* اعتمدتها اللجنة في دورتها الس بعين (2 - 20 تموز/يوليه 2018 ).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري ال ثامن لقبرص *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لقبرص (CEDAW/C/CYP/8) في جلستيها 1604 و 1605 (انظرCEDAW/C/SR.1604وCEDAW/C/SR.1605)، المعقودتين في 4 تموز/ يوليه 2018. وترد قائمة المسائل وال أسئلة التي أعدتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/8، بينما ترد ردود قبرص في الوثيقة CEDAW/C/CYP/Q/8/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتُعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/CYP/CO/6-7/Add.1) وردودها الخطية على قائمة المسائل والأسئلة التي طرحها فريقها العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدّمه الوفد والإيضاحات الإضافية المقدمة ردّاً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف، الذي ترأسته المفوضة القانونية لجمهورية قبرص، ليدا كورسومبا، وضم الممثل الدائم لقبرص لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جورج كاسوليدس، فضلا عن ممثلين عن وزارة العدل والنظام العام؛ ووزارة التعليم والثقافة ؛ ووزارة العمل والرفاه والتأمين الاجتماعي؛ ووزارة الداخلية؛ وشرطة قبرص؛ والبعثة الدائمة لقبرص لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ النظر في عام 2013 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/CYP/6-7) في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي: ‬

(أ) تعديل المادة ١٦٩ ألف من القانون الجنائي التي تلغي تجريم الإجهاض، في عام ٢٠١٨؛

(ب) قانون الإجازة الوالدية لعام 2017 و (تعديل) قانون حماية الأمومة لعام ٢٠١٧؛

(ج) (تعديل) قانون (الوقاية وحماية ضحايا) العنف داخل الأسرة لعام ٢٠١٥؛

(د) قانون الاقتران المدني لعام 2015، الذي يعترف بحق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية في إبرام عقود اقتران مدني وفي المعاشرة بين شخصين من نفس الجنس؛

(هـ) (تعديل) قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني لعام ٢٠١٤؛

(و) قانون منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا لعام ٢٠١٤؛

(ز) (تعديل) قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي أو العمل المتساوي القيمة لعام ٢٠١٤.

٥ - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي بهدف التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، من قبيل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠؛

(ب) خطة العمل الوطنية المتعلقة بمنع ومكافحة العنف الأسري للفترة 2017-٢٠١٩؛

(ج) الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للف ت رة 2016-2018؛

(د) اللجنة التقنية المشتركة بين الطائفتين المعنية بالمساواة بين الجنسين، في عام ٢٠١٦؛

(هـ) خطة العمل الاستراتيجية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للفترة 2014-٢٠١٧؛

(و) المفوضية المعنية بالمساواة بين الجنسين، في عام 2014؛

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، في الفترة الممتدة منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في عام 2017؛

(ب) اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية اسطنبول)، في عام 2017؛

(ج) معاهدة مجلس أوروبا بشأن حماية ‏الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، في عام 2015.

جيم - العوامل والصعوبات التي تحول دون ال تنفيذ الفعال ل لاتفاقية

٧ - تدرك اللجنة أن الدولة الطرف لا تمارس سيطرتها على جميع أنحاء إقليمها وبالتالي فإنها غير قادرة على كفالة التطبيق العملي لحقوق المرأة في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها الفعلية. بيد أن اللجنة، مع ذلك، لا يزال يساورها القلق لأن الحالة السياسية في الدولة الطرف لا تزال تشكل تحديا أمام تنفيذ الاتفاقية وتوصي بأن تُجري تقييما لآثار النزاع الطويل الأمد والانقسام المستمر في الدولة الطرف بشأن تمتع النساء والفتيات بحقوقهن.

دال- أهداف التنمية المستدامة

٨ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي المُقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى الإعمال القانوني والفعلي (الموضوعي) للمساواة بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف ٥ وتعميم مراعاة مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها قوة دافعة للتنمية المستدامة في بلدها واعتماد سياسات واستراتيجيات من أجل هذا الغرض.

هاء- البرلمان

٩ - تشدد اللجنة على دور السلطة التشريعية الحاسم في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين؛ المرفق السادس بالوثيقة A/65/38 ). وتدعو اللجنة مجلس النواب إلى اتخاذ الخطوات اللازمة، وفقا لولايته، فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل.

واو- الشواغل الرئيسية والتوصيات

المرأة والسلام والأمن

١٠ - تثني اللجنة على التزام الدولة الطرف بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن. وترحب أيضا بالعمل المتواصل الذي تضطلع به اللجنة التقنية المشتركة بين الطائفتين المعنية بالمساواة بين الجنسين وتحيط علما بأن وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ تلك القرارات في الفترة ٢٠١٨-٢٠٢١ يوجد قيد الإعداد. بيد أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) وجود نقص في المعلومات عن الموارد المالية المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية، كما أن دور المجتمع المدني، بما فيه المجموعات النسائية، في تنفيذها ورصدها غير محدد بوضوح؛

(ب) المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا عموما ولا تشارك مشاركة فعالة ومجدية في جهود مفاوضات السلام المستمرة؛

(ج) ر ُ جحان ألا يتم إدماج أولويات المرأة وخبراتها إدماجا تاما، حسبما ما تقتضيه الاتفاقية وقرار مجلس الأمن ١٣٢٥ (٢٠٠٠).

١١ - تماشيا مع التوصية العامة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، ووضع أدوات فعالة لتنفيذها وقياس نتائجها؛

(ب) كفالة تخصيص ما يكفي من الموارد المالية لبرنامجها وخطة عملها الوطنية المتعلقين بالمرأة والسلام والأمن، وذلك تمشيا مع التوصيات الواردة في الدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000)؛

(ج) إعطاء الأولوية القصوى لمشاركة المرأة مشاركة مجدية وشاملة في جميع مراحل عملية السلام، فضلا عن عمليات العدالة الانتقالية، ولا سيما في عملية صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي؛

(د) توفير الفرص لمنظمات المرأة والمجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية المحلية، من أجل الإسهام في عملية السلام باعتبارها من المشاركين النشيطين من خلال إنشاء قنوات فعالة للاتصال والتنسيق والمبادرات المشتركة من أجل إدراج أولويات المرأة؛

اللاجئات وملتمسات اللجوء

١٢ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود متواصلة لاستقبال أعداد كبيرة من الأشخاص الفارين من النزاع المسلح أو من الاضطهاد، بما في ذلك النساء والأطفال، واستضافتهم وتوفير الحماية والمساعدة لهم. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية للبت في طلبات اللجوء؛

(ب) عدم وجود إطار شامل ومنسق، يشمل إجراءات ومبادئ توجيهية ومعايير واضحة، لتحديد هوية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء، لا سيما النساء والفتيات اللائي تعرضن للعنف الجنساني أو المعرضات لخطره، وتقديم المساعدة لهم؛

(ج) عدم كفاية عدد مراكز الاستقبال وعدم استيفاء ظروف المراكز القائمة للمعايير المطلوبة، بسبب تزايد عدد اللاجئين وملتمسي اللجوء الذين يدخلون البلد.

١٣ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل قانونها المتعلق باللاجئين من أجل وضع إجراءات مراعية للاعتبارات الجنسانية والعُمُرية لفرز وتقييم كل حالة على حدة ومن ثم كفالة التحديد المنهجي والمبكر لهوية النساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء من ذوات الاحتياجات الخاصة وحالات الضعف، ولا سيما من تعرض منهن أو يتعرض لخطر العنف الجنساني؛

(ب) زيادة عدد الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال وكفالة توفير ظروف ملائمة للاجئين وملتمسي اللجوء، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات النساء والفتيات؛

(ج) التقيد التام بمبدأ عدم الإعادة القسرية لجميع النساء والفتيات ممن هن في حاجة للحماية الدولية، وكفالة عدم طرد أي فرد بدون إجراء تقييم للمخاطر على أساس كل حالة على حدة.

الإطار الدستوري والتشريعي

١٤ - تلاحظ اللجنة أنه ي ُ حظر، بموجب المادة ٢٨ (٢) من الدستور، التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس، وأنه يحظر التمييز القائم على الجنس وتُعزز المساواة بين الجنسين بموجب مختلف القوانين. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريعات شاملة بشأن عدم التمييز ومحدودية فعالية قوانين الدولة الطرف المناهضة للتمييز؛

(ب) استمرار الأحكام التمييزية في الإطار الدستوري والتشريعي للدولة الطرف، ولا سيما المادة ٢ (٧) من الدستور، التي تنص على انتماء النساء المتزوجات إلى ” الطائفة “ التي ينتمي إليها أزواجهن وأن ينتمي الأطفال والشباب دون سن الـ21 من غير المتزوجين إلى ” الطائفة “ التي ينتمي إليها آباؤهم.

١٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعتمد وتنفذ بشكل فعال تشريعات شاملة لمكافحة التمييز تشتمل على تعريف للتمييز ضد المرأة، وتشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص وفي جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، وذلك تماشيا مع المادة 1 من الاتفاقية؛

(ب) أن تلغي جميع الأحكام التمييزية المتبقية في دستورها وتشريعاتها العادية، بما يتماشى والمادتين 1 و2 من الاتفاقية والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة، من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

إمكانية اللجوء إلى القضاء

١٦ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للحد من العقبات التي تحول دون إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى المتاحة للنساء ضحايا التمييز أو العنف القائم على نوع الجنس. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار الحواجز التي تحول دون ذلك، ولا سيما:

(أ) محدودية معرفة النساء بحقوقهن وبالآليات القائمة لتقديم الشكاوى؛

(ب) الحواجز اللغوية التي تواجهها المهاجرات، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، والمشردات داخليا، والنساء القبرصيات التركيات، ونساء أقلية الروما المطالبات بحقوقهن؛

(ج) محدودية إمكانية حصول المرأة على المساعدة القانونية المجانية، ولا سيما في حالة الفئات المحرومة من النساء، من قبيل المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات؛

(د) افتقار موظفي السلطة القضائية وإنفاذ القانون والعاملين في المجال القانوني للخبرة في مجال حقوق المرأة.

١٧ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) المتعلقة بلجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة وعي المرأة بحقوقها وبوسائل المطالبة بها، مع التركيز بشكل خاص على إدراج دروس بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في المناهج الدراسية لجميع مستويات التعليم، بما في ذلك في برامج الإلمام بالشؤون القانونية؛

(ب) إضفاء الطابع المؤسسي على نظم المساعدة القانونية والدفاع العام بحيث تكون في المتناول ومستدامة وتلبي احتياجات المرأة في الوقت المناسب، وبشكل مستمر وفعال في جميع مراحل الإجراءات القضائية؛

(ج) تيسير حصول المرأة على المساعدة القانونية المجانية، ولا سيما الفئات المحرومة من النساء، وكفالة تغطية كافية بهذه الخدمات ومعايير الأهلية لها وجودتها؛

(د) اتخاذ خطوات فورية، بما يشمل برامج لبناء القدرات والتدريب بشأن الاتفاقية وحقوق المرأة لفائدة الجهاز القضائي، من أجل القضاء على التحيز الجنساني.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

١٨ - ترحب اللجنة بإنشاء عدد من المؤسسات والآليات الجديدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، لا سيما المفوضية المعنية بالمساواة بين الجنسين. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) عدم كفاية سلطة الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة وظهورها الإعلامي، فضلا عن عدم كفاية الموارد البشرية والتقنية والمالية المخصصة لها كي تتمكن من تنسيق خطط وسياسات وبرامج المساواة بين الجنسين وتنفيذها بفعالية في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكومة؛

(ب) تعَقُّد الآلية الوطنية وانعدام التنسيق بين العناصر القائمة، مما يؤدي إلى تداخل المسؤوليات؛

(ج) عدم كفاية مشاركة جميع أصحاب المصلحة في المناقشات المتعلقة بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(د) الواقع المتمثل في عدم اعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المساواة بين الجنسين حتى الآن وعدم تحديد أي إطار زمني لتنفيذها.

١٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة الموارد المخصصة للآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من أجل كفالة الحفاظ على تركيز واضح على حقوق المرأة والنظر في إنشاء آلية فعالة رفيعة المستوى من أجل المبادرة إلى سن سياسات بشأن المساواة بين الجنسين وتنسيقها وتنفيذها؛

(ب) تعزيز التنسيق بين مختلف عناصر الآلية الوطنية من خلال التحديد الواضح لولاياتها ومسؤولياتها فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإجراء رصد وتقييم منتظمين لهذا التنسيق، وكفالة تمثيل الآلية الوطنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛

(ج) كفالة المشاركة الكاملة والفعالة لجميع أصحاب المصلحة في المناقشات المتعلقة بتعزيز الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛

(د) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الثالثة بشأن المساواة بين الجنسين للفترة 2018-2021 وتنفيذها بفعالية، وكفالة تطبيق تعميم المنظور الجنساني باستمرار عند صياغة جميع القوانين واللوائح والبرامج وتنفيذها في جميع الوزارات وهياكل الحكومة اللامركزية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

٢٠ - تلاحظ اللجنة أن مفوضية إد ارة شؤون حقوق الإنسان وحمايتها تتلقى الشكاوى من النساء فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منح المفوضية المركز ”باء“ في عام 2015.

٢١ - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة امتثال مفوضية إدارة شؤون حقوق الإنسان وحمايتها امتثالا تاما للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، مع مراعاة توصيات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكفالة أن تكون للمفوضية ولايةٌ محددة بشأن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٢ - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين في مناصب صنع القرار وتعزيز عمالة المرأة ومباشرتها للأعمال الحرة. وتلاحظ اللجنة أيضا قرار المحكمة العليا الذي أعلن عدم دستورية قانونٍ، اعتُمد في عام ٢٠١٦، يقضي بتخصيص حصة قانونية نسبتها ٣٠ في المائة لتمثيل النساء أو الرجال في مجالس إدارة المؤسسات شبه الحكومية وذلك على أساس أن القانون انتهك مبدأ المساواة الدستوري. ويساور اللجنة القلق إزاء انعدام التدابير الخاصة المؤقتة المطبقة كجزء من استراتيجية ترمي إلى التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، وبخاصة في الحياة السياسية والعامة وفي سوق العمل.

٢٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مراجعة إطارها الدستوري للسماح باتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تمكين المرأة من المشاركة الكاملة والمتساوية في الحياة السياسية والاقتصادية، بما في ذلك مجالس الإدارة؛

(ب) النظر في تطبيق نظام الحصص وغيره من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، وتوصية اللجنة العامة رقم ٢٥ (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، وبخاصة في الحياة السياسية والعامة وفي سوق العمل؛

(ج) توعية أعضاء البرلمان، والمسؤولين الحكوميين، والسلطة القضائية، وأعضاء الأحزاب السياسية، والجمهور بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٤ - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية، بما في ذلك عن طريق إنشاء اللجنة المعنية بالقضاء على القوالب النمطية والتحيزات الاجتماعية. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) القوالب النمطية التمييزية المتجدرة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة وفي المجتمع، التي تديم الأدوار التقليدية للمرأة كأم وربة منزل وتقوّض مركزها الاجتماعي وآفاقها التعليمية والمهنية؛

(ب) محدودية التدابير المتخذة للقضاء التام على القوالب النمطية في النظام التعليمي؛

(ج) استمرار وسائط الإعلام وقطاع الإعلانات في رسم صور نمطية عن المرأة؛

(د) تعرُّض النساء والفتيات إلى أشكال متداخلة من التمييز بسبب الانتماء الإثني أو الإعاقة أو مركز المهاجر أو خصائص أخرى؛

(هـ) عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وسبل التصدي لها في الدولة الطرف، للعديد من النساء.

٢٥ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومتواصلة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية التمييزية وتعديلها، مع التركيز بوجه خاص على النساء المنتميات إلى أقليات اللائي يُستهدفن في كثير من الأحيان بخطاب الكراهية والعنف ذي الدوافع العنصرية، وذلك بتنقيح الكتب والمناهج المدرسية وتنظيم حملات توعية موجهة إلى النساء والرجال بوجه عام وإلى وسائط الإعلام ووكالات الإعلانات بوجه خاص؛

(ب) التعامل مع الجهات الفاعلة ذات الصلة، واستخدام تدابير ابتكارية، حيثما أمكن، من أجل تعزيز تصوير إيجابي وغير نمطي للمرأة في وسائط الإعلام وفي الإعلانات؛

(ج) الجمع المنهجي لبيانات مصنفة بشأن الممارسات الضارة والجزاءات القانونية المفروضة على مرتكبيها في الدولة الطرف، وإتاحة المعلومات المرتبطة بسبل مكافحة هذه الممارسات على نطاق واسع.

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لمكافحة العنف المنزلي، بما في ذلك اعتماد خطة العمل الوطنية الثانية لمنع ومكافحة العنف الأسري للفترة ٢٠١٧-2019. بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) تفشي العنف الجنساني ضد المرأة، ولا سيما العنف المنزلي والجنسي، واستمرار تدني مستوى الإبلاغ عنه وعدم توثيقه إلى حد كبير؛

(ب) عدم وجود تشريع شامل لتجريم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة وتساهل العقوبات التي تفرض على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) عدم كفاية توافر وجودة خدمات المس اعدة والحماية، بما في ذلك المآوى ، للنساء ضحايا العنف؛

(هـ) عدم وجود بيانات إحصائية عن العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفة حسب الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وكذلك عن عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات، وعن الأحكام المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.

٢٧ - إن اللجنة، إذ تشير إلى أحكام الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة استكمالاً لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ قانون العنف في الأسرة (الوقاية وحماية الضحايا) وكفالة التحقيق على النحو الواجب في التقارير المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم بالعقوبة المناسبة وإتاحة سُبل حصول الضحايا على انتصاف مناسب، بما في ذلك التعويض؛

(ب) التعجيل باعتماد مشروع القانون الذي يجرم جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، ويُدمج اتفاقية اسطنبول في القانون الوطني، وفي مشروع القانون المتعلق بالتحرش والمطاردة؛

(ج) كفالة تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للجنة الاستشارية لمنع ومكافحة العنف الأسري من أجل التنفيذ والرصد والتقييم المنهجي والفعال لخطة العمل الوطنية الثانية لمنع ومكافحة العنف الأسري للفترة ٢٠١٧-2019؛

(د) تشجيع ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة على الإبلاغ عن قضاياهن وتوفير برامج بناء القدرات للقضاة ووكلاء النيابة العامة وضباط الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي ذات الصلة وبشأن التحقيق المراعي للاعتبارات الجنسانية في مثل هذه القضايا؛

(هـ) تعزيز الحماية والمساعدة المقدمتين إلى النساء ضحايا العنف الجنساني، بما في ذلك من خلال زيادة عدد المآوى ونطاق تغطيتها الجغرافية، وكفالة توافر برامج التأهيل النفسي والإدماج، وتخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية، وتعزيز تعاون الدولة مع المنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وإعادة التأهيل للضحايا؛

(و) جمع البيانات بصورة منهجية عن جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، مصنفةً حسب الجنس والسن والجنسية والعلاقة بين الضحية والجاني، وكذلك عن التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المفروضة على الجناة، وعن التعويضات المقدمة للضحايا.

الاتجار والاستغلال في البغاء

٢٨ - تُرحب اللجنة باعتماد قانون بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر واستغلالهم وحماية الضحايا في عام 2014 وتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٦-2018. بيد أنها ما زالت تشعر بالقلق بشأن تفشي الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف واستغلالهن في العمل والجنس اللاحق لذلك، لا سيما في سياق تدفقات الهجرة مؤخراً. وتشعر بالقلق أيضاً بشأن ما يلي:

(أ) محدودية إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، على نحو ما يعكسه انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات؛

(ب) عدم وجود معلومات عن الموارد المخصصة لفريق التنسيق متعدد الاختصاصات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر وعن قدرته على تنسيق ورصد إجراءات الحكومة في مجال مكافحة الاتجار؛

(ج) التقارير التي تفيد بأنه يجري أحيانا توقيف ضحايا الاتجار واحتجازهن وترحيلهن بسبب أفعال مرتكبة كنتيجة لتعرُّضهن للاتجار.

(د) عدم وجود تدابير منهجية لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، وتقديم المشورة، والعلاج الطبي، والدعم النفسي والجبر، بما في ذلك التعويض، لضحايا الاتجار، لا سيما أولئك الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التعاون مع سلطات الادعاء في الدعاوى المرفوعة ضد المتجرين؛

(هـ) عدم كفاية عدد المآوى المخصصة لضحايا الاتجار والنطاق الذي تغطيه؛

(و) عدم كفاية رصد وكالات التوظيف الخاصة على الرغم من الإبلاغ عن تورطها في شبكات الاتجار؛

(ز) محدودية إمكانية الحصول على البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالبشر مصنَّفة بحسب الجنس والسن والجنسية؛

(ح) ارتفاع عدد النساء المهاجرات المُستغَلات في البغاء اللائي يتعرضن للعنف الجنسي والبدني؛

(ط) عدم وجود فرص بديلة للدخل وبرامج المغادرة للنساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء؛

(ي) الافتقار إلى معلومات وبيانات عن النساء المهاجرات اللائي قد يُضطرن أو يكرهن على إعارة أرحامهن.

٢٩ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الإنفاذ الفعال لتشريعات مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك من خلال تنظيم دورات تدريبية إلزامية للقضاة، ووكلاء النيابة العامة، وشرطة الحدود، وسلطات الهجرة، وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون على تطبيق تلك التشريعات بصورة مراعية للاعتبارات الجنسانية؛

(ب) التحقيق في جميع قضايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وضمان تناسب الأحكام الصادرة في حق الجناة مع خطورة الجرائم؛

(ج) كفالة أن تتوفر لفريق التنسيق المتعدد الاختصاصات المعني بمكافحة الاتجار بالبشر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة ٢٠١٦–2018، من أجل ضمان التنسيق بين الوكالات فيما بين الكيانات الحكومية لأجهزة الأمن والقضاء والخدمات الاجتماعية في جهودها الرامية إلى مكافحة الاتجار، ومن أجل تعزيز تعاونها مع المجتمع المدني، وتقييم آثار تنفيذ خطة العمل الوطنية واعتماد خطة عمل جديدة؛

(د) العمل، من خلال آلية الإحالة الوطنية، على كفالة الكشف المبكر لضحايا الاتجار وإحالتهم لتلقى الدعم والحماية الملائمين؛

(هـ) كفالة إعفاء النساء ضحايا الاتجار والاستغلال في البغاء، بصرف النظر عن خلفيتهن الإثنية أو القومية أو الاجتماعية ومركزهن القانوني، من أي مسؤولية؛

(و) كفالة حصول جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن خلفيتهم الإثنية أو القومية أو الاجتماعية ومركزهم القانوني وكذلك مدى قدرتهم على التعاون في الإجراءات القانونية ضد المتجرين أو رغبتهم في ذلك، على حماية وانتصاف فعالين، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعويض؛

(ز) زيادة عدد المآوى المخصصة لضحايا الاتجار ونطاق تغطيتها وتيسير إمكانية حصولهم على ما يناسب من الرعاية الصحية والمشورة؛

(ح) اتخاذ تدابير فعالة من أجل الإنفاذ الصارم للتشريعات القائمة المتعلقة بوكالات التوظيف الخاصة ومراقبة أنشطتها، بهدف منع الاتجار بالنساء المهاجرات، بمن فيهن عاملات المنازل، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997 (رقم ١٨١)؛

(ط) مواصلة بذل جهود التعاون الدولية والإقليمية والثنائية مع بلدان المنشأ والعبور والمقصد، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات، من أجل منع الاتجار وتقديم مرتكبيه إلى العدالة؛

(ي) تحسين إمكانية الحصول على البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار مصنَّفة حسب الجنس والسن والجنسية؛

(ك) مكافحة استغلال النساء، ولا سيما المهاجرات، في البغاء؛

(ل) تعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات الراغبات في ترك البغاء عبر سبل منها توفير برامج للابتعاد عن البغاء وإيجاد فرص بديلة للدخل؛

(م) إجراء دراسة لتحديد عدد المهاجرات اللائي يُجبرن أو يكرهن على إعارة أرحامهن والتصدي لهذه الظاهرة.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٠ - ترحب اللجنة بواقع أن التكافؤ بين الجنسين قد تحقق في دوائر القضاة على الصعيد الوطني وتحيط علما بزيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في قطاع الوظيفة العامة. وتلاحظ اللجنة كذلك أن معظم الأحزاب السياسية أدخلت نظام الحصص لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في البرلمان والمجالس البلدية، وفي مجلس الوزراء، وفي صفوف عمداء المدن، وفي مناصب صنع القرار في السلك الدبلوماسي، وفي مفاوضات السلام؛

(ب) لم يُسفر إدراج أهداف وحصص في خطة العمل الاستراتيجية للمساواة بين الجنسين للفترة ٢٠١٤-2017 من أجل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة عن أي نتائج ملموسة؛

(ج) تواجه المرأة المشار ِ كة في الحياة السياسية مواقف ثقافية سلبية وقوالب نمطية جنسانية في الحياة العامة؛

(د) الافتقار إلى جمع منهجي للبيانات من أجل رصد التقدم المحرز في الجهود الرامية إلى زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.

٣١ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الحياة السياسية، ولا سيما في البرلمان وفي المجالس البلدية، وفي مجلس الوزراء وفي صفوف عمداء المدن، وفي السلك الدبلوماسي وفي مفاوضات السلام، من أجل تحقيق الأهداف والحصص المدرجة في خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين؛

(ب) اعتماد تدابير محددة الأهداف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة مثل الحصص القانونية لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية، واعتماد نظامٍ للتكافؤ بين الجنسين من أجل التعجيل بتوظيف وتعيين النساء في مناصب صنع القرار في الإدارة العامة؛

(ج) تكثيف الحملات الرامية إلى إذكاء وعي السياسيين والصحفيين والمدرسين وعامة الجمهور بأن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية في الحياة السياسية والحياة العامة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، أمر لازم للإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة؛

(د) تدريب النساء على القيادة وتنظيم الحم لات وتكوين الجماعات المناصرة لإعدادهن كمرشحات؛

(هـ) وضع استراتيجية شاملة تتضمن تدابير استباقية ومستمرة للقضاء على المواقف الثقافية السلبية والقوالب النمطية الجنسانية التي تواجه المرأة في الحياة السياسية وتغييرها؛

(و) القيام بصورة منهجية بجمع البيانات لرصد التقدم المحرز في مجال تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة.

الجنسية

٣٢ - تلاحظ اللجنة أن المرأة التي تنجب طفلا في الدولة الطرف لها الحق في الحصول على شهادة ميلاد لطفلها، بغض النظر عن وضعها من حيث الهجرة. بيد أنها تشعر بالقلق لأن المهاجرات، ولا سيما من هن في وضع غير نظامي، يتلكأن في مفاتحة السلطات المختصة، الأمر الذي قد يزيد من خطر تعرض أطفالهن لانعدام الجنسية.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) نشر المعلومات المتعلقة بحق المهاجرات، بما في ذلك من هن في وضع غير نظامي، في الحصول على شهادات ميلاد لأطفالهن وتيسير تقديم شهادات الميلاد للمهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة لأطفالهن المولودين في الدولة الطرف؛

(ب) الانضمام إلى اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بمعدل قيد النساء والفتيات المرتفع في جميع مراحل التعليم، لا سيما التعليم العالي. وترحب أيضا بالتدابير المتخذة للتغلب على الاختيارات التعليمية والمهنية المقَوْلبة جنسانيا، فضلا عن إدراج التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، من خلال جعل التثقيف الصحي مادة إلزامية. كما تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود المبذولة لمكافحة العنف والتحرش في المدارس. غير أن اللجنة تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) تَركُّز الفتيات في مجالات الدراسة والمسارات المهنية التي تهيمن عليها الإناث تقليديا ونقص تمثيلهن في التدريب المهني وفي مجالات معينة من التعليم العالي، بما في ذلك التكنولوجيا والهندسة؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي فيما يتعلق بمشاركة النساء في البحوث المتعلقة بالعلوم الطبيعية، والهندسة والتكنولوجيا؛

(ج) عدم وجود معلومات عما إذا كان التثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية المقدم إلى التلاميذ في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مرحلة التعليم الثانوي شاملا وملائما للسن، تماشيا مع توصية اللجنة العامة رقم ٣٦ (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم؛

(د) العدد المرتفع للفتيات اللائي يعانين من التمييز والتحرش الجنسي في المدارس والعدد غير المتناسب للفتيات القبرصيات التركيات، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وفتيات أقلية الروما، فضلا عن الفتيات ذوات الإعاقة، اللائي لا زلن يواجهن صعوبات في الحصول على التعليم الجيد، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف.

٣٥ - توجِّه اللجنة الانتباه، عملاً بتوصيتها العامة رقم 36، إلى الغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي بأن تكفل الدولة الطرف أن تُكمل جميع الفتيات والفتيان التعليم الابتدائي والثانوي المجاني والمنصف وذي الجودة الرفيعة وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي قد تثني الفتيات عن الالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور، ومنها التكنولوجيا والهندسة؛

(ب) كفالة أن يكون تثقيف البنات والبنين بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية شاملا وملائما للسن؛

(ج) تنفيذ سياسة لعدم التسامح مطلقا مع العنف والتحرش الجنسيين في المدارس، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت والعنف الجنساني الإلكتروني، تشمل خدمات المشورة، وجهود التوعية، وآليات الإبلاغ الفعالة؛

(د) مواصلة مكافحة التمييز الذي يعوق إمكانية حصول الفئات المحرومة من النساء والفتيات على التعليم عالي الجودة، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل المنح الدراسية وتوفير الكتب المدرسية مجانا.

العمالة

٣٦ - ترحب اللجنة باعتماد تدابير ترمي إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل والحد من فجوة الأجور بين الجنسين والفصل المهني بينهما. ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) معدل البطالة المرتفع بدرجة غير متناسبة في ص فوف النساء، بما في ذلك الشابات وكذلك النساء الحاصلات على تعليم عالٍ، وانخفاض عدد النساء المباشِرات للأعمال الحرة مقارنةً بنظرائهن من الرجال؛

(ب) استمرار الفصل الأفقي والرأسي في المِهَن، وتركُّز النساء في العمل بدوام جزئي والوظائف متدنية الأجر؛

(ج) استمرار فجوة الأجور بين الجنسين، ولا سيما في القطاع الخاص، وهو أمر له فيما له ، أثر سلبي على استحقاقات المعاشات التقاعدية للمرأة؛

(د) استمرار التمييز في سوق العمل ضد الأمهات والحوامل فيما يتعلق بالتوظيف، وال ارتقاء الوظيفي، وظروف العمل، والأجر، والحرمان من إجازات الأمومة المدفوعة الأجر، لا سيما في القطاع الخاص، وذلك على الرغم من التشريع الجديد المتعلق بإجازة الأبوة، وهي فترات الإجازة الوالدية التي يحصل عليها الرجال، التي لا تزال غير ذات أهمية تذكر؛

(هـ) محدودية إمكانية الوصول إلى سوق العمل للمهاجرات، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، والمسنات، ونساء أقلية الروما، والنساء القبرصيات التركيات، وكذلك النساء ذوات الإعاقة وغيرهن من الفئات المهمشة من النساء؛

(و) تفشي التحرش الجنسي في مكان العمل وعدم وجود تدابير فعالة للتصدي لهذا التحرش ولإعلام المرأة بحقوقها.

٣٧ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك للنساء ذوات المؤهلات العالية، ووضع برامج خاصة للتدريب وتقديم المشورة للعاطلات عن العمل، بما في ذلك عن تشجيع مباشرة المرأة للأعمال الحرة؛

(ب) تكثيف الجهود الرامية إلى توفير التدريب على المهارات وتقديم الحوافز للمرأة من أجل متابعة المسارات المهنية غير التقليدية في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والقضاء على الفصل المهني، أفقيا ورأسيا كليهما، في القطاعين العام والخاص؛

(ج) الإنفاذ الصارم لـ(تعديل) قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي أو العمل متساوي القيمة، بما في ذلك عن طريق فرض عقوبات على عدم الامتثال، واعتماد المزيد من التدابير الرامية إلى سد فجوة الأجور بين الجنسين، بما في ذلك من خلال تطبيق أساليب تحليلية محايدة جنسانياً لتصنيف وتقييم الوظائف، وإجراء دراسات استقصائية منتظمة للأجور؛

(د) زيادة سُبل وصول المرأة إلى العمل المتفرغ، بما في ذلك عن طريق تسريع تقاسم المهام المنزلية والأسرية بين الرجال والنساء، وزيادة عدد وجودة مرافق رعاية الطفل، وتعزيز حوافز الرجال للاستفادة من إجازة الوالدية؛

(هـ) إنفاذ (تعديل) قانون المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني و(تعديل) قانون حماية الأمومة من أجل كفالة عدم تعرض الأمهات والحوامل للتمييز فيما يتعلق بالتوظيف، والارتقاء الوظيفي، وظروف العمل، والأجر، والحرمان من إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، ولا سيما في القطاع الخاص؛

(و) اتخاذ تدابير، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة، للتعجيل بالمشاركة المتساوية للفئات المحرومة من النساء في سوق العمل؛

(ز) وضع نظام آمن لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وكفالة إمكانية وصول الضحايا إلى آليات وسبل الانتصاف الفعالة.

عاملات المنازل المهاجرات

٣٨ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار الاستغلال الذي تواجهه عاملات المنازل المهاجرات والصعوبات التي تعترضهن في تغيير أرباب العمل؛

(ب) العقبات التي تحول دون إمكانية لجوء عاملات المنازل المهاجرات إلى القضاء، ومن بينها الخوف من الاحتجاز والترحيل أثناء سير الدعاوى؛

(ج) عدم وجود عمليات تفتيش منتظمة للعمل من أجل رصد ظروف وعقود عمل العاملات المنزليات المهاجرات؛

٣٩ - توصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون محدد ينظم العمالة المنزلية، مع فرض جزاءات كافية على أرباب العمل الذين يقومون بممارسات مسيئة؛

(ب) مواصلة توعية عاملات المنازل المهاجرات بحقوقهن بموجب الاتفاقية، بما في ذلك بلغةٍ يستطعن فهمها، ورصد أنشطة وكالات التوظيف؛

(ج) إنفاذ حق العاملات المنزليات المهاجرات في تغيير رب العمل بصورة قانونية، وكفالة عمليات تفتيش منتظمة لأماكن وعقود العمل؛

(د) وضع إجراءات فعالة لتقديم الشكاوى من أجل تمكين العاملات المنزليات المهاجرات من تقديم شكاوى ضد أرباب عملهن بدون خوف من العمليات الانتقامية، أو الاعتقال، أو الاحتجاز أو الترحيل؛

(هـ) تعزيز خدمات الرعاية والمساعدة المقدمة للعاملات المنزليات المهاجرات اللائي يتعرضن للإساءة والاستغلال، بما في ذلك المساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسانية الاجتماعية والمأوى المناسب، وكفالة مراعاة هذه الخدمات و هذه المساعدة للاعتبارات الجنسانية وأن تكون متاحة لجميع العاملات المنزليات المهاجرا ت، بمن فيهن من ليست لهن الوثائق اللازمة؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين، 2011 (رقم 189).

الصحة

٤٠ - ترحب اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية بشأن الرعاية الصحية للفترة ٢٠١٦-٢٠١٨، والخطة الاستراتيجية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، في عام ٢٠١٧، والقانون الذي يلغي تجريم الإجهاض. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التأخير في إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني، الأمر الذي يؤثر سلبا على قدرة الفئات ذات الدخل المنخفض من النساء على الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وذلك على الرغم من التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف؛

(ب) محدودية إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، ولا سيما وسائل منع الحمل الحديثة، وخاصة للفتيات والفئات المحرومة من النساء؛

(ج) عدم وجود لوائح وبروتوكولات واضحة لكفالة التنفيذ الفعال للقانون الجديد المتعلق بالإجهاض، وعدم كفاية المتوافر من خدمات الإجهاض في المستشفيات العامة، وارتفاع تكاليف هذه الخدمات في العيادات الخاصة، والافتقار إلى خدمات المشورة قبل الإجهاض وفيما بعده في المستشفيات العامة والخاصة، وانعدام تدريب مقدمي الرعاية الصحية بشأن تطبيق القانون الجديد.

٤١ - توصي اللجنة، إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول جميع النساء على خدمات الرعاية الصحية من خلال إنشاء نظام التأمين الصحي الوطني، على النحو المقرر لعام ٢٠١٩؛

(ب) كفالة توافر الأشكال الحديثة والميسورة الكلفة من وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية وإمكانية حصول جميع النساء والفتيات عليها؛

(ج) تنفيذ القانون الذي يلغي تجريم الإجهاض تنفيذا كاملا، بما في ذلك من خلال اعتماد لوائح وبروتوكولات واضحة، وتوفير تدريب منتظم لمقدمي الرعاية الصحية على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إمكانية الحصول على خدمات الإجهاض وخدمات المشورة قبل الإجهاض وفيما بعده في المستشفيات العامة والخاصة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٤٢ - تشعر اللجنة بالقلق مما يلي:

(أ) السياسات والتشريعات المتعلقة بالسرِّية المالية التي تتبعها الدولة الطرف في مجال إبلاغ الشركات وممارسات فرض الضرائب قد تؤثر تأثيراً سلبياً على قدرة الدول الأخرى على حشد أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة، ولا سيما الدول التي تفتقر أصلاً إلى الإيرادات؛

(ب) المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في مناصب صنع القرار وفي مجالس إدارة كبريات الشركات العامة؛

(ج) القواعد التنظيمية لبعض شركات التأمين تنص على أنه يمكن أن تسجل الزوجة بوصفها شخصا مُعالا في وثيقة تأمين زوجها، بينما لا يمكن أن يسجل الزوج كشخص مُعال في وثيقة تأمين زوجته؛

(د) لا يزال تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في الرابطات الرياضية منخفضا مقارنة بالرجال.

٤٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييمات مستقلة وتشاركية ودورية للآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية الناجمة عن سياساتها المتعلقة بالسرية المالية وضرائب الشركات وعن أنشطتها التجارية على حقوق المرأة في الدولة الطرف وعلى قدرة الدول الأخرى على حشد أقصى قدر من الموارد من أجل النهوض بحقوق المرأة؛

(ب) اعتماد تدابير، بما في ذلك تدابير خاصة مؤقتة، لتعزيز تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار في الشركات وفي مجالس الإدارة؛

(ج) حظر جميع الأحكام التمييزية الواردة في سياسات شركات التأمين؛

(د) مواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في إدارة الرياضة، بما في ذلك من خلال استخدام الحوافز لفائدة النساء في الرياضة، بصفتهن رياضيات وبصفتهن شاغلات لمناصب إدارية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

المسائل الجنسانية وتغير المناخ

٤٤ - تلاحظ اللجنة مشروع تقييم المخاطر المتعلق بتغير المناخ الذي تضطلع به الدولة الطرف. بيد أنها تحتاج إلى معلومات إضافية بشأن ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد خطةٍ للعمل المناخي والكيفية التي تعتزم أن تكفل بها مشاركة المرأة في وضع الخطة وتطبيق منظور جنساني في تحديد تدابير التكيف والتخفيف.

٤٥ - توجه اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٣٧ (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، وتوصي الدولة الطرف باعتماد خطة عمل مناخية وكفالة مشاركة المرأة في وضعها وتنفيذها، ومن ثم إدماج منظور جنساني في جهود التكيف والتخفيف.

الفئات المحرومة من النساء

المرأة الريفية

٤٦ - ترحب اللجنة باعتماد برنامج التنمية الريفية للفترة ٢٠١٤-2020، الذي يتيح للمرأة أن تطلب الحصول على الدعم على قدم المساواة مع الرجل. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن برامج محددة لمساعدة النساء الريفيات، ولا سيما المشاركات منهن في قوة العمل.

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة الحوافز، بما في ذلك الحوافز الضريبية، من أجل التشجيع على تطوير الأعمال التجارية في المناطق الريفية لتعزيز فرص العمل والاستقلال الذاتي للمرأة الريفية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامج العل وم والتكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الإلكترونية والرياضيات والهندسة، في المناطق الريفية من أجل سد الثغرة التكنولوجية بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية.

المهاجرات

٤٨ - تلاحظ اللجنة أن المهاجرين الذين هم أفراد أسرة مواطن قبرصي أو من مواطني الاتحاد الأوروبي يحق لهم الحصول على تصريح إقامة مؤقت. غير أنها تشعر بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) للحصول على هذا التصريح، ينبغي للمهاجرات استيفاء عدة معايير، من قبيل الحصول على تصريح من أزواجهن مفاده أنهم يتحملون المسؤولية عن مصروفاتهن الخاصة بالمعيشة والرعاية الطبية وغيرها من المصروفات، التي يمكن أن تنشأ عنها علاقة إعالة؛

(ب) المهاجرات ممن لديهن تصريح إقامة قد يواجهن صعوبة في الوصول إلى محاكم الأسر ة بسبب التكاليف التي ينطوي عليها الأمر.

٤٩ - تماشيا مع التوصية العامة رقم ٢٦، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل الأحكام المذكورة أعلاه من أجل الحد من تبعية المهاجرات ل شركائهن وتيسير لجوئهن إلى محاكم الأسرة، وذلك بغية حمايتهن من الوقوع في علاقات تتسم بسوء المعاملة.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٠ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتنفيذ اثنين من توصياتها السابقة، وهما اعتماد قانون الاقتران المدني وإجراء دراسة بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الانفصال والطلاق على كلا الزوجين (CEDAW/C/CYP/CO/6-7، الفقرة ٣٦). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار الواضح إلى الحماية الكافية للأطفال المولودين أو المتبنين في سياق الاقتران المدني بحكم الواقع وغيره من أشكال الاقتران المدني؛

(ب) الافتراض القانوني بأن أحد الزوجين الذي ” يبقى في البيت “ (الزوجة عادة) لا يسهم إلا بالثلث في الممتلكات التي يكتسبها الزوج الذي يعمل بأجر خارج البيت (الزوجُ عادةً).

٥١ - توصي اللجة الدولة الطرف بأن تقوم، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 21 (1994) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصيتها العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية، وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، بهدف تحقيق ما يلي:

(أ) كفالة حماية كافية للأطفال المولودين أو المتبنين في سياق الاقتران المدني بحكم الواقع وغيره من أشكال الاقتران المدني

(ب) كفالة تمتع المرأة بحماية قانونية كافية في حالات الاقتران بحكم الواقع وعند فسخه؛

(ج) تحديد الافتراض القانوني لنسبة مساهمة كل واحد من الزوجين في الملكية المكتسبة أثناء الزواج في ٥٠ في المائة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٢ - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ال تعميم

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي)، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٤ - تشير اللجنة إلى أن من شأن انضمام الدولـة الطــرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة المتعلقة بحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب حياتها. ولذلك، تشجع اللجنةُ الدولةَ الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفًا فيهما بعدُ.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 (ج)، و 19 (د)، و27 (ب)، و39 (ج) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٦ - تدعو اللجنة الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري التاسع في تموز/يوليه ٢٠٢٢. وينبغي تقديم التقرير في الوقت المحدد وأن يغطي الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٧ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .