* اعتمدت اللجنة هذه الملاحظات في دورتها الخامسة والستين (٢٤ تشرين الأول/أكتوبر - ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦)

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسويسرا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لسويسرا (CEDAW/C/CHE/4-5) في جلستيها 1445 و 1446 اللتين عقدتا في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 (انظر CEDAW/SR.1445 و 1446). وتــرد قائمــة القضايا والمسائل التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/CHE/Q/4-5، وردود سويسرا في الوثيقةCEDAW/C/CHE/Q/4-5Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس. وتعرب أيضا عن تقديرها للدولة الطرف لما قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة ، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد والإيضاحات الإضافية التي تم توفيرها ردا على الأسئلة الشفوية التي طرحتها اللجنة في أثناء الحوار، والمعلومات التي قدمت إلكترونيا في أعقاب الحوار.

٣ - وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لوفدها المتعدد القطاعات، الذي رأسته مديرة المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، سيلفي دوريه، وزملاؤها من مديريتي الشؤون القانونية والعنف المنزلي داخل المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين. وضم الوفد كذلك ممثلين من الوزارة الاتحادية للشؤون الداخلية (بما في ذلك المكتب الإحصائي الاتحادي، ومكتب التأمين الاجتماعي الاتحادي، والدائرة الاتحادية لمكافحة العنصرية وأمانة الشؤون الديمغرافية والهجرة) والوزارة الاتحادية للعدالة والشرطة (بما في ذلك أمانة الدولة لشؤون الهجرة والمكتب الاتحادي للشرطة ومديرية القانون العام) والوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية (بما في ذلك مديرية القانون الدولي، ومديرية الأمن البشري والأمانة العامة للمساواة) ووزارة المالية الاتحادية (بما في ذلك المكتب الاتحادي للموظفين)، والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث (بما في ذلك أمانة الدولة للتعليم والبحث والابتكار وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية) وممثلي ن ع ن مكتب المساواة بين الجنسين في كانتون برن والبعثة الدائمة لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز منذ نظرها في عام 2009 في التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف (CEDAW/C/CHE/CO/3)، على صعيد إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتماد ما يلي:

(أ) القانون الاتحادي المتعلق بتدابير مكافحة الزواج القسري، في عام 2013؛

(ب) المادة 124 من القانون الجنائي، التي تحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطار ها المؤسسي وإطار سياساتها ب هدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما يشمل اعتماد أو إنشاء ما يلي:

(أ) المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البرنامج التشريعي (2016 - 2019)؛

(ب) استراتيجية ا لتنمية المستدامة (2016-2019)؛

(ج) البرنامج الوطني للهجرة والصحة (2014 - 2017)؛

(د) خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر ( 2012-2014 ) ؛

(هـ) البرنامج الاتحادي لمكافحة الزواج القسري (2013-2017)؛

(و) خطة العمل الوطنية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة (2010-2014)؛

(ز) خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن (2013-2016)؛

(ح) المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في عام 2013؛

(ط) برنامج تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في الجامعات/الدراسات الجنسانية (2013 - 2016)؛

(ي) برنامج تكافؤ الفرص في جامعات العلوم التطبيقية (2013-2016)؛

(ك) المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان، في عام 2011.

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في التقرير السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية والإقليمية التالية أو الانضمام إليها:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكلاهما في عام 2010؛

(ب) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2011؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المُهينة ، في عام 2009؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة، لعام 2000 (رقم 183)، في عام 2014؛

(هـ) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمال المنزليين لعام 2011 (رقم 189)، في عام 2014.

جيم - البرلمان

٧ - تؤكد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر البيان الصادر عن اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وتدعو اللجنة الجمعية الاتحادية، بما يتوافق مع ولايتها، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

سحب التحفظات

٨ - ترحب اللجنة بسحب الدولة الطرف لتحفظها على المادة 16 (1) (ز) من الاتفاقية في عام 2013، ولكنها تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تسحب بعد تحفظها على المادتين 15 (2) و 16 (1) (ح).

٩ - وتكرر اللجنة تأكيد ملاحظاتها الختامية السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 12) وتحث الدولة الطرف على أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل، إن أمكن، وإن كان لا يزال للأمر وجاهته ، جدولا زمنيا لسحب تحفظها على المادتين 15 (2) و 16 (1) (ح) بشأن القانون الذي يحكم نظام الزواج ، والذي يسري على الفترة السابقة على 1 كانون الثاني/يناير 1988.

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن ال لجنة

١٠ - تنظر اللجنة بعين الإيجاب إلى إنشاء فريق عامل مشترك بين الوزارات تحت إشراف المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين من أجل رصد تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن التفاوتات في تنفيذ الاتفاقية على صعيد الكانتونات والمجتمعات المحلية لم تعالج بالقدر الكافي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء ضعف الإشارة إلى الاتفاقية في الإجراءات القضائية التي تجري على الصعيد الاتحادي و صعيد الكانتو نات ، وكذلك إزاء محدودية الوعي في مجال القضاء والمهن القانونية، وفي أوساط النساء أنفسهن ، بالاتفاقية وبالتوصيات العامة الصادرة عن ال لجنة ، باعتبارها أدوات هامة للتفسير.

١ ١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مستدامة على كل من الصعيد الاتحادي وصعيد الكانتونات للتعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة فيما بين جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المنظمات النسائية، مع الاستعانة بوسائل منها تخصيص الموارد المالية الكافية؛

(ب) تعزيز الجهود الرامية إلى تنظيم حملة إعلامية للتعريف بالاتفاقية وتوعية النساء، بم ن فيهن النساء المنتميات إلى الفئات المحرومة، لا سيما المهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات ونساء الأقليات وذوات الإعاقة، بحقوقهن بموجب الاتفاقية وما يقابلها من سبل الانتصاف؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة للإعمال الكامل للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ضمن النظام القانوني الوطني، وتعزيز إمكانية التقاضي بشأن هذه الحقوق؛

(د ) تعزيز برامج بناء القدرات الموجهة للقضاة والمدعين العامين والمحامين والمتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري و ب التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، والتوصيات التي تصدرها بشأن إجراءات تقديم التقارير وآرائها فيما يخ ص البلاغات الفردية، فضلا عن النتائج التي تتمخض عنها إجراءات التحقيق والإبلاغ، وتمكينهم من القيام مباشرة بتطبيق تلك الصكوك أو الاحتجاج بها، على النحو المناسب، في المحاكم الوطنية وفي تفسير التشريعات الوطنية وفقا لأحكامها.

