اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري السادس للجمهورية التشيكية*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس للجمهورية التشيكية (CEDAW/C/CZE/6) في جلستيها 1385 و 1386 اللتين عقدتا في 23 شباط/فبراير 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1385 و 1386). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/6 وترد ردود الجمهورية التشيكية في الوثيقة CEDAW/C/CZE/Q/6/ADD.1.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري السادس وأيضا لردودها الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبما قدمه من إيضاحات إضافية ردا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا خلال الحوار.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الذي رأسته السيدة أندريا بارسوفا، مديرة إدارة حقوق الإنسان وحماية الأقليات. وضم الوفد أيضا ممثلين عن الوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين ووزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم والشباب والرياضة والبعثة الدائمة للجمهورية التشيكية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بما أحرز، منذ أن نظرت في عام 2010 في تقرير الدولة الطرف الدوري الخامس (CEDAW/C/CZE/CO/5) من تقدم فيما يتصل بإجراء الإصلاحات التشريعية وتنوه على وجه الخصوص في هذا الصدد باعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 372/2011 المتعلق بالخدمات الصحية وأحكام وشروط توفير تلك الخدمات (القانون المتعلق بالخدمات الصحية)، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 167/2012؛

(ب) القانون رقم 418/2011 المتعلق بالمسؤولية الجنائية للكيانات الاعتبارية؛

(ج) القانون رقم 359/1999 المتعلق بكفالة الحماية الاجتماعية والقانونية للأطفال والذي يجيز شكلا من الوصاية الاجتماعية على الأطفال والقصر قوامه التخصص؛

(د) القانون رقم 435/2004 المتعلق بالعمالة والذي يرفع الحد الأقصى للغرامة الممكن فرضها على أي كيان اعتباري أو شخص طبيعي يقوم بتشغيل أشخاص بصورة غير قانونية.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتحسين إطار سياساتها ابتغاء التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة والنهوض بحقوق المرأة، ومن بينها:

(أ) إعادة منصب وزير حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والشؤون القانونية في عام 2014؛

(ب) اعتماد استراتيجية المساواة بين المرأة والرجل في الجمهورية التشيكية للفترة من عام 2014 إلى عام 2020.

6 - ومن دواعي سرور اللجنة أنه منذ أن نظرت في التقرير السابق، صدّقت الدولة الطرف على أو انضمت إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية، في عام 2012؛

(ب) اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛

(ج) بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (بروتوكول باليرمو)، في عام 2014.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - تشدد اللجنة على أن السلطة التشريعية منوط بها دور بالغ الأهمية في كفالة تنفيذ الاتفاقية بصورة تامة (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2012). وتدعو البرلمان إلى القيام، وفقا لولايته، باتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية اعتبارا من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

8 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من استمرار عدم الرجوع إلى أحكام الاتفاقية في الدعاوى القضائية سواء في المحكمة الدستورية أو المحاكم العادية إلا فيما ندر، الأمر الذي يستدل منه على عدم إلمام الرأي العام والنساء أنفسهن والجهاز القضائي بالقدر الكاف بحقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقية وبالإجراءات المتاحة لها بموجب البروتوكول الاختياري وبمفهوم المساواة الفعلية بين المرأة والرجل وبالتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة.

9 - وتكرر اللجنة تأكيد توصيتها (CEDAW/C/CZE/CO/5، الفقرة 13) بأن تكفل الدولة الطرف أن تصبح الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة جزءا لا يتجزأ من برامج تثقيف وتدريب القضاة والمحامين والمدعين في المجال القانوني بما يمكنهم من تطبيق أحكام الاتفاقية بشكل مباشر وتفسير الأحكام القانونية الوطنية في ضوء الاتفاقية. وتكرر أيضا طلبها أن تعمل الدولة الطرف على توعية النساء بحقوقهن المنصوص عليها في الاتفاقية وبإجراءات تقديم البلاغات والتحقيق المنصوص عليها في البروتوكول الاختياري.

اللجوء إلى العدالة

10 - تكرر اللجنة تأكيد ما سبق وأن أبدته من قلق إزاء قلة عدد دعاوى التمييز على أساس نوع الجنس المرفوعة أمام محاكم الدولة الطرف وتفضيل النساء، في معظم الأحيان، التسوية خارج المحاكم لأسباب منها، التكلفة المالية للتقاضي وصعوبة إثبات وقائع التمييز على أساس نوع الجنس.

11 - وتوصي اللجنة بأن تُعجِّل الدولة الطرف بإرساء نظام شامل لتقديم المساعدة القانونية مجانا للنساء اللاتي تعوزهن الموارد اللازمة لسداد تكلفة المساعدة القانونية في دعاوى التمييز وذلك مع مراعاة التوصية العامة رقم 33 (2015) الصادرة عن اللجنة بشأن لجوء المرأة إلى العدالة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تنظر الدولة الطرف في إجراء إصلاحات تشريعية تجيز إقامة دعوى الحسبة في حالات معينة من بينها التمييز على أساس نوع الجنس. وعلاوة على ذلك، تكرر اللجنة تأكيد توصيتها السابقة بأن توفر الدولة الطرف للقضاة والمحامين ومفتشي العمل والمنظمات غير الحكومية وأرباب العمل تدريبا منهجيا على تطبيق التشريعات التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، ومن بينها، قانون مكافحة التمييز وقانون العمل وقانون العمالة، وذلك وفقا للالتزامات المنوطة بها بموجب الاتفاقية.

الآلية الوطنية

12 - يساور اللجنة القلق إزاء تغير التسلسل القيادي في آليات الدولة الطرف المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة والولايات المسندة إليها على نحو متواتر الأمر الذي أسفر عن تزعزع القدرة على تنفيذ الاتفاقية وأضعفها. وما برحت أيضا تشعر بالقلق إزاء عدم توافر موارد بشرية ومالية كافية للوحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين التي تستمد حصة كبيرة من مواردها المالية من الصندوق الاجتماعي الأوروبي والصندوق النرويجي بدلا من أن يُرصد لها خصيصا اعتماد في الميزانية العادية للدولة الطرف.

13 - واللجنة إذ تشير إلى توصيتها العامة رقم 6 (1988) المتعلقة بفعالية الآلية الوطنية والدعاية والتوجيهات الواردة في منهاج عمل بيجين وبخاصة ما يتعلق منها بالظروف اللازم توافرها لكفالة فعالية أداء الآليات الوطنية، تطلب إلى الدولة الطرف أن ترسي إطارا واضحا وثابتا ومستداما بما يكفل فعالية أداء آليتها الوطنية المعنية بالنهوض بحقوق المرأة؛ ولا بد أن يشمل ذلك تحديد ولاية تلك الآلية وتسلسل قيادتها بوضوح ومنحها السلطة اللازمة والموارد البشرية والمالية الكافية وأخيرا وليس بآخر تزويد وحدتها المعنية بالمساواة بين الجنسين بالملاك الوظيفي اللازم للرصد والتقييم. وينبغي أيضا أن تخصص الدولة الطرف في ميزانيتها العادية اعتمادا لآليتها المؤسسية المعنية بالنهوض بالمرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

14 - تلاحظ اللجنة أن قانون مكافحة التمييز (2009) لا يتطرق صراحة إلى المشاركة السياسية وأن خطة العمل الخاصة بتنفيذ استراتيجية المساواة بين المرأة والرجل في الجمهورية التشيكية للفترة 2014-2020 ( ”الاستراتيجية + 1 “) قيد الإعداد في الوقت الراهن. وتلاحظ مع الأسف أن الدولة الطرف لم تعتمد مشروع القانون المتعلق بالتدابير الخاصة المؤقتة الذي يحدد نسبة دنيا لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء عدم اشتمال الاستراتيجية + 1 على غايات وأهداف وأطر زمنية محددة تكفل على وجه الاستعجال المساواة الفعلية للنساء، بمن فيهن نساء الروما، في الحياة السياسية والعامة وبخاصة في الجمعيات التشريعية والشركات العامة والخاصة وفي الحكومة والإدارة العامة لا سيما في المناصب العليا.

15 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف اللجوء بقدر أكبر إلى التدابير الخاصة المؤقتة وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من ا لاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية والتي تشهد نقصا في تمثيل المرأة أو تلقى فيها المرأة معاملة جائرة. وتوصي بأن تضع الدولة الطرف غايات وأهداف وأطر زمنية عملية لتنفيذ ”الاستراتيجية + 1 “ المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل وأن تنظر في تضمين قانون مكافحة التمييز وغيره من التشريعات ذات الصلة تدابير خاصة مؤقتة تعجل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تعمل الدولة الطرف على توعية أعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين وأرباب العمل والرأي العام بضرورة التدابير المؤقتة الخاصة و بفكرة ارتباطها، بحكم طبيعتها، بأطر زمنية محددة.

القوالب النمطية والممارسات التمييزية

16 - تنوه اللجنة بالقانون رقم 40/1995 الذي يحظر الإعلان المنطوي على تحيز وتمييز ضد المرأة. بيد أنها تلاحظ مع القلق عدم إنفاذ القانون المذكور بشكل عملي وافتقار السلطات الإشرافية، بما فيها مكتب التجارة الإقليمي، إلى القدرة الكافية لسرعة التعرف على الإعلانات المنطوية على تحيز ضد المرأة وإزالتها. ولا يزال القلق يساور اللجنة إزاء استمرار المواقف الذكورية والقوالب النمطية التمييزية المتصلة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع على نحو ما يتجلى في تدني نسب الآباء الذين يحصلون على إجازة أبوة وارتفاع عدد الأمهات اللاتي يعملن على أساس عدم التفرغ أو يستفدن من ترتيبات العمل المرنة مما يحد من إمكانات تطورهن المهني ومن استحقاقاتهن من المعاش التقاعدي.

17 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى التصدي للقوالب النمطية المستحكمة والعميقة الجذور التي تديم التمييز ضد المرأة. وتوصي بأن تعتمد الدولة الطرف إطارا تشريعيا يكفل اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ومتسقة ضد أي إعلانات أو منتجات إعلامية تنطوي على تحيز أو تمييز ضد المرأة. وتوصي اللجنة أيضا بأن تضطلع الدولة الطرف بمبادرات محددة الأهداف لتوعية وتثقيف كل من النساء والرجال، بمن فيهم أرباب العمل، تروج من خلالها لفكرة تقاسم المرأة والرجل على قدم المساواة المسؤوليات المنزلية والأسرية. وينبغي أن تشمل أي تدابير من هذا القبيل الترويج بين الرجال لفكرة الاستفادة من ا ل إجازة الأبوية وترتيبات العمل المرنة .

العنف ضد المرأة

18 - تلاحظ اللجنة الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف من أجل التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول). إلا أنها ما زالت قلقة إزاء احتمال تكرر تأجيل عملية التصديق الفعلي على اتفاقية إسطنبول. ويساور اللجنة كذلك القلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تفيد بأن برامج بناء القدرات المتعلقة بمسألة العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، الموجهة للشرطة والمهنيين العاملين مع ضحايا هذا النوع من العنف، لا تراعى فيها الفوارق بين الجنسين؛

(ب) عدم رصد الدولة الطرف اعتمادات كافية لتقديم الخدمات للضحايا؛

(ج) الاعتماد بشدة في توفير تلك الخدمات على التمويل المشترك الإقليمي مما ينال من استقرارها واستدامتها في الأجل الطويل.

19 - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير للتعجيل بعملية التصديق على اتفاقية اسطنبول. وتحث اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، الدولة الطرف على تكثيف جهودها لمنع أعمال العنف المنزلي والجنسي ومقاضاة مرتكبيها ومساعدة ضحاياها من النساء. وينبغي للدولة الطرف، أن تتخذ في هذا الصدد التدابير التالية:

(أ) القيام على نحو منتظم ومنهجي بتدريب أفراد الشرطة والأمن والعاملين في سلك القضاء لضمان أدائهم لوظائفهم مع مراعاة الفوارق بين الجنسين؛

(ب) إجراء عمليات تقييم شفافة لبرامج بناء القدرات المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف المنزلي، لضمان اتساقها تماما مع الاتفاقية؛

(ج) زيادة الموارد البشرية والفنية والمالية المخصصة لتوفير خدمات الأخصائيين لضحايا العنف القائم على نوع الجنس بشكل تتوافر فيه مقومات الاستدامة في الأجل الطويل؛

(د) ضمان تخصيص موارد كافية ومستدامة لخدمات دعم الضحايا؛ وتمويل تلك الخدمات تدريجياً من الميزانية العادية للدولة الطرف بدلاً من الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

20 - ترى اللجنة أن بدء الدولة الطرف النظر في مشروع قانون ينظم البغاء يعد أمرا إيجابيا. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) قلة عدد الدعاوى المرفوعة على المتجرين بالنساء والفتيات وأحكام الإدانة الصادرة ضدهم؛

(ب) هشاشة وضع نساء وفتيات الروما والمهاجرات بما يجعلهن فريسة للاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي والسخرة؛

(ج) عدم توافر دعم كاف طويل الأمد لضحايا البغاء القسري والافتقار إلى برامج لمساعدة الراغبات في الإقلاع عن البغاء؛

(د) الافتقار إلى تدابير عملية لتنفيذ قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 26 شباط/ فبراير 2014 بشأن الاستغلال الجنسي والبغاء ووقعهما على المساواة بين الجنسين.

21 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات على الأصعدة كافة، بما في ذلك على ال صعيد الإقليمي، والتعاون في هذا الصدد مع البلدان المجاورة. وينبغي، في هذا السياق، أن تتخذ الدولة الطرف التدابير التالية:

(أ) كفالة محاكمة مرتكبي الجرائم ذات الصلة بالاتجار بالنساء والفتيات، ومنها بوجه خاص استغلالهن في البغاء القسري والسخرة، وإنزال العقوبات المناسبة بهم؛ وجمع بيانات إحصائية عن ضحايا الاتجار مصنفة حسب نوع الجنس والسن والانتماء العرقي والبلد الأصلي؛ وتقييم كفاءة البرامج والاستراتيجيات المضطلع بها؛

(ب) اعتماد تدابير وقائية موجهة تحديداً لنساء وفتيات الروما والمهاجرات، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً لضحايا الاتجار؛

(ج) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان توفير الدعم الطبي والنفسي والقانوني الملائم والاضطلاع ببرامج لتأهيل وإعادة إدماج النساء الراغبات في الاقلاع عن البغاء؛ وكفالة استفادة ضحايا البغاء القسري من تلك التدابير؛

(د) وضع سياسات بشأن الاستغلال الجنسي والدعارة ووقعهما على المساواة بين الجنسين تتوافق مع قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 26 شباط/فبراير 2014.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

22 - تنوّه اللجنة بارتفاع معدل تمثيل المرأة في سلك القضاء في الدولة الطرف. إلا أنها يساورها القلق لأن:

(أ) برلمان الدولة الطرف رفض في عام 2015 تعديل مقترح على قانون الانتخابات كان يقضي بإنشاء نظام حصص يضمن وجود مرشحة واحدة على الأقل بين كل ثلاثة مرشحين سياسيين وتفرض بموجبه جزاءات في حالة عدم الامتثال؛

(ب) تمثيل النساء، ولا سيما نساء الروما، ما زال ناقصا إلى حد كبير على جميع مستويات صنع القرار، بما في ذلك في مجلس ي البرلمان وفي الجمعيات المحلية والإقليمية وفي الحكومة لا سيما على مستوى الوزراء ونوابهم، وفي مناصب العمد والسفراء والمناصب العليا في وزارة الخارجية والمناصب العليا في الشركات التي تملكها الدولة الطرف أو تسيطر عليها.

23 - وتجدد اللجنة توصيتها الواردة في الوثيقة ( CEDAW/C/CZE/CO/5 ، الفقرة 27) والتي تدعو فيها الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير فعالة، تشمل تدابير خ اصة مؤقتة، وفقاً ل لمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) الصادرة عن اللجنة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعديل ق انون الانتخابات بحيث يُنفذ نظام ” الحصص والجزاءات “ فيما يخص المرشحين في الانتخابات؛

(ب) تحد ي د أهداف وأطر زمنية عملية لزيادة تمثيل ال نساء ، بم ن ف يهن نساء الروما ، في الجمعيات التشريعية والحكومة والإدارة العامة لا سيما في المستويات العليا ؛ وتضمين القواعد والأنظمة الداخلية بكل إدارة حكومية تدابير خاصة من هذا القبيل؛

(ج) تقديم حوافز لصانعي القرار الذين يمتثلون لمقتضيات تلك التدابير أو ل نظام الحصص وتوقيع الجزاءات الملائمة على من لا يمتثلون؛

(د) إرساء نظام شفاف ومستقل لرصد مستوى تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة والإبلاغ عنه.

التعليم

24 - ترحب اللجنة باعتماد استراتيجية إدماج الروما في عام 2015 وهي الاستراتيجية التي من شأنها أن تكفل للإناث والذكور المنتمين إلى الروما تكافؤ فرص الحصول على التعليم. غير أنها تلاحظ ما أفاد به وفد الدولة الطرف، في أثناء الحوار، من أن نظام التعليم في البلد لا يخضع لقواعد تنظيمية مركزية مما يحد من سبل تدخل الدولة الطرف في هيكل قطاعها التعليمي ومناهجه الدراسية. وفي هذا السياق، تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها إزاء استمرار نقص تمثيل النساء والفتيات في مدارس التعليم التقني وفي مجال الأبحاث العلمية والأوساط الأكاديمية، لا سيما في المستويات العليا. وتلاحظ اللجنة أن وزارة التعليم أصدرت مبادئ توجيهية لمعدي الكتب المدرسية بشأن كيفية إدماج المنظور المتعلق بنوع الجنس في تلك الكتب إلا أنه لا يوجد نظام رقابة متسق أو شامل يضمن توافق المناهج التعليمية مع مبادئ الاتفاقية. ومما يقلق اللجنة أيضا أن عدد الإناث اللاتي تنقطعن عن الدراسة أو لا تواظبن عليها مرتفع بشكل غير متناسب لا سيما في المناطق المستبعدة اجتماعياً.

25 - وتوصي اللجنة بأن تسن الدولة الطرف قانونا يرس ي إطارا شاملا ومتسقا يضمن الالتزام في هيكل القطاع التعليمي ومناهجه وأساليب تسييره بمبادئ حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة. وينبغي في هذا السياق أن تُمنح الأولوية لترويج الخيارات المهنية غير التقليدية بين الإناث في المدارس التقنية وفي مجال الأبحاث العلمية ولتوظيف النساء في المناصب الأكاديمية العليا. وتوصي أيضاً بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز جهودها للحد من معدلات انقطاع وتغيب فتيات الروما عن الدراسة وتوعية المدرسين بسبل التصدي لما هو سائد تجاه الروما من أفكار مسيئة وقوالب نمطية سلبية فيما يخص الجنسين ووضع سياسات تحقق المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم.

العمل

26 - يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم على هذا الصعيد خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ولئن كانت تلاحظ أن فجوة الأجور بين الجنسين الشديدة الاتساع في الدولة الطرف قد تقلصت فما زالت قلقة إزاء ما يلي:

(أ) معدل تشغيل المرأة المنخفض والتمييز الأفقي والرأسي في سوق العمل وتركز النساء في المهن التي يشكلن فيها تقليديا الأغلبية وفي القطاع غير الرسمي، ونقص تمثيل المرأة في مواقع الإدارة وصنع القرار؛

(ب) فجوة الأجور بين الجنسين التي ما زالت قائمة بنسبة تناهز 21 في المائة؛

(ج) محدودية قدرة مكاتب التفتيش العمالي على الصعيد المركزي وصعيد المناطق على مكافحة التمييز القائم على نوع الجنس، وبخاصة أشكال التمييز المتداخلة التي تتعرض لها بعض النساء مثل نساء الروما واللاجئات والمهاجرات، وذلك على الرغم من تعيين 16 مفتشا إضافياً في الآونة الأخيرة؛

(د) المستوى المنخفض للحد الأدنى للأجور الذي لا يزال، رغم زياد ته مؤخرا، متدنيا بشدة ودون مستوى خط الفقر في حالة الأمهات العازبات اللاتي يُعِلن أطفالاً.

27 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير أقوى لكفالة المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في سوق العمل. وتوصي على وجه الخصوص بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير للقضاء على أشكال التمييز المهني ومكافحة تدني معدلات تشغيل المرأة، بوسائل من بينها: تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع النساء والفتيات على اختيار تخصصات تعليمية ومهنية غير تقليدية؛ وإعطاء الأولوية لمساعدة النساء على الانتقال من العمل على أساس عدم التفرغ إلى العمل على أساس التفرغ وتعزيز فرص تشغيلهن على أساس التفرغ مع توفير مرافق جيدة لرعاية الأطفال والترويج لتقاسم المسؤوليات الأسرية والمنزلية بين الرجل والمرأة على قدم المساواة؛ وتشجيع الرجال على الاستفادة من إ جازات الأبوة.

(ب) مواصلة العمل على تضييق فجوة الأجور بين الجنسين وصولا إلى سدها تماماً، بطرق من بينها، تطبيق البرنامج الإ لكتروني لحساب الأجور ” حاسبة الأجور “ على وجه السرعة وضمان استناده إلى نظام لجمع البيانات يجري في إطاره بشكل منتظم جمع بيانات عن نوع الجنس والمرتبات تتسم بالشفافية ويمكن المقارنة بينها والتحقق منها على نحو مستقل؛ ووضع تعريف قانوني واضح لمبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة؛ وكفالة وجود آليات فعالة تُعنى با لجبر والتعويض بصورة آنية في حالات انتهاك هذا المبدأ؛

(ج) مواصلة تدعيم مكاتب التفتيش العمالي لتمكينها من مكافحة ممارسات العمل التمييزية وتوقيع الجزاءات المناسبة على من يأتون تلك الممارسات؛

(د) النظر في رفع مستوى الحد الأدنى للأجور توطئة لمعالجة أثره السلبي في تفاقم ظاهرة تأنيث الفقر.

الصحة

28 - تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تنفذ بالكامل توصياتها السابقة (CEDAW/C/CZE/CO/3، الفقرة 24، وCEDAW/C/CZE/CO/5، الفقرة 35) الداعية إلى اعتماد إطار قانوني للتعويض المالي لضحايا التعقيم القسري أو التعقيم بدون موافقة. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضاً أن البرلمان رفض مشروع القانون الذي يرمي إلى إنشاء آليات خارج إطار القضاء لتناول هذه المسألة. وتكرر اللجنة أيضاً التعبير عن قلقها لأن معظم طلبات التعويض التي قدمها ضحايا التعقيم القسري قد رُفضت لأن تفسير المحاكم لقانون تقادم الدعاوى الجنائية يحول دون تقديم مثل هذه المطالبات بعد مرور ثلاثة أعوام اعتباراً من لحظة وقوع الضرر وليس اعتباراً من لحظة اكتشاف المغزى الحقيقي لل تعقيم القسري وجميع النتائج المترتبة عليه.

29 - وتكرر اللجنة، تمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة الواردة في الوثيقتين ( CEDAW/C/CZE/CO/3 ، الفقرة 24، و CEDAW/C/CZE/CO/5 ، الفقرة 35) ، وتوصيتيها العامتين 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة و 24 (1999) بشأن المادة 12 - المرأة والصحة، والتوصيات الواردة في البيان الختامي المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2005 الصادر عن أمين المظالم بشأن التعقيم المخالف للقانون والتدابير العلاجية المقترحة ، دعوتها للدولة الطرف أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) إعادة النظر في المهلة المحددة بثلاثة أعوام ل رفع دعاوى المطالبة بتعويضات في حالات التعقيم القسري أو  التعقيم بدون موافقة بغرض تمديدها وضمان بدء هذه المهلة، على أقل تقدير، اعتبارا من وقت اكتشاف الضحية المغزى الحقيقي للتعقيم وجميع تداعياته عليها وليس من لحظة وقوع الضرر؛

(ب) النظر في تطبيق إجراء يمنح بمقتضاه تعويض على سبيل الهبة لضحايا التعقيم القسري أو  التعقيم بدون موافقة ؛

(ج) تقديم المساعدة لجميع الضحايا بما يمكنهن من الاطلاع على سجلاتهن الطبية ؛

(د) مقاضاة من مارسوا بشكل غير قانوني التعقيم القسري أو التعقيم بدون موافقة وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم؛

(هـ) النظر في تعيين لجنة مستقلة لإجراء بحوث بشأن الضرر الناجم عن عمليات التعقيم القسري، ودعم الجهود المبذولة للتواصل مع جميع الأشخاص الذين يمكن أن يقدموا طلبات تعويض في هذا الصدد.

30 - وترحب اللجنة بانخفاض معدلات الوفيات النفاسية في الدولة الطرف. غير أنها تشعر بالقلق إزاء تواتر التقارير التي تفيد بأن ظروف خدمات التوليد ورعاية الحوامل في الدولة الطرف تحدّ دونما داع من خيارات المرأة المتعلقة بصحتها الإنجابية، مما يشمل:

(أ) فصل المواليد عن أمهاتهم دون سبب طبي؛

(ب) فرض قيود غير متناسبة على خيار الولادة في المنزل؛

(ج) اللجوء بكثرة إلى توسيع فتحة المهبل دون مبرر طبي ورغم تفضيل الأم عدم اللجوء إلى هذا الإجراء الجراحي؛

(د) فرض قيود لا داعي لها على استخدام القابلة عوضاً عن الطبيب/الطبيب النسائي في الحالات التي لا تنطوي على مخاطر صحية.

31 - وتكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تعجل الدولة الطرف باعتماد قانون بشأن حقوق المرضى، بما في ذلك الحقوق الإنجابية للمرأة. و في هذا ال صدد ، ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد مبادئ توجيهية واضحة تكفل عدم فصل المواليد عن أمهاتهم إلا في حالات الضرورة الطبية؛

(ب) إنشاء نظام لرعاية الحوامل يسمح بإجراء تقييم فعلي لمدى ملاءمة خيار الولادة في المنزل وإتاحة ذلك الخيار في الحالات التي تسمح بذلك؛

(ج) كفالة تنفيذ القانون رقم 372/2011 الذي اعتمد مؤخرا بشأن الخدمات الصحية وأحكام وشروط توفير تلك الخدمات تنفيذا فعليا مع مراعاة التقيد بالاتفاقية، وذلك بطرق منها، اعتماد بروتوكول للولادة الطبيعية يضمن احترام حقوق المريضات وتفادي التدخلات الطبية التي لا لزوم لها؛ و ضمان عدم الإقدام على أي تدخل طبي إلا بموافقة مسبقة وحرة ومستنيرة من المرأة المعنية؛ ورصد نوعية الرعاية في مستشفيات التوليد؛ وتوفير تدريب إ لزامي لجمي ع العاملين في قطاع الصحة بشأن حقوق المرضى وما يتصل بذلك من مبادئ أخلاقية؛ ومواصلة توعية المرضى بحقوقهم، بسبل منها نشر المعلومات؛

(د) اتخاذ تدابير، تشمل اعتماد تشريعات ت جعل من الولادة خارج المستشفيات بمساعدة قابلات خياراً مأمونا في متناول ا لنساء .

32 - وتلاحظ اللجنة بقلق أن المهاجرات من غير بلدان الاتحاد الأوروبي تستبعدن من نظام التأمين الصحي العام.

33 - وتوصي اللجنة بأن تسارع الدولة الطرف إلى إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لضمان حصول النساء والفتيات المهاجرات المقيمات في الدولة الطرف على التأمين الصحي العام أسوة برعاياها.

تمكين المرأة اقتصادياً

34 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما حققته من إنجازات في مكافحة الفقر (حيث تندرج ضمن الدول الجديدة في الاتحاد الأوروبي التي تتصدر الجهود المبذولة في هذا المجال). بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدد الأشخاص، وبخاصة النساء، الذين لا يتوفر لهم سكن لائق (زهاء 000 30 شخص). ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الأسر المعيشية وحيدة الوالد التي تعيلها نساء والنساء المسنات ونساء الروما يواجهن بشكل غير متناسب احتمالات قوية تنذر بالسقوط في وهدة الفقر. ومما يقلق اللجنة في هذا السياق أن التدابير التي تتخذها الدولة فيما يتصل بالفوائد الاجتماعية والبدلات والمعاشات التقاعدية والإسكان الاجتماعي لا تكفي لحماية هؤلاء النساء من الفقر. ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء ما يترتب على غياب إطار قانوني يضمن دفع النفقة في حينها من تفاقم وضع الأسر المعيشية الوحيدة الوالد التي تعيلها نساء.

35 - وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف سياساتها في مجال الإسكان الاجتماعي وتنشئ آليات تمويل مراعية للفروق بين الجنسين وتقوم بتكييف برامج التدريب المهني في مجالات اقتصادية تشمل الزراعة والسياحة ومصادر الطاقة المتجددة. وتوصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف على وجه السرعة تقييما للتدابير المتخذة فيما يتصل بالفوائد الاجتماعية والبدلات والمعاشات التقاعدية والإسكان الاجتماعي بما يضمن وفاء تدابير الدعم تلك بغرض الحماية من الفقر على نحو فعال. وينبغي أن تتخذ الدولة الطرف في هذا ال صدد تدابير محددة الأهداف لتلبية الاحتياجات الاقتصادية للأسر المعيشية الوحيدة الوالد التي تعيلها نساء وللنساء المسنات ونساء الروما. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إدخال تعديلات على إطارها القانوني وإجراءاتها المتعلقة بالنفقة تضمن سداد مبالغ كافية في المواعيد المقررة.

الإقصاء الاجتماعي لجماعات النساء المحرومة

36 - تلاحظ اللجنة أنه تم إنشاء برنامج منح يوفر الدعم للجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة التمييز ضد المرأة، بما في ذلك التمييز ضد النساء اللاتي يعشن في حرمان. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء حالة تهميش بعض جماعات النساء المحرومات، لا سيما نساء الروما والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة اللاتي يعانين أشكالاً متداخلة من التمييز في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما  في ذلك مجالات المشاركة في صنع القرار والتعليم والعمل والصحة.

37 - وتكرر اللجنة توصيتها بأن تقوم الدولة الطرف بجمع بيانات مصنفة عن وضع النساء اللاتي يواجهن أشكال تمييز متداخلة، كنساء الروما والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة؛ واتخاذ تدابير فعالة للقضاء على هذا التمييز، ووضع أهداف ومؤشرات محددة وأطر زمنية للتنفيذ، و إنشاء آليات رصد، و فرض جزاءات؛ وتخصيص موارد كافيـة لتنفيذ تلك التدابير بما يعجل بتحقيق المساواة الفعلية لجماعات النساء المحرومة آنفة الذكر ، لا سيما في مجالات الحياة السياسية والعامة والتعليم والعمل والصحة.

ملتمسات اللجوء أو اللاجئات أو المهاجرات بدون أوراق قانونية

38 - تلاحظ اللجنة مع القلق أن التدابير التي اتبعتها الدولة الطرف في التعامل مع الزيادات الأخيرة في أعداد ملتمسات اللجوء واللاجئات والمهاجرات بدون أوراق قانونية لا تتفق مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويساور اللجنة القلق بوجه خاص إزاء حرمان الكثيرات من ملتمسات اللجوء أو اللاجئات أو المهاجرات بدون أوراق قانونية، ومن بينهن نساء حوامل وأمهات مرضعات و/أو أمهات مصطحبات أطفالهن من حريتهن في سياق احتجاز الدولة الطرف للمهاجرين.

39 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرات وملتمسات اللجوء واللاجئات وتشير إلى توصيتها العامة رقم 32 (2014) المتعلقة بالأبعاد المتصلة بنوع الجنس التي ينطوي عليها مركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية فيما يخص المرأة. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكف فورا عن احتجاز ملتمسات اللجوء أو اللاجئات أو المهاجرات بدون أوراق قانونية وأطفالهن وأن تنفذ تدابير بديلة أقل تشددا. وتوصي اللجنة كذلك بأن تتبع الدولة الطرف في تدعيم مبدأ عدم الإعادة القسرية نهجا غير إقصائي وغير انتقائي وأن تتبع حيال تدفقات اللاجئين المستمرة وطلبات اللجوء وفي أمور أخرى، من بينها المسائل الإجرائية، نهجا قوامه مراعاة الفروق بين الجنسين بما يتسق مع الحقوق المشمولة بالاتفاقية ومع توصيتها العامة رقم 32 (2014).

الزواج والعلاقات الأسرية

40 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها القانون المدني الجديد رقم 89/2012 الذي يلغي الوصاية الكاملة. بيد أن اللجنة تكرر الإعراب عن قلقها إزاء بعض الأحكام التي تبيح للمحاكم العامة تقييد ا لأ هلية القانونية لأي شخص، بما يشمل حقوقه الأسرية والإنجابية؛ وتستخدم تلك الأحكام بوجه خاص ضد الشابات اللاتي يعانين من إعاقة فكرية ونفسية واجتماعية. وتكرر اللجنة تأكيد ما سبق وأن أبدته من قلق إزاء عدم الاعتراف في الدولة الطرف بعلاقات الاقتران بحكم الأمر الواقع وإزاء الأثر العكسي الذي يطال حقوق المرأة المكتسبة في أثناء العلاقة ومستحقاتها لدى فسخ تلك العلاقة. وتلاحظ اللجنة مع القلق أن تعطل النظام القنصلي المسمى ” فيزابوينت “ في السنوات القلائل الماضية وهو النظام الذي من المفروض أن يتسنى للمهاجرين الدخول إليه لتحديد مواعيد في قنصليات الجمهورية التشيكية في أوكرانيا نال إلى حد كبير من حق المهاجرات (لا سيما الوافدات من أوكرانيا) في الحياة الأسرية.

41 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إلغاء المادتين 673 و 865 (2) من القانون المدني وكفالة أن يتسنى للمرأة ذات الإعاقة حقها في الزواج وحقوقها كأحد الوالدين وحقها ف ي التبني على قدم المساواة مع الآ خرين. وتشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 21 (2004) بشأن المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية والتوصية العامة رقم 29 (2013) بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخهما. وتكرر تأكيد توصيتها بأن تعد ّ ل الدولة الطرف تشريعاتها لتعترف بعلاقات الاقتران بحكم الأمر الواقع بما يكفل المساواة بين الشريكين في الحقوق والمسؤوليات في سياق علاقة الاقتران ولدى فسخها. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل للجميع فرصة الدخول على نظام فيزابوينت وأن تضمن لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات/تصاريح إمكانية حقيقية لتحديد مواعيد عن طريق النظام المذكور والتئام شملهم مع أسرهم في غضون وقت معقول .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

42 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في ما تبذله من جهود ل تنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030

43 - تطلب اللجنة تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين وفقاً لأحكام الاتفاقية، في أثناء عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى عام 2030.

النشر

44 - تطلب اللجنة نشر الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة (اللغات) الرسمية للدولة الطرف، بين المؤسسات المختصة في الدولة على الأصعدة كافة ( الصعيد الوطني و صعيد المناطق و الصعيد المحلي)، ومنها على وجه الخصوص الحكومة والوزار ات والبرلمان والقضا ء ، بما يتيح تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

45 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى ال صكوك الدوليىة التسعة الرئيسية المتعلقة ب حقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مناحي الحياة. و من ثم تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية التي لم تنضم إليها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حق وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

متابعة الملاحظات الختامية

46 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات التي اتخذتها تنفيذ ا لل توصيات الواردة في الفقرتين 23 (أ) و 29 ( أ ) و (ب) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

47 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السا بع في آذار / مارس 2020.

48 - وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتبع ” المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة ب الوثائق الأساسية الموحد ة والوثائق الخاصة بمعاهدة بعينه ا “ ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول ) .