الفقرات

مقدمة

1-5

الفرع الأول -

الحقائق والأرقام الأساسية

6-8

الفرع الثاني -

تنفيذ أحكام الاتفاقية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة

المادتان 1 و 2 -

التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

9-36

المادة 3 -

تدابير تعزيز وحماية تطور المرأة

37-46

المادة 4 -

التدابير المؤقتة والخاصة

47-65

المادة 5 -

القضاء على القوالب النمطية لأدوار الرجل والمرأة

66-94

المادة 6 -

القضاء على الاتجار بالمرأة والبغاء القسري

95-116

المادة 7 -

مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

117-127

المادة 8 -

مشاركة المرأة في الشؤون الدولية

128-129

المادة 9 -

جنسية الأطفال والنساء

130-133

المادة 10 -

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجالي التعليم والرياضة

134-164

المادة 11 -

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال العمل

165-190

المادة 12 -

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال الصحة

191-212

المادة 13 -

المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجالي المالية والثقافة

213-217

المادة 14 -

النساء الريفيات

218-219

المادة 15 -

المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل الإقامة

220-228

المادة 16 -

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

229-262

المرفق الأول -

القوانين المذكورة في التقرير

المرفق الثاني -

المعاهدات المتعددة الأطراف التي أشير إليها في التقرير

المرفق الثالث -

منشور لإدارة التعداد والإحصاء *

مقدمة

1 - هذا التقرير هو أول تقرير يقدم بموجب أحكام المادة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المشار إليها فيما بعد بالاتفاقية)، من جمهورية الصين الشعبية، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة. وهو يشمل الفترة من 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 إلى 31 كانون الثاني/يناير 2003.

2 - طبقت الاتفاقية على مكاو في 27 نيسان/أبريل 1999، على أن يبدأ سريانها عليها في 27 أيار/مايو 1999. وفي نفس الوقت نشر نص الاتفاقية في العدد 37 من الجريدة الرسمية لمكاو المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 1998.

3 - في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1999 أبلغت جمهورية الصين الشعبية الأمين العام للأمم المتحدة بأنها ستتولى المسؤولية عن الحقوق والالتزامات الدولية الناشئة عن التنفيذ المستمر للاتفاقية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، حينئذ إثر إعلانها بأن التحفظ الذي أبدته جمهورية الصين الشعبية بشأن المادة 29 (1) من الاتفاقية سينطبق أيضاً على منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

4 - ينبغي قراءة هذا التقرير، الذي أعد وفقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بشكل ومضمون التقارير المقدمة من الدول الأطراف في الاتفاقية، التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW/C/7/Rev.3,، المُجمَّعة في الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.1)، مقترناً بالفرع الثالث من التنقيح الثاني للوثيقة الأساسية التي قدمتها جمهورية الصين الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة (HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2).

5 - ما زالت المعلومات المدرجة في التقارير السابقة عن الصين، فيما يتعلق بمنطقة مكاو الإدارية الخاصة، عن تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (CERD/C/357/Add.4) والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (_______) صحيحة وحديثة، ولا ينبغي الرجوع إلى تلك التقارير عند الانطباق فيما يتعلق بالمسائل ذات الصلة.

الفرع الأول - الحقائق والأرقام الأساسية

6 - كما ذكر أعلاه، يتضمن الفرع الثالث من وثيقة الصين الأساسية المعلومات العامة المتعلقة بالإقليم والسكان والهيكل السياسي وإطار حماية حقوق الإنسان، في النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة.

7 - بيد أنه، استناداً إلى التعداد الذي أجري في عام 2001 (الذي أُدرجت نتائجه في النصف الثاني من عام 2002)، سجلت بعض التعديلات الإحصائية. ولذا فقد أرفقت بهذا التقرير النتائج الإجمالية ذات الصلة، وهي منشور “تعداد 2001” وكذلك الحوليتان الإحصائيتان لعامي 2000 و2001، اللتان أصدرتهما إدارة الإحصاء والتعداد لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة.

8 - علاوة على ذلك وفيما يتعلق بكل مادة من مواد الاتفاقية فإن المعلومات المقدمة ذات صلة محدثة.

الفرع الثاني تنفيذ أحكام الاتفاقية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة

المادتان 1 و2: التدابير التشريعية الرامية إلى القضاء على التمييز ضد المرأة

9 - في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 أنشئت منطقة مكاو الإدارية الخاصة وبدأ سريان قانونها الأساسي، ووفقاً لمبدأ “بلد واحد ونظامان”، حُددت في ذلك القانون مختلف المبادئ والسياسات والأحكام التي ستطبق على منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

10 - للقانون الأساسي طبيعة دستورية، وبذلك فإنه يسود على سائر القوانين. ولا يجوز أن يتعارض معه أي قانون أو مرسوم أو لائحة إدارية أو صك معياري لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة (المادة 11 (2)).

11 - تنص المادة 8 من القانون الأساسي على استمرار سريان الصكوك التشريعية والإدارية وغيرها من الصكوك المعيارية، التي كانت نافذة من قبل في مكاو، باستثناء ما يتعارض منها مع القانون الأساسي أو ما خضع منها لأي تعديل من جانب المشرع أو الهيئات المختصة الأخرى في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، وفقاً للإجراءات القانونية. ومن جهة أخرى تقضي المادة 18 بأن القوانين السارية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة هي: القانون الأساسي والقوانين التي كانت سارية من قبل في مكاو، حسبما تنص المادة 8 منه، فضلاً عن القوانين التي يسنها المشرع في منطقة مكاو الإدارية الخاصة (أنظر أيضاً المادة 145).

12 - يترتب على أحكام القانون الأساسي المذكورة آنفاً استمرار سريان النظام القانوني بموجب الأحكام المشار إليها، وهو نظام القانون المدني.

13 - حدَّد قانون إعادة التوحيد، القانون رقم واحد لسنة 1999، الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر، القوانين وغيرها من الصكوك المعيارية التي كانت سارية من قبل واعتبر أنها تتعارض مع القانون الأساسي. وقد ألغيت هذه القوانين نتيجة لذلك. ومع ذلك يعترف قانون إعادة التوحيد بأنه فيما يتعلق ببعض القوانين التشريعية الملغاة، فإنه في حالة عدم وجود تشريع جديد، يمكن لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة أن تعالج المواضيع التي تنظمها تلك المواضيع، وفقاً للمبادئ الواردة في القانون الأساسي، استناداً إلى الممارسات السابقة.

14 - ينبغي تأكيد أنه لا يتعلق أياً من القوانين المعيارية الملغاة بحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال.

15 - من بين المبادئ العامة للمنطقة ذاتها، حسبما تنص المادة 4 مِن القانون الأساسي، مبدأ ضمانات منطقة مكاو الإدارية الخاصة لحقوق وحريات المقيمين في المنطقة وغيرهم من الأشخاص الموجودين في المنطقة، وفقاً للقانون.

16 - يتضمن الفصل الثالث من القانون الأساسي، المكرس خصيصاً “للحقوق والواجبات الأساسية للمقيمين في المنطقة”، أحكاما صريحة لا تنص على الحق الأساسي في المساواة وعدم التمييز القائم على الجنسية أو الأصل أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة السياسية أو الأيديولوجية أو المستوى التعليمي أو الوضع الاقتصادي أو الظروف الاجتماعية (المادة 25) فحسب بل أيضاً على عدة حقوق وحريات أساسية أخرى تعبر عن متلازمات المساواة القانونية والاجتماعية. وهذا هو، في جملة أمور، حال المساواة فيما يتعلق بما يلي:

- حق الفرد في الاقتراع وفي ترشيح نفسه للانتخاب (المادة 26)؛

- وحرية التعبير عن الرأي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها والقيام بمظاهرات (المادة 27)؛

- وضمان حرمة الحرية الشخصية وحظر الاعتقال التعسفي أو غير القانوني والاحتجاز أو الحبس فضلاً عن حق الفرد في المثول أمام المحكمة وحظر التعذيب والمعاملة اللا إنسانية (المادة 28)؛

- وحرية التنقل (المادة 33)؛

- وحرية الضمير والعقيدة الدينية (المادة 34)؛

- وحرية اختيار المهنة والعمل (المادة 35)؛

- وضمان اللجوء إلى القانون والوصول إلى المحاكم والحصول على مساعدة المحامين لحماية الحقوق والمصالح المشروعة والحق في الوصول إلى سبل الانتصاف القانونية، بما في ذلك فيما يتعلق بأعمال السلطات التنفيذية والعاملين فيها (المادة 36)؛

- وحرية الانخراط في التعليم والمشاركة في البحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني والأنشطة الثقافية الأخرى (المادة 37)؛

- وحرية التزوج والحق في تكوين أسرة بحرية (المادة 38 (1))؛

- والحق في الرعاية الاجتماعية وفقاً للقانون (المادة 39) الخ.

17 - تجدر الإشارة، علاوة على ذلك، إلى أن المادة 38 (2) من القانون الأساسي تنص صراحة على حماية إضافية خاصة لحقوق المرأة ومصالحها المشروعة على المستوى الدستوري. ويتمثل جوهر هذا المبدأ على الاعتراف بأن التفرقة في المعاملة لازمة وقانونية للتعويض الفعلي عن التمييز وتحقيق المساواة الحقيقية.

18 - طبقاً للمادة 43 من القانون الأساسي يتمتع الأشخاص الموجودون في منطقة مكاو الإدارية الخاصة من غير المقيمين فيها، وفقاً للقانون، بما للمقيمين فيها من حقوق وحريات منصوص عليها في الفصل الثالث من القانون الأساسي. وهذا يعني أن بعض الحقوق والحريات، لا سيما ما له طابع سياسي محض، قاصر على المقيمين، وعلى وجه التحديد على المقيمين فيها بصفة دائمة. بيد أنه من الواضح أن هذا التمييز لا يقوم على الجنس.

19 - لا تخضع الحقوق الأساسية المقررة في القانون الأساسي، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز، إلا للقيود المنصوص عليها في القانون. والواقع هو أن المادة 40 (1) من القانون الأساسي تنص على انطباق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية على منطقة مكاو الإدارية الخاصة. وتقضي المادة 40 (2) من القانون الأساسي بأنه لا يمكن تقييد حقوق وحريات المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة إلا بمقتضى القانون، وأن هذه القيود لا يمكن أن تتعارض مع أحكام تلك المعاهدات.

20 - وفقاً لأحكام القانون الأساسي المشار إليها أعلاه فإن أي تقليل من قدر أي امرأة يعتبر محظوراً، سواءً في الحياة العامة والسياسية أو في الحياة الأسرية أو في مجال العمل.

21 - الواقع هو أن الحق في المساواة وفي عدم التمييز لم يعاد النص عليه صراحة في عدة قوانين عادية فحسب بل معرب عنه بالضرورة أيضاً على جميع مستويات النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة، لا بوصفه حقاً فردياً بل باعتباره أحد المبادئ الأساسية.

22 - استناداً إلى الكرامة الاجتماعية لكل فرد يُفهم مبدأ المساواة بصورة عملية واسعة النطاق، لأنه إلى جانب معاملة جميع الأفراد باعتبارهم سواسية أمام القانون فإنه ينطوي على التزام بالتعويض عن الافتقار إلى التكافؤ في الفرص، الناشئ عن أوجه اللامساواة الفعلية ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وهذا يستلزم قيام السلطات العامة بإزالة أوجه اللا مساواة-التمييز المشروع-أو التخفيف منها لضمان الإعمال الفعلي للمساواة المنصوص عليها قانوناً.

23 - أولاً تجدر الإشارة إلى أنه عندما ينشئ القانون نظاماً قانونياً خاصاً فإنه كثيراً ما ينص صراحة على أنه خاضع لمبدأ المساواة.

24 - إن الطريقة التي تنظم بها العلاقات بين الإدارة العامة والأفراد العاديين هي مثال ممتاز لهذا المبدأ. فتنص المادة 5 (1) من قانون الإجراءات الإدارية في هذا الصدد على أن “تمتثل الإدارة العامة في علاقاتها مع الأفراد العاديين مبدأ المساواة دون أن ترجح أو تعزز أو تمس أو تنكر أي حق لأي فرد خاضع لها أو تعفيه من أي واجب على أساس الأصل أو الجنس أو العرق أو اللغة أو مسقط الرأس أو الدين أو العقيدة الأيديولوجية أو السياسية أو التعليم أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.

25 - من جهة أخرى يتجلي مبدأ المساواة ذاته في عدة مظاهر ويتجسد في عدة حقوق معينة للمساواة، ذات نطاقات حماية متنوعة، وفقاً للأفرع المختلفة للقانون.

26 - من الجدير بالذكر أولاً أن القانون المدني ينص على أن هذا المبدأ مؤكد فيما يتعلق باكتساب الشخصية القانونية وحقوق الشخصية.

27 - لجميع الأشخاص الطبيعيين، الشخصية القانونية والأهلية القانونية لمجرد كونهم أفراداً.

28 - تكتسب الشخصية القانونية بالمولد التام والحياة ولا تنتهي إلا بالوفاة (المادتان 63 و65 من القانون المدني).

29 - من جهة أخرى تتمثل الأهلية القانونية في قدرة كل فرد، دون أي تمييز، على الدخول في علاقات قانونية ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يسمح لأي شخص بالتنازل كلياً أو جزئياً عن أهليته القانونية (المادتان 64 و66 من القانون المدني).

30 - لا يوجد في النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة أي قيد على الإطلاق على الأهلية القانونية للمرأة، في حد ذاتها.

31 - الواقع هو أن القيود المفروضة قانوناً على تلك الأهلية تقع في نطاق ممارسة الحقوق وتسوغها حقائق موضوعية. وعلى وجه التحديد فإنه لا يعتبر عاجزاً عن ممارسة حقوقه إلا القاصر أو الشخص المدان بارتكاب جريمة أو العاجز قانوناً. وعلاوة على ذلك فإن العاجزين عن التصرف في ممتلكاتهم أو إعارتها بصورة سليمة بسبب مرضٍ عقلي أو صمم أو بكم أو عمى هم فقط الذين يجوز منعهم من ممارسة حقوقهم. وفضلاً عن ذلك فإن الذين يعانون من مرض عقلي أو صمم أو بكم أو عمى بدرجة كبيرة أو العاجزين عن إدارة ممتلكاتهم بصورة سليمة بسبب إسرافهم المستمر أو إدمانهم الكحوليات أو المخدرات هم الوحيدون الذين يمكن اعتبارهم فاقدين للأهلية القانونية (المادتان 122 و135 من القانون المدني). ويتعيَّن إعلان كلٍ من الحظر وفقدان الأهلية القانونية من جانب محكمة.

32 - يُعترف بحقوق الشخصية لجميع الأشخاص الطبيعيين المحميين من أي نوع من التمييز بلا مسوغ، لا سيما على أساس الجنسية أو محل الإقامة أو الأصل أو العرق أو الانتماء الإثني أو لون البشرة أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو العقيدة السياسية أو الأيديولوجية أو التعليم أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي (المادة 67 من القانون المدني).

33 - يختار الإطار القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة، وهو القانون 6/94/ميم، الصادر في 1 آب/أغسطس، شأنه كشأن المادة 38 (1) من القانون الأساسي، في نفس الوقت الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع، وينص على أن لكل شخص الحق في تكوين أسرة وفي الزواج بحرية وعلى قدم المساواة مع غيره، ويضمن المساواة فيما يتعلق بحماية الأمومة والأبوة، وممارسة حقوق أصحاب المسؤولية الأبوية، فضلاً عن تهيئة الظروف المواتية لتأسيس الأسر وتطورها بوصفها الوحدات الإنسانية والاجتماعية الأساسية التي يجب حمايتها واحترامها.

