الصفحة

1 - عام

4

2 - الإطار التشريعي والمؤسسي

7

3 - القوالب النمطية والتعليم

10

4 - العنف ضد المرأة

15

5 - الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

19

6 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي صنع القرار

29

7 - العمالة والفقر

37

8 - الصحة

46

9 - الزواج والأُسرة

50

1 - عام

السؤال 1:

طبقاً للفقرة 53 من تقرير الدولة الطرف، فإن أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر ويمكن الاحتجاج مباشرة بالحقوق الناشئة عنها أمام السلطات السويسرية على جميع المستويات. غير أن المحاكم لا تعترف سوى في نطاق محدود جداً طبقاً للفقرة 76 من التقرير، بقابلية التطبيق المباشر للاتفاقية في الحالات الفردية. يُرجى توضيح ذلك.

الإجابة:

إن التناقض الواضح بين الفقرتين 53 و 76 من التقرير فيما يتعلق بالسؤال ناتج عن سوء فهم في تفسير الفقرة 53.

وحسب التفسير الوارد في هذه الفقرة، تطبق سويسرا مبدأ الوحدانية الذي يعني أن أحكام المعاهدات التي تكون سويسرا طرفاً فيها يمكن الاحتجاج بها مباشرة في المحاكم الوطنية إذا ما اعتبرت تلك الأحكام قابلة للتطبيق بشكل مباشر وعندما تصبح كذلك. وهذا ما حاولنا أن نشرحه في الفقرة 53، في القول بأنه يمكن الاحتجاج مباشرة بالحقوق المؤكدة في الاتفاقية أمام السلطات السويسرية إلى الحد (بالقدر) الذي تكون الأحكام المماثلة في الاتفاقية قابلة للتطبيق بشكل مباشر.

والأمر متروك للمحاكم نفسها لكي تقرر أي الأحكام ترى أنها قابلة للتطبيق بشكل مباشر، وهي غير ملزمة بأية آراء بشأن الموضوع قد تعبِّر عنها السلطات التنفيذية. ويقتضي عادة القرار بشأن ما إذا كان حكم ما قابلاً للتطبيق أم لا تفسيراً لنص الحكم المعني. وكقاعدة عامة يجب أن يكون الحكم المعني واضحاً ودقيقاً بدرجة كافية ليصبح بالإمكان تحديد حقوق الأفراد والتزاماتهم ولكي يسهم كأساس قانوني لقرار ما.

ومؤخراً، عالجت المحكمة الاتحادية مسألة قابلية تطبيق أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل مباشر في سياق التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الذي يذكر في المادة 2 أنه يجوز أن تقدم الرسائل من قِبل، أو نيابة عن أفراد ومجموعات أفراد خاضعين لولاية دولة طرف يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق الواردة في الاتفاقية. وفي هذا السياق، أكد مجلس الاتحاد وجهة نظره التي عبَّر عنها بالفعل في عام 1997 عند التصديق على الاتفاقية (رسالة موجهة إلى البرلمان مؤرخة 23 آب/أغسطس 1995 بخصوص اتفاقية عام 1979 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [BB1 1995 IV 901])، التي أشارت فيها إلى أنه لما كانت هذه الاتفاقية تفرض التزامات أولاً وقبل كل شيء على الدولة، فإنه يجب على الدول الأطراف أن تدمج الاتفاقية في قانونها الداخلي، وأن أحكامها، كقاعدة عامة، ليست قابلة للتطبيق بشكل مباشر.

وعلاوة على ذلك، لم يتم في ذلك الحين استبعاد قدر من المضمون على الأقل، كالاشتراطات الواردة في المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اكتساب الجنسية وفقدانها) والمادة 15 من الاتفاقية (المساواة في الحقوق، المساواة أمام القانون، الأهلية القانونية في الشؤون المدنية المماثلة لأهلية الرجل، والمساواة في جميع الإجراءات القانونية، الحقوق المتساوية في حرية التنقل واختيار محل السكن والإقامة) والمادة 7 من الاتفاقية (الحياة السياسية والعامة) والمادة 16 من الاتفاقية (الزواج والعلاقات الأُسرية) وجميعها محددة بدرجة كافية ومن ثم يمكن اعتبارها قابلة للتطبيق فعلياً بشكل مباشر من قِبل المحكمة العليا الاتحادية والسلطات القضائية الأخرى على مستوى الاتحاد وعلى مستوى المقاطعات.

السؤال 2:

يُرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير الدوري الثالث، تشمل تفاصيل بشأن مشاركة مختلف مستويات السلطة في الدولة الطرف، ومساهمات المؤسسات العامة على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الكيانات الاتحادية بالإضافة إلى تفاصيل المشاورات مع المنظمات غير الحكومية.

الإجابة:

لا توجد أية إجراءات موحدة في سويسرا بشأن إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة. وبدايةً، يتم إعداد مشروع داخلي لبعض التقارير قبل أن تصبح الوحدات الأخرى في الإدارة الاتحادية والمقاطعات والبلديات والمنظمات غير الحكومية مشاركة في الموضوع. غير أنه، كقاعدة عامة، ترسل بادئ ذي بدء رسالة إلى جميع الوحدات الإدارية المعنية في بداية عملية إعداد التقرير، يطلب فيها تقديم جميع المساهمات ذات الصلة. ورهناً بالتقرير، يجوز أيضاً طلب مساهمات من المقاطعات والبلديات والمنظمات الأهلية المعنية مباشرة. وعقب إعداد مشروع التقرير، ورهناً أيضاً بالتقرير، يُرسل استبيان ذو طابع تقني إلى المقاطعات وإلى المنظمات التي تم إشراكها في إعداد التقرير. ويستخدم هذا الاستبيان للتثبت من أن المعلومات المقدمة صحيحة وما إذا كانت هناك حاجة إلى تقديم معلومات إضافية أم لا. وقبل تقديم تقرير ما إلى مجلس الاتحاد لإقراره، هناك إجراء للتشاور مع مختلف مكاتب الاتحاد المعنية.

وانبثق التقرير الثالث بشأن الاتفاقية أيضاً عن إجراءات تشاورية عديدة شاركت فيها حكومة الاتحاد والمقاطعات ومختلف المنظمات المعنية. ولجمع أحدث المعلومات المطلوبة للتقرير، تولت دائرة القانون الدولي العام بالتعاون مع المكتب الاتحادي المعني بالمساواة بين الجنسين إجراء مشاورات في صيف/خريف عام 2005 مع المكاتب الاتحادية المشاركة في عملية تقصّي الحقائق ذات الصلة بالموضوع وأرسلت استبياناً تفصيلياً إلى المكاتب المعنية بتكافؤ الفرص التابعة للمقاطعات والبلديات، وقدمت هذه المكاتب في معظم الأحوال ردوداً تفصيلية. وفي بعض المجالات (على سبيل المثال، الاتجار بالنساء، العنف ضد المرأة)، جرى الاتصال بمنظمات غير حكومية لتقديم معلومات محددة. وعلى هذا الأساس وبمساعدة المعلومات المتاحة لدى الجمهور من منظمات نسائية ومن منظمات لحقوق الإنسان، أصبح بالإمكان إعداد أول مشروع تقرير استطاعت بمقتضاه في كانون الأول/ديسمبر 2006 جميع المقاطعات وعدد مختار من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان تقديم معلومات وتعليقات إضافية في سياق استقصاء تقني (باللغتين الألمانية والفرنسية). واتخذ مواقف شاملة نوعاً ما 24 من المقاطعات البالغ عددها 26 وعشر منظمات متخصصة (من بينها فريق التنسيق بين المنظمات غير الحكومية في سويسرا، المسؤول عن إعداد تقرير الظل). وتم إدراج إضافاتهم الجوهرية وملاحظاتهم في نص منقح قُدم في أيار/مايو 2007 إلى المكاتب الاتحادية (بلغة واحدة) في سياق إجراء مشاورات رسمية.

أما دائرة القانون الدولي العام التابعة لوزارة الخارجية الاتحادية، فإنها قامت، بالتشاور مع الوزارات الاتحادية المعنية (العدل والشرطة والشؤون الداخلية والشؤون الاقتصادية)، باستحداث أداة عمل على شبكة الإنترانت وشبكة الإنترنت على السواء (الإبلاغ عند الطلب)، التي ينبغي أن تبسِّط كثيراً عملية إعداد التقارير القطرية الدورية في المستقبل والعمل في نفس الوقت على تبسيط وتحسين التنسيق بين الإدارات.

السؤال 3:

يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تزمع سحب تحفظاتها على الفقرة 2 من المادة 15 والفقرتان 1 (ز) و 1 (ح) من المادة 16 من الاتفاقية، بناء على توصية اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الأول والثاني الموحدين للدولة الطرف (انظر A/58/38، الفرع الرابع، الفقرة 100).

الإجابة:

بمجرد أن يعتمد البرلمان القانون الجديد بشأن الحق في اختيار اسم الأُسرة ويدخل حيز النفاذ (السؤال 27)، يمكن سحب التحفظ فيما يتعلق بالفقرة 1 (ز) من المادة 16 كأن لم يكن موجوداً. أما التحفظ بشأن الفقرة 2 من المادة 15 والفقرة 1 (ح) من المادة 16، فإنه يتعلق بالقانون الانتقالي. وطالما من المتوقع حدوث خلافات بشأن الملكية الزواجية القائمة على أساس القانون المعمول به قبل 1 كانون الثاني/يناير 1988، لا يمكن وجود ما يدعو إلى سحب هذا التحفظ. غير أنه يمكن الزعم بأن عدداً محدوداً فحسب من الأزواج والزوجات هو المتضرر من هذه المسألة.

2 - الإطار التشريعي والمؤسسي

السؤال 4:

يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن عدد القضايا المدنية والجنائية المرفوعة لدى المحاكم ذات الصلة بالاتفاقية والعقوبات الصادرة بشأنها.

الإجابة:

لا توجد إحصاءات متاحة عن القضايا المدنية. أما الإحصاءات الحالية بشأن الإدانات، فإنها مستمدة من السجلات الجنائية ولا تشمل معلومات عن الضحايا.

وبالإشارة إلى الحكم الرئيسي في الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور الاتحادي السويسري بشأن المساواة بين المرأة والرجل أمام القانون، أجرت المحكمة العليا الاتحادية استقصاءً يقدم إجابة تقريبية على السؤال المثار. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه في ظل عدم وجود أداة محددة للفهرسة، لا يمكن مع الأسف الوصول أُوتوماتياً إلى القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية السويسرية في القضايا المدنية والجنائية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، لكن يمكن الحصول عليها بوسائل الفحص اليدوي. ولما كانت المساواة بين الجنسين تحكمها الفقرة 3 من المادة 8 المذكورة أعلاه، فقد أجرينا بحثاً مستفيضاً لقاعدة بيانات المحكمة العليا الاتحادية السويسرية على شبكة الإنترنت مستخدمين هذه المادة من القانون ككلمة مرشدة. ومع ذلك نرجو مراعاة أن النتائج المتحصل عليها بهذه الطريقة تقريبية، ويرجع ذلك بوجه خاص إلى استحالة تنفيذ البحث استناداً إلى معايير دقيقة.

ومع ذلك، في الفترة بين عامي 2001 (وقت اعتماد التقرير الأولي لسويسرا) و 2008، أصدرت المحكمة العليا الاتحادية السويسرية 19 قراراً في إطار القانون الخاص تتعلق بالفقرة 3 من المادة 8، صدر منها 2 في عام 2001، و 2 في عام 2002، و 1 في عام 2003، و 4 في عام 2005، و 5 في عام 2006، و 3 في عام 2007، و 2 في عام 2008. ولا يشمل أي من هذه القرارات القانون الجنائي. وهذه القرارات موجزة في الجدول أدناه:

موجز للقرارات المتعلقة بالفقرة 3 من المادة 8 في الفترة 2001-2008

السنة

المجموع

الشطب (غير محدد)

عدم القبول (حرفياً)

الرفض

القبول (جزئياً)

القبول (بالكامل)

2001

2

5P.173/2001

4C.383/2002

2002

2

5P.222/2002

4C.57/2002

2003

1

4C.383/2002

2004

صفر

2005

4

7B.35/2005 5A.4/2005 5P.47/2005

4C.138/2005

2006

5

5C.77/2006 5P.274/2005 5P.52/2006 5C.7/2006 5P.343/2006

2007

3

5A_75/2007 5C.11/2006

4A_12/2007

2008

2

5A_767/2007 5A_42/2008

وتتضمن القرارات التالية الإشارة إلى القانون الاتحادي السويسري بشأن المساواة بين المرأة والرجل (GEA): 4C.383/2002 و 4C.57/2002 و 4C.138/2005 و 4A_12/2007. وفي ثلاث من تلك الحالات، تم الادعاء بالتمييز في الأجر حسبما حدده قانون المساواة بين الرجل والمرأة (GEA)، وتأكد في كل حالة. وفي الحالة الرابعة، (4C.138/2005)، أيدت المحكمة العليا الاتحادية السويسرية استئناف المدعية بأنها قد حُرمت على نحو ضار من الترقية (التمييز فيما يتعلق بالترقي).

وينبغي أيضاً الإشارة إلى قاعدة البيانات على الموقع www.gleichstellungsgesetz.ch التي تتضمن إجراءات قضائية وكذلك إجراءات تصالحية استناداً إلى الق انون الاتحادي السويسري بشأن المساواة بين المرأة والرجل من سويسرا الناطقة بالألمانية: تشمل قاعدة البيانات حالياً 403 قضايا (8.3.2009). أما الموقع www.leg.ch لسويسرا الناطقة بالفرنسية فإنه يتضمن 56 قراراً.

السؤال 5:

يُرجى وصف الآليات ووسائل الانتصاف المتاحة للمرأة التي ترغب في تقديم شكوى تتعلق بتمييز جنساني. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت سويسرا تنظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس (انظر قرار الجمعية العامة 48/134، المرفق).

الإجابة:

بدايةً تجدر الإشارة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من الدستور الاتحادي، للمرأة والرجل حق دستوري في المساواة يتمسكان به حسب القانون. ويحظر القانون الاتحادي السويسري بشأن المساواة بين المرأة والرجل التمييز الجنساني في مكان العمل. ويستطيع العاملون الذين يجري التمييز ضدهم رفع دعوى أمام مجلس التحكيم أو أمام المحكمة. ويفرض القانون المذكور على المدعية طلبات أقل تشدداً فيما يتعلق بعبء الإثبات. وليس لدى سويسرا قانون لمناهضة التمييز على هذا النحو.

وتجدر الإشارة إلى ما يلي بشأن مسألة وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان : في عام 2003، فوضت الحكومة السويسرية وزارة الخارجية الاتحادية بناء على طلب البرلمان دراسة استصواب إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان. وأجرت الوزارة المذكورة عدداً من الدراسات وصاغت عديداً من النماذج وأجرت مشاورات واسعة النطاق في محاولة لفهم مواقف واحتياجات مختلف الأطراف المهتمة بالموضوع، بما فيها الوزارات والمقاطعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي عام 2007، فوضت الحكومة فريق عمل مشترك بين الاتحاد والمقاطعات لزيادة تطوير المفهوم. وتدرس وزارة الخارجية الاتحادية حالياً خيارات عديدة استناداً إلى تقرير فريق العمل المشار إليه. وعلاوة على ذلك، في 12 حزيران/يونيه 2008، في سياق الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قدمت سويسرا الالتزام الطوعي التالي: ”تن ظر سويسرا في إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ باريس “.

3 - القوالب النمطية والتعليم

السؤال 6:

يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف اتخذت مبادرات مختلفة، من بينها حملة ” الإنصاف في المنزل “ وحملة ” الإنصاف في العمل “ ، بغية مكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدوريّ الرجل والمرأة ومسؤولياتهما في الحياة الأُسرية والحياة المهنية. يُرجى بيان ما إذا كان قد تم إجراء تقييم للأثر من أجل تحديد الإنجازات والصعوبات الرئيسية المتعلقة بهاتين المبادرتين، وما إذا كانت قد اتُخذت إجراءات تصحيحية في هذا الشأن.

الإجابة:

بيَّنت الحملتان المذكورتان أعلاه أن الصعوبة الرئيسية لكثير من الأزواج تكمن في إيجاد رعاية للطفل خارج المنزل تكون جيدة وموثوق بها ويمكن تحمّل تكاليفها. ومن ثم فإن البرنامج الحالي للحث على إنشاء أماكن إضافية في حضانات الرعاية النهارية (انظر الفقرة 316 من التقرير) له أهمية بالغة في نجاح حملات زيادة الوعي بالحاجة إلى التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية. ولا تزال هذه الجهود مستمرة. وفي عدد من المقاطعات (زيورخ، برن، لوسرين) على سبيل المثال، يجري الاتصال بالزوجين وبالآباء بطريقة ملائمة في حفلات الزفاف وفي المناسبات العائلية في الكنائس.

وتشمل الجهود المبذولة لإيجاد مزيد من الوعي تمويل مشاريع مناسبة للوفاء باشتراطات القانون الاتحادي السويسري بشأن المساواة بين المرأة والرجل، التي تشمل البرامج الإذاعية والندوات عن طريق الإنترنت وأدوات العمل اللازمة لأولئك المسؤولين عن الموارد البشرية (انظر www.topbox.ch).

السؤال 7:

يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن الخطوات التي تم اتخاذها لإدماج المساواة بين الجنسين وغيرها من معايير حقوق الإنسان في مناهج المدارس الابتدائية والثانوية في مختلف مقاطعات الدولة الطرف.

الإجابة:

تختلف حالياً المناهج التعليمية في سويسرا من منطقة لغوية إلى أخرى.

وتضع قوانين المقاطعات المنظمة للتعليم متطلبات المناهج التعليمية. وتفرض بعض المقاطعات اشتراطات قانونية للتعليم المتكافئ بين الجنسين في المدارس الابتدائية، على سبيل المثال، في مقاطعة بازل، تنص الفقرة 1 (أ) من المادة 63 من قانون التعليم (SGS-Nr 640) على حق التلاميذ في تعليم متكافئ بين الجنسين. وتفرض الفقرة 2 التزاماً على المدارس والسلطات على السواء باحترام مبادئ التفرقة بين الجنسين في أساليبهما التعليمية.

وعلى النقيض من الحالة الراهنة، سيكون لكل منطقة لغوية في المستقبل منهج تعليمي واحد: للمقاطعات الناطقة بالألمانية المنهج ”Lehrplan 21“ وللمقاطعات الناطقة بالفرنسية المنهج ”Plan d'études romand [PER]“. وتم بالفعل إعداد الأخير، أما الأول فقد تم تقديمه لإجراء عملية تشاورية استمرت من 28 كانون الثاني/يناير إلى 31 أيار/مايو 2009.

ولهذان المنهجان التعليميان هيكل مشابه هيكل مشابه ويستندان إلى المهارات. ويفرق كل واحد منهما بين المهارات المتخصصة والمهارات العامة والموضوعات العامة. وتم رفض النهج القائم على النظم أو الموضوعات التقليدية على أساس أن مصطلح ”مجال الموضوع “ يعبِّر على نحو أدق عن المنظور الواسع والنهج العام للظواهر العالمية التي تعتمدها المدارس حالياً. أما المقصود من المهارات العامة (اكتساب مهارات شخصية واجتماعية ومنهجية علمية) فهو تنمية الشخصية المستقلة والقدرة على مواصلة عملية التعليم طوال الحياة، وهي جزء لا يتجزأ من المنهج التعليمي. ومن الواضح أن هيكل المنهج التعليمي ”Lehrplan 21“ يشمل اكتساب مهارات اجتماعية، من بينها كيفية التعامل مع التنوع: قبول الاختلافات وتجربة التنوع كإثراء للمساواة والنهوض بها.

ويمكن العثور على معلومات إضافية على الوصلات التالية:

- Lehrplan 21:

> http://www.lehrplan.ch/dokumente/vernehmlassung/Bericht_zur_Vernehmlassung.pdf <

- Plan d'études romand:

> http://www.consultation-PER.ch/html/SHS/SHSPresentation.html <

وتم أيضاً إعداد مواد تعليمية مناسبة من بينها تعليم المساواة ”L'école de l'égalité“ للمقاطعات الناطقة بالفرنسية (انظر: http://www.egalite.ch/uploads/pdf/ecole-egal-descriptif-060814.pdf)، وهناك منشورات مختلفة لمساعدة الطلبة على تقرير المسار الوظيفي دون الرجوع إلى القوالب النمطية. وعلاوة على ذلك، نشرت مقاطعة جنيف كتيّباً تعليمياً عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يتضمن صوراً فوتوغرافية توضح مختلف المفاهيم لجعلها أيسر فهماً (انظر http://www.geneve.ch/egalite/conventioninternationale/images-pour-egalite/).

وأخيراً، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الاتحادية اتخذت خطوات لضمان إتاحة مواد تعليمية عن موضوع حقوق الإنسان، للمدرسين على المستويين الأعلى والأدنى على حد سواء. ويتناول كل نموذج من النماذج موضوع التمييز، لا سيما ضد المرأة، بطريقة ملائمة للمستوى التعليمي المعني. كما أن ضعف النساء والفتيات والعنف المرتكب بحقهما مشمولان في هذه النصوص. وهذه المواد التعليمية متاحة للمدرسين مجاناً ويمكن تحميلها على الإنترنت لتيسير الوصول إليها.

السؤال 8:

يُرجى تقديم معلومات تفصيلية عن تثقيف الفتيات والنساء من أصول أجنبية ومن الأقليات الإثنية، لا سيما المهاجرات بمن فيهم ملتمسات حق اللجوء واللاجئات في مجال حقوق الإنسان عموماً، وفي مجال المساواة بين الجنسين تحديداً، بسبب الصعوبات المحددة التي تواجهها النساء والفتيات الأجنبيات.

الإجابة:

يولى قدر كبير من الاهتمام على جميع مستويات الحكومة في سويسرا لهذه المسائل، أي التمييز المتعلق بالهجرة. وتنظر الفقرات التالية، على سبيل المثال، في عدد قليل من الجوانب ذات الصلة بالأنشطة الحكومية، على أن يكون مفهوماً أنه يمكن زيادة إيضاح هذه الجوانب في سياق حوار بنَّاء.

على المستوى الاتحادي

يلزم إيلاء مزيد من الاهتمام لجانب ”التمييز المضاعف “ في سياق الجهود المبذولة لمكافحة العنصرية والتمييز. وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة التمييز العنصري، من المطلوب أن تراعي دائرة مكافحة العنصرية الجوانب الجنسانية.

وفي عام 2008، قامت دائرة مكافحة العنصرية بالتعاون مع المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين والمكتب الاتحادي للمساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقات بتنظيم اجتماع للخبراء بشأن موضوع ”الحماية من التمييز “ بغرض تقييم الصكوك القانونية القائمة واقتراح التحسينات.

وتدعم دائرة مكافحة العنصرية أيضاً المشاريع التي تقترحها الأطراف الأخرى المهتمة بهذا الميدان. ومثال ذلك برنامج FemmesTISCHE (2008):

ويقدم برنامج FemmesTISCHE جولات نقاشية تلتقي فيها النساء لتبادل الآراء حول مجموعة متنوعة من المسائل الاجتماعية تحت توجيه منسّق. أما النساء اللواتي يعملن كوسطاء، فإنهن أيضاً منسقات ثقافيات. وتنفذ هذه الاجتماعات بلغات متنوعة.

ومن واقع كلماته، يجمع برنامج FemmesTISCHE معاً ”أشخاصاً يعملون مع الأطفال ويبحثون في جولات نقاشية خاصة غير نظامية مسائل كالتعليم والأدوار السلوكية والصحة. ويطرح هذا البرنامج من خلال المعلومات وتبادل الخبرات احتمالات مختلفة للعمل في المستقبل ويفتح آفاقاً جديدة. ويساعد البرنامج على إنشاء شبكات اجتماعية“. وهناك حالياً 20 مكاناً لاجتماعات المشاركين في البرنامج التي تضم مهاجرين من جميع أنحاء سويسرا الناطقة بالألمانية. والهدف من هذا المشروع هو تمكين المشاركين من اكتساب الثقة بالنفس (التمكين)، وتحسين معرفتهم بالمسائل التعليمية والرعاية الصحية والمهارات الاجتماعية ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

ولبرنامج FemmesTISCHE حدود دنيا، ويتيح أيضاً للمهاجرات محفلاً لتبادل الآراء ومخرجاً من العزلة. ويمثل جهداً طويل الأجل. وتمت إدارته بنجاح في شكل مشاريع محلية لمدة تزيد على 10 سنوات. ومجالات المواضيع المشمولة في السنوات الأخيرة بمساعدة الأفلام والكتيبات والمبادئ التوجيهية تغطي ما يلي: الوقاية من الإدمان في محيط الأُسرة، والعيش في مجتمع استهلاكي، والتوفيق بين الحياة الأُسرية والحياة المهنية والصحة وغيرها (للحصول على معلومات إضافية يمكن الرجوع إلى الموقعين www.femmestische.ch و www.idoc-integration.zh.ch).

وتبيِّن التجربة أن لهذا المشروع تأثير رئيسي في تحريك الأمور وأثر كبير مضاعف.

على مستوى المقاطعات

معالجة وبحث مواضيع تتعلق بالهجرة محل اهتمام دائم لمؤتمر وزراء التعليم في المقاطعات السويسرية. ويتفق هذا العمل مع جهود المؤتمر في مجالات أخرى (تدريس اللغات، الهياكل النهارية، المعايير التعليمية، وغيرها). وجدير بالملاحظة هنا بوجه خاص ” الاتفاق ال مشترك بين المقاطعات بشأن تنسيق التعليم الإلزامي “. وينسق هذا الاتفاق لأول مرة المدة الزمنية والأهداف بالغة الأهمية في مختلف مراحل التعليم على الصعيد الوطني وكذلك أساليب الانتقال. وللحصول على معلومات إضافية عن هذا الموضوع، يمكن زيارة موقع مؤتمر وزراء التعليم في المقاطعات السويسرية على شبكة الإنترنت: >http://www.cdep.ch/dyn/11659.php<.

والجدير بالذكر أيضاً في هذا السياق الإشارة إلى ” تقرير عام 2006 عن التعليم السويسري “. وينظر هذا التقرير إلى ثلاثة أبعاد للنظام السويسري: الفاعلية (التأثير)، الكفاءة (فاعلية التكاليف؛ العلاقة بين المدخل والناتج)، وذو أهمية خاصة في هذا السياق، الإنصاف (العدالة والمساواة في الفرص). ويتم تقييم هذه الأبعاد (أ) مقابل المتطلبات السياسية (الأهداف)، (ب) استناداً إلى مقارنات ذات صلة بالفترة الزمنية (دراسات طولية، تعتمد في معظم الأحوال على الرصد الدوري)، و (ج) من خلال مقارنات بين المقاطعات. ومن المقرر صدور تقرير جديد عن التعليم في عام 2010. ويمكن العثور على معلومات إضافية عن الرصد التعليمي على موقع مؤتمر وزراء التعليم في المقاطعات على الإنترنت: >http://www.cdep.ch/dyn/11663.php<.

ومن بين الأنشطة الأخرى الجديرة بالذكر دورة تعليم اللغات المحدودة للأُمهات والأطفال (MuKi-Deutsch). وعلاوة على ذلك، هناك أيضاً مختلف برامج ”التعليم الخاص “، لا سيما فيما يتعلق بالشابات وتشمل مشاريع تستهدف تحديداً النساء المهاجرات: مثال ذلك مشروع (incluso)، وهو مشروع يستهدف النساء المهاجرات الباحثات عن التلمذة الصناعية: ويجمع هذا المشروع التعليمي المهاجرات في اتصال مع النساء المحترفات اللواتي يعملن كمدربات ويقدمن الدعم في اختيار مسار وظيفي وفي البحث عن التلمذة الصناعية. انظر معلومات ذات صلة بالموضوع من منظمات تدعم المشروع: www.isabern.ch و www.caritas-zuerich.ch. وأمثلة أخرى في هذا السياق المشروع Cresenda Gründungszenturm Für Migrantinnen، www.crescenda.ch، (برنامج شامل للتدريــــس والتدريــب لتمكيــن النســاء المهاجــرات مــن إنشــاء مشاريعهـــن الخاصـــة) و the café secondas، www.cafesecondas.ch.

4 - العنف ضد المرأة

السؤال 9:

يُرجى تقديم بيانات ومعلومات إحصائية عن العنف الجنسي والعنف المنزلي في كل مقاطعة، بما في ذلك الاغتصاب الزواجي وبوجه خاص عدد الشكاوى والتحقيقات، والمحاكمات والإدانات والعقوبات المفروضة، والتعويضات المقدمة إلى الضحايا أو أُسرهن

الإجابة:

فيما يتعلق ببيانات الشرطة، حتى الآن تقوم كل مقاطعة بتجميع إحصاءاتها الخاصة بها، والتي لا تكون غالباً منسقة. ولن تصبح البيانات الموحدة بشأن الشكاوى والتحقيقات الواردة من المقاطعات متاحة إلا في عام 2010. ولا توجد أية بيانات بخصوص المحاكمات. انظر تحت السؤال 4 أعلاه فيما يتعلق بالإدانات.

وستسهم الإحصاءات في مقاطعة زيورخ كدليل إرشادي وكأساس للمناقشة (يمكن معالجة أية أسئلة في سياق الحوار البنَّاء): أما قانون زيورخ بشأن الحماية من العنف المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2006، فإنه دخل حيز التنفيذ في 1 نيسان/أبريل 2007. وبعدها بعام نُشرت الإحصاءات التالية عن إجراءات الشرطة للحماية من العنف المنزلي عن الفترة من 1 نيسان/أبريل 2007 إلى 31 آذار/مارس 2008. لأغراض التقرير، انظر الوصلة التالية: http://www.ist.zh.ch/internet/ji/ist/de/home.SubContainerList.SubContainer1.ContentContainerList.0021.DpwnloadFile.pdf).

إجراءات الشرطة للحماية من العنف المنزلي - السنة الأولى لقانون الحماية من العنف (1 نيسان/أبريل 2007 - 31 آذار/مارس 2008)

شرطة مقاطعة زيورخ

شرطة بلدية زيورخ

شرطة بلدية ونترهر

المجموع

مجموع أوامر الحماية

764

284

84

132 1

من بينها أوامر الإبعاد

483 (63 % )

158 (56 % )

50 (60 % )

691 (61 % )

قرارات المحكمة

60 (8 % )

10 (4 % )

6 (7 % )

76 (6.7 % )

التماسات المد

267 (35 % )

110 (39 % )

22 (26 % )

399 (35.2 % )

الموافقات

240

99

17

356 (89.2 % )

تجديد تدابير الحماية

35(5 % )

9 (3 % )

8 (10 % )

52 (4.6 % )

إجراءات جنائية تم الشروع فيها

بدون إجراءات جنائية

111 (15 % )

7 (2 % )

8 (10 % )

126 (11.1 % )

أحكام صادرة في جُنح

94

14

14

122 (10.8 % )

جُنح/جنايات

554

259

62

875 (77.3 % )

مجموع الإجراءات الجنائية التي شُرع في اتخاذها

653 (85 % )

277 (98 % )

76 (90 % )

006 1 (88.9 % )

تقارير عن التعرّض للخطر تشمل الأطفال

440 (58 % )

121 (43 % )

47 (56 % )

608 (53.7 % )

التعرض للخطر من جانب شباب

8 (1 % )

4 (1 % )

صفر %

12

التعرض للخطر من جانب نساء

62 (8 % )

19 (7 % )

3 (4 % )

84 (7.4 % )

تدخّل الشرطة في حالات العنف المنزلي 2007/2008

(بما في ذلك حالات تشمل أوامر وقائية)

مجموع تدخلات الشرطة 608 1 (2007) 392 1 (2006)

بما في ذلك محاولات القتل 18 11

حالات خطيرة للاعتداء والضرب 30 14

السؤال 10:

يُرجى تقديم معلومات عن أي خطط لتشجيع المقاطعات على توفير دور لإيواء النساء أو تمويلها.

الإجابة:

عولجت مسألة المسؤولية عن حماية النساء وتوافر دور لإيواء النساء في إطار المناقشات الأخيرة بشأن تقاسم المسؤوليات بين الاتحاد والمقاطعات، عندما تم التأكيد بوضوح على أن تبقى المسؤولية مع المقاطعات. ومنذ سنوات عديدة بُذلت جهود لإبرام اتفاق بين المقاطعات للوفاء بالتكاليف تبادلياً. لكن من المؤسف أن هذه الجهود لم تسفر عن شيء.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى قانون دعم الضحايا الذي تم تنقيحه تماماً والذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009، لا سيما المادة 13 (وو): وطبقاً للفقرة 1 من المادة 14 من هذا القانون، تتولى مراكز تقديم المشورة الترتيب لتدبير دور لإيواء الضحايا في حالات الطوارئ ولأقربائهم المقربين عند الضرورة. وتنص المادة 9 من القانون على أن المقاطعات مسؤولة عن توفير مراكز خاصة أو عامة لتقديم الاستشارة. وعند الترتيب للاستشارة، تراعى الاحتياجات الخاصة لمختلف فئات الضحايا.

السؤال 11:

يُرجى تقديم معلومات عن نتائج الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لمنع العنف وأشكال الإساءات الأخرى ضد النساء المهاجرات. وهل تتوفر خدمات يسهل حصول النساء والفتيات المهاجرات من ضحايا العنف الجنساني عليها من الناحية اللغوية والثقافية؟ يُرجى أيضاً بيان ما إذا كانت هذه الخدمات تُديرها نساء.

الإجابة:

هناك خدمات متخصصة للاستشارة لصالح المهاجرات، من بينها، على سبيل المثال، مراكز الاستشارة للزوجات من مختلف الجنسيات (مركز برن Frabina Bern)؛ و فيما يتعلق بالمسائل الأُسرية والقانون والمالية والصحة لخدمة المهاجرين من الجنسين بمختلف اللغات ، (مركز زيورخ Infodona Zurich)؛ و (مركز لوسيرن Fabia Lucerne) لإدماج الأجانب عموماً. وتشمل مراكز الخدمات الاستشارية الأخرى، على سبيل المثال، Appartenances و Pluriels و Camarada، ومركز صحة المهاجرين في جنيف . ومن بين المنظمات المتخصصة في مجالي العنف والهجرة مركز معلومات FIZ المعني بالاتجار في النساء وبالهجرة والقائم في زيورخ. ويقدم الاستشارات للنساء ضحايا الاتجار والعنف، ال لواتي يُردن الانفصال أو الطلاق وال لواتي لديهن مشاكل تتعلق بمركز الإقامة و/أو يجدن أنفسهن في وضع غير قانوني.

و FIZ Makasi مركز متخصص في تقديم الاستشارات ودعم ضحايا الاتجار بالنساء. ويقدم خدمات تشمل الدعم القانوني والنفسي وكذلك المساعدة فيما يتعلق بمركز الإقامة في سويسرا والأخطار المنتظرة فيما يتصل ببلد المنشأ. ويتلقى المركز 25 في المائة من تمويله من مقاطعات مختلفة على أساس اتفاقات تتعلق بالأداء.(www.fiz-info.ch). وفي العام الماضي، قدم المركز مساعدات إلى 167 ضحية للاتجار بالنساء، مقابل 133 في العام السابق، بزيادة 25 في المائة. والضحايا قادمون من 28 بلداً. ومن الملاحظ بصفة خاصة ارتفاع نسبة النساء من أوروبا الوسطى والشرقية، التي كانت تمثل في العام السابق ثلث عدد الضحايا والتي هي حالياً مصدراً لنصف عدد هؤلاء الضحايا.

بلاد منشأ ضحايا الاتجار بالنساء : أفريقيا 9 في المائة: 15 شخصاً (إثيوبيا 1، تنزانيا 1، جمهورية أفريقيا الوسطى 1، جنوب أفريقيا 1، زمبابوي 1، الكاميرون 7، المغرب 2، نيجيريا 1)؛ آسيا 14 في المائة: 23 شخصاً (تايلند 21، الفلبين 1، قيرغيزستان 1)؛ أمريكا اللاتينية والكاريبي 27 في المائة: 45 شخصاً (البرازيل 26، الجمهورية الدومينيكية 14، فنزويلا 1، كولومبيا 2، المكسيك 2)؛ أوروبا الشرقية 50 في المائة: 84 شخصاً (الاتحاد الروسي 4، ألبانيا 1، أوكرانيا 5، بلغاريا 10، بولندا 3، جمهورية مولدوفا 4، رومانيا 41، سلوفاكيا 3، صربيا 3، كوسوفو 3، هنغاريا 6)؛ وفرنسا شخص واحد.

وفي عدد من المقاطعات التي تشارك فيها مؤسسة FIZ Makasi في رعاية الضحايا، كشفت قيادات الشرطة عن أن نساء من رومانيا قبل كل شيء يجري استغلالهن. وهن أكبر فئة من الضحايا التي في رعاية هذه المؤسسة. والاتجار بالنساء موجود في المدن وكذلك في المناطق الريفية: وترعى FIZ Makasi ضحايا من 14 بلداً. وفي حين أن ثُلث عدد النساء في عام 2006 قادمون إلى المؤسسة عن طريق الشرطة، ارتفعت النسبة إلى الثُلث تقريباً في السنة التالية. وهذه الزيادة نتيجة تحسُّن التعاون بين الشرطة والمؤسسة، وربما أيضاً بسبب زيادة الوعي بين أفراد الشرطة.

ولدى مقاطعة زيورخ مأوى خاص في فيوليتا للنساء المهاجرات يوفر السكنى في مكان يحظى بالحماية، بالإضافة إلى الخدمات القانونية والاستشارة النفسية وخدمات الاستشارة عن طريق الهاتف للنساء ضحايا العنف وأقاربهن. ويقدم فيوليتا استشارات احترافية على يد فريق مشترك الثقافات متخصص في شؤون الهجرة. وتشمل هذه الخدمات دورات في اللغة الألمانية والإدماج. والاستشارات متاحة باللغات العربية والفارسية والاسبانية والصربية.

ودور إيواء النساء السويسريات مفتوحة أيضاً للأجانب الذين تتاح لهم الاستشارة بمختلف اللغات، كما هو الحال في ”Frauenhaus Winterthur“ حيث تقدم الاستشارة بالفارسية والاسبانية والبولندية والتركية والانكليزية وكذلك بالفرنسية والأل م انية .

وتستطيع خدمات الاستشارة الهاتفية في حالات الطوارئ ومراكز تقديم المشورة (كما في مركز زيورخ) أن تقدم المشورة في حالات العنف المنزلي إلى النساء المهاجرات بعدد من اللغات.

ويقتضي هذا النوع من العمل مع النساء والأطفال مهارات ثقافية متعددة يمكن اكتسابها بطرق شتى من بينها عن طريق تدريب محدد. وحتى دور إيواء النساء التي على خلاف مآوى فيوليتا لا تتعامل تحديداً مع نساء مهاجرات، تستطيع في حالات كثيرة طلب خدمات اختصاصيين ممن لديهم خلفية ذات صلة بالهجرة.

ويمكن القول عموماً بأنه يتم توظيف النساء فقط للعمل في دور الإيواء النسائية. ورهناً بالمفهوم المحلي، يجوز توظيف الرجال في إطار مشاريع محددة كتنظيم أنشطة الأطفال.

5 - الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

السؤال 12:

يُرجى تقديم معلومات مستوفاة عن أية محاكمات وإدانات جرت بموجب المادة الجديدة 182 من قانون العقوبات التي دخلت حيز النفاذ في كانون الأول/ديسمبر 2006.

الإجابة:

قرر الفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر وتهريب البشر في عام 2007 أن يقدم قائمة عامة للتحقيقات الأولية والإجراءات الجنائية فيما يتصل بالاتجار بالبشر وترويج البغاء. وتقوم المقاطعات بالإبلاغ عن هذه الإجراءات طوعياً، وليس هناك أي سند قانوني لشرط الإبلاغ هذا. وتبقى المعلومات على القائمة إلى حين إصدار حكم من المحكمة الابتدائية. وتحتفظ المفوضية المعنية بالاتجار بالبشر وتهريب البشر التابعة للشرطة الجنائية الاتحادية بهذه القائمة للحصول على نظرة إجمالية عن الإجراءات الجارية للشرطة ومطابقتها مع النشاط التنسيقي الخاص بها. ولما كانت هذه القائمة الإجمالية لا تزال في مرحلة التجميع، فإن جميع الإجراءات بشأن الاتجار بالبشر ليست مسجلة فيها.

وطبقاً لهذه القائمة، أُقيم في عام 2008 ما لا يقل عن 25 دعوى بشأن الاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي والاستغلال في العمل أو أحيلت إلى المحاكم. وأقامت هذه الدعاوى سلطات الادعاء الجنائي في المقاطعات والسلطات الاتحادية في حالة واحدة. والتحقيقات بشأن الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال الجنسي آخذة في الازدياد في سويسرا.

الإدانات طبقاً للمادة الجديدة 182 من القانون الجنائي

تستند الأرقام التالية للفترة 2007/2008 إلى تسجيل للإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر وترويج الدعارة حسبما أبلغ مكتب الشرطة الاتحادي طبقاً للفقرة 3 من المادة 1 من المرسوم المتعلق بالإبلاغ عن أحكام الإدانــات التي تمت في المقاطعــات (مرسوم الاتصال، SR 312.2). وهذه الأرقام مؤقتة، حيث يعني اختلاف الإجراءات في المقاطعات وجود تأخير في الإبلاغ عن الإدانات، ولأسباب تقنية، لم يقدم مكتب الإحصاء الاتحادي أرقاماً نهائية للسنتين 2007 و 2008.

وفي الفترة 2007/2008، صدرت 8 إدانات جنائية استناداً إلى المادة 182 من القانون الجنائي. كما أُعلنت إدانات إضافية في عام 2007 استناداً إلى المادة السابقة 196 من القانون الجنائي. وتتراوح الأحكام المفروضة بشأن الاتجار بالبشر بين السجن ستة أشهر إلى 2.5 سنة مع إيقاف التنفيذ. وتتراوح الغرامات المفروضة بين 900 فرنك و 4002 فرنك. ويستند الحكم بالسجن 2.5 سنة إلى المادة 182 من القانون الجنائي. وأقصى مبلغ مدفوع للضحايا للتعويض عن الضرر كان 100 2 فرنك وأعلى تعويض كان بحد أقصى 000 15 فرنك.

السؤال 13:

يُرجى وصف النتائج التي توصل إليها برنامج العمل لمناهضة الاتجار بالبشر الذي وضعته عام 2003 وحدة التنسيق السويسرية لمناهضة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

الإجابة:

فيما يلي موجز النتائج الرئيسية للتقرير المرحلي لوحدة التنسيق السويسرية لمناهضة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين:

التشريع

- في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، دخل حيز النفاذ في سويسرا بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

- في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006، دخل حيز النفاذ في سويسرا البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.

- في 28 أيلول/سبتمبر 2008، وقَّعت سويسرا على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مناهضة الاتجار بالبشر. ولا تزال عملية التصديق جارية.

- تم تحسين الصكوك التي يتوخاها القانون الجنائي لمناهضة الاتجار بالبشر. ولا تجرِّم المادة 182 من القانون الجنائي السويسري حالياً الاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي فحسب، بل تجرِّم أيضاً الاتجار لأغراض الاستغلال في العمل أو إزالة أحد الأعضاء. ويعتبر حالياً الاتجار بالبشر لتحقيق مكاسب مالية والاتجار بالقصَّر ضمن الظروف المزعجة لهذا العنصر من عناصر الجريمة.

- بفضل قانون الأجانب الجديد (LEtr, RS 142.20) وأحكامه التنفيذية التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008، فإن إقامة ضحايا وشهود الاتجار بالبشر أثناء مهلة التفكير واتخاذ الإجراءات القضائية، يحكمها القانون (المادة 30؛ والمادة 35 من المرسوم المتعلق بالقبول والإقامة وممارسة نشاط مجز؛ والقرار 142/201). ويتوخى القانون أيضاً إمكانية تقديم المساعدة مع العودة ومع إعادة الإدماج (المادة 60).

- والتنقيح التام لقانون المعونة المقدمة للضحايا، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009، يفرض الاشتراط على المقاطعات، عندما تقترح تقديم المساعدة، أن تضع في الاعتبار الاحتياجات المحددة لمختلف فئات الضحايا، لا سيما ضحايا الاتجار بالبشر. ويشجع هذا الإجراء على تقديم مساعدة متخصصة إلى الضحايا.

في مجال الإجراءات الجنائية

- تحسُّن التعاون في عديد من المجالات بين سلطات الادعاء والهيئات والمنظمات المسؤولة عن حماية الضحايا. ففي نهاية عام 2007، نظمت تسع مقاطعات اجتماعات مائدة مستديرة أو آليات أخرى للتعاون المؤسسي تمكِّن الشرطة وسلطات العدالة والسلطات المسؤولة عن الهجرة والمراكز العامة والخاصة لتقديم المشورة للضحايا من التعاون في محاربة الاتجار بالبشر.

- نتيجة لهذا التعاون المتزايد، تجري محاربة الاتجار بالبشر والجرائم المتصلة به على نحو أكثر فاعلية عما كان عليه الحال في الماضي. ففي عامي 2005 و 2006، تضاعف ثلاث مرات متوسط عدد الأشخاص المحكوم عليهم في هذه الجرائم بالمقارنة مع الأرقام السائدة في السنوات القليلة الأولى بعد عام 2000.

- يجري تطوير الإجراءات المتخصصة والتنفيذية داخل المؤسسات المعنية. ومنذ نيسان/أبريل 2007، عقد معهد الشرطة السويسري دورات بشأن الاتجار بالبشر لقوات الشرطة وحرس الحدود والسلطات المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالهجرة. وعلى مستوى الشرطة، أُنشئ في عام 2007 فريق عامل مشترك بين المقاطعات. وجميع المقاطعات ممثلة في هذا الفريق الذي يضم ممثلين من كل منطقة من مناطق الاتفاق. كما ترسل المقاطعات التي ليست عضواً في الاتفاق مندوبين عنها، وكذلك يفعل مكتب الشرطة الاتحادي الذي تمثله المفوضية المعنية بالاتجار بالبشر وبالاتجار بالمهاجرين. والغرض من الفريق العامل هو تبادل المعلومات العملية وتحسين تدابير مكافحة الاتجار بالبشر.

في مجال حماية الضحايا

- في السنوات الأخيرة، استفاد من الحماية عديد من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يعيشون في سويسرا بصورة غير قانونية، وذلك في شكل منحهم حق البقاء في فترة التفكير في العودة أو فترة الإجراءات القانونية. وفي عامي 2005 و 2006، كان هناك نحو مائة من هذه الحالات التي استفادت من هذه التدابير، لا سيما في المقاطعات التي توجد فيها آليات للتعاون. أما إمكانية البقاء في البلد لفترة محدودة، فإنها جعلت بالإمكان تقديم الدعم الاجتماعي والقانوني وإعداد المساعدة على العودة إلى بلد المنشأ. وفي عدد من الحالات النادرة، تم منح الحق في الإقامة الدائمة في سويسرا.

- والمقاطعات، يحصل حالياً عدد متزايد من ضحايا الاتجار بالبشر على مساعدات متخصصة من مؤسسة FIZ Makasi، مركز الاستشارات الوحيد في سويسرا المتخصص في تقديم الدعم لضحايا الاتجار من النساء. وفي عام 2006، قدم المركز الدعم إلى 133 من ضحايا الاتجار بالبشر وهو خمسة أضعاف العدد في عام 2002.

في مجال الوقاية

- يستثمر الاتحاد سنويا بين مليونيّ فرنك وثلاثة ملايين فرنك في وقاية وحماية الضحايا في بلدان منشأهم. ولمحاربة الاتجار بالبشر أولوية في التدابير الدولية لسويسرا في إطار المنظمات الدولية وفي مجال التعاون الإنمائي.

- في سويسرا، حملة ”يورو 2008 لمناهضة الاتجار بالنساء “، التي أطلقتها الجمعية التي تحمل نفس الاسم قبل وأثناء بطولة كرة القدم الأوروبية لعام 2008، كانت ترمي إلى إيجاد تأثير لدى الجماهير العامة وتحسين الوقاية. ودعم الاتحاد المشروع بتقديم منحة أولية مقدارها 000 100 فرنك. وقدمت مقاطعات مختلفة أيضاً دعماً مالياً إلى تلك الحملة.

وسويسرا مستعدة حالياً لمواجهة المشاكل الناجمة عن الاتجار بالبشر على نحو أفضل عما كان عليه الحال منذ خمس سنوات مضت. ومكتب التنسيق لمكافحة الاتجار بالبشر وبالمهاجرين هو المسؤول عن تنسيق التدابير في هذا المجال. ويتألف هذا المكتب من الهيئات التابعة للاتحاد والمقاطعات المسؤولة عن مكافحة تلك الظاهرة ومن ممثلين للمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. وله دائرة دائمة في مكتب الشرطة الاتحادي.

السؤال 14:

يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع استغلال الأطفال في المطبوعات الإباحية ومكافحته لاسيما أن الفتيات معرّضات للأذى بشكل خاص وعن حالات المواطنين السويسريين الذين تجري محاكمتهم في الدولة الطرف أو خارجها بتهمة ارتكاب جرائم جنسية في الخارج، وبخاصة ضد الأطفال.

الإجابة:

سيركز الفرع التالي أولياً على التدابير التشريعية. ويلي ذلك اختيار عدد من التدابير الأخرى الرئيسية السياسية والفعلية ثم موجز للمقترحات البرلمانية بشأن موضوع استغلال الأطفال في المطبوعات الإباحية بمعناه الأوسع.

التدابير القانونية

- رأى القانــــــون الاتحــــــــادي المـــــــؤرخ 5 تشــريـــــن الأول/أكتوبـــــــر 2001 ((AS 2002 408; BB1 2000 2943 ضرورة إضافة الفقرة 3 مكرراً من المادة 197 من قانون العقوبات السويسري التي تنص على أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بالغرامة كل مَن يحوز أو يشتري أو يمتلك بنوداً أو رسوماً بالمعنى الوارد في الفقرة 1 من المادة 197 (وثائق خطية إباحية، سواء تسجيلات صوتية أو مرئية أو صوراً فوتوغرافية أو مواد أخرى من هذا النوع أو معارض لصور إباحية أو الدعاية لها في الإذاعة أو التلفزيون) التي تشمل أفعالاً جنسية مع الأطفال أو الحيوانات أو أفعالاً جنسية عنيفة.

- في 19 أيلول/سبتمبر 2006، صدَّقت سويسرا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المؤرخة 25 أيار/مايو 2000 فيما يتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المطبوعات الإباحية (SR 0.107.2)؟ ودخل البروتوكول حيز النفاذ في سويسرا في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

- تتضمن المادة الجديدة 182 من قانون العقوبات السويسري، بالإضافة إلى توسيع نطاقها، أحكاماً أطول أجلاً في حالات الاتجار بالأطفال والاتجار لأغراض تجارية. وعلاوة على ذلك، تم توسيع نطاق المعيار الجنائي ليشمل مرتكبي تلك الأفعال لأول مرة؛ وتضم أيضاً مرحلة الاستخدام الأولى كجُرم جنائي تم ارتكابه.

- تم بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 5 من القانون الجنائي توسيع نطاق تطبيق أحكام القانون الجنائي السويسري (الجرائم ضد القصَّر في الخارج) ليتسنى مقاضاة الجرائم المرتكبة في الخارج - تحديداً الإيذاء الجنسي للأطفال، على نحو أكبر مما كان عليه الوضع سابقاً. وتشمل التدابير الأخرى إجراء تنقيحات جزئية للقانون الجنائي السويسري لتمديد الفترة التي تنقضي فيها المسؤولية عن الجرائم الجنائية ضد الأطفال وما يتعلق بالطابع الجنائي لحيازة وامتلاك صور للعنف وصور إباحية. وإجراء تنقيح أيضاً لقانون دعم الضحايا (SR/RS 312.5) يمكِّن من تحقيق تحسينات تتعلق تحديداً بالأطفال في مجال الإجراءات الجنائية. ويجري بذل جهود في البرلمان لتجريم استخدام رسوم إباحية للأطفال. كما يتضمن سنّ قانون بشأن اعتماد اتفاقية لاهاي لعام 2001 المعنية بالتبنِّي تحسينات عديدة في مجال عمليات التبنِّي على الصعيد الدولي.

- طبقاً لقانون دعم الضحايا المنقح (SR 312.5) الساري المفعول منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2009، يجوز حالياً للأطفال ضحايا أعمال جنائية خطيرة معينة (على سبيل المثال، المواد 187 و 188 و 189 من القانون الجنائي) تقديم ادعاء حتى سنّ 25 عاماً. أما الأنظمة المتعلقة باستجواب الأطفال فقد تم الإبقاء عليها دون أية تغييرات.

تدابير أخرى

- اعتمد المجلس الاتحادي في آب/أغسطس 2008 ورقة استراتيجية تُدعى ”من أجل سياسة سويسرية بشأن الشباب والأطفال “. وتنادي هذه الاستراتيجية باتخاذ تدابير مختلفة في مجال حماية الطفل وحقوق الطفل ووضع سياسة بشأن الشباب والأطفال. ويرغب المجلس الاتحادي في إيجاد أساس قانوني واضح يتيح للاتحاد استحداث أنشطة في مجاليّ التدخل وزيادة الوعي بحقوق الطفل وكذلك منع إساءة معاملة الأطفال والعنف ضد الأطفال. ملاحظة: لكل مقاطعة على حدة السلطة المطلقة في مجال حماية الطفل. وفيما يتعلق بالنهوض بالشباب، يقترح المجلس الاتحادي تنقيحاً كلياً للتشريعات الاتحادية للنهوض بأنشطة الشباب، وبوجه خاص توسيع نطاقها لتعمل في بيئة مفتوحة,

- يمكن رؤية تحسين في التنسيق بين الولايات وإجراءات التحقيقات الدولية وكذلك عمليات الشرطة لمناهضة الاتجار بالبشر/تهريب البشر ومكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية ودعم الجهود في تلك المجالات. وأُدخلت تحسينات في عملية تجهيز الملفات والتنسيق بين المقاطعات وإجراءات التشغيل واستخلاص المعلومات عند إنشاء وحدتيّ تنسيق مستقلتين في مجالات الاتجار بالبشر أو تهريب البشر ومكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية، والتي قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بتطويرهما في نهاية عام 2003 ومنتصف عام 2007. والوحدتان كليهما تمثلان سويسرا في الأفرقة العاملة الوطنية والدولية التابعة للشرطة الجنائية الدولية والشرطة الجنائية الأوروبية.

- تشارك حالياً وحدة التنسيق المعنية بمكافحة الرسوم الإباحية (الشرطة الجنائية الاتحادية) في وضع إجراء للإبلاغ عن حالات إيذاء الأطفال في الخارج. ومنذ التاسع من أيلول/سبتمبر 2008، أصبح بالإمكان إبلاغ ملاحظات عن الاشتباه في سياحة الجنس التي تضم قاصرات وذلك عن طريق تعبئة نموذج إبلاغ على الإنترنت، وتستطيع السلطات المختصة البدء في إجراء التحقيق (www.stop-childsextourism.ch). وهذا الإجراء فريد في العالم وتم تطويره بالتعاون مع المؤسسة السويسرية لحماية الطفل. وهناك حتى الآن ست حالات تم الإبلاغ عنها وقامت بمعالجتها وحدة التنسيق المعنية بمكافحة الرسوم الإباحية.

- في 1 كانون الثاني/يناير 2003 أُنشئت وحدة التنسيق الوطنية لمكافحة جرائم الاتصال (KOBIK) من خلال مؤتمر مديري العدالة والشرطة في المقاطعات السويسرية والإدارة الاتحادية للشرطة والعدالة. وتقوم الوحدة المذكورة بواجبات في مجاليّ المعلومات والتنسيق في مجال جرائم الاتصال وتم تكليفها ضمن أمور أخرى بتقديم مساهمة هامة إلى المحاكمات الجنائية المتعلقة بالإيذاء الجنسي والرسوم الإباحية للأطفال وذلك من خلال البحث النشيط والرصد على الإنترنت.

- لكي تكون الوقاية فعالة، يلزم أولاً وقبل كل شيء توعية الوالدين بمسألة الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي. وجدير بالذكر في هذا السياق الدورات التدريبية للوالدين التي ينظمها الاتحاد السويسري لتثقيف الوالدين. غير أن مساعدة الوالدين ودعمهما في القيام بواجباتهما يشكلان وسيلة ممتازة للوقاية ويجعلان من الممكن منعهما من إهمال أطفالهما أو استخدام العنف ضدهما أو إيذائهما. كما يلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد التشاور القائم على الشراكة وتنظيم الأُسرة والتثقيف الجنسي والمراكز الاستشارية للأُمهات والأطفال وكذلك تلعب أماكن اللقاءات دوراً حيوياً في هذا الصدد (في حالات النزاعات في ممارسة حق الوالدين في الاتصال).

- ترمي الجمعيات الرياضية إلى إعطاء إشارة واضحة لإدانة الاعتداء الجنسي في مجال الألعاب الرياضية. وتعالج اللجنة الأوليمبية السويسرية ومكتب الرياضة الاتحادي هذا الموضوع بتقديم المعلومات والدعم العملي للشباب والمدربين والأشخاص المسؤولين داخل الجمعيات وللآباء أيضاً.

- يقدم موقع ”اللعب النظيف “ للجنة الأوليمبية السويسرية على الإنترنت معلومات ومبادئ توجيهية ومشورة عملية وكذلك قائمة من الخدمات الاستشارية في جميع أنحاء سويسرا.

- المعلومات عن سوء معاملة الأطفال واستغلال الأطفال جنسياً وعن حقوق الأطفال والوسائل التي يستطيع الأطفال من خلالها حماية أنفسهم مدرجة في الأعمال التعليمية وفي البرامج المدرسية. وبالتالي تتعاون جمعيات حماية الطفل والجماعات الصحية مع المدارس في مناقشة مشكلة سوء المعاملة وسبل التغلب عليها. ولدى المدارس أيضاً عند الطلب موظفون تحت تصرفها لمواجهة حالات سوء المعاملة أو موظفون طبيون، كقاعدة عامة (ممرضات في المدارس بوجه خاص) يمكنهم مساعدة الأطفال الذين أُسيئت معاملتهم. كما اتُخذت تدابير وقائية في عدد من المقاطعات تشمل: توزيع نشرات عملية، وعقد اجتماعات إعلامية وإصدار رسائل إخبارية وتدريب المدرسين والعمال الشباب وأولئك العاملين في مجال رعاية الطفل. وتم تنفيذ تدابير مشابهة في شكل أفلام ومسرحيات و/أو معارض متنقلة لزيارة المدارس. وعلى سبيل المثال، هناك المعرض التفاعلي لجمعية رفاه الطفل السويسرية ”جسدي يخصني “ الذي يطوف سويسرا والذي يتيح لتلاميذ المدارس الابتدائية من الصف الثاني إلى الرابع تقديم مهاراتهم واستراتيجياتهم للدفاع عن النفس (انظر أيضاً السؤالين 2 و 4).

- ”رياض الأطفال 2020 “، برنامج سويسرا الوطني لحماية الأطفال: في عام 2007، كُلفت الجمعية السويسرية لحماية الأطفال بوضع مفهوم وطني لحماية الطفل. وهدف هذا المفهوم هو تعزيز التعاون بين مختلف الكيانات الخاصة والعامة في مجال حماية الطفل في سويسرا.

المقترحات البرلمانية الحالية

تتناول مختلف المقترحات البرلمانية الحالية موضوع استغلال الأطفال في المطبوعات الإباحية (على سبيل المثال، الاقتراح البرلماني المقدم من دوريس فيالا [08.3609] المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2008 ”زيادة ال جزاءات في حالات استغلال الأطفال في المواد الإباحية “. والاقتراح البرلماني المقدم من رولف شويغر [06.3884] المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006، ”لا  لل صور الإ باحية على الهواتف المحمولة “، ومبادرة مقاطعة بازل  - لاند [06.301s] المؤرخة 30 كانون الثاني/يناير 2006، ”إمكانية المعاقبة على استهلاك وتوزيع الصور الإباحية للأطفال وغيرها من المواد الإباحية المحظورة. زيادة الجزاء القانوني [الفقرة 3 مكرراً من المادة 1 (أ) من قانون العقوبات] “.

وفي سويسرا، لا تقتصر مناقشة إيذاء الطفل على عنوان الصور الإباحية للطفل. لكن قائمة المقترحات التي تتناول على نحو أكثر شمولاً مشكلة منع الإيذاء الجنسي قائمة طويلة: على سبيل المثال، امتداد الحظر المهني طبقاً للمادة 67 من قانون العقوبات (اقتراح سوماروغا 08.3373)؛ المبادرة البرلمانية للجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني (08.448) أو الرعاية الإلزامية بعد انقضاء فترة سجن مرتكبي الجرائم الجنسية. وينبغي أيضاً الإشارة إلى أن الصور الإباحية للطفل هي قسم جزئي من ”جريمة الشبكات “. وهناك في البرلمان عدد من الاقتراحات المعلقة تتناول شكلاً أو آخر من موضوع ”جريمة الشبكات “. وفي 27 شباط/ فبراير 2008، أعلن المجلس الاتحادي موقفه بشأن هذه الاقتراحات ووضع في الوقت نفسه استراتيجية لمكافحة جرائم الإنترنت في السنوات القادمة.

السؤال 15:

يُرجى بيان برامج إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الموجودة في سويسرا للنساء والفتيات من ضحايا الاتجار بالبشر، بما فيها تلك البرامج المخصصة للراغبات في العزوف عن ممارسة البغاء. كما يرجى إعطاء تفاصيل عن الموارد المخصصة للبرامج التي تستهدف إعادة تأهيل ضحايا الاتجار ليعُدن إلى المجتمع، بما في ذلك عن طريق التدريب المهني، والمساعدة القانونية والرعاية الصحية المحاطة بالسرية.

الإجابة:

لضحايا الاتجار بالبشر الحق في خدمات معونة الضحايا. ويحصلن على الاستشارة ويتم إلحاقهن بدور إيواء النساء. وتوجد أيضاً خدمات استشارية متخصصة (انظر ”FIZ Makasi“ في السؤال 13). ويمكنهن أيضاً طلب الحصول على علاج طبي محاط بالسرية.

ويجري حالياً بتعمُّق مناقشة أفكار ومشاريع متنوعة تتعلق بهذه المسائل على مختلف المستويات. وعلى سبيل المثال، هناك مشروع تجريبي لمكتب منظمة الهجرة الدولية في سويسرا الذي لديه برنامج للمساعدة على العودة بعنوان ” R ü ckkehrhilfe AuG “ .

وأدار المكتب الاتحادي للهجرة لعشر سنوات برنامجاً للمساعدة على العودة وإعادة الإدماج من أجل المغادرة الطوعية للأشخاص في سياق اللجوء. ولأول مرة يقدم القانون الاتحادي الجديد بشأن الأجانب الوصول إلى مساعدة للعودة لمجموعات معينة من الأشخاص من فئة الأجانب. ويجري المكتب الاتحادي للهجرة مشروعاً تجريبياً للأشخاص الذين يستطيعون حالياً الحصول على مساعدة للعودة طبقاً للفقرة 2 (ب) من المادة 60 من القانون المذكور أعلاه. ويستهدف هذا البرنامج أساساً ضحايا وشهود الاتجار بالبشر وراقصات الملاهي اللواتي يتعرضن للاستغلال في سويسرا. وتستمر المرحلة التجريبية من 1 نيسان/أبريل 2008 إلى 31 آذار/مارس 2010. والغرض من المشاريع التجريبية دعم الأشخاص الذين يستحقون العودة الطوعية وإعادة الاندماج في دولتهم الأُم (أو في دولة ثالثة). انظر http://www.ch.iom.int/fileadmin/media/pdf/programme/counter_trafficking/allg_infos/Flyer_Pilotprojekt_AuG-d_1_.pdf.

6 - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار

السؤال 16:

تكشف البيانات الواردة في مرفق هذا التقرير بشأن تمثيل المرأة في السلك الخارجي عن أن مشاركة المرأة لا تزال متدنية كثيراً. يُرجى بيان نتائج التدابير المتخذة لزيادة وجود المرأة في السلك الدبلوماسي، والوارد ذكرها في تقرير الدولة الطرف.

الإجابة:

بالإضافة إلى الملاحظات في الفقرة 202 من التقرير والتدابير الوارد وصفها لزيادة نسبة النساء، تؤكد النتائج الحديثة التالية (حتى كانون الأول/ديسمبر 2008) الاتجاه المشار إليه في التقرير.

التدابير

- معلومات إضافية موجهة بشأن فئة النساء المستهدفة لتحقيق هدف زيادة نسبة النساء في عملية التوظيف.

- هدف (غير رسمي) لتحقيق نسبة 50 في المائة في توظيف الدبلوماسيات.

- موظفة شؤون المساواة بين الجنسين عضوة في لجنة اختيار الدبلوماسيات.

النتائج

- منذ عام 2003، كانت نسبة النساء الموظفات المعينات في السلك الدبلوماسي 50 في المائة (2008: 50 في المائة). وظلت النسبة الكلية للنساء في السلك الدبلوماسي تتزايد ببطء، لكنها زادت باطراد منذ عام 2004 (2004: 18.8 في المائة من النساء؛ 2007: 21.7 في المائة من النساء؛ 2008: 23.4 في المائة من النساء).

- في ال سلك القنصلي : تتزايد نسبة النساء أيضاً باطراد: 2004: 41.4 في المائة من النساء، 2007: 43.7 في المائة من النساء، 2008: 45.3 في المائة من النساء). وتشمل حصيلة الفترة 2008-2009 نسبة 55 في المائة من النساء (حالياً في النظام كدبلوماسيات تحت التمرين). وينبغي أن يزيد هذا الاتجاه، حيث أن 57 في المائة من الطلبات لعملية الاختيار لعام 2009 مقدمة من النساء.

وتسليماً بنظام المسار الوظيفي في السلك الدبلوماسي والطابع الرسمي لفرص الترقي على النحو الوارد في تقرير الدولة الطرف، من العسير زيادة نسبة النساء في هذا المستوى في فترة زمنية قصيرة. وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تصبح الدبلوماسيات المعينات في السنوات الأخيرة في مناصب مرموقة أو البديل أن يتم وضع نظام للترقي الوظيفي يكون أكثر مرونة. والاحتمال الأخير موضع مناقشة حالياً كجزء من صياغة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد بشأن المساواة بين الجنسين.

وتجدر الإشارة هنا إلى عدد من التدابير التي يتم اتخاذها حالياً للتخفيف من هذه المشكلة. ومن أجل الحفاظ على صغار الدبلوماسيات في وظائفهن، يجري بصفة مستمرة مناقشة المواءمة بين الحياة الوظيفية والحياة الأُسرية، حسبما جرى، على سبيل المثال، في إطار مؤتمر السفراء في عاميّ 2006 و 2007. وفي هذا السياق، وُضعت توصيات وتم تشكيل فريق عامل رسمي عُهد إليه بتنفيذ تلك التوصيات. كما تجدر الإشارة إلى مشروع يجري حالياً لدعم النشاط المهني للأشخاص المرافقين.

السؤال 17:

يُرجى تقديم إحصاءات عن تمثيل المرأة في الهيئة القضائية على مستوى كل من الاتحاد والمقاطعات.

الإجابة:

التوزيع التالي يبيِّن الفرق بين القضاة في محاكم المقاطعات والقضاة في المحكمة العليا الاتحادية السويسرية.

القضاء والمدّعون العامون حسب المناطق الرئيسية والمقاطعات (2000)

لمعرفة لمحة عامة عن عدد القاضيات والمدعيات العموميات حسب المناطق الكبيرة والمقاطعات، انظر الجدول الأخير التالي المتاح من مكتب الإحصاءات الاتحادي. والأرقام مأخوذة من تعداد السكان الاتحادي لعام 2000 وتقدم صورة جيدة للحالة الراهنة.

القضاء والمدّعون العامون حسب المناطق الرئيسية والمقاطعات، 2000

المجموع

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

سويسرا

171 2

503 1

668

30.8

إقليم بحيرة جنيف

446

310

136

30.5

مقاطعة فود

248

166

82

33.1

مقاطعة فالي

40

34

6

15.0

مقاطعة جنيف

158

110

48

30.4

ميولاند

392

295

97

24.7

مقاطعة برن

215

165

50

23.3

مقاطعة فريبورغ

68

49

19

27.9

مقاطعة سولوزرن

47

35

12

25.5

مقاطعة نوشاتل

45

34

11

24.4

مقاطعة جورا

17

12

5

29.4

شمال غرب سويسرا

225

139

86

38.2

مقاطعة مدينة بازل

57

34

23

40.4

مقاطعة بازل - لاند

62

38

24

38.7

مقاطعة آرغو

106

67

39

36.8

زيورخ

598

399

199

33.3

شرق سويسرا

275

185

90

32.7

مقاطعة غلاروس

9

6

3

33.3

مقاطعة سكافهاوزن

27

20

7

25.9

مقاطعة أبنزل AR

8

6

2

25.0

مقاطعة أبنزل IR

-

-

-

مقاطعة سانت غالن

137

80

57

41.6

مقاطعة غروبوندن

40

36

4

10.0

مقاطعة زورغاو

54

37

17

31.5

وسط سويسرا

183

133

50

27.3

مقاطعة لوسيرن

95

69

26

27.4

مقاطعة أوري

8

5

3

37.5

مقاطعة شويز

29

22

7

24.1

مقاطعة أوبوالدن

8

7

1

12.5

مقاطعة نيدوالدن

7

6

1

14.3

مقاطعة زوغ

36

24

12

33.3

تيسين

52

42

10

19.2

المصدر : تعداد السكان الاتحادي لعام 2000، مركز المعلومات، قسم السكان والهجرة، 032 713، 67 11، info.dem@bfs.admin.ch.

تمثيل المرأة في المحكمة العليا الاتحادية السويسرية

حدثت التطورات التالية في المحكمة العليا الاتحادية منذ عام 2001:

السنة

القاضيات

كاتبات المحكمة

الموظفات الإداريات

2001

5 (16.7 % )

31 (33.3 % )

93 (71.5 % )

2002

6 (20.0 % )

33 (35.9 % )

104 (68.4 % )

2003

6 (20.0 % )

30 (33.0 % )

104 (66.7 % )

2004

7 (23.3 % )

26 (28.9 % )

93 (66.4 % )

2005

7 (23.3 % )

25 (27.8 % )

97 (64.7 % )

2006

7 (23.3 % )

30 (31.9 % )

95 (62.9 % )

2007 ( )

9 (23.7 % )

46 (33.8 % )

128 (65.3 % )

2008

9 (23.7 % )

49 (35.8 % )

130 (65.3 % )

31 كانون الثاني/يناير 2009

10 (26.3 % )

50 (37.3 % )

128 (65.6 % )

السؤال 18:

يُرجى بيان النتائج التي تمخضت عنها التدابير الخاصة المؤقتة المشار إليها في تقرير الدولة الطرف (نظام الحصص). ويُرجى تقديم معلومات بهذا الشأن عن الاتحاد وعن كل مقاطعة.

الإجابة:

وردت المعلومات المستكملة التالية من عدد من المقاطعات عن النهوض بالمساواة بين الجنسين في المقاطعات والتطورات الحالية في الفترة 2001-2008:

آرغو

كانت النسبة المئوية عام 2005 للنساء في الإدارة المركزية 40 في المائة و 42.1 في المائة في عام 2008. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 2.1 في المائة.

كانت نسبة المرأة في المناصب الرفيعة (فئات الراتب 17-23) 16.7 في المائة في عام 2005، وكانت 19 في المائة (+2.3 في المائة) في عام 2008. وهبطت نسبة المرأة في الوظائف القياديــة من 15 في المائة في عــام 2005 إلى 10.9 في المائة في عــام 2008 (-2.7 في المائة). وبلغت نسبة الوظائف التي تشغلها النساء لبعض الوقت 75 في المائة في عام 2005 و 73.5 في المائة في عام 2008.

ليس من المعروف عدد أيام رعاية الطفل في الشهر الواحد في عام 2005. وكان الرقم 97 في عام 2008. ووضعت المقاطعة قائمة بالتدابير المتخذة لتنفيذ المساواة بين الجنسين.

برن (المقاطعة والمدينة)

نسبة النساء في جميع مستويات التسلسل الوظيفي (لا تشمل مديرية التعليم) كانت 38.5 في المائة في عام 2001 وارتفعت إلى 42.8 في المائة في عام 2007.

كانت هناك أيضاً زيادة في نسبة النساء في مستويات الإدارة العليا: من 17 في المائة في عام 2001 إلى 19.3 في المائة في عام 2007.

ارتفعت نسبة الموظفين العاملين جزءاً من الوقت (ليس من بينهم موظفات دائرة التعليم في جميع الرتب) من 54.2 في المائة إلى 57.6 في المائة (2007) فيما يتعلق بالنساء. وفي نفس الفترة ارتفعت نسبة الرجال من 12.2 في المائة إلى 15.5 في المائة.

كانت نسبة النساء في الإدارة المحلية لمدينة برن 30.8 في المائة في عام 2000 وارتفعت إلى 38.7 في المائة في عام 2007.

في عام 2002، كانت نسبة النساء في الإدارة العليا 16.8 في المائة. وارتفعت هذه النسبة بدرجة طفيفة فحسب إلى 18.1 في المائة في عام 2007.

في عام 2007 كان 7.1 في المائة من جميع الموظفين و 60.8 في المائة من الموظفات يعملون جزءاً من الوقت. وكانت الأرقام المماثلة لعام 2007 هي 11.7 في المائة للموظفين و 61.8 في المائة للموظفات.

في حالة المرأة، استقر متوسط النسبة المئوية عند 60 في المائة تقريباً، بينما ارتفع فيما يتعلق بالرجل من 7.1 في المائة إلى 11.7 في المائة.

فيما يتعلق بالتباين في الأجور، المعروف فحسب هي الأرقام المأخوذة من التحليل الذي أُجري عام 2006 في إدارة المدينة: ” وإجمالاً، تكسب المرأة في إدارة مدينة برن في المتوسط 8.6 في المائة أقل من الرجل. أما مقدار عدم المساواة في الأجر غير القابل للتفسير حسب نوع الجنس أو التمييز في الأجر، فإنه يصل إلى 2.8 في المائة بما يعود بالضرر على المرأة “ .

مدينة بازل

زادت نسبة الموظفات أيضاً (2004: 53.97 في المائة؛ 2007: 54.74 في المائة). وزادت نسبة النساء في الوظائف العليا بدرجة طفيفة. وكان الإجمالي المؤقت الذي لا يشمل المستشفيات 23.28 في المائة في عام 2004 و 23.62 في المائة (+0.33 في المائة) في عام 2007.

وزاد إجمالي الموظفين العاملين جزءاً من الوقت بنحو 5 في المائة. وبلغت نسبة الموظفات العاملات جزءاً من الوقت 71.91 في المائة في عام 2004 و 74.11 في المائة (+2.2 في المائة) في عام 2007.

وبلغت نسبة الموظفين العاملين جزءاً من الوقت 26.89 في المائة في عام 2004 و 29.91 في المائة (+3.02 في المائة) في عام 2007.

وانخفض الفرق في متوسط الأجر بين المرأة والرجل بنحو 1.5 في المائة في عام 2004 و 10.54 في المائة -8.98 في المائة في عام 2007.

وفي إطار إضفاء الطابع المؤسسي وزيادة تحسين المساواة بين الجنسين، تم إعادة تأكيد الأهداف القائمة لحكومات المقاطعات من خلال قرار حكومة المقاطعة المؤرخ 1 تموز/يوليه 2008.

فريبورغ

تُجري مقاطعة فريبورغ دراسة عن المساواة في الأجر وعن توزيع الرجال والنساء في مناصب الإدارة. وجار تقييم تحليل في هذا الشأن لكن النتائج ليست بعد جاهزة للنشر.

لو س يرن

تشير الأرقام التالية - ما لم يُذكر خلاف ذلك، إلى عام 2007 في إدارة مقاطعة لوسيرن:

من هذه الأرقام 40.6 في المائة من النساء و 59.4 من الرجال.

نسبة التوزيع الجنساني في مناصب الإدارة العليا 4 في المائة للنساء و 6 في المائة للرجال. وفي وظائف الإدارة المتوسطة والأدنى تبلغ 7 في المائة للنساء و 24 في المائة للرجال. ونسبة النساء بدون خط وظيفي 89 في المائة (الرقم المقابل للرجال 69 في الماشة).

والتوزيع طبقاً للنسب المئوية للعاملين كما يلي:

41 في المائة من النساء يعملن بنسبة 90-100 في المائة (82 في المائة من الرجال).

41 في المائة من النساء يعملن بنسبة 50-89 في المائة (14 في المائة فقط من الرجال).

19 في المائة من النساء يعملن بنسبة صفر - 49 في المائة (4 في المائة من الرجال).

وزاد متوسط الأجور من عام 2007 إلى عام 2008 على النحو التالي:

النساء 2.31 في المائة والرجال 1.84 في المائة.

وأرقام أجور النساء أدنى كثيراً من تلك المتعلقة بالرجال، تقريبا 000 20 فرنك وأقل. وغالبية النساء في فئات الأجور حتى 8، بينما الرجال في فئات الأجور 10 وما فوقها.

سانت غالين

في الماضي، كانت النساء وحدهن عملياً في عداد فئات الموظفات أو على رأس مستوى الأقسام التي تعمل بنسبة أقل من 100 في المائة. أما حالياً فإن بعض الرجال يخفضون نسبهم المئوية لرعاية أطفالهم المولودين حديثاً.

وزاد عدد النساء في وظائف الإدارة العليا في السنوات الأخيرة بنسبة مئوية قليلة يبلغ مجموعها حالياً 29 في المائة (تشمل هذه الأرقام أيضاً المعلمات في المدارس الثانوية).

وزاد عدد أماكن الحضان ات بصورة كبيرة لكنه لا يزال غير كاف ويجري زيادته.

فود

في عام 2008، كان متوسط النسبة المئوية لنشاط المرأة في إدارة مقاطعة فود 74 في المائة، بينما كانت 94.2 في المائة للرجل. وما لم يُذكر خلاف ذلك، لا تشمل هذه الإحصاءات الموظفين في مرحلة التدريب وموظفي التكايا ورعاة الأبروشيات والقساوسة.

وتبين الأرقام أدناه أن نسبة النساء في وظائف الإدارة آخذة في الازدياد على الدوام.

وفئات الراتب 24-32 التي تشغلها المرأة بلغت نسبة تتراوح بين 26 في المائة و 34.1 في المائة في عام 2008. وعلى الرغم من استمرار زيادة عدد النساء في الوظائف العليا، فإن الحالة تختلف كثيراً طبقاً للرتبة والإدارة التي تعمل فيها المرأة.

وكان متوسط النسبة المئوية لنشاط المرأة 78.3 في المائة في عام 2005، و 74.6 في المائة في عام 2008. أما فيما يتعلق بالرجال، فقد بلغت النسبة 94.2 في المائة في عام 2005، و والنساء 95.1 في المائة في عام 2008.

وبفضل جهود النهوض بالمرأة، يطبق نحو 10 دوائر حالياً الجدول الزمني السنوي أو التجميع السنوي لساعات العمل. وهناك دوائر أخرى في مرحلة التنفيذ أو في مرحلة التفكير في هذا الشأن.

زيورخ (المقاطعة والمدينة)

حدد المجلس الحكومي للمقاطعة توافقاً أفضل بين الحياة المهنية والحياة الأُسرية كهدف تشريعي للسنوات 2007 إلى 2011 (الهدف التشريعي 12).

وفي عام 2001، كان 51 في المائة من ج ميع الموظفين يعملون بعض الوقت و 49 في المائة طول الوقت.

وفي عام 2007، ارتفعت نسبة الموظفين العاملين جزءاً من الوقت من 3 في المائة إلى 54 في المائة. وفي عام 2007، تمت ترقية 22 في المائة من النساء و 25 في المائة من الرجال في الفئة الدنيا الثالثة للمرتبات. وكانت النسبة في الفئة المتوسطة الثالثة الموازية 31 في المائة للرجال و 30 في المائة للنساء. وتبين هذه الأرقام تحسناً مقارنة مع السنوات من 2000 إلى 2004. وفي هذه السنوات الأربع، تم ترقية عدد من الرجال أكبر كثيراً من النساء في جميع فئات الأجور: 114 في المائة للرجال مقابل 81 في المائة للنساء.

وفي عام 2007، قرر مجلس مدينة زيورخ الانضمام إلى الميثاق الأوروبي للمساواة بين المرأة والرجل في الحياة المحلية.

وتمت زيادة نسبة النساء في وظائف المدينة (من غير المدرسين والموظفين في مرحلة التدريب) من 49.5 في المائة إلى 51 في المائة في الفترة من عام 2002 إلى عام 2007.

والهدف الذي وضعه مجلس المدينة في عام 1994 في بلوغ نسبة 30 في المائة من كل جنس في لجان المدينة سيتم الوصول إليه في المقترحات الانتخابية المتعلقة بالمجلس التشريعي للفترة 2006-2010 (33 في المائة للمرأة و 67 في المائة للرجل).

ومجلس المدينة مصمم على المضيّ قُدماً في تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة وذلك من خلال تقديم نظام للأجور في المدينة بحلول 1 تموز/يوليه 2007 وبالإسراع في التدابير الإضافية المصاحبة لهذا النظام.

السؤال 19:

يُرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أية تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية، إذ أن مرفق تقرير الدولة الطرف يشير إلى مشاركة نسائية متدنية للغاية في بعض الأحزاب السياسية.

الإجابة:

على المستوى الاتحادي، لم تُتخذ إجراءات رسمية باستثناء زيادة الوعي والمعلومات في الإعداد للانتخابات. وقبل انتخابات المجلس الوطني في عام 2003، نشرت المستشارية الاتحادية مجموعة عامة من التعليمات الانتخابية التي تشير إلى نقص تمثيل المرأة في البرلمان وأهمية التمثيل السياسي الملائم للمرأة. وفي كتيّب الانتخابات لعام 2007، أعلنت مستشارة الاتحاد أيضاً أنها ترحب بانتخاب أكبر عدد من النساء.

وفي انتخابات المقاطعات للمجالس التنفيذية والتشريعية، قامت المكاتب المعنية بالمساواة بحملات إعلامية وحملات لزيادة التوعية (زيورخ 2007، http://www.gleichstellung.zh.ch/internet/ji/ffg/de/schwerpunkte/politik.html، وأجرت كذلك دراسات عن نقص تمثيل المرأة (www.stagl.gr.ch/). وعلاوة على ذلك، جرى تشجيع النساء على تولي المسؤولية السياسية (لائقة لدخول المجلس)، (تدريب المرأة على خوض الانتخابات، مقاطعة برن).

7 - العمالة والفقر

السؤال 20:

طبقاً لتقرير الدولة الطرف (الفقرة 387)، لا تزال فئة النساء اللواتي يربين أطفالهن بمفردهن الفئة التي تمثل أعلى معدل للفقر. يُرجى بيان نتائج التدابير المتخذة لمكافحة هذه المشكلة، ويُرجى تقديم معلومات مستكملة عن المبادرة الوارد وصفها في الفقرة 390 من تقرير الدولة الطرف لاعتماد نظام إعانات للأُسر ذات الدخل المنخفض.

الإجابة:

يشمل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة السويسرية في مجال الأُسرة دعم الأُسر ذات الدخل المنخفض وتحسين المواءمة بين العمل والحياة الأُسرية لكي يستطيع الأفراد كسب قوتهم وتجنب الوقوع في مصيدة الفقر.

ويرد أدناه آخر التطورات في هذا السياق.

بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2009، تم إنشاء أكثر من 500 21 مكان جديد لرعاية الأطفال بفضل برنامج مدته ثمان سنوات للنهوض بتطوير مراكز رعاية الطفل بدأ في عام 2003. وفي فترة ست سنوات، أُنشئ 195 11 مكاناً للرعاية النهارية للأطفال ذي طابع جماعي (دور حضانة، بيوت حضانة نهارية) بالإضافة إلى 307 10 أماكن شبه مدرسية لرعاية الأطفال. وفي الفترة نفسها، تم تقديم الدعم إلى 85 هيكلاً لتنسيق مراكز الرعاية النهارية، إما لتدريب المنسقين أو المرافقين للأطفال أو من أجل مشاريع لتحسين التنسيق أو جودة خدمات رعاية الأطفال. ويجري حالياً تجهيز طلبات الإلحاق، وسيتم إنشاء 000 24 مكان بما يعادل زيادة بنسبة 50 في المائة تقريباً في أماكن رعاية الطفل منذ انطلاق البرنامج.

واعتباراً من 1 تشرين الأول/أكتوبر، أصبح بالإمكان تقديم الدعم للمشاريع التجريبية من أجل الأخذ بنظام الكفيل في دور الحضانة النهارية. ويتم في إطار هذا النظام توفير كفيل للأطفال المودعين في هياكل جماعية لرعاية الأطفال سيتم افتتاحها في نيسان/أبريل 2009 من جانب مدينة لوسيرن في إطار واحد من المشاريع التجريبية الأولى.

ووضعت لجنة برلمانية على جدول الأعمال اقتراحاً يدعو إلى توسيع نطاق هذا البرنامج المحفز. وأوصت الحكومة الاتحادية البرلمان باعتماد هذا الاقتراح. ومن المقرر أن تبدأ مناقشة برلمانية بشأن تلك المسألة في دورة الربيع.

والاقتراح بإنشاء خدمات إضافية للأُسر الواقعة في مصيدة الفقر، على النحو المذكور في الفقرة 390 من تقرير سويسرا الثالث لا يزال قيد الفحص في البرلمان. وخلافاً لذلك لم تكن هناك أية تطورات جديدة منذ اعتماد التقرير.

وفيما يتعلق بدعم تحمُّل جزء من تكلفة تربية الأطفال، فإن القانون الاتحادي لبدلات الأُسرة، الذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2009، يضع بدلات جديدة بحد أدنى لسويسرا ككل: حد أدنى 200 فرنك سويسري في الشهر للأطفال من سن صفر إلى 16، وحد أدنى 250 فرنك سويسري للأطفال من سن 16 إلى 25، سواء كانوا يحضرون إلى المدرسة أو يلتحقون بتدريب مهني. وللمقاطعات الحرية في زيادة هذه البدلات. وينطبق القانون على جميع كسبة الأجور وينبغي أن تمنح البدلات بالكامل بصرف النظر عما إذا كان العمل طول الوقت أو لجزء من الوقت (في السابق كانت مقاطعات معينة تخفض بدلات العمال الذين يعملون جزءاً من الوقت). وينص القانون أيضاً على أن الأشخاص غير المستخدمين بأجور مجزية ولا يتجاوز دخلهم 040 41 فرنك سويسري، يستحقون بدلات الأُسرة. ولا ينطبق حالياً هذا القانون على الموظفين ذاتياً، ومع ذلك ربما تدرجهم المقاطعات ضمن فئة المستحقين (تفعل ذلك حالياً 13 مقاطعة) وهناك قيد النظر الآن مبادرة برلمانية تدعو لتوسيع الشمول بهذه الاستراتيجية.

وفيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بتزايد الفقر، طلب البرلمان إلى الحكومة وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر بحلول نهاية عام 2009 بمشاركة العناصر الفاعلة الرئيسية المعنية بهذا الشأن. وهذه الاستراتيجية، التي تشمل المستويات الثلاثة للدولة السويسرية (الاتحاد والمقاطعات والبلديات)، وكذلك الشركاء الاجتماعيين، ترمي إلى مكافحة الفقر بمزيد من الفاعلية سواء بتنفيذ التدابير القائمة أو من خلال الأخذ بتدابير جديدة. وتأخذ الاستراتيجية شكل خطة عمل من ست نقاط. ويستهدف واحد من تلك النقاط تحديداً أُسر الفقراء العاملين والأُسر وحيدة الوالدين. والهدف هو وضع تدابير مالية وهيكلية على السواء من شأنها تمكين الأسر وحيدة الوالدين من الاندماج في عالم العمل. وستطرح الاستراتيجية في مؤتمر خاص عن الفقر حيث سيتم مناقشتها قبل التنفيذ.

وعلى صعيد الضرائب، تخطط الحكومة لإجراء إصلاح يحقق تحسناً سريعاً في حالة الأُسر التي لديها أطفال. والتدابير المقترحة كما يلي: زيادة في الاقتطاعات المسموح بها في الضريبة الاتحادية المباشرة فيما يتعلق بالأطفال، وتقديم اقتطاع لمرافقة الطفل من جانب طرف ثالث. وعلاوة على ذلك، فإن الضريبة المفروضة على الأُسر وحيدة الوالدين والآباء المنفصلين يجب أن تعكس قوة الكسب لأولئك المعنيين بهذا الأمر.

ولما كانت هذه التطورات حديثة جداً ولا تزال في مرحلة المشروع، فإنه لا يمكن بعد قياس تأثيرها.

السؤال 21:

يبيِّن التقرير (انظر الفقرتان 13 و 272) أن أجور النساء أقل بكثير من أجور الرجال؛ وأن الفرق في الأجور في القطاع الخاص بلغ 19.1 في المائة في عام 2006. يُرجى تقديم إحصاءات تبين نتائج التدابير المتخذة للحد من الفرق في الأجور بين الرجال والنساء، في القطاعين الخاص والعام على السواء وتفسير سبب بقاء هذا الفرق في القطاع العام. ويُرجى أيضاً بيان أية تدابير تم اتخاذها لزيادة عدد النساء في المناصب القيادية في القطاع الخاص.

الإجابة:

في محاولة لكسب مزيد من الدعم للمشاريع التي تنهض بالمساواة بين الجنسين في القطاع الخاص، يقدم الاتحاد أيضاً منذ 1 كانون الثاني/يناير 2009 دعماً مالياً لمشاريع الشركات التجارية. وانطلق مشروع ” الحوار بشأن المساواة في الأجور “ للقضاء على ممارسات الأجور التي تميز ضد المرأة في القطاع الخاص. أما روابط العاملين وأصحاب العمل فقد وحَّدت جهودها مع المكاتب الاتحادية المعنية - المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، والمكتب الاتحادي المعني بالعدالة - لدعم جهود الشركات وجميع القطاعات الاقتصادية لمراجعة سياسات الأجور وعند الاقتضاء اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز. ومن المتوقع لهذا المشروع، الذي أُطلق في 2 آذار/مارس 2009، أن يستغرق خمس سنوات، سيتم بعدها إجراء تقييم. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الحوار بشأن المساواة في الأجور على الموقع: www.lohngleichheitsdialog.ch.

وفيما يتعلق بالتطورات في القطاع العام ، بالإضافة إلى المعلومات الواردة في التقرير، التي لا تزال صالحة، للحصول على معلومات إضافية، انظر ” التحليل المقارن لأجور النساء والرجال استناداً إلى إحصاءات هياكل الأجور من عام 1998 إلى عام 2006 “. ويستند هذا التحليل إلى بحث أجرته جامعة برن ومركز دراسات العمل والسياسات الاجتماعية في عام 2008، كجزء من تقييم فاعلية قانون المساواة بين الجنسين (التقرير الختامي لصالح مكتب الإحصاءات الاتحادي والمكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، انظر www.bfs.admin.ch.

وطبقاً لهذه الدراسة، يرجع التباين في الأجور في القطاع العام وكذلك في القطاع الخاص إلى حد ما إلى الفروق في هياكل أماكن العمل. وبرجع نحو 80 في المائة من تباين الأجور في القطاع العام الاتحادي إلى عوامل موضوعية كالسمات ذات الصلة بالفرد أو مكان العمل، ومجال النشاط، والمنطقة وغيرها من العوامل التي تحدد الأجر. وترجع نسبة الـ 20 في المائة المتبقية إلى التمييز. وبالتالي بلغ الفرق الناتج عن التمييز في الأجر في القطاع العام الاتحادي نحو 3 في المائة في عام 2006 (مقابل 9 في المائة في القطاع الخاص). ولم يتم بعد إجراء أي تحليل متعمق في القطاع العام في التابع للمقاطعات والسلطات المحلية.

واستناداً إلى هذا التحليل للفترة 1998-2006، يلزم أن يتضمن التقرير التغييرات أو الإضافات التالية:

- الفقرة 273: تبين الإحصاءات حتى عام 2006 أن التمييز يشكل نحو 9 في المائة.

- الفقرة 15: أُجري لأول مرة استقصاء للقطاع العام التابع للسلطات المحلية في عام 2006.

الفرق هنا (-9 في المائة) أقل بدرجة طفيفة عنه في القطاع العام الاتحادي. ومن جهة أخرى في القطاع العام في المقاطعات، الفرق (-18.8 في المائة) متعادل مع القطاع الخاص.

والتحليل متاح على الموقع:http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/nach_geschlecht.Document.112211.pdf.

وكصاحب عمل، تُولي الإدارة الاتحادية أولوية عليا لمبدأ المساواة في الأجر فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وهو في الواقع حجر الزاوية في سياسة الأجور في الاتحاد. ومن ثم يتم تصميم هيكل الأجر في الإدارة الاتحادية لضمان عدم وجود أي تمييز، مباشر أو غير مباشر، من حيث المبدأ. غير أنه لم يتم حالياً تحديداً إجراء دراسة عن موضوع التمييز في الأجر بين النساء والرجال داخل الإدارة الاتحادية. ومع ذلك، يتم تشجيع مختلف الوحدات الإدارية على اختبار المساواة في الأجر بين الجنسين بمساعدة برنامج لوغيب (logib). وهذا البرنامج الذي تم استحداثه لصالح المكتب الاتحادي للمساواة بين الجنسين، يستند إلى أسلوب لاختبار مدى مراعاة مبدأ المساواة في الأجر بين النساء والرجال في الأسواق العامة للاتحاد. وبحلول بداية عام 2009، تم بالفعل تنفيذ اختبار لوغيب (logib) في مختلف الإدارات والمكاتب الاتحادية (الشؤون الاقتصادية؛ النقل؛ الطاقة والاتصالات؛ الشؤون الخارجية؛ الشؤون الداخلية). ولدعم إدارة الوحدات الإدارية، أعدَّ مكتب شؤون الأفراد الاتحادي، بمساعدة خبراء من مكتب المساواة بين الجنسين الاتحادي، كتيباً لمستخدمي برنامج لوغيب (logib). ومن المقرر إصدار هذا الكتيب في شكل إلكتروني في آذار/مارس 2009.

السؤال 22:

يشير التقرير إلى أن معدل البطالة بين النساء أعلى منه بين الرجال (انظر الفقرة 271) وأن ثمة نسبة أعلى من النساء يعملن لجزء من الوقت. يُرجى بيان التدابير المحددة المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة لضمان حصول المرأة على وظائف دائمة بدوام كامل.

الإجابة:

عام

استكمالاً للمعلومات الواردة في التقرير ولفهم الطرق المختلفة لتطور البطالة في صفوف النساء والرجال، من المفيد التمييز بين البطالة الجزئية والهيكلية والدورية.

فالبطالة الجزئية (نتيجة الحد الأدنى من الوقت اللازم للعثور على عمل بعد فترة من البطالة أو بعد فقدان العمل على غير المتوقع) أعلى بين النساء اللواتي يمكن لأسباب أُسرية أن تملن إلى الانسحاب من العمل على نحو أكثر تواتراً من الرجال ويسعين في وقت لاحق لدخول سوق العمل من جديد.

وعلى مستوى البطالة الهيكلية (بسبب أوجه التعارض بين المهارات المتاحة وتلك المطلوبة أو عدم الحراك الجغرافي للعاطلين) يبدو أن الخطر أيضاً أكبر في صفوف النساء عنه بين الرجال. وفي المتوسط، فإن المرأة أقل تأهلاً بكثير، وعقب فترة من البطالة، لأسباب أُسرية، تجد أحياناً صعوبة في إقناع أصحاب العمل المحتملين بمهاراتها، وهي مرتبطة غالباً بالمنطقة التي يعمل فيها شريكها.

وفيما يتعلق بالبطالة الدورية، فإن الرجال أكثر احتمالاً للمعاناة من هذا النوع من أنواع البطالة في فترات الركود الاقتصادي بسبب وجودهم التقليدي بقوة في القطاع الثانوي (الصناعة والتشييد). والواقع أن القطاع الثانوي أكثر تأثراً بالكساد الاقتصادي من قطاع الخدمات (انظر مكتب الإحصاءات الاتحادي http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/news/publikationen.Document.111095.pdf).

وللحد من التباينات في البطالة ونقص التوظيف بين النساء والرجال، يلزم أن تزيد سويسرا من تحسين القدرة على التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية. وتقضي النساء في سن ممارسة العمل (15-63 للمرأة و 15-64 للرجل) ما يقارب ضعف الوقت الذي يكرسه الرجل للعمل المنزلي والأُسري (بمعدل 32 ساعة في المتوسط أسبوعياً مقابل 18 ساعة، انظر الفقرة 278).

التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية

في سويسرا، تمضي ببطء الجهود المبذولة لاستحداث تدابير تجعل من الأيسر التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية. ويواجه تنفيذ الأهداف الوطنية في هذين المجالين عدداً من العقبات المتشابكة، من بينها العقبات الثلاث الرئيسية التالية:

- نقص الترابط بين المسؤوليات على مستوى الاتحاد وعلى مستوى المقاطعات؛

- نقص المعلومات ووجود تحيزات؛

- مشكلة الموارد المالية.

الإجراءات على المستوى الاتحادي

المستوى الاتحادي من بين مستويات الحكومة الثلاث الذي لديه سلطات محدودة للغاية عندما يتعلق الأمر بالجهود المبذولة للتوفيق بين العمل والحياة الأُسرية. وتركز الحكومة الاتحادية حالياً جهودها في أربعة مجالات رئيسية:

1 - المعلومات والتوعية والمشورة (الفقرتان 153 و 312).

- الإعانات المالية استناداً إلى قانون المساواة؛

- الجهود التي تبذلها إدارة الشؤون الاقتصادية الاتحادية وبالتحديد أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لتقديم المعلومات وزيادة الوعي.

’1‘ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، الأطفال والرؤساء – التوازن بين العمل والحياة الأُسرية؛

’2‘ مقدار الدخل الإضافي الذي يُترك لأُسرة معيشية؟ دراسة متاحة بالألمانية فقط؛

’3‘ دراسة عن تحليل تكاليف - مزايا شركة ما وسياساتها المواتية للأُسرة؛

’4‘ كتيب عن مؤسسات صغيرة إلى كبيرة الحجم ”العمل والأُسرة “، تدابير تستهدف التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية؛

’5‘ في مجال ”التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية “، بينت إدارة الشؤون الاقتصادية الاتحادية منذ عام 2007 السبيل بصفتها صاحبة عمل. ومن المقرر إطلاق موقع على الإنترنت عن ”التوفيق بين العمل والحياة الأُسرية “ في ربيع عام 2009. وسيقدم هذا الموقع، الذي سيجري استكماله بانتظام، معلومات عن التدابير التي تتخذها المقاطعات والسلطات المحلية. ومن خلال طرح التدابير القائمة بطريقة عملية وسريعة ومجملة، تهدف هذه الوسيلة إلى المساهمة في نقل الأفكار والخبرات. والقصد من هذا المحفل أن يكون خدمة يقدمها الاتحاد إلى المقاطعات والبلديات وإلى الأطراف الأخرى المعنية أيضاً.

2 - رعاية الطفل خارج نطاق الأُسرة (انظر الفقرة 36).

- هياكل رعاية الطفل: برنامج تحفيز اتحادي للمعونة المالية؛

- موظفون لرعاية الطفل: إيجاد فرص جديدة للتدريب.

3 - إجازة الأُمومة: إدخالها على المستوى الاتحادي (انظر الفقرتين 37 و 321).

4 - الضرائب: إعداد إصلاح للضريبة الاتحادية المباشرة (ضريبة الأزواج والأُسرة (انظر الفقرة 327).

تشجع الإدارة الاتحادية كصاحبة عمل ساعات العمل المرنة والعمل جزءاً من الوقت لتجعل من الأيسر التوفيق بين العمل والحياة الخاصة، دون الإخلال باحتياجات الخدمة. وفي عام 2008، كان 49.7 في المائة من النساء تعملن لجزء من الوقت مقابل 9.4 في المائة فقط من الرجال (تعريف: أقل من 90 في المائة من العمل لجزء من الوقت). والنساء أولاً وقبل كل شيء في فئات الأجر الأدنى اللواتي يعتمدن على العمل جزءاً من الوقت. غير أن هناك زيادة طفيفة في العمل لجزء من الوقت في جميع فئات الأجر وفيما يتعلق بكلا الجنسين، مع أعلى الزيادات في فئات الرواتب من المتوسطة إلى العليا. والعمل جزءاً من الوقت وسيلة كفؤة للإدارة الاتحادية لتجعل منها جهة أكثر جاذبية ولتحقيق أكبر قدر من الولاء في صفوف الموظفين ومن ثم يجري تشجيع مثل هذا العمل لهذا السبب. غير أن الأمر متروك لكل إدارة وشُعبة لتقرير الوظائف المحددة لجزء من الوقت. وبوجه خاص، تدعم إدارة الشؤون الاقتصادية ممارسة العمل لجزء من الوقت من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة (80 إلى 100 في المائة).

وجدير بالذكر أيضاً تقديم إجازة والدية لمدة أسبوع إلى موظفي الاتحاد والتي دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2008. وتجري أيضاً دراسة مشروع لتحسين المساعدة المالية لتربية الطفل المتاحة لموظفي الاتحاد. ومن المقرر الانتهاء من هذه الدراسة في وقت ما في عام 2009.

السؤال 23:

يُرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المشاريع الرامية إلى إدماج المعوقين في الحياة المهنية والنتائج التي تمخضت عنها.

الإجابة:

الهدف الرئيسي للتعديل الخامس للقانون الاتحادي المؤرخ 19 حزيران/يونيه 2008، بشأن التأمين ضد الاعتلال والذي دخل حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2008، هو المساعدة على بقاء المؤمَّن عليهم في سوق العمل العادي. ومن بين التدابير الجديدة التي قدمها هذا القانون تجدر الإشارة بوجه خاص إلى ما يلي:

- إدخال نظام إنذار مبكر لغرض التنبؤ بعجز الأشخاص عن العمل لمدة 30 يوماً على الأقل دون انقطاع أو الذين، لأسباب صحية، تغيبوا تكراراً عن العمل لفترات قصيرة أثناء العام. ويتم فحص الحالة الشخصية للمؤمَّن عليهم لتقرير ما إذا كان يلزم اتخاذ تدابير للتدخل مبكراً أم لا؛

- تدابير التدخل في مرحلة مبكرة دون أي تحقيق مسبق، ومن بينها تكييف اشتراطات العمل، والدورات التدريبية، ومكانة العمل، والتوجيه المهني وإعادة التأهيل الاجتماعي - المهني، والتي يجب أن تساعد على إبقاء الأشخاص العاجزين في مكان العمل أو التمكين من إعادة تأهيلهم لعمل جديد في نفس الشركة أو في مكان آخر. وإذا عجزت هذه التدابير عن تحقيق هذه الأهداف ووجود خطر عجز مستمر عن العمل، يجري بذل جهود لفحص مسألة ما إذا كان تم الوفاء بشروط منح التدابير العادية لإعادة التأهيل بموجب أحكام القانون أم لا؛

- نظام الإنذار المبكر والتدخل مصمَّم خصيصاً للأشخاص الذين يعانون من حالات نفسية. ولما كان هناك نسبياً مزيد من النساء اللواتي تعانين من هذه الحالات، فإن المرأة ستكون أول من يستفيد من هذا النظام. وفي غضون عام 2008، تم في سياق الإنذار المبكر إخطار سلطات التأمين ضد العجز عن حالات بلغ مجموعها 800 10 حالة، في معظمها إما عن طريق أصحاب العمل أو بواسطة الأشخاص أنفسهم؛

- اتُخذت تدابير جديدة لإعادة الإدماج تمهد الطريق لإعادة التأهيل المهني وتم توسيع نطاق التدابير القائمة. وفي حالة التدابير التي تنطبق على الشركات، اعتُمدت هذه التدابير وجرى تنفيذها بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل، وتستطيع هيئات التأمين ضد العجز أن تدفع لصاحب العمل بدل انضمام للعمل في الحالات التي يبقى فيها العامل مع الشركة في سياق هذه التدابير.

وبالإضافة إلى التدابير المذكورة أعلاه في إطار التأمين ضد العجز، يدعم الاتحاد أيضاً مشاريع لتحسين الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقات في إطار القانون الاتحادي المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002 بشأن القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات.

وفي هذا السياق، تُعطى الأولوية للمشاريع التي تظهر كيف تستطيع عمليات التكيف مع بيئة العمل أن تساعد على تحقيق فرص عمل متكافئة للأشخاص ذوي الإعاقات. ويجب في هذا الصدد إيلاء اهتمام خاص لحالة النساء المعاقات. والجدير بالذكر بوجه خاص في هذا السياق مشروع يرمي لبيان كيفية مكافحة العوائق الجنسانية في تعليم وتدريب الفتيات والنساء ذوات الإعاقة والذي تم استحداثه وتنفيذه على يد النساء المعنيات بهذا الشأن. وشأن معظم مشاريع النهوض بالإدماج المهني المدعومة في إطار القانون الاتحادي للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقات، لا يزال هذا المشروع بانتظار استكماله.

8 - الصحة

السؤال 24:

يذكر التقرير (انظر الفقرة 372) أن الرعاية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية التي تحصل عليها النساء المهاجرات ليست بجودة الرعاية المتاحة للنساء السويسريات وأن التنسيق والتوعية الإقليمية غير كافيين. يُرجى وصف أية خطوات اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة ذلك التمييز ضد النساء المهاجرات.

الإجابة:

تتخذ سويسرا تدابير ملموسة لضمان جودة العلاج فيما يتعلق بالرعاية الصحية ولتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتدابير الوقائية ذات الصلة بالنساء المهاجرات. وهذه هي أهداف المكتب الاتحادي للصحة العامة في إطار استراتيجيته في مجاليّ الهجرة والصحة 2008-2013 .

وستعزز هذه الاستراتيجية تكافؤ الفرص في الرعاية الصحية للمهاجرات والقضاء على المساوئ التي يمكن تجنبها فيما يتعلق بالصحة.

وتم تحديد الأهداف الرئيسية التالية في سياق الجهود المبذولة لتحسين الاتجاهات المتعلقة بالصحة وحالة الصحة العامة والوصول إلى نظام الرعاية الصحية :

- اكتساب معارف إضافية عن الهجرة والصحة؛

- تعزيز برامج النهوض بالصحة والوقاية من الأمراض التي تشمل الأشخاص المهاجرين؛

- حصول المهاجرات على معلومات عن الصحة تمكِّنهن من اعتماد سلوكيات موصلة للصحة؛

- تدريب عمال الصحة على مهارات محددة تتعلق بالهجرة (متعددة الثقافات)؛

- زيادة الاعتماد على الترجمة الاحترافية المشتركة بين الثقافات لتعكس الاحتياجات الفعلية.

الصحة الجنسية والإنجابية: الرعاية الصحية

يلزم تحسين الاتصال بين عمال الصحة والعملاء من خلال استحداث مهارات متعددة الثقافات بين الفئة الأولى، وكذلك عن طريق زيادة استخدام مترجمين محترفين ذوي ثقافات مشتركة (على سبيل المثال، مشروع المستشفيات صديقة المهاجرين).

الصحة الجنسية والإنجابية: الوقاية

موقع المعلومات الصحية www.migesplus.ch يقدم معلومات بلغات مختلفة فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية: كتيبات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، صحة المرأة، الفحص الوقائي، الكشف عن سرطان الثدي والرحم، الحمل/الأُمومة، الرعاية السابقة للولادة، معلومات عن الأُمومة، ختان الإناث، موانع الحمل، الرضاعة الثديية/رعاية الطفل.

وموقع معلومات مراكز الاستشارات السويسرية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية (www.isis.info.ch) الذي يتضمن بيانات عن المهارات المحددة لمختلف المختصين في مجال الهجرة متاح مباشرة ومستكمل بصفة مستمرة.

والتقييم السريع فيما يتعلق بحالة الصحة الجنسية والإنجابية والهجرة يتيح اتخاذ تدابير لإيجاد الوعي اللازم داخل المؤسسات التنظيمية (على سبيل المثال، مكتب تنظيم الأُسرة). وعلاوة على ذلك، من المقرر إجراء مناقشات في عام 2009 مع رابطة مرضى السرطان بشأن تدابير محددة للوقاية من سرطان الثدي وسرطان الرحم بين النساء المهاجرات.

السؤال 25:

يتطرق التقرير إلى تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الفقرات 380 إلى 384). يُرجى تقديم بيانات إحصائية عن مدى وقوع هذا التشويه وبيان التدابير المحددة التي تم اتخاذها لمنع هذه الممارسات ومكافحتها لدى شرائح محددة من المهاجرين والنتائج التي أفضت إليها هذه التدابير.

الإجابة:

ينبغي منذ البداية إضافة الاستكمالات التالية إلى تقرير الدولة الطرف :

- في الفقرة 382 من التقرير:

هناك حالياً محاكمتان جنائيتان في سويسرا بشأن ختان فتاة. ففي مقاطعة فريبورغ في حزيران/يونيه 2008، حُكم على أُخت غير شقيقة لفتاة عمرها في ذلك الحين 13 عاماً، بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لفشلها في واجبها كوصيَّة في رعاية الطفلة (المادة 219 من قانون العقوبات(. ولما كان الجرم المشار إليه قد حدث في الصومال، حيث لا يعاقب القانون هناك على ممارسة الختان، فقد تعذر مقاضاة الأُخت غير الشقيقة للتسبب في إحداث ضرر بدني خطير لأسباب تتعلق بالتجريم المزدوج. وفي الحالة الأولى من نوعها التي تتضمن عملية ختان نُفذت في سويسرا، حكمت أيضاً محكمة استئناف مقاطعة زيورخ في حزيران/يونيه 2008 على والديّ فتاة، كان عمرها وقت ارتكاب الجُرم عامين، بالسجن لمدة سنتين مع إيقاف التنفيذ لإلحاقهما ضرراً جسدياً خطيراً (المادة 24، المادة 122 من قانون العقوبات) بابنتهما.

- في الفقرة 383 من التقرير:

أنشأت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في أيار/مايو 2008 لجنة فرعية أُوكل إليها فحص مختلف الاحتمالات لتنفيذ المبادرة البرلمانية لإيضاح المسائل ذات الصلة بهذا الشأن وتقديم تقرير حولها. وفي كانون الثاني/يناير 2009، اعتمدت اللجنة الفرعية مشروع تقرير برلماني لتقديمه إلى اللجنة بأكملها، والمتوقع أن تتخذ قراراً بشأنه في شباط/فبراير 2009.

وفيما يتعلق بالتدابير السياسية والإدارية ذات الصلة على المستوى الاتحادي ، جدير بالذكر الإشارة إلى جهود المكتب الاتحادي للصحة العامة في هذا السياق:

- المكتب الاتحادي للصحة العامة ضمن أمور أخرى مسؤول عن تنفيذ مقترح روث - برناسكوني البرلماني 05.404 الذي يدعو لاتخاذ تدابير للتوعية بمشكلة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية في هذا الشأن؛

- علاوة على ذلك، يقدم المكتب المذكور أعلاه دعماً مالياً لوكالة إعلام وطنية لمنع ختان الإناث في سويسرا. وتقوم هذه الوكالة بالواجبات التالية:

(1) الربط الشبكي وإيجاد الوعي بين الاحترافيين النشيطين في مجالات الإدماج والعمل الاجتماعي والتثقيف؛

(2) تدريب النساء من البلدان التي يمارس فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كوسطاء مسؤولين عن الجهود المباشرة لمنع تلك الممارسة في المجتمعات المعنية (تُبذل في هذا الصدد جهود متزايدة لإشراك الرجال أيضاً)؛

(3) إعداد ونشر مواد إعلامية عن موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

(4) قيادة فريق وطني من الخبراء في مجال ختان الإناث؛

- سيحاول أيضاً المكتب الاتحادي للصحة العامة في عام 2009 إيضاح الحاجة للتنسيق مع مكتب الهجرة الاتحادي ومكتب العدالة الاتحادي وكذلك وزارة الخارجية الاتحادية والنظر في الاحتياجات الإعلامية للمقاطعات.

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى دراسة عن التدابير القانونية الوقائية الممكنة: استناداً إلى تكليف من مكتب اليونيسيف في سويسرا وإلى دراسة أجراها مركز بحوث الأُسرة في جامعة بازل بعنوان ”القانون المدني وحماية الطفل ومنع ختان الإناث في سويسرا “. وتبين هذه الدراسة نطاق وقيود القانون المدني لحماية الطفل وتنظر في مختلف وسائل منع ختان الإناث.

السؤال 26:

يُرجى توضيح نطاق القانون الجديد المذكور في الفقرة 379 من تقرير الدولة الطرف وأحكامه الرئيسية بشأن تعقيم المعوقين، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2005.

الإجابة:

مجال تطبيق القانون الاتحادي المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2004 بشأن شروط وإجراءات تعقيم الأشخاص (قانون التعقيم SR 211.111.1) مجال شامل. غير أن اهتمامه الرئيسي ينصب على تعقيم الأشخاص العاجزين دائماً عن التمييز بين الأشياء (المادة 7 (و) من قانون التعقيم).

والطبيب وحده الذي يستطيع إجراء عملية التعقيم بموافقة السلطات الراعية (الفقرة 2 (ز) من المادة 7 والفقرة 1 من المادة 8 من قانون التعقيم). ويجب على السلطات عند اتخاذ قرارها أن تضمن الوفاء بالشروط المسبقة التالية على أساس تراكمي:

- وجوب إعطاء الأسبقية للأساليب الأخرى الوقائية (الفقرة 2 (ب) من المادة 7 من قانون التعقيم)؛

- ألا يقل عمر الشخص المعني عن 16 عاماً (الفقرة 1 من المادة 7 من قانون التعقيم)؛

- يجب أن يقرر رأي طبي أن الشخص المعني – مع عدم وجود توقّع باكتساب القدرة على الحكم (الفقرة 2 (ج) من المادة 7) غير قادرة بصفة دائمة على التمييز (الفقرة 1 من المادة 7 والفقرة 2 (ج) من المادة 8 من قانون التعقيم)؛

- يجب إجراء عملية التعقيم لصالح الشخص المعني مع الأخذ في الاعتبار جميع الأشياء (المادة 7 من قانون التعقيم)؛

- مسموح بالتعقيم فقط عندما يكون من المتوقع الحمل في طفل وولادته (الفقرة 2 (ج) من المادة 7) وعندما يعرّض الحمل بدرجة خطيرة صحة الأُم المعنية (الفقرة 2 من المادة 7 من قانون التعقيم).

9 - الزواج والأُسرة

السؤال 27:

يُرجى تقديم معلومات مستكملة عن المبادرة البرلمانية بشأن اختيار اسم الأُسرة (الفقرة 435) بما في ذلك أي خطط لسحب التحفظ على الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة 1 من المادة 16 من الاتفاقية.

الإجابة:

اعتمدت لجنة الشؤون القانونية التابعة للمجلس الوطني في 22 آب/أغسطس 2008 تعديلاً للقانون المدني تخلى فيه عن اختيار اسم الأُسرة للزوج والزوجة. ويجوز لهما أن يختارا إما اسم الزوج أو اسم الزوجة كاسم للأُسرة أو بوسعهما أن يقررا الاعتراض على اعتماد اسم موحد للأُسرة. وفي الحالة الأخيرة، يحتفظ الزوج والزوجة باسميّ جدهما الأكبر. ويجب على العريسين اللذين يقرران الاحتفاظ باسميهما أن يقررا في وقت الزواج أي الأسماء القائمة قبل الزواج سيحملها أطفالهم. وإذا رأى موظفو السجل وجود مبرر مناسب، يجوز إعفاء العريسين من تقديم هذا الإعلان. ومن المقرر أن يناقش البرلمان هذا التعديل قريباً.

وبشأن مسألة إمكان سحب التحفظ، يمكن الرجوع إلى السؤال 3.

السؤال 28:

يُرجى تقديم معلومات عن اقتراحات مجلس الاتحاد بشأن الزواج بالإكراه المذكور في الفقرة 438 من تقرير الدولة الطرف، بما في ذلك الموافقة الحرة اللازمة كشرط لصحة الزواج وعدم الاعتراف بالزيجات بين أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً. ويُرجى أيضاً إيضاح ما إذا كانت الزيجات بالإكراه التي عُقدت في الخارج تقع تحت طائلة القانون الجنائي السويسري.

الإجابة:

في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أرسل مجلس الاتحاد مشروعاً يتعلق بالقانون الاتحادي بشأن تدابير منع الزيجات القسرية لإجراء مشاورات في جلسات استماع تستمر حتى 15 شباط/فبراير 2009.

ويعني ذلك تعديل القانون المدني فيما يتعلق بالإعلان عن المحظورات والإجراءات الأخرى الضرورية قبل الزواج وتعديل النص ليتسنى الطلب إلى مكتب السجل بأن يحدد ما إذا كانت توجد أي أسباب أم لا قد تبين أن التطبيق لم يتم وفق الإرادة الحرة للخطيبة. وعلاوة على ذلك، سيجري توسيع نطاق الأسباب التي تجعل من الممكن إبطال الزواج في أي وقت لتشمل عنصرين جديدين. الأول في حالة إتمام عقد زواج بدون الإرادة الحرة للزوجين، والآخر إذا كان أحد الزوجين لم يبلغ سن 18 عاماً وقت الزواج.

ويجب أن تُبذل جهود على مستوى القانون الدولي الخاص لمنع الزيجات القسرية عن طريق تشديد النظم التي تحكم الزيجات التي تكون القاصر طرفاً فيها. وهذه الزيجات لم يعد مسموحاً بها في سويسرا حتى في حالة الأجانب. وفي حالة عقد زيجات قسرية في الخارج، يتيح القانون السويسري وحده المقاضاة إذا كان الجرم معاقباً عليه أيضاً في مكان الجريمة (التجريم المزدوج)؛ وفي حالة عدم وجود سلطة عقابية في مكان الجريمة المذكور، يحاكم المتهم في سويسرا أو يتم تسليمه للدولة التي يتبعها استناداً إلى هذا الجرم أو، على الرغم من أن القانون السويسري يسمح بتسليم المتهمين في مثل هذه الحالات، لا يتم تسليم مرتكب الجرم (الفقرة 1 من المادة 7 من القانون الجنائي، مبدأ العدالة الجنائية الفرعية). ويجب تلبية هذه الاشتراطات إذا كان مرتكب الجرم و/أو الضحية يحملان الجنسية السويسرية. وإذا لم يكن مرتكب الجرم أو الضحية مواطناً سويسرياً، يخضع الجرم للمقاضاة في سويسرا وحدها إذا كانت، بالإضافة إلى ذلك، الدولة الأجنبية قدمت طلباً بتسليم الجاني ورُفض هذا الطلب لسبب لا يتعلق بطبيعة الجرم، أو إذا كان الجاني قد ارتكب جريمة تعد خطيرة بوجه خاص وتم تجريده من جميع حقوقه القانونية من جانب المجتمع القانوني الدولي (الفقرة 2 من المادة 7 من القانوني الجنائي). ولا ينبغي أن تكون العقوبات المفروضة بموجب القانون السويسري في مجملها أكثر تشدداً من تلك التي يقتضيها القانون السائد في مكان الجريمة (الفقرة 3 من المادة 7 من القانون الجنائي).

وقد اقتُرح حالياً عدم تعديل القانون الجنائي، حيث أنه يمكن مقاضاة الزيجات القسرية بوصفها ”إكراه“ بموجب القانون القائم. ومن ثم فإن مناقشة ”الزيجات القسرية“، كجرائم مشمولة بقوانين برلمانية، سيتعين عليها الانتظار.

السؤال 29:

يُرجى تقديم معلومات عن نوع الممتلكات التي توزع عند فسخ العلاقة. ويُرجى أيضاً بيان ما إذا كان القانون ينص على توزيع إمكانيات الكسب في المستقبل ورأس المال البشري أو يأخذ في الحسبان تحسن إمكانيات الكسب أو رأس المال البشري بأي طريقة كانت في توزيع الممتلكات عند فسخ العلاقة الزوجية (على سبيل المثال، من خلال منح مبلغ مقطوع يعكس الحصة المقدرة لأحد الزوجين في هذا النوع من الأصول أو بالسماح بمنح مبلغ تعويضي لأحد الزوجين).

الإجابة:

المطالبة (القانونية) بنفقة زوجية غير ممكنة إلا عقب فسخ زيجة ما أو عندما يجوز أن تكون الحالة ”شراكة مسجلة “. ويتم تحديد مبلغ المطالبة بالإعالة بعد النظر في عدد من العوامل. وتشمل هذه العوامل المؤهلات المهنية وقدرة الزوجين ذات الصلة على الكسب (الفقرة 7 من المادة 125 من القانون المدني). ويجري حالياً تنقيح الأحكام المتعلقة بحقوق المعاش التقاعدي في هذا الصدد (المواد 122-124 من القانون المدني). ومن بين المسائل الجاري مناقشتها في هذا السياق، إمكانية منح أكثر من نصف الحصة للتعويض عن انخفاض احتمالات العمل إذا كان أحد الزوجين المطلقين مثقلاً بأعباء مسؤوليات والدية. ومن المتوقع أن يكون مشروع القانون جاهزاً للتشاور بشأنه في نهاية عام 2009.