تطبيق الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي

١٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للتفسير الذي قدم أثناء الحوار مع الدولة الطرف فيما يتعلق بالانطباق المباشر للاتفاقية، لكنها تكرر الإعراب عن قلقها (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3، الفقرة 15)، من أنه وفقا لمبدأ توحيد القوانين الدولية والمحلية، يخضع قرار التطبيق المباشر لأحكام الاتفاقية للسلطة التقديرية للمحكمة الاتحادية والسلطات القضائية الأخرى على المستوى الاتحادي ومستوى الكانتونات .

١ ٣ - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 16) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى تنظيم حملات للتوعية بالاتفاقية تستهدف السلطة القضائية أصحاب المهن القانونية والجمهور عموما. كذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على توفير التدريب المنتظم بشأن الاتفاقية للعاملين في الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية، بهدف تشجيعهم على استخدام الاتفاقية في الإجراءات القضائية والإدارية.

الإطار التشريعي

١٤ - تنظر اللجنة بعين الإيجاب للقرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية بإجراء تحليل تفصيلي لالتزامات الدولة الطرف الناشئة عن المادة 2 (أ) من الاتفاقية و عن الملاحظات الختامية السابقة التي أصدرتها اللجنة. غير أنها تأسف لأن نطاق تعاريف التمييز ضد المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة، التي تطبقها المحكمة، لم يتغير وأن ” الدستور لا يمنح أي حق في إرساء المساواة ’ الفعلية ‘ (كأمر واقع ) “ . ويساورها القلق كذلك من أنه على الرغم من أن المادة 8 من الدستور الجديد تنص على تعريف واسع لمبدأ المساواة، فإنها لا تطبق التطبيق الكافي.

١٥ - ووفقا لالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وتمشيا مع الغاية 5 -1 من أهداف التنمية المستدامة، وهي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 18) التي تدعو فيها الدولة الطرف إلى أن تتخذ خطوات لكفالة تطبيق مبدأي المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز ضد المرأة وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.

المرأة والسلام والأمن

١٦ - ترحب اللجنة بخطة العمل الوطنية الثالثة التي وضعتها الدولة الطرف بشأن المرأة والسلام والأمن (2013-2016)، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، بمشاركة عناصر المجتمع المدني الفاعلة، وتثني على الدولة الطرف لدورها المهم في العمليات الإنسانية والإنمائية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية مشاركة المرأة وإشراكها في عمليات السلام؛

(ب) عدم كفاية الجهود المبذولة من أجل إدراج المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الرامية إلى منع التطرف المصحوب بالع ن ف ومكافحة الإرهاب؛

(ج) التأثير السلبي الذي تحدثه على المرأة تجارة الأسلحة الصغيرة وتصدير الأسلحة والذخائر إلى مناطق النزاع، فضلا عن عدم كفاية ال رصد الذي تضطلع به شركات إنتاج ا لأسلحة ل استخدام أسلح تها في أعمال العنف ضد المرأة، تمشيا مع التزاماتها بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

١٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لإشراك المرأة في المفاوضات وأنشطة الوساطة، بما في ذلك على المستويات العليا، وتقديم المساعدة الفنية في عمليات تسوية النزاعات إلى البلدان الخارجة من النزاعات، وتشجيع المشاركة الفعالة للمرأة في ذلك الصدد؛

(ب) تعزيز الجهود التي تبذلها بهدف إدراج المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الرامية إلى منع التطرف المصحوب بالعنف وبناء قدرة النساء والفتيات على المشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، بما يشمل جماعات المجتمع المدني النسائية؛

(ج) العمل على تعميم مراعاة القضايا الجنسانية في السياسات والأنشطة التنفيذية، ورصد أثر إساءة استعمال الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والاتجار غير المشروع بها على النساء، بمن فيهن النساء اللاتي يعشن في مناطق النزاع، وضمان أن تقوم الشركات المنتجة للأسلحة برصد استعمال هذه الأسلحة في أعمال عنف ضد المرأة والإبلاغ عن ذلك.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

١٨ - ترحب اللجنة بإنشاء المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان في عام 2011، وتلاحظ الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التعاون بين الهياكل والآليات المؤسسية المعنية. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود استراتيجية متكاملة وشاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، واتخاذ المجلس الاتحادي للقرار القاضي ب عدم الأخذ بالميزنة المراعية للمنظور الجنساني ؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للمساواة بين الجنسين، ولا سياسة عامة أو خطة عمل تعالج العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛

(ج) التأثير السلبي الذي تحدثه الاعتبارات المتعلقة بالميزانية على الموارد البشرية والمالية للمكاتب أو اللجان المعنية بالمساواة بين الجنسين في معظم الكانتونات ، بما في ذلك المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين واللجنة الاتحادية لقضايا المرأة، وافتقار هذه المؤسسات إلى السلطة والمكانة الكافيتين؛

(د) عدم اليقين فيما يتعلق بوضع المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان، والدلائل التي تشير إلى اكتفاء الدولة الطرف ب خطة قصيرة الأجل تقضي بتمديد ولايته لمدة خمس سنوات، والحاجة إلى تعزيز استقلال أعضاء المركز؛

(هـ) أوجه القصور في ضمان استخدام صياغات محايدة من الوجهة الجنسانية في جميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.

١٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) النظر من جديد في قرارها المتعلق بتعميم مراعاة المنظور الجنساني ، واستعراض التوصية السابقة الصادرة عن اللجنة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 22) التي تدعو إلى اعتماد استراتيجية متكاملة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، بطرق منها استخدام عمليات الميزنة المراعية للمنظور الجنساني، مع آليات رصد ومساءلة في جميع القطاعات وعلى مستويات الحكومة كافة؛

(ب) وضع استراتيجية جنسانية وطنية شاملة، وسياسة عامة وخطة عمل تعالج العوامل الهيكلية التي تتسبب في أوجه عدم المساواة المستمرة، بما في ذلك الأشكال المتداخلة للتمييز ضد النساء والفتيات؛

(ج) تعزيز المكاتب واللجان المعنية بالمساواة القائمة على مستوى الكانتونات وضمان أن تزود تلك المكاتب واللجان، إلى جانب المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين واللجنة الاتحادية لقضايا المرأة، بالسلطة والمكانة والموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام على نحو فعال بتعزيز حقوق المرأة وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تنفيذ سياسات وخطط وبرامج المساواة بين الجنسين على المستوى الاتحادي ومستوى الكانتونات وتقييم أثر هذه الجهود؛

(د) تعزيز ولاية المركز السويسري للخبرات في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، وضمان امتثاله للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛

(هـ) ضمان استخدام صياغات محايدة من الوجهة الجنسانية في التشريعات التي تصدر بجميع اللغات الرسمية للدولة الطرف.

التدابير الخاصة المؤقتة

٢٠ - وتنظر اللجنة بعين الإيجاب إلى التدابير المتخذة للنهوض بتحقيق المساواة الفعلية في الدولة الطرف؛ بيد أن القلق لا يزال يساورها إزاء نقص تمثيل المرأة في اللجان غير التابعة للبرلمان، والهيئات الأخرى ومجالس إدار ة الشركات والمؤسسات الوثيقة الصلة بالاتحاد، فضلا عن نقص تمثيله ا في الإدارة العليا ومواقع صنع القرار. كذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء انخفاض أ عد ا د الأساتذة من النساء في المؤسسات الأكاديمية وعدد القاضيات على جميع مستويات السلطة القضائية.

٢١ - وبالإشارة إلى التوصية العامة رقم 25 (2004) المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، تكرر اللجنة توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 24) وتحث الدولة الطرف على مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير، إما تدابير خاصة مؤقتة أو تدابير دائمة، تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات، وضمان تخصيص الموارد وإيجاد الحوافز، والقيام بعمليات استقدام موجهة ووضع أهداف وحصص ذات أ طر زمنية محددة، في المجالات التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة في كلا القطاعين العام والخاص.

القوالب النمطية

٢٢ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية التمييزية، بأساليب منها تنقيح المناهج التعليمية في الكانتونات الناطقة بالفرنسية، ومكافحة القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن نساء الأقليات والمهاجرات. بيد أن اللجنة لا يزال يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال القوالب النمطية السائدة بشأن أدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، إلى جانب المواقف الأبوية المتأصلة، تعوق إحراز التقدم في تعزيز المساواة بين الجنسين؛

(ب) أدت الحواجز الهيكلية القائمة في وسائط الإعلام إلى انخفاض نسبة الإناث العامل ات في وسائط الإعلام في السنوات الأخيرة، في حين تستمر وسائط الإعلام والإعلانات التجارية في نقل صور نمطية وذات إيحاءات جنسية عن المرأة؛

(ج) يؤدي ترويج وسائط الإعلام للقوالب النمطية والصور السلبية لنساء الأقليات العرقية والمهاجرات إلى تقويض قدرتهن على الاندماج في المجتمع.

٢٣ - و تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 26) بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي: ‬ ‬ ‬ ‬

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى القضاء على القوالب النمطية التمييزية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع، بأساليب منها التثقيف الذي يركز على النساء والرجال؛

(ب) وضع استراتيجية تعليمية للعاملين في وسائط الإعلام تضم مبادئ توجيهية وآليات رصد من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية ضد المرأة، وتشجيع التغطية الإعلامية المحايدة جنسانيا ، لا سيما في الفترة التي تسبق الانتخابات؛ واتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في وسائط الإعلام، وتعديل القانون الاتحادي للإذاعة والتلفزيون لكي يشير صراحة إلى التمثيل المتساوي في وسائط الإعلام؛

(ج) تقديم حوافز لوسائط الإعلام من أجل تشجيع عرض الصور الإيجابية لنساء الأقليات العرقية والمهاجرات.

٢٤ - ترحب اللجنة باعتماد تدابير تشريعية وغير ذلك من التدابير لمكافحة الممارسات الضارة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتشويه الأعضاء التناسلية لحاملي صفات الجنسين، وزواج الأطفال ، والزواج القسري. بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء ما يلي:

(أ) الفتيات اللاتي يعشن في الدولة الطرف، اللائي ينتمين في كثير من الأحيان إلى أسر مهاجرة، واللائي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغيره من الممارسات الضارة أو المعرَّضات منهن لذلك؛

(ب) عدم تو ا فر ال معلومات المتعلقة ب الممارسات الضارة بسهولة، ولا سيما بالنسبة لنساء الأقليات العرقية والمهاجرات بسبب الحواجز اللغوية والثقافية ، وعدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تحديدا، إلى جانب محدودية التدريب المقدم للمهنيين المعنيين؛

(ج) عدم كفاية الدعم المقدم للأشخاص حاملي صفات الجنسين، الذين خضعوا لإجراءات جراحية غير طوعية وليس لها ضرورة طبي ة في مرحلتي الرضاعة والطفولة أحدثت لهم تشوه ا ، وكثيرا ما تكون لها عواقب لا رجعة فيها، وتنجم عنها معاناة بدنية ونفسية؛

(د) الضغط الذي كثيرا ما يتعرض آباء الأطفال حاملي صفات الجنسين له من جانب العاملين في المهن الطبي ة ووسائط الإعلام والمجتمع بصفة عامة، والذي كثيرا ما يضطر هم إلى الموافقة على ” إجراءات طبية “ مزعومة تبررها المؤشرات النفسية - الاجتماعية؛ وعدم علم حامل ي صفات الجنسين من الأطفال والبالغين في كثير من الأحيان بالإجراءات التي خضعوا لها، في حين أن إمكانية و صول الأشخاص من حاملي صفات الجنسين الذين تعرَّضوا لإجراءات طبية غير ضرورية إ لى سبل الانتصاف القانونية محدودة للغاية وكثيرا ما تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم عندما يبلغ حاملو صفات الجنسين من الأطفال سن الرشد؛

(هـ) عدم إدماج الأشخاص حاملي صفات الجنسين وأسرهم في الأفرقة العاملة المتعددة التخصصات وعدم التشاور مع المتضررين مباشرة من هذه الإجراءات في القرارات التي تؤثر على حياتهم.