34 - فيما يتعلق بالجوانب الأخرى المتصلة بالمساواة وعدم التمييز على أساس الجنس، لا سيما في مجال القانون المدني، يرجى الرجوع إلى الأجزاء المتعلقة بالمواد المختلفة من الاتفاقية.

35 - من الجدير بالذكر أنه لا توجد أحكام جنائية تمييزية.

36 - علاوة على ذلك يمكن لأي شخص أن يستخدم الموارد القضائية وغير القضائية للنظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة، ويحظر انتهاك أيٍ من حقوقه، بما في ذلك الحق في المساواة والحق في عدم التعرض للتمييز.

المادة 3: تدابير تعزيز وحماية تطور المرأة

37 - إن حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة ملتزمة التزاماً قوياً بالدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات، لأنها تُعتَبر المثل الإنسانية والاجتماعية الأساسية.

38 - كما ذكر أنفاً فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ينطبقان على منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

39 - مع ذلك فإن حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة لم تتخذ تدابير تشريعية فحسب في مجال تعزيز وحماية المرأة بل تضع أيضاً، عن طريق إداراتها في شتى المجالات، إجراءات ملموسة عديدة.

40 - قامت إدارة الشؤون القانونية، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في نشر القانون، بنشر حقوق المرأة عن طريق تنظيم مناقشات ونشر مقالات في وسائط الإعلام وتوزيع كتيبات على الجمهور.

41 - في عام 1999 نُظِمت مناقشة خاصة كرست للاتفاقية. وفي الأعوام 2000 و2001 و2002 نُظِمت عدة مناقشات عن حقوق المرأة بوجه عام. والنظام القانوني للزواج والطلاق بوجه خاص.

42 - علاوة على ذلك ينشر في أربع صحف يومياً في مكاو عمود أسبوعي بالعنوان العام “أعرف قانون مكاو” يتناول كل أسبوع مسألة مختلفة. وتتضمن المسائل التي نوقشت فعلاً، في جملة أمور، الأمومة وآثار الطلاق وإدارة ممتلكات الزوجين وتقسيم ممتلكاتهما والقانون المنطبق على الالتزامات بالإعالة، والأحكام القانونية المتعلقة بالزواج والإجهاض، والنظام القانوني المتعلق بديون الزوجي.

43 - في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة يذاع برنامج باسم “الموسوعة القانونية” يتناول مسائل قانونية، بطريقة يسهل على معظم السكان فهمها، مثل سلامة العاملات الحوامل والبغاء وتيسير الدعارة.

44 - يذاع برنامج أسبوعي آخر في التلفزيون، باسم “أسئلة وأجوبة” وهو مكرس للقانون، وتناقش فيه مسائل مختلفة بصورة واضحة، ويتسم بقدر أكبر من التفاعلية. وقد تناول هذا البرنامج مسائل مثل ضمانات العاملات الحوامل والنظام القانوني للزواج والطلاق.

45 - من جهة أخرى قامت إدارة التعليم وشؤون الشباب بدعوة أزواج وزوجات للاشتراك في عدة حلقات تدريبية ودراسية للتشجيع على تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة عن تعليم الأولاد. ومن بين المواضيع التي نوقشت في تلك الحلقات “فهم نماء الأطفال” “إقامة علاقات جيدة مع الأطفال”.

46 - فضلاً عن ذلك كثيراً ما تنظم إدارة التعليم وشؤون الشباب مؤتمرات في المدارس وتشجع على عقدها. وعقدت في هذا الصدد عدة حلقات دراسية في المدارس الابتدائية في عامي 2001 و2002 تناولت التثقيف الجنسي، وشُدِّد فيها على “التثقيف الجنسي للأطفال” و“كيفية الإجابة على أسئلة الأطفال المتعلقة بالجنس”. وكانت هذه الحلقة موجهة إلى الأباء والأمهات، وعقدت حلقة دراسية عن التثقيف الجنسي.

المادة 4: التدابير المؤقتة والخاصة

47 - لا توجد تدابير مؤقتة في النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة بالمفهوم الوارد في المادة 4 (1) من الاتفاقية.

48 - مع ذلك، فإنه كما ذكر فيما يتعلق بالمفهوم الفعلي لمبدأ المساواة سجلت عدة حالات لتدابير خاصة في جميع أجزاء النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة. ومن أمثلة ذلك الإطار القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة، المرسوم بقانون 52/95/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، والقانون 4/98/ميم، الصادر في 27 تموز/يوليه، والمرسوم بقانون 87/89/ميم، الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر، والمرسوم بقانون 24/89/ميم، الصادر في 3 نيسان/أبريل.

49 - ينص الإطار القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة على أن للعاملات الحق في إجازة من العمل قبل الولادة وبعدها دون فقدان المرتب والمستحقات، وأن يخضع عمل المرأة خلال الحمل وبعد الولادة وكذلك عمل القصر لتنظيم خاص لضمان الحماية الفعالة لحقوقهم (المادتان 7 و17).

50 - فيما يتعلق بالمرسوم بقانون 52/95/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، قانون التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة، تنص المادة 4 (2) على أن التدابير التي تميز على أساس الجنس واللازمة لتصحيح اللامساواة الفعلية أو حماية الأمومة، باعتبارها قيمة اجتماعية، لا تعتبر تدابير تمييزية، وتحظر المادة 8 من ذلك القانون أن تسند إلى المرأة المهام التي تنطوي على أخطار فعلية أو محتملة على الوظيفة التناسلية. وهذا يشمل الأخطار الناشئة عن تلك الأعمال وكذلك الناشئة عن موقع العمل أو بيئته.

51 - علاوة على ذلك اعتمد القانون 4/98/ميم، الصادر في 27 تموز/يوليه، الإطار القانوني للعمل وللحقوق العمالية، وهو يكفل حماية خاصة للعاملات، لا سيما أثناء الحمل وبعد الولادة، بموجب أحكام المادة 5 (2) منه.

52 - فيما يتعلق بالقطاع العام ينص النظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة المعتمد بالمرسوم بقانون 87/89/ميم، الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر، الذي أدخلت عليه عدة تغييرات عبر السنين، على مجموعة حقوق خاصة للعاملات الحوامل.

53 - لموظفات الإدارة العامة الحق في إجازة أمومة مدتها 90 يوماً. ويتعيَّن أخذ ستين يوماً من هذه الإجازة بعد الولادة مباشرة، وتؤخذ الثلاثين يوماً الباقية كلياً أو جزئياً قبل فترة الإجازة الإلزامية أو بعدها مباشرة. وتقطع أيام التغيب عن العمل بسبب الأمومة فترة العطلات أو تعلقها حسب مصلحة العاملة، (المادة 92 (1) و(2) و(3)).

54 - في حالة الإجهاض التلقائي أو لأسباب صحية أو تناسلية أو وفاة المولود أو ولادة مليص تتراوح الإجازة التالية لهذا الحدث بين 7 أيام و 30 يوماً متتالية. ويكون الطبيب المعالج مسؤولاً عن تنظيم فترة الانقطاع عن العمل وفقاً للحالة الصحية للمرأة (المادة 92 (4)).

55 - في حالة إبقاء المولود أو الأم في المستشفى بعد الولادة تعلق إجازة الأمومة، بشرط أن تطلب الأم ذلك، إلى حين انتهاء فترة البقاء في المستشفى، ثم تستأنف حتى نهاية الفترة المذكورة (المادة 92 (5)).

56 - للأم التي تُرضع طفلها أيضاً الحق في التوقف عن العمل لمدة ساعة يومياً إلى أن يبلغ الطفل السنة الأولى من عمره (المادة 92 (7)).

57 - للعاملين في الإدارة العامة لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة، بغض النظر عن جنسهم، بموجب المادة 214 من النظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة، الحق في بدل اعتباراً من تاريخ إنجابهم طفلاً. ويبلغ مقدار البدل 2300.00 مكاو.

58 - فيما يتعلق بالقطاع الخاص فإنه يتعيَّن عليه امتثال أحكام المرسوم بقانون 24/89/ميم، الصادر في 3 نيسان/أبريل، الذي ينص على مجموعة قواعد تنظم علاقات العمل في مكاو. وتنص المادة 34 (3) على أن التدابير المؤقتة الناشئة عن تفضيل على أساس الجنس واللازمة لتصحيح اللامساواة الفعلية أو لحماية الأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، لا تعتبر تدابير تمييزية.

59 - يحظر هذا القانون أو يكيف الخدمات التي تؤديها المرأة والتي تنطوي بطبيعتها أو بسبب البيئة التي تؤدى فيها على أي أخطار فعلية أو محتملة على الوظيفة التناسلية. وينبغي أن لا تؤدي المرأة أثناء الحمل ولفترة أقصاها 3 أشهر بعد الولادة أعمالاً لا ينصح بالقيام بها بسبب حالتها (المادة 35).

60 - للحامل الحق في إجازة أمومة مدتها 35 يوماً بأجر، لكل موظفة، لعدد لا يتجاوز 3 ولادات. و30 يوماً من هذه الإجازة إجبارية وتؤخذ بعد الولادة مباشرة، ويمكن أخذ كل الخمسة أيام الباقية أو عدد منها قبل الولادة أو بعدها (المادة 37).

61 - من حيث المبدأ يحظر على صاحب العمل رفت العاملة أثناء فترة الحمل وحتى ثلاثة أشهر بعد الولادة. ويلزم صاحب العمل الذي لا يمتثل هذه الحظر بأن يدفع للعاملة المعنية تعويضاً يعادل أجر 35 يوماً، بغض النظر عما قد تستحقه من تعويضات أخرى (المادة 37).

62 - يحق للعاملات المشتركات في صندوق الضمان الاجتماعي الحصول على بدل أمومة يبلغ حالياً 000 100 من بانالات مكاو، بموجب الشروط والأحكام المنصوص عليها في الأمر 39/GM/97، الصادر في 30 حزيران/يونيه وللإطلاع على معلومات تفصيلية عن صندوق الضمان الاجتماعي، أنظر الوصف الوارد في هذا التقرير فيما يتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية.

63 - يجري في الوقت الحاضر تنقيح قوانين العمل المتعلقة بكل من القطاعين العام والخاص. والهدف من ذلك هو تكييفها حسب الشروط الجديدة المحددة الواردة في القانون الأساسي وتحسينها، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العاملين المعنيين ومستحقاتهم الاجتماعية.

64 - فيما يتعلق بإصلاح قانون العمل في القطاع الخاص تجدر الإشارة إلى أن حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة قد اقترحت إلغاء الحد الخاص بالثلاث ولادات باعتباره شرطاً لمنح إجازة الأمومة وزيادة عدد أيام الإجازة.

65 - أخيراً تجدر الإشارة إلى أن المساعدة الطبية المقدمة قبل الولادة وخلالها وبعدها مجانية تماماً لأي امرأة من المقيمات في منطقة مكاو الإدارية الخاصة وكذلك الرعاية الطبيعة المقدمة إلى الأطفال (المواد 3 (2) (ج)، و8 (1) (أ) و(ب)، و9 (2) من المرسوم بقانون 24/86/ميم، الصادر في 15 آذار/مارس مع التعديلات المدخلة بمقتضى المرسوم بقانون 68/89/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر). وللاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذا الموضوع أنظر الجزء المتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية من هذا التقرير.

المادة 5: القضاء على القوالب النمطية لأدوار الرجل والمرأة

66 - تتخذ حكومة مكاو الإدارية الخاصة في الوقت الحاضر عن طريق عدد من إداراتها تدابير ملموسة ترمي إلى تغيير أنماط السلوك الاجتماعي الثقافي لكل من الرجل والمرأة، والقضاء على التحيزات والممارسات القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين أو الأدوار المقولبة للرجل والمرأة.

67 - ثمة اهتمام آخر هو كفالة أن يسهم التثقيف الأسري في إيجاد فهم صحيح للأمومة بوصفها دوراً اجتماعياً، وتقدير الرجل والمرأة لمسؤوليتهما المشتركة عن تعليم الأولاد ونمائهم.

68 - لذا فإنه إلى جانب التدابير المذكورة سابقاً التي اتخذتها إدارة التعليم وشؤون الشباب نظمت مؤسسة الرعاية الاجتماعية أيضاً في سنة 2000 فريقاً لتبادل الخبرات بين النساء بهدف تنمية تقديرهم لأنفسهم، وعقدت في عام 2001 حلقة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين ولجميع العاملين في مجال الخدمات الاجتماعية لتنمية معارفهم ومهارتهم فيما يتعلق بالعمل مع النساء والأسر ضحايا العنف الأسري.

69 - الواقع هو أن إحدى المشاكل التي التزمت حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة بمعالجتها هي العنف الأسري، التي يعتبر تزايدها، وإن لم يكن درامياً، مثيراً للقلق.

70 - على الرغم من أن الأسباب الفعلية لهذه الظاهرة ليست معروفة فإنه يشتبه في أن الكساد الاقتصادي هو أكثر العوامل التي أثرت فيها. ولا يمكن تقديم إحصاءات في هذا المجال، لأن البيانات لا تجمع حسب جنس المجني عليه بل حسب نوع الجريمة. والتقديرات المبنية على سجلات الشرطة هي كما يلي:

التقديرات المتعلقة بالعنف الأسري

السنة

عدد الجرائم المرتكبة ضـد

الحياة

عـــــــدد الجــــرائــم

المرتكبــــــة ضــــــــد

السلامة الجسدية

المجموع السنوي لعدد هذين النوعين

من الجرائم

عدد الجرائم المبلغ

عنهـا والناتجة عــــن

العنف الأسري

1999

42

146 1

188 1

127

2000

22

240 1

262 1

177

2001

16

310 1

326 1

225

2002

3

485 1

488 1

273

المصدر: مكتب التنسيق الأمني

71 - من الناحية التشريعية تنص المادة 146 من القانون الجنائي لمكاو إلى جانب الأنواع التقليدية من الجرائم المرتكبة ضد الحياة وضد السلامة الجسدية على جريمة محددة هي سوء معاملة الزوج أو الزوجة أو القصر.

72 - الواقع هو أن المادة 146 (2) تنص على أن يعاقب الزوج، أو الشخص الذي في وضع مماثل له، الذي يؤذي الزوجة جسدياً أو نفسياً بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وأن تستند الإجراءات الجنائية ذات الصلة على شكوى مقدمة. وتنص الفقرتان 3 و4 من نفس هذه المادة على تشديد العقوبة وفقاً للنتائج: جناية خطيرة مرتكبة ضد السلامة الجسدية (تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة سنتين وثماني سنوات). أو الوفاة (تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة خمس سنوات وخمسة عشر سنة) وفي هذه الحالة لا يتعين أن تستند الإجراءات المدنية إلى شكوى مقدمة.

73 - فيما يتعلق بالجوانب العملية الناشئة عن مشكلة العنف الأسري يرى أنه يتحتم، إلى جانب توعية السكان وشن الحملات التثقيفية، تهيئة الظروف اللازمة لشفاء ضحايا العنف، الذين معظمهم من النساء، واستعادتهم مكانهم في المجتمع.

74 - تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية لهذا الغرض بإدارة وحدة خاصة، هي مكتب الإجراءات المتعلقة بالأسرة، تضم أطباء نفسيين واختصاصيين في القانون وأخصائيين اجتماعيين لتقديم خدمات متعددة التخصصات إلى الأسر المعرضة للخطر، ولا سيما النساء وأطفالهم ضحايا العنف الأسري.

75 - علاوة على ذلك تتبع مؤسسة الرعاية الاجتماعية خمسة مراكز للخدمة الاجتماعية موجودة في جميع أنحاء منطقة مكاو الإدارية الخاصة تعالج الحالات التي تنشأ في الميدان، وتقدم خدمات الدعم إلى المحاكم وإلى الحالات العاجلة بصفة يومية ومستمرة.

76 - تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية، وفقاً للقانون، بالاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع منظمات التضامن الاجتماعي الخاصة وغيرها من الهيئات ذات الأهداف المماثلة وتقدم إليها الدعم، وتتعاون معها (المادة 18 (1) (ي) من المرسوم بقانون 24/99/ميم، الصادر في 21 حزيران /يونيه).

77 - يوجد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة داران لإيواء النساء ضحايا العنف الأسري هما مركز بوم باستر ومركز أوي تشي كا للرعاية المؤقتة للنساء، وتقوم مؤسستان خاصتان للتضامن الاجتماعي لتشغيل كلا المركزين، وتمنح مؤسسة الرعاية الاجتماعية إعانات إلى “مركز بوم باستر” منذ عام 1978. وفي البداية كان هذا المركز يستهدف الشابات فحسب لكن وسع نطاق الخدمات التي يقدمها وأصبح أيضاً فيما بعد داراً لإيواء ضحايا العنف الأسري.

78 - في سنة 2001 بدأت مؤسسة الرعاية الاجتماعية في منح إعانات لــــ “تقديم مساعدة خارجية”، داخل نفس هذا المركز، تستهدف النساء والأطفال الذين غادروا المركز فعلاً، وترمي إلى مساعدتهم على تحقيق اندماجهم التام في مجتمعاتهم. وفي نطاق “خدمة تقديم المساعدة الخارجية هذه” تقدم المشورة وتنظم أنشطة جماعية يفترض أن تقيم النساء والأطفال من خلالها شبكتهم الخاصة للدعم المتبادل. ويبين الجدول الوارد أدناه عدد الحالات التي عالجها مركز بوم باستر والرعاية وعدد الأشخاص المعنيين والذين تم إيواؤهم.

الأشخاص الذين تم إيواؤهم فعلاً في مركز بوم باستر، والدعم المقدم من حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة على شكل إعانات

السنة

عدد الحالات

عدد الكبار

عدد القصر

المجموع الكلي لعدد الأشخاص

1999

21

21

21

42

2000

25

25

26

51

2001

35

35

26

61

2002

30

30

20

50

المصدر: مؤسسة الرعاية الاجتماعية.

79 - رعت مؤسسة الرعاية الاجتماعية أيضاً حلقات دراسية وحلقات عمل عن العنف الأسري. وعقدت مؤسسة خاصة للتضامن الاجتماعي حلقتين دراسيتين من هذا النوع في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2002.

80 - من الجدير بالذكر أنه قد أبلغت إلى مكتب الإجراءات المتعلقة بالأسرة، في سنة 2000، 43 حالة تنطوي على عنف أسري، وفي سنة 2001، لبي 54 طلباً للحصول على مساعدة (تشمل ما مجموعه 200 شخص). ومن بين هذه الحالات التي يبلغ مجموعها 54 حالة 27 حالة تتعلق بمشاكل عنف أسري، وإن كان بعضها ينطوي على أكثر من مشكلة واحدة. وكل هذه الحالات تقريباً محالة من مراكز الخدمة الاجتماعية الخمسة.

81 - في سنة 2001 أيضاً أجرى مكتب الإجراءات المتعلقة بالأسرة 723 مقابلة، أي بمعدل 60 مقابلة شهريا. وتعلقت المقابلات بمشاكل متصلة بالزواج والعلاقات بين الأبوين والأولاد والعواطف. وعلاوة على ذلك أضطلع بـ245 زيارة للأسر، أي بمعدل نحو 20 زيارة شهريا.

82 - فيما يتعلق بخدمة تقديم المشورة القانونية أجرى مكتب الإجراءات المتعلقة بالأسرة في سنة 2001 73 مقابلة لمستفيدين وعشر مقابلات لعاملين في مراكز الخدمة الاجتماعية، وقدم معلومات قانونية إلى مستفيدين عن طريق الهاتف في 15 مناسبة فضلاً عن تقديم خدمات المشورة القانونية عن طريق الهاتف في 150 مناسبة إلى عاملين في مراكز الخدمة الاجتماعية وإلى وحدات أخرى تابعة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية، وقد مثل هذا 248 استشارة قانونية تتعلق بمشاكل متصلة أساساً بالطلاق وممارسة المسؤولية الأسرية والحضانة.

83 - تقوم مؤسسة الرعاية الاجتماعية حالياً بإعداد حملة لشنها في سنة 2003 ستكرس لتحرر المرأة، وستشمل مجموعات مؤتمرات عن مواضيع متنوعة للغاية، الصحة والمشاكل القانونية والعمالة، وكذلك توزيع كراسات وفواصل للكتب وتذكارات وإذاعة إعلانات في الإذاعة والتلفزيون.

84 - في سنة 2003 الجارية ستبدأ مؤسسة الرعاية الاجتماعية في تنفيذ برنامج للقضاء على العنف الأسري، سيتضمن إنشاء دار إيواء وخط هاتفي للنساء المعتدى عليهن. وسوف تعمل الخدمتان لمدة 24 ساعة يومياً. وهذه هي أمثلة ملموسة تبين السياسة التي تتبعها حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة، بهدف التقليل من عدة مشاكل اجتماعية أو استئصالها، ويكمن الدافع إلى اتخاذ هذه التدابير في مشاريع ونماذج السلوك الاجتماعي الثقافي المقولب. وينتظر حدوث تحسن فعلي في الحالة الفعلية نتيجة لهذه الإجراءات.

85 - توجد أمثلة لتدابير ملموسة تبين السياسة التي اتبعتها حكومة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، بهدف التخفيف من عدة مشاكل اجتماعية ترجع أصلاً إلى نظم وأنماط السلوك الاجتماعي والثقافي المقولب. وينتظر حدوث تحسن فعلي في الوضع نتيجة لهذا العمل.

86 - مع ذلك ينبغي تأكيد أن الاعتراف بدور المرأة في المجتمع يتحسن في منطقة مكاو الإدارية الخاصة. وعلى الرغم من أن هذا أكثر وضوحاً بين الفئات الاجتماعية الأعلى فإنه ينبغي عدم التقليل من شأن التقدم المحرز، لأنه بلا شك عامل دينامي يحفز تطور فئات سكانية أخرى.

87 - الواقع هو أن الأهمية المتزايدة للدور الاجتماعي للمرأة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة يتضح من تزايد عدد النساء اللائى يعملن في الهيئة التشريعية (الجمعية التشريعية) والهيئة التنفيذية (الأمانات العامة ومديريات الخدمات والإدارات والشعب) والهيئة القضائية (المحاكم والنيابة العامة) وكذلك عدد النساء العاملات في الإدارة العامة.

88 - على هذا النحو تضم الجمعية التشريعية لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة 27 عضواً من بينهم خمس نساء، بما في ذلك رئيسة الجمعية. ومن بين السبعة والعشرين عضواً انتخب 16 عضواً من بينهم أربع نساء. ومن الجدير بالذكر أنه تشغل مناصب رئيس الجمعية التشريعية وأمينها العام ونائب أمينها العام نساء.

89 - الحكومة هي الهيئة التنفيذية لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة (رئيسها هو المدير التنفيذي الأول. وهي تتكون من أمانات عامة (يوجد خمسة أمناء)، ومديريات للخدمات وإدارات وشُعب.

90 - توجد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة أيضاً لجنة لمكافحة الفساد ولجنة لمراجعة الحسابات تعملان بوصفهما هيئتين مستقلتين، وتوجد مفوضة مسؤولة أمام المدير التنفيذي الأول.

91 - تشغل امرأتان منصبين من المناصب الرئيسية المذكورة آنفاً، هما منصبي أمين الإدارة والعدل-وهو ثاني عضو في حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة من حيث الأهمية-ومفوض مراجعة الحسابات.

92 - في سنة 2001 كانت النساء يمثلن 34.6 في المائة من مجموع عدد العاملين في الإدارة العامة. وفيما يتعلق بمناصب الإدارة والقيادة في الإدارة العامة كانت النساء يشغلن في نفس تلك السنة 261 منصباً مما مجموعه 633 منصباً، أي نحو 41.23 في المائة.

توزيع مناصب الإدارة والقيادة في الإدارة العامة حسب الجنس

المنصب

1999

2000

2001

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

مدير/منصب مماثل

39

7

38

37

14

12

نائب مدير/منصب مماثل

35

17

28

32

24

23

مدير إدارة/منصب مماثل

79

47

78

79

53

51

رئيس شعبة/منصب مماثل

139

98

142

144

102

102

رئيس قطاع/منصب مماثل

22

19

24

24

14

13

رئيس قسم

53

53

56

45

49

52

مناصب أخرى

23

5

20

11

5

5

المجموع

390

246

386

372

261

258

المصدر: “الموارد البشرية للإدارة العامة” في الأعوام 1999 و2000 و2001، الإدارة العامة والإدارة المدنية .

93 - فيما يتعلق بالهيئة القضائية فإنه على الرغم من أن نسبة عدد الرجال الذين يشغلون مناصب موظفين قضائيين، سواء في المحاكم أو في النيابة العامة، مستقرة بشكل ملحوظ فإنه توجد بعض الاستثناءات فيما يتعلق بتغير هذا الاتجاه، لأنه كانت هناك ست نساء من بين العشرة متدربين على مهام الموظفين القضائيين الذين سمح لهم بالالتحاق بمركز التدريب القضائي في سنة 2002.

توزيع عدد الموظفين القضائيين في المحاكم وفي النيابة العامة حسب الجنس

2000

2001

2002

ذكور

إناث

ذكور/إناث

ذكور

إناث

ذكور/إناث

ذكور

إناث

ذكور/إناث

29

13

42

29

13

42

31

14

45

المصدر: “الموارد البشرية للإدارة العامة” في الأعوام 1999 و2000 و2001، الإدارة العامة والإدارة المدنية .

94 - كان التقدم أبطأ في القطاع الخاص. ومع ذلك حصلت النساء على وسائل تعليمية أكثر وأفضل في السنوات الأخيرة، ونسبة الرجال والنساء في المناصب العليا في الوقت الحاضر أكثر تساوياً مما هي في الأعمال غير الماهرة مقارنة بالحالة قبل عدة سنوات.

عدد السكان العاملين وفقاً لحالة العمل، موزعين حسب المهنة والجنس (بالآلاف)

المنصب والمهنة

الجنس

1999

2000

2001

2002

المجموع

ذكور/إناث

196.1

195.3

202.8

200.6

ذكور

104.2

103.2

106.7

104.1

إناث

91.9

92.1

9.1

69.5

أعضاء الهيئة التشريعية والإدارة العامة وكبار المسؤولين والمديرين في الجمعيات ومديري الشركات

ذكور/إناث

11.9

12.0

10.6

12.0

ذكور

9.7

9.7

8.4

9.3

إناث

2,2

2.3

2,2

2.8

الاختصاصيون في المهن الفكرية والعلمية

ذكور/إناث

5.9

6.1

6.1

6.8

ذكور

3.4

3.5

3.5

3.9

إناث

2.4

2.6

2.5

2.8

الفنيون والمهنيون المساعدون

ذكور/إناث

17.2

16.8

17.2

18.4

ذكور

8,8

9.1

9.1

9.8

إناث

8.4

7.8

8.1

8.6

الكتبة

ذكور/إناث

35.5

37.4

36.9

35.3

ذكور

13.2

12.7

13.9

12.3

إناث

22.3

24.6

23.0

22.9

عمال الخدمات والمبيعات

ذكور/إناث

39.2

39.4

40.3

42.4

ذكور

22.5

21.9

22.3

23.8

إناث

16.7

17.6

18.0

18.6

العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك

ذكور/إناث

1.2

1.3

1.3

1.3

ذكور

1.2

1.0

1,1

1.0

إناث

0.1

0.3

0.2

0.2

الحرفيون وأمثالهم

ذكور/إناث

24.5

24.0

24.8

22.5

ذكور

20.3

19.9

20.2

18.1

إناث

4.2

4.1

4.6

4,4

مشغلو المصانع والآلات والسائقون وعمال التجميع

ذكور/إناث

28.8

24.9

29.6

27.0

ذكور

10.7

10.7

11.0

10.1

إناث

18.0

14.2

18.6

16.9

العمال غير المهرة

ذكور/إناث

32.0

33.3

36.1

34.9

ذكور

14.3

14.8

17.2

15.8

إناث

17.7

18.5

18.9

19.1

المصدر: إدارة الإحصاء والتعداد

المادة 6: القضاء على الاتجار بالمرأة والبغاء القسري

95 - الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء، هو إحدى المشاكل الكبيرة التي انتشرت انتشاراً كبيراً في العقود الأخيرة، لا سيما في جنوب شرقي آسيا.

96 - دفعت الصلات الواضحة بين الاتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة السلطات في مكاو إلى شن حرب متكاملة على هذه الظواهر منذ نهاية التسعينات. وبعد إعادة التوحيد اشتدت هذه الحرب وبصفة خاصة في شكل تعاون دولي وإقليمي فعال.

97 - فيما يتعلق بهذا الوضع تجدر الإشارة إلى أنه تسري على منطقة مكاو الإدارية الخاصة عدة معاهدات دولية تهدف إلى مكافحة الرق والممارسات المشابهة وكذلك الاتجار بالأشخاص، لا سيما اتفاقية الرق المعتمدة في 25 أيلول/سبتمبر 1926؛ والاتفاقية رقم 29 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجدي أو الإلزامي، المعتمدة في 28 حزيران/يونيه 1930؛ واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المعتمدة في 2 كانون الأول/ديسمبر 1949؛ والاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق المعتمدة في 7 أيلول/سبتمبر 1956؛ والاتفاقية رقم 105 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بإلغاء السخرة، المعتمدة في 25 حزيران يونيه 1957؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المعتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.

98 - من بين المسائل التي ينطوي عليها الاتجار بالأشخاص مسألة كرامة الإنسان باعتبارها قيمة أساسية ذات حرمة. وقد نصت صراحة على هذه القيمة المادة 30 (1) من القانون الأساسي.

99 - الواقع هو أن الاتجار بالأشخاص، بمفهومه الوارد في هذه الاتفاقية يتصل اتصالاً وثيقاً بالسخرة، لا سيما البغاء القصري. وفي النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة لا يمثل الاتجار بالأشخاص جناية خاصة فحسب بل أيضاً عدة أفعال أخرى ضد الحرية الشخصية والحرية الجنسية والحق في تقرير المصير.

100 - ثمة جانب مهم آخر يتعلق بالقانون الجنائي هو أنه يعتبر أن القصر لا يتمتعون بحرية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية؛ ولذلك فإن الجرائم التي تشمل قُصَراً ترد أوصافها بشكل مستقل ومنفصل باعتبارها جرائم ضد الحرية الجنسية بل باعتبارها جرائم ضد حق الشخص في تقرير المصير فيما يتعلق بالجنس. وفي الأنواع القانونية لتلك الجرائم لا يشترط حدوث القصر.

101 - من الواضح أن القانون الجنائي في مكاو ينص على عدة جرائم تتصل على وجه التحديد بحماية الحرية الشخصية والحرية الجنسية والحق في تقرير المصير ويعاقب عليها، وهي تعمل بصورة مباشرة وغير مباشرة باعتبارها آليات يمكن استعمالها في مكافحة الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء القسري. بيد أنه لن يشار في هذا التقرير إلا إلى الجرائم التي تعتبر أكثر وثاقه بالموضوع. وسوف تستبعد الجرائم المرتكبة ضد قُصَر لأنه قد ورد سرد تفصيلي لهذا الموضوع في الجزء المتعلق بانطباق اتفاقية حقوق الطفل على منطقة مكاو الإدارية الخاصة في تقرير الصين.

102 - هكذا فإن أكثر ما يلاحظ في مجال الجرائم المرتكبة ضد الحرية الشخصية هو الرق، المنصوص عليه في المادة 153 من القانون الجنائي لمكاو، الذي يتمثل فيه بيع أو نقل أو شراء شخص بنية خفض قيمة ذلك الشخص إلى وضع أو حالة العبد. وهذه الجريمة وإن كانت لا تعني ضمناً الاستغلال الاقتصادي أو الجنسي فإنها تشمل جميع حالات تحويل إنسان إلى مجرد “شيء” يستخدمه الجاني باعتباره ملكاً له، لا سيما السخرة سداداً لدين والسخرة الإقطاعية والتجريد من أي حق أو اكتسابه من حقوق التصرف التام في الشخص. ونظراً لخطورة هذه الجريمة فإنها تعاقب بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة.

103 - يعاقب الاختطاف أيضاً بقصد ارتكاب جريمة ضد الحرية الجنسية أو الحق في تقرير المصير بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات (المادة 154 (1) (ب) من القانون الجنائي لمكاو).

104 - فيما يتعلق بالأحكام الجنائية الرامية إلى حماية الحرية الجنسية فإن الجريمة الخاصة بالاتجار الدولي بالأشخاص متصورة في المادة 7 من القانون 6/97/ميم، الصادر في 30 تموز/يوليه، وهو القانون المتعلق بالجريمة المنظمة. والعقوبة المنطبقة هي عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين عامين و8 أعوام. بيد أنه إذا كان المجني عليه قاصراً لم يبلغ الرابعة عشر من عمره فإن العقوبة تكون هي الحبس لمدة تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة؛ وفي حالة القاصر الذي يتراوح عمره بين 14 و18 سنة فإن عقوبة الحبس التي تتراوح بين سنتين و8 سنوات تزداد بمقدار الثلث في حديها الأدنى والأقصى.

105 - على الرغم من أن الدعارة ليست جريمة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة فإنه يرد وصف أنشطة استغلال الغير ضمن عدة جرائم مستقلة.

106 - من أمثلة ذلك جريمة القوادة، التي تتمثل في تحريض شخص آخر على ممارسة البغاء أو على القيام بأفعال جنسية ذات صلة أو تعزيز ذلك أو تيسيره، وذلك عن طريق استغلال حالة الهجر أو العوز التي يعاني منها ذلك الشخص، بغرض تحقيق الربح أو باعتبار ذلك سبيلا للحياة. والعقوبة المنصوص عليها هي الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات (المادة 163 من القانون الجنائي لمكاو). وإذا استخدم الجاني العنف أو تهديد خطير أو الخداع أو الاحتيال أو استغل العجز العقلي للمجني عليه فإن ذلك يمثل جريمة أخرى، هي جريمة القوادة المشددة وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات (المادة 164 من القانون الجنائي لمكاو).

107 - نفس الشيء يسري على جريمة استغلال بغاء الغير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون 6/97/ميم، المشار إليه آنفاً الذي يشمل إغواء شخص آخر حتى إذا كان ذلك برضاه أو إغراءه أو التغرير به بغرض البغاء وكذلك استغلال دعارة الغير حتى إذا كان ذلك برضاه. وعقوبتها هي الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. كما تنص المادة 8 (2) على نشاط توريد العملاء للأشخاص الذين يمارسون الدعارة وكذلك دعم أو تسهيل الدعارة بأي وسيلة من الوسائل، وعلى المعاقبة على ذلك باعتباره جريمة. والعقوبة المقررة على هذه الجريمة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.

108 - فيما يتعلق بحماية الحرية الجنسية أيضاً تجدر الإشارة إلى أن الاغتصاب يشمل مجامعة امرأة باستعمال العنف وكذلك إكراه امرأة على مجامعة شخص آخر. وعقوبته هي الحبس لمدة تتراوح بين 3 سنوات و10 سنوات. وتنطبق نفس هذه العقوبة على الشخص الذي يمارس اللواط مع شخص آخر باستعمال العنف أو يكره ذكر أو أنثى على ممارسته مع شخص آخر (المادة 157 من القانون الجنائي لمكاو).

109 - تجدر الإشارة أيضاً إلى جريمة الإكراه الجنسي، أي إكراه شخص آخر باستعمال العنف أو تهديد خطير أو إفقاد المجني عليه الوعي أو جعله في وضع لا يستطيع فيه المقاومة أو التحمل، أو ممارسة فعل جنسي ذي صلة مع الجاني أو مع شخص آخر. وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وثماني سنوات (المادة 158 من القانون الجنائي لمكاو).

110 - الأنشطة الأخرى التي ترتبط عادة بالاتجار بالأشخاص والإكراه على الدعارة تعتبر أيضاً جرائم في النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة، مثلاً جريمة الابتزاز بحجة الحماية والاحتفاظ غير المشروع بالوثائق (المادتان 3 و6 من القانون 6/97/ميم المذكور آنفاً، على التوالي).

111 - تجدر الإشارة أيضاً إلى أن الدعارة ليست جريمة، وكون المجني عليها مومساً أو غير مومس لا صلة له بإنفاذ القانون الجنائي.

112 - إن حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة، إدراكاً منها لأن الاتجار بالأشخاص ينطوي على أنشطة عابرة للحدود، الأمر الذي يعني أنه يجب مكافحته لا داخلياً فحسب بل أيضاً عن طريق التعاون مع المناطق والدول الأخرى، تبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه.

113 - لرفع كفاءة الشرطة أنشئ فريق عامل مع منطقة هونغ كونغ وغوانغ دونغ المجاورتين، يجري فيه تبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية وكذلك تدريب خاص. ومن بين هذه الاجتماعات تجدر الإشارة بصفة خاصة إلى الاجتماعات المعنية بأنشطة البغاء والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.

114 - يشارك ممثلون لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة في عدة اجتماعات دولية متعلقة بالاتجار بالأشخاص وبالهجرة غير المشروعة، مثل الاجتماعات المعقودة في نطاق “المبادرة الإقليمية الآسيوية لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال” والدورة الخامسة للأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون المعنية بــ“الهجرة غير المشروعة والاتجار بالنساء والأطفال”.

115 - فيما يتعلق بالحالة الواقعة لم يكتشف أي اتجار بالنساء من بين المقيمات في منطقة مكاو الإدارية الخاصة في مناطق أو بلدان أخرى. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء من مناطق وبلدان أخرى في منطقة مكاو الإدارية الخاصة فإن الجدول التالي يبين تقريباً حالة الاتجار بالنساء.

الجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية

1999

2000

2001

2002

المجموع

الاغتصاب

7

6

9

13

35

القوادة

9

23

20

22

74

الإكراه الجنسي

2

صفر

2

1

5

جرائم أخرى

صفر

2

3

صفر

5

المصدر: مكتب التنسيق الأمني .

116 - تقوم إدارة الصحة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1992، في نطاق الخطة الطبية للوقاية والمساعدة، بتنفيذ برنامج للوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحة الإصابة بهما يستهدف على وجه التحديد العاملين في مجال الأنشطة الترفيهية. لا سيما من غير المقيمين. والهدف من ذلك هو مكافحة انتشار هذا المرض والوقاية منه. وهذا البرنامج لا يشمل تحليل الدم (الذي يتكرر كل أربعة أشهر) فحسب بل أيضاً توزيع الرفال وكذلك تدابير تقديم المعلومات والتثقيف والمشورة، لا سيما عن طرق انتقال الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والوقاية منها وعروضاً تلفزيونية ومجموعات مناقشة.

المادة 7: مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية

117 - كما شُرح آنفاً فإنه لا يسمح في منطقة مكاو الإدارية الخاصة بأي نوع من التمييز السلبي، لا سيما التمييز القائم على الجنس. وللمرأة نفس ما للرجل من مركزٍ في الحياة العامة والسياسية.

118 - تكفل المادة 26 من القانون الأساسي لجميع المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة بصفة دائمة الحق في الانتخاب وفي ترشيح أنفسهم وفقاً للقانون.

119 - فيما يتعلق بالتشريع العادي في كلٍ من القانون 12/2000، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر، وقانون تسجيل الناخبين، والقانون 3/2001، الصادر في 3 أيار/مايو، وقانون انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، ليس الجنس عاملاً في تقرير أهلية الفرد للانتخاب أو لترشيح نفسه.

120 - أجريت في 23 أيلول/سبتمبر 2001 أول انتخابات بعد إعادة التوحيد، لأعضاء الجمعية التشريعية لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة.

121 - دون المساس بالحملة الانتخابية شنت حكومة مكاو الإدارية الخاصة، من خلال إداراتها المختصة، عدة حملات للتوعية العامة بغرض تشجيع الناخبين على المشاركة بوعيٍ وبصورة إيجابية في الانتخابات.

122 - توجد في الوقت الحاضر ضمن هيئة الناخبين المؤلفة من 189 160 شخصاً 054 78 امرأة، يمثلن 48.73 في المائة من مجموع عدد الناخبين، حسبما يتضح من الجدول الوارد أدناه.

توزيع الناخبين المسجلين حسب السن والجنس

العمر

ذكور

إناث

المجموع

العدد

نسبة مئوية

العدد

نسبة مئوية

العدد

18-19

812

51.59

762

48.41

574 1

20-24

265 5

51.57

945 4

48.43

210 10

25-29

810 6

51.95

298 6

48.05

108 13

30-34

566 6

49.93

585 6

50.07

151 13

35-39

045 9

47.42

028 10

52.58

073 19

40-44

178 14

50.46

921 13

49.54

099 28

45-49

523 13

53.44

780 11

46.56

303 25

50-54

238 9

55.77

326 7

44.23

564 16

55-59

639 5

57.17

225 4

42.83

864 9

60-64

222 3

55.31

603 2

44.69

825 5

65-69

763 2

50.66

691 2

49.33

454 5

70-74

260 2

45.48

709 2

54.52

969 4

>74

814 2

40.23

181 4

59.77

995 6

المجموع

135 82

51.27

054 78

48.73

189 160

المصدر: الإدارة العامة والإدارة المدنية، أيلول/سبتمبر 2002.

123 - كما ذكر آنفاً تشغل النساء عدداً من أهم المناصب السياسية والعامة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

124 - فيما يتعلق بأنواع أخرى من المشاركة في الحياة العامة لا سيما الوصول إلى المناصب العامة الأخرى وممارسة المهام العامة فإنه إلى جانب الحق الأساسي في المساواة وفي عدم التعرض للتمييز الذي يكفله القانون الأساسي ينص القانون العادي أيضاً صراحة على المساواة في الشروط والتكافؤ في الفرص بين جميع المرشحين للخدمة العامة، والمساواة فيما يتعلق بالحق في الترقي في الإدارة العامة. ويرد مزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا الموضوع في الجزء المتعلق بالمادة 11 من الاتفاقية من هذا التقرير.

125 - فيما يتعلق بحرية التعبير عن الرأي بعناصرها المتعددة ينبغي تأكيد أن المادة 27 من القانون الأساسي تكرس هذه الحرية الأساسية بشكل واسع النطاق بالنص على أن “المقيمين في مكاو يتمتعون بحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة وحرية النشر وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع وحرية القيام بمسيرات وبمظاهرات وحق وحرية تكوين النقابات العمالية والانضمام إليها والحق في الإضراب عن العمل”.

126 - ويمنح القانون 2/99/ميم، الصادر في 9 آب/أغسطس، الذي ينشئ الحق في تكوين الجمعيات، وحرية الانضمام إليها (المادتان 2 و4).

127 - توجد حالياً 25 جمعية نسائية في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، من بينها جمعية النساء العاملات في الإدارة العامة.

المادة 8: مشاركة المرأة في الشؤون الدولية

128 - الحكومة الشعبية المركزية مسؤولة عن الشؤون الخارجية لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة. بيد أنها تأذن لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة بأن تقوم بنفسها بإدارة شؤون خارجية ذات صلة، وفقاً للقانون الأساسي (المادة 13 (1) و(3) من القانون الأساسي).

129 - تُحدد مشاركة ممثلين لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة في المنظمات الدولية، سواءً بوصفهم أعضاء في وفود حكومية للصين أو بصفة مستقلة، في الميادين المناسبة، حسب معايير موضوعية تقوم على الكفاءة والجدارة.

المادة 9: جنسية الأطفال والنساء

130 - وفقاً للمادة 18 والمرفق الثالث من القانون الأساسي فإن من بين القوانين الوطنية التي تنطبق على منطقة مكاو الإدارية الخاصة قانون الجنسية لجمهورية الصين الشعبية.

131 - نظراً للوضع الخاص لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة قدمت اللجنة الدائمة للكونغرس الشعبي الوطني لجمهورية الصين الشعبية عدة إيضاحات عن انطباق قانون الجنسية المذكور أعلاه، الذي أعتمد في 29 كانون الأول/ديسمبر 1998 في الدورة السادسة للجنة الدائمة للتشريع التاسع للكونغرس الشعبي الوطني، على مكاو.

132 - لا يوجد تمييز سلبي قائم على الجنس فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو فقدانها.

133 - بالمثل لا ينص القانون 7/1999 والقانون 8/1999 الصادران في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999، اللذان اعتمدا، على التوالي، اللائحة المتعلقة بالشروط الخاصة بجنسية المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة والنظام الخاص بالمقيمين بصفة دائمة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة وحق الإقامة فيها، على أي نوع من التمييز القائم على الجنس.

المادة 10: المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجالي التعليم والرياضة

134 - تكفل المادة 37 من القانون الأساسي تمتع المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة بحرية المشاركة في مجالات التعليم والبحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني والأنشطة الثقافية الأخرى. ويتكرر النص بإسهاب على حرية التدريس والحرية الأكاديمية في المادة 122 من القانون الأساسي. وتنص الفقرة 2 من نفس هذه المادة على حرية الطلبة في اختيار المؤسسة التعليمية التي يدرسون فيها، وفي مواصلة تعليمهم خارج المنطقة، باعتبارها حرية مهمة ملازمة.

135 - الجمع بين هذه الأحكام والمادة 25 من القانون الأساسي السابق الإشارة إليه يجعل تساوي جميع المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة في الحقوق في مجالي التعليم والثقافة بغض النظر عن جنسهم أمرا حتمياً.

136 - فضلاً عن ذلك تقوم حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة بنفسها، بموجب أحكام المواد 121 و124 و125 و127 من القانون الأساسي، لا بتحديد السياسة التعليمية فحسب بل أيضاً السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والثقافة والرياضة. ومن واجبات حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة أن تنشر التعليم الإلزامي بموجب أحكام القانون (المادة 121 (2) من القانون الأساسي).

137 - فيما يتعلق بحماية المساواة بين الجنسين في مجالي التعليم والثقافة فإنه إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكور آنفاً تنطبق على منطقة مكاو الإدارية الخاصة أيضاً اتفاقية باريس لمكافحة التمييز في مجال التعليم، الموقعة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.

138 - فيما يتعلق بالتشريع العادي تجدر الإشارة أولاً إلى القانون 11/91/ميم، الصادر في 29 آب/أغسطس، الذي يحدد الإطار القانوني للنظام التعليمي.

139 - أُكد مجدداً في هذا القانون حق كل فرد في التعليم، الذي يتمثل في التكافؤ في الفرص في الالتحاق بالمدارس والإنجاز المدرسي، باعتباره مبدأ عاماً. ويتعين على الإدارة تعزيز وتطوير آليات كافية لتحقيق التكافؤ الفعال في الفرص. وعلى وجه التحديد يكفل هذا القانون فيما يتعلق بالتعليم احترام الحرية في التعليم وفي التدريس وفقاً للمبادئ المقررة قانوناً. ولذا فإنه ينص من جهة على عدم جواز أن تمنح الإدارة نفسها الحق في برمجة التعليم وفقاً لأي مبادئ توجيهية فلسفية أو جمالية أو سياسية أو أيديولوجية أو دينية، ومن جهة أخرى على التزام المؤسسات الخاصة، التي تصور القانون إنشاءها ووجودها بامتثال في تحديد مشاريعها تعليمياً المبادئ التي نص عليها القانون.

140 - يفرض القانون 11/91/ميم لهذا السبب مفهوم النظام التعليمي وفقاً لاحتياجات وخصائص الواقع الاجتماعي لمكاو، وينص بالتفصيل على أنه ينبغي أن يكون له تعبير متنوع ومرن بما فيه الكفاية يتيح إدماج طوائفها المختلفة، ويفي بالظروف المحددة للإدماج في السياق الإقليمي والدولي.

141 - من ثم يحدد القانون، في جملة أمور، عدة أهداف للنظام التعليمي تعزيزاً لتنمية الوعي الوطني والروح الديمقراطية والتعددية واحترام الآخرين وآرائهم والانفتاح للحوار والتبادل الحر للآراء وتعليم الأفراد القدرة على الحكم بروح ناقدة، والتدخل بإبداع في مشاكل المجتمع؛ والإسهام في التطور الدائم والمتناغم لشخصية الأفراد والحفز على تعليم أشخاص أحرار يقدَّرون المسؤولية بصورة فردية ومشتركة، فضلاً عن الإسهام في تقوية علاقة الصداقة مع جميع شعوب العالم (المادة 3 من القانون 11/81/ميم).

142 - يتألف النظام التعليمي من التعليم السابق للمدرسة وسنة إعدادية للمدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية (المدرسة الثانوية العامة والمدرسة الثانوية التكميلية) والتعليم العالي والتعليم الخاص وتعليم الكبار والتعليم المهني والفني (المادة 4 من القانون 11/91/ميم).

143 - في تطوير القانون السابق الإشارة إليه نص المرسوم بقانون 42/99/ميم، الصادر في 16 آب/أغسطس، على أن جميع الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة ملزمون بحضور السنة الإعدادية للمدرسة الابتدائية والمدرسة الابتدائية والمدرسة الثانوية العامة في مؤسسات التعليم العام والخاص (المادة 1).

144 - تنطبق على الرجال والنساء نفس الشروط فيما يتعلق بالتوجيه المهني والحصول على التعليم والشهادات في المؤسسات التعليمية بجميع فئاتها فضلاً عن الحصول على مقررات دراسية واحدة وأداء اختبارات واحدة والتعلم على أيدي معلمين متساوين في مستوى المؤهلات والالتحاق بمدارس واستعمال أجهزة من نفس النوعية.

145 - تراعي المقررات التعليمية ضرورة التزويد بمعلومات عن الصحة والتثقيف الجنسي وتنظيم الأسرة. وتُدمج هذه المعلومات في مواد مثل: “التنمية الاجتماعية والفردية” و“العلوم الإحيائية” و “الصحة والوقاية الصحية ”.

146 - تبين الحالة الواقعة في مجال التعليم أن الجهود التي تبذلها حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة لإتاحة وصول المرأة إلى جميع مستويات التعليم تحقق نتائج إيجابية.

عدد الطلبة في جميع المستويات التعليمية (السنة الدراسية 2001/2002)

المستوى التعليمي

مجموع عدد الطلبة

الذكور

الإناث

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

السنة الإعدادية

620 13

133 7

52.4

487 6

47.6

المدرسة الابتدائية

724 43

075 23

52.8

649 20

47.2

المدرسة الثانوية

534 41

684 20

49.8

850 20

50.2

التعليم الخاص

644

424

65.8

220

34.2

التعليم المتكرر

468

234

50.0

234

50.0

المجموع

990 99

550 51

51.6

440 48

48,4

المصدر: وزارة التعليم وشؤون الشباب.

التسرب من المدارس في جميع المستويات التعليمية (السنة الدراسية 2001/2002) (1)

المستوى التعليمي

مجموع عدد الطلبة

الذكور

الإناث

العدد

النسبة المئوية

العدد

النسبة المئوية

السنة الإعدادية

285

146

51.23

139

48.77

المدرسة الابتدائية

004 1

640

63.75

364

36.25

المدرسة الثانوية

936 2

821 1

62.02

115 1

37.98

المجموع

225 4

607 2

16.70

618 1

38.30

المصدر: إدارة التعليم بوزارة التعليم وشؤون الشباب.

حاشية: (1) تشمل هذه البيانات الأطفال النازحين وكذلك الأطفال الذين يدرسون خارج منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

147 - تبلغ النسبة الإجمالية للطالبات في مختلف المستويات التعليمية 48.4 في المائة، وتبلغ نسبة تسرب الإناث من المدرسة 38.3 في المائة في مقابل نسبة إجمالية للطلبة تبلغ 51.6 في المائة، ونسبة تسرب بين نفس هؤلاء الطلبة تبلغ 61.7 في المائة.

148 - فيما يتعلق بالتعليم العالي من الجدير بالذكر أن نسبة الإناث بين طلبة جامعة مكاو في السنة الجامعية 2001/2002 كانت 148 4.

149 - كما كانت أغلبية الطلبة في معهد بولي تكنيك في مكاو في السنة الجامعية 2001/2002 من الإناث فقد بلغ عددهن 333 1 بين مجموع عدد الطلبة الذي كان يبلغ 237 2.

150 - لا يوجد برنامج خاص للإناث اللائى يتركن المدرسة قبل الأوان لأن كون الطالبة أنثى لا يعتبر في منطقة مكاو الإدارية الخاصة سبباً للتسرب من المدرسة.

151 - وفقاً لمبدأ التكافؤ في الفرص في الالتحاق بالمدارس والنجاح فيها فقد كُفل وجود الأنشطة التعليمية التعويضية والمساعدة النفسية التعليمية والتوجيه التعليمي والمهني فضلاً عن تقديم المساعدة الاجتماعية إلى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس (المواد 19 و20 و21 و22 من القانون 11/91/ميم).

152 - تستهدف الأنشطة التعليمية التعويضية الطلبة على جميع المستويات التعليمية باستثناء التعليم العالي، ويمكن تقديمها على شكل حصص إضافية أو أنشطة مساعدة فردية أو جماعية ومقررات دراسية بديلة وقاعات للدراسة مع تقديم مساعدة من جانب المعلمين (المادة 6 من الأمر 7/SAAEJ/92، الصادر في 13 تموز/يوليه).

153 - فيما يتعلق بتقديم المساعدة النفسية التعليمية والتوجيه التعليمي المهني، بموجب أحكام المادة 21 من القانون 11/91/ميم فإن من واجبات حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة أن تكفل، مباشرة أو عن طريق الدعم المُقدم إلى المؤسسات غير الرسمية، وجود مثل هذه الخدمات.

154 - خدمة تقديم المساعدة والتوجيه إلى الطلبة في المدارس الخاصة مكفولة مباشرة من جانب العاملين المعينين من قِبَل إدارة التعليم وشؤون الشباب وبشكل غير مباشر عن طريق العاملين الذين تقدمهم الجمعيات الطوعية التي تموَّلها هذه الإدارة.

155 - يشتمل تقديم المساعدة الاجتماعية في المدارس، الذي ينظمه المرسوم بقانون 62/94/ميم، الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر، من جميع المستويات التعليمية في مجموعة متنوعة من أشكال الدعم الاقتصادي وخدمات تقديم المساعدة التكميلية إلى الطلبة والمدارس، وهي تشمل مِنَحاً دراسية وإعانات لدفع المصروفات المدرسية وإعانات لشراء المواد التعليمية.

156 - لا تمثل النساء مجموعة محرومة في النظام التعليمي في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، ولذا فإنه لا توجد إعانات أو مِنَح دراسية مخصصة للنساء، باستثناء المنحة الدراسية للنادي النسائي الدولي في مكاو (جمعية خاصة)، وهي تمنح بشكل حصري لامرأتين مرة كل سنة.

157 - ومع ذلك فإن البيانات الإحصائية المتعلقة بهذا الموضوع تبين أن النساء قد مِلَن إلى الاستفادة أكثر من المساعدة التعليمية بوجه عام.

المساعدة التعليمية

نوع العمل

1999/2000

2000/2001

2001/2002

ذكور

إناث

ذكور

إناث

ذكور

إناث

الإعانات

العدد

181 1

647 1

212 1

695 1

232 1

730 1

في المائة

40.7

56.7

39.9

55.8

40.3

56.5

المجموع

905 2 (3)

040 3 (3)

060 3 (3)

إعانة مالية من صندوق العمل الاجتماعي

العدد

914 5

970 6

998 6

585 8

492 7

004 9

في المائة

45.9

54.1

44.9

55.1

45.8

54.7

المجموع

884 12

583 15

536 16

إعانة مالية من إدارة التعليم وشؤون الشباب

العدد

252 6

745 8

678 5

397 8

911 4

052 8

في المائة

41.7

58.3

40.3

59.7

37.9

62.1

المجموع

997 14

075 14

963 12

الخدمات الغذائية (2)

العدد

729

825

753

828

767

856

في المائة

46.9

53.1

47.6

52.4

47.3

52.7

المجموع

554 1

581 1

623 1

المصدر: إدارة التعليم وشؤون الشباب.

(1) فيما يتعلق بالطلبة الذين يدرسون في جامعات داخل أو خارج منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

(2) تتعلق بطلبة المدارس الابتدائية والثانوية الخاصة والعامة على السواء في منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

(3) بسبب الإدخال غير الصحيح لبعض البيانات لا توجد معلومات عن جنس بعض المستفيدين .

المنح الدراسية الممنوحة خلال السنة الجامعية 2001/2002

اسم المنحة الدراسية

ذكور

إناث

المجموع

منحة نظام القبول المباشر في جامعة مكاو الدراسية

20

64

84

منحة مؤسسة مكاو

23

20

43

منحة BNU

9

17

26

منحة فوداتل

3

3

6

منحة شعر رن رن

2

11

13

منحة هيئة التعدين مكاو

1

4

5

منحة شركة مقبوضات لشبونه

1

2

3

منحة المؤسسة المصرفية المحدودة لهونغ كونغ وشنغهاي

2

4

6

منحة ILCM

صفر

2

2

منحة ب وج تاي سانج لي

2

1

3

منحة CTM

5

صفر

5

منحة سمارتون

3

2

5

منحة مؤسسة AIA

1

1

2

منحة UEAGCAA

صفر

2

2

منحة تشن زيانغ مي

صفر

3

3

منحة ونغ سنغ هونغ

1

صفر

1

المصدر: جامعة مكاو.

158 - علاوة على ذلك فإنه فيما يتعلق ببرامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار وبرامج محو الأمية الوظيفية، يتساوى الرجال والنساء في الالتحاق بهذه الأنواع من البرامج.

159 - من الجدير بالذكر أنه يوجد برنامج تعليمي خاص للكبار في سجن النساء وإن، كان طوعياً، وتشترك فيه في السنة الدراسية العادية 2002/2003 26 طالبة.

160 - فيما يتعلق بالرياضة والتربية البدنية توجد في النظام التعليمي أنشطة إلزامية مقررة وكذلك أنشطة تكميلية اختيارية، تشمل الرياضة. وجميع هذه الأنشطة متاحة للجنسين دون أي نوع من التمييز (1 و2 من القرار 18/SAAEJ/93، الصادر في 26 تموز/يوليه).

161 - تُمنح أهمية خاصة للتربية البدنية لأنه يرى أنه من المستصوب ممارسة الرياضة في المدرسة. وترمي الرياضة في المدارس لا إلى نماء الطالب جسمانيا فحسب بل أيضاً إلى فهم الرياضة باعتبارها عاملاً ثقافياً لتنشيط التضامن والتعاون والاستقلال والإبداع.

162 - لا يوجد أي تمييز على أساس الجنس في أي من البرامج الرياضية سواءً الترفيهية أو الاحترافية.

163 - توجد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة رياضيات ومُحكمات ومديرات لنوادٍ رياضية. وتبيِّن الإحصاءات أن النسبة المئوية للرياضيات تبلغ نحو 30 في المائة، وهي تمثل 245 7 امرأة في 39 نوعاً مختلفاً من الرياضة. وتبلغ نسبة المدربات 20 في المائة، وهي تماثل نسبة المحكمات.

164 - كان عدد الرجال وعدد النساء الذين يمثلون منطقة مكاو الإدارية الخاصة في المناسبات الرياضية الدولية متماثلين. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002 تألف الوفد الذي مثَّل منطقة مكاو الإدارية الخاصة في “المبادرة الآسيوية الإقليمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال” من 38 امرأة و20 رياضياً و18 مسؤولاً.

المادة 11: المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال العمل

165 - يكرس القانون الأساسي حرية اختيار المهنة والعمل، ويكفل الحق في المستحقات الاجتماعية وفقاً للقانون (المادتان 35 و39، على التوالي).

166 - تسري على منطقة مكاو الإدارية الخاصة عدة اتفاقيات مهمة لمنظمة العمل الدولية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال العمل، وهذه الاتفاقيات هي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 المتعلقة بالتفتيش على العمل في مجالي الصناعة والتجارة، المعتمدة في 11 تموز/يوليه 1947؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 المتعلقة بتساوي الرجل والمرأة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، المعتمدة في 29 حزيران/يونيه 1951؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في مجال المهنة والعمالة، المعتمدة في 25 حزيران/يونيه 1958، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 المتعلقة بسياسة العمالة، المعتمدة في 9 تموز/يوليه 1964.

167 - تنص المادة 4 من القانون 4/98/ميم، الصادر في 27 تموز/يوليه، الذي يعتمد الإطار القانوني للعمالة والحقوق العمالية، على المبادئ العامة التي تحظر فرض أي قيد تمييزي على الحصول على العمل على قدم المساواة وفي التكافؤ في فرص الترقي، رهناً فقط بالأقدمية والمهارات الفردية.

168 - قانون التكافؤ في الفرص وفي المعاملة هو أكثر تحديداً لأنه ينص صراحة على مبادئ المساواة في الحصول على العمل والتكافؤ في الفرص والمساواة في الحصول على التدريب المهني والمساواة في الأجر وفي الحياة المهنية والمساواة في المعاملة فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية والتكافؤ في الفرص وممارسة الأنشطة المستقلة (المواد 5 و6 و9 و10 و11 و12 من المرسوم بقانون 52/95/ميم).

169 - ينص المرسوم بقانون 24/89/ميم، الصادر في 3 نيسان/أبريل، على مجموعة قواعد تنظم علاقات العمل في القطاع الخاص في مكاو، ويقرر في المادة 4، أن لجميع العمال الحق في التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة في مجال العمل بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين أو الانتماء إلى الجمعيات أو الآراء السياسية والعقيدة الأيديولوجية أو الوضع المالي أو الظروف الاجتماعية، نتيجة للحق في العمل المنصوص عليه للجميع. وعلاوة على ذلك تنص المادة 34 (1) من نفس هذا المرسوم بقانون على الحق في العمل، ومبدأ المساواة المقرر في المادة 4 يعني ضمناً عدم وجود أي تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الجنس، لا سيما فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية أو الأسرية، وتكفل المادة 34 (2) صراحة التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في مجال العمل والعمالة.

170 - تضمن المادة 36 من نفس هذا المرسوم بقانون التساوي في الأجر بين العمال والعاملات عن العمل الواحد أو العمل المتساوي القيمة. وفي الحالات التي يتحدد فيها الأجر حسب عدد القطع المنتجة أو حسب الإنتاج يجب أن تكون الوحدة الأساسية للحساب واحدة بالنسبة إلى الرجل والمرأة عن العمل الواحد أو العمل المتساوي القيمة.

171 - يحظر أن يطلب من المرأة أداء أعمال قد تنطوي، بسبب طبيعتها أو الموقع الذي تؤدى فيه، على أخطار فعلية أو محتملة على الوظيفة التناسلية، أو يخضع ذلك لقيود لحماية الوظيفة التناسلية للمرأة. وأثناء الحمل وحتى ثلاثة أشهر يحظر أن تؤدي المرأة أعمالاً لا ينصح بالقيام في حالتها (المادة 35).

172 - كما يحمي الوظيفة التناسلية قانون التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة الذي يحظر أن تسند إلى المرأة أعمال تنطوي على أخطار فعلية أو محتملة على الوظيفة التناسلية (المادة 8 من المرسوم بقانون 52/95/ميم).

173 - كما يجدر بنا أن نذكر المادة 152 من المرسوم بقانون 57/82/ميم، الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر، التي تعتمد لائحة صحة وسلامة المرأة في مواقع الأعمال الصناعية، وتحظر عمل الحوامل بالماكينات أو الأدوات أو المواد الخطرة، وتنص أيضاً على التزامٍ بمنع الحامل من الوصول إلى الأماكن التي توجد أو تخزن أو تستعمل أو تطلق فيها أي مواد أو مخاليط سمية أو خانقة أو معدية أو مسببة للتآكل أو متفجرة أو يحتمل أن تسبب بأي طريقة من الطرق رد فعل خطير.

174 - تؤكد نفس هذه الفكرة مجدداً في المرسوم بقانون 37/89/ميم، الصادر في 22 أيار/مايو، الذي يعتمد لائحة الصحة والسلامة في المؤسسات والمكاتب والخدمات التجارية. وتحظر المادة 22 (2) من هذا المرسوم بقانون تداول أو استعمال الحوامل المنتجات الخطرة التي قد تُعرِّض صحتهن للخطر.

175 - يحظر رفت أي عاملة بسبب حملها أو تمتعها بفترة إجازة أمومتها أو حالتها الاجتماعية (المادة 37 (7) و(8) من المرسوم بقانون 24/89/ميم والمادة 4 (1) المرتبطة بالمادة 14 (1)، وكلتاهما من المرسوم بقانون 52/95/ميم).

176 - بالمثل فإنه من المحظور صراحة على أي صاحب عمل رفت أي حامل أو فرض جزاءات عليها أو إلحاق أي ضرر من أي نوع من الأنواع بمصالحها بسبب ادعائها التعرض للتمييز. ويعطي انتهاك هذا الحظر العاملة الحامل الحق في تعويض بموجب أحكام القانون المنظم للعمل في حالة إنهاء صاحب العمل لعقدها دون سبب مسوَّغ أو إخطار سابق (المادة 14 (2) من المرسوم بقانون 52/95/ميم).

177 - للمرأة بعد الولادة الحق في إجازة أمومة بأجر مع ضمان الاحتفاظ بوظيفتها، كما سبق أن ذكر في هذا التقرير فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية.

178 - لا يتضمن نظام العمل القانوني للقطاع العام أي قواعد تمييزية. وتتمتع العاملات في الإدارة العامة بمساواة تامة مع الرجال في الحقوق، لا سيما الحق في الحصول على العمل بنفس الشروط، وبنفس ظروف وفرص العمل والمساواة مع الرجل في الأجر والحصول على التدريب والمساواة مع الرجل في المعاملة في نظام الرعاية الاجتماعية.

179 - يتعيَّن أن تمتثل معايير توظيف العاملين في الإدارة العامة مبادئ حرية التقدم إلى الوظائف، والمساواة في شروط وفرص العمل بين جميع المتقدمين إلى الوظائف، والمساواة فيما يتعلق بالمعلومات المتصلة بأساليب الاختيار والبرامج ونظم التصنيف التي ستستخدم، وتطبيق أساليب اختيار موضوعية، والحق في الشكوى وفي الاستئناف (المادة 46 من النظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة).

180 - فيما يتعلق بالحق في إجازة الأمومة وحظر رفت المرأة بسبب حملها يرجى الرجوع إلى المعلومات التي سبق تقديمها في هذا التقرير فيما يتعلق بالمادة 4 من الاتفاقية.

181 - في منطقة مكاو الإدارية الخاصة تختلف نظم الرعاية الاجتماعية في القطاع الخاص عنها في القطاع العام.

182 - في القطاع الخاص يكفل صندوق الضمان الاجتماعي نظام الرعاية الاجتماعية. ووفقاً للمنصوص عليه في المرسوم بقانون 58/93/ميم، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، يُلزم العاملون المقيمون في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، بما في ذلك العاملون المستأجرون لأداء مهام خاصة أو عابرة أو موسمية، بتسجيل أسمائهم في صندوق الضمان الاجتماعي باعتبارهم مستفيدين. وأصحاب العمل الذين يستخدمون عاملين ملزمين أيضا بتسجيل أنفسهم في نفس ذلك الصندوق، مشتركين. وكلا هذين التسجيلين هما من مسؤولية صاحب العمل (المواد 3 و4 و40 (1)).

183 - يمنح صندوق الضمان الاجتماعي مستحقات الشيخوخة والبطالة والعجز والسل والمساعدة الاجتماعية ومستحقات الأمومة والزواج والجنازة.

184 - للعاملين في الإدارة العامة الحق في عدة مستحقات وفقا لوضعهم الأسري، لاسيما بدل السكن والمستحقات الأسرية ومستحقات الزواج ومستحقات الأمومة وبدل .العطلات ومنحة عيد ميلاد المسيح ومستحقات نوبة العمل. كما أن لهم الحق في مستحقات أخرى مثل إعانة الوفاة ومستحقات الجنازة.

185 - نظام التقاعد هو نظام مستقل يعتمد فيه مقدار المعاش التقاعدي على عدد سنوات الخدمة في الإدارة العامة وعلى المرتب الذي حصل عليه العامل حسب فئته في موعد التقاعد (المادة 258 والمواد التي تليها من نظم موظفي الإدارة العامة).

186 - فيما يتعلق بأحكام المسائل اللازمة لتمكين الأباء من التوفيق بين التزاماتهم الأسرية ومسؤولياتهم المهنية يجدر بنا أن نذكر أن على حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة واجب العمل على إنشاء وتشغيل شبكة من الحضانات (المادة 8 (3) من القانون 6/94/ميم الصادر في 1 آب/أغسطس).

187 - الحضانات هي مؤسسات تهدف إلى استقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وتهيئ لهم الظروف اللازمة لنمائهم، باعتبار ذلك وسيلة لدعم أسرهم أثناء ساعات العمل أو في حالات أخرى لا تسمح للأبوين بترك أطفالهم في الوحدة الأسرية لفترة زمنية معينة (المادة 3 (1) (أ)، من المرسوم بقانون 90/88/ميم، الصادر في 27 أيلول/سبتمبر).

188 - حتى أيلول/سبتمبر 2002 بلغ مجموع عدد الأطفال في الإحدى والخمسين حضانة الموجودة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة 3673 طفلاً. وثلاث من هذه الحضانات عامة و 26 منها تحصل على إعانات حكومية.

189 - فيما يتعلق بواقع حالة المرأة فيما يتعلق بالعمل تجدر الإشارة إلى أن نتائج إحصاء العمالة الخاص بالفترات السابقة لسنة 2002 قد عُدلت وفقاً للتقديرات السكانية التي أُجريت عقب تسجيل نتائج تعداد سنة 2001. ويمكن استنتاج هذا الوضع من الجدولين الواردين أدناه.

السكان العاملون موزعين حسب الجنس (10 3 )

الجنس

المجموع

العاملون

العاطلون

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

المجموع

الإناث

والذكور

209.4

206.5

216.7

214.0

196.1

195.3

202.8

200.6

13.2

14.2

13.9

13.4

الذكور

113.2

113.0

116.6

112.9

104.2

103.2

106.7

104.1

9.1

9.8

9.4

8.9

الإناث

96.1

96.5

100.5

101.0

91.9

92.1

96.1

96.5

4.2

4,4

4,4

4.5

المصدر: إدارة الإحصاء والتعداد.

معدلات العمالة والبطالة والعمالة الناقصة حسب الجنس (بالنسب المئوية)

الجنس

معدل النشاط

معدل البطالة

معدل العمالة الناقصة

المجموع

الذكور والإناث

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

1999

2000

2001

2002

الذكور والإناث

65.5

64.3

64.8

62.3

6.3

6.8

6.4

6.3

1.3

3.0

3.6

3.4

الذكور

76.4

74.6

74.7

70.6

8.0

8.6

8.1

7.9

1.6

3.4

4.3

4.2

الإناث

56.1

55.3

56.2

55.1

4,4

4.6

4,4

4.5

0.9

2.4

2.7

2.6

المصدر: إدارة الإحصاء والتعداد.

190 - من المعروف جيدا أنه مازالت توجد اختلافات بين الجنسين في الأجور، ولاسيما في وظائف العمال غير المهرة. فقد كان متوسط الأجر الشهري للعامل غير الماهر في سنة 2001 يبلغ نحو 5567 باتلات مكاو، في حين كانت العاملات غير المهارات يحصلن على 3695 باتلات مكاو.

المادة 12: المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجال الصحة

191 - لا يوجد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة أي تمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالأمور الصحية.

192 - الواقع هو أن أحد المبادئ التي يقوم عليها النظام الصحي المنصوص عليها صراحة في المرسوم بقانون 24/86/ميم، الصادر في 15 آذار/مارس، الذي ينظم حصول سكان منطقة مكاو الإدارية الخاصة على خدمات الرعاية الصحية، هو على وجه التحديد الحق العام غير المقيد في الحصول على الرعاية الصحية.

193 - تكفل إدارة الصحة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة لجميع سكان منطقة مكاو الإدارية الخاصة الحق في الرعاية الصحية.

194 - فيما يتعلق بمؤسسات الصحة العامة فإنه إلى جانب مستشفى عام (مركز مستشفى كوندي سان خانيراريو) يوجد أيضا 15 مركزا صحيا عاما، تقدم الرعاية الصحية إلى سكان الجهات المختلفة في المنطقة. وإلى جانب ذلك يوجد أيضا مستشفى خاص (مستشفى كيانغ مرمر) و 350 مركزا صحيا خاصا (بما في ذلك مستوصفات ومكاتب لتقديم المشورة).

195 - تقدم المراكز الصحية العامة الرعاية الصحية العامة للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة والرعاية السابقة للولادة والرعاية التالية للولادة والتحصين وكذلك الرعاية الشخصية، في جملة أمور، والرعاية الطبية المتنقلة وخدمة التمريض والمعلومات الصحية والتثقيف الصحي. كما تقدَّم العقاقير اللازمة للرعاية الصحية الأولية والمدرجة في قائمة للعقاقير الأساسية.

196 - تدعم ميزانية منطقة مكاو الإدارية الخاصة تكاليف الرعاية الصحية جزئيا أو بالكامل، حسب الظروف، لاسيما نوع المرض والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمريض (المادة 3 من المرسوم بقانون 24/86/ميم، بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون 68/89/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر).

197 - تقدَّم العقاقير والمساعدة الطبية مجانا في سياق تنظيم الأسرة إلى المصابين أو الذين يشتبه في أنهم مصابون بأمراض معدية وإلى مدمني المخدرات وإلى مرضى السرطان وإلى الأشخاص المصابين بأمراض عقلية وإلى المجموعات المعرضة للخطر-مثل الحوامل والنوافس والأطفال حتى سن العاشرة، وطلبة المدارس الابتدائية والثانوية، والأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة أو أكثر وإلى السجناء وإلى العاملين في الإدارة العامة وإلى الأشخاص أو الأسر التي تمر بأزمة اجتماعية تؤدي إلى عجزها ماليا. وعلاوة على ذلك تقدِّم الرعاية الصحية مجاناً أيضاً في خدمات الطوارئ في المستشفيات العامة.

198 - فيما يتعلق بالأمومة على وجه التحديد أنشأت إدارة صحة منطقة مكاو الإدارية الخاصة برنامجا لحماية الأمومة، يتضمن تقديم الرعاية الصحية قبل الولادة وأثنائها وبعدها بالكامل مجانا.

199 - يشمل البرنامج المذكور أعلاه تقديم المعلومات والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والوقاية من الأمراض المعدية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي و6 استشارات طبية على الأقل أثناء الحمل، وتقديم المشورة عن التغذية والنظام الغذائي، ورصد ومتابعة المضاعفات التالية للولادة لدى الأم والطفل، والتشجيع على الإرضاع الطبيعي ومعالجة مشاكل الإرضاع الطبيعي، واكتشاف الالتهابات لدى المولودين حديثا والوقاية منها وتحصين الأطفال.

200 - في سنة 2001 استفاد من هذا البرنامج 72.8 في المائة من السكان الإناث اللائي في سن الإنجاب. وجرى ما متوسطة 8 استشارات طبية لكل حامل في المراكز الصحية العامة.

201 - تقدَّم المساعدة والعلاج إلى السجينات اللائي ولدن حديثا أو تعرضن مؤخرا لإجهاض من جانب أطباء متخصصين في مجال طبي مناسب. والطفل الذي يبقى في السجن مع والدته يحق له الحصول على فحص طبي لتشخيص أي مرض قد يُعرض نماءه البدني أو العقلي الطبيعي للخطر (المادة 43 من المرسوم بقانون 40/94/ميم، الصادر في 25 تموز/يوليه، الذي يعتمد نظام تنفيذ تدابير الحرمان من الحرية).

202 - فيما يتعلق بتنظيم الأسرة تجدر الإشارة إلى أن حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة ملزمة قانونا بالقيام، بالتعاون مع الأُسر بإيجاد ودعم وسائل قادرة على تعزيز التدريب الصحيح وتنظيم الأسرة لضمان الأبوة الأمومة الواعيتين والحرتين والمسؤولتين (المادة 10 (1) من القانون 6/94/ميم.

203 - الهدف من تنظيم الأسرة هو تحسين صحة ورفاهية الأسرة، بتمكين شخصين أو زوجين من أن يقررا بحرية وبطريقة تنم عن تقدير المسؤولية عدد الأولاد الذين يرغبون في إنجابهم والمواعيد المرغوبة لإنجابهم. وعلى نحو أدق يشمل تنظيم الأسرة تقديم المشورة السابقة للزواج والمتعلقة بالوراثة وتقديم المعلومات المتعلقة بوسائل منع الحمل وعلاج العقم والوقاية من الأمراض الوراثية والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي.

