الأمم المتحدة

CEDAW/C/CIV/CO/1-3

Distr.: General

8 November 2011

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الخمسون

3-21 تشرين الأول/أكتوبر 2011

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

كوت ديفوار

1-نظرت اللجنة في تقرير كوت ديفوار الجامع لتقريرها الأولي وتقريريها الدوريين الثاني والثالث (CEDAW/C/CIV/1-3) في جلستيها 1013 و1014 المعقودتين في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011 (انظرCEDAW/C/SR.1013 وSR.1014). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CIV/Q/1-3، وترد ردود حكومة كوتديفوار في الوثيقة CEDAW/C/CIV/Q/1-3/Add.1.

ألف -مقدمة

2-تنوه اللجنة بوفاء الدولة الطرف، على الرغم من الوضع الهش الذي يسودها في سياق الأزمة والفترة اللاحقة للأزمة، بالالتزام الواقع على عاتقها بموجب المعاهدة بتقديم تقريرها إلى اللجنة وإرسال وفد للمشاركة في الحوار البناء.

3-وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف ورغبتها السياسية في تنفيذ أحكام الاتفاقية واحترام حقوق الإنسان دون تمييز قائم على أساس نوع الجنس في ظل مساعيها لاستعادة سيادة القانون.

4-وتثني اللجنة على الدولة الطرف لتقديم تقريرها الجامع المذكور الذي جاء شاملاً وموضوعياً، والذي اتبع عموماً المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة لإعداد التقارير، وإن كان يفتقر إلى معلومات مصنفة حسب نوع الجنس. وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بأن المنظمات غير الحكومية شاركت في حلقات العمل التقنية التي نُظمت لإعداد التقرير واعتماده. وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف لعرضها الشفوي وردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها فريقها العامل لما قبل الدورة وللإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفوياً.

5-وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفداً رفيع المستوى برئاسة وزيرة الأسرة والمرأة والطفل في كوت ديفوار، تضمّن ممثلين عن الوزارة وعن منظمة مهمة من منظمات المجتمع المدني تُعنى بحقوق المرأة. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة وترحب بما أبداه الوفد من إرادة سياسية والتزام قوي بالنهوض بوضع المرأة.

باء-الجوانب الإيجابية

6-ترحب اللجنة بإنشاء لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة وتحيط علماً بالتزام الدولة الطرف بتنفيذ القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن.

7-وتشير اللجنة مع التقدير إلى رغبة الدولة الطرف وضع إطار مؤسسي للسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.

8-وترحب اللجنة بإعلان الوفد عن تصديق الدولة الطرف مؤخراً على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتزامها بقبول التعديل الذي أجري على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

9-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير بمختلف السياسات والاستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة الطرف لتعزيز المساواة ين الجنسين وحماية حقوق المرأة، بما في ذلك الإعلان الرسمي بشأن تكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين لعام 2007؛ وخطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2003-2007)؛ وورقة السياسة الوطنية المتعلقة بتكافؤ الفرص والإنصاف والمساواة بين الجنسين؛ و خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) بشأن المرأة والسلام والأمن.

10-وتشير اللجنة مع التقدير إلى ما يلي:

(أ)التصديق على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1997؛

(ب)التصديق مؤخراً، حسب ما أعلن الوفد، على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

11-وتحيط اللجنة علماً مع التقدير كذلك بإعلان الوفد الذي مفاده أن الدولة الطرف ستصدق في القريب العاجل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه.

جيم-دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

12- تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجبها تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً وتعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ وعلى إطلاع اللجنة في تقريرها الدوري القادم على الإجراءات المتخذة والنتائج التي حققتها. وتدعواللجنة الدولة الطرف إلى تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المختصة وعلى البرلمان والقضاء، بما يكفل تنفيذها تنفيذاً كاملاً. كما توصي بشكل خاص بنشر الاتفاقية داخل المجتمع المدني.

البرلمان

13- إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة مسؤولة مسؤولية رئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وأنها تخضع للمساءلة بشأنها، فهي تشدد على أن الاتفاقية ملزمة لجميع الأجهزة الحكومية، وتدعو الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على أن يتخذ، وفقاً لإجراءاته وبحسب الاقتضاء، الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية وإعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية.

تنفيذ الاتفاقية وإبراز أهميتها

14-تشير اللجنة إلى أنه يساورها قلق من أن الاتفاقية، على الرغم من أنها تشكل جزءاً لايتجزأ من القانون الوطني، لا يتم إبراز دورها على نحو كافٍ كأساس قانوني لجميع التدابير والخطط المتعلقة بالقضاء على التمييز ضد المرأة، ولا يتم الربط بشكل واضح بينها وبين تنفيذ الخطط الأخرى، من قبيل خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن1325.

15- تشدد اللجنة على أهمية الربط بين استعادة سيادة القانون وإدماج الاتفاقية في جميع سياسات إعادة الإعمار. كما توصي الدولة الطرف بتطبيق الاتفاقية في جميع مجالات الحياة، ولا سيما مجالات الدعم الإنساني والوصول إلى القضاء ومساعدة ضحايا العنف خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وربط تطبيق الاتفاقية بتنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن1325.

تعريف التمييز ضد المرأة

16-بينما تلاحظ اللجنة أن الدستور المعتمد في الأول من آب/أغسطس 2000 يكرّس مبدأالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن القلق لا يزال يساورها إزاء عدم وجود حظر واضح للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني للدولة الطرف، يغطّي جميع مجالات الحياة، ويتفق مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

17- توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في اعتماد تعديلات على الدستور أو التشريعات الوطنية بحيث تتضمن تعريفاً واضحاً للتمييز ضد المرأة يغطّي جميع مجالات الحياة، ويتفق مع المادتين 1 و2 من الاتفاقية.

القوانين التمييزية

18-إذ ترحب اللجنة بالإصلاحات التشريعية الجارية التي تتضمن مراجعة قانون الأحوال الشخصية والأسرة والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، فإنها لاتزال قلقة من عدم وجود قانون شامل يخص مكافحة العنف المسلط على المرأة، ومن وجود أحكام تمييزية تتعلق بالزواج والطلاق والإرث تمنح الرجال سلطة القرار المطلقة داخل الأسرة، وبالجنسية، والضريبة على الدخل والعمالة. كما إن اللجنة قلقة إزاء التأخير الكبير في إنجاز الإصلاحات التشريعية للقوانين التي تتسم بالتمييز.

19- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ)منح الأولوية لصياغة قوانين جديدة، فضلاً عن مراجعة وإلغاء الأحكام التمييزية المضمنة في القوانين السارية، وذلك بالتعاون مع المنظمات المعنية، من أجل تحقيق المساواة بحكم القانون وإتاحة المساواة الفعلية للمرأة، تمشياً مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية؛

(ب)سن قانون شامل بشأن مكافحة العنف المسلّط على المرأة، دون تأخير؛

(ج)إجراء مراجعة شاملة للأحكام التمييزية المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق والإرث، والتي تمنح الرجال سلطة القرار المطلقة داخل الأسرة، وتعديل قانونها المتعلق بالأحوال الشخصية والأسرة بما يراعي هذه المسائل، دون تأخير؛

(د)إلغاء الأحكام التمييزية المضمنة في قوانين الجنسية والضريبة على الدخل والعمالة، تمشياً مع الأحكام ذات الصلة الواردة في الاتفاقية.

الوصول إلى القضاء

20-ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد والذي مفاده أن الدولة الطرف شرعت في إصلاح النظام القضائي، يشمل توفير المساعدة القضائية وملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد المرأة ومعاقبتهم وإتاحة سبل محددة لدراسة الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف التي أعقبت الانتخابات. لكن القلق لا يزال يساور اللجنة بسبب عدم تمكن النساء بشكل فعلي من الوصول إلى القضاء والتحديات الخطيرة التي يواجهها نظام القضاء الجنائي من ناحية الإدارة اللوجيستية والموارد البشرية، نتيجة للنزاع.

21- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان الوصول الفعلي للنساء إلى المحاكم، ولا سيما النساء ضحايا أعمال العنف التي جدَّت خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات؛

(ب)وضع سياسة شاملة ترمي إلى تعزيز النظام القضائي، بوسائل منها زيادة الموارد اللوجيستية والبشرية، وإتمام إصلاح النظام القضائي، دون تأخير، بمساعدة المجتمع الدولي؛

(ج)تيسير وصول النساء إلى القضاء، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية المجانية للنساء ذوات الإمكانيات المادية المحدودة؛

(د)توفير التدريب المنهجي للقضاة والمحامين والمنظمات غير الحكومية في مجال تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري؛

(ه‍(تيسير الدعم الذي تقدمه المنظمات غير الحكومية من أجل وصول النساء إلى القضاء.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

22-ترحب اللجنة بإنشاء وزارة الأسرة والمرأة والطفل وتحيط علماً بما أبداه الوفد من إرادة على زيادة الميزانية المخصصة للوزارة ونشر أحكام الاتفاقية بين السكان في ثلاث أوأربع لغات. لكن اللجنة قلقة من أن تكون الموارد المالية والتقنية غير كافية لتنسيق ومراقبة مبادرات الدولة الطرف الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتنفيذ الاتفاقية بشكل تام. واللجنة قلقة أيضاً من نقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية ومدى فعاليتها.

23- تدعو اللجنة الدولة الطرف، استناداً إلى توصيتها العامة رقم 6 والتوجيه الوارد في خطة عمل بيجين، إلى القيام بما يلي:

(‌أ)تعزيز الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة على المستويين الوطني والمحلي، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية والتقنية لكي تعمل بفعالية في جميع مجالات تمكين المرأة، بما في ذلك القدرة على تعزيز التعاون مع المجتمع المدني؛

(‌ب)تعزيز إشراك النساء في الآلية الوطنية لتمكين المرأة وتمثيلها على مستويات صنع القرار ووضع السياسات وتنفيذها، ودعم وتنسيق الاستخدام الفعال لهذه الاستراتيجية في صياغة جميع القوانين والسياسات والبرامج وتنفيذها وتقييمها؛

(‌ج)تشجيع مراعاة المنظور الجنسانيفي جميع الهيئات الحكومية؛

(‌د)تعزيز آليات مراقبة تنفيذ القوانين وخطط العمل الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وذلك بالتعاون مع الوزارات الأخرى؛

(‌ه‍(إعداد نظام شامل من المؤشرات الجنسانية لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس الضرورية لتقييم أثر السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع النساء بحقوق الإنسان ومدى فعاليتها.

التدابير الخاصة المؤقتة

24-تحيط اللجنة علماً بوعي الدولة الطرف بأهمية اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتسريع عملية النهوض بالمرأة. وترحب اللجنة بإعداد مشروع مرسوم يقضي بتخصيص 30 في المائة من المقاعد في البرلمان للنساء، وتشدد على الطابع المشروع والمُلح لهذه التدابير في ضوء الانتخابات التشريعية المقبلة. وترحب اللجنة أيضاً بإعداد مرسوم ثانٍ يهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في الإدارة العامة. لكن اللجنة لا تزال قلقة من نقص التدابير الخاصة المؤقتة في مجالات أخرى تغطيها الاتفاقية، وتعاني فيها النساء من قلة التمثيل أو الحرمان.

25- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25(2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، بما يلي:

(أ)سن مشروع المرسوم الذي يقضي بتخصيص 30 في المائة من المقاعد في البرلمان للنساء، دون تأخير، وضمان أن يكون ثلث المرشحين على القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية من النساء؛

(ب)الحرص على أن يشمل مشروع المرسوم الهادف إلى تعزيز تمثيل المرأة في الإدارة العامة تدابير خاصة مؤقتة ترمي إلى تسريع المشاركة الكاملة للمرأة وعلى قدم المساواة في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما في المستويات العليا لصنع القرار، وسن هذا المرسوم دون تأخير؛

(ج)تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة في مجالات أخرى تغطيها الاتفاقية، وتعاني فيها النساء من قلة التمثيل أو الحرمان؛

(د)تضمين التقرير الدوري المقبل معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، المتعلقة بمختلف أحكام الاتفاقية، وأثرها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

26-تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهوداً تهدف إلى القضاء على التصرفات التمييزية والممارسات التقليدية الضارة حيال النساء، وأنها تطبق أحكاماً قانونية تحظر معظم هذه الممارسات، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها إزاء استمرار اتباع معايير وممارسات وتقاليد ثقافية سلبية وقوالب نمطية راسخة بشأن أدوار النساء والرجال ومسؤولياتهم وهوياتهم فيالأسرة والمجتمع ومواقف تكرّس سلطة الرجل. وتلاحظ اللجنة أن القوالب النمطية تتفاقم خلال الأزمات وتتسبب في استمرار العنف بالمرأة والممارسات التقليدية الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية، والزواج القسري والمبكر، وزواج الأخ من أرملة أخيه، وزواج الأخت من أرمل أختها،وتعدد الزوجات، ومنح الرجل سلطة القرار المطلقة داخل الأسرة. وتعرب اللجنة عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تتخذ حتى الآن إجراءً كافياً ومستداماً ومنهجياً لتغيير أو إلغاء القوالب النمطية والقيم والممارسات التقليدية الضارة.

27- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بمساعدة منظمات المجتمع المدني، بما يلي:

(‌أ)الإسراع في وضع استراتيجية شاملة لتغيير أو إلغاء الممارسات التقليدية والقوالب النمطية التي تتسم بالتمييز ضد المرأة، وفقاً للمادتين 2(و) و5(أ) من الاتفاقية. وينبغي أن تشمل هذه التدابير المزيد من الجهود المنسقة مع المجتمع المدني للتثقيف والتوعية بهذا الموضوع، تستهدف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، وتشرك نظام التعليم ووسائل الإعلام فضلاً عن زعماء المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين؛

(‌ب)معالجة الممارسات التقليدية الضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية، والزواج القسري والمبكر، وزواج الأخ من أرملة أخيه، وزواج الأخت من أرمل أختها، وتعدد الزوجات، ومنح الرجل سلطة القرار المطلقة داخل الأسرة، من خلال توسيع نطاق برامج التثقيف العامة وإنفاذ القوانين التي تحظر هذه الممارسات،على نحو فعال، ولاسيما في المناطق الريفية؛

(‌ج)إجراء تقييم لأثر هذه التدابير من أجل تحديد أوجه القصور وتحسينها.

العنف بالنساء في حالات النزاع وحالات بناء السلام

28- تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع الدولي لوضع إطار إنساني وقضائي للنساء اللواتي تعرضن للعنف خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات. كما تحيط اللجنة علماً بالتوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الدولة الطرف والإذن الذي أعطته المحكمة الجنائية الدولية لمدعيها العام بالتحقيق في الانتهاكات التي يُزعم أنها ارتكبت خلال موجة العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات. وفيما يتعلق بالنزاع الذي دارت رحاه بين عامي 2002 و2007، يساور اللجنة قلق لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير شاملة لمساعدة ضحايا العنف الجنسي المشمولينبالمرسوم الصادر عام2007، الذي ينص على العفو في معظم الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، بما فيذلك أعمال العنف الجنسي المنهجية. وبالإشارة إلى فترة ما بعد الانتخابات، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ لأن المدنيين، ولاسيما النساء والأطفال، يبقون أول ضحايا انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال العنف الجنسي التي ارتكبتها قوات الدفاع والأمن وحلفاؤها (الميليشيات والمرتزقة)، ثم القوات الجمهورية لكوت ديفوار، كما تعرب عنانشغالها إزاء ما وردها من تقارير عن أعمال عنف ارتكبتها جهات خاصة وعن ضلوع قوات حفظ السلام التابعة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في أعمال تتعلق (ONUCI) بالاستغلال والاعتداء الجنسيين. ومن دواعي القلق أيضاً هشاشة الوضع الأمني التي شجعت العديد من المجموعات المسلحة على مواصلة الهجمات التي تستهدف السكان في مناطق بغرب البلاد. ويساور اللجنة قلق بالغ لأن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها العنف الجنسي، لا يزالون يواجهون صعوبات في الوصول إلى نظام القضاء الجنائي، الذي يواجه تحديات جمة في مجال الإدارة اللوجيستية والموارد البشرية، نتيجة النزاع. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من تقارير عن استمرار الهجمات، بما في ذلك العنف الجنسي، ضد النساء المشردات داخلياً اللواتي يقمن في مواقع مخصصة للمشردين داخلياً، والإمكانيات المحدودة لحصول المشردين داخلياً على سبل كسب العيش والماء والتعليم.

29- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)أن تضمن تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق النساء الإنسانية خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات إلى القضاء والمعاقبة على جميع أعمال العنف الجنسي؛

(ب)أن تشرع في تحقيق معمق وشامل في حالات الاعتداء الجنسي التي ارتكبتها قوات الدفاع والأمن وحلفاؤها (الميليشيات والمرتزقة) وقوات الجمهورية لكوتديفوار والجهات الخاصة خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وتكفل إجراء التحقيقات بشكل شامل ومحايد وشفاف، وتطلب إلى الأمم المتحدة ضمان إعادة أفراد قوات عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار ( UNOCI ) المشتبه بضلوعهم في أعمال تتعلق بالاستغلال والاعتداءالجنسيين إلى بلدهم/بلدانهم وتطلب التحقيق بشأنهم وملاحقتهم محلياً؛

(ج)أن تتخذ تدابير شاملة لتوفير الدعم الطبي والنفسي للنساء ضحايا الجرائم الجنسية التي ارتكبت خلال فترة النزاع بين عامي 2002 و2007، المشمولات بالمرسوم الصادر عام2007، الذي ينص على العفو في معظم الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع، بما فيذلك أعمال العنف الجنسي المنهجية؛

(د)أن تضمن وصول جميع النساء اللواتي تضررن من أعمال العنف خلال الأزمة التي أعقبت الانتخابات، بمن فيهن النساء ضحايا العنف الجنسي، إلى القضاء واستفادتهن من مساعدة قانونية؛

(ه‍(أن تعزز التدابير المتخذة لإنشاء مراكز استشارية مخصصة للنساء، من أجل مساعدتهم على التعافي من مخلفات تجربتهن المؤلمة نفسياً، وخاصة فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وتضمن استفادتهن من خدمات الرعاية الصحية الملائمة؛

(و)أن تكفل أمن النساء المشردات داخلياً وتخصص المزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهن، ولا سيما حصولهن على سبل كسب العيش والماء والتعليم لهن ولأبنائهن؛

(ز)أن تحرص على إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار عملية إعادة الإعمار بعد الأزمة؛

(ح)أن تضمن التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن1325، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، وتكفل حصول ضحايا العنف الجنسي على التعويضات وفرص إعادة التأهيل الملائمة، بما في ذلك من خلال حشد الأموال على المستوى الدولي لهذا الغرض؛

(ط)أن تعزز إدماج المرأة وتمثيلها في المؤسسات والآليات المعنية ببناء السلم وصنع القرار والتنفيذ؛

(ي)أن تُيسِّر التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنظر في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

العنف المسلط على المرأة

30-تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير المساعدة النفسية لضحايا العنف الجنسي. لكن اللجنة تبقى قلقة بسبب التأخر في اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على أساس الجنس؛ والعدد القليل من الحالات المبلغ عنها فيما يتعلق بأعمال العنف القائم على أساس نوع الجنس؛ والصعوبات التي تواجهها النساء للحصول على الانتصاف عبر النظام القضائي؛ والوصم الذي تعاني منه النساء ضحايا العنف الجنسي؛ وصعوبة حصولهن على الدعم الطبي والنفسي؛ وغياب أية أحكام تجرّم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج؛ ومواصلة اللجوء إلى تشويه أعضاء النساء التناسلية، على الرغم من تجريمها بموجب قانون 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، وهو ما يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات ولالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

31- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ)الإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية محدثة وشاملة لمكافحة العنف القائم على أساس نوع الجنس؛

(ب)ضمان وصول النساء الفعلي للمحاكم وتعزيز مساعدة الضحايا وإعادة تأهيلهن من خلال إنشاء نظام رعاية لضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس، بمساعدة المجتمع الدولي، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتقديم الدعم الطبي والنفسي ومكافحة الوصم؛

(ج)الإسراع في تعديل القانون الجنائي والقانون رقم 98-757 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، لتضمينه تعريفاً للاغتصاب يشمل أي اعتداء جنسي، حتى في غياب أي مقاومة من قبل الضحية، وتجريم العنف المنزلي والاغتصاب في إطار الزواج، تمشياً مع الاتفاقية ومع التوصية العامة رقم 19(1992) المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة؛

(د)ضمان الإنفاذ الفعال لأحكام قانون 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية ومقاضاة مرتكبيه وإنزال عقوبات بهم تتناسب وخطورة جريمتهم؛ ومضاعفة الجهود الرامية إلى توعية وتثقيف الرجال والنساء، بمساعدة منظمات المجتمع المدني، بهدف القضاء على ممارسة تشويه أعضاء النساء التناسلية والمبررات الثقافية التي تستند إليها. وينبغي أن تشمل هذه الجهود صياغة وتنفيذ حملات تثقيفية فعالة تهدف إلى وضع حد للضغوط التقليدية والعائلية التي تدفع إلى هذه الممارسة، ولاسيما بين الأشخاص الأميين، وبخاصة أهل الفتيات؛

(ه‍(النظر في اعتماد قانون شامل يعالج العنف بالمرأة ويوفر تدابير لحماية النساء ضحايا العنف، ويعزز تدابير الدعم من قبيل تأمين المأوى وخدمات الاستشارة وإعادة التأهيل في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(و)جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس بشأن عدد الشكاوى والملاحقات والأحكام والعقوبات المتخذة بحق مرتكبي أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المنزلي، وإدراج هذه البيانات في التقرير المقبل.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

32-ترحب اللجنة بما أبداه ممثلون سامون عن الدولة الطرف من التزام شخصي قوي بمكافحة الاتجار بالأطفال، وتحيط علماً بأن الدولة الطرف تنظر بإيجابية في التصديق على اتفاق أبوجا الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، ولا سيماالاتجار بالنساء والأطفال (2006). لكن اللجنة تلاحظ قلة البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف وعدم وجود استراتيجية شاملة وقانون يهدفان إلى مكافحة الاتجار بالبشر. ويساور اللجنة قلق خاص إزاء تفشي الاتجار بالأطفال، من البنين والبنات؛ وإجبار النساء والبنات على ممارسة البغاء؛ وازدياد عدد النساء والبنات اللواتي يلجأن إلى البغاء نتيجة للنزاع الذي شهدته كوت ديفوار بين عامي 2002 و2007، والأزمة التي أعقبت الانتخابات.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)إجراء دراسة للتحقق من نطاق الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء، والبغاء القسري، ومدى انتشارهما وأسبابهما، بما في ذلك من خلال جمع البيانات المتعلقة بالاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء، وتحليلها، وتوفير معلومات عن نتائج الدراسة وبيانات مصنفة حسب نوع الجنس، في التقرير الدوري المقبل؛

(ب)اعتماد قانون شامل بشأن الاتجاريتفق على نحو كامل مع المادة 6 من الاتفاقية، وذلك بغية تعزيز آليات التحقيق ومقاضاة مرتكبي الاتجار ومعاقبتهم؛

(ج)مضاعفة الجهود المبذولة في سبيل التعاون الدولي والإقليمي والثنائي مع بلدان المنشأ وبلدان العبور والمقصد لمنع الاتجار وذلك من خلال تبادل المعلومات والمواءمة بين الإجراءات القانونية الهادفة إلى ملاحقة مرتكبي الاتجار بالبشر ومعاقبتهم؛

(د)التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول المكمل للاتفاقية والخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه؛

(ه‍(معالجة الأسباب الجذرية لبغاء النساء والبنات، بما فيها الفقر، للحد من تعرضهن للاستغلال الجنسي والاتجار، وبذل جهود ترمي إلى تسهيل تعافي الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

(و)اعتماد نهج شامل لمعالجة مسألة البغاء، بما في ذلك وضع برامج لصالح النساء والبنات اللواتي يرغبن في التوقف عن البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

34-بينما ترحب اللجنة بإعداد مشروع مرسوم يقضي بتخصيص 30 في المائة من المقاعد في البرلمان للنساء، وبإعداد مرسوم ثانٍ يهدف إلى تعزيز تمثيل المرأة في الإدارة العامة، في سياق استعادة سيادة القانون، فإنها لاتزال قلقة من تدني نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الإدارة العامة، وعدم وجود نساء في الدرك.

35- تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 23(1997) المتعلقة بموضوع النساء في الحياة السياسية والعامة، وتوصيتها العامة رقم 25(2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ)سن مشروع المرسوم الذي يقضي بتخصيص 30 في المائة من المقاعد في البرلمان للنساء، دون تأخير؛

(ب)تنفيذ أنشطة لتوعية المجتمع برمَّته بشأن أهمية مشاركة النساء في صنع القرار ووضع برامج تدريب ورصد هادفة، تتناول مهارات القيادة والتفاوض، وتخصص للمرشحات الحاليات والمحتملات والنساء اللواتي يشغلن مناصب عامة؛

(ج)ضمان إشراك النساء في جميع مجالات الحياة العامة، ولا سيما في الدرك والشرطة والقضاء، بما في ذلك في أعلى مستويات صنع القرار؛

(ه‍(المراقبة المتأنية لفعالية التدابير المتخذة والنتائج المحرزة لضمان مشاركة أوسع للنساء في الحياة السياسية والعامة.

التعليم

36-بينما تُقرّ اللجنة بحرص الدولة الطرف وعملها على زيادة نسبة التحاق البنات بالمدارس ومواصلتهن للدراسة، بالتقدم المحرز في ردم الهوة الجنسانية في عدد الملتحقين بالمدارس الابتدائية والثانوية، والتزام الدولة الطرف بتوفير تعليم مجاني وإلزامي على المستويين الابتدائي والثانوي، فهي تبقى قلقة من استمرار وجود عقبات هيكلية وغيرها من العقبات التي تضر بجودة التعليم، وتعوق بشكل خاص تعليم البنات والشابات. ومن بين هذه العقبات استمرار تعرض البنات للتحرش والاعتداء الجنسيين من قبل بعض المعلمين والمربين، والأثر السلبي للممارسات التقليدية الضارة، كالزواج المبكر والقسري، على تعليم البنات. كما يساور اللجنة قلق بسبب نقص تدريب المعلمين على تأثير البعد الجنسانيفي التحاق البنات بالمدارس وتعليمهن، من بين أمور أخرى؛ وعدم إتمام المصادقة على وحدات التدريب والمناهج التي توفرها مدارس تعليم القرآن، واستمرار وجود القوالب النمطية في الكتب المدرسية؛ وتدني مستوى التعليم لدى النساء، ولا سيما في المناطق الريفية.

37- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ)تحديد التدابير التي تكفل الحد من التسرب في صفوف البنات ومنعه وتنفيذ هذه التدابير التي تشمل توعية الأهل، وأفراد المجتمعات المحلية، والمعلمين والزعماء التقليديين والمسؤولين العامين بأهمية تعليم النساء والبنات؛

(ب)تطبيق سياسة عدم تسامح حيال حالات الاعتداء والتحرش الجنسيين التي يرتكبها المعلمون والمربون وضمان معاقبة الجناة على النحو الملائم؛

(ج)مواصلة تخصيص الموارد الكافية للتعليم والتحقق من أن التعليم يفضي إلى تحسين نوعية تدريب المعلمين ويتضمن تدريباً على أثر البعد الجنساني على التحاق البنات بالمدارس وتعليمهن؛

(د)ضمان إدماج مدارس تعليم القرآن في نظام التعليم والمصادقة على وحدات التدريب والمناهج الدراسية؛

(ه‍(الشروع في مراجعة الكتب المدرسية لحذف ما تتضمنه من قوالب نمطية قائمة على أساس نوع الجنس؛

(و)تعزيز برامج محو الأمية المخصصة للبالغين، ولا سيما للنساء القاطنات في الأرياف.

العمالة

38-إذ تحيط اللجنة علماً بالإمكانيات والآفاق الاقتصادية المتوفرة في الدولة الطرف وترحب بالتزامها بتعزيز عمل النساء ودعم التعاوينات في المناطق الريفية، والأرامل ربات الأسر، ومكافحة عمل الأطفال في مزارع الكاكاو، فإنها لا تزال قلقة إزاء استمرار استغلال البنات والبنين في المزارع والعمل المنزلي؛ والصعوبات التي تواجهها النساء في الوصول إلى الأراضي والقروض للقيام بأعمال صغيرة في المناطق الريفية، وتركّز النساء في الاقتصاد غير النظامي دون التمتع بأية حماية اجتماعية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)حماية البنات والبنين من الاستغلال في عمل الأطفال، ولا سيما في مزارع الكاكاو والعمل المنزلي، من خلال زيادة التفتيش وفرض غرامات على أرباب العمل، وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام1999، المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنظيم شروط عمل العمال المنزليين ومراقبتها، ولا سيماالبنات، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لعام 2011، المتعلقة بالعمال المنزليين؛

(ب)وضع آليات للنهوض بالمرأة في جميع قطاعات الحياة المهنية؛

(ج)زيادة فرص وصول النساء إلى الأراضي واستفادتهن من التمويل الصغير والقروض الصغيرة منخفضة الفائدة، لإفساح المجال أمامهن للشروع في أنشطة مدرّة للدخل والقيام بأعمال تجارية خاصة؛

(د)جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس حول وضع النساء في القطاعين الخاص وغير النظامي، واتخاذ إجراءات فعالة لمراقبة ظروف عمل النساء في هذين القطاعين وتحسينها؛

(ه‍(توفير إطار قانوني ينظم القطاع غير النظامي من أجل إتاحة إمكانية استفادة النساء العاملات في هذا القطاع من الضمان الاجتماعي وغيره من الاستحقاقات.

الصحة

40-ترحب اللجنة بإعداد مشروع قانون بشأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، وإعداد مشروع خاص بالصحة الجنسية والإنجابية، والجهود المبذولة لخفض نسبة انتقال فيروس نقص المناعة البشري من الأم إلى الطفل، وتنفيذ برامج وقائية وتوفير العلاج للنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز. لكن اللجنة لا تزال قلقة من محدودية موارد الميزانية المرصودة للصحة؛ وارتفاع نسبة الوفيات النفاسية، وصعوبة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية؛ وانتشار سوء التغذية والملاريا؛ ونقص البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بعمليات الإجهاض غير المأمون؛ ونقص المعلومات الكافية المُتاحة للنساء حول الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية؛ والارتفاع الكبير لعدد النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز؛ وصعوبة وصول النساء إلى الخدمات الصحية الهادفة إلى الوقاية من نقل الفيروس من الأم إلى الطفل.

41- تدعو اللجنة الدولية الطرف، تمشياً مع توصيتها العامة رقم 24(1999) المتعلقة بالمرأة والصحة، إلى القيامبما يلي:

(‌أ)ضمان توفير التمويل المناسب لقطاع الصحة، بدعم من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة؛

(‌ب)مضاعفة الجهود للحد من الوفيات النفاسية والرفع من إمكانيات وصول النساء والبنات إلى خدمات الرعاية الصحية، بدعم من المجتمع الدولي؛

(‌ج)تعزيز الجهود لمكافحة سوء التغذية والملاريا؛

(‌د)جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس المتعلقة بحالات الإجهاض غير المأمون؛ وضمان توفير المساعدة الطبية المتخصصة والمرافق الصحية للنساء والبنات اللواتي يعانين من مضاعفات صحية ناجمة عن الإجهاض غير المأمون ونزع صفة الجرم عن الإجهاض في ظروف معينة، خاصة حين يشكل الحمل خطراً على حياة الأم و/أو على صحتها؛ كما في حالات سفاح المحارم أو الاغتصاب، ولاسيما في حالات الاغتصاب التي ارتكبت خلال النزاع أو بعده؛

(‌ه‍(تعزيز التثقيف بقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على نطاق واسع، ولاسيما من خلال تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للسكان بشكل عام ووضع برامج فعالة تراعي مختلف الفئات العمرية للتثقيف في مجالات الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في جميع مستويات التعليم وإدماجها في المناهج الدراسية؛

(‌و)الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بالأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز وضمان توفير العلاج بمضادات فيروسات النسخ العكسي لجميع النساء والرجال المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز، بمن فيهم النساء الحوامل، لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل؛ ومواصلة توعية الأمهات والآباء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري/الإيدز بأهمية الوقاية من نقل الفيروس من الأم إلى الطفل.

الزواج والعلاقات الأسرية

42-إذ ترحّب اللجنة بسن القانون رقم 98-756 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر1998، الذي يصنّف الزواج المبكر والزواج القسريفي فئة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وإذ تحيط علماً بأن الدولة الطرف بصدد إعداد قانون ينظم الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة ومشروع قانون لمراجعة القانون الجنائي، فهي لاتزال قلقة إزاء انتشار ممارسة تعدد الزوجات التي تقوم على أساس الأعراف و/أو العقيدة الدينية؛ والتطبيق المحدود للقانون رقم 98-756 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي يحظر الزواج المبكر والقسري؛ وعدم وجود أحكام تحظر زواج الأخ من أرملة أخيه، وزواج الأخت من أرمل أختهاوالتمييز في حقوق الميراث؛ ووجود أحكام تميز بين المرأة والرجل فيما يتعلق بسن الزواج؛ ومنح سلطة القرار المطلقة للرجل داخل الأسرة (القانون رقم 83-800 المؤرخ 2 آب/أغسطس 1983 والمتعلق بالزواج) وفترة العدّة التي لا يجوز فيها للمرأة أن تتزوج من رجل آخر (القانون رقم 64-376 المؤرخ 7تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الطلاق والانفصال)، والتمييز بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشروط إثبات الزنا (المادة 391 من القانون رقم 81-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 الذي يُنشئ القانون الجنائي).

43- تذكر اللجنة بالمادة 16 من الاتفاقية وبتوصيتها العامة رقم 21(1994) المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ)ضمان الإنفاذ الفعلي للأحكام القانونية المتعلقة بمنع ممارسة تعدد الزوجات؛

(ب)تعديل قانون العقوبات دون تأخير لحظر زواج الأخ من أرملة أخيه، وزواج الأخت من أرمل أختها والممارسات التمييزية المتعلقة بحقوق الميراث؛

(ج)اعتماد مشروع قانون الأحوال الشخصية والأسرة دون تأخير، وضمان أن يكون القانون شاملاً ويتماشى مع أحكام الاتفاقية؛

(د)مراجعة الأحكام التمييزية القائمة وتعديلها دون تأخير، بما في ذلك الفرق في سن الزواج بين الرجال والنساء؛ ومنح الرجل سلطة القرار؛ وفترة العدّة؛والتمييز فيما يتعلق بشروط إثبات الزنا؛ لجعل هذه الأحكام تتمشى على نحو تام مع المادتين 2 و16 من الاتفاقية.

المؤسسة الوطنية المعنية بحقوق الإنسان

44-إذ ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تموز/يوليه 2005، المكلَّفة بمهام تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومعالجة القضايا المتعلقة بالعنف المسلط على المرأة فإنها تشعر بالقلق لأن هذه المؤسسة غير معتمدة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية التي تقيّم مدى امتثال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس.

45- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ)ضمان امتثال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وحصولها على الموارد الكافية وتكليفها بولاية واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان وبولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛

(ب)ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القضايا الجنسانية وأن تُعنى بشكل تام بحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

46- تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة كلياً، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات في هذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

47- تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضروري لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس وإلى جعل أحكام الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك.

النشر

48- تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في كوت ديفوارعلى نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على علم بالخطوات التي اتخذت لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد. وتوصي اللجنة باستخدام وسائل ابتكارية وإبداعية للاتصال تتماشى ومستويات الأمية المرتفعة في البلد لضمان تعميم هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع داخل المجتمعات المحلية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع"المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين" على نطاق واسع، لاسيماعلى صعيد المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

التصديق على المعاهدات الأخرى

49- تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك التسعة الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان () أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق علىالمعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

متابعة الملاحظات الختامية

50- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 29 و35 أعلاه.

المساعدة التقنية

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون والمساعدة التقنية في وضع وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى تنفيذ التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل، ولا سيمابالنظر إلى التحديات التي يواجهها البلد في فترة ما بعد النزاع. وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما فيها جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة)، وشعبة الإحصاءات، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

إعداد التقرير المقبل

52- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تستشير طائفة واسعة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.

53- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في التقرير الدوري المقبل الذي ستقدمه بموجب المادة 18 من الاتفاقية على دواعي القلق المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية. وتدعو اللجنةُ الدولةَ الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

54- وتدعو اللجنةالدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان، في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ). ويجباتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، في كانون الثاني/يناير 2008 ( A/63/38 ، الجزء الأول، المرفق الأول)بالاقتران مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة. وتشكّل هذه المبادئ مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة40 صفحة، في حين ينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الأساسية الموحدة المستكملة 80 صفحة.