* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة والسبعين ( 1 - 19 تموز/يوليه 2019).

ملاحظات ختامية على التق رير الدوري الرابع لكوت ديفوار*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الرابع لكوت ديفوار (CEDAW/C/CIV/4) في جلستيها 1696 و 1697 (انظر CEDAW/C/SR.1696 و 1697) المعقودتين في 5 تموز/يوليه 2019. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CIV/Q/4، وترد ردود الدولة الطرف عليها في الوثيقة CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع. وتعرب عن تقديرها أيضا للردود الخطية التي قدمتها الدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، والعرض الشفوي الذي قدمه وفدها، والإيضاحات الإضافية التي قدمتها ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا في أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإيفادها وفدا رفيع المستوى برئاسة السيدة راماتا لاي - باكايوكو ، وزيرة المرأة والأسرة والطفل. وهو الوفد الذي ضم أيضا ممثلين من وزارة العدل وحقوق الإنسان، ووزارة النهوض بالمرأة والأسرة وحماية الطفل، وبعثة كوت ديفوار الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية خلال الفترة المنقضية منذ النظر في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث في عام 2011 (CEDAW/C/CIV/CO/1-3)، وعلى وجه الخصوص باعتماد القوانين الواردة فيما يلي:

(أ) القانون رقم 2016-886 المؤرخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بإصدار دستور جمهورية كوت ديفوار، الذي يعزز حقوق المرأة ويحميها؛

(ب) القانون رقم 2016-1111 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 بشأن قمع الاتجار بالأشخاص؛

(ج) المرسوم رقم 2016-781 المؤرخ 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 بشأن إضفاء اللامركزية على تقديم المساعدة القانونية للمرأة في المناطق الريفية وزيادة سُبل لجوئها للقضاء؛

(د) القانون رقم 2015-653 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن التعليم الإلزامي للبنين والبنات؛

(هـ) القانون رقم 2014-388 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014 بشأن مؤازرة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم - بمن فيهم المدافعات عن حقوق الإنسان.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين إطارها المؤسسي والمتعلق بالسياسات الذي يرمي إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك ما يلي:

(أ) إنشاء وكالة الأراضي الريفية، بموجب المرسوم رقم 2016-590 المؤرخ 9 آب/أغسطس 2016، التي تولت إصدار صكوك للأراضي أفادت منها 277 امرأة (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 14)؛

(ب) التعميم المشترك بين الوزارات رقم 016/MJ/MEMIS/MPRD المؤرخ 4 آب/أغسطس 2016، وتعميم وزير العدل وحقوق الإنسان رقم 5 المؤرخ 18 آذار/مارس 2014 بشأن الإبلاغ عن حالات العنف الجنساني؛

(ج) إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع، بموجب المرسوم رقم 2016-373 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2016؛

(د) اعتماد برنامج وطني لصحة الأم والطفل في عام 2015؛

(هـ) إنشاء المرصد الوطني للمساواة والشؤون الجنسانية، بموجب المرسوم رقم 2014-842 المؤرخ 17  كانون الأول/ديسمبر 2014؛

(و) إنشاء 32 مكتبا للشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة، بموجب المرسوم رقم 1651/MEME/CAB المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2012.

6 - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف خلال الفترة المنقضية منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2014؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام 2012؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2012؛

(د) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع معاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول باليرمو ) في عام 2012؛

(هـ) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2013.

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الواقع، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتشير اللجنة إلى أهمية الهدف 5 وتعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف بالنساء باعتبارهن قوة الدفع لتحقيق تنميتها المستدامة، وإقرار سياسات واستراتيجيات ذات صلة من أجل تحقيق هذا الغرض.

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور البالغ الأهمية الذي تؤديه السلطة التشريعية لضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعية الوطنية إلى اتخاذ الخطوات الضرورية بما يتماشى مع الولاية المنوطة بها، لتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة في الفترة الواقعة بين الوقت الحاضر وتقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية.

هاء - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

السياق العام والعنف الجنسي المتصل بالنزاع المرتكب ضد المرأة

9 - تقر اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في ميادين السلام والأمن والعدالة في إثر الأزمة اللاحقة لانتخابات 2010-2011، بما في ذلك عن طريق إنشاء مؤسسات وطنية مكلّفة بولايات قضائية وغير قضائية لتقصي الحقيقة والتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتلاحظ اللجنة أيضا الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف لمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاع ومكافحة الإفلات من العقاب على ارتكاب هذه الجرائم، ومن ذلك قيامها بإنشاء لجنة وطنية في عام 2016 لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع، واعتماد خطة عمل في تموز/يوليه 2017 لمناهضة ارتكاب القوات المسلحة في الدولة الطرف للعنف الجنسي، واتخاذ مبادرات من أجل نشر الوعي بين أفراد القوات المسلحة والشرطة وتدريبهم على منع ارتكاب العنف الجنسي. وتلاحظ اللجنة كذلك اعتماد مرسوم العفو الرئاسي رقم 2018-669 المؤرخ 8 آب/أغسطس 2018، والتوضيح الرسمي لوفد الدولة الطرف في أثناء الحوار البنّاء الذي أجري معه بأن القصد من العفو هو التصدي للاتهامات المتعلقة بالخيانة والجرائم الأخرى المرتكبة ضد أمن الدولة وأنه لا ينطبق على مرتكبي العنف الجنسي. ومع ذلك، تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) الإفلات من العقاب في قضايا العنف المتصل بالنزاع المرتكب ضد النساء والفتيات، بما يشمل حالات العنف الجنسي المدعى ارتكابها على يد قوات الدفاع والقوات الأمنية وحلفائهما (الميليشيات والمرتزقة)، والقوات الجمهورية (القوات الجمهورية لكوت ديفوار) والجهات الفاعلة الخاصة في سياق أزمة ما بعد الانتخابات، التي يمكن أن تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 122)؛

(ب) عدم استبعاد مرسوم العفو الرئاسي رقم 2018-669 بمنطوق صريح مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها العنف الجنسي والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب؛

(ج) التقارير التي تفيد بالنتائج السلبية المترتبة على مرسوم العفو الرئاسي 2018-669 فيما يتعلق بالتحقيقات والإجراءات القضائية الجارية التي زُعم أنها توقفت جراء انعدام الوضوح حول نطاق العفو، وعلى القضايا التي طبقت فيها المادة 1 من المرسوم كأساس للإفراج عن الأفراد المتهمين بأفعال يمكن أن تصل إلى حد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛

(د) انعدام المعلومات المتصلة بالدعم الطبي والنفسي والمساعدة القانونية التي تُبذل للنساء والفتيات ضحايا العنف المتصل بالنزاع، ولا سيما العنف الجنسي (CEDAW/C/CIV/4، الفقرتان 130 و 131 والفقرات 133 إلى 135)؛

(هـ) انعدام المعلومات المتصلة بإدراج النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي في قوائم ضحايا الأزمات الواقعة بين عامي 1990 و 2012، التي تتولاها اللجنة الوطنية للمصالحة وبتعويض الضحايا، وانعدام المعلومات المتصلة بما إذا كانت جميع النساء والفتيات ضحايا العنف قد تلقين دعما ماليا من وزارة النهوض بالمرأة والأسرة وحماية الطفل (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 143)؛

(و) مخاطر ارتكاب العنف الجنسي في سياق الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وعدم كفاية التمويل المتاح للجنة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع.

10 - وفيما يتصل بالتوصية العامة للجنة رقم 30 (2013) المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته اللاحقة بشأن الموضوع، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التحقيق الفعال في جميع انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديد الجناة وملاحقتهم قضائيا ومعاقبتهم بطريقة تتناسب مع خطورة الجرائم المرتكبة، وتوفير الجبر للضحايا، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لوحدة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب المرسوم 2013-93 في 30 كانون الأول/ديسمبر 2013، وتيسير التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية؛

(ب) ضمان عدم انطباق مرسوم العفو الرئاسي 2018-669 على الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو المتهمين أو المدانين بذلك، بما فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وتذكّر اللجنة بعدم مقبولية مراسيم العفو إن تعارضت مع حقوق الضحايا في الحصول على الإنصاف الفعال، بما في ذلك على التعويض، أو قيدت حق الضحايا والمجتمعات في معرفة الحقيقية بشأن الانتهاكات التي طالت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وضرورة تقيدها بالالتزامات الدولية للدولة الطرف بما فيها الالتزامات المنبثقة عن قرارات مجلس الأمن 1820 (2008) و 2016 (2013) و  2467 (2019) ، التي شدد فيها مجلس الأمن بشكل صريح على ضرورة استبعاد جرائم العنف الجنسي من أحكام العفو في سياق عمليات حل المنازعات؛

(ج) نشر المرسوم الرئاسي والمعلومات المتعلقة بنطاق تطبيقه على أصحاب المصلحة الوطنيين ذوي الصلة وعموم الجمهور، ومتابعة التحقيقات والإجراءات القضائية التي تتصدى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدعى ارتكابها بما فيها العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وضمان عدم إطلاق سراح أي أفراد متهمين بهذه الجرائم على أساس المرسوم الرئاسي؛

(د) تقييم احتياجات النساء والفتيات ضحايا العنف المتصل بالنزاع بشأن اللجوء إلى القضاء والحصول على الرعاية الصحية والخدمات النفسية والنظر فيها وتيسير سُبل توفيرها؛

(هـ) ضمان اكتساب النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي الوضع الرسمي للضحايا وحصولهن على التعويضات الملائمة؛

(و) اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع ارتكاب العنف الجنساني ضد النساء والفتيات في أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وبالأخص العنف الجنسي، بما في ذلك عن طريق تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية للجنة الوطنية لمكافحة العنف الجنسي المتصل بالنزاع، وإنشاء آلية للإنذار المبكر؛

(ز) اغتنام المساعدة الدولية، بما يشمل الحصول على مساعدة تقنية مستمرة من فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، وعلى أشكال المساعدة التقنية الأخرى، ومواصلة التعاون مع الوكالات المتخصصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وبرامج منظومة الأمم المتحدة .

المرأة والسلام والأمن

11 - تلاحظ اللجنة استهلال المناقشات المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في شباط/فبراير 2014 (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 148). لكن القلق يساورها إزاء انخفاض تمثيل المرأة في عمليات ومؤسسات العدالة الانتقالية وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع، وعدم تجديد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) للفترة 2008-2012.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية المنقحة لكفالة التنفيذ الكامل والملموس لقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، والحرص على إعداد خريطة طريق تتضمن إطارا زمنيا محددا ونقاطا مرجعية وميزانية متجاوبة مع الاعتبارات الجنسانية من أجل تنفيذ خطة العمل، ووضع مؤشرات للرصد الدوري لهذا التنفيذ وإنشاء آلية لكفالة المشاركة المجدية للمجتمع المدني، بما فيها مشاركة النساء المتضررات من النزاع؛

(ب) ضمان التكافؤ بين الجنسين في آليات العدالة الانتقالية ومشاركة النساء على قدم المساواة في عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع.

إبراز الاتفاقية

13 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود قضايا طُبقت فيها الاتفاقية بشكل مباشر، أو احتُج بالاتفاقية فيها و/أو أحيل إليها في المحاكم الوطنية.

14 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال القانون فيما يتعلق بالاتفاقية، وتشجيعهم على تطبيق أحكامها أو الاحتجاج بها في المحاكم والإجراءات الإدارية، ووضع الاجتهاد القضائي المتعلق بها بعين الاعتبار.

تعريف التمييز ضد المرأة

15 - تلاحظ اللجنة أن المواد 4 و 36 و 37 من دستور الدولة الطرف لعام 2016 تحظر التمييز، وتعزز المساواة بين النساء والرجال في الحياة السياسية والحياة العامة وفي سوق العمل، لكنها تشعر بالقلق لعدم اشتمال دستور الدولة الطرف على تعريف شامل للتمييز يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية.

16 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 17) وتوصيتها العامة رقم 28 (2010) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية وتوصي، بالتوازي مع الغاية 5-1 لأهداف التنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، بأن تعتمد الدول الطرف تعريفا شاملا للتمييز ضد المرأة يتفق مع المادة 1 من الاتفاقية.

مواءمة التشريع

17 - تلاحظ اللجنة أن الاتفاقية تحظى بأسبقية على التشريع الوطني، حسبما تنص على ذلك المادة 123 من دستور عام 2016، وتلاحظ اللجنة أيضا الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعزيز إطارها التشريعي سعيا إلى تدعيم حقوق النساء والفتيات وحمايتها، بما في ذلك استعراضها التشريعي الجاري (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرات 1-4). لكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء تأخر استكمال هذا الاستعراض. كما تلاحظ مع القلق أيضا عدم مساوقة جميع القوانين الوطنية للاتفاقية.

18 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تسريع الاستعراض التشريعي الجاري وضمان المشاركة المجدية فيه من جانب منظمات المجتمع المدني؛

(ب) كفالة تقيّد جميع القوانين المحلية بالاتفاقية دون مزيد من الإبطاء، وضمان وضع هذه القوانين موضع التنفيذ؛

(ج) اعتماد إطار قانوني بشأن حماية حقوق المرأة وتعزيزها.

اللجوء إلى القضاء

19 - تثني اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الدول الطرف لزيادة سُبل لجوء النساء إلى القضاء، بما في ذلك اعتماد المرسوم رقم 2016-781، والتعميم رقم 5، والتعميم المشترك بين الوزارات رقم 016/MJ/MEMIS/MPRD. وتلاحظ اللجنة أيضا أن المادة 6 في الدستور تضمن حق النساء والرجال في التمتع بسبيل متكافئ للجوء إلى القضاء (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 9). ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انعدام تنفيذ التدابير التشريعية المذكورة أعلاه، وانعدام إجراء تقييمات الأثر الدورية؛

(ب) انعدام المعلومات عن الأثر المترتب عن المرسوم رقم 2016-781، الذي يضفي اللامركزية على المساعدة القانونية، وعن المرسوم رقم 2014-259، الذي يحدد رسوم إجراءات المحاكم، على سُبل لجوء المرأة إلى القضاء؛

(ج) انعدام التدابير المتخذة لضمان وعي النساء لوجود التشريعات والعمليات ذات الصلة، بما في ذلك حقهن في الحصول على المساعدة القانونية.

20 - ووفقا للتوصية العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، وبالإشارة إلى الملاحظات الختامية السابقة للجنة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 21 (ج)-(د))، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد وتقييم أثر المرسوم رقم 2016-781، والتعميم رقم 5، والتعميم المشترك بين الوزارات رقم 016/MJ/MEMIS/MPRD ، على سُبل لجوء المرأة إلى القضاء وعلى وجه الخصوص النساء ضحايا العنف الجنساني، والنساء محدودات أو منعدمات الدخل والنساء ذوات الإعاقة؛

(ب) ضمان توفير المساعدة القانونية الميسورة التكلفة والمتاحة وسهلة المنال لجميع النساء والفتيات، لا سيما محدودات أو منعدمات الدخل، وضمان توفير التسوية الإجرائية والمتناسبة مع العمر؛

(ج) تكييف الجهود لتشجيع النساء وتمكينهن من اللجوء إلى القضاء من خلال زيادة توعيتهن بحقوقهن في الحصول على المساعدة القانونية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

21 - تحيط اللجنة علما بإنشاء المرصد الوطني للمساواة والشؤون الجنسانية في عام 2014، واعتماد خطة العمل للفترة 2012-2017 بشأن تنفيذ الاتفاقية. غير أنها منشغلة بالرغم من ذلك بما يلي:

(أ) عدم كفاية تخصيص الموارد لوزارة النهوض بالمرأة والأسرة وحماية الطفل (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 21)؛

(ب) انعدام المعلومات عن التنسيق بين المجلس الوطني للمرأة واللجنة الوطنية للأسرة والوحدات المعنية بالشؤون الجنسانية في الوزارات التنفيذية، بما في ذلك الوحدات التقنية للشؤون الجنسانية ومراكز التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية (CEDAW/C/CIV/4، الفقرات 9 و 15 و 79).

(ج) انعدام تنفيذ الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى للتخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، تماشيا مع التعليق العام رقم 28، والغاية 5 (ج) لأهداف التنمية المستدامة بما يلي:

(أ) تزويد وزارة النهوض بالمرأة والأسرة وحماية الطفل بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتمكينها من التنفيذ الفعال للولاية المنوطة بها، باعتبارها الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، بما في ذلك عن طريق تنفيذ السياسات والبرامج المتصلة بالجوانب الجنسانية؛

(ب) كفالة فعالية التنسيق والتعاون فيما بين مختلف الهيئات الحكومية في سياق تنفيذ الاتفاقية، عن طريق التحديد الواضح لمسؤولياتها ولآليات التعاون فيما بينها، واعتماد نهج لتعميم منظور مراعٍ لحقوق المرأة في أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) بناء قدرات الموظفين المدنيين في الوزارات ذات الصلة لتنفيذ عمليات التخطيط والميزنة المراعية للاعتبارات الجنسانية، مع وضع مراجعات الأداء المنجزة في عام 2016 بعين الاعتبار ( CEDAW/C/CIV/4 ، الفقرة 75).

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

23 - تحيط اللجنة علما بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم 2018-900 المؤرخ تشرين الثاني/نوفمبر 2013. ومع ذلك، يساورها القلق لانعدام المعلومات المتعلقة بولاية المجلس وأنشطته فيما يتصل بحقوق المرأة والمساواة الجنسانية، وبتحرر المجلس واستقلاله الذاتي ماليا، والخطوات المتخذة لكفالة امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية العاملة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بالرغم من الالتزام الذي أبدته الدولة الطرف في هذا الخصوص (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 22).

24 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولاية رحبة وتزويده بالموارد الكافية من أجل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وضمان تحرره وكفالة استقلاله الذاتي المالي؛

(ب) تشجيع المجلس على التقدم لاعتماده لدى الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

التدابير الخاصة المؤقتة

25 - تلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة في الدولة الطرف عدا نظام الحصص الانتخابية.

26 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير خاصة مؤقتة على نطاق جميع القطاعات ذات الصلة، من قبيل التدابير المتعلقة بالحصص والتدابير الاستباقية الأخرى، وإقرانها بجزاءات على عدم الامتثال، عملا بالمادة 14 (1) من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، وحتى يتسنى تحقيق المساواة بين النساء والرجال بحكم الواقع.

الممارسات الضارة

27 - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والسياساتية التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها مبادرات نشر الوعي من أجل التصدي للممارسات الضارة (CEDAW/C/CIV/4، الفقرتان 92 و 93؛ و CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرات 26 إلى 28). لكن القلق يساورها إزاء ما يلي:

(أ) انتشار زواج الأطفال الذي يؤدي إلى حالات الحمل المبكر ووفيات الأمهات، وعدم وجود تقييمات دورية للسياسات والخطط الوطنية لمكافحة الممارسات الضارة، بما فيها وضع خطة للتعجيل بمكافحة زواج الأطفال والحمل المبكر خلال الفترة 2013-2015، وانعدام المعلومات عن الجهود التي بذلتها الدولة الطرف للتعاون مع الزعماء الدينيين والتقليديين؛

(ب) محدودية عدد التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات وتطبيق أحكام هيّنة بشأن تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بموجب القانون رقم 98/757 المؤرخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 1998، (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 28)؛

(ج) انعدام خدمات إعادة تأهيل ضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

28 - وعملا بالتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/المشتركة مع التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2014) بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-3 لأهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد التدابير المتخذة للقضاء على الممارسات الضارة واستعراضها بشكل دوري، وتعزيز المشاركة مع الجهات الفاعلة ذات الصلة بمن في ذلك الزعماء الدينيون والتقليديون، من أجل التصدي للأثر السلبي للممارسات الضارة على تمتع النساء بحقوقهن؛

(ب) إنفاذ القانون رقم 98-757 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي يجرّم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث عن طريق إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية ومعاقبة الجناة، بمن فيهم الذين يتنقلون بشكل دوري بين الدولة الطرف والبلدان المجاورة؛

(ج) ضمان توفير العلاج الطبي المناسب وإعادة التأهيل النفسي والمساعدة القانونية لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

العنف الجنساني ضد المرأة

29 - تلاحظ اللجنة إقرار قانون الإجراءات الجنائية والعكوف على تنقيح القانون الجنائي. لكنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) عدم وجود تعريف للاغتصاب، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي في القانون الجنائي (القانون رقم 1981-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981، المعدل بالقانون 1995-522 المؤرخ 6 تموز/يوليه 1995، والقانون رقم 2015-134 المؤرخ 9 آذار/مارس 2015)؛

(ب) عدم وجود قانون شامل يغطي جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة؛

(ج) تكبُّد ضحايا العنف الجنساني ضد المرأة تكاليف الحصول على الشهادات الطبية (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 31)؛

(د) انعدام التنسيق فيما بين جهات التدخل الفاعلة المختلفة في مجال العنف الجنساني ضد المرأة، كالجهاز القضائي والوزارات ذات الصلة وفريق التنسيق الوطني المعني بمكافحة العنف الجنساني ومكاتب الشؤون الجنسانية في مراكز الشرطة والمنصات اللامركزية المعنية بمكافحة العنف الجنساني.

30 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، بالتماشي مع التوصية العامة للجنة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، بما يلي:

(أ) التعجيل بتنقيح القانون الجنائي، والتأكد من تقيّده بالمعايير الدولية، وتضمنه تعريفا للاغتصاب وأشكال العنف الأخرى وتجريمه على وجه الخصوص الاغتصاب الزوجي والعنف العائلي؛

(ب) إقرار قانون شامل لمنع جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ومحاربته والمعاقبة عليه؛

(ج) ضمان منح الشهادات الطبية لضحايا العنف الجنساني مجانا، لاستخدامها كأدلة جنائية، والتعجيل باعتماد قانون ينص على تغطية جميع التكاليف التي يتكبدها ضحايا العنف الجنساني؛

(د) ضمان العمل بطريقة منسقة بين جميع الجهات الفاعلة المستجيبة للعنف الجنساني.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

31 - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 2016-1111 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 بشأن قمع الاتجار بالأشخاص، وبالعملية الجارية لوضع خطة عمل وطنية للفترة 2016-2020. ومع ذلك تلاحظ بقلق ارتفاع عدد النساء والفتيات ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال في البغاء في الدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء ما يلي:

(أ) انعدام المعلومات بشأن إنفاذ القانون رقم 2016-1111، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل المرفقة بها للفترة 2016-2020، وبشأن الجهات الفاعلة المتعددة المتدخلة في قضايا الاتجار بالبشر؛

(ب) عدم وجود نظام موحد للتحديد والإحالة المبكرين للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وعدم توفير الحماية للضحايا والشهود؛

(ج) عدم وجود تدابير لحماية النساء والفتيات العاملات في البغاء، وانعدام سياسات وبرامج ترك البغاء المتاحة للنساء الراغبات في عمل ذلك.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل تحقيق الغاية 5-2 لأهداف التنمية المستدامة، بما يلي:

(أ) سنّ وإنفاذ تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخطة العمل المرفقة بها، وضمان التنسيق الفعال بين تدابير مكافحة الاتجار بالبشر، عن طريق إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات وكفالة تعاونها مع المجتمع المدني؛

(ب) بناء قدرات الجهاز القضائي والموظفين المسؤولين عن إنفاذ القانون وشرطة الحدود والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية من أجل التحديد المبكر للنساء والفتيات ضحايا الاتجار، وإحالتهن لتلقي الخدمات المناسبة؛

(ج) تعزيز تنفيذ قانون عام 2016 بشأن حماية ضحايا وشهود الاستغلال في البغاء ( CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1 ، الفقرة 38).

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

33 - تلاحظ اللجنة اعتزام تقديم مشروع قانون إلى الجمعية الوطنية في 17 تموز/يوليه 2019، ينص على نسبة 30 في المائة كحد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. لكن اللجنة منشغلة إزاء ما يلي:

(أ) قلّة تمثيل المرأة في مناصب اتخاذ القرار في الدولة الطرف، وبالأخص في الهيئات التنفيذية والتشريعية على الصعيدين الوطني والإقليمي وعلى صعيد البلديات، وفي الخدمة المدنية وخدمات التمثيل الخارجي والجهاز القضائي والخدمات الشرطية (CEDAW/C/CIV/4، الشكل 1)؛

(ب) محدودية الحصة الواردة في مشروع القانون، وكونها منطبقة على المرشحات وليس على المناصب المنتخبة، واقتصارها على نسبة 30 في المائة، ونصها على حوافز بدلا من نصها على جزاءات؛

(ج) محدودية أثر حملات نشر الوعي، وانعدام المعلومات المتاحة عن البرامج القائمة لبناء قدرات المرشحات الانتخابيات.

34 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 35)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إقرار قانون بشأن كفالة التكافؤ بين الجنسين، يرمي إلى ضمان التمثيل المتكافئ للمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والحياة العامة؛

(ب) التعجيل، كإجراء مرحلي، باعتماد مشروع القانون الذي ينص على إدراج النساء على القوائم الانتخابية بحصة تبلغ 30 في المائة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتخاب أكبر عدد ممكن من النساء؛

(ج) تعزيز حملات زيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وبالأخص في مناصب صنع القرار ( CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1 ، الفقرة 42)، وتوفير التدريب على القيادة للنساء الراغبات في خوض غمار الانتخابات وتولي المناصب العامة.

المدافعات عن حقوق الإنسان

35 - ترحب اللجنة بإقرار القانون رقم 2014-388 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2014 بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والمرسوم رقم 2017-121 بشأن تنفيذ القانون. لكن القلق يساور اللجنة إزاء تعرّض المدافعات عن حقوق الإنسان في أحيان كثيرة للترهيب والتحرش والتهديدات، وبالأخص المدافعات عن الحقوق البيئية والمناهضات لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال.

36 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد تدابير فعالة وتنفيذها من أجل حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وبالأخص اللائي تدعين لمحاربة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال وإنضاب البيئة، وضمان فعالية تنفيذ المادة 9 من القانون رقم 2014-388، بما في ذلك عن طريق إنشاء آلية مستقلة للإبلاغ عن انتهاكات القانون ومتابعتها.

الجنسية

37 - تلاحظ اللجنة إقرار القانون رقم 2013-654 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2013 بتعديل المواد 12 و 13 و 14 و 16 من القانون 61-415 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 في شأن أحكام قانون الجنسية، الذي يكفل المعاملة المتساوية للنساء والرجال في اكتساب الجنسية. لكن القلق يساورها لاتجاه بعض أحكام قانون الجنسية إلى التمييز ضد المرأة، على سبيل المثال في مسألة انتقال الجنسية إلى الأزواج أو الأبناء في حالات معينة.

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل، أو إلغاء جميع الأحكام المتبقية في قانون الجنسية التي تميّز ضد المرأة.

التعليم

39 - تلاحظ اللجنة إقرار القانون 2015-635 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2015 بشأن التعليم الإلزامي، وبالسماح منذ عامي 2013 و 2014 بالتحاق النساء والفتيات على التوالي، بالمدارس الإعدادية التقنية العسكرية والقوات الوطنية للدرك (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 10). وتلاحظ اللجنة أيضا إنشاء ست مدارس ثانوية للفتيات، وزيادة عدد المنح المتاحة للفتيات للدراسة في مجالات يهيمن عليها الذكور تقليديا، كالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1، الفقرة 47). ومع ذلك تشعر اللجنة بقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستويات الأمية بشكل غير متناسب فيما بين النساء والفتيات، وبالأخص قاطنات المناطق الريفية وفيما بين النساء والفتيات ذوات الإعاقة؛

(ب) انخفاض مستويات الانتظام المدرسي للفتيات، وبشكل ملحوظ في المرحلتين الثانوية والجامعية، والأثر الضار المباشر وغير المباشر لتكاليف التعليم على سُبل حصول الفتيات على التعليم، وعدم كفاية الموارد المخصصة للتدابير الرامية إلى زيادة التحاق الفتيات بالمدارس وانتظامهن وبقائهن في الفصول الدراسية وإعادة إدماجهن عند تسربهن من المدرسة؛

(ج) قلّة المعلومات المتاحة عن التدابير المعمول بها لحماية النساء والفتيات من العنف والتحرش الجنسيين في بيئات التعليم، وعدد الشكاوى التي قدمت للتحقيق في مثل هذه الحالات، والجزاءات التي فرضت فيها؛

(د) انخفاض النسبة المئوية لعدد المعلمات، التي لم تتجاوز 28 في المائة في المرحلة الابتدائية و 14 في المائة في المرحلة الثانوية في السنة الدراسية 2015/16 (CEDAW/C/CIV/4، الجدول 6)؛

(هـ) قلّة تمثيل النساء والفتيات في الميادين غير التقليدية.

40 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 37 (أ)-(ج) و (و)) وإلى توصيتها العامة رقم 36 بشأن حق النساء والفتيات في التعليم، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز سبل حصول الفتيات على التعليم في جميع مستوياته باعتباره قاعدة الأساس لزيادة مقدّراتهن، وأن تقوم أيضا بما يلي:

(أ) دعم برامج شاملة محددة الهدف لمحو أمية البالغين تفيد منها النساء، وبالأخص قاطنات المناطق الريفية، وضمان سهولة الانتفاع بهذه البرامج ومجانيتها ، والرصد الدوري لأثرها؛

(ب) تعزيز ورصد تدابير ترمي إلى تشجيع التحاق الفتيات بالمدارس وانتظامهن في صفوف الدراسة وبقائهن فيها وإعادة إدماج الفتيات بعد تسربّهن من المدرسة، وبالأخص في المستويين الثانوي والجامعي، للفتيات العائشات في الفقر والفتيات قاطنات المناطق الريفية والفتيات الحوامل والأمهات المراهقات، بما في ذلك عن طريق إنفاذ القانون 2015-635 بشأن إلغاء مصروفات التعليم المباشرة وتخفيض المصروفات غير المباشرة كالمصروفات التي تؤدى إلى لجنة إدارة المؤسسات التعليمية، وتخصيص الموارد الكافية للجان الرصد المدرسي ( CEDAW/C/CIV/4 ، الفقرة 188)؛

(ج) تبنّي سياسة عدم التسامح مطلقا مع العنف والتحرش الجنسيين ضد النساء والفتيات في المدارس، وضمان مقاضاة الجناة وفرض العقاب المناسب عليهم، وتزويد الضحايا بالمساعدة النفسية والطبية والقانونية؛

(د) زيادة أعداد المعلمات في المدارس وبالأخص في المستويين الابتدائي والثانوي؛

(هـ) تعزيز البرامج الحالية، بما فيها برامج المنح الدراسية الخاصة للفتيات لتشجيع النساء والفتيات على اختيار ميادين تعليمية ومسارات مهنية غير تقليدية، وضمان تمتعهن بسبيل متكافئ للتعليم والتدريب التقني والمهني، بما في ذلك في الميادين غير التقليدية.

العمل

41 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 2015-532 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2015، في شأن أحكام قانون العمل، والتدابير الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل زيادة المساواة بين الجنسين في العمل. غير أنها منشغلة بما يلي:

(أ) انتشار الانتهاكات التي تُرتكب بحق النساء والفتيات العاملات في القطاع غير الرسمي وقطاع العمل المنزلي، وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بالتحرش الجنسي في مكان العمل، والانتهاكات التي يتعرض لها مبدأ الأجر المتساوي عن العمل المتساوي القيمة وضمان الحد الأدنى للأجور والإجازات المدفوعة الأجر وإجازات الأمومة والأبوة واحترام الحد الأقصى لساعات العمل (للعاملات المنزليات) وانعدام تنفيذ التشريع الوطني ذي الصلة، وتركّز النساء في سوق العمل غير الرسمي واستبعادهن من الحماية العمالية والاجتماعية؛

(ب) عدم وجود معلومات عن عدد تفتيشات العمل، وطبيعة الانتهاكات المسجلة والجزاءات المفروضة.

42 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 39) وتوصي الدولة الطرف، عملاً بالغاية 8-5 لأهداف التنمية المستدامة بما يلي:

(أ) إنفاذ المواد 5 و 21-2 و 23-6 و 23-11 و 25-1 و 31-1 و 31-2 في القانون رقم 2015-532، والنظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2011 بشأن العمال المنزليين (الاتفاقية 189)، واتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش (الاتفاقية 190)، وتشجيع انتقال النساء من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وضمان التغطية الفعلية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي بالحماية الاجتماعية والعمالية بما في ذلك بخطة التقاعد ونظام التأمين الطبي الشامل ( CEDAW/C/CIV/4 ، الفقرة 222)؛

(ب) إجراء تفتيشات عمالية دورية في جميع قطاعات العمل، وفرض الجزاءات الملائمة على عدم الامتثال.

الصحة

43 - ترحب اللجنة بإقرار القانون 2014-131 المؤرخ 24 آذار/مارس 2014 بشأن الرعاية الصحية الشاملة. لكنها منشغلة بما يلي:

(أ) المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف ومفادها استفادة زهاء 10 في المائة من السكان لا غير بخطط التأمين الصحي في الوقت الراهن؛

(ب) ارتفاع معدل وفيات الأمهات ومعدلات سوء التغذية بين الإناث في الدولة الطرف؛

(ج) حظر الإجهاض، باستثناء الحالات التي تشكل تهديدا خطيرا لحياة الحامل وصحتها (المادتان 366 و 367 من القانون رقم 1981-640 المؤرخ 31 تموز/يوليه 1981 في شأن أحكام القانون الجنائي)؛

(د) زيادة معدل عمليات الإجهاض التي تجري سرا من 31 في المائة في عام 1994 إلى 42.5 في المائة في عام 2012 (CEDAW/C/CIV/4،، الفقرة 233)، وارتفاع معدل حالات الحمل المبكّر وانخفاض استعمال موانع الحمل.

44 - و عملا بالتوصية العامة للجنة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3-7 لأهداف التنمية المستدامة توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل بتنفيذ القانون 2014-131، وضمان انتفاع جميع النساء والفتيات بالتأمين الصحي الإلزامي الميسور التكلفة؛

(ب) مواصلة زيادة الميزانية المخصصة للرعاية الصحية، والرصد الدوري لأثر التدابير التي تتخذها الدولة الطرف من أجل تحسين سُبل انتفاع النساء بالخدمات الصحية الأساسية الشاملة، من أجل تخفيض معدلات وفيات الأمهات ومعدلات سوء التغذية؛

(ج) تعديل المادتين 366 و 367 في القانون الجنائي، لتقنين الإجهاض في حالات الاغتصاب وعلاقات المحارم والاعتلال الجنيني الخطير، إلى جانب التهديدات التي تتعرض لها حياة الحامل وصحتها (المقننة بالفعل) وإلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى؛

(د) ضمان توافر سُبل حصول جميع النساء والفتيات، خاصة قاطنات المناطق الريفية، على أشكال ميسورة ومتطورة لموانع الحمل، وتكثيف جهود وزارة التعليم لزيادة التوعية بموانع الحمل والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية بإدخال تعليم مناسب للعُمر عن الحياة الجنسية في المناهج التعليمية (المرجع نفسه، الفقرة 236)، وتعزيز التدابير الرامية إلى ضمان الحصول على رعاية لاحقة للإجهاض جيدة النوعية، وبالأخص في الحالات التي تحدث فيها تعقيدات بسبب إجراء إجهاض غير مأمون (المرجع نفسه، الفقرة 234).

التمكين الاقتصادي للمرأة

45 - تلاحظ اللجنة مع التقدير المبادرات المختلفة الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. غير أن القلق يساورها بشأن ما يلي:

(أ) عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالأثر المترتب عن خطة تنفيذ السياسة الوطنية لتكافؤ الفرص والمساواة والشؤون الجنسانية (2016-2014)، والخطة الوطنية للاستثمار الزراعي (2012-2015) في التمكين الاقتصادي للمرأة (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 208)؛

(ب) قلّة المعلومات عن التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي تستهدف زيادة سُبل وصول النساء للتكنولوجيات الجديدة والأراضي والائتمانات؛

(ج) العبء غير المتناسب للعمل غير المأجور الذي تؤديه النساء، والذي يتسبب في تقليص فرصهن المهنية.

46 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توافر الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لتنفيذ الخطط الراهنة الرامية إلى تعزيز أنشطة ريادة الأعمال فيما بين النساء، لا سيما قاطنات المناطق الريفية، والرصد الدوري لأثر هذه الخطط على التمكين الاقتصادي للمرأة؛

(ب) اعتماد سياسة للتمكين الاقتصادي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتُدعم بالموارد الكافية من أجل زيادة السُبل المتاحة أمام حصول النساء على التدريب والأراضي والائتمان؛

(ج) ضمان الاعتراف بالعمل غير المأجور الذي تؤديه النساء، وتقليله وإعادة توزيعه، بما في ذلك عن طريق الاستثمار في الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، مثل رعاية الأطفال، وتعزيز مشاركة الرجال في المسؤوليات المنزلية والأسرية.

المرأة الريفية وتغيّر المناخ

47 - تلاحظ اللجنة إصدار صكوك للأراضي لما عدده 277 امرأة، وتخصيص 30 في المائة من الأراضي المستصلحة لاستخداماتها (CEDAW/C/CIV/4، الفقرتان 14 و 212). لكن اللجنة منشغلة بما يلي:

(أ) محدودية سُبل انتفاع المرأة الريفية بالخدمات الأساسية؛

(ب) قلّة تمثيل النساء في صفوف الملاّك، والمصاعب التي يواجهنها في الحصول على صكوك الأراضي؛

(ج) الأثر غير المتناسب لتغير المناخ على النساء والفتيات، جراء التفاوتات القائمة بالفعل، بسبب التصحر في المناطق الداخلية، أو تآكل الشواطئ في المناطق الساحلية.

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عملا بالتوصية العامة للجنة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية، بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لضمان توافر سبيل فعال أمام المرأة الريفية للانتفاع بالرعاية الصحية والتعليم والعمل والائتمان والعدالة والحماية الاجتماعية والإسكان والمياه المأمونة والمرافق الصحية ووسائل الإنتاج؛

(ب) ضمان الحقوق المتساوية بين النساء والرجال في امتلاك العقارات واقتنائها وتوارثها، بما فيها الأراضي، بموجب المادة 1123 من القانون المدني، وإنفاذ المادة 1 من قانون الأراضي الريفية المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1988 (رقم 98-750)، وتيسير سُبل حصول النساء والفتيات على صكوك الأراضي، وزيادة حملات التوعية بالمساواة بين النساء والرجال فيما يتصل بالحصول على الأراضي ( CEDAW/C/CIV/Q/4/Add.1 ، الفقرة 64)؛

(ج) كفالة المشاركة المتساوية للنساء والفتيات الريفيات في عمليات صنع القرار في مجال التخفيف من الكوارث وتغير المناخ، بما يتماشى مع التوصية العامة للجنة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغيّر المناخ، والبناء على النظم المعرفية التقليدية والأصلية، حسب الاقتضاء.

النساء ذوات الإعاقة

49 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء قلّة سُبل لجوء النساء والفتيات ذوات الإعاقة إلى القضاء، وسُبل حصولهن على التعليم الشامل والعمل والخدمات الصحية الملائمة ومشاركتهن في الحياة السياسية والحياة العامة.

50 - وتذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 18 (1991) بشأن النساء المعوّقات، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ القانون رقم 98-594 المؤرخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والأحكام المتعلقة بعدم التمييز وتوفير التعليم الشامل الواردة في القانون 95-696 بشأن التعليم؛

(ب) ضمان إدراج النساء والفتيات ذوات الإعاقة في جميع السياسات والبرامج المتعلقة بالجنسين، والإبلاغ عن هذه التدابير في تقريرها الدوري المقبل.

الزواج والعلاقات الأسرية

51 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتعديل الأحكام التمييزية في القانون الجنائي وقانون الزواج (CEDAW/C/CIV/4، الفقرة 30)، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) وجود نسبة مئوية مرتفعة للزيجات غير المسجلة رسميا، مما يترك النساء دون حماية اقتصادية عند انقضاء رباط الزوجية؛

(ب) السماح بزواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة على أساس استثنائي بموجب المادة 22 من القانون 64-375 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الزواج، وعدم إنفاذ حظر زواج الأطفال العرفي والديني المنصوص عليه في المادة 378 من القانون رقم 98/756 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 1998؛

(ج) انتشار زواج الأطفال بمعدلات عالية في الدولة الطرف، وعدم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة زواج الأطفال؛

(د) عدم وجود حظر صريح في تشريع الدولة الطرف لتعدد الزوجات والزواج من أخ الزوج المتوفى والزواج من اختين، وعدم كفاية حماية الحقوق التي تتمتع بها المرأة في هذه الزيجات؛

(هـ) الأحكام التمييزية المتعلقة بحقوق الميراث، مثل المواد 22 و 23 و 25 في القانون 64-379 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1964 بشأن الإرث، الذي يميز ضد الأرملة مقارنةً بأبناء الزوج المتوفى ووالديه وأشقائه.

52 - وتذكّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CIV/CO/1-3 ، الفقرة 43 (أ)-(ج))، وبتوصيتها العامة رقم 21 (1994)، بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنفاذ المادة 20 من القانون رقم 64-375، وضمان التسجيل القانوني لجميع الزيجات العرفية والدينية وإكسابها الأثر الشرعي، لكي تتمتع جميع الزوجات بنفس الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) الإسراع باعتماد قانون الزواج المنقح وإلغاء الاستثناء من السن الدنيا للزواج، وإنفاذ المادة 378 من القانون رقم 98-756، وزيادة التوعية بما لزواج الأطفال من آثار ضارة على تمتع الفتيات بحقوقهن بموجب الاتفاقية؛

(ج) تخصيص القدر الكافي من الموارد لتنفيذ تدابير منع زواج الأطفال وحماية الضحايا؛

(د) إدراج أحكام صريحة في القانون الجنائي المنقح تحظر تعدد الزوجات والزواج من أخ الزوج المتوفى وزواج الأختين، والنص على جزاءات ملائمة وعلى حماية الحقوق الاقتصادية للنساء والفتيات في مثل هذه الزيجات، وعند انقضائها؛

(هـ) القضاء على التمييز ضد النساء فيما يتصل بالميراث، بما في ذلك عن طريق تعديل المواد 22 و 23 و 25 من القانون رقم 46-379، أو إلغاء هذه المواد.

جمع البيانات وتحليلها

53 - ترحب اللجنة بإنشاء مديرية شؤون نظم المعلومات عملا بالمرسوم رقم 2018-950. إلا أنها منشغلة لعدم القيام حتى الآن بتوفير البيانات الموزعة التي تغطي جميع المجالات ذات الصلة بإعمال حقوق المرأة.

54 - وتوصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها من أجل تحسين عملية جمع البيانات المتصلة بحقوق المرأة وإضفاء طابع مركزي عليها، وكفالة توفير البيانات الموزعة بحسب الجنس والعُمر والعرق والإثنية والموقع الجغرافي والإعاقة والسياق الاقتصادي والاجتماعي، في جميع المجالات.

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

55 - تشجّع اللجنة الدولة الطرف على قبول تعديل المادة 20 (1) في الاتفاقية، بشأن مدة اجتماعات اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين، وأن تواصل تقييم إعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في سياق استعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور 25 سنة على صدورهما، من أجل تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

النشر

57 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف ضمان نشر الملاحظات الختامية الراهنة في الوقت المناسب على مؤسسات الدولة ذات الصلة في جميع المستويات (الوطني والإقليمي والمحلي) باللغة الرسمية للدولة الطرف وبالخصوص على الحكومة والجمعية الوطنية والجهاز القضائي، من أجل التمكين لتنفيذها تنفيذا كاملا.

المساعدة التقنية

58 - توصي اللجنة الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية، وأن تغتنم المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتاحة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

59 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع النساء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية العائدة لهن في جميع جوانب الحياة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف من ثم على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفاً فيهما حتى الآن.

متابعة الملاحظات الختامية

60 - تعرب اللجنة عن أسفها لعدم تقديم الدولة الطرف معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ التوصيات المحددة التي أشارت في ملاحظاتها الختامية السابقة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأنها، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات خطية في غضون سنتين بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 10 (ب) و 10 (هـ) و 30 (ب) و 34 (أ)، الواردة أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

61 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الخامس في الموعد المقرر له في تموز/يوليه 2023. ويتعين تقديم التقرير في موعده المحدد وأن يغطي مجمل الفترة الممتدة حتى موعد تقديمه.

62 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة وتقديم وثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).