المحتويات

الصفحة

مقدمة

13

الجزء الأول -

الإطار العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

14

الفصل الأول -

الكونغو إداريا

14

الفرع الأول -

الحالة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية

14

أولا -

الحالة الجغرافية

14

ثانيا -

الحالة الديمغرافية

15

ثالث -

الاقتصاد

15

الفرع الثاني -

النظام القانوني والسياسي والإداري

17

أولا -

النظام القانوني

17

ثانيا -

النظام السياسي

17

ثالثا -

النظام الإداري

18

الفرع الثالث -

الآليات القضائية وحماية حقوق الإنسان

18

الفصل الثاني -

التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتخذت في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تتفق مع التشريعات الوطنية

20

الفرع الأول -

وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

20

الفرع الثاني -

الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

20

أولا -

رائدات الحرية النسائية الكونغولية

20

ثانيا -

إنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

23

ثالثا -

دور الإدارات الوزارية الأخرى

24

الجزء الثاني -

الإفادات المحددة بشأن كل من أحكام الاتفاقية

25

الفصل الأول -

الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1 إلى 3)

25

الفرع الأول -

تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحظر العام للتمييز

26

أولا -

اعتراف تقليدي

26

ثانيا -

استمرار التمييز القانوني

28

ألف -

النظام الأساسي الخاص بالمرأة في قانون العمل

28

1 -

عمل المرأة ليلا

28

2 -

حق المرأة في الراحة

28

باء -

قانون الأسرة

28

جيم -

قانون العقوبات

28

1 -

تحريم الزنا

29

2 -

اغتيال الزوجة الزانية

29

دال -

التمييز في المسائل الضريبية

29

ثالثا -

عدم المساواة في الواقع

29

الفرع الثاني -

التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة

30

أولا -

الآليات المؤسسية قبل عام 1990

30

ألف -

الاتحاد الثوري لنساء الكونغو

30

باء -

الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

31

ثانيا -

تعدد الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية

31

ثالثا -

إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة الكلفة بالنهوض بالمرأة

32

ألف -

إدارة إدماج المرأة في التنمية

32

باء -

الوزارة الكلفة بإدماج المرأة في التنمية

32

رابعا -

حصيلة الأنشطة التي حققتها الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

33

خامسا -

مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة

36

سادسا -

الإدارات الوزارية المختصة الأخرى في مجال النهوض بالمرأة

37

سابعا -

سياسة النهوض بالمرأة وخطة العمل

37

ألف -

السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

37

باء -

خطة العمل في مجال النهوض بالمرأة

38

الفرع الثالث -

الآليات القضائية وحماية حقوق المرأة (المادة 2 ج)

38

الفصل الثاني -

الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة (المادة 4)

40

الفرع الأول -

حماية المرأة الحامل في القطاع العام

40

الفرع الثاني -

حماية المرأة الحامل في القطاع الخاص

41

الفصل الثالث -

القضاء على أي أفكار نمطية ذات طابع جنسي (المادة 5)

42

الفرع الأول -

الأنماط داخل الأسرة

42

الفرع الثاني -

الأنماط في التعليم

43

الفرع الثالث -

الأنماط في العمل

43

أولا -

المضايقات الجنسية

43

ثانيا -

المرأة والوسط الإعلامي

44

ألف -

وضع المرأة في أجهزة الإعلام

44

باء -

صورة المرأة في أجهزة الإعلام

45

ثالثا -

الأشكال المختلفة للعنف الذي يصيب المرأة

45

الفصل الرابع -

حظر استغلال المرأة

46

الفرع الأول

الدعارة: واقع

46

الفرع الثاني -

الحظر القانوني للدعارة وعواقبه

46

أولا -

حظر الدعارة

46

ثانيا -

حظر القوادة

47

ثالثا -

حظر المنازل المغلقة

47

رابعا -

حماية الشباب

48

الفصل الخامس -

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة (المادة 7)

49

الفرع الأول -

تكوين الحركة النسائية الكونغولية

50

الفرع الثاني -

تمثيل المرأة الكونغولية

52

ألف -

تمثيل المرأة في البرلمان

52

باء -

تمثيل المرأة في الإدارة

54

جيم -

تمثيل المرأة في السلطة القضائية

58

الفرع الثالث -

المعوِّقات

62

الفرع الرابع -

الآفاق

63

الفصل السادس -

مشاركة المرأة في المثيل وفي المؤسسات الدولية (المادة 8)

65

الفرع الأول -

حالة التشريع

65

الفرع الثاني -

تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

65

أولا -

على الصعيد الوطني

65

ثانيا -

على الصعيد الدولي

67

الفرع الثالث -

المعوقات

68

الفرع الرابع -

الآفاق

68

الفصل السابع -

الجنسية (المادة 9)

69

الفرع الأول -

السياق

69

الفرع الثاني -

منح الجنسية

70

أولا -

اكتساب الجنسية الكونغولية

70

ألف -

الاكتساب عن طريق الزواج

70

باء -

الاكتساب بالولادة أو الإقامة في الكونغو

70

جيم -

اكتساب الجنسية الكونغولية بموجب قرار من السلطة العامة

71

ثانيا -

نقل الجنسية إلى الأطفال

71

الفصل الثامن -

التعليم (المادة 10)

72

الفرع الأول -

شروط التوجيه المهني والحصول على الدراسات، والدبلومات في مؤسسات التعليم من مختلف الأنواع

74

أولا -

حالة التعليم في الكونغو

74

ألف -

التعليم قبل المدرسي

75

باء -

التعليم الابتدائي

78

جيم -

التعليم الثانوي والتقني

82

دال -

التعليم العالي

85

هاء -

تطور التعليم بصفة عامة

87

ثانيا -

نفقات التعليم

87

الفرع الثاني -

الحصول على نفس البرامج، ونفس الامتحانات، من شخص معلم يمتلك مؤهلات من الطراز الأول، ومن أماكن دراسية ومعدلات من نفس النوعية

89

الفرع الثالث -

القضاء على أي مفهوم لتنميط الرجل والمرأة

90

أولا -

تعليم أسري منمط

90

ثانيا -

التمثيل الناقص للمرأة

92

ألف -

تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

92

باء -

تمثيل المرأة في هيئة التدريس

96

الفرع الرابع -

المساواة في مجال منح المنح الدراسية والإعانات المالية للدراسات

97

الفرع الخامس -

الوصول إلى برامج التعليم الدائم، ومحو أمية الكبار، ومحو الأمية الوظيفية

100

الفرع السادس -

خفض معدل ترك النساء للدراسات وتنظيم البرامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان

104

الفرع السابع -

الإمكانيات نفسها للمشاركة بفعالة في الألعاب الرياضية وفي التربية البدنية

107

الفرع الثامن -

الوصول إلى المعلومات الرامية إلى تأكيد الصحة، ورفاهية الأسرة وتنظيم الأسرة

110

الفرع التاسع -

المعوقات

111

أولا -

الأسباب الداخلية

111

ثانيا -

الأسباب الخارجية

112

الفرع العاشر -

الآفاق

113

أولا -

معلومات عامة

113

ثانيا -

من أجل الفتاه

114

الفرع الحادي عشر - استنتاجات

115

الفصل التاسع -

العمل (المادة 11)

117

الفرع الأول -

تكريس المساواة في الحقوق بين الجنسين في ميدان العمل في الكونغو

118

أولا -

التشريعات الوطنية

118

ثانيا -

الاتفاقات الدولية

119

الفرع الثاني -

الاستخدام في القطاعات العامة والخاصة وغير المنظمة

119

أولا -

العمل العام

119

ثانيا -

الاستخدام في القطاع الخاص

120

ثالثا -

العمل في القطاع غير المنظم

120

الفرع الثالث -

المرأة والاستخدام

121

الفرع الرابع -

تطور المستقبل المهني والوصول إلى التدريب

123

الفرع الخامس -

الأجر

123

الفرع السادس -

الضمان الاجتماعي للعامل

124

أولا -

العمل ليلا

124

ثانيا -

وظيفة الأمومة

125

ألف -

رخصة من أجل الحمل

125

باء -

إجازة الأمومة

125

جيم -

الحق في الراحة خلال الرضاعة

125

دال -

حظر الأعمال الشاقة والخطرة

125

الفرع السابع -

ظروف العمل

125

الفرع الثامن -

المعوقات

126

الفرع التاسع -

الآفاق

126

الفصل العاشر -

حصول المرأة على الصحة والضمان الاجتماعي (المادة 12)

128

الفرع الأول -

حصول المرأة على الصحة

128

أولا -

الحالة الصحية الفعلية

130

ألف -

وفاة الأم

130

باء -

اعتلال الأم

131

جيم -

المتابعة قبل الولادة

131

دال -

مكان الولادة

133

هاء -

مساعدة الولادات

134

واو -

الاستشارة بعد الولادة

134

زاي -

أداء تنظيم الأسرة

135

حاء -

سرطانات المسالك التناسلية

136

طاء -

العنف تجاه المرأة

137

ياء -

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

138

كاف -

التغذية

138

لام -

توفير مياه الشرب والمرافق الصحية

140

1-

مياه الشرب

140

2-

المرافق الصحية

141

ثانيا -

المعوقات

141

ألف -

المعوقات الاجتماعية والاقتصادية

141

باء -

المعوقات الاجتماعية والثقافية

141

جيم -

المعوقات المرتبطة بنظام الصحة

142

دال -

المعوقات القانونية

142

ثالثا -

المزايا

143

الفرع الثاني -

الضمان الاجتماعي في مجال الصحة

145

الفرع الثالث

خاتمة

145

الفصل الحادي عشر - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة (المادة 13)

147

الفرع الأول -

الحق في الإعانات العائلية

147

الفرع الثاني -

الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

148

الفرع الثالث -

الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

149

أولا -

على الصعيد الثقافي

149

ثانيا -

على الصعيد المدرسي

149

ثالثا -

على المستوى الرياضي

150

الفرع الرابع -

الآفاق

150

الفصل الثاني عشر - حالة المرأة الريفية (المادة 14)

151

الفرع الأول -

الإطار العام للبيئة الريفية

152

أولا -

الديمغرافيا

152

ثانيا -

الهجرة الريفية

153

ثالثا -

الاقتصاد

154

رابعا -

التخلف التكنولوجي

155

خامسا -

الاشتراك في اتخاذ القرار

155

سادسا -

الوصول إلى الخدمات المناسبة في ميدان الصحة

156

سابعا -

برنامج الضمان الاجتماعي

156

ثامنا -

الوصول إلى التعليم والتدريب

156

تاسعا -

تنظيم جماعات التعاون

157

عاشرا -

اشتراك المرأة في أنشطة المجتمع المجلي

157

حادي عشر - الوصول إلى الموارد

157

ألف -

الوصول إلى الأرض

157

باء -

الوصول إلى خدمات الائتمان

159

ثاني عشر - إطار حياة المرأة الريفية السكن والإمداد بالكهرباء والماء ووسائل النقل والمواصلات

160

الفرع الثاني -

بحث المعوقات

160

أولا -

المعوقات الاقتصادية

161

ثانيا -

معوقات اجتماعية وثقافية

161

ثالثا -

معوقات بيئية ومؤسسية

161

الفرع الثالث -

الآفاق

162

الفصل الثالث عشر - المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون (المادة 15)

163

الفرع الأول -

المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

163

الفرع الثاني -

الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة

164

الفرع الثالث -

حق المرأة في حرية الحركة وحرية اختيار محل سكناها

164

أولا -

حرية الحركة

164

ثانيا -

اختيار المسكن

164

ألف -

مسكن المرأة غير المتزوجة

164

باء -

مسكن المرأة المتزوجة

164

الفصل الرابع عشر - الزواج (المادة 16)

165

الفرع الأول -

الخطوبة

166

أولا -

حالة القانون الوضعي

166

ألف -

شروط أساسية

166

باء -

الأثر

167

جيم -

الفسخ

167

ثانيا -

الصعوبات المثارة

167

الفرع الثاني -

الزواج

168

أولا -

الحق الإيجابي

168

ألف -

شروط أساسية

168

1 -

السن

168

2 -

الرضا

168

باء -

الحقوق والواجبات

169

1 -

الحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين

169

2

حقوق وواجبات الزوجين إزاء أطفالهما

170

ثانيا -

صعوبات مطروحة

170

الفرع الثالث -

إمكانية المواءمة مع أحكام الاتفاقية

171

أولا -

تدابير تتخذ في الأجل القصير

171

ألف -

قبل الزواج

171

باء -

إدارة البيت

172

ثانيا -

التدابير في الأجل المتوسط إلى الطويل

172

قائمة عامة

172

قائمة الجداول

173

ثبت المراجع

176

الكونغو إداريا

المدن المفتاح

من 100 ألف إلى 500 ألف من السكان المناطق

من 40 ألف إلى 100 ألف من السكان حدود المناطق

من 10 آلاف إلى 40 ألف من السكان حدود الإدارات

أقل من 10 آلاف من السكان حدود الإدارات

الكونغو بلد أفريقي يصنف من البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية ولديه نظام قضائي حديث يخضع مع ذلك لتأثير العرف. ويعبِّر التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عن إرادة السلطات العامة للنهوض بحقوق المرأة التي تمثل أكثر من 52 في المائة من السكان.

مقدمة

يأتي تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في سياق معيَّن. وقد تحققت أشكال عديدة من التقدم على المستوى الرسمي. ومع ذلك أثبت التطبيق على انفعالية بعض النصوص. وهذا يبرر التدابير القوية المتعلقة بالنوعية التي نُظِّمَت في مجال حقوق الإنسان.

الجزء الأول: الإطار العام لتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الفصل الأول: تقديم الكونغو

يعرض تقديم الكونغو عبر حالتها الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية

الفرع الأول الحالة الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية

أولا - الحالة الجغرافية

تقع جمهورية الكونغو وسط أفريقيا. ويقطع خط الاستواء جزءها الشمالي وتقع بين خطي العرض 30َ 3ْ شمالا و 5 جنوبا وتمتد من الغرب إلى الشرق بين خطي الطــول 11ْ و9ْ شرقا.

ومساحة الكونغو 000 342 كيلومتر مربع ويحدها شمالا جمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون، وتحدها من الغرب الجابون ومن الجنوب أنجولا ومن الجنوب الشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويبلغ طول الواجهة الأطلسية 170 كيلومترا.

والتضاريس مختلفة والتربة من نوع مائي وحديدي والشبكة المائية مهمة. نهر الكونغو هو ثاني أنهـــــار العالم من حيث القــــوة ويأتي بعد الأمازون. وتبلغ قوة صرفه ما يزيد على 000 70 متر مكعب في الثانية وهناك أنهار أخرى عديدة وصالحة للملاحة وخاصة نهر كويلو، والنياري،والبوتيرا، وألاليما، والنغوكو، والسنغا، واليكوالا موساكا، الليكوالا المعشوشب.

وتشكل الغابات وحشائش السافانا الغطاء الأخضر الرئيسي. ويوجد في الكونغو ثلاث غابات كبيرة هي:

- غابة شمال البلاد؛

- غابة شايلو؛

- غابة مايومبي.

وتتخلل حشائش السافانا هذه الغابة الضخمة التي ثروتها الفائقة من النبات والحيوان تضع الكونغو بين الدول ذات الإمكانيات السياحية الهائلة وتساقط الأمطار في الكونغو من النوع الاستوائي وتتناوب مواسم المطر مع مواسم درجة الحرارة العظمى ومواسم الجفاف.

ثانيا - الحالة الديمغرافية

يتألف سكان الكونغو أساسا من قبائل البانتو يضاف إليها قبائل البيجي. ويقدر عدد هؤلاء السكان بنحو 800 2 ألف نسمة. وتبلغ الكثافة المتوسطة 7.6 فرد في الكيلومتر المربع. ويوزع هؤلاء السكان كالآتي:

52 في المائة من النساء و 48 في المائة من الرجال.

ويقيم هؤلاء أساسا في مدينتين كبيرتين هما برازافيل وبونت نوار. ويبلغ معدل التحضُّر 57 في المائة. ويغلب طابع الشباب على هؤلاء السكان. و 75 في المائة من السكان أقل من 45 سنة و 45 في المائة يمثلون السكان أقل من 15 سنة. والأجل المتوقع للحياة هو 53 سنة. ويتجه هذا المتوسط نحو الانخفاض مع شيوع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وانتشار بعض الأمراض المعدية مثل الملاريا والتيفود. والمعدل الإجمالي للمواليد هو 44 لكل 000 1 من السكان في عام 1998، ويبلغ المعدل الإجمالي للوفيات عامة 16 لكل 000 1 من السكان في عام 1998 (1) . ويبلغ معدل الزيادة السنوية في المتوسط 3.4 في المائة. والرقم القياسي للخصوبة هو 6.3 طفل. ويبلغ معدل وفيات الأمهات 900 لكل 000 100 مولود حي.

ويقيم في الكونغو لاجئون عدة من جنسيات مختلفة (رواندا، وبوروندي، الكونغو الديمقراطية، فضلا عن رعايا طوائف عديدة أجنبية قادمة أساسا من غرب أفريقيا ولبنان.

ثالثا - الاقتصاد

شهد الاقتصاد الكونغولي زيادة سريعة في الناتج المحلي الإجمالي وفي الإيرادات العامة ابتداء من عام 1973 بفضل إنتاج حقوق جديدة للبترول وطفرتين للبترول في عام 1974 و 1979، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الفرنك الأفريقي في عام 1980 حتى عام 1984. وأتاح ذلك التوسع للحكومة وضع خطة خمسية للتنمية (1982 1986) تمول في جانبا كبير منها من الديون الخارجية. وابتداء من عام 1985، أدى انخفاض سعر البرميل من البترول وسعر الدولار إلى تخفيض كبير في احتمالات إيرادات الدولة. وقام الكونغو لذلك بسلسلة من البرامج للتكيُّف الهيكلي بمساندة المجتمع المالي الدولي، بغية امتصاص عدم التوازن ولكن أيا من هذه البرامج لم يبلغ مدته. وتسارع التدهور المالي في إضعاف الاقتصاد كثيرا.

والواقع أن الكونغو شهد منذ بضع سنوات انخفاضا متواصلا في النشاط الاقتصادي. وانخفض معدل الزيادة السنوي في المتوسط في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية والذي بلغ 5.8 في المائة من عام 1970 إلى عام 1980 إلى 2.4 في المائة من عام 1980 إلى عام 1995. وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي تعزز في السنوات الأخيرة بمعدلات سالبة بالقيم الحقيقية: - 1.2 في عام 1994 و 4.9 في عام 1995. وكان معدل الزيادة بالقيم الإسمية في المقابل 17.3 في عام 1994 بسبب التفاوت الشديد في سعر الفرنك الأفريقي. وبلغت الزيادة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للفرد 0.8 في عام 1980 إلى عام 1992 مع وجود معدل للزيادة السكانية يبلغ 3 في المائة. وشهد الموقف مزيدا من التدهور في عامي 1993 و 1994، وانخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 4.2 في المائة و7.9 في المائة على التوالي. ولم تكن الزراعة تمثل سوى حصة طفيفة من الناتج المحلي الإجمالي. ولا تمارس سوى على 2 في المائة من الأراضي القابلة للزراعة (000 000 2 هكتار). وهي بيولوجية بدرجة أساسية وتمثل المرأة قرابة 64 في المائة من النشطين الزراعيين. ويستخدمن وسائل عتيقة تزيد من مشقة العمل. وتسهم المرأة بنحو 100 في المائة في تحويل المنتجات الزراعية. ويبرر الأداء الفعلي للقطاع الزراعي اللجوء إلى استيراد منتجات غذائية باهظة الثمن جدا (100 مليار فرنك أفريقي في السنة في المتوسط).

وتمثل الغابات موضوع سياسة جديدة تستهدف في جملة أمور إدارة صحية ومستديمة لهذه الثروة، وتمويل شبه مجموع الأخشاب في الكونغو، وتصدير منتجات ذات مضمون قوي من القيمة المضافة. وتفترض هذه السياسة بصفة خاصة استغلال الكادر المؤسسي (وضع قانون جديد للغابات وإعادة تنظيم المحاصيل المائية والغابات). وتغطي المناطق المحمية مساحة يبلغ مجموعها 000 315 2 هكتار أي 6.95 في المائة من الأراضي الوطنية. وتضم حديقتين وطنيتين وسبعة معازل وثلاثة أماكن للصيد. ويعني القطاع الصناعي بصفة رئيسية بالصناعات الزراعية الغذائية (مثل معامل الجعَّة والمناشر والمخابر، إلخ) والبترول.

وفيما يلي توزيع الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998:

- القطاع الأولي، 10.7 في المائة

- القطاع الثانوي، 52.7 في المائة (ومنه البترول 38.1 في المائة)

- القطاع الثالث، 29.6 في المائة.

- ويشغل القطاع غير المنظم اليوم جزءا غالبا من السكان النساء.

وهناك عدة عوامل أدت إلى تجزئة الاقتصاد الكونغولي اليوم. ومنها انخفاض قيمة الفرنك الأفريقي وانخفاض سعر برميل النفط وسعر الدولار وخاصة الأثر السلبي لمختلف الصراعات المسلحة.

وقد أسهمت برامج التكيُّف الهيكلي التي اعتمدتها الحكومة في انخفاض النفقات الاجتماعية التي جعلت النساء أكثر ضعفا. ويدخل الكونغو في عداد البلدان الفقيرة ذات المديونية العالية للغاية. ويبلغ الإيراد الفردي نحو 600 دولار (بيانات عام 1997). وبلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 1998، 56.9 مليار فرنك أفريقي. ويبلغ معدل التضخم نحو 5 في المائة. ومعدل البطالة نحو 11.3 (2) في المائة في حين يبلغ الدَين الخارجي 000 3 مليار فرنك أفريقي.

الفرع الثاني النظام القانوني والسياسي والإداري

يخص التنظيم السياسي والإداري والقانوني للكونغو بلدا من بلدان الاستعمار الفرنسي.

أولا - النظام القانوني

أعطى الاستعمار الفرنسي الذي بدأ في القرن التاسع عشر جمهورية الكونغو التي حصلت على الاستقلال يوم 15 آب/أغسطس 1960، ازدواجية قانونية.

وأضافت إلى القانون العرفي الذي ظل سائدا حتى الآن قانونا حديثا فرنسي الإلهام. وقد ظلت هذه الازدواجية قائمة وتمثل القاعدة حتى في أيامنا هذه.

وقد شهد النظام القانوني للكونغو تطبيق القواعد ذات الطابع الدولي نتيجة لانضمام الكونغو إلى عدة مؤسسات. ويتعلق ذلك بصفة خاصة بقانون المجتمع الاقتصادي والنقدي لوسط أفريقيا ومنظمة مواءمة قانون الشؤون. وهذه الأحكام تمثل بالنسبة للبعض طابعا فوق وطني وتستهدف بالنسبة للبعض الآخر مواؤمة التشريعات (في مجال قانون الشؤون).

ثانيا - النظام السياسي

بعد أن حصلت الكونغو على السيادة أخذت تتولى مصيرها. وتم الاضطلاع بعدة تجارب تتعلق بوحدة الطرف وتعدد الأطراف. وغداة حرب 5 حزيران/يونيه 1997 تم وضع قانون أساسي يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997. وينظم القانون السلطات العامة والدولة خلال فترة الانتقال. وتتألف السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، ورئيس الحكومة والحكومة. وتتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد ويشكل المجلس الوطني القاعدة وتكفل حرية الصحافة. ومع وضع مشروع أولي للدستور، عكفت الحكومة على تنظيم العملية الانتخابية في الكونغو والحصول على هيئات منتخبة ديمقراطيا.

ثالثا - النظام الإداري

يتميز النظام الإداري بالمركزية واللامركزية. وتتشكل الإدارة المركزية من مديريات وزارية مختلفة أوجدها ونظمها مرسوم رئاسي. وبموجب المرسوم رقم 99 1 الصادر في 12 كانون الثاني/نوفمبر 1999 بشأن تسمية أعضاء الحكومة، تتألف الحكومة الحالية من 25 عضوا. ولدى الإدارات الوزارية خدمات خارجية أنشئت في المناطق الإحدى عشرة. ويقوم المدير ممثلا للدولة والحكومة في المنطقة بتنسيق أنشطة المديرية.

وتنقسم المناطق إلى كوميونات وأحياء. واللامركزية خيار اختارته السلطات العامة. غير أن هذه العملية يشوبها التردد. وهي تفترض نقل الصلاحيات، ورصد الوسائل المختصة والأجهزة المنتخبة وإنشاء خدمة عامة إقليمية. ويوجد أيضا مؤسسات عامة ذات طابع إداري وصناعي وتجاري وثقافي مما يشهد بوجود لا مركزية تقنية.

الفرع الثالث - الآليات القضائية وحماية حقوق الإنسان

يترجم اهتمام الدولة بالسهر على حماية حقوق الإنسان بواسطة التصديق على عدة اتفاقيات لحماية حقوق الإنسان والانضمام إليها. وهذه هي:

- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

- العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛

- اتفاقية بشأن التعذيب.

ويذكر القانون الأساسي الصادر في 24 تشرين الأول/أكتوبر بارتباط الشعب الكونغولي بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ويؤكد الطابع المقدس للشخصية الإنسانية. ويتعلق الأمر، في جملة أمور بالحقوق الأساسية للشخصية الإنسانية المقدسة؛ وحرمة المسكن، والمساواة، وحرية الاجتماع، والحق في العمل، والحرية النقابية. وكل شخص يحق له الدفاع عن نفسه أمام القضاء. ويمكن تقديم الطعون أمام القاضي المدني أو الجنائي أو الإداري. وهناك ثلاث مستويات من التشريعات. الأول تشكله تشريعات المرحلة الأولى. (محكمة أول درجة). والمستوى الثاني هو مستوى الاستئناف. وأخيرا، هناك المحكمة العليا وهي المؤسسة التي لها صلاحية تفسير القانون. ولا تتدخل في الوقائع.

الفصل الثاني: التدابير القانونية والسياسية والإدارية التي اتخذت في إطار تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي تتفق مع التشريعات الوطنية

وقَّعَت الكونغو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يوم 29 تموز/يوليه 1980 وتنفيذ الإجراءات الداخلية للتصديق عليها. وهي تشكل طرفا في الاتفاقية منذ 26 تموز/يوله 1982.

الفرع الأول وضع الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي

الكونغو دولة تعترف بوجود القانون الدولي العام. ومن ثم تنتمي الاتفاقيات المصدَّق عليها إلى النظام القانوني الداخلي. ولها قيمة قانونية تعادل قيمة القانون (المادة 81 من القانون الأساسي).

وأصبحت الاتفاقية بمقتضى إدراجها في القانون الداخلي الكونغولي معيارا يطبَّق في النظام القانوني الكونغولي. وأصبح لها القيمة القانونية لقانون يُمكن المواطنين أن ينتفعوا به أمام القضاء الكونغولي.

وينبغي مع ذلك الإعراب عن الأسف لأن قاضيا كونغوليا لم يعترف بهذا النص ولم يقم بالإشارة إلى هذا المصدر من مصادر القانون.

الفرع الثاني الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة

كان النهوض بالمرأة منذ البداية موضع اهتمام من جانب بعض النساء والتجمعات التي تجمعت داخل منظمة واحدة (المشَّكلة من الاتحادات الفئوية) قبل أن تقوم الحكومة بإنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

أولا - رائدات الحرية النسائية الكونغولية

برزت بعض النساء بطريقة خاصة خلال فترة ما قبل الاستعمار. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بتشيمبا فيتا والملكة نغاليفورو. وخاضت تشيمبا فيتا نضالا مشددا ضد الغازي لتحرير مملكة الكونغو في إطار حركة دينية تعرف باسم الأنطونين. وقامت الملكة نغاليفورو بدور المستشار لدى زوجها الملك ماكوكو.

وكانت المرأة تحت الاستعمار كائنا من الدرجة الثانية، وهي أم وزوجة وتتلقى تعليمات موجزة. وفي الخمسينات من القرن الماضي، نظمت النساء أنفسهن داخل رابطات مختلفة وأكدن وجودهن وشخصيتهن.

ويتعلق الأمر بـ:

- نساء كايمان المنتسبات لجمعية فلويير يولو؛

- نساء من الحركة الاشتراكية الأفريقية بقيادة جاك أوبانغول؛

- الماس؛

- لبنفسج؛

- الوقفة؛

- الورد؛

- الوريدة؛

- النجم اللامع إلى آخره.

وعديد من المجاهدات تبرزن بموجب مطالبهن. وكوفئ نشاطهن بالسجن. ومع حصول الكونغو على الاستقلال تطورت الحركة الاندماجية النسائية وانخرطت في دينامية الاندماج. وهكذا ولد اتحاد نساء الكونغو، والاتحاد الديمقراطي لنساء الكونغو اللذين اندمجا في عام 1965 مع نشأة الاتحاد الثوري لنساء الكونغو.

والاتحاد الثوري لنساء الكونغو آلية مؤسسية مكلفة بالمسائل النسائية في إطار حزب الدولة. وهو مكلف بما يلي:

- تعبئة وتوعية المرأة بشأن النضال الذي تخوضه يوميا من أجل انعتاقها ونهوضها في جميع الميادين؛

- القيام بأعمال تضامن مع شقيقاتها في البلاد في النضال من أجل استقلالها وسلامتها الإقليمية؛

- إقامة روابط من الصداقة والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع المنظمات النسائية والدولية

وكان الاتحاد الثوري للنساء الكونغولي يحتكر التمثيل النسائي على الصعيد الوطني والدولي حتى عام 1990. وفي إطار النضال من أجل حرية المرأة وإدماجها في عملية التنمية، قام بدور حاسم في إطار علاقاته المتعلقة بالصداقة والتضامن والتعاون مع المنظمات النسائية على الصعيدين الأفريقي والدولي.

ويمكن بيان نشاط له على الصعيد الدولي:

- لجنة النساء السوفيات؛

- الاتحاد الديمقراطي للنساء الألمانيات؛

- الاتحاد التشكوسلوفاكي للمرأة؛

- لجنة النساء البلغار؛

- اتحاد النساء الكوبيات؛

- منظمة النساء الرومانيات؛

- اتحاد النساء الهنغاريات؛

- اتحاد النساء الصينيات؛ إلخ.

وعلى الصعيد القاري:

- الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات؛

- اتحاد النساء الأنغوليات؛

- منظمة الاتحاد الوطني للنساء الكاميرونيات؛

- منظمة نساء موزامبيق.

وفي إطار النهوض بالسلم والتعاون الدولي، اشترك الاتحاد الثوري لنساء الكونغو في اللقاءات الدولية فيما يتعلق بالنضال ضد التسلح من أجل حماية السلام العالمي إلى جانب المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية مثل لجنة النساء السوفيات، واتحاد النساء الكوبيات، والاتحاد الديمقراطي للنساء الأنغوليات، والمنظمة الأفريقية للنساء، والاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، ومولبوك ياوندي، والاتحاد الثوري لنساء الكونغو يتعاون تعاونا وثيقا مع المولبوك، والمركز الأفريقي للبحث والمعلومات بشأن المرأة بوصفها أجهزة فرعية تابعة للجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وللاضطلاع بكل هذه الأنشطة، شغل الاتحاد الثوري لنساء الكونغو مناصب الأمين الدائم للاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء، والممثل الدائم للاتحاد الديمقراطي الدولي للنساء لدى اليونسكو فضلا عن منصب نائب رئيس المنظمة الأفريقية للنساء على مستوى اللجنة الإقليمية الأفريقية للتنسيق من أجل إدماج المرأة في التنمية.

ومع المؤتمر الوطني ذي السيادة، انضمت الكونغو إلى تعدد الأطراف وشهدنا ميلاد عدة روابط نسائية. واليوم، يتم إحصاء 412 رابطة ومنظمة غير حكومية وتجمعاً نسائيا على الصعيد الوطني.

ثانيا إنشاء الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

أدى اشتراك المرأة الكونغولية في عام 1990 إلى إدارة إدماج المرأة في التنمية، وفي عام 1992 إلى الوزارة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية. وشهدنا في عام 1997 مولد وزارة الأسرة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية. وفي كانون الثاني/يناير 1999، ألحقت لأسباب اقتصادية إدارة النهوض بالمرأة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية.

وتكفل إدارة النهوض بالمرأة بصفة خاصة ما يلي:

- تنفيذ سياسة الحكومة في مجال النهوض بالمرأة؛

- المساواة بين الرجل والمرأة وإنشاء بيئة لمساندة النهوض بالمرأة؛

- جمع ونشر المعلومات الوطنية والدولية حول دور المرأة

- مفهوم ومتابعة القوانين والتدابير والأحكام الأخرى؛

- مفهوم ومتابعة مجموع التدابير والأحكام الأخرى؛

- مفهوم ومتابعة مجموع التدابير أو الأحكام المؤيدة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

- وضع سياسة، بالتنسيق مع الإدارات المهتمة بالأمر، لمساندة الأسرة على نحو أفضل، واستقرارها، ورفاهيتها؛

- التعاون مع الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية؛

- الأخذ في الاعتبار العنصر النسائي في برامج وسياسات الإدارات الوزارية الأخرى؛

- وضع مشاريع نصوص تشريعية وأنظمة تكفل حقوق المرأة وحرياتها؛

- ترجيح المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة والسهر على تطبيقها؛

- النضال من أجل الإدماج الكامل لعملية التنمية المتكاملة الوطنية.

ثالثا دور الإدارات الوزارية الأخرى

تقوم الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة بدور مستعرض يضعها في علاقة مع جميع الإدارات الوزارية الأخرى التي تكفل في أنشطتها اليومية أعمالا خاصة بالمرأة. وتسهر إدارة النهوض بالمرأة، في كل مرة، على الأخذ في الاعتبار البعد المتعلق بنوع الجنس في مختلف الخطط والبرامج.

ويمكن ذكر ما يلي في جملة أمور:

- وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية؛

- وزارة الزراعة والرعي؛

- وزارة التجارة؛

- وزارة التعليم؛

- وزارة الثقافة والفنون؛

- وزارة العدل.

الجزء الثاني الإفادات المحددة بشأن كل من أحكام الاتفاقية

الفصل الأول : الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة

(المواد 1 إلى 3)

المادة 1

"لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره وأغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل" .

المادة 2

"تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعَّالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

المادة 3

"تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل".

الفرع الأول تكريس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والحظر العام للتمييز

أولا - اعتراف تقليدي

إن مبدأ المساواة القانونية بين الرجل والمرأة مكرس في جميع النصوص الوطنية منذ عشرات السنين.

ويشير دستور 2 آذار/مارس 1961، في ديباجته إلى إعلان 1789 بشأن حقوق الرجل وحقوق المواطن والإعلان العالمي المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الذي يكرس المساواة الرسمية بين الرجل والمرأة. ومع ذلك فإن المادة 1 تكتفي بالتأكيد على " المساواة أمام القانون لجميع المواطنين، دون تمييز يرجع إلى الأصل أو العنصر أو الدين ". وبعد هذا التأكيد العام، تم الاعتراف فقط بالمساواة بين الجنسين في ميدان الاقتراع.

وتنص المادة 4 من دستور 2 آذار/مارس 1961 على أن: " الاقتراع كلي ومباشر وقانوني وسري ويتمتع ناخبو الكونغو من الجنسين في الظروف التي يحددها القانون بحقوقهم المدنية والسياسية"

أما دستور 8 كانون الأول/ديسمبر 1963 فإنه:" يؤكد المساواة أمام القانون لجميع المواطنين دون تمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدٍين" و "يكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل" (المادة 1). وهذه هي المرة الأولى في التاريخ الدستوري الكونغولي التي يكرس فيها رسميا نص للمساواة بين الرجل والمرأة. واعتبارا من هذا التاريخ، تؤكد جميع النصوص التالية المساواة بين الجنسين في ميادين الحياة الخاصة والسياسية والاجتماعية.

وتنص المادة 18 من دستور 30 كانون الأول/ديسمبر 1969 على ما يلي: " للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في ميادين الحياة الخاصة والسياسية والاجتماعية. وبالنسبة للعمل المتساوي، للمرأة الحق في نفس المرتب الذي يتقاضاه الرجل وتتمتع بنفس الحق في مجال الضمان الاجتماعي" وتتخذ المادة 17 من دستور 24 حزيران/يونيه 1973 ودستور 8 تموز/يوليه 1979 نفس الموقف.

وهذا التقليد الدستوري يحافظ عليه اليوم القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، الذي ينظم السلطات العامة خلال الفترة الانتقالية.

وتنص المادة 14 من القانون الأساسي على أن:" جميع المواطنين الكونغوليين متساوون أمام القانون. ويتعارض حاليا كل عمل يعطي مزايا للمواطنين أو يحد من حقوقهم على أساس الأصل الإثني أو الإقليمي أو الرأي السياسي أو الفلسفي أو الدين، أو على الجنس أو الحالة المادية، مع القانون الأساسي ويعاقب عليه بعقوبات ينص عليها القانون".

وتنص المادة 23 من القانون الأساسي على أن: " للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية. وإذ تساوي العمل، يحق للمرأة أن تتقاضى نفس المرتب الذي يتقاضاه الرجل".

وهناك نصوص تشريعية وتنظيمية تكرس للمساواة القانونية:

- النظام العام للخدمة العامة؛

- الاتفاقية الجماعية لعام 1960 بالنسبة للمتعاقدين؛

- قانون الضمان الاجتماعي؛

- قانون العمل؛

- قانون العقوبات.

غير أن القانون رقم 21 89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 يصيغ نظاما عاما للموظفين العموميين ينطبق على سبيل المثال على موظفي ورجال الدولة دون تمييز بين الرجل والمرأة (التي تخضع لأحكام محددة تتعلق بإجازة الأمومة)؛

ولا ينجم مبدأ المساواة بين الجنسين وحظر التمييز عن التشريعات الوطنية وحدها. وللاتفاقيات الدولية التي صدَّقَت عليها الكونغو قيمة قانونية تعادل قيمة القانون.

وبالتالي تنتمي في مجموعها إلى القانونية وتنطبق في النظام القانوني الداخلي. ويمكن للمرأة أن تستفيد منها.

وتنص المادة 81 من القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997 على أن: " المعاهدات والاتفاقات المصدَّق عليها بانتظام لها قوة القانون، منذ نشرها، شريطة أن يطبق الطرف الآخر كل اتفاق أو معاهدة".

وهكذا أصبح تأكيد المساواة بين الرجل والمرأة مكسباً لا يمكن إنكاره. ويرتبط به الحظر العام لجميع أنواع عدم المساواة في المعاملة. ومع ذلك، مما يؤسف له استمرار التمييز القانوني الذي يضاف إليه عدم مساواة في الواقع.

ثانيا - استمرار التمييز القانوني

توجد أوجه لعدم المساواة القانونية في ميدان قانون العمل وقانون الضرائب وقانون العقوبات وقانون الأسرة.

ألف - النظام الأساسي الخاص بالمرأة في قانون العمل

ينظم تشريع العمل عمل المرأة ليلا فضلا عن فترة راحتها.

1 - عمل المرأة ليلا

لا يمكن استخدام المرأة في العمل ليلا من حيث المبدأ، ومع ذلك، يمكن لوزارة العمل بسبب ظروف خاصة وبعد مشاورة المنظمات التي تمثل أصحاب العمل والعمال، أن توقف هذا الحظر (المادة 10 من قانون العمل).

2 - حق المرأة في الراحة

للمرأة الحق في راحة يومية تستمر 11 ساعة متتالية على الأقل. غير أنه سمح لحالات مخالفة بالنسبة للنساء العاملات في الخدمات الصحية وفي الرفاهية واللاتي لا يقمن عادة بعمل يدوي (المادة 109 من قانون العمل).

باء - قانون الأسرة

القانون الكونغولي للأسرة هو نتاج تطور سمح للمرأة بالانتقال من حالة العجز إلى حالة القوة. ومع ذلك لا تزال هناك أوجه للتمييز. ويختار الزوجان بيت الزوجية. غير أنه في حالة الخلاف، يسود اختيار الزوج (المادة 171 من قانون الأسرة). واستمرارا منذ قرون لسيادة الرجل على المرأة، يظل الرجل رب الأسرة. ويمكن للمرأة أن تمارس بحرية النشاط الذي اختارته. ومع ذلك، يمكن للزوج إذا اقتضت مصلحة الأسرة ذلك، أن يحصل من القاضي على حظر لممارسة هذا النشاط. والزوجة التي قررت قبل الزواج أن تساكن الزوج لا تتدخل في اختيار المسكن. بل يفرض عليها من جانب شريكها.

جيم - قانون العقوبات

إن الأحكام المتعلقة بالزنا هي ذات طابع تمييزي بالنسبة للمرأة.

1 - تجريم الزنا

يوجد كثير من أوجه التمييز في مجال العقوبات. وتتعلق بالزنا. ويعامل قانون العقوبات زنا الزوج والزوجة بشكل مختلف. والزوجة تعتبر بأنها ارتكبت الزنا إذا ما أقامت علاقات خارج الزواج. في حين أن الرجل ينبغي أن يعيل خليلته في بيت الزوجية (المادة 336 من قانون العقوبات). غير أنه في إطار " الأسرة المتعددة الزوجات، فإنه يمكن استيعاب العلاقات خارج الزواج في البحث الرامي إلى عقد الزواج" (المحكمة العليا، رقم 28 بتاريخ 16 نيسان/أبريل 1971 ميلاندو زيفيرين ضد دياغويايا جيرمان).

2 - اغتيال الزوجة الزانية

يحرر قانون العقوبات الزوج من المسؤولية في حالة الموت المرتكب ضد الزوجة الزانية وعاشقها مع افتراض حدوث خطأ صارخ في منزل الزوجية (المادة 334 من قانون العقوبات). وهذه الجريمة لا تفيد الزوجة التي ترتكب مخالفة مماثلة. ونتيجة ذلك أن الزوجة التي ترتكب هذا الفعل تصبح مسؤولة عن قتل النفس. ومسؤوليتها ليست قابلة للإزالة. لذلك فهي عرضة بالتالي لنظام أكثر قسوة.

دال - التمييز في المسائل الضريبية

بصفة عامة، يكرس القانون العام للضرائب المساواة في فرض الضرائب. ومع ذلك، يلاحظ المرء الإصرار على عدم المساواة فيما يتعلق بفرض الضرائب على الزوجين. وفي حالة عدم وجود زواج، تفرض الضرائب على كل منهما بصفته أعزبا. وفي إطار الزواج تعتبر الزوجة عديمة الأهلية في الشؤون الضريبية. ويضاف عدم المساواة في الواقع إلى نواحي التمييز القانوني التي تحد من فعالية مبدأ المساواة.

ثالثا - عدم المساواة في الواقع

تستمر العادات الكونغولية في التطبيق رغم وجود نظام قانوني حديث وإبطالها رسميا. وهذه الازدواجية القانونية تسهم في استمرار بقاء بعض القواعد غير المؤيدة للمرأة. يضاف إلى ذلك الأحكام المسبقة لثقافة أبويه تقوم على أساس عدم المساواة بين الجنسين وعلى تفوق الرجل على المرأة. وهذه الممارسات غير القانونية مشؤومة، ولا تسهم في النهوض بالمرأة وتحريرها.

ويمكن ذكر اللاتي من بين هذه المعوقات:

- المحرمات والممنوعات الغذائية؛

- مراسم الترمل الفاحشة؛

- إذعان المرأة في المسائل الجنسية وفي مسألة صحة الإنجاب؛

- صعوبة الحصول على الخلافة؛

- زواج السلطة؛

- أعمال العنف؛

- صعوبة الحصول على الائتمان.

الفرع الثاني التدابير السياسية والاجتماعية والاقتصادية الرامية إلى كفالة النهوض بالمرأة

وعيا بمسؤولياتهن، أصبحت النساء منظمات جيدا في رابطات. وأنشأن في 5 آذار/مارس 1965 الاتحاد الثوري لنساء الكونغو وأصبح حتى عام 1990 في إطار حزب الدولة، المنظمة ذات الصلاحية في مسألة النهوض بالمرأة. واعتبارا من عام 1990، يشاهد المرء تعددا في المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وقبل إنشاء الإدارة المكلفة بالنهوض بالمرأة في عام 1990، كان الاتحاد الثوري لنساء الكونغو ووزارة الشؤون الاجتماعية هما المؤسستان الوحيدتان في مسألة إدماج المرأة في التنمية.

أولا - الآليات المؤسسية قبل عام 1990

قبل عام 1990، كان الاتحاد الثوري لنساء الكونغو والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية الملحقة بوزارة الشؤون الاجتماعية يتدخلان في مسألة النهوض بالمرأة.

ألف - الاتحاد الثوري لنساء الكونغو

في إطار حزب الدولة، كان تمثيل مصالح المرأة والنهوض بحقوقها يعود أساسا إلى الاتحاد الثوري لنساء الكونغو. وأصبحت هذه المؤسسة عقب ذلك المنظمة النسائية للحزب الكونغولي للعمل. وابتداء من عام 1986، أقيم الحزب في اتحادات فئوية موزعة على أربعة أقسام بغية تعبئة النساء من أجل مصلحتهن. وهذه هي:

- اتحاد العاملات؛

- اتحاد الفلاحات؛

- اتحاد التجاريات والبائعات وصاحبات الحرف؛

- اتحاد ربات المنزل والتعاونيات.

باء - الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية

مهمة الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية الخاضعة لسلطة وزارة الشؤون الاجتماعية، بصفة خاصة، تحقيق الاستقلال الذاتي للأشخاص والمجتمعات، وخاصة التي تلقى صعوبة، بغية إشراكهم في عملية التنمية الوطنية. وهي تعمل من خلال أنها إدارة على النهوض بالمرأة في عقر دارها. والاتحاد الثوري لنساء الكونغو هو والإدارة العامة للشؤون الاجتماعية كانا يقومان بدور حاسم في عملية تحرير المرأة الكونغولية. ومع ذلك، مع اختفاء الحزب الواحد ونشأة تعدد الأحزاب، ظهرت إلى الوجود منظمات نسائية جديدة.

ثانيا - تعدد الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية

إزاء حمى التعددية، شاهد المرء، ابتداء من عام 1990، إنشاء الكثير من المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وتم مؤخرا إنشاء أكثر من 400 منظمة غير حكومية تعمل في مجالات مختلفة، وخاصة:

- السلام؛

- التنمية الاقتصادية؛

- الصحة؛

- القانون؛

- التعليم؛

- مساعدة الأطفال الذين في شقاء؛

- المعوقين.

ويعبر تعدد المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية عن دينامية التضامن المتزايد مع النساء. وقد أعيد تجميع المنظمات غير الحكومية والرابطات في شبكات هي مؤسسات تكفل الضغط من أجل أنشطة للنساء. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بما يلي:

- التنسيق مع المنظمات غير الحكومية النسوية؛

- الشبكات النسائية من أجل السلام؛

- شبكة الدعم الأفريقية لمنظمات الأعمال النسائية؛

- شبكة اليونسكو لأفريقيا الوسطى؛

- شبكة نساء أفريقيا الوسطى؛

- رابطة الوزيرات والبرلمانيات.

ثالثا - إضفاء الطابع المؤسسي على الإدارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

سبق إنشاء إدارة إدماج المرأة في التنمية، في عام 1990، إنشاء الإدارة التابعة للوزارة والمكلفة بإدماج المرأة في التنمية، في عام 1992.

ألف - إدارة إدماج المرأة في التنمية

أنشئت إدارة إدماج المرأة في التنمية داخل وزارة الخطة والاقتصاد بمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهي مكلفة من ناحية بتحديد وتنفيذ سياسة إدماج المرأة في التنمية، وتنسيق مشاريع المساعدة من ناحية أخرى. وتقوم إدارة إدماج المرأة في التنمية بدور حاسم. وهي تسهم في جعل مسائل نوعية ذات أولوية على مستوى السلطات العامة والحث على تنفيذ مشاريع عديدة ذات تأثير حقيقي على المرأة. وللأسف إنها بمجرد كونها إدارة مركزية بسيطة، فإنها لا تمتلك السلطة اللازمة. وتبرر هذه الحدود إنشاء وزارة لإدماج المرأة في التنمية في عام 1992.

باء - الوزارة المكلفة بإدماج المرأة في التنمية

كلفت هذه الوزارة، لأول مرة في الكونغو، بمسائل نسائية. وهذا الترتيب المؤسسي يكرس الجهود التي يبذلها كثير من الأشخاص العاملين في خدمة النهوض بالمرأة.

واليوم في أعقاب تعديل حكومي، ألحقت الإدارة الوزارية للنهوض بالمرأة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات (المرسوم رقم 99 212 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999). وفي داخلها أصبحت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة هي الجهاز المكلف بوضع السياسة الوطنية في مجال النهوض بالمرأة (المرسوم رقم 99 211 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 1999). وقد أنشئت لمتابعة:

- إدارة النهوض بالمرأة؛

- إدارة التدريب والتحريك والتبسيط؛

- إدارة الأسرة؛

- إدارة الشؤون الإدارية والمالية؛

- الإدارات الإقليمية للنهوض بالمرأة التي ألحقت بها.

وتتيح الإدارة الإقليمية للنهوض بالمرأة مراعاة الاحتياجات الخاصة للمرأة في البلاد وخاصة المرأة الريفية. وألحقت إدارة التعاون وإدارة الدراسات والتخطيط مباشرة بديوان الوزارة. ونفذت الإدارة العامة للنهوض بالمرأة أنشطة عديدة لدى الوزارات المتعاقبة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

رابعا - حصيلة الأنشطة التي حققتها الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة

حققت الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة الكثير مما نفذ بميزانية الدولة بدعم من وكالات التنمية:

- المشروع الداعم للقدرات الوطنية من حيث النوع والتنمية ليعني بالهياكل الحكومية والمنظمات غير الحكومية والرابطات. ويستهدف مراعاة احتياجات ومصالح المرأة في مشروعات وبرامج التنمية عن طريق التدريب بصفة خاصة وفي إطار بيت المرأة. وكثير من أنشطة التدريب تحققت في هذا الإطار. وتتعلق ب:

• ورشة للتدريـــب من حيث النوع والتنمية تم خلالها تدريب 32 من المسؤولين بالرابطات والتجمعات فضلا عن 7 كوادر بالوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة؛

• تدريب المنظمات غير الحكومية والتجمعات في ميدان تقنية إعداد المشاريع؛

- ويرمي مشروع مساندة نظام الائتمان المكيف حسب احتياجات المرأة في القطاع غير المنظم والزراعيات. وقد تحقق هذا المشروع في برازافيل، ومندولي، وبوينت نوار، ودوليسي، وسبتي، واواندو.

وقد تشكل أمناء صندوق برازفيل ومندولي بتطوع من الأمم المتحدة. ولقن مديرات صندوق بوينت نوار، ودوليسي، واوناندو، وسبتي تقنيات إدارة الصندوق. وتم تدريب 81 امرأة في مندولي و 104 امرأة في برازافيل، في مجال إدارة المشاريع الصغيرة؛

- وكان لمرحلة إتقان التنمية المجتمعية والمشاريع الصغيرة في أيار/مايو 1997 في برازافيل هدف إتقان المعارف النظرية والعملية في ميدان تخطيط المشاريع المجتمعية المجزية. ونظمت هذه المرحلة بمساندة من دولة إسرائيل، واستغرقت ثلاثة أسابيع. وتم تدريب 30 امرأة على تقنيات إعداد المشاريع وإدارتها؛

- ومشروع دعم النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية الريفية TCP/PRC/4452 (A) قد مولته منظمة الأغذية والزراعة. وأتاح تدريب نحو مائة من الكوادر المسؤولة بالمنظمات غير الحكومية مع تحليل حسب النوع في برازافيل و 4 مناطق. و فضلا عن ذلك، أجريت 6 دراسات جدوى للمشاريع الصغيرة. وهذا المشروع سوف يسهم في السيطرة على المعوقات العديدة التي تحد من تنمية أنشطة المرأة الريفية. وأدى إلى إعداد "خطة عمل" لإدماج المرأة في التنمية الزراعية والريفية.

- ومشروع الرابطات النسائية لإنتاج تقادي زراعات المواد الغذائية (TCP/PRC/6611)

والهدف من هذا النشاط زيادة الإمداد بالتقاوي المحسَّنة لمجموعات من المنتجين للزراعات الغذائية عبر مساندة إنتاج البذور بمعرفة الرابطات النسائية في مناطق بوإنزا والسهل والهضبة. وتم تنظيم دورة تدريبية في الموقع شهدها 50 فلاحا ومكثف التدريب ومحركا ومسؤولا عن التجمعات والكوادر النسائية.

وتم توزيع بذور لصالح:

- 16 امرأة في كيمبالانغا (بوانزا)؛

- 10 نساء في مادياديا (بوانزا)؛

- 6 رجال في كيمبا لانغا (بوانزا)؛

- 10 رجال في موكيكو (سانغا)؛

- 10 نساء في ماثي (بول)

- الجمعيات الدينية في لينزولو (بول).

- ويتابع مشروع دعم القدرات الوطنية للاضطلاع بأنشطة نسائية (PRC/96/PO1) تحسين رفاهية الأسرة فضلا عن إدماج المرأة في التنمية. ويتلقى هذا المشروع دعما من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية؛ وقد حقق الكثير، ويتعلق الأمر بما يلي:

• تدريب 7 نساء في ابيدجان، ولومي، وتونس في مجال الصحة الإنمائية، والصحة الجنسية، وتخطيط الأسرة؛

• إجراء دراسة حول حقوق المرأة الكونغولية؛

• عقد حلقــة دراسيـــة حول إنشاء مركز للإعلام والتوثيق خاص بالمرأة (تشرين الثاني/نوفمبر 1998)؛

• عقد حلقة دراسية حول المساواة في حقوق المرأة (آب/أغسطس 1998)؛

• الحلقة الدراسية حول تعميم حقوق المرأة والصحة الإنجابية والصحة الجنسية؛

• توزيع 000 8 واق ذكري؛

• إنتاج وبث 18 برنامج إذاعي للإذاعة الحرة، وإذاعة برازافيل، والإذاعة الريفية حول حقوق المرأة؛

• نشرة مقالات في الصحف الوطنية؛

• إعداد شريطين فيديو حول الأنشطة المضطلع بها على صعيد المجتمعات الأساسية؛

• شراء 34 عجلة؛

• تنظيم حملات إعلامية وتعليمية والتوعية بحقوق المرأة والعنف الجنسي في برازافيل (084 2 مشتركة منهــم 242 رجلا، و155 1 امرأة، و 505 شبان)، وفي بوانت نوار (667 مشتركة منهم 159 رجلا، و 285 امرأة، و 223 شابا، في أواندو (80 مشتركا منهم 8 رجال، و 42 امرأة، و 30 شابا)، وفي أويسو (46 مشتركا منهم 4 رجال، و 32 امرأة، و 10 رجال) و 18 امرأة و 12 شابا وفي ليكانا 15 (مشتركا منهم 3 رجال، و 7 نساء، و 5 شباب) وفي أويسو (40 مشتركا منهم 4 رجال، و 16 امرأة، و 20 شابا)؛

• تنظيم مهام مقابلة وإشراف على أنشطة المشروع. وكثير من النساء استفادت من الإعادة في بونت نوار (45 شخصا)، وفي أويسو (35 شخصا) وفي ليكانا (20 شخصا)؛

• تنظيم حملات توعية بالعنف الجنسي في برازافيل وبونت نوار وأواندو ونجوكو وليكانا وأويسو.

- مشروع "تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة، مساعدات مبدئية يهدف إلى إشراك المرأة بقدر كبير في عملية دعم السلم والتنمية (PRC/98/008).

ويضم العناصر التالية:

• إقامة ودعم السلام في الكونغو؛

• دعم الأنشطة المولدة للدخل؛

• منع العنف ضد المرأة ومكافحته.

وهذا المشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويجري تنفيذه في إطار البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة.

وأثناء السنتين 2000 2001 تم استحداث أربعة مشاريع هي:

- النهوض بالأنشطة المولدة لدخل المرأة والشباب؛

- توعية المرأة والشباب حول ضرورة نشر السلام؛

- النهوض بحقوق المرأة والأسرة؛

- دعم الطاقات.

• وتم تمويل97 مشروعا صغيرا تعنى بـ 080 4 شخصا. وأتاحت للمرأة المشردة أن تخوض حربا لإعادة إدماج بيئتها، والقيام بأنشطة اقتصادية في مجال الزراعة، والتجارة الصغيرة، والإصلاح. وأقيمت 16 وحدة للإنتاج في ميادين الصابون (تدريب 10 أشخاص، والإصلاح، والخبز (10 أشخاص) والحلوى وغسل الملابس (21 شخصا). وتلقت 20 امرأة وفتاة ضحايا العنف الجنسي دعما ماليا بعد تدريب في إدارة الأنشطة الصغيرة.

• توعية 000 85 امرأة وشاب بأهمية وضرورة السلام من أجل التنمية المستدامة في برازافيل وسبيتي ودوليسي.

• استفادت 73 امرأة قانونية وعضو في المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية من تدريب قدمه ممارسون بارزون في القانون ومراجعة قانون الأسرة والإجراءات المدنية والجزائية وقانون العقوبات وتقنيات الاتصال. وأقيم هذا التدريب في عملية إنشاء مركز المعونة والمساعدة القانونية، وهو يعمل حاليا. ويقدم المركز معلومات قانونية مجانية للمرأة. وتحركه رابطة القانونيات في الكونغو. ويستفيد فضلا عن ذلك من التمويل الذي تقدمه وكالة المساعدة الإنمائية التابعة للولايات المتحدة في عام 2001.

• دعم طاقات المنظمات غير الحكومية أسهم في تنظيم نظام توقيع الصكوك من الداخل. وتم كفالة نساء مدربات في مجال إدارة الأنشطة الصغرى (20 شخصا) وصندوق الادخار النسائي والائتمان (42 شخصا). وضم ذلك (70 امرأة مشردة سابقا و 100 شخص من رؤساء الأسر). وتم وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرة بين أفراد المنظمات غير الحكومية.

خامسا - مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة

مركز البحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة هو مكان للقاء والمبادلات والمعلومات والتعليم والاتصال والتدريب والتوجيه، والنهوض الاجتماعي والاقتصادي بالمرأة (المرسوم رقم 99 299 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 1999).

وهذه المؤسسة العامة وضعت تحت إشراف الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة. ويديرها مدير عام ويضم الإدارات التالية:

- إدارة المرأة والحقوق الأساسية؛

- إدارة المرأة والصحة والشؤون الاجتماعية؛

- إدارة التدريب والتعليم وقضاء وقت الفراغ؛

- إدارة المرأة والاقتصاد؛

- إدارة السياحة والبيئة؛

- إدارة الفتاة الصغيرة؛

- إدارة المعلومات والاتصال والتوثيق.

وسوف تركب عند الاقتضاء هوائيات إقليمية ومحلية.

سادسا - الإدارات الوزارية المختصة الأخرى في مجال النهوض بالمرأة

داخل الإدارة العامة الكونغولية، تتدخل أيضا وزارات أخرى في إدارة المسائل المتعلقة بالمرأة والطفل. ويمكن أن نذكر من بين هؤلاء، وزارة الزراعة والرعي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية والتعليم، ووزارة التجارة. وتتخذ إجراءات مشتركة مع إدارة النهوض بالمرأة بغية أخذ البعد المتعلق بنوع الجنس في الاعتبار في برامجها الخاصة.

سابعا - سياسة النهوض بالمرأة وخطة العمل

لأول مرة في الكونغو، أعطي للنهوض بالمرأة وثيقة للسياسة يوجد بداخلها خطة للعمل. وقد تم اعتماد هذا الصك من جانب الحكومة يوم 15 أيلول/سبتمبر 1999. وهي تنظم مجموعة الخيارات المقررة في مجال النهوض بالمرأة على الصعيد الوطني. وهي تشرك الدولة والمنظمات غير الحكومية والرابطات والقطاع الخاص ووكالات التنمية.

ألف - السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة

للسياسة الوطنية للنهوض بالمرأة أربعة أهداف أساسية هي:

- ترويج وحماية حقوق المرأة والفتاة؛

- إنشاء أجهزة للمتابعة والإشراف؛

- تنمية الإمكانيات الاقتصادية للمرأة؛

- تحسين ظروف وإطار معيشة المرأة الكونغولية.

وهذه تتحقق بواسطة استراتيجية للعمل في المجالات التالية:

- النظام القانوني والسياسي؛

- العمل في القطاع المنظم؛

- القطاع غير المنظم؛

- الصحة؛

- العنف إزاء المرأة؛

- التعليم؛

- المياه وبيئة المرافق الصحية.

ياء - خطة العمل في مجال النهوض بالمرأة

تضم خطة العمل للنهوض بالمرأة 2000 2002 أربعة برامج فرعية هي:

- حقوق المرأة والفتاة ووصول المرأة إلى مركز اتخاذ القرار؛

- العنف إزاء المرأة؛

- الوصول إلى الإيرادات؛

- الصحة والبيئة.

وتقدر في مجموعها ينحو 000 850 989 1 فيفا.

وتكفل متابعة وتقييم الخطة الوطنية للعمل في مجال النهوض بالمرأة، على الصعيد الوطني، بواسطة لجنة إرشادية ولجنة تقنية؛ وعلى الصعيد الإقليمي بواسطة لجنة إقليمية إرشادية يرأسها المأمور. وتسهم الدولة، وشركاء التنمية للتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، والمنظمات غير الحكومية، والرابطات في التمويل على صعيد محدد مثلما على صعيد تنفيذ خطة العمل.

الفرع الثالث الآليات القضائية وحماية حقوق المرأة (المادة 2 ج)

يسمح التشريع الكونغولي للمرأة بوصفها كائنا بشريا وموضوعاً قانونيا بالترافع أمام القضاء. وحسب نوع وطبيعة الضرر والمخالفة التي تعرضت لها، يمكن للمرأة الدفاع عن قضيتها أمام المحاكم المدنية والجنائية والإدارية. ويوجد بشأن هذه النقطة مساواة حقيقية بين الرجل والمرأة. وإلى جانب ذلك، لا تنتج حقوق المرأة التي يقدرها القضاة عن التشريع الوطني وحده. ذلك أن الاتفاقيات التي صدَّقت عليها الكونغو تعني أنه يمكن للقضاة الاستشهاد بها لتحديد الوضع القانوني للمرأة. ويمكن للمرأة الحصول على العدالة بإثبات انتهاك معيار تكرسه اتفاقية دولية منطبقة بفضل التصديق والنشر. وهذه المعايير تصبح بالتالي مصادر للقانون يستشهد بها القضاة. ولكن هذه ليست هي الحالة في الواقع العملي. ذلك أننا نشهد في الواقع أنه نتيجة لارتباط عدة عوامل، وخاصة إنكار الاتفاقيات، أن القضاة لا يطبقون المعايير الدولية المدرجة بالكامل في القانون الداخلي. ولا يعد إنكار النصوص الدولية العمل البسيط للقضاة.

ولا يعرف الرجال والنساء التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية. وينتج عن ذلك عدم اللجوء أمام المحاكم إثباتا لحقوقهم. وينبغي إيضاح أن عدم اللجوء إلى المحاكم يفسره أيضا الخوف من الانتقام. ولا تجرؤ المرأة ضحية الاغتصاب رغم اطلاعها على إجراءات الإنصاف أن تذهب أمام القاضي خشية السحر الذي قد يصيبها هي وأطفالها وخشية الانفصال أو الطلاق.

وهكذا من وجهة النظر الرسمية توجد آليات قضائية عدة تحت تصرف المرأة، غير أن التقدم المحرز يحد منه إنكار النصوص والإجراءات والخوف من السحر.

ويمكن في هذا الشأن صياغة عدة توصيات في مجال حقوق المرأة. ويتعلق الأمر بـ:

- تحديد وإعادة تقييم الأعراف الإيجابية؛

- إصلاح أحكام قانون العقوبات بشأن الزنا والاغتصاب؛ وحظر عشق الأطفال والمضايقات الجنسية؛

- إصلاح نظام فرض الضرائب على المرأة المتزوجة؛

- تنظيم حلقات دراسية إعلامية وتدريبية تتعلق بالمجتمع بأسره والقضاة حول حقوق المرأة؛

- تنظيم أنشطة بشأن حقوق المرأة؛

- المواءمة بين النصوص الوطنية والاتفاقيات التي صدقت عليها الكونغو؛

- القضاء على التمييز القانوني؛

- اختفاء العادات المتخلفة القائمة؛

- ترجمة التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية إلى لغات وطنية مثل (اللينغالا والكتوبا)

الفصل الثاني الآليات المؤقتة الخاصة الرامية إلى التعجيل بإقامة المساواة الواقعية بين الرجل والمرأة

(المادة 4)

المادة 4

أ - "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعني الذي تأخذ به هذه الاتفاقية. ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.

ب - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا".

تضع التشريعات الكونغولية بصفة عامة الرجل والمرأة تحت نظام قانوني واحد.

ويوجد حاليا أحكام خاصة تنشئ أعمالا إيجابية؛ أي تدابير مؤقتة وخاصة تستهدف التعجيل بإقرار المساواة من حيث الواقع وتخضع المرأة لمعاملة أفضل من المعاملة المخصصة للرجل.

وفضلا عن ذلك تستفيد المرأة الحامل والمرضعة من معاملة خاصة.

وقد صدَّقَت الكونغو على عدد كبير من الاتفاقيات التي تنظم حماية الأمومة. ويمكن الإشارة إلى: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تشغيل النساء قبل الولادة وبعدها.

وتدابير الحماية تتعلق أيضا بالقطاع العام مثلما تتعلق بالقطاع الخاص.

الفرع الأول حماية المرأة الحامل في القطاع العام

يتعلق القانون رقم 21 89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 بالنظام الأساسي للخدمة العامة والنظم الخاصة والنصوص المتعلقة بالتطبيق وتنظم، في جملة أمور، حماية المرأة الحامل والأم المرضعة في القطاع العام. والأمومة في الكونغو تنظمها المادتان 127 و 129. وتتيح "للموظف الأنثوي الجنس أخذ وقف لالتزاماته بشأن الخدمة بمناسبة ولادة الطفل". والأمومة في الكونغو حق قانوني من حقوق المرأة. ولا يمكنها التخلي عنه. والأمومة في الكونغو تستغرق 15 أسبوعا متتاليا منها 9 أسابيع بعد الولادة. ولها ستة أسابيع قبل الولادة يضاف إليها أسبوعان. وتتقاضى المرأة طوال مدة إجازة الأمومة كامل مرتبها. وإذا انتهت مدة الخمسة عشر أسبوعا، لا تقوم المرأة باستئناف وظائفها، ويمكنها الاستفادة، بناء على شهادة طبية يقدمها طبيب معتمد، بإجازة مرضية.

وإجازة الأمومة لا يمكن خلطها مع الإجازة الإدارية (المادة 9 من المرسوم رقم 86/67 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 1986 الذي يحدد نظام إجازات الموظفين في كادر جمهورية الكونغو الشعبية). وتنظم النظم الخاصة للخدمة العامة السارية جميع إجازات الأمومة. وتخضع هذه أحيانا لأحكام خاصة أكثر صلاحية للمرأة.

مثل

ينص النظام الأساسي لجامعة مارين نجوابي على أن تستغرق إجازة الأمومة 20 أسبوعا مقابل 15 أسبوعا في النظام العام للخدمة العامة.

الفرع الثاني حماية المرأة الحامل في القطاع الخاص

ينص قانون العمل على إعطاء إجازة أمومة لصالح المرأة الحامل وخلال هذه الفترة، لا يمكن لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل. ويمكن للمرأة الحامل التي تثبت حالتها طبيا، أن تترك العمل دون إخطار ودون سداد التعويض الناجم عن انقطاع العقد. وتتقاضى المرأة نصف مرتبها الذي يقدمه صاحب العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم النصف الآخر. ويحق لها الحصول على عناية مجانية. ويمكن للمرأة أن تنقطع عن العمل قبل فترة الإجازة إذا اقتضت صحتها ذلك. ومن الناحية العملية، يلاحظ تردد صاحب القطاع الخاص على توظيف نساء لأنهن يتغيبن عن العمل بسبب إجازة الأمومة. وهذا يحد من أهداف الإنتاج الذي يحدده المشروع. وتسهم هذه الممارسة في إشاعة تمييز حقيقي تجاه المرأة واستبعادها من عالم العمل. ويؤدي أيضا إلى تراخيص بسوء المعاملة في حالة الحمل.

وأيضا، ينبغي أن تتيح معرفة التشريع للمرأة استنكار أي ترخيص بسوء المعاملة.

الفصل الثالث القضاء على أي أفكار نمطية ذات طابع جنسي

(المادة 5)

في إطار التوقعات، يمكن أن يؤدي التفكير إلى صياغة إجراءات إيجابية قابلة للمساهمة في بالنهوض بالمرأة.

المادة 5

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيُّزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم وظيفة مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات".

وتوجد الأنماط الجنسية داخل الأسرة والتعليم والعمل.

الفرع الأول الأنماط داخل الأسرة

يلاحظ في داخل الأسرة أنماط مختلفة ذات طابع جنسي. وهي تعطي في الواقع الرجل والمرأة مهام وأدوار محددة. وتحدد نوع التعليم الذي يتلقاه كل منهما منذ نعومة أظافره. وتقوم الفتيات الصغيرات بمهام منزلية، أحيانا ما تكون شاقة، بينما يلعب الفتيان.

وفي المجتمع التقليدي، يحدد جنس الطفل سلوكه إزاء أسرته والمجتمع ككل في هذا الشأن. وأثناء الطفولة المبكرة، يكبر الطفل في رعاية أمه. وبعد الفطام، يدخل تدريجيا عالم الذكورة أو عالم الأنوثة حيث يتم إعداده لمسؤولياته المقبلة بوصفه رجل أو أم الأسرة. وهكذا يتشكل الفتى الصغير نحو الصيد وصيد الأسماك في دوره المقبل كرب العائلة بينما تتعلم الفتاة الصغيرة شؤون المطبخ وتصبح أما وزوجة مطيعة ينبغي أن تحترم زوجها. وفي نهاية هذه الفترة، يمر الطفل بمراسم مختلفة تمثل دخوله عالم الكبار.

وهذه الأنماط، الموروثة عن التقاليد، تستمر في تحديد السلوك. ويلاحظ توزيع للأدوار داخل الأسرة رغم التطور الملحوظ على مستوى الأفكار. ويتلقى الأطفال تعليما يحدد وظائف الفتيات (البيت والمطبخ، ورعاية الأشقاء والشقيقات)، في حين أن الفتيان الصغار يظلون بلا عمل في معظم الأوقات وهم يلعبون عندما لا يذهبون إلى الحقول. ولا يشاركون في أي عمل يخص الأنثى. وتشارك الأم في انتشار هذه الأنواع من التفكير. ولكن لوحظ تطور جديد منذ بضع سنوات ويتسارع هذا التطور مع العديد من الصراعات التي تشهدها البلاد. والواقع أن المزيد من الشباب والرجال يستثمرون أوقاتهم في الأنشطة الزراعية.

الفرع الثاني الأنماط في التعليم

تلتحق الفتيات بالتعليم النظامي في نفس الظروف الخاصة بالفتيان. وتدل الإحصاءات على أنهم أغلبية في المراحل الأولى. ويلاحظ في إطار التدريب أن محتوى الكتب الدراسية يتجه نحو تقسيم العمل على أساس الجنس وإسناد الأعمال المنزلية للمرأة، وهذه الأعمال تحجز تقليديا للمرأة. وفي حين أن مهن التعليم العام والسكرتارية والصحة تحجز للفتيات فإن المهن العلمية والتكنولوجية تحجز للفتيان.

الفرع الثالث الأنماط في العمل

يوجد في عالم العمل أنماط متعددة. وتتركز المرأة في قطاعات مفضلة (التعليم والصحة والزراعة والتجارة، إلخ). وهي تشكل غالبية العاملين في الزراعة، وتمثل كوادر وسيطة بصفة أساسية. ويوجد عدد قليل من النساء في الكوادر العليا، واللاتي يبرزن يعتبرون خنثى أو طائشة. وينظر إلى ترقية المرأة على أنها نتيجة لمجاملات وسخاء وليس نتيجة صلاحية. وبعض التلاميذ والطلبة والمتدربين يبرزن خلال تدريبهم.

وانفتاح الجيش على المرأة في عام 1974 يستحق أن يدرج في الأعمال النشطة للاتحاد الثوري لنساء الكونغو الذي ساند دائما إمكانية إدماج المرأة في القوات المسلحة الكونغولية ومنذ ذلك التاريخ لم يزد عدد النساء العسكريات. واليوم هناك امرأتان برتبة عقيد في الجيش الكونغولي، وامرأة واحدة برتبة عقيد في الشرطة، وهناك نساء عديدات يعملن كضباط في هاتين المؤسستين.

أولا - المضايقات الجنسية

تكون المرأة في الوسط المهني في أغلب الأحيان ضحية للمضايقات الجنسية. وبعض النساء يقبلن ويحصلن على خطوة مقابلة، في حين أن الأخريات يتصلبن في رد فعلهن إزاء ما يبدو أنه إنكار لحقوقهن وصلاحيتهن. والتشريع لا يحدد المضايقات الجنسية ولا يمنعها. ويبدو أن الأفكار تتجه نحو قدر من التسامح إزاء هذا السلوك الذي يكفل الترقية الاجتماعية الوهمية لبعض النساء. والأفكار ليست على استعداد بعد لاعتبار المضايقات الجنسية في الكادر المهني وفي المجتمع خطأ برغم أن المشاهد كثيرا ما يدينه.

ثانيا - المرأة والوسط الإعلامي *

لأسباب اقتصادية وتقنية، لا يغطي التليفزيون وإذاعة الدولة سوى جزء من الأراضي الوطنية، وبصفة أساسية برازافيل وبونت نوار. وينتج عن ذلك أن المرأة الريفية بصفة خاصة لا تصل إلى المعلومات التي يبثها هذان الجهازان. وفضلا عن ذلك، فإن قرب جمهورية الكونغو الديمقراطية يسمح للمستمعين والمشاهدين الكونغوليين الاستفادة من منتجات البث التي تذيعها تلك الدولة. وأجهزة الإعلام سواء الوطنية أو الأجنبية تبث معلومات تتجه إلى إشاعة الأنماط الجنسية غير المناسبة لصورة المرأة. ويرجع هذا الوضع بصفة رئيسية من حيث الواقع إلى أن المرأة تمثل أقلية في هذه الأجهزة ولا تشغل مناصب ذات مسؤولية.

ألف - وضع المرأة في أجهزة الإعلام

وفقا للمعلومات المتحصلة في تشرين الأول/أكتوبر 1999، تشكل المرأة أقلية في أجهزة الإعلام التابعة للدولة. وقد سجلت 183 امرأة صحفية مقابل 412 من الصحفيين الرجال. وتمثيل المرأة الصحفية هو تمثيل ناقص في قيادات أجهزة الصحافة العامة والخاصة. وفي يومنا هذا، عينت امرأة وحيدة مديرة عامة للإذاعة الوطنية. وفضلا عن ذلك، لا تصل إلى أجهزة المعلومات. وينجم هذا الموقف في جانب منه عن مؤهلاتها غير الكافية مما لا يسمح لها بالظهور. ويلاحظ في الواقع أن الصحفيات يمثلن 7.74 في المائة من الصحفيين من المستوى الثالث و 14.76 في المائة من المستوى الثاني و ثلث الفئة ب1. وهن أغلبية في الفئات الدنيا.

وهذا الوجود الأقلية لا يسمح للمرأة الصحفية من ناحية التأثير في اختيار القرار بشأن البرنامج، ومن ناحية أخرى لا يسهم في إذاعة صورة مؤيدة للمرأة.

الجدول رقم 1 الصحفيون في مناصب بوزارة الاتصال

الجنس

الفئة والدرجة

رجل

امرأة

المجموع

صحفيون من المستوى الثالث

176

15

191

صحفيون من المستوى الثاني

52

9

61

صحفيون من المستوى الأول

126

55

181

صحفيون

38

78

116

صحفيون مساعدون

20

26

46

المجموع

412

183

595

المصدر: وزارة الاتصال، 1999.

باء - صورة المرأة في أجهزة الإعلام

تسهم صورة المرأة التي تذيعها أجهزة الإعلام في إنتاج أنماط جنسية. وتظهر المرأة على أنها محرضة في الظروف التي تكفل تسويق هذا المنتج أو ذاك. وهذا الوضع تتقاسمه أغلبية المذيعين وفي الرسالات التي تنشرها أجهزة الإعلام. وتعرض المرأة أيضا بقيامها بدور سيدة المنزل أو الزوجة أو الإبنة. وتوزيع الأعمال بين الرجل والمرأة يتجه نحو التقسيم التقليدي للعمل حيث تخصص أعمال السخرة للمرأة وأعمال السلطة واتخاذ القرار للرجل.

ثالثا الأشكال المختلفة للعنف الذي يصيب المرأة

تتجه الممارسات التقليدية والقانون الحديث إلى جعل الرجل هو سيد الأسرة وتحيطه بالحق في الإصلاح مقابل زوجته. وفي المجال الخاص، تكون المرأة ضحية خدمات متعددة مختلفة الشدة. وهذه الأعمال يغطيها الصمت وتعتبر بصفة عامة بأنها عادية. والمرأة هي ضحية صامته، ولا تلجأ بالمرة إلى فكرة إدانة هذا النوع من العمل الذي يرتكبه الزوج أو الأب أو الشقيق. وهذا السلوك يتجه نحو إطالة الأمد في أيامنا هذه، وهذا ما يفسر بصفة خاصة قلة اللجوء إلى القضاء. ويضاف إلى ذلك حدود التشريع الذي لا يدين المخالفة أو ارتكاب الاغتصاب من جانب الزوج ضد زوجته.

ويواجه قانون العقوبات حالات عديدة من العنف المرتكب ضد المرأة. يضاف إلى ذلك أعمال العنف المرتكبة أثناء الصراعات المسلحة.

الفصل الرابع : حظر استغلال المرأة

(المادة 6)

المادة 6

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة".

تشكل الدعارة واقعا رغم حظرها بموجب القانون

الفرع الأول الدعارة: واقع

الدعارة ظاهرة اجتماعية توجد في المناطق الحضرية والريفية على السواء. ومع انعدام التحقيقات والدراسات التي تتيح تحديد حجم الدعارة ومظاهرها، إلا أن الظاهرة منتشرة للغاية في وسط الحضر. وتمارس الدعارة خاصة في الطريق العام وفي الفنادق الكبرى والنوادي الليلية والبارات. ويلاحظ أن النساء والفتيات اللائي يتم تحديدهن يأتين من بلدان مجاورة في أغلب الأحيان.

وثمة عوامل عدة لنشر هذا السلوك المتعدد:

- الأزمة الاقتصادية وعواقبها؛

- انعدام الأخلاق؛

- أزمة القيم؛

- تخلي الآباء عن مواجهة مسؤولياتهم؛

- العنف الأسري؛

- تحطم الخلية الأسرية.

وهذه الممارسات الجنسية تسير في إطار يتسم بانتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومرض نقص المناعة البشرية/الإيدز. وتقيم العاهرات علاقات غير محمية، مما يزيد من خطر انتشار وباء نقص المناعة البشرية/الإيدز ومن الحمل غير المرغوب.

الفرع الثاني الحظر القانوني للدعارة وعواقبه

يحظر قانون العقوبات الدعارة ويعاقب بقوة البغايا والقوادين.

أولا حظر الدعارة

يحظر قانون العقوبات رسميا الدعارة التي تشكل اعتداء على الأخلاق. وهذه الظاهرة تعرف عبر القوادة التي هي خطأ.

ثانيا حظر القوادة

يحدد قانون العقوبات القواد بأنه شخص:

- يساعد أو يحمي شخصية تضطلع بالدعارة؛

- يتقاسم منتجات دعارة الغير؛

- يستأجر أو يأوي شخصا بغرض الدعارة؛

- يعمل وسيطا بين أشخاص يعملون في الدعارة أو الغواية.

ويعـاقب القواد بالسجن لمدة 6 أشهـــر إلى سنتـــين وغرامـــــة قدرهـــــــا 000 400 إلى 000 000 4 فرنك أفريقي (المادة 334 من قانون العقوبات). وهذه العقوبات ترتفع لتصبح سنتين، إلى 5 سنوات سجن وغرامة 000 000 1 إلى 000 000 10 فرنك إذا كان الذنب قد أرتكب إزاء قاصر وتحت الضغط وإساءة السلطة أو القانون

- من جانب زوج أو أم أو معلم الضحية؛

- من جانب ممثل للقانون أو للنظام العام.

ثالثا حظر المنازل المغلقة

يحظر قانون العقوبات افتتاح منازل مغلقة وفي هذا الشأن يوقع أقصى عقوبة على كل فرد يحوز مباشرة أو عن طريق شخص وسيط ويقوم بإدارة أو تشغيل مبنى للدعارة أو يسمح عادة بوجود شخص أو عدة أشخاص يعملون بالدعارة داخل فندق، أو منزل مؤثث، أو بنسيون، أو مشرب خمر، أو نادِ، أو دائرة، أو مرقص أو مرفقاته، أو مكان مفتوح للجمهور أو يستخدمه الجمهور ويعمل فيه المدير، أو واضع اليد، أو المأمور (المادة 335 من قانون العقوبات).

وفي حالة المخالفة يخاطر فيها واضع اليد أو المدير أو المأمور، بسحب الرخصة منه، ويخاطر بإغلاق المبنى نهائيا. وتحظر عليه الوصاية أو القوامة.

والواقع مخالف للنصوص إذ أن الأحكام القانونية غير مطبقة، وأماكن الجنوح عديدة. ولا توجد في الواقع أي تدابير للقمع إزاء البغايا أو القوادين أو ملاك ومديرو الأماكن المغلقة.

وفضلا عن ذلك، ينبغي الأسف لعدم كفاية تدابير المنع.

وبالنسبة للمستقبل، ينبغي اتخاذ تدابير عديدة لحماية ضحايا الدعارة أو من بين هذه التدابير يمكن أن نذكر:

- تقييم الدعارة بمختلف أشكالها عن طريق الدراسات؛

- تدابير لتوعية العاهرات وسائر المجتمع بشأن الأخطار التي تمثلها هذه الممارسة؛

- إدراج البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في إجراءات المنع ومحاربة البغايا؛

- تطبيق النصوص الرادعة؛

- إشراك المجتمع المدني في إشكالية الدعارة؛

- توعية الآباء بشأن مسؤولياتهم إزاء أماكن تواجد أطفالهم؛

- مكافحة الفقر؛

- إطفاء الطابع الدولي على التشريع في مجال التعاون القاري.

رابعا حماية الشباب

يعاقب قانون العقوبات على الأفعال الرامية إلى التحريض على دعارة الأشخاص من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة أو القصر من أعمار أقل من 16 سنة. وسيتعرض مرتكبو هذه الأفعال إلى عقوبات مشددة مهما كان مكان ارتكاب مختلف عناصر المخالفة (المادة 334 مكرر من قانون العقوبات).

الفصل الخامس : مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

(المادة 7)

المادة 7

" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخابات لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعني بالحياة العامة والسياسية للبلد" .

وفي الكونغو، تمثل المرأة أكثر من نصف السكان (52 في المائة) وتسهم بقدر كبير في اقتصاد البلد، وخاصة الزراعة حيث تشكل 70 في المائة من الأيدي العاملة وتكفل من 60 إلى 80 في المائة من الإنتاج الزراعي ونحو 100 في المائة من التحويل التقليدي للمنتجات الزراعية. وهي تدعم نظام الصحة ودورها معترف به في تعليم الأطفال وهام للغاية. غير أن إسهامها محدود بسبب عدة عقبات اجتماعية واقتصادية وثقافية وقانونية متنوعة. ولكن باعتبار نسبتها المئوية في مجموع السكان، لا يمكن التحدث عن التنمية دون وصولها إلى الموارد، ودون أخذها في الاعتبار في السياسات والاستراتيجيات بوصفها فاعلة ومستفيدة من التنمية وبدون مشاركتها في اتخاذ القرار، وفي الحياة السياسية والعامة للبلد.

وقد قامت المرأة في العصور القديمة: اللاتينية واليونانية والأثيوبية والكونغولية. إلخ على الدوام بدور من الدرجة الأولى بوصفها ملكة وأم ومستشارة. وتبرز امرأتان في الكونغو من بين نساء أخريات، وهما:

- تشيمبا فيتا: التي حملت السلاح على غرار جان دارك للدفاع عن مملكتها؛

- الملكة نغاليفورو التي عملت كمستشارة من الدرجة الأولى لزوجها: الملك ماكوكو. وعند وفاة الملك خلفته الملكة ومارست صلاحياتها بشجاعة وكرامة على نحو أدى إلى المحافظة على مملكتها في عظمة وكبرياء.

وهكــذا، لم تكن المرأة تقليديا على هامش النشاط السياسي. وحافظت على التركة الثقافية للأجداد، وكانت تستقبل القيم الجديدة. وكانت بمثابة اللِّحمة لمجتمعين هما: المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث كان يشكل هبوطا في مشاركتها في الحياة السياسية والعامة. ولكن مجتمعاتنا أرجعت المرأة إلى مرتبة ثانية. وفي العالم أجمع تعتبر المرأة غالبا كائنا متدنيا، كائنا ينتقل من الرعاية الأبوية إلى الرعاية الزواجية. على أن المعاينة التجريبية لمجتمعنا تبين أن المرأة تتقلد قوة كبيرة في الإطار الاجتماعي وعملية التنشئة الاجتماعية. وقد أسندت إليها هذه المسؤولية وأعترف بقدراتها التربوية والنفسية.

الفرع الأول تكوين الحركة النسائية الكونغولية

عند نهاية العصر الاستعماري، وخاصة قبل الاستقلال وأثناءه (1960) بدأت المرأة الكونغولية تنتظم في رابطات، وتفكر في انعتاقها وازدهارها والمطالبة بحقوقها, وتولدت رابطات عديدة، وهي في جملة رابطات أخرى: لافيوليت، ولاروز، ولاروزيت، ودامان، واتتلاف نياري، ونساء كيمان، واتوال بريليان، إلخ. وكان لهذه الرابطات طابع اجتماعي وثقافي وكان لها نشاط يقوم أساسا على المجالات التالية: المطبخ، الحياكة، والتطريز، ومحو الأمية، والرياضة، والمسرح، والرقص التقليدي، والتعاون المتبادل. وبخلاف هذه الرابطات، تم في براز فيل في عام 1959، إنشاء اتحاد النساء الفرنسيات برئاسة قرينة المفوض العام لأفريقيا الاستوائية الفرنسية. وكان هدفه تعليم النساء الكونغوليات على الأصعدة الاجتماعية الثقافية والاقتصادية.

وفي عام 1960، شهدت رابطة أخرى النور في بوانت نوار: رابطة النساء الأفريقيات المنتسبة للجنة الدولية للمرأة: التي يتمثل هدفها الرئيس في تحرير المرأة ومشاركتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد.

وفي عام 1961، ولد في بوانت نوار دائما، الاتحاد من أجل تحرير المرأة الأفريقية، وهدفه هو حمل المرأة على اتخاذ وعي حقيقي من أجل الازدهار الكامل لشخصيتها واستقلالها الذاتي من أجل المشاركة الفعلية في جميع ميادين النشاط الوطني. وأصبحت هذه الرابطة تعرف فيما بعد باسم اتحاد نساء الكونغو, وفي عام 1964، تجمعت جميع الرابطات لتشكيل جبهة للنضال من أجل تحرير المرأة وحقوقها، وهي الاتحاد الوطني لنساء الكونغو الذي أصبح عقب جمعية عمومية كبيرة يعرف باسم الاتحاد الديمقراطي لنساء الكونغو. وفي مؤتمر آذار/مارس 1965، أصبح يعرف باسم الاتحاد الثوري لنساء الكونغو ومهمته هي:

• تنظيم المرأة وتعبئتها وتعليمها ووضع كادر سياسي لها بغية مشاركتها الفعلية في عملية التنمية الوطنية؛

• تعزيز وتكثيف روابط المحبة والتضامن مع جميع نساء العالم المحبة للسلام والعدل عموما، ومع المنظمات النسائية الوطنية ودون الإقليمية والدولية التي تتابع أهداف الاتحاد بصفة خاصة.

واعتبارا من عام 1976 ضم الاتحاد الهياكل الإدارية وأصبح للنساء مقرا في الإطار المحدد لحياة إداريي المؤسسات.

وفي إطار تطبيق استراتيجيات اعتمدها مؤتمر نساء نيروبي (1985) بشأن إدماج المرأة في عملية التنمية، انطلق الاتحاد نحو إعادة بناء أجهزته الوسيطة والقاعدية اعتبارا من عام 1986. وتم تنظيم النساء وتعبئتهن على أساس مصالحهن.

وتم أيضا تشكيل 4 اتحادات في المؤتمر السابع للاتحاد الثوري لنساء الكونغو في عام 1986، وهي:

- اتحاد العاملات؛

- اتحاد الفلاحات؛

- اتحاد التجاريات والحرفيات؛

- اتحاد التعاونيات والمنزليات.

واعتبارا من عام 1990، بعد المؤتمر الوطني السيادي بقليل ومع مجيء الديمقراطية إلى الكونغو، انتشرت المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية التي تتدخل في جميع مجالات الحياة السياسية والنقابية.

ولدى الكونغو اليوم ما يقرب من 412 منظمة غير حكومية ورابطة نسائية.

وكان من شأن انعدام وجود كادر مؤسسي متماسك من أجل توجيه ووضع سياسة لإدماج المرأة في عملية التنمية، أن حمل الحكومة في عام 1990 على إنشاء إدارة داخل وزارة الخطة وبمساندة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإدماج المرأة في عملية التنمية، وأصبحت بعد ذلك وزارة في عام 1992 هي: وزارة إدماج المرأة في التنمية التي أصبحت تعرف عقب حرب 1997. باسم وزارة الأسرة وإدماج المرأة في التنمية. وألحقت هذه الوزارة بوزارة الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية والنهوض بالمرأة. ومع ملاحظة أن هذه الوزارات المختلفة تعالج مسائل المرأة وتزخر بكادر نسائي عالٍ.

ورغم المكتسبات العديدة للمرأة على الصعيد القانوني، فالأمر مختلف تماما من الناحية العملية. وظلت المرأة ذات تمثيل ناقص على مستوى اتخاذ القرار في الحياة السياسية.

الفرع الثاني تمثيل المرأة الكونغولية

كانت المرأة دائما ممثلة تمثيلا ناقصا في عمليات اتخاذ القرار وهذا الوضع يشمل البرلمان والإدارة والسلطة القضائية.

ألف - تمثيل المرأة في البرلمان

كان تمثيل المرأة في البرلمان تافهاً بصورة مستمرة وهذا الأمر واضح أمام جميع المشرعين.

اقتراع عام 1963 : ثلاث نساء برلمانيات

مجموع النواب : 52 رجلا و 3 نساء

اقتراع عام 1973

مجموع النواب: 117 رجلا و 8 نساء

اقتراع 8 تموز/يوليه 1979: المجلس التشريعي الرابع

مجموع النواب: 139 رجلا و 13 امرأة

تشكيل المكتب: 5 أعضاء

4 رجال وامرأة واحدة

اقتراع 24 أيلول/سبتمبر 1984: المجلس التشريعي الخامس

مجموع النواب: 138 رجلا و 15 امرأة

تشكيل المكتب: 4 أعضاء : 4 رجال، ولا امرأة

اقتراع 24 أيلول/سبتمبر 1999: المجلس التشريعي السادس

مجموع النواب: 133

114 رجلا، و 19 امرأة

تشكيل المكتب: خمسة أعضاء

4 رجال وامرأة واحدة

اقتراع عقب المؤتمر الوطني السيادي حزيران/يونيه 1991: المجلس التشريعي السابع

مجموع النواب: 153 عضوا

138 رجلا و 15 امرأة

تشكيل المكتب: 9 أعضاء

7 رجال وامرأتان

اقتراع 24 تموز/يوليه 1992: المجلس التشريعي الثامن

مجموع النواب: 125

123 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 أعضاء: 7 رجال ولا امرأة

مجلس الشيوخ: المجموع: 60 عضوا

58 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 رجال ولا امرأة

اقتراع 6 كانون الثاني/يناير 1993: المجلس التشريعي التاسع

المجموع: 125 عضو

123 رجلا وامرأتان

تشكيل المكتب: 7 أعضاء ولا امرأة

الانعقاد العاشر للمجلس التشريعي الوطني للانفصال 1998

مجموع المستشارين: 75

66 رجلا و 9 امرأة

المكتب: 5 رجال وامرأتان

الجدول رقم 2 - توزيع البرلمانيين حسب المجلس التشريعي وحسب الجنس

تاريخ الاقتراع

المقاعد

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

14/6/59

61

61

100

صفر

صفر

8/12/63

55

52

94.6

03

5.4

24/6/73

125

111

88.8

14

11.2

8/8/79

152

139

91.4

13

9.1

23/9/84

153

138

90.1

15

9,9

13/6/89

133

114

85.8

19

14.2

24/9/91

153

141

92.1

12

7.9

24/6/92

مجلس الشيوخ

60

58

96.6

24

3.4

19/7/92

الجمعية الوطنية

125

120

95.9

05

4.1

14/1/98

66

64

88

09

12

الجدول رقم 3 توزيع المستشارين الإقليميين

الفترة

المجموع

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1979-1984

486

431

84.7

55

11.3

1984-1989

555

506

91.2

49

8,8

1992

426

411

96.5

15

3.5

الجدول رقم 4 توزيع المستشارين في الأحياء والدوائر

الفترة

المجموع

رجل

امرأة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

1979-1984

050 1

959

91.3

91

8.7

1984-1989

566 1

421 1

90.75

145

9.25

1992

016 1

979

96.4

37

3.6

ويكشف بحث هذه البيانات أنه في أثناء الوطن الواحد، كان الحضور النسائي في الجمعية الوطنية ملحوظا فيما بين 1984 و 1989؛ وهذه الاتجاه قد تراخى من باب المفارقة منذ دخول الكونغو في العهد الديمقراطي الأول، مما يدل على أن المرأة لم تُدعم دعما كافيا من جانب أحزابها السياسية وزميلاتها. وفي أعقاب الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الشيوخ والبلديات، انخفض التمثيل النسائي رغم الأهمية العددية للناخبات. وعلى صعيد الأجهزة المحلية، كان التمثيل النسائي يسير في نفس الاتجاه أعلاه.

باء - تمثيل المرأة في الإدارة

بعد مرور 40 سنة على الاستقلال، شغلت بضع نساء فقط مناصب ذات مسؤولية على صعيد الإدارة العامة. وفي عام 1975، وهي السنة الدولية للمرأة، سميت أول امرأة وزيرة في الكونغو. وكلفت بالشؤون الاجتماعية. وفي عام 1984، تم تعيين امرأة ثانية في منصب الوزيرة وهي تشغل منصب التعليم الأساسي. وفي عام 1989، عُيِّنَت امرأة عضو في الحكومة في منصب وزيرة العمل والضمان الاجتماعي. وفي عام 1991، أسندت إدارة الشؤون الاجتماعية إلى امرأة. وفي عام 1992، أسندت إلى سيدة إدارة الاتصال والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومتحدثة باسم الحكومة. وفي عام 1996، كانت هناك ثلاث نساء يشغلن منصب الوزير وكلفن بإدماج المرأة في التنمية، وبالبريد والاتصالات، والشؤون الاجتماعية والنشر الاجتماعي على التوالي. وفي عام 1997، أسند إلى امرأة خلال بضعة شهور، منصب حقوق الإنسان. وبعد حرب حزيران/يونيه 1997، دخلت الحكومة ثلاث نساء. ويترأسن:

- الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية؛

- الثقافة والفنون التابعة للفرانكوفونية؛

- إدماج المرأة في التنمية.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 1999، اشتركت امرأتان في الحكومة وكلفت إحداهما بالخدمة العامة والإصلاحات الإدارية والنهوض بالمرأة، وكلفت الأخرى بالثقافة والفنون والسياحة. ومنذ عام 1998 سميت امرأة منصب الأمين العام للمجلس الوطني للانتقال، برلمان الانتقال.

والجدول التالي يبين اشتراك المرأة في الحكومة من عام 1975 إلى عام 2000.

الجدول 5 اشتراك المرأة في الحكومة

الفترة

المجموع

رجال

نسبة مئوية

سيدات

نسبة مئوية

1975

17

16

94.1

1

5.9

1980

22

22

100

صفر

صفر

1985

20

19

95

1

5

1989

22

21

95.5

1

4.5

1991

21

20

95.2

1

4.8

1993

34

32

94.1

2

5.9

1995

35

32

91.4

3

8.6

1997

35*

32

91.4

3

8.5

1997

**

3 بعد الحرب

1997-1998

35

32

91.4

3

8.6

1999-2000

25

23

92

2

8

وعلى الصعيد الإداري، لم يكن وضع المرأة أفضل. وإذا كانت نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1984، تكشف عن حضور أنثوي بنسبة 3.9 في المائة في مناصب الإدارة، فاليوم نشهد تخفيضا لذلك التمثيل.

والدراسة التي أجريت في عام 1991 بشأن إمكانيات المرأة في القطاع الحديث في برازافيل تؤكد ذلك الاتجاه على صعيد القطاعات العامة والمختلطة والخاصة.

الجدول رقم 6 شغل مناسب الإدارة في عام 1991

الجنس

رجل

امرأة

المنصب

مدير عام

127

3

مستشار

162

15

مدير مركزي

593

74

ملحق

120

32

رئيس دائرة

428 1

242

وتتسم وزارات الحكومة بالتمثيل الناقص للمرأة.

الجدول رقم 7 شغل منصب المدير بالوزارة

السنة

الرئاسة

الجمعيـــــة الوطنية

مجلـــــــس الشيوخ

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

1

1

1

صفر

1

صفر

1

صفر

33

صفر

1994

صفر

صفر

1

صفر

1

صفر

1

صفر

33

2

1997*

1

1

1

صفر

1

صفر

1

صفر

32

1

1997 بعد الحرب**

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

2

1998

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

24

3

1999

1

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

2

1

المصدر: قليل جدا من النساء يشغلن منصب المستشار والملحق في الدواوين الوزارية.

الجدول رقم 8 شغل منصب المستشار

السنة

الرئاسة

الجمعية الوطنية

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

11

1

31

3

20

21

115

13

الجدول رقم 9 منصب الملحق

السنة

الرئاسة

الجمعية الوطنية

رئيس

وزير

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1992

23

3

44

7

28

7

100

18

في وزارة المالية والميزانية في عام 1991 وحاليا واحد من ثلاثة مفوضين بالسلطة امرأة (المفوض الثالث بالسلطة).

الجدول رقم 10 توزيع المديرين

السنة

رجل

امرأة

1980

9

صفر

1985

8

1

1993

10

صفر

1999

10

صفر

2000

10

صفر

الجدول رقم 11 توزيع وكلاء الإدارة

السنة

رجل

امرأة

1980

47

صفر

1985

47

صفر

1993

47

صفر

1999-2000

47

صفر

يلاحظ أنه يوجد حاليا امرأة في منصب الأمين العام لإدارة من الإدارات وثلاث سيدات رؤساء أحياء.

ويلاحظ كذلك أن 4 سيدات تمت تسميتهن: عمدة من عام 1987 إلى 2000 في كوميونات بونت نوار ودوليسي وبرازافيل.

جيم - تمثيل المرأة في السلطة القضائية

نفس الشيء يُلاحظ أيضا في السلطة القضائية. فمن بين 23 عضوا بالمحكمة العليا يوجد 3 سيدات فقط. وعلى صعيد محاكم الاستئناف، توجد امرأة واحدة من بين أربعة مدعين عامين وما من أحد منهن يرأس القضاء.

ومن بين المحاكم الثمانية من الدرجة العليا، توجد امرأة تتولى الرئاسة وما من أحد نائب للجمهورية. ومن بين ست محاكم أول درجة في برازافيل وبوانت نوار، هناك امرأة واحدة تشغل منصب نائب الجمهورية لدى محكمة بوتو بوتو.

الجدول رقم 12 وزارة التحضر والمساكن

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

1

2

6

2

5

7

الجدول رقم 13 وزارة الثقافة والفنون والسياحة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1979

1

صفر

1980

3

1

7

1

1985

1

1989

1

1990

1

1

1992

1

1

1993

1

1996

1

1998

1

1

1999-2000

1

2

2

2

8

2

10

الجدول رقم 14 وزارة الأشغال العامة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

/

4

/

12

صفر

35

3

/

16

الجدول رقم 15 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1999-2000

1

/

4

1

16

13

4

20

الجدول رقم 16 وزارة الاقتصاد الغابي المكلفة بالصيد والموارد السمكية في عام 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

1

6

على الصعيد

11

الإقليمي

صفر

17

على الصعيد

33

رؤساء

35

2

الإقليمي

2

فرق

1

34

10

الجدول رقم 17 وزارة الزراعة وتربية الماشية: سنة 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

1

صفر

10

1

35

3

67

18

الجدول رقم 18 وزارة العدل الفترة من 1979 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1999-2000

3

1

3

صفر

4

3

8

7

17

7

الجدول رقم 19 - وزارة التعليم الأولى والثانوي والعالي الفترة من 1979 إلى 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997-2000

2

صفر

2

1

3

صفر

3

صفر

4

2

الجدول رقم 20 وزارة الطاقة والمياه الفترة من 1979 إلى 2000

(1) إدارة المياه

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

صفر

1

صفر

3

صفر

8

2

3

صفر

(2) إدارة الطاقة

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1998-2000

1

صفر

1

صفر

3

صفر

14

صفر

24

5

الجدول رقم 21 وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997

1

صفر

1

صفر

2

صفر

2

صفر

2

صفر

1998

1

1

صفر

1

1

2

2

صفر

1999

1

1

صفر

1

1

2

1

2

صفر

2000

1

صفر

1

صفر

1

1

2

1

2

صفر

الجدول رقم 22 وزارة الصحة الفترة 1979 2000

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1997-2000

2

1

2

2

4

صفر

7

4

14

16

الجدول رقم 23 وزارة الحضر والإسكان

مدير ديوان الوزارة

المدير العام

المدير المركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

السنة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

2000

1

صفر

1

صفر

2

صفر

6

2

5

7

الجدول رقم 24 وزارة العمل والضمان الاجتماعي سنة 2000

ألف - ديوان الوزارة

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

2

3

1

6

الإدارة العامة للعمل والضمان

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

4

13

1

19

13

إدارة صندوق المعاشات التقاعدية للموظفين

مدير ديوان الوزارة

مدير مركزي

رئيس دائرة

رئيس مكتب

الجنس

رجل

1امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

1

صفر

3

2

الفرع الثالث المعوِّقات

على الرغم من الأحكام القانونية والسياسية المؤيدة للمرأة، توجد معوِّقات متنوعة: قانونية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية تشكل تحديا يتعين مواجهته وإزالته من أجل المشاركة الفعلية للمرأة في عملية التنمية والتطبيق الثقافي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويمكن ذكر ما يأتي بصفة خاصة:

- عدم المعرفة المستمرة بالقوانين والنظم مما يضع عددا كبيرا من الأشخاص في مواقف شاذة؛

- ما يلاحظ من نزاع ونقص وعدم كفاية في نصوص قانونية معينة؛

- التفرقة القانونية في مجال الخلافة والزواج ورعاية الأطفال؛

- اتباع القوانين والقواعد التقليدية التمييزية على الرغم من إلغائها رسميا؛

- عدم المساواة في توزيع المناصب والمسؤوليات؛

- إدراج المرأة في أنشطة اقتصادية للبقاء الذاتي يشغلونها بعيدا عن التنمية الاقتصادية الحقة؛

- إفقار المرأة؛

- ضعف الحالة الصحية للأم والطفل؛

- ضعف مستوى تعليم غالبية النساء؛

- الأمية النسائية؛

- اتجاه الفتيات نحو تخصصات لا تستجيب دائما لاحتياجات سوق العمل؛

- عدم وجود أحزاب سياسية تديرها النساء؛

- العدد غير الكافي من النساء في مناصب اتخاذ القرار في الأحزاب السياسية؛

- نقص الثقافة الانتخابية على صعيد المرأة؛

- سوء وضع النساء لدى الانتخابات: وتعرض المرأة غالبا على أنها احتياطية وعندما تكون على رأس القائمة فإنها تقترح كمرشحة في دائرة محلية أو دائرة انتخابية تكون فرص نجاحها محدودة؛

- التعصب وعدم كفاية الدعم والتشجيع والتضامن بين النساء؛

- عدم كفاية الدوافع لدى المرأة في مواجهة مناصب اتخاذ القرار؛

- خوف المرأة من الفشل في مواجهة مناصب اتخاذ القرار (نقص الثقة بالنفس)؛

- عدم التنافس بين القيادات النسائية؛

- عدم سيطرة المرأة على الناحية الجنسية والصحة الإنجابية.

الفرع الرابع الآفاق

إن التطبيق الفعلي لاتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة عملية تستلزم مشاركة جميع طبقات مجتمعنا بصفة عامة، والمسؤولين عن اتخاذ القرار، ووكالات التنمية، وقادة الرأي بصفة خاصة. ويوجد في بلدنا حقا الكثير من الفرص بالنسبة للمرأة. غير أنها لا تعمد دائما إلى تبني تدابير طوعية. والمساواة ومراعاة البعد المتعلق بنوع الجنس في جميع مجالات اتخاذ القرار يمكن وحدهما أن يعملا كدافع للتطبيق الناجح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في بلادنا. ويمكن الحفاظ على ما يلي لتحقيق ذلك من حيث الآفاق:

- خلق خدمات متنقلة للمشاورات القانونية بغرض مساعدة النساء على فهم النصوص القانونية وتفسيرها على النحو الصحيح: وذلك على غرار مركز المعونة والمساعدة القانونية في إطار بيت المرأة بمعرفة رابطة النساء القانونيات للكونغو؛

- تشجيع النساء على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والسياسية (الانتخابات المحلية والوطنية)؛

- الأخذ بالتعليم من أجل السلام وتعليم حقوق الإنسان في البرامج الثانوية؛

- إعطاء ثقافة ديمقراطية للنساء (اختيار حر لمرشحيهن)؛

- منح النساء إمكانية حضور الانتخابات على جميع المستويات؛

- زيادة تمثيل المرأة في سوق العمل ووصولها إلى أماكن اتخاذ القرار على جميع المستويات؛

- إعلام وتعليم المرأة بحقوقها بغرض مساعدتها على التخلي عن الأفكار المسبقة والاعتبارات الاجتماعية التي تضعها غالبا في المرتبة الثانية؛

- تنظيم حملات لمكافحة الأمية والعادات غير المتكيفة؛

- تشجيع المهام التقنية والفنية؛

- تشجيع المرأة والفتاة على المشاركة في الفروع التقنية والعلمية التي يمكن أن توجهها نحو القطاعات الجديدة والواعدة؛

- مضاعفة هياكل حماية الطفل من أجل تشجيع مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية والاجتماعية والثقافية؛

- تشجيع الحوار والقسمة بين الرجل والمرأة في جميع ميادين الحياة العامة؛

- تحبيذ وتشجيع التنشئة الاجتماعية للطفل؛

- عرض الفرص نفسها على الفتيات والفتيان في مجال التعليم الرسمي وغير الرسمي؛

- إقامة كيان لمتابعة تقييم تطبيق اتفاقية حظر جميع أنواع التمييز ضد المرأة على جميع المستويات؛

- تدريب المرأة على القيادة؛

- إقامة نظام الحصص لدى الانتخابات؛

- ضمان الوصول المتساوي للمرأة ومشاركتها الكاملة في إعداد النصوص القانونية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية؛

- استخدام مصرف للبيانات المتعلقة بالمرأة بالنسبة للمناصب ذات المسؤولية في حالة الاحتياج؛

- استعادة المرأة المسنة والعاجزة من تدابير خاصة للحماية من حيث احتياجاتها المادية والأخلاقية؛

- تعيين محامٍ للمرأة المعوَّقَة.

الفصــــل الســـادس: مشاركة المرأة في التمثيل وفي المؤسسات الدولية

(المادة 8)

المادة 8

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية"

الفرع الأول- حالة التشريع

منذ حصول جمهورية الكونغو على الاستقلال في عام 1960، يستند الوصول إلى المناصب العامة إلى مبدأ دستوري يعترف بالمساواة بين جميع المواطنين في الوصول إلى مختلف وظائف الخدمة العامة ومنها الوظائف الدبلوماسية والقنصلية.

وقبل وقف التعيين في الخدمة العامة، في عام 1993، عقب تدابير التكيُّف الهيكلي، فإن التعيين في الإدارة العامة يتوقف على مجرد طلب الوظيفة الشاغرة في الإدارة العامة للخدمة العامة من جانب كل مواطن كونغولي، دون تمييز حسب الجنس، مع حمل شهادة فنية، جامعية أو غيرها.

ومن الناحية القانونية، تتمتع المرأة الكونغولية بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالحصول على وظائف الخدمة العامة عامة، والوظائف الدبلوماسية والقنصلية بصفة خاصة.

الفرع الثاني تمثيل المرأة في الوظائف الدبلوماسية والقنصلية

سوف يبحث تمثيل المرأة على الصعيدين الوطني والدولي.

أولا - على الصعيد الوطني:

تعين الإدارة الدبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية مستشارا للذكورة و 4 ملحقين منهم امرأة.

وفي وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية يكشف توزيع الوظائف عن تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا.

يكفي ملاحظة أنه بين عامي 1980 و 1986، شغلت ثلاث نساء منصب السفير

الجدول رقم 25 توزيع المرأة في الإدارة المركزية للشؤون الخارجية

مدير الديوان

الأمين العام

رئيس الإدارة

المديرون

رئيس الشعبة

رئيس القسم

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

رجل

امرأة

01

00

01

00

04

00

17

03

45

07

101

53

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية، 2000 .

الجدول رقم 26 توزيع المرأة في مختلف درجات الدبلوماسية

المنصب

رجل

النسبة المئوية

امرأة

النسبة مئوية

المجموع

وزير مفوض

00

00

00

00

00

مستشار للشؤون الخارجية

51

91.07

05

8.93

56

أمين للشؤون الخارجية

215

87.04

32

12.96

247

رئيس شعبة الشؤون الخارجية

18

85.71

03

14.29

21

ملحق الشؤون الخارجية

56

93.33

04

6.67

60

موثق عقود

34

90.95

08

19.05

42

مساعد موثق عقود

5

55,55

04

44.5

09

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكوفونية، 2000 .

ويؤكد بحث الأشخاص في مناصب في بعثات دبلوماسية تمثيل المرأة تمثيلا ناقصا. وما من امرأة تعمل حاليا سفيرة أو وزيرة مفوضة.

الجدول رقم 27 توزيع المرأة في البعثات الدبلوماسية

المنصب

رجل

النسبة المئوية

امرأة

النسبة مئوية

المجموع

سفير

17

100

00

00

17

وزير مفوض

16

100

00

00

16

مستشار أول

36

87.80

05

12.2

41

مستشار ثان

11

100

0

00

11

مستشار ثالث

01

100

0

00

01

سكرتير أول

49

87.5

07

12.5

56

سكرتير ثان

16

94.1

01

5.9

17

سكرتير ثالث

03

100

00

00

03

ملحق للسفارة

18

75

06

25

24

المصدر: وزارة الخارجية والتعاون والفرانكفونية، 2000 .

يكفي ملاحظة أنه بين عامي 1980 و 1986، شغلت ثلاث نساء منصب السفير في غينيا والكاميرون وموزامبيق.

ثانيا - على الصعيد الدولي:

على صعيد المنظمات دون الإقليمية والإقليمية والدولية كانت المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أيضا على نحو ما يتبين من الجدول التالي:

الجدول رقم 28 تمثيل المرأة في المعاهد الدولية

المنظمة

رجل

امرأة

المجموع

BIT – OIT

01

00

01

UNESCO

01

02

03

OMM

01

00

01

OMD

01

00

01

MM

03

01

04

UPU

01

00

01

OSPAAL

01

00

01

ACCT

01

00

01

BEAC

02

00

02

ONUDI

01

00

01

OMPI

01

00

01

RESEFAC

01

00

01

AGG

00

01

01

OACB

01

00

01

OPF

00

02

02

FDIF

00

02

02

Conseil Mondial de la Paix

00

02

02

المجموع

16

10

27

الفرع الثالث المعوقات

يمكن تحديد المعوقات التالية على أنها عقبات في طريق تمثيل المرأة. وهذه العقبات هي:

- نقص الحماس أو الاهتمام من جانب الرجل للمسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة؛

- نقص مشاركة غالبية النساء الكونغوليات من أجل النهوض بهن؛

- انعدام الضغط الذي يساند عمل النساء من أجل مطالبهن؛

- نقص تمثيل المرأة في مجالات اتخاذ القرار؛

- ثقل العرف الذي يعطي الرجل تفوقا على المرأة من حيث التطبيق الرديء للنصوص من جانب الرجل في حين أن العرف باطل بواسطة قانون الأسرة؛

- التخصص غير الكافي للمرأة في هذا الميدان؛

- تهميش المرأة من جانب أقرانها؛

- نقص المعلومات حول مراحل التدريب والإتقان وحول الحلقات الدراسية واللقاءات الأخرى على الصعيد الوطني والدولي.

الفرع الرابع الآفاق

يمكن الإبقاء على الاحتمالات التالية:

- توجيه الفتيات في الأمور التي يقل فيها تمثيلهن؛

- الكفاح ضد نقص الدراسة الثانوية والجامعية لدى الفتيات؛

- التدريب المستمر للمرأة بغية تعزيز قدراتها على العمل؛

- تكوين جماعات ضغط نسائية؛

- النشر الكبير للمعلومات المتعلقة بخلو الوظائف في المؤسسات دون الإقليمية والأقاليمية والدولية؛

- تمويل مشاركة المرأة في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الدولية؛

- وضع تشغيل بطاقات بشأن الموارد الإنسانية من النساء؛

- وضع سياسات تطوعية في مجال النهوض بالمرأة في هذه المجالات.

الفصـــل السابـــع - الجنسية

(المادة 9)

المادة 9

1 - "تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج في أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج؛

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها".

الفرع الأول السياق

يحكم الجنسية في جمهورية الكونغو القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1961 الذي يحمل قانون الجنسية الكونغولية والنظم الدستورية . والواقع أن دستور 12 آذار/مارس 1992 ينص في المادة 31 على أن "كل مواطن يحق له الحصول على الجنسية الكونغولية. ولا يمكن حرمانه تعسفيا من حقه في تغيير الجنسية".

وتقضي المادة 54 من القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، بأن الجنسية تتعلق بمجال القانون.

وتحدد المادة 1 من القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1961 الجنسية بأنها الرابطة القانونية التي تُلحق الفرد بالدولة. وهي مستقلة عن الحقوق المدنية وعن النظام المدني للذين تحددهما قوانين خاصة في هذا الشأن.

وتوضح المادة 2 بأن القانون الحالي يحدد الأفراد الذين يكتسبون الجنسية الكونغولية بالولادة.

إن مفهوم "الفرد" هو مفهوم شامل ويبدو إزاء هذا القانون أنه لا يوجد تمييز على أساس الجنس.

وتكتسب الجنسية الكونغولية أو تفقد بعد الولادة بموجب القانون أو بموجب قرار للسلطة العامة. ويعترف هذا القانون بغلبة النصوص الدولية بالنص في مادته 5 على أن الأحكام المتعلقة بالجنسية والواردة في المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المصدَّق عليها حسب الأصول والمنشورة تنطبق إذا كانت مخالفة لأحكام التشريع الداخلي الكونغولي.

ويميز القانون الحالي بين حيازة الجنسية باعتبارها جنسية الأصل وبين اكتساب الجنسية.

الفرع الثاني منح الجنسية

دون تمييز على أساس الجنس، فإن الطفل المولود في الكونغو هو كونغولي إذا كان:

- لأب كونغولي وأم كونغولية؛

- لأب مولود في الكونغو وأم كونغولية؛

- لأب وأم مولودين في الكونغو.

أولا - اكتساب الجنسية الكونغولية

يتم اكتساب الجنسية الكونغولية وفقا لثلاثة أحكام:

- عن طريق الزواج؛

- عن طريق الإقامة؛

- بقرار من السلطة العامة.

ألف - الاكتساب عن طريق الزواج

يتعلق اكتساب الجنسية الكونغولية عن طريق الزواج بالمرأة الأجنبية التي تتزوج كونغوليا. والواقع أن هذه المرأة تكتسب الجنسية الكونغولية بعد خمس سنوات من الإقامة في الكونغو منذ تسجيل الزواج في سجلات الحالة المدنية. وعند انتهاء هذه المدة يمكن أن تصبح كونغولية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 57 وما بعدها.

وفي مقابل ذلك، لا يحدد هذا القانون حالة المرأة الكونغولية التي تتزوج أجنبي. ومن الناحية العملية، من الثابت أن هذه المرأة تحتفظ بجنسيتها الأصلية.

باء - الاكتساب بالولادة أو الإقامة في الكونغو

"كل فرد يولد في الكونغو من أبوين أجنبيين يكتسب الجنسية الكونغولية عند بلوغه سن الرشد إذا كان له في هذا التاريخ إقامة في الكونغو، وكانت إقامته العادية في الكونغو منذ سن السادسة عشرة (المادة 20)

جيم - اكتساب الجنسية الكونغولية بموجب قرار من السلطة العامة

يتعلق الأمر هنا بالتجنس. ويمنح التجنس بموجب مرسوم بعد التحقيق. ولا يبدو على هذا المستوى أي تمييز على أساس الجنس.

ثانيا - نقل الجنسية إلى الأطفال

عند قراءة القانون رقم 35 61 المؤرخ 20 حزيران/يونيه الذي يحمل قانون الجنسية الكونغولية، يمكن للرجل والمرأة أن ينقلا الجنسية الكونغولية إلى أطفالهما بالشروط نفسها. والمادة 44 من هذا القانون تنص على أن "الطفل القاصر الذي اكتسب أبوه أو اكتسبت أمه الجنسية الكونغولية يصبح كونغوليا بالمعني الكامل مثل أبويه، بشرط إثبات بنوته وفقا للمادة 12".

الفصل الثامن التعليم

(المادة 10)

المادة 10

"تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، والوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توافر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة".

ويعترف بحقوق المرأة وتكفل عن طريق جميع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدقت عليها الكونغو. ويعترف بهذه الحقوق كحقوق عالمية ثابتة وغير قابلة للتجزئة.

ومن بين هذه الحقوق حقا أساسيا هو الحق في التعليم. وللمرأة، بوصفها كائنا بشريا الحق في الحصول على التعليم الأساسي، وتعليما من نوعية يجعلها كائنا مزدهرا بالكامل ومدمجا على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ويتم هذا التعليم عن طريق المدرسة والأسرة والمجتمع .

وهذا التعليم يأخذ في الاعتبار المساواة بين الجنسين ويزيل الفوارق القائمة في السياسات، والبرامج الوطنية للتعليم على الأصعدة الابتدائية والثانوية والعليا، ومحو أمية الكبار.

ودستور عام 1969، والقانون الأساسي للمؤتمر الوطني رقم 91/3 CNP/S المؤرخ 4 حزيران/يونيه 1991، والدستور المؤرخ 15 آذار/مارس 1992، والقانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، وقانون العمل وقانون الأسرة الكونغولية، هي صكوك قانونية تكرس المساواة بين الرجل والمرأة في الكونغو.

ويشير القانون الأساسي المؤرخ حزيران/يونيه 1991، في مادته 18 إلى حق المرأة في الثقافة وفي التعليم. ولتطبيق توصيات القانون ذات الصلة، استعملت الكونغو نصوصا عديدة تنظم نظام التعليم الكونغولي بما يسمح لجميع الأطفال الحصول على التعليم. ويتعلق الأمر بصفة خاصة بالقوانين المدرسية التالية:

- القانون رقم 44/61 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 1961 يحدد المبادئ العامة لتنظيم التعليم؛

- القانون رقم 32/65 الذي تم التصويت عليه في 1965، يحدد الخطوط العريضة لتنظيم النظام التعليمي؛

- القانون رقم 20/80 الذي تم التصويت عليه في 1980 يعيد تنظيم النظام التعليمي في جمهورية الكونغو الشعبية؛

- القانون رقم 8/90 المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1990 بتعديل القانون رقم 20/80 الذي يشكك في مجانية التعليم؛

- القانون رقم 25/95 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بتعديل القانون رقم 8/90 بشأن إعادة تنظيم نظام التعليم في جمهورية الكونغو.

ويكفل الدستور الأخير الذي تم التصويت عليه في استفتاء 20 كانون الثاني/يناير 2002 الحصول القانوني على التعليم وعلى الوظيفة الفنية. والتعليم المدرسي إلزامي حتى سن 16 ومجاني في المؤسسات العامة.

الفرع الأول شروط التوجيه المهني، والحصول على الدراسات، والدبلومات في مؤسسات التعليم من مختلف الأنواع

أولا - حالة التعليم في الكونغو

منذ حصول الكونغو على الاستقلال، والتعليم إلزامي وغير تمييزي. وهو مفتوح للجميع، فتيان وفتيات. وكان النظام المدرسي الكونغولي يستلهم دائما النظام الفرنسي. ولكن أدخل عليه أمر جديد، إذ أضيفت سنة تكميلية على مستوى التعليم الابتدائي. وتمتد فترة التعليم المدرسي 13 سنة، في المرحلة الابتدائية و 7 في المرحلة الثانوية.

وفي عام 1965، تم تأميم التعليم المقدم في المدارس العامة مثلما في المدارس الخاصة. وتتولى الدولة تعليم الشباب. وهناك نصوص عديدة تحكم النظام التعليمي الكونغولي. وهي تكفل حصول جميع الأطفال على التعليم. وإلى جانب هذه القوانين، تنظم ندوات حول المشكلات العديدة لنظام التعليم الملحوظة منذ تأميم نظام التعليم. وفي عام 1970، حددت ندوة التعليم المحاور الكبرى لمشروع "مدرسة الشعب". وفي عام 1988، لاحظت الندوة التدهور الفائق في نظام التعليم واقترحت تدابير عديدة لإصلاحه.

وانهالت ملاحظات عديدة من هاتين الندوتين، وهي تتعلق بـ:

- نتائج للتأميم حدثت في عام 1965، مما أسهم في رحيل جماعي للمدرسين الناجحين من الكونغو وأسفر عن توظيف مدرسين غير مؤهلين. وأدى ذلك إلى نشوب أزمة في نظام التعليم؛

- حاولت الحكومة، بعد أن استخلصت عواقب هذه الأزمة، إجراء إصلاح بأن أنشأت مدرسة الشعب. وهذه تتألف من إشاعة الديمقراطية في المدرسة التي أصبحت مجانية.

وثبت مع ذلك، أن سياسة مدرسة الشعب أسيء تصورها. ولم يكن هناك كادر قانوني مؤكد. وانطوت على معدل انقطاع مرتفع جدا (16.3) في المائة. وكان معدل التكرار هو الأكثر ارتفاعا في أفريقيا (30 في المائة) فضلا عن تدهور نوعية التعليم. وأسفر عدم الكفاية بين التدريب والاستخدام عن بطالة متزايدة. وكان لا بد من التخلي عن هذا الخيار لأنه انتهى إلى فشل. وأدت ندوة عام 1988 فضلا عن ذلك إلى الحد من عدد مرات التكرار. وكان النظام التعليمي العلماني (الرسمي) مرهقا إن لم يكن متخلفا، وقدمت المساعدة للنهوض بالتعليم الخاص. ومن الثابت حاليا أن الميزانية كانت ضعيفة. والقانون المدرسي الأخير (1995) لم يكن لديه نصوص للتطبيق رغم أن الحكومة أقرت في تشرين الأول/أكتوبر 1996 إجراءات لإصلاح نظام التعليم.

ومع ذلك، يمكن ملاحظة جوانب إيجابية. وهكذا، أقام القانون رقم 8/90 المؤرخ أيلول/سبتمبر 1990 المجانية في التعليم. وأعاد المدة الإلزامية للمدارس إلى 10 سنوات سواء للفتيان أو للفتيات بدلا من 8 سنوات. وجعل القانون المدرسي رقم 20/8 معرفة القراءة والكتابة إلزامية. وشهد نجاحا كبيرا أثمر عن منح الكونغو خمسة جوائز من اليونسكو. واقترنت بجهود تعليم القراءة والكتابة إذاعة سميت "ألفا" مخصصة للتعليم وبث إذاعي بعنوان "التعليم ليس متأخرا أبدا" تبثه الإذاعة الوطنية، وكان يتابعه الشعب كثيرا. وتدربت نساء عديدات نتيجة لهذا البث الإذاعي.

وأصبح الحديث يدور عن تدريس بنسبة 100 في المائة (أو ما يقرب من ذلك) وعن ارتفاع معدل معرفة القراءة والكتابة في عام 1995: وبلغت نسبته 83.1 في المائة لدى الرجال و 67.2 في المائة لدى النساء.

وتهتم الكونغو دائما بإدارة نظام التعليم وشددت بصفة خاصة على التعليم قبل المدرسي ابتداء من عام 1990 وذلك عن طريق تعميمه وتحسينه بعد المائدة المستديرة التي نظمت في أعقاب مؤتمر قمة جومتيم.

ويتشكل نظام التعليم على النحو التالي:

- تعليم قبل مدرسي؛

- تعليم ابتدائي؛

- تعليم ثانوي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية؛

- تعليم عالٍ؛

- تعليم تقني وفني.

ألف - التعليم قبل المدرسي

هذا هو أول دائرة لتعليم وتدريب الطفل البالغ الصغر الذي ينحدر بصفة عامة من الحضر. وكل الأطفال لم يحصلوا على التعليم قبل المدرسي لأن دخول المدرسة الأموية مشروط بسداد رسوم التعليم. وهذا المطلب يعطي الأولوية للأطفال الذين لدى أبويهم الموارد. وتتلقى دائرة التعليم قبل المدرسي الطفل من سن 3 إلى 6 سنوات. وتعده لمعرفة المستوى الابتدائي مع اكتساب العلوم الأخلاقية والبدنية. ولا يوجد في هذه الدائرة أفراد كافيين ولكن غلبة الفتيات على الفتيان ملحوظة. والأشخاص القائمون بالتدريس هم من النساء بصفة رئيسية.

وفي الفترة من 1990 إلى 1998، انخفض عدد مراكز التعليم قبل المدرسي من 53 إلى 51 في التعليم العام. وانخفض عدد العاملين من 870 5 إلى 266 1. وهؤلاء كانوا يمثلون معدل زيادة قدرة 17.5 في المائة. وخلال ذلك العقد، انخفض عدد المعلمين إلى 197. ويمكن تفسير انخفاض عدد العاملين بقيد الأطفال في مؤسسات خاصة مفتوحة في برازافيل وبونت نوار. ولا تقدم هذه المدارس الخاصة بيانات إحصائية حتى يمكن تقييم عدد العاملين. وعلى مدى العقد، ازداد عدد الجماعة من السن الرسمية (3 إلى 5 سنوات) زيادة كبيرة بمقدار 107 106 في عام 1990 مقابل 672 160 في عام 1998. وبلغ معدل الزيادة في المتوسط5.4 في المائة بالنسبة للجنسين. ويلاحظ فارق صغير لصالح الفتيات (5.3 في المائة مقابل 4.7 في المائة أي بفارق قدره 0.6 نقطة)

الجدول رقم 29 عدد التلاميذ والمدرسين (1997 و 1998)

السنة

عدد التلاميذ

عدد المدرسين

الفتيان

نسبة مئوية

الفتيات

نسبة مئوية

المجموع

رجل

نسبة مئوية

امرأة

نسبة مئوية

المجموع

1997

796 1

48,48

908 1

51.52

704 3

1

0.21

474

99.79

475

1998

612

48.34

654

51.66

266 1

صفر

صفر

392

100

392

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998 .

والمعدل الخام للذهاب إلى المدارس، وكان ضعيفا للغاية في البداية، اختلف حيث هبط بنسبة 2.8 في المائة في عام 1990 إلى 0.4 في المائة في عام 1998. ولم يظل معدل القبول عند مستواه فحسب البالغ 2.8 ولكنه هبط كليا رغم النتائج الملموسة الحاصلة على مستوى الفتيات نتيجة لإجراء للتعبئة اتخذته المجتمعات المحلية المسؤولة عن صحة وتعليم أطفالها.

الجدول رقم 30 المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس فيما قبل المدرسة 1990 1998

السنة

الجنس

مجموع الإفراد

السكــــــــــــان

3-5 سنوات

المعدل الإجمالي

بالمدارس

مؤشر الخلاف بين الجنسين

1990

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

870 5

952 2

918 2

165 211

058 105

107 106

2.8

2.8

2.8

1.0

1991

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

810 5

913 2

817 2

015 221

713 110

302 110

2.6

2.6

2.6

1.0

1992

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

213 6

020 3

193 3

079 232

956 118

123 113

2.7

2.5

2.8

1,1

1993

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

673 4

234 2

439 2

027 246

817 124

210 121

1.9

1.8

2.0

1,1

1994

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

641 3

784 1

857 1

297 262

553 133

744 128

1.4

1.3

1.4

1,1

1995

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

686 2

316 1

370 1

915 282

954 143

961 138

0.9

1.0

0.8

1,1

1996

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

229 2

082 1

137 1

280 294

319 148

961 145

0.7

0.8

1.2

1,1

1997

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

704 3

796 1

908 1

281 304

083 151

188 153

1.2

0.4

0.4

1.0

1998

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

266 1

612

654

790 321

118 152

672 160

0.4

0.4

0.4

1.0

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998 .

ويستند التعليم فيما قبل المدرسة على الألعاب والرسومات مما يتيح للأطفال الالتحاق بالمرحلة الابتدائية مع بعض المعارف الأساسية. ولا يستفيد المعلمون من بعض الفوائد بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة بشأن تقدم وإعادة تصنيف رجال الخدمة العامة. أما دور الحضانة والمدارس الأموية فقد أنشئت في جزئها الأكبر وأديرت بواسطة القطاع الخاص والمؤسسات شبه الرسمية.

باء - التعليم الابتدائي

التعليم الابتدائي يعتبر أساس العملية التعليمية. وبذلت جهود في إطار توسيع وتعميم هذا التعليم مع التأكيد الخاص على تقليل الفوارق بين الفتيات والفتيان.

وعلى صعيد المدرسة الابتدائية، يعادل معدل التحاق الفتيات تقريبا معدل التحاق الفتيان، وهذا على عكس التعليم العالي حيث يلاحظ قدر من عدم المساواة.

الجدول رقم 31 تطور قاعات الدرس والمعلمين فيما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية

ما قبل المدرسة

المدرسة الابتدائية

السنة

القاعات

المدرسون

الطلبة

المؤسسات

المدرسون

القاعات

الطلبة

1990

185

589

870 5

632 1

639 7

349 6

143 492

1991

186

645

810 5

655 1

578 7

495 6

918 503

1992

217

655

213 6

609 1

704 7

024 7

122 490

1993

202

599

673 4

596 1

344 7

194 6

223 510

1994

196

505

641 3

575 1

614 6

262 6

961 498

1995

170

489

686 2

556 1

309 6

237 6

401 511

1996

208

552

229 2

585 1

836 6

425 6

935 512

1997

186

474

704 3

667 1

688 6

596 5

485 499

1998

153

392

266 1

648 1

688 6

862 5

735 427

والمعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس بالنسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية يبلغ 100 في المائة لكلا الجنسين. وعدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس يتجاوز عدد السكان من 6 إلى 11 سنة. وهذا المعدل تفاوت من 126.1 في المائة في عام 1990 إلى 78.6 في المائة في عام 1998. وبلغ معدل الإعادة نسبة كبيرة لدى الفتيات حيث بلغ المتوسط 34.6 في المائة على مستوى الصف. وبلغ معدل الالتحاق بالمدارس 68.4 في المائة في عام 1990 و58.0 في المائة في عام 1995. ويتميَّز الاتجاه العام للملتحقين الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بمعدل ضعيف للزيادة. إذ يبلغ 1.4 في المائة أي 2,2 في المائة للفتيان و0.6 للفتيات.

الجدول رقم 32 عدد التلاميذ والمعلمين في المرحلة الابتدائية 1997 1998

التلاميذ

المعلمون

السنة

فتيان

فتيات

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

1997

089 246

446 230

535 476

164 4

545 2

709 6

1998

094 218

133 202

227 420

074 4

487 2

561 6

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، المكلفة بالبحث العلمي، 1998 .

الجدول رقم 33 تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدرسة في التعليم الابتدائي بين عام 1990 و 1998

السنة

الجنس

العدد من جميع الأعمار

السكــــــــــــان

الملتحقون بالمدرسة

المعدل الإجمالي

للالتحاق بالمدارس

مؤشــــــــر المساواة

1990

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

134 492

758 255

385 236

229 390

420 194

809 195

126.1

131.5

120.7

0.9

1991

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

918 503

439 269

479 234

090 404

746 201

344 202

124.7

133.6

115.9

0.9

1992

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

122 490

345 254

774 235

772 419

017 210

755 209

116.8

121.1

112.4

0.9

1993

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

223 510

401 265

822 288

516 437

372 219

814 211

116.6

121.0

112.2

0.9

1994

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

961 498

282 259

679 239

560 457

872 229

688 227

109.0

112.8

105.3

0.9

1995

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

401 511

514 277

887 233

848 480

043 242

805 238

106.4

114.7

97.9

0.9

1996

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

935 512

855 271

080 241

898 500

395 252

503 248

102.4

107.7

97.0

0.9

1997

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

485 499

727 264

758 234

276 522

449 262

827 258

95.6

100.5

90.7

0.9

1998

المجموع

فتيـــــان

فتيـــات

735 427

700 226

035 201

106 545

152 275

854 269

78.5

82.4

74.2

0.9

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي.

ومن عام 1990 إلى عام 1998 لوحظ انخفاض قدره 1.7 في المائة في الجنسين المختلطين. نوقد لوحظ الانخفاض لدى الفتيات 2 في المائة في الفتيات مقابل 1.5 في المائة لدى الفتيان. ويتميز التعليم في المدرسة الابتدائية بانخفاض عدد الأفراد إلى مستوى التلاميذ وكان عدد المدرسين في عام 1990 إلى عام 1998 في المتوسط 16 في المائة و 1.4 في المائة.

وبلغ الانخفاض 14.4 في المائة بالنسبة للأفراد. وكان الانخفاض أقل شدة لدى المعلمين عنه لدى التلاميذ.

وكان معدل الزيادة بالنسبة للجنسين هو 43 في المائة منه 4,4 في المائة للفتيان و4.1 في المائة للفتيات.

الجدول رقم 34 تطور المعدل الإجمالي للقبول بالسنة الأولى ابتدائي من عام 1991 إلى عام 1995

السنة

الجنس

الملتحقون الجدد بالسنة الأولى

السكان في السن القانونية للقبول

المعدل الإجمالي للقبول

مؤشر المساواة بين الجنسين

1991

فتيان

فتيات

المجموع

751 33

191 30

942 63

088 47

015 47

103 94

71.7

64.2

67.9

0.9

1992

فتيان

فتيات

المجموع

633 36

444 34

077 71

237 40

917 48

154 98

74.4

70.4

72.4

0.9

1993

فتيان

فتيات

المجموع

902 35

237 33

139 69

689 51

114 51

803 102

69.5

65,0

67.3

0.9

1994

فتيان

فتيات

المجموع

202 34

840 31

042 66

551 54

674 53

225 108

62.7

59.3

61.0

0.9

1995

فتيان

فتيات

المجموع

991 35

540 30

531 66

951 57

770 56

721 114

62.1

53.8

58.0

0.9

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي 1998.

الجدول رقم 35 معدل الإعادة في المرحلة الابتدائية

الجديد

الابتدائي

الصنف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

النسبة المئوية

36 %

23 %

42 %

36 %

33 %

38 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998.

ويعتبر المعيدون وتاركو الدراسة والراسبون في الامتحانات ذوي أعداد كبيرة ومرتفعة. ويمكن تفسير ذلك في التعليم العام بصفة خاصة بالتحاق الأطفال بالمدارس الخاصة.وتأنيث مهنة التدريس تطور جديد. وفي المدن فإن كثيرا من الفصول بيد المرأة.

ومن عام 1980 إلى عام 1990، كان المعدل في ارتفاع، وبلغ 24 في المائة و32.8 في المائة.

ومن عام 1980 إلى عام 1985، ارتفعت النسبة المئوية للمعلمات من 24.6 في المائة إلى 29.3 في المائة أي زيادة قدرها 19.10 في المائة مقابل المعلمين الذين شهدوا انخفاضا قدره 4.9، وكان 75 في المائة في عام 1980 و 71.7 في المائة في عام 1985.

وإلى جانب من عام 1985 إلى عام 1990، ازداد هذا الاتجاه من 29.3 في المائة إلى 32.8 في المائة. بالنسبة للمرأة، وهو انخفاض بنسبة 11.9 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال من87.9 في المائة إلى 81.5 في المائة.

جيم التعليم الثانوي والتقني

أن معدل حضور الدراسة بالمرحلة الثانوية بالنسبة للأطفال من 12 إلى 19 سنة (الصف الأول) هي 84 في المائة مقابل 26 في المائة بالنسبة للفتيات.

وعلى مستوى الكلية يلاحظ غلبة المرأة عنها على مستوى الليسيه. ويبلغ معدل الدراسة في الكليات 71 في المائة بالنسبة للفتيان مقابل 58.4 في المائة بالنسبة للفتيات. والحالة هي نفسها في الليسيه، 29 في المائة مقابل 12 في المائة.

وتدل البيانات الإحصائية على أن اشتراك المرأة ضعيف. وهذا يعود إلى حواجز فكرية وتأثير الأسرة، وثقل التقاليد، والعادات والمعتقدات، وتقسيم العمل، والمشكلات الجنسية والعاطفية، والفقر، والعنف من كل نوع. وتدهور التعليم على صعيد الفتيات مرتفع حدا. في كل 000 1 طالب . يقبلون في الكليات، 365 يحضرون الصف الأخير و 202 ينجحون في البكالوريه. والنسبة المئوية للفتيات هي دائما أقل من النسبة المئوية للفتيان. ومعدل اشتراك المرأة، وخاصة في مؤسسات التعليم التقني ضعيف للغاية والتوزيع التفصيلي حسب الجنس غير محدد في مرحلة التعليم التقني والفني وبسبب الصراعات الأخيرة، لم تقدم بعض المؤسسات المفتوحة البيانات اللازمة، وفضلا عن ذلك، يلاحظ أيضا أن مؤسسات أخرى بصفة خاصة، وبعض مراكز المهن ظلت مغلقة. ويوجد فرق في تطور التعليم بين وزارة التعليم العام ووزارة التعليم التقني بسبب كثيرا من الصعوبات: قصور الأشخاص والموارد والأماكن

الجدول رقم 36 الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم العام

التلاميذ

المعلمون

السنة

رجال

نساء

المجموع

رجال

نساء

المجموع

كلية التعليم العام

1997

1998

682 79

989 61

676 65

299 51

358 145

288 113

348 3

918 2

444

386

792 3

304 3

ليسيه التعليم العام

1997

1998

675 23

105 23

740 11

402 12

415 35

507 35

758 1

729 1

202

215

960 1

944 1

المجموع

1997

1998

357 133

094 85

416 77

701 63

773 210

795 148

106 5

647 4

646

601

752 5

248 5

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي، 1998.

الجدول رقم 37 الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم التقني والفني

السنة

1997

1998

تلميذ

مدرس

تلميذ

مدرس

الجنس

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

رجال

النساء

المجموع

مراكز المهنة

270 1

897

167 2

-

-

218

718

614

332 1

-

-

208

كليات التعليم العام

800 4

551 3

351 8

-

-

770

577 4

355 4

932 8

-

-

552

الليسيه التقنية

060 10

383

59

442

727 7

949 3

676 11

391

60

451

المدارس المهنية

344

683

027 1

177

41

218

335

145 1

480 1

171

37

208

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم التقني، 1998.

الجدول رقم 38 معدل الإعادة في الكليات

المستوى

الكلية

الصف

السادس

الخامس

الرابع

الثالث

النسبة المئوية

39 %

35 %

34 %

30 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي و العالي، المكلفة بالبحث العلمي، 1998.

وعلى هذا المستوى المدرسي يلاحظ عدد كبير من تاركي الدراسة والفتيات يتركن الدراسة للأسباب المذكورة أعلاه. أما الفتيان فإنهم يبحثون عن عمل.

والتعليم التقني والمهني، وهو نظريا أكثر منه عمليا ومع ذلك فهو قليل التطور، يتيح لحاملي الدبلومات أن يجدوا عملا ومخرجا بسهولة أكثر من التعليم العام. ولهذا يزيد منذ سنة 1998 أفراد مركز المهن الزراعية في كلية التعليم التقني الزراعي. ولكن بعض الطلبة يفضلون الالتحاق بالتعليم العام.

وأشخاص التعليم النسائي في كليات التعليم العام عددهم قليل مقابل المرحلة الابتدائية. إذ يوجد في عام 1997، 444 معلمة في التعليم الثانوي مقابل 245 2 معلمة في المرحلة الابتدائية. وفي عام 1998، كان الأفراد قليلين وعددهم 386 في الكلية مقابل 487 2 في المرحلة الابتدائية. وفي التعليم التقني والمهني، بلغ العدد الكلي للمعلمين 442 منهم 159 امرأة لمدرسة الليسيه التقنية في برازافيل في عام 1997 و 218 من بينهم 41 امرأة في المدارس المهنية. ومراكز التدريب والمراكز المهنية (زراعية، وصناعية، وحراجية ومنزلية، ليس لديهم نفس الميزة التي للمدارس الأخرى. وهناك كثير من المشكلات المتعلقة بالتدريب والكوادر. والمرأة ممثلة تمثيلا ناقصا.

الجدول رقم 39 النسب في التعليم التقني والفني

النسبة

المراكز المهنية

كليات التعليم التقني

الليسيه التقنية

المدارس المهنية

طالب/قاعة

38

64

62

15

طالب/بنك أبيض

2

3

3

1

طالب/بنك رسم

-

23

34

-

طالب/مقعد

11

18

43

514

طالب/ثابت دائرة أبحاث

14

24

253

-

المصدر: اليونسكو وزارة التعليم التقني والفني، 1998.

الجدول رقم 40 النسبة في التعليم التقني والفني 1997 - 1998

النسبة

المراكز المهنية

كليات التعليم التقني

الليسيه التقنية

المدارس المهنية

طالب/قائمة

23

71

74

27

طالب/بنك أبيض

1

4

5

3

طالب/بنك رسم

-

50

46

-

طالب/مقعد

83

49

53

740

طالب/ثابت

14

105

449

-

الجدول رقم 41 تطور نتائج امتحانات التخرج في المدارس الفنية

السنة

المقيدون

الحاضرون

المقبولون

1984

799 1

787 1

541 1

1985

446 2

435 2

363 2

1986

229 2

137 2

122 2

1987

115 2

101 2

919 1

1988

634 1

627 1

486 1

1989

338 1

321 1

243 1

1990

957

956

927

1991

866

865

824

1992

767

766

707

1993

531

530

474

1994

586 1

582 1

569 1

1995

578 1

565 1

496 1

المصدر: إدارة الامتحانات والمسابقات، وزارة التعليم التقني والفني، 1998.

دال التعليم العالي

مستوى التعليم في الجامعة، محزن. ولا تمثل البنات سوى 18.6 في المائة من طلاب جامعة مارين نغوابي حتى عام 1995.

والنقص المدرسي بالنسبة للفتيات قوي وبقدر التقدم نحو المرحلة الثانوية. ومن بين 000 1 فتاة مقبولة في السنة الأولى من المرحلة الأولى، 60 فقط تصلن إلى الجامعة. ومن هنا يأتي غلبة الطلاب الذكور بصفة عامة. وتبدو هذه الغلبة في الفروع التي يقال إنها "ذكور". والحضور النسائي يبلغ

11 في المائة في العلوم الطبيعية؛

18 في المائة في الاقتصاد؛

5 إلى 7 في المائة في العلوم الدقيقة؛

12 في المائة في العلوم الزراعية؛

21 في المائة في الطب.

وهذا الوضع موجود بالفعل في المؤسسات التقنية والمهنية والمدارس الثانوية من المستوى الأول والثاني (19.2 في المائة مقابل 12 في المائة).

الجدول رقم 42 تطور الأفراد والطلاب حسب الجنس

السنة

رجل

امرأة

1980

85.70

14.28

1985

84.16

15.84

1990

84.00

16.00

1992

81.39

18.61

* بالنسبة المئوية

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي

ملحوظة: الحروب العديدة التي شهدتها الحياة الكونغولية لم تسمح بإعطاء بيانات دقيقة بين عامي 1993 و1998.

ويعود الهبوط المدرسي، بصفة خاصة، إلى حواجز سيكولوجية وإلى القصور قبل الأوان .

هاء تطور التعليم بصفة عامة

مع بلوغ معدل الدراسة 98.8 في المائة للأطفال في سن 6 إلى 11، وصلت الكونغـــو إلى أعلى معـــــدل في العالم. ويقرب عدد السكان الذين يترددون على المدارس 000 800 من مجموع سكان يقدر عددهم بنحو مليوني و800 ألف نسمة.

ومع وجود 75 في المائة بهن الطلاب في التعليم العالي، بالنسبة لسائر السكان، يقترب الكونغو من البلدان المتقدمة مثل فرنسا (1.9 في المائة)، واليابان (2.13 في المائة) والسويد (2.4 في المائة).

ويتمثل تطور الدراسة على النحو التالي:

معدل الالتحاق بالمدارس في المرحلة قبل المدرسة 2.8 في المائة منهم 50 في المائة من الفتيات

معدل الالتحاق بالمرحلة الثانوية 21 في المائة منهم 26 في المائة من الفتيات؛

معدل الالتحاق بالمرحلة العليا: 81.4 في المائة منهم 18 في المائة من الفتيات؛

معدل الإلمام بالقراءة والكتابة: 30 في المائة؛

معدل النجاح في الامتحانات:

شهادة الدراسة الابتدائية الأولية: 44 في المائة في عام 1989؛

شهادة البريفية في الدراسة في المرحلة الابتدائية: 19/28 في عام 1990؛

6 في المائة من البنات المقبولات في المرحلة الابتدائية يصلن إلى الجامعة

الجدول رقم 43 معدل تعليم الفتيات في عام 1990

المرحلة

قبل المدرسة

الابتدائية

الثانوية الأولى

الثانوية الثانية

العليا

معدل الدراسة

2.8 %

101.4 %

71.6 %

20.7 %

5.9 %

النسبة المئوية للفتيات

50 %

47.5 %

44.4 %

25.9 %

18 %

المصدر: تقرير حالة الأطفال والنساء (اليونيسيف)

ثانيا نفقات التعليم

تخصص الحكومة الكونغولية ميزانية كبيرة للتعليم، رغم النتائج التي لا يكن للمرء أن يتمناها. ويوجد عدم تناسب كبير إذن بين الوسائل المكرسة والمحصلة.

وتمثل النفقات العادية من أجل التعليم في المتوسط 6.1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي. وهذه النسبة في تراجع مع ذلك منذ عام 1993. وقد أكدت الحكومة على التعليم الابتدائي. ومن ثم فقد خصص له في الفترة 1990 إلى 1998، 51.5 في المائة من النفقات العامة العادية على التعليم.

وعموما، بذلت الدولة جهدا حاليا منذ عام 1990. ومع ذلك يلاحظ عدم استقرار كبير. وبين عامي 1990 و1992، تجاوزت النفقات 068 36 مليون فرنك أفريقي إلى 138 64 مليون فرنك أفريقي أي بزيادة 33.4 في المائة.

الجدول رقم 44 - ثقل النفقات العامة العادية للتعليم في ميزانية تشغيل الدولة*

السنة

ميزانية الدولة

مجموع نفقات التعليم

نفقات التعليم الابتدائية

القيمة

النسبة المئوية

القيمة

النسبة المئوية

1990

000 141

068 36

25.6 %

029 19

13.5 %

1991

427 209

679 60

29.0 %

619 32

15.6 %

1992

240 252

138 64

25.4 %

665 32

13.0 %

1993

386 205

392 58

28.4 %

330 28

13.8 %

1994

000 210

253 58

27.7 %

038 29

13.8 %

1995

454 177

066 52

28.7 %

213 26

14.8 %

1996

000 182

984 39

22.0 %

965 23

13.2 %

1997

000 204

425 48

23.7 %

596 23

11.5 %

1998

400 222

152 52

23 %

982 24

11.2 %

1999

506 200

129 52

26.3 %

716 26

13.7 %

* بملايين الفرنكات الأفريقية

المصدر: ميزانية نظام التعليم الكونغولي، 1998.

الجدول رقم 45 تمويل التعليم في ميدان التدريب

السنة

1995

1996

1997

1998

الأفراد

277.88 35

071.00 32

235.89 31

564.78 34

المواد

286.61 1

287.00 1

030.00 2

346.00 3

النقل

429.00 14

060.00 14

836.00 14

154.75 15

الاستثمار

218.00 1

475.00 2

137.00 5

907.00 2

ميزانية التعليم/ميزانية الدولة

10.7 في المائة

10.6 في المائة

9.8 في المائة

المصدر: ميزانية التعليم الكونغولي، 1998.

ملاحظة: الميزانية بصفة عامة تمثل 10 في المائة من ميزانية الدولة. ولكن النفقات الأكبر تذهب إلى سداد مرتبات العاملين. وفي مقابل ذلك، فإن الاستثمارات لا تمثل سوى جانب ضعيف.

الفرع الثاني: الحصول على نفس البرامج، ونفس الامتحانات، من شخص معلم يمتلك مؤهلات من الطراز الأول، ومن أماكن دراسية ومعدلات من نفس النوعية

لا يوجد في الكونغو تدابير تمييزية في ميدان البرامج الدراسية. ويلاحظ وجود قطاع عام وقطاع خاص.

وقبل تأميم التعليم في عام 1965 كان يوجد تعليم علماني وتعليم خاص. والتعليم الخاص كانت تمارسه الطوائف الدينية تؤيد التعليم المنفصل للفتيات والفتيان. وبعد ذلك جاء البرنامج الرسمي أو برنامج الدولة، وكان يدار في هذه المدارس للتعليم الديني (دراسات في التعليم المسيحي، وفي التوراة، والإعداد لجميع سير الكنيسة). وكان يجرى إعداد الفتيات لمهمتهن في المستقبل المتعلقة بتدبير شؤون المنزل. وكان البنات يدربن على التعليم المنزلي والخياطة، والتريكو، والرتق، والمطبخ، ورعاية النسل، وإدارة شؤون المنزل، والأعمال الريفية)، ولكن أيضا الموسيقى الكلاسيكية أو الدينية" بينما بالنسبة للفتيان كان التركيز على المهن (الذكرية) أكثر من التعليم الديني، وبرنامج الدولة. وفي نهاية السنة الدراسية، تمنح جوائز خاصة. ومع ذلك كانت الامتحانات واحدة للجميع.

ومع أخذ المواصفات الجنسية في الاعتبار، كان لا بد من معدات كافية لكل تدريب. وكان لا بد لدروس المطبخ والكي على سبيل المثال، من معدات مناسبة.

ومع تأميم التعليم، ألقيت الدراسات الخاصة إلى التعليم الطائفي ويقدم على نحو خاص. ومع ذلك، بالنسبة لتعليم الفتيات تواصل الدولة اللجوء إلى تعليم مخصص. وهذه هي حالة الكلية التقنية النسائية سان جان بوسكو الواقعة في بوتو بوتو على سبيل المثال.

وأسفر تأميم التعليم عن نتائج مخففة وهذا له ما يبرره مع وصول الديمقراطية إلى الكونغو، وغداة المؤتمر الوطني ذي السيادة (الذي أدى إلى تعديل القانون رقم 8/90) ومؤتمر جومتيم في عام 1990 ثم اللجوء إلى التعليم الخاص.

واليوم، يبدو من الصعب السيطرة على برامج التعليم في المؤسسات الخاصة. ويجب مع ذلك تسجيل أن هذه المؤسسات تنشر تعليما يسهم في نهضة التلاميذ ويتعلق الأمر بتعليم الموسيقى والمعلوماتية واللغات الحية الأجنبية. وفي المدارس الطائفية يعاد تنظيم الدراسات الدينية والأخلاقية. ولكن على صعيد التعليم الطائفي، تظهر صعوبة: هي أن الاتفاق بين الحكومة الكونغولية والطوائف الدينية الذي يعيد مجموع بنيتهم، لم يتم التوقيع عليه بعد في حين أن القانون رقم 49/91/CNT/P/S المؤرخ 21 حزيران/يونية 1991 للمؤتمر الوطني ذي السيادة يصرح بهذه الإعادة. وعادت بعض المدارس في عام 1995، عقب قرار مجلس الوزراء، وردت 10 مؤسسات إلى الكنيسة الكاثوليكية عقب المذكرة رقم 303 الموقعة في تموز/يوليه 1999 لاستئناف الدراسة في عام 1999 2000.

الفرع الثالث القضاء على أي مفهوم لتنميط الرجل والمرأة

أن القضاء على كل مفهوم لتنميط الرجل والمرأة يفترض التشكيل في التعليم التقليدي.

أولا - تعليم أسري منمط

كان تعليم الفتاة، على مدى فترة طويلة، يعتبر استثمارا بلا عائد. وكان من الأفضل تعليم الفتاة الأعمال المنزلية والأموية. وهذا يعدها لحياتها المقبلة بصفتها ربة البيت والأم. وهي سرعان ما تتزوج مقابل مهر مناسب. وكان الفتى، على العكس، يذهب إلى المدرسة لمدة أسرع وأطول. وكان يعتبر دعامة الأسرة وأنه الشخص الذي يظل في الأسرة وأنه يوفر لها كل ما تحتاجه من راحة مادية.

وكانت الفتاة الصغيرة تتلقى تقليديا تعليما خاصا. وكانت تعد على نحو مختلف، حسب المناطق والعادات التي تواجه الحياة في حياة الكبار. وهكذا كان في منطقة كويلو (بعد الخطف) يتم في الحالة الخاصة التي تعرف باسم "تشيكومبي". وكانت نساء معينات تعلمها تدبير المنزل والمجتمع وكذلك طرق معرفة العلاقات الجنسية مع زوجها. ولا تعرف المراسم السرية إلا بهذه الطريقة.

وفي منطقة "بول" ولدى بعض القبائل، كانت مهمة التلقين تعود إلى العمة. وكانت هذه العمة تكلف "بتسهيل مهمة الزوج أثناء الليل وتقوم بإعداد زوجة المستقبل التي كان ينبغي أن تكون سهلة. ويتم إعداد الفتاة الصغيرة بأن تكون مجرد الزوجة. والتقاليد المتعلقة بأومينغا وطهارة الأشخاص في منطقة كوفت تذكِّر ببعض القواعد المقدسة التي تسمح بالإدماج في مجتمع الراشدين. وعدم احترام هذه القواعد يمكن أن ينطوي على لعنة.

وفضلا عن هذا التعليم التقليدي يجري إعداد الفتاة الصغيرة لحياتها المقبلة كزوجة المستقبل بواسطة بعض المتدينين سواء في المدينة أو في الطوائف الدينية (الكاثوليك والبروتستانت). وكانت تعيش معهم حيث تتلقى تعليما حسب النموذج الغربي. وبعد إعدادها تصبح الفتاة الصغيرة جاهزة للزواج. وليس لها من مسألة أخرى سوى الزواج. وهي مصدر جيد للإيراد لأن المهر المطلوب ينبغي أن يأخذ في الاعتبار كل ما أنفق على تعليمها وأنها سوف تشكل جزءا من أسرة أخرى، إذ أن الأسرة الأصلية لا تحصل على شيء منها.

وفي أسرتها، تدفع الفتاة الصغيرة نحو الألعاب المخصصة للفتيات: وهي العرائس ومآدب الأطفال مع الحرص على ألا تهتم بالألعاب التي تخص الفتى. ثم تذهب الفتاة الصغيرة إلى الدراسة لفترة قصيرة، بصفة عامة، حتى الدراسة المتوسطة. وبعد ذلك، تتعجل الزواج، وتنتهي فترة الدراسة حيث تتعلم فنون الحياة المنزلية.

والفتى الذي يشكل عمود الأسرة، يتخلى عن كل المهام المنزلية، ويجري تشجيعه على استكمال دراسته وألعابه وحياته بوصفه رب الأسرة المقبل. وتعليمه الأساسي مختلف عن تعليم الفتاة. وسرعان ما يرسل إلى المدارس المهنية وفي المدرسة الغربية، يقدم له التعليم في مدرسة خاصة بالفتيان، سواء في التعليم العام أو التعليم الخاص (وخاصة في الوسط الطائفي).

ثانيا - التمثيل الناقص للمرأة

يتلقى جميع الأطفال الكونغوليون نفس التعليم. والواقع أن الكونغو لكي يأخذ في الاعتبار توصيات اليونسكو، اشترك في ديمقراطية التعليم لإعطاء الفرص نفسها للحصول على التعليم إلى جميع الأطفال.

وقد قرر المؤتمر العالمي لتعليم الجميع في جومتيم (تايلند) في عام 1990 أنها أولوية مطلقة ضمان حصول الفتيات على التعليم وتحسين نوعية التعليم المقدم لها. وقد عمل الكونغو بعد مؤتمر جومتيم على إعطاء جميع الأطفال تأكيدا خاصا على خفض التفاوت بين الفتاة والفتى. وتحسن التعليم بالمدارس على هذا النحو وكان أكثر من 70 في المائة.

والكونغو، وهو بلد وقع اتفاقيات مختلفة واشترك في مؤتمرات دولية كبرى بشأن المرأة بذل جهدا للقضاء على مفهوم تنميط الرجل والمرأة. وأخذ في اعتباره توصيات المؤتمرات التالية:

- المؤتمر العالمي الثالث بشأن المرأة (نيروبي، كينيا، في عام 1985) الذي طالب في الاستراتيجيات المرتقبة للعمل من أجل النهوض بالمرأة حتى عام 2000 بزيادة عدد الفتيات في التعليم العلمي والتقني؛

- المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة (بيجين، الصين) في عام 1995 الذي أكد من جديد أنه لا غنى عن تحسين حصول المرأة على التدريب المهني العلمي والتقني والتعليم الدائم للحصول على الظروف التنمية المستدامة خدمة للفرد؛

- المحفل الأفريقي الإقليمي بشـــأن المــــرأة والعلـــوم والتكنولوجيـــا (داغادوغو، بوركينافاصو، في كانون الثاني/يناير 1999) الذي قرر أن الوقت قد حان لكفالة المساواة للرجل والمرأة، في الحقوق والمسؤوليات، والفرص في جميع الميادين وخاصة ميدان العلم والتكنولوجيا.

وهكذا، لم تعد بعض مجالات التعليم محجوزة للرجال فقط مثل التعليم التقني الذي ما عاد يعتبر طريقا للذين يرسبون في دراساتهم على مستوى التعليم العام.

ألف - تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

على الرغم من جميع التوصيات الدولية، ما زال التقدم وجلا. وفي عام 1999، كانت الجامعة تضم 25 في المائة من الفتيات من بين 279 14 طالبا. ويضم هيئة التدريس الدائمة 550 معلما من بينهم 42 امرأة أي 7.6 في المائة من المجموع موزعات حسب الصفوف التالية: 4 منهن مكلفات بالتعليم التقني والفني، و 22 مساعدة، و 16 أستاذة مساعدة.

وتدل الإحصاءات الجامعية في 1998 على النتائج التالية وهي شعيفة.

الجدول رقم 46 تمثيل الفتيات في جامعة العلوم الاقتصادية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

214 2

606 1

608

27.54

السنة الثانية

694

592

102

14.69

72.53

الليسانس

576

479

97

16.84

85.30

الأستاذية

000 1

819

181

18.1

53.15

المجموع

484 4

496 3

988

22.03

77.97

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي. بيانات إحصائية ليوم 13 كانون الأول/ديسمبر 2000.

وهذا الجدول يؤكد اضطراب قيام الفتيات بالمواد العلمية.

ويؤثر التعليم الأساسي، على مستوى الأسرة بصفة رئيسية، تأثيرا كبيرا على الحياة المقبلة للفئات الصغيرة. وتقسيم العمل منذ الصغر يقوم بدور مشؤوم في تفكير الأطفال. وهذا يفسر سلوكهم إزاء حياة الكبار.

وتبين لنا الجداول التالية حضور الكثير من الفتيات في الفروع الأدبية، ظنا منهن أنه يمكن الحصول عليها بدرجة أكبر. والإحصاءات المتعلقة بالعام الدراسي 1998 1999 تتحدث عن نفسها.

الجدول رقم 47 تمثيل الفتيات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية*

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

181 2

461 1

720

33.01

66.98

السنة الثانية

404 1

000 1

404

28.77

71.22

الليسانس

730 1

234 1

496

28.67

71.32

الأستاذية

509

385

124

24.36

75.63

المجموع

824 5

080 4

744 1

29.95

70.07

اللغات الحية التاريخ الجغرافيا تقنيات وعلوم الاتصال*

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي .

وفي كلية الحقوق، يعتقد الطلاب أنه يكفي استذكار القوانين عن ظهر قلب وافراغها في الواجبات. وهذا ظلم. وتدل دراسة القانون على أنه ينبغي التأليف ومعرفة البحث أيضا. ويعرف المرأة أن المهمة شاقة. وهذا هو أحد الأسباب الكبرى لترك هذه المؤسسة.

الجدول رقم 48 تمثيل البنات في كلية الحقوق

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

582

423

159

27.31

72.68

السنة الثانية

310

225

85

27.41

72.58

السنة الثالثة

386

298

88

22.79

77.20

الأستاذية

266

216

50

18.79

81.20

المجموع

544 1

162 1

382

24.74

75.26

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

وفي كلية العلوم، إذا كنا نلاحظ تضخما في السنة الأولى، يكبر السخط لدى الفتى. وربما يرجع السبب إلى نقص المعلومات عن الليسية، فربما أيضا يرجع إلى نقص القدرات الحقيقية بالنسبة لمواد تتضمن حسابا متجها في نظر الطلاب. وفي كلية العلوم، لا تكون الأبحاث في المختبرات والأشغال العملية موافقة على العوام، وظروف التعليم قليلة الجاذبية.

الجدول رقم 49 تمثيل البنات في كلية العلوم

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

373

329

44

11.79

88.20

السنة الثانية

185

176

9

4.86

95.13

الليسانس

333

304

29

8.70

91.29

المجموع

891

809

82

9.20

90.79

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

ولم تكن الحالة براقة في المدارس أو معاهد التدريب. مثل الحال في المعهد العالي للإدارة، ومعهد التنمية الريفية، ومدرسة البولتيكنيك نورمال، والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، وكلية علوم الصحة، والمدرسة العليا للمعلمين.

وهنا يلاحظ أن المعهد العالي للإدارة الفارق فيه كبير. ولكن المذهل هو الحضور الضعيف نوعا إن لم يكن الحضور الضعيف جدا للتقنيات في المدرسة العليا للمعلمين وفي كلية علوم الصحة. ولم يعترف من حيث الإحصاءات بدور المرأة لكفالة التعليم للأسرة، والصحة، وداخل أسرتها وداخل مجتمعها. ولا شك أن الصورة الجامدة لدراسة الطب عبر العالم، (طويلة وصعبة واختيارية) تقوم بدور منفر للفتاة الصغيرة الكونغولية.

الجدول رقم 50 تمثيل الفتيات في المدرسة العليا للمعلمين

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

128

108

20

15.62

84.37

السنة الثانية

109

88

21

19.26

80.73

السنة الثالثة

179

149

30

16.75

83.24

السنة الرابعة

127

109

18

14.17

85.24

السنة الخامسة

116

104

12

10.34

89.65

المجموع

659

558

101

15.32

84.68

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

الجدول رقم 51 تمثيل الفتيات في كلية علوم الصحة

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

66

53

13

19.69

80.30

السنة الثانية

63

59

4

6.34

93.65

السنة الثالثة

54

46

8

14.81

85.18

السنة الرابعة

20

14

6

30

70

السنة الخامسة

27

22

5

18.51

81.48

السنة السادسة

32

25

7

21.87

78.12

السنة السابعة

50

41

9

18

82

المجموع

312

260

52

16.67

83.33

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي.

ملحوظة: من المعلوم طول فترة الدراسة. وفضلا عن ذلك يقبل الطلبة عقب مسابقة. وهذا يفسر العدد المحدود من الطلاب والطلبة أصحاب منحة منذ السنة الأولى.

وقليل ما ينجذب الطلبة إلى المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية. ولا يعطي الفرد أهمية كبيرة للتدريب المقدم في هذه المؤسسة. فما هو مستقبل أستاذ في التربية البدنية؟ وما هي المرافق الأساسية في المؤسسات المدرسية؟ والتربية البدنية لا يصلح القيام بها إلا للحصول على بعض النقاط الإضافية في امتحانات الدولة؟

الجدول رقم 52 تمثيل الفتاة في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

70

62

8

11.42

88.57

السنة الثانية

87

73

62

16.09

83.90

السنة الثالثة

43

37

73

13.95

86.04

السنة الرابعة

33

32

32

3.03

96,96

المجموع

233

204

175

12.44

87.56

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي

باء - تمثيل المرأة في هيئة التدريس

على المستوى الجامعي، لا تضع هيئة التدريس قاعدة المساواة بين جنس الذكورة وجنس الأنوثة. وهنا أيضا يوجد عدد من المعلمين ي المواد الأدبية أكبر منه في المواد العلمية أو المهنية. والشاهد في مؤسسات التعليم العالي بشأن الطلاب له رد فعل على مستوى المعلمين.

وفي جامعة مارين نغوابي، تعمل النساء مساعدات وأساتذة مساعدات. ولا يوجد بعد محاضرات.

ومن المهم ملاحظة أن هذه الحالة لا تعزى فقط إلى الدولة. وتتمتع المرأة والرجل الكونغولي بجميع الحقوق، ويعود إلى كل منهما استخلاص النفع الأفضل لمثل هذا السياق القانوني. وينبغي أن تتوافق الإرادة الفردية مع إرادة السلطات العامة لعكس الاتجاهات الفعلية بغية أن تكون التشريعات مؤيدة للمرأة.

الجدول رقم 53 إعداد المعلمين*

المؤسسة

رجل

امرأة

موظف

متقاعد

كلية العلوم الإنسانية

133

10

116

7

كلية العلوم

85

6

85

6

كلية الحقوق

31

2

24

9

كلية العلوم الاقتصادية

36

1

34

3

كلية علوم الصحة

45

6

46

5

مدرسة المعلمين العليا

70

8

68

10

الوطنية للإدارة والقضاء

26

صفر

21

5

المدرسة العليا الوطنية والبوليتكنيك

27

4

22

9

معهد التنمية الريفية

31

3

31

3

المعهد العالي للتربية الرياضية والبدنية

29

صفر

28

1

المعهد العالي للإدارة

17

4

18

3

المجموع

510

44

493

61

* في 31 آذار/مارس 2000.

المصدر: الأمانة العامة، إدارة الأفراد والشؤون الإدارية دائرة المعلمين.

ملحوظة: هذا الجدول واضح بقدر كاف. والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء ومعهد التربية البدنية والرياضية هما الآباء الفقراء الحقيقيان لجامعة مارين نغوابي.

الفرع الرابع المساواة في مجال منح المنح الدراسية والإعانات المالية للدراسات

بصفة عامة، يمكن لجميع الطلاب ذوو الجنسية الكونغولية في جامعة مارين نغوابي أن يحصلوا على منح دراسية من الدولة الكونغولية. ومنذ بضع سنوات، حدث تعديل في شروط منح المنح الدراسية كونغولية، ينبغي:

- أن يكون عمره 22 سنة على الأقل؛

- أن يجتاز بنجاح امتحانات الصف الأول للجامعة (وعليه تقدم المنحة الدراسية في السنة الثانية)؛

- الاعتراف بمسابقات الالتحاق في مؤسسات التدرب. المدرسة العليا للمعلمين، المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية، كلية علوم الصحة، مدرسة البولوتكنيك العليا، معهد التنمية الريفية؛

- الالتحاق بمدرسة في الخارج في السنة الثانية من الجامعة.

إن بحث الملفات يتم بطريقة لا يعرف منها الإسم (ومن ثم حيادية) وتمنح المنح الدراسية حسب طلبات الطلاب.

غير أن الحكومات يمكنها، لاحتياجات التوازن بين الفتيات، توجيه سلطة الطلاب. ويلاحظ في السنوات الأخيرة، تفضيل واضح من جانب الفتيات للمهن الأدبية والعلمية والتقنية ومهن الاتصال.

الجدول رقم 54 تمثيل الفتيات في معهد العلوم وتقنيات الاتصال

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

355

155

178

50.14

49.86

السنة الثانية

210

122

88

41.90

58.10

الليسانس

426

220

206

48.35

51.65

المجموع

92

51

41

44.56

55.44

المصدر: دائرة التخطيط الجامعي للسنة 1998 1999 .

الجدول رقم 55 تمثيل الفتيات في المعهد الوطني للإدارة والأستاذية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

20

18

2

10

90

السنة الثانية

105

90

15

14.28

85.71

السنة الثالثة

82

74

8

9.75

90.24

المجموع

207

182

25

12.07

87.87

الجدول رقم 56 - تمثيل الفتيات في المدرسة الوطنية العليا ببوليتكنيك

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

102

82

20

19.60

80.39

السنة الثانية

77

69

8

10.38

89.61

السنة الثالثة

114

76

38

33,33

66,66

السنة الرابعة

15

15

صفر

صفر

100

السنة الخامسة

8

8

صفر

صفر

100

المجموع

316

250

66

20.89

79.11

الجدول رقم 57 تمثيل الفتيات في معهد التنمية الريفية

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

111

84

27

24.32

75.67

السنة الثانية

62

49

13

20.96

79.03

السنة الثالثة

171

145

26

15.20

15.20

السنة الرابعة

21

14

7

33,33

66,66

السنة الخامسة

68

63

5

7.35

92.64

المجموع

433

355

78

18.01

81.99

الجدول رقم 58 تمثيل الفتيات في المعهد العالي للإدارة

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

115

82

33

28.69

71.30

السنة الثانية

89

47

42

47.19

52.80

السنة الثالثة

63

43

20

31.74

68.25

المجموع

267

172

95

35.58

64.42

الجدول رقم 59 تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغوابي

السنة

المجموع

رجال

نساء

% نساء

% رجال

السنة الأولى

589 5

979 3

610 1

28.80

71.19

السنة الثانية

000 3

292 2

708

23.6

76.4

السنة الثالثة

398 3

581 2

817

24.04

75.95

السنة الرابعة

991 1

604 1

387

19.43

80.56

السنة الخامسة

219

197

22

1

8.99

السنة السادسة

32

25

7

21.87

78.12

السنة السابعة

50

41

9

18

82

المجموع

279 41

791 10

560 3

24.94

75.06

الجدول رقم 60 تقديم المنح الدراسية حسب الجنس

السنة 1998-1999

المجموع

النسبة المئوية

رجل

194 3

75.65

امرأة

028 1

24.35

المصدر: إدارة وجهة المنح الدراسية: نيسان/أبريل 2000 .

ملحوظة : يلاحظ تدهور قوى في وجهة المنح الدراسية على المستوى العالي للطالبات .

الفرع الخامس: الوصول إلى برامج التعليم الدائم، ومحو أمية الكبار، ومحو الأمية الوظيفية

أكد الكونغو على الدوام على محو أمية الكبار الذين يتدربون في مراكز محو الأمية التي تسيطر عليها الجمعيات الدينية أو الأجانب بالنسبة للمرأة الكونغولية.

وهذه المراكز مفتوحة أمام الأشخاص الذين تركوا دراستهم ويريدون استئناف دراساتهم واجتياز امتحانات الدولة. وقد ظهر إلى الوجود مركز يتبع هيئة وطنية مشهورة هي غرفة التجارة في برازفيل. وتواجه النساء غالبا ممن يترددن على مراكز محو الأمية بأعداد كبيرة مشكلات زواجية ومالية ويشهدن تحسن حالتهم الاجتماعية. ويمكن للمرء تعداد 000 200 ممن محيت أميتهم بين عامي 1965 و 1975 مع مجيء تأميم التعليم.

وبعد ذلك شاهدنا هبوطا حتى عام 1979.

وجعل القانون رقم 20/8 المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1998 معرفة القراءة والكتابة إلزامي. وكلفت هيئة مكافحة زيادة الأمية بين النساء. وقد سجلت معدلات عالية للأمية تبلغ 40 في المائة.

وأنشئ المجلس الوطني الدائم لمحاربة الأمية بواسطة المرسوم رقم 82/211 المؤرخ 28 شباط/فبراير 1982. ويبلغ معدل الأمية 40 في المائة وخاصة لدى المرأة وفي المناطق الريفية (51.7 في المائة لدى المرأة).

واعتبارا من مؤتمر جومتيم، أعلن عام 1990 سنة دولية لمحو الأمية. وهو أيضا موعد انطلاق العقد العالمي للتعليم للجميع. وحقق الكونغو معدلا عاليا لمحو الأمية: 83.1 في المائة للرجل و67.2 في المائة للمرأة. وعمل القانون المؤرخ 6 أيلول/سبتمبر 1990 على تشكيل قاعدة بين جميع المواطنين لإدماجهم في الحياة الاجتماعية والثقافية.

وإلى جانب مراكز محو الأمية اعتمدت تدابير مصاحبة. وهي:

- إذاعة "ألفا" مصممة لمصاحبة جهود محو الأمية؛

- وتم بث برامج "أن التعليم ليس من المتأخر أبدا" من الإذاعة الوطنية بمعرفة الإدارة العامة لمحو الأمية؛

- ويصمم برنامج أخر باسم "باكنتو يا كونغو" بصفة خاصة لمحو الأمية الوظيفي بين المرأة؛

- وكان الهدف من جريدة شهرية تعرف باسم "سنغو" محو أمية المزارعين وزارعي البقول.

وكان محو الأمية يستهدف أيضا الأقليات الإثنية (مثل البيغيه) لأطفال الشوارع، والمعوقات والمهاجرات الأميات. وتدل الحملة المكثفة على الصفة العاجلة للأمر (كان محو الأمية يتم باللغات الوطنية).

ونظم النظام التعليمي أيضا دورة وطنية للاستدراك تضم الكليات الشعبية. وهذه المؤسسات تستقبل الأطفال الكونغوليين الذين لم يذهبوا إلى المدارس والذين يرغبون مواصلة دراساتهم. وكانت مؤسسات "سينارا" تجند المعلمين المؤقتين، ومن أجل مواجهة مقتضيات الدراسة، فرضت رسوما دراسية على الأطفال.

(موازاة مع ذلك، عملت في أنحاء البلد الدراسات الليلية. وكان كل كونغولي يرغب في تحسين مستواه أو تعلم مهنة، يشترك في هذه الدراسات.

وكانت البرامج والامتحانات والمعلمون هم أنفسهم مثلما في الدورات المنتظمة للدراسة. وكان تمثيل الفتاه والمرأة كبيرا. ومع الحالة التي عرفتها البلاد، فقدت الإدارة، الدائمة للتعليم البيانات الإحصائية التي يمكن أن تقيم معدلات حسب الجنس.

وتم تعزيز دورة الاستدراك والدراسات الليلية على نحو وجل. وافتتحت مراكز في كليات التعليم التقني في برازافيل، وخاصة المعاهد الغابية الزراعية في مركز إعداد الكوادر المهنية (التربية الزراعية).

ويعمل في بوانت نوار مركز للفنادق. والحكومة التي تود الأخذ بيد الشباب في طريقها لتعزيز نظام التدريب هذا، فضلا عن إعدادها الوثائق لتحويل مراكز التعلم هذه إلى حرف.

وتتلقى الدولة أيضا الدعم من المنظمات غير الحكومية للتنمية. وهكذا تقوم الرابطة الإنمائية لتعليم الكبار بمساندة مشروع دف في الكونغو.

وأدت أهمية هذه الجهود باليونسكو إلى منح وسام شرف للكونغو في عام 1991. واشتركت في ذلك أيضا الطوائف الدينية وارتبطت بهذه المهمة الشاقة. وأدت الصراعات المسلحة التي تفجرت منذ عام 1992 إلى تحجيم هذه الدينامية. وأنخفض عدد المراكز. ومقابل 491 في عام 1985، لم يكن هناك في عام 1997 سوى 64 مركزا. وأنخفض عدد المستمعين أيضا. ولوحظ انخفاض قدرة 7,7 في المائة لدى الرجال والنساء. وكانت هناك 000 239 امرأة من بين 000 353 تمحي أميتهم. وقد أشتد الفارق بين الرجال والنساء وشكل عقبة في طريق تحقيق التعليم للجميع.

ومنذ انتهاء الصراعات وفي إطار عملية التعمير الوطني، اتخذت إجراءات كثيرة بتنسيق من الوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة.

- خفض الأمية في الوسط النسائي عن طريق محو أمية النساء الريفيات والمزارعات (64 في المائة) والتجاريات (69 في المائة) في أماكن عملهن؛

- تم وضع برنامج التعليم والتدريب للمرأة وكفل لها مستوى في أجهزة الإعلام: "الإذاعة الريفية" التي تبث. بالغات الوطنية؛

- تنظيم حملة إعلامية للتوعية بحقوق المرأة؛

- إنشاء مركز للبحث والمعلومات والتوثيق بشأن المرأة (بيت المرأة).

ولم تهدأ المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية. وانشغلت بتدريب الفتيات والنساء، وضمنت أشراكهن في تعلم المهن الصغيرة (مثل صناعة الحلوى، وصناعة الصابون، وتحويل المنتجات المحلية) ونشر معلومات عن الحياة الصحية (وخاصة في ميدان فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وهو وباء ضحاياه من بين النساء والأطفال).

وعبرت النساء، على المستوى الثقافي عن أنفسهم بوصفهن فنانات ومصورات وناحتات ونظمن معارض لأعمالهن. وتقوم المنظمات غير الحكومية بمساعدة المرأة والفتاة على الانفتاح على عالم الغد (ظاهرة العولمة). ونظمت حلقات دراسية حول التدريب والإنترنت بمساعدة إدارة النهوض بالمرأة. وتم في هذا الشأن تدريب ما يقرب من 400 امرأة خلال حلقتين دراسيتين قامت بتنظيمهما.

وتدل الجداول التالية على حالة محو الأمية في الكونغو.

الجدول رقم 61 تطور مراكز محو الأمية.

المستمعون

السنة

المركز

المحرك

رجل

امرأة

المجموع

1990

111

270

090 1

115 1

214 2

1991

209

390

163 2

469 2

632 4

1992

173

355

806 1

119 2

925 3

1993

142

305

409 1

716 1

125 3

1994

116

263

099 1

390 1

489 2

1995

95

226

857

126 1

983 1

1996

131

399

286 3

792 1

078 5

1997

64

167

522

739

261 1

المصدر: إدارة التخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي: 1998.

الجدول رقم 62 - تقدير معدل محو الأمية في الكونغو

الجنس

1980

1995

رجل

64.5 %

83.1 %

امرأة

39.6 %

67.2 %

المصدر: اليونسكو، 1998

الجدول رقم 63 تطور معدل محو الأمية في السنوات

المجموعة العمرية

1974

1984

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

+ 15 ستة

60.8 %

46.4 %

73.1 %

41.5 %

29.5 %

52.4 %

15-19 سنة

18.7 %

8.4 %

28.2 %

9.1 %

5,5 %

12.5 %

20-24 سنة

30.9 %

14.7 %

44.2 %

16.7 %

10.1 %

22.9 %

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 1974 و 1984.

الجدول رقم 64 تطور معدل محو الأمية لدى الأشخاص من سن 15 إلى 20 سنة

المجموعة العمرية

1974

1984

المجموع

رجل

امرأة

المجموع

رجل

امرأة

+ 15 ستة

31.6%

43.2 %

21.3 %

58.5 %

70.5 %

47.6 %

15-19 سنة

81.2 %

91.6 %

71.8 %

90.9 %

94.5 %

87.5 %

20-24 سنة

69.1 %

85.2 %

55.7 %

83.3 %

89.9 %

77.1 %

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن 1974 و 1984

الفرع السادس: خفض معدل ترك النساء للدراسات وتنظيم البرامج للفتيات والنساء اللاتي تركن الدراسة قبل الأوان

يواجه الطفل الكونغولي عدة مشكلات وخاصة الفتاه الكونغولية الصغيرة. وإذا كان القانون المدرسي يلزم بعشر سنوات دراسية (القانون رقم 25/95 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995) سواء للفتى أو الفتاه، فقد انخفض معدل دراسة الفتاه في السنين والدورات إلى:

- 45 في المائة في الدورة الثانوية الأولى

- 26 في المائة في الدورة الثانوية الثانية

- 18 في المائة في التعليم العالي

وتترك الفتاة الصغيرة المدرسة في الصف الثالث من التعليم الابتدائي.

وأسباب ذلك الترك عديدة:

• عدم سيطرة النظام التعليمي رغم تعدد القوانين والندوات، والحلقات الدراسية؛

• الفشل المدرسي حيث ارتفع معدل الرسوب في المدرسة الابتدائية (من 23 إلى 44 في المائة)؛

• عدم كفاية التدريب العملي؛

• التعديل المتكرر لبرامج التعليم؛

• عدم التوازن بين التعليم العام والتقني والفني؛

• الزواج والحمل المبكران؛

• نقص تشجيع الآباء للفتيات؛

• نقص المشاركة الشخصية للفتيات.

الجدول رقم 65 معدل الرسوب في التعليم الابتدائي

الصف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

CM2

النسبة المئوية

36

23

42

36

33

38

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، والبحث العلمي ملحوظة: ارتفاع معدل الرسوب في التعليم الابتدائي هو أحد عوامل ترك الدراسة.

الجدول رقم 66 ترك الدراسة الابتدائية من بين كل 000 1 تلميذ يدخلون CP1

الصف

CP1

CP2

CE1

CE2

CM1

المجموع

العدد

التراكمي

140

140

89

229

239

468

151

619

110

729

فتيان

العدد

التراكمي

173

173

109

282

237

517

176

582

114

696

فتيات

العدد

التراكمي

104

104

65

169

237

519

176

582

114

696

مؤسسة المساواة بين الإناث والذكور

0.6

0.6

1.0

1.3

1,1

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط وزارة التعليم الابتدائي، والثانوي العام، البحث العلمي

وتدل هذه الجداول على أنه حتى مستوى معين تترك الفتيات المدرسة أقل من الفتيات. وحتى M2، يوجد مساواة بين الفتيان والفتيات في التعليم الابتدائي:

- 73.3 في المائة للفتيات

- 73.3 في المائة للفتيان.

وفي الفترة 1993 1994 بالنسبة للملتحقين الجدد بالفصل الدراسي الأول، كان ترك الدراسة يبلغ 48.2 في المائة للفتيات و 51.8 في المائة للفتيان على الرغم من المستوى الضعيف لدراسة الفتيات. وفي الصف الثانوي الثاني، كان ترك الدراسة يبلغ 68.7 في المائة للفتيان و 58.3 في المائة للفتيات. والفارق كبير إذن مع التأخر في الصف.

وإذا كان صحيحا أن الفتيات والفتيان يستفيدون من الظروف نفسها للحصول على الدراسات في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي، نلاحظ أن الفتيات لديها فرص أقل من الفتيان للحصول على دراسة كاملة. ومن بين 000 1 فتاة قُبلن في السنة الأولى للتعليم الابتدائي، فإن 60 فقط أي 6 في المائة يصلن للجامعة. وهنا غلبة للسكان الطلاب الذكور في الفروع "الذكرية". واشتراك المرأة ضعيف:

- 11في المائة للعلوم الطبيعية؛

- 18 في المائة للاقتصاد؛

- 5 إلى 7 في المائة للعلوم الدقيقة؛

- 12 في المائة للعلوم الزراعية؛

- 21 في المائة للطب.

الجدول رقم 67 معامل الفعالية والتدهور من السنة الخامسة ألي السنة السادسة للتعليم الابتدائي في عام 1993 و 1994

سنوات الدراسة

معامل الفاعلية

التدهور

نتيجة للترك

نتيجة الإعادة

الفتيان

من الخامسة

إلى السادسة

37.3 %

29.5 %

73.3 %

61.4 %

26.7 %

38.6 %

الفتيات

من الخامسة

إلى السادسة

40.8 %

33.3 %

73.2 %

60.8 %

26.8 %

39.2 %

المجموع

من الخامسة

إلى السادسة

39.1 %

31.3 %

78.9 %

54.8 %

21.1 %

45.2 %

المصدر: إدارة الدراسات والتخطيط، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي والعالي والبحث العلمي

والأسباب الأخرى للتدهور الدراسي، وخاصة لدى الفتيات هي:

• ثقل الثقافة: من الأفضل الزواج في سن مبكرة للفتاه الصغيرة؛

• التعليم الأساسي: فارق في التعليم بين الفتاة والفتى. الفتاة تخضع لأعباء منزلية؛ إذ ينبغي مساعدة الأم في رعاية الأشقاء؛

• شدة التحضر؛

• معزة المدرسة؛

• فقر الأسرة؛

• الحمل المبكر الذي يجعل الفتيات سريعا مسؤولات أو رئيسات للأسر.

ونتائج هذا التدهور المدرسي هي: أطفال الشوارع (ظاهرة جديدة ولكنها تشتد وخاصة مع الحروب المدنية في الكونغو)، الأطفال العمال، الأطفال المخدرون والفتيات الصغيرات العاهرات مبكرا. وللحد من هذه الظاهرة، قرر الكونغو إبقاء الفتاة الصغيرة الحامل في نظام التعليم. ولم تعد تستبعد من المدرسة مثلما في الماضي. ومع ذلك أسفر هذا التدبير عن أثر محدود. وأصبحت المشكلات الاجتماعية أكثر حدة حتى أنه من الصعب وقف هذا التيار على وجه السرعة. والبطالة، وعوز الأسر هي ظواهر جديدة تشتد. ولم يعد باستطاعة الآباء دعم تعليم أطفالهم على النحو الصحيح؛ ولم يعد باستطاعتهم السيطرة على تعليم أطفالهم. ولا بد من أن يكون المرء مزودا بالوسائل لإرسال الأطفال إلى المدارس الخاصة حيث عدد التلاميذ في الفصل محدود وحتى يمكن للمرء أن يلحق أولاده بالدراسة بمزيد من السهولة، ويكون لهؤلاء الأطفال مصاعب في المدارس العامة مكتظة.

ومؤسسات الرعاية والمنظمات غير الحكومية تضطلع بأنشطة لصالح أطفال الشوارع عن طريق استقبالهم في منازل خاصة أو مراكز استقبال. وتتولى بعض المنظمات غير الحكومية رعاية الأمهات الصغيرات اللاتي تركن الدراسة بسبب الحمل لتعليمهن مهنة.

والمدارس المتخصصة للمعوقين موجودة: معهد الشباب الصم، ومعهد المكفوفين، ويمنحون منح دراسة وميزانيات تخصصها الدولة. وكل هذه الجهود قد أعدمتها الحروب التي عملت على اضطراب النظام المدرسي.

الفرع السابع الإمكانيات نفسها للمشاركة بفعالية في الألعاب الرياضية وفي التربية البدنية

لا ينظر أبدا إلى الرياضة باعتبارها قضاء وقت فراغ أو مهنة نسائية. وكان لا بد من تغيير العقليات وفي المؤسسات التعليمية المدرسية النسائية، من الملاحظ وجود قدر من الفتور. ويكفي بضع حركات رياضية. وبعدها تبدأ الفتيات تدريجيا الاشتراك في المسابقات الرياضية الوطنية والدولية. ويبدو حاليا أن الفتيات من الشباب لا يولون الرياضة قدرا كبيرا من الأهمية في حين أنها تساعد على التنمية المنسجمة للجسم والعقل. ومع ذلك فإنهن يقمن بأداء دروس التربية البدنية بسهولة. وإلى جانب ذلك، يلاحظ وجود ولع كبير لدى الفتيات الصغار الكونغوليات بكرة اليد وكرة السلة. ويظهرن اقداما على المستوي الوطني والدولي. وتشترك بعض الفتيات الصغار في ألعاب المكتب الوطني للرياضيات المدرسية والجامعية.

ومن الواجب لدى الكونغو تدريب أساتذة التربية البدنية والرياضية في المعهد الوطني للشباب والرياضة الذي أنشئ بواسطة المؤتمر الوطني ذي السيادة وبواسطة المرسوم رقم 92/787 المؤرخ 29 آب/أغسطس 1992. وحل هذا المعهد محل المعهد الوطني للرياضة ومدرسة الشباب. ويقوم هذا المعهد، إلى جانب تعليم الألعاب الرياضية بتدريب محركي الشباب في المراكز الاجتماعية التعليمية للشباب. ولكن التمثيل النسائي ضعيف للغاية. ويظل عدد النساء ضعيف في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية (2/23 من الطلاب في السنة الرابعة) ويأسف المرء لعدم وجود أساتذة للألعاب الرياضية النسائية.

إن الفتاة الكونغولية، وهذا أمر جيد، تتابع التربية الثقافية في مجال الفن. ولكن الاشتراك هناك ضعيف أيضا. إذ تهتم الفتاة الكونغولية بوَجَل بالموسيقى (19/49) من طلبة مدرسة الفنون الجميلة و 19/50 من طلبة التصوير). ويوجد بعض الموسيقيين ولكن دون أن يتابعوا تدريبا حقيقيا. وفي الفرق المسرحية الموجودة، هناك بضع فتيات ممتازات ولكن بدون تدريب حقيقي أيضا. والأمر يتعلق بالاستعداد الطبيعي أو بتدريب في الورشة.

الجدول رقم 68 أفراد المعلمين للتربية البدنية والرياضية

نشط

غير مشط

الحالة

الرتبة

الفئة

المجموع

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

متوفر

موظف

متقاعد

مفتش

AI

1

1

-

-

1

-

مفتش مساعد

AI

53

51

2

-

53

أستاذ معتمد

AI

308

299

9

32

307

1

أستاذ مساعد

AII

160

156

4

-

160

مستشار تربوي

AII

130

129

1

-

130

مستشار رياضي

AII

113

107

6

-

113

أستاذ

BI

278 1

118 1

160

-

258 1

أستاذ مساعد

CI

45

43

2

-

45

20

مراقب

DI

5

4

1

-

-

5

المجموع

093 2

908 1

185

32

067 2

26

المصدر: دائرة الموظفين التابعين للإدارة العامة للألعاب الرياضية.

الجدول رقم 69 أفراد المعلمين للتربية البدنية في المؤسسات

المؤسسات المدرسية

المعلمون

مجموع المعلمين

ليسيه التعليم العام

135

825 1

كلية التعليم العام

38

864 3

مركز مهني

18

234

مركز للتدريب الفني

53

339

كلية للتعليم التقني

34

569

ليسيه تقنية

13

395

المجموع

639

226 7

المصدر: دائرة الإحصاءات والتخطيط التابعة لوزارة التعليم، 1991 1992

الجدول رقم 70 نتائج امتحانات السنة 1954 1995 في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

المعلمون

الملتحقون

الحاضرون

الراسبون

النسبة المئوية

عدد السنوات

مفتش للشباب والرياضة

(السنة الأولى)

18

18

18

-

100 %

1

مفتش للشباب والرياضة

(السنة الثانية)

6

6

6

-

100 %

2

مستشار رياضي

(السنة الأولى

8

8

8

-

100 %

1

42

42

40

2

96 %

2

مستشار رئيسي للشباب

(السنة الأولى)

13

13

13

-

100 %

1

مستشار رئيسي للشباب

(السنة الثانية)

6

6

6

-

100 %

2

أستاذ تربية بنيه

(السنة الأولى)

15

15

9

6

90 %

1

المصدر: تقرير النشاط، المدرسة الوطنية للشباب والرياضة، 1994 1995.

ملحوظة: جدول نتائج عام 1992 1993 يعطي نسبة مئوية 100 في المائة في جميع المهن.

الفرع الثامن الوصول إلى المعلومات الرامية إلى تأكيد الصحة، ورفاهية الأسرة، وتنظيم الأسرة

ومن المهم تعليم الفتاة الكونغولية حياتها كمواطنة المستقبل، وكأم المستقبل للأسرة.

والتعليم المقدم للفتاة، والأدوار المتعددة التي تقوم بها (أم، زوجة، طالبة، ممرضة) تؤثر على صحتها وتوازنها وإزدهارها. لذلك من الضروري توفير الرعاية لها.

ولهذا السبب اعتمدت الكونغو خطة وطنية للتنمية الصحية وفقا للقانون رقم 14 92 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992 الذي يضع إطار للسياسة الوطنية في مجال الصحة. وللأم والطفل مكانة مرموقة في هذه السياسة.

وترمي هذه الخطة، في جملة أمور، إلى النهوض بالبحث ونشر المعلومات عن صحة المرأة، وتخفيض معدل وفيات الأمومة والطفولة بنسبة 50 في المائة حتى عام 2001. وتشمل أيضا تدخلات بشأن احتياجات المرأة إزاء فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ودعم الأنشطة التي تستهدف السكان وتنظيم الأسرة.

وقامت حكومة الكونغو بأنشطة أيضا بشأن المرأة الشابة الكونغولية وهي تتعلق بالآتي:

- إنشاء مركز للمشورة في مجال تنظيم الأسرة لصالح الفتيات الصغيرات في وسط مدرسي؛

- دعم الأمومة بدون إخطار وتدريب المحركين في ميدان تنظيم الأسرة؛

- حملات للتوعية في مجال الصحة الإنجابية، والصحة الجنسية، وتنظيم الأسرة؛

- دعم الأنشطة بشأن السكان وتنظيم الأسرة التي تقوم بها في الأغلب المنظمات غير الحكومية والرابطات؛

- دعم البرامج الرامية إلى تحسين صحة المرأة.

وتعمل المنظمات غير الحكومية والرابطات النسائية أيضا لمساعدة المرأة الكونغولية في مجال الصحة، والرفاهية الأسرية ومشكلات الإيدز. ويمكن أن نذكر منها ما يلي بصفة خاصة:

- جمعيات الأخوة النسائية الكاثوليكية من خلال المحاضرات المناقشات؛

- الرابطة النسائية للتضامن؛

- محفل المنتجين الصغار من أجل التنمية؛

- الرابطة الأفريقية توماس سانكارا؛

- منظمة النساء ضد الإيدز؛

- الرابطة الكونغولية لرفاهية الأسرة؛

- الرابطة التي تقوم بحملة ضد الإيدز، والعنف الجنسي، وخاصة بعد حروب الكونغو.

وتضم المنظمات غير الحكومية أيضا الشباب في مجال المخدرات وأضرارها، لأنها وباء يكتسب الشريحة الضعيفة من المجتمع الكونغولي.

وقد أذيعت معلومات كثيرة على الراديو والتليفزيون الكونغوليين باللغات الوطنية غالبا وعلى هيئة اسكتشات كما هو الحال بالنسبة لتنظيم الأسرة أو أهمية استخدام الموانع من أجل مكافحة الإيدز والحمل غير المرغوب فيه. وهذه إجراءات حميدة لأن الإحصاءات تدل على أنه من بين 000 100 من المواليد هناك 890 حالة وفاة منها 41 في المائة ترتبط بالإجهاض المستحث. والحمل المبكر يشمل إجراء عملية قيصرية في 32 في المائة من الولادات.

الفرع التاسع المعوقات

يوجه نقد إلى نظام التعليم من أكثر من ناحية. إذ ينتقد بصفة خاصة لإشرابه الأطفال قيما لا تناسب الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وتحبذ المدرسة الكونغولية الهجرة الجماعية إلى الريف ولا تحبذ العمل المنتج. ولا يوجد قدر كاف، في الأجلين القصير والمتوسط للتدريب الفني العالي النوعية، وتوجه يتيح للشباب التقدم نحو القطاع غير المنظم. والفشل جارح. ومهمة المدرب لم تكتمل على الدوام.

ويسهم في هذه الحالة عدة عوامل داخلية وخارجية.

أولا - الأسباب الداخلية

منذ مرحلة ما قبل المدرسة ولا يصل التعليم إلى الجميع. ولا يتناسب الغرض من التعليم مع الطلب العالي. ولا تقترن ديمقراطية التعليم بالتدابير اللازمة لمواجهة المجتمع المدرسي الآخذ في الازدياد بقوة (بناء المدارس وتدريب المعلمين الأكفاء). وقد بذلت الدولة جهدا غير كاف لبناء مدارس في الوسط الحضري؛ ولكن في الوسط الريفي، يستثمر الآباء في إطار العمل الخلاق للجماهير". وبين عامي 1965 و 1990 تم الانتقال من 806 مدارس إلى 620 1 مدرسة ومن 47 كلية إلى 223 كلية. ولكن المدارس مكتظة بالتلاميذ في الأوساط الحضرية (الفصل الواحد يضم من 80 إلى 100 تلميذ في المرحلة الابتدائية. وتقسّم الساعة المدرسية إلى مجموعتين: الدورة الصباحية ودورة بعد الظهر. وهذا لا يسفر دائما عن نتائج سعيدة: وتناقصت ساعات التعليم: 5 أيام للدراسة و 22 ساعة للتعليم.

والعجز المزمن في المعلمين يبرر توظيف "متطوعين للتعليم" غير أكفاء. وتم إنشاء مراكز أخرى لتدريب المعلمين في برازافيل، وأواندو، ولوبومو. وأسفر ذلك عن زيادة في كمية المعلمين وليس في نوعيتهم.

والفصول مزدوجة. وفي إطار التعليم للجميع أصبح التعليم إلزاميا وتتولى الدولة رعاية جميع الأطفال. ولم يتم بناء القرى وأصبحت هناك هجرة جماعية من الريف. والأساتذة مرهقون بالعمل لأنهم يشغلون من 2 إلى 3 فصول. وهناك أيضا مدرسة الأحد". ويوجه الأسف للنقص في المواد التعليمية: الكتب ومواد المختبر. والتعليم عبارة عن إملاء أو نقل المواد بدلا من إيضاحها وبيانها وإجراء التمرينات.

والتمييز الجنسي يبدو وكأنه عامل معوق آخر. وقد انخفض تعليم الفتيات لأسباب مختلفة والفتيات يهجرن المدرسة بسرعة. ولا يعطي الآباء كثيرا من الأهمية لتعليم الفتيات. وينبغي لهن أن يكرسن أنفسهن للعمل المرهق في المنزل. وليس لديهن متسع من وقت الفراغ أو من وقت للدراسة. وكثيرا ما يقول الآباء "بالنسبة للفتاة الحصول على دبلوم ليس أولوية، بل الأفضل من ذلك الزواج الجيد". والمشكلات الجنسية والعاطفية تظهر لدى الشاب الكونغولي بسرعة. ولكن بالنسبة للفتاة تزداد الأسباب خطورة: الحمل السريع. ونقص التعليم الجنسي داخل الأسرة والمدرسة يسهم في انتشار الأمراض التي تنتقل بواسطة الجنس. وكثيرا ما ترفض الفتاة الصغيرة نفسها وتهجر ذاتها وتتسبب في إجهاضها في ظروف مشكوك فيها (مع ما ينطوي عليه ذلك من عواقب) فإما تلجأ إلى رجل ليتعهدها أو تنضم سريعا إلى الشارع.

والمعلمون العديدون هم أيضا من بين الذين يضايقون تلاميذهم جنسيا.

ثانيا - الأسباب الخارجية

ترجع هذه الأسباب عادة إلى البيئة العامة. ويمارس الوضع الاقتصادي للبلد تأثيرا كبيرا على تعليم الأطفال. وهو لا يحبذ التعليم العادي للأطفال. يضاف إلى ذلك سياسة تعليمية تتميز بما يلي:

- ثلاثة مبادئ رئيسية هي: الديمقراطية، والإلزام المدرسي، ومجانية التعليم؛

- تطوير التعليم العام يتم على حساب التعليم التقني؛

- ضعف مكافآت المعلمين؛

- بيئة غير مواتية. لم يتم تدريب الشاب الكونغولي لمواجهة الحياة. فقد قدمت المدرسة تعليما نظريا فحسب. والجمعيات الدينية وحدها لا تستطيع أن تقدم شيئا آخر للفتاة الصغيرة.

ولا يستطيع الآباء دائما الإسهام في تشكيل أطفالهم. ومحو أمية الإناث أمر يشغل البال وذلك لأن: "الأطفال الذين تتلقى أمهاتهم تعليما جيدا لديهم فرص أكبر للبقاء وأن يحققوا زيادة صحية" (المدير العام لليونيسيف) ولما كانت الأمهات أنفسهن قد تعرضن لعدة صدمات: الأمية، والحرب المستمرة منذ عام 1993 (النساء والأطفال كانوا الضحايا الرئيسيين لهذه الحروب) والأزمات الاقتصادية والإيدز.

الفرع العاشر الآفاق

في الكونغو، قدم نظام التعليم في مجموعه نتائج مرضية حتى ولو كانت المشكلات المتولدة بعد التأميم قد حدت من اكتسابها. وإذا كان الفتيان قد استطاعوا البروز، فالشاهد أن الفتيات قد فشلن في النجاح في المجالات العلمية والتكنولوجية. وإذا كان ينبغي أن تدفع الفتاة وأن تشجع لأنهن سيكن الفعاليات الاقتصادية في المستقبل من الطراز الأول. وللتعليم دور كبير يقوم به. وإذا كان المرء يريد للمرأة والفتاة أن ينجحا في الحياة وأن يكونا شريكين كاملين، فإن الإصلاحات التعليمية في البرامج والسياسات التربوية ينبغي أن تتحقق. وينبغي أن تقوم إصلاحات التعليم على الدعامات الأربع وهي: تعلم المعرفة، تعلم العمل، تعلم العيش سويا، تعلم أن يكون.

ويمكن استهداف عدة آفاق في قطاع التعليم بصفة عامة ومن أجل الفتيات الصغيرات بصفة خاصة.

الآفاق

أولا - معلومات عامة

- تخصيص موارد وطنية للتعليم وإنشاء تعليم عام ومجاني؛

- إشراك المؤسسات الاجتماعية والهيئات الدولية في إصلاح نظام التعليم وإشراك المجتمعات المحلية الدينية والمنظمات غير الحكومية؛

- وضع سياسة لتحسين ظروف العمل؛

- كفالة ظروف للعمل أكثر جاذبية بالنسبة للمعلمين حتى لا يتحولوا إلى مستقبل أفضل ومشرف بدرجة أكبر مثل الدبلوماسية أو مستقبل "مريح" مثل الإدارة العامة. إن المكافأة التي يحصل عليها المعلم تافهة وينبغي إعادة تقييمها. إن تطبيق المرسوم رقم 99 50 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 1999 ويحمل تقدما هاما للمعلمين ينبغي أن يسري ويحقق مقياسا هاما للأجور على وجه السرعة؛

- كفالة حملات توعية في مسألة المساواة بين الجنسين بالنسبة للمعلمين؛

- مراجعة البرامج الدراسية ومواد التدريب لإزالة الظلم المرتبط بالجنس وتكون موجهة لصالح احتياجات المجتمعات المحلية؛

- تنشيط برامج محو الأمية؛

- تشكيل لجنة وطنية لمتابعة الأنشطة وبرنامج وطني لتعليم المواطن وتقييمه؛

- إقامة هياكل "تنفيذ برنامج التعليم"

- إنشاء مراكز إقليمية للتعليم المدني؛

- إدماج التعليم المدني في برامج الدراسة، وبرامج محو الأمية والتعليم الشعبي؛

- تنظيم محافل عبر البلد حول الثقافة الديمقراطية، والحكم الصالح، وثقافة السلام؛

- تشجيع روح تنظيم المشروع لدى الطفل؛

- تحسين ظروف التعليم في المناطق لتحجيم الهجرة الجماعية الريفية؛

- إعادة تقييم التراث الثقافي التقليدي؛

- تنشيط خطة العمل الوطنية من أجل الطفل؛

- إعادة قيام نظام المناقشة المدرسية مع توزيع جوائز لأفضل الطلبة؛

- في كلمة واحدة الإعلان عن إرادة سياسية قوية للغاية تعكس الاتجاهات الحالية.

الآفاق بالنسبة للفتاة

ثانيا - من أجل الفتاة

- خفض ثقل الأعمال المنزلية للمرأة والفتاة والسماح لهما بمواصلة دراستهما. وهذا ينطوي على تغيير في العقلية وتحسين اقتصادي للأسرة؛

- إنشاء برامج للتوجيه والنصح للفتاة بغية السماح لها بالقيام بالاختيارات بالنسبة للمستقبل سريعا؛

- تأييد عودة الأمهات والأطفال إلى المدارس وكذلك الفتيات الحاملات وإعطائهن مساعدات اجتماعية؛

- زيادة الوعي لدى المجتمعات المحلية حول تعليم الفتاة؛

- تعزيز أو تنشيط برامج محو الأمية بالنسبة للنساء الكبيرات والتعليم الدائم لهن؛

- اتباع سياسات جديدة للتعليم والتدريب بإعطاء اهتمام خاص لمشكلة تعليم الفتاة وخاصة على المستوى الابتدائي؛

- توظيف أساتذة نسائيين في المناطق الريفية والحضرية قادرات على فهم أفضل لمشكلات النساء؛

- وضع برامج مرنة في المناطق الريفية لإشراك أكبر عدد من الفتيات وزيادة حضورهن وانضباطهن، والتوصية ببرنامج التعليم للجميع؛

- زيادة فرص حصول الفتيات على المنح الدراسية؛

- جعل مجالي العلم والتكنولوجيا أكثر جاذبية للمرأة وأكثر وصولا إليهما. وينبغي من أجل ذلك القيام بما يلي:

• تنقيح البرامج الدراسية والمواد التعليمية على جميع المستويات بهدف منع الأنماط الرامية إلى عدم تشجيع المرأة في اختيار المهن؛

• تقديم مساعدة خاصة للنساء العاملات في مهن عملية وتكنولوجية؛

• النهوض "بنماذج النجاح النسائي" في مجالي العلم والتكنولوجيا؛

• وضع مؤشرات لتقييم الاتجاه السائد في مسألة المساواة بين الجنسين وتعزيز قدرات المرأة في مجالي العلم والتكنولوجيا؛

• تدريب الفتيات الصغيرات بهدف جعلهن مواطنات عالميات في مجالي الصحة والبيئـــة، وأيضــــا في مــجال السياسة والثقافة والسلام ومعرفة حقوق الإنسان.

- وضع هيكل لاستثمار الأموال ومساعدة الفتيات الصغيرات لتعزيز تدريبهن؛

- إنشاء أيام مفتوحة على مستوى المؤسسات الثانوية والعليا بهدف الترويج للمهن؛

- خفض أعباء العمل المنزلي للنساء والفتيات عن طريق إنشاء دور للحضانة ومدارس للام ومراكز لأوقات الفراغ بالنسبة للأطفال وذلك للسماح لهن بمواصلة دراستهن؛

- تغيير نظام المكافآت المدرسية مع توزيع الجوائز؛

- منح المنح الدراسية لأطفال المدارس المتخصصة.

الفرع الحادي عشر استنتاجات

إن تعليم الصغار وخاصة الفتاة الصغيرة هي مسؤولية الجميع: الحكومة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، والرابطات النسائية أو المختلطة، والطوائف الدينية، ووكالات الأمم المتحدة. والجهود الموحدة للجميع ينبغي أن تعزز وضع الفتيات والنساء في إطار ممتاز لهذه الشريحة من المجتمع.

وإذا كانت الإحصاءات تدل على فارق كبير بين الجنسين، فإن هذا لا يعود إلى التشريعات المدرسية التي تتميز بالمساواة. وينبغي أن تعمل الدولة والشركاء الآخرون على تهيئة الظروف اللازمة لتحسين حالة المرأة والفتاة الشابة.

ولمواجهة عدم الكفاية في التدريب والعمل، ينبغي تحريك القطاع غير المنظم لمساعدة النساء على أن تربح في حياتهن بسلامة بدلا من دفعهن نحو الفجور والدعارة حيث يحصلن على المال من أشخاص سيئ النية.

وينبغي تشجيع الحركات التي تربط بين الشباب لإتاحة الفرص للجميع بينهم على الصعيدين الإقليمي والدولي. وينبغي للكبار الجادين أن يدرجوا الشباب في أطر صحية. والحديث يدور مثلا حول الكشافة والأدلة وحركات الشباب المسيحي أو العلماني. ويتلقى الجنسان في هذه المؤسسات التعليم ذاته والتدريب ذاته. ويمثلون يقظة وعي المواطن وضميره.

وقد شهدت الحكومة انشغالا كبيرا بمشكلات التعليم بالنسبة للشباب الكونغولي، سواء للفتيان أو الفتيات. ومع ذلك ينبغي أن تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعكس الاتجاهات الحالية فيما يتعلق بالعنف المدرسي واختيار الفروع في ميدان التعليم وخاصة تعليم الفتاة الصغيرة. وينبغي للنظام التعليمي أن ينطلق في هذا القرن الجديد.

الفصل التاسع: العمل

(المادة 11)

المادة 11

"1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب؛

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

الفرع الأول تكريس المساواة في الحقوق بين الجنسين في ميدان العمل في الكونغو

تكفل التشريعات الكونغولية المساواة بين الجنسين وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صدَّقت عليها الكونغو.

أولا - التشريعات الوطنية

الدستور الكونغولي والنصوص التشريعية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة.

• القانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997 يكفل مشاركة كل مواطن كونغولي في حياة الأمة. وينص في مادته 23 على ما يلي: "للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية. وفي حالة تساوي العمل، للمرأة الحق في نفس المرتب الذي يتقاضاه الرجل".

• ويكفل القانون 45/75 المؤرخ 15 آذار/مارس 1975 الذي يشرع قانون العمل المنقح لعام 1982، المساواة في وصول المرأة إلى فرص العمل، والمساواة في الأجر، والحق في إجازة الأمومة.

• ويمنح قانون الضمان الاجتماعي، وهو القانون رقم 4/86 المؤرخ 25 شباط/فبراير 1986، حقوقا متساوية للرجل والمرأة.

• ويحدد القانون رقم 21/89 المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 والذي يتضمن النظام العام للخدمة العامة، قواعد إدارة فرص العمل ورجال الدولة الذين يضطلعون بمهمة عامة. وفي هذا الوضع، لا يوجد أي تمييز بين الجنسين.

• الاتفاقية الجماعية المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1960 والمطبقة على عقود الموظفين ورجال العمل بالخدمة العامة لجمهورية الكونغو تؤكد، بصفة عامة، المساواة بين الرجل والمرأة.

• ويمنح قانون الأسرة، وهو القانون رقم 73/84 المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1984، نفس الحقوق للرجل والمرأة.

ويؤيد الدستور الجديد الذي يجري التصويت عليه في استفتاء عام يوم 20 كانون الثاني/يناير 2002، هذه المساواة ويعززها. وجميع هذه النصوص تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة السياسية والخاصة.

ثانيا الاتفاقات الدولية:

صدق الكونغو على 27 اتفاقية من بين 182 اتفاقية اعتمدها المؤتمر الأولى للعمل منها خمس اتفاقيات تؤكد بطريقة محددة المساواة في الحقوق في مجال الاستخدام بين الرجل والمرأة:

- الاتفاقية رقم 89 بشأن العمل الليلي للمرأة العاملة في الصناعة (نقحت في عام 1948)؛

- الاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور بين الأيدي العاملة الذكرية والأيدي العاملة النسوية مقابل العمل المتساوي؛

- الاتفاقية رقم 103 بشأن حماية الأمومة (نقحت في عام 1952)؛

- الاتفاقية رقم 156 بشأن المساواة في الفرص والمعاملة للعاملين من الجنسين: العاملون ذوو المسؤوليات الأسرية.

وهناك بعض الاتفاقيات التي لم تصدق عليها الكونغو ولها تأثير على الواقع، من حيث الممارسة المتبعة في مسألة الاستخدام.

الفرع الثاني: الاستخدام في القطاعات العامة والخاصة وغير المنظمة

هناك أحكام خاصة تحكم القطاعات العامة والخاصة وغير المنظمة.

أولا العمل العام

في المواد 20 إلى 24 من القانون الأساسي ودستور 20 كانون الثاني/يناير 2002، تؤكد الدولة حق العمل لدى جميع المواطنين:

"العمل حق وواجب مقدس ولكل مواطن الحق في أن يتلقى أجرا مقابل عمله وجدارته. وكل تمييز على أساس العنصر، والجنس، والحالة البدنية، والأصل الإقليمي أو الأثني، محظور" (المادة 22).

لا يمكن التمييز بين الجنسين في تطبيق نظام الخدمة العامة باستثناء بعض القواعد ذات الصلة بإجازة الأمومة، هكذا تنص المادة 200، من النظام العام للخدمة العامة.

ومع ذلك، فإن بعض الأعمال يمكن حجزها لأشخاص بسبب ظروف القدرة البدنية الخاصة التي تطلبها و(المادة 200).

ثانيا الاستخدام في القطاع الخاص

ظروف الوصول في القطاع الخاص يحكمها قانون العمل يضاف إليها اتفاقيات الشركة (الاتفاق المتعلق بالبترول، والاتفاق المتعلق بالتجارة، إلخ ) التي تمنح العمال في القطاع الخاص بعض المزايا، وخاصة في مجال الأجر.

والمادة 105 من قانون العمل تنص على أنه "في جميع المؤسسات العامة أو الخاصة، يشمل عدد الزراعيين الذين يضطلعون بالتعليم والأعمال الخيرية، لا يمكن أن تتجاوز المدة القانونية لعمل الموظفين أو العاملين من أي جنس من الجنسين ومن جميع الأعمار، الذين يعملون طول الوقت، بالعمل أو القطعة، 40 ساعة في الأسبوع".

ثالثا العمل في القطاع غير المنظم

القطاع المفضل لدى المرأة، وهذا القطاع غير المنظم يوفر العمل المجزي بإيرادات مجزية لقطاع كبير من السكان. وهذا القطاع هو الملجأ الأخير للمرأة التي تمثل 64 في المائة من السكان النشطين.

وتواجه المرأة في القطاع غير المنظم مشكلات متنوعة: التضارب المخادع بين التجار المتجولين، وانعدام الإطار القانوني، والأمية، وانعدام وجود هيكل يدافع عن مصالحها.

ومثلما في غالبية البلدان الأفريقية، لا تأخذ الحسابات القومية في الاعتبار أنشطة المرأة في القطاع غير المنظم.

ومن بين خصائص البلدان الأفريقية وجود بيوت على رأسها امرأة هي رب الأسرة. ومن بين الفئات الاجتماعية التي سحقها الفقر بشدة يمكن ذكر المرأة ربة الأسرة بصفة عامة والمرأة الريفية بصفة خاصة. والغالبية العظمى لأمثال هذه المرأة يوجدن في القطاع غير المنظم حيث يوجد لديهن أموال للتجارة أو وحدات صغيرة للإنتاج يحصلن منها على إيرادات ضعيفة في الغالب لإعالة أسر بأكملها.

وتوجد نسبة كبيرة على مستوى المناطق الريفية والحضرية حيث ترتبط المرأة ربة الأسرة بأطفالها والشخصيات المرتبطة بها بالزواج. وهذا الأمر يفسره وجود أرامل ومطلقات وعزاب بين السكان من النساء. ومن الأوساط الريفية يهجر الأزواج البيت بحثا عن عمل التجمعات الكبيرة. وهذا يؤدي إلى غياب مطول ويدفع المرأة على إدارة البيت بمفردها والانضمام إلى صفوف العاملين في القطاع غير المنظم.

الفرع الثالث المرأة والاستخدام

استؤنفت الحقوق التي تمارسها المرأة في الظروف نفسها مثل الرجل:

- حق العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛

- الحق في الإمكانيات نفسها للاستخدام، بما في ذلك تطبيق معايير المساواة في الاختبار في ميدان الاستخدام.

ومع ذلك، فإنه في ميدان التشغيل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فإن الاتجاه يسير نحو تشغيل الرجل. وتزداد هذه الظاهرة في القطاع الخاص حيث تجد المرأة نفسها مغبونة بسبب كونها امرأة وأم وربة منزل وربة أسرة.

والمادة 23 من القانون الأساسي والفقرة 3 من المادة 8 من الدستور الجديد تنصان على أحكام خاصة بالمرأة" للمرأة نفس الحقوق التي للرجل في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية. وبالنسبة للعمل المتساوي، للمرأة الحق في نفس الراتب مثل الرجل".

ولا يوجد تمييز قانوني في ميدان الاستخدام، غير أن استخدامه هو في حدة الأدنى وخاصة في المجالات العليا لاتخاذ القرار أو في المناصب التكنولوجية الهامة.

وتمثل المرأة أكثر من نصف السكان (52 في المائة) وتسهم بقدر كبير في الاقتصاد (46 في المائة) السكان النشطين؛ وتكفل 70 في المائة من الأيدي العاملة في الزراعة 60 إلى 80 في المائة من إنتاج الأغذية ونحو 100 في المائة من تحويل المنتجات التقليدية للزراعة، و60.4 في المائة من الزراعة و58 في المائة من التجارة. وتمثل المرأة 64.4 في المائة من القطاع الأول و1.1 في المائة من القطاع الثاني و33 في المائة من القطاع الثالث.

وفي البيئة الريفية تخصص المرأة جهودها للأنشطة الرامية بصفة أساسية إلى بقاء النفس. وفي كثير من الأعمال الزراعية التي تنساب من التقسيم التقليدي للعمل، فإنها تقوم عادة بالأشغال الفنية التي لا تعود إلا بقليل من المال؛ ولا توجد أمامها منافذ تقريبا والتقنيات المستخدمة قديمة.

وفي الوسط الحضري، فإن وصول المرأة إلى الأنشطة الفنية محدود لضعف مستوى مؤهلاتها ولقيود مسؤولية البيت التي تخضع لها. ولن تساعد في انتشار أنشطة الخدمات وممارسة التجارة الصغيرة في المنزل أو أسواق حيث تخدم الإيرادات والعائدات اللازمة للبقاء. ولا تستفيد المرأة الريفية هي والمرأة في القطاع غير المنظم من أي تغطية اجتماعية ولا يمكنها الحصول على قرض بنكي نظرا لاتساع أنشطتها,

واشتراك المرأة في الاستخدام في القطاع المنظم شهد زيادة سريعة. غير أن المساواة في الوصول إلى فرص الاستخدام تكفل تمثيلا كميا ونوعيا. وتشكل المرأة أقلية في الخدمة العامة والقطاع الخاص. وفي عام 1995، لا تمثل المرأة سوى الربع أي 335 14 فرداً من بين 343 57 موظفا تم إحصاؤهم. ومن بين 025 105 فرد ينضمون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يوجد سوى 053 20 امرأة. وفي عام 1990، لم يكن هناك سوى 414 18 امرأة من بين 130 55 عاملا في الخدمة العامة.

وهذه الأرقام لم تشهد تطورا كثيرا، بسبب وقف التوظيف في الخدمة العامة، نتيجة للصعوبات الاقتصادية. وفي الوسط الحضري، فإن وظائف الاستخدام المعروضة تتسم بقدر أكبر من النوع الحديث، وتتطلب ليس فقط قدرات بدنية ولكن صلاحيات خاصة ليست في صالح المرأة التي لم تتدرب أو تخصص كثيرا. وفي الخدمة العامة، حيث ترتبط فرص الوصول إلى المناصب ذات المسؤولية بمستوى المؤهلات، يزداد تمثيل المرأة في الفئات من الدرجتين باء وجيم الخاصة بالتدريب المتوسط.

وتصنف الإدارة العامة للأيدي العاملة الاستخدام إلى ثلاث فئات لاستخدام المرأة في عالم الاستخدام هي:

• الطبقة العليا (مجالات اتخاذ القرار)؛ وحضور المرأة ضعيف جدا؛

• الطبقة المتوسطة (كادر متوسط)، وحضور المرأة غير كاف؛

• الطبقة الدنيا؛ وتضم غالبية النساء.

وعلى سبيل المثال ، في ميدان التعليم الوطني، يوجد في النصف الأخير، معلمون لما قبل المدرسة وللمدرسة الابتدائية، وهو قطاع تسيطر علية المرأة بحضور قوي؛ ويضم الصف المتوسط موظف الكليات والليسيهات حيث يقل حضور المرأة في الصفوف وتوجد في المكاتب مثلما في الإدارة. وأخيرا، تضم الطبقة العليا أساتذة الجامعة حيث حضور المرأة محدود للغاية.

الفرع الرابع تطور المستقبل المهني والوصول إلى التدريب

أن تطور المستقبل المهني والوصول إلى التدريب محدد بأحكام من النظام العام للخدمة المدنية:

ويتعلق الأمر بالمادتين 206 و 226 من هذا النظام.

المادة 206 "يحق لكل موظف بقدر استحقاقاته واحتياجاته من الإدارة ترقية. وهذه تنظم عبر ما يلي:

- مسابقات داخلية للتوظيف تتيح الوصول إلى الفئة الأعلى؛

- مسابقات مهنية تتيح الوصول إلى التدريب؛

- مراحل اتفاق تتيح الوصول إلى أعمال معينة؛

- تعيينات بصفة استثنائية تحدد شروطها بمرسوم يتخذه مجلس الوزراء".

المادة 226 "الموظف العامل ملزم بمتابعة مراحل الاتفاق التي تنظمها الإدارة في أيام وساعات الخدمة".

وفي مجال التدريب، تواجه المرأة صعوبات كثيرة للإتقان الفني، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمراحل في الخارج، لأسباب رئيسية منها وظائفها كزوجة وكأم وأيضا بصفتها ربة البيت المسؤولة وحدها عن رعاية الأطفال والصغار.

ومع ذلك، ينبغي التأكيد على الحضور الهام للمرأة في معاهد وطنية للتدريب المهني. والشهادة التي تمنح عند التخرج في مثل هذه المدارس تعطي الحق في تغيير الرتبة والسلم الوظيفي وفئة العمل ووظيفته.

الفرع الخامس الأجر

طبقا للاتفاقيات الدولية، يُطبق مبدأ المساواة في الأجر بين الأيدي العاملة الذكرية والأنثوية مقابل العمل المتساوي في القيمة، على جميع العمال دون تمييز على أساس الجنس في القطاعيين العام والخاص.

في نظام الخدمة العامة، يُنص على أن كل عامل له الحق في أجر (المادة 205) يُحدد حسب الرتبة والعمل والوظيفة التي يقوم بها.

المهام التي يضطلع بها خارج الفترات العادية بالخدمة تكافأ كساعات إضافية.

كل عامل له الحق (المادة 207) أثناء حياته المهنية في ترقية عادلة تكفل له زيادة في المرتب

لم يَعد يوجد تمييز في الأجر على مستوى القطاع الخاص حيث يُطبق مبدأ "العمل المتساوي لقاء الأجر المتساوي"؛

ومع ذلك فإن الواقع يقول أن قلة من النساء يوجدن في المراكز العليا والتقنية حيث يحصل هناك عدم مساواة في الإيرادات.

ورب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص يحترم مبادئ كانون العمل الذي ينص في فقرته 80 على أنه: "بالنسبة لتساوي ظروف العمل والمؤهلات الفنية والإنتاج، يكون المرتب متساويا بالنسبة لجميع العمال بغض النظر عن أصلهم وجنسهم وسنهم وحالتهم".

الفرع السادس الضمان الاجتماعي للعامل

تتركز المادتان 211 و212 من النظام العام للخدمة العامة حول الحق في الضمان الاجتماعي للعامل وزوجته وأطفاله القصر تحت رعايته،

- سداد ما يصل إلى 80 في المائة من نفقات المستشفى بواسطة الميزانية؛

- سداد مصاريف جنازة الموظف الذي مات أثناء العمل؛

- سداد مصاريف نقل رفات الزوجه والأطفال والمادة 211.

وتنص المادة 212 على أن لكل موظف الحق في تغطية اجتماعية، فهو يستفيد من حق المعاش التقاعدي والحق في زيارات طبية وفحوصات طبية بالمجان في المستوصفات والمستشفيات العامة هو أبعد على أن يكون واقعا في الإطار الحالي للركود الاقتصادي. وكثير من مواد قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، تمنح الحماية لحقوق المرأة المتعلقة بظروف العمل ووظيفة الأمومة.

أولا العمل ليلا

لا يمكن أن تتجاوز مدة العمل ليلا ثماني ساعات متصلة (المادة 107). وفي المصانع والمناجم والورش لا يمكن تشغيل المرأة ومعاليها في عمل ليلي (المادة 108). ولا يكن تعليق الحظر المفروض في هذه المادة إلا بمرسوم تصدره وزارة العمل، بعد مشاورات مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل والعمال المعنيين. وينبغي أن تأخذ المرأة راحة لمدة 11 ساعة متصلة على الأقل.

ثانيا وظيفة الأمومة

المواد من 112 إلى 117 (الفصل السابع) من قانون العمل تنظم عمل المرأة والطفل.

ألف رخصة من أجل الحمل

وتنص المادة 113 (1) من قانون العمل على ما يلي "كل امرأة حامل ثبتت حالتها طبيا يمكن أن تترك العمل دون إخطار مسبق ودون أن تضطر إلى دفع تعويض عن انقطاع العقد".

باء إجازة الأمومة

وفقا للمادة 113 (2) من قانون العمل، يحق لكل امرأة، تابعة للقطاع الخاص وعقود الدولة، بمناسبة وضع مولودها، أن توقف العمل 15 أسبوعا متتالية منها 9 أسابيع بعد الولادة.

وخلال هذه الفترة، لا يستطيع صاحب العمل أن يعطيها إجازة، لأنها تستحق الحصول على إجازة وضع وعلى عناية مجانية والنصف الآخر من المرتب الذي تتقاضاه لحظة وقف العمل.

جيم الحق في الراحة خلال الرضاعة

يحظر استخدام امرأة خلال الـ15 أسبوعا من إجازة الأمومة، وخلال فترة 15 شهرا، منذ ولادة الطفل يحق للأم راحة من أجل الرضاعة؛ راحة ينبغي ألا تتجاوز ساعة في اليوم.

دال حظر الأعمال الشاقة والخطرة

تحدد المادة 112 من قانون العمل والمراسيم المختلفة التي اتخذت عقب رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للعمل، طابع الأعمال المحظورة القيام بها من جانب المرأة والمرأة الحامل.

ويستلهم القطاع الخاص بدرجة كبيرة للغاية قانون العمل في إعداد بعض قواعد اتفاقيات الشركات.

الفرع السابع ظروف العمل

لكل عامل الحق في ظروف عمل لائقة ومناسبة للعمل الذي يمارسه (المادة 210 من نظام الخدمة العامة). وينبغي أن يستخدم آلات وأدوات العمل اللازمة لإنجاز المهام التي تعهد إليه. وينبغي كفالة الصحة العامة وضمان العمل. وينبغي حمايته من أخطار المهنة.وتكفل الدولة نقل العمال إلى مكان العمل بالقدر الممكن.

ومثلما هو الحال في أماكن أخرى، فإن النصوص ليس لها قيمة إلا من حيث التطبيق. وبالنسبة للعامل في الكونغو، فإن الحصول على القانون أمر ميسور، وينبغي التطبيق الصحيح.

الفرع الثامن المعوقات

تشبع الخدمة العامة، وإفلاس المشروعات، وإغلاق المشروعات الخاصة والتدمير الجماعي الناجم عن الحروب المتكررة، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك، كلها عوامل تدفع على سرعة انتشار البطالة. وينبغي ان يضاف إلى هذه المعوقات:

- الجهل بالقوانين والنظم؛

- الجهل بفائدة القوانين والنظم؛

- الفراغات والنقص وعدم الكفاية في بعض النصوص التشريعية؛

- ضغط العمل بالنسبة للمرأة؛

- انعدام دائرة الاتصال؛

- ثقل التقاليد؛

- عدم وجود معدات صغيرة لتحويل المنتجات وحفظها؛

- المنافسة الضارة.

من أجل أن يكتب النجاح للاستراتيجيات الرامية إلى تحسين ظروف حياة المرأة بصفة عامة والمرأة العاملة بصفة خاصة، ينبغي بذل جهود من أجل إعلاء شأن المرأة، في الوسط الريفي وفي المنطقة الحضرية على السواء.

الفرع التاسع الآفاق

يمكن تحقيق عدة آفاق ويتعلق الأمر بما يلي:

- دعم ترويج القانون بشأن النظام الزراعي العقاري في جمهورية الكونغو؛

- متابعة وتوسيع مشروع "دعم الرابطات النسائية لإنتاج التقاوي اللازمة للزراعات الغذائية"؛

- وضع قائمة بالتكنولوجيات المناسبة؛

- تعبئة وتحريك وإشراك للمرأة في هذه التكنولوجيات الجديدة؛

- دعم إنشاء التجمعات والتعاونيات والحركة الرابطية والنهوض بها عن طريق ما يلي:

• حملات إعلام وتعليم واتصال بشأن حقوق المرأة؛

• دورات تدريبية في مجال إدارة التجمع السابق لتكوين الجمعيات التعاونية.

- وضع إطار يتيح للمرأة تحديد وتدوين قوانين حقوق المرأة والنهوض بها وحمايتها؛

- تعزيز قدرات المرأة من خلال التدريب المتعدد الأشكال.

الفصل العاشر: حصول المرأة على الصحة والضمان الاجتماعي

(المادة 12)

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

2 - بالرغم من أن أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة".

الفرع الأول حصول المرأة على الصحة

وفي الكونغو، اتخذت عدة خطوات وإجراءات للنهوض بالصحة. والدساتير السابقة، والقانون الأساسي المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1997، والدستور الذي أعتُمد أخيرا تطرح مبدأ المساواة في حقوق جميع المواطنين الكونغوليين في ميدان الصحة:

والمادة 28 من القانون الأساسي تنص على ما يلي:

"الدولة هي ضامنة الصحة العامة. ولكل مواطن الحق في مستوى يكفي لضمان صحته ورفاهيته هو والأسرة".

وإلى جانب ذلك، انضمت إلى إعلانات ومواثيق أو اتفاقيات دولية مختلفة بشأن مشكلات الصحة من بينها ما يتعلق برعاية الصحة الأولية وانضمت إلى مبادرة باماكو. وأيضا حصول السكان على العناية الصحية دون تمييز من اهتمامات الحكومة، وأعلنت بوضوح ذلك في إعلان السياسة القطاعية للصحة (3) .

ومنذ عشرات السنين، تضم النصوص العضوية لوزارة الصحة هيكلا مركزيا نوعيا يعني بمسائل صحة المرأة والطفل. وقد كفل ذلك في المرسوم رقم 98 256 المؤرخ 16 تموز/يوليه 1998 الذي ينظم الإدارة العامة للصحة. وقد عملت إدارة صحة المرأة، في جملة أمور، على إعداد وتنفيذ استراتيجيات للصحة لصالح المرأة وخاصة الصحة الإنجابية.

وأدرجت الأنشطة المتعلقة برعاية المرأة، وهي فئة ضعيفة، في مجموع التدريبات الصحية العامة وشبه العامة والخاصة، وفي مراكز الصحة والمستشفيات. وهذه الأنشطة هي من نوع للمنع والوقاية والنهوض.

وفي عام 1992، ضم القانون رقم 14/92 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992، الخطة الوطنية للتنمية الصحية. ومنذ ذلك الوقت تم وضع هذه الخطة. وهي بمثابة إطار للرعاية الصحية، وتشكل الإقليم الوطني للدائرة الاجتماعية الصحية (أي الإقليم الصحي) التي تشكل الوحدة العملية لنظام الصحة (4)

وهناك مساواة في الحصول على الرعاية العملية ومنها بصفة رئيسية:

• تنمية التغطية الوطنية الرامية إلى إعطاء 80 في المائة من السكان رعاية صحية أولية من نوعية عالية وبتكلفة محتملة؛

• دعم الطاقات الوطنية في إدارة نظام الصحة.

ومن بين المحاور الاستراتيجية لهذه الخطة، ينبغي تأكيد:

• إدماج الخدمات والأنشطة وخاصة المتعلقة بالصحة الإنجابية ومشكلات الصحة الأخرى من أجل النهوض بحماية صحة الأم والطفل بما في ذلك الاستعدادات للحياة الأسرية؛

• اشتراك المجتمع المحلي مع التركيز على إشراك المرأة في إدارة نظام الصحة.

وينبغي لتنفيذ هذه الأهداف أن يتيح الحد من معدل الوفيات والاعتلال بين الأمهات وتحسين صحة المرأة. وأنشئ في هذا الإطار، المركز الوطني لمشتريات الأدوية الأساسية (المرسوم رقم 95 207 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 بشأن وضع القرار رقم 402 المؤرخ 11 آذار/مارس 1996).

وتمنح الحكومة الكونغولية أيضا اهتماما بالحماية الاجتماعية للمرأة. وينص القانون رقم 45/75 المؤرخ 15 آذار/مارس 1975 (رقم 6/96 المؤرخ 6 آذار/مارس 1996) بشأن قانون العمل على ما يلي، في جملة أمور:

المادة 113 "كل امرأة حامل تأكدت حالتها طبيا يمكن أن تترك العمل دون إخطار مسبق ودون أن تضطر إلى دفع تعويض مقابل قطع العقد".

المادة 114 : "يحظر استخدام المرأة خلال الأسابيع الخمسة عشر من إجازة الأمومة التي تقضي بها المادة السالفة".

المادة 115 : "خلال فترة 15 شهرا منذ ولادة الطفل للمرأة الحق في أخذ راحة للرضاعة".

وينظم قانون الضمان الاجتماعي الإعانات العائلية وإعانات الولادة لصالح المرأة.

أولا الحالة الصحية الفعلية

يتميز سكان الكونغو بغلبة النساء: إذ أن النساء يمثلن 52 في المائة من السكان من بينهن 22.8 في المائة في سن الإنجاب (15 45 سنة).

ويتجاوز الأجل المتوقع لحياة المرأة 45 سنة في عام 1974 و 53 سنة في عام 1984.

ومؤشر الخصوبة هو نحو 6.3 طفل للمرأة في عام 1984. وتشير بعض الدراسات حاليا آلي أن العدد المتوسط للأطفال هو 5.9 في المائة لكل امرأة نظرا لتنظيم الأسرة. ومعدل وفيات الأم يقدر بنحو 890 في كل 000 100 مولود حي.

ولم تتحقق بعد البحوث الديموغرافية والصحية في الكونغوا ولا يعلمنا النظام الوطني للمعلومات الصحية الكثير، ولا تتعلق البيانات المتوفرة دائما بمجموع البلد. والدراسات الديموغرافية ودراسات الصحة لم تتحقق في الكونغو، ومن هنا جاء عدم الكفاية المنهجية للبيانات حسب الجنس بما يتيح المتابعة بوضوح للحالة الخاصة للمرأة على الصعيد الوطني.

ومع ذلك، يتيح التعداد العام للسكان والمساكن لعام 1984، فضلا عن البحوث الدقيقة التي جرت في بعض المحليات، عرض الحالة الصحية للمرأة الكونغولية.

ألف وفاة الأم

ما زالت وفيات الأمومة مرتفعة. وحسب دراسة أجريت في عام 1983، تقدر الوفيات بنحو 650 لكل 000 100 مولود حي. وهناك مصادر أخرى تقدرها بنحو 890 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي مع زيادة الوفيات في المناطق الريفية في الفئة العمرية 20 إلى 39 سنة.

والأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات ترتبط بمضاعفات الحمل والولادة. وتمثل حالات الإجهاض السري 41 في المائة من حالات الوفيات، يليها المضاعفات المعدية 32 في المائة، ومضاعفات النزيف وارتفاع الضغط والأنيميا. والأسباب الأخرى للوفيات ترتبط بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسرطانات المرتبطة بأمراض النساء وفي مقدمتها سرطانات عنق الرحم (5)

باء اعتلال الأم

تشكل الأمراض المرتبطة بأمراض النساء والولادة الدافع الرئيسي للاستشارة داخل مراكز صحة الأم والطفل في عام 1990 (تحليل حالة الأم والطفل، 1990)؛ ويتعلق جزء كبير بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. والمشكلات الأخرى للصحة ترتبط بالأمراض المعدية (الملاريا) والأمراض الوراثية أو المزمنة (6) .

جيم المتابعة قبل الولادة.

أن المتابعة قبل الولادة إلزامية لجميع النساء الحوامل وتعرض خدمات الاستشارية قبل الولادة بثلاث توصيات إلزامية للنساء الحوامل في الأشهر الثالث والسادس والثامن, والهدف من هذه الاستشارات الإلزامية هو كشف عوامل الخطورة بغية اكتشاف المضاعفات في وقت مبكر وضمان الرعاية الواقية. وإلى جانب الاستشارات الإلزامية هناك استشارات وسيطة تجري للتأكد من الحالة الصحية للأم.

الجدول رقم 71 عدد الاستشارات قبل الولادة للمرأة حسب المدينة

عدد الاستشارات قبل الولادة حسب المدينة

صفر

1

2

3 وزيادة

المجموع

برازافيل

10.21 % (69)

7.4 % (50)

9.91 % (67)

72 % (490)

100 % (676)

بونت نوار

8.08 % (46)

3 % (17)

9.31 % (53)

79.61 % (453)

100 % (569)

المتوسط

9.15 %

5.2 %

9.61 %

76.05 %

100 %

المصدر: (تقرير البحث، 1999)

وعموما، فإن مواعيد المتابعة قبل الولادة لا تُحترم؛ وتبدأ المرأة الحامل المتابعة قبل الولادة متأخرا: 76.05 في المائة من النساء قد حققن ثلاث استشارات قبل الولادة أثناء الحمل. وعدة نساء لا يتابعن بدقة الاستشارات أثناء الحمل.

الجدول رقم 72 المتابعة قبل الولادة حسب المنطقة الجغرافية والسنوات

1992

1999

المناطق الجغرافية

العدد المتوسط

العدد المتوسط 2 على الأقل

العدد المتوسط

العدد المتوسط 2 على الأقل

برازفيل

3.8

88 %

3.21

82.39 %

بونت نوار

3.5

96 %

3.92

88.92 %

مراكز ثانوية

3.6

87 %

-----

-----

مناطق ريفية

2.9

77 %

-----

-----

المتوسط

3.4

81 %

3.56

85.65 %

المصدر: (تقرير البحث، 1999).

وعندما تتأخر بداية المتابعة، يصل العدد الأدنى للاستشارات التي يمكن أن تجريها المرأة إلى 2 (في الشهرين السادس والثامن للحمل). ويبلغ معدل النساء اللاتي تجرين استشارتين 82.39 في المائة في برازافيل و 92 و 88 في المائة في بونت نوار.

ورغم ارتفاع هذه المعدلات، فهي تخفي الفوارق وفي سبيلها للانخفاض بالنسبة للاستشارات التي أجريت في عام 1992 في هاتين المدينتين (تحليل حالة المرأة وحالة الطفل، 1992). وهذا يدل على أن نسبة الأمهات التي لا تحسن المتابعة في ازدياد. وهذا الاتجاه نحو فتور المتابعة قبل الولادة الأقل حظا بالنسبة للمدن، ملحوظا بدرجة أكبر في المناطق الريفية حيث ينخفض معدل النساء اللائي يمارسن المتابعة.

التغطية بمضادات التيتانوس

يشكل التطعيم بلقاح مضاد للتيتانوس رعاية واقية تقدم للمرأة الحامل. وينبغي للمرأة أثناء الحمل أن تتلقى جرعتين من اللقاح في فترة الشهر ثم ثلاثة جرعات منشطة في فترة السنة.

الجدول رقم 73 تقسيم النساء المطعمات أثناء الحمل

المدينة

غير مطعمات

جرعة واحدة

جرعتان

المجموع

برازافيل

126 (18.64 %)

52 (7.69 %)

498 (73.67 %)

676 (100 %)

بونت نوار

66 (11.60 %)

70 (12.30 %)

433 (76.10 %)

569 (100 %)

المتوسط

15.12 %

10 %

74.88 %

100 %

المصدر: (تقرير البحث، 1999).

والجزء الأكبر من النساء تم حقنهم بالمصل أثناء الحمل: 73.67 في المائة في برازافيل و 76.10 في المائة في بونت نوار. غير أن نسبة لا بأس بها من الأمهات يهربن من التطعيم المضاد للتيتانوس: وهؤلاء بصفة خاصة هن النساء اللائي لم يتابعن بدرجة كافية أثناء الحمل

دال - مكان الولادة

ويوصى أن تتم الولادة في وسط طبي للمرأة الحامل حسب نظام الصحة.

وينبغي أن تتم الولادة في دار للأمومة أو مركز للصحة يكون مزودا بالحد الأدنى من الأنشطة أي مجهز بالمواد اللازمة في حضور إنسان مُدَرب في مجال الصحة.

الشكل 4 توزيع الولادات حسب المكان (تقرير عام 1999)

(108) مستشفى (518) 91% \s (28) منزل 5% خاص 4% (23) مستشفى 74%(500) برازافيل \s خاص16% منزل10%(68) بونت نوار

وغالبية الولادات جرت في أقسام التوليد بالمستشفيات العامة، 91 في المائة في بونت نوار و 74 في المائة في برازافيل.

وارتفاع عدد الولادات في الكيانات الصحية الخاصة في برازافيل يفسره زيادة عددهم هناك، وأيضا الأداء الأمثل لها طبقا للأمهات: الاستقبال المُرضي، توفر الأدوية، نظافة المكان، إلخ.

وينبغي أن نلاحظ أيضا أن عددا كبيرا من الأمهات غير المتابعات يفضلن الولادة في الأماكن الصحية الخاصة لأنهن لن يدفعن سوى تكاليف الولادة، وهذه التكاليف أقل غلوا حسب هؤلاء النسوة. غير أن نسبة منهن لا يوافقن على ذلك، إذ أنه قد يعرضهن للخطر.

والولادات في المنزل تقوم بها الأمهات الصغار والكبار على السواء. وهي تتعلق بالنساء المعدمات أو غير المتابعات. وعددهن كبير في برازافيل حيث المعدل البالغ 10 في المائة يقترب من المتوسط الوطني الملحوظ في عام 1990، وهو يبلغ 11 في المائة (راجع التحقيق الوطني للتغطية بالمصل، 1990). وهذه الزيادة يمكن أن تكون مرتبطة إما بتغيير في سلوك الأمهات، وإما عدم إمكان الوصول الحقيقي إلى دور الأمومة. وفي مقابل ذلك فإن المعدل يبلغ 5 في المائة في بونت نوار.

هاء - مساعدة الولادات

الجدول رقم 74 - مساعدة الولادات حسب الحالة

المدينة

الأب

شخص غير محدد

السيدة

الطبيب

القابلة

المجموع

براوفيل

6.80 % (46)

9.62 % (65)

1.04 % (7)

7.69 % (52)

74.85 % (506)

100 % (676)

بونت نوار

5.62 % (32)

6.33 % (36)

1.58 % (9)

4.40 % (25)

82.07 % (467)

100 % (569)

المتوسط

6.21 %

7.98 %

1.31 %

6.04 %

78.46 %

100 %

المصدر: (تقرير البحث، 1999).

ولدى الولادة، يساعد الأم في أغلب الأحيان شخص مؤهل: طبيب 6.04 في المائة، القابلة (بمن في ذلك الداية) 78.46 في المائة، أو سيدة تقوم بالولادة 1.31 في المائة؛ وتجري الولادات في التشكيلات الصحية أو في المنزل في بعض الحالات.

ونسبة قليلة من الأمهات يلدن في حضور شخص غير مطلع، أحيانا 6.21 في المائة من الولادات، و "شخص غير محدد" في أحيان أخرى 7.98 في المائة. وهذا يعني في الواقع كل شخص لم تحدد هويته بالضبط. ويمكن أن يتعلق الأمر برجل إسعاف أو شخص يمارس الصحة على نحو خاص أو شخص يقدم المساعدة في منزل التي تضع وليدها.

وهذا الاتجاه يمكن أن ينعكس في المناطق الريفية حيث يفتقر إلى وجود الشخص الصحي المؤهل.

واو - الاسشتشارة بعد الولادة

بعد كل ولادة، ينبغي أن تذهب الأم للاستشارة بعد الولادة. وهذا يتيح التحقق من الحالة الصحية للمرأة ومناقشة وسائل منع الحمل. وتبدأ الاستشارة الأولى بعد 15 يوما من الولادة، والثانية بعد 45 يوما.

ولا تشيع الاستشارات بعد الولادة، ولا يقوم بها سوى 25 في المائة من الأمهات في برازافيل و 35 في المائة من الأمهات في بونت نوار. والحالات التي تذهب فيها الأم للاستشارة بعد الولادة هي حالات الولادة المتعثرة، وخاصة باستخدام العملية القيصرية. وفضلا عن ذلك فإن هذه الأمهات تتجاهلن وجود وأهمية هذه الاستشارة ولم يحدث أن اطلعن على أهميتها (7)

زاي - أداء تنظيم الأسرة

يحظر القانون المؤرخ 31 تموز/يوليه 1920 الإجهاض، والدعاية المضادة للحمل موجودة أيضا في بلادنا. ويشكل هذا القانون مكبحا قانونيا لتنظيم الأسرة. والمادة 317 من قانون العقوبات توقع عقوبة على من يقوم بالإجهاض.

"كل من يقوم أو يحاول أن يقوم، عن طريق الغذاء والمشروبات والأدوية، أو يقوم على نحو عنيف، أو بأي وسيلة أخرى، بإجهاض امرأة حامل أو من المفترض أنها حامل سواء بموافقتها أو بعدم موافقتها، يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها 120 ألف لاميند أي مليونين و 400 ألف فرنك أفريقي.

واللاميند يساوي 000 200 1 فرنك. ويمكن أن تصل الغرامة إلى 000 800 4 فرنك إذا ثبت أنه مذنب ومعتاد على هذه الأفعال الواردة في الفقرة السابقة".

ومع ذلك، فإن الممارسة في هذا الميدان تتقدم إلى حد كبير التشريع. وهكذا، فمنذ عام 1982، تحققت دوائر الصحة من أنشطة تتصل بهذا النوع من تنظيم الأسرة، في إطار مشروعات مختلفة تكفل تدريب القائمين بهذه الخدمات، وتوفير وسائل منع الحمل ومعداته (أو بيعها بسعر بخس).

وحاليا تدرج هذه الأنشطة في الجزء الأكبر من التشكيلات الصحية الحضرية ولكن وسائل منع الحمل نادرة وسعرها في الصيدلية مرتفع نسبيا. والرابطات والمنظمات غير الحكومية تقدم من جانبها مساهمة كبيرة في إطار توعية السكان.

ولسوء الحظ إن معدل انتشار وسائل منع الحمل ضعيف جدا. ويقدر بنسبة 3 في المائة لكل البلد. ويلاحظ كثيرا العديد من حالات الإجهاض بعواقبه المأساوية. وإلى جانب ذلك، تشير دراسة أجريت في برازافيل وبوانت نوار في عام 1999 لدى أمهات يقمن بالرضاعة الطبيعية، إلى أن 19 في المائة فقط من الأمهات في برازافيل و 25 في المائة في بوانت نوار أعلن أنهن يمارسن وسيلة لمنع الحمل الطبيعي أو الحديث. ويلاحظ وجود تدهور خفيف بين معدل النساء اللاتي يقمن باستشارة بعد الولادة وبين النساء اللاتي يقبلن منع الحمل (8) .

وهذان المعدلات وهما ضعيفان بالفعل يمكن أن ينخفضا أكثر من ذلك بسبب عوامل اجتماعية وثقافية (اتجاهات غربية، وأحكام مسبقة مضرة بمنع الحمل، وعدم إدماج أنشطة بعض المراكز الصحية، وارتفاع تكلفة وسائل منع الحمل وعدم كفاية العناية بعد الولادة.

وكشفت نتائج بحث أجري في عام 1994 لدى ثلاث فئات اجتماعية ومهنية لنساء في سن 15 49 (تلاميذ وطلاب وموظفات وبائعات) أن 45 في المائة من النساء يستعملن وسائل منع الحمل الفمية (الأقراص) و 24 في المائة يستخدمن وسائل منع الحمل التي تحقن، و 18 في المائة يستخدمن وسيلة أوجينو وأن 9 في المائة يستخدمن الواقيات.

والقابلات هن الممارسات الرئيسيات بنسبة 35 في المائة و 22 في المائة يتبعن الأدوية، والعوامل الأخرى للصحة 4 في المائة. ويمارس الطب الذاتي في 35 في المائة من الحالات. ويعرض ضعف انتشار وسائل منع الحمل المرأة لحمل غير مرغوب فيه، ولإجهاض سري بمضاعفاته.

حاء - سرطانات المسالك التناسلية

تشغل سرطانات المسالك التناسلية مكانا هاما للغاية في أمراض النساء في مراكز المستشفيات والجامعات في برازافيل. وهي تمثل 37.92 في المائة من الحالات المسجلة خلال الفترة 1982 1995. ويتعلق الأمر بالنسبة للنساء بسرطانات الأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة والمهبل وعنق الرحم والبوق والمبيض.

ويمثل سرطان عنق الرحم السبب الأول للوفيات بسرطان المرأة في الكونغو: 27.14 من الحالات، وسرطان الصدر 17.5 في المائة. وعدد حالات سرطان عنق الرحم لدى المرأة قبل سن الثلاثين في ازدياد وخاصة في الأشكال المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية (4.24 في المائة من الحالات). وانعدام برنامج لكشف الأمراض في عنق الرحم والمهبل لا يتيح التشخيص.

طاء - العنف تجاه المرأة

للعنف ضد المرأة بجميع أشكاله عواقب وخيمة على صحة المرأة. وفي الكونغو، يوجد مصدر العنف ضد المرأة جزئيا في نظام العلاقات بين الرجل والمرأة. وتعترف النصوص الأساسية بالمساواة بين الرجل والمرأة في حين يعلن العرف تفوق الرجل على المرأة.

والأشكال المختلفة المسجلة للعنف هي ذات طابع جسدي أو سيكولوجي. وهو يمارس سواء داخل الإطار العائلي أو في المجتمع. ويتجه العنف في البيت إلى الازدياد أثناء الحمل. وشوهدت زيادة ملموسة في حالات العنف الجنسي مع حدوث صراعات مسلحة في السنوات الأخيرة.

ويصعب تقييم الحالة الدقيقة لهذه الظاهرة بسبب طابع المحرمات (التابو) للموضوع وعدم كفاية البيانات الإحصائية في التشكيلات الاجتماعية والصحية. وأكثر من هذا، لا يوجد منشورات بشأن هذه البيانات تخص الفترة قبل الصراع. ويلجأ الضحايا، الذين يجهلون حقوقهم، إلى التزام الصمت.

وتتيح دراسة نوعية من الضحايا القول بأن العنف الجنسي يلاحظ في جميع الشرائح العمرية. والأشكال الأكثر ذكرا هي الاغتصاب والتحرشات الجنسية وسوء المعاملة الجنسية (9) .

الجدول رقم 75 حالة العنف الجنسي

المكان الفترة

عدد الحالات المسجلة

عدد حالات الحمل

رازفيل (أيار/مايو-كانون الأول/ديسمبر 1999)

601 1

158

بونت نوار (أزار/مارس-أيلول/سبتمبر 1999)

435

35

المصدر: (تقارير 1999).

وهذه الأرقام المستفادة من بعض المعلومات الصحية في برازافيل وبونت نوار تدل على أن العنف الجنسي يمثل مشكلة حقيقية، ولكن الأرقام لا تعكس حجم المشكلة في مجموع إقليم الكونغو.

وفي برازافيل، تتولى بعض المراكز الرعاية النفسية والعيادية للضحايا. وفي مناطق أخرى من البلد، تكون رعاية الضحايا جزئية فقط لعدم وجود الجناح السيكولوجي. وغالبية الضحايا لا تتوفر لديهن إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات النوعية العالية.

ومشكلة الحمل عقب الاغتصاب ومشكلة التلوث بفيروس نقص المناعة البشرية تشكل قلقا لدى الضحايا.

وتدين القوانين الكونغولية بشأن العنف المذنبين، وعلى سبيل المثال يعد الاغتصاب جريمة. ويعاقب عليه بخمسة عشر سنة سجنا الآن مقابل 5 إلى 10 سنوات من قبل. وتشتد العقوبة في ظروف نتيجة للعنف، سواء نوعية الضحية أو الجاني، أو طابع الجريمة.

ياء - الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

من بين الأسباب الأولى للوفاة في الكونغو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، 35.5 في المائة من الوفيات عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 45 سنة.

ويقدر معدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في برازافيل بنسبة 7.8 في المائة في عام 1996. وتتراوح الإصابة لدى العاهرات بين 30 في المائة و 64 في المائة. وتبلغ لدى المتبرعين بالدم10 في المائة و 13 في المائة لدى الأشخاص المصابين بالأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس، والسل 34 في المائة ويتفاوت بين 5 و 10 في المائة بالنسبة للحوامل. ويبقى المعدل لا يذكر في المنطقة الريفية؛ ولكنه يزداد بسرعة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ويشكل تهديدا للسكان (10) .

وبرازافيل وبونت نوار وحدهما يمتلكان مراكز للعلاج المتنقل لمعالجة مرض الإيدز.

وتوعية السكان وتعزيز الواقي الذكري يدخلان في البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز. وإنشاء إذاعات للمركز الوطني لنقل الدم في برازافيل على المستوى الإقليمي هو التدابير الموضوعة لتحسين ضمان نقل الدم والحد من انتشار المرض.

كاف - التغذية

يتعلق الأمر بأمراض تعود إلى نقص التغذية مثل سوء التعذية، ونقص اليود، والحديد، والفيتامين (أ)، وحمض الفوليك وأمراض الزيادة في الوزن. وينبغي ملاحظة أن النقص في اليود ينطوي على اضطرابات خطيرة أبرزها مرض الغدة الدرقية. والمظاهر الأخرى المعروفة هي:

- التشوهات الخلقية؛

- الإجهاض المبكر؛

- الولادة المبكرة؛

- عدم كفاية الوزن عند الولادة؛

- الغباوة (التخلف العقلي)؛

- الإعاقات المختلفة مثل الصمم والشلل والحول إلخ؛

- الوفاة الشديدة للأم والطفل.

وكل هذا له عواقب وطنية على التعليم. و 10 في المائة من الأطفال في البيئة المدرسية (التخلف المدرسي) يظهر عليهم مرض الغدة الدرقية وذلك وفقا للبحث الوطني الذي أجري سنة 1997. والحالة تثير الانشغال في مناطق ليكوالا (19.2 في المائة، وكوفيت الغربية (15.4 في المائة وسنغا (13.3 في المائة).

ويلاحظ في بعض المحاور مثل دونغو بيراندزوكو ودونغو مكان انتشار هذا المرض بأكثر من 30 في المائة.

وانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمرأة يحبذ استهلاك الأغذية الملوثة ذات القيمة الغذائية الضعيفة. وكان للحروب أيضا أصداء مزعجة على الأمن الغذائي وخاصة الأسر المشردة. ولوحظ عدد كبير من حالات سوء التغذية الشديدة لدى النساء الكبار.

ولدى المرأة، يقل القصور في الطاقة مقاسه بمؤشر للكتلة الجسمية عن 18.4 في المائة وهو في ازدياد دائم. ففي برازافيل، في الفترة من 1986 إلى 1996، تضاعف انتشار النساء الهزيلات تقريبا، وفي الوسط الريفي ازداد من 11.1 في المائة إلى 14.3 في المائة بين عامي 1997 و 1994.

ومعدل انتشار النساء البدينات هو 28.9 في المائة في الوسط الحضري. وهذا المعدل أقل ارتفاعا في المنطقة الريفية. ومع ذلك، لوحظ أنه مرتفع 1.5 مرة في منطقتي ليكومو وكوفيت.

والغدة الدرقية هي المظهر الأكثر وضوحا، وتنتشر بمعدل 10 في المائة لدى ثلاثة أرباع سكان الكونغو (14.5 لدى الفتيان).

ومعدل انتشار فقر الدم هو 70 في المائة لدى المرأة الحامل، ويبدأ فقر الدم منذ الأشهر الثلاثة التالية للحمل.

والبحث المتعلق بالقضية الذي أجري في عام 1999، يبين أنه في منطقة كويلو، 76.6 في المائة من النساء لديهن بدانة مقبولة، ذلك أن زيادة الوزن تنتشر في الوسط الحضري بصفة خاصة، 18.9 في المائة من النساء في بونت نوار مقابل 7,7 في المائة من النساء في الريف. وينتشر ضعف الجسم لدى المرأة الحضرية 12.8 في المائة) والمرأة القروية (10.8 في المائة) وبالنسبة للحالة المتعلقة بالفيتامين ألف لدى المرأة في سن الإنجاب، 6.9 في المائة من النساء الحضريات و 0.3 في المائة من النساء الريفيات يقمن بأعمال "بيتوت" (11) .

وفي المناطق القروية في الشمال (الهضبة المركزية والغابة المنكشف عنها الفيضان) فإن نسبة 75.7 في المائة هي بدانة مقبولة. وزيادة الوزن تمس 9.2 في المائة من النساء. وعدم كفاية الوزن تتعلق بنحو 15.1 في المائة من النساء مع معدل لا يذكر من سوء التغذية الحاد: 14.4 في المائة لدى النساء في سن الإنجاب يرتضين مهمة "بيتوت"، و 4 في المائة يعانين من الغشاوة.

وفي منطقة كويلو مثلما في المنطقة الريفية الشمالية، عدم كفاية الوزن يؤثر خاصة على من هم أقل من 25 سنة ومن أكثر من 54 سنة.

لام - توفير مياه الشرب والمرافق الصحية:

1 - مياه الشرب

إن التقييم الذي أجري عام 1996، في إطار تنفيذ مبادرة أفريقيا لعام 2000، وتوفير مياه الشرب والمرافق الصحية، يقدر أن 69 في المائة معدل المياه الصالحة للشرب في الوسط الحضري و 11 في المائة في الوسط الريفي. وهذا معناه أن جزءا لا بأس به من السكان لا يصل إلى مياه الشرب، ولا بد من اللجوء إلى أنظمة لمياه المطر للاحتياجات الأخرى. وهذه الممارسة تفرض تقنين المياه بسبب سعر التكلفة. واستهلاك المياه المحفوظة طوال فترة طويلة يعرض المرء للتلوث.

وفي الأوساط الهامشية، تلجأ الأسر إلى نقاط المياه التقليدية وهي غالبا ملوثة.

وفي المنطقة الريفية، يحصل السكان على الماء من مجاري المياه، ومياه الأمطار المخزونة في البراميل، ومن آبار تقليدية، ومصادر للمياه. والماء المستهلك، غالبا ملوث ومصدر أمراض رئيسية، باستثناء مصادر معدة إعدادا جيدا. والمسافة بين القرى ونقاط المياه تتفاوت في المتوسط بين 500 متر و 1.5 كيلومتر والفارق بين نقطتين يبلغ 30 إلى 50 مترا. وهذه الحالة تبدو أكثر مأساوية في منطقة الهضاب (12) .

2 - المرافق الصحية

هناك قصور على مستوى الخدمات العامة المكلفة بكفالة سلامة البيئة. ويجري استحداث مبادرات عديدة من جانب القطاع الخاص.

وتبين التحقيقات التي جرت في برازافيل عامي 1998 و 1999 أن 17 في المائة فقط من المنازل تمتلك حفر للمراحيض عفنة وأن هذه الأعمال لا تمثل سوى 14.4 في المائة من أعمال المرافق الصحية المستخدمة في برازافيل.

وطرد المياه المستخدمة في المدن الرئيسية في الكونغو (برازافيل وبونت نوار) يتم عبر شبكة مزاريب بالية ومنشأة قبل الاستقلال. وهذه الشبكة لا تعمل في مجموعها شبه الكامل.

والأعمال المرهقة للمياه وسلامة البيئة تحققها المرأة والطفل. وهكذا يؤثر عليهم بالدرجة الأولى تدهور البيئة.

ثانيا - المعوقات

بصفة عامة، فإن الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها الكونغو أدت إلى حد كبير إلى إبطاء مختلف الأنشطة الرامية إلى حماية المرأة والنهوض بصحتها. ولم يسمح ذلك بالتطبيق الفعال للمادة 12 من الاتفاقية حول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ويكفي أيضا أن نشير إلى معوقات أخرى لا تقل أهمية مع بعض الجوانب المحددة مثل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والصحية والقانونية.

ألف - المعوقات الاجتماعية والاقتصادية:

أدت الأزمة الاقتصادية إلى كبح خطير للنفقات العامة. ونقض التعهدات التي قطعتها الدولة في ميادين الصحة إلى استحداث فاتورة مباشرة للمستخدمين والمؤدين في ميدان الصحة. وحددت بعض التعاريف بانتظام، والأخرى يبدو أنها نتيجة مبادرات محلية لا تخضع للسيطرة.

وإفقار الأسر، والقوة الشرائية الضعيفة للمرأة جعلت العناية بالصحة يتعذر التوصل إليها لدى العديد من الأسر.

باء - المعوقات الاجتماعية والثقافية:

إن الأمية التي تمس 64 في المائة من نساء الكونغو، والمحرمات وخاصة المحرمات الجنسية، والممارسات التقليدية حول الجنس والتناسل تؤثر سلبا على وفيات الأمومة. والجهل بعلامات مضاعفات الحمل من جانب المرأة . والاتجاهات الغريبة والأحكام المسبقة غير المواتية بالنسبة لمنع الحمل ذات آثار اجتماعية وثقافية كبيرة تهم في الحالة السيئة لصحة المرأة.

وإلى جانب ذلك ينبغي ملاحظة الاشتراك الضعيف للمرأة في إدارة الصحة على مستوى مراكز الرعاية الصحية المتكاملة المرتبطة بالعادات المتخلفة في حين أنها المستخدمة الأكبر لهذه الخدمات الصحية.

جيم - المعوقات المرتبطة بنظام الصحة:

إن صعوبات وقف ائتمانات التشغيل لها عواقبها منها تلف الأماكن والمعدات لنقص الصيانة، والانعدام شبه الكامل للمواد المستهلكة والأدوية بما في ذلك وسائل منع الحمل، مما يدفع الهيئة الطبية التي لا تعمل إلا بناء على تعليمات قليلا ما يمكن الوصول إليها.

والبطء في تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصحية، (والتغطية بمراكز الصحة المتكاملة ضعيفة، ويوجد حاليا 50 مركزا صحيا تعمل ضمن الـ 200 مركز المتوقع إنشاؤها في جميع أنحاء البلد)؛ وعدم إدماج الأنشطة المتعلقة ببعض مكونات صحة الإنجاب (حالات العنف الجنسي في مراكز الصحة)، والضعف في تقديم العناية، ترتبط، في جملة أمور، بعدم كفاية التدريب أو قلة الدوافع لدى الأشخاص فضلا عن الغرامات الموقعة على الأمهات اللاتي يأتين متأخرات من أجل الاستشارة قبل الولادة، مما يشكل عائقا لاستخدام الخدمات.

ويضاف إلى ذلك الوقف الشديد لتنفيذ المشروعات والبرامج العديدة المتعلقة بالصحة نتيجة للحروب (13) .

دال - المعوقات القانونية:

أصبحت بعض القوانين والنصوص والنظم المتعلقة بالصحة أو بالعنف ضد المرأة بالية، والبعض الآخر به ثغرات قانونية: مثل حالة النصوص المتعلقة بالعنف الجنسي في قانون العقوبات. وفضلا عن ذلك، فإن ثقل العادة وجهل النساء بالأحكام المؤيدة للمرأة فضلا عن قصور النظام القانوني على نحو يتيح للمرأة أن تمارس حقوقها.

وما زال القانون المؤرخ 31 تموز/يوليه 1920 بشأن خطر الإجهاض والدعاية المضادة للحمل ساريا في بلادنا. ويشكل هذا القانون مانعا قانونيا لتنظيم الأسرة. ومع ذلك، تعمل الدولة (وزارة الصحة) والمنظمات غير الحكومية في اتجاه تنظيم الأسرة.

ثالثا - المزايا

تشكل الإجراءات العديدة التي تحققت من أجل النهوض بصحة المرأة وحمايتها مزايا حقيقية لتطبيق المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهذه المزايا هي:

- قيام الكونغو بالتصديق على الاتفاقيات الدولية بشأن مشكلة الصحة؛

- أخذ مسائل الصحة في مختلف النصوص الأساسية في الاعتبار؛

- إقرار القانون رقم 14/192 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 1992 بإنشاء البرنامج الوطني للتنمية الصحية؛

- وجود إدارة صحة الأسرة التي تضع وتنفذ الاستراتيجيات الخاصة بصحة الإنجاب (مثل المعايير والإجراءات المتبعة في صحة الأسرة، والاستراتيجية الوطنية بشأن صحة الإنجاب)؛

- مجانية اللقاح ضد التيتانوس لدى المرأة في سن الإنجاب والحمل؛ والتكلفة الزهيدة لوسائل منع العمل؛

- وجود قوانين تعاقب على العنف؛

- ترشيد الاستشارة قبل الولادة، وإدماج صحة الإنجاب في المجموعة الدنيا لأنشطة المراكز الصحية مع انخفاض تكلفة المتابعة قبل الولادة والولادة؛

- إنشاء المركز الوطني للمشتريات من الأدوية الأساسية بغية تزويد السكان بالأدوية بتكلفة في متناولهم، وإدراج وسائل منع الحمل في قائمة الأدوية الأساسية؛

- تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بصحة المرأة: مشروع الأمومة بدون مخاطر، ومشروع العنف الجنسي؛

- وجود مركزين للعلاج الإسعافي لأمراض الإيدز، وإنشاء مركز وطني لنقل الدم، ومركزين إقليميين يتيحان للمرأة تلقى دما تم فحصه واختباره أو الاستفادة من علاج الإيدز بتكلفة زهيدة؛

- وجود شراكة مع المنظمات غير الحكومية والرابطات تشمل مجال الصحة؛

- الدعم المتعدد الأشكال من جانب المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، إلخ.

وينص القانون رقم 45/75 المؤرخ 15 آذار/مارس 1975 والقانون رقم 6/96 المؤرخ 6 آذار/مارس 1996، بشأن قانون العمل، على ما يلي:

المادة 113 : "كل امرأة حامل ثبت حملها طبيا، يمكن أن تترك العمل دون إخطار مسبق ودون أن تضطر إلى دفع تعويض الانقطاع عن العمل وكسر العقد. ويحق لها إلى جانب ذلك، الحصول على العناية بالمجان"

المادة 114 : تنص على "حظر استخدام امرأة خلال الـ 15 أسبوعا من إجازة الأمومة التي تقضي بها المادة السابقة".

المادة 115 : خلال فترة 15 شهرا اعتبارا من ميلاد الطفل، للأم الحق في فترة راحة للرضاعة".

والأحكام الأسرية المنصوص عليها في المادة 38، الفصل الأول، من قانون الضمان الاجتماعي تشمل:

• مخصصات قبل الولادة؛

• مخصصات للشباب ساعة الولادة؛

• مخصصات عائلية؛

• التعويضات اليومية للأمومة والعناية المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل؛

• الإعانات النوعية وكل إعانة أخرى يقضي بها القانون.

ويبدو من المادة 39 وما بعدها أن: جميع العمال الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المشكل بالقانون، والذين يبررون النشاط المهني المدفوع الأجر لمدة 6 أشهر متتالية، أو حد زمني أدنى للعمل قدره 20 يوما إلى 130 يوما، يمكن أن يطالبوا بإعانات أسرية.

وقانون الإعانات الأسرية مفتوح أمام كل امرأة تحصل على أجر، أو قرينة عامل بأجر. وتحصل بالنسبة لأشهر الحمل التسعة حتى الولادة، بشرط إثبات حالتها لدى الدولة، والإعلان المقدم في الأشهر الأولى للحمل وتقديم شهادة طبية).

ومبلغ الإعانة ثابت مهما كان مستوى الأجر.

ولدى بحث هذه الأحكام، يبدو أن المرأة أو الزوجين العاملين في القطاع غير المنظم، لا يستفيدون من المخصصات لما قبل الولادة. وهذا يشكل تمييزا يمكن إلى حد ما، أن يحد من وصول المرأة إلى رعاية الأمومة.

وفي ضوء الطابع الخاص للإنجاب، تستفيد كل امرأة بدون تمييز في إطار الوضع الاجتماعي والمهني من المخصصات لما قبل الزواج، أو أي شكل آخر من التغطية الاجتماعية للعناية المرتبطة بالحمل والولادة، بفرض كفالة أفضل الظروف للمرأة للحصول على خدمات الصحة.

وإلى جانب الإعانات الأسرية المحددة، يلاحظ وجود ضعف في التغطية الاجتماعية للسكان بصفة عامة بما في ذلك المرأة والأشخاص في سن الثالثة. إذ لا يوجد تأكيد لمكافحة المرض، وميزانيات الصحة المنتظمة لا تتحقق.

الفرع الثاني - الضمان الاجتماعي في مجال الصحة

يعود اهتمام السلطات العامة بإعطاء العمال منحا اجتماعية إلى غداة الاستقلال. وتشكل المراسيم 60/30 المؤرخ 4 شباط/فبراير 1960، ورقم 60/264 المؤرخ 15 أيلول/سبتمبر 1960 النظام الجديد للمعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية.

وبعد ذلك، أنشأ المرسوم رقم 94/891 المؤرخ 12/10/84 والمعدل بالمرسوم 87/447 المؤرخ 19/8/87، صندوق التقاعد لموظفي الدولة؛ ومن مهامه تطوير العمل الصحي والاجتماعي لصالح المتقاعدين وأسرهم.

وينشئ القانون 4/86 المؤرخ 26 شباط/فبراير 1986، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يخضع له العمال المنتمون لقانون العمل وأمثالهم. ويضم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بين فروعه، فرعا خاصا بالإعانة الأسرية للأمومة.

وحاليا، تكفل هاتان المؤسستان الموضوعتان تحت إشراف وزارة العمل والضمان الاجتماعي، الإعانات الاجتماعية. ويطبقان نظام الادخار في حالة التقاعد وهو إلزامي. ويقوم العمال وأصحاب العمل الحاليون بتمويل تقديم الإعانات للأشخاص المتقاعدين (14) .

الفرع الثالث - خاتمة

بالنسبة للحالة الصحية وحالة الضمان الاجتماعي، يلاحظ أن الحالة الصحية للمرأة الكونغولية هشة. ويواجه تطبيق المادة 12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عدة صعوبات وتقييدات من بينها الوصول غير الكافي للمرأة إلى خدمات الصحة، وضعف الموارد، وقصور عمل خدمات الصحة وخدمات الضمان الاجتماعي. كذلك لا يمكن تحقيق الأهداف المتبعة بفاعلية دون تحسين خدمات الصحة والضمان الاجتماعي، تحسين حقيقي للنظام والقدرة الشرائية للمرأة.

وتتيح المزايا القول بأن الحكومة تحقق الجهود من أجل النهوض بصحة المرأة وحمايتها. وتؤخذ الآفاق التالية في الاعتبار لتحقيق نتائج أفضل:

- متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الصحية؛

- توعية السكان بصحة المرأة والمسائل المتعلقة بنوع الجنس؛

- تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية؛

- تنقيح النصوص القانونية المتعلقة بمسائل صحة المرأة (قانون عام 1920، والنصوص القانونية المتعلقة بالعنف، إلخ)؛

- تنقيح القانون الوطني للضمان الاجتماعي؛

- ترويج اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

- تنفيذ أنشطة مولدة للإيرادات في إطار تحسين القوة الشرائية للمرأة؛

- تحسين مستوى تعليم المرأة؛

- مراعاة الجوانب المتصلة بصحة المرأة في تنمية المشاريع - توفير مياه الشرب والمرافق الصحية وسلامة البيئة؛

- إصلاح البحوث الديموغرافية للصحة؛

- توفير معلومات للزوجين عن حالتهم الصحية في حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

- إنشاء خدمات لاستقبال النساء المعوقات في المراكز الصحية والمستشفيات.

الفصل الحادي عشر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة

(المادة 13)

المادة 13:

"تتخذ جميع الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية".

واشتراك المرأة في الأنشطة الصناعية والتجارية والنظامية والفنية، ما زال غير كافٍ. وتهتم خاصة بالأنشطة التجارية والزراعية المتحققة في الوسط الريفي.

ويشكل القطاع غير المنظم القطاع المفضل لدى المرأة التي تمثل 64 في المائة من النشطين. ولكنها تواجه مشكلات كثيرة وخاصة عدم وجود كادر قانوني ومنظم ومنافسة ضارة.

الفرع الأول الحق في الإعانات العائلية

تعلن المادة 212 من النظام العام للخدمة العامة أن كل إنسان له الحق في تغطية اجتماعية: ويستفيد من الحق في المعاش التقاعدي. وهذا المعاش يحدده القانون بشأن المعاشات التقاعدية المدنية للدولة.

ويكفي أن نشير إلى أن نظام الضمان الاجتماعي في الكونغو لا يغطي هذه المهام بالكامل. بل يقتصر على نظم المعاشات التقاعدية. وتشكل الإعانات العائلية مخصصات عائلية ومكملات عائلية تختلف حسب عدد الأطفال.

والمرأة التي تسمى ربة بيت (ليس لها وظيفة بأجر) وهي المرأة التي تعيش في المنطقة الريفية، ولا تستطيع المطالبة بأي إعانة ذات طابع اجتماعي: إلا إذا كانت أرملة لزوج له مرتب أو موظف للاستفادة من معاش الزوج ومن المخصصات العائلية.

الفرع الثاني الحق في القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي

إن تشدد النظام المصرفي لا يسهل الوصول إلى الائتمانات المالية لصالح المرأة. وهذا يلزمها بأن تعمل مع المؤسسات المالية التقليدية. والمرأة تلجأ غالبا إلى القروض المصرفية والتأمين التكافلي.

وغالبية النساء اللاتي لديهن عمل اقتصادي يمسكن حسابات أو ميزانيات أو استغلال تقديري.

وشروط منح الائتمانات تستلزم الحصول على مرتب، وشهادة تجارية وحساب للاستغلال التقديري، وحصة بنسبة 20 في المائة على الأقل، مما يلزم المرأة أن تتجه صوب المؤسسات المالية الأكثر مرونة وتكيفا مع مستواها واحتياجاتها.

وتواجه المرأة مع ذلك معوقات متعددة هي:

- تشدد القطاع المصرفي؛

- نقص التدريب في الإدارة والحسابات؛

- عدم وجود كادر قانوني ونظامي في مجال الائتمانات الصغيرة.

وللقضاء على هذه الصعوبات، بدأ في عام 1993 "مشروع لمساندة المرأة في القطاع غير المنظم" بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأقام آلية ائتمانية مكيفة حسب الاحتياجات التمويلية للمرأة.

وأقام هذا المشروع صندوقين رائدين نسائيين للادخار والائتمان في برازافيل ومندولي. والنجاح الذي حققته هذه المبادرة دفع إلى إنشاء صناديق أخرى. وتفيد التقديرات أن هناك عشرة صناديق ونحو 000 2 حساب في أنحاء البلد، وهي تعمل كمصارف صغيرة تجمع المدخرات وتمنح الائتمانات التي تسددها المرأة جيدا (100 في المائة تقريبا).

ومنذ عام 1999 استؤنفت هذه التجربة بعد حرب 1997 التي دمرت كل شيء. وفي إطار المشروع 98/008/PRC للمساواة بين الرجل والمرأة، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة على استئناف هذا النشاط ويقدر اليوم وجود نحو 17 صندوقا نسائيا تجمع المدخرات من المرأة وتعرض عليها بعض التمويل لبدء نشاطاتها.

ويكفي تأكيد أنه تم أخيرا إنشاء مصرف رسمي للمرأة. وهو شركة ذات رأسمال مفتوح أمام المرأة وللمساعدة في تنمية المشاريع الصغيرة للمرأة. وهذا المشروع تحقق بمعرفة امرأة.

وتشكل تنمية الموارد البشرية والكفاح ضد الفقر أولوية لدى الحكومة. وفي ميزانية الدولة منذ عام 1998، خصص جزء كبير لتنفيذ خطة العمل الناتجة عن سياسة النهوض بالمــــرأة. وقــــد أدى النهوض بالاستثمارات المتنوعة إلى منح 2001 شخص ما مجموعه 000 000 599 فرنك أفريقي لدعم أنشطة المرأة ماليا.

والدولة في دورها كعامل للتسهيل والتنظيم هي في طريقها لتشكيل كادر تنسيقي لإعداد تشريع وتنظيم يناسب المشروعات الصغيرة وأحكام المساندة. وهناك عقبات كثيرة تحد من طفرة نشاط المرأة والنهوض به.

الفرع الثالث الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية

تكفل السلطات الكونغولية العامة للرجل والمرأة إمكانية المشاركة في الألعاب الرياضية وقضاء وقت الفراغ.

والقانون الأساسي، وقوانين الأسرة والضمان الاجتماعي والعمل والاتفاقيات بشأن حقوق المرأة والفتاة، تعترف للمرأة بنفس فرص الوصول إلى الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وجميع نواحي الحياة الثقافية.

أولا - على الصعيد الثقافي

إن مشاركة المرأة الكونغولية في التنمية الثقافية نشطة للغاية. والمرأة حاضرة على نحو فعال في جميع مجالات الفن والثقافة من أدب وموسيقى ومسرح وفن تشكيلي. وساهمت منذ فترة طويلة ودون تعقيدات في إعادة تقييم التراث الثقافي. غير أنه ينبغي ملاحظة المشاركة الضعيفة للمرأة في مجالات النحت والتصوير والسيراميك.

ثانيا - على الصعيد المدرسي

لدى الفتاة والفتى نفس فرص الوصول إلى التعليم وتعليم الأم في الجامعة. غير أنه يؤسف للتدهور المدرسي للفتيات على مستوى التعليم الثانوي والتعليم الجامعي.

ثالثا - على المستوى الرياضي

جمهورية الكونغو هي إحدى الدول الأفريقية حيث الفتاة، بفضل الرياضة، تسهم في الإشعاع الدولي لبلادها. ويلاحظ هنا مشاركة قوية من جانب الفتاة الكونغولية في كرة اليد حيث كان الفريق النسائي بين الدول الأوائل في أفريقيا، وفي الكرة الطائرة أيضا وكرة السلة والتنس وكرة القدم. وهي تشترك بدرجة كبيرة في ممارسة الفنون العسكرية.

وهذه الألعاب الرياضية المختلفة تمارس في مجموع أراضي الكونغو ولكن بصفة خاصة في المراكز الحضرية الكبرى. والألعاب الرياضية الأخرى، مثل الجودو، ورمي الجلة، والقرص، والسباحة، وهي قليلا ما تمارس ويفتقر إلى ممارسات الفتاة بسبب انعدام التشكيلات المناسبة، وليس بسبب الاستبعاد أو الحظر.

والمرأة الكونغولية سواء صغيرة أو راشدة، لديها، حسب إمكانياتها الجسمانية أو العقلية الفرصة للوصول إلى جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بدون تمييز أيا كان، وتستفيد من أنشطة الدوائر الحكومية.

الفرع الرابع - الآفاق

هناك عدة آفاق يمكن استخلاصها، وهي:

- قيام الحكومة بوضع إطار للتنسيق من أجل وضع تشريع أو تنظيم يتكيف حسب المشروعات الصغيرة، وحسب أحكام المساندة والدعم؛

- تنظيم حملات للإعلام والتعليم والاتصال في مجال الادخار والائتمان؛

- دعم توسيع نطاق الصناديق النسائية في جميع أنحاء البلد وتمويلها.

الفصل الثاني عشر: حالة المرأة الريفية

(المادة 14)

المادة 14:

1 - "تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، إن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للمرأة الريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

الفرع الأول - الإطار العام للبيئة الريفية

تتميز البيئة الكونغولية الريفية بما يلي:

- فقر كبير لسكانها؛

- هجرة ريفية جماعية؛

- تخلف تكنولوجي كبير؛

- نظام للاتصالات ضعيف الأداء؛

- تسويق للمنتجات الاتفاقية؛

- صعوبة الوصول إلى مياه الشرب وإلى مختلف مصادر الطاقة.

أولا - الديموغرافيا

تشكل المرأة 52 في المائة من السكان الكونغوليين. وهي تشكل 46 في المائة من قوة العمل، أي 64 في المائة من النشطين الزراعيين في البيئة الريفية. وهي تنتج نحو 80 في المائة من حاصلات السلع الغذائية المستهلكة (15) .

ويشير تعداد 1984 إلى أن السكان في المراكز الحضرية يمثلون على نسبة 50.1 في المائة من الرجال مقابل 49.9 في المائة من النساء في حين أنه يوجد في الريف 48.7 في المائة من الرجال و 51.3 في المائة من النساء حسب الجدول أدناه.

الجدول رقم 76 توزيع السكان المقيمين حسب الجنس

المنطقة الجغرافية

رجل

امرأة

العدد

منطقة حضرية

50.1

49.9

097 992

منطقة ريفية

47.0

53.0

751 917

مجموع الكونغو

48.7

51.3

248 909 1

المصدر: التعداد العام للسكان والمساكن، 1984.

ثانيا - الهجرة الريفية

الكونغو بلد حضري إلى حد كبير؛ إذ يوجد في المدن 57 في المائة من السكان. وهذا يرتبط بالهجرة الجماعية من الريف التي شهدتها البلاد منذ عشرات السنين.

ففي الفترة من عام 1972 و 1984 هبط عدد القرى من 092 6 إلى 551 4. وفي ظرف 12 سنة، اختفى 25.3 في المائة من المحال القروية، أي 154 قرية في السنة أي قرية كل يومين. ويشهد المرء أنه في عام 1997، تفيد التقديرات أن هناك نشاطا زراعيا واحدا مقابل 5 من السكان ومن المتوقع أن يصبح نشاط واحد في كل 11 من السكان في عام 2000.

وهذه الهجرة الجماعية من الريف تقترن بشيخوخة السكان الزراعيين في مجموع الأراضي الوطنية. وينتج عن هذا أن 69 في المائة من القطع الزراعية المستثمرة تعود إلى مستثمرين من الجنسين مختلطين ويبلغون من العمر من 40 إلى 70 سنة. ومع ذلك فإن سكان الكونغو يغلب عليهم الشباب، إذ أن الأقل من 25 سنة يمثلون 65 في المائة من سكانه.

وبصفة عامة، نلاحظ هبوطا في عدد السكان الزراعيين. ففي عام 1974، كانوا يمثلون 62.1 من مجموع السكان، وأصبحوا 48.9 في المائة في عام 1984، ولا يمثلون أكثر من 38.2 في المائة في عام 1994 (16) . والهجرة الجماعية من الريف هي نتاج سياسة وطنية لا تسمح للشباب بالإقامة في الريف. والواقع أن العمل المرتبط بالأرض يعد عملا شاقا بالنسبة للشباب ولا يثير الاهتمام. والوسط الريفي ينقصه أوجه التسلية ويرتبط بانعدام وسائل الاتصال مما يجعل البيئة شبه معادية.

وإلى جانب هذه المظاهر التي ترتبط بظروف الحياة في المنطقة الريفية، فإن السبب الآخر الذي يبرر شيخوخة السكان هو التحاق الأطفال بالمدارس.

ولدى الكونغو سياسة اختيارية للالتحاق بالمدارس تترجم إلى معدل التحاق يصل إلى 100 في المائة من أطفاله. ولكن هذه السياسة لم تتبع التدابير اللازمة قبل انطلاق تنمية البلد بصفة عامة وتخلف البلد بصفة خاصة. والواقع، أن هذا التدبير المولد للتنمية في البلاد لم يؤكد على التدريب المهني والتقني الذي يمكن أن يؤدي إلى قيام حرفيين صغار. وهو لم يستهدف سوى التعليم العام ولم يدرب سوى شباب لا يرون تحقيق ذاتهم إلا في الخدمة العامة. وهذا التدريب يرسل الشباب جماعيا إلى المدن حيث يعثرون على جميع الدورات الدراسية من أجل إنهاء دراساتهم ولا يعودون ثانية إلى الريف حيث لا يجدون ما يفعلونه. وهكذا أصبح الريف للأسباب المطروحة كلها، خاليا من الأيدي العاملة الزراعية.

ومع ذلك، ينبغي ملاحظة أنه بعد الزيادة الكبيرة في الهجرة الجماعية من الريف من عام 1973 إلى عام 1986، يبدو أن حركة للعودة إلى الريف انطلقت بسبب انخفاض احتمالات الاستخدام في المراكز الحضرية وبعد حربي 1993 و 1997 أصبحت حركة العودة إلى المنطقة الريفية أكثر شدة.

ثالثا - الاقتصاد

أعلن خلال سنوات أن الزراعة "أولوية الأولويات" في بلادنا من أجل الحصول على الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء. وقد ترجم هذا إلى التزام كبير من جانب الدولة في قطاع الزراعة والرعي عن طريق إنشاء مشاريع زراعية كبيرة وتابعة للدولة. ولسوء الحظ، فشلت كل هذه المشاريع اليوم بعد محاولات عديدة للإصلاح.

وتتميز الزراعة الكونغولية بقطاع زراعي مسيطر ولكن قليل الإنتاج، ومشكل حسب قطع استغلال زراعي أسرية وعلى أراض تخضع للنسب باستخدام 70 في المائة من المساحة الزراعية التي تقدر بنحو 000 230 هكتار وتشكل 98 في المائة من المنتجات الغذائية وكامل الزراعات الاستغلالية تقريبا.

وهذا القطاع يمارس زراعة تقليدية تقوم على النظم الزراعية المتنقلة على القطع المستصلحة، ومجموع الزراعات حراجة لفترة طويلة (2 4 سنوات في السافانا و 4 10 سنوات في الغابات).

وفي عامي 1978 و 1990 هبط معدل استغلال المساحات القابلة للزراعة من 2 في المائة إلى 1.4 في المائة. والمساحة المتوسطة لكل فرد نشط من 0.53 إلى 0.49 هكتار. وهبط عدد الزراعات المستغلة من 000 200 إلى 000 19، وفي الفترة من 1960 إلى 1990 ازداد عدد الأفواه التي تتطلب التغذية من 4 إلى 10.

والوسائل المستخدمة في الإنتاج وسائل أولية ومن نتيجة ذلك ضعف المحاصيل وانخفاض شديد في مستوى الإنتاج الذي يحقق عائدا ضعيفا. والقطع المستغلة الصغيرة والمنتشرة تجعل من العسير والمكلف تدخل خدمات دعم التنمية وترويج المنتجات الزراعية وتسويقها تجاريا.

ومن عام 1985 إلى عام 1990 أيضا، لم تشارك الزراعة الكونغولية إلا بنسبة تقرب من 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و12 في المائة في عامي 1994 1995، وعلى الرغم من الإمكانيات البشرية والمساحات الكبيرة القابلة للزراعة، لم يحقق الكونغو الاكتفاء الذاتي الغذائي. وازداد الفقر واتسعت الهوة بين المدينة والريف.

رابعا التخلف التكنولوجي

تتميز الزراعة الكونغولية باستخدام الأدوات العتيقة التي لا تسمح للمزارعين بزيادة رقعة زراعاتهم. والتقنيات الزراعية أولية. واستخدام الأسمدة هامشي (3.5 في المائة من الزراعات). وتشكل التقاوي المنتقاة (44.8 في المائة) والمنتجات السمادية (30.9 في المائة تشكل ثلاثة أرباع الأسمدة المدخلة. وتبلغ نسبة السماد المستخدم 24.3 في المائة (17) . وهذا الوصف ينطبق على المرأة الريفية الكونغولية.

والمرأة هي دعامة الإنتاج الزراعي سواء من حيث عددها أو دورها. وهي تمثل 64 في المائة تقريبا من السكان النشطين زراعيا. ويبدو أن درجة مشاركة الرجال تتوقف، إلى حد بعيد، على المصلحة التجارية للنشاط الممارس على المساحات الزراعية.

وعند ما تصبح "زراعة المرأة" قابلة للتسويق التجاري، فإنها تجذب الرجال. ويبدأون في القيام بدور أكثر أهمية في الإنتاج والتسويق التجاري للمينهوت في المناطق التي ترتفع فيها إمكانية تحقيق عائد وإيرادات.

وينبغي تحليل مختلف المؤشرات لتقدير موقف المرأة القروية حق قدرة.

خامسا الاشتراك في اتخاذ القرار

ما زال اشتراك المرأة في اتخاذ القرار سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، محدودا لعدة أسباب:

- ثقل التقاليد التي تجعل من الرجل رب الأسرة وتجعل المرأة في وضع التبعية؛

- أمية المرأة ونقص التدريب مما يحد من قدرتها على التدخل؛

- انعدام الموارد المالية مما يجعل المرأة شريكا من الدور الثاني؛

- التكلفة الزائدة لاستخدام المرأة لما تنفقه من وقت في الأدوار المتعددة للأم والزوجة وتحقيق التنمية مما يعيقها عن التواجد وتكريس الوقت للأعمال المنزلية ومشكلاتها.

وكان لإنشاء الإدارات الإقليمية المكلفة بالنهوض بالمرأة دور كبير في هذا الشأن.

سادسا الوصول إلى الخدمات المناسبة في ميدان الصحة

اتخذت السلطات العامة عدة أعمال وإجراءات لتقريب خدمات الصحة للسكان ومنهم المرأة الريفية، في إطار الخطة الوطنية للتنمية الصحية عن طريق إنشاء مراكز للصحة المتكاملة.

وقد وضعت عدة برامج للتعليم الغذائي. ولكن تدهور النسيج الاقتصادي الوطني، الذي تفاقم نتيجة لبرامج التكيف الهيكلي والحروب المختلفة التي شهدتها البلاد بين عامي 1993 و 1999 كانت السبب في كل هذه الجهود.

ويجري في المناطق الريفية وإن كانت تحد منه الصراعات التوعية بالصحة الجنسية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

وبصفة عامة، فإن المرأة الريفية من واقع فقرها المدقع، لا تصل بسهولة إلى الخدمات الصحية ذات النوعية الجيدة. ويؤسف لعدم كفاية المعدات الصحية داخل البلد.

سابعا - برنامج الضمان الاجتماعي

نظام الضمان الاجتماعي لا يمس كثيرا الأشخاص في الكونغو. وهو يتميز بالتغطية النوعية وخاصة الإعانات العائلية التي لا تستفيد منها سوى أصحاب الرواتب في القطاعين العام والخاص، ومن ثم لا تشمل السكان الريفيين.

ثامنا - الوصول إلى التعليم والتدريب

لا يوجد تمييز في الكونغو بين الرجل والمرأة للوصول إلى نظام التعليم والتدريب المهني. ومع ذلك، فإن التدهور المدرسي بالنسبة للمرأة أكبر منه بالنسبة للفتيان بسبب:

- الزواج المبكر؛

- الحمل المتقارب وغير المرغوب فيه؛

- شدة الأعمال المنزلية.

وهذه الأسباب تظهر بشدة لدى الوسط الريفي عنه لدى الوسط الحضري، بسبب تأثير العادة والعرف. كذلك، فإن معدل الأمية لدى السكان النسائيين القرويين أشد منه في المدينة. وفضلا عن ذلك، فإن النساء في الوسط الريفي يعشن في حالة غارقة، وليس لديهن سوى فرص ضئيلة للوصول إلى التدريب والاتصال بالخارج.

وهناك برنامج للتقاوي المحسنة تضطلع به نساء كثيرات يساعدها مركز تبسيط التقنيات الزراعية، ويعمل عملا جيدا، ولكن توقف لسوء الحظ بسبب الصراعات المسلحة. وفي مقابل ذلك، تستفيد النساء الزراعيات في المقاطعة شبه الحضرية بدرجة أكبر من التدريب.

وتظل النساء هي الفئة الأقل من حيث معرفة القراءة والكتابة: 62 في المائة ممن لا يعرفون القراءة والكتابة هم من النساء التي تزداد لديهن أبعاد ذلك لتصل إلى 67.80 من النساء في سن 15 وما فوق لا يعرفن القراءة والكتابة في المناطق الريفية.

تاسعا - تنظيم جماعات التعاون

لم يشهد تنظيم النساء في جماعات تعاونية كثيرا من النجاح في الكونغو. ولكن الجماعات التقليدية للتعاون مثل مجتمع العمل ما زالت قائمة. وهو فهم التعاون في العمل. ومع ذلك، من الملاحظ إنشاء رابطات ومنظمات غير حكومية، استنادا إلى القانون المؤرخ أول تموز/يوليه 1901 المتعلق بعقد الرابطة. ولكن ينقصها الخبرة والتدريب والدينامية، وتستحق التشجيع.

عاشرا اشتراك المرأة في أنشطة المجتمع المحلي

بصفة عامة، يمكن للمرأة أن تشارك في إدارة المجتمع القروي. ولكنها بسبب مهامها العديدة (من إنتاج ومهام منزلية) غالبا ما تغيب عن مراكز الإدارة. وعلى كل حال، الأب هو رب الأسرة وهو يستريح لذلك بموجب المادة 152 من قانون الأسرة.

ومع ذلك فإن دور المرأة يظل حاسما في توازن الأسرة وعملها ومن ثم المجتمع.

حادي عشر الوصول إلى الموارد

للمرأة القروية وصول محدود من الموارد الإنتاجية.

ألف الوصول إلى الأرض

لا تملك المرأة التي تشكل 60.4 في المائة من النشطين الزراعيين سوى 25.5 في المائة من الأراضي الزراعية.

وفي هذه النسبة من الأراضي الزراعية (25.5 في المائة)، غالبية النساء (70.4 في المائة) غير متزوجات.

الجدول رقم 77 تقسيم الأراضي الزراعية حسب المنطقة والجنس

المنطقة

رجل

امرأة

فرد

نياري

87.1

21.9

851 16

لاكومو

74.8

25.2

720 11

بوانزا

69.9

30.1

074 25

بول

63.6

36.4

650 31

الهضبة

92.5

7.5

081 17

كوفيت

77.9

22.1

350 20

سانغا

79.9

20.1

777 5

المجموع

74.5

25.5

303 128

المصدر: بحث الإنتاج الزراعي السطحي 1990.

والوصول إلى الأرض نوعيا وبكمية كافية أمر ضروري لإنتاجية أمثل. ويمكن للمرأة أن تصل إلى الأرض في الكونغو عن طريق ما يلي:

- النسب من حيث الزواج أو الأبوة: ورئيس النسب، وغالبا ما يكون رجلا، يقرر تخصيص الأرض؛

- روابط الأسرة: يخصص رئيس النسب بناءً على طلب الزوج أرضا للزوجة؛

- المكان: ريع الأرض في المتوسط يختلف حسب طبيعة الأرض (قطعة الأرض من (0.25 في المائة إلى 0.50) (18) هكتار تساوي 2000 فيقا وأكثر؛

- الشراء: وهو يتعلق بأحكام أخيرة نسبياً وقليل من النساء يستخدمن هذا الشكل من الحيازة.

وهكذا، إذا لم تكن المرأة رئيس النسب، ينبغي أن تعود إلى رجل متكسب الأرض, وحتى مع ذلك فإن الضغط العقاري يجعل رئيس النسب يستأثر بأجور الأراضي، تاركا للآخرين القطع الأقل جودة.

باء الوصول إلى خدمات الائتمان

أن القطاع المصرفي الكلاسيكي (المصرف التجاري) أو مصرف التنمية) قليلا ما تصل المرأة إلية بسبب قيود ترتبط بظروف منح الائتمانات. وهذا هو السبب في خلق أشكال جديدة من الادخار والائتمان حتى يمكن الوصول إليها من جانب الفئات المعدمة. وهذه هي صناديق المرأة للادخار والائتمان المتبادل.

وفي إطار مشروع PRC/90/002 الذي يموله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "نظام الائتمان للمرأة في القطاع غير المنظم". والهدف منه مساعدة المرأة التي تشتغل بتنظيم الأعمال الصغيرة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية على تعبئة مدخراتها والوصول إلى الائتمان. وهو عمل يستهدف المرأة التي تلجأ في العادة إلى الأشكال غير الرسمية للادخار (والتأمين ).

والنتائج المرضية التي تحصل عليها هذه الصناديق (راجع الجدول رقم 73) (معدل سداد الائتمانات هو 100 في المائة) خلال السنوات 1994 1996، أثارت اهتمام المرأة من أماكن أخرى. وأنشئت صناديق عديدة في برازافيل وداخل البلد من 1999. وحصلت الصناديق على دعم مالي وتقني من المشروع PRC/98-08 "النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة" في الفترة 2000 2001.وفي هذه الفترة، تقدم تمويل بناء على استثمارات متنوعة إلى المرأة عن طريق الحكومة (1 مليار)

ومع ذلك، يلحظ المرء شك المرأة في مؤسسات الادخار والائتمان هذه. وهذا نتيجة لخبرات عدة مؤسفة (الصندوق الوطني للادخار. تعاونية الادخار والائتمان في حالة الإفلاس). ومن الضروري القيام بعمل طويل لإعادة الثقة إلى المرأة، وخاصة المرأة الريفية.

الجدول رقم 78 - الائتمانات الممنوحة للصندوق النسائي الوطني للادخار والائتمان المتبادل

السنة

أموال الائتمان

أصول الأموال

عدد المستندات

المجموع الكلي للائتمانات

% للسداد

1993

000 400 5

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

63

000 400 5

100 %

1994

000 000 37

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

163

000 260 28

97 %

1995

-

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

15

000 570 3

100 %

1996

-

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

109

000 200 28

-

المصدر: تقرير النشاط للصندوق النسائي الوطني للادخار والائتمان المتبادل.

ثاني عشر إطار حياة المرأة الريفية السكن والإمداد بالكهرباء والماء ووسائل النقل والمواصلات

اعتمد الكونغو في حزيران/يونيه 1995، برنامجا وطنيا للأعمال البيئية التي تعمل إطارا مرجعيا للأعمال القطاعية. وتدهور النظم البيئية الغابية نتيجة للطلب على خشب التدفئة، وتدهور التربة نتيجة لمختلف أحوال تقلب الجو والحرائق لأسباب زراعية شكلت مشكلات بيئية عديدة وأدت إلى تفاقم الحالة الصحية للمرأة والطفل.

وأغلبية السكان لا يصلون إلى مياه الشرب والظروف الدنيا للصحة ومصادر الطاقة. وفي البيئة الريفية، فإن معدل الوصول إلى مياه الشرب وإلى المرافق الصحية هو 8 في المائة و9 في المائة على التوالي. والمسكن تلقائي. وتقطع المرأة التي تتولى تدبير الصحة البيئية والصحية لأسرتها مسافات طويلة للحصول على الماء، ولكن نقاط الماء التي تزود منها عامة ملوثة ومصدر أمراض متنوعة.

ومشكلة طرق المواصلات، غالبا في دولة بالغة القِّدم، تنطوي على عدم تنظيم للدوائر التجارية.

وتنطوي كل هذه العوامل على عدم أمن غذائي للبيوت القروية، الذي يميز الحالة التغذوية السيئة للأم والطفل.

وعلى العموم تنطوي حالة المرأة إزاء النشاط الاقتصادي على مشكلات عديدة. أو أن المرأة في المناطق الريفية تعمل أكثر من الرجل (55.9 من الوظائف تشغلها المرأة) في حين أن المرأة في المناطق الحضرية لا تصل بسهولة إلى العمل الحضري (32.5 من السكان الحضريين مقابل 67.5 للرجال) (19)

الفرع الثاني بحث المعوقات

إن التحليل التفاضلي حسب النوع المطبق على النظم الرئيسية للإنتاج الزراعي للبلاد في إطار مشروع الفاو –TCP/PREC/4452 "دعم النهوض بالمرأة وإدماجها في التنمية الريفية" وكذلك تقرير التعليم الخاص بتنفيذ منهاجي عمل بكين وداكار (1999) أديا إلى تحديد معوقات كثيرة تحد من اشتراك المرأة في عمليات التنمية الريفية.

وهذه المعوقات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي ومؤسسي.

أولا المعوقات الاقتصادية

- صعوبات في تسير المنتجات:

• سوء حالة الطرق والميادين؛

• عدم انتظام وسائل النقل؛

• النقص في تنظيم الدوائر التجارية.

- محاصيل زراعية ضعيفة:

• عدم كفاية البذور من الناحيتين النوعية والكمية؛

• أدوات زراعية عتيقة

- صعوبة الوصول إلى الائتمان/نقص الائتمان

- خسائر بعد جني المحصول؛

• صعوبة حفظ المنتجات؛

• عدم وجود مرافق للتخزين.

ثانيا معوقات اجتماعية وثقافية

- ظروف صحية هشه؛

- حواجز اجتماعية ونفسيه وثقل التقاليد؛

- الأمية وعدم كفاية نظام التعليم؛

- صعوبة العمل؛

- الأمومة المبكرة، والمتقاربة، والعديدة؛

- انعدام العمل التعاوني (عدم استقرار) الأسر.

ثالث معوقات بيئية ومؤسسية

- تدمير الغابات/تدهور النظام البيئي؛

- بُعد الحقول؛

- صعوبة الحصول على الماء، بُعد نقاط المياه الصالحة للشرب

- عدم تشغيل أو انعدام دوائر الترويج المحلية؛

- عدم كفاية الهياكل الاجتماعية والصحية؛

- عدم الضمان العقاري/مشكلات عقارية؛

- فوضى في تحصيل الضرائب (قطاع غير منظم) إلخ.

الفرع الثالث الآفاق

هناك إجراءات ذات أولوية ينبغي اتخاذها بغية المساهمة في تحسين ظروف معيشة القرويات، وهذه تتعلق بما يلي:

- مضاعفة حالات محو الأمية الوظيفية في الوسط الريفي؛

- توفير التقاوي المحسنة من أجل التجمعات النسائية المنتجة للزراعة ومعدات تحويل المنتجات الزراعية؛

- مساندة التشجير المجتمعي؛

- مساندة تعبئة المدخرات وإنشاء هياكل الائتمان في الوسط النسائي؛

- صيانة وإعادة فتح السكان والمنظمات غير الحكومية للطرق الزراعية؛

- تنظيم دوائر التسويق التجاري والأسواق المحلية؛

- الإمداد بالمياه: إنشاء نقاط للمياه؛

- مضاعفة التدريب على الولادة في الأوساط الريفية؛

- مشاركة المرأة في اللجان الصحية

- تنظيم حملات المرأة وحشد المرأة بشأن الموضوعات الجارية؛ تحسين ظروف معيشة القرويات.

الفصل الثالث عشر المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

(المادة 15)

المادة 15:

1 - " تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسته لتلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساويه لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.

3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم".

الفرع الأول المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون

أن المساواة بين الجنسين مبدأ دستوري مكفول. وتشير ديباجة القانون الأساسي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بتكريس المساواة القانونية بين الرجل والمرأة. وتبرز المساواة، فضلا عن ذلك، بين أسس النظام السياسي الجديد المقرر إقامته. واشتراك كل فرد في حياة الأمة لا بد من كفالته. والمبدأ الثاني للحقوق الأساسية يحدد في مادته الرابعة عشرة محتوى هذا المبدأ.

المادة 14 : " جميع المواطنين الكونغوليين متساوون أمام القانون. وكل عمل يمنح مميزات إلى وطنيين أو يحد من حقوقهم بسبب العنصر الإثني أو الإقليمي، أو الرأي السياسي أو الفلسفي، أو الدين، أو الجنس أو الحالة البدنية هو عمل مخالف للقانون الأساسي الحالي ويعاقب عليه بعقوبات ينص عليها القانون."

وهذا المبدأ الدستوري يحدد فحوى المعايير التي تعمل على احترام المبدأ ويخضعه لعقوبات لعدم الدستورية. والمساواة بين الجنسين تؤدي إلى الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة.

الفرع الثاني الاعتراف بالأهلية القانونية للمرأة

تخصص الشرعية اليوم الأهلية القانونية بالكامل للمرأة مهما كانت حالتها الزواجية.

الفرع الثالث حق المرأة في حرية الحركة وحرية اختيار محل سكناها

يعترف الدستور بحق المرأة في حرية الحركة واختيار محل سكناها.

أولا - حرية الحركة

من الناحية الرسمية، يحق للمرأة حرية الحركة؛ وهذه الحرية الأساسية يكرسها القانون الأساسي.

وتنص المادة 17 من القانون الأساسي على:

"تكفل الجمهورية ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية وخاصة حريات التداول والرأي والدين والتعبير والمواكب والتظاهر."

وهذا المبدأ الذي لا يمثل أي مشكلة للمرأة يشكل مصدرا للانشغال للمرأة المتزوجة. فهي مضطرة، في الواقع، للحصول على إذن من زوجها للتقدم بجواز السفر وإذن بالخروج لأي سفر إلى الخارج. وبانعدام الإذن، لا يحق لها الرحلة أو القيام بالرحلة. وتأكيد حرية التداول للمرأة يتيح لها اليوم القيام بأعمال مختلفة دون إذ مسبق من زوجها. ولأسباب تتعلق بالتوازن بين الزوجين، تسعى الزوجة غالبا إلى إذن من زوجها.

ثانيا - اختيار المسكن

إن اختيار المسكن يثير مشكلات للمرأة غير المتزوجة والمتزوجة.

ألف - مسكن المرأة غير المتزوجة

إن المرأة غير المتزوجة تستطيع أن تقرر التردد باستمرار على منزلها أو أن تتعايش مع أخرى. وإذا احتفظت بالاختيار الثاني، تحرص المرأة غير المتزوجة على السكن في مسكن تختاره قبل الزواج، وهذا النظام يقيم عدم مساواة بين الرجل والمرأة قبل الزواج إذ ليس للمرأة إمكانية التدخل في اختيار المسكن.

باء - مسكن المرأة المتزوجة

إن مسكن الزوجين يتم اختياره باتفاق مشترك بين الزوجين. ويقرر الزوج المسكن في حالة الخلاف.

الفصل الرابع عشر الزواج

(المادة 16)

المادة 16

"1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة؛

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإداراتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا."

وهذه المساواة تعني بالزواج والحقوق والواجبات الناجمة عنه، وهي التحليل الضروري الذي يبحث بعض أحكام قانون الأسرة. وهذا القانون الصادر في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1984، دخل حيز التنفيذ بعد سنة. وأدى رسميا إلى إنهاء تطبيق نصوص القانون المدني الفرنسي وبعض العادات المختلفة في ميدان الزواج، والنسب، والخلافة. وبالتالي يهدف قانون الأسرة إلى توحيد مجموع القواعد التي تعالج هذه المسألة.

والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تفرض على الدول الأطراف التزاما مبدئيا يتعلق باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز تجاه المرأة في جميع المسائل الناجمة عن الزواج وفي العلاقات الأسرية. ويمكن تقسيم هذه المادة إلى جزئين يتعلقان بالزواج والخطوبة.

وفي كل جزء، تتم الإشارة إلى القانون الوضعي، أي الأحكام التشريعية السارية قبل الاحتجاج بالنقاط والأحكام المخالفة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو جميع المسائل التي تثير بعض الصعوبات، والوسائل اللازمة للمواءمة مع هذه الأحكام تقترح بعد فحص هذين الجزئين الكبيرين.

الفرع الأول الخطوبة:

الخطوبة هي تلك الفترة التي تسبق الزواج والتي تتولد عن التعهد بين شخصين على أن يكونا زوج وزوجة.

أولا - حالة القانون الوضعي

لا ينظم المشرع الكونغولي الخطبة، ويشير قانون الأسرة في مادته 122، إلى ما قبل الزواج وهو "اتفاق رسمي يتعهد بموجبه رجل وامرأة بموافقة أسرتهما أمام لجنة من القرية أو رئيس المنطقة أو من يمثله، بالزواج". وفضلا عن طابعها الإلزامي، فإن خصائص ما قبل الزواج تكمن في إمكان الاحتفال بها بعد الزواج (المادة 123 من قانون الأسرة).

ألف - شروط أساسية:

تعنى بالرضا وسن ما قبل الزواج:

- لا بد أن يقدم الشخصان قبل الزواج رضاهما (20) الذي ينبغي أن يكون حرا؛

- لم يحدد السن الأدنى لما قبل الزواج.

باء - الأثر

ما قبل الزواج ليس له أثر قانوني إزاء الآخرين:

- ما قبل الزواج ينبغي احترامه وإذا ما تعايش الشخصان يوضعان تحت نظام فصل الثروات. غير أنهما لا يمكنهما خلافة الواحد الآخر.

- في حالة القتل الذي يرتكب ضد شخص قبل الزواج، فإن الشخص الآخر الذي تعهد بالزواج، ينتفع بما وقع عليه من ضرر.

جيم - الفسخ

تعترف المادة 126 من قانون الأسرة لكل من يتزوج بالحق في تقرير فسخ ما قبل الزواج، بعد المشاورة مع الأسرتين. وكل فسخ ناجم عن سوء استخدام يمكن أن يعطي مكانا لدفع المصاريف التي انطوى عليها الزواج، والأضرار التي لحقت بالمصالح، طبقا للأحكام العامة المتعلقة بالمسؤولية المدنية.

وإطالة مدة ما قبل الزواج إلى ما بعد خمس سنوات يمكن أن يعتبر سوء استخدام.

ثانيا - الصعوبات المثارة

الصعوبات المثارة هي:

أن المبدأ المتعلق بعدم تحديد السن الأدنى قبل الزواج بالنسبة للشخصية التي يعترف بها المشرع بإمكانية التعايش: وليس من المستبعد أن يكون أحد الطرفين، وعموما المرأة، قاصرا.

وليس مما يثير الدهشة أن نرى أن الإثنين قبل الزواج أحدهما وهو المرأة بصفة عامة، مازال قاصرا.

وهذه المشكلة المتعلقة بالسن تستحق الاهتمام من جانب الحكومات لأن غالبية الأزواج في مجتمعنا يتعايشان دون زواج في الحالة المدنية.

والصعوبة الثانية تتمثل في أن ما قبل الزواج لا يترتب عليه أي أثر زواجي. ولا يستطيع الطرفان قبل الزواج خلافة أحدهما الآخر. وهذا الحكم يثير الإحباط إن لم يكن الظلم بالنسبة إلى الشخصين اللذين طال تعايشهما.

والصعوبة الأخيرة تتعلق بالالتزام الذي تفرضه المادة 124 بالقيام باستشارة الأسرتين عندما يقدم أحد الطرفين على الفسخ.

وهذه الاستشارة قد تشكل قيدا على الحرية التي ينبغي الاعتراف بها لكل من الطرفين قبل الزواج اللذين يقدمان على الفسخ. حيث أن الفسخ يرتب سداد المصروفات التي انقضت قبل الزواج.

الفرع الثاني الزواج

هذا هو الفصل العام الذي يقوم به الرجل والمرأة لإقامة اتحاد قانوني ودائم بينهما يتم فيه تقنين الشكل والآثار والفسخ.

أولا - الحق الإيجابي

تقضي المادة 128 من قانون الأسرة بأن "الرجل قبل سن 21 سنة والمرأة قبل سن 18 سنة لا يستطيعان عقد الزواج."

والغالبية المدنية للكونغو قد حددت السن 18 سنة ولكن المشروع تعمد الآخذ بتمييز فيما يتعلق بالسن. ولا يبدو أن هذا التمييز يمثل أي مشكلة. ومن المؤكد أنه وفقا للرأي الشائع فإن الفتيات يشعرن بالمسؤولية في وقت مبكر من الفتيان في مثل عمرهن.

ألف شروط أساسية:

هي شروط بشأن سلامة الزواج. وهي تتعلق بالسن والرضا بالنسبة لزوجي المستقبل.

1 - السن:

حدد السن بـ 18 سنة على الأقل بالنسبة للفتاة و21 سنة بالنسبة للفتى. ومع ذلك، فإن المدعي العام للجمعية يستطيع أن يقدم إعفاءات من السن لدوافع جادة (المادة 128، الفقرة 2)

2 - الرضا:

بمقتضى أحكام المادة 129 من قانون الأسرة "كل من الزوجين، حتى إذا كان قاصرا، لا بد أن يعلن الرضا بالزواج شخصيا. ولا يصبح الرضا نقطة صحيحة إذا انتزع بالعنف أو إذا أعطى بعد خطأ حول الهوية الشخصية أو المدنية أو حول صفة رئيسية يتعاقد عليها الطرف الآخر إذا عرف الخطأ".

وهكذا تأكدت الحقوق المنصوص عليها في الفقرتين "أ" و"ب" من المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي نفس الحق في عقد الزواج بالنسبة للرجل والمرأة، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.

باء الحقوق والواجبات:

الأحكام من (ج) إلى (ح) من المادة 16 من الاتفاقية تقرر نوعية من الحقوق والواجبات:

- الحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين؛

- حقوق وواجبات الزوجين إزاء أطفالهما.

1 - الحقوق والواجبات المتبادلة للزوجين:

حسب أحكام الاتفاقية ينبغي أن يكون للرجل والمرأة:

- نفس الحقوق ونفس المسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

- نفس الحق في أن يقررا بحرية وبإدراك للنتائج عدد أطفالهما والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينهما من ممارسة هذه الحقوق؛

- نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك ما يتعلق باختيار إسم الأسرة والمهنة والعمل؛

- نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض.

ولأن هذه هي الحال في بلادنا، فإن كل هذه الحقوق معلنة في المواد 166 إلى 178 من قانون الأسرة ويكن القول على صعيد النصوص، أن للزوجين نفس الحقوق، ما عدا واقع أن الزوج هو رب الأسرة، وأن له إمكانية أن يكون له عدة زوجات. ولهما نفس الحقوق فيما يتعلق بالمعلومات والتثقيف في مجال تنظيم الأسرة.

ويمكن القول مع ذلك أن المرأة متميزة في هذا الميدان الأخير. والواقع أنه تحت تصرفها، وخاصة في المناطق الحضرية، خدمات تصل إليها وحدها وهي خدمات صحة الأم والطفل مما يعطي الأم الشابة المعلومات اللازمة لتنظيم الأسرة.

وللزوجين أيضا نفس الحقوق فيما يتعلق باختيار إسم الأسرة والمهنة ونوع العمل. ونفس الحقوق فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض المواد 169 و171 إلى 177 من قانون الأسرة.

2 - حقوق وواجبات الزوجيين إزاء أطفالهما

وهي مذكورة في المادة 168، الفقرة 2، والمواد 178 و 320 و 321 من قانون تنظيم الأسرة.

ويتعلق الأمر بما يلي:

- تؤازر الزوجة زوجها في تأمين الإشراف المعنوي والمادي للأسرة، وتربية الأطفال وإعدادهم (21) ؛

- يتعاقد الزوجان معا، من واقع الزواج وحده، على الالتزام بتغذية أطفالهما وتربيتهم و تعليمهم (22) ؛

- يتعهد الأب والأم بتنشئة أطفالهما حتى مرحلة الرشد أو استعدادهم للزواج (23) .

ويمارس الأب والأم سلطتهما على نحو مشترك ومن المفترض أن القرار المتخذ والإجراء المقرر من جانب أحد الزوجين قد حظي بموافقة الزوج الآخر، دون معارضة من جانب شخص ثالث مهتم الأمر.

وللزوجين إزاء أطفالهما حقوق متساوية ويمارسان سلطتهما بطريقة مشتركة في حين أن إدارة البيت تساند المرأة عمل زوجها والإحلال محله في حالة وجود عائق.

ثانيا صعوبات مطروحة:

إذا كان المشرع، كقاعدة عامة، أقام المساواة بين الرجل والمرأة، فإنه ينبغي ملاحظة أن بعض العادات على الرغم من إلغائها رسميا، فهي ما زالت مستخدمة لإبقاء التمييز بين الرجل والمرأة. والأكثر خطورة من ذلك، أن بعض مواد قانون الأسرة لها نفس الأثر وهي المواد التالية:

- المادة 166 من قانون الأسرة: يلتزم الزوجان بحياة مشتركة. وينبغي أن يكون بينهما احترام ومحبة. وفي حالة تعدد الزوجات، لكل زوجه يحق لها ادعاء المساواة في المعاملة إزاء الأخرى".

- المادة 167 من قانون الأسرة "ينبغي أن يكون بين الزوجين إخلاص متبادل. وينبغي أن يساعد وأن يعاون أحدهما الآخر".

والرجل وحده يمكن أن يتزوج من عدة نساء. وكيف يمكن أن يتفق الالتزام بالولاء مع اختيار تعدد الزوجات المقرر للرجل وحده؟ وفضلا عن ذلك، فإن المساواة في المعاملة على الصعيد المادي يمكن تحقيقها إذا كان الرجل يرغبها حقا. وعلى الصعيد العاطفي، كيف يمكن أن تتحقق هذه المساواة؟ إذ لا مفر من التمييز.

- المادة 168 من قانون الأسرة تنص على ما يلي: "الزوج هو رب الأسرة. وهو يمارس هذه الوظيفة للصالح المشترك للزواج والأطفال. وتحل المرأة محل زوجها في وظيفته كرب الأسرة إذا كان لا يستطيع ممارسة إرادته".

والتمييز بين الرجل والمرأة صارخ هنا. وينبغي التفكير في الوسائل الكفيلة بتحقيق التجانس بين هذا الحق الكونغولي وبين أحكام الاتفاقية.

الفرع الثالث إمكانية المواءمة مع أحكام الاتفاقية:

تفاديا لتجزئة مجتمعاتنا عن طريق فرض أحكام جديدة غير معتمدة في حياتنا اليومية، ينبغي السير مرحلة مرحلة، والتمييز بين التدابير التي يمكن اتخاذها في الأجل القصير عن التدابير التي لا يمكن تحقيقها إلا في الأجل الطويل.

أولا تدابير تتخذ في الأجل القصير:

تستهدف عدة تدابير ما يلي:

ألف قبل الزواج

وهي تتعلق بما يلي:

- تحديد سن أدنى لما قبل الزواج لدى الغالبية المدنية وهو 18 سنة؛

- إنتاج آثار مالية قبل فترة الزواج إذا كانت تستمر خمس سنوات على الأقل.

باء إدارة البيت:

من المستهدف إزالة لقب رب الأسرة من الزوج ويقوم الزوجان معا بإدارة شؤون الأسرة،

في حالة الزواج المتعدد الزوجات، تتحقق هذه الإدارة المشتركة بين الزوج وكل من زوجاته. ويمكن للمرء تنظيم العمل الإعلامي والتوعية في المكان لكامل المجتمع الكونغولي بصفة عامة، بمن في ذلك الفتيان والفتيات بصفة خاصة.

وتتعلق المعلومات أيضا بالتطبيق الفعلي لأحكام المادة 166 من قانون الأسرة وخاصة فيما يتعلق بالاحترام والعاطفة والمساواة في المعاملة في البيوت القائمة على تعدد الزوجات بصفة خاصة.

ثانيا التدابير في الأجل المتوسط إلى الطويل

وهذه تتعلق بصفة رئيسية بتدابير تؤدي إلى فسخ أكثر سهولة لما قبل الزواج من ناحية والتدابير الرامية إلى القضاء على تعدد الزوجات من ناحية أخرى.

ويكفي سؤال الشعب، عن طريق الاستفتاء على سبيل المثال، لحملة على إعلان موقفه مع تعدد الزوجات أو ضده.

قائمة عامة

إن بحث التشريعات الكونغولية يتيح ملاحظة أن المساواة بين الجنسين تشكل مبدأ قانونيا مكرسا.

ويشهد الواقع، أنه خارج الإعلان الرسمي مع ذلك، ما زالت بعض التمييزات قائمة وهي ناتجة عن اجتماع عدة عوامل تشكل كثيرا من القيود التي ينبغي إزالتها بمساعدة المنظمات غير الحكومية والرابطات والوزارة المكلفة بالنهوض بالمرأة، وهذا أمر يبدو ضروريا.

قائمة الجداول

الصفحة

الجدول رقم 1 -

الصحفيون في مناصب بوزارة الاتصال

44

الجدول رقم 2 -

توزيع البرلمانيين حسب المجلس التشريعي وحسب الجنس

53

الجدول رقم 3 -

توزيع المستشارين الإقليميين

54

الجدول رقم 4 -

توزيع المستشارين في الأحياء والدوائر

54

الجدول رقم 5 -

اشتراك المرأة في الحكومة

55

الجدول رقم 6 -

شغل مناصب الإدارة في عام 1991

56

الجدول رقم 7 -

شغل منصب المدير بالوزارة

56

الجدول رقم 8 -

شغل منصب المستشار

56

الجدول رقم 9 -

منصب الملحق

57

الجدول رقم 10 -

توزيع المديرين

57

الجدول رقم 11 -

توزيع وكلاء الإدارة

57

الجدول رقم 12 -

وزارة التحضر والمساكن

58

الجدول رقم 13 -

وزارة الثقافة والفنون والسياحة

58

الجدول رقم 14 -

وزارة الأشغال العامة

59

الجدول رقم 15 -

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

59

الجدول رقم 16 -

وزارة الاقتصاد الغابي المكلفة بالصيد والموارد السمكية في عام 2000

59

الجدول رقم 17 -

وزارة الزراعة وتربية الماشية: سنة 2000

59

الجدول رقم 18 -

وزارة العدل الفترة من 1979 2000

60

الجدول رقم 19 -

وزارة التعليم الأولي والثانوي والعالي الفترة من 1979 2000

60

الجدول رقم 20 -

وزارة الطاقة والمياه في الفترة من 1979 2000

60

الجدول رقم 21 -

وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

60

الجدول رقم 22 -

وزارة الصحة الفترة 1979 2000

61

الجدول رقم 23 -

وزارة الحضر والإسكان

61

الجدول رقم 24 -

وزارة العمل والضمان الاجتماعي سنة 2000

61

الجدول رقم 25 -

توزيع المرأة في الإدارة المركزية للشؤون الخارجية

66

الجدول رقم 26 -

توزيع المرأة في مختلف درجات الدبلوماسية

66

الجدول رقم 27 -

توزيع المرأة في البعثات الدبلوماسية

66

الجدول رقم 28 -

تمثيل المرأة في المعاهد الدولية

67

الجدول رقم 29 -

عدد التلاميذ والمدرسين (1997 و 1998)

76

الجدول رقم 30 -

المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس فيما قبل المدرسة 19990 1998

77

الجدول رقم 31 -

تطور قاعات الدرس والمعلمين فيما قبل المدرسة والمدرسة الابتدائية

78

الجدول رقم 32 -

عدد التلاميذ والمعلمين في المرحلة الابتدائية 1997 1998

79

الجدول رقم 33 -

تطور المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدرسة في التعليم ابتدائي بين عام 1990 و 1998

79

الجدول رقم 34 -

تطور المعدل الإجمالي للقبول بالسنة الأولى ابتدائي من عام 19991 إلى عام 1995

81

الجدول رقم 35 -

معدل الإعادة في المرحلة الابتدائية

81

الجدول رقم 36 -

الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم العام

83

الجدول رقم 37 -

الإعداد في المرحلة الثانوية من التعليم التقني والفني

83

الجدول رقم 38 -

معدل الإعادة في الكليات

83

الجدول رقم 39 -

النسب في التعليم التقني والفني

84

الجدول رقم 40 -

النسبة في التعليم التقني والفني 1997 1998

85

الجدول رقم 41 -

تطور نتائج امتحانات التخرج في المدارس الفنية

85

الجدول رقم 42 -

تطور الأفراد والطلاب حسب الجنس

86

الجدول رقم 43 -

معدل تعليم الفتيات في عام 1990

87

الجدول رقم 44 -

ثقل النفقات العامة العادية للتعليم في ميزانية تشغيل الدولة

88

الجدول رقم 45 -

تمويل التعليم في ميدان التدريب

89

الجدول رقم 46 -

تمثيل الفتيات في جامعة العلوم الاقتصادية

93

الجدول رقم 47 -

تمثيل الفتيات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية

93

الجدول رقم 48 -

تمثيل البنات في كلية الحقوق

94

الجدول رقم 49 -

تمثيل البنات في كلية العلوم

94

الجدول رقم 50 -

تمثيل الفتيات في المدرسة العليا للمعلمين

95

الجدول رقم 51 -

تمثيل الفتيات في كلية علوم الصحة

95

الجدول رقم 52 -

تمثيل الفتاة في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

96

الجدول رقم 53 -

إعداد المعلمين

97

الجدول رقم 54 -

تمثيل الفتيات في معهد العلوم وتقنيات الاتصال

98

الجدول رقم 55 -

تمثيل الفتيات في المعهد الوطني للإدارة والأستاذية

98

الجدول رقم 56 -

تمثيل الفتيات في المدرسة الوطنية العليا ببوليتكنيك

99

الجدول رقم 57 -

تمثيل الفتيات في معهد التنمية الريفية

99

الجدول رقم 58 -

تمثيل الفتيات في المعهد العالي للإدارة

99

الجدول رقم 59 -

تمثيل الفتيات في جامعة مارين نغواني

100

الجدول رقم 60 -

تقديم المنح الدراسية حسب الجنس

100

الجدول رقم 61 -

تطور مراكز محو الأمية

103

الجدول رقم 62 -

تقدير معدل محو الأمية في الكونغو

103

الجدول رقم 63 -

تطور معدل محو الأمية في السنوات

103

الجدول رقم 64 -

تطور معدل محو الأمية لدى الأشخاص من سن 15 إلى 20 سنة

104

الجدول رقم 65 -

معدل الرسوب في التعليم الابتدائي

105

الجدول رقم 66 -

ترك الدراسة الابتدائية من بين كل 000 1 تلميذ يدخلون CP1

105

الجدول رقم 67 -

معامل الفعالية والتدهور من السنة الخامسة إلى السنة السادسة للتعليم الابتدائي في عام 1993 و 1994

106

الجدول رقم 68 -

أفراد المعلمين للتربية البدنية والرياضية

108

الجدول رقم 69 -

أفراد المعلمين للتربية البدنية في المؤسسات

109

الجدول رقم 70 -

نتائج امتحانات السنة 1954 1995 في المعهد العالي للتربية البدنية والرياضية

109

الجدول رقم 71 -

عدد الاستشارات قبل الولادة للمرأة حسب المدينة

131

الجدول رقم 72 -

المتابعة قبل الولادة حسب المنطقة الجغرافية والسنوات

132

الجدول رقم 73 -

تقسيم النساء المطعمات أثناء الحمل

132

الجدول رقم 74 -

مساعدة الولادات حسب الحالة

134

الجدول رقم 75 -

حالة العنف الجنسي

137

الجدول رقم 76 -

توزيع السكان المقيمين حسب الجنس

152

الجدول رقم 77 -

تقسيم الأراضي الزراعية حسب المنطقة والجنس

158

الجدول رقم 78 -

الائتمانات الممنوحة للصندوق النسائي الوطني للادخار والائتمان المتبادل

158

ثبت المراجع

BONZONGO damase, appréciation de la situation sanitaire au Congo, DGS, 1998, 29p.

Gabriel BOKOUMAKA, le système éducatif au Congo. Problème – Réflexion sur le redressement.

déclaration de ZANZIBAR (conférence régionale des femmes pour la culture de la paix: mai 1999).

femme et politique (UNESCO)

Forum Régional de l’Afrique-Femmes, sciences et technologie, Ouagadougou, Janvier 1999.

la charte des progès (CEA).

le Gender en Afrique (CEA)

MAKOUMBA-NZAMBI et TCHIBINDAT: Rapport national sur les femmes de l’agriculture et le développement: FAO/AIDO.S Avril 1994.

Marie-Joseph MALLALI-YUGA, Education Pour Tous. Bilan à l’an 2000.

MFPRAPF, document de politique de la Femme en matière de promotion de la Femme.

MFPRAPF, plan d’action en matière de promotion de la femme. Mai 1999.

MFPRAPF, rapport de la consultation nationale préparatoire à la conférence de l’Afrique de l’Ouest et du Centre sur la vision de l’enfant africain au 21ème siècle. Novembre 1999.

MFPRAPF, Rapport national d’évaluation de la mise en œuvre des plates-formes de Dakar et de Beijing. République du Congo. Juillet 1999.

MFPRAPF, Rapport National du congo á la 6e Conférence africaine des Femmes á ADDIS-ABEBA (1999).

MIFD, rapport National du Congo á la 5e Conférence Mondiale des Femmes á Beijing (1995).

Ministère du Plan, Annuaire statistique 1988, CNSEE.

Ministère du Plan, Résultats définitifs du Recensement général de la population et de l’habitat, 1984, Volume IV.

MSSAH, plan d’action national de développement sanitaire.

MSSAH, politique de santé, Brazzaville, 2000, 23 p.

MSSAH, service santé maternité et infantile, planification familiale. Rapport. Focus. Groupe avec les victimes des violences sexuelles, 1998, 4 p.

MSSAH, stratégie nationale en santé de la reproduction, 39.P

MSSAH, UNICEF ERNAH, situation nutritionnelle des populations congolaises.

MSSAH, UNICEF rapport d’étude: maternité sans risque, situation actuelle et perspectives, 1999, 25 p.

OSSETE Jean Michel, analyse des enfants et des femmes au Congo, alimentation en eau potable, assainissement, salubrité de l’environnement, UNICEF, 1998, 41 p.

Projet FAO. TCP/PRC/4452 Appui à l’intégration de la femme au développement rural.

SEP. Développement – projet d’intégration de la femme au développement dans les districts de Mfouati, Mindouli et Lékana. Ministère de la santé et des affaires sociales. Décembre 1990.

UNICEF 1992, situation des enfants et des femmes au Congo.