قائمة القضايا في ما يتعلق بالتقرير الجامع للتقرير ين الدوري ين الرابع والخامس ل لكاميرون *

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

1 - يش ا ر في الفقرات 41 و 43 و 46 إلى أن ه يجري تنقيح قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الأسرة ( ) .يرجى الإشارة إلى مضمون مشروع التعديلات المتعلقة بحقوق المرأة وت قديم إطار زمني واضح لاعتمادها. يرجى أيضا تقديم معلومات عن مضمون القانون العرفي التي قد يشكل تعديا على حقوق الإنسان للمرأة و عن التدابير المتخذة ل إ عادة النظر فيه.

الوصول إلى العدالة

2 - يرجى تقديم معلومات عن العقبات التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العدالة، والتدابير المتخذة للتغلب عل ى هذه العقبات . يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ القانون رقم 004/ 2009 المؤرخ 14 نيسان/ أبريل 2009 بشأن تتظيم المساعدة القانونية. كما يرجى تقديم معلومات عن وجود آليات العدالة العرفية، و بيان عملها وعلاقتها مع النظام القضائي الرسمي.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - أ شير في الفقرة 54 إلى صياغة سياسة جنسانية وطنية. يرجى تقديم معلومات عن محتواه ا ، والإشارة إلى الإجراءات المتخذة لتسريع عملية وضع هذه السياسة وتوفير إطار زمني واضح لاعتماده ا وتنفيذه ا . كما يرجى الإشارة إلى ال كيفية التي يتوخى بها تنسيق ورصد وتقييم تنفيذها.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

4 - يرجى الإشارة إلى التدابير المحددة المتخذة والمزمع اتخاذها لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية والقضاء على القوال ب النمطية والممارسات الضارة القائمة على نوع الجنس ، مثل الزواج المبكر والقسري؛ و تش ويه الأعضاء التناسلية للإناث ؛ و كي الثدي، واختطاف الأطفال، وخاصة الفتيات الصغيرات، لغرض بيع أعضائهم أو ممارسات ماجيكو الدينية. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لل نص صراحة على تجريم هذه الممارسات، و ال تثقيف وال ت وعي ة حول هذا الموضوع، با ستهد ا ف النساء والرجال على جميع مستويات المجتمع، و إشراك ال نظام المدرس ي و وسائل الإعلام بالإضافة إلى قادة المجتمعات المحلية و الزعماء الديني ين .

العنف ضد المرأة

5 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتوخى اعتماد قانون محدد بشأن العنف ضد المرأة وتجريم العنف العائلي ، بما في ذلك الاغ تصاب في إطار الزواج من جملة أمور أخرى . يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لسحب ال أحكام ال قانوني ة التي ت عفي من العقوبة المغتصب الذي يتزوج لاحقا من الضحية. وي شار في الفقرة 63 إلى أن ه يجري حاليا التعريف بال استراتيجية ال وطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس التي وضعت في عام 2009. يرجى بيان ما إذا كانت الاستراتيجية نافذة حاليا، وإذا كان الأمر كذلك، يرجى تقديم معلومات عن تنفيذه ا .

6 - وي شار في الفقرة 65 إلى وجود مراكز لتمكين الم رأة تقوم مقام ملاجئ. يرجى تقديم مزيد من المعلومات بشأن عدد هذه الملاجئ وأماكن ها وأدا ئها ، وبيان الإجراءات المتخذة لتوفير سبل الانتصاف والمساعدة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد وإعادة التأهيل لجميع ضحايا العنف العائلي .

الاتجار واستغلال ال بغاء

7 - يرجى تقديم بيانات عن الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة ومعلومات عن إنفاذ المادة 293 من قانون العقوبات التي تجرم الاتجار ب البشر.

8 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها بشأن ما يلي: (أ) وضع استراتيجية وطنية للتصدي للاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء ؛ (ب) عدم تجريم النساء ضحايا البغاء ؛ (ج) معالجة حالات سرقة الأطفال لغرض تبنيهم بصورة غير مشروعة أو الاتجار بالفتيات.

المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

9 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لزيادة عدد النساء المنتخبات والمعينات في هيئات صنع القرار وتحقيق تمثيل ا لمرأة على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة.

الفئات المحرومة من النساء

10 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها لضمان وصول الفئات المحرومة من النساء، بما في ذلك اللاجئات وذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والفتيات اللاتي يعشن في الشارع إ لى مشاريع الصحة والتعليم والمياه والغذاء والسكن و المشاريع المدرة للدخل بصورة فعالة، و حصول نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك الرعاة والأقزام، على الأراضي وسبل العيش ال مكتفية ذاتيا دون تمييز. وتحقيقا لهذه الغاية، يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المزمع اتخاذها من أجل اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العام ة رقم 25 للجنة.

ال تعليم

11 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من أجل ما يلي : (أ) زيادة معدل التحاق الفتيات ب التعليم ومعالجة الفوارق الإقليمية في هذا الصدد؛ (ب) تخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بين الفتيات ؛ (ج) القضاء على العقبات الاقتصادي ة و الاجتماعية والثقافية أمام إمكانية حصول الفتيات على التعليم، بما في ذلك التكاليف المباشرة وغير المباشرة للتعليم، بالإضافة إلى الزواج المبكر والحمل؛ (د) الحد من العنف المرتكب ضد ا لفتيات والتحرش الجنسي بهن في المدارس ؛ (ه ـ ) إزالة المواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات كل من المرأة والرجل من الكتب المدرسية ومناهج الدراسة وتدريب المعلمين.

العمالة

12 - ي شار في الفقرة 151 إلى أن هناك لجنة مشتركة بين الوزارات تعمل حاليا على إعادة النظر في قانون العمل. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها من أجل: (أ) سحب الأحكام التمييزية من المرسوم رقم 2/81 لعام 1981 التي ت سمح ل لزوج ب معارضة عمل زوجته ؛ (ب) اعتماد أحكام قانونية تغطي جميع حالات التحرش الجنسي؛ (ج) الإسراع في ال إصلاح الذي ينص على شمول نطاق الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي ؛ (د) زيادة فرص حصول المرأة على القروض الصغيرة.

13 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتخذة لمعالجة الحالات التالية: (أ) ظروف العمل الخطرة والاستغلالية التي تعاني منها النساء والفتيات في مزارع الكاكاو ؛ (ب) العمل الاستغلالي والعنف والحرمان من الحريات التي تعاني منها النساء والفتيات العاملات في خدمة المنازل ؛ (ج) استغلال الفتيات في إطار ترتيبات الرعاية .

الصحة

14 - يرجى الإشارة إلى التدابير المتوخاة لمواصلة التصدي لمعالجة ما يلي : (أ) استمرار ارتفاع معدلات ال وفيات النفاسية؛ (ب) ارتفاع عدد حالات الناسور المثاني المهبلي ؛ (ج) استمرار عدم إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك رعاية التوليد الأساسية.

15 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل مواصلة الزيادة فيما يلي : (أ) توفر التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة و إمكانية ال ح صول عليها؛ (ب) معدل استخدام وسائل منع الحمل.

16 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم عدم تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وعندما يكون ال حمل ضار ا ب حياة الأم و/أو صح تها .

17 - يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ وأثر الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا ( 2011-2015 ) .

المرأة الريفية

18 - يرجى تقديم بيانات شاملة عن وضع المرأة الريفية في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية، على النحو الذي أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/CMR/CO/3). كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل القضاء عمليا على التمييز ضد المرأة الريفية فيما يتعلق بالحصول على الأراضي و إدارتها وملكي تها . يرجى الإشارة أيضا إلى التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها لضمان حصول المرأة الريفية على قدم المساواة على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم وال هياكل الأساسية بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المدرة للدخل والتسهيلات الائتمانية، على قدم المساوا ة والإنصاف مع الرجل ومع نظرائه ا في المناطق الحضرية.

الزواج والعلاقات الأسرية

19 - أشير في الفقرتين 43 و 46 إلى أن ه يجري تنقيح القانون المدني وقانون الأسرة. يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحب جميع الأحكام التمييزية من هذين القانونين ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بتعدد الزوجات، و اختلاف الحد الأدنى لسن الزواج بين ا لفتيات والفتيان، والزواج المبكر والقسري، ور ئا س ة ال زوج ل لأسرة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لإعادة النظر في القوانين العرفية التي تميز ضد المرأة فيما يتعلق بحقها في الميراث.

تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

20 - يرجى بيان التقدم المحرز فيما يتعلق ب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.