الفقرات

الصفحة

مقدمة

1-9

3

الجزء الأول

الوقائع والأرقام الأساسية

10-45

4

الجزء الثاني

تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية في جمهورية الرأس الأخضر

المادتان 1 و2 : التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

46-7 9

11

المادة 3 : التدابير المتخذة لكفالة تطور المرأة وتقدمها

80-109

18

المادة 4 : التدابير المؤقتة الخاصة

110-131

23

المادة 5 : القضاء على القوالب النمطية المتعلقة بدونيَّة المرأة

132-173

26

المادة 6 : القضاء على الاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه

174-207

36

المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

208-226

42

المادة 8 مشاركة المرأة في الشؤون الدولية

227-243

47

المادة 9 : جنسية النساء والأولاد

244-260

49

المادة 10 : المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الألعاب الرياضية

261-305

51

المادة 11 : المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحق في العمل

306-353

64

المادة 12 : المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الصحة

354- 399

72

المادة 13 : المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الاقتصاد والثقافة

40 0 -41 7

80

المادة 14 : النساء الريفيات

41 8 -43 1

82

المادة 15 : المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل السكن

43 2 -44 1

85

المادة 16 : المس ـــ اواة ف ــ ي الحق ــ وق بي ــ ن الرج ــ ال والنساء في كافة الأمور المتصلة

بالزواج والشؤون الأسرية

44 2 -501

86

المرفقات

المرفق الأول - التشريعات المذكورة

96

المرفق الثاني - المعاهدات الدولية المذكورة

102

مقدمة

1 - أَعدت حكومة جمهورية الرأس الأخضر هذا التقرير، ال ذي يجمع بين التقارير الأوَّلي والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الواجبة التقديم في ضوء مراعاة ما تتوخ‍َاه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المسمَّاة من الآن فصاعدا ”الاتفاقية“)، وبناء على الاستناد إلى تطوّر الأحوال في هذا الشأن، ووفقا للمادة 18 من الاتفاقية.

2 - والاتفاقية، التي اعتُمدت في 1 8 كانون الأول/ديسمبر 1979، قد ص دّ َقت عليها جمهورية الرأس الأخضر في 5 كانون الأول/ديسمبر 1980.

3 - وقد أكدت جمهورية الرأس الأخضر، من منطلق تصديقها على هذه الاتفاقية، أنها ترغب في استيعاب تلك العملية الدولية المتصلة بالإقرار بحقوق المرأة، مما يتضمن كفالة الالتزام بتنفيذ الاتفاقية على الصعيد الداخلي.

4 - ومن ثم، فقد وُضع هذا التقرير طبقا للتوجيهات المتعلقة بعرض ومشمول التقارير التي ينبغي تقديمها من الدول الأطراف في الاتفاقية، مما سبق اعتماده من جانب اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (ومما ورد في الوثيقة HRI/GEN/2&Rev.1.

5 - ولم يسبق لجمهورية الرأس الأخضر أن قدمت تقار يرها، وذلك للأسباب التالية: (أ) في عقد الثمانينات، ومن جراء الا س تقلال الحديث للبلد في عام 1975، كانت الدولة في حالة تشكّل وتكوّن، وهذه عملية بطيئة تجعل من صوْغ التقارير أمرا متعذّرا؛ (ب) لم تُنشَأ الهيئة التي من شأنها أن تعتني بالمسائل المتعلقة بالمرأة، مثل هيئة وضع المرأة، إلا في عام 1994، وكان ثمة تأخّر في تشكيل هيكلها الإداري، وهو قيد الإعداد، فضلا عن ذلك؛ (ج) كانت هناك أيضا صعوبات مالية وتقنية فيما يتصل بالشروع في عمل من هذا القبيل؛ (د) تعوّق الإلمام بجميع المعلومات الخاصة بما تم من أعمال لصالح حقوق المرأة بسبب التنقلات العديدة في محيط الموظفين وفي دواوين الحكومة.

6 - وينبغي أن يُوضَّح أن البيانات والأرقام الحديثة بالرأس الأخضر، والتي تتعلق بخصائص السكان والوضع الديمغرافي والنشاط الاقتصادي، والتي وردت في هذا التقرير، تستند إلى تعداد عام 2000 أو إلى الإحصاءات الموضوعة من قبل بعض الإدارات. ولقد اضطُلع بهذا التعداد من جانب هيئة الإحصاءات الوطنية التي أنشئت في عام 1996، وكانت التعدادات تُجرى سابقا على يد الإدارة العامة للإحصاءات التابعة لوزارة التنسيق الاقتصادي، ومن الملاحظ لأسباب تتعلق بالتكاليف، أن التعدادات التي تتضمن تقييم البيانات السكانية بصفة عامة تتم كل عشر سنوات، مما يعني إجراءها في السنوات 1980 و1990 و2000. وبالتالي، فإن هذا التقرير يشمل البيانات الوطنية الأكثر حداثة التي جاءت بها هيئة الإحصاءات الوطنية أو البيانات الموضوعة من قبل بعض الإدارات الحكومية، وذلك في ضوء مدى توفّر هذه البيانات.

7 - وهذا أول تقرير يتم تقديمه، ومن ثم، فإنه ينبغي القول بأنه كان هناك مزيد من لتّشديد على التشريعات والأوضاع الراهنة، وذلك من جرّاء تراكم السنوات التي كان ينبغي أن تقدم تقارير بشأنها. وكان ثمة أخذ بالنظام التالي، فيما يتصل بالجزء الثاني من التقرير: فالمسائل المشار إليها في المادتين 1 و2 من الاتفاقية قد عُرضت وفقا لترتيب زمني، أي منذ عام 1980 إلى يومنا هذا، وذلك من أجل القيام، بصفة خاصة، بإبراز كيفية تلقّي الاتفاقية على يد النظام الدستوري القائم في هذا الوقت، وكيفية استيعابها تدريجيا من جانب التشريع الداخلي ودستور الجمهورية الذي وُضع في عام 1992.

8 - وفيما يتصل بالمسائل الأخرى الواردة في المواد اللاحقة (المواد 3 إلى 16) من الاتفاقية، كان هناك تركيز في البداية على تشريعات النظام الحالي بجمهورية الرأس الأخضر، مع القيام، بعد ذلك، ببيان كيفية تنظيم هذه المسائل في الماضي. ويرجع العمل بهذا النهج إلى أن المعلومات المتصلة بالثمانينات غير كافية، كما أنها غير منظَّمة، وذلك علاوة على عدم كفايتها في بعض الأحيان، وخاصة، وكما سبق القول، في ضوء عدم الحصول على الاستقلال إلا مؤخرا، والمضي بصورة تدريجية في تنظيم شؤون الدولة.

9 - ولدى تقديم هذا التقرير، تنوي حكومة الرأس الأخضر، مع هذا، أن تشدّد مجدّدا على أحكام الدستور، وأن تقوم، بقدر الإمكان، بسدّ الثغرات القائمة، حيث تعرض التقارير الواجبة مع بعضها.

الجزء الأول

الوقائع والأرقام الأساسية

الحالة الاجتماعية والديمغرافية

10 - إن المسائل المتصلة بالتمييز ضد المرأة قد شغلت دائما مكانة بارزة، كما أنها كانت موضع اهتمام، لدى الحكومات المتعاقبة التي شُكِّلت منذ استقلال جمهورية الرأس الأخضر.

11 - وكانت نساء الرأس الأخضر، طوال حقبة مديدة، في مركز دون مركز الرجال. وكثيرا ما كانت تُثار، تبريرا لهذا الوضع، أمور ترتبط بالثقافة والتقاليد والدين، بل وبخيارات السياسة الشعبية، ولقد جعل هذا من النساء، في الواقع، فئة ضعيفة بحاجة إلى الإعالة، حيث خضعت أحوالها في ظروف عديدة لصعوبات أسرية وتقلبات اجتماعية اقتصادية. وفي معظم الأموال، تضطلع المرأة في الرأس الأخضر، على نحو تقليدي، بمسؤولية تربية الأطفال وحماية المسنّين.

12 - ومع استقلال جمهورية الرأس الأخضر، كان هناك اعتراف تدريجي، رغم ذلك، بأن النساء يحظين بحقوق مساوية لحقوق الرجال، سواء على الصعيد السياسي أم الاقتصادي أم الثقافي أم الاجتماعي أم فيما يتصل بالحياة الأسرية. وقوانين الرأس الأخضر تكفل للمرأة المساواة مع الرجل في الحقوق وفي الكرامة.

13 - وجمهورية الرأس الأخضر تتّخذ التدابير التشريعية والإدارية والتعليمية اللازمة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها تتولى حماية ما لهن من حقوق ومصالح خاصة. وتقوم النساء بهذا البلد، من منطلق إدراكهن لمستقبلهن، بالمشاركة التدريجية النشطة في التنمية الوطنية وفي توفير مساهمات ضخمة في قطاعات الصناعة والزراعة والعلم والثقافة والتربية والصحة العامة. وفي نفس الوقت، حازت النساء الاحترام والثقة والتقدير على الصعيد الذاتي، مما أفضى إلى تقدمهن في مجال المشاركة السياسية والتربوية والعلمية والإنتاجية.

14 - ومن الواضح أن التمييز ضد المرأة، بل وانتهاك مصالحها وحقوقها، ليسا بالأمر النادر الوقوع، وثمة حاجة إلى تعزيز كثير من المواهب والمهارات النسائية.

15 - وجمهورية الرأس الأخضر قد تكرّست للتنمية الاقتصادية وتعزيز النظام القانوني، كما أنها قد قضت على التمييز ضد المرأة، حتى ولو كان تمييزا كامنا، مما يتفق بالتالي مع الأهداف الاستراتيجية لإعلان وبرنامج عمل بيجين المعتمدين في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

16 - وفي إطار تحليل للحالة الوطنية، ووفقا للتعداد الأخير الذي أجري في عام 2000، يبلغ السكان المقيمون بالرأس الأخضر 625 43 4 نسمة، ومن بين هؤلاء، توجد 995 223 امرأة، أي 51.53 في المائة من مجموع السكان. والتوقعات الديمغرافية تشير، فيما يتصل بعام 2005، إلى أن السكان سيبلغون 947 475 نسمة، مع وجود 459 246 من النساء، أي نسبة 51.78 في المائة من إجمالي السكان. وفي تقديرات أكثر حداثة تتعلق بعام 2002، يلاحظ في هذا البلد أن معد ّل الوفيات يبلغ 7 وفيات لكل 000 1 من السكان، مما يعني أن ثمة نموا سنويا طبيعيا يُقدَّر بـ 0.85 في المائة. والعمر المتوقع يصل إلى 72 سنة للنساء و70 سنة للرجال (وفقا لتقديرات عام 2000). أما الكثافة المتوسطة للسكان، فقد كانت في عام 2000 حوالي 107.8 من السكان في الكيلومتر المربع الواحد.

17 - ويوجد، وفقا لتعداد عام 2000، ما يناهز 975 93 أسرة. ومن بين هذه الأسر، تخضع نسبة 40.1 في المائة لإدارة امرأة. ويقول تعداد عام 2000 هذا، إن من بين النساء اللائي يتولَّين رئاسة الأسر، هناك علاوة علما ذلك نسبة 21.9 في المائة تعيش من القيام بالأعمال الزراعية والصيد، بينما تعيش نسبة 39.9 في المائة تقريبا من الأنشطة الرسمية وشبه الرسمية، وثمة نسبة تناهز 38.2 في المائة تعيش من العمل غير الرسمي.

18 - ومن الناحية الجغرافية، تتكون جمهورية الرأس الأخضر من أرخبيل ذي أصل بركاني، وهي تتألف من 10 جزر و13 جزيرة، وتقع على بعد 450 كيلومترا تقريبا من الساحل الغربي لإفريقيا بجوار السنغال. والجزر مبعثرة عن بعضها وهي تشغل مساحة تبلغ 033 4 من الكيلومترات المربعة.

19 - والأرخب يل مقسّم إلى مجموعتين كبيرتين، وهما مجموعة الجزر التي تهب منها الريح ومجموعة الجزر التي تهب عليها الريح، وفقا لاتجاه الرياح السائدة. والرأس الأخضر جزر من منطقة الساحل، وهي تتميز بمناخ قاحل وشبه قاحل، مع وجود أمطار دورية ومتغيّرة، وهي أمطار قاصرة على بضعة أيام كل عام. وحالات الجفاف بالغة الانتشار.

20 - ومن الجزر العشر التي تشكل البلد، والمسمّاة سانتياغو، وسان فيسنت، وبدفستا، وسان نيكولاو، وسانتا لوزيا، يلاحظ أن الجزيرة الأخيرة هي الوحيدة غير المأهولة.

21 - والموارد الطبيعية غير كافية بالبلد، ومع هذا، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة تغطي مساحة تناهز 000 700 كيلومتر مربع.

22 - ومن الجدير بالذكر أنه، من بين مجموع سكان الرأس الأخضر، يلاحظ أن نسبة 50.4 في المائة تقريبا تتركز في جزيرة سانتياغو، حيث توجد مدينة برييا، وهي عاصمة البلد، أما من حيث نوع الجنس، فإن نسبة 53.2 في المائة من السكان من النساء.

23 - وفيما يتصل بموقع المعيشة، يراعَى أن نسبة 53.8 في المائة من السكان تعيش بالوسط الحضري، بينما تعيش النسبة المتبقّية، وهي 46.2 في المائة بالوسط الريفي. والنساء يشكلن الأغلبية، سواء في الوسط الريفي أم في الوسط الحضري. ووفقا لتعداد عام 2000، تكوّن النساء 51.5 في المائة من سكان الوسط الحضري، وهن يكوّن 52.1 في المائة بالوسط الريفي.

24 - والبرتغالية هي اللغة الرسمية، وهي تُستخدَم، بصفة خاصة، في المدارس والاتصالات الاجتماعية وبعض الاجتماعات واللقاءات. ومع هذا، فإن سكان الرأس الأخضر يتحدثون في حياتهم اليومية باللغة الكربيولية، وهي آخذة في الاتّسام بالطابع الرسمي، وتُعدّ أيضا لغة الاتصال.

25 - وغالبية سكان الرأس الأخضر من المسيحيين. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 80 في المائة تقريبا من الكاثوليك، و10 في المائة من البروتستانت، بينما تنتمي 10 في المائة إلى ديانات أخرى.

26 - وطبقا لتعداد عام 2000، يلاحظ أن المسنّين الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر يشكلون حوالي 8.6 في المائة من السكان، فالبلد يتميّز بصغر سن سكانه. ومن بين مجموع المسنّين، هناك 58.8 في المائة من النساء.

27 - وفيما يتعلق بالتعليم، يتبين من تعداد عام 2000 أن النساء اللائي يعشن بالوسط الحضري واللائي تعلّمن لمدة 11 عاما يشكلن ما يقرب من نسبة 22.3 في المائة من النساء اللائي يلتحقن بالنظام التعليمي، وهذا يعني أن هذه النسبة تمثل نسبة النساء اللائي يتممن دراستهن الثانوية، وثمة نسبة 53.8 في المائة تتم مرحلة الدراسة الأولية الموحّدة، كما أن هناك نسبة 14.2 في المائة تقريبا من الأميات وشبه الأميات. أما الأرقام المنظرة للنساء اللائي يعشن بالوسط الريفي فهي 7.34 في المائة و54.4 في المائة و29.8 في المائة، على التوالي. ومعدل الأمّية العام يبلغ 25.2 في المائة، وهذا المعدّل يصل إلى 32.8 في المائة لدى النساء.

28 - ولقد قامت جمهورية الرأس الأخضر بإدراج برامج تتعلق بصحة الأم والطفل في البرنامج الحكومي المتعلق بالهيئة التشريعية السادسة للفترة 2001-2005، وهذا البرنامج يستهدف، في سياق تحقيق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورفع مستوى معيشتها، تحسين الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل، مع التركيز على التدابير الوقائية.

الحالة السياسية

29 - لدى تشكيل أول حكومة بعد الحصول على الاستقلال في عام 1975، لم تكن هناك أية امرأة تتولى مسؤولية وزارة ما من الوزارات العشر. وتوجد حاليا ثلاث نساء وزيرات، وهن يشغلن وزارات في غاية الأهمية وهي وزارة العدل، ووزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، ووزارة البيئة والزراعة والصيد. وتوجد أيضا 8 نساء نائبات بالجمعية الوطنية، و68 نائبة أو مستشارة على الصعيد المحلي في المجالس البلدية أو البلديات، ومن بين هؤلاء، هناك امرأتان ترأسان مجلسين بلديين وامرأة واحدة ترأس إحدى البلديات بالمدن السبع عشرة القائم ة في الرأس الأخضر.

30 - ولقد حازت جمهورية الرأس الأخضر استقلالها في عام 1975، وشرعت بعد ذلك بوقت قصير في عملية لتهيئة وإعادة تشكيل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلد.

31 - وعلى الصعيد السياسي، ينقسم تاريخ البلد إلى فترتين متميّزتين، وهما الجمهورية الأولى التي تشمل الفترة من عام 1975 إلى عام 1990، والجمهورية الثانية من عام 1990 وحتى اليوم. وفي المرحلة الأولى، كان يسود البلد نظام الحزب الواحد، وفي المرحلة الثانية، اضطُلع بإصلاح اقتصادي أدى إلى إرساء ت ع دّدية الأحزاب.

32 - وجمهورية الرأس الأخضر دولة ديمقراطية، وهي شبه رئاسية، وتتميز بالفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

33 - والسلطة التنفيذية مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أي رئيس ال و زراء، في قطاعات عديدة محدّدة بالدستور. والحكومة القائمة اليوم تتألف من 9 وزارات و5 وزارات دولة.

34 - والسلطة التشريعية تجري ممارستها على يد الجمعية الوطنية، وهي مؤلفة من 66 نائبا كحد أدنى و72 نائبا كحد أقصى، وثمة انتخاب لهؤلاء النواب بالتصويت العام المباشر لفترة ولاية تمتد 5 سنوات.

35 - والسلطة القضائية تتم ممارستها من خلال المحاكم.

36 - وفي ساحة الإدارة المحلية، يلاحَظ أن ثمة تهيئة للنظام السياسي في البلْدات السبع عشرة والدوائر البالغ عددها 31، وتخضع كل بلدة لإدارة رئيس البلدية الذي يتم انتخابه في اقتراع عام مباشر سري. أما الهيئات التمثيلية بالمدن، فهي تتألف من المجالس البلدية (وهي مجالس تشريعية) والبلديات (ذات السلطة التنفيذية المحلّيّة).

الحالة الاقتصادية

37 - والرأس الأخضر بلد من البلدان النامية، وهو يتعرض لمصاعب اقتصادية كثيرة، ويعتمد على المساعدة الخارجية. ومع هذا، فإن هذا البلد قد شرع، في عام 2004، في عملية انتقالية تتضمن الخروج من طائفة البلدان الأقل نموا والانضمام إلى فئة البلدان ذات التنمية المتوسطة، على إثر تحسّن مؤشر التنمية البشرية لديها.

38 - ووفقا لتعداد عام 2000، وإزاء الهجرة، يوجد تحويل كبير للنقد الأجنبي من غالبية الأسر التي تعيش أساسا في البرتغال والولايات المتحدة وهولندا وفرنسا.

39 - ويناهز الناتج المحلي الإجمالي 600 مليون دولار، حيث يسهم القطاع الأوّلي بنسبة 11.6 في المائة، والقطاع الثاني بنسبة 19 في المائة، والقطاع الثالث بنسبة 69.4 في المائة. ولقد جاء في تعداد عام 2000 أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 قد بلغ 6.8 في المائة، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي الفردي في مستوى 472 1 دولارا من دولارات الولايات المتحدة.

40 - وخلال فترة تطبيق البرنامج الحكومي للهيئة التشريعية السادسة للفترة 2001-2005، اتخذت الحكومة تدابير ترمي إلى تشجيع المساواة في الفرص بهدف إشراك المرأة على نحو حقيقي في الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية، ورفع مستوى تدخّلها في هيئات صنع القرار.

41 - وتفيد البيانات الواردة والمستكملة في تعداد عام 2000 أن عدد السكان الناشطين كان يبلغ 644 174، مما يتضمن 310 144 من العاملين، ومن هذا العدد الإجمالي، كان المعدل الشامل للنساء اللائي يعملن 29.5 في المائة، في حين أن المعدل المناظر للرجال كان يبلغ 37.7 في المائة. ومعدّل البطالة يصل إلى 17.4 في المائة، وفيما يتصل بالرجال يُعتَبر هذا المعدل 11.1 في المائة، أما بالنسبة للنساء فهو يقدر بـ 23.8 في المائة. وعلى نحو منفصل، يبلغ معدل البطالة في الوسط الحضري 18.7 في المائة، وهذا المعدل في مستوى 15.7 في المائة في الوسط الريفي. ولننظر في الجدول التالي:

السكان المقيمون، وتوزيع السكان الناشطين بفئاتهم، حسب نوع الجنس

الرجال

النساء

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

السكان المقيمون

207.994

-

223.995

-

431.989

-

مجموع السكان الناشطين

88.070

100

86.574

100

174.664

100

السكان الناشطون العاملون

78.314

88.9

65.996

76.2

310

82.6

السكان الناشطون المعرضون للبطالة

9.756

11.1

20.578

23.8

30.334

17.4

المصدر : تعداد عام 2000، الخصائص الاقتصادية للسكان

42 - وتوجد بجمهورية الرأس الأخضر مشاكل جديرة بالمكافحة، ولا سيما فيما يتصل بالفقر، وخاصة على صعيد الاضطلاع بالتحسينات اللازمة في مجال الإسكان والوصول إلى الممتلكات، وكذلك إلى الخدمات الأساسية من قبيل الأغذية والمياه الصالحة للشرب وخدمات الصحة والمرافق الصحية الأساسية ومصادر الطاقة اللازمة لإعداد الطعام والإضاءة، وسائر العوامل الضرورية لتحسين مستوى معيشة الأسر. وينبغي أن يكون من الواضح أن هذه المشاكل أكثر انتشارا بالوسط الريفي.

43 - وفي إطار النسب المئوية الواردة في تعداد عام 2000، يلاحَظ أن القطاع الثالث هو أول قطاع يتولّى تشغيل السكان، وذلك بنسبة تبلغ 57.1 في المائة تقريبا، وبعد ذلك، يجيء القطاع الأوّلي بنسبة تناهز 23.9 في المائة، ثم القطاع الثاني في النهاية بنسبة تقرب من 19.1 في المائة. والقيود الموجودة في القطاع الثاني، وهي قيود تتعلق بالصناعات، تمثل مشكلة من المشاكل، حيث لا تتوفر سوى أماكن ضئيلة في هذا القطاع، وثمة بديل في هذا الشأن، وهو القطاع غير الرسمي، ولا سيما فيما يتصل بالنساء.

44 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء يُعتبرن ضحية رئيسية للفقر، وخاصة النساء ربات الأسر والعاطلات عن العمل وذوات الحدّ الأدنى من التعليم.

45 - ولقد اتخذت، على الصعيدين المتوسط الأجل والطويل الأجل، الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع القائم، ولا سيما فيما يتصل بالنساء، مما يتضمن الوصول إلى الائتمانات والتعليم والخدمات الصحية، كما سيتبين طوال هذا التقرير.

الجزء الثاني

تنفيذ الأحكام الواردة بالاتفاقية في جمهورية الرأس الأخضر

المادتان 1 و2 : التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

46 - وجمهورية الرأس الأخضر قد أعلنت استقلالها رسميا في 5 تموز/يوليه 1975، مما يعني أنها قد خرجت من مرحلة الاستعمار وأصبحت دولة حرة وسيادية وموحدة وديمقراطية. وفي نفس الوقت، بدأ سريان قانون التنظيم السياسي للدولة، الذي أرسى أجهزة السلطة بالأمة وحدّد أول تشكيل قانوني سياسي، وهو تشكيل لا بد منه بالنسبة لحكم وإدارة البلد، وذلك إلى حين اعتماد دستور للدولة.

47 - وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 1980، وُوفق على أول دستور سياسي لجمهورية الرأس الأخضر، وقد أبرز هذا الدستور تلك المبادئ والسياسات والأحكام التي سيتم تطبيقها بالبلد.

48 - ووفقا للنظام الدستوري الذي وُضع في عام 1980، وعلى الرغم من أن هذا النظام لا يشير إلى أي تدرّج هرمي للقوانين، يلاحظ أن الدستور كان يمثل بوضوح القانون الأساسي بجمهورية الرأس الأخضر، مما يتضمّن أن سائر الوثائق التشريعية والتدابير ذات الطابع المعياري ينبغي لها أن تكون متّفقة مع هذا الدستور (المادة 62 ي من دستور عام 1980).

49 - والمادة 99 من القانون الأساسي لعام 1980 تنص على أن التشريعات المعمول بها لدى الاستقلال تحتفظ بصحتها، على نحو انتقالي، مادامت لا تتعارض مع الدستور أو قوانين الجمهورية أو أهداف الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر.

50 - ومن الجدير بالذكر بصورة مؤكدة أن النصوص القانونية المطبقة بناء على دستور جمهورية الرأس الأخضر لا تتضمن أي نصوص تتعلق بحقوق الإنسان. وفي ضوء هذا، يراعَى أن القانون الأساسي لعام 1980 يقول بأن ”الحقوق والحريات والضمانات والواجبات المحددة في الدستور لا تستبعد ما قد تتضمنه سائر القوانين بالجمهورية من بنود مماثلة“.

51 - وفي الباب الثاني من القانون الأساسي لعام 1980، الذي يتوخى بشكل محدّد ”الحقوق والحريات والضمانات والواجبات“، يلاحظ أن المادة 25 منه تشير إلى تساوي جميع المواطنين أمام القانون، مع تمتعهم بنفس الحقوق وخضوعهم لذات الواجبات، دون تمييز بسبب الجنس أو المستوى الاجتماعي أو الفكري أو الثقافي أو العقيدة الدينية أو الاقتناع الفلسفي.

52 - وعلاوة على هذا، وفيما يتصل بصورة محدّدة بمسألة نوع الجنس، يراعَى أن ”وثيقة الحقوق الأساسية“ لعام 1980 تنص في المادة 26 منها على ”تساوي الرجل والمرأة أمام القانون على جميع صعد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية“.

53 - وهناك حقوق وحريات أساسية أخرى تتوخى المساواة القانونية والاجتماعية، كما هو مبين أدناه:

- الحق في المساواة بين الأبناء بصرف النظر عن الحالة المدنية للأسلاف (المادة 27)؛

- الحق في الالتجاء إلى الأجهزة القضائية (المادة 34)؛

- ضمان حرمة الحق في الحياة والسلامة المادية والمعنوية، وعدم التعرض للاعتقال أو للخضوع لأي جزاء إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون ومع وجود الضمانات التشريعية اللازمة؛ وعدم جواز إ خضاع أي شخص للتعذيب أو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو الأشغال الشاقة أو سائر التدابير الأمنية التي تؤدي إلى الحرمان من الحرية لفترة غير محددة أو لأجل غير مسمى (المادة 35)؛

- الحق في عدم تطبيق القانون الجنائي بشكل رجْعي (المادة 36)؛

- الحق في التّمكّن من اختيار المهنة أو العمل (المادة 39)؛

- الحق في الحماية والأمن والنظافة الصحية في مكان العمل(المادة 40)؛

- الحق في حرْمة المسكن والتراسل وبقية وسائل الاتصال الخاص (المادة 41)؛

- الحق في حماية الصحة (المادة 42)؛

- الحق في التعليم على جميع المستويات (المادة 44)؛

- الحق في حرية النشاط الفكري والفني والعلمي ”مع عدم تعارض ذلك مع تشجيع التقدم الاجتماعي“ (المادة 45)؛

- الحق في المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية بالبلد، وواجب القيام بذلك (المادة 46)؛

- الحق في حرية التعبير الفكري والاجتماع والترابط والتظاهر والتدين (المادة 47)؛

54 - وطبقا للمادة 28 من القانون الأسا سي لعام 1980، يحظى كل المواطن ين المقيمين أو الموجودين بالخارج بنفس الحقوق، كما أنهم يخضعون لذات الواجبات. وفي ضوء هذا، ومن منطلق المعاملة بالمثل، يلاحَظ أن ال أجانب وعديمي الجنسية الذين يق يم ون أو يوجدون بإقليم البلد يتمتعون بنفس الحقوق ويلتزمون بذات الواجبات، إلا فيما يتصل بالحقوق السياسية وممارسة الوظائف العامة وسائر الحقوق والواجبات القاصرة على المواطنين بموجب القانون (المادتان 28 و30). ومن الواضح أنه لا يوجد تمييز ما بسبب الجنس.

55 - ووفقا لكافة الأحكام المذكورة والواردة في القانون الأساسي لعام 1980. لا يُسمَح بأي مساس بحقوق المرأة، سواء في الحياة السياسية أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم الثقافية. ومع هذا، فإن المشاركة الفعلية للمرأة، في هذه الفترة الأولى بجمهورية الرأس الأخضر، كانت تتسم بالضآلة في مختلف القطاعات.

56 - وفي إطار دستور عام 1980 هذا، تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 5 كانون الأول/ديسمبر 1980. وكان ثمة ترحيب بهذا الدستور بكامله لدى النظام القضائي الداخلي بالرأس الأخضر، ولم يكن هناك أي اختلاف مع أية قاعدة من القواعد الواردة فيه.

57 - وبعد إقرار دستور عام 1980، كانت هناك ثلاثة تنقيحات دستورية؛ وكان التنقيح الأول بموجب القانون رقم 2/81 الصادر في 14 شباط/فبراير 1981؛ أما التنقيح الثاني فكان بموجب القانون الدستوري رقم 1/III/88الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 1988، الذي تضمن إلغاء المادة 4 من دستور عام 1980 وإرساء التعددية بافتتاح نظام سياسي جديد بالبلد، الذي كان يسوده حتى ذلكالوقت نظام الحزب الواحد؛ ولقد اضطُلع بالتنقيح الثالث بمقتضى القانون الدستوري رقم 2/III/90الصادر في 29 أيلول/سبتمبر 1990، الذي نص على تعديل المادة 64 من دستور عام 1980 ووضع مبادئ الاقتراع الحر والعام والمتكافئ والمباشر والسري من قبل جميع المواطنين الناخبين الذين جرى حصرهم داخل إقليم البلد، وذلك في الانتخابات المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية الذي كان يُختار في الماضي على يد الجمعية الشعبية الوطنية، وقد نص هذا القانون أيضا على أهلية جميع المواطنين الناخبين، الذين ينتمون إلى الرأس الأخضر والذين تزايد أعمارهم عن 35 عاما، لترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الجمهورية. وينبغي القول بأنه لا يوجد أي تعديل دستوري من شأنه أن يتوخّى إ جحافات ما فيما يتعلق بحقوق المرأة، كما أنه ليس ثمة نص ما يتضمن اختلافات مع هذه الاتفاقية.

58 - وفي عام 1992، ألغي دستور عام 1980 والتعديلات ذات الصلة التي أدخلت عليه، وتم التصديق على دستور جديد لجمهورية الرأس الأخضر بموجب القانون الدستوري رقم 1/IV/92 الصادر في 25 أيلول/سبتمبر 1992. وهذا الدستو ر الجديد هو الساري اليوم. وفي أ ع قاب ذلك، اضطُلع بتنقيحين دستوريين، وكا ن التنقيح الأول بموجب قانون تعديل الدستور رقم 1/IV/95 الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995، أما التنقيح الثاني فقد كان بمقتضى قانون تعديل الدستور رقم 1/V/99 الصادر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 الذي تضمن تغييرات كبيرة.

59 - ووفقا للأمر الدستوري المعمول به في عام 1992، يلاحظ أن القوانين وسائر النصوص المعيارية للدولة، بما في ذلك المعاهدات والاتفاقات الدولية، تخضع للدستور، وليس من الجائز لها أن تُطبَّق إلا في حالة اتفاقها معه (المادة 3 من دستور الجمهورية لعام 1992). وبالإضافة إلى ذلك، فإن المادة 12-4 من دستور عام 1992 (المعدل بموجب القانون الدستوري الصادر في عام 1999) تنص على أن معايير ومبادئ القانون الدولي العام أو العمومي والقانون الدولي التقليدي، التي تُعتمد أو تصدق على النحو الواجب، تحجب جميع القوانين التشريعية والمعيارية الداخلية ذات المستوى دون الدستوري، وذلك بعد سريان تلك المعايير والمبادئ في النظام القانوني الدولي والداخلي.

60 - وفي ضوء هذا، يراعَى أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت موضع قبول لدى النظام الدستوري الجديد لعام 1992، فهي متمشِّية تماما مع القانون الأساسي، كما أنها مُرَجَّحة على كافة القواعد دون الدستورية، مما يعني وجوب توافق هذه القواعد بكاملها مع دستور عام 1992 ومع الاتفاقية أيضا.

61 - والمادة 17-1 من القانون الأساسي المطبق تتولى، على الرغم مما قد تؤكده القوانين أو الاتفاقيات الدولية، تلك الحقوق والحري ات والضمانات غير الواردة في الدستور، ومن ثم، فإن جميع نصوص الاتفاقية قد حظيت على هذا النحو بكامل القبول من جانب الدستور المعمول به، مع أن هذا الدستور يتضمن حقوقا وحريات وكفالات أكثر شمولا مما جاء في الاتفاقية.

62 - والدستور الساري يضمن أيضا تفسير نطاق القواعد الدستورية المتصلة بالحقوق والحريات والكفالات ومضمونها الأساسي بصورة لا تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعدم تفسيرها بشكل تقييدي (الفقرتان 3 و17 من المادة 3 من الدستور الساري).

63 - والقانون الأساسي لعام 1992 ينص على أنه يجب على الدولة بصورة أساسية أن تكفل احترام حقوق الإنسان وأن تضمن ممارسة الحقوق والحريات الأساسية بالنسبة لجميع المواطنين (المادة 7 ب من دستور عام 1992).

64 - وفي ظل التعديل الدستوري لعام 1999، يلاحظ أن وثيقة الحقوق الأساسية تشير صراحة، علاوة على ذلك، إلى أنه يتعين على الدولة أن تقوم بتعزيز ”رفاه سكان الرأس الأخضر وخاصة أشدهم فقرا، إلى جانب تحسين نوعية الحياة لديهم، بالإضافة إلى الإزالة التدريجية للعقبات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي التي تحول دون تساوي الفرص بين المواطنين بشكل حقيقي، ولا سيما عوامل التمييز ضد المرأة في الأسرة وفي المجتمع“ (المادة 7، والدستور الساري).

65 - والقانون الأساسي لعام 1992 يكفل احترام كرامة الشخص، ويقرّ بحرمة حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتصرف، وهو يكرّس أيضا المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون، دون تمييز بناء على المنشأ أو الحالة الاقتصادية أو العنصر أو الجنس أو الدين أو العقائد السياسية أو الأيديولوجية أو الوضع الاجتماعي، ويضمن هذا القانون أيضا للمواطنين ممارسة الحريات الأساسية (الفقرات 1 و2 و7 من المادة 1 من الدستور الساري).

66 - ومبدأ المساواة يرتبط، من ناحية أخرى، بمبادئ أخرى واردة في الدستور، مثل:

- الحق في الوصول إلى العدالة والحماية القضائية (المادة 21 من الدستور الساري)؛

- الحق في حرية الفكر والتعبير والإعلام والترابط والدين والعقيدة والإبداع الفكري والفني والثقافي والتظاهر، وما إلى ذلك (المادة 28 من الدستور الساري)؛

- الحق في الحرية والأمن الشخصي، مع تمكين كل من يتعرض للاحتجاز أو الاعتقال على نحو غير مشروع من الحضور أمام المحكمة المختصة (المادتان 29 و35 من الدستور الساري)؛

- الحق في الجنسية (المادة 39 من الدستور الساري)؛

- الحق في اختيار المهنة والوصول إلى الوظائف العامة (المادة 41 من الدستور الساري)؛

- الحق في الحياة الخاصة (المادتان 43 و44 من الدستور الساري)؛

- الحق في الزواج (المادة 46 من الدستور الساري)؛

- الحق في حرية التعبير والإعلام (المادة 47 من الدستور الساري)؛

- الحق في حرية الضمير والدين والمعتقد (المادة 48 من الدستور الساري)؛

- الحق في حرية التّعلّم والتّثقّف وتوفير المعلومات (المادة 49 من الدستور الساري)؛

- الحق في حرية الانتقال والهجرة (المادة 50 من الدستور الساري).

67 - وفي سياق تطبيق المادة 22 من الدستور الساري ”يحظى مواطنو الرأس الأخضر، الذين يقيمون أو يوجدون بالخارج، بما جاء في الدستور من حقوق وحريات وضمانات، كما أنهم يخضعونه لنفس الواجبات المذكورة به، مما لا يتعارض مع غيابهم عن أرض الوطن“. ومن ناحية أخرى، ”يراعى أن الأجانب أو عديمي الجنسية، ممن يقيمون أو يوجدون بالإقليم الوطني، يتمتعون بنفس ما لمواطني الرأس الأخضر من حقوق وحريات وضمانات، كما أنهم ملتزمون بنفس واجبات هؤلاء المواطنين، باستثناء الحقوق السياسية والحقوق والواجبات القاصرة على رعايا البلد بموجب الدستور أو القانون“ (المادة 23 من الدستور الساري). ويتبين من ذلك أنه لا يؤخذ في الاعتبار أي تمييز بسبب الجنس فيما يتصل بالاعتراف بهذه الحقوق.

68 - ومبدأ المساواة يبرز أيضا في مختلف فروع القانون، كما أنه وارد في قوانين شتى كثيرة؛ فضلا عن ذكره في جميع مستويات النظام القانوني بالرأس الأخضر.

69 - وفي ضوء مبدأ مراعاة كرامة ال ش خص الإنساني، فإن مبدأ المساواة يتعرض للتفسير على أوسع نطاق ممكن، مما يعني بالتالي تضمّنه للمساواة أمام القانون، وقيام السلطات العامة بإلغاء أو تقليل التفاوتات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، التي تحول دون التساوي في الفرص فيما يتصل بالرفاه ونوعية المعيشة.

70 - وفي سياق القانون المدني (وهو قانون معمول به منذ حزيران/يونيه 1967)، يرد مبدأ المساواة فيما يتصل بحيازة الشخصية القانونية وسائر حقوق هذه الشخصية.

71 - وكافة الأفراد تحق لهم الأهلية القانونية، التي من شأنها أن تتيح لهم تهيئة أية علاقات قانونية، إلا في الحالات التي يقضي فيها القانون بما يخالف ذلك. ولا يجوز القيام، كليا أو جزئيا، بإلغاء الأهلية القانونية (المادتان 65 و67 من القانون المدني).

72 - والشخصية القانونية تُكتَسَب مع الميلاد، وتظل قائمة طوال الحية، وهي لا تنتفي إلا بالوفاة (المادتان 64-1 و66-1 من القانون المدني).

73 - ولا يوجد أي تقييد للأهلية القانونية للمرأة في التشريعات السارية في جمهورية الرأس الأخضر.

74 - والتقييدات المتعلقة بالأهلية القانونية، المقررة بموجب القانون، تتصل بممارسة بعض الحقوق، وهي قائمة إزاء معايير موضوعية هامة، ولا سيما في حالات القصّر والمحج ور عليهم وعديمي الأهلية. والقاصر، في نظر قوانين الرأس الأخضر، هو من لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر. والمحجور عليه هو العاجز عن التصرف في حياته أو ممتلكاته بسبب شذوذ نفسي أو فقدان القدرة على السمع والكلام أو الإ ص ابة بعجز نفسي حسّي. وقد يدخل أيضا في نطاق عديمي الأهلية ”أولئك الأفراد الذين يعانون من الشذوذ النفسي أو فقدان القدرة على السمع والكلام أو العجز النفسي الحسّي على نحو دائم وإن كان غير خطير، وكذلك من يرجع الحجر عليهم إلى تعاطي المشروبات الك حولية أو المؤثرات العقلية مع ثب وت عدم قدرتهم على إدارة ممتلكاتهم بصورة سليمة (المواد 133 و143 و157 من القانون المدني). وسواء في حالة الحجْر أم في حالة عدم الأهلية، يلاحظ أن التفويضات ذات الصلة تتأتى من الدوائر القضائية.

75 - والقانون يعترف للأفراد بالحقوق المتعلقة بالشخصية، ولا سيما الحق في اتخاذ التدابير المناسبة إزاء أي عمل غير مشروع أو التهديد بارتكاب هذا العمل، والحق في التَّسمّي، والحق في التّخيّل، والحق في الح ي اة الشخصية والحياة الخاصة، والحق في الملكية، وذلك من بين حقوق أخرى.

76 - ومن الحقوق الأساسية أيضا، حرية الزواج وإقامة أسرة. وفيما يتصل بهذا، يراعَى أن الدستور يعتبر ”الأسرة بمثابة العنصر الرئيسي والخلية الأساسية لكل مجتمع“ (المادة 18-1 من الدستور الساري)، و”الأبوة والأمومة من القيم الاجتماعية البارزة“ (المادة 81-2 من الدستور الساري)، والمسؤوليات المنبثقة عن الزواج أو المرتبطة بتكوين الأسرة واجبة التقسيم بالتساوي بين الرجل والمرأة (المادة 1724 وما يليها من القانون المدني). ومن المتعيّن أيضا على الدولة والمؤسسات الاجتماعية أن تعدّ الظروف اللازمة لكفالة وحدة واستقرار الأسرة، إلى ج انب تمكين الأسر من الاضطلاع بمه متها الاجتماعية ومن تحقيق أعضائها لشخصيتهم (المادة 86 من الدستور).

77 - وثمة سرد مناسب فيما يتصل بسائر جوانب المساواة وعدم التمييز بناء على نوع الجنس، ولا سيما في سياق القانون المدني، في إطار مواد الاتفاقية الأخرى.

78 - ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد أحكام جنائية تمييزية بشأن المرأة في نظام القانون الجنائي بالرأس الأخضر.

79 - وبوسع جميع الأشخاص أن يرجعوا إلى الدوائر القضائية وغير القضائية بالنظام القانوني بجمهورية الرأس الأخضر في حالة انتهاك حقوقهم، التي تتضمن الحق في المساواة وعدم التمييز.

المادة 3 : التدابير المتخذة لكفالة تطور المرأة وتقدمها

80 - تقرّ حكومة جمهورية الرأس الأخضر بحرْمة القوانين والحريات الأساسية، وهي تكفل ممارستها وحمايتها بالنسبة للأفراد.

81 - وفي ضوء هذا، وافقت جمهورية الرأس الأخضر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم 75/IV/92 الصادر في 15 آذار/مارس 1993، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمقتضى القانون الصادر في 15 آذار/مارس 1993، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المصدق بحكم القانون رقم 12/III/86 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1993، ومن ثم، فإن جميع هذه الصكوك الدولية جائزة التطبيق في جمهورية الرأس الأخضر، وبوسع أي فرد أن يتذرّع بها أمام المحاكم باعتبارها من الصكوك المعمول بها في نطاق البلد الداخلي.

82 - وعلاوة على هذا، وفي شباط/فبراير 2005، ومن خلال الجهود المشتركة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنية، وهي منظمة غير حكومية، والحكومة ذاتها، وافق مجلس الوزراء على البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق المرأة في أفريقيا كيما يتمكن البرلمان من التصديق عليه. وهذا يثبت بالتالي أن شتى القطاعات تبذل جهودا مستمرة لصالح إعمال حقوق المرأة.

83 - ومع هذا، فإن حكومة جمهورية الرأس الأخضر لا تكتفي باتخاذ هذه التدابير التشريعية فحسب، بل أنها تقوم أيضا بتنفيذها في شتى المجالات بهدف تشجيع اتخاذ عديد من الإجراءات من أجل حماية وتعزيز المرأة.

84 - وثمة اضطلاع بتشجيع حقوق المرأة، سواء من خلال العمل الحكومي أم عن طريق الهيئات غير الحكومية، مما يستهدف، مع هذا، النهوض بأعمال التوعية، إلى جانب اتخاذ تدابير أكثر تحديدا في هذا السياق. وتلك الهيئات تهتم بقضية المرأة في مجالات الصحة والثقافة والاقتصاد، فضلا عن الدور الاجتماعي الذي تضطلع به المرأة في مجتمع الرأس الأخضر.

85 - وفيما يخص المعلومات القانونية، تتمثل المهمة الأساسية في بيان حقوق المرأة، سواء عن طريق تنظيم المناقشات ونشر المقالات وتوزيع الكتيبات على الجمهور العام، أم عن طريق القيام بالحملات اللازمة والنهوض بالدعاية الواجبة.

86 - ومنذ عام 1980 وحتى عام 1985/1986، وبغية مساعدة عملية تطور المرأة وتقدمها، قامت الإذاعة التثقيفية وإذاعة صوت سان فيسنت بتشجيع بث البرنامج المسمّى ”المرأة“، وهو برنامج خاص بأمور النساء، ويتعلق بمسائل أمن الطفل وتوجيه الآباء والأمهات بشأن الحياة العائلية وتربية الأبناء.

87 - وفي هذا المنحى، تمت في عام 1998 إذاعة برنامج ”ركن المرأة“ مرتين في الأسبوع (الاثنين والجمعة)، مما هو جار على يد راديو وتلفزيون الرأس الأخضر، وهما من الإذاعات العامة.

88 - وفي عامي 2000 و2001، أذيع برنامج ”مرحبا بالكرييولية“، وهو برنامج يومي من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة، من قبل إذاعة الرأس الأخضر الوطنية، بهدف مناقشة الأمور ذات الصلة.

89 - وفيما بين عامي 1996-2000، ولفترة ستة شهور، قام راديو وتلفزيون الرأس الأخضر بإذاعة برنامج ”الشراكة“، وهو برنامج نصف شهري تدور مواضيعه الرئيسية حول بيان قانون الأسرة والسياسة الوطنية في مجال السكان والصحة الجنسية والإنجابية.

90 - ومنذ عام 2003، يلاحظ أن البرنامج الأسبوعي ”الأنثى“، الذي يذاع في أيام الجمع من قبل راديو وتل ف زيون الرأس الأخضر والبرنامج الأسبوعي الصغير ”المرأة“ لعام 2004، الذي يذاع في أيام الأربعاء وتعاد إذاعته في أيام الأحد من جانب منظمة المرأة بالرأس الأخضر، قد استهدفا تطوّر المرأة وتقدمها، مع اهتمامهما أيضا بمواضيع أخرى من قبيل الرضاعة، وقانون العمل، والصحة الإنجابية، وفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، وذلك من بين مواضيع أخرى.

91 - وعلاوة على تشجيع برامج الراديو والتلفزيون، يراعَى أنه قد اضطلِع أيضا بحملات عديدة لصالح تطور المرأة وتقدمها، حيث نُظِّمت في عام 1992، على سبيل المثال، مناقشة مائدة مستديرة حول ”المرأة والتنمية“ في برييا، بهدف دفع إشكالية المرأة إلى الساحة الجماهيرية وإثبات مدى أهمية القيام بتعريف وتنفيذ سياسات عامة تتعلق بالمرأة.

92 - وفي عام 1994، أنشئت الهيئة المعنية بوضع المرأة، بموجب المرسوم بقانون رقم 1/94 الصادر في 10 كانون الثاني/يناير، بهدف التدخل في المسائل المتصلة بالمرأة من أجل تشجيع التغييرات الاجتماعية والسّلوكية، وذلك كيما تكون هناك ممارسة فعلية للمساواة في الحقوق والفرص والكرامة، إلى جانب تعزيز دمج المرأة في التنمية الوطنية وفي جميع مجالات ومستويات الحياة الأسرية والمهنية والثقافية والاقتصادية والسياسية.

93 - والهيئة المعنية بوضع المرأة تستهدف بالدرجة الأولى، منذ عام 1994 وحتى اليوم، زيادة الاهتمام بقضية المرأة. ومن ثم، فقد وُصفت ونُفِّذت، في سياق توجيه هذه الهيئة، برامج مختلفة تتعلق بتقدم المرأة وتطورها بالبلد.

94 - ومن بين الأعمال المضطلع بها عن طريق هذه الهيئة، وضع كتيّب إرشادي عن حقوق المرأة، وإجراء دراسة عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك في عامي 1996 و2000.

95 - وفي الفترة 1996-2000، اعتمدت خطة العمل الوطنية للنهوض بالمرأة، وقد أدت هذه الخطة إلى تناول مسألة نوع الجنس على صعيد التخطيط الشامل والقطاعي، إلى جانب تشكيل أفرقة لمتابعة وتقييم مدى تنفيذ موضوع تناول ”نوع الجنس“ في القطاعات الحكومية (وذلك بالقيام بصفة محدّدة بإدراج هذا التناول في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية للصحة الإنجابية لعام 1998 وأيضا في إطار إعداد التعداد الزراعي لعام 2000).

96 - ومن بين أعمال أخرى اضطلعت بها الهيئة المعنية بوضع المرأة، القيام بالتنسيق اللازم مع المنظمات غير الحكومية فيما يتصل بتنفيذ عمليات التوعية ذات الصلة في قطاع الصحة الإنجابية والأنشطة المولّدة للدخل والحقوق والمشاركات والحلقات التدريبية والإجراءات المتصلة بالتمرين في حقل التوعية بشأن مسائل نوع الجنس وتشجيع المناقشات المتصلة بدور المرأة في التنمية، وتعزيز الحملات المناهِضة للعنف المنزلي، ونشر كتيبات إرشادية لإبراز حقوق المرأة وطبع نشرات مصوّرة عن قانون الأسرة ووضع برامج وتصميم إعلانات عن تنظيم الأسرة والشباب والأسرة وحمل المراهقات.

97 - وفي عامي 2000 و2001، وفي أعقاب ما شُرِع فيه في عام 1996، قام مكتب رئيس الوزراء والهيئة المعنية بوضع المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل في البرنامج المتصل بإدخال عامل نوع الجنس في خطط وبرامج التنمية (في القطاع الصحي وقطاع تعليم الكبار، على سبيل المثال)، فمسألة تناول موضوع نوع الجنس لم تندرج على نحو كاف في السياسات والخطط الإنمائية. ويتألف الهدف المنشود من النوعية بشأن مواءمة واستخدام مفهوم نوع الجنس كوسيلة من وسائل التنمية، بهدف التمكن، من خلال البيانات ذات الصلة، من محاولة تقليل أو إلغاء التفاوتات بين عنصري المجتمع، وهما الرجل والمرأة. وثمة اتجاه نحو التوصل، على نحو خاص، لأجهزة الإدارة العامة حتى تضطلع بالعمل مع تناول موضوع نوع الجنس، فضلا عن الحصول على إحصاءات إرشادية أرفع شأنا وبيانات هامة أخرى تتعلق بالدراسة الاجتماعية.

98 - ومع هذا، فإن هذه السياسة لا تزال موْطن مناصرة من قبل معهد مركز المرأة، فليست جميع الإدارات والمؤسسات تحظى بوعي كاف في هذا الصدد.

99 - وفي عام 2001، قام معهد مركز المرأة، هو وشبكة الصحفيين المعنيين بالسكان، بشن حملة لتوزيع مواد إعلامية، وت ن ظيم مؤتمرات لمكافحة مرض الإيدز/السيدا، وتوزيع نشرات تحت عنوان ”من أجلنا“ بشأن الحمل في المدارس وقرارات وزارة التربية؛ وتعميم أدلّة للجيب عن ”البنات والأولاد“؛ و”المراهقات“ و”المراهقين“؛ والشباب والمخدرات؛ فضلا عن نشر قانون العمل ومواد إيضاحية أخرى.

100 - وفي عام 2002، اضطلع معهد مركز المرأة بالعمل اللازم في مجال ”المساعدة في تشجيع المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات المرأة“، حيث كان هناك اتجاه نحو دراسة مدى تناول موضوع نوع الجنس من مختلف الأبعاد (الاجتماعية والاقتصادية والسياسية)؛ ولقد كان ثمة وصول إلى الإقليم الوطني في سياق مشاركة جميع الوحدات الإدارية بالبلد تقريبا؛ مما تحقّق من خلال الإجراءات والتدريبات والإيضاحات والحملات والحلقات الدراسية، بالإضافة إلى استهداف التوعية في مجال القروض الصغيرة، وهي قروض تحظى بأهمية كبيرة على صعيد مكافحة الفقر والاتكال الاقتصادي المالي للمرأة.

101 - وفيما بين عامي 2001 و2004، شُكِّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموجب المرسوم بقانون رقم 19/2001، حيث عملت هذه اللجنة بصورة كافية في مجال إيضاح حقوق المرأة، سواء بالمجتمع عموما أم بالمدارس، ولقد تضمنت مهام هذه اللجنة تحديد الاستراتيجية اللازمة وضمان وضع خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

102 - وبناء على الأعمال الواردة والمتوخّاة في خطة العمل السالفة الذكر، أنشأت حكومة جمهورية الرأس الأخضر مكتبا لاستقبال ضحايا العنف العائلي في عام 2004 (وثمة نظرة خاصة إلى هذه النقطة لدى مناقشة المادة 5، التي تتعلق بالقضاء على النموذج النمطي المتصل بدونيّة المرأة).

103 - ومن أهداف خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، تعزيز المساواة بين الجنسين. ومن المؤشرات التي طبّقها هذا الهدف، على نحو ناجح، زيادة عدد الطالبات اللائي يحصلن على منح دراسية من حكومة الرأس الأخضر في حقل التعليم العالي، بالقياس إلى عدد الطلبة. وفي العام الأخير، وهو عام 2004، يلاحظ أنه من بين إجمالي المنح المقدمة، كانت هناك نسبة 60.3 في المائة من أجل النساء (وللاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن التطور الحادث في هذا السياق، انظر المادة 10 المتعلقة بتساوي الرجال والنساء في الحقوق في ميدان التعليم والألعاب الرياضية).

104 - والخطة تتوخّى أيضا وضع قوانين لتنظيم الأعمال المنزلية، كما أن ثمة نظاما للضمان الاجتماعي لصالح الخادمات يجري العمل بشأنه.

105 - وفي عام 2004، أنشئت اللجن ة الوطنية لحقوق الإنسان والمواط نية، بموجب المرسوم بقانون رقم 38/2004 لتحل محل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق، قامت اللجنة الجديدة التي تضطلع بالعمل في الوقت الراهن، بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتعزيز تقدم المرأة، بالإضافة إلى النهوض بما يلزم في قطاع حقوق الإنسان على نحو عام.

106 - وفي وقت سابق، وقبل إنشاء معهد مركز المرأة، ومنذ عام 1981 وإلى يومنا هذا، يلاحَظ أن منظمة نساء الرأس الأخضر كانت بمثابة الهيئة التي تعمل في حقل تشجيع المساواة بين الجنسين، من خلال مساعدة النساء في حلّ المسائل المرتبطة بإشكالية المساواة في الحقوق فيما بين أفراد الأسرة وبالتعليم وبالصحة وبالوصول إلى الرعاية اللازمة في مجال الصحة العامة.

107 - ومنذ عام 1981، ومنظمة نساء الرأس الأخضر تساهم في القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، فهي توفر المساعدة اللازمة في مجال الكفاح من أجل استقلال المرأة الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وثمة اضطلاع بهذا العمل في جميع جزر البلد.

108 - وبالإ ض افة إلى المؤسسات الحكومية، توجد أيضا بالتالي منظمات غير حكومية شتى تضطلع بالعمل من أجل تقدم المرأة وتطورها. ويوجد حاليا بجمهورية الرأس الأخضر ما لا يقل عن 6 منظمات نسائية، حيث تعمل هذه المنظمات في قطاعات بعينها، وذلك من قبيل: رابطة المساعدة في التطور التلقائي للمرأة في حقل التنمية، ورابطة الرأس الأخضر للنساء القانونيات، ومنظمة نساء الرأس الأخضر، ورابطة النساء المضطلعات بالمشاريع بالرأس الأخضر، وشبكة النساء البرلمانيات، وشبكة النساء الاقتصاديات بالرأس الأخضر. وعلاوة على هذا، يوجد بالبلد ما يزيد عن 31 من مؤسسات المجتمع المدني، وهذه المؤسسات منتشرة بشتى جزر البلد، وهي لا تضطلع بدور يتعلق بالمرأة على نحو حصري، ولكنها تقوم بتشجيع الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، وكثيرا ما تسعى في سياساتها إلى عزو الأولوية للنساء باعتبارهن فئة ضعيفة.

109 - ومع هذا، ينبغي أن يلاحَظ أن ثمة صعوبات ما في النهوض بالأعمال القائمة لصالح المرأة في إطار ظروف تتّسم بالمساواة بكافة الجزر، وإجراءات العديد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية تسعى إلى الاضطلاع بالعمل في مختلف الجزر، ورغم ذلك، فإن أكبر تركيز لهذه المؤسسات كان في المواقع التي تضم أكبر كثافات سكانية.

المادة 4: التدابير المؤقتة الخاصة

110 - لا توجد في النظام القانوني بالرأس الأخضر تدابير مؤقتة بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية.

111 - ومع هذا، وبغية إشراك النساء في الخطة السياسية، ومنذ عام 1999، ولدى بدأ سريان قانون الانتخابات، يشترط، من أجل تقديم إعانة انتخابية على يد الدولة للأحزاب السياسية وائتلاف اتها والترشيحات المقدمة من جانب مجموعات المواطنين بما فيها ترشيحات القوائم، أن تق و م هذه الجهات، على الصعيد البلدي على الأ قل، بانتخاب خمسة وعشرين في ال مائة من النساء (المادة 420 من قانون الانتخابات).

112 - وتقدم الدولة نفس هذه الإعانات، في إطار ذات الظروف، في الانتخابات الوطنية (المادة 404 من قانون الانتخابات).

113 - وعلاوة على ذلك، وكما سيتضح مما سيلي فيما بعد، يلاحَظ أن الحكومة قد قامت، في إطار البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، بتحديد أهداف واجبة التحقيق، وذلك من قبيل إفادة حد أدنى من الأشخاص، على سبيل المثال، كما أن ثمة توجيهات حكومية، لدى وضع كثير من السياسات، بأن تكون نسبة 60 في المائة من مجموع المستفيدين من البرنامج من النساء، أو أن تشكل النساء نصف هذا المجموع على الأقل، مما يختلف حسب كل حالة. والمزايا ذات الصلة تتضمن محو الأمية والتدريب المهني وبناء الهياكل الأساسية وتوفير القروض الصغيرة.

114 - ويتضح من هذه التدابير، بالتالي، أن حكومة الرأس الأخضر مهتمة بمحاولة التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، من خلال توفير مزيد من الوصول للنساء، بهدف التعويض عن التفاوت القائم في غير صالحها.

115 - وبالإضافة إلى هذا، وكما سبق الذكر بشأن مبدأ المساواة، يراعَى أن النظام القانوني بالرأس الأخضر يتضمن مجموعة من التدابير الخاصة، كما هو الحال في السياق القانوني المتصل بالسياسة الأسرية.

116 - وفي هذا السياق القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة، يحق للنساء العاملات أن يحصلن على إجازة أمومة دون فقْد للراتب أو للاستحقاقات الاجتماعية (المادة 132 من المرسوم بقانون رقم 62/87)، والدستور الساري ينص على أن يتضمن القانون توفير حماية خاصة لعمل المرأة أثناء الحمْل وبعد الولادة (المادة 64 من الدستور الساري).

117 - وعلاوة على ذلك، فإن القانون الأساسي المعمول به يقضي بأن شروط العمل التي من شأنها أن تيسّر مهام الأمومة والأسرة تُعَد بمثابة تدابير تمييزية، فمن واجب الدولة أن تحرص على القضاء على تلك الشروط التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ، وأن تكفل حماية حقوقها (المادة 87-2) من الدستور الساري).

118 - وطبقا للقرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957 والذي لا يزال ساري المفعول، ينبغي أن يكون عمل المرأة الحامل على نحو لا يسيء إلى سلامة الحمْل، ويجب تخفيف أو تعليق هذا العمل أثناء الشهرين الأخيرين إذا ما ارتأى الطبيب ذلك (المادة 1 من القرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957).

119 - وفيما يخص القطاع العام، يلاحَظ أن المرسوم التشريعي رقم 3/93 يكفل مجموعة من الحقوق الخاصة بالنسبة للعاملات من الحوامل.

120 - ويحق للموظفات الحكوميات أن يحصلن على إجازة أمومة لمدة 60 يوما، وذلك عقب الولادة (المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 3/93). وهذه الأجازة لا مساس لها بالحق في العطلات (المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

121 - وفي حالة الرضاعة، يحق للموظفة الحكومية، أثناء الستة أشهر الأولى اللاحقة للولادة، أن تتوقف عن العمل لمدة 45 دقيقة في كل فترة من فترتي العمل، أي في الصباح وفيما بعد الظهر (المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

122 - وفي القطاع الخاص، يتوخّى المرسوم بقانون رقم 62/87 بعض التدابير التي من شأنها أن تحافظ على مصالح المرأة عند اضطلاعها بواجبات الأمومة.

123 - ومن ثم، فإن المادة 110 من المرسوم بقانون 62/87 تنص على أن من حق العاملات أن يحصلن على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 45 يوما لدى الولادة.

124 - والقرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957 يحدّد أيضا بعض الشروط المتعلقة بعمل المرأة الحامل. والمادة 3 من هذا القرار تحظر تشغيل الحامل في عمل يقتضي وقوفها وكثرة تنقِّلها، وهي تنص على وجوب عملها وهي جالسة أثناء الشهور الأخيرة من الحمْل.

125 - وعلاوة على ذلك، فإن المادة 4 توصي بحظر الأعمال التالية: (أ) العمل الشاق الذي يتطلب قدرا كبيرا من الجهد أو الذي يستغرق وقتا طويلا، أو الذي يستدعي بصفة خاصة نقل أشياء ما فوق الرأس؛ (ب) العمل الذي يستلزم مواقف أو أوضاعا خطرة بالنسبة للحمل؛ (ج) العمل الذي يتضمن تعرّض الجسم، ولا سيما البطْن للصدمات أو الاهتزازات أو الارتجافات؛ (د) العمل في الأنشطة الصناعية وغير الصناعية التي تتناول منتجات سامة أو خطرة أو ضارة بالصحة.

126 - وفيما يتصل بالرضاعة، تُوفَّر كافة إجراءات الرعاية، سواء للأم أم للطفل. ومن ثم، فإن المرأة تشتغل، أثناء شهور الرضاعة الثلاثة الأولى، بعمل يتطلب جلوسها، كما أنه لا يُسمَح، خلال شهري الرضاعة الأوليْن، بتشغيل المرأة في عمل ليلي (المادة 5 من القرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957).

127 - والمادة 6 من القرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957 تعطى للمرأة حق التوقف عن العمل لمدة نصف ساعة، صباحا وبعد الظهر، لإرضاع الطفل، دون فقد للأجر، وذلك عند الاقتضاء.

128 - وفضلا عن ذلك، فإن المادة 7 من القرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957، تشترط أيضا أن تقوم المرأة الحامل بالذها ب للطبيب أو القابلة، اللذين يعم لان لدى رب العمل، ولكن تحت إشرافه في هذه الحالة، مع احترام ما يقدم لها من توصيات ونصائح.

129 - والمعهد الوطني للحماية الاجتماعية ينص أيضا على توفير إعانات للرضاعة، يجري عزْوها لكل طفل من أطفال المؤمن عليهن، وذلك في إطار مخصّصات شهرية حتى نهاية الشهر المدني الذي يبلغ فيه الطفل ستة أشهر (المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 120/82). وفي هذا السياق أيضا، تبرز إعانة الأمومة التي تقدَّم للمؤمّن عليها في نظام الحماية الاجتماعية، فهذا النظام يتولى تزويد المرأة بمساعدة لفترة 30 يوما عند ولادة المولود الجديد. وتُوفَّر نفس الإعانة كذلك في حالة ولادة طفل ميّت أو عند إنهاء الحمْل، وذلك لفترة أيام محددة على يد الدوائر الطبية بحيث لا يتجاوز عدد هذه الأيام 30 يوما ( المادة 39 من المرسوم رقم 120/82).

130 - والحق في العمل يتعرض حاليا لإجراءات تقويمية. وثمة دراسة في الوقت الراهن لتشريع جديد من شأنه أن ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص، وذلك بهدف مواءمة القانون مع الأمر الواقع. وهناك ضرورة كذلك لوضع تشريع خاص لتنظيم عمل المشتغلين بالمنازل، من جراء ما يتَّسم به هذا العمل من صفات خاصة.

131 - ورعاية صحة المرأة، بشكل عام، والحامل وطفلها من مسؤوليات مراكز الصحة الإنجابية، أو الهياكل الصحية التي تشمل مهامها رعاية الأم والطفل في حالة عدم وجود تلك المراكز. والمساعدة الطبية تتلقى دعما من الدولة، بصورة كلية أو جزئية، وفقا للقدرة الاقتصادية للأشخاص (وللاطلاع على مزيد من المعلومات في هذا الصدد، انظر المادة 12 بشأن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في ميدان الصحة).

المادة 5 : القضاء على القوالب النّمطيّة المتعلقة بدونيّة المرأة

132 - قامت الإدارات الحكومية تدريجيا بوضع تدابير محددة ترمي إلى تطوير المعايير والأنماط المتصلة بالسلوك الاجتماعي الثقافي للرجل والمرأة، إلى جانب القضاء على الممارسات الراسخة التي تتعلق بفكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين بالنسبة للجنس الآخر أو تهيئة قالب من القوالب النمطية للرجل والمرأة. وقد يلاحَظ هذا من خلال زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسة والعامة، وكذلك في التعليم والجهاز القضائي، كما سيتضح فيما بعد.

133 - وجمهورية الرأس الأخضر تدرك أن التعليم الأسري يسهم في تهيئة تفهّم سليم للوظيفة الاجتماعية للأمومة، وكذلك في الإقرار بالمسؤولية المشتركة للرجل والمرأة إزاء رعاية الأطفال.

134 - ومن هذا المنطلق، أُعيدت بالتالي صياغة النظام التعليمي فيما يتصل بالتدريب الشخصي والاجتماعي، من بين فروع أخرى، مما من شأنه أن يؤدي، في جملة أمور، إلى مناقشة المسائل المرتبطة بنوع الجنس، ومن خلال ذلك يتجه التفكير نحو علاقة الإنسان بنفسه وبالمجتمع، والمسائل المتصلة بالصحة الإنجابية، والعلاقات القائمة بين الرجل والمرأة، والمشاكل والتفاوتات الاجتماعية الموجودة بالبلد.

135 - ومع هذا، فإن ثمة مشكلة من المشاكل تقوم حكومة الرأس الأخضر في الوقت الراهن بالتصدي لها، وهي مشكلة العنف العائلي، التي تتعرض لحملة على الصعيد الوطني من شأنها أن تفضي إلى مكافحة ظاهرة خضوع المرأة، والاضطلاع بالتالي بالقضاء التدريجي على ذلك القالب النمطي المتعلق بالدونية.

136 - والأسباب المقدمة لهذا العنف العائلي بالرأس الأخضر كثيرة، مع هذا، ومن أهمها: الحالة الاجتماعية الاقتصادية والذّكوريّة أو الشعور بتفوق الرجل على المرأة، مما لا يزال سائدا في المجتمع وخاصة لدى الطبقات الأشدّ حرْمانا. وثمة إشارة أيضا لمشاكل أخرى، علاوة على هذا، من قبيل إدمان المسْكرات وتعاطي المخدرات والبطالة وما إلى ذلك.

137 - وإ ز اء هذا، تقوم حكومة جمهورية الرأس الأخضر في الوقت الراهن بالعمل على اتخاذ تدابير تشريعية محددة من أجل مكافحة هذا النوع من العنف، كما أنها ستشن حملات تستهدف تعبئة النساء بشأن مالهن من حقوق، إلى جانب تنبيه المجتمع ذاته إلى أن الأمر يتعلق بمشكلة جديرة بالمكافحة من قبل الجميع.

138 - وعلى هذا النحو، ومنذ عام 1997 بالتحديد، كان ثمة تجديد بموجب المرسوم التشريعي رقم 4/97 الصادر في 28 نيسان/أبريل، الذي يتوخّى معاقبة جريمة ”الاعتداد البدني“ أو ”إرهاق القصَّر أو المعوّقين أو المرؤوسين أو الإرهاق فيما بين الزوجين“، في المادة 4 منه، وهذا القانون يعاقب أيضا بالسجن لفترة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات لكل من يعتدي على الزوجة بدنيا أو نفسيا. وتُزَاد فترة السجن إلى 2-8 سنوات إذا ما كان هناك اعتداء خطير على السلامة البدنية أو النفسية، كما يحكم بالسجن لفترة 4-10 سنوات إذا ما حدثت وفاة أو إعاقة دائمة.

139 - والقانون الجنائي بالرأس الأخضر، الذي بدأ إنفاذه منذ 1 تموز/يوليه 2004، قد أثبت اهتمامه بهذه المسألة، فهو ينص على أن الجريمة قيد النظر تتألف من تعريض أحد الزوجين لاعتداء بدني أو نفسي أو لمعاملة قاسية، مما يستدعي توقيع عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سنة واحدة وأربع سنوات (المادة 134 من القانون الجنائي).

140 - ومن هذا المنطلق، يراعَى أن التشريع الجديد يسعى إلى الرد بصفة خاصة على مسألة العنف العائلي من جراء ما تقسم به من خطورة، فضلا عن ممارستها في الكثير من الحالات ضد المرأة. والقانون الجنائي السابق لعام 1887 لا يتعرض لهذه المسألة.

141 - وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة تضطلع، منذ تموز/يوليه 2004، بحملات لتوعية المرأة بشأن حقوقها، مع توضيح ماهية هذه الحقوق وبيان مختلف أشكال العنف العائلي، وإبراز الوسائل المتاحة أمام المرأة في حالة تعرضها لظروف من هذا القبيل.

142 - وكان ثمة شن للحملة المتعلقة بموضوع ”لا صمْت بعد اليوم بشأن التعرض للعنف في المنزل“، وذلك من خلال توزيع نشرات إعلامية، إلى جانب القيام على نحو واسع النطاق ببث أعمال الدعاية اللازمة عبْر التلفزيون الوطني.

143 - ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة تستهدف تعريف وتوعية المجتمع كله بشأن أشكال العنف التي تجري ممارستها، سواء كانت بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مع تقديم المشورة اللازمة للنساء من الضحايا فيما يتصل بالتماس المساعدة والإبلاغ عن المعتدين، فضلا عن موافاتهن بأسماء الهيئات المعنية بمساعدتهن والمستعدة لتقديم هذه المساعدة، بما في ذلك الدوائر الطبية المتخصصة وخدمات الطب النفس ي ومراكز استقبال الشرطة وجهات الاستقبال القضائي وسائر أجهزة التوجيه.

144 - وفي تموز/يوليه 2004، افتُتح ”مكتب استقبال ضحايا العنف العائلي“ بمستشفى أغوستينو نيتو في برييا عاصمة البلد. وإنشاء هذا المكتب يُعَد تجسيدا لمشروع رائد، ومن المزمع أن يتم توسيع نطاق هذا المشروع عما قريب حتى يمتد إلى سائر جزر ومناطق البلد. ووجود هذا المكتب داخل إحدى المستشفيات يرمي إلى تيسير وصول الضحايا إلى خدمة متخصصة، مع توفير الوقت وتزويد المرأة بالدعم اللازم في إطار من المحافظة على خصوصياتها. وهذا المشروع الرائد من إنجاز وزارة العدل ووزارة الإدارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العمل والتضامن، إلى جانب منظمات أخرى من قبيل رابطة النساء القانونيات ومنظمة نساء الرأس الأخضر.

145 - وفيما يتصل بهذا، اضطُلع ببرامج لتوعية موظفي الشرطة والشرطة القضائية من أجل تحسين استقبال النساء من ضحايا العنف وتزويدهن بمكان لجوء مناسب.

146 - وبالإضافة إلى المساعدات الطبية والمشورات القانونية والإرشادات النفسية الاجتماعية، يتوخى المشروع أيضا تقديم الدعم الضروري في حالات الطوارئ، وذلك لدى تعرّض المرأة للخطر عندما ي تعذر إبعادها عن المعتدى أو عندما لا تجد أمامها مكانا تتجه إليه أو إذا لم يكن هناك أقرباء لمساندتها. وفي مثل هذه الحالات، يُعدّ استقبال الضحية في مآوي ذات طابع مؤقت وسرّي.

147 - ومنذ إنشاء مكتب استقبال ضحايا العنف العائلي، كان ثمة استقبال لـ 245 امرأة، وذلك من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر من عام 2004.

148 - وفي ضوء هذا، قامت حكومة جمهورية الرأس الأخضر في كانون الثاني/يناير 2004، من خلال مؤسسة الرأس الأخضر للأحداث، بإنشاء مركزين للطوارئ من أجل الأطفال بمدينتي برييا ومنديلو، وهما مركزان يتسعان أيضا لاستقبال أطفال من سائر الجزر.

149 - والمراكز من هذا القبيل تشكل مكانا للاستقبال المؤقت والانتقالي بالنسبة للأطفال من ضحايا الاعتداء البدني أو الإهمال أو العنف أو إساءة المعاملة الجنسية، أو الأطفال الذين يعيشون في إطار ظروف تُعد ذات خطورة. وهي مزوّدة أيضا بمرافق لتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والمدرسية، وتضم مشرفين للعمل على تحقيق الرفاه المادي والنفسي للأطفال تحت مسؤولياتها. وهي تستقبل الأطفال حتى سن 12 سنة، كما أنها قد تستقبل من تتراوح أعمارهم بين 13 و16 سنة.

150 - ومراكز الطوارئ المعنية بالأطفال تضم أيضا خطا هاتفيا مجانيا يعمل لمدة 24 ساعة، وذلك للقيام بالإبلاغ والتوجيه والإعلام فيما يتصل بالاعتداءات البدنية وحالات إساءة المعاملة الجنسية التي قد يتعرض لها الأطفال.

151 - ولدى العمل أيضا بشأن مسألة العنف ضد الأطفال والمراهقين في سياق الحياة العادية، تحاول جمهورية الرأس الأخضر بالتالي أن تقوم، على نحو أوسع نطاقا، بالنظر في موضوع العنف العائلي، الذي قد لا تتعرض له النساء فحسب، بل قد يتعرض له الأطفال كذلك.

152 - وكثيرا ما تنظم حلقات دراسية ومؤتمرات ومناقشات في المدارس، إلى جانب إذاعة حوارات عن طريق الراديو، وذلك لتوفير المساعدة اللازمة فيما يتصل بالاضطلاع بحشد مزيد من الأشخاص بشأن قضية المرأة ودورها في التقدم والقضاء على ما يتصل بها من قالب نمطي يتعلق بالدّونيّة.

153 - ووفقا لإحصاء عام 2000، تخضع نسبة 40.1 في المائة من الأسر لإدارة نسائية، كما أن غالبية القروض الصغيرة تعطى للمرأة كما سيتبين فيما بعد، ومع هذا، فإن الاستقلال الاقتصادي وكامل المسؤولية التي تتحملها المرأة إزاء أسرتها لا يفضيان إلى تهيئة استقلال معنوي، وليس بوسع المرأة أن تتخلص من القوالب النمطية المتصلة بدونيتها إزاء الرجل. ومن ثم، فإن عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية والحكومية قد أصرت على الاضطلاع بالتدريب الشخصي والاجتماعي للمرأة في شتى مناطق البلد وفي المدارس أيضا.

154 - وهذه أمثلة من التدابير الملموسة والمتخذة لتقليل أو إلغاء المشاكل الاجتماعية العديدة، التي تفضي إلى ذلك القالب النمطي المتعلق بالدونية، وهي مشاكل قائمة في نماذج السلوك الاجتماعي والثقافي. ووضع المرأة بالرأس الأخضر قد تعرّض بالفعل لتحسّن تدريجي، وإن كان من المتوقع أن يتحقق مزيد من التحسن في هذا الصدد بعد اتخاذ هذه التدابير.

155 - وعلاوة على هذا، فإن أعمال حكومات جمهورية الرأس الأخضر المتعاقبة، والمضطلع بها من أجل تقليل، بل وإلغاء، أي عزو لقالب نمطي يتصل بالدونية إلى المرأة، تتخذ أيضا قالب الحوافز.

156 - وكما سبق الذكر، يلاحظ أن المادة 404-2 من قانون الانتخابات تقضي بتقديم مكافآت في صورة إعانات انتخابية من جانب الدولة، وفقا للقانون، إذا ما قامت الأحزاب السياسية وائتلافاتها بتقديم 25 في المائة على الأقل من المرشحين من النساء في قوائمها الانتخابية، على الصعيد الوطني.

157 - ومن نفس المنطلق، تُوفَّر هذه الإعانات أيضا فيما يتصل بالحالات المماثلة على الصعيد المحلي (المادة 420-2 من قانون الانتخابات).

158 - وعلى نحو عام، يراعَى أن قانون الانتخابات الساري المفعول ينص على احتواء قوائم المرشحين المقترحة من جانب الأحزاب للانتخابات الوطنية والبلدية على تمثيل متوازن للجنسين (المادتان 404-1 و420-2 من قانون الانتخابات.

159 - ومع هذا، فإن مشاركة المرأة في السلطة التشريعية لم تكن ذات قدر كبير، بالرغم من حدوث زيادة ملموسة في هذه المشاركة في غضون ذلك. أو سوف يجري تناول هذه المسألة بمزيد من التفصيل في إطار المادة 7 من هذا التقرير، وهي المادة الخاصة بمشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية).

160 - ومن الممكن أن يقال بكل تأكيد، مع هذا، إنه كانت ثمة تحسّنات فيما يتصل بالاعتراف بدور المرأة في المجتمع. ومما يشهد على أهمية الوظيفة الاجتماعية للمرأة بالرأس الأخضر، ذلك التزايد في وجود النساء بالسلطة التنفيذية (الوزارات وأمانات الدولة، وعمليات الإشراف على الدوائر والإدارات، وشؤون

161 - ومن بين نواب الجمعية الوطنية، الذين يبلغ عددهم 72، توجد حاليا 8 من النساء. وفي مواجهة هذا العدد المنخفض نسبيا، يلاحظ أن معهد وضع المرأة يقوم في الوقت الراهن بالاشتراك مع منظمات غير حكومية بمناقشة إمكانية العمل على زيادة هذا العدد من خلال اتخاذ تدابير تشريعية على صعيد التمييز الإيجابي.

162 - وفي سياق الانتخابات البلدية، يراعَى بصفة خاصة أنه، من بين النواب المنتخبين بالجمعيات البلدية، توجد 48 امرأة، مما يشكل نسبة مقدارها 15.09 في المائة فقط. وعلى الرغم من انخفاض هذه النسبة، فإنه يمكن القول بأن وجود المرأة في هذا المجال قد تعرّض للتزايد بكل انتخاب، كما سيتضح على نحو أكثر تفصيلا في البند المتعلق بالمادة 7 من هذا التقرير. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه توجد 17 جمعية بلدية في مدن الرأس الأخضر السبع عشرة، وإن ثمة اثنتين من هذه الجمعيات تخضعان لرئاسة امرأة.

163 - وفي إطار السلطة التنفيذية، تتألف حكومة الرأس الأخضر في الوقت الراهن من 17 وزارة، وثمة ثلاث وزيرات يشغلن وزارات هامة، من قبيل وزارة العدل ووزارة التربية وتنمية الموارد البشرية ووزارة البيئة والزراعة والصيد.

164 - وفي الأجهزة التنفيذية البلدية، التي تُنتخَب على نحو مباشر من جانب السكان، توجد من بين الـ 117 مستشارا بلديا 25 امرأة، مما يمثل نسبة تبلغ 21.37 في المائة. وفي عام 2004، انتُخبت لأول مرة رئيسية لإحدى البلديات، وهي بلدية منديلو، أي بلدية ثاني أكبر مدينة بالبلد.

165 - وفيما يخص عدد النساء اللائي يشغلن مواقع إدارية في الوقت الحالي، يراعى أنهن يشغلن ما يقرب من 34.7 في المائة من هذه المواقع، وذلك فيما بين المديرين وموظفي الإدارة والموظفين الخاصين بشتى الوزارات وسائر الهيئات.

166 - وعلى نحو شامل، وفي إطار الإدارة العامة تمثل النساء اليوم 46.5 في المائة تقريبا من إعداد الموظفين.

أعداد الموظفين العامين حسب نوع الجنس والسن

السن

الرجال

النساء

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

20-25

63

48.5

67

51.5

130

25-30

845

54.7

701

45.3

546 1

30-35

1130

49.0

174 1

51.0

304 1

35-40

221 1

53.9

045 1

46.1

266 2

40-45

367 1

54.7

134 1

45.3

501 2

45-50

142 1

57.0

863

43.0

005 2

50-55

583

49.9

586

50.1

169.1

55-60

311

57.2

233

42.8

544

60-65

166

57.8

121

42.2

287

المصدر : وزارة إصلاح الدولة والإدارة العامة.

(والبيانات مستكملة في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2004)

167 - وفي جمهورية الرأس الأخضر، توجد ضمانات لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب الهامة في الحياة العامة والسياسية، وليست هناك تقييدات في هذا الشأن.

168 - ومن ثم، وفي عام 2004، ولدى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تولت امرأة رئاسة هذه اللجنة.

169 - واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والموا ط نية، التي أُنشئت في عام 2004، تخضع أيضا، في الوقت الراهن، لإدارة رئيسة لها.

170 - وفي عام 2001، ولدى تشكيل نقابة المحامين بالرأس الأخضر، كان أول نقيب منتخب لها من النساء (2001-2004).

171 - وفيما يخص السلطة القضائية، توجد الآن قاضية من بين قضاة المحكمة العليا الخمسة بالرأس الأخضر، ومن الواضح أنه كانت هناك، في السنوات السابقة، قاضيات أخريات بأرفع هيئة من هيئات السلطة القضائية بالبلد، كما أن ثمة زيادة مطّردة، علاوة على ذلك، في عدد النساء العاملات في الإطار القانوني، سواء بالسلك القضائي أم بسلك النيابة العامة. ومن الجدير بالذكر أن عدد القاضيات يعادل تقريبا عدد القضاة في صفوف قضاة المحاكم.

توزيع قضاة المحاكم حسب نوع الجنس

أعداد الموظفين العامين حسب نوع الجنس والسن

السن

الرجال

النساء

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

20-25

63

48.5

67

51.5

130

25-30

845

54.7

701

45.3

546 1

30-35

1130

49.0

174 1

51.0

304 1

35-40

221 1

53.9

045 1

46.1

266 2

40-45

367 1

54.7

134 1

45.3

501 2

45-50

142 1

57.0

863

43.0

005 2

50-55

583

49.9

586

50.1

169.1

55-60

311

57.2

233

42.8

544

60-65

166

57.8

121

42.2

287

ا لمصدر : وزارة إصلاح الدولة والإدارة العامة.

(والبيانات مستكملة في الفترة من 1 أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2004)

أعداد الموظفين العامين حسب نوع الجنس والسن

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1998

14

58.3

10

41.7

24

1999

16

61.5

10

38.5

26

2000

17

60.7

11

39.3

28

2001

17

56.7

13

43.3

30

2002

18

58.1

13

41.9

31

2003

19

55.9

15

44.1

34

2004

17

53.1

15

46.9

32

المصدر: النشرة الرسمية رقم 5، المجموعة الثانية، 2 شباط/فبراير 1998.

النشرة الرسمية رقم 13، المجموعة الثانية، 19 آذار/مارس 1999.

النشرة الرسمية رقم 9، المجموعة الثانية، 18 شباط/فبراير 2000.

النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة الثانية، 5 شباط/فبراير 2001.

النشرة الرسمية رقم 12، المجموعة الثانية، 25 آذار/مارس 2002.

النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة الثانية، 12 آ1ار/مارس 2003.

النشرة الرسمية رقم 4، المجموعة الثانية، 4 آذار/مارس 2004.

توزيع قضاة النيابة العامة (المدّعون العامّون بالجمهورية) حسب نوع الجنس

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1998

17

100

صفر

صفر

17

1999

20

100

صفر

صفر

20

2000

20

90.9

2

9.1

22

2001

21

87.5

3

12.5

24

2002

23

92

3

8

25

2003

27

90

4

10

30

2004

27

90

4

10

30

المصدر: النشرة الرسمية رقم 10، المجموعة الثانية، 3 آذار/مارس 1998.

النشرة الرسمية رقم 16، المجموعة الثانية، 19 آذار/مارس 1999.

النشرة الرسمية رقم 11، المجموعة الثانية، 18 آذار/مارس 2002.

النشرة الرسمية رقم 8، المجموعة الثانية، 3 آذار/مارس 2004.

172 - وفي القطاع الخاص، تتوقف نسبة الرجال والنساء على قطاع العمل، ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة في عام 2000، يتمثل الوضع فيما يلي:

حقل النشاط الاقتصادي

الرجال

النساء

المجموع

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

القطاع الأولي

091 17

51.8

882 15

48.2

973 32

100

الزراعة والانتاج الحيواني والصيد والحراجة

083 13

46.6

019 15

53.4

102 28

100

الصيد

560 3

96.9

115

3.1

675 3

100

الصناعات الاستخراجية

448

37.5

748

62.5

196 1

100

القطاع الثانوي

960 21

51.8

364 4

48.2

624 26

100

الصناعات التحويلية

744 6

68.7

076 3

31.3

820 9

100

إنتاج وتوزيع الكهرباء

779

85.9

128

14.1

907

100

البناء

437 14

92.6

160 1

7.4

597 15

100

القطاع الثالث

049 36

45.7

764 42

54.3

813 78

100

التجارة وإصلاح المركبات والدراجات المملوكة للأشخاص

435 8

35.8

111 15

64.2

546 23

100

الإسكان وخدمات تقديم الأطعمة (المطاعم وما إليها)

375 1

39.3

122 2

60.7

497 3

100

النقل والسلع والاتصالات

011 7

86.9

060 1

13.1

071 8

100

الأنشطة المالية

312

43.6

403

56.4

715

100

الأنشطة العقارية والإيجارات وخدمات المشاريع

142 1

73.4

413

26.6

555 1

100

الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي

055 11

56.2

606 8

43.8

661 19

100

التعليم

863 2

35.8

143 5

64.2

006 8

100

الصحة والعمل الاجتماعي

681

37.9

116 1

62.1

797 1

100

الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات الجماعية والمجتمعية والشخصية

697 2

51.3

562 2

48.7

259.5

100

الأسر التي توجد لديها خادمات

216

3.5

041 6

96.5

257 6

100

الهيئ ات الدولية وسائر المؤسسات عبر الوطنية

262

58.4

187

41.6

449

100

المجموع

100 75

54.4

010 63

45.6

110 138

100

المصدر : تعداد عام 2000، هيئة الإحصاءات الوطنية.

173 - وثمة أهمية لملاحظة أن النساء يشغلن، بصورة تقليدية عددا أكبر من الأماكن في قطاع التعليم والأنشطة غير الرسمية. وفيما يتصل بهذه الأنشطة غير الرسمية، تركز نساء كثيرات على التجارة غير الرسمية كوسيلة للبقاء، مما يرجع، في كثير من الحالات، للافتقار إلى التعليم المدرسي. ومع هذا، وكما سيتضح فيما بعد، وُضعت برامج تعليمية متماثلة في محاولة لتقليل الفوارق، وذلك من قبيل نظام محو الأمية لدى الكبار والوصول إلى التعليم العالي والحصول على المنح الدراسية، وذلك في سياق مكافحة القضاء على ذلك القالب النمطي المتعلق بدونية المرأة.

المادة 6 : القضاء على الاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه

174 - لم تشهد جمهورية الرأس الأخضر، في الواقع، مشاكل خطيرة تتعلق بالاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه، فهي بلد صغير الحجم.

175 - ومن القيم المكرّسة للإنسان بجمهورية الرأس الأخضر، الكرامة الإنسانية، بوصفها قيمة أساسية لا مساس بها. وهذه القيمة واردة على نحو صريح في المادة 1-1 من القانون الدستوري الساري.

176 - ومن ثم، فإن النظام القانوني بالرأس الأخضر، الذي تأكد أيضا بموجب القانون الجنائي الجديد المطبق منذ 1 تموز/يوليه 2004، يشير إلى أن مسألة جريمة الاتجار بالمرأة والبغاء بالإكراه ترتبط بحرية الفرد، أن بما يحظى به الفرد من حرية واستقلال في مجال الجنس. والجرائم ذات الطابع الجنسي بصفة عامة، من قبيل الاغتصاب والاعتداء الجنسي لم تعد من الجرائم المنافية للشرف كما هو وارد في القانون الجنائي السابق. ومن هذه الناحية، يُنظَر إلى الحرية الجنسية، لا باعتبارها من مجالات الأخلاق، بل باعتبارها حقا متأصلا لكل شخص، وذلك بشكل يقضي بأن الجوهر القانوني الذي يحظى بالحماية في الجرائم الجنسية يتمثل في حرية استقلال الشخص الإنساني.

177 - وبالتالي، ووفقا للتشريع الجنائي بالرأس الأخضر، يشكل ”الاعتداء الجنسي“ فعلا جنسيا مُنْجزا في إطار العنف أو القسْر أو التهديد أو الخديعة أو وضع الضحية عمدا في حالة من حالات فقدان الوعي أو تعذّر المقاومة أو استغلال هذا الموقف، مما يجازى بعقوبة السحن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات (المادة 142 من القانون الجنائي). وتُوقّع نفس العقوبة على من يستخدم هذه الوسائل لجعل شخص آخر يعاني من هذه الأفعال الجنسية، أو يمارسها، مع شخــص ثالث؛ وإذا كان الضحيــة قاصـــرا يبلــغ 14 سنة، فإن العقوبة تصبح 4 10 سنوات.

178 - والمقصود بـ ”الاعتداء الجنسي مع الإيلاج“ هو الجماع، أو التسافد الشرجي، أو التسافد الفموي، أو الإيلاج المهبلي أو الشرجي، أو الإيلاج بالأصابع أو بالأشياء المُعدّة لممارسة الأفعال الجنسية أو المستخدمة في إطار الاتصال الجنسي، أو التقبيل، مما يتعين ممارسته مع شخص آخر، أو حثّ هذا الشخص أو إكراهه على معانات الإيلاج من قبل شخص ثالث، وهذا يشكل جريمة تستوجب المجازاة بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين 4 و10 سنوات (المادة 143 من القانون الجنائي).

179 - ومن المعالم الهامة لقانون العقوبات بالرأس الأخضر، اعتبار أن القصّر عاجزون عن البتّ بشأن العلاقات الجنسية، ومن ثم فإن الجرائم التي تتضمن القصّر تلقى وصْفا مميّزا، مثل ”الاعتداء الجنسي على الأطفال“. وبغية تصنيف هذه الجريمة، لا توجد أي جدوى من موافقة الضحية، وثمة تحديد موضوعي للمعيار ذي الصلة بموجب السّن، مما يعني أن الجريمة مشكّلة بالفعل مادامت تتعلق بقاصر في الرابعة عشرة (المادة 144 من القانون الجنائي).

180 - وفي حالة الجرائم الجنسية التي تنطوي على الأطفال، يُعاقَب من يمارس الفعل الجنسي مع قاصر في الرابعة عشرة، أو يشجع هذا القاصر على القيام بتلك الممارسة مع شخص آخر، بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنتين و 8 سنوات، أما في حالة وقوع إيلاج جنسي، فإن عقوبة السجن تصبح من 4 سنوات إلى 10 سنوات (المادة 144 من القانون الجنائي). والتصنيف ذو الصلة قائم بصرف النظر عن موافقة الضحية.

181 - وفي حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر يزيد عن 14 عاما ويقل عن 16 عاما، ”مع استغلال التّفوّق الذي يرجع إلى أي علاقة من العلاقات أو وضع من الأوضاع أو إلى العهد بالضحية إلى الشخص المعني، فإن العقوبة تصبح السجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر و 4 سنوات“، وعند حدوث إيلاج جنسي، تصير عقوبة السحن لفترة تتراوح بين سنة واحدة و6 سنوات (المادة 146 من القانون الجنائي).وفيما يتصل بالقصّر بين الرابعة عشرة والسادسة عشرة، يلاحظ أن القانون الجنائي ينطبق أيضا دون مراعاة لموافقة الضحية.

182 - وبشأن المحافظة على الحرية الجنسية للقصّر، ينص القانون الجنائي بالرأس الأخضر أيضا على أن ”استغلال القصّر لأهداف إباحية“ يشكل جريمة من الجرائم، والقاصر في هذه الحالة هو من يقل عن 14 عاما أو من يعاني من الإعاقة، مع استخدام هذا القاصر في أغراض افتضاحية أو داعرة أو في انتاج صور من هذا القبيل، وهذا يعاقَب عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات (المادة 150 من القانون الجنائي).

183 - والقانون الجنائي بالرأس الأخضر يستهدف، بالتالي، صوْن الحرية الجنسية للأشخاص. وهذا القانون يرمي أي ض ا إلى حماية حق البت الذاتي في الأمور الجنسية، فهو يتوخّى تلك الجرائم الجنسية التي يتعرّض لها القصّر أو المعوقون، حيث لا قدرة لهؤلاء على البت الذاتي.

184 - والبغاء في حد ذاته ليس جريمة بالرأس الأخضر، ومع هذا، فإن أنشطة استغلال هذا البغاء تشكل تصرفات عادية في عديد من الجرائم المتميّزة.

185 - وفيما يتصل بالجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية وجرائم التدليس، يلاحظ أن المادة 148 من القانون الجنائي تتناول تشجيع أو تيسير ممارسة البغاء أو القيام بأفعال جنسية مع قصّر في الرابعة عشرة أو معوّقين، وهي تنص على توقيع عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، مع قصْر هذه الفترة على ما يتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات إذا ما كان الضحية قاصرا في السادسة عشرة أو عندما يتعلق الأمر بشخص في غاية الفقر. وبالتالي، فإن هذه المادة تتضمن معاقبة استغلال ذلك النشاط، وخاصة عند استخدام الضحية كأداة من الأدوات أو الدأب على انتهاز الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها هذه الضحية.

186 - والاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وارد أيضا في التشريع الجنائي تحت عنوان ”إغراء القاصر على ممارسة الأفعال الجنسية بالخارج“، مما يتضمن إغراء قاصر في السادسة عشرة أو نقله أو إسكانه أو استقباله، أو تهيئة الظروف المناسبة لقيام هذا القاصر في البلد الأجنبي بممارسة أفعال جنسية أو بالبغاء، مما يعاقَب عليه بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات (المادة 149 من القانون الجنائي).

187 - والقانون الجنائي بالرأس الأخضر يولي اهتمامه بحالات أخرى كذلك، كما هو وارد تحت عنوان ”الإساءة الجنسية لنزلاء المصحّات والمحتجزين“. والبند القانوني قيد النظر يتعرض لمن يستغل وظيفته أو مكانة بأي شكل في مؤسسة تأديبية أو صحية أو هيئة للمساعدة والرعاية أو منشأة مدرسية أو تهذيبية، ويقوم بممارسة فعل جنسي مع شخص معهد إليه بأحد هذه الأماكن، وثمة نص على القيام في هذه الحالة بتوقيع عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنوات (المادة 146 من القانون الجنائي). ولدى حدوث إيلاج جنسي، فإن العقوبة تُزاد مع هذا إلى فترة تتراوح بين سنة واحدة وست سنوات.

188 - وفيما يتصل بالجرائم المذكورة أعلاه، والمنصوص عليها في المواد 142 إلى 150 من القانون الجنائي، تُشدَ العقوبة ذات الصلة إذا كانت الضحية من أسلاف المتهم أو ذريته أو شخصا معهودا به إليه، وذلك بمجرد ثبوت التمادي في عدم الشرعية فيما يتعلق بما فعله المتهم أو ما أغفله (المادة 151-1 من القانون الجنائي.

189 - ولدى التّعرّض للجرائم الواردة في المواد 142 و143 و144 و145 و146 و148-1 و150 السالفة الذكر، تُشدَّد العقوبة بمقدار الثلث كحدّ أدنى وبمقدار النصف كحد أقصى، وذلك إذا ما أفضى السلوك المعني إلى الحمْل أو الاعتداد على سلامة الشخص أو ثقل مرض خطيرا أو غير قابل للشفاء أو انتحار الضحية أو موتها (المادة 151-2 من القانون الجنائي). وهذا التشديد يتضمن إذن تقديم ردّ أكثر ملاءمة على الاعتداء الجنسي الذي يشمل الإيلاج في المهبل.

190 - وفيما يخص وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، يراعَى أن وزارة الصحة قد شرعت، عند اكتشاف أول حالة من حالات مرض الإيدز بالرأس الأخضر، في وضع برنامج عمل من أجل توقّي ومكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز، وتتمثل الاستراتيجية ذات الصلة في إنشاء قاعدة للبيانات بناء على العيّنات المجمّعة بهدف تعقّب حالات فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز. ومن خلال قاعدة البيانات هذه، سيصبح النظام القائم قادرا على مراقبة مثل هذه الحالات، إلى جانب توفير المساعدة اللازمة للبرامج المعنية بالتخطيط والتدخل في مجال مكافحة ذلك المرض. وعلاوة على هذا، ولدى ظهور أول حالة من حالات فيروس نقص المناعة/الإيدز بالرأس الأخضر، كان هناك تحسّن في عملية الأخذ بتدخلات جديدة لاتّقاء ومعالجة هذا الفيروس وذلك المرض، مع تطوير الظروف المالية بشكل تدريجي. ومنذ ذلك الوقت، توجد جهود مستمرة لترفيع نوعية سجل حالات فيروس نقص المناعة ومرض الإيدز.

191 - وفي عام 2001، أنشئت لجنة التنسيق المعنية بمكافحة مرض الإيدز، بموجب القرار الوزاري رقم 50/2001، لتضطلع بتنفيذ السياسة الشاملة للحكومة في مجال مكافحة هذا المرض، وذلك من خلال تنسيق الأنشطة المتعلقة بوضع وتطوير خطة وطنية لمقاومة مرض الإيدز، من خلال متابعة وتنسيق أعمال شتى الهيئات والمؤسسات، إلى جانب تشجيع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والتعاون معهم.

192 - ومنذ عام 2001، قامت حكومة الرأس الأخضر بالتالي، عن طريق وزارة الصحة بشن حملة كبيرة في البلد لمكافحة فيروس نقص المناعة/الإيدز. وبهذه الصورة، توجد مناقشة كافية بالمجتمع في المداولات التي تدور بالتلفزيون الوطني وفي الساحات العامة وفي النشرات الإعلامية وفي المناظرات بالمدارس بشأن الصحة الجنسية، إلى جانب تنظيم حملات سنوية، مثل حملة عام 2003 المعنونة ”النساء والفتيات وفيروس نقص المناعة/الإيدز“.

193 - وهذه الحملة كانت تستهدف لفت انتباه النساء، باعتبارهن من المجموعات الضعيفة، وتنبيههن إلى ضرورة حماية أنفسهن. ولقد اضطُلع بهذه المبادرة كرد فعل على زيادة حالات إصابة النساء بفيروس نقص المناعة/الإيدز، مما أشارت به السجلات ذات الصلة. وفي عام 1987، كانت إصابات النساء تشكل نسبة 31 في المائة تقريبا من مجموع الإصابات، ومع هذا، فإن البيانات الأكثر حداثة المتعلقة بعام 2003 تشير إلى أن هذه النسبة قد زادت إلى 49 في المائة، أما الإصابات بين الشباب من سن 15 إلى 24 عاما فهي تبلغ 7 في المائة من الحالات المسجلة.

194 - وفي عام 2004، وضعت حكومة جمهورية الرأس الأخضر برنامجا لتزويد المصابين بفيروس نقص المناعة/الإيدز مجانا بمضاداة للفيروسات الرجعية. وتقديم هذا الدواء لا يستند إلى أي مقاييس تمييزية، فهو يوفَّر بناء على معايير موضوعية تتسم بمراعاة حالة المريض والصورة الوبائية. وعلاوة على ذلك، فإن برنامج لجنة التنسيق المعنية بمكافحة مرض الإيدز يشجع أيضا على تهيئة تحسين تدريجي للمشاركة النفسية والطبية للأشخاص ذوي الحصيلة الإيجابية، فهو يقدم النصح اللازم قبل وبعد المحاولات المتصلة بعلاج فيروس نقص المناعة، ويسعى بالتالي إلى تعزيز نوعية الحياة، بل وا لعمر المتوقع، للأشخاص المصابين.

195 - وثمة اهتمام خاص بالنساء الحوامل. والمحاولات ذات الصلة بفيروس نقص المناعة/الإيدز توضع تحت تصرفهن، ووفْق من تشاء منهن، وبمجرد اكتشاف الفيروس تبدأ الرعاية اللازمة لمنع إصابة الطفل.

النظام السابق

196 - ومع هذا، وقبل بدء سريان القانون الجنائي الجديد في تموز/يوليه 2004، كانت الجرائم المتعلقة بانتهاك الحرية الجنسية واردة بالفصل المتصل بالجرائم التي تمس الشرف.

197 - وفي هذا الإطار، يلاحَظ أن المادة 390 تذكر، من بين الجرائم التي تمس الشرف، جريمة الخدْش العلني للحياء، التي تُرتكب من خلال فعل ما أو عن طريق ما قد يتأتّى من إشهار أو أية ظروف أخرى تحيط بالجريمة، وفي حالة عدم وجود مساس فردي بالشرف، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تبلغ راتب شهر واحد.

198 - والمادة 391 (المتصلة بخدْش الحياء) تنص على المعاقبة بالسجن إزاء أي خدْش لحياء شخص من الجنس الآخر، مع ارتكاب هذا الخدْش في إطار من العنف، بغية إشباع نزوات ما أو لأي سبب آخر. والعقوبة ذات الصلة لا تتغيّر، مع هذا، إذا ما كان الشخص موضوع الجريمة قاصرا في السادسة عشرة.

199 - والمادة 395 تتوخى جريمة الاختطاف في سياق من العنف أو الخديعة، مما يتمثل في اختطاف امرأة لأسباب غير شريفة، عن طريق العنف البدني أو التهديد الشديد أو الالتجاء إلى حيلة ما، دون القيام بأي إغراء، أو عند فقد المرأة ليقظتها أو رشدها، وهذه المادة تنص على مجازاة الجاني بعقوبة جريمة خدْش الحياء المصحوب بالعنف، في حالة عدم حدوث اغتصاب أو انتهاك، مما يُعدّ ظرفا مشدّدا للجريمة الواقعة. والفقرة الأولى تقول بأن اختطاف حدث في الثانية عشرة لأهداف غير شريفة يُعتبر من أعمال الاغتصاب، ولكن الفقرة الثانية تقضي بالحبس الانفرادي أو غير الانفرادي على من يرتكب جرائم أكثر خطورة.

200 - وفي جميع الجرائم الماسّة بالشرف، يُستعاض عن العقوبات ذات الصلة بالعقوبات الأعلى منها مباشرة، مما يعني وجود تشديد خاص، إذا ما كان الجاني: من أسلاف المجني عليه أو إخوته؛ أو كان وصيّا أو قيّما أو أستاذا لهذا المجني عليه أو كان ذا سلطة بالنسبة له لأي سبب من الأسباب؛ أو كان مسؤولا عن تعليمه أو توجيهه أو رعايته؛ أو كان قسيسا أو كاهنا لعقيدة ما؛ أو كان موظفا عاما يستند إليه عمل الضحية أو شأنه؛ أو كان من خدم هذه الضحية أو خدم أسرتها؛ أو كان له تأثير عليها بحكم مهنته؛ أو كان مسبّبا لإصابتها بمرض الزهري أو بأي مرض تناسلي آخر.

201 - والمادة 337 تتصل بالمَضَارّة وتعتبرها في عداد الجرائم وهي جريمة تتمثل في قيام ا ل رجل أو المرأة بالزواج مرة ثانية، دون فصْم عرى الزواج الأول بأسلوب قانوني، وثمة معاقبة على هذه الجريمة بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات إلى جانب فرْض غرامة قصوى.

202 - وبالنسبة لجريمة الاغتصاب، يلاحَظ أنها تخضع للمرسوم بقانون رقم 78/79 الصادر في 25 آب/أغسطس، الذي ينص على أن هذه الجريمة تتمثل بجميع الحالات في القيام بالجماع دون مشيئة أو موافقة امرأة تزيد عن 16 عاما أو قاصرا تبلغ 16 عاما. وتُعاقب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات، أو بين ثماني سنوات واثنتي عشرة سنة لدى ارتكابها ضد قاصر في الثانية عشرة.

203 - والمادة 405 من القانون الجنائي السابق تتوخى جريمة القوادة، وهذه الجريمة تتمثل، وفقا للقانون الجنائي، في قيام شخص ذي نفوذ ما، بغرض إشباع شهوات الآخرين، بحث أو تشجيع أو تيسير البغاء أو ال ف سا د من جانب شخص آخر خاضع لنفوذه، وتُعاقب هذه الجريمة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة مناظرة، مع تعليق الحقوق السياسية للجاني لفترة 12 عاما. وعلاوة على هذا، فإن الزوج الذي يرتكب نفس هذه الجريمة بشأن زوج ته يلقى معاقبة بالحد الأقصى للسحن، وبغرامة تبلغ راتب فترة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات، مع تعليق حقوقه السياسية أيضا طوال 12 عاما. وفي حالة ارتكاب هذه الجريمة بالنسبة لقاصر يبلغ الحادية والعشرين من قبل وص يّ عليه، أو أي شخص آخر مكلف بتعليمه أو توجيهه أو رعايته، فإن الجاني يُعاقَب بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة مناظرة مع تعليق حقه في أن يكون وصيّا أو عضوا في مجلس للعائلة أو معلّما أو مديرا بأي مؤسسة تعليمية (المادتان 405-1 و405-2 من القانون الجنائي السابق).

204 - وفي وقت لاحق، وفي عام 1998، تم تعديل نص الحكم المتصل بجريمة القوادة بموجب القانون رقم 80/V/98 الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر، حيث كانت هناك صياغة جديدة. ومنذ عام 1998، جرى بالتالي توسيع نطاق توصيف الجاني، بحيث أصبح كل من يحث أو يشجع أو ييسّر ممارسة البغاء أو ارتكاب أ ف عال جنسية تتصل بقصّر في الرابعة عشرة أو بمعوقين، مع استحقاق ذلك لعقوبة بالسجن تتراوح بين 8 سنوات و12 سنة. ومع هذا، فإنه في حالة تعلّق الأمر بقاصر يتراوح بين سن 14 و16 سنة فإن العقوبة تصير السجن لفترة ممتدة من سنتين إلى ثماني سنوات، وهناك تشديد للعقوبات في نهاية المطاف في الحالات التالية: (أ) انتهاز الجاني لفرصة وجود الضحية دون رعاية أو في حالة اقتصادية صعبة أو استغلاله لذلك، أو إذا كانت الضحية من القصّر وكان الجاني أحد أبويه أو شخصا مكلفا بتعليمه أو فردا أو كيانا يتولى مسؤولية رعايته؛ (ب) ممارسة الجاني للأفعال ذات الصلة بصورة احترافية أو بهدف الربح؛ (ج) استخدام الجاني للعنف أو التهديد الشديد أو التحايل الخادع؛ (2) كون الضحية من أسل اف الجاني أو من ذريته أو من الخاضعين لوصاي ته أو مسؤولي ته ، مما يفضي، بناء على هذه الظروف، إلى وجود ظروف مشدِّدة لعدم شرعية الفعل المرتكب وجسامة هذا الفعل. والتوصيف الجنائي يتوخّى أيضا تشديد العقوبة في حالة تأدية التصرف قيد النظر لحمل الضحية أو الاعتداد الكبير على سلامتها البدنية والنفسية أو إصابتها بمرض شديد لا علاج له أو انتحارها أو وفاتها (البنود 1 و2 و3 و4 من المادة 405، والقانون رقم 80/V/98).

205 - وفيما يتصل بالحالة على أرض الواقع، يراعَى أن البيانات المتاحة لا توضّح بدقة نوعية الجرائم الجنسية (والمقصود بالجرائم الجنسية، جرائم الاغتصاب وخدْش الحياء بشكل جسيم والاختطاف في إطار القانون الجنائي السابق) التي تعرض على المحاكم، وليس ثمة تمييز لكون الضحية من الذكور أم من الإناث، وإن كان من المقدر في غالبية الأحوال أن معظم ضحايا الجرائم الجنسية من الإناث.

206 - ولدى تحليل التشريع الجنائي السابق، يلاحظ أنه كان هناك تقدم كبير يتمثل في أن القانون الجنائي الجديد ينظر إلى الجرائم الجنسية باعتبارها جرائم ضد الشخص لا ضد الشرف. ومن المسلّم به، علاوة على هذا، أنه لا بد من الشروع في إعداد إحصاءات تتضمن توزيع البيانات حسب نوع الجنس من أجل إبراز صورة حقيقية للجرائم المرتكبة ضد المرأة.

207 - وفي التقارير السنوية الصادرة عن المدعي العام بالجمهورية في الفترة من 1981 إلى 2003، لا يوجد سجل لجرا ئم الاتجار بالنساء والبغاء بالإ ك راه في الرأس الأخضر، سواء كانت هذه الجرائم معروضة على المحاكم أو مازالت في مرحلة التحقيق. وهذا يعني أن الجرائم من هذا القبيل قليلة الحدوث في شتى الجزر التي تكون أرخبيل الرأس الأخضر.

المادة 7 : مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

208 - في جمهورية الرأس الأخضر، لا يسمح بالتمييز السلبي، وبصفة خاصة، التمييز القائم على أساس نوع الجنس، والنساء يحظين بالتالي بنفس الحقوق السياسية وبالمشاركة في الحياة العامة.

209 - ودستور جمهورية الرأس الأخضر يقضي بأن الحقوق الأساسية تتضمن حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين وممارسة المواطنية، والمقصود بهذا الحق هو حق المشاركة في الحياة العامة والحق في الإسهام في تناول المواضيع العامة، والحق في الدخول في تنظيم السلطة السياسية (الأحزاب السياسية)، والحق في الاستماع إلى الرأي السياسي والاستجابة له والاحتجاج عليه، والحق في تقديم الطلبات والاضطلاع بالعمل الشعبي، والحق في حرية الصحافة.

210 - وفي هذا السياق، يضع القانون الأساسي شكلا من أشكال التمييز الإيجابي، فهو يتوخى قيام الدولة بحفز المشاركة المتكافئة للمواطنين من كلا الجنسين في الحياة العامة (المادة 54 من الدستور الساري).

211 - والمادة 95-1 من دستور الجمهورية تكفل للمواطنين حق الاقتراع والأهلية للانتخاب لأي منصب سياسي، ويكفي للقيام بهذا أن يكون المواطن مسجلا على النمو الواجب في موعد الانتخابات أو التقدم لشغل منصب بالترشيح. ومن ثم، فإنه لا يوجد أي تمييز بين الجنسين لدى ممارسة هذه الحقوق.

212 - والتشريعات المنبثقة عن الدستور تنص أيضا على أنه ينبغي، في الحياة العامة والسياسية، أن تُكفَل لجميع مواطني الرأس الأخضر من كلا الجنسين، ممن يزيد سنهم عن 18 عاما، الأهلية الانتخابية النشطة (المادة 5 من قانون الانتخابات المعتمد بموجب القانون رقم 92/V/99 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 1999). وفي سياق عدم فقد مواطني الرأس الأخضر لهذه الأهلية، يلاحظ أن شأنهم شأن مواطني الدول الأخرى (المادة 6 من قانون الانتخابات).

213 - وبالتالي، فإن جميع المواطنين بجمهورية الرأس الأخضر يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم وأن يرشحوا أنفسهم للانتخاب، دون تمييز بسبب الجنس، ولا يُعَد هذا من قبيل الشرط المحدِّد فيما يتعلق بالوصول إلى التصويت أو الأهلية للانتخاب.

214 - والتصويت بالرأس الأخضر ليس إلزاميا، ومع هذا، فإنه واجب من واجبات الموا ط نية، ويحظى دائما بتشجيع الحكومة. ورغم ذلك، فإن التسجيل في الانتخابات إلزامي ودائم وموحد بالنسبة لجميع الانتخابات التي تجري باقتراع عام وشامل ومنصف وسري (المادة 30 من قانون الانتخابات).

215 - وكما سبق الذكر، يراعَى أن المادتين 404-2 و420-2 من قانون الانتخابات الساري منذ عام 1999 تنصان على تقديم إعانة من جانب الدولة، وفقا للقانون، للأحزاب السياسية أو ائتلافات هذه الأحزاب التي تقدم، على الصعيدين الوطني والمحلي، بتضمين قوائمها الانتخابية نسبة لا تقل عن 25 في المائة من النساء.

216 - ومن ناحية عامة، يتبين من تحليلات الانتخابات الأخيرة أن مشاركة النساء في المجالين العام والسياسي تتزايد تدريجيا في كل فترة. ومع هذا، فإن التطور الحادث في سياق الانتخابات المتعلقة بنواب الجمعية الوطنية قد اتسم بشيء من عدم الانتظام فيما يتعلق بمشاركة النساء. ووفقا للبيانات المتاحة بشأن الانتخابات الأربعة الماضية، كانت التفاوتات ذات الصلة على النحو التالي تقريبا.

الانتخابات التشريعية توزيع نوا ب الجمعية الوطنية حسب نوع الجنس

السنة

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1986*

72

86.75

11

13.25

83

1991

76

96.2

3

3.8

79

1996

63

87.5

9

12.5

72

2001

64

88.9

8

11.1

72

المصدر : النشرة الرسمية رقم 2، الملحق، المجموعة الأولى، 22 كانون الثاني/يناير 2001

النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة الأولى، 18 آذار/مارس 1996

شعبة تقديم المساعدة للجمعية بكامل هيئتها الجمعية الوطنية (1986 و1991)

* من الجدير بالذكر أن الانتخابات المتصلة بعام 1986 ترجع إلى النظام السابق ذي الحزب الواحد.

217 - وفي سياق الانتخابات المحلية، التي تتعلق بالجمعية البلدية، التي تمثل السلطة التشريعية المحلية، وبالمجلس البلدي، الذي يناظر السلطة التنفيذية المحلية، بالتقسيمات الإدارية السبعة عشر بالبلد، ترد في الجدول التالي الأرقام المتاحة بشأن الانتخابات الثلاث الأخيرة.

الانتخابات البلدية توزيع نواب ورؤساء الجمعيات البلدية حسب نوع الجنس

السنة

المناصب الانتخابية

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

1996

النواب

235

30

260

الرئيس

17

صفر

17

2000

النواب

240

41

281

الرئيس

15

2

17

2004

النواب

242

43

285

المصدر : الجمعية الوطنية للبلديات بالرأس الأخضر .

النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة الأولى، 6 آذار/مارس 2000 .

النشرة الرسمية رقم 10، الملحق، المجموعة الأولى، 5 نيسان/أبريل 2004 .

الانتخابات البلدية توزيع نواب ورؤساء البلديات حسب نوع الجنس

السنة

المناصب الانتخابية

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

1996

النواب

97

12

109

الرئيس

17

صفر

17

2000

النواب

96

17

113

الرئيس

17

صفر

17

2004

النواب

92

25

117

الرئيس

16

1

17

المصدر : الجمعية الوطنية للبلديات بالرأس الأخضر

النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة الأولى، 6 آذار/مارس 2000

النشرة الرسمية رقم 10، الملحق، المجموعة الأولى، 5 نيسان/أبريل 2004

218 - وعلى الرغم من الانخفاض النسبي لعدد النساء في الجمعية الوطنية والجمعيات البلدية والمجالس البلدية، فلقد كانت ثمة زيادة تدريجية في مشاركة المرأة. وبالإضافة إلى هذا، يلاحظ أن النساء قد تدخّلن على نحو منظم، وإن كان ذلك بأعداد أقل شأنا.

219 - وتوجد، منذ عام 2002، شبكة النساء البرلمانيات بالرأس الأخضر، التي تتألف من نائبات الجمعية الوطنية، والتي تمارس أعمالها بصورة مستقلة عن الأحزاب السياسية التي تضم هؤلاء النائبات، وهذه الشبكة تعمل لصالح المرأة. وأهداف هذه الشبكة على النحو التالي:(أ) ضمان الدفاع عن المصالح ذات الصلة، وكذلك عن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء من البرلمانيين من منظور نوع الجنس؛ (ب) تبادل التجارب مع المنظمات المماثلة في البلدان الأخرى وأيضا مع المجموعات الصديقة في مجال تعزيز المبادرات التشريعية لصالح نوع الجنس، وبصفة خاصة، لصالح الدفاع عن مصالح المرأة والطفل والأسرة؛ (ج) تشجيع الهيئات المختصة بهدف وضع اتفاقيات وتوصيات دولية، فيما يتصل بأمور تتعلق بالمرأة والطفل والأسرة، وذلك من بين أهداف أخرى ترتبط بمسائل نوع الجنس.

220 - وفيما يخص حرية التعبير، ينبغي أن يُشدَّد على أن المادة 47 من القانون الأساسي تورد هذه الحرية على نحو واسع النطاق باعتبارها تمثل الحق في الإعراب والإفصاح عن الأفكار، سواء من خلال الكلمة أو الصورة أو أي وسيلة أخرى، وليس من الجائز أن يُقاضَى أي شخص إزاء آرائه السياسية أو الفلسفية أو الدينية أو أي آراء أخرى.

221 - والمادة 51 من القانون الأساسي ترسي أيضا حرية الانضمام للجمعيات دون أي تفويض إداري. وهذا المبدأ مستقر أيضا في التشريعات المنبثقة عن الدستور، ومن ثم، فإن المادة 4-3 من القانون رقم 74/III/90 الصادر في 29 حزيران/يونيه بشأن النظام القانوني للجمعيات السياسية تقول بأنه لا يجوز إكراه شخص على ألا يكون عضوا في جمعية ما.

222 - وتوجد حاليا قرابة 11 جمعية نسائية بالرأس الأخضر.

223 - وفيما يتصل بالفترة من عام 1975 إلى عام 1990، كانت هناك انتخابات ما، ولكن هذه الانتخابات كانت تتعلق بنظام الحزب الواحد. وفي أعقاب الانفتاح السياسي، الذي تعزّز بالأخذ بنظام تعّددية الأحزاب، أجريت أول انتخابات ديمقراطية مباشرة حرة في 13 كانون الثاني/يناير 1991 لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية، وبعد ذلك، وفي شباط/فبراير، تمت الانتخابات الرئاسية، كما اضطُلع، في كانون الأول/ديسمبر، بالانتخابات البلدية في المدن التي كانت قائمة في ذلك الوقت بالبلد.

224 - ولقد دأبت الحكومات دائما على تشجيع مشاركة السكان في الانتخابات، وطوال هذه الفترة، كانت توجد دون انقطاع مشاركة تلفت النظر.

225 - وكما سبق القول، كانت قد أنشئت عشر وزارات لدى تشكيل الحكومة الأولى في عام 1975، ولم تكن أي من هذه الوزارات مشغولة بامرأة. ويمكن القول اليوم، بالتأكيد، أن المرأة تشارك بنشاط مطرد في الحياة السياسية والعامة بالرأس الأخضر، وثمة 3 وزيرات من النساء في الوقت الراهن يتولّين وزارات هامة في الحكومة، وهي وزارة العدل ووزارة التعليم والتنمية البشرية ووزارة البيئة والزراعة والصيد.

226 - وبشأن نوعيات الوصول إلى الحياة العامة، وإلى الوظائف العامة بصفة خاصة، يلاحظ أن الحق في المساواة وعدم التمييز مكفول بموجب القانون الأساسي، كما أنه وارد في التشريعات العادية التي تنص صراحة على المساواة فيما يتعلق بشروط الوصول والفرص والتّرقّي بالنسبة لجميع المرشحين ولكافة الوظائف (وسوف تقدم معلومات أكثر دقة عن ذلك الموضوع في هذا التقرير في إطار المادة 11 من الاتفاقية).

الم ادة 8 : مشاركة المرأة في ال ش ؤون الدولية

227 - في جمهورية الرأس الأخضر، لا يوجد أي معيار تمييزي فيما يتصل بتمثيل البلد على صعيد العلاقات الدولية.

228 - وفي عام 1998، ومع بدء سريان المرسوم بقانون رقم 57/98، وُضع النظام القانوني للوظائف الدبلوماسية.

229 - ومنذ عام 1998، والصيغة القانونية، التي تتعلق بالإدخال في سلك الوظائف الدبلوماسية، لا تجيز العمل بأي معيار من شأنه أن يُنقِص أو يقيّد من وصول المرأة. ومن الجدير بالذكر أن الشروط المطلوبة للتّرقّي والتقدم لم تعد مستندة إلى أي عامل تمييزي.

230 - وعلى الصعيد القانوني، تتحقق صيغة الإدخال في سلك الوظائف الدبلوماسية من خلال مسابقات عامة تسمح بأن يتقدم إليها جميع موا طني الرأس الأخضر، وتتضمن الإجراءات ذات الصلة معايير موضوعية تستند إلى الجدارة فيما يتصل بالإدراج في هذه الوظائف (المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 7/96).

231 - والتّرقي والتقدم في السلك الدبلوماسي يتوقفان أيضا على معايير موضوعية للتقييم، ومن يدخلون في هذا الميدان يحظون بنفس الحقوق والواجبات العامة القائمة في مجال الوظائف العامة (المادتان 17 و23 من المرسوم بقانون رقم 57/98).

232 - ودون تمييز بشأن الجنس، وعندما يرغب الموظف الدبلوماسي في الزواج أثناء وجوده في عمله بالخارج، فإن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات تتحمل مصروفات رحلة الزوجة من بلد إقامتها إلى بلد عمل الموظف (المادة 65 من المرسوم بقانون رقم 57/98).

233 - ووفقا للمرسوم بقانون السالف الذكر، ينطبق على الموظفين الدبلوماسيين نظام الأجازات والغياب والعطلات الساري في مجال الوظائف العامة (المادة 68 من المرسوم بقانون 57/98).

234 - و ي تضح من بيانات عام 2005 المقدمة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات أنه توجد حاليا في الوظائف الدبلوماسية بالوزارة 26 امرأة، أي نسبة 32.5 في المائة.

توزيع الموظفين الدبلوماسيين بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات حسب نوع الجنس

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

2005

54

67.5

26

32.5

80

المصدر : الإدارة العامة للتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات (2005)

235 - ويتبين مع هذا من المسابقة الأخيرة للإدخال في السلك الدبلوماسي، التي اضطلعت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجتمعات، أنه من بين إجمالي المرشحين الذين تم توظيفهم، وعددهم 14، كانت هناك 8 من النساء، أي نسبة 57.1 في المائة.

236 - والمرسوم بقانون رقم 57/98 وكذلك المرسوم بقانون رقم 7/96 المعدل، وهما مرسومان يحدّدان من الوضع المهني لموظفي السلك الدبلوماسي، لا يشيران إلى أي معيار أو شرط تمييزي إزاء المرأة.

237 - ومع هذا، فإن تشجيع المساواة بين الرجال والنساء في ميدان الوصول لسلك الوظائف الدبلوماسية، بجمهورية الرأس الأخضر، غير قاصر على الصعيد التشريعي، فلقد تم، في سياق الشؤون الدولية وعلى يد العديد من الحكومات، تعيين بعض النساء لتمثيل البلد.

238 - وفيما بين عامي 1993 و1999، كانت هناك امرأة من الرأس الأخضر تمثل بلدها بوصفها مفوضة في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولقد شغلت داخل هذه اللجنة أيضا منصب نائب الرئيس.

239 - وعلاوة على هذا، وفيما بين عامي 2003 و2004، قامت امرأة من الرأس الأخضر برئاسة شبكة النساء الأفريقيات من الوزيرات البرلمانيات.

240 - وفي عام 2004، عُينت امرأة من الرأس الأخضر سفيرة لتمثيل بلدها لدى منظمة الأمم المتحدة. وفي الوقت الراهن، توجد أيضا سفيرة من الرأس الأخضر في كوبا.

241 - وفيما يتصل بالمسائل المتعلقة بالشؤون الدولية للبلد، يلاحظ إذن أن ثمة تطبيقا لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والفرص المتاحة.

242 - وقبل بدء سريان هذا النظام، كان المرسوم بقانون رقم 119/85 الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر يتولى تنظيم عملية الدخول والوصول إلى سلك الوظائف الدبلوماسية، كما أنه كان يتضمن تعريفا عاما لهذه الوظائف.

243 - والدخول في سلك الوظائف الدبلوماسية بموجب المرسوم بقانون المشار إليه كان مكفولا لمواطني الرأس الأخضر من الحاصلين على مؤهلات عليا تعادل درجة الماجستير. وعلى هذا النحو، يلاحظ أن أساليب الإدخال والتعيينات المؤقتة والترقيات لم تكن مستندة إلى معايير تمييزية بشأن نوع الجنس، وذلك على ا ل رغم من أن الوجود النسائي في مجال العلاقات الدولية في ساحة تمثيل الدولة كان قائما في ذلك الوقت، بمستوى أقل قدرا في الواقع.

المادة 9 : جنسية النساء والأولاد

244 - إن المادة 39 من الدستور الساري تضفي الجنسية على الأفراد، وتنص على عدم جواز حرمان أي شخص ينتمي إلى الرأس الأخضر من الجنسية أو من حقوق المواطنية.

245 - ومن هذا المنطلق، تتضمن المادة 5-3 من الدستور الساري أن مواطني الرأس الأخضر يستطيعون الحصول على جنسية بلد آخر دون أن يفقدوا جنسيتهم الأصلية.

246 - ووفقا للقانون الأساسي والقانون المنبثق عن الدستور، وبصورة محدّدة القانون رقم 41/V/92 الصادر في 6 نيسان/أبريل، والمعدِّل للقانون رقم 80/III/90، يمكن الحصول على الجنسية المتعلقة بالزواج من قبل من يتزوج شخصا من الرأس الأخضر، بمجرد إعلانه عن رغبته في هذا أثناء الزواج.

247 - وفي حالة القيام مع ذلك، في وقت لاحق، بإعلان إلغاء الزواج أو بطلانه، فإن هذا لا يمسّ مسألة اكتساب الجنسية من قبل الزوج الذي حصل عليها عن اقتناع (الفقرتان 1 و2 من المادة 9 من القانون رقم 41/IV/92.

248 - والتشريعات الدستورية والمنبثقة عن الدستور لا تُجيز، فيما يتصل بالحصول على الجنسية أو فقدها، الاضطلاع بأي تمييز يتعلق بجنس المرء، مما يعني أن الرجال والنساء يحظون بنفس الحقوق في هذا الصدد.

249 - وبشأن الأطفال، ينص القانون رقم 80/III/90 على أن الشخص المولود بالخارج لأب أو أم من الحاصلين على جنسية الرأس الأخضر بحكم المولد أن يكتسب هذه الجنسية ، ومن ثم، فإن أيّا من الآباء بو س عه أن يمنح هذا الحق للأطفال. والقانون لم يعد يجيز الحصول على جنسية الرأس الأخضر من قبل الشخص المولود بهذا البلد، والذي يعيش والداه بصورة اعتيادية في إقليمه منذ فترة تقل عن خمس سنوات مع عدم وجود أي من هذين الوالدين في خدمة الدولة التي ينتمي إ ليها (المادة 8 من القانون رقم 80/III/90).

250 - وفيما يتعلق بغير المواطنين، يقضي الدستور في المادة 7-1 منه بأن هناك واجبا أساسيا على الدولة يتمثل في قيامها بكفالة معاملة الأجانب، الذي يقطنون الرأس الأخضر بصفة دائما أو مؤقتة أو الذين يمرّون مرورا عابرا بالإقليم الوطني لهذا البلد، بطريقة تتفق مع القواعد الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وعدم ممارسة هؤلاء الأجانب للحقوق غير الدستورية أو تلك الحقوق القاصرة قانونا على مواطني الرأس الأخضر.

251 - ولا يجوز طرد الأجنبي أو عديم الجنسية الذي سبق أن سُمِح له بالسكنى داخل البلد أو طالب اللجوء إلا بموجب حكم قضائي ومن منطلق تطبيق القانون (المادة 36 من الدستور الساري).

252 - وفي سياق التشريعات المعمول بها في الرأس الأخضر، تُمنَح جنسية هذا البلد وفْق معايير غير تمييزية، أي عن طريق الوفاء بالشروط التالية.

’1 ‘ الإقامة بشكل اعتيادي بإقليم الرأس الأخضر لمدة خمس سنوات على الأقل؛

’2 ‘ ك وْن الشخص المعني قد بلغ سن الرشد أو كونه قاصرا مأذونا له بإدارة شؤونه حسب قوانين دولة الرأس الأخضر؛

’3 ‘ توفّر الثقة المعنوية والمدنية؛

’4 ‘ وجود القدرة اللازمة لتدبير الأمور الشخصية وكفالة اكتساب الرزق (المادة 12 من القانون رقم 41/IV/92).

253 - وفيما يتصل بالحصول على جنسية الرأس الأخضر، لا يوجد بالتالي أي عامل تمييزي يتصل بنوع الجنس.

254 - ونفس الوضع قد ينطبق بالنسبة لفق د الجنسية، مما لا يتقرّر أيضا إلا في إطار حق الفرد في الحرية الشخصية، وقيامه من منطلق كونه من رعايا دولة أخرى بإعلان عدم رغبته في اكتساب جنسية الرأس الأخضر (المادة 15 من القانون رقم 41/IV/92).

255 - ومن الجدير بالتأكيد أن فقْد أو اكتساب الجنسية منظّمان في إطار من الحرية الشخصية ووفقا لما هو وارد في التشريعات المعمول بها في الرأس الأخضر. وهذا يمثل خطْوة كبيرة، فالمرسوم رقم 114/90 كان يشترط، قبل إدخال التعديل الوارد في القانون رقم 41/IV/92، أن يق و م الزوج الأجنبي الذي يطالب باكتساب جنسية الرأس الأخضر، علاوة على تقديمه للعديد من الوثائق، بتقديم إعلان بتخلّيه عن جنسيته السابقة، إلا إذا كان البلد الذي ينتمي إليه لا يتطلّب التخلّي عن جنسية الرأس الأخضر في الحالات المماثلة (المادة 7 من المرسوم رقم 114/90).

النظام السابق

256 - كانت مسألة اكتساب الجنسية وفقدها وإعادة اكتسابها منظّمة، في الما ض ي، بموجب المرسوم بقانون 71/76 الذي لا يتوخى، بشكل عام، أية قاعدة تمييزية إزاء المرأة في هذا الشأن.

257 - ووفقا لما كان ساريا بموجب هذا التشريع، كان أطفال الأب أو الأم المولودين بالرأس الأخضر يعتبرون بمثابة مواطنين أصليين بهذا البلد (المادة 1-أ من المرسوم بقانون رقم 71/76). وعلاوة على هذا، كان يعتبر أيضا من مواطني الرأس الأخضر الأصليين، على الرغم من ولادتهم بالخارج، من كان أحد والديهم يحظى بجنسية هذا البلد ويعمل في خدمته أثناء إقامته بالبلد الأجنبي (المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 71/76).

258 - أما بالنسبة لاكتساب الجنسية بالزواج، فالمادة 5 تنص على أن الحصول على جنسية الرأس الأخضر جائز بالنسبة للزوج الأجنبي الذي يعرب عن رغبته في حيازتها مادام كان مستوفيا للشروط التالية: (أ) استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل؛ (ب) إثبات السكنى في الرأس الأخضر؛ (ج) التنازل عن الجنسية السابقة؛ (د) تقديم ضمانات سياسية ومعنوية تتعلق بالاندماج في مجتمع الرأس الأخضر (المادة 5 من المرسوم بقانون 71/76).

259 - ووفقا لهذا النظام، كان فقد الجنسية يتم على نحو طوعي، من خلال إعلان يتضمن عدم الرغبة فيها، أو عن طريق الحصول على جنسية أخرى بحكم الزواج. وكان من الممكن أن يُعاد اكتساب الجنسية، مع هذا، في حالة حصول الشخص المعني على الجنسية الأجنبية ب فضل الزواج، ثم أعلن في هذه ال حالة فسخُ الزواج أو إلغاؤه، مع عودة ذلك الشخص للسكن بالإقليم الوطن ي (المادتان 10 و12 من القانون بمرسوم 71/76).

260 - ومن ثم، فإن قانون الجنسية الذي كان ساريا في فترة السنوات 1980-1990 لم يتضمن، بشكل عام، أي تمييز يتعلق بالجنس، وهو قد سوّى بهذه الطريقة بين الرجال والنساء فيما يتصل بمنح الجنسية لأطفالهم. وعلى الرغم من أن هذا التشريع يقضي بأن اكتساب جنسية أخرى يتضمن فقد جنسية الرأس الأخضر، فإن التشريعات السارية حاليا لا تفرض هذا القيد.

المادة 10 : المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال التعليم والألعاب الرياضية

261 - منذ التسعينات، يلاحظ أن الوصول إلى التعليم والألعاب الرياضية مكفول على نحو متساو للأولاد والبنات، في جمهورية الرأس الأخضر.

262 - والمادة 49 وفقراتها من دستور الرأس الأخضر تكفل لجميع الأفراد الحق في حرية التّعلّم والتّعليم والتدريس. والمقصود في هذا الشأن يتضمّن الحق في التّردّد على مؤسسات التعليم والدراسة والقيام بالتدريس فيها دون أي تمييز؛ والحق في اختيار فرع التعليم والتدريب؛ وحظْر الدولة لبرمجة التعليم والتدريس وفْق أية توجيهات فلسفية أو فنية أو سياسية أو أيديولوجية أو دينية؛ ومنع التعليم العام الديني والاعتراف للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني وسائر الكيانات القائمة والمواطنين بحرية إنشاء المدارس والمؤسسات التعليمية؛ وتهيئة كافة أشكال الدراسة والتعليم الخاص بجميع المستويات بموجب القانون.

263 - وثمة اعتراف أيضا بالتساوي في الحقوق بين الرجال والنساء، بناء على الدستور، فيما يتصل بالحق في التربية البدنية والألعاب الرياضية (المادة 79 من الدستور الساري). وفي ضوء هذا، ينص القانون المنبثق عن الدستور على أنه يتعين على الحكو م ة أن تشجع المساواة بين جميع المواطنين في الفرص وفي إمكانية الوصول فيما يتصل بشتى الدرجات التعليمية وسائر الأنشطة التربوية والرياضية (المرسوم التشريعي رقم 25/2001 الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر).

264 - والجمع بين هذا الحكم والنص الوارد في المادة 77 من القانون الأساسي، وهو النص المعني بالحق في التعليم، يبرز دون أي غموض مساواة جميع مواطني جمهورية الرأس الأخضر، رجالا كانوا أم نساء، في مجال التعليم والثقافة.

265 - وبغية إعمال الحق في التعليم، يتولى القانون الأساسي، علاوة على ذلك، إناطة الدولة بواجب تشجيع التعليم بكافة مستويات، من خلال تهيئة ظروف ملائمة لوصول الجميع لشتى درجات التعليم والبحث العلمي والإبداع الفني. وبهدف إنجاز هذه المهام، لا بد بالطبع من توفر الحق في التساوي في فرص الوصول والنجاح المدرسي (المادة 77-3 من الاتفاقية السارية).

266 - و ث مة حماية أيضا للمساواة بين الجنسين فيما يتصل بالتعليم والثقافة من قبل جمهورية الرأس الأخضر في سياق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على صعيد مكافحة التمييز في حقل المعلومات.

267 - وفي مجال التشريعات العادية، يجدر بالذكر القانون الخاص بأسس النظام التعليمي، وهو القانون رقم 103/III/90 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر، الذي يحدّد المبادئ الأساسية لتنظيم وتشغيل النظام التعليمي بنوعية العام والخاص.

268 - وهذا القانون يؤكد مجدّدا، كمبدأ عام، حق جميع الأفراد في حرية الوصول للنظام التعليمي، بصرف النظر عن الجنس أو العمر أو المستوى الاجتماعي الاقتصادي أو الفكري أو الثقافي أو العقيدة الدينية أو الاقتناع الفلسفي (المادة 6 من القانون رقم 103/III/90 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر). وفي ضوء هذا، يتعين على الدولة أن تقوم تدريجيا بتهيئة ذات فرص الوصول لكافة المواطنين للحصول على مختلف الدرجات التعليمية، فضلا عن المساواة في إمكانات الالتحاق بالمدارس. وبالتالي، وبغية كفالة الشروط اللازمة لازدهار الحقوق وإعمال حقوق المواطنين في مسائل التعليم، يجب على الدولة أن تحرص على تطوير وإتمام النظام العام للتعليم مع إيلاء الأولوية للتعليم الإلزامي.

269 - والقانون الخاص بأسس النظام التعليمي يفرض أيضا مفهوم الأخذ بنظام تعليمي شامل ومتنوع يتضمن مراعاة القيم والضرورات والتطلعات الجماعية والفردية، مع الجمع بين عملية التعليم الأكثر أهمية ونواحي الحياة والثقافة بالرأس الأخضر.

270 - والأهداف الأساسية لنظام التعليم، بصيغتها المحدّدة في القانون السالف الذكر، ترمي، في جملة أمور، إلى تشجيع التدريب المتكامل والدائم للفرد من منظور عمومي؛ وتشكيل الضمير الفني والمدني لدى الشخص؛ وتعزيز الإبداع والابتكار والبحث باعتبار ذلك من عوامل التنمية الوطنية؛ وتوجيه المتدرب نحو تفكير دائم في القيم الروحية والجمالية والمعنوية والمدنية مع تهيئته لتنمية مادية متوازنة؛ ودعم الضمير والوحدة الوطنية؛ والعمل على صوْن وتأكيد القيم الثقافية للتراث الوطني؛ والمساهمة في التعريف بحقوق الإنسان واحترامها؛ وتنمية الشعوب بروح التسامح والتضامن؛ وإعداد ضمير ناقد للحقائق الوطنية لدى الجيل الأصفر سنا؛ ومؤازرة روح التفاهم والتضافر والسلام الدولي (المادتان 10 و11 من القانون رقم 103/III/90).

271 - وفي جمهورية الرأس الأخضر، تجري إدارة مؤسسات التعليم العام، بشكل شامل، من خلال المصروفات الدراسية ونفقات أخرى ذات قيمة رمزية، مما يدفعه التلاميذ الذين يترددون على هذه المؤسسات. وهذا النظام القائم على المشاركة يستهدف توعية آباء التلاميذ بتكاليف التعليم.

272 - وفي التعليم الثانوي ، على سبيل المثال، يضع المرسوم التشريعي رقم 17/97 نظام المصروفات الدراسية والنفقات ذات الصلة في هذا المستوى من التعليم، وهو ينص على تخفيض المبلغ المعني بالنسبة للأسر التي يكون لديها أكثر من طفل واحد بالمدرسة، بل وبالجامعة، وهو يقضي كذلك بالإعفاء من سداد المصروفات المدرسية الواردة في القانون بالنسبة للتلميذ الذي لا تحصل أسرته إلا على عائد منخفض. والمبالغ المختلفة واردة أيضا بالنسبة للعائد السنوي لكل أسرة. ومما تَحدَّد في هذا القانون التشريعي كذلك، إعفاء التلميذ الذي يحصل على درجات تُعتَبر ممتازة من دفع مصروفات مدرسية.

273 - وبصفة عامة، ومع إصلاح نظام التعليم في عام 1990، يلاحظ أن هذا النظام قد أصبح شاملا لفرع التعليم السابق على الالتحاق بالمدارس، والتعليم المدرسي، والتعليم خارج المدرسة المصحوب بأنشطة لتشجيع الثقافة، والألعاب الرياضية المدرسية (المادة 123 من القانون رقم 103/III/90).

274 - والتعليم السابق على الالتحاق بالمدارس يشكّل تدريبا تكميليا إضافيا في سياق المسؤوليات التعليمية التي تنهض بها الأسرة (المادة 12-2 من القانون رقم 103/III/90).

275 - والتعليم المدرسي يتضمن التعليم الابتدائي والثانوي والمتوسط والعالي والنماذج الخاصة للتعليم. والتعليم خارج المدرسة يشمل، من ناحيته، أنشطة محو الأمية، والأنشطة اللاحقة لمحو الأمية، والتدريب المهني، وكذلك النظام العام للتّمهّن، في سياق من الترابط مع التعليم المدرسي (الفقرات 2 و3 و4 من المادة 12 من القانون رقم 103/III/90).

276 - وتوخيا لمزيد من التحديد، يلاحظ أن التعليم الابتدائي يشمل ما مجموعه ست سنوات دراسية، وهو ينقسم إلى ثلاث مراحل، حيث تحتوي المرحلة الأولى على أنشطة تدريبية وتمهيدية، وتتألف المرحلة الثانية من تمرين عام، وتتكون المرحلة الثالثة من تعزيز أو تنمية المضمون وتعميقه بشكل يرفع من مستوى التعليم.

277 - والتعليم الثانوي، الذي يمتد ست سنوات، ينقسم إلى ثلاثة مراحل تغطي كل م نها فترة سنتين: والمرحلة الأولى تمثل شعبة عامة مشتركة؛ والمرحلة الثانية ذات مسار عام ومسار تقني، أما المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تخصّصيّة، فإن لها مسارين أيضا، أحدهما عام والآخر تقني.

278 - والتعليم المتوسط يتّسم بالاحترافية، وهو يستهدف تدريب الكوادر المتوسطة في ميادين محدّدة من ميادين المعرفة.

279 - والقانون الخاص بأسس النظام التعليمي يقضي بأن التعليم الابتدائي إلزامي، مع وجوب الالتحاق به من جانب الأطفال الذين يكملون سن ست سنوات حتى 31 كانون الأول/ديسمبر. ومن ثم، فإن الدراسة الإلزامية تمتد من سن 6 سنوات إلى سن 15 سنة، وذلك من السنة الأولى حتى السنة السادسة (المادة 17 من القانون رقم 103/III/90).

280 - والبنات والأولاد يحظون بنفس الشروط في مجال التوجيه المهني والوصول للتعليم والشهادات بالمؤسسات التعليمية بجميع فئاتها؛ وهم يتمتعون بذات الحقوق فيما يتصل بالبرامج المدرسية، والامتحانات، ودرجات المؤهلات التعليمية، ونوعيات المعدات الدراسية.

281 - وبالبرنامج المدرسي يتضمن موادا تتصل بالتثقيف الجنسي وبالصحة، ومعارف تتعلق بتنظيم الأسرة، مما يجري تدريسه في الفرع المسمى ” التدريب الاجتماعي والشخصي “ طوال برنامج الدراسة الثانوية. وفي إطار هذا الفرع، يجري تحليل علاقات الإنسان بالمجتمع وبالأسرة وبذاته، ونقاش مشاكل الحياة في الأسرة وفي المدرسة وفي المجتمع، وتطوير القدرة على التفكير المرشّد في المشاكل الشخصية والاجتماعية. ويستهدف هذا الفرع أ ي ضا توفير تمهّن في حقل المشاركة المدنية.

282 - وحالة التعليم المحدّدة تبين أن الجهود، التي تبذلها حكومات الرأس الأخضر من أجل تمكين النساء من الوصول إلى جميع مستويات التعليم، قد اتسمت بالنجاح، وأنها بصدد الإتيان بنتائج طيبة. وثمة تكافؤ تقربا في عدد البنات والأولاد بشتى مستويات نظام التعليم.

عدد الأطفال المقيدين حسب نوع الجنس – التعليم السابق للالتحاق بالمدارس

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1990-1991

992 3

54.0

400 3

46.0

392 7

1991-1992

777 4

53.5

150 4

46.5

927 8

1992-199 3

591 5

53.0

957 4

47.0

548 10

1993-1994

545 6

52.5

919 5

47.5

464 12

1994-1995

706 6

52.0

188 6

48.0

894 12

1995-1996

038 7

51.5

626 6

48.5

664 13

1996-1997

210 7

51.0

926 6

49.0

136 14

1997-1998

512 7

50.5

361 7

49.5

873 14

1998-1999

206 9

50.5

021 9

49.5

227 18

1999-2000

167 10

51.3

643 9

48.7

810 19

2000-2001

733 9

49.1

077 10

50.9

810 19

2001-2002

364 10

50.2

278 10

49.8

642 20

2002-2003

472 10

49.6

623 10

50.4

095 21

2003-2004

326 10

49.2

677 10

50.8

003 21

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

عدد الأطفال المقيدين حسب نوع الجنس – التعليم الابتدائي

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1990-1991

541 35

50.9

280 34

49.1

821 69

1991-1992

974 36

51.1

336 35

48.9

310 72

1992-199 3

101 37

50.5

359 36

49.5

460 73

1993-1994

837 39

51.0

336 38

49.0

173 78

1994-1995

526 42

50.7

420 41

49.3

946 83

1995-1996

292 44

50.9

777 42

49.1

069 87

1996-1997

362 44

50.0

306 44

50.0

668 88

1997-1998

900 46

51.1

877 44

48.9

777 91

1998-1999

194 47

51.3

829 44

48.7

023 92

1999-2000

741 46

51.0

895 44

49.0

636 91

2000-2001

852 45

50.8

405 44

49.2

257 90

2001-2002

852 45

51.1

957 43

48.9

809 89

2002-2003

099 45

51.3

744 42

48.7

843 87

2003-2004

753 43

51.4

385 41

48.6

138 85

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

عدد الأطفال المقيدين حسب نوع الجنس – التعليم الثانوي

الشعبة العامة والشعبة التقنية

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1990-1991

081 5

53.1

487 4

46.9

568 9

1991-1992

021 6

53.9

154 5

46.1

175 11

1992-199 3

177 6

50.9

966 5

49.1

143 12

1993-1994

623 6

50.1

585 6

49.9

208 13

1994-1995

894 8

51.1

505 8

48.9

399 17

1995-1996

167 10

50.9

808 9

49.1

975 19

1996-1997

203 12

49.0

723 12

51.0

926 24

1997-1998

879 18

59.7

723 12

40.3

602 31

1998-1999

331 18

49.3

866 18

50.7

197 37

1999-2000

613 19

49.6

929 19

50.4

542 39

2000-2001

746 21

48.6

002 23

51.4

748 44

2001-2002

175 23

48.2

880 24

51.8

055 48

2002-2003

786 23

48.0

736 25

52.0

522 49

2003-2004

839 23

47.8

002 26

52.2

841 49

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

عدد الأطفال المقيدين حسب نوع الجنس – التعليم الثانوي

الشعبة العامة

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1990-1991

677 4

53.1

131 4

46.9

808 8

1991-1992

489 5

53.9

701 4

46.1

190 10

1992-199 3

571 5

50.4

488 5

49.6

059 11

1993-1994

865 5

49.3

028 6

50.7

893 11

1994-1995

247 8

51.0

920 7

49.0

167 16

1995-1996

499 9

50.8

203 9

49.2

702 18

1996-1997

603 11

48.7

205 12

51.3

808 23

1997-1998

269 18

60.1

110 12

39.9

379 30

1998-1999

681 17

49.1

307 18

50.9

988 35

1999-2000

979 18

49.1

652 19

50.9

631 38

2000-2001

015 21

48.3

527 22

51.7

542 43

2001-2002

121 22

47.8

195 24

52.2

316 46

2002-2003

662 22

47.5

004 25

52.5

666 47

2003-2004

420 22

47.2

079 25

52.8

499 47

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

عدد الأطفال المقيدين حسب نوع الجنس – التعليم الثانوي

الشعبة التقنية

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1990-1991

404

53.2

356

46.8

760

1991-1992

532

54.0

453

46.0

985

1992-199 3

606

55.9

478

44.1

084 1

1993-1994

758

57.6

557

42.4

315 1

1994-1995

746

52.5

585

47.5

232 1

1995-1996

668

52.2

605

47.5

373 1

1996-1997

600

53.7

518

46.3

118 1

1997-1998

610

49.9

613

50.1

223 1

1998-1999

650

53.8

559

46.2

209 1

1999-2000

634

69.6

277

30.4

911

2000-2001

731

60.6

475

39.4

206 1

2001-2002

054 1

60.6

685 6

39.4

739 1

2002-2003

124 1

60.6

732

39.4

856 1

2003-2004

385 1

60.5

906

39.5

291 2

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

283 - والتعليم العالي بجمهورية الرأس الأخضر يشمل التعليم الجامعي والتعليم المتعدّد الفنون، وهو يستهدف ضمان إعداد علمي وثقافي وتقني ذي مستوى عال من شأنه أن يؤهّل لممارسة الأنشطة الفنية والثقافية وتعزيز تنمية قدرات التصميم والابتكار والتحليل النقدي . وفي المؤسسات العامة للتعليم العالي، يتعيّن أيضا سداد مصروفات الدراسة وسائر النفقات في إطار الحدود المقررة بموجب القانون.

284 - والإحصاءات التي تستند إلى نوع الجنس في مؤسسات التعليم العالي الست توضح أن ثمة غالبية من النساء في هذه السنوات الأخيرة. وهذه المؤسسات هي: معهد التعليم العالي، والمعهد العالي للهندسة وعلوم البحار، ومعهد العلوم الاقتصادية وتنظيم المشاريع، والمعهد الوطني لأعمال البحث والتطوير في المجال الزراعي، وجامعة جان بياغيت، ومعهد إيسيدورو غراسا للدراسات العليا.

الطلبة المقيّدون بمؤسسات التعليم العالي بالبلد حسب نوع الجنس

السنة الدراسية

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1996-1997

234

54.0

199

46.0

433

1997-1998

242

51.6

227

48.4

469

1998-1999

368

52.1

338

47.9

706

1999-2000

403

50.3

398

49.7

801

2000-2001

344

48.0

373

52.0

717

2001-2002

886

49.0

924

51.0

810 1

2002-2003

043 1

47.1

172 1

52.9

215.2

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

285 - وفي إطار التعليم العالي، يوجد بالرأس الأخضر معهد التربية الذي يستهدف تدريب المعلّمين كيما يقوموا بالتدريس في المرحلة الابتدائية، وثمة غلة للنساء أيضا في هذا المعهد.

تطوّر أعداد المتدرّبين في معهد التربية

السنة الدراسية

الأولاد

البنات

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1994-1995

97

47.1

109

52.9

206

1995-1996

70

44.6

87

55.4

157

1996-1997

75

46.0

88

54.0

163

1997-1998

191

42.2

262

57.8

453

1998-1999

193

45.5

231

54.5

424

1999-2000

202

43.9

258

56.1

460

2000-2001

226

43.6

292

56.4

518

2001-2002

256

44.6

318

55.4

574

2002-2003

285

34.5

542

65.5

827

2003-2004

377

34.3

721

65.7

098 1

المصدر : مكتب الدراسة والتخطيط – وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية (2005).

286 - وفي جمهورية الرأس الأخضر، تُعد المنح الدراسية بمثابة مجموعة من الموارد المالية التي توضع، دون تمييز للجنس، تحت تصرف المواطنين، الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم وفي التّخصّص وفي التّردد على معاهدة التدريب وتحسين الاستعداد الفني (المرسوم التشريعي رقم 57/93).

287 - وينص المرسوم التشريعي رقم 57/93 على أن المنح الدراسية يمكن سدادها كما يمكن تقديمها بالمجان. وفي أسلوب السداد، تُحدّد هذا المنح بموجب عقد تتضمن بنوده الالتزام بالسداد وشروط هذا السداد، وفي حالة المجانية، تعزى المنح على أساس تفضيلي للمرشحين الحاصلين على مؤهلات دراسية خاصة أو مهنية بناء على جدارتهم. وبوسع البلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات العامة والخاصة أن تقوم بتمويل منح دراسية، حيث تُقدَّم هذه المنح في إطار خطة وطنية لتوزيعها. ومن الجدير بالتأكيد أن استمارات الترشيح والاختيار لا تستند إلى أي معيار قد يُعتبَر تمييزيا من وجهة نظر الاتفاقية.

288 - وفيما يتعلق بالمنح الدراسية الموفَّرة من حكومة الرأس الأخضر لطلبة التعليم العالي فيما يتصل ببلدان من قبيل البرازيل والبرتغال وكوبا، وكذلك فيما يتعلق بتلك المنح المقدمة داخل البلد ذاته، يمكن أن يلاحظ طوال السنوات أن الطالبات كن أكثر المستفيدات.

المنح الدراسية المقدمة من حكومة الرأس الأخضر حسب نزع الجنس

السنة

الرجال

النساء

العدد الإجمالي

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

1992

61

61.0

39

39.0

100

1993

82

59.9

55

40.1

137

1994

135

46.9

153

53.1

288

1995

250

50.5

245

49.5

495

1996

252

48.7

265

51.3

517

1997

294

48.7

310

51.3

604

1998

306

48.7

322

51.3

628

1999

373

52.0

344

48.0

717

2000

213

46.0

250

54.0

463

2001

284

49.5

290

50.5

574

2002

127

40.7

185

59.3

312

2003

111

41.4

157

58.6

268

2004

115

39.7

175

60.3

290

المجموع

603 2

48.3

790 2

51.7

393 5

المصدر : صندوق دعم التعليم والتدريب .

289 - وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم الخاص، يلاحظ أن المرسوم التشريعي رقم 17/96 يقضي بتدخّل الدولة في مجال منح الترخيص اللازم لهذه المؤسسات وفرْض الضرائب على أد ائها، وكذلك في مجال تقديم شتى أنواع الدعم إليها. ومن هذا المنطلق، يتعيّن على المدارس الخاصة التي تقدم تعليما جماعيا أن تت ّخذ لنفسها ذات الأهداف التي يرمي إليها نظام التعليم العام (المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 17/96).

290 - والتعليم خارج نطاق المدارس يسير في مستويين، يتمثل أحدهما في التعليم الأساسي المتعلق بالكبار الذي يتضمن محو الأمية وما بعده، فضلا عن إجراءات تعليمية دائمة أخرى تستهدف تعزيز الجانب الثقافي؛ ويتمثل المستوى الثاني لهذا التعليم في عمليات التدريب المهني التي تتجه نحو حيازة القدرات وممارسة المهن.

291 - وهذه البرامج، وخاصة برنامج محو أمية الكبار، متاحة الوصول أمام كل من الرجال والنساء.

292 - ووفقا لتعداد عام 2000، توجد من بين 696 62 أُمِّيّا، نسبة 69.5 في المائة من النساء. وعل ى الرغم من ارتفاع معدل الأمية لد ى النساء، فإن هذا المعدل سوف ينخفض خلال عقْد واحد، بفضل تنفيذ هذا البرنامج، ولا سيما ما يتضمنه من تعليم الكبار، كما يتضح من الأرقام ذات الصلة. ومن ثم، فقد سُجّل، في الوسط الحضري في عام 1990، معدل يبلغ 35.7 في المائة من النساء الأميات، ولكن هذه النسبة قد انخفضت إلى 24.5 في المائة في عام 2000. أما في الوسط الريفي فإن هاتين النسبتين تبلغان 55.9 في المائة و43.4 في المائة، على التوالي.

293 - وعلاوة على هذا، فإن القانون الأساسي يتوخى أيضا أساليب محددة للتعليم تتعلق بالتعليم الخاص، وتعليم الأطفال الموهوبين، والتعليم عن بعد.

294 - ومع هذا، فإن وزارة التعليم والثقافة والرياضة قد أعلنت، منذ العام الدراسي 2001-2002، أن ثمة احتمالا لـ ”لمنع التلميذات الحوامل مؤقتا من التّردد على المؤسسات المدرسية “. ولقد أثار هذا الإجراء، رغم ذلك، بعضا من المجادلات.

295 - ولقد ذكرت وزارة التعليم والثقافة والرياضة أن هذا الإجراء يُعد عملا يستهدف "المواءمة بين المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الأمومة والطفولة والقيام في إطار الشروط الممكنة بضمان الحق في الوصول إلى التعليم والتدريب “.

296 - ولقد أثيرت حجّة أخرى، في هذا الشأن، تقول بأن نظام التعليم العام بالرأس الأخضر لا يسمح برسوب التلميذ سوى مرتين، وفي حالة الرسوب للمرة الثالثة، فإنه يتعين على هذا التلميذ أن يبارح المدرسة العامة وأن يواصل دراسته في مدرسة خاصة. ومن المفهوم، بالتالي، أن الوقْف المؤقت للتلميدات الحوامل يفضي إلى حمايتهن من التعرض للرسوب في المدرسة مرة أخرى، فالحمل كثيرا ما يعوق نجاحهن. ومع ذلك، فإن هذا القرار قد أثار عددا كبيرا من المناقشات وردود الفعل والاحتجاجات من قبل مختلف قطاعات المجتمع المدني، دون القيام رغم هذا بإجراء دراسة محدّدة عن الآثار ذات الصلة.

297 - وفيما يتعلق بممارسة الرياضة، يراعَى أن الرياضة تُعدّ في الرأس الأخضر جزءا من التدريب المتكامل والتعزيز اللازم لحالة الطلبة. وهي تُعتَبر أيضا عاملا ثقافيا يفضي إلى حفز التضامن والتعاون والاستقلال والإبداعية.

298 - وفي ضوء هذا، يلاحَظ أن المادة 12 من القانون الأساسي لنظام التعليم رقم 113/V/99 تنص على أن أنشطة تشجيع الثقافة والرياضة بالمدارس تشكل أيضا جزءا من نظام التعليم من منظور تكاملي. وبالتالي، فإن تنمية الصفات البدنية تُعَد، ف جمهورية الرأس الأخضر الأخضر، من وسائل توفير الرعاية اللازمة عن طريق تحسين الجانب النفسي – الحركي وتحقيق القيم ال ر ياضية (المادة 19 – ومن القانون رقم 113/V/00).

299 - ومبادئ تطوير ا ل قدرات الفكرية والثقافية والبدنية واردة في جميع مستويات التعليم، وهي تقوم على أساس المساواة بين الأولاد والبنات.

300 - وفي إطار الجمعيات الرياضية، تفيد المعلومات المقدمة من الإدارة العامة للرياضة أن ثمة جمعيات للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب جمعيات مختلطة. ومن ناحية عامة، لا يوجد أي تمييز بين الجنسين في البرامج الرياضية بالمدارس المهنية أو لدى الهواة. ومع هذا، وفي ضوء عدم وجود بيانات محددة، يمكن القول، مع هذا، بأن عدد الجمعيات الرياضية النسائية يقل عن مثيلاتها لدى الرجال.

301 - ووفقا للمعلومات المقدمة من اللجنة الأولمبية بالرأس الأخضر، فيما يتصل بالألعاب الأولمبية، قامت جمهورية الرأس الأخضر بالمشاركة بالسنوات الثلاث الأخيرة في مختلف الألعاب في أطلنطا (1996) وسيدني (2000) وأثينا (2004)، ولقد كان لها دائما تمثيل نسائي في مجال ألعاب القوى والألعاب الإيقاعية الرياضية.

302 - وثمة تشجيع للنساء أيضا في المشاركة في الألعاب الإقليمية. وفي هذا السياق، أسهمت الرأس الأخضر أيضا في الألعاب الأفريقية التي نُظِّمت في زمبابوي (1995) وجوهانسبرغ (1999) وأبوجا (2003). وفي كافة هذه المناسبات الرياضية، كان البلد ممثلا بالنساء. وعلى هذا النحو، كان تمثيل هذا البلد في زمبابوي بأربع لاعبات في مجال الألعاب الإيقاعية الرياضية؛ أما في جوهانسبرغ فقد كان التمثيل ذي الصلة بسبع لاعبات، وكانت من بينهن اثنتان من اللاعبات في المجال المسمَّى (تاو كوون دو)، وواحدة في مجال ألعاب القوى، وأربع لاعبات في مجال الألعاب الإيقاعية الرياضية، وفي أبوجا قامت ثلاث لاعبات بتمثيل الرأس الأخضر، وكانت من هؤلاء اثنتان في مجال ألعاب القوى ولاعبة واحدة من اللاعبات في المجال المسمّى (تاو كوون دو).

303 - وعلاوة على هذا، فإن ثمة تواترا في مشاركة نساء الرأس الأخضر في سائر الألعاب الدولية, ولا سيما بعض الألعاب الجماعية مثل كرة القدم.

النظام السابق

304 - بصورة إجمالية، وقبل صدور القانون الأساسي لنظام التعليم في عام 1990، كان يوجد نظام للتعليم ينقسم إلى تعليم ابتدائي، وتعليم إعدادي، وتعليم ثانوي، وتعليم تقني مهني، ومدارس لتدريب المعلّمين. وكان نظام المصروفات المدرسية والنفقات محددا بموجب القانون، إلى جانب الإعفاءات (المرسوم رقم 58/76) . ومع هذا، فليست ثمة بيانات ما بشأن أعداد البنات والأولاد التي كانت تتردّد على مختلف مستويات التعليم في ذلك الوقت.

305 - ونظام المنح الدراسية الذي كان سائدا في الما ض ي كان يتوخى تقديم هذه المنح على يد الدولية، بوصفها ضرورة من ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد الذي كان قد حصل لتوه على استقلاله. وكانت هذه المنح بمثابة محاولة لتحسين الكوادر التقنية بالبلد على نحو يُلزم حائز المنحة بالعمل لدى عودته لفترة خمس سنوات في الموقع الذي تحدده الحكومة. ولم ترد أي إشارة تمييزية تتصل بنوعية جنس المرشحين في أحكام هذا القانون (المرسوم 83/81). وحتى عام 1990، كانت هناك بعض الخلافات بشأن المصطلحا ت المستخدمة في التعليم الابتدائي الأولى.

المادة 11: المساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحق في العمل

306 - يتولّى القانون الأساسي بالرأس الأخضر تكريس الحق في الحرية باعتباره حقا من الحقوق الرئيسية، وهو يتضمن بالتالي الحق في اختيار الوظيفة والعمل والمهنة لجميع الأفراد، وفقا لما هو مقرر في الدستور وفي القوانين وفي القانون الدولي العمومي أو القانون العرفي المعتمد في النظام القانون الداخلي (المادة 41 من الدستور الساري).

307 - ومن هذ ا المنطلق، وعملا بما سبق ذكره،تلتزم جمه ورية الرأس الأخضر بعدد كبير من المعاهدات الدولية التي تسعى أيضا إلى تحقيق هذا الهدف، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجت م اعية والثقافية، اللذين ووفق عليهما بموجب القانون رقم 75/IV/92 الصادر في 15 آذار/مارس؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتُمد بمقتضى القانون رقم 12/III/86 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صُدِّق عليها في 16 أيلول/سبتمبر 1997.

308 - وثمة تطبيق في جمهورية الرأس الأخضر لعدد كبير من الاتفاقيات الهامة لمنظمة العمل الدولية في ميدان المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعمل. ومن أمثلة ذلك، الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة التي صُدِّق عليها في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997، والاتفاقية رقم 100 للمنظمة بشأن المساواة في الأجر بين الرجال والنساء فيما يتصل بعمل من نفس القيمة التي صُدِّق عليها في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1997، واتفاقية المنظمة رقم 111 بشأن التمييز في العمل والمهنة التي صُدِّق عليها في 3 نيسان/أبريل 1979.

309 - وفي ضوء هذا، ينص الدستور في المادة 60 منه يشكل عام على حق العمال في الحصول على أجر عادل، وهو يقرّ أيضا ذلك المبدأ القائل بدفع أجر متساو للرجل والمرأة عن عمل من نفس القيمة.

310 - والقانون المدني يتضمن أيضا أن كلا من الزوجين يستطيع أن يختار وأن يمارس بحرية أي مهنة أو نشاط، بدون موافقة الزوج الآخر، مما يعني أن بوسع كل منهما أن يقوم، بحرية وعلى نحو حصري، بإيداع ودائع مصرفية باسمه (المادتان 1629 و1630).

311 - والقانون الأساسي يقضي أيضا بأحقِّية جميع العمال في ممارسة عملهم في إطار شروط تتسم بالكرامة والنظاف ة والصحة، مع كفالة الحق أثناء العمل في الحصول على موعد لانتهاء يوم العمل؛ فضلا عن الحق في راحة أسبوعية، والحق في الضمان الاجتماعي والاستجمام ووقت الفراغ (المادة 62 من الدستور الساري).

312 - ولا يسمح بالتمييز ضد المرأة. وتوجد، على النقيض من ذلك، معاملة خاصة في سياق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه المعاملة لا تُعد شكلا من أشكال التمييز الممنوح للمرأة بالمستوى الوارد في ذات الدستور الذي ينص على إيلاء اهتمام خاص لعمل المرأة أثناء الحمْل وفي أعقاب الولادة (المادة 64-4 من الدستور الساري).

313 - ومن منطلق التسليم بوظيفة المرأة في المجتمع، ينص الدستور أيضا على أن يكفل القانون للمرأة شروط عمل من شأنها أن تيسر من مهمتها كأم وربة أسرة (المادة 64-3 من الدستور الساري).

314 - وبشأن حقوق العمال، ينقسم التشريع ذي الصلة إلى قطاعين، يستهدف أحدهما صوْن حقوق العمال في القطاع الخاص، والآخر في القطاع العام. وفي كافة هذه التشريعات، يتمثل المقصد المنشود في حماية حقوق النساء المقرّرة بموجب الدستور.

315 - وفيما يتصل بحقوق العمال في القطاع العام، وبصفة خاصة في مجال العاملين والموظفين بالإدارة الحكومية، يلاحظ أن القانون رقم 44/V/98 الصادر في 9 آذار/مارس يوضح المبادئ الأساسية للنظام القانوني للعمل في الإدارة الحكومية، حيث يحدّد فترة العمل اليومية بثماني ساعات موزّعة على فترتين يفصل بينهما توقِّف للفداء والراحة، مع وجود موعدين محدّدين لبداية العمل ونهايته. ومن الممكن أن يُضطلع بهذا العمل خارج فترة العمل العادية، بصورة استثنائية وبقرار من الإدارة العليا. ومع هذا، فإن المادة 14-5 تنص على أن يوسع الموظفة أن تحصل على إعفاء من أداء أي خدمة إضافية عند تقديمها لسبب ما، مثل حالة الحمل المتقدمة.

316 - وهناك قوانين أخرى لتنظيم مسيرة الإدارة الحكومية، وهذه القوانين تقوم على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وثمة اختلافات، مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق المرأة في حالة الأمومة.

317 - وفي مجال الوظائف العامة، لا يوجد أي قالب تمييزي ض د المرأة في التشريعات التي تنظم النواحي القانونية الوظيفية المطبقة على العاملين في الإدارة المركزية والمحلية البلدية وكذلك في المؤسسات العامة التي تأخذ بطابع الخدمات الوظيفية للدولة.

318 - ومن ثم، فإنه ليس هناك، بجمهورية الرأس الأخضر، أي تمييز بسبب نوع الجنس فيما يتصل بالتشغيل أو التشجيع أو الترقية أو المكافآت أو العطلات في الأنشطة والأعمال المنجزة في سياق الوظائف العامة.

319 - وفيما يتعلق بالتّغيّب عن العمل، فإنه يُعتبر أمرا مقبولا إذا لم يزد عن ستة أيام وإذا كان بمناسبة الزواج (المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

320 - وفي الإدارة العامة، تُقدَّم كذلك إجازة أمومة لمدة 60 يوما للنساء الموظفات اعتبارا من تاريخ الولادة (المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

321 - وعلاوة على هذا، فإن النساء اللائي يعملن في الوظائف العامة يحق لهن أن يتوقفن عن العمل من أجل الانتقال للحصول على مشورات طبية في المرحلة السابقة للولادة (المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

322 - وفيما يتصل بالرضاعة، يحق للموظفة أو العاملة، أثناء الشهور الستة الأولى اللاحقة للولادة، أن تتوقف عن العمل بكل فترة من فتراته (المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

323 - وفضلا عن ذلك، فإن إجازة الأمومة لا تتعارض مع عطلات العمل، حيث يتعين أخذ الأيام المتبقية منها بعد انتهاء إجازة الأمومة، حتى إذا كانت واقعة في السنة المالية التالية (المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 3/93).

324 - وكافة الموظفين لا يستطيعون البقاء في الوظائف العامة بعد بلوغ سن الخامسة والستين، وذلك دون أي تمييز بسبب السن (المادة 31 من القانون رقم 102/IV/93).

325 - وفيما يتعلق كذلك بالإدارة العامة، يلاحَظ أن قانون التقاعد وتقديم المعاشات، وهو القانون رقم 61/III/89 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر، والمطبق على جميع العاملين بالخدمات الوظيفية بالدولة وسائر فئات الموظفين الخاضعين للقانون العام دون أن يكون لهم وضع خاص، ينص في المادة 5 منه على منح التقاعد العادي للموظف عند إكماله لسن 60 عاما أو عمله لفترة 34 عاما دون تمييز بناء على نوع الجنس.

326 - ووفقا لقانون التقاعد وتقديم المعاشات، يحق للأزواج الباقين على قيد الحياة والمطلِّقين ومن كانوا يعيشون في إطار من المساررة أن يحصلوا على معاش الزوج المتبقي، وذلك في حالة إنجاز هؤلاء لخمْس سنوات من العمل عند وفاة الشركاء (المادتان 64 و65).

327 - وفي القطاع الخاص، يراعَى أن المرسوم التشريعي رقم 62/87 الصادر في 30 حزيران/يونيه 1987، والمطبق حاليا بالرأس الأخضر، يحدّد النظام القانوني العام لعلاقات العمل، وينص في المادة 39 – ب منه على مبادئ عامة تسري على كافة العاملين بالمؤسسات الخاصة والتعاونيات المختلطة والعامة، وتتضمن هذه المبادئ حظر جميع التقييدات التمييزية التي تتصل بالمساواة في الوصول إلى العمل وفي الفرص المتاحة والمعاملات ذات الصلة بالعمل وفي شروط العمل أيضا.

328 - وهذا المرسوم التشريعي ينظِّم مجموعة من القواعد ذات الصلة بعلاقات العمل بالرأس الأخضر، وهو يعتبر أن عدم التمييز بين العاملين يشكّل مبدأ من المبادئ الأساسية.

329 - وفي إطار هذا المرسوم التشريعي السالف الذكر، لا يجوز أن يتعرض أي شخص للتمييز، ولا يصح المساس بالمساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد العمل، فمبدأ المساواة مُطبَّق أيا في المسائل المتصلة بالتّرقّي في الحياة الوظيفية، والانضمام للرابطات النقابية، وكذلك في الحقوق المتعلقة بالأمن الوظيفي، إلى جانب حق الحصول على نفس المزايا الاجتماعية المقررة في إطار الضمان الاجتماعي، والحق في أوقات الراحة القانونية والمحدّدة عرفيا، والحق في الاستفادة من تدريب مهني من جانب صاحب العمل في سياق نفس الشروط. وثمة تطبيق، في نهاية الأمر، لذلك المبدأ الذي يقضي بأن يحصل العامل، لقاء العمل المتساوي، على أجر متساو وفي الموعد المحدد (المادة 37 من الدستور التشريعي رقم 62/87).

330 - والوظيفة الإنجابية تحظى أيضا بحماية القانون. وينبغي التشديد على أنه من المحظور أن تضطلع المرأة الحامل بمهمة تشكل خطورة حقيقية على الإنجاب.

331 - وعلاوة على هذا، توجد في بلديات الرأس الأخضر مرافق للرعاية ومدارس للحضانة، بمختلف المستويات الاقتصادية، من أجل تلقِّي الأطفال، ولا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، بهدف مساعدة المرأة في القيام بنشاطها المهني.

332 - وفي ضوء هذا، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، ولدى الوفاء بالشروط الواردة في القانون، قد يُطالَب العمال بالنهوض بأعمال إضافية. ومع هذا، وبموجب القانون رقم 101/IV/93 ا ل صادر في 31 كانون الأول/ديسمبر، كانت ثمة إضافة للمرسوم التشريعي رقم 62/87، حيث اشتُرِط منع تشغيل النساء الحوامل أو النساء ذوات الأطفال دون سن عشرة أشهر في أعمال إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات (المادة 100-5 من المرسوم التشريعي رقم 62/87).

333 - ويما يتعلق بهذا المرسوم التشريعي رقم 62/87 نفسه، وبموجب المادة 104 منه، يجوز التّغيّب عن العمل، بمناسبة الزواج، لفترة تصل إلى ثلاثة أيام متعاقبة.

334 - ومن الجدير بالذكر أيضا، المادة 110 من ذات المرسوم التشريعي رقم 62/87 التي تنص على حق النساء العاملات في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 45 يوما عند الولادة.

335 - وثمة حالات أخرى تتصل بعمل النساء الحوامل، وهي محدّدة بموجب القرار الوزاري رقم 5177 الصادر في 23 شباط/فبراير 1957، وفقا لما سبق وروده في سياق الماد 4 من هذا التقرير، وهذه الحالات تتعلق بالتدابير المؤ قتة الخاصة. وعلى هذا النحو، يلاحَ ظ أن ثمة سعيا لصوْن الوظيفة الإنجابية للمرأة من خلال حمايتها بمقتضى القانون، إلى جانب فرْض حظر دائم على تكليف النساء بمهام تتضمن المخاطر التي سبق ذكرها في الفقرة 330.

336 - وفي سياق الأجر المكفول في فترة الولادة، يحق للنساء العاملات أن يحصلن من الكيان الموفِّر للعمل على الفرق بين الأجر النقدي الواجب الأداء في فترة التّغيّب ومبلغ الإعانة المالية المقررة من جانب الضمان الاجتماعي طوال إجازة الأمومة. وعلاوة على ذلك، و بشأن النساء العاملات من غير المش مولات بكفالات الضمان الاجتماعي، يراعَى أن هؤلاء النساء لا يحق لهن أن يحصلن من الكيان المقدِّم للعمل على كامل الأجر النقدي أثناء فترة الإجازة (المادة 132 من المرسوم التشريعي رقم 62/87.

337 - والمرسوم التشريعي رقم 170/91 الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، الذي يتضمن قانون التّجمّع النقابي، يقول بأنه يجب على الهيئات النقابية، بهدف مناصرة وتعزيز المصالح الاجتماعية – المهنية للعاملين، ”أن تحرص على تطبيق جميع القواعد المتصلة بساعات العمل والراحة الأسبوعية والعطلات وتشغيل الأحداث والنساء، فضلا عن جميع المبادئ الأخرى التي تتصل بالحقوق والضمانات الخاصة بالعمال “ (المادة 30- أ).

338 - والمرسوم رقم 86/78 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر، الذي يتضمن النظام المؤسس للتأمين الإلزامي على حوادث العمل، ينص في المادة 37 منه على أنه يحق للمرأة، مادامت أرملة، أن تحصل على معاش يبلغ 30 في المائة من الأجر الأساسي، كما أن هذا المرسوم يقضي أيضا بأنه، في حالة زواج الأرملة من جديد أو دخولها في نطاق علاقة من علاقات المُساررة، فإن هذا المعاش يُحوَّل إلى تعويض يُسدَّد مرة واحدة بمستوى يبلغ قيمة المعاش السنوي.

339 - ومن حق المرأة أيضا أن تحصل على معاش يصل إلى 30 في المائة من الأجر الأساسي، في إطار ذات الشروط المشار إليها أعلاه، في حالة تعرضها، حتى يوم وقوع الحادثة، لطلاق من الزوج أو انفصال عنه بشكل قانوني مع احتفاظها بالحق في الإعالة (المادة 28 من المرسوم رقم 86/78). وفي حالة وفاة الضحية، وكان هناك تضارب في المصالح بين الزوجين المطلّقيْن أو المنفصلين قانونا أثناء حياتهم، فإن المعاش الواجب يجري تقسيمه بشكل متكافئ على جميع مستحقيه، علاوة على هذا.

340 - والمرسوم رقم 135/91 الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، والذي يتعلق بتنظيم المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي، ينص في المادة 25 منه على توفير إعانة من إعانات الأمومة، كما أنه يولي اهتماما خاصا لوظيفة الإنجاب لدى المرأة. ومن ثم، فإن نظام الضمان الاجتماعي يستهدف كفالة إعالة الأسرة في هذه الحالات، وخاصة أولئك المشمولين بالضمان ممن يتغيبون عن الإقليم الوطني أثناء سريان عقود عملهم (المواد 2 و9 و12-1 من المرسوم التشريعي رقم 114/82 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر).

341 - ومن هذا المنطلق، يراعَى أن المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 120/82 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر، الذي يتضمن نظام الضمان الاجتماعي، تمنح الحق في الحصول على إعانة للرضاعة بالنسبة لكل طفل من أطفال المؤمَّن عليها. ويجري تقديم هذه الإعانة على دفعات شهرية، يبلغ كل منها 900 من إسكودات الرأس الأخضر (وفْق المادة 2 من القرار الوزاري رقم 77/92 الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر)، وذلك إلى حين انتهاء الشهر المدني الذي يُكْمل فيه الطفل سن ستة أشهر.

342 - والمادة 39 من المرسوم رقم 120/92 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر (بالإضافة إلى التعديلات المدرَجة بموجب المرسوم رقم 5/87 الصادر في 14 شباط/فبراير والتفسيرات الموضوعة للمرسوم رقم 9/87 الصادر في 14 شباط/فبراير)، وهي المادة التي تشمل النظام الذي أفضى إلى إعداد صيغة الضمان الاجتماعي، تعطي للمؤمَّن عليهم حق الحصول على إعاقة مالية لفترة 30 يوما عند وضْع مولود جديد. وهذه الإعانة قائمة أيضا في حالة وضْع مولود ميت أو إنهاء الحمْل؛ وتمتد لفترة تتوقف على عدد الأيام المتوخاة من قبل الدوائر الطبية، وليس من الجائز لها أن تزيد عن 30 يوما.

343 - والمادة 83 من المرسوم رقم 120/82 الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر تنص على أن جميع الرجال والنساء، ممن دخلوا في نطاق التأمين وممن بلغوا سن الخامسة والستين أو الستين، يحق لهم أن يحصلوا على إعانة تتصل بالشيخوخة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إحصاء عام 2000 يشير إلى أن جمهورية الرأس الأخضر تضم 8.6 في المائة على الأقل من السكان الذين وصلوا إلى سن الستين، أي 116 37 فردا، ومن بين هؤلاء توجد 898 21 امرأة و218 15 رجلا. ومع هذا، فإن ثمة تعّرا في تقدير توزيع الأعداد ذات الصلة حسب نوع الجنس فيما يتصل بالمستفيدين من هذه الإعانة.

344 - وعلاوة على هذا، ووفْقا للمرسوم السالف الذكر، ينبغي أيضا، في هذا الصدد، توفير مساعدة طبية ودوائية.

345 - وهناك أعداد كبيرة من العمال، الذين يشتغلون بأعمال تتسم بكثافة اليد العاملة، بدون تغطية تأمينية من جرّاء حدود السن أو حوادث العمل أو حالات المرض، وبالتالي، فإن المرسوم التشريعي رقم 122/92 يقرّر، في سياق الأهداف الاجتماعية، ما يتعلق بالشيخوخة والعجز من تأمين اجتماعي. ومثل هذا التشريع لا يأخذ بأي تمييز ما بناء على جنس المستحقين، كما أنه يتولى تطبيق معايير في غاية الموضوعية والوضوح.

346 - وفي ضوء هذا، عمد المرسوم التشريعي رقم 2/95 الصادر في عام 1995 إلى إرساء الحماية الاجتماعية الدنيا، التي تستهدف مساعدة عامة الأفراد أو الأسر الضعيفة، التي تعيش في ظل فاقة اقتصادية أو اجتماعية سبق ثبوتها على النحو الواجب أو التي تتعرض للتّنسّخ الاجتماعي والتهميش، حيث تكفل لها مخصصات مناسبة في كل حالة، في صورة معونة غذائية أو مساعدة طبية ودوائية بالمجان، بالإضافة إلى تقديم إعانة نقدية منتظمة، على أساس تراكمي أو بديل. ومع التعديلات التي أدخلت في عام 2005، تناهز قيمة هذه الإعاقة اليوم 000 30 دولار من دولارات الولايات المتحدة. ومجموع المستحقين في هذا الصدد يبلغ 196 4 شخصا، ولكن لا توجد بيانات موزّعة حسب الجنس.

347 - والقانون الأساسي يكرّس حرية المهنة والعمل، وهو يضمن الحق في الاستحقاقات الاجتماعية عملا بالقانون (المادة 41 من الدستور الساري).

348 - ومن الجدير بالذكر أن أعمال الحكومة لا تقتصر على وضع القوانين التي تستهدف كفالة حقوق العمال، ولكنها تسعى أيضا إلى تهيئة الوسائل اللازمة لتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقهم في العمل دون تمييز بسبب نوع الجنس.

349 - ومن أجل هذا، يلاحظ أن المرسوم التشريعي رقم 50/94 الصادر في 22 آب/أغسطس يت ض من إنشاء المجلس الوطني للعمالة والتدريب المهني، كما أنه يشجّع اضطلاع هذا المركز بالعمل في إطار من التناسق مع نظام التعليم. وهذا المجلس يعمل لدى مؤسسة العمالة والتدريب المهني، وكذلك من خلال مراكز العمالة. وهو يحاول توجيه الشباب نحو سوق العمل، كما أنه ينظّم التبادل فيما بين العمال والمؤسسات. ولقد وضع، علاوة على ذلك، برامج للتدريب، وهي برامج متاحة أمام الأولاد والبنات. وثمة هدف قائم، في هذا المضمار، يتمثل في تقديم تدريب في المجالات المحددة، من قبيل الحياكة والميكانيكا والحوسبة والكهرباء والرسم وما إلى ذلك، بغية تيسير الحصول على العمل لأول مرة. وفي هذه الدورات التدريبية، يعتمد الشباب أيضا على إعانة شهرية لتغطية المصروفات المتصلة بالتدريب الذي تتراوح مدته بين ثلاثة وأربعة أشهر.

350 - والمنظمات غير الحكومية تتولى أيضا تشجيع عمليات التدريب هذه، التي تستهدف كذلك استيعاب تلك الشريحة من الشباب الذين يهْجرون الدراسة أو لا يجدون عملا لهم. وهي تسعى إلى تمكين الشباب من أجل تيسير اندماجهم في سوق العمل.

351 - ومنذ عام 1996، يوجد أيضا برنامج التّم ه ّن، الذي بدأ في مركزين حضريين بالبلد. وهو قائم اليوم في خمسة مراكز. وليست ثمة بيانات إحصائية تشير إلى عدد الشباب الذين تردّدوا على هذه المراكز. أو الذين اضطلعوا بالتدريب فيه. ومع هذا، وفي سياق دراسة سبق إجراؤها فيما بين عامي 1998 و2000، لوحظ أنه من بين مجموع الشباب الذين تلقوا برنامج التدريب والبالغ عددهم 843، تم حصْر 622 منهم، وكانت نسبة الذكوريين هؤلاء 57.4 في المائة، أما نسبة الإناث فقد بلغت 42.6 في المائة. ومن الجدير بالذكر أن غالبية التدريب المقدم يُعد خاصا بالذكور على نحو تقليدي، مثل أعمال النجارة والكهرباء من بين أعمال أخرى، بالرغم من عدم وجود أي تفرقة تتعلق بسن الوصول إلى مثل هذا التدريب.

352 - ومن هذا المنظور، يراعَى أن المادة 7-2 من المرسوم التشريعي رقم 51/94 الصادر في 22 آب/أغسطس تنص على أن ثمة مهمة واجبة التنفيذ تتضمن مساعدة وتعزيز الدمج المهني للمرأة في سوق العمل، فضلا عن مساعدة وتعزيز سائر الفئات المحرومة.

353 - والنظام الأساسي لصندوق تشجيع العمالة والتدريب، الذي ووفق عليه بموجب المرسوم التشريعي رقم 52/94، يقول بأن الصندوق يستهدف المساهمة في نمو العمالة من خلال تمويل مشاريع وبرامج التدريب، وتوفير الأموال اللازمة لمشاريع الدمج المهني وعمليات تعزيز ودعم المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا (المادة 6). وينبغي التنبيه إلى أنه لا يوجد أي تمييز بناء على نوع الجنس فيما يتصل ببلوغ هذه الأهداف.

المادة 12: المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الصحة

354 - في جمهورية الرأس الأخضر، ليس هناك أي تمييز في مجال الوصول إلى الرعاية الصحية فيما يتصل بالمرأة.

355 - ومن المبادئ التي يستند إليها النظام الصحي، وفقا للقانون الأساسي (المادة 70) والقانون رقم 41/VI/2004 (المادة 3) الذي ينظم وصول سكان جمهورية الرأس الأخضر لخدمات الرعاية الصحية، مبدأ الوصول بالمجان وعلى نحو شامل إلى هذه الخدمات.

356 - ووزاة الصحة بجمهورية الرأس الأخضر تكفل الحق في الرعاية الصحية لجميع سكان البلد.

357 - وفيما يتعلق بهياكل الصحة العامة، يوجد حاليا مستشفيان مركزيان في جزيرتي سانتياغو وسان فيسنت؛ و3 مستشفيات إقليمية في بلديات ريبيراغراند وسانت كاتارينا وسان فيليب وسان فيسنت وبرايا؛ ومقران لبعثتين صحيتين، وإدارة إقليمية للصيدلة؛ ومركز للعلاج المهني؛ و19 مركزا صحيا؛ و22 موقعا صحيا؛ و120 وحدة أساسية؛ و6 مواقع لبيع الأدوية بمختلف الجزر. ومن الجدير بالذكر أن هذه الهياكل الصحية واردة، على التوالي، حسب مستوى تطورها وحسن تنظيمها. وعلى هذا النحو، يراعَى أن المستشفيات تناظر الهياكل الصحية الأفضل تجهيزا والأحسن استقبالا على الصعيد التّخصّصي. وعلى النقيض من ذلك، يلاحَظ أن مراكز الصحة الإنجابية تتضمن هياكل أصغر حجما وإن كانت مزوّدة بطبيب. ومع هذا، فإن المواقع الصحية خلْو من الأطباء ولكن يوجد بها ممرّضون، وليس ثمة أطباء أو ممرضون في الوحدات الأساسية ولكن هذه الوحدات تضم موظفين صحيين سبق لهم أن حصلوا على تدريب تقني، وهلمّ جرّا.

358 - ووفقا للمعلومات المقدمة من وزارة الصحة، لا توجد مستشفيات خاصة في الرأس الأخضر، على الرغم من توفّر مستوصفات وعيادات خاصة. وفي مثل هذه الحالات، يجري تنظيم ممارسة الأنشطة ذات الصلة وفقا لضوابط التشغيل.

359 - في عام 2001، تمت الاستعاضة عن برنامج حماية صحة الأم والطفل – تنظيم الأسرة بالبرنامج الوطني للصحة الإنجابية، الذي يُضطّلع به من خلال مراكز الصحة الإنجابية. وكان الهدف من هذا التغيير متمثلا في تناول مسألة الصحة الإنجابية بطريقة أكثر انفتاحا واكتمالا، وعدم الاقتصار على العناية بالنساء أثناء فترة الحمل، ولكن في جميع مراحل الحياة أيضا، حيث يجري تسديد النصح للشابات، ونقاش الأمور الجنسية، مما يعني التصدي للرعاية البدنية والعقلية والاجتماعية، سواء للنساء أم للرجال.

360 - وثمة مركزان للصحة الإنجابية قد دخلا مرحلة التشغيل، وأحدهما في مدينة برايا والآخر في منديلو. وفي المناطق التي لا تضم مراكز صحية، تتولى البعثات الصحية، ضمن مهامها، توفير خدمات المتابعة اللازمة في إطار الصحة الإنجابية من خلال مساعدات أقرب المجتمعات المحلية إليها. ومع هذا، ووفقا لمدى تطور حالة المريض، فإنه يجري توجيهه إلى مركز الصحة الإنجابية.

361 - وفي المناطق التي لا تضم مركزا للصحة الإنجابية أو بعثة صحية، قد يتم الاضطلاع بالتوجيه الضروري ي ميدان الصحة الإنجابية في المواقع أو الوحدات المعنية بالصحة.

362 - ورغم ذلك، فإن مراكز الصحة الإنجابية هي التي تتولى الخدمات العامة المتصلة بالوقاية من الأمراض وتشجيع الصحة، وتقديم الاستشارات السابقة على الولادة، وتوفير الرعاية اللازمة لدى الوضع؛ كما أنها تكفل أنشطة التحصين والعناية الشخصية المتنقلة وعمليات التمريض.

363 - ومراكز الصحة الإنجابية تنهض أيضا ببعثات التثقيف والإعلام، من خلال برنامج ”الإعلام والتثقيف والاتصال “ الذي يستهدف بث المعلومات اللازمة بشأن الصحة الإنجابية، من خلال استقبال الأزواج والأفراد من كلا الجنسين والمراهقون والشباب والنساء والكبار) فيما يتصل بما لدى هؤلاء من شكوك في هذا المنحى.

364 - وهذه المراكز تكفل أيضا توزيع الأدوية الضرورية للرعاية الصحية الأولية لدى النساء والأطفال في المرحلة الأولى من حياتهم، من أجل توقّي المضاعفات، والتنبيه إلى ما يحدث من وفيات للأطفال. وفي هذا الإطار، يجري أيضا إدراج برنامج التحصين الموسّع فيما يتصل بالنساء الحوامل والأطفال دون الخامسة من العمر أو من تجاوزوا هذه السن، من أجل تعزيز عمليات التحصين.

365 - والتكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية يتم تحمّلها، بصورة جزية أو كلية، من قبل ميزانية الدولة، وذلك وفقا للظروف السائدة، أو نوعية المرض أو الحالة الاجتماعية – الاقتصادية للمريض بصفة خاصة (المادة 3 من القانون رقم 62/III/89، والمادة 3 من القانون رقم 41/VI/2004).

366 - والأدوية والمساعدات الطبية مجانية في إطار تنظيم الأسرة، والأمومة (قبل الولادة وأثناءها وبعدها)، وخدمات الطوارئ، وحالات المعاناة من أمراض من قبيل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، وفيما يتصل بالنساء الحوامل أو اللائي على وشك الولادة، والأطفال، والأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، ومن يعاني من فقر مدقع من أفراد أو أسر.

367 - وثمة أنشطة أخرى، من قبيل عمليات تخطيط الصّدى، يتم دفع أجرها ولكن في حدود ضرائب مخفضة، بهدف تمكين النظام من الاستمرارية، باستثناء تلك الحالات التي لا تكون فيها المرأة الحامل حائزة للموارد المالية اللازمة.

368 - والنظام ذو الصلة يقدّم مشورات ومعلومات بشأن تنظيم الأسرة، وضع الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو التي تحدث العدوى بها من هذا السبيل، كما أنه يوفّر مجموعة أخرى من الخدمات. وتُعطى، في المتوسط، 4.6 من المشورات الطبية أثناء الحمل، إلى جانب عرض نصائح عن التغذية ونظام الأغذية الواجب الاتباع، وما ينبغي أن يصحب الرضاعة الطبيعية، وتناول المشاكل المرتبطة باكتشاف ومنع حالات العدوى التي تصيب المواليد الجدد، وتطعيم الأطفال.

369 - وتقدم المراكز الصحية أيضا توجيهات للأسر بشأن تنظيم الأسرة وتكوين ثقافة مناسبة في هذا الصدد وتشجيع التخطيط الأسري من أجل ضمان أبوة وأمومة يتّسمان بالمسؤولية وحسن الإدراك. وبوسع المرأة والزوجين أن يحصلا على العدد الذي يقرر أنه من الأطفال، وهما يلقيان ما يلزم من دعم في هذا الصدد بهدف التمكّن من تخطيط ولادة الأطفال.

370 - والهدف المتوخَّى من تنظيم الأسرة يتمثل في تشجيع صحة ورفاه العائلة عن طريق تزويد الأشخاص والأزواج بالوسائل اللازمة لتعزيز البتّ، بكل حرية ومسؤولية، في عدد الأطفال المرغوب فيه، إلى جانب أفضل توقيت لولادتهم؛ مما يعني أن تنظيم الأسرة هذا يشمل نصائح سابقة على الزواج، بالإضافة إلى معلومات أخرى تتعلق بالإنجاب وتحديد النسل ومنع الأمراض المنقولة جنسيا.

371 - وعن طريق مراكز الصحة الإنجابية تحصل النساء على المشورة اللازمة لتقييم موقفها ومعرفة ما يناسبها من وسيلة لمنع الحمل.وهذه المراكز تقدّم للأزواج الرفالات والحبوب وموانع الحمل التي يجري حقنها والوسائل التي توضع داخل الرحم. وتتضمن هذه العملية أيضا التدخّل الجراحي المصحوب بتوعية كل من الزوجين.

372 - وإلى جانب الأعمال الحكومية في ميدان الصحة الإنجابية، توجد أيضا تلك الإجراءات التي تتخذها المنظمات غير الحكومية، ولا سيما رابطة الرأس الأخضر المعنية بحماية الأسرة، التي تقدم منذ عام 1995 معلومات بشأن الخصوبة والتثقيف الجنسي والصحة التناسلية والإنجابية ومنع الأمراض المنقولة جنسيا.

373 - وتوجد لدى هذه الرابطة ستة مراكز صحية في برايا ومنديلو وتارافال وسان فيليب وسال وريبيراغراند، أي في خمس جزر مستقلة. وتوفر هذه المراكز خدمة إعلامية تتعلق بتقديم المشورة والدعم الفردي، إلى جانب تنظيم مجموعات للمناقشة وتنظيم الأسرة، فضلا عن توزيع وسائل حديثة لمنع الحمل. وهي تتضمن أيضا خدمات تتعلق بالمسالك البولية وأمراض النساء وعلم النفس واختبارات الحمل. ولم تقم الرابطة إلا في برايا بتوفير فحص عنق الرحم (25 امرأة في عام 2004) وإجراء تخطيطات الصّدى (448 14 امرأة في عام 2004). وثمة منظمات غير حكومية أخرى تضطلع بالنشاط اللازم في مجال تعزيز الصحة الإنجابية هذا.

374 - ومن نتائج تدخلات الأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية، ما يلاحظ من حدوث انخفاض تدريجي في معدل المواليد. وبالتالي، ووفقا للتعداد المنجز بالرأس الأخضر، يراعَى أنه كان يوجد ما متوسطه 6.99 من الأطفال للمرأة الواحدة في عام 1980، وإن هذا العدد قد انخفض في عامي 1990 و2000 إلى 5.48 و3.98 على التوالي.

375 - والرأس الأخضر يشهد اليوم استحداث برامج موجهة نحو الصحة الإنجابية، من قبيل تعميم وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق التغطية التحصينية، وتأهيل الأطباء والممرضات، بهدف التمكن بالطبع من تحسين نوعية حياة النساء والأطفال. ومن الجدير بالذكر أن التقدم المحرز في هذا المجال قد تحقق أيضا بفضل رفع معدل التحاق الإناث بالمدارس.

376 - وفي نطاق هذا المنظور، يلاحَظ أن ثمة انخفاضا في معدل وفيات الأطفال والأمهات، مما يرجع إلى زيادة التغطية الصحية في جميع جزر البلد. وتُجرَى في الوقت الراهن قرابة 65 في المائة من حالات الولادة على يد أطباء، وثمة نسبة من هذه الحالات، تبلغ 35 في المائة، تتم بمساعدة قابلات علمانيات.

377 - وبشأن جريمة الإجهاض، يراعَى أن تشريعات الرأس الأخضر قد تعرّضت في هذا الصدد لبعض التعديلات منذ عام 1980 وحتى اليوم.

378 - وفيما مضى، وبالفترة من عام 1980 إلى عام 1986، كان قانون العقوبات السابق يتولّى، في المادة 358 منه، مجازاة جريمة الإجهاض، سواء كانت بموافقة المرأة أم بغير موافقتها، بدون أي استثناء.

379 - ومنذ عام 1986 وحتى اليوم، يلاحظ أن جريمة الإجهاض وما لها من استثناءات تخضع للقانون رقم 9/III/86. وبالتالي، فإن هذا القانون ينص على أن الإجهاض المقصود لا يقضي إلى مسؤولية جنائية ما، في إطار مراعاة بعض من الظروف.

380 - وإلى حدّ ما، يرمي القانون رقم 9/III/86 إلى كفالة الحق في الإنجاب بطريقة واعية ومسؤولة، مع التسليم بالأهمية الاجتماعية للأمومة، وحماية صحة المرأة (المادة 1 من القانون رقم 9/III/86).

381 - وطبقا للقانون المشار إليه أعلاه، يعاقَب من يقوم بإجهاض امرأة دون موافقتها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات (المادة 2 من القانون رقم 9/III/86). وعلى النقيض من ذلك، يجازى من يتولّى إجهاض امرأة حامل بموافقتها، ولكن خارج نطاق الشروط المحددة في هذا القانون، بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين (المادة 2-2 من القانون رقم 9/III/86)؛ وتعاقب المرأة التي تقوم بالحثّ أو الموافقة على إجهاض نفسها دون توفّر الافتراضات الواردة في القانون رقم 9/III/86 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر (المادة 2-3).

382 - ووفقا للمادة 2-4 من القانون رقم 9/III/86، يلاحَظ أنه في حالة تنفيذ الإجهاض في سياق انتهاك أحكام القانون المذكور، مع إفضاء هذا الإجهاض لموت المرأة أو لتعريضها لإصابة جسيمة من شأنها أن تؤثر على صحتها البدنية والنفسية، فإن العقوبة المطبّقة تُزاد بمقدار الثلث كحدّ أقصى، فالشخص الذي أثار ذلك كان عليه أن يتنبأ بحدوث هذه النتيجة باعتبارها عاقبة ضرورية لتصرفه.

383 - وبموجب المادة 3 من القانون المذكور أعلاه، والمعدّل بالمرسوم رقم 7/87 الصادر في 14 شباط فبراير، يراعَى أن الإجهاض الطوعي لا يتلقى، في الواقع، أية عقوبة، إذا كان ق تم في المؤسسات الصحية المرخّصة في نطاق القانون، والتي تضم قدرات تقنية وأطباء متخصّصين في هذا الشأن، مع موافقة المرأة المعنية. وينبغي تعريف المرأة الحامل بالعواقب المحتملة للإجهاض، مع المراعاة التامة للشروط التالية على نحو غير تراكمي:

’1‘ إذا كان الإجهاض يشكل الوسيلة الوحيدة لتحاشي احتمال فعلي لوفاة المرأة أو لتعريض صحتها البدنية والنفسية لإصابة خطيرة ودائمة؛

’2‘ إذا كان من المؤكد أنه سيتم تفادي احتمال إصابة الجنين بعاهة وراثية أو معدية خطيرة؛

’3‘ إذا كان من المؤكد أنه سيجرى تجنّب معاناة من يولد بتشوّه خلقي كبير أو باضطرابات عقلية؛

’4‘ إذا كان الإجهاض حادثا بموافقة المرأة الحامل أثناء الأسابيع الإثني عشر الأولى للحمل، وفي داخل إحدى المستشفيات، مع وجود مساعدة طبية.

384 - والمستشفيات وسائر الهياكل الصحية توفّر اهتماما خاصا للمسنّين والمعوّقين بدنيا أو عقليا. ومع هذا، فإن ثمة منظمات غير حكومية كثيرة تقوم، في هذا الميدان، بتعزيز تناول هذه الحالات الخاصة، على الصعيدين الاجتماعي والمادي، على نحو أرفع شأنا. وتوجد حاليا خمس مؤسسات مخصصة على نحو كامل لمساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وهي رابطة مساعدة المعوّقين، ورابطة الرأس الأخضر للمعوقين، ورابطة دعم وتشجيع وإدماج الأطفال المعوّقين، ورابطة المعوقين بصريا بالرأس الأخضر، ورابطة تعزيز الصحة العقلية. وهذه المؤسسات لا ترمي إلى مجرد توعية الأسر والمجتمع فيما يتصل بدمج ذوي الإعاقة البدنية من الناحية الاجتماعية، بل إنها ترمي أيضا إلى بناء مراكز لإعادة التأهيل وتوفير المساعدة اللازمة من أجل تحسين الصحة البدنية والنفسية والمعنوية؛ إلى جانب توزيع الأدوية، وتقديم المنح الدراسية لذوي الإعاقة، وذلك في إطار من تجميع الأفراد من كلا الجنسين. وعلاوة على هذا، توجد 14 مؤسسة أخرى لا تقتصر على العمل في سياق حقوق المعوّقين والمسنّين، ولكنها تتوخى هذه المسائل باعتبارها من ميادين تدخّلها.

385 - وبالنسبة للمسنّين، يوجد لدى وزارة العمل والتضامن برنامج لمساندة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتهيئة أنشطة من أجل السكان المسنّين الذين يعانون من الحرمان. وتتضمن الأعمال ذات الصلة تقديم وجبات ساخنة وأدوية ورعاية طبية، إلى جانب اقتراح أنشطة أخرى لشغل وقت الفراغ.

386 - وتدور الأنشطة قيد النظر في أماكن مناسبة، مثل مراكز الرعاية النهارية وبيوت استقبال المسنين، وخاصة في سان فيسنت حيث توجد ثلاثة من هذه البيوت. وثمة اثنان من هذه المراكز يخضعان لإدارة الخدمات البلدية للتشجيع الاجتماعي، كما أن هناك مركزا آخر في سياق مسؤولية الصليب الأحمر بالرأس الأخضر. ومن ناحية عامة، يلاحظ أن أكثر القرى المستفيدة هي التي توجد في جزر سانتياغو وسان فيسنت وسانت أنتا، أي في الأماكن التي تضم تجمعات أكثر كثافة من المسنين في البلد، أي 47.7 في المائة و15.5 في المائة و15.1 في المائة على التوالي.

387 - وغالبية المسنين من النساء، وبالتالي، فإن جزءا كبيرا من من المنتفعين من هذه الأعمال من النساء.

388 - وفيما يتعلق بالمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا)، وطبقا لما سبق ذكره في عام 2004، يراعَى أن حكومة جمهورية الرأس الأخضر قد وضعت برنامجا للتوفير المجاني لمضادات الفيروسات الرجعية من أجل هؤلاء المصابين. وتقديم هذه الأدوية لا يستند إلى أي معيار تمييزي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الإيدز يتضمن أيضا تحسينا تدريجيا لمتابعة ذوي المصلية الإيجابية نفسيا وطبيا، وذلك بتقديم المشورة إليهم قبل اختبارات فيروس نقص المناعة وبعدها. وهذا البرنامج يسعى أيضا إلى تحسين نوعية حياة المصابين وإطالة ما لهم من عمر متوقع.

389 - وهناك أيضا إمكانية لإجراء اختبار مجاني لفيروس نقص المناعة/مرض الإيدز لدى جميع النساء الحامل اللائي يرغبن في ذلك. وفي حالت إيجابية النتائج ذات الصلة، تشرع مراكز الصحة الإنجابية في متابعة طبية ودوائية قبل الولادة وأثناءها وبعدها.

390 - وتضطلع الإدارات الحكومية والمنظمات غير الحكومية، بصورة منتظمة، ببرامج وحملات للتوعية، إلى جانب حلقات تدريبية ودراسية، مما يتضمن إيلاء اهتمام خاص للمرأة. وثمة إدراج لمناقشات بشأن المسائل الجنسية مع من يعانون من فيروس نقص المناعة/مرض الإيدز من أزواج ونساء، إلى جانب توزيع نشرات وكتيبات إعلامية، وما إلى ذلك.

النظام السابق

391 - بدأت عمليات رعاية صحة الأم والطفل بالرأس الأخضر في عام 1997 من خلال إنشاء مشروع يسمى ”حماية الأم/الطفل – تنظيم الأسرة “ ، وذلك بفضل التعاون الوطني مع توفير مساعدة تمويلية خارجية. وفي ذلك الوقت، لم يكن هذا المشروع خاضعا لإدارة الحكومة.

392 - وفي عام 1984، كان يوجد على الأقل مركز من المراكز التابعة لهذا المشروع بكل قرية بالبلد. وفي عام 1986، أُلْحِق بهذا المشروع مشروع التحصين الموسّع الذي يستهدف توفير الرعاية اللازمة للأطفال منذ حداثتهم.

393 - وفيما بين عامي 1981 و2000، كان ما يُسمَّى برنامج حماية الأم/الطفل – تنظيم الأسرة بمثابة النظام الذي يضطلع بتنسيق الإجراءات اللازمة في الميدان الصحي فيما يتعلق بأمور المتابعة والمشورة قبل الولادة، وتوفير الرعاية الضرورية فيما بعدها، والتحصين، مع تقديم المساعدات المجانية للنساء والأطفال. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع قد نُقِل إلى الحكومة في عام 1991.

394 - ومنذ عام 1989، ونظام الصحة الأساسية يولي الأولوية اللازمة لخدمات تعزيز صحة الأم/الطفل، كما أنه يتضمن موضوع تنظيم الأسرة باعتباره من شؤون الرعاية الأولية (المادة 4 من القانون رقم 62/III/89 الصادر في 30 نيسان/أبريل).

395 - ووفقا للمادة 34 من القانون رقم 62/III/89، يلاحَظ أن الرعاية، التي تُقدَّم للنساء الحوامل والأطفال البالغين الثانية من العمر والمرضى المحرومين، تُوفَّر بالمجان.

396 - وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرسوم التنظيمي رقم 4/93 الصادر في 8 آذار/مارس يتولى تهيئة الأسس الصحية العامة، حيث يتوخى الإعفاء من سداد المبالغ الواردة في التعريفات ذات الصلة أو من سداد نسب معقولة منها، وذلك فيما يتصل بالنساء الحوامل والأطفال الذين يتعرضون لمتابعة منتظمة من جانب برنامج حماية الأم/الطفل – تنظيم الأسرة، والمرضى المحرومين المؤمن عليهم على النحو الواجب وخاصة من يتلقون مساعدة من الحماية الاجتماعية أو العاطلين أو المعوزين أو العاملين في المشاريع التي تتسم بكثافة اليد العاملة أو المصابين بأمراض مزمنة أو ذوي الأمراض المشمولة بالبرامج الوطنية للرعاية الصحية الأولية.

397 - وعلى غرار ما كان في النظام السابق، يلاحَظ أن برنامج حماية الأم/الطفل – تخطيط الأسرة هو الجهاز المسؤول عن تقديم المساعدة اللازمة للمرأة الحامل والطفل في الثانية من عمره، حيث يوفّر لهما جميع تيسيرات الرعاية الصحية، والوصول المجاني للمشورات والتحصينات وتنظيم الأسرة وما إلى ذلك.

398 - ولدى تقييم السياسات المتبعة فيما يتصل بتنظيم الأسرة، يمكن أن يراعَى أنه قد حدث هبوط في متوسط عدد الأطفال بالنسبة للمرأة الواحدة، سواء بالوسط الحضري أم الريفي. وبالتالي، ففي عام 1990 كان متوسط عدد الأطفال 5.2 بالمدن و5.7 بالقرى. وفي عام 2000، انخفض هذا الرقم إلى 3.4 و4.8 من الأطفال، على التوالي. ومن المحقّق أن البيانات ذات الصلة توضح أن هناك مزيدا من الصعوبات في إدخال هذه البرامج بالوسط الريفي، مما يعني أن النساء الريفيات يتّسمن بضآلة الوعي.

399 - وعلى هذا النحو، وفي إطار تحسين تنظيم الأسرة وخفض عدد الأطفال من جراء تطبيق سياسات الدولة، يمكن القول بأنه كان ثمة تحسين لنوعية معيشة الأسر، ولا سيما أشد الأسر حرمانا التي تتحمّل النساء مسؤولياتها.

المادة 13: المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الاقتصاد والثقافة

400 - إن مكافحة الفقر تمس النساء بصفة خاصة، وهي تشكل تحدّيا من التحدّيات التي تواجه بلدان منطقة السهل على نحو محدّد.

401 - ومن الملاحظ أن معدل البطالة أكثر ارتفاعا لدى النساء، وأن مؤشر الاتكال الاقتصادي يغلب عليه طابع الظهور لدى فئة النساء بالقياس إلى مستواه فيما بين الرجال. وهذا هو السبب في أن حكومة جمهورية الرأس الأخضر تبذل مزيدا من الجهود من أجل توعية وتدريب وإعلام الأشخاص الأشد حرمانا. والسياسات المتّبعة في هذا السبيل تسعى إلى محاباة النساء، فمن المعروف أنهن يشكلن فئة ضعيفة.

402 - وفي عام 2003، وفي سياق برامج الحكومة، اتُّخِذ القرار رقم 23/2003 الذي يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر، التي تستهدف، بأسلوب عام، أن تساند الأشخاص الأشد ضعفا، بغية التمكّن من إدخالهم في سوق العمل. وهذا البرنامج يتّسم ببعْد وطني. ومع هذا، فإن بعضا من البرامج الفرعية لا يشتمل سوى 7 بلديات من بين بلديات البلد التي يبلغ عددها 17.

403 - والبرنامج الوطني لمكافحة الفقر يعمل من خلال بعض من المشاريع الفرعية من منظور توفير الائتمانات الصغيرة في إطار الشراكة مع ما يقرب من خمس منظمات غير حكومية؛ ويعمل هذا البرنامج، من منطلق إرساء الشراكة ذات الصلة، في مجال تنمية القطاع الاجتماعي، الذي يشمل الهياكل الأساسية (تيسير الوصول إلى الكهرباء وشبكات الصرف الصحي، وإنشاء دور لحضانة الأطفال، ومحو الأمية، والتدريب المهني)، إلى جانب تشجيع الفئات المحرومة على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي.

404 - وفي المشاريع من هذا القبيل، تتولى الحكومة تحديد مراحل ينبغي الوصول إليها، من قبيل تقليل عدد الأفراد على سبيل المثال. وبغية الأخذ بكثير من هذه السياسات الحكومية، تتجه الحكومة نحو جعل 50 إلى 60 في المائة من مجموع المستفيدين من البرنامج من النساء.

405 - وفي عام 1998، كان يوجد برنامج مماثل آخر، وهو برنامج قائم بناء على القرار 40 – باء/98 الصادر عن مكتب نائب رئيس الوزراء، ويسمى ”وحدة تنسيق برنامج مكافحة الفقر. ويتركز هذا البرنامج أيضا في المناطق الريفية.

406 - وبصفة عامة، ولدى تقييم الحالة الاقتصادية في جمهورية الرأس الأخضر، فإنه سيتبين بالتأكيد أن النساء يحزْن نفس الحقوق التي لدى الرجال ويخضعن لذات المعايير المتصلة بهم، وذلك فيما يتعلق بالوصول إلى التمويل والثقافة، والقروض المصرفية والرهون العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية على نحو محدّد. وللنساء والرجال ذات الحقوق في ميدان المساواة في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي كافة جوانب الحياة الثقافية.

407 - وعلى صعيد القروض المصرفية والرهون العقارية وسائر أشكال الائتمانات المالية، وهذه من المسائل المرتبطة بالشخصية والأهلية القانونية، ينبغي أن يراعَى، من بعد ما سبق تأكيده، أن تشريعات جمهورية الرأس الأخضر لا تتقبّل أي تمييز يستند إلى نوع الجنس.

408 - وفي سياق ما ورد في المادة 1630 من القانون المدني، يستطيع أي من الزوجين، أي الرجل أو المرأة، أن يقوم بحرية بتكوين أو نقل ودائع مصرفية باسمه وحده. (وهناك حالات أخرى محدّدة تتعلق بإدارة اقتصاد الأسرة، وسوف تُذكَر هذه الحالات في الجزء الخاص بالمادة 16 من هذا التقرير).

409 - وبالتالي، فليست ثمة أية ممارسة تمييزية فيما يتصل بالقروض المصرفية والرهون العقارية وسائر الائتمانات المالية. ولا يجوز، بناء على أي تمييز، أن تتم مطالبة ما أمام المحاكم أو أن يضطلع بمسؤولية مدنية.

410 - وبشأن مسألة القروض والائتمانات الصغيرة، يمكن أن يلاحَظ، في السياق الحالي، أن حكومة الرأس الأخضر تقوم، هي وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية (حوالي 9)، بتقديم هذه النوعية من المساعدة بصورة مطّردة وخاصة من أجل فئة السكان المستبعدة من النظام الرسمي. والائتمانات الصغيرة تتمثل في مساندة النماذج البديلة والمولّدة للدخل والعمالة من خلال توفير مبالغ ضئيلة، وهي تعتبر بمثابة استراتيجية من استراتيجيات مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي.

411 - وعلى الرغم من عدم وجود بيانات ما على الصعيد الوطني يمكن أن تُعد بيانات دقيقة، وخاصة وأن تقديم الائتمانات الصغيرة يتم على يد مؤسسات مختلفة يتعذّر تجميع المعلومات بشأنها، فإن ثمة بيانات مع هذا تؤكد أن النساء هن اللائي يبذلن مزيدا من الجهد للحصول على هذا النوع من الدعم، وأن رأس المال الصغير يجري استخدامه في الكثير من الحالات في الاضطلاع بأنشطة غير رسمية تتطلب إعداد أماكن مناسبة، مما لا يتوفر لدى النساء في غالب الأمر، ومن بين الأنشطة ذات الصلة، يجدر بالذكر شراء وبيع السلع والتجارة في المواد الغذائية والبيع المتنقل للملابس والأحذية وغيرها.

412 - وفي مؤسستين من أكبر المؤسسات التي تمت استشارتها، يراعَى أن النساء قد قمن، بأعداد كبيرة، بالاستفادة في هذا الصدد بالقياس إلى الرجال.

413 - ومن أهم المنظمات التي تعمل في مجال القروض الصغيرة بجمهورية الرأس الأخضر، رابطة مساندة تعزيز المرأة ذاتيا في مجال التنمية، التي أنشئت في عام 1992، وهذه المنظمة تستهدف، من خلال الوصول إلى الائتمانات الصغيرة أو دعم المشاريع الصغيرة، تناول العمالة والعائدات. والبيانات المتصلة بكانون الثاني/يناير 2005، تقول بأن تلك الرابطة قد وفّرت 649 6 قرضا من أجل 512 6 امرأة من رئيسات الأسر و137 رجلا. ومن الجدير بالتأكيد أن غالبية هذه الائتمانات الصغيرة قد وُجِّهت نحو تنمية النشاط التجاري، مع إيلاء جزء صغير للنشاط الزراعي.

414 – وعلاوة على هذا، يوجد منذ عام 1997 وحتى اليوم برنامج يُسمّى برنامج التدريبات والقروض المتعلقة بالمشاريع الصغيرة، وهو مموّل من هيئة التنمية الزراعية التعاونية/هيئة المساعدة التعاونية للمتطوعين وراء البحار، ويخضع لإدارة صندوق الادخار، ولقد قدم 059 12 قرضا تتضمن 542 10 قرضا للنساء.

415 - وعلى الصعيد الثقافي، لا يوجد بالرأس الأخضر أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة. وليس ثمة أي تمييز يتعلق بالجنس في الأنشطة الثقافية الترويحية أو الرياضية، التي تشجعها الدولة أو المنظمات غير الحكومية.

416 - وبناء على ما سبق ذكره، يلاحَظ أن المواد 48 و49 و53 من القانون الأساسي تكفل حرية النشاط الثقافي والبحث، والإبداع الأدبي والفني، وكافة الأنشطة الثقافية الأخرى.

417 - ومع هذا، يجدر بالذكر في هذا الصدد أن الدولة ومنظمات المجتمع المدني تعمل في ميدان تشجيع الثقافة. ومن بين المنظمات غير الحكومية ذات النشاط في هذا الصدد، الرابطة المعنية بالتضامن والتنمية، التي تضطلع بتشجيع الحرف اليدوية على الصعيد الوطني، من خلال تنظيم معرض سنوي منذ عام 1996 في عاصمة البلد، حيث يجمع هذا المعرض شتى الحرفيين من كافة الجزر.

المادة 14: النساء الريفيات

418 - تسلّم جمهورية الرأس الأخضر بأن مكافحة الفقر، الذي يتركّز بصفة خاصة في الوسط الريفي، تشكل مسألة جديرة بمزيد من العمل. ومن الضروري، بالتالي، تجميع الجهود لمحاولة القضاء على هذا الفقر. ونقص المياه والافتقار إلى الموارد الطبيعية من العقبات التي ينبغي إزالتها من خلال اتباع سياسات تُعدّ عامة وقاطعة في نفس الوقت. وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمثل عملا بطيئا ذي مسيرة تدريجية، فإن الإدارات الحكومية تقوم، في إطار من المشاركة مع المنظمات غير الحكومية، ببذل جهود مستمرة لمحاولة منع ما يكتنف التنمية الريفية من صعوبات وقيود.

419 - ووفقا لمعهد مركز المرأة، تتعلق السياسات المتّبعة بتنفيذ أعمال التدريب للسكان الريفيين، مما يستهدف تغيير السلوك إزاء البيئة، وذلك من خلال القيام بصورة متناسبة، على هذا النحو، باستخدام الموارد المتاحة بأسلوب رشيد متوازن.

420 - ولقد أنشأت الحكومة في عام 1998 وحدة لتنسيق برنامج مكافحة الفقر، وهي وحدة تابعة للنائب الأول لرئيس الوزراء. وفي الوقت الراهن،تضطلع اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر بالبرامج المنفَّذة في هذا المجال القرار 23/2003).

421 - وفي مجال المنظمات غير الحكومية، توجد حاليا منظمات عديدة تعمل بشكل محدّد من أجل تنمية الريف والمجتمعات المحلية. ومن هذا المنظور، تحاول هذه المنظمات تشجيع النساء باعتبارهن فئة مستضعفة.

422 - ومن بين الأعمال المضطلع بها على يد الحكومة والمنظمات غير الحكومية لدى الرابطات المجتمعية، توجد عمليات للتدريب فيما يتصل بالأراضي والمياه؛ كما تتوفر إجراءات تثقيفية تستهدف زيادة القدرات والمعلومات بشأن التغذية ومبادئ الحسابات، إلى جانب تقديم المساعدة اللازمة لبناء السدود والسبل العامة وخزانات المياه؛ وتهيئة الدعم المناسب لتيسير الوصول إلى الطاقة الكهربائية؛ وإعداد المعلومات المتعلقة باستخدام وصون شبكات الري بالتقطير، ومساندة مسألة إنشاء وتعزيز الخدمات المالية الموفَّرة للمشاريع الصغيرة والزراع والفلاحين بشأن مكافحة التصحر.

423 - وبصورة دورية، اضطُلع ببرامج للتوعية بشأن التعامل مع البيئة؛ كما كان ثمة وصول للمجتمعات الزراعية على نحو عام وللأفراد من الجنسين كذلك.

424 - وفي عام 2003، وُضع البرنامج الإقليمي لتعزيز الطاقات المنزلية والبديلة في منطقة السهل، مع إيلاء اهتمام خاص لمناطق الريف والحدود، وهذا البرنامج يستهدف الاستعاضة عن الطاقة المتولّدة من الأخشاب بسائر الطاقات البديلة. والمرأة هي المستهدفة والمستفيدة من هذا البرنامج.

425 - ولقد نقل تلفزيون الرأس الأخضر برنامجا تثقيفيا موجها لمن يعيشون بالريف أو مناطق الحدود، وهو يتضمن معلومات بشأن طرق تحسين تربية الحيوانات في الملْكيات الصغيرة، وتنبيه الجمهور إلى ما ينبغي اتخاذه من تدابير بالإضافة إلى مسائل التغذية وما يلزم من تقنيات.

426 - ونظرا لنقص الأمطار، تقوم الحكومة والمنظمات غير الحكومية بحفز تنمية نظام الري بالتقطير من أجل تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات وتجنب الفقْد. وثمة محاولة بالتالي لتشجيع تعميم هذا النظام، الذي لم ينتشر بعد حتى الآن.

427 - وجهات توفير الائتمانات الصغيرة، من قبيل الحكومة، عن طريق البرنامج الوطني لمكافحة الفقر وهيئة التنمية الزراعية التعاونية/هيئة المساعدة التعاونية للمتطوعين فيما وراء البحار ورابطة مساندة تعزيز المرأة ذاتيا في مجال التنمية، تقدم كثيرا من هذه الائتمانات الصغيرة من أجل المرأة. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات موثوقة في هذا الصدد، ومن تخصيص جزء كبير من هذه الائتمانات من أجل تنمية الأنشطة التجارية، فإن ثمة جزءا ما يوَجَّه للأنشطة الريفية. والأرقام الخاصة بالائتمانات الصغيرة واردة في سياق المادة 13 من هذا التقرير، وهي مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في مجال الاقتصاد والثقافة.

428 - وبشأن نظام التعليم، وطبقا لما ورد في القانون الأساسي والقانون رقم 103/III/90 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر)، يوجد أيضا ذلك التعليم خارج نطاق المدارس، وهو يتطوّر في مستويين مختلفين: التعليم الأولي للكبار، الذي يتضمن محو الأمية والمرحلة اللاحقة لمحو الأمية وسائر إجراءات التعليم الدائم والذي يستهدف رفع المستوى الثقافي؛ وأعمال التّمهّن وعمليات التدريب المهني التي ترمي إلى التمكّن من مهنة ما ومن ممارستها. ويضم هذا النظام أيضا فئة النساء.

429 - ومن جراء ما قامت به مختلف الحكومات بشأن تعليم الكبار، يلاحَظ أن ثمة هبوطا في معدل الأمية بالسنوات العشر الأخيرة. ومن ثم، فلقد كان معدل هذه الأمية لدى النساء بالمناطق الريفية، في عام 1990، 55.9 في المائة، بالقياس إلى 43.4 في المائة في عام 2000.

430 - ومعدل الأمية أكثر ارتفاعا أيضا، في الواقع، لدى النساء وخاصة بالوسط الريفي. وفي سياق تعداد عام 2000، كانت من بين الأميين بالوسط الريفي، والبالغين 149 37، نسبة 68.3 في المائة من النساء. ورغم ذلك، فبفضل الجهود المبذولة والسياسات التي يطلب عليها طابع الاهتمام بالوسط الريفي، مما يتم بصفة خاصة على يد البرنامج الوطني لمكافحة الفقر، وفي إطار مشاركة نشطة من قبل المنظمات غير الحكومية، فإنه يوجد أمل في تخفيض تلك الضريبة المرتفعة التي تتصل بالأمية والتي لا تزال قائمة لدى المرأة تخفيضا كبيرا.

431 - وفي مجال الصحة، ومن منطلق ما ورد في تعداد عام 2000، يمكن أن يراعَى أن مستوى الخصوبة بالوسط الريفي انخفض نسبيا بمعدل 16 في المائة فيما بين عامي 1999 و2000. وهذا يرجع إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس لدى النساء بالوسط الريفي، إلى جانب ظهور نتائج إيجابية للبرنامج الموسّع المتصل بتنظيم الأسرة.

المادة 15: المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل السكن

432 - في جمهورية الرأس الأخضر يعتبر جميع البشر متساوون بموجب القانون (المادة 23 من الدستور الساري).

433 - وفي ضوء هذا، تؤكد المادة 68 من القانون الأساسي الحق في الملكية الخاصة، والحق أيضا في نقلها أثناء الحياة ولدى الموت. وتتوخى هذه المادة أيضا الإرث؛ وفي حالة مصادرة الملكية أو الاستيلاء عليها لأسباب عامة، فإن هذا يمكن القيام به وفقا للقانون مع تسديد تعويض مناسب. وهذا الحق يحظى به الجميع بصرف النظر عن نوع الجنس.

434 - والمادة 50 من الدستور تكفل للمواطنين حق الخروج من الإقليم الوطني والدخول إليه، دون أي قيد، إلى جانب حرية الهجرة إلى الخارج. ويمكن القول بالتأكيد أن جميع المواطنين في جمهورية الرأس الأخضر يحظون بمعاملة متساوية فيما يتصل باختيار محل السكن.

435 - والقانون المدني ينص على أنه لا يجوز تجريد أي شخص من أهليته القانونية، على نحو كلي أو جزئي. وأي قرار من هذا القبيل يُعتبر، رغم ذلك، لاغيا (المادة 67 من القانون المدني).

436 - وبالتالي، فإن الرجال والنساء يتمتعون بالمساواة في الحقوق فيما يتصل بإبرام كافة أشكال العقود وإدارة الأموال. وبمجرد الزواج أو المساررة يصبح الزوجان مسؤولين عن تدبير شؤون مسكنهما (المادة 1626-1 من القانون المدني).

437 - وكل من الزوجين مسؤول أيضا عن إدارة ماله من أموال، إلى جانب جميع الأموال التي تتأتى من عمله؛ كما أن كلا منهما حر في ممارسة أي مهنة أو نشاط دون موافقة الزوج الآخر (المادة 1629 من القانون المدني) المعزَّزة بالمادة 41 من الدستور الساري.

438 - والقانون يسمح للجميع بالوصول إلى ساحة القضاء والمحاكم، وكذلك إلى الخدمات المقدمة من المحامين لحماية حقوقهم ومصالحهم، وأيضا إلى اللجوء إلى دور القضاء بالمجان عندما لا تتوفر لدى الشخص الوسائل المالية اللازمة لذلك (المادة 21 من الدستور الساري).

439 - وبصورة عامة، يُحظَر التمييز السلبي في كافة المجالات، وفي قوانين الإجراءات كذلك (سواء كانت إجراءات مدنية أم إدارية أم جنائية).

440 - والوصول إلى القضاء مكفول، في نهاية المطاف، لكل فرد، وشروط هذا الوصول لا تستند إلى نوعية جنس من يطالب به، ولكن إلى وضعه الاقتصادي بصفة خاصة (القانون رقم 35/III/88). وبغية ضمان هذا الحق، تم تعديل هذا القانون في عام 2004، وهو يتوخى المساعدة القانونية في إطار الاستثناء الكلي أو الجزئي من السداد من أجل الإذن بالخدمات المهنية أو القانونية أو الإذن بهذه الخدمات أو سدادها على دفعات (المرسوم التنظيمي رقم 10/2004 الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر).

441 - وتوجد، بصورة محددة، منذ عام 2001 رابطة الرأس الأخضر للنساء القانونيات، التي تستهدف مساعدة ورعاية الفئات الاجتماعية الضعيفة، وخاصة النساء، فيما يتصل بحالات انتهاك أو استرداد الحقوق التي يرغبن في عرضها للتقييم القضائي. وخلال عام 2004، تمت مساعدة 101 امرأة من ضحايا المشاكل الأسرية (الطلاق أو عزو السلطة الوالدية أو العنف العائلي) أو فيما يتصل بالتعرض للاعتداء أو في مجال قانون العمل أو الإعانات الاجتماعية وما إلى ذلك.

المادة 16: المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في كافة الأمور المتصلة بالزواج والشؤون الأسرية

442 - تكفل جمهورية الرأس الأخضر المساواة بين الرجال والنساء في جميع المسائل المترتبة على الزواج وشؤون الأسرة.

443 - وفي الواقع، تُعتبر الأسرة، في إطار القانون الأساسي بالرأس الأخضر، بمثابة عنصر رئيسي وأساس للمجتمع كله. وهي جديرة بالحماية حتى تنجز مهمتها الاجتماعية وحتى يتمكن أعضاؤها من تحقيق شخصيتهم. ومن المسلَّم به للجميع، مع هذا، الحق في تشكيل أسرة.

444 - ومن ثم، فإن الدستور المعمول به ينص، في المادة 87 منه، على أن من الواجب على الدولة أن تساعد الأسرة في إطار مهمتها كرقيبة على القيم الأخلاقية المعترف بها لدى المجتمع، إلى جانب تشجيع استقلال الأزواج اجتماعيا واقتصاديا، والتعاون مع الوالدين في تعليم الأطفال، وتحديد وتنفيذ سياسة أسرية تتسم بطابع شامل وكامل.

445 - ومن أجل إنجاز هذه المهام، ينبغي القول أيضا بأن دستور الرأس الأخضر يتضمن كذلك أن من واجبات الدولة أن تكافح لإزالة الأحوال التي تساند التمييز ضد المرأة، ولكفالة حماية حقوقها وحقوق الطفل كذلك (المادة 87-2 من الدستور). وفي هذا الشأن، تتدخل الدولة دائما بغية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل المترتبة على الزواج أو العلاقات الأسرية.

446 - وبالنسبة للزواج، يلاحَظ أن الرجال والنساء يحظون بنفس الحق في تحديد أمر الزواج وفْق اختيارهم الحر، وفي القيام دون أي قيد باختيار القرين، وذلك مادامت الرغبة في الزواج قاصرة على كل من الشخصين المعنيين (المادتان 1551 و1576 من القانون المدني).

447 - وتعدد الأزواج أو الزوجات غير مسموح به. ومن المفهوم من الزواج أنه اتحاد طوعي بين شخصين من جنسين مختلفين بهدف تكوين أسرة والعيش في نطاق تشارك مفعم بالحياة. ومع هذا، فإن وجود زواج سابق لم ينفصم يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الزواج الثاني (المادة 1564- هـ من القانون المدني).

448 - وللزوجين ذات الحقوق والواجبات المدنية والسياسية، فضلا عن نفس المسؤوليات، أثناء الزواج وإلى حين فسْخه (المادة 46-3 من دستور الجمهورية، والمواد 1624 و1631 و1632 و1633 من القانون المدني).

449 - ومن ثم، فإن الحياة في المنزل من شأن الزوجين. ومن الجدير بالذكر أن واجبات الزوج والزوجة تتضمن الإسهام في مصروفات الأسرة حسب قدرة كل منهما. وهذا الواجب قد يستمر في حالة الانفصال أو حتى بعد فسخ الزواج في صورة التزام شرعي، وهو التزام متبادل لا يتضمن مراعاة لأي تمييز بسبب نوع الجنس، وهو يختلف حسب اختلاف الأنظمة ويتوقف على مجموعة القواعد التي استُنِد إليها في الانفصال والطلاق. (المادة 1626 من القانون المدني).

450 - وفيما يتعلق بإعالة وتعليم الأطفال، يجب على الزوجين أن يحرصا على مصالح أطفالهما دون أي تمييز. وعلاوة على هذا، يتعين على الآباء والأمهات أن يساعدوا أطفالهما داخل وخارج نطاق الزواج، فيما يتعلق بتغذية الطفل وحضانته وتعليمه (المادة 88 من الدستور).

451 – وثمة حظر في جمهورية الرأس الأخضر على المُساررة، بوصفها علاقة بين شخصين من جنسين مختلفين يقومان بالمعيشة سويا في إطار ظوف تماثل ظروف الزواج. ولا يجوز الإقرار في مثل هذه الحالات إلا للأشخاص الذين تجاوزوا التاسعة عشرة. وينبغي لطالبيْ المساررة أن يحظيا بكامل قدراتهما العقلية وألا تكون لديهما أية عوائق زواجية. ومن المتعيّن أن يثبت الرجل والمرأة أنهما قد عاشا في إطار اتحاد لفترة 3 سنوات على الأقل (المادتان 1560 و1712 من القانون المدني). ويجري الإعفاء من هذا الحدّ الزمني عند وجود طفل أو أكثر نتيجة هذا الاتحاد.

452 - والمُسارَرة المعترف بها تُعد، فيما يتصل بجميع الآثار القانونية، مثل الزواج الرسمي، وهي تؤدي إلى كل آثارها اعتبارا من تاريخ وجودها (المادة 1716 من القانون المدني). وثمة أهمية قصوى لهذا الاعتراف بالمُسارَرة بموجب تشريعات الرأس الأخضر في إطار نفس شروط الزواج.

453 - وفي حالة توقّف المُساررة، التي لم تكن موضع اعتراف مسجل، يستطيع أحد الطرفين أن يقدم طلبا إلى المحكمة حتى يحصل على الحق في الإعالة، والحق في المشاركة في الأموال المشتركة، والحق في الإقامة بمنزل الأسرة إذا ما كان يعيش في كنفه أطفال قصّر للزوجين.

454 - وفي إطار الزواج، تُنَاط ممارسة المسؤولية الوالدية بكلا الزوجين بصورة جماعية، ومع هذا، ووفقا لما سبق قوله، يراعَى أنه يوجد عدد كبير من الأسر التي تخضع لرئاسة امرأة، وذلك بنسبة 40.1 في المائة تقريبا، مما يبين أن المرأة كثيرا ما تضطلع بمسؤولية تربية الأطفال.

455 - وفي حالة الانفصال القانوني أو الطلاق أو فسخ الزواج، فإنه يجري تنظيم الوصاية على الأطفال والتزامات الإعالة المتعلقة بهذا الزوج أو ذاك وأسلوب السداد بموجب اتفاق بين الأب والأم، مع عرض هذا الاتفاق على المحكمة للحصول على موافقتها. وتُرفض هذه الموافقة إذا كان الاتفاق لا يتناسب مع حقوق الأطفال. وفي حالة عدم وجود اتفاق أو طلب للنيابة العامة، فإن المحكمة تقرّر، وفقا لمصلحة الطفل، ما إذا كان يمكن عزو الوصاية على الأطفال لأحد والديْ القاصر. وكذلك تُرفَض هذه الموافقة إذا ما كان هناك خطر جسيم على الصحة أو على كفالة التدريب والتعليم أو بالنسبة للشخص أو الكيان الذي سَتُعْهد الوصاية إليه (المادة 1857 من القانون المدني).

456 - والتبعيّة للأم ترجع إلى المولد، أما التبعية للأب فهي مفترضة بالنسبة لزوج الأم. والحالات الخارجة عن نطاق الزواج تتم تسويتها من خلال الاعتراف (المادة 1745 من القانون المدني).

457 - وفي حالة ثبوت التبعية وعدم وجود عقد زواج بين الوالدين عند الميلاد، يفترض العهد بالطفل القاصر إلى الوالد الذي يعيش معه. ومع هذا، وخلال السنوات الست الأولى من العمر، تُعطَى الوصاية أو المسؤولية المتصلة بالطفل، بالدرجة الأولى، للأم، إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية، تتطلب حلاّ آخر (المادة 1819 من القانون المدني).

458 - وفي الحالات التي لم يتم فيها إضفاء طابع رسمي على التعايش مع أم القاصر من خلال الزواج، مع عدم الاعتراف بهذا التعايش بالوسائل القانونية، فإن المادة 1826 من القانون المدني تنص على التزام الأب بتقديم نفقة للأم التي توجد لديها حاجة إليها، أثناء الحمْل وخلال السنة الأولى من عمر الطفل، دون مساس بالتعويضات المقررة لها في القانون.

459 - وفي حالة الوالدين اللذين يعيشان في إطار من المُساررة، يلاحَظ أن ممارسة السلطة الوالدية مُناطة بالإثنية بناء على إقرارهما بهذه المساررة. ولدى توقّف المساررة المعترف بها، تجري تسوية ممارسة السلطة الوالدية بنفس الأسلوب المتّبع في حالات الطلاق، أي من خلال اتفاق بين الزوجين، أو عن طريق المحكمة حسب مصلحة الطفل في حالة انتفاء مثل هذا الاتفاق.

460 - وثمة مساواة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات المتصلة بالوصاية على الطفل وتبنّيه.

461 - ولا يوجد تمييز بناء على جنس المرء في مجال التبني، أو عند تحديد علاقة التبني هذا، أو المسؤوليات المنبثقة عنه (المادتان 1920 و1922 من القانون المدني).

462 - ولا بد من أن يُعهَد بالطفل إلى الوصاية، وذلك في حالة وفاة الوالدين، أو فقد السلطة الوالدية من قبلهما، أو تعوّق ممارسة هذه السلطة الوالدية، أو في حالة عدم الاضطلاع بهذا النشاط منذ ستة أشهر مع عدم نقل التفويض بممارسته على نحو طوْعي، أو لدى عدم معرفة الوالدين أو اختفائهم (المادتان 1874 و1875 من القانون المدني).

463 - وتتحدّد مهمة الوصي على يد الوالدين أو القانون أو المحكمة. وجنس الوصي ليس من العوامل المحدِّدة، كما أنه ليس موضع مراعاة عند تحديد المسؤوليات ذات الصلة إزاء الطفل، الذي يتعين القيام بكفالته وحمايته والدفاع عن مصالحه (المادتان 1874 و1875 من القانون المدني).

464 - وبشأن الحق في حيازة اسم ما، يُسَلَّم للزوجين للزوجين بالحق في التّسمّي باسم عائلة أحدهما. وبالتالي، فإنه لا يوجد أي تمييز لنوع الجنس عند ممارسة هذا الحق أو عند فرض التّسمّي باسم واحد من الزوجين. وثمة إبقاء إذن على حق المرأة في أن تختار بحرية اتّخاذ اسم الزوج أم لا (المادة 1628 من قانون الأسرة).

465 - وللزوجين الحق في التّسمّي باسم أحدهما إلى حين صدور حكم بالطلاق، أو إلى حين الانتقال إلى الزواج الثاني في حالة التّرمّل. ومع هذا، فإن من الجائز أن يُمنَع الزوج الباقي على قيد الحياة أو المطلّق بحكم قضائي من اتخاذ اسم الزوج المتوفي أو المنفصل.

466 - ويحق للزوجين أن يتّخذا اسم الوالدين أو واحد منهما فقط، وذلك مع مراعاة التقييدات المنصوص عليها في قوانين السجل التوثيقي (المادة 1809 من القانون المدني).

467 - والقانون المدني يقول أيضا إن بوسع كل من الزوجين أن يختار أو يمارس بحرية مهنة ما أو نشاطا ما بدون موافقة الزوج الآخر، مما يعني أنه يستطيع أن يقوم دون أي قيد بتكوين أو نقل ودائع مصرفية باسمه وحده (المادتان 1629 و1630).

468 - وبالتالي، ومن منطلق الحق في المساواة، وهو حق وارد في المادة 46-3 من دستور جمهورية الرأس الأخضر، يراعَى أن القانون المدني يتضمن أن كلا الزوجين يحظيان بنفس الحقوق فيما يتعلق بملكية الأموال وحيازتها وإدارتها والإشراف عليها والتصرف فيها.

469 - والاختلاف في هذا الصدد يرجع إلى نظام الزوجية، الذي يمكن تحديده بحرية على يد الزوجين، إما باختيار أحد النظم الواردة في التشريعات المدنية، وإما بالنص على ما يناسبهما في هذا الشأن في نطاق القانون.

470 - والنظم المتوخاة على الصعيد القانوني تتمثل في المشاركة العامة وفصل الأموال والاشتراك في الأموال المُحازة. ولدى عدم اتّضاح رغبة الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بنظام الأموال، يتولى قانون الرأس الأخضر فرض تطبيق نظام الاشتراك في الأموال المحازة (المادة 1674 من القانون المدني).

وتعريف الأموال المشتركة يتوقف على نظام الزواج الذي وقع عليه الاختيار. وبالإضافة إلى ذلك، وإلى جانب ما تم تحديده باعتباره أموالا مشتركة أو خاصة في إطار نظام الزواج المعمول به، يلاحَظ أن المادة 1635 من القانون المدني تنص على أن كلا من الزوجين يحق له أن يدير أمواله الخاصة على النحو التالي:

’1‘ الإيرادات التي يحصل عليها من عمله؛

’2‘ من خلال حقوق التأليف أو الحقوق ذات الصلة؛

’3‘ الأموال المشتركة التي جاء بها فيما يتصل بالزواج، أو التي حازها بالمجان عقب الزواج، أو التي استعيض بها عما كان قائما؛

’4‘ الأموال التي كانت ستُعطَى أو تترك للزوجين مع خروجها عن نطاق إدارة الزوج الآخر، باستثناء ما إذا كانت هذه الأموال مُعطَاة أو مقدَّمة من أجل إيداعها لدى زوجة هذا الزوج الآخر؛

’5‘ المنقولات المملوكة للزوج الآخر، أو المملوكة بصورة مشتركة، والمستخدمة من جانبه، على نحو قصري، باعتبارها من أدوات عمله؛

’6‘ الأموال الخاصة بالزوج الآخر في حالة تعذّر ممارسته لإدارتها إزاء وجوده في مكان غير معروف أو إزاء أي سبب آخر من الأسباب، مادام لم يقرر من يتولّى إدارتها بالنيابة عنه؛

’7‘ الأموال الخاصة بالزوج الآخر في حالة إعطائه لزوجه ولاية أو سلطة عليها.

471 - ومن حق كل من الزوجين أن يمارس إجراءات إدارية عادية فيما يتصل بالأموال المشتركة للزوجين، وثمة حق قاصر على هذين الزوجين بالبتّ بأسلوب مشترك بشأن كافة الإجراءات الإدارية الأخرى (المادة 1635-3 من القانون المدني).

472 - وفيما يتصل بالمنقولات، خاصة كانت أم مشتركة، يمكن لأحد الزوجين أن يقوم طواعية، وفي إطار صكّ بين الأحياء، بالتنازل عن تلك المنقولات الخاضعة لإدارتهما. ومع هذا، فإن ثمة ضرورة لموافقة الزوجين بشأن التنازل عن المنقولات التابعة بصورة خالصة لأحد هذين الزوجين مع عدم قيام هذا الزوج بإدارتها، باستثناء ما إذا كان الأمر متعلقا بإجراءات إدارية أو متصلا بالتنازل عن ممتلكات خاصة أو مشتركة تكون موضع استعمال بين الزوجين أثناء معيشتهما بالمنزل أو موضع استخدام كأدوات من أدوات العمل (المادة 1638-1 و2 و3 من القانون المدني).

473 - وفيما عدا الحالات التي ينطبق عليها نظام الفصل بين الأموال، لا بد من توفّر موافقة الزوجين بشأن بيع أو تملّك أو استئجار ممتلكات خاصة أو مشتركة أو تكوين حقوق شخصية أخرى من حقوق التمتع بهذه الممتلكات، أو القيام ببيع أو حيازة أو استئجار مؤسسات تجارية أو صناعية على نحو خاص أو مشترك (المادة 1639 من القانون المدني).

474 - وفيما يتعلق بالتصرف في مسكن الأسرة، يتعين، مهما كان النظام المتصل بالأموال، أن تكون هناك موافقة من الزوجين بشأن بيع أو حيازة أو استئجار هذا المسكن أو تكوين حقوق أخرى من حقوق التمتع به، مع ضرورة توفّر موافقة مصاحبة في مجال فضّ أو إلغاء أو وقْف استئجار المسكن، جزئيا أم كليا، من قبل الساكن (المادة 1639 من القانون المدني).

475 - وبشأن تقبّل منْحة أو إرث أو وصيّة، لا يحتاج الزوجان لموافقة من أحدهما. ومع هذا، وفيما يخص رفض الإرث أو الوصية، لا بد من موافقة الزوج الآخر، إلا في حالة سريان نظام الفصل بين الأموال (المادة 1640 من القانون المدني).

476 - والموافقة الزوجية تشكّل أمرا خاصا فيما يتصل بكل إجراء واجب بموجب القانون، ولكن يمكن دعْم هذه الموافقة بقرار قضائي في حالة التّعرّض لرفض لا مبرر له من جانب الزوج الآخر، وذلك لدى تعذّر تبرير هذا الرفض لأي سبب كان (المادة 1641 من القانون المدني).

477 - ومن الجائز بالتالي أن تُحاز الملكية من قبل من يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويستطيع ممارسة حقوقه بصورة كاملة، مع أهليته لتناول أموره الشخصية وأمواله والتصرف فيها بكل حرية (المادة 139 من القانون المدني).

478 - ولا يصح زواج القاصر الذي يبلغ السادسة عشرة، فهذا يُعدّ عائقا مُحْبطا إلى أقصى حدّ (المواد 142 و1564 و1592 من القانون المدني).

479 - وبالتالي، وفي نطاق تفسير التشريعات المحلية، يمكن للقاصر البالغ 18 عاما من العمر والراشد البالغ 16 عاما أن يحصلا على تفويض بإدارة أموالهما. وبوسع والدي الخطيب القاصر، أو من كان وصيا عليه، إبداء المعارضة لعقد الزواج. ولدى إبداء هذه المعارضة، لا يجوز الاحتفال بهذا الزواج إلا إذا ما ارتأت المحكمة المختصة أنه لا مبرر لهذه المعارضة (المادة 1572 من القانون المدني).

480 - وفي جمهورية الرأس الأخضر، يمكن أن يُنَظّم الزواج بصورة مدنية أو دينية (المادة 1572 من القانون المدني). ويتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا الزواج بمقتضى إعلان الموافقة، بصورة صريحة وشخصية، من جانب الخطيبين أمام موظف مختص بقلم سجلات عقود التوثيق أو ممثل لعقيدة دينية تحظى بالاعتراف من قبل الدولة. وفيما يتصل بالزواج التقليدي الذي يتضمن مراعاة النواحي التقليدية، يُرسل محضر الزواج، بمجرد تسجيله، إلى قلم سجلات التوثيق المختص، حيث يجرى على الفور الاحتفاظ بصورة منه في السجل المعني (المواد 1561 و1562 و1582 و1583 من القانون المدني).

481 - وتسجيل الزواج، مدنيا كان أم دينيا، أمر إلزامي، وهو يودع في أحد السجلات، ثم يتم إدراجه أو نقله وفقا للقانون لدى السجل المدني (المادة 1610 من القانون المدني).

482 - والزواج، الذي يوجد سجل إلزامي له، لا يمكن التّذرّع به من قبل الزوجين أو ورثتهما أو أي طرف ثالث، مادام السجل المعني لا يجوز العمل به دون الاصطدام باستثناءات واردة في القانون. وبمجرد تنفيذ هذا السجل، فإنه تجري، في حالة فقده، مراعاة الآثار المدنية للزواج منذ تاريخ الاحتفال به (المادة 1623 من القانون المدني).

ال نظام السابق

483 - في عام 1981، بدأ سريان قانون الأسرة، الذي يتضمن مبدأ من المبادئ العامة الأساسية يتمثل في المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تشجيع حماية الأمومة.

484 - وبالتالي، وفيما بين عامي 1981 و1997، كان يجري تنظيم المسائل المتعلقة بالزواج والبنوة والتبنّي في إطار قانون الأسرة المشار إليه أعلاه.

485 - ومن هذا المنطلق، وأثناء سريان قانون الأسرة هذا، كان الزواج يُعتبر بمثابة اتحاد طوعي، وكان من المفترض، من الناحية القانونية، أن الزوجين يحظيان بالمساواة اللازمة، فضلا عن تمتعهما بحرية اختيار وممارسة ما لهما من مهنة ونشاط ثقافي (المادة 17). ومن واجب الزوجين أن يساهما في إعالة أسرتهما وفقا لإمكاناتهما (المادة 24-1). ومن المفهوم، في هذا الشأن، أن إعالة الأسرة تعني العمل على توفير أسباب المعيشة لها، إلى جانب الاهتمام بتعليم الأطفال (المادة 18-2). وفي حالة عدم قيام أحد الزوجين بذلك، فإنه يحق للزوج الآخـــر، علاوة علـــى هذا، أن يطالــب قانونا بمصادرة إيرادات زوجه، وذلك طبقا للمادة 18-3.

486 - وثمة اعتراف بحرية الزوجين في استعمال اسم الزوج الآخر، وذلك إلى حين الحكم بالطلاق، أو في حالة التّرمّل وإلى أن يتم زواج جديد (المادة 16 من قانون الأسرة).

487 - وفي ضوء هذا، يراعَى أن النظام الذي كان مطبقا بالفترة من عام 1981 إلى عام 1997 كان يستند إلى ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بالمساواة بين الزوجين (المادة 4 من قانون الأسرة).

488 - ولم يكن من المسموح به أن يُعقد زواج القصّر البالغين من العمر 18 عاما (المادة 5-1 من قانون الأسرة). ومع هذا، وفي إطار ظروف بعينها، يجوز الإذن بزواج القاصر البالغ18 عاما من العمر والراشد البالغ 16 عاما بشرط تقديم طلب ذي مبررات كافية من جانب الشخص المعني أو والديه وعقب قبول المحكمة (المادة 5-2 من قانون الأسرة).

489 - والمادة 7 من قانون الأسرة كانت تنص على أن المرأة، التي يُفسَخ زواجها أو يعلن بطلانه، لا يمكن لها أن تقوم من جانبها وحدها بالدخول في إطار زواج جديد قبل مرور 300 يوم، وبعد خصم عرى الزواج أو إعلان بطلانه، وعقب إثبات أنها ليست في حالة حمْل بموجب شهادة طبية معتمدة من مجلس الأطباء. وكان الهدف من هذه المادة متمثلا في المحافظة على مصالح القصّر فيما يتعلق بالوالدية والحقوق المترتبة عليها.

490 - وفي عام 1981، كان قانون الأسرة يتوخى بالفعل إمكانية قيام الرجل والمرأة بالتسليم بالمساررة، ماداما قد وفيا بالالتزامات القانونية ذات الصلة التي تتضمن المعيشة المشتركة لمدة 3 سنوات على الأقل (المادة 120-1). ومن شأن هذا أن يتم بعد تقديم طلب إلى المحكمة، وبمجرد الإقرار بهذا الطلب، فإنه تصبح له نفس نتائج الزواج اعتبارا من موعد بدء المساررة (المادة 12-2).

491 - وعلاوة على هذا، وفي حالة توقف المساررة، يلاحظ أن المادة 14 من قانون الأسرة تنص على أن بوسع الزوجين أن يقوما في العام اللاحق لهذا التوقف بتقديم المطالبة اللازمة من أجل ضمان النفقة، وكذلك من أجل تطبيق نظام الأموال بنفس الأسلوب المتّبع في حالة الطلاق.

492 - وأثناء هذه الفترة، كان نظام الأموال الوحيد الوارد في قانون الأسرة هو نظام المشاركة في الأموال المُحازَة (المادة 19).

493 - وكان ما يُعَد من الأموال المشتركة للزوجين يتمثل في: الأجور، والإعانات العائلية، والمعاشات، وأي نوعية أخرى من نوعيات الإيرادات المُحازَة بناء على العمل أو المقدمة من الضمان الاجتماعي؛ والأموال المكتسبَة كتعويضات أو من ممتلكات مشتركة؛ والإيجارات والأرباح والفوائد أو المنافع الطبيعية المترتبة على أموال مشتركة أو خاصة بكل من الزوجين (المادة 20).

أما ما كان يُعتبَر في الماضي من الأموال الخاصة، فهو: الأموال التي كانت في حوْزة كل من الزوجين قبل الزواج؛ والأموال التي تحققت لهما عقب الزواج بناء على الإرث أو التبني؛ والأموال المُحازَة من جراء الاستمرار في الزواج بموجب قانون الأموال الخاصة السابق أو الوصاية على أموال خاصة، باستثناء الحالات المحظورة قانونا؛ والأموال ذات الاستخدام القصْري أو الشخصي؛ وأثمان الممتلكات الخاصة المباعة وما تم الحصول عليه بالمال الخاص؛ والأموال المكتسبة من خلال مبادلة الممتلكات الخاصة؛ والتعويضات المقدمة في مقابل الأضرار الناجمة عن أفعال مرتكبة ضد أحد الزوجين، أو في مقابل تغطية المخاطر التي تتعرض لها الأموال الخاصة (المادة 22).

494 - وإدارة الأموال ترجع إلى الزوجين (المادة 24 من قانون الأسرة). ومن ثم، فإن العقارات الخاصة أو المشتركة لا يجوز التنازل عنها لقاء مقابل ما أو تخصيصها لهذا الزوج أو ذاك دون موافقة الآخر (المادة 26-1)؛ ومع هذا، فإن القرارات القانونية بشأن الممتلكات التي تعد ممتلكات خاصة بحاجة إلى موافقة (المادة 26022).

495 - وفيما يتعلق بالاهتمامات المتصلة بالأطفال، كان الوالدان يُعدّان مسؤولين عن تعليمهم، وهما يضطلعان بأمور القصّر أو من كانوا تحت رعايتهم، فكل منهما له نفس الواجبات والحقوق (المادة 60). وقد كان ثمة توخ أيضا بأن يتخذ الأبناء أسماء الأبوين أو اسم أحدهما (المادة 48).

496 - وبشأن ما للنظام السابق من آثار، يلاحظ أن التبعية للأم كانت ترجع إلى الولادة، وهي مقررة من خلال ذكْر الأمومة في صك ميلاد الطفل؛ أما الأطفال الذين يولدون خلال الزواج أو في بحر 300 يوم من فضه، فإنهم يُعتبرون أبناء للزوج؛ وبخصوص من يولدون خارج نطاق الزوجية، فإنه يتم تحديد أبوتهم بناء على اعتراف طوعي أو قضائي من جانب الأب (المادتان 49 و50 من قانون الأسرة).

497 - وفي مجال الطلاق، يلاحظ أنه لا تجوز المطالبة به من قبل الزوجين (المادة 33)، ومع هذا، فإن الزوج لا يستطيع أن يلتمس الطلاق طالما كانت الزوجة حاملا أو قبل مرور عام على الولادة، باستثناء حالات حدوث علاقات جنسية خارج نطاق الزواج، أو وقوع محاولات لقتل الزوج (المادة 35 من قانون الأسرة).

498 - وبوسع المحكمة أيضا أن تعزو للزوج، الذي يتولى حضانة الطفل القاصر أو المعوق، مسؤولية حيازة الممتلكات المحلية التي تعد ضرورية لتعليم هذا الطفل أو تدريبه، من خلال قيامه بالفعل بدفع تعويض عن الممتلكات المشتركة أو الخاصة بالزوج الآخر، إن وُجدت (المادة 40-1 من قانون الأسرة).

499 - ويجوز حرمان الوالدين من رعاية أطفالهما أو وقْف هذه الرعاية إذا ما كانت هناك ظروف تبرر ذلك. وفي مثل هذه الحالات، تقوم المحكمة بتعيين وصيّ على القصّر (المادة 64).

500 - وفي قانون الأسرة، لم يكن هناك أي نص تمييزي بشأن إمكانية التبني (المادتان 68- أ و75).

501 - والقانون رقم 4/V/96 يتضمن تفويضا بإلغاء الباب الرابع من القانون المدني، والمرسوم التشريعي رقم 12-C/97 يتولى إدخال تعديلات بشأن الأسرة. وبالتالي، فإن قانون الأسرة قد تعرّض للإلغاء في عام 1997، وحل محله قانون مدني جديد وفقا للأحكام السابقة الذكر.

المرفق الأول

التشريعات المذكورة (والسارية)

1 - دستور جمهورية الرأس الأخضر لعام 1992، مع التنقيحات الدستورية المدرجة بمقتضى القانون الدستوري رقم 1/IV/92 الصادر في أيلول/سبتمبر 1992، والتنقيح الدستوري رقم 1/IV/95 الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995؛

2 - برنامج الحكومة المتعلق بالدورة التشريعية الرابعة للفترة 2001-2005، النشرة الرسمية رقم 6، المجموعة 1، المؤرخة 13 آذار/مارس 2001؛

3 - القانون المدني، القانون رقم 4/7/96 الصادر في 2 تموز/يوليه، بالنشرة الرسمية رقم 20، المجموعة 1، الملحق، حيث يرد تفويض بإلغاء الباب الرابع من القانون المدني، والمرسوم التشريعي رقم 12-C/97 الصادر في 30 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 25، المجموعة1، الملحق، حيث يرد تعديل لقانون الأسرة؛

4 - قانون العقوبات بالرأس الأخضر (2003)؛

5 - قانون الانتخابات؛

6 - المرسوم بقانون رقم 62/87 الصادر في 30 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 26، المجموعة 1، الملحق، حيث يتحدد النظام القانوني العام لعلاقات العمل؛

7 – المرسوم رقم 114/90 الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 49، المجموعة 1، بشأن تنظيم عزو جنسية الرأس الأخضر؛

8 - القانون رقم 80/III/90 الصادر في 29 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 25، المجموعة 1، الملحق رقم 2، مما تم تعديله بموجب القانون رقم 41/IV/92 الصادر في 6 نيسان/أبريل، بالصحيفة الرسمية رقم 14، المجموعة 1، الملحق، بشأن تحديد شروط عزو وحيازة وفقد جنسية الرأس الأخضر؛

9 - قانون أسس نظام التعليم، القانون رقم 103/III/90 الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 52، المجموعة 1، الملحق رقم 3؛

10 - المرسوم بقانون رقم 17/96 الصادر في 3 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 17، المجموعة 1، حيث يرد تحديد لمركز التعليم الخاص، وتنظيم لممارسة أنشطة كل من المؤسسات التعليمية؛

11 - المرسوم بقانون رقم 25/2001، الصادر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بالنشرة الرسمية رقم 36، المجموعة 1، القانون الأساسي لوزارة التعليم والثقافة والرياضة؛

12 - المرسوم بقانون 17/97، الصادر في 21 نيسان/أبريل، بالنشرة الرسمية رقم 15، المجموعة1، حيث يرد تنظيم للمصروفات والنفقات المدرسية التي يخضع لها التلاميذ الذين يترددون على المؤسسات الحكومية للتعليم الثانوي؛

13 - القانون رقم 9/III/96، الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 52، الملحق رقم 2، حيث ترد العقوبات المتصلة بالإجهاض، إلى جانب ذكر بعض الحالات التي يسمح فيها بالقيام بهذا الإجهاض؛

14 - المرسوم رقم 7/87، الصادر في 14 شباط/فبراير، بالنشرة الرسمية رقم 27 حيث يرد تعديل للقانون المتعلق بالإجهاض المقصود؛

15 - الرسالة الرسمية رقم 50/2001، بالنشرة الرسمية رقم 23، الصادرة في تموز/يوليه، المجموعة 1، بشأن إنشاء لجنة تنسيق مكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا).

16 - المرسوم رقم 1/94، الصادر في 10 كانون الثاني/يناير، بالنشرة الرسمية رقم 2، المجموعة 1، بشأن إنشاء معهد مركز المرأة؛

17 - المرسوم بقانون رقم 38/2004، الصادر في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بالنشرة الرسمية رقم 30، المجموعة 1، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمواطنية؛

18 - القرار الوزاري رقم 5177، الصادر في 23 شباط/فبراير 1957، حيث يرد تنظيم لعمل النساء الحوامل؛

19 - القانون رقم 74/III/90، الصادر في 29 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 25، المجموعة 1، بشأن النظام القانوني للرابطات العامة؛

20 - المرسوم بقانون رقم 7/96، الصادر في 26 شباط/فبراير، بالنشرة الرسمية رقم 4، المجموعة 1، حيث يرد تحديد للمركز الفني لموظفي السلك الدبلوماسي؛

21 - المرسوم بقانون رقم 57/98، الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 46، المجموعة1، حيث ترد الموافقة على مركز الموظفين الدبلوماسيين؛

22 - القانون رقم 41/IV/92، الصادر في 6 نيسان/أبريل، حيث يرد تعديل للقانون رقم 80/III/90، الصادر في 29 حزيران يونيه، بشأن تحديد شروط حيازة الجنسية؛

23 - القانون رقم 113/V/99، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بالنشرة الرسمية رقم 38، المجموعة 1، حيث يرد تعديل لقانون أسس نظام التعليم؛

24 - القانون رقم 44/V/98، الصادر في 9 آذار/ماس، بالنشرة الرسمية رقم 9، المجموعة 1، حيث ترد المبادئ الأساسية لنظام العمل بالإدارة الحكومية؛

25 - المرسوم بقانون رقم 57/93، الصادر في 13 أيلول/سبتمبر، بالنشرة الرسمية رقم 34، المجموعة1، حيث يرد تعريف للمنح الدراسية باعتبارها مجموعة من الموارد المالية التي توضع تحت تصرف المواطنين الذين ينتوون متابعة دراساتهم أو أن يتخصصوا أو أن يترددوا على معاهد التدريب المهني أو أن يقوموا بإتقان مستواهم الفني؛

26 - المرسوم التشريعي رقم 3/93، الصادر في 5 نيسان/أبريل، بالنشرة الرسمية رقم 11، المجموعة 1، حيث يرد تحديد للنظام القانوني للعطلات والتّغيّبات والإجازات المتعلقة بالموظفين وبالعاملين في الإدارة الحكومية، مما يتضمن الشروع في إدخال تدابير ابتكارية؛

27 - القانون رقم 102/IV/93، الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 49، المجموعة1، الملحق رقم 3، حيث يرد تعريف للنظام القانوني الخاص بتكوين وتعديل ووقف العلاقة القانونية للعمالة في الإدارة الحكومية؛

28 - المرسوم بقانون رقم 122/92، الصادر ي 16 تشرين الثاني/نوفمبر، بالنشرة الرسمية رقم 11، المجموعة 1، حيث يُقضَى بمنح معاش اجتماعي يتعلق بالشيخوخة من أجل من يتجازون 60 عاما من العمر مع اضطلاعهم بالعمل لمدة 10 سنوات على الأقل في مجال الأعمال التي تتسم بكثافة اليد العاملة؛

29 - المرسوم بقانون رقم 2/95، الصادر في 1 كانون الثاني/يناير، بالنشرة الرسمية رقم 2، المجموعة 1، بشأن إنشاء الحماية الاجتماعية الدنيا؛

30 - القانون رقم 61/III/89، الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 53، بشأن مركز المتقاعدين ومعاشات الباقين على قيد الحياة؛

31 - المرسوم بقانون رقم 62/87، الصادر في 30 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 36، المجموعة 1، الملحق، بشأن تحديد النظام القانوني لعلاقات العمل؛

32 - القانون رقم 101/IV/93، الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 49، المجموعة 1، الملحق رقم 3، حيث يرد تعديل للنظام القانوني لعلاقات العمل؛

33 - المرسوم بقانون رقم 170/91، الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بالنشرة الرسمية رقم 47، المجموعة 1، الملحق، بشأن تنظيم قانون التجمّع النقابي والنشاط ذي الصلة من جانب العمال؛

34 - المرسوم بقانون رقم 84/78، الصادر في 22 أيلول/سبتمبر، بالنشرة الرسمية رقم 37، الملحق، فيما يتعلق بإنشاء التأمين الإلزامي على حوادث العمل؛

35 - المرسوم رقم 135/91، الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، بالنشرة الرسمية رقم 39، الملحق، فيما يتعلق بإنشاء المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي؛

36 - المرسوم بقانون رقم 120/82، الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 51، الملحق، حيث يرد تنظيم لتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي، الذي أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 114/82، الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 251 الملحق، مع تحديد نماذج جديدة لنظام الضمان الاجتماعي، وتعديل صياغة المادتين 101-1 و103، بموجب المرسوم رقم 8/87، الصادر في 14 شباط/فبراير، بالنشرة الرسمية رقم 7؛

37 - القرار الوزاري رقم 77/92، الصادر في 30 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 25، المجموعة 1، الملحق قم 5، حيث تتحدّد المبالغ الشهرية المعزاة إلى بعض مخصصات نظام الضمان الاجتماعي، الذي أنشئ بموجب المرسوم بقانون رقم 120/82، الصادر في 24 كانون الأول/ديسمبر؛

38 - المرسوم بقانون رقم 50/94، الصادر في 22 آب/أغسطس، بالنشرة الرسمية رقم 30، المجموعة 1، حيث يرد تشكيل المجلس الوطني للعمالة والتدريب المهني؛

39 - المرسوم رقم 51/94، الصادر في 22 آب/أغسطس، بالنشرة الرسمية رقم 30، المجموعة 1، حيث يرد إنشاء معهد العمالة والتدريب المهني؛

40 - المرسوم بقانون 52/94، الصادر في 22 آب/أغسطس، بالنشرة الرسمية رقم 30، المجموعة 1، حيث يرد إنشاء صندوق تشجيع العمالة والتدريب؛

41 - القانون رقم 103/III/90، الصادر في 29 كانون الأول/ديسمبر، بالنشرة الرسمية رقم 252 المجموعة 1، الملحق رقم 3، حيث تتحدد أسس نظام التعليم؛

42 - القانون رقم 35/III/88، الصادر في 18 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 25، حيث يرد تنظيم للوصول إلى ساحة القضاء؛

43 - المرسوم التنظيمي رقم 10/2004، الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بالنشرة الرسمية رقم 33، المجموعة 1، حيث ترد تهيئة لنظام المساعدة القضائية لدى الإعفاء الجزئي أو الكلي من مدفوعات الخدمات القانونية، أو لدى الموافقة على سداد هذه المدفوعات على دفعات؛

44 - القرار رقم 23/2003، الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، بالنشرة الرسمية رقم 33، المجموعة 1، حيث يرد إنشاء لجنة مكافحة الفقر؛

45 - المرسوم بقانون 83/81، الصادر في 18 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 29، حيث يرد تنظيم لتقديم المنح الدراسية للطلبة من أجل الدراسة بالخارج؛

46 - المرسوم رقم 19/2001، الصادر في 24 أيلول/سبتمبر، بالنشرة الرسمية رقم 31، المجموعة 1، حيث يرد إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛

التشريعات المذكورة (والملغاة)

1 - القانون المتعلق بتنظيم سياسة الدولة، الجمعية الوطنية الشعبية، 5 تموز/يوليه 1975، بالنشرة الرسمية رقم 1.

2 - دستور جمهورية الرأس الأخضر لعام 1980، والتعديلات الدستورية المتخذة بموجب القانون رقم 2781 والصادر في 14 شباط/فبراير 1981؛ وكذلك بموجب القانون الدستوري رقم 1/III/88 الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر، وأيضا بموجب القانون الدستوري رقم 2/III/90 الصادر في 29 أيلول/سبتمبر؛

3 - قانون الأسرة (1981-1997)، بالمرسوم بقانون رقم 58/81، الصادر في 20 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 25؛

4 - قانون العقوبات (1886)؛

5 - القانون رقم 80/V/98، الصادر في 7 كانون الأول/ديسمبر، المجموعة 1، بالنشرة الرسمية رقم 45، حيث يرد تعديل لبعض مواد قانون العقوبات (1886)؛

6 - المرسوم بقانون 78/79، في 25 آب/أغسطس، بالنشرة الرسمية رقم 34، حيث يجري إدخال بعض التعديلات على قانون العقوبات (1886) فيما يتصل بجريمة الاغتصاب؛

7 - المرسوم بقانون رقم 102/76، الصادر في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، بالنشرة الرسمية رقم 87، حيث ترد موافقة على تنظيم مسألة الجنسية؛

8 - المرسوم التشريعي رقم 4/97، الصادر في 28 نيسان/أبريل، بالنشرة الرسمية رقم 16، المجموعة 1، حيث يرد تعريف لبعض أنواع الجرائم، التي تتضمن جريمة إرهاق الأطفال القصّر أو المعوّقين أو المعالين، أو جريمة الإرهاق فيما بين الأزواج؛

9 - المرسوم بقانون رقم 58، الصادر في 5 حزيران/يونيه، بالنشرة الرسمية رقم 23، حيث تتحدد آجال ومبالغ المصروفات والنفقات المدرسية أو طوابعها والاستثناءات من هذه المصروفات بمختلف مؤسسات التعليم بالبلد؛

10 - القانون رقم 62/III/89، الصادر في 30 نيسان/أبريل، بالنشرة الرسمية رقم 30، الملحق، المجموعة1، حيث ترد الموافقة على القانون الأساسي للنظام الصحي؛

11 - القرار رقم 40-باء/98، الصادر في 27 آب/أغسطس، بالنشرة الرسمية رقم 31، المجموعة 1، الملحق، فيما يتعلق بالقيام، في إطار مكتب نائب رئيس الوزراء، بإنشاء وحدة التنسيق لبرنامج مكافحة الفقر؛

12 - المرسوم بقانون رقم 119/85، الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر، بالنشرة الرسمية رقم 42، الملحق، حيث يرد تنظيم لشروط الدخول في إطار السلك الدبلوماسي، إلى جانب تعريف الحياة الوظيفية الدبلوماسية على نحو عام.

المرفق الثاني

المعاهدات الدولية المذكورة

1 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي صُدِّق عليها في 5 كانون الأول/ديسمبر 1980؛

2 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي اعتُمد بنيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1986، والذي صُدِّق عليه بموجب القانون 75/IV/92 الصادر في 15 آذار/مارس 1993؛

3 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي اعتُمد بنيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1996، والذي صُدِّق عليه بموجب القانون 75/IV/92 الصادر في 15 آذار/مارس 1993؛

4 - الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، نيروبي، الذي بدأ سريانه في 21 تشرين الأول/أكتوبر، والذي صُدِّق عليه بموجب القانون 12/III/86 الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر؛

5 - اتفاقية حقوق الطفل، السارية منذ أيلول/سبتمبر 1990، والمصدَّق عليها في 4 حزيران/يونيه 1992؛

6 - الاتفاقية المتعلقة بالمساواة في الأجر بين الرجال والنساء فيما يتصل بعمل من نفس القيمة، وهي الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، ولقد اعتُمدت بجنيف في 29 حزيران/يونيه 1951؛

7 - الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، ولقد اعتمدت بجنيف في 25 حزيران/يونيه 1958؛

8 - الاتفاقية المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة، وهي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81، ولقد صُدِّق عليها في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1979.