الصفحة

مقدمة

5

الجزء الأول - عرض عام للإطار الاجتماعي - الاقتصادي والقانوني والسياسي للكاميرون

6

أولا - العرض العام للإطار الاجتماعي - الاقتصادي والقانوني والسياسي

6

ثانيا - التدابير الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية والقانونيــــة والقضائيــة التي اتخــــــذت من أجل تنفيذ الاتفاقية، منذ تقديم التقرير الأولي

10

ألف - التدابير الاجتماعية - الاقتصادية

10

باء - التدابير السياسية

11

جيم - التدابير القانونية والقضائية

12

الجزء الثاني - دراسة الاتفاقية مادة مادة

16

أولا - الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1-5)

16

المادة 1

16

المادة 2

17

المادة 3

18

المادة 4

21

المادة 5

22

أولا - تحديد التصرفات والمواقف إزاء المرأة

23

1 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالأنشطة المهنية والتعليمية

23

2 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالعلاقات الزوجية

23

3 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالحياة الاجتماعية

24

4 -النماذج النمطية والتحيزات المتصلة بالحياة السياسية

25

ثانيا - العقبات المتصلة بالقضاء على القوالب النمطية والتحيزات

25

ثالثا - الإجراءات المتخذة

25

المادة 6

27

المادة 7

29

ألف - الانتخابات الرئاسية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004

30

باء - الانتخابات التشريعية

30

جيم - الانتخابات البلدية

33

دال - مشاركة المرأة في تنظيم الانتخابات

37

هاء - توزيع النساء في بعض مواقع المسؤولية (انظر الجدولين 19 و 20 بالمرفق)

37

المادة 8

38

أولا - التمثيل على الصعيد الدولي

38

ثانيا - التدابير المتخذة فيما يتصل بنوع الجنس

38

المادة 9

39

المادة 10

39

أولا - التدابير المتخذة من قِبَل الكاميرون بشأن تعليم النساء

40

ألف - التدابير المتخذة في نظام التعليم الرسمي

40

باء - التدابير المتخذة في نظام التعليم غير الرسمي

42

ثانيا - الإحصاءات المتعلقة بالتعليم

44

ثالثا - العقبات الرئيسية

46

المادة 11

46

ألف - الحقوق التي تمارسها المرأة في إطار الشروط المتعلقة بالرجل

48

باء - الآلية القانونية التي ترمي إلى حماية صحة وسلامة المرأة العاملة

49

جيم - حماية السلامة البدنية والمعنوية للمرأة

49

المادة 12

50

أولا - السياسة المتعلقة بالصحة في الكاميرون

50

ألف - تعزيز الإطار المؤسسي لتشجيع صحة المرأة

50

باء - وضع وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية للصحة

51

ثانيا - إنجازات الفترة 2000-2006 في مجال صحة المرأة

52

1 - التدريب

54

2 - التوعية

54

3 - الاضطلاع بالأمر

55

4 - تعزيز الآليات المؤسسية

55

المادة 13

55

أولا - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية

56

ألف - تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة وتطبيق برامج للتعاون

56

أ - البرامج

56

ب - المشاريع

57

ج - تعزيز الآلية المؤسسية لدى بعض الوزارات

59

ثانيا - الجوانب الأخرى للحياة الاقتصادية

61

ألف - الحقوق في المخصصات العائلية

61

باء - الحق في القروض المصرفية

61

جيم - الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والرياضية

62

المادة 14

63

المادة 15

71

المادة 16

72

خاتمة

73

مرفق التقرير الدوري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

75

مقدمة

صدقت الكاميرون في 23 آب /أغسطس 1994 على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمسماة فيما بعد ”الاتفاقية “.

وصدقت كذلك في 7 كانون الثاني/يناير 2005 على البروتوكول الإضافي للاتفاقية، الذي دخل حيز النفاذ في 7 نيسان /أبريل من نفس العام.

والكاميرون كانت تقصد من خلال هذين الإجراءين أن تقوم، من ناحية أولى، بالإعراب عن إرادتها السياسية التي تتمثل في الحرص على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية للمرأة، وأن تقوم أيضا، من ناحية ثانية، بإثبات التزامها بمراعاة وتطبيق أحكام هذا الصك، دون تحفظ.

وتنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المسماة فيما بعد اللجنة، تقريرا أوليا، وأن تقدم بعد ذلك تقارير دورية بشأن التدابير التي اتخذتها من أجل إعمال التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.

