* اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة والخمسين (20 تشرين الأول/أكتوبر - 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014).

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للصين*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن للصينCEDAW/C/CHN/7-8) و CEDAW/C/CHN-HGK/7-8 و (CEDAW/C/CHN-MAC/7-8 فـي جلستيها 1251 و 1252 المعقودتين في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2014 (انظر CEDAW/C/SR.1251 و (1252. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/7-8، وترد ردود الصين في الوثيقة CEDAW/C/CHN/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن، الذي اتّبع المبادئ التوجيهية للجنة. وتقدّر اللجنة أيضا الردود المكتوبة للدولة الطرف على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة التابع للجنة. وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالتوضيحات الإضافية المقدمة ردا على الاستفسارات الشفوية التي طرحتها اللجنة أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لوفدها الكبير الرفيع المستوى الذي ترأسته السيدة سونغ تشيويان، نائبة رئيس لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والطفل والتابعة لمجلس الدولة. إن هذا الوفد، الذي ضم ممثلين لحكومة الصين المركزية ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين، كان يضم أيضا ممثلين لمختلف الوزارات والوكالات الحكومية.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المتحقق منذ النظر في عام 2006 في تقرير الدولة الطرف الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/CHN/6)، والمتمثل في القيام بإصلاحات تشريعية، وبخاصة اعتماد ما يلي:

(أ) قانون الضمان الاجتماعي في عام 2010، الذي ينص على تأمين الولادة؛

(ب) قانون عقد العمل في عام 2007، الذي يحظر إنهاء خدمة العاملة بسبب الحمل، أو الولادة، أو احتياجات الإرضاع؛

(ج) قانون النهوض بالعمالة في عام 2007، الذي يحظر التمييز في العمل لأسباب منها الأصل العرقي ونوع الجنس؛

(د) تعديل القانون الأساسي للجان القرويين في عام 2010، الذي يحدد حصة لمشاركة النساء في لجان القرويين وفي مؤتمرات ممثليها.

5 - وترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف لتحسين إطار سياساتها من أجل التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق المرأة، من قبيل اعتماد ما يلي:

(أ) خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2015)؛

(ب) البرنامج الوطني للنهوض بالمرأة (2011-2020).

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية:

(أ) بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام 2009؛

(ب) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2008؛

(ج) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 (1981) بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عام 2007؛

(د) اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 (1958) بشأن التمييز (العمالة والمهن) في عام 2006.

جيم - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات: جميع أنحاء الصين

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ التام للاتفاقية (انظر بيان اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن ’علاقة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالبرلمانيين‘، الدورة الخامسة والأربعون، 2010). وتدعو اللجنة مؤتمر الشعب الوطني، اتساقا مع ولايته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ الملاحظات الختامية الراهنة من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التحفظات

8 - يساور اللجنة القلق لاستمرار تحفظات الدولة الطرف على المادة 11 (2) من الاتفاقية، فيما يتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وكذلك بعدة إعلانات تفسيرية للاتفاقية.

9 - تحث اللجنة الدولة الطرف على النظر في سحب تحفظاتها على المادة 11 (2) المنطبقة على منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتحث الدولة الطرف كذلك على إعادة النظر في إعلاناتها التفسيرية لضمان اتساقها مع هدف الاتفاقية ومقصدها.

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات (الصين القارية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة)

المركز القانوني للاتفاقية والتصديق على البروتوكول الاختياري

10 - يساور اللجنة القلق لعدم تطبيق الاتفاقية مباشرة في المحاكم المحلية للدولة الطرف، مما أسفر عن عدم الاستشهاد بأحكامها أو تطبيقها بشكل مباشر في المحاكم المحلية. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود معلومات عن عدد الدعاوى أو غير ذلك من آليات تسوية الخلافات التي تكون النساء قد استشهدت فيها بالاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا لأنه على الرغم من الدور البارز للدولة الطرف في المفاوضات التي أفضت إلى اعتماد البروتوكول الاختياري، فإنها لم تصدق عليه.

11 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

(أ) الإدراج التام لأحكام الاتفاقية في التشريعات المحلية ؛

(ب) تكثيف البرامج الراهنة لضمان العمل بشكل ملائم على نشر الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بين الأطراف المؤثرة المعنية، ومنها المسؤولون الحكوميون، والبرلمانيون، والعاملون في مجال القانون، وموظفو إنفاذ القانون، وقادة المجتمع، وذلك للتوعية بما للمرأة من حقوق الإنسان في الدولة الطرف؛

(ج) النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري، وتدريب العاملين في مجال القانون وموظفي إنفاذ الق انون على الاجتهاد القضائي للجنة بموجب البروتوكول الاختياري .

هاء - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات (الصين القارية)

تعريف التمييز ضد المرأة

12 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 9)، ولا تزال تشعر بالقلق لأنه على الرغم من تعديل قانون حقوق ومصالح المرأة في عام 2005، فإن تشريع الدولة الطرف يخلو من أي تعريف شامل للتمييز ضد المرأة تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

13 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 10)،وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة في التشريع الوطني تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وذلك لكفالة حماية المرأة من التمييز المباشر وغير المباشر في جميع مناحي الحياة. ويتعين بوجه خاص على الدولة الطرف أن تجعل حظ ر التمييز الجنسي أو الجنساني مشفوعا بما يلائم من آليات الإنفاذ والعقوبات .

استقلال السلطة القضائية والوصول إلى العدالة

14 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 11)، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير الخاصة بمحدودية وصول المرأة إلى سبل الانتصاف القانوني. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء التقارير الخاصة بالتدخل السياسي في السلطة القضائية، مما يؤثر على النظر في الدعاوى وأيضا على نتائجها، ولا سيما ما يتعلق منها بحالات النزاع على الأراضي التي تكون المرأة طرفا فيها.

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التأكد من الوصول الفعلي للمرأة إلى العدالة، بما في ذلك من خلال تقديم المعونة القضائية التي تشمل المرأة الداخلة في دعاوى تتعلق بالأرض، ودعم المنظمات غير الحكومية، عند الاقتضاء، التي تيسّر للمرأة الوصول إلى العدالة ؛

(ب) تثبيت استقلال السلطة القضائية بعدة سبل، منها منع جميع أشكال تدخل الجناح السياسي للدولة الطرف في السلطة القضائية، وذلك حتى يتسنى النظر والبت في جميع المنازعات التي تدخل فيها حقوق الإنسان للمرأة بما يتسق وسيادة القانون.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

16 - تلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف لم تقم حتى الآن بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق المرأة، بما يتفق والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، في غضون إطار زمني واضح، بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة، وفقا لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993)، تشمل صلاحياتها المسائل ذات الصلة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

آلية النهوض بالمرأة وجمع البيانات

18 - تلاحظ اللجنة أن لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والطفل والتابعة لمجلس الدولة قد عُزّزت من خلال تزويدها بمزيد من الموارد البشرية والمالية. ومع ذلك فإن اللجنة يساورها القلق إزاء تقارير تفيد أن لجنة العمل ليست سوى وكالة للتنسيق غير ذات ولاية أو ميزانية لتنفيذ السياسات، وأنها ليست مخولة تقييم القوانين والسياسات جنسانيا. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لمحدودية التعاون بين لجنة العمل وطائفة واسعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بمسائل حقوق المرأة في الدولة الطرف .

19 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز لجنة العمل الوطنية المعنية بالمرأة والطفل لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها بفعالية باعتبارها آلية النهوض بالمرأة، مع تزويدها بولاية واضحة وميزانية؛ وتكليفها بمهمة التقييم الجنساني لبرنامج النهوض بالمرأة الصينية (2011-2020) وبتحسين التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

20 - وتلاحظ اللجنة تعديل نظام الإحصاءات الشاملة المتعلقة بوضع المرأة والطفل في عام 2012. غير أنها تشعر بالقلق لأن بعض المعلومات الحساسة المطلوبة لتقييم وضع المرأة هي معلومات سرية باعتبارها من أسرار الدولة بموجب أنظمة أمن مختلفة، مما يحدّ دون داع من الحصول على المعلومات المتعلقة بمسائل حقوق المرأة. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن نظام جمع البيانات وتقاسمها لا يزال واهنا إلى درجة لا تسمح برصد وتقييم كافيين لتنفيذ الاتفاقية.

21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بدراسة العقبات، بما في ذلك العوائق التي يشكلها قانون أسرار الدولة في الدولة الطرف، التي تعترض جمع وتقاسم وتعميم البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، حتى يتسنى لجميع الأطراف المؤثرة تقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الرامية إلى تعميم مراعاة المساواة بين الجنسين والنهوض بما للمرأة من حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد توجه اللجنة اهتمام الدولة الطرف إلى التوصية العامة رقم 9 (1989) الصادرة عنها بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

22 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 23)، وتأسف لعدم كفاية استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة في جميع مجالات الاتفاقية.

23 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 24)، وتدعو الدولة الطرف إلى النظر في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية للمرأة والرجل، والعمل بصفة خاصة على تعزيز حقوق المرأة في الأقليات العرقية والدينية والمرأة ذات الإعاقة، في جميع مجالات الاتفاقية .

القوالب النمطية والممارسات الضارة

24 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 17)، ولا تزال يساورها القلق لاستمرار القوالب النمطية المتجذرة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع، وهو ما ينعكس في التفضيل التقليدي للبنين، الذي يفضي إلى اختلال التوازن بين الجنسين عن طريق الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، وهو إجهاض غير قانوني، والممارسات غير القانونية للإجهاض والتعقيم القسريين، ووأد البنات.

25 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 18)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) تك ثيف جهود لجنة العمل الوطنية المع نية بالمرأة والطفل وغيرها من الأطراف المؤثرة لتغيير قواعد المجتمع التي توطّد الأدوار التقليدية للمرأة والرجل، وتثبيت التقاليد والممارسات الثقاف ي ة الإيجابية التي تعزز حقوق الإنسان للنساء والفتيات ؛

(ب) تكثيف تنفيذ التدابير القانونية الراهنة لمعالجة حالات الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، والإجهاض والتعقيم القسريين، ووأد البنات ؛

(ج) تكليف هيئة خبراء مستقلة تابعة للدولة الطرف بالرصد والاستعراض المنتظمين للتدابير المتخذة للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية لتقييم أثرها .

العنف ضد المرأة

26 - تلاحظ اللجنة تقديم مشروع قانون لمناهضة العنف المنزلي إلى اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني الثاني عشر. غير أن اللجنة قلقة لعدم وجود معلومات عن مضمون مشروع القانون، ولا سيما فيما يتعلق بالأحكام المتصلة بأوامر الحماية والعقوبات والمآوى، والإطار الزمني لاعتماده. ويساور اللجنة القلق أيضا لعدم وجود بيانات كافية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك شيوع الحوادث، ومضمون التعويض الممنوح للنساء ضحايا العنف، وأحكام المحاكم الصادرة على الجناة.

27 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بالتوصية العامة رقم 19 (1992) الصادرة عنها بشأن العنف ضد المرأة وبتوصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 22)، تحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) الاستعانة بالاتفاقية وبالتوصية العامة رقم 9 (1992) الصادرة عن اللجنة، وكذلك بالاجتهاد القضائي للجنة، عند وضع قانونها لمناهضة العنف المنزلي، لضمان اعتماده العاجل ومعالجته الشاملة للعنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(ب) التأكد من أن قانون مناهضة العنف المنزلي ينص على استخدام أوامر الحماية؛ ومن توافر العدد الكافي من المآوى المجهزة بشكل ملائم للنساء ضحايا العنف؛

(ج) مواصلة تدعيم نظام جمع البيانات الشاملة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك قتل الإناث؛

(د) تشجيع الضحايا على الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛

(هـ) التحقيق بشكل فعال في الشكاوى، والمحاكمة على أعمال العنف ضد المرأة، وإنزال العقوبات المناسبة بالجناة .

الاتجار واستغلال البغاء

28 - ترحــب اللجنــة بصــدور خطة عمل الصين الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2013-2020). غير أن اللجنة قلقة لعدم وجود تشريع شامل لمناهضة الاتجار، ولأنه ليس من الواضح هل يجرّم القانون المحلي أم لا جميع أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي، والسخرة، والزواج القسري، والتبني غير القانوني. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه على الرغم من إلغاء نظام إعادة التعليم من خلال العمل، فإن الدولة الطرف لا تزال تطبق برنامج الاحتجاز والتعليم الذي ينطوي على حبس النساء، وهو ما يؤثر بشكل غير متناسب على مزاولات البغاء.

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي :

(أ) تضمين التقرير الدوري القادم معلومات عن اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار يتضمن تعريفا واضحا للاتجار بالأشخاص وبيان كيف يفي بالمعايير الدولية؛

(ب) مواصلة تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، وذلك بعدة وسائل منها تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لمحاكمة المتجرين مع سائر بلدان المنطقة؛

(ج) التأكد من أن جميع النساء اللاتي خضعن لإعادة التعليم من خلال العمل يحصلن على التعويض المناسب؛ والنظر في إلغاء برنامج الاحتجاز والتعليم الذي يمكن الاستناد إليه لتبرير الاحتجاز التعسفي للنساء.

المشاركة في الحياة السياسة والعامة

30 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي تحققه الدولة الطرف في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، واعتماد برنامج النهوض بالمرأة الصينية (2011-2020) الذي يحدد أهدافا لمشاركة المرأة في هيئات صنع القرار على جميع المستويات، وكذلك الإشارة إلى حق الإقليات العرقية في المشاركة في إدارة شؤون الدولة. وترحب اللجنة أيضا بتعديل القانون الأساسي للجان القرويين، الذي أصبح ينص الآن على أن تندرج النساء العضوات في لجنة القرويين، وأن تشكل النساء أكثر من ثلث جميع المشاركين في مؤتمر ممثلي القرويين. غير أن اللجنة لا تزال قلقة لاستمرار نقص تمثيل المرأة، وللتقدم البطيء الذي تحقق في الفترة المشمولة بالتقرير لزيادة التمثيل على المستوى التشريعي والوزاري ومستوى المقاطعات. ويساور اللجنة القلق أيضا لنقص تمثيل نساء الأقليات العرقية والدينية، مثل نساء التبت ونساء أويغور، وكذلك النساء الريفيات والمهاجرات داخليا، في وظائف صنع القرار. واللجنة شديدة القلق كذلك للتقارير التي تفيد أن النساء اللاتي يترشحن للانتخابات بصفة مستقلات يتعرضن للاعتداء والعنف.

31 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 26)، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التنفيذ الفعال لبرنامج النهوض بالمرأة الصينية (2011-2020) على الصعيدين الوطني والمحلي بموارد مالية ملائمة؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة أكثر إلزاما، مثل الحصص، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصيتين العامتين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 (1977) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة الصادرتين عن اللجنة، من أجل تعجيل مشاركة المرأة التامة والمتكافئة في الهيئات المنتخبة والمعيّنة؛

(ج) كفالة التنفيذ الفعال لتعديل القانون الأساسي للجان القرويين، الذي ينص على وجود عضوات في لجان القرويين، وعلى أن تشكل النساء أكثر من ثلث جميع المشاركين في مؤتمر ممثلي القرويين؛

(د) التحقيق الشامل في مزاعم حدوث عنف واعتداء ضد النساء اللاتي يترشحن للانتخابات بصفة مستقلات، والتأكد من ملاحقة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب؛

(هـ) كفالة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من خلال اعتماد تدابير محددة لتعزيز وتيسير مشاركة نساء الأقليات العرقية والدينية.

المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية

32 - ترحب اللجنة بالمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء الدولة الطرف للمشاركة النشطة مع اللجنة. غير أنها قلقة للمزاعم التي مؤداها أن بعض التقارير التي قدمتها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة خضعت لرقابة موظفي الدولة، وأن ممثلي بعض المنظمات غير الحكومية الذين قدموا تقارير إلى اللجنة يخشون أن تنتقم منهم الدولة الطرف لمشاركتهم في استعراض تقرير الدولة الطرف. واللجنة قلقة أيضا إزاء معلومات عن قيود فرضت على سفر واحدة على الأقل من الناشطات في مجال حقوق الإنسان كانت تعتزم إطلاع اللجنة ومراقبة الحوار البناء للدولة الطرف. ويساور اللجنة القلق كذلك لمعلومات مؤداها أن تشريع الدولة الطرف يتطلب تزكية لإنشاء منظمات المجتمع المدني، مما يفضي إلى فرض قيود لا مبرر لها على تسجيل المنظمات غير الحكومية.

33 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان، بما فيهن مَن قدمن معلومات إلى اللجنة، واتخاذ الخطوات المطلوبة لضمان عدم فرض قيود مستقبلا على سفر الأفراد/المدافعين عن حقوق الإنسان الراغبين في مراقبة استعراض التقارير اللاحقة للدولة الطرف؛

(ب) التحقيق في المزاعم التي مؤداها أن موظفي الدولة يراقبون التقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية إلى اللجنة، واتخاذ التدابير الوقائية لعدم حدوث ذلك؛

(ج) استعراض النظم الوطنية التي تحكم تشكيل المنظمات غير الحكومية لتسهيل التسجيل المباشر دون تزكية، من أجل تعزيز مشاركة منظمات حقوق المرأة في استكمال جهود الدولة الطرف فيما يتعلق بتمكين المرأة والنهوض بها في الدولة الطرف.

التعليم

34 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف من حيث تحسين نسبة التحاق الفتيات بالتعليم وانخفاض نسبة الأمية بين النساء البالغات، وصياغة ”مقترحات بشأن تعزيز تطوير مواهب المرأة في مجال العلم والتكنولوجيا “ في عام 2011 والأهداف الواضحة المحددة في برنامج النهوض بالمرأة الصينية (2011-2020). بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء التفرقة بين الجنسين الحاصلة على مستوى التخصص في المناهج الجامعية وانخفاض الحد الأدنى المطلوب من الفتيان تحديدا في امتحانات الدخول الخاصة بمواد معينة في بعض كليات الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء محدودية فرص الحصول على التعليم لدى النساء والفتيات ذوات الإعاقة الفكرية ونساء وفتيات الأقليات العرقية والدينية، من قبيل نساء وفتيات التبت والأويغور. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء محدودية فرص الحصول على التعليم لدى الفتيات وإزاء معدل تسربهن من المدارس عندما يهاجر الوالدان إلى المناطق الحضرية (ما يسمى الأطفال ”المخلّفون “).

35 - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إتاحة التعليم للنساء والفتيات على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، بما في ذلك من خلال الحرص على عدم جعل نقاط امتحانات الدخول في غير صالح النساء والفتيات في الدولة الطرف ؛

(ب) ضمان الحصول على التعليم لنساء وفتيات الأقليات العرقية والدينية، مع زيادة الموارد المالية وغيرها، ولا سيما بالنسبة إلى فتيات التبت والأويغور وما يدعى الفتيات ”الم خلّفات “، عن طريق زيادة الخدمات اللازمة، بما فيها، تعليم اللغة الأم للطلاب غير المتحدثين بالصينية؛

(ج) إزالة جميع العقبات التي تحول دون حصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ولا سيما ذوات الإعاقة الفكرية، على التعليم.

العمالة

36 - تلاحظ اللجنة إدراج قسم يتناول ”حقوق المرأة “ في خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2015)، التي تحدد جملة أمور، منها أهداف الدولة الطرف الرامية إلى القضاء على التمييز الجنسي و/أو الجنساني في مجال العمالة. وترحب اللجنة أيضا بسن قانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز النفاذ في 1 تموز/يوليه 2011، والذي ينص على تأمين الولادة. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء ما يلي:

(أ) استمرار واتساع الفجوة الفاصلة بين الجنسين في الأجور، وهو ما يعزى جزئيا إلى عدم وجود تشريع بشأن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة؛

(ب) استمرار الفصل المهني الأفقي والعمودي بين النساء والرجال في سوق العمل وتمركز النساء في قطاعات العمل المتدنية أجورها؛

(ج) اختلاف سن التقاعد بين الرجال والنساء، حيث تحدد بـ 60 سنة للرجال و 50 للنساء، باستثناء الأطر العليا منهن اللاتي يحق لهن التقاعد عند بلوغ 55 سنة من العمر، فيزيد هذا الاختلاف في سن التقاعد من ضعف النساء أمام الفقر في مرحلة ما بعد التقاعد لأن مزايا تقاعدهن أقل من مزايا الرجال في كثير من الأحيان؛

(د) عدم وجود أحكام قانونية تُلزم أصحاب العمل بتحمل المسؤولية عن التحرش الجنسي.

37 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي :

(أ) تكثيــف الجهـود في إطـار خطـة العمـل الوطنية لحقوق الإنسان (2012-2015)، وقانون تعزيز العمالة لعام 2007، وغير ذلك من القوانين ذات الصلة، من أجل القضاء على الفوارق الهيكلية والفصل المهني واعتماد تدابير ترمي إلى تقليص الفرق بين النساء والرجال في الأجور، من خلال سن تشريعات تنص على مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة، وعلى وضع آليات لتسوية المنازعات تلجأ إليها النساء الملتمسات للعدالة قصد إنصافهن من التمييز في العمالة؛

(ب) تسريع الجهود الحالية لمساواة الرجال والنساء في سن التقاعد وضمان المساواة في سن التقاعد؛

(ج) اعتماد أحكام قانونية تلزم أصحاب العمل بتحمل المسؤولية عن التحرش الجنسي في أماكن العمل.

الصحة

38 - ترحب اللجنة بالتحسن الملحوظ في نسبة الوفيات النفاسية في الدولة الطرف والجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تطويق مشكلة تحديد جنس الجنين بوسائل غير طبية والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، وكذا حالات الإجهاض والتعقيم القسريين المؤدية إلى اختلال التوازن بين البنات والبنين. بيد أن اللجنة تظل قلقة لعدم القضاء تماما على هذه الممارسات غير القانونية في الدولة الطرف وشيوع وأد البنات، ولا سيما البنات ذوات الإعاقة. واللجنة قلقة أيضا لأنه بالرغم من مرونة الدولة الطرف مؤخرا إزاء سياسة الطفل الواحد، تتعرض النساء المخالفات لهذه السياسة إلى غرامات ويُحرمن إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، ولا يزلن يواجهن بعض الصعوبات في تسجيل أطفالهن. واللجنة قلقة كذلك لأن تدابير تنظيم الأسرة بالمجان لا تُتاح إلا للمتزوجات، ولا يوجد بالمدارس تعليم فعال مناسب للأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجابية.

39 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 32 ) ، وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود، بما في ذلك إنفاذ القانون، وتحسين مستوى التوعية بهدف القضاء على التقليد الراسخ فيما يخص تفضيل البنين، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحديد جنس الجنين بطرق غير طبية، وإلى الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين، والإجهاض والتعقيم القسريين، ووأد البنات؛

(ب) النظر في رفع العقوبات المفروضة على النساء المخالفات لسياسة الطفل الواحد وإزالة جميع العقبات التي تحول دون تسجيل أطفالهن؛

(ج) التحقيق الشامل في حوادث قتل الرضع ومعاقبة الجناة بالشكل المناسب؛

(د) تقديم تدابير تنظيم الأسرة بالمجان إلى جميع النساء بصرف النظر عن حالتهن الزوجية، وتقديم التعليم المناسب للأعمار في مجال الصحة الجنسية والإنجائية في المدارس.

40 - وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أطلقت خدمات الاختبار والاستشارة المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية. بيد أن اللجنة قلقة إزاء ارتفاع عدد النساء المصابات بالفيروس، واستمرار التمييز والوصم الاجتماعي ضد النساء الحاملات للفيروس.

41 - توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير قصد القضاء على التمييز ضد النساء الحاملات لفيروس نقص المناعة البشرية وأن تقدم الدعم إلى المنظمات النسائية المجتمعية التي ترعاهن.

النساء الريفيات

42 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف والتقدم الذي تحرزه بشأن الحد من الفقر في المناطق الريفية. وتلاحظ كذلك أنه بعد سن قانون الملكية في 2007، انصرفت الدولة الطرف إلى تسوية المنازعات المتعلقة بعقود الأراضي التي تكون النساء طرفا فيها عبر الوساطة وتقديم التعويض في حالات نزع الملكية. بيد أن اللجنة تظل قلقة إزاء النسبة المرتفعة من النساء في المناطق الريفية اللائي ما زلن بدون أراض موثقة بعقود.

43 - تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تقضي على جميع العقبات التي تحد من حصول المرأة على الأراضي، ولا سيما في المناطق الريفية، وأن تحرص على أن تفضي الوساطة وتسوية هذه المنازعات إلى تعويض النساء بشكل فعال.

الزواج وحقوق الملكية الخاصة بالمرأة

44 - تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل حماية حقوق المرأة في ملكية الأراضي. بيد أن اللجنة قلقة إزاء القرار الذي اتخذته محكمة الشعب العليا والمؤرخ 9 آب/ أغسطس 2011 بشأن تفسير قانون الزواج وأنه في حالة الطلاق أو الإرث، يؤول حق الملكية إلى المستثمر الأصلي، وهذا قرار يؤثر في المرأة بشكل غير مباشر من خلال التمييز ضدها وحرمانها حق الملكية. واللجنة قلقة أيضا لأنه بسبب التقاليد والممارسات السائدة في المناطق الريفية، لا تزال النساء غير قادرات على حيازة الأراضي أو تسجيلها بأسمائهن، وقد يفقدن ملكية الأرض لدى تغير حالتهن الزوجية.

45 - توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف جميع القوانين والأعراف والتقاليد التي تحول دون وصول المرأة إلى الأراضي وحقها في ملكيتها في الوسطين الريفي والحضري، وأن تتخذ تدابير فعالة تضمن للنساء التمتع الكامل بحقوق ملكيتهن بصرف النظر عن حالتهن الزوجية، وفقا للمادة 16 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 29 الصادرة عن اللجنة.

أشكال التمييز المتعددة

46 - يساور اللجنة القلق بشأن تقارير تفيد بأن نساء الأقليات العرقية والدينية، من قبيل نساء التبت والأويغور والنساء ذوات الإعاقة، ما زالن يعانين أشكالا متعددة ومتشابكة من التمييز. وتشعر اللجنة بقلق بالغ لأن نساء الأقليات العرقية والدينية ما زلن يعانين محدودية الحصول على خدمات الصحة والتعليم والعمل.

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تواصل بقوة الجهود الرامية إلى القضاء على أشكال التمييز المتعددة والمتشابكة التي تتعرض لها نساء الأقليات العرقية والدينية والنساء ذوات الأعاقة، مما يؤثر في إمكانية حصولهن على خدمات الصحة والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، وكذلك التمتع بهويتهن وممارساتهن الثقافية.

النساء المحتجزات

48 - تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة المستمرة في عدد النساء المحتجزات في الدولة الطرف. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لأنه نظرا لقلة عدد سجون النساء، غالبا ما تُحتجز النساء بعيدا عن أسرهن وفي أماكن مكتظة حيث يتعرضن لخطر العنف والاعتداء. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المعلومات التي تفيد بوجود مرافق احتجاز غير منظمة معروفة باسم ”السجون السوداء “ في الدولة الطرف حيث يُدّعى أن النساء المقدمات للعرائض يحتجزن بشكل غير متناسب.

49 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لخفض عدد النساء المحتجزات، بوسائل منها وضع برامج للوقاية محددة الهدف ترمي إلى التصدي لأسباب الإجرام لدى المرأة؛

(ب) تحسين الظروف السائدة في مرافق احتجاز النساء بما يتفق مع المعايير الدولية لحل مشكلة الاكتظاظ الشديد في السجون، وضمان فصل مرافق الإيواء لمختلف فئات المحتجزات؛ وضمان توفير مرافق وخدمات الرعاية الصحية الكافية بما يتفق مع قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛

(ج) المبادرة باتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء مراكز الاحتجاز خارج النظام القانوني ( ”السجون السوداء “)، ومعاقبة الجناة، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الدولة، عقابا كافيا.

واو - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات: منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة

آلية النهوض بالمرأة

50 - يساور اللجنة القلق لأن لجنة شؤون المرأة، التي أنيطت بها مهمة تعزيز النهوض بالمرأة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ضعيفة الولاية وتفتقر إلى الموارد اللازمة للقيام بمهامها فيما يخص تعميم مراعاة المنظور الجنساني وغير ذلك من الأنشطة.

51 - توصي اللجنة بأن تعزز منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ولاية لجنة شؤون المرأة بوسائل، منها تقديم الموارد المالية والبشرية الكافية حتى تتمكن من القيام بأنشطتها بشكل فعال باعتبارها آلية للنهوض بالمرأة.

التدابير الخاصة المؤقتة

52 - يساور اللجنة القلق لأن التدابير الخاصة المؤقتة لا تستخدم في مجالات الاتفاقية ذات الصلة، مثل مشاركة المرأة في الحياة العامة والتعليم والعمل، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية أو الفعلية بين المرأة والرجل.

53 - توصي اللجنة بأن تنظر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في استخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، مع وضع أهداف رقمية وجداول زمنية لتسريع عملية تمثيل النساء في وظائف صنع القرار على جميع المستويات.

العنف ضد المرأة

54 - تلاحظ اللجنة أن لجنة إصلاح القوانين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة قدمت مقترحات لإصلاح التشريعات التي تحكم الجرائم الجنسية، بما في ذلك تعريف الاغتصاب الذي يقتصر حاليا على إيلاج القضيب. بيد أن اللجنة قلقة لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترحات تتعلق بالجرائم الجنسية ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية لاعتماد مقترحات الإصلاح التي قدمتها لجنة إصلاح القوانين.

55 - تحث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالنظر في مقترحات الإصلاح التي قدمتها لجنة إصلاح القوانين واعتماد إطار زمني واضح ومحدد يمكن من خلاله مراجعة التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية، بما فيها الجرائم الجنسية ضد الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية، وكذلك تعريف الاغتصاب، حتى تتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك إيلاج القضيب. وفي هذا السياق، ينبغي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة أن تخصص الموارد الكافية لضمان مكافحة فعالة لجميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، عن طريق جملة أمور، منها توفير ملاجئ ملائمة وإنفاذ أوامر الحماية.

الاتجار واستغلال الدعارة

56 - يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تُوسع نطاق سريان بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو) ليشمل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود تشريع شامل لمكافحة الاتجار. وتشعر اللجنة بالقلق كذلك لأن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لم تلغ الأحكام التشريعية التي تخص ”مؤسسة الرذيلة “، والتي تجبر النساء العاملات في البغاء على العمل بمفردهن في أماكن منعزلة، وبالتالي يتعرضن أكثر لخطر الاعتداء والاستغلال والعنف من قبل العملاء.

57 - توصي اللجنة بأن تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما يلي:

(أ) تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات وضمان إعادة تأهيل الضحايا وإدماجهن في المجتمع، بما في ذلك من خلال تمكينهن من الوصول إلى الملاجئ، والمساعدة القانونية والطبية والنفسية، والفرص البديلة المدرة للدخل؛

(ب) إجراء دراسة شاملة بهدف جمع البيانات عن مدى وأشكال الاتجار بالنساء والفتيات، التي ينبغي أن تكون مصنفة بحسب السن أو المنطقة أو البلد الأصلي؛

(ج) تكثيف الجهود الرامية إلى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمنع الاتجار، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات القانونية لملاحقة المتجرين، وبخاصة مع البلدان الأصلية مثل إندونيسيا والفلبين؛

(د) النظر في تمديد نطاق سريان بروتوكول باليرمو ليشمل منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وفي اعتماد تشريع شامل لمكافحة الاتجار؛

(هـ) إلغاء الأحكام التشريعية التي تخص ”مؤسسة الرذيلة “ وتقديم حماية معززة إلى النساء العاملات في البغاء، بما في ذلك برامج الخروج لفائدة الراغبات في ترك البغاء.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

58 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 39) ، وتظل قلقة إزاء التمثيل المتدني للمرأة في الحياة السياسية، بما في ذلك في الدوائر الانتخابية المهنية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم بذل أي جهود لإجراء دراسة من أجل فهم تأثير النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابية المهنية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل.

59 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 40)، وتوصي بأن تقوم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير ملموسة، بما في ذلك الشروع في اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، والتوصية العامة رقم 23 (1997) بشأن المرأة في الحياة السياسة والعامة، قصد الإسراع بتمثيل المرأة في مجال السياسة؛

(ب) إجراء دراسة عن تأثير النظام الانتخابي القائم على الدوائر الانتخابية المهنية في مشاركة المرأة في الحياة السياسية على قدم المساواة مع الرجل.

التعليم

60 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيذ بأن فرص النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة الفكرية، محدودة في الوصول إلى التعليم.

61 - تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على إزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وبخاصة ذوات الإعاقة الفكرية، إلى التعليم، وعلى ضمان المشاركة الفعلية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة في التعليم .

العمل

62 - تلاحظ اللجنة استحداث إجازة الأبوة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وإن كانت لا تزال قلقة لأن إجازة الأمومة محددة بـ 10 أسابيع، وهو ما لا يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة العمل الدولية.

63 - توصي اللجنة بأن تزيد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة من فترة إجازة الأمومة وفقا للمعايير الدولية، فضلا عن مضاعفة جهودها الرامية إلى تعزيز استخدام ترتيبات العمل المرنة وإجازة الأبوة لتشجيع الرجال على المشاركة في مسؤوليات رعاية الأطفال على قدم المساواة مع النساء.

النساء العاملات في المنازل

64 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 41)، وتلاحظ رد وفد الدولة الطرف بأن عمال المنازل الأجانب في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يعاملون بإنصاف إلى حد كبير من قِبَل أرباب عملهم. ومع ذلك، تظل اللجنة قلقة إزاء تقارير متواترة تفيذ بأن الأجنبيات العاملات في المنازل ما زلن يعانين من التمييز عل ى أساس جنسهن و/أو لأسباب جنسانية وعرقية. ويساور اللجنة القلق كذلك لأن الأجنبيات العاملات في المنازل ما زلن يتعرضن لما يلي:

(أ) إساءة المعاملة والعمل في ظروف غير مواتية، مثل الأجور المتدنية، وقلة الإجازات، وكثرة ساعات العمل، مقارنة بما هو منصوص عليه في القانون؛

(ب) سوء المعاملة من وكالات التوظيف والتنسيب التي تفرض رسوما باهظة، وتصادر أحيانا وثائق سفرهن؛

(ج) ”قاعدة الأسبوعين “، التي تُلزمهن بمغادرة هونغ كونغ في غضون أسبوعين من إنهاء عقدهن؛

(د) ”قاعدة العيش في منزل العمل “، التي تُلزمهن بالعيش مع أرباب عملهن.

65 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 42 ) ، وتحث منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على القيام بما يلي:

(أ) تعزيز آلياتها الرامية إلى حماية الأجنبيات العاملات في المنازل من التمييز وسوء المعاملة من قبل أرباب العمل ووكالات التوظيف والتنسيب؛

(ب) النظر في تمديد ”قاعدة الأسبوعين “ حتى يكون للأجنبيات العاملات في المنازل اللواتي أنهيت عقودهن الوقت الكافي للبحث عن عمل آخر أو رفع دعاوى ضد أرباب عملهن السابقين ؛

(ج) مراجعة ”قاعدة العيش في منزل العمل “ بحيث تكون اختيارية؛

(د) اعتماد تشريعات تستوفي الشروط المنصوص عليها في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

الزواج والعلاقات الأسرية

66 - تشعر اللجنة بالقلق لأن الحد الأدنى لسنّ الزواج في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لا يزال محددا بـ 16 سنة، مما يشكل انتهاكا للمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مقروءة بالاقتران مع التوصية العامة رقم 21 الصادرة عن اللجنة، وتلاحظ رد منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأن تعديلا يوجد قيد الاستعراض لخفض الحد الأدنى لسن الزواج دون موافقة الوالدين من 21 إلى 18 سنة، وفقا لتوصية لجنة إصلاح القوانين.

67 - تدعو اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الإسراع باعتماد قانون لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة.

أشكال التمييز المتعددة

68 - يساور اللجنة القلق إزاء تقارير تفيد بأن المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية من النساء والفتيات في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يتعرضن للتمييز وسوء المعاملة، وبخاصة في العمل والتعليم، وكذلك في الحصول على خدمات الرعاية الصحية.

69 - تحث اللجنة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على تكثيف جهودها لمكافحة التمييز ضد المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسية في العمل والتعليم وفي حصولهن على خدمات الرعاية الصحية.

زاي - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات: منطقة ماكاو الإدارية الخاصة

مؤسسة حقوق الإنسان

70 - تشعر اللجنة بالقلق لأن منطقة ماكاو الإدارية الخاصة لم تنشئ مؤسسة لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

71 - تحث اللجنة منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على النظر في إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، وفقا لمبادئ باريس (قرار الجمعية العامة 48/134 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993).

العنف ضد المرأة

72 - تلاحظ اللجنة التقدم الذي أحرزته منطقة ماكاو الإدارية الخاصة في مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، وترحب بوضع مشروع قانون لمنع العنف المنزلي سيقدَّم إلى الجمعية التشريعية قريبا، حسبما ذكر وفد الدولة الطرف. ومع ذلك تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6)، الفقرة 45)، ولا تزال تشعر بالقلق إزاء انتشار العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف المنزلي.

73 - إن اللجنة، إذ تذكِّر بالتوصية العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة الصادرة عنها وبتوصيتها السابقة CEDAW/C/CHN/CO/6) ، الفقرة 46 ) ، تحث منطقة ماكاو الإدارية الخاصة على القيام بما يلي:

(أ) الحرص على أن يشمل مشروع قانون منع العنف المنزلي كل جوانب العنف المنزلي، وأن يُعترف بالعنف المنزلي جريمة جنائية تخضع للملاحقة القضائية تلقائيا؛

(ب) تعزيز نظام جمع البيانات بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، ولا سيما بشأن الاغتصاب؛

(ج) تشجيع الإبلاغ عن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك العنف المنزلي؛

(د) ضمان فعالية التحقيق في الشكاوى وملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد النساء، والحرص على معاقبة الجناة بالشكل المناسب؛

(هـ) الحرص على أن ينص مشروع قانون منع العنف المنزلي على استخدام أوامر الحماية؛

(و) الحرص على إيجاد ملاجئ كافية ومجهزة تجهيزا مناسبا للنساء ضحايا العنف، بما في ذلك العنف المنزلي.

حاء - ينطبق على جميع أنحاء الصين

إعلان ومنهاج عمل بيجين

74 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية .

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

75 - تدعو اللجنة إلى إدراج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015 .

النشر

76 - تذكِّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بالعمل بشكل منهجي ومتواصل على تنفيذ أحكام الاتفاقية. وتحث الدولة الطرف على الاهتمام على سبيل الأولوية بتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الراهنة منذ الآن وحتى تقديم التقرير الدوري القادم. ولذلك تطلب اللجنة النشر الموقوت للملاحظات الختامية باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف بين مؤسسات الدولة ذات الصلة على جميع المستويات (المستوى المحلي، ومستوى المقاطعات، والمستوى الوطني)، ولا سيما الحكومة، والوزارات، ومؤتمر الشعب الوطني، والسلطة القضائية، لإتاحة تنفيذها بشكل تام. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع الأطراف المؤثرة ذات الصلة، كاتحادات أرباب العمل، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات والمؤسسات البحثية، ووسائل الإعلام، إلخ. وتوصي اللجنة كذلك بنشر ملاحظاتها الختامية بالشكل المناسب على صعيد المجتمع المحلي لإتاحة تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة واجتهادها القضائي بين جميع الأطراف المؤثرة .

التصديق على المعاهدات الأخرى

77 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالي فإنها تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تصبح طرفا فيها بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

78 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات مكتوبة عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 15 (أ) و (ب) و 31 (ب) و (د) و (هـ) أعلاه .

إعداد التقرير القادم

79 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 .

80 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها “ HR I /MC/2006/3) و Corr.1 ).