الفريق العامل لما قبل الدورة السادسة والثلاثين

7-25 آب/أغسطس 2006

ردود على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الرابع

شيلي *

* صادرة بدون تحرير رسمي.

1 - التقرير المقدم ردا على قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري الرابع لشيلي

2 - ي ُ ش ا ر في التقرير الدوري الرابع إلى أنه تم إشراك مختلف الوزارات والدوائر الحكومية في إعداد التقرير. يرجى توضيح ما إذا كان قد تم إشراك منظمات غير حكومية وجماعات نسائية في هذه العملية.

لئن كانت المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية لم تشارك في إعداد التقرير الدوري الرابع لشيلي المحال إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2004، فإن ذلك لم يأت نتيجة لانعدام الصلة بين الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، وهي الجهة المسؤولة عن إعداد التقرير، وبين المنظمات المشار إليها. فقد كانت هذه المنظمات تشارك وقت إعداد التقرير في مناسبات وأنشطة أخرى عقدتها الإدارة منها على سبيل المثال الاجتماعات ا لمعقودة لمتابعة خطة تحقيق تكافؤ الفرص (اجتماعات خطة المقاطعات لتحقيق تكافؤ الفرص) في كافة مقاطعات شيلي، والاجتماع المعني بالمرأة الريفية، وشاركت المنظمات أيضا في الوفد الحكومي الرسمي الذي حضر فعاليات اجتماعين دوليين عُقدا في حزيران/يونيه 2004 هما: المؤتمر الإقليمي التاسع للمرأة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعقود في المكسيك، والاجتماع الإقليمي للجنة الخاصة المعنية بالسكان والتنمية المعقود في بويرتو ريكو، وذلك إضافة إلى اجتماعات أخرى.

وجرت محاولة تلافي هذا السهو في المرحلة الثانية من عملية إعداد التقرير حيث دُعيت المنظمات غير الحكومية والمجموعات النسائية للمشاركة في التقرير المعد ردا على الاستبيان الذي يشمل أسئلة تتعلق بالنظر في التقرير الدوري الرابع لشيلي. وتحقيقا لهذه الغاية ونظرا لكون حكومة جديدة قد شُكلت في آذار/مارس 2006، اجتمعت الوزيرة الجديدة بهذه الكيانات وأحاطتها علما بالأولويات الجديدة لحكومة الرئيسة باتشيليت، وتنفيذا للأحكام التي وضعتها اللجنة ( ) ، دعت الوزيرة هذه الكيانات للمشاركة في إعداد هذا التقرير ، وبناء على ذلك، عُقدت ثلاثة اجتماعات لمناقشة التقرير الذي يشمل الردود مع هذه الكيانات ( ) التي ساهمت بشكل نشط باقتراحاتها وآرائها وإن تعذر تضمينها كافة في تقرير الحكومة. وفي هذا السياق واستنادا إلى أن إعداد التقارير الموازية يعد جزءا من الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني، فإن المنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية المشاركة أفادت بأنها ستقوم بإعداد تقريرها الخاص وإرساله.

3 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشاريع القوانين والتعديلات التشريعية المشار إليها في التقرير (الفقرات 46-88)، وعن مشروع الإصلاح الدستوري (الفقرات 89-91) وعن إصلاح قانون الإجراءات الجنائية (الفقرة 117).

فيما يتعلق بمشاريع القوانين الوارد ذكرها في التقرير، تجدر الإشارة إلى آخر المستجدات وهي كما يلي:

ألف - من مشاريع القوانين التي اجتازت الإجراءات التشريعية وأصبحت بذلك من قوا نين الجمهورية، يمكن ذكر ما يلي:

(1) القانون رقم 066-20 المعدّل للقانون 325-19 ، الذي يضع قواعد للإجراءات المتبعة والجزاءات المفروضة فيما يتعلق بأعمال العنف العائلي ونُشر في الجريدة الرسمية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 (الفقرة 48).

(2) القانون رقم 968-19 ، الذي ينشئ محاكم الأسرة ونُشر في الجريدة الرسمية في 30 آب/أغسطس 2004 (الفقرتان 49 و50).

(3) القانون رقم 005-20، المتعلق بالتحرش الجنسي في أماكن العمل ونُشر في الجريدة الرسمية في 18 آذار/مارس 2005 (الفقرات 57-59).

(4) القانون رقم 947-19 وهو القانون الجديد للزواج المدني ونُشر في الجريدة الرسمية في 17 أيار/مايو 2004 (الفقرات 64-68).

(5) قانون النسب رقم 585-19 المعدّل للقانون المدني وغيره من النصوص القانونية فيما يتعلق بالنسب، واعتُمد عام 2005 بموجب القانون رقم 030-20 (الفقرات 82-83).

(6) فيما يتعلق بإصلاح الإجراءات الجنائية، تجدر الإشارة إلى أن عملية الإصلاح مطبقة تطبيقا كاملا في جميع أنحاء البلد منذ 16 حزيران/يونيه 2005 (الفقرة 117).

باء - وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التي لا تزال قيد النظر، تجدر ملاحظة ما يلي:

(1) مشروع قانون الحصص الذي قُدم بطلب من البرلمان، وهو يأتي بتعديلات في نصوص قانونية عدة بهدف تعزيز حق المرأة في المشارك ة في الحياة العامة الوطنية. ولا يزال مشروع القانون في أولى مراحل الإجراءات الدستورية في انتظار صدور تقرير بشأنه عن لجنة الحكم المحلي والهيكلة الإقليمية والتخطيط والتنمية الاجتماعية التابعة لمجلس النواب (الفقرات 69-72). وهو ضمن برنامج حكومة الرئيسة باتشيليت.

(2) المشروع الذي يهدف إلى تعديل قانون النفقة وهو في المرحلة الثانية من الإجراءات الدستورية حيث تنظر فيه اللجنة المعنية بالدستور والتشريعات والعدالة واللوائح التابعة لمجلس الشيوخ التي قامت بالفعل بإعداد تقريرها الأول عن النشرات الثلاث الموحدة (الفقرة 80).

(3) مشروع القانون المتعلق بإجازة الأمومة الذي يضع قواعد تسمح بالاستفادة بإجازة الأمومة بشكل أكثر مرونة، وهو في المرحلة الثانية من الإجراءات الدستورية مصحوبا بتقرير من اللجنة المعنية بالصحة التابعة لمجلس الشيوخ (الفقرة 81).

(4) أُحرز تقدم في مناقشة مشروع القانون الذي يضع نظاما جديدا للذمة المالية يحل محل نظام الملكية المشتركة بين الزوجين. ومشروع القانون الآن في المرحلة الثانية من الإجراءات الدستورية أمام مجلس الشيوخ حيث كان قد اعتُمد تحديدا في 18 تشرين الأ ول/أكتوبر 2005 (الفقرات 86-88).

(5) أما فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري بشأن المحكمة الجنائية الدولية، فتجدر الإشارة إلى أنه في المرحلة الأولى من الإجراءات الدستورية أمام مجلس الشيوخ. وقد أعدت اللجنة الدستورية تقريرها الأول عن الإصلاح، ويُنتظر حاليا عرضه على مجلس الشيوخ للمناقشة (الفقرات 89-91).

4 - يرجى إدراج معلومات مستكملة عن ال منجزات والتحديات الرئيسية فيما يتصل ب تنفيذ خطة تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة للفترة 2000 – 2010، على أساس أعمال المتابعة والرصد التي يقوم بها مجلس الو زراء لتحقيق تكافؤ الفرص (الفقرة 100). إضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن نتائج عمل الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في مجال إدماج مراعاة المنظور الجنساني في المؤسسات والإجراءات الجديدة (الفقرة 117).

تُعد خطة تحقيق تكافؤ الفرص للفترة 2000-2010 الأداة الرئيسية لتوجيه سياسات المساواة بين الجنسين. وتُعطى الأولوية في هذه الخطة لستة مواضيع رئيسية هي:

(1) تعزيز ثقافة المساواة. (2) تعزيز حقوق المرأة وكفالة إعماله ا بالكامل. (3) المشاركة في هياكل السلطة وفي اتخاذ القرارات. (4) تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي للمرأة والتغلب على الفقر. (5) تحقيق الرفاه في الحياة اليومية ونوعية الحياة. (6) مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة.

وكانت المحاور المواضيعية لجدول أعمال تكافؤ الفرص طوال تلك السنوات الخمس الأولى هي الإصلاحات القانونية؛ وإدراج ونشر حقوق المرأة والعنف العائلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي لها في مجالات التدريب، والعمالة، والدخل، والفقر؛ وتعميم مراعاة المنظور الجنساني في القطاع العام من أجل تنفيذ الخطة عن طريق أداتين من أدوات التعميم هما: الالتزامات الوزارية بتحقيق تكافؤ الفرص، ونظام تعميم مراعاة المنظور الجنساني في إطار برنامج تحسين الإدارة.

والالتزامات بتحقيق تكافؤ الفرص التي قطعتها الوزارات في عام 2002 بموجب قرار لمجلس الوزراء تحدد لكل عام جدول أعمال للعمل على الصعيد السياسي مع القطاعات، وقد أصبح الآن جدول الأعمال هذا إجراءً مؤسسيا.

ووُضع نظام المنظور الجنساني في عام 2002 في إطار مبادرة كانت قائمة بالفعل في القطاع العام منذ عام 1998 هي برنامج تحسين الإدارة. وهذا البرنامج الذي تدعمه إدارة الميزانية هو أداة لتعزيز إدارة المصالح الحكومية ويتسم بجمعه بين تنفيذ أهداف إدارة المؤسسات ومنح حوافز نقدية للعاملين بها.

ويهدف نظام المنظور الجنساني إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في مجال عمل المؤسسات التي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة سواء كان ذلك فيما يتعلق بالحصول على منتجاتها (السلع والخدمات) أو عوائدها. وقد جعل هذا النظام الإدارة الوطنية لشؤون المرأة تتبوأ مكانة بارزة حيث أصبحت الجهة الفنية المناظرة للمصالح الحكومية والمصدّقة على تحقق الغايات المُلتزم بها.

واشترك في هذا النظام منذ بدء تنفيذه الجهازُ الحكومي بأكمله تقريبا، بما في ذلك الحكومة المركزية ودوائر الحكم المحلي وإدارات الإسكان والتخطيط العمراني، مما أسفر عن عمليات توعية وإعلام وتغير في الممارسات علاوة على تجديدات في مجال الإدارة. وبنهاية عام 2005 ، قامت نسبة قدرها 96 في المائة من المصالح الحكومية (173 هيئة) بتنفيذ الدورة الكاملة للنظام ( ) .

وفي عام 2005، جرى تقييم المرحلة الأولى 2000-2005 من خطة تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للفترة 2000-2010، وبناء على هذا التقييم، تبين أن منجزاتها الرئيسية وأهم التحديات التي تواجهها ( ) هي كما يرد أدناه:

” تتجلى أهم منجزات خطة تحقيق تكافؤ الفرص في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة، وهو الأمر الذي ساهم فيه إسهاما كبيرا وضع نظام المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج تحسين الإدارة، وهو برنامج يُطبق في شيلي في إطار وضع آليات للرقابة على الإدارة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة.

وقد أُحرز تقدم مطرد في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني يمكن إيجازه على النحو التالي:

• نجحت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في تسليط الضوء داخل الجهاز الحكومي على موضوع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وفي جعله أحد الشواغل التي لا مفر من النظر فيها، بدرجات من الأولوية متفاوتة باختلاف القطاع، سواء كان ذلك في إطار عملية بُدئ فيها أو بوصفه تحديا تتعين مواجهته

• الاعتراف بالإدارة الوطنية لشؤون المرأة وإقرارها في إطار الجهاز الحكومي جهةً لها صلاحية الموافقة على برنامج تحسين الإدارة أو رفضه

• في إطار برنامج تحسين الإدارة، مكنت الدورات التدريبية التي تناولت الشؤون الجنسانية من توعية عدد من الموظفين العموميين وتزويدهم بمعلومات أساسية ليصبحوا أكثر إلماما بموضوع لم تتطرق إليه الإدارة من قبل

• لوحظ إحراز تقدم هام في نظم التسجيل والمعلومات في الإدارات حيث تصنف أغلبها الإحصاءات التي تنتجها حسب نوع الجنس وتقوم في بعض الحالات بتحليلها من المنظور الجنساني

• أصبحت الإدارات تنفذ إجراءات تنطوي بدرجات متفاوتة تغير في الممارسات المتعلقة بأساليب العمل التقليدية، وهو الأمر الذي يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين

• يُلاحظ بارتياح أن بعض الإدارات تقوم بقدر أكبر من الدراسة وتسعى إلى جعل المساواة بين الجنسين حقيقة ملموسة، وجهاز الشرطة أفضل مثال على ذلك

• تقوم لجان تحقيق تكافؤ الفرص التابعة للمقاطعات بتسليط الضوء على موضوع الشؤون الجنسانية ومناقشته على صعيد القطاعات في المقاطعات. كذلك تحرز الأجهزة الثنائية تقدما هاما، سواء أكانت موازية لعمل اللجان أو كانت تحل محلها

• في بعض المقاطعات (بالباراييسو، وأيسِن، وماغايِّانِس)، جرى إشراك الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في اجتماعات لاتخاذ قرارات بشأن تخصيص الموارد كما هو الحال بالنسبة للجنة التخصيص التابعة للمقاطعة ( )

• المجالات التي أُحرز فيها تقدم ملحوظ فيما يتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني هي: العنف الجنساني وهو مجال تضافرت فيه جهود أمانة وزارة الصحة بالمقاطعات وإدارة الصحة ومراكز الرعاية المعنية بالعنف العائلي؛ والاكتفاء الذاتي الاقتصادي حيث تعاونت مديرية العمل، والإدارة الوطنية للتدريب والعمالة، وإدارة التعاون التقني، ومعهد التنمية الزراعية وجهات أخرى في تسليط الضوء على برنامج التشجيع على مباشرة المشاريع الخاصة “ .

وفي مجال العنف الجنساني، تبرز الأنشطة التالية: دراسة مدى انتشار هذه الظاهرة لتسليط الضوء على العنف بوصفه مشكلة؛ واعتماد وإصدار القانون الجديد رقم 006-20 بشأن العنف العائلي؛ والقيام بحملات عامة لتوعية السكان بحالات العنف وتعريفهم بها؛ وتدريب الموظفين العموميين وموظفي القطاع الخاص من الجنسين؛ وإبرام اتفاقات ثنائية تسمح بإشراك مؤسسات وجهات فاعلة في العمل من أجل القضاء على العنف؛ وإنشاء 29 مركزا للرعاية معنية بالعنف العائلي؛ واعتماد نموذج للتدخل فيما يتعلق بالتعليم في مرحلة الحضانة يراعي المنظور الجنساني ويشمل عنصر الوقاية؛ وتعزيز الأنشطة من خلال الشبكات الاجتماعية وعلى صعيد المجتمعات المحلية. وتُجرى أيضا دراسة لتكاليف توفير الرعاية في إطار الشبكة الصحية لحالات التعرض للعنف، كما يجري إعداد مجموعة متكاملة من الأدوات الصحية لتوفير الرعاية لحالات التعرض للعنف بهدف تنفيذ خطة تجريبية بالتعاون مع الصندوق الوطني للصحة.

وثمة اقتراح لسياسة عامة متعددة القطاعات هو الآن في مرحلته الأخيرة وكانت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة قد وضعته للتصدي على صعيد مختلف القطاعات لمشكلة العنف العائلي الموجه ضد المرأة، وقد جرى الانتهاء من هذه الوثيقة وهي بانتظار اعتمادها من جانب رئيسة الجمهورية.

” على الصعيد الدولي، اضطلعت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة بدور هام في تمثيل شيلي في الحوار العالمي والإقليمي بشأن وضع المرأة، وشجعت جنبا إلى جنب مع الحركة النسائية الانضمام إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات الصلة بالموضوع. وفي هذا السياق، أصبح لشيلي دور ريادي في أمريكا اللاتينية فيما يتعلق باعتماد اتفاقات تتناول التحديات التي تواجهها المنطقة في مجال المساواة بين الجنسين. كذلك أثار النموذج الذي قدمته شيلي بتعميمها مراعاة المنظور الجنساني في الجهاز المؤسسي الحكومي اهتمام جيرانها في أمريكا اللاتينية وأصبحت تجربتها نقطة مرجعية في المنطقة “ ( ) .

وتجري حاليا دراسة خطة تحقيق تكافؤ الفرص لإدخال تعديلات عليها بناء على المقترحات التي تمخضت عنها عملية تقييمها. وتتمثل بعض التحديات القائمة فيما يلي: تعزيز الخطة بوصفها أداة توجيهية للسياسة الجنسانية؛ وتوسيع نطاق برنامج تحسين الإدارة ليكون أداة تتجاوز نطاق إدارة السياسات؛ ونشر المنظور الجنساني بين كافة موظفي الهيئات الحكومية لا المسؤولين عن هذه الهيئات فحسب؛ وتعزيز دور الالتزامات الوزارية؛ وزيادة مشاركة الرجل في تحقيق المساواة بين الجنسين؛ وتوطيد التقدم المحرز في المجالات المتصلة بالعنف وفي مجال العمل؛ والابتكار في مجال المشاركة وعلى الصعيد السياسي؛ ومواصلة تعزيز مشاركة شيلي في المنتديات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق المرأة.

5 - في آب/أغسطس 2005، اعتمدت شيلي قانون العنف العائلي الذي ي عترف، ضمن جملة أمور أخرى، ب إساءة المعاملة المعتاد ة . يرجى تبيان ما إذا كانت تلزم موافقة محكمة على توفير تدابير الحماية للأشخاص المعرضين لخطر وشيك من جراء العنف العائلي .

لفرض تدابير احترازية لحماية شخص معرض لخطر وشيك من جراء العنف العائلي لا يلزم أن تصدر محكمة حكما بذلك، سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة عليا ( ) .

وفي قانون العقوبات وعلى غرار ما يحدث في محاكم الأسرة ، يتعين على المحاكم الابتدائية أن تأذن بحماية الضحية وأفراد العائلة مع الحفاظ إضافة إلى ذلك على سبل معيشتهم وصون ذمتهم المالية. ومن المهم خاصة أن بإمكان محاكم الضمانات الدستورية أن تأمر بتدابير للحماية دون الالتزام بتوجيه اتهامات رسمية ضد المدعى عليه.

وإضافة إلى ذلك، فإن الشرطة مخولة سلطة احتجاز كل من ينتهك تدابير الحماية ودخول المنازل دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق في كلتا الحالتين.

ولحماية الأطفال والمراهقين ذكورا وإناثا، بإمكان القاضي كذلك أن يعتمد التدابير الاحترازية الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 71 من قانون محاكم الأسرة. ويمكن للقاضي اعتماد هذه التدابير في أي مرحلة من مراحل الإجراءات بل قبل بدء الإجراءات، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من السلطا ت العامة أو من أي شخص إذا كان هذا ضروريا لحماية حقوق الأطفال والمراهقين ذكورا وإناثا.

6 - تبين في دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إساءة استخدام آلية الصلح باعتبارها أحد أوجه افتقار المحاكم المدنية إلى الفعالية والكفاءة في هذا الصدد، حيث ينتهي بها الأمر إلى عدم تنفيذ الأحكام بدلا من وضع حد ل لعنف. يرجى توضيح نسبة قضايا العنف ال عائلي التي تطبق فيها آلية الصلح. مع الإشارة إلى الجهود التي ب ُ ذلت أو س ت ُ بذل لتفادي إساءة استعمال آلية الصلح في قضايا العنف العائلي ولكفالة احترام حقوق الإنسان للمرأة.

أبطل القانون رقم 066-20 (القانون الجديد المتعلق بالعنف العائلي) والقانون رقم 968-19 الذي أنشئت بموجبه محاكم الأسرة إمكانية إبرام الصلح أو الاتفاقات التعويضية في حالات العنف العائلي حيث اعتبرا الاتفاقات بين الأطراف دون رقابة القضاء أمرا غير ملائم.

7 - يشير التقرير إلى أن تدخل مراكز الرعاية المتكاملة والوقاية من العنف العائلي مطروح للتقييم والتنقيح (الفقرة 330). يرجى الإشارة إلى ما بلغته هذه العملية وإلى أي مدى كان للقانون الجديد للعنف العائلي أثر على تلك المراكز وخدماتها. وإضافة إلى ذلك، يرجى توضيح مواقع هذه المراكز وما إذا كانت نساء المناطق الريفية ونساء الشعوب الأصلية يصلن إليها.

في عام 2001، شرعت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في إنشاء مراكز للرعاية المتكاملة والوقاية من العنف العائلي. وفي عام 2003 وعلى إثر التقييم الذي أجرته الإدارة الوطنية وإدارة الميزانية ( ) ، أُدخل تغيير على مسار نموذج التدخل المعمول به في هذه المراكز وباتت تُعرف في الأوساط المحلية باسم ” مراكز المرأة “ . وترتبط التعديلات الرئيسية التي أُدخلت على هذا النموذج بالتركيز على المرأة تحديدا (حيث كانت هذه المراكز تُعنى في السابق بالرجال مرتكبي الاعتداء والأطفال من الذكور والإناث ضحايا إساءة المعاملة والاعتداءات)، وإدماج العمل الجماعي، والعودة إلى التشديد على الوقاية.

وفي الفترة بين عامي 2004 و 2006، ظلت إدارة الميزانية تقيّم البرنامج بهدف متابعة عملية إدماج الاتجاهات الجديدة التي ينبغي أن يعتمدها النموذج. ومن المقرر أن تنتهي عملية المتابعة في كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي. ويوجد حاليا 29 مركزا منتشرة في مقاطعات شيلي الـ 13.

ووفقا لنموذج التدخل، تقدم المراكز رعاية متكاملة (قانونية واجتماعية ونفسية) عن طريق العمل الجماعي في المقام الأول. ويُفضل العمل الجماعي على الرعاية الفردية لقدرة المجموعة على تعزيز الحماية واحترام الذات والاعتماد على النفس وتكوين شبكات دعم المرأة.

ونظرا لأن القانون الجديد المتعلق بالعنف العائلي لم يبدأ العمل به إلا مؤخرا في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2005 أي أنه لم يدخل حيز النفاذ إلا منذ 7 أشهر، فليس لدينا من السوابق ما يكفي لتقديم معلومات عن مدى تأثيره على عمل المراكز.

توجد المراكز الـ 29 في 29 منطقة حضرية تتوزع في مقاطعات شيلي الـ 13. وتقطن الريفيات ونساء الشعوب الأصلية في المقام الأول المقاطعات الأولى والثانية والرابعة والسادسة والسابعة والتاسعة. وفي كل من هذه المقاطعات يوجد مركز واحد على الأقل، وقد يقع في المقاطعة الواحدة مركزان أو حتى ثلاثة. ورغم وقوع هذه المراكز في مناطق حضرية، فإن الريفيات ونساء الشعوب الأصلية يصلن إليها عن طريق وسائل النقل العام، علاوة على أن لهذه المراكز صناديق صغيرة يمكن بها دفع تكاليف المواصلات للنساء إذا ما احتجن ذلك.

وفيما يتعلق بأوجه القصور التي ينجم عنها استمرار مشكلة قتل الإناث، يرجع ذلك أساسا إلى صعوبة تطبيق القانون رقم 066-20 تطبيقا صحيحا (معاقبة المعتدي ومراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية وغير ذلك)، فضلا عن موطن الضعف المتمثل في اعتماد الضحية اقتصاديا على المعتدي (التأهيل المهني، وإمكانية الحصول على عمل وعلى سكن، وسهولة نقل الأطفال من مدارسهم وغير ذلك).

وكتدبير تكميلي، اقترحت الرئيسة باتشيليت وضع نظام للحماية يستهدف المرأة وأطفالها من الذكور والإناث الذين يعيشون في ظل العنف، وأصدرت تكليفا بإنشاء شبكة من دور الضيافة لاستقبال ضحايا العنف بمعدل دار واحدة على الأقل في كل مقاطعة. وسيتوافر كذلك اعتبارا من آب/أغسطس 2006 خط هاتفي مجاني لتلقي البلاغات من النساء اللاتي يتعرضن للعنف ويطلبن حماية عاجلة.

8 - وفق ا لما جاء في التقرير، فإن عدد النساء اللواتي أعلن أنهن تعرضن لشكل من أشكال العنف يزيد في المناطق الريفية عن غيرها من المناطق (الفقرة 334). كما أُشير إلى أنه من أجل مواجهة العنف الذي تعانيه نساء سكان الأرياف تم اعتماد استراتيجية لإنشاء شبكات محلية للمساعدة والوقاية (الفقرة 336). يرجى تقديم ال مزيد من التفاصيل عن هذه الاستراتيجية وأثرها وآليات التقييم الموجودة.

في عام 2005، وضعت في إطار البرنامج الوطني لمنع العنف العائلي سياسة عامة تجمع بين الأوجه المتنوعة للمشكلة في المقاطعات عن طريق تحديد الاحتياجات والتحديات المحلية. وتُنفذ هذه السياسة العامة من خلال خطط سنوية تهم المقاطعات، وتتمثل محاورها الرئيسية الخمسة فيما يلي: تعيين القضاء على العنف ضد المرأة هدفا ذي أولوية في مختلف القطاعات؛ وكفالة حماية المرأة؛ وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة التي تستفيد منها النساء اللاتي يعانين من العنف وزيادة تكاملها؛ ومنع العنف الموجه ضد المرأة وتشجيع العلاقات الخالية من العنف؛ ووضع نظم للمعلومات ورصد السياسات.

إن مجموعة المهنيين الذين يعملون في مراكز رعاية النساء من ضحايا العنف تركز جهودها على القيام بأنشطة مكثفة لمنع العنف في المجتمعات المحلية وتوفير رعاية متكاملة للنساء ضحايا العنف العائلي. ومن الإسهامات الخاصة التي أتى بها النموذج الجديد إنشاء مجموعات المساعدة الذاتية، وهي اجتماعات تُعقد بناء على رغبة النساء اللاتي تركن مراكز الرعاية ويردن رفع الروح المعنوية لغيرهن (سواء كن من ضحايا العنف العائلي أم لا). وتشكل هؤلاء النسوة مجموعة تُدار ذاتيا تعمل على منع وقوع هذه المشكلة في المجتمع المحلي. وتحظى هذه المبادرات عند الاقتضاء بتوجيه ودعم المراكز المختصة بالعنف العائلي.

ولأغراض التقييم، يمكن الإشارة إلى أن 40 من مجموعات المساعدة الذاتية شكلت حتى آذار/مارس من العام الحالي. ويصل عدد الشبكات التي ترتبط بها المراكز إلى 120 شبكة في جميع أنحاء شيلي.

9 - أوصت لجنة مناهضة التعذيب، لدى دراستها التقرير الدوري الثالث المقدم إليها من ا لدولة الطرف، بإنهاء ممارسة انتزاع الاعترافات لمقاضاة النساء الل ا تي يلتمسن الرعاية الطبية الطارئة نتيجة عمليات الإجهاض السرية وبالتحقيق في العقوبات الصادرة في القضايا التي قُبلت فيها التصريحات التي تم الحصول عليها بواسطة الإكراه كأدلة في هذه الحالات ومراجعتها ( CAT/C/CR/32/5 ، الفقرة 7 (م)). يرجى توضيح التدابير التي اتخذت في هذا الصدد.

طبقا لما تقضي به القواعد، فإن لوائح نظام الرعاية الصحية الرامية إلى كفالة الحصول على الخدمات الصحية وجودتها لا تأتي بطبيعة الحال على أي ذكر لضرورة انتزاع الاعترافات كجزء من عمل الأطباء. بيد أن الطبيب يتعين عليه عند تفحص ملف السوابق الصحية للمريض أن يجمع المعلومات ليقوم بتشخيص الحالة تشخيصا سليما ومعالجة المشكلة التي يعاني منها المريض علاجا شافيا، وفي هذه الحالات قد ينمو إلى علمه حدوث حالات إجهاض متعمد. عندئذ، يجد نفسه تتنازعه قواعد متضاربة، فالمريض من جانب يحق له التمتع بسرية بياناته الطبية وفقا للمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب آخر يتعين على الموظفين العموميين كافة الإبلاغ عن وقوع أي جريمة، أي الإجهاض المتعمد في هذه الحالة (المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية) حيث أن الإجهاض جريمة يعاقب عليها القانون في شيلي.

ويختار العاملون في مجال الطب عموما احترام سرية بيانات المريض غير أن هناك حالات، يكون لهم فيها رأي معاكس، نظرا لتحفظهم الديني الشديد بشأن الإجهاض، فيقررون الإبلاغ عن هذه الجريمة أمام المحاكم.

أما فيما يتعلق بالتدابير الملموسة، فإن وزارة الصحة تعكف منذ عام 2001 على إعداد مشروع قانون بشأن حقوق المرضى وواجباتهم، ويهدف هذا القانون بشكل عام إلى كفالة حقهم في الحصول على العلاج بما يحفظ كرامتهم واحترامهم، وكذلك حقهم في الحصول على المعلومات وصون خصوصيتهم. وفي عام 2002، أجرت لجنة مجلس النواب المعنية بالصحة مناقشات مكثفة بشأن مشروع القانون هذا تمخضت عن عدد كبير من التوجيهات، وهو الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تعيد النظر فيه. والمشروع الآن في مرحلة التنقيح قبل تقديمه من جديد إلى البرلمان لبدء الإجراءات، وهو ما تعكف عليه حاليا وكالة وزارة الصحة بالاشتراك مع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة.

10 - يشير التقرير إلى أنه فيما يتعلق بالاتجار بالأشخاص لا توجد إحصاءات معروفة وأن شيلي لم تصدق على الصكوك الدولية الرئيسية في هذا الشأن (الفقرتان 356 و 357). يرجى تبيان ما إذا كان قد أجريت دراسات أو من المزمع إجراؤها لتقييم وجود ظاهرة الاتجار بالنساء والفتيات في شيلي وأبعادها. ويرجى إدراج معلومات عن الجهود التي ت ُ بذل لكشف الاتجار بالنساء والفتيات ومنعه، ولتشجيع التصديق على الصكوك المذكورة أعلاه.

انضمت شيلي إلى بروتوكول باليرمو ل منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال (25 كانون الأول/ديسمبر 2003)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

وعُقد اجتماع جمع بين مختلف القطاعات حضره ممثلون عن المباحث الجنائية بجهاز الشرطة، وعن وزارات الداخلية والصحة والعمل، ومجلس دفاع الدولة، ومؤسسة معهد شؤون المرأة؛ وتناول الاجتماع مناقشات وتحليلات للموضوع واستراتيجيات للتوعية، فضلا عن الحاجة إلى إجراء تعديلات قانونية بشأن المسألة. وعُقدت على سبيل المثال دورة تدريبية في شباط/فبراير 2006 نُظمت في المنطقة الحدودية المتاخمة لبيرو.

كذلك، أُنشئت مؤخرا لجنة مشتركة بين المؤسسات مكلفة بتنسيق أنشطة منع ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص ومعاقبتها، وكفالة توفير الحماية والمساعدة لضحاياها. وستقوم هذه اللجنة بإسداء المشورة إلى الهيئات الحكومية المعنية، وبوضع سياسة وطنية لمنع جريمة الاتجار بالأشخاص وملاحقة مرتكبيها وقمعها علاوة على آليات لحماية الضحايا والشهود، وسيتعين عليها العمل على تنفيذها.

وفيما يتصل بالتشريعات، فقد قامت النائبة م. أ. سا في كانون الثاني/يناير 2005 بتقديم مشروع قانون لتجريم الاتجار بالأشخاص هو الآن في أولى مراحل الإجراءات البرلمانية بمجلس النواب. وتعتزم السلطة التنفيذية سد الفجوة التشريعية في هذا المجال.

11 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع قانون الحصص المقدم سنة 2003 (الفقرة 159).

في تموز/يوليه 2004، أُحيل إلى لجنة الحكم المحلي والهيكلة الإقليمية والتخطيط والتنمية الاجتماعية مشروع قانون الحصص الذي قُدم إلى الكونغرس في آذار/مارس 2003 وظل معروضا على اللجنة المعنية بالأسرة. وهو الآن في أولى مراحل الإجراءات البرلمانية غير الطارئة.

وبصرف النظر عما سبق ذكره، فإن موضوع تحقيق المشاركة السياسة للمرأة بهدف تصحيح العجز في نسبة التمثيل السياسي للمرأة بشيلي يعد من أولويات حكومة رئيسة الجمهورية ويتجلى في برنامجها للحكم الذي يشتمل على قانون الحصص بوصفه مبادرة قانونية يتعين الدفع بها إلى الأمام في فترة ولايتها. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن الرئيسة باتشيليت طبقت مبدأ المساواة عند تعيينها وزراء الدولة (50 في المائة) ووكلاء الوزارات (48.4 في المائة)، كما أن نصف مقاطعات شيلي تحكمها نساء (50 في المائة من رؤساء الكوميونات). إضافة إلى ذلك، أصدرت الرئيسة تعليماتها إلى وزرائها بتطبيق المبدأ نفسه عند تعيينهم من سيتولون بقية المناصب العامة، وهي تعليمات يتعين عليهم الامتثال لها تدريجيا وبقدر الإمكان.

ومن جانب آخر، قامت الرئيسة بتشكيل لجنة بونينغر المكلفة بإجراء التحليلات وتقديم الاقتراحات بشأن إصلاح النظام الانتخابي القائم على أساس قوائم الحزبين. وتتناول هذه اللجنة أيضا المعايير اللازمة للتمثيل الانتخابي والمساواة بين الجنسين بما يكفل مشاركة المرأة على نحو أكثر توازنا في السلطة التشريعية. ويضم الفريق العامل بين أعضائه عضوتان خبيرتان في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، كُلفت صراحة الإدارة الوطنية لشؤون المرأة بتقديم الدعم من أجل إبراز هذه المسألة والعمل على إيجاد الظروف المواتية لإحراز تقدم صوب الحصول على توافق آراء وطني بشأن مبدأ المساواة و/أو نظام الحصص. وتحقيقا لهذا الغرض، تنفذ الإدارة استراتيجية سياسية وإعلامية في جميع أنحاء البلد. وعلى الصعيد الدولي، تعمل الوزيرة المسؤولة عن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة على وضع جدول أعمال مشترك مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لطرح الموضوع في المنطقة.

12 - يرج ــ ى تقدي ــ م معلومات عن الإجراءات المتخذة لتعزيز تنفيذ القانون رق م 688-19 الذي يكرس حق الطالبات الحوامل أو الأمهات المرضعات في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية (الفقرة 51). ويرجى تقديم معلومات على وجه الخصوص عن تأثير برنامج المدرسة للجميع (الفقرة 54).

تعكف وزارة التعليم في شيلي على وضع استراتيجية للتدخل تهدف إلى مواصلة الطالبات من الحوامل والأمهات دراستهن. وتشمل هذه الاستراتيجية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي عن طريق الاستشارات وحلقات العمل، وتعزيز شبكات الدعم في المجتمعات المحلية، وتوفير الدعم الاقتصادي اللازم لكفالة العناية بالأطفال وتوفير التدريب في الأوساط المدرسية. ويُنص على عدد من المواد الهدف منها حماية حقوق هؤلاء الطالبات علاوة على توقيع غرامة قدرها 5 وحدات ضريبية شهرية على أي مؤسسة لا تمتثل للقانون و/أو اللائحة.

وقُدمت في عام 2004 إلى الطالبات من الأمهات والحوامل 179 1 منحة وفي عام 2005، قُدمت 083 1 منحة بين منح جديدة وأخرى مستمرة. وكانت 387 من هذه المنح جديدة وهو ما يعادل 25 في المائة من إجمالي المنح الجديدة التي قُدمت في عام 2005.

وفي عام 2005 أيضا، بدأ تنفيذ برنامج المدرسة للجميع في 95 من المؤسسات الوطنية وهو عدد فاق الإجمالي الذي خُطط له (38) للعام نفسه. واعتمدت مخصصات معينة لتقديم 138 1 منحة إلى الطالبات من الأمهات والحوامل وهو ما يمثل زيادة كبيرة عما خُطط لتحقيقه في عام 2005 وكان إجماليه 200 منحة. إضافة إلى ذلك، جرى تدريب الأشخاص المعنيين (مدرسون وأمهات وآباء وموظفون يعملون في مجال التعليم)، وتعزيز إنشاء شبكات تقديم الدعم (جامعات ومؤسسات استشارية وبلديات).

13 - يرجى تقديم معلومات مستك م لة عن المقترحات الرامية إلى إدماج التربية الجنسية في المراكز التعليمية، وخاصة المرحلة التي بلغها الاقتراح المقدم بشأن ال سلوك ال جنسي ال مسؤول (الفقرة 202)، وعن نتائج المشروع ال تجريبي المتعلق بأ نشطة التدريب ذات الصلة بالسلوك الجنسي الموجهة لمديري ومدرسي ثمانية كوميونات في شيلي وباقتراح إنشاء شبك ات لدعم الشابات الحوامل والأمهات. وفي حالة ما إذا كانت قد نفذت، يرجى تبيان أثرها.

في إطار خطة التثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي 2005-2010، يُعتبر الوسط التعليمي بأسره، لا سيما الأسرة والمدرسون، أطرافا معنية يُحبذ مشاركتها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لسياسة التثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي. وهذه السياسة التي تعتمدها وزارة التعليم تستهدف بالضرورة الأطفال والشباب من الجنسين الذين ما زالوا في سن التحصيل المدرسي ويعيشون أوضاعا مختلفة ويمرون بمراحل نمو متفاوتة، مما يعني أن لهم احتياجات تعليمية متنوعة فيما يتصل بنموهم العاطفي والجنسي وهو الأمر الذي يستلزم استجابات ملائمة تُقدم في الوقت المناسب.

والمأمول من هذه الخطة هو تحقيق النتائج التالي ذكرها من أجل تحصين الأطفال والشباب من الجنسين بسلوك جنسي صحي وكامل ومسؤول، ويتم ذلك على ثلاث مراحل:

- المرحلة الأولى (2005-2006): إنشاء أمانة فنية تُعنى بالتثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي وتتبع شعبة التعليم العام بوزارة التعليم، ووضع نظام لمتابعة وتقييم خطة التثقيف هذه يأخذ في الحسبان مختلف المستويات، وإرساء آليات إعلامية وتوجيهية وزارية شاملة تكون مستوفاة ومتفاوتة بتفاوت المستويات تخدم النظام التعليمي بأسره بما في ذلك الوزارة نفسها.

وفي نيسان/أبريل 2006، شملت هذه المرحلة المؤسسات التابعة للبلديات في 53 من الكوميونات، وتُنفذ في هذ ه المؤسسات خطط محلية للتثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي. وتتمثل الأنشطة في متابعة وتدريب فني يُقدم إلى هيئة التدريس في البلديات يتناول أهدافا محددة تتواءم بشكل مباشر مع الخطة الوطنية لعام 2005 للتثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي. ويتعين على الكوميونات وضع خطة محلية للتثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي تُنفذ بحلول عام 2007 في المؤسسات التعليمية بها وذلك بدعم مالي من وزارة التعليم. وتتلقى الكوميونات منحا للتدريب على شبكة ا لإ نترنت إجماليها 000 2 منحة تُقدم لدورة عنوانها ” دراسات عليا في مجال التثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي “ . وحتى عام 2005، تلقت الكوميونات المواد التالية: ” اجتماعات الأوصياء “ لدراسة الموضوع و ” تقديم الدعم للأمهات والآباء والأوصياء في مجال التثقيف بشأن السلوك الجنسي “ ؛ و ” الفرص المواتية في المناهج “ لدعم المناهج. وفي عام 2006، سيجري توزيع مواد تتعلق بمنع الإيذاء الجنسي للأطفال في الأوساط التعليمية ومواد أخرى للطلاب والمدرسين منها على سبيل المثال أشرطة فيديو وألعاب وقصص مصورة وأقراص مدمجة وبرامج تعليمية قصيرة.

- المرحلة الثانية (2007-2008): إيجاد مدرسين محترفين لديهم التجارب التربوية اللازمة لتناول موضوع التثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي، وطلاب بكليات التربية مزودين في إطار دراستهم بالأدوات المناسبة التي تؤهلهم لأداء مهامهم التعليمية فيما يتعلق بالسلوك الجنسي والعاطفي.

- المرحلة الثالثة (2009- 2010): إيجاد أ ُ سر لديها من المعارف والمهارات في مجال التثقيف بشأن السلوك الجنسي والعاطفي ما يمكنها من الإسهام في تنشئة أبنائها وبناتها، وطلاب ذوي مواقف ومهارات وقيم ومعارف متكاملة النمو تساعدهم على التمتع بحياة جنسية صحية وكاملة ومسؤولة، يمنحون نظراءهم وغيرهم الاحترام ويتعاملون معهم بلا تمييز.

14 - يشير التقرير إلى أن الإناث في القوة العاملة لهن مستويات تعليمية أعلى من مستويات الذك ــ ور؛ لك ــ ن النس ــ اء يعاني ـ ن نسب بطال ـ ة أعل ـ ى م ــ ن الرج ــ ال. وثمة أدلة على تع ــ رض عمل الم ــ رأة لم خاط ــ ر كبيرة في حالات الأزمات الاقتصادية (الفقرتان 206 و  207). يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المعتزم تنفيذها أو التي نفذت لتجاوز هذا الوضع وكفالة المساواة في دخول سوق العمل.

تعتزم الإدارة الوطنية لشؤون المرأة المساهمة في سد الفجوات في مجال وصول المرأة إلى سوق العمل وبقائها فيه، وقد اتُخذت لهذا الغرض تدابير تستهدف على وجه التحديد تحسين فرص الحصول على فرص العمل وظروف العمل وخفض نسبة البطالة وذلك عن طريق برامج للتأهيل المهني، ومبادرات تشجع الأنشطة الإنتاجية وخوض مجال إقامة المشاريع التجارية الصغيرة، والعناية بالأطفال، واستكمال الدراسة وغير ذلك. وفي عام 2002، شرعت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة في تنفيذ برنامج تشجيع التوظيف الذي ينصب محور تركيزه على النساء ويهدف إلى خفض نسبة البطالة. وتتمثل الخطوط العريضة لهذا البرنامج فيما يلي: منح المكافآت لمدة لا تتجاوز أربعة أشهر عند الحصول على عمل أو توقيع عقد عمل، وتوفير التدريب المهني للمتعاقدات الجديدات (وهو تدريب يستهدف ربات البيوت)، وتشجيع العمل الحر أو المشاريع التجارية الصغيرة عن طريق التدريب على العمل المكتبي والإدارة، وتقديم ما يلزم من وسائل ورأس المال للعمل. وتهدف الإدارة الوطنية لشؤون المرأة إلى الحفاظ على استمرارية المبادرات الأكثر نجاحا بربطها بالعجلة الإنتاجية.

وبالنظر إلى أن الأطفال يشكلون إحدى العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، يجري حاليا العمل على وضع نظام جيد شامل للعناية بالأطفال بحيث يتسنى لأمهات الأطفال صغار السن دخول سوق العمل. وشكلت الرئيسة باتشيليت مجلسا استشاريا رئاسيا لإصلاح السياسات المتعلقة بالطفولة مهمته إعداد اقتراح يكفل النمو الكامل والمتوازن لأبناء وبنات شيلي في سنوات عمرهم الأولى. والإدارة الوطنية لشؤون المرأة هي إحدى الوزارات التي سيتعين على المجلس أن يقدم إليها اقتراحه بحلول نهاية حزيران/يونيه ، وستتحدد بعد ذلك بشكل نهائي طرائق تناول العناية بالأطفال في شيلي في السنوات المقبلة.

وأخيرا، يستجيب النظام التعليمي للاحتياجات الدراسية للراشدات عن طريق برنامج لاستكمال الدراسة يُقدم في إطار برنامج ” شيلي تؤهِل “ عن طريق حملة ” معك أتعلم “ التي تقوم بها وزارة التعليم، وقد خصص هذا البرنامج في عامي 2004 و 2005 نسبة 60 في المائة من الحصص للمرأة.

15 - يذكر التقرير أن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة قامت، اعتبارا من سنة 2000، بتنفيذ خطة عمل موجهة نحو أصحاب الشركات من الجنسين بوجه عام ثم صوب قطاعات إنتاجية معيَّنة بوجه خاص، من أجل إنهاء التمييز الجنساني في العمل (الفقرة 227). يرجى توضيح أوجه التقدم والنتائج.

بدأ في عام 2003 تنظيم مسابقة وطنية للممارسات المهنية الجيدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة وذلك بدعم ومشاركة جهات فاعلة معنية من أوساط الأعمال والأوساط الأكاديمية والقطاع العام منها: الجريدة اليومية المالية (Diario Financiero)، وإدارة التعاون التقني ( ) ، ومنظمة Acción RSE( ) ، ومركز دراسات النهوض بالمرأة CEDEM)) ( ) ، والمنظمة المعنية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات VINCULAR التابعة للجامعة الأسقفية الكاثوليكية بشيلي ( ) ، والإدارة الوطنية للتدريب والعمالة (SENCE) ( ) ، واتسعت دائرة المسابقة فضمت فئتين جديدتين هما فئة الشركات الوطنية الكبيرة وفئة الشركات عبر الوطنية الكبيرة.

وتجدر الإش ــ ارة إل ـ ى الاهتمام المطرد بالإلم ـ ام بموض ـ وع المسؤولي ـــ ة الاجتماعية للشركات والممارسات المهنية الجيدة، ومما يدل على ذلك مثلا عدد الزيارات لموقع http://buenaspracticas.SERNAM.cl( ) على الانترنت طوال فترة الترشح للمسابقة بين شهري تموز/يوليه وأيلول/سبتمبر 2004 وبلغ 000 4 زيارة.

وثمة حوار سلس بين الشركات التي تقدم أمثلة على الممارسات المهنية الجيدة (مثل IBM ومعامل Maver)، والعاملات و الإدارة الوطنية لشؤون المرأة، واتخذت ترتيبات و/أو أُبرمت اتفاقات بشأن هذه الممارسات في جميع مقاطعات شيلي. و في إطار المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ( ) لعام 2004 بشيلي، انعقد كذلك الاجتماع التاسع لشبكة القائدات تحت عنوان ” القائدات: التآزر في التنوع “ الذي قامت بالتنسيق له الإدارة الوطنية لشؤون المرأة وانبثقت عنه شبكة القائدات بشيلي. وانصب محور المناقشات الرئيسية على خوض مجال إقامة المشاريع بوصفه عاملا من عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما يتبين من التجارب الدولية لصاحبات المشاريع سواء كانت شركات صغيرة الحجم أو متوسط ة أو كبير ة ؛ والحاجة إلى تشجيع استخدام التكنولوجيا من جانب صاحبات الشركات الصغيرة؛ والمشاكل التي تؤثر على دخول المرأة مجال العمل.

و ت نص مدونة الممارسات المهنية الجيدة على مبادئ توجيهية تتعلق بمجموعة من المسائل الرامية إلى القضاء على التمييز في القطاع العام ولا سيما كفالة معاملة الرجل والمرأة على قدم المساواة، وإلى التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية. والمسائل التي صيغت بشأنها مبادئ توجيهية هي كالتالي: التوظيف واختيار المرشحين، والتدريب وتطوير المستقبل المهني، والمساواة في الأجور، والتمثيل المتوازن أو المتساوي، وحماية الأمومة، والتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، والتحرش في مكان العمل والتحرش الجنسي. ويرد في هذ ه المدونة وصف لآليات المتابعة والتقييم لكفالة تنفيذ هذه التدابير في كافة الإدارات والوزارات.

وجرى عن طريق ” اللجنة المشتركة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالعمل الزراعي المؤقت “ ، التي تضم الشركات الرئيسية بقطاع تصدير المنتجات الزراعية وممثل ي ن عن العاملات المؤقتات، التوصل إلى تدبير هام يتمثل في حصول العاملين والعاملات المؤقتين ومُعاليهم ، على الرعاية الصحية من خلال نظام الاختيار الحر بمجرد أن تكون قد اقتُطعت مبالغ من رواتبهم وأودعت في الصندوق الوطني للصحة لمدة 60 يوما متصلة أو متفرقة.

ومن أوجه التقدم التي أحرزتها اللجنة المشتركة بين القطاعين العام والخاص إنشاء 301 مركزا لرعاية أبناء وبنات العاملات المؤقتات في 9 من المقاطعات الشيلية الـ 13 (وهو مشروع يجري تقييمه حاليا)، وكفالة السلامة المهنية عن طريق تفادي الأخطار في أماكن العمل والتحقق المبكر من الضرر في حالة وقوعه (تنظيم أنشطة تدريبية ، وتفتيش مواقع العمل وأماكنه، وإدخال التعديلات على المرسوم 594 الذي يتضمن قواعد خاصة للأنشطة الأساسية، وغير ذلك).

واعتمدت لجنة العمل بمجلس الشيوخ مؤخرا مشروع قانون ينظم التعاقد من الباطن ويضع آليات للمسؤولية التضامنية والفرعية لأرباب العمل في دورة الإنتاج عن العاملين المُتعاقد معهم في ظل هذه الشروط. وستستفيد من هذا الوضع جهات عدة منها القطاعات التي ترتفع فيها نسبة العاملات مثل قطاعات الصناعة الزراعية، وصيد الأسماك، والسياحة، والخدمات المالية وغيرها من الخدمات.

16 - وفق ا لما جاء في التقرير لا تزال التفرقة في شغل الوظائف حسب نوع الجنس قائمة، وتمارس أغلب النساء أعمالاً تعتبر نسوية من المنظور الاجتماعي (الفقرة 40). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تطور وأثر الأنشطة المشتركة للإدارة الوطنية لشؤون المرأة والإدارة الوطنية للتدريب والتوظيف الموجهة لتقليل الفوارق المهنية بين الجنسين وتذليل المعوقات التي تحول دون وصول النساء للتأهيل المهني (الفقرة 240). يرجى تقديم معلومات بشكل خاص عن أثر استمرار القوالب النمطية بشأن دور المرأة في سوق العمل.

في إطار النظام المعني بالشؤون الجنسانية المنبثق عن برنامج تحسين الإدارة لعام 2005 والنتائج المرجو تحقيقها من خلاله في عام 2006 ، تبرز الأنشطة التالية:

توافر إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس في غالبية برامج التدريب المهني التي يديرها البرنامج الوطني للتدريب والتوظيف

انطلاقا من منظور جنساني، جرى تنقيح واستكمال وتطبيق دليل الإجراءات الخاص بمراكز الترشح للحصول على التدريب التي تضطلع بمهمة توجيه المتقدمين من الجنسين للحصول على منح تدريبية نحو الدورات التي تقدمها الهيئات التدريبية . وتم في الوقت نفسه التدقيق استنادا إلى المنظور الجنساني في قوائم الدورات التي تقدمها مختلف إدارات المقاطعات التابعة للبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف. وكان الغرض من ذلك توفير المزيد من المعلومات للمرأة عن مختلف البدائل الموجودة استنادا إلى مدى ملاءمتها للمنصب أو المهنة

توفير التدريب لموظفي البرنامج الوطني للتدريب والتوظيف من الجنسين الذين يقومون بتصميم البرامج الاجتماعية وتنفيذها بحيث يعملون على إدماج المنظور الجنساني ابتداء من مرحلة تصميم البرامج

جرى تنفيذ خطة توعية أصحاب الشركات عن طريق اجتماعات في مختلف المقاطعات عُقدت حول موائد الفطور بمشاركة ممثلين لقطاعات إنتاجية متنوعة

ورود جانب من جوانب برنامج الإعفاء الضريبي تحت عنوان ” ما قبل التعاقد “ يخضع لإشراف الإدارة، ويشمل البعد الجنساني حيث يحدد الفئات الضعيفة والمعرضة للاستبعاد التي ستستفيد من هذا التدريب. بيد أن اتخاذ قرار بتطبيق هذا الجانب يعتمد على احتياجات قطاع الأعمال

وضع دليل لإدماج المنظور الجنساني في الرعاية المُقدمة للمستفيدين في المكاتب البلدية لتقديم المعلومات المهنية، وذلك بالاستعانة بدليل البحث عن وظيفة الذي صاغه في شيلي في عام 1993 كل من الإدارة الوطنية لشؤون المرأة والبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف ومنظمة العمل الدولية

حملات توعية لقطاع الأعمال عن طريق منشورات تروج لمشاركة أكبر للمرأة في برنامج المتدربين الذي تديره الإدارة الوطنية للتدريب والتوظيف. ويجري الآن إعادة تصميم هذا البرنامج وفقا للتدابير التي أوصت بها رئيسة الجمهورية

وفيما يلي وصف للحالة الراهنة لمشاركة المرأة في برامج الإدارة الوطنية للتدريب والتوظيف:

في البرنامج الوطني للمنح، تصل نسبة مشاركة المرأة إلى ما يقرب من 57.1 في المائة؛ وفي برنامج الإعفاء الضريبي تُقدر بحوالي 33 في المائة؛ وفي برنامج المتدربين تبلغ النسبة 30 في المائة؛ وفي برنامج التدريب التابع للتجنيد تصل إلى 39 في المائة من إجمالي المجندات؛ وفي برنامج التأهيل المهني تصل نسبة مشاركتها إلى 68 في المائة. وفي حالة التسجيل في المكاتب البلدية لتقديم المعلومات المهنية التي توجد بها بورصة إلكترونية للعمل، تصل نسبة مشاركة المرأة إلى ما يناهز 53.2 في المائة من إجمالي الخدمات المقدمة لطالبي التسجيل التي يتم من خلالها تزويد الأشخاص بالمعلومات والإرشادات فيما يتعلق بالبحث عن وظيفة أو الاشتراك في برامج للتدريب.

وفي غالبية البرامج، تفوق نسبة مشاركة المرأة نسبة تمثيلها في القوة العاملة أو تعادلها (36 في المائة)، غير أنه تجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج غالبا ما تستفيد بها النساء الفقيرات استفادة أكبر؛ فنسبة 100 في المائة تقريبا من المشاركات في برامج التدريب من النساء المفتقرات إلى الموارد (برنامج المنح، والتسجيل في المكاتب البلدية لتقديم المعلومات المهنية)، وذلك على عكس ما يُلاحظ فيما يتعلق بمشاركة النساء، المصنفة حسب التقسيم الخمسي لمستويات الدخول، في سوق العمل حيث تُقدر نسبة مشاركة النساء الفقيرات فيه بحوالي 20 في المائة.

17 - يشير التقرير إلى أن النساء يعانين أوضاعا سلبية فيما يتعلق بمبلغ المعاش التقاعدي ال ـ ذي يتقاضين ـ ه نتيج ــ ة لانقطاعه ــ ن عن العمل بسبب الإنجاب أثناء حياتهن الوظيفية (الفقرة 213). يرجى تبيان التدابير المزمع اتخاذها على المدى القصير للقضاء على الأوضاع السلبية المشار إليها.

شكلت الحكومة ال مجلس ا لا ستشاري لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يقوم بتحليل عدة قضايا تندرج في إطار صلاحياته ومنها بعض المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المرأة العاملة، لا سيما قلة الاشتراكات التي تسددها في صناديق التقاعد وانخفاض حجم الأموال المتراكمة لصالحها بالمقارنة بالرجل، وازدياد معدلات العمر المتوقع. وفي هذا الصدد، تجري دراسة تدابير منها على سبيل المثال منح استحقاقات خاصة للأمومة عن كل مولود تنجبه المرأة العاملة، ووضع جداول غير مصنفة حسب نوع الجنس أو آلية مماثلة لتحديد معدل العمر المتوقع لأغراض حساب المعاش التقاعدي وفي حالة العمل المؤقت، تجري دراسة وضع آليات لسداد الاشتراكات على أساس سنوي بما يسمح باستيفاء المتطلبات الخاصة بعدد شهور العمل والاشتراكات اللازمة لتأهيل العاملين للحصول على الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي تكفله الدولة، وغير ذلك.

واستمع المجلس إلى تشخيصات للحالة واقتراحات بشأن هيئات السلطة التنفيدية (إدارة الميزانية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة على إدارة صناديق التقاعد، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة، واللجنة الوطنية المعنية بكبار السن)، والعديد من منظمات المجتمع المدني (التجمع الموحد للعاملين، ونقابات، ورابطات، ومنظمات نسائية علاوة على الرابطة الوطنية للريفيات ونساء الشعوب الأصلية ( ) ، وغيرها)، وبشأن الوسط الجامعي والهيئات الدولية.

وفي شهر حزيران/يونيه، ستُعرض المقترحات المنبثقة عن المجلس على الرئيسة التي ستتخذ مع وزرائها (وزراء المالية، والعمل، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة الأمانة العامة لشؤون الرئاسة ( ) ) قرارات تُعتمد على إثرها التدابير النهائية في هذا الشأن.

18 - يرجى توضيح ما إذا كان قد تم إجراء أو يزمع إجراء دراسة عن أثر خصخصة نظام الضمان الاجتماعي على حصول المرأة على المعاش التقاعدي.

لم تُجر أية دراسات جديدة لتقييم الأثر تقتصر على هذا الموضوع بعينه، فالظروف غير المواتية للمرأة واضحة للعيان حسبما جاء في الدراسة المجراة في عام 1995 بشأن ” وضع المرأة في النظام الجديد للضمان الاجتماعي في شيلي “ ( ) وفي الوثيقة المعنونة ” دراسات قامت بها الإدارة الوطنية لشؤون المرأة 1992-2003 “ ( ) .

وفي إطار العمل اللازم لتعزيز المقترحات موضع النقاش والمنبثقة عن عمل المجلس الاستشاري لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي ، سيجري الآن تحليل أوجه متنوعة لظروف عمل النساء العاملات، ووضعهن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، والصعوبات التي يواجهنها حاليا.

19 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن مشروع القانون المتعلق بالقضاء على عدم التكاف ــ ؤ ف ــ ي الم عاشات وف ــ ي إعان ــ ات اليتامى والأرامل الذي يرمي إلى إفادة الأرامل (الفقرة 251).

لا تزال عملية إعداد مشروع القانون في المرحلة التمهيدية. بيد أن النقاش بشأن مشاريع إصلاح القواعد القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي معلق ريثما يُنفذ الإصلاح الشامل لنظام التقاعد الذي ينظمه ال مرسوم ب قانون رقم 3500.

وتتبع المعاشات وإعانات اليتامى والأرامل صناديق الضمان الاجتماعي القديمة التي هي الآن في طريقها للزوال. وفي هذه الصنادي ق كانت هناك حالات لا تمتثل القاعدة القانونية وهو ما يُعتزم تغييره عن طريق مشروع القانون الذي ينظر فيه الكونغرس الآن . وقد تعين تعليق المناقشات بشأن مشروع القانون هذا شأنه شأن غيره من المشاريع المتعلقة بمسائل الضمان الاجتماعي ريثما يتم البت في الموضوعات الشاملة ذات الصلة بعملية إصلاح الضمان الاجتماعي الجارية، وسيُسترشد بالقرارات المتخذة لتعديل ما لم يُشر إليه في إطار الإصلاح الشامل.

20 - ب دأت وزارة الصحة والإدارة الوطنية لشؤون المرأة منذ عام 1997 البرنامج الصحي للمرأة، وفي عام 2002 تركزت نسبة 75 في المائة من خدماته في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (الفقرة 269). يرجى الإشارة إلى أوجه تقدم البرنامج ومنجزاته ، مع إيلاء اهتمام خاص للمراهقات والنساء المفتقرات إلى الموارد ونساء المناطق الريفية، مع تحديد ما إذا كانت هناك استراتجيات محددة لهذه الفئات النسائية.

انخفض معدل الوفيات النفاسية، وهو المؤشر الذي يعمل على تقييم الخطر الأكثر جسامة الذي يتهدد المرأة في العملية الإنجابية، من 1.9 لكل 000 10 من المواليد الأحياء في عام 2000 (49 حالة وفاة) إلى 1.4 لكل 000 10 من المواليد الأحياء في عام 2003 (35 حالة وفاة). وانخفضت الوفيات المرتبطة بالمضاعفات التي تحدث نتيجة الإجهاض من 29 حالة وفاة في عام 1990 إلى 5 حالات وفاة في عام 2003 ، وانخفض عدد اللاتي يغــادرن المستشفيات عق ـ ب إج ــ راء عملي ــ ة إجه ـــ اض م ــ ن 468 44 في عام 1990 إلى 479 34 في عام 2001 (انخفاض قدره 22 في المائة) ( ) .

ومن بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 44 عاما، تستخدم نسبة قدرها 68 ف ــ ي المائ ــ ة وسائل من ــ ع الحمل، أما بين المراهقات (من 15 إلى 19 عاما) فتبلغ النسبة 23 في المائة ( ) . ويعزى عدم انتشار استخدام وسائل منع الحمل بين المراهقات إلى عدة عوائق تحول دون حصولهن عليها، وهو ما يُعد عاملا رئيسيا من العوامل المؤثرة في معدل الخصوب ــ ة الملحوظ لدى من تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاما (50.5 حالة حمل لكل 000 1 امرأة في هذه الفئة العمرية). وتزداد صعوبات الحصول على وسائل منع الحمل بالنسبة للمراهقات اللاتي تقل أعمارهن عن 14 عاما وقد يُعزى ذلك إلى النص القانوني الذي يقضي بإبلاغ مكتب المدعي العام في حالة تقديم الرعاية لهذه الفئة خوفا من احتمال تعرضهن للاعتداء الجنسي (انظر السؤال رقم 24).

ومن الأهداف المتعلقة بالصحة للفترة 2000-2010 التي تقترحها وزارة الصحة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية (وهي غايات وطنية يؤمل تحقيقها بحلول عام 2010) ، يُشار إلى ما يلي: الحد من انعدام المساواة في الحصول على الخدمات الصحية في مجال الصحة الإنجابية؛ وتقليل حالات الإجهاض المتعمد، وتقليل حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات .

وفيما يتعلق بالهدف 5 من الأهداف الإنمائية للألفية (تحسين الصحة النفاسية)، اقترحت شيلي مؤشرا إضافيا هو ” خفض عدد المواليد الأحياء الذين يولدون لأم دون التاسعة عشرة بنسبة 45 في المائة بحيث تقل نسبتهم من 16.2 في المائة في عام 2000 إلى 8.91 ف ــ ي المائ ــ ة بحلول ع ــ ام 2015 “ . وقد بلغ هذا المؤشر في عام 2003 نسبة قدرها 14.9 في المائة.

ولتقليل المخاطر التي تصاحب الإنجاب غير المخطط له بين المراهقات، يتعين إدماج النهج الترويجي والوقائي ” الذي يستبق حدوث الضرر “ فيما يتعلق بالصحة الجنسية الإنجابية. وفي عام 2005، كان أحد التزامات العمل في وزارة الصحة ، كما جاء في خطة الصحة العامة، إرساء ” سبل ودية لتقديم الرعاية للمراهقين “ من الجنسين في مؤسسات الرعاية الأولية مع مراعاة المنظور الجنساني. وتعد هذه السبل جزءا من الالتزامات التي تعهدت بها وزارة الصحة في ” خطة العمل المعنية بالشباب “ التي وضعتها ” اللجنة الحكومية لتعزيز أنشطة الدولة فيما يتعلق بالشباب “ وبدأ تنفيذها في عام 2004. كذلك، يتواصل العمل منذ عام 2005 في وضع قواعد جديدة لتنظيم النسل.

وفي الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2003 وحزيران/يونيه 2005، ارتفعت نسبة النساء اللاتي يأخذن بوسائل تنظيم النسل تحت إشراف النظام الوطني للخدمات الصحية بنسبة 4.3 في المائة (تشمل التغطية نسبة 40.3 في المائة من النساء في سن الإنجاب المسجلات في مؤسسات الرعاية الأولية).

وبين عامي 2002 (34.8 في المائة) و 2004 (40 في المائة)، لوحظ ارتفاع في العدد الإجمالي لعمليات الولادة التي استُخدم فيها تخدير ما فوق الجافية بنسبة قدرها 5.2 في المائة، وذلك في إطار النظام الوطني للخدمات الصحية ( ) . ويعد التوسع في استخدام مسكنات الألم الفعالة أثناء عمليات الولادة من الأولويات التي يتعين إدراجها في نظام الضمانات الواضحة في مجال الصحة.

ويعد سرطان عنق الرحم مشكلة هامة تتهدد الصحة العامة حيث يحتل المرتبة الثانية بين أسباب الوفاة من جراء الإصابة بالسرطان بين نساء الدول النامية ( ) ؛ وفي شيلي توفيت 632 امرأة في عام 2002 نتيجة الإصابة بهذا المرض الذي احتل المرتبة الرابعة بين أسباب الوفاة من جراء الإصابة بالسرطان بين النساء. وفي عام 1987، صاغت وزارة الصحة البرنامج الوطني لبحوث ومكافحة سرطان عنق الرحم، ويهدف إلى ” خفض معدل الإصابة ب ال سرطان ال مستشر ي والحد من الوفيات الناتجة عنه وذلك عن طريق الكشف عنه قبل استشرائه وعلاجه علاجا ملائما في الوقت المناسب “ ؛ وفي عام 1997 أصبحت الإصابة بسرطان عنق الرحم إحدى الأولويات البرنامجية في شيلي.

وارتفعت نسبة التغطية باختبار الكشف عن سرطان الرحم بين المستفيدات اللاتي تت ــ راوح أعماره ــ ن بي ــ ن 25 و 64 عام ــ ا حيث كانت 26 في المائة في عام 1990 فبلغت 66 في المائ ــ ة ف ــ ي عام 2003 ؛ وسجل معدل الوفيات بي ــ ن النس ــ اء اللاتي تخطين سن الـ 25 انخفاضا قدره 38.8 في المائة بين عامي 1990 و 2002.

وفي عام 2002، احتل سرطان الثدي المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة من جراء الإصابة بالسرطان بين النساء حيث ارتفعت معدلات الوفاة نتيجة الإصابة به من 802 حالة وفاة في عام 1992 (11.7 حالة وفاة لكل 000 100 ) إلى 049 1 حالة في عام 2002 (13.3 حالة وفاة لكل 000 100 ) ( ) . وفي عام 1995، جرت صياغة البرنامج الوطني لسرطان الثدي ومن أهدافه الرئيسية ” خفض معدل الوفيات نتيجة الإصابة بسرطان الثدي عن طريق تكثيف الكشف عن داء السرطان في مرحلتيه الأولى والثانية مع تقديم العلاج الملائم في الوقت المناسب “ .

21 - يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت لوزارة الصحة خطة لكفالة التوزيع الفعال لوسائل منع الحمل العاجلة وال ح صول عليها لدى جميع المراكز الصحية للنساء الل ا تي يحتجنها، بغض النظر عما إذا كان رؤساء البلديات يعلنون معارضتهم لذلك بوازع من الضمير . وإلى حين توافر الرعاية الصحية الأولية في الحكومات المحلية، يرجى الإشارة إلى التدابير التي سوف تتخذها الحكومة المركزية بحق السلطات المحلية التي لا تمتثل للوائح الفني ة لوزارة الصحة. وإضافة إلى ذلك، يرجى الإشارة إلى ما إذا كانت توجد خطط لمراجعة سياسات بعض البلديات التي تجعل إبلاغ السلطات القضائية عن الاغتصاب شرطا لإمكان حصول المرأة على وسائل منع الحمل العاجلة.

تعمل وزارة الصحة على تنفيذ التعليمات الرئاسية القاضية بالقيام على المدى المتوسط بتشجيع الحصول الشامل على وسائل منع الحمل العاجلة لجميع النساء اللاتي يحتجن إليها لا لضحايا العنف الجنسي فحسب كما هو الحال الآن. وعلى غرار ما يحدث مع غيرها من وسائل تنظيم النسل التي تقدمها مراكز الرعاية الأولية التابعة للنظام الحكومي للصحة، يجب أن يكون توفير وسائل منع الحمل العاجلة مصحوبا بأنشطة مثل إسداء المشورة والتثقيف الجنسي لكل حالة على حدة بحيث يتسنى لمن يطلبها اتخاذ قرار مستنير .

وفي الوثيقة المعنونة ” قواعد ودليل العناية السريرية في مجال الرعاية المقدمة في حالات الطوارئ إلى ضحايا العنف الجنسي “ التي أعدتها وزارة الصحة في نيسان/أبريل 2004، يرد ذكر وسائل منع الحمل الهورمونية العاجلة باعتبارها وسيلة يمكن تقديمها للضحايا اللاتي لا يستخدمن موانع للحمل بانتظام وذلك لمنع حدوث حمل غير مرغوب فيه. ويُشار في هذه اللائحة الوزارية إلى ” الاعتراض بوازع من الضمير “ الذي قد يتذرع به المهنيون من ذوي القيم أو المعتقدات أو المبادئ التي تمنعهم من التوصية بهذا العلاج الوقائي؛ وعليهم في هذه الحالة إيكال العناية بالضحية إلى غيرهم من المهنيين وذلك حفاظا على حقها في الحصول على معلومات وافية واختيار استخدام هذه الوسيلة من وسائل منع الحمل اختيارا حرا.

ورؤساء البلديات، وهم يمثلون السلطات الإدارية المنتخبة ديمقراطيا، يتوجب عليهم تطبيق اللوائح الصادرة عن السلطات الوطنية المعنية بالصحة أي وزارة الصحة؛ ولا يجوز لهم بصفتهم هذه ” الاعتراض بوازع من الضمير “ وذلك على عكس المهنيين الذين يعنون بضحايا العنف الجنسي. فعدم تطبيق لائحة تتعلق بالصحة يعد تمييزا يمكن للمتضررين منه أن يتظلموا من جرائه لدى الجهات المختصة، بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين قانونيين.

22 - يرجى الإشارة إلى خطط وزارة الصحة لكفالة عدم مخالفة المراكز الصحية، العامة والخاصة، اللوائح المتعلقة بالتعقيم الطوعي التي تتطلب موافقة الزوج وتوقيع ه عندما تكون المرأة هي من يطلب التعقيم.

ينص القرار التنظيمي 2326 الصادر عن وزارة الصحة (30 تشرين الثاني/نوفمبر 2000) على ما يلي: ” يمكن إجراء عملية التعقيم الطوعي بناء على طلب مُقدم لأسباب صحية، وبناء على طلب آخرين في حالات خاصة “ .

وقرار إجراء عملية تعقيم هو قرار شخصي نابع عن إرادة من يود تنفيذها دون غيره. بيد أن هناك نوعين من الحالات: ( أ) من ناحية أولى ، تشير التقديرات إلى وجود حاجة غير ملبّاة نظرا لعدم كفاية الموارد في المراكز الصحية، وهو ما يعني أن الأطباء عليهم تحديد الطلبات ذات الأولوية التي تعد حالات طوارئ حيوية ووضعها قبل الحالات غير الطارئة ومنها عمليات التعقيم، ( ب) ومن ناحية أخرى ، قد يُرتأى أن مقدم الخدمة انتهك اللوائح بشأن عمليات التعقيم وهو ما قد يدفع المتضرر إلى التقدم بشكوى إلى السلطة الإدارية المختصة مطالبا باحترام قراره.

23 - تنتهك التدابير التي اتخذها في حزيران/يونيه 2005 نائب مدير إدارة الصحة بشمال سانتياغو العاصمة حق المراهقات في الصحة وتشكل تمييزا على أساس نوع الجنس، بما أنها تطلب من مقدمي الخدمات الصحية إبلاغ المدعي العام عن كل نشاط جنسي لمن تقل أعمارهن عن 14 سنة أو اللاتي يصبحن حوامل، بصرف النظر عن وقوع عنف جنسي أم لا . يرجى الإشارة إلى التدابير التي ستتخذها الدولة لكفالة إمكانية حصول المراهقين والمراهقات (دون الرابعة عشرة) على خدمات الصحة الإنجابية في سرية ودون خوف من إبلاغ المدعي العام عن نشاطهم الجنسي.

ينص القانون على أن المهنيين من الجنسين العاملين في قطاع الصحة والذين يقدمون الرعاية لفتاة أو فتى دون سن الرابعة عشرة ملزمون بإبلاغ المدعي العام عن الفعل أو الحالة ( وليس عن الشخص الذي يتلقى الرعاية )، بأسرع الطرق، ويفضل أن تكون محددة مسبقا، وذلك في إحدى الحالتين التاليتين:

- في حالة حدوث حمل مؤكد لفتاة دون سن الرابعة عشرة؛

- في حالة العلم أثناء تقديم الرعاية لفتاة أو فتى دون سن الرابعة عشرة بتعرضه أو تعرضها لفعل ذي طابع جنسي.

ويستن ـ د ه ــ ذا الالت ــ زام إلى أن س ـ ن الرض ــ ا بممارسة الجن ـ س ه ــ و س ــ ن الرابع ــ ة عشرة مما يُفترض معه أن أي حادث ذي طابع جنسي يقع قبل هذه السن قد يكون مقترنا باعتداء جنسي. ومن وجهة النظر القانونية، يُعْرَف مثل هذا البلاغ باسم الإجراء الجنائي العام ، و يُعرّف بأنه الإجراء الذي ت تم بموجبه إقامة الدعوى الجنائية لمعاقبة أعمال ذات طابع إجرامي تمس الصالح العام.

ولا ينبغي أن يترتب على إبلاغ المدعي العام بهذه الحالات تضييقُ نطاق الرعاية التي تقدمها شبكة المساعدة إلى السكان في هذا المجال أو تغييرها وهي تشمل أيضا الحفاظ على سرية المعلومات التي يدلي بها المريض. وأي تعديل لهذه اللائحة القانونية يستلزم وضع قانون جديد بشأن الجرائم الجنسية.

24 - عند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف، أوصت اللجنة الحكومة بالنظر في ” إمكانية تنقيح ال تشريعات المتعلقة بالإجهاض بغية تعديلها، و على الأخص للسماح بإجراء عمليات الإجهاض في ظروف آمنة وبإنهاء الحمل لأسباب تتعلق بعلاج المرأة أو بصحتها، بما فيها الصحة العقلية“. ويشير التقرير الرابع إلى أنه ”فيما يتعلق بمسألة الإجهاض، لم تنظر الحكومة في ضم إسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض إلى صلاحياتها حيث لم تتهيأ بعد ظروف مواتية لطرح هذه المسألة ل لنقاش العام ولا حتى فيما يتعلق بالإجهاض لأسباب علاجية “ (الفقرة 285). يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أية مبادرة لتشجيع حوار ديمقراطي بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية والجماعات النسائية بشأن هذا الموضوع. و يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون الحقوق الجنسية والإنجابية (الفقرة 283).

توجد الآن ثلاثة مشاريع قوانين بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية قيد نظر الكونغرس. وأول هذه المشاريع قانون مع دِّ ل لقانون العقوبات فيما يتعلق بجريمة الإجهاض (وشُرع في الإجراءات بشأنه في 20 حزيران/يونيه 2002). وثاني هذه المشاريع (وشُرع في إجراءات ــ ه في 23 كان ــ ون الثاني/يناير 2003) يتناول تعديل المادة 119 من قانون الصحة فيما يتعلق بالإجهاض لأسباب علاجية. وأخيرا ثمة اقتراح بإصلاح الدستور السياسي للجمهورية استُهلت إجراءاته ف ــ ي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004 ، ويهدف إلى كفالة ضمانات دستورية جديدة فيما يتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرات الثلاث لا تزال في المرحلة الأولى من الإجراءات الدستورية ولم ت ُستأنف إجراءاتها حتى تاريخه . وأول هذه المشاريع المذكورة يشدد عقوبة جريمة الإجهاض، وثانيها يسعى إلى إعادة إقرار الإجهاض لأسباب علاجية. وأخيرا، فإن الالتماس المُقدم في عام 2004 يهدف على الصعيد الدستوري إلى ترسيخ حق الأفراد ولا سيما النساء في اختيار وسائل منع الحمل وتحديد النسل الأنسب من الناحية العلمية.

إن تقديم مبادرة تشريعية بشأن الإجهاض يستلزم في شيلي توافق ا في الآراء على الصعيد السياسي . بيد أن كافة المؤشرات تفيد بأن الإرادة السياسية منعدمة، فالكونغرس معروض عليه مشروعا ق ان ونين يمهدان لإسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض. و هذان المشروعان هما: الإصلاح الدستور ي الذي يقضي بزيادة النصاب القانوني اللازم لإسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض، وإضافة مادة جديدة 345 مكرر ة إلى قانون العقوبات تنص على أن السبيل الوحيد لإلغاء جريمة الإجهاض هو إجراء إصلاح دستوري. ويتبين بوضوح من هاتين المبادرتين القانونيتين اللتين لا تزالا ن قيد النظر عدم وجود توافق آراء في هذا الشأن.

وبالنظر إلى أن المعوقات التي تحول دون إسقاط صفة الجريمة عن الإجهاض تنبع من صفوف المعارضة السياسية ومن التحالف الحكومي نفسه على حد سواء، وكذلك من الأوساط الدينية ومنظمات غير حكومية متصلة بها، فإن النقاش الرامي إلى تقريب وجهات النظر لا تشارك فيه الجهات الفاعلة المذكورة فحسب بل إ نه يتجاوزها ليضم المجتمع المدني والنظام السياسي أيضا.

ومن جانب آخر، يعد تناول موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية هدفا لا جدال عليه من أهداف جدول الأعمال التشريعي في هذه الدورة. فثمة القرار السياسي الذي اتخذته السلطة التنفيذية بإعادة طرح القانون الإطاري المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية وهو مسألة وردت صراحة في برنامج حكومة فخامة رئيسة الجمهورية.

25 - طبقا للتقرير، تُعزى واحدة من أخطر مشاكل نظام الضمان الاجتماعي الحالي، فيما يتعلق بالمسائل الصحية، إلى الفوارق التي تواجه الأشخاص بسبب نوع الجنس أو العمر أو عوامل أخرى تنطوي على الخطورة (الفقرة 271). يرجى توضيح ما بلغ ه نظام حصول الجميع على الخدمات الصحية بضمانات واضحة بما يفضي إلى إلغاء أوجه التمييز هذه من النظام الصحي.

يتناول القانون رقم 966-19 ، الذي أُرسي بموجبه نظام حصول الجميع على الخدمات الصحية بضمانات واضحة، على الآليات القانونية اللازمة لوضع وتنفيذ ” نظام الضمانات في مجال الصحة “ الذي ينطوي باختصار على إيكال الصلاحيات اللازمة إلى وزارة الصحة كي تقوم بتحديد مجموعة مصنفة حسب الأولوية من الأمراض والحالات الصحية، والضمانات الواضحة التي يتعين أن تشتمل عليها الرعاية الصحية المرتبطة بهذه الأمراض. واعتبارا من 1 تموز/يوليه 2005، أصبح بإمكان كل أبناء شيلي رجالا ونساء التمتع بصحة أفضل والحصول على رعاية ذات نوعية أحسن و أكثر كفاءة وتتوافر لهم في الوقت المناسب، وذلك دون التمييز على أساس المقدرة المالية أو نوع الجنس أو العمر. والمشاكل الصحية الخاصة بالمرأة التي ينطوي عليها نظام حصول الجميع على الخدمات الصحية بضمانات واضحة هي: سرطان عنق الرحم، وسرطان الثدي، والحد من الولادات المبتسرة.

ويحصل المستفيدون من النظام الصحي العام والخاص على ضمانات متساوية في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية وتوافرها في الوقت المناسب ونوعية الرعاية والتغطية المالية، مما يشكل خطوة هامة نحو سد الفجوات في مجال المساواة في الخدمات الصحية التي أصبحت في الوقت الراهن من سمات النظام الصحي الشيلي عموما.

وفي عام 2004، انته ــ ت النظ ــ م الصحي ــ ة التابع ــ ة لمؤسس ــ ات الضم ــ ان الصحي التي لا تغطي حالات الولادة ؛ مما يعد خطوة أولى نحو القضاء على التمييز ضد المرأة. إضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ نظام حصول الجميع على الخدمات الصحية بضمانات واضحة أبطل قانونا هذا النوع من التمييز الذي عانت منه النساء في سن الإنجاب.

وفي عام 2006، أُدرجت 15 مشكلة صحية جديدة في المجموعة ليصل إجماليها إلى 40 مشكلة صحية والهدف هنا هو القيام تدريجيا بضم عدد أكبر من الأمراض ذات الأثر العميق على سكان شيلي إلى النظام. وللكشف المبكر عن الأمراض، ثمة تغطية تشمل فحصا طبيا وقائيا يُجرى مجانا، ويتعين على مؤسسات الضمان الصحي والصندوق الوطني للصحة إدراجها في حافظات مستفيديها وتلتزم بكفالتها لهم. ويمكن لأعضاء هذه الكيانات أن يطالبوا النظم الصحية المشاركين فيها أو هيئة الإشراف على الصحة أو غيرها من الجهات المختصة بإجراء هذا الفحص.

26 - عند النظر في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أعربت اللجنة عن انشغالها إزاء زيادة معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي في أوساط الشابات ( E/C.12/1/Add.105 ، الفقرة 26). وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة جهودها ، من خلال حملات إعلامية عامة على سبيل المثال ، للحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي . يرجى تبيان التدابير المتخذة في هذا الصدد وتقديم معلومات عن أثرها.

يقوم نظام مراقبة الأوبئة المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بجمع وتحليل المعلومات المصنفة حسب نوع الجنس على الصعيد الوطني. وتشمل السياسات المنفذة في مجالي الوقاية والرعاية المتكاملة استراتيجيات تشمل السكان من الجنسين.

وفي مجال الرعاية المتكاملة فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ، يستطيع المستفيدون من الجنسين بالنظامين الصحيين الخاص والعام الحصول على العلاج المضاد لفيروسات النسخ العكسي مع التمتع بتغطية كاملة وضمان توافر العلاج في الوقت المناسب والحصول على الحماية المالية ( ) .

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2005، نُفذت في إطار النظام الصحي الشيلي قاعد ة الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من الأم إلى الطفل. وتستند هذه القاعدة إلى ضرورة تحقيق الأهداف المتعلقة بالصحة بحلول عام 2010 والحفاظ على نسبة انخفاض انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل عند 2 في المائة.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2004، أُبرم اتفاق إطاري للتعاون على الصعيد الوطني بين الوزارتين (وزارة الصحة والإدارة الوطنية لشؤون المرأة) يضع سياسات وإجراءات للتصدي لتفشي الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي بين النساء. ووفقا لما جاء في تقرير التقييم المشترك الذي أُجري بعد انقضاء عام على تنفيذ هذا الاتفاق الإطاري، يتبين أن 80 في المائة من المبادرات البرنامجية تعتمد منظورا جنسانيا، وأن 20 في المائة من الموارد المالية استُثمرت في مبادرات موجهة للمرأة.

ويجري توطيد عملية مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج الوقاية والرعاية المتكاملة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وذلك عن طريق برنامج تحسين الإدارة (الشؤون الجنسانية) الذي يعتمده قطاع الصحة.

وفي الفترة 2004-2005، أُجريت دراسة لتصنيف مواطن الضعف والمخاطر التي تعاني منها ربات البيوت والعاملات في المنازل فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وذلك بحثا عن مدخلات يُستعان بها في تصميم نماذج للتدخل الوقائي بين هذه الفئة من السكان.

وفي إطار الحملة الإعلامية الاجتماعية السابعة للتثقيف بغرض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي استمرت طوال أشهر ثلاثة في عام 2005، أُدرجت في الاستراتيجية الإعلامية للحملة في 50 في المائة من موادها الإعلانية موضوعات تتعلق بربات البيوت، والنساء اللاتي يملن إلى الجنس المغاير ذوات العلاقات العاطفية المستقرة، والشابات من الطالبات والمراهقات.

وتجري حاليا دراسة للوقوف على وجهة نظر الطالبات الجامعيات والمشتغلات ب الجنس والنساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بالنسبة للواقي الأنثوي ومدى تقبلهن له، وذلك بغرض تقييم إمكانية تعميمه والترويج له ليكون وسيلة للصحة العامة تستخدمها المرأة من أجل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، إضافة إلى الواقي الذكري.

27 - يرجى توضيح حالة اقتراح مائدة العمل الريفية المقدم إلى ال مؤسسات ال حكومية باتخ ــ اذ مب ــ ادرات جدي ــ دة لصالح النساء الريفيات (الفقرتان 3 84 و 3 85). وفي حالة ما إذا كان تم اعتماده، يرجى وصف الإجراءات المتخذة وأثرها. وإضافة إلى ذلك، يرجى تبيان الجهود التي تبذل لكفالة ح صول هذه الفئة من النساء على الخدمات الصحية.

تعد مائدة العمل الريفية محفلا لإجراء الحوار والتنسيق بين الدولة والمجتمع المدني فيما يتعلق بمواضيع ذات أهمية بالنسبة للمرأة الريفية، وهي تهدف إلى تقديم الإسهامات منذ مرحلة صياغة السياسات العامة حتى مرحلة تقييمها. ويتمثل أهم ما ترتب على مائدة العمل من آثار، على الصعيد المركزي وعلى صعيد المقاطعات على حد سواء، في النظرة التقييمية التي تعتمدها فيما يتعلق بالسياسات والجهود المبذولة لمواءمتها.

وفي عام 2005، بُدئ في تنفيذ عملية تقييم لمائدة العمل الريفية. ولهذا الغرض، جرى التكليف بإعداد دراسة لاستيفاء المعلومات المتعلقة بالمرأة الريفية. وتمخضت هذه الدراسة عن وثيقة وطنية واحدة و13 وثيقة للمقاطعات. وثمة تدبير آخر يتمثل في تقييم المقترحات المتعلقة بالمرأة الريفية لعام 1997. والعمل جار في هذا التقييم ويُنتظر تقديم التقرير النهائي في 15 تموز/يوليه من العام الحالي.

وتتمثل أوجه التقدم الملموسة التي أُحرزت فيما يتعلق بالمرأة الريفية في زيادة حجم مشاركتها في كافة صكوك معهد التنمية الزراعية، وهو مؤسسة تشكل جزءا من مائدة العمل الريفية وتعمل مباشرة مع أهل الريف من الجنسين. ونسوق مثالا على ما سبق البيانات التالية: ( أ) في عام 2004، كانت نسبة العملاء من النساء 20 في المائة، ووصلت نسبة الحاصلات على عمل إلى 16 في المائة بقيمة إجمالية تبلغ 979 4 مليون بيسو، وذلك بالمقارن ــ ة بع ــ ام 1992 حيث كانت نسبتا العملاء من النساء والحاصلات على عمل تقدران بـ 13 في المائة و 9.3 في المائة على التوالي؛ ( ب) تبلغ نسبة المشاركات في المساعدة التقنية المقدمة في إطار برنامج التنمية المحلية في المجتمعات الحضرية الفقيرة 40 في المائة بالمقارنة بعام 1990 حين كانت النسبة 14 في المائة؛ ( ج) بلغت نسبة المشاركة النسائية في برامج التدريب على الاستخدام البسيط للحاسوب 60 في المائة.

28 - يرجى الإشارة إلى حالة خطة العمل في قطاع العد ا ل ة 2003-2006 المتعلقة بقرى السكان الأصليين (الفقرة 403) التي تنص على إجراءات لمنع التمييز ، وتحديد الأنشطة المعتزم إجراؤها أو المضطلع بها و الموجهة خصيصا لنساء الشعوب الأصلية، لا سيما نساء شعب مابوتشي. وفي حالة ما إذا كانت هذه الأ نشطة قد ن ُ فذت، يرجى تقديم معلومات عن أثرها.

جرى العمل في ثلاثة مجالات من الأنشطة هي كما يلي:

( أ ) تنسيق قطاع العدالة : وفق ــ ا لخطة العمل لعام 2005، جرى تنظيم منهجي لما أُحرز من تقدم في مجال الأنشطة البرنامجية المُنفذة لصالح الشعوب الأصلية، والالتزامات المضطلع بها بالنسبة لعام 2006؛ ووُضعت خطة العمل لعام 2006 مع ما يصاحبها من خدمات تابعة لها وأخرى متصلة بها؛ وعُقدت دورة تدريبية تناولت الرؤى بشأن العالم وحقوق الشعوب الأصلية.

( ب) التنسيق مع وكالة وزارة التخطيط : عُقدت ثلاثة اجتماعات مع المكتب الوطني للتنسيق الحكومي لصالح الشعوب الأصلية؛ ووُقع اتفاق تعاون بين وكالة وزارة التخطيط وبرنامج ” جذور “ ووكالة وزارة العدل. ووفقا لما نص عليه الاتفاق، ع ُ رض كتاب ” حقوق الشعوب الأصلية في إطار منظومة البلدان الأمريكية وإصلاح الإجراءات الجنائية “ وقرص مُدمج يحتوي على أنشطة تفاعلية ويحمل اسم ” إصلاح العدالة: رؤية لحقوق الشعوب الأصلية “ ؛ وقدم وكيل وزارة العدل لأول مرة القرص المدمج الذي يحتوي على أنشطة تفاعلية ويحمل اسم ” الشؤون الجنسانية والعدالة والأصل العرقي “ ، وسيُوزع هذا القرص المدمج في المقاطعات؛ وعُقدت كذلك ثلاثة اجتماعات للتنسيق مع وكالة وزارة التخطيط.

( ج ) طلبات الجهات الخارجية فيما يتعلق بالدعاوى القضائية التي تخص أبناء الشعوب الأصلية : جرى، وفقا لطلبات هيئات دولية مختلفة، تقديم المعلومات بشأن الأحوال الإجرائية لعدد من الدعاوى القضائية التي تخص بعض أبناء الشعوب الأصلية.

29 - يشير التقرير إلى أن هناك اتجاها متزايدا إلى المعاشرة دون زواج (الفقرة 23). يرجى الإشارة إلى ما إذا كان مُ عترف ا قانونا بالحالة المدنية للعشير دون زواج و ما إذا كانت حماية حقوق المرأة مكفولة في حالات الاقتران بحكم الأمر الواقع.

في عام 2005، بلغت في شيلي نسبة الأطفال من الجنسين الذين ولدوا خارج إطار العلاق ــ ة الزوجي ــ ة 56 ف ــ ي المائة. ولا توجد لوائح بشأن حالات الاقتران بحكم الأمر الواقع إلا أن ذلك لا يخل بتطبيق جزء كبير من اللوائح المتعلقة بالعلاقات الأسرية.

ومعروض الآن على الكونغرس الوطني ثلاثة مشاريع قوانين الهدف منها الاعتراف بحالات الاقتران بحكم الأمر الواقع وذلك عن طريق تنظيم الآثار المترتبة في الذمة المالية على المعاشرة دون زواج ووضع نظام قانوني لمثل هذه العلاقات. ومشاريع القوانين الثلاثة في المرحلة الأولى من مراحل الإجراءات الدستورية.

ومن جانب آخر، جرى تنظيم بعض أوجه حالات المعاشرة دون زواج وحالات الاقتران بحكم الأمر الواقع. فالقانون المدني ينص على أن المعاشرة دون زواج في الفترة التي كان من الممكن فيها حدوث الحمل تعد أساسا يُستند إليه في افتراض البنوة قانونا. إضافة إلى ذلك، فإن القانون المدني يقر حضانة الأبناء حيث يضفي الصفة القانونية على المطالبة بالنفقة المستحقة للأبناء.

وفيما يتعلق بموضوع النفقة وحالات الاقتران بحكم الأمر الواقع، تنص المادة 18 من القانون رقم 908-14 على أن ” يكون مسؤولا مسؤولية تضامنية عن سداد نفقة الأبناء من عاشر دون زواج الأب أو الأم أو القرين دافع النفقة “ .

إضافة إلى ذلك، فاعتبارا من النصف الثاني من عام 2004، أصبح بمقدور القرينات والمراهقين والشباب الحصول على بطاقات الرعاية الصحية دون الحاجة إلى الرجوع إلى دافع الاشتراكات.

30 - أوصت لجنة حقوق الطفل، عند نظرها في التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف الموج ــ ه إل يها بتنقيح التشري ــ ع المتعلق بالح ــ د الأدنى لسن الزواج (12 سنة بالنسبة للبنات و 14 سنة بالنسبة للبنين بموافقة الوالدين)، وإن كان هذا الحكم لا يطبق في حيز الواقع ( CRC/C/15/Add.173 ، الفقرتان 22-23). يرجى تبيان ما إذا كان قد جرى تنقيح التشريع المذكور.

رفع القانون الجديد للزواج المدني الساري منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2004 الحد الأدنى لسن الزواج إلى 16 عاما بصرف النظر عن نوع جنس الراغبين في الزواج. ويتعين على الراغبين في الزواج الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما إلا أنهم لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد أن يحصلوا على موافقة الوالدين.

31 - تشير الفقرة 93 من التقرير إلى اعتماد البروتوكول الاختياري في جلسة عامة لمجلس النواب. ويرد في الفقرة 94 أن مجلس الشيوخ لم يعتمده بسبب الحملة المعادية المكثفة التي شنتها وسائل الإعلام فضلا عن المعارضة التي أبدتها السلطة الكنسية الأعلى في البلد أمام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ. يرجى توضيح آخر التطورات فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري وما هي التدابير المتخذة لتشجيع إجراء حوار ديمقراطي وتعددي حول هذا الموضوع.

مشروع القانون الرامي إلى التصديق على البروتوكول الاختياري المعروض على مجلس الشيوخ يمر الآن بالمرحلة الثانية من مراحل الإجراءات الدستورية، وهو جزء من جدول أعمال حكومة الرئيسة باتشيليت. وكان قد جرى سحب هذا المشروع أثناء انعقاد الدورة التشريعية الاستثنائية في عام 2002 ثم أُعيد طرحه مجددا في عام 2004. وكان عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ قد رأوا أن منح اللجنة صلاحيات يعد أمرا غير ملائم في ضوء تجاوزها حدود صلاحياتها في ملاحظاتها الأخيرة، لا سيما فيما توصلت إليه بالنسبة إلى مسألتي الإجهاض والطلاق.

المرفق 1: منظمات شاركت في الاجتماعات المعقودة لصياغة التقرير المعد ردا على قائمة القضايا والأسئلة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الدوري الرابع لشيلي

الرابطة الشيلية لحماية الأسرة.

الرابطة الوطنية للريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

مركز النهوض بالمرأة.

مركز دراسات المرأة.

مركز دراسات النهوض بالمرأة.

تجمع CON-SPIRANDO.

لجنة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للدفاع عن حقوق المرأة.

منظمة Comunidad Mujer.

مؤسسة النهوض بالمرأة Lamorada.

مؤسسة Humanas.

برامج العمل مع المرأة .

منتدى وشبكة الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية - شيلي.

مؤسسة معهد المرأة .

المعهد الشيلي للطب الإنجابي .

منظمة إيزيس الدولية.

حركة مناصرة تحرير المرأة الشيلية .

شبكة نساء المنظمات الاجتماعية .

تضامن التنظيم المحلي.

كلية أمريكا اللاتينية للعلوم الاجتماعية.