204 - لذا لا تقدم المراكز الصحية العامة خدمات المشورة عن تنظيم الأسرة فحسب بل تقوم أيضا بالتوزيع المجاني للوسائل المختلفة لمنع الحمل (الوسائل الرحمية والحبوب والروافل)، وفقا لكل حالة على حده.

205 - فيما يتعلق بالإجهاض فعلى الرغم من أنه يعتبر جريمة بموجب المادة 136 من القانون الجنائي لمكاو (إجراء الإجهاض دون موافقة الحامل)، وبمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون 59/95/ميم، الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر (إجراء الإجهاض دون موافقة الحامل)، والمادة الأخيرة التي تنظم الإجهاض الإرادي تستبعد المسؤولية الجنائية في حالات معينة.

206 - أي أنه وفقاً للمادة 3 من المرسوم بقانون 59/95/ميم المذكور آنفاً فإنه لا يعاقب على إجراء الإجهاض إذا أجري من قِبَل طبيب أو تحت إشرافه في مؤسسة صحية رسمية أو معترف بها رسمياً وبموافقة الحامل وإذا وفقاً للمعرفة والدراية الطبية:

‘1’ هو الوسيلة الوحيدة لدرء خطر الوفاة أو إصابة جسم الحامل أو حالتها الجسمانية أو العقلية أو بضرر خطير لا علاج له.

‘2’ قد ثبت أنه الوسيلة المناسبة لتلافي خطر وفاة الحامل أو إصابة بجسم الحامل أو صحتها الجسمانية والعقلية بضرر خطير ودائم، وأجري خلال الأسابيع الاثنى عشر الأولى من الحمل؛ أو

‘3’ من الممكن التنبؤ بيقين بأن المولود المقبل سيعاني من مرض خطير لا شفاء منه أو من تشويه وأجري الإجهاض خلال الستة عشر أسبوعاً الأولى من الحمل؛ أو

‘4’ يوجد أسباب خطيرة تدعو إلى الاعتقاد بأن الحمل هو نتيجة جريمة ارتُكبت ضد الحرية الجنسية أو الحق في تقرير المصير وأجري الإجهاض خلال الاثنى عشر أسبوعاً الأولى من الحمل.

207 - تُولي أيضاً حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة اهتماماً خاصاً لمسألة مجموعات النساء المعرضات للخطر.

208 - ومن ثم فإنه توجد في المراكز الصحية خدمات موجهة خصيصاً للنساء الأكثر تعرضاً للخطر، مثل تقديم المساعدة المنـزلية إلى المسنات.

209 - إلى جانب ذلك تقوم حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة، عن طريق مؤسسة الرعاية الاجتماعية، بتقديم الدعم المالي والتقني إلى مؤسسات ومراكز الرعاية النهارية للمعوقين جسدياً والمرضى عقلياً، بما في ذلك النساء. وتقدم هذه المؤسسات والمراكز، في جملة أمور، المساعدة المنزلية ودروساً عن مهارات العلاقات الاجتماعية والمشورة الشخصية والأنشطة الجماعية. وتوجد عشر مؤسسات من هذا النوع، إثنتان منها للنساء فقط، تأويان ما مجموعه 109 نساء.

210 - يُدرب المهنيون الصحيون على عملية معالجة الضحايا المعتدى عليهن جنسياً. ويوجد إجراء خاص لمعالجة ضحية العنف الجنسي. ووفقاً لهذا الإجراء يجب أن يفحص الضحية طبيبان على الأقل، وإبلاغ الضحية بالفحص الذي سيجرى لها، ويتعيَّن الحصول على موافقتها عليها. وفي حالة موافقة الضحية يجرى تسجيل دقيق للحادث وفقاً لشهادة الضحية (روايتها والمكان الذي وقع فيه الحادث وأسبابه ومدته الخ). ويشمل هذا الفحص الطبي مجموعة تحاليل واختبارات خاصة، لا سيما لغشاء بكارة والوقاية من الأمراض الجنسية ومنع الحمل.

211 - تقوم إدارة الصحة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة منذ عام 1986 بتنفيذ برنامج لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والوقاية منهما. واستراتيجيته الأساسية إلزامية لكنها سرية، والإخطار بحالات فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتشخيصهما وعلاجهما طبياً وتقديم المشورة بشأنهما كلها مجانية تماماً. ويجري الإمداد بالدم “المأمون” مجاناً، ويجري رصد كل الدم المتبرع به في المنطقة.

212 - تُشن في نطاق هذا البرنامج حملات وتنظم حلقات عمل وحلقات دراسية خصيصاً للنساء بصفة منتظمة، بما في ذلك مناقشات لمواضيع مثل الجنس والنشاط الجنسي، واستعمال الرفال، “والتفاوض” مع الأزواج أو الأصدقاء من الجنس الآخر حول الجماع المأمون. ويوجد خط ساخن بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. ويقدَّم دعم نفسي إلى النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وتوزع كراسات وملصقات الخ. ومن جهة أخرى فإن هذا البرنامج الذي يركز على مجموعات خاصة معينة معرضة للخطر يتضمن الإجراء الدوري والمنهجي لاختبارات تستهدف فئات خاصة معرضة للخطر، مثل المتبرعين بالدم ومرضى السل والسجناء والحوامل ومدمني المخدرات والعاملين في الأنشطة الترفيهية.

المادة 13: المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجالي المالية والثقافة

213 - تتمتع المرأة أيضا في منطقة مكاو الإدارية الخاصة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في مجالي المالية والثقافة، لاسيما بالمستحقات الأسرية والحصول على القروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأنواع الأخرى من الائتمانات المالية. ونفس هذا القول يسري فيما يتعلق بالمساواة في المشاركة في أنشطة الترويح عن النفس والرياضة وسائر نواحي الحياة الثقافية.

214 - كما ذُكِر آنفا تُكرس المادة 37 من القانون الأساسي حرية المشاركة في التعليم والبحوث الأكاديمية والإبداع الأدبي والفني والأنشطة الثقافية الأخرى. وفيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق في مجالي الثقافة والرياضة وكذلك في المستحقات الأُسرية يرجى الرجوع إلى ما ذكر فيما يتعلق بالمادتين 10 و11 من الاتفاقية على التوالي.

215 - فيما يتعلق بالقروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأنواع الأخرى من الائتمانات المالية والمسائل المتعلقة بالشخصية القانونية والأهلية القانونية تجدر الإشارة إلى أنه، كما ذكر آنفا فإن قانون منطقة مكاو الإدارية الخاصة لا يسمح بأي نوع من التمييز القائم على الجنس.

216 - تنص المادة 1545 من القانون المدني على أن لكلٍ من الزوجين، بغض النظر عن نظام الملكية الزوجية (الذي للزوجين حرية اختياره، وإذا لم يفعلا ذلك فإنه يطبق عليهما نظام التشارك في المقتنيات)، حرية القيام بإيداعات مصرفية باسمه وبعمليات نقل الأموال بين حساباته المصرفية. كما تنص المادة 1557 من القانون المدني على أن لكلٍ من الزوجين الحق في إبرام العقود والدخول في ديون دون موافقة التزامات الآخر.

217 - لا يوجد سجل لوجود أي ممارسة تمييزية فيما يتعلق بالقروض المصرفية وقروض الرهن العقاري والأشكال الأخرى من الائتمانات المالية. وكما شرح آنفاً فإن هذه الممارسات إذا وقعت تمثل انتهاكاً سافراً للحق الأساسي في المساواة الواضح تماماً والذي يمكن أن يستند إليه الشخص المعني أمام المحاكم وبناءً على ذلك فإنه يمكن أن تقع على المنتهك المسؤولية المدنية.

المادة 14: النساء الريفيات

218 - لا توجد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة أنشطة زراعية ولذا فإنه لا يوجد تمييز بين النساء الريفيات والنساء الحضريات.

219 - المنطقة كلها مزودة بهياكل أساسية متقدمة، ولا يوجد أي تمييز قائم على الجنس في مجال الوصول إليها.

المادة 15: المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالأهلية القانونية واختيار محل الإقامة

220 - كما شرح بدقة فإن جميع البشر يعتبرون سواسية أمام القانون في منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

221 - تكفل المادة 6 من القانون الأساسي الحق في الملكية الخاصة، وتنص المادة 103 على حماية حق الأفراد والأشخاص الاعتباريين في تملك واستعمال وتوارث الممتلكات وفقاً للقانون وكذلك حقهم في التعويض عن التجريد المشروع من هذه الممتلكات.

222 - من جهة أخرى تكفل المادة 33 من القانون الأساسي للمقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة حرية التنقل في أجزاء المنطقة واستيطان أي جزء منها وكذلك حرية الهجرة منها إلى مناطق أو بلدان أخرى.

223 - وفقاً لما ذكر آنفاً بشأن المواد 1 و2 و13 من الاتفاقية فإنه لا يوجد أي قيد قانوني على الأهلية القانونية للمرأة بصفتها هذه، ولا يسمح لأي شخص بأن يتنازل جزئيا أو كلياً عن أهليته القانونية، وأي علاقات قانونية تتنافى مع القانون تعتبر باطلة (المواد 64 و66 و273 من القانون المدني).

224 - لذا فإن الرجل والمرأة يتمتعان بالمساواة في الحقوق فيما يتعلق بإبرام جميع أنواع العقود وإدارة الممتلكات. ولا يوجد في النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة مفهوم رئيس الأسرة.

225 - كما ذكر آنفاً أيضاً فإن الزوجين متساويان ولكل منهما سلطة إدارة ممتلكاته وكذلك دخـــله من عمله وحرية ممارسة أي مهنة أو نشاط دون موافقــة الآخـــر (المواد 1573 (1) و(2) (أ) والمادة 542 1 من القانون المدني).

226 - فيما يتعلق بالمساواة في المعاملة في جميع مراحل الإجراءات في المحاكم بأنواعها المختلفة تجدر الإشارة إلى أن المادة 36 من القانون الأساسي تكفل لجميع الأشخاص الحق في اللجوء إلى القانون والمثول أمام المحاكم وفي الحصول على مساعدة محام لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، والحق في الانتصاف القانوني، باعتبار ذلك حقاً أساسياً.

227 - فيما يتعلق بالقانون العادي فإنه حيث أن التمييز السلبي محظور في أي مجال فإنه لا يوجد أيضاً أي تمييز بين الأشخاص على مستوى قانون الإجراءات (سواءً أكان قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الإدارية أو قانون الإجراءات الجنائية) أياً كانت صفة الشخص المعني (مدعٍ أو شاهد أو متهم).

228 - لذا فإن الشروط التي ينص عليها القانون للحصول على المساعدة القانونية لا تعتمد على أساس جنس طالب المساعدة بل أساسا على احتياجاته المالية.

المادة 16: المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية

229 - المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية مكفولة تماما في منطقة مكاو الإدارية الخاصة.

230 - لكلٍ من الرجل والمرأة نفس الحق في الزواج بمحض إرادته الحرة وحرية اختيار الشريك (المادة 38 من القانون الأساسي والمادة 1 من القانون 6/94/ميم المذكور آنفاً).

231 - تعدد الزوجات محظور. والواقع هو أن الزواج مفهوم على أنه عقد بين شخصين مختلفي الجنس يرميان إلى إنشاء أسرة من خلال حياة مشتركة. ووجود زواج سابق لم يحل رباطه يميل إلى أن يؤدي إلى إلغاء الزواج الثاني (المواد 462 1 و479 1 (ج) و504 1 (أ) من القانون المدني).

232 - يتمتع كل من الزوجين بنفس الحقوق وله نفس المسؤوليات في الزواج وكذلك في الطلاق (المواد 532 1 و533 1 و643 1 من القانون المدني والمادة 2 من القانون 6/94/ميم).

233 - يتمثل أحد واجبات كل من الزوجين في توفير النفقات الأسرية والإسهام فيها وفقاً لإمكاناته. وهذا الواجب، الذي قد يستمر في حالة الانفصال الفعلي، وحتى بعد حل رباط الزوجية باعتباره التزاماً بالإعالة، وهو يقع في الأنظمة المختلفة على عاتق الزوج الذي تعزى إليه مسؤولية الانفصال أو الطلاق، هو واجب متبادل بغض النظر عن الجنس (المواد 536 1 و537 1 و556 1 و857 1 والمواد التالية لها في القانون المدني).

234 - يعترف النظام القانوني لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة بزواج المعاشرة باعتباره علاقة بين شخصين يرغبان في العيش معاً في علاقة مشابهة لعلاقة الأزواج (المادة 471 1 من القانون المدني).بيد أن زواج المعاشرة لا يجوز إلا بين من تجاوزا سن الثامنة عشر ولا توجد أي عقبات يمكن التنبؤ باحتمال عرقلتها عقد الزواج، ويشترط أن يكونا قد عاشا معاً في علاقة مشابهة لعلاقة الأزواج لمدة عامين على الأقل. وبالنسبة إلى حساب هذين العامين فإنه إذا كانت المعاشرة قد بدأت عندما كان أحد الطرفين قاصراً فإن حساب فترة العامين لا يبدأ إلا اعتباراً من تاريخ بلوغ الطرف الأصغر سن الثامنة عشر، وإذا كان قد سبق لأحد الطرفين الزواج فإن هذه الفترة لا تبدأ إلا اعتباراً من تاريخ الانفصال الفعلي (المادة 472 1 من القانون المدني).

235 - لكل من الأبوين نفس الحقوق والمسؤوليات بغض النظر عن حالته الاجتماعية، ويكون الاعتبار الأول للمصلحة العليا للطفل.

236 - الواقع هو أن ممارسة سلطة الأبوين في الزواج تكون للأبوين بصورة مشتركة (المادة 756 1 (1) من القانون المدني).

237 - في حالة الطلاق أو الانفصال الفعلي أو إبطال الزواج تنظم حضانة الطفل والالتزامات المتعلقة بإعالته وطريقة الوفاء بها بموجب اتفاق بين الأبوين رهناً بموافقة المحكمة. وتمتنع المحكمة عن الموافقة إذا كان الاتفاق لا يحقق المصلحة العليا للطفل. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق تُصدر المحكمة قراراً يحقق المصلحة العليا للطفل. ويمكن منح حضانة الطفل لأي من الأبوين أو في حالة وجود خطر على أمن الطفل أو صحته أو تكوينه الأخلاقي أو تعليمه تمنح الحضانة لشخص آخر أو لمؤسسة (المادة 760 1 من القانون المدني).

238 - في حالة عدم ثبوت البنوة لكلا الأبوين، وإذا كانا لم يتزوجا بعد مولد الطفل تكون ممارسة المسؤولية الأبوية لمن يوجد الطفل في حضانته، ويُفترض أن للأم حضانة الطفل. ولا يمكن دحض ذلك إلا أمام المحاكم (المادتان 765 1 (1) و(2) من القانون المدني).

239 - في الحالات التي يعيش فيها الأبوان في ظل زواج معاشرة تكون ممارسة المسؤولية الأبوية للأبوين عندما يعلنا ذلك في السجل المدني. وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق تقع على عاتق المحكمة مسؤولية إصدار قرار، ويكون المعيار الذي تبني عليه قرارها هو المصلحة العليا للطفل (المادة 765 1 (3) من القانون المدني).

240 - للاطلاع على التدابير المحددة التي اتخذتها حكومة منطقة مكاو الإدارية الخاصة في نطاق تنظيم الأسرة يرجى الرجوع إلى المعلومات السابق ذكرها في هذا التقرير فيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية.

241 - لكل من الرجل والمرأة نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوصاية على الأولاد وتبنيهم.

242 - والقُصر الذين توفي أبواهم أو الذين سحبت من أبويهم مسؤوليتهما الأبوية لاتخاذ قرار بشأن أولادهم أو الذين حظر على أبويهم ممارسة حقهم في المسؤولية الأبوية لمدة تتجاوز ستة أشهر، أو الذين لا يعرف أبواهم يخضعون قانوناً للوصاية (المادة 778 1 من القانون المدني).

243 - الوصي هو الشخص الذي يختاره الأبوان رهناً بموافقة المحكمة أو الشخص الذي تعينه المحكمة. والجنس ليس عاملاً يجعل أي شخص وصيا أو يمنعه أن يكون وصياً، ليس له أي وزن في تقرير المسؤوليات التي يخضع لها الوصي (المواد 784 1 و789 1 و791 1 من القانون المدني).

244 - فيما يتعلق بالتبني فإن الأنوثة لا تنطوي ضمناً على أي نوع من التميَّز سواءً في إقامة علاقة التبني أو في المسؤوليات الناشئة عن تلك العلاقة (المواد 828 1 و830 1 و831 1 و838 1 من القانون المدني).

245 - يتمتع الزوجان بنفس الحقوق الشخصية، بما في ذلك اختيار اللقب والمهنة والحرفة.

246 - فيما يتعلق باللقب تنص المادة 538 1 من القانون المدني على أن يحتفظ كل من الزوجين بلقبه، وأنه يجوز له أن يضيف حسب رغبته لقب الآخر إلى لقبه بحيث لا يتجاوز ذلك اسمين إثنين، ولا يمكن للزوج الذي يحتفظ بلقبين من زواج سابق أن يمارس الحق في إضافة لقبي زوجه.

247 - يحمل الطفل لقبي الأب والأم أو أحدهما فقط. ويقرر الأبوان اسم ولقبي الطفل وإذا فشلا في ذلك فإن القاضي يقرره وفقاً للمصلحة العليا للطفل (المادة 730 1 من القانون المدني).

248 - وفقاً للمادة 35 من القانون الأساسي تنص المادة 542 1 من القانون المدني على أن لكل من الزوجين أن يمارس أي مهنة أو نشاط دون موافقة الطرف الآخر.

249 - كما ذكر آنفاً فإن للزوجين نفس الحقوق فيما يتعلق بتملك الممتلكات واقتنائها وتنظيمها وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها.

250 - تنشأ الاختلافات الوحيدة عن نظام الملكية الزوجية الذي يختاره الزوجان بإرادتهما الحرة (إذا لم يقرره الزوجان يكون هو نظام التشارك في المقتنيات). ونظم الملكية الزوجية الأخرى هي الملكية المنفصلة والملكية المشاع والملكية المجتمعية. وتعريف ما يعتبر ملكاً مشتركاً أو غير مشترك يعتمد على نظام الملكية الزوجية المختار. وعلى الرغم مما يعتبر ملكاً مشتركاً أو غير مشترك وفقاً لنظام الملكية الزوجية فإن المادة 543 1 من القانون المدني تنص على أن لكلٍ من الزوجين الحق في إدارة ملكه الخاص وكذلك:

‘1’ دخله من عمله؛

‘2’ ملكه الفكري؛

‘3’ الملك المشترك الذي دخل به في الزواج أو اكتسبه مجاناً بعد الزواج وكذلك الممتلكات التي حلت محله؛

‘4’ الملك الذي تبرع به شخص أو أشخاص للزوجين أو ورثه الزوجان، مع استبعاد إدارة الطرف الآخر، إلا إذا كان قد ورث أو تم الحصول عليه باعتباره هبة بوصفه الجزء الشرعي للطرف الآخر؛

‘5’ المال المنقول المشترك أو غير المشترك يستعمله هو وحده بوصفه أداه للعمل؛

‘6’ الملك المشترك أو الملك الذي تعود ملكيتة إلى الطرف الآخر إذا كان لا يستطيع إدارته لأنه في مكان ناءٍ أو غير معروف أو لأي سبب آخر (وبشرط أن لا يكون قد أعطي تفويض لشخص آخر لإدارة هذا الملك)؛

‘7’ الملك المشترك أو ملك الطرف الآخر إذا منحه الأخير تلك السلطة.

251 - فيما يتعلق بالتصرف في المال المنقول أو إثقاله بالالتزامات فإنه إذا كان مِلكاً مشتركاً تقع مسؤولية إدارته على كلا الزوجين فإن التصرف أو الإثقال بالالتزامات يحتاج إلى موافقة الزوجين إلا إذا كان عملاً من أعمال الإدارة العادية (المادة 547 1 (1) من القانون المدني).

252 - فيما يتعلق بالمال المنقول المشترك أو غير المشترك الذي لأحد الزوجين سلطة إدارته يمكن لكلٍ من الزوجين التصرف فيه أو إثقاله بالالتزامات دون موافقة الطرف الآخر إلا إذا كان مالاً منقولاً يستعمله الزوجان في حياتهما الأسرية، أو باعتباره أداة عمل مشتركة، أو إذا كان مالاً منقولاً ملكاً خالصاً للزوج الذي لا يديره إلا إذا كان العمل المعني في الحالة الأخيرة عملاً من أعمال الإدارة العادية (المادتان 547 1 (2) و(3) من القانون المدني).

253 - فيما يتعلق بالممتلكات العقارية فإن التصرف في الملك العقاري المشترك أو المنشأة التجارية المشتركة أو إثقاله بالالتزامات أو تأجيره أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى فيه يتطلب موافقة كلا الزوجين. ولكل من الزوجين حرية التصرف في ملكه العقاري أو إثقاله بالالتزامات أو تأجيره أو إنشاء حقوق عينية أخرى فيه (المادة 548 1 من القانون المدني).

254 - للتصرف في منزل الأسرة أو إثقاله بالالتزامات أو تأجيره أو إنشاء حقوق عينية فيه تلزم على الدوام، موافقة الزوجين بغض النظر عن نظام الملكية الزوجية (المادة 548 1 من القانون المدني).

255 - طبقاً لأحكام المادة 550 1 من القانون المدني لا يحتاج أي من الزوجين إلى موافقة الآخر لقبول هبة أو ميراث أو تركة أو رفض ميراث أو تركة إلا إذا كان يسري على الزواج فيما يتعلق بالرفض نظام الملكية المشتركة.

256 - لكلٍ من الزوجين بالمثل الحق في إبرام العقود وإنشاء ديون دون موافقة الطرف الآخر (المادة 557 1 من القانون المدني).

257 - الحد الأدنى لسن الزواج هو 18 سنة، وهو سن البلوغ (المادة 118 من القانون المدني).

258 - بيد أنه يجوز لقاصر يتراوح عمره بين 16 و18 سنة أن يتزوج بشرط حصوله على موافقة أبويه، اللذين يمارسان عليه المسؤولية الأبوية، أو موافقة وصيه، بيد أنه يجوز للمحكمة أن تتجاوز عن عدم توافر الموافقة إذا كانت توجد أسباب مرجحة تسوغ عقد الزواج، وثبت أن القاصر ناضج جسمانيا ونفسياً بما فيه الكفاية (المادة 487 1 من القانون المدني).

259 - طبقاً لأحكام المادة 120 من القانون المدني يصير القاصر راشداً بزواجه.

260 - لا يترتب على الزواج الذي يعقده القاصر الذي يتراوح عمره بين 16 و18 سنة دون موافقة أبويه (أو الوصي عليه) أو المحكمة رشود القاصر فيما يتعلق بإدارة الممتلكات التي يدخل بها في الزواج أو التي يحصل عليها مجاناً إلى أن يبلغ سن الرشد. بيد أنه الإمكانات اللازمة لمعيشته (المادة 521 1 من القانون المدني).

261 - يمكن إبطال زواج القاصر الذي يبلغ من العمر 16 سنة (قاصر لم يبلغ الحد الأدنى لسن الزواج). بيد أن هذا الزواج الباطل قد يعتبر سارياً إذا بلغ القاصر سن الرشد وأكد الزواج قبل أن يصبح قرار المحكمة بإبطال الزواج حكماً نهائياً (المادة 479 1 (أ) مقترنة بالمادة 504 1 (أ) والمادة 506 1 (1) (أ) على التوالي، من القانون المدني).

262 - يجب تسجيل الزيجات التي تعقد في منطقة مكاو الإدارية الخاصة، ويسمح بتسجيل جميع الزيجات التي لا تتعارض مع النظام العام في منطقة مكاو الإدارية الخاصة أيضاً، بناءً على تقديم الطلب (المادة 523 1 من القانون المدني والمادة 1 (1) (د) من قانون التسجيل المدني).

263 - عندما لا تسجل الزيجات فإنه لا يمكن أن يستند إليها الزوجان أو ورثتهم أو أي شخص آخر إلى أن تسجل. ويكون لها بمجرد تسجيلها آثاراً مدنية رجعية حتى تاريخ الزواج (المادتان 530 1 و531 1 من القانون المدني).

المرفق الأول القوانين المذكورة في التقرير

1 - القانون الأساسي لمنطقة مكاو الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية؛

2 - القانون المدني؛

3 - القانون الجنائي لمكاو؛

4 - قانون الإجراءات الإدارية؛

5 - قانون التسجيل المدني؛

6 - المرسوم بقانون 24/86/ميم، الصادر في 15 آذار/مارس، بصيغته المعدلة بالمرسوم بقانون 68/69/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ينظم حصول سكان مكاو على خدمات الرعاية الصحية؛

7 - المرسوم بقانون 24/86/ميم الصادر في 15 آذار/مارس، بصيغته المعدَّلة بالمرسوم بقانون 68/89/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، الذي ينظم حصول سكان ماكاو على خدمات الرعاية الصحية؛

8 - المرسوم بقانون 90/88/ميم، الصادر في 27 أيلول/سبتمبر، الذي يحدد الشروط العامة التي تخضع لها المعدات الاجتماعية التي تسمح بها مؤسسة الرعاية الاجتماعية؛

9 - المرسوم بقانون 24/89/ميم، الصادر في 3 نيسان/أبريل، الذي يحدد مجموعة قواعد تنظم علاقات العمل في مكاو؛

10 - المرسوم بقانون 37/89/ميم، الصادر في 22 أيار/مايو، الذي يعتمد لائحة الصحة والسلامة في الخدمات والمكاتب والمنشآت التجارية؛

11 - المرسوم بقانون 87/89/ميم، الصادر في 21 كانون الأول/ديسمبر، بصيغته المعدَّلة أخيراً بالقانون 24/96/ميم، الصادر في 19 آب/أغسطس، الذي يعتمد النظام الأساسي لموظفي الإدارة العامة؛

12 - القانون 11/91/ميم، الصادر في 29 آب/أغسطس، الذي يحدد الإطار القانوني للنظام التعليمي؛

13 - الأمر 7/SAAEJ/92، الصادر في 13 تموز/يوليه، الذي يحدد شروط تنفيذ إجراءات التعويض التعليمي في المدارس البرتغالية والمدارس الصينية-وهو ينسخ الأمر 36/85/ACT؛

14 - الأمر 18/SAAEJ/93، الصادر في 26 تموز/يوليه، الذي يعتمد القواعد المتعلقة بتنمية الأنشطة الخارجة عن المقررات الدراسية؛

15 - المرسوم بقانون 58/93/ميم، الصادر في 18 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يعتمد نظام الضمان الاجتماعي-إلغاءات؛

16 - المرسوم بقانون 40/94/ميم، الصادر في 25 تموز/يوليه، الذي يعتمد نظام اتخاذ تدابير الحرمان من الحرية-إلغاءات؛

17 - القانون 6/94/ميم، الصادر في 1 آب/أغسطس، الذي يعتمد الإطار القانوني للسياسة المتعلقة بالأسرة؛

18 - المرسوم بقانون 62/94/ميم، الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر، الذي يعتمد صندوق الضمان الاجتماعي للتعليم/للأغراض التعليمية والدعم التعليمي الاجتماعي-يلغي المرسوم بقانون 17/90/ميم والمرسوم بقانون 18/90/ميم، الصادرين في 14 أيار/مايو؛

19 - المرسوم بقانون 52/95/ميم، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر، الذي يحدد قواعد علاقات العمل لضمان التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين العاملين من الجنسين-إلغاءات؛

20 - المرسوم بقانون 59/95/ميم، الصادر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي ينظم الإجهاض؛

21 - الأمر 39/GM/97، الصادر في 30 حزيران/يونيه، الذي ينظم شروط حصول المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي على مستحقات الأمومة وكذلك مقاديرهن المستحقات؛

22 - القانون 6/97/ميم، الصادر في 30 تموز/يوليه، الذي ينشئ النظام القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة؛

23 - القانون 4/98/ميم، الصادر في 27 تموز/يوليه، الذي يعتمد الإطار القانوني للعمالة ولحقوق العمال؛

24 - المرسوم بقانون 24/99/ميم، الصادر في 21 حزيران/يونيه، الذي يعيد تشكيل مؤسسة مكاو للرعاية الاجتماعية، بما في ذلك مكتب الوقاية من إدمان المخدرات ومعالجته-إلغاءات؛

25 - القانون 2/99/ميم، الصادر في 9 آب/أغسطس، الذي ينشئ نظام الحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها؛

26 - المرسوم بقانون 42/99/ميم، الصادر في 16 آب/أغسطس، الذي ينشئ نظام التعليم الإلزامي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و15 سنة؛

27 - القانون 1/1999، الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر، الذي يعتمد قانون إعادة التوحيد؛

28 - القانون 7/1999، الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر، الذي يعتمد اللائحة الخاصة بالشروط المتعلقة بجنسية المقيمين في منطقة مكاو الإدارية الخاصة؛

29 - القانون 8/1999، الصادر في 20 كانون الأول/ديسمبر، الذي يعتمد نظام المقيمين بصفة دائمة وحق الإقامة في منطقة مكاو الإدارية الخاصة؛

30 - القانون 12/2000، الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر، الذي يعتمد قانون تسجيل الناخبين؛

31 - القانون 3/2001، الصادر في 3 أيار/مايو، الذي يعتمد قانون انتخابات أعضاء الجمعية التشريعية.

المرفق الثاني-المعاهدات المتعددة الأطراف التي أشير إليها في التقرير

1 - اتفاقية الرق، الموقعة في جنيف في 25 أيلول/سبتمبر 1926؛

2 - الاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، المعتمدة في جنيف في 28 حزيران/يونيه 1930؛

3 - اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، المعتمدة في ليك سكسس، نيويورك، في 2 كانون الأول/ديسمبر 1949؛

4 - الاتفاقية رقم 81 المتعلقة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة، المعتمدة في جنيف في 11 تموز/يوليه 1947؛

5 - الاتفاقية رقم 100 المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي القيمة، المعتمدة في جنيف في 29 حزيران/يونيه 1951؛

6 - الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، المحررة في جنيف في 7 أيلول/سبتمبر 1956؛

7 - الاتفاقية رقم 105 المتعلقة بإلغاء السخرة، المعتمدة في جنيف في 25 حزيران/يونيه 1957؛

8 - الاتفاقية رقم 112 المتعلقة بالتمييز في مجال العمالة والمهنة، المعتمدة في جنيف في 25 حزيران/يونيه 1958؛

9 - الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز في التعليم، المعتمدة في باريس في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960؛

10 - الاتفاقية رقم 122 المتعلقة بسياسة العمالة المعتمدة في جنيف في 9 تموز/يوليه 1964؛

11 - العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966؛

12 - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد في نيويورك في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966.