ووفقا لهذه المادة، تم في 20 حزيران /يونيه 2000 بحث التقرير الأولي للكاميرون، الذي قدم في عام 1999 تحت الرمز CEDAW/C/CMR/!. وفي 26 حزيران /يونيه 2000، وضعت اللجنة ملاحظات ختامية وتوصيات، وعرضتها على حكومة الكاميرون.

ومن خلال هذا التقرير الدوري الأول، تزمع الكاميرون أن تفي بالتزامها الوارد في الاتفاقية والمتعلق بتقديم تقرير كل أربع سنوات.

وهذا التقرير يمثل تجميعا للمعلومات الإضافية، وللردود على ملاحظات اللجنة وأسئلتها المحددة، وكذلك للتدابير الجديدة والأعمال التي اضُطلع بها مؤخرا فيما يتصل بتطبيق الاتفاقية.

وينقسم هذا التقرير إلى جزئين:

' والجزء الأول يتضمن العرض العام للإطار الاجتماعي - الاقتصادي والسياسي والقانوني للكاميرون؛

' والجزء الثاني يعرض معلومات تتصل بكل مادة على حدة فيما يخص تلك التدابير الجديدة التي اتخذتها الكاميرون في سياق تنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى شموله لإيضاحات تتعلق بشواغل اللجنة وملاحظاتها.

الجزء الأول

عرض عـــام للإطـــــار الاجتماعي - الاقتصــــادي والقانونــــي والسياسي للكاميرون

أولا - العرض العام للإطار الاجتماعي - الاقتصادي والقانوني والسياسي

الإطار الاجتماعي - الاقتصادي

لا تزال عناصر المعلومات الواردة في التقرير الأولي صحيحة. ومع هذا، فإن من الجدير بالذكر أن الكاميرون قد شهدت فترة من الركود الاقتصادي الحاد، الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية في أعقاب وقف التعيين بالوظائف العامة وتقليل إعداد الموظفين، وإعادة هيكلة شركات القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي، وتخفيض المرتبات والبطالة.

ومع هذا، فإن الحكومة قد بذلت جهودا ترمي إلى استعادة الرخاء في سياق برنامج التكيف الهيكلي الذي يربطها بالمؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي).

الإطار القانوني والسياسي

لا يزال الإطار القانوني والسياسي، الذي ورد وصفه في التقرير الأولي، قائما. ومع هذا، فقد أُدخلت بعض التجديدات بهدف تحسين الحالة السائدة.

وفي الواقع، وبموجب القانون رقم 96/6 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1996، تم تنقيح الدستور الذي سبق اعتماده في استفتاء في 20 أيار /مايو 1972، وذلك من منظور تعزيز سيادة القانون. ويتصل هذا التعديل الدستوري، بشكل رئيسي، بدمج حقوق الإنسان في متن الدستور، وإقامة العدالة عن طريق السلطة القضائية مع استقلال هذه السلطة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإزالة المركزية على الصعيد الإداري.

وفيما يخص السلطة القضائية، تقضي المادة 37 من الدستور بإقامة العدالة بإقليم الجمهورية باسم الشعب الكاميروني. وثمة ممارسة لهذه السلطة عن طريق المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

وتقضي المادة 38 بأن المحكمة العليا تشكل أعلى سلطة قانونية بالدولة فيما يتصل بالشؤون القضائية والإدارية أو الفصل في أمور المحاسبات. وهي تشكل دائرة قضائية، وأخرى إدارية، فضلا عن دائرة للمحاسبات.

' والدائرة القضائية (المادة 39) تفصل، على نحو لا يقبل الاستئناف، في الطعون المتعلقة بالنقض، والجائزة قانونا، والمتصلة بالأحكام النهائية الصادرة عن المحاكم ودور العدالة التابعة للنظام القضائي؛

' والدائرة الإدارية (المادة 40) تفصل في مجموع الأحكام الإدارية لدى الدولة وسائر الهيئات العامة، وهي تحكم أيضا في قضايا الاستئناف المتصلة بالانتخابات الإقليمية والبلدية؛

' أما دائرة المحاسبات (المادة 41، فإن القانون رقم 2003/5 المؤرخ 21 نيسان /أبريل 2002 يحدد اختصاصات هذه الدائرة لدى المحكمة العليا وتنظيمها وإدارتها) مختصة بالمراقبة والبت فما يتصل بالحسابات العامة وحسابات الشركات الحكومية وشبه الحكومية.

وكل دائرة من دوائر المحكمة العليا تفصل على نحو لا يقبل الاستئناف في الأحكام النهائية الصادرة عن الولايات القضائية التابعة لها، كما أنها تبت أيضا في كافة الدعاوى أو القضايا الأخرى التي تُعزى إليها صراحة بموجب القانون. ومن ثم، فإن هيكل الولاية الإدارية الجديدة سوف يتضمن الدائرة الإدارية الجديدة التابعة للمحكمة العليا، والمحاكم الإدارية التي ستقام وتوزع على صعيد الإقليم بأسره، وذلك على النقيض من الحالة التي كانت سائدة في الماضي، حيث كانت توجد ولاية إدارية واجدة على صعيد المحكمة العليا في ياوندي.

والدستور المنقح في عام 1996 ق أنشأ أيضا المجلس الدستوري، الذي يشكل السلطة المختصة بالمسائل الدستورية. وهو يُعد أيضا بمثابة الجهاز المنظم لمسيرة المؤسسات. وهو يفصل على نحو نهائي فيما يلي:

' دستورية القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية؛

' النظم الداخلية للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قبل تطبيقها، وذلك فيما يتصل بمدى اتفاقها مع الدستور؛

' تنازع الاختصاصات فيما بين مؤسسات الدولة، وفيما بين الدولة والمناطق، وعلى صعيد المناطق أيضا.

ولقد أقيم المجلس الدستوري بموجب القانون رقم 2004/4 المؤرخ 21  نيسان /أبريل 2004، الذي يتناول تنظيم وإدارة هذا المجلس.

وقبل الاضطلاع بالإصدار اللازم، قد تُحال القوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية إلى المجلس الدستوري، وذلك من جانب رئيس الجمهورية، أو رئيس الجمعية الوطنية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو ثلث أعضاء النواب أو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أو رؤساء الأقاليم التنفيذيين.

ويحرص المجلس الدستوري أيضا على انتظام الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية، والاستشارات عن طريق الاستفتاءات. وهو يعلن نتائجها.

ومن ثم، فإن اختصاصات المحكمة العليا، في الشؤون الدستورية، كانت عرضة للتجديد، وللإحالة إلى المجلس الدستوري. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن الرقابة القانونية (من خلال الإجراءات أو الاستثناءات) فيما يتصل بمدى دستورية القوانين، التي كانت بالغة التحديد، قد أصبحت موطنا للتجديد والانفتاح على نحو كامل.

وثمة محكمة عليا قد تعرضت لتوسيع نطاق اختصاصها بحكم من تتعامل معهم. وهذه المحكمة مختصة بمقاضاة الأفعال التي تقع لدى ممارسة العمل من قِبَل كل من:

' رئيس الجمهورية، في حالة الخيانة العظمى؛

' رئيس الوزراء، وسائر أعضاء الحكومة ومن يماثلهم، وكبار المسؤولين الإداريين الذي يتولون السلطة، في حالة التآمر ضد أمن الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، صدرت خلال السنوات الأخيرة قوانين عديدة تتصل بعملية الانتخابات، وخاصة القوانين التالية:

' القانون رقم 90-54 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990 والمتصل بالأحزاب السياسية؛

' القانون رقم 91-20 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي يحدد شروط انتخاب النواب بالجمعية الوطنية، والمعدل بالقانون رقم 97013 المؤرخ 19  آذار /مارس 1997؛

' القانون رقم 92-2 المؤرخ 14 آب /أغسطس 1992، والذي يحدد شروط انتخاب أعضاء المجالس البلدية؛

' القانون رقم 92-10 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1992، والذي يحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه، والذي تعرَض للتعديل والتكملة بموجب القانون رقم 99-20 المؤرخ 9 أيلول /سبتمبر 1990.

أما التنظيم الإداري فقد كان موضع تعديل بموجب المرسوم رقم 92/186 المؤرخ 1 أيلول /سبتمبر 1992 الذي يتناول إنشاء إدارات جديدة، وكذلك المرسوم بقانون 92/187 المؤرخ 1 أيلول /سبتمبر 1992 الذي يتعلق بتحديد مناطق إدارية جديدة.

وعلاوة على هذا، اضطلعت الكاميرون بالفعل بمبادرة لمكافحة التعذيب، وذلك من خلال اعتماد قانونين في 10 كانون الثاني/يناير 1997، وهما:

' القانون رقم 97/9 المؤرخ 10 كانون الثاني/يناير 1997، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام قانون العقوبات، وهو يدرج في الفصل الخاص بالجرائم التي يرتكبها الموظفون أثناء ممارستهم لاختصاصاتهم المادة 142 مكررا المعنونة ”التعذيب “ بالتحديد. وهذه المادة التي تتضمن، بعد إجراء التغييرات اللازمة، التعريف التقليدي للتعذيب، وتتوخى علاوة على ذلك تلك العقوبات التي يستحقها من يرتكبون أفعال التعذيب. وهي تشير أيضا إلى ما يتسم به حق كل فرد في أن يكون بمنأى عن التعذيب من طابع مطلق؛

'القانون رقم 97/10 المؤرخ كانون الثاني/يناير 1997، الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 64/LF/13 المؤرخ 26 حزيران /يونيه 1964 الذي يتضمن تحديدا لنظام تسليم المجرمين، والذي يسهم في الوفاء بمتطلبات المادة 3 من الاتفاقية المتعلقة بمنع طرد الأشخاص إلى بلدان استقبال قد يتعرضون فيها للتعذيب أو إعادتهم إلى هذه البلدان أو تسليمهم لها.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمسك الكاميرون بالقيام، على نحو أرفع شأنا، بتنفيذ ”مبادئ باريس “ المتصلة بإنشاء المؤسسات الوطنية. ولقد صدر، في هذا الشأن، القانون رقم 2004/16 المؤرخ 22 تموز /يوليه 2004 الذي يتناول إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات. وهذه اللجنة هيئة مستقلة معنية بالتشاور والمراقبة والتقييم والحوار والتنسيق والتعزيز والحماية في ميدان حقوق الإنسان. وهي تتلقى، في هذا الإطار جميع الإبلاغات التي تتصل بحالات انتهاكات حقوق الإنسان والحريات. وهذه اللجنة تستفيد من مساندة الشركاء في التنمية في مجال تنفيذ برنامجها الخاص بتعليم حقوق الإنسان في الكاميرون، من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة، بما في ذلك المدارس الرئيسية، وهذا وفقا لقرارات عقد الأمم المتحدة الثاني للتثقيف في مجال حقوق الإنسان.

ثانيا - التدابير الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية والقانونية والقضائية الت ي اتخذت من أجل تنفيذ الاتفاقية، منذ تقديم التقرير الأولي

منذ تقديم التقرير الأولي في عام 2000، اتخذت الكاميرون تدابير ترمي إلى تعزيز إطار حماية حقوق الإنسان.

ألف - التدابير الاجتماعية - الاقتصادية

يهدف تحسين إدارة الشؤون العامة، وتشجيع مشاركة السكان في التنمية وبرمجة إجراءات الحكومة في مختلفة القطاعات، وُضعت وثائق وبرامج عديدة من قِبَل السلطات العامة. وهذا يتمثل فيما يلي:

' وثيقة ا ستراتيجية الحد من الفقر التي اُعتمدت في عام 2003. وهذه الوثيقة تشير في الفصل 3 منها، وبصفة هامة، إلى رغبة السلطات الحكومية في كفالة أفضل الأحوال المعيشية للمرأة. وهذا يتمثل، بصورة محددة في احترام حقوق المرأة، والتسليم الفعال بمساهمتها في التنمية، وإدماجها في الأنشطة الاقتصادية المولدة للدخل؛

' البرنامج الوطني لإدارة الشؤون، الذي وُضع ونُقذ فيما يتصل بالفترة 2001-2004. ولقد اضطلع هذا البرنامج بتحديد واستهداف ستة قطاعات جديرة بالإصلاح، وخاصة الإدارة العامة، وتسيير الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية، والعدالة، وإزالة المركزية، ومكافحة الفساد، وإشراك المواطنين والمجتمع المدني في تناول الشؤون العامة.

وفيما يتعلق بالقطاع المتصل بمكافحة الفساد، اتخذت تدابير إيجابية عديدة. ومن الجدير بالذكر، من بين أمور أخرى، تشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة الفساد، ووضع قانون بشأن الإفصاح عن الممتلكات أثناء الدورة البرلمانية التي انعقدت في شهر آذار /مارس 2006.

ومن الحري بالإشارة، أن وزارة العدل قد قامت، في إطار وضع البرنامج الوطني لإدارة الشؤون في ميدان احترام حقوق الإنسان، بتقدير الوضع القائم وذلك في تقرير تقييمي سبقا الموافقة عليه في نيسان /أبريل 2006.

والإجراءات الواردة في هذا التقرير سوف تنفذ دائما بمساندة الشركاء في التنمية.

وكان ثمة تطبيق لبرامج أخرى على يد الحكومة وبالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي والشركاء الإنمائيين، وذلك في سياق التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. وقد يشار، في هذا الصدد، إلى البرامج التالية، من بين برامج أخرى:

' البرنامج الوطني للتنمية القائمة على المشاركة، الذي يرد مضمونه في التدابير السياسية؛

' برنامج مساندة التنمية المجتمعية، وهو برنامج مطبق في التدابير السياسية؛

' برنامج تحسين الإيرادات الأسرية والريفية؛

' برنامج تيسير مبادرات التضامن المحلية.

وقد قامت الحكومة كذلك بوضع وتنفيذ استراتيجيات ترمي إلى تعزيز مكافحة الفقر وتحسين الحالة الاجتماعية للسكان. وتتمثل هذه الاستراتيجيات فيما يلي:

- الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية

وهي تتألف من إيجاد آليات من شأنها أن تتيح تعزيز رفاه السكان المعوزين، وخاصة النساء.

- الاستراتيجية القطاعية للتنمية الريفية انظر المادة 14)؛

- الاستراتيجية القطاعية للصحة (انظر المادة 12)؛

- الاستراتيجية القطاعية للتعليم (انظر المادة 10).

باء - التدابير السياسية

كان ثمة تعزيز لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو مبدأ مؤكد في التقرير الأولي، وذلك من خلال القيام تدريجيا بإنشاء مؤسسات واردة في القانون رقم 96/6 المؤرخ 18 كانون الثاني/يناير 1996 الذي يتناول تنقيح دستور عام 1972.

وفي إطار هذه العملية، وُضعت القوانين التالية:

' القانون رقم 2003/5 المؤرخ 21 نيسان /أبريل 2003، والذي يحدد اختصاص وتنظيم وإدارة غرفة المحاسبات التابعة للمحكمة العليا؛

' القانون رقم 2004/4 المؤرخ 21 نيسان /أبريل 2004 ال ذ ي يتضمن تنظيم وإدارة المجلس الدستوري.

أما التنظيم الإداري، الذي أتاح التقريب بين مؤسسات المستعملين فقد تحسن من خلال مجموعة القوانين التالية:

' القانون رقم 2004/17 المؤرخ 22 تموز /يوليه 2004 والمتعلق بالاتجاه نحو إزالة المركزية؛

' القانون رقم 2004/18 المؤرخ 22 تموز /يوليه 2004 الذي ينص على القواعد المطبقة على الكوميونات؛

' القانون رقم 2004/19 المؤرخ 22 تموز /يوليه 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على المناطق؛

' المرسوم رقم 2004/320 المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2004 الذي يتناول إعادة تنظيم الحكومة.

ويعتبر إصدار القانون رقم 2000/15 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2000، والمتصل بالتمويل الحكومي للأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، والقانون رقم 2003/15 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003، الذي يتناول إنشاء الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، بمثابة تقدم ملحوظ في عملية دعم المؤسسات الديمقراطية في الكاميرون.

ومن الملاحظ كذلك أن تحسين النظام الانتخابي يشكل جانبا من تلك الجوانب التي تُعد من شواغل الحكومة، والتي ترمي إلى تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة.

وفيما يتصل بالنظام الإداري، عمد الدستور إلى إنشاء عشر مناطق، تحل محل الأقاليم العشرة التي كانت قائمة منذ عام 1984، والتي تشكل دوائر إدارية غير مركزية. وعلى النقيض من دستور عام 1972 السابق، يلاحظ أن هذا الدستور يكرس الباب العاشر بكامله للمجتمعات الإقليمية غير المركزية بالجمهورية، مما يشمل المناطق والبلديات. وهذه تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي فيما يتصل بإدارة المصالح الإقليمية والمحلية. وهي تدار في إطار من الحرية على يد مجالس قائمة على صعيدها. وتتولى هذه المجالس تشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية بهذه المجتمعات المحلية. أما الدولة فإنها تكفل الرقابة اللازمة في هذا الشأن.

والكاميرون دولة موحدة وغير مركزية، وهي دولة ديمقراطية وتحظى بنظام شبه رئاسي، ويوجد بها فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. أما البرلمان، الذي يضم مجلسا واحدا يتمثل في الجمعية الوطنية التي تشكل هيئة واحدة بموجب دستور عام 1972، فقد أصبح ذا مجلسين في دستور عام 1996، حيث يشمل الآن مجلسا ثانيا، وهو مجلس الشيوخ.

وثمة مثل آخر من أمثلة المشاركة في سلطة اتخاذ القرار مع سائر المواطنين، وهو الأخذ بمهج ”التنمية القائمة على المشاركة “. وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني للتنمية القائمة على المشاركة، الذي وضعته الحكومة من أجل تقليل الفقر بحلول عام 2015، إلى حد كبير. وهذا البرنامج يرمي إلى تحميل المسؤولية للمجتمعات الأساسية والهياكل غير المركزية بالدولة، كيما تضطلع بما لديها من تنمية باعتبارها عناصر فاعلة، وذلك على صعيد عملية إزالة المركزية بصورة تدريجية.

وهناك هياكل أخرى تدخل في هذا المجال. وقد يجدر بالذكر في هذا الشأن بصفة خاصة: مشروع تدعيم القدرات اللامركزية للتنمية الحضرية، ببرنامج مساندة التنمية المجتمعية، وصندوق المنظمات الحضرية والريفية للمبادرات الصغيرة، وكذلك برنامج إدارة الشؤون المحلية، الذي يعد السكان للمشاركة في سلطات اتخاذ القرار.

ويتمثل هدف ”التنمية القا ئ مة على المشاركة “ في تنمية علاقات الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الإنمائيين، من خلال تعزيز قدرات المجتمعات المحلية الأساسية. وهذا يتحقق بطريقة ترمي إلى شمول كافة أنحاء الإقليم بشكل تدريجي.

وثمة عناصر أربعة تتيح للتنمية القائمة على المشاركة أن تبلغ الهدف المتعلق بتعزيز القدرات.

وتمويل المشاريع والأنشطة المضطلع بها من قبل الجماعات والمجتمعات القروية وسائر العناصر الفاعلة بالمجتمع المدني، بناء على ”خطط التنمية المجتمعية “ وصناديق مساندة التنمية المجتمعية الريفية، تستند إلى ما يلي:

' إعداد المؤسسات المجتمعية والمجتمعات الأساسية للاندماج، على نحو فعال، في عملية إزالة المركزية تدريجيا؛

' تحسين معلومات وقدرات العناصر المؤ ثرة في التنمية القائمة على المشاركة، بهدف إدخالها على نحو متسق في مجال الجهود المبذولة للتقليل من الفقر. والجهات المستهدفة في ميدان تعزيز القدرات هي: المجتمعات الأساسية، والجماعات المحلية اللامركزية، وموظفو الخدمات الحكومية غير المركزية، والمنظمات غير الحكومية، وموفرو الخدمات، ومؤسسات التمويل على نطاق صغير؛

' تزويد العناصر المؤثرة في التنمية القائمة على المشاركة بالمعلومات والوسائل اللازمة لإدارة وإعاقة عملية اتخاذ القرارات اللازمة للاضطلاع بمسؤولياتها؛

' تعزيز الآليات المؤسسية من خلال القيام، داخل الوزارات، بإنشاء هياكل محددة لتشجيع الجنسين، وهياكل أخرى معنية بالشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

جيم - التدابير القانونية والقضائية

منذ تقديم التقرير الأولي في عام 2000، اتخذت التدابير التالية:

' التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية القضاء على جميع أشك ال التمييز ضد المرأة؛

' التصديق على اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الإضافية الثلاثة، وفقا للمرسوم رقم 2004/20 المؤرخ 18 أيار /مايو 2004. والبروتوكول الأول من هذه البروتوكولات يتعلق بمنع وقم ع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال. أما عملية إدراج هذه الاتفاقية في مجموعة القوانين الوطنية فهي قيد الإجراءات في الوقت الراهن؛

' التصديق في 18 أيار /مايو 2004 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛

' إصدار القانون رقم 2005/15 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتصل بمكافحة الاتجار والمتاجرة بالأطفال؛

' وضع مشروع قانون بشأن حماية الأشخاص المعوقين، وهو يتضمن التدابير اللازمة لتيسير وصول هؤلاء الأشخاص، دون تمييز بسبب الجنس أو التعليم أو الصحة، للألعاب الرياضية ووسائل قضاء وقت الفراغ، والبيئة، وما إلى ذلك؛

' إصدار القانون رقم 2005/7 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005 بشأن قانون إجراءات الجزاءات.

وكان ثمة تيسير لتعميم حقوق الإنسان، بهدف تنفيذها على نحو فعلي، وذلك من جانب وسائط الإعلام في سياق يتعلق بتحرير الساحة الإعلامية في الكاميرون. وبغية التوفيق بين ضرورات الملاحقة وضمانات حرية التعبير، ألغيت جنحة التجريم على أساس رأي بعينه. والقانون رقم 90/92 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1990، والخاص بحرية الاتصال الاجتماعي، لا يتضمن سوى فرض عقوبات بالغرامة فيما يتصل بآلية انتهاكات لأحكامه.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رئيس الوزراء، ورئيس الحكومة، قد وقع على المرسوم رقم 2000/58 المؤرخ 3 نيسان /أبريل 2000، الذي يحدد شروط وأساليب القيام بإنشاء وإدارة شركات خاصة تعمل في حقل الاتصالات السمعية - البصرية.

وفي نفس المجال، كان هناك تعزيز للآليات القانونية المتصلة بحماية حقوق الإنسان.

وبالتالي، يلاحظ أنه، بالإضافة إلى إمكانية الالتجاء ثلاث مرات لقاضي الجزاءات، مما سبقت الإشارة إليه في التقرير الأولي، فإن المسؤولية الجماعية قد أصبحت سارية المفعول أمام جميع محاكم الاستئناف الكاميرونية، وأمام المحاكم العليا بالحواضر الكبير، حيث تتركز القضايا المعقدة والقضايا التي تتناول المصالح الاقتصادية الكبيرة، بغية تمكين الدرجة المزدوجة من الولاية القضائية من كفالة حقوق الدفاع على نحو أفضل شأنا.

وثمة تطبيق متزايد لمبدأ التحكيم، الذي يسهل تسوية الخصومات على نحو تسم بالسرعة والبساطة، وذلك من خلال التشريعات التي تضطلع بها منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا، وهي تشريعات يجري إدخالها خطوة في الكاميرون بوسائل تتضمن:

' القانون رقم 2003/8 المؤرخ 10 تموز /يوليه 2003، الذي يتناول قمع المخالفات الواردة في بعض القوانين الموحدة لدى منظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا؛

' القانون رقم 2003/9 المؤرخ 10 تموز /يوليه 2003، الذي يتناول تحديد الولايات القضائية الواردة في القانون الموحد المتعلق بحقوق التحكيم مع تحديد طريقة إحالتها؛

' المرسوم رقم 2002/99، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي يحدد السلطة المعنية بإدراج الصيغة التنفيذية الخاصة بقرارات المحكمة المشتركة للعدل والتحكيم التابعة لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا.

الجزء الثاني

دراسة الاتفاقية مادة مادة

أولا - الإطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق المرأة (المواد 1-5)

المادة 1 :

”لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التميز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية. “

ومبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وارد في نصوص القواعد القانونية المعمول بها في الكاميرون. ومن الجدير بالذكر أن القوانين المختلفة المتصلة بذلك كانت عرضة للتناول في التقرير الأولي للكاميرون بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي قدم في عام 2000. وليس من دواعي الأسباب أن يقال إن بعضا من هذه القوانين يكرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك على النحو التالي:

' دستور 18 كانون الثاني/يناير 1996 المنقح؛

' قانون العقوبات؛

' قانون العمل؛

' القانون الانتخابي؛

' القانون الأساسي العام للوظائف الحكومية.

ومن منطلق التصديق على الاتفاقية، تلتزم الكاميرون بتطبيق مبدأ عدم التمييز ضد المرأة.

وحتى اليوم، لم يُعتمد تعريف قانوني للتمييز. ومع هذا، فإن مشروع القانون المتصل بمنع وقمع الأفعال العنيفة ضد المرأة والتