الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

ال ملاحظات ال ختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

كندا

1 - نظرت اللجنة في تقرير كندا الجامع لتقريري ها الدوريين السادس والسابع (CEDAW/C/CAN/7) في جلستيها 854 و 855، المعقودتين في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2008 (انظرCEDAW/C/SR.854وCEDAW/C/SR.855). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/CAN/Q/7بينما ترد ردود كندا في الوثيقةCEDAW/C/CAN/Q/7/Add.1.

مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقريرها الجامع لتقريريها السادس والسابع الذي يتضمن معلومات واردة من حكومات مقاطعات وأقاليم الدولة الطرف، ولكنها تنوه بأن هذه المعلومات لم تقدم بشكل متكامل. و تعرب اللجنة أيضاً عن تقديرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. و تعرب كذلك عن تقديرها للدولة الطرف على عرضها الشفوي والإيضاحات الإضافية التي قدمتها. وتلاحظ اللجنة أن عدداً من التعديلات في القوانين والسياسات والبرامج الحكومية التي تؤثر على حقوق المرأة قد أ دخل ت منذ نهاية الفترة المشمولة بتقرير الدولة الطرف.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لإرسالها وفدا ً كبيرا ً يمثل مختلف الوزارات و يضم ممثلين عن عدد من المقاطعات والأقاليم. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح والبن ّ اء الذي دار بين الوفد وأعضاء اللجنة، ولكنها تعرب عن أسفها لأن الوفد لم يضم أي ممثل من الممثلين رفيعي المستوى المخولين بصنع القرار.

4 - و تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتراضها على التحفظات التي قدمتها دول أطراف أخرى والتي تعتبرها تتنافى و هدف الاتفاقية والغرض منها.

الجوانب الإيجابية

5 - ترحب اللجنة بمختلف الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لمكافحة الاتجا ر ، وترحب بشكل خاص بالتصديق في 13 أيار/مايو 2002 على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ( ) ، وباعتماد القانون C-49 لعام 2005، المعدل ل لقانون الجنائي (الاتجار بالأشخاص)، الذي ينص على جرائم تستوجب توجيه الاتهام ، وتعالج على وجه ال تحديد مسألة الاتجار بالأشخاص، وبنشر مبادئ توجيهية جديدة موجهة لموظفي الهجرة في أيار/مايو 2006 لكفالة إيلاء الاهتمام ب ضحايا الاتجار لغرض تحديد وضعهم ك مهاجرين. كما تلاحظ مع التقدير تمديد فترة صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة من 120 إلى 180 يوماً ل ت مك ي ن ضحايا الاتجار من تقديم طلب للحصول على تصريح عمل.

6 - ويسر اللجنة أن ت شير إلى أن ه من الممكن منح ال إجازة الو الدي ة للآباء وأن عدد الرجال المستفيدين من هذا الخيار في كيبيك قد ازداد كثيراً، مع أنه يمكن عم ل المزيد للتشجيع على منح الآباء ال إجازة الو الدي ة في جميع المقاطعات والأقاليم.

7 - وترحب اللجنة بإنشاء لجنة برلمانية دائمة جديدة معنية بوضع المرأة قدمت عدداً من التقارير والتوصيات بشأن ال مس ائل التي تهم المرأة.

8 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير موقف الدولة الطرف الاستباقي الذي يرمي إلى تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري في المحافل ال دولية ومن خلال تعاونها الدولي مع بلدان أخرى في مجال حقوق المرأة.

الشواغل الرئيسية والتوصيات

9 - بينما تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ كل أحكام الاتفاقية على نحو منهجي ومتواصل، فإنها ترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية. وبناءً على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التركيز في أنشطتها التنفيذية على تلك المجالات، والإبلاغ عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة في تقريرها الدوري المقبل. كما تدعو الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات المعنية، والهياكل الحكومية الأخرى على جميع المستويات، بما فيها حكومات مقاطعات الدولة الطرف وأقاليم ها ، و إلى البرلمان ال اتحادي وبرلمانات المقاطعات والأقاليم ومجالس الرابطات والجهاز القضائي، من أجل كفالة تنفيذها الفعال.

البرلمان

10 - وفي الوقت ال ذ ي تعيد فيه اللجنة ت أ ك ي د أن الحكومة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ كامل التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية و أنها خا ضع ة بشكل خاص للمساءلة عن ذلك ، تشدد على أن الاتفاقية ملزمة ل جميع فروع الحكومة وتدعو الدولة َ الطرف إلى تشجيع برلمانها الاتحاد ي و برلمانات مقاطعات ها وأقاليم ها، بما ي تم ا ش ى و إجراءات ها حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية و عملية الإبلاغ المقبلة التي ستتّبعها الحكومة بموجب هذه الاتفاقية.

مسألة الحكومة الفيدرالية

11 - في حين أن اللجنة تدرك تعقيد الهياكل الفيدرالية والدستورية في الدولة الطرف، فإنها تؤكد، كما فعلت في ملاحظاتها الختامية السابقة لعام 2003، أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن ضمان تنفيذ الاتفاقية وعن إعطاء دور ال ق يادة في هذا السياق لحكومات المقاطعات والأقاليم. وتكرر اللجنة تأكيد ما أعربت عنه من قلق في ملاحظاتها الختامية السابقة ل أن الحكومة الفيدرالية قد تفتقر إلى الإرادة والآلية الفعالة ل ضمان اتخاذ حكومات المقاطعات والأقاليم تدابير قانونية وغيرها من التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً بطريقة متماسكة ومتسقة.

1 2 - واللجنة، إذ تأخذ في اعتبارها المسؤوليات القانونية والدور القيادي للحكومة الفيدرالية في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر تأكيد توصياتها السابقة لعام 2003، بأن توظف الدولة الطرف سلطتها القيادية والتمويلية لوضع معايير وإنشاء آلية فعالة بهدف كفالة المساءلة والتنفيذ الشفاف والمتماسك والمتسق للاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها، بمشاركة جميع مستويات الحكومة .

1 3 - وتلاحظ اللجنة أن الأموال الفيدرالية المخصصة ل دعم المساعدة الاجتماعية تقدم إلى المقاطعات والأقاليم من خلال برنامج كندا للتحويلات الاجتماعية وترحب بالمعلومات التي تشير إلى أن ميزانية البرنامج قد ازدادت خلال العام الماضي وأنها ستظل في ازدياد في المستقبل. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن القرارات المتعلقة بإنفاق أموال من برنامج كندا للتحويلات الاجتماعية تخضع تماما للسلطة التقديرية للمقاطعات والأقاليم، ول أنه لا توجد أية آلية للمساءلة الفيدرالية تكفل وضع معايير دنيا في أنحاء البلد لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية المخصصة للمرأة. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء التقارير التي تشير إلى تخفيضات برامج المساعدة الاجتماعية في الكثير من المقاطعات وما نتج عنها من أثر سلبي على حقوق الفئات الضعيفة من ا لنساء، مثل الأمهات العازبات ، ونساء الشعوب الأصلية ، والنساء من أصل أفريقي - كندي ، والمهاجرات ، والمسنات والمعوقات ، ال لاتي يعتم دن على المساعدة الاجتماعية ل ضمان مستوى معيشي لائق.

1 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى وضع معايير دنيا لتوفير التمويل لبرامج المساعدة الاجتماعية ، يمكن تطبيقها على المستوى الفيدرالي و على مستو ى المقاطع ات وا لأ ق ا ليم، و إنشاء آلية رصد ت ضمن مساءلة حكومات المقاطعات والأقاليم بشأن استخدام هذه الأموال على نحو يكفل تمويل احتياجات أضعف فئات النساء ولا يفضي إلى تمييز ضد المرأة. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إجراء تقييم لأثر البرامج الاجتماعية المتصلة بحقوق المرأة.

التعريف ب ا لا تفاقية وبروتوكول ها الاختياري

1 5 - تلاحظ اللجنة أن ه يمكن الاطلاع على الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على الموقع الإلكتروني ل وز ارة التراث الكندي و أن بإمكان الجمهور الحصول على نسخ مطبوعة منها ، بناء على الطلب. كما تلاحظ أن الجهاز القضائي يتلقى التدريب على أمور منها التزامات الدولة الطرف بموجب القانون الدولي ، والمسائل الجنسانية ، وإدماج القضايا ذات الخلفية الاجتماعية في عملية صنع القرار القضائي. ومع ذلك، لا تزال اللجنة يساورها ال قلق لأن الدولة الطرف لم تبذل الجهود الكافية للتعريف بالاتفاقية وببروتوكولها الاختياري على جميع المستويات.

1 6 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ المزيد من التدابير التي تكفل تعميم الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوعية به م ا على جميع المستو يات - المستوى الفيدرالي ومستوى المقاطعات وال أ قاليم - مع ال تركيز بشكل خاص على القضاء والمحاماة والأحزاب السياسية وموظفي الحكومة، بمن فيهم موظفو إنفاذ القانون، وكذلك عامة الجمهور، ولا سيما النساء والمنظمات غير الحكومية النسائية، من أجل تعزيز استخدام الاتفاقية وب ر وتوكولها الاختياري في وضع وتنفيذ جميع التشريعات والسياسات والبرامج الهادفة إلى التحقيق العملي لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل . وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام ، من خلال جميع برامجها التدريبية ، بتعزيز المعرفة بالاتفاقية وب مبدأ المساواة بين الجنسين وفهمهما بصورة منهجية . كما تطلب إلى الدولة الطرف أن تكفل جعل الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، وكذلك التوصيات العامة للجنة وآرائها المعتمدة بشأن البلاغات الفردية والتحقيقات، جزءاً متكاملاً من المناهج التعليمية، بما في ذلك ت ثقيف وتدريب الجهاز القضائي في المجال القانوني.

التشريعات التمييزية

1 7 - تعرب اللجنة عن القلق لأن الاتفاقية لم تدرج بشكل كامل في القانون المحلي ولأن هناك تشريعات تمييزية لا تزال سارية . وتعرب اللجنة بوجه خاص عن القلق لأن قانون الهنود لا يزال يميز بين أبناء أم هندية تزوجت رجل ا غير هندي وأحفاد رجل هندي تزوج امرأة غير هندية، وذلك فيما يتعلق بمساواتهم في الحق في نقل المركز الهندي إلى أطفالهم وأحفادهم. كما تعرب عن القلق لأن ه رغم إلغا ء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان، فإنه لا  ي زال يتضمن أحكاما تقضي بتطبيق قانون الهنود بطريقة تولي الاعتبار ال واجب للتقاليد القانونية والقوانين العرفية للأمم الأولى تحقيق اً لل توازن بين ال حقوق الفردية والحقوق الجماعية.

1 8 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الإدماج التام لجميع الأحكام الأساسية للاتفاقية في القانون المحلي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ إجراءً فورياً لتعديل قانون الهنود ل لقضاء على التمييز المتواصل ضد المرأة والمتعلق بنقل الهوية الهندية، و ب أن تكفل على وجه الخصوص تمتع نساء الشعوب الأصلية مثلها مثل الرجال بنفس الحقوق التي تخوله ا نقل الهوية إلى الأطفال والأحفاد، بصرف النظر عما إذا كن متزوجات أو كن من أصول هندية و عن جنس أجداده ن من الشعوب الأصلية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تضع التدابير التي تكفل تفسير المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان وتطبيقه ا بطريقة توفر الحماية الكاملة لنساء الشعوب الأصلية من التمييز وتمنحه ن الانتصاف التام من أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

1 9 - وتعرب اللجنة عن القلق لأن تقسيم الممتلكات الزوجية في حال الطلاق لا يسري على نساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في المحميات بسبب تطبيق قانون الهنود الذي لا  يتناول مسألة الممتلكات الزوجية. وتعرب اللجنة عن الأسف لأن القانون C-47 الذي يهدف إلى معالجة مسألة الممتلكات الزوجية في المحميات لم يعد مطروحا ل لمناقشة في أعقاب حل البرلمان.

20 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل التعجيل بعرض التشريعات التي ت تناول الأحكام التمييزية ضد حقوق نساء الشعوب الأصلية اللائي يعشن في المحميات في الممتلكات الزوجية على البرلمان، وبإنفاذها .

الحصول على سبل الانتصاف القانونية

2 1 - يساور اللجنة القلق إزاء التقارير التي تفيد أن الدعم المالي المخصص للمساعدة القانونية المدنية قد تقلص وأن القيود على إمكانية الحصول عليه قد ازدادت، لا سيما في كولومبيا البريطانية، مما أدى إلى حرمان النساء ذوات الدخل المنخفض من الحصول على التمثيل القانوني والخدمات القانونية. وتلاحظ اللجنة مع القلق أيضا إلغاء برنامج الطعون القضائية للدولة الطرف، الذي يسّر للنساء إمكانية الحصول على الإجراءات المتعلقة باستعراض الانتهاكات التي يدّعين حدوثها فيما يتعلق بحقهن في المساواة، وتعرب عن أسفها لعدم ورود أسباب محددة لهذا الإلغاء في استعراض وتقييم الميزانية.

2 2 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إمكانية حصول جميع النساء، وبخاصة اللائي ينتمين إلى فئات ضعيفة، على سبل الانتصاف فيما يتعلق بالتمييز على أساس نوع الجنس، من خلال توفير آليات مناسبة لهن وإتاحة إمكانية حصولهن على المساعدة القانونية، كي يتمكن من الحصول على التمثيل القانوني والسعي إلى الحصول من المحاكم على تعويضات عن الضرر الذي لحق بهن جراء انتهاك حقوقهن. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر في مسألة إلغائها لبرنامج الطعون القضائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على النظر في مسألة إيجاد سبل ووسائل لوضع معايير دنيا للاستفادة من برامج المساعدة القانونية، بما في ذلك بوجه خاص في مجال التشريعات المتعلقة بالأسرة والفقر على نحو يمكن تطبيقه في جميع المقاطعات والأقاليم، من أجل كفالة تمكن المرأة من الاستفادة من هذه البرامج في جميع أنحاء كندا .

التدابير الخاصة المؤقتة

2 3 - تلاحظ اللجنة مع الأسف، عدم وجود تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة على أرض الواقع وتحسين حالة حقوق المرأة في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة في موقع العمل وبمشاركتها في الأنشطة السياسية.

2 4 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة 25 للجنة، مع التركيز على مجالي عمالة المرأة ومشاركتها في الحياة العامة .

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

2 5 - وفي حين تلاحظ اللجنة ما أشارت إليه الدولة الطرف من أن إعادة هيكلة منظمة وضع المرأة الكندية تعني فقط إغلاق المكاتب الإدارية، وأن الأموال قد أعيد تخصيصها لبرامج معنية بالمرأة، فإنها تعرب عن قلقها لأن هذه المسألة أدت إلى إغلاق عدد من المكاتب الإقليمية لهذه الهيئة، و ما ترتب على ذلك من ازدياد صعوبة حصول المرأة على الخدمات التي توفرها، لا سيما في المناطق الريفية النائية.

2 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على إجراء تقييم بشأن ما إذا كان إغلاق مكاتب منظمة وضع المرأة الكندية قد أثر بشكل سلبي على تنفيذ الاتفاقية وعلى إمكانية حصول المرأة على الخدمات، لا سيما نساء الشعوب الأصلية والنساء الريفيات. وإذا جاء الرد بالإيجاب، فإن اللجنة تحث الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإصلاح الحالة .

المنظمات غير الحكومية

2 7 - تلاحظ اللجنة مع الأسف أن المنظمات النس ائ ية لا تستطيع الحصول على التمويل للأنشطة التي تنفذ على الصعيد المحلي في مجالات الدعوة أو كسب التأييد أو البحث، في ظل المبادئ التوجيهية الجديدة لتمويل المنظمات غير الحكومية من خلال البرامج النس ائ ية لمنظمة وضع المرأة الكندية. وتلاحظ اللجنة مع القلق، أن انعدام التمويل الناتج عن ذلك أجبر عددا من المنظمات غير الحكومية المعنية بالمرأة على إغلاق أبوابها أو تقليص نشاطها بصورة حادة. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لعدم وجود عملية تشاورية مستمرة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، على الرغم من تشاور الدولة الطرف مع المجتمع المدني بشأن إعداد تقاريرها الدورية.

2 8 - وإذ تلاحظ اللجنة الأهمية الكبيرة لأنشطة الدعوة وكسب التأييد والبحث، التي تنفِّذها المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فإنها تحث الدولة الطرف بقوة على النظر في أمر تنقيح المبادئ التوجيهية للتمويل، كي تتمكن المنظمات غير الحكومية التي تنفِّذ أعمالا من قبيل كسب التأييد والبحث والدعوة، من استئناف تلقي التمويل من خلال برنامج المرأة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضا على تأسيس عملية مستمرة للتشاور والتعاون بصورة منتظمة مع المنظمات غير الحكومية بشأن المسائل المتصلة بتنفيذ الاتفاقية .

العنف ضد المرأة

2 9 - وتعرب اللجنة عن ترحيبها بالمبادرات الرامية إلى معالجة العنف ضد المرأة على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى الم ق ا طع ات والأقاليم، وبخاصة العنف العائلي، والمبادرات التي من قبيل مبادرة روح الأخوات وبرنامج السكان الأصليين، التي تعالج العنف ضد نساء الشعوب الأصلية على وجه التحديد، علاوة على الترحيب بمشاركة الرجال في مكافحة العنف ضد المرأة، على النحو الذي أوضحته حملة الشريط الأبيض. وبينما تلاحظ اللجنة مع الاهتمام ما أشارت إليه الدولة الطرف من حدوث انخفاض طفيف في عدد الحوادث المبلّغ بها بشأن إساءة المعاملة بين الزوجي ن ، فإنها تظل قلقة لأن العنف العائلي لا يزال يمثل مشكلة كبيرة. وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها لما يبدو من ازدياد وتيرة استخدام الوساطات وغيرها من ضروب التسوية الأخرى عوضا عن المحاكمات في حالات العنف العائلي، وازدياد استخدام نهج ”اتهام الطرفين “. ويساور اللجنة القلق أيضا بشأن م ا ي ت ردد عن ارتفاع مستويات العنف ضد البنات المراهقات في الأسرة والمجتمع. وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لأن عدد أماكن إيواء ضحايا العنف لا يزال غير كاف، في حين أنها تلاحظ مع التقدير وجود برنامج لتعزيز أماكن الإيواء هذه في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا لأن عمليات الإدانة على جرائم تتصل بالعنف العائلي قد لا تؤخذ في الاعتبار عند النظر في حالات حضانة الطفل أو زيارته.

30 - وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف إيلاء الأولوية في اهتمامها لمكافحة العنف ضد المرأة، وفقا للتوصية العامة 19 المتعلقة بهذه المسألة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تسن الدولة الطرف قانونا يعالج على وجه التحديد العنف العائلي ضد المرأة، كي يصبح جريمة جنائية، و يكف ل حصول المرأة التي تقع ضحية لهذا النوع من العنف على سبل الجبر الفوري للضرر وعلى الحماية، و كما ي كفل محاكمة مرتكبي هذا العنف ومعاقبتهم بالشكل المناسب، وبأن تضع الدولة الطرف سياسات بشأن ”المعتدي الرئيسي “. وتوصي اللجنة كذلك بكفالة وجود العدد المناسب من أماكن الإيواء وخدمات الدعم المناسبة، للنساء والبنات المراهقات اللائي يقعن ضحية للعنف في جميع مجالات الاختصاص القانوني، وباستيفاء احتياجات نساء الشعوب الأصلية، والنساء ذوات الإعاقة والمهاجرات واللاجئات واللائي يتّجر بهن، والنساء الريفيات، ونساء المناطق الشمالية، فيما يتعلق بالمأوى والخدمات. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على سن قانون ينص على أن تؤخذ الإدانات المتعلقة بالعنف العائلي في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بحضانة الطفل وزيارته.

3 1 - وفي حين تلاحظ اللجنة أن فريقا عاملا قد أنشئ من أجل استعراض الحالة المتصلة بالنساء المفقودات والقتيلات والمعرّضات للخطر في هذا السياق في الدولة الطرف، فإنها لا يزال يساورها القلق لوجود مئات الحالات المتعلقة بفقد أو مقتل نساء أصليات في العقدين الماضيين، التي لم يجر التحقيق فيها بشكل كامل أو إيلاؤها الأولوية في الاهتمام، بينما لم توقع عقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

3 2 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بفحص الأسباب التي أدت إلى عدم التحقيق في حالات نساء الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات، وباتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح جوانب قصور النظام. وتهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تجري على وجه السرعة تحقيقات دقيقة في حالات نساء الشعوب الأصلية اللائي فقدن أو قتلن خلال العقود الماضية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا على إجراء تحليلات لهذه الحالات من أجل تحديد ما إذا كانت تشتمل على نمط عنصري لحالات الاختفاء، وعلى اتخاذ تدابير لمعالجة هذه المشكلة إذا ثبت ذلك.

النساء والبنات السجينات

3 3 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن نسبة مفرطة من النساء الأصليات تقبعن في السجون، وكذلك الشأن بالنسبة للنساء الكنديات من أصل أفريقي والنساء الملوّنات الأخريات. وتعرب اللجنة عن قلقها لتصنيف عدد كبير من السجينات في فئة الخاضعين للإجراءات الأمنية القصوى، التي تحد من إمكانية حصولهن على العمل وعلى خدمات البرامج المخصصة للمجتمعات المحلية، ومن وصولهن إلى المشفى الخاص بنساء الشعوب الأصلية السجينات، على الرغم من أن المرأة بصفة عامة تشكل عنصر مخاطرة أمنية منخفض في نظام السجون الاتحادي. وبالإضافة إلى ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار وجود الحراس الذكور في سجون النساء، مما يرفع عنصر مخاطرة تعرُّض النـزيلات للتحرش والاعتداء الجنسي ويشكل انتهاكا لحقهن في الحصول على الخصوصية. وتعرب اللجنة عن قلقها كذلك إزاء معاملة البنات المراهقات في مؤسسات حبس الأحداث، حيث يحبسن في حالات كثيرة في سجون مختلطة يتعرضن فيها للعنف على يد السجناء الذكور المراهقين وحرّاس السجن الذكور.

3 4 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى معالجة مسألة الإفراط في إيداع نساء الشعوب الأصلية والنساء الملونات في السجون، وإلى إعادة تصميم نظام تصنيف النساء السجينات ، ووقف ممارسة توظيف الحراس الذكور في الوظائف الأمامية بالمؤسسات النس ائ ية، وإنشاء آلية خارجية للانتصاف تتسم بالاستقلال والشمولية وسهولة الوصول إليها، فيما يتعلق بالنساء الحبيسات في السجون الاتحادية. وتحث اللجنة الدولة الطرف كذلك على كفالة عدم حبس البنات في السجون ومراكز الحبس المختلطة .

المشاركة السياسية و المشاركة في الحياة العامة

3 5 - في حين ترحب اللجنة بوجود عدد كبير من النساء اللائي يعملن كقضاة في المحكمة الكندية العليا وعلى المستويات الأخرى في النظام القضائي الاتحادي والأنظمة القضائية للمحافظات والأقاليم، وتلاحظ الجهود التي بُذلت على الصعيد الاتحادي وعلى مستوى المحافظات والأقاليم بهدف زيادة عدد النساء اللاتي يشغلن وظائف عامة، بما في ذلك من خلال توفير الدعم للنساء الممثلات تمثيلا ناقصا، مثل المهاجرات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المسنات، تلاحظ مع الأسف أن مستوى مشاركة المرأة السياسية لا يزال منخفضا.

3 6 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير مستدامة، بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 في الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة، من أجل تسريع رفع معدل تمثيل المرأة في الهيئات التي تتكون من أعضاء منتخبين ومعينين، في جميع مجالات الحياة العامة، مع التركيز بوجه خاص على الوظائف الرفيعة المستوى في مجال الخدمة المدنية في الخارج.

العمالة والتمكين الاقتصادي

3 7 - تلاحظ اللجنة مع التقدير التقدم المحرز في ال احترام الذي تحظى به المرأة في مكان العمل، بما في ذلك انخفاض معدلات ال بطالة لدى المرأة و ازدياد تمثيلها في طائفة من المجالات المهنية فضلا عن تقلص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة. إلا أن اللجنة تلاحظ ب قلق طغيانَ عدد النساء في العمل بدوام جزئي ، الذي ك ثير ا م ا يعزى إلى دورهن التقليدي الموازي كراعيات للأطفال والمسنين ، واستمرار َ وجود تمييز كبير في الوظائف، بشغل المرأة أعمالا تقليدية منخفضة الأجر. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار الفجوة في معدل العمالة بين الرجل والمرأة.

3 8 - و تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على ضمان تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بما في ذلك من خلال استخدام ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ل لتوصية العامة 25 للجنة. و توصي اللجنة ُ أيضا بأن ت ضمِّن الدولة ُ الطرف تقرير َ ها الدوري ال مقبل إلى اللجنة معلومات أكثر تفصيلا عن المرأة في مكان العمل، مع التركيز بشكل خاص على الجهود الرامية إلى زيادة عدد النساء في شغل ال ح ِ رف و ال مهن غير ال تقليدية.

3 9 - و مع أن اللجنة تلاحظ أن معدل الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عدد من المقاطعات والأقاليم، فهي لا ت زال يساورها قلق بالغ إزاء انتشار الفقر بين النساء لا سيما بين نساء الشعوب الأصلي ة والأقليات والأمهات ال وحيدات . و في حين تلاحظ اللجنة أن حكومة كندا ت قدم الدعم إلى ا لأسر من خلال خطة كندا للرعاية الشاملة للأطفال ، وهي خطة تشمل منافع ا لرعاية الشاملة للأطفال وتقديم الدعم ل أماكن رعاية الأطفال، فهي لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أماكن جيدة النوعية ل رعاية الأطفال بأسعار معقولة. كما تلاحظ اللجنة باهتمام إشارة الدولة الطرف إلى أن الإنفاق الاتحادي على ال إ سك ا ن لم يكن قط أعلى مما هو عليه اليوم ، إلا أن اللجنة تأسف لعدم وجود استراتيجية وطنية للإسكان وتعرب عن قلقها إزاء النقص الحاد في المساكن حالي ا ، لا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلي ة ، و ال تكاليف المرتفعة لبدلات الإيجار وأثر ذلك على المرأة. ويساور اللجنة القلق ب شكل خاص بسبب عدم وجود رعاية ل لأطفال بأسعار معقولة و مساكن بأسعار معقولة وتأثير ذلك على ربات الأسر ذوات الدخل المنخفض.

40 - و تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف على زيادة جهودها الرامية إلى توفير عدد كاف من أماكن رعاية الأطفال بأسعار معقولة وخيارات سكن ملائم بأسعار معقولة، تشمل مجتمعات الشعوب الأصلي ة ، مع إ يلاء الأولوية للمرأة ذات الدخل المنخفض ال تي تعاني من الحرمان في هذه المجالات بشكل خاص . و توصي اللجنة أيضا بأن ت ُجري الدولة ُ الطرف تحليل ا لجدوى ا لتكاليف بهدف ت قييم ت أث ي ر ال مستويات المعيش ي ة الحالية و أوضاع السكن ورعاية الأطفال على التمكين الاقتصادي للمرأة وعرض ما تتوصل إليه من نتائج في تقريرها ال مقبل إلى اللجنة. وينبغي ل هذا التحليل أن يركز بشكل خاص على ال مرأة ذات الدخل المنخفض، آخذا في الحسبان قيمة المساعدات الاجتماعية التي تقدمها لها الدولة مقار َ نة ً ب تكاليف المعيشة الفعلية، بما في ذلك السكن ورعاية ال أ طف ا ل.

ال صحة

4 1 - ترحب اللجنة بمبادرة مؤشرات صحة المرأة ، الهادفة إلى التشجيع على إدراج منظورٍ جنساني وآخر تعددي في الإبلاغ عن الص حة، و بالمبادرة الاتحادية لعام 2005 ل لتصدي ل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، و ب إنشاء فريق البحث المعني بصحة ومعالجة نساء الشعوب الأصلية في عام 2003 و ببرنامج الرعاية المنزلية والمجتمعية لجماعات الأمم الأولى وإنويت . بيد أن اللجنة يساورها القلق من أن سكان الشعوب الأصلي ة بصورة خاصة مصاب و ن بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و من أن تأثيره أكثر وطأة على النساء. كما أنها تعرب عن القلق إزاء حالة ال مسنات اللواتي كثيرا ما يعانين من الحرمان فيما يتعلق بتوفير الرعاية لمعالجة المشاكل الصحية المرتبطة بأعمار محددة.

4 2 - و تشجع اللجنة الدولة َ الطرف على أن ترصد بدقة تقديم الخدمات الصحية بما يسمح لها بالاستجابة ل جميع الشواغل الصحية للمرأة على نحو مراع ل لفوارق بين الجنسين و لل سن و هي تدعو في هذا الصدد الدولة الطرف إ لى أن تستعين ب التوصية العامة 24 للجنة كإ طار للعمل من أجل ضمان إدماج منظور جنس اني في جميع السياسات والبرامج الصحية. و توصي اللجنة أيضا بأن ت ضمِّن الدولة ُ الطرف تقرير َ ها المقبل إلى اللجنة معلومات ٍ عن أي مشاريع وأنشطة يُ ضطل َ ع بها في إطار مبادرة مؤشرات صحة المرأة.

نساءُ ال شعوبِ الأصلي ة والأقليات ِ الأخرى

4 3 - تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار معاناة نساء الشعوب الأصلية والنساء من مجتمعات الأعراق و الأقليات المختلفة ، من أشكال متعددة من التمييز لا سيما في ال حصول على فرص العمل والسكن والتعليم والرعاية الصحية. وتلاحظ اللجنة وجود عدد من البرامج والسياسات والأنشطة ال هادفة إلى التصدي ل لمعاملة ال تمييزية الممارَسة في حق نساء الشعوب الأصلية. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة مع الأسف أن نساء الشعوب الأصلية في كندا ما زل ن يعشن في ظروف من الفقر تسودها معدلات ال فقر المرتفعة و الصحة المتدهورة والسكن غير اللائق و عدم ال حصول على المياه النظيفة و ال معدلات المتدنية ل إتمام ال مرحلة المدرس ية ومعدلات العنف المرتفعة . كما أنهن ممثل ات تمثيلا ناقصا في جميع مجالات سوق العمل لا سيما في المناصب العليا أو مناصب صنع القرار، وهنَّ يعانين من معدلات بطالة أعلى و من فجوة أكبر في الأجور المدفوعة بالساعة مقارنة ً ب الرجال. وتلاحظ اللجنة أيضا مع القلق أن نساء مجتمعات الأعراق و الأقليات هنَّ عرض ة أيضا ل مستوى مرتفع من العنف و ممثَّلات تمثيلا ناقصا إلى حد كبير في الحياة السياسية والعامة.

4 4 - وإذ تشير اللجنة إلى توصياتها السابقة الصادرة في عام 2003، فإنها تشجع الدولة َ الطرف على اتخاذ تدابير ، تشمل التدابير الخاصة المؤقتة انسجاماً مع ا لفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية ، والتوصية العامة 25 للجنة، بغية ا لقضاء قانوناً و واقع اً على التمييز ضد نساء ال شعوب الأصلي ة ونساء الأقليات والجماعات العرقية، في المجتمع بشكل عام و داخل ال مجتمعات المحلية بشكل خاص ، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام القانونية التمييزية المتبقية والمساواة في التمتع بحقوق الإنسان الخاصة بهنَّ في التعلم والعم الة و الرفاه البدني والنفسي. وتوصي أيضا بأن تضع الدولة الطرف خطة محددة ومتكاملة لمعالجة الأوضاع الخاصة ب نساء الشعوب الأصلية، داخل وخارج ال محميات ، و نساء الأقليات والجماعات العرقية، بما في ذلك ما يعانينه من فقر و صحة متدهورة وسكن غير لائق و تدني معدلات إتمام ال مرحلة المدرس ية ، وانخفاض معدلات ا لعمالة وانخفاض الدخل و ارتفاع معدلات ال عنف، وبأن تتخذ تدابير فعالة واستباقية تشمل برامج َ لتوعية مجتمعات الشعوب الأصلي ة و الأقليات و الجماعات العرقية ب حقوق الإنسان للمرأة ومكافحة َ ال تسلطِ والممارسات الأبوي ة و تأطيرِ الأدوار في قوالب نمطية. و تحث اللجنة ُ الدولة َ الطرف أيضا على أن تكفل تمكين نساء ا لشعوب الأصلي ة و الأقليات و الجماعات العرقية من خلال التشجيع و إتاحة فرص التوجيه و توفير التمويل، بما يمكِّنهن من المشاركة في العمليات التشريعية والمتعلقة ب الحكم اللازمة للتصدي ل لقضايا التي تع و ق تحقيق المساواة في وضعه ن القانوني والموضوعي.

4 5 - ومع أن اللجنة ترحب ب الجهود التي تبذلها الدوائر المعنية با لطفل والأسرة من أجل التأكيد أكثر على خدمات الوقاية، فإنها لا تزال يساورها القلق إزاء العدد الم رتفع بشكل غير متناسب من أطفال الشعوب الأصلي ة ، بم ن فيهم الفتيات، الذين يُعهد بهم إلى دور ال حضانة التابعة ل لدولة .

4 6 - و توصي اللجنة ُ بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للتصدي لمسألة فصل أطفال الشعوب الأصلي ة عن والديهم. وفي هذا الصدد، ينبغي للدولة الطرف أن تولي ا نتباها خاصا ل لعوامل المساهمة في ذلك من قبيل الفقر وعدم توفر ال م سكن والعنف وتعاطي المخدرات.

الزواج والحياة الأسرية

4 7 - وتعرب اللجنة عن القلق لعدم تقديم معلومات كافية خلال الحوار البن ّ اء عن توزيع الممتلكات لدى فسخ الزواج أو إبطال ال علاقة القائمة بحكم الواقع، و ب خاصة فيما يتعلق ب القدرة على الكسب في المستقبل .

4 8 - و توصي اللجنة ُ بأن تقدم الدولة الطرف معلومات عن توزيع الممتلكات لدى فسخ الزواج أو إبطال ال علاقة القائمة بحكم الواقع في تق ا ريرها الدوري ة المقبل ة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

4 9 - تحث اللجنة الدولة َ الطرف على الاستفادة بالكامل، في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل ب يجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف أن ت ضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات ٍ في هذا الشأن.

الأهداف الإنمائية للألفية

50 - تؤكد اللجنة أيضا أن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية أمر لا غنى عنه لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وه ي ت دعو إلى إدماج منظور ٍ جنساني وتعبير ٍ واضح عن أحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف وتطلب إلى الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات في هذا الشأن.

التصديق على معاهدات أخرى

5 1 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدول ة إلى ستة من الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان ( ) يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها و ب حريات ها الأساسية في جميع جوانب الحياة. لذ ا ، فإن اللجنة تشجع حكومة َ كندا على التصديق على المعاهدات التي لم ت نضم إليها بعد وهي: بروتوكولا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والاتفاقية الدولية ل حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

نشر الملاحظات الختامية

5 2 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع في كندا بغية إطلاع الناس، بمن فيهم مسؤولو الحكوم ة الاتحادي ة وحكومات المقاطعات والأقاليم، والسياسيون والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على ما اتُخذ من تدابير لضمان تحقيق المساواة قانون اً و واقعاً بين الرجل والمرأة، وكذلك على ما يلزم اتخاذه من خطوات إضافية في هذا الصدد. وتطلب إلى الدولة الطرف أن ت واصل ، لا سيما في أوساط المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان ، التشجيع على نشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين ، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ” المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين “ .

متابعة الملاحظات الختامية

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرت ين [ 1 4 و 3 2 ] .

تاريخ تقديم التقرير المقبل

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستجيب للشواغل التي أ ُ عرب َ عنها في هذه الملاحظات الختامية من الاتفاقية في تقريرها الدوري المقبل المقدم بموجب المادة 18 من الاتفاقية . وتدعو اللجنة ُ الدولة الطرف إلى أن تقدم تقريريها الدوريين الثامن والتاسع في تقرير موحد في كانون الأول/ديسمبر 2014.