء على العمل بمفردهن في أماكن معزولة، حيث يتعرضن لخطر كبير يتمثل في سوء المعاملة والاستغلال والعنف.

72 - وتكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 57) بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع نطاق انطباق بروتوكول باليرمو ليشمل هونغ كونغ، الصين، وأن تقوم هونغ كونغ، الصين، بما يلي:

(أ) اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار بالبشر؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بسبل منها تبادل المعلومات ومواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتجرين؛

(ج) إلغاء الأحكام التشريعية المتعلقة بـ مرافق الرذيلة وتوفير حماية معززة للنساء اللواتي يمارسن البغاء وكذلك برامج الإقلاع عن هذه الممارسة وتوفير فرص بديلة مدرة للدخل للنساء اللواتي يرغبن في الإقلاع عن هذه الممارسة.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

73 - تلاحظ اللجنة بقلق انخفاض تمثيل المرأة في الحياة السياسية في هونغ كونغ، الصين، حيث لا تمثل المرأة سوى 18 في المائة من أعضاء المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي ومكتب الرئيس التنفيذي. ويساورها القلق لعدم تعيين امرأة واحدة من هونغ كونغ قاضية دائمة في محكمة الاستئناف النهائي. ويساورها القلق كذلك لأن المسيرة السنوية للعمل وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لم يتسن تنظيمها في عام 2023 لأسباب أمنية مزعومة.

74 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 59) وتوصي بأن تقوم هونغ كونغ، الصين، بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير ملموسة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة والتوصية العامة رقم 23، مثل اعتماد نظام الحد الأدنى للحصص أو نظام التكافؤ، لتعزيز تمثيل المرأة في الحياة السياسية؛

(ب) مراعاة الأهمية القصوى للحق في التجمع السلمي والامتناع عن إعطاء أولوية زائدة للنظام العام والشواغل الأمنية عند النظر في فرض قيود على المظاهر الديمقراطية مثل المسيرة السنوية للعمل وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

العمالة

75 - تلاحظ اللجنة تمديد إجازة الأبوة من 3 إلى 5 أيام، وإجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 14 أسبوعا في هونغ كونغ، الصين. بيد أنها تلاحظ بقلق استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين على الرغم من إدراج مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في الأمر الإداري بشأن التمييز الجنساني وإصدار مبادئ توجيهية لأرباب العمل لتعزيز فهمهم لهذا المفهوم.

76 - وتوصي اللجنة بأن تزيد هونغ كونغ، الصين، جهودها الرامية إلى القضاء على الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين، بسبل منها إجراء استعراضات منتظمة للأجور حسب الجنس في جميع القطاعات المهنية، بما في ذلك الخدمة العامة، بالتعاون مع رابطات أرباب العمل ونقابات العمال، وتطبيق أساليب تحليلية لتصنيف وتقييم الوظائف تراعي الفوارق بين الجنسين.

العاملات المنزليات المهاجرات

77 - تلاحظ اللجنة بقلق تقارير متطابقة تفيد بأن العاملات المنزليات المهاجرات ما زلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز الجنسي و/أو الجنساني والتمييز القائم على الخلفية الإثنية في هونغ كونغ، الصين. وتلاحظ أيضا بقلق أن العاملات المنزليات المهاجرات ما زلن يتعرضن لما يلي:

(أ) الاستغلال وظروف العمل غير المؤاتية، بما في ذلك الأجور المنخفضة على نحو استغلالي؛

(ب) الممارسات التعسفية لوكالات التوظيف والتنسيب، التي تفرض رسوما باهظة وتصادر أحيانا جوازات السفر ووثائق السفر؛

(ج) قاعدة الأسبوعين، التي تتطلب منهن مغادرة هونغ كونغ، الصين، عند انتهاء عقودهم أو في غضون أسبوعين من تاريخ فسخ عقدهم، أيهما أسبق؛

(د) قاعدة العيش في المنزل، التي تتطلب من العاملات المنزليات المهاجرات العيش مع أرباب عملهن؛

(هـ) وفقا لسياسة عامة حديثة، لا تتم الموافقة على طلبات تغيير صاحب العمل خلال العامين الأولين من العقد إلا في حالات سوء المعاملة أو الاستغلال.

78 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 65) وتوصي بأن تقوم هونغ كونغ، الصين، بما يلي:

(أ) تعزيز الضمانات القانونية لحماية العاملات المنزليات المهاجرات من التمييز وسوء المعاملة من جانب أصحاب العمل ووكالات التوظيف والتنسيب، بسبل منها زيادة عمليات تفتيش المتعلقة بالعمل للأسر الخاصة، والتحقيق الفعال في الممارسات الاستغلالية والمسيئة من جانب أصحاب العمل ومعاقبتهم؛

(ب) النظر في تمديد قاعدة الأسبوعين لضمان حصول العاملات المنزليات المهاجرات اللاتي أنهيت عقودهن على الوقت الكافي للبحث عن عمل بديل أو تقديم مطالبات ضد أصحاب العمل السابقين بغية تحصيل الرواتب غير المدفوعة؛

(ج) إلغاء قاعدة العيش في المنزل أو ضمان إتاحتها على أساس اختياري؛

(د) مواءمة التشريعات مع اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) الخاصة بمنظمة العمل الدولية ؛

(هـ) ضمان قيام سلطات التفتيش المتصل بالعمل دون إبطاء بمتابعة الشكاوى المقدمة من العاملات المنزليات المهاجرات بشأن الإساءة أو الاستغلال.

النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة

79 - تحيط اللجنة علما بالتدابير المتخذة لتعزيز تكافؤ الفرص للمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، بما في ذلك عدم التمييز في مكان العمل. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق أن النساء والفتيات من المثليات والمتحولات جنسيا ومغايرات الهوية الجنسانية في هونغ كونغ، الصين، ما زلن يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز، ولا سيما في الحصول على التعليم والعمل والخدمات الصحية.

80 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/CO/7-8 ، الفقرة 69) وتوصي بأن تواصل هونغ كونغ، الصين، جهودها لمكافحة الأشكال المتداخلة للتمييز ضد المثليات والمتحولات جنسيا ومغايرات الهوية الجنسانية في العمل والتعليم وفي الحصول على الخدمات الصحية.

حاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات: منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

81 - تحيط اللجنة علما بأن القانون 4 / 2012 عدل القانون 10/2000 بشأن الإطار القانوني للجنة مكافحة الفساد. غير أن اللجنة تلاحظ بقلق أن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في الصين لم تنشئ بعد مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ باريس.

82 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة ( CEDAW/C/CHN/7-8 ، الفقرة 71) وتوصي بأن تنشئ منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين، في إطار زمني واضح مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان، تكون لها ولاية قوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان الواجبة للمرأة، وفقا لمبادئ باريس.

العنف الجنساني ضد المرأة

83 - ترحب اللجنة باعتماد قانون منع العنف الأسري ومكافحته (2016)، الذي يعرّف العنف الأسري بأنه جريمة تخضع للمقاضاة التلقائية والذي يحدد واجبات الإبلاغ المنوطة بالكيانات العامة والخاصة التي تقدم الخدمات الطبية وخدمات الرعاية والتمريض والتعليم. وتلاحظ كذلك إنشاء ” بيانات المرأة في ماكاو “ لجمع البيانات عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة من الضحايا والتي رفضها أمين المظالم التابع للجنة مكافحة الفساد خلال الفترة 2017 - 2020 لعدم كفاية الأدلة؛

(ب) عدم وجود بيانات عن تدابير الحماية والمساعدة الصادرة والعقوبات التي يصدرها القضاة؛

(ج) انخفاض عدد المآوي للنساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري.

84 - وتوصي اللجنة بأن تقوم منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، الصين، بما يلي :

(أ) ضمان التحقيق الفعال في أعمال العنف الجنساني ضد المرأة ومقاضاة مرتكبيها، وضمان معاقبة الجناة بشكل مناسب؛

(ب) جمع البيانات بشأن استخدام تدابير الحماية والمساعدة الصادرة عن مكتب الرعاية الاجتماعية والعقوبات التي يصدرها القضاة؛

(ج) ضمان وجود عدد كاف من المآوي الممولة تمويلا كافيا للنساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك العنف الأسري.

أولا - ينطبق على جميع أنحاء الصين

‎‎‎‎إعلان ومنهاج عمل بيجين

85 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

تعميم الملاحظات الختامية

86 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في أوانه، باللغات الرسمية الفعلية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية، للتمكين من تنفيذها على الوجه الأكمل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

87 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. لذا تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أُسَرهم، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

88 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 12 (أ) و 36 (ج) و 42 (د) و 70 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

89 - ستحدِّد اللجنة موعد تقديم التقرير الدوري العاشر للدولة الطرف وتُبلغ عنه بما يتمشى مع جدول زمني يحدد مواعيد نهائية يمكن التنبؤ بها على أساس دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا قبل تقديم التقرير للدولة الطرف، عند الاقتضاء. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

90 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).