٢٥ - في ضوء التوصية العام ة 31 ل لجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‏/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل الصادرين بصفة مشتركة ب شأن الممارسات الضارة (2014)، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ال جمع ال منتظم ل لبيانات المصنفة المتعلقة ب الممارسات الضارة في الدولة الطرف، ومواصلة تعزيز تدابير الوقاية والحماية بهدف القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والزواج القسري؛

(ب) تنظيم حملات للتوعية ، وضمان إتاحة المعلومات بسهولة لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ، وكفالة تقديم التدريب الكافي للمهنيين المعنيين من أجل التعرُّف على الضحايا المحتملين وتقديم الجناة إلى العدالة؛

(ج) ضمان عدم تعرض أي طفل لعلاج طبي أو جراحي لا لزوم له أثناء مرحلة الرضاعة أو الطفولة، تمشيا مع التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية الوطنية السويسرية للأخلاقيات الطبية البيولوجية ؛ واعتماد تشريع لحماية السلامة الجسدية والاستقلال الذاتي وتقرير المصير للأشخاص حاملي صفات الجنسين وتوفير المشورة والدعم الكافيين للأسر التي لديها أطفال من حاملي صفات الجنسين ؛

(د) اعتماد أحكام قانونية ، بتوجيه من المحاكم، بغرض توفير سبل انتصاف لحاملي صفات الجنسين المتضررين من العلاجات الجراحية أو غيرها من أنواع العلاج الطبي التي تُجرى دون موافقتهم أو موافقة ذويهم الحرة والمسبقة والمستنيرة ؛

(هـ) تثقيف وتدريب العاملين في المهن الطبي ة فيما يتعلق بالأثر الضار الذي يقع الأطفال من حاملي صفات الجنسين بسبب تعرضهم ل تدخلات جراحية غير ضرورية أو غير ذلك من التدخلات الطبية التي لا داع ي لها، وضمان المراعاة الكاملة لآراء الأشخاص حاملي صفات الجنسين من جانب الأفرقة العاملة المتعددة التخصصات المنشأة لاستعراض هذه الإجراءات .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٦ - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل لجهود التي تبذلها من أجل معالجة العنف الجنس اني ، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدل انتشار العنف الجنس اني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والمطاردة ، كما يتضح من الإحصاءات ا لتي قدمتها الدولة الطرف (173 3 حالة من حالات الاعتداء على النساء في عام 2011 مقابل 948 حالة من حالات الاعتداء على الرجال)؛

(ب) انخفاض معدل إبلاغ الشرطة عن حالات العنف الجنساني وانخفاض معدلات المحاكمة والإدانة، مما يفضي إلى إفلات مرتكبي العنف من العقاب؛

(ج) عدم وجود خطة عمل وطنية لمحاربة العنف ضد المرأة والفوارق بين الكانتونات في معالجة هذه المسألة؛

(د) عدم كفاية عدد الملاجئ المتاحة لتوفير خدمات دعم محددة للضحايا ومحدودية الإطار الزمني الذي يمكن للضحايا الاستفادة من هذه الخدمات خلاله ؛ والفوارق القائمة بين الكانتونات من حيث التمويل وتنظيم الملاجئ، وعدم تقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدة ل لضحايا؛ فضلا عن عدم تزويد ا لنساء عند ترك هن الملاجئ بالدعم المتعلق ب تغطية نفقات المعيشة اليومية، ورعاية الأطفال وما إلى ذلك؛

(هـ) تأخر الدولة الطرف في التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إ سطنبول) الموقعة في عام 2013 ؛ ‬

(و) ‬ الأثر السلبي الذي يقع على حياة النساء والفتيات بسبب حيازة الرجال في الدولة الطرف للأسلحة غير الخاضع ة للمراقبة ضمن ممتلكاتهم الخاصة.

٢٧ - و تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، وتكرر توصياتها السابقة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الأقليات وطرح تشريع جديد لمنع المطاردة؛ ‬

(ب) زيادة إبلاغ النساء عن حوادث العنف الجنس اني ، بما في ذلك العنف المنزلي، وتوفير برامج بناء القدرات للقضاة وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة وغيرهم من مسؤولي إنفاذ القانون بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتوعيتهم بالخلفية الثقافية لنساء الأقليات والمهاجرات، وتوعية عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأعمال، وضمان إجراء تحقيقات فعالة في جميع حالات العنف ضد المرأة ومقاضاة الجناة؛

(ج) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، بهدف مكافحة العنف الجنساني ضد المرأة وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذها ورصدها وتقييمها؛ ‬

(د) تعزيز الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف الجنساني بوسائل منها إنشاء ملاجئ إضافية لكفالة تو ا فر خدمات كافية تركز على الضحايا في جميع الكانتونات ، وكفالة توافر برامج إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي وإعادة الإدماج ‬ ؛

(هـ) اتخاذ تدابير ، على سبيل الأولوية ، من أجل التصديق على اتفاقية إ سطنبول؛

(و) إجراء دراسة مستقلة من جانب خبراء عِلميين، فضلا عن ممثلين من المنظمات غير الحكومية النسائية، بهد ف تحليل الصلة بين حيازة الرجال للأسلحة غير الخاضعة للمراقبة في الدولة الطرف وأثر ذلك على العنف الجنس اني ضد النساء والفتيات.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء ‬‬‬‬‬‬

٢٨ - ترحب اللجنة بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة الاتجار بالبشر،

(أ) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة في قضايا الاتجار بالنساء والفتيات وعدم توافر بيانات مصنفة عن ال ضحايا؛

(ب) عدم وجود نهج موحد بين الكانتونات لتحديد هوية الضحايا وإحالته ن إلى خدمات الحماية الملائمة وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية المخصصة لخدمات حماية الضحايا؛

(ج) عدم وجود برنامج شامل لحماية الضحايا ي وفر أماكن محددة للإقامة، إلى جانب تدابير منظمة لإعادة التأهيل والإدماج، و سبل ل لحصول على المشورة والعلاج الطبي والدعم النفسي والجبر، بما في ذلك تعويض ال ضحايا، ولا سيما النساء المهاجرات اللاتي لا يحق لهن الحصول تلقائيا ً على تصاريح الإقامة المؤقتة ما لم يتعاونّ مع الشرطة و ال سلطات القضا ئية ؛

(د) أوجه التفاوت بين الكانتونات فيما يتعلق بمنح تصاريح الإقامة، ذلك أن القرارات المتخذة غالبا ً ما تعتمد على نوع الاستغلال، وسلطة الكانتون ، وعلى الأخصائي الاجتماعي ال معني؛

( ﻫ ) ضعف التركيز على أشكال الاستغلال المتعددة، مثل العمل القسري والاستعباد والرق والممارسات المشابهة؛

(و) العنف الهيكلي والإقصاء اللذان تواجههما النساء الأجنبيات العاملات في البغاء، ولا سيما من هن في وضع غير نظامي، وعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير تتيح للنساء الراغبات في ترك البغاء برامج تمكنهن من ذلك وفرصاً بديلة مدرة للدخل.

٢٩ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج توعية موجهة ل ضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين على مستوى الكانتونات والتحقيق في جميع قضايا الاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، ومقاضاة الجناة وتوقيع عقوبات مناسبة عليهم، وتحسين إمكانية الاطلاع ع لى البيانات المتعلقة ب ضحايا الاتجار، مصنفة حسب نوع الجنس والسن والجنسية؛

(ب) التعجيل ب تقييم أثر خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واعتماد خطة جديدة تركز على نوع الجنس وضمان تنفيذ التدابير بشكل موحد في جميع الكانتونات ؛

(ج) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد هوية النساء المعرضات لخطر الاتجار، ولا سيما النساء المهاجرات والفتيات غير المصحوبات، وتقديم الدعم إ ل ي هن، وضمان حصولهن على مستوى مناسب من الرعاية الصحية وخدمات المشورة، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية المتاحة للمنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات متخصصة لحماي ة ا لضحايا، وإعداد برامج تدريب توجه للأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار؛

(د) منح تصاريح إقامة لتمكين جميع ضحايا الاتجار من الاستفادة من تدابير الحماية وإعادة التأهيل، بغض النظر عن استعدادهن للتعاون مع الشرطة من عدمه ، وضمان اعتماد السلطات نهجاً يركز على الضحية عند منح فترة للتعافي والتفكير؛

(ﻫ) منع ومكافحة الممارسات الاستغلالية الأخرى التي تدخل في باب الاتجار، وبخاصة العمل القسري والاستعباد ، وتوفير التدريب لمفتشي العمل وغيرهم من المهنيين المعنيين في هذا الصدد؛

(و) الاستعراض المنتظم لحالة الأجنبيات اللاتي يعملن في البغاء، أو اللاتي يتأثرن بقرار الدولة الطرف إلغاء صفة ” راقصة الملاهي “ ، من أجل حمايتهن وتعزيز المساعدة المقدمة إلى النساء والفتيات اللاتي يرغبن في ترك البغاء، بسبل منها توفير برامج لترك البغاء وإتاحة فرص بديلة مدرة للدخل.

٣٠ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف للنهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعا مة . بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً إلى حد كبير في كل من مجلس الكانتونات والمجلس الوطني، إذ لا تزال النسبة الإجمالية للنساء في الحكومة منخفضة عقب الانتخابات الاتحادية الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2015؛

(ب) لا تزال الحواجز الهيكلية و أوجه التحيز الجنساني التي تحول دون مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة تؤدي إلى إقصاء النساء من مناصب صنع القرار، سواء أكانت مناصب تُشغل بالانتخاب أو ب التعيين في الدوائر الحكومية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، وال مؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات البث العام؛

(ج) رفضت المحكمة الاتحادية تطبيق نظام الحصص القانونية لتمثيل المرأة في فروع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بموجب الإطار القانوني القائم.

٣١ - تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CEDAW/C/CHE/CO/3 ، الفقرة 34) وتدعو الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى زيادة عدد النساء في هيئات صنع القرار المنتخبة على مستوى الاتحاد والكانتونات وفي المناصب التي تُشغل بالتعيين على المستوى المحلي، وتحقيق التمثيل المتساوي للمرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة؛

(ب) تكثيف حملات التوعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور، لتعزيز إدراك أن مشاركة المرأة مشاركة تامة وحرة وديمقراطية على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والعامة إنما هي شرط من شروط الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للمرأة، ومواصلة جهودها لتشجيع وسائط الإعلام على ضمان منح المرشحين والممثلين المنتخبين الذكور والإناث فرصة متساوية للظهور في وسائط الإعلام، وبخاصة خلال الفترات الانتخابية؛

(ج) مراجعة قرار المحكمة الاتحادية واعتماد تدابير استباقية، بما فيها تدابير خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية وللتوصية العامة 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة العقبات الهيكلية التي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة.

المدافعون عن حقوق الإنسان

٣٢ - يساور اللجنة القلق لأن المدافعات عن حقوق الإنسان في الخارج لا يتلقين دعماً كافياً ، بسبب عدم اطلاع الموظفين الدبلوماسيين على المبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادرة عن الدولة الطرف في عام 2013.

٣٣ - توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والتأكد من أن الجهات الفاعلة في ميدان السياسة الخارجية مطلعة اطلاعاً تاماً على المبادئ التوجيهية ومدربة تدريباً كافياً لمعالجة الحالات التي تشمل ال مدافعات عن حقوق الإنسان.

التعليم

٣٤ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة القوالب النمطية التمييزية في التعليم، ولا سيما على المستوى الجامعي ، بيد أن ها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

( أ ) للمواد التعليمية ذات التنميط الجنساني المستخدمة في المدارس والجامعات تأثير في الخيارات المهنية التقليدية التي تعمد إليها النساء والفتيات ، ورغم وضع مواد ل لتدريس تراعي ا لاعتبارات الجنسانية في عدد من الكانتونات ، فإن هذه الممارسة لم تطبق تطبيقاً موحداً في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

( ب ) لا تزال النساء تستميلهن المجالات الدراسية والمسارات المهنية التي تهيمن عليها الإناث عادةً ولا يزال تمثيلهن ناقصاً في التدريب المهني وفي بعض مجالات التعليم العالي، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما يُستدل من مرفق تقرير الدولة الطرف الذي يبين أنه لم يحرز تقدم يُذكر في هذا الصدد بين عامي 1990 و 2010 (أقل من 10 في المائة)؛

( ج ) لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً في مناصب صنع القرار والمناصب الإدارية العليا على جميع مستويات النظام التعليمي. وبالمثل، يؤدي نقص تمثيل المرأة في صفوف الأساتذة والعمداء في المستويات العليا إلى عدم وجود نماذج تقتدي بها الفتيات في هذا المجال.

٣٥ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يل ي :

(أ) ال تشجيع على زيادة تنويع الخيارات التعليمية للبنات والبنين واتخاذ خطوات لتنقيح المواد التعليمية على مستوى الكانتونات وضمان إتاحة مواد تدريس مراعية للاعتبارات الجنسانية في جميع الكانتونات والمجتمعات المحلية وتضمين البرامج الوطنية لتدريب المدرسين وحدة تعليمية عن القوالب النمطية الجنسانية في مجال التعليم؛

(ب) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية التمييزية والحواجز الهيكلية التي يمكن أن تثني الفتيات عن مواصلة الدراسة بعد المرحلة الثانوية وعن الالتحاق بالمجالات الدراسية التي يهيمن عليها الذكور عادة، مثل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛ ‬ ‬

(ج) رصد التطور المهني للمرأة في نظام التعليم لضمان تكافؤ الفرص ومنع التمييز الخفي أو غير المباشر الذي تواجهه المرأة، ووضع برامج توجيه للأستاذات والعميدات ليكن قدوة للفتيات.

العمالة

٣٦ - تنظر اللجنة بعين الإيجاب إلى التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للتوفيق بين الحياة الأسرية والعمل ، غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي: ‬

(أ) استمرار الفجوة السائدة في الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص في التأثير سلباً على التطور الوظيفي للمرأة واستحقاقات المعاشات التقاعدية الخاصة بها ، في حين أن الافتقار إلى التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة يعوق هو أيضاً التقدم في هذا الصدد؛

(ب) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وترك ّ ز النساء في قطاعات الخدمات المتدنية الأجور وفي الوظائف المؤقتة والعمل بدوام جزئي بسبب دورهن التقليدي في رعاية الأطفال، ونقص تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات؛ وعدم توافر فرص العمل بدوام جزئي في المناصب الرفيعة المستوى؛ والتمييز الكبير الذي يتعرض له العاملون بدوام جزئي فيما يتعلق بالتأمين ضد العجز؛

(ج) استمرار نقص مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة، والافتقار إلى نماذج عمل مراعية للأسرة وإجازة الأبوة؛

(د) التأثير السلبي الذي يُحتمل أن يحدثه رفع سن تقاعد المرأة إلى 65 عاماً على مستويات المعاشات التقاعدية للنساء، ولا سيما للنساء المشاركات في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(هـ) الزيادة في حالات المواقف التمييزية في أماكن العمل، ولا سيما في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور وعلى مستوى الإدارة العليا، وعدم وجود تدابير فعالة للتعامل مع هذا النوع من المضايقة؛

(و) قلة الفرص المتاحة للمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، وكذلك للنساء ذوات الإعاقة، لدخول سوق العمل الرسمي.

٣٧ - و توصي اللجنة ُ الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين وكفالة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، بسبل منها استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، مع تحديد أهداف زمنية، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ال توصي ة العامة 25 (2004) الصادرة عن اللجنة ؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على المهارات ومنح المرأة حوافز على العمل في المهن غير التقليدية، من أجل القضاء على الفصل المهني، على المستويين الأفقي والرأسي، في القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير خاصة مؤقتة، في شكل حصص قانونية، من أجل تعزيز تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركات وتشجيع الشركات على إتاحة فرص للعمل بدوام جزئي في المناصب الرفيعة المستوى ومواءمة الأحكام التمييزية الواردة في قوانين العمل والقوانين الاجتماعية، وضمان إتاحة قانون التأمين ضد العجز للعاملين بدوام جزئي؛

(ج) إتاحة مزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل بدوام كامل، بسبل منها اعتماد إطار وطني قائم على الحقوق لرعاية الأطفال من أجل توفير مرافق كافية وملائمة لرعاية الأطفال، ووضع إطار قانوني لضمان إتاحة إجازة أبوة مدفوعة الأجر دون التأثير في حقوق الأمهات في الاستفادة من إجازة الأمومة؛

(د) التأكد من أن حالة النساء اللاتي يشاركن في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر تؤخذ في الاعتبار دون تمييز لدى صياغة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لعام 2020؛

(هـ) التأكد من أن ضحايا المضايقة التمييزية في مكان العمل تتاح لهن آليات وسبل انتصاف فعالة، وتشجيع أرباب العمل على مراجعة ثقافة الشركات بانتظام للحيلولة دون وقوع مثل هذه الأفعال؛

(و) مراعاة احتياجات فئات النساء المحرومات، لا سيما المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، وكذلك النساء ذوات الإعاقة، واستحداث تدابير هادفة لتهيئة مزيد من فرص العمل للنساء المنتميات إلى هذه الفئات.

الصحة

٣٨ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف لمعالجة أوجه التفاوت في الحصول على الخدمات الصحية بين الكانتونات ، وخاصة بين المواطنين السويسريين والمهاجرين.

(أ) الحواجز اللغوية ونقص الوعي، م ما يحول في كثير من الأحيان دون استفادة النساء المهاجرات من مرافق الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية و الإنجابية؛

(ب) أوجه التفاوت بين الكانتونات في تدريس التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية وما ينجم عن ذلك من احتمالات حمل المراهقات؛

(ج) أوجه التفاوت في توفير خدمات الدعم على مستوى الكانتونات وعدم إشراك المثليات ومزدوجي الميل الجنسي وحاملي صفات الجنسين في الاستقصاءات والسجلات الصحية؛

(د) استمرار الأخذ بعلاج إعادة تحديد نوع الجنس الذي يستهدف مغايري الهوية الجنسانية، بما في ذلك العلاج الطبي غير الطوعي، مثل التعقيم الهرموني أو الجراحي، والتكاليف المرتبطة بهذا العلاج؛

(هـ) عدم توافر معلومات وبيانات مصنفة عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الدولة الطرف، وعدم وجود تدابير للحد من خطر إصابة العاملات في البغاء بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.

٣٩ - و تماشياً مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من أن العاملين في المهن الطبية يدركون الحواجز الثقافية واللغوية التي تواجهها النساء المهاجرات عند لجوئهن إلى الرعاية الصحية، والتأكد من توافر موظفات طبيات لخدمتهن لو طلبن ذلك؛ واتخاذ خطوات لإطلاق حملات توعية، باللغات المناسبة، في أوساط المهاجرين بشأن كيفية الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) الحرص على إدراج التربية الجنسية المناسبة للفئة العمرية في المقررات الدراسية في جميع الكانتونات ، وعلى توفير التدريب للمدرسين؛

(ج) إدراج إشارة إلى المثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين ومعلومات عنهم في الاستقصاءات والسجلات الصحية الوطنية؛

(د) مراجعة القرارات الصادرة عن المحاكم المدنية التي تشترط على مغايري الهوية الجنسانية الخضوع لعلاج جراحي و/أو هرموني قبل منح الاعتراف القانوني بنوع الجنس، وضمان تسديد تكاليف هذا النوع من العلاج؛

(هـ) اتخاذ خطوات لجمع بيانات عن حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وضمان توافر خدمات وأوجه علاج مناسبة للفئة العمرية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات تحترم السرية، لجميع النساء والفتيات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

٤٠ - ترحب اللجنة بنشر المجلس الاتحادي تقريراً في عام 2016 عن التدفقات المالية غير المشروعة ، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الافتقار إلى أنظمة وآليات تتسم بالكفاءة والشفافية لتقييم أثر العجز في الميزانية على المرأة، ولا سيما في البلدان النامية؛

(ب) عدم إجراء تقييم للأثر يراعي صراحةً حقوق الإنسان للمرأة قبل التفاوض على الاتفاقات الدولية للتجارة والاستثمار؛

(ج) سياسات وقواعد السرية المالية التي تتبعها الدولة الطرف في مجال الإبلاغ من جانب الشركات والضرائب قد يكون لها تأثير سلبي في قدرة الدول الأخرى على حشد أقصى قدر من الموارد المتاحة لإعمال حقوق المرأة، ولا سيما الدول التي تفتقر أصلاً إلى الإيرادات؛

٤١ - و تماشياً مع التوصية العامة رقم 28 لعام 2010 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء تقييمات مستق ل ة وتشاركية ودورية لما لسياساتها في مجال السرية المالية وضرائب الشركات من آثار في الخارج على حقوق المرأة والمساواة الفعلية، وضمان إجراء هذه التقييمات بطريقة نزيهة والإفصاح العلني عن المنهجية والنتائج؛

(ب) التأكد من أن اتفاقات التجارة والاستثمار التي تتفاوض عليها الدولة الطرف تعترف بأسبقية التزاماتها بموجب الاتفاقية والنظر صراحةً في تأثيرها على حقوق المرأة؛

(ج) تعزيز التشريعات التي تنظم سلوك الشركات المسجلة أو التي يوجد مقرها في الدولة الطرف فيما يتعلق بأنشطتها في الخارج .

٤٢ - ترحب اللجنة بالانخفاض العام في فقر الأسر المعيشية في الدولة الطرف تماشياً مع التوصيات التي قدمها المؤتمر السويسري لوزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى الكانتونات في عام 2013 ،

(أ) تأثر النساء أكثر من غيرهن بالفقر، ولا سيما الأمهات العازبات والمسنات والمطلقات في الأرياف والمهاجرات والعاطلات عن العمل والمشاركات في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر؛

(ب) تفاوت مدفوعات النفقة تفاوتاً كبيراً بين الكانتونات ، بما يشمل الحالات التي يهمل فيها أحد الوالدين واجبه بتوفير نفقة الطفل، و مطالبة الوالد المستفيد برد هذه المدفوعات لاحق ا في بعض الحالات؛

(ج) استقطاع ضريبة من مدفوعات النفقة باعتبارها دخلاً، م ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة العبء الضريبي على الوالد الوحيد واستنزاف موارده المالية المحدودة أصلاً؛

(د) رفض المجلس الاتحادي اعتماد حد أدنى لمدفوعات النفقة للأطفال بعد طلاق الوالدين.

٤٣ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية وطنية للحد من الفقر تركز على الفئات الأشد حرمانا والفئات الضعيفة من النساء ويدمج فيها منظور حقوق الإنسان والنهج القائم على نوع الجنس؛

(ب) اعتماد التوصيات التي قدمها المؤتمر السويسري لوزراء الشؤون الاجتماعية على مستوى الكانتونات في عام 2013 بشأن كيفية تصميم نظام لنفقة الأطفال وإلغاء الالتزام المفروض على الوالد المستفيد برد مدفوعات النفقة وتنفيذ التوصيات في جميع الكانتونات ؛

(ج) القيام، على سبيل الأولوية ، باستحداث بدل ل إعالة الطفل يقوم على أساس استطلاع مستوى الدخل، حسب ما اقترحه المجلس الاتحادي؛

(د) اعتماد حد أدنى ل مدفوعات نفقة ا لأطفال بعد انفصال الوالدين أو طلاقهما.

المرأة الريفية

44 - تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بالمرأة الريفية. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق لأن المزارعات كثيراً ما يصبح وضعهن ضعيفاً بعد الطلاق ولا يتمكن ّ من استعادة أي أصول شخصية أو الاستفادة من استحقاقات تأمين البطالة. ويساور اللجنة القلق أيضا لأن القوانين التي تنظم وراثة الممتلكات كثيراً ما تحول بين الأرامل ووراثة المزارع في حالة وفاة الزوج. كذلك يساور اللجنة القلق إزاء نقص تمثيل المرأة في اتحادات المزارعين وغيرها من هيئات رسم السياسات و الهيئات السياسية والتشريعية التي تنظم حقوق المزارعين.

٤٥ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تولي التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، ولا سيما المزارعات، اهتمامها الكامل، وأن تكفل لهن الحصول على الأراضي والتحكم بها والاستفادة من التسهيلات الائتمانية وفرص التدريب. وتوصيها أيضا باتخاذ خطوات لتوعية المرأة الريفية بحقوقها في حالة الانفصال أو الطلاق.

فئات النساء المحرومات

٤٦ - تحيط اللجنة علماً بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتيسير إدماج المهاجرين، وبخاصة النساء المسلمات، وكذلك نساء الأقليات العرقية ، بمن فيها الروما والجماعات المرتبطة بها، والنساء الرحل والمهاجرات غير الحاملات للوثائق اللازمة.

(أ) لا تزال النساء المهاجرات ونساء الأقليات معرضات لأشكال متداخلة من التمييز في الحياة السياسية والتعليم والعمل والرعاية الصحية؛

(ب) عزوف كثير من النساء المهاجرات عن الإبلاغ عما يتعرضن له من عنف زوجي لأن تصاريح إقامتهن تعتمد على زواجهن من الزوج العنيف، والعتبة العالية نسبياً لـ  ” شدة العنف ومنهجيته “ كمعيار إثبات أمام المحاكم؛

(ج) حالات ترحيل نساء مهاجرات اعتُرف بوقوعهن ضحايا للعنف المنزلي لا لسبب سوى افتقارهن إلى الاستقلال المالي.

٤٧ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير فعالة للقضاء على التمييز ضد المهاجرات ونساء الأقليات، سواء في المجتمع عموما أو في مجتمعاتهن المحلية من خلال إقامة حملات التوعية والعمل مع وسائل الإعلام ل تجنب القوالب النمطية السلبية؛

(ب) الأخذ بتدابير لإتاحة حصول النساء المهاجرات على فرص التعليم والعمالة والتدريب المهني والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلا عن إطلاعهن على حقوقهن بموجب الاتفاقية وعلى سبل الانتصاف القانونية المتاحة للمطالبة بها؛

(ج) مراجعة الإطار القانوني المتعلق بعبء ومعيار الإثبات في حالات العنف المنزلي المرتكب ضد النساء المهاجرات؛

(د) منح تصاريح إقامة موقتة للنساء المهاجرات اللاتي اعتُرف بوقوعهن ضحايا للعنف المنزلي ولكنهن معرضات لخطر الترحيل بسبب افتقارهن إلى الاستقلال المالي.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٨ - تشعر اللجنة بالقلق لأن توصياتها السابقة الرامية إلى تحسين معالجة التفاوتات الجنسانية والاقتصادية ( ” أوجه القصور “ ) عند حدوث الطلاق لم تتبع، ولأن ال قانون المعدَّل ل إعالة الطفل لم ي َ عتمد خطة اتحادية لتقاسم العجز المالي ولا حدا ً أدنى من المساهمة في نفقة الطفل، ونتيجة لذلك، لا تقرر نفقة الطفل إلا في حدود قدرة ال شخص الملزم بدفع ها على القيام ذلك من الوجهة المالية. ويساورها القلق كذلك من أن القاعدة التلقائية التي تقضي بسلطة الوالدين المشتركة وتفضيل الحضانة المشتركة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في أوامر دفع نفقة الطفل في ظل الافتقار إلى آلية تكفل الممارسة الفعلية للحضانة المشتركة وتعكس واقع توزيع الوقت والتكاليف بين الوالدين. ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء الافتقار إلى معلومات عن أثر نظام المعاشات التقاعدية الحالي على الأزواج المطل ّ قين ذوي الدخل المنخفض، ولا سيما فيما يتعلق بما يواجهونه من احتمال ال وقوع في براثن الفقر في سن الشيخوخة.

٤٩ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير اللازمة من أجل معالجة التفاوتات الجنسانية والاقتصادية ( ” أوجه القصور “ ) عند ح د و ث الطلاق؛

(ب) تعديل قانون نفقة الطفل بوضع خطة اتحادية للعجز في الدخل وكفالة تقاسم المسؤولية عن ذلك العجز بالتساوي بين الوالدين وكفالة تطبيق حد أدنى ل لمساهمة في نفقة الطفل؛

(ج) إنشاء آلية رصد لكفالة أن تُمارس الحضانة المشتركة وأن تعكس أوامر دفع نفقة الطفل الواقع فيما يتصل بتوزيع الوقت والتكاليف بين الوالدين؛

(د) إعداد دراسة يجريها خبراء علميون و المنظمات غير الحكومية النسائية ذات الصلة ، لتحليل أثر نظام المعاشات التقاعدية الحالي على احتمال وقوع الأزواج ذوي الدخل المنخفض في براثن الفقر.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٠ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة ل عام 2030

٥١ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

التعميم

٥٢ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغ ات الرسمية للدولة الطرف، على جميع المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصُعد (الصعيد الاتحادي وصعيد الكانتونات )، ولا سيما المجلس الاتحادي والجمعية الاتحادية والوزارات وجهاز القضاء، من أجل إتاحة تنفيذها تنفيذاً تاماً.

التصديق على معاهدات أخرى

٥٣ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى ال صكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح طرفا فيها بعد.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطيَّة عن الخطوات المتخذة تنفيذاً للتوصيات الواردة في الفقرات 19 (ب) و ( ج)، و 27(ج)، و 49 (د) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل ‬ ‬ ‬

٥٥ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه.

٥٦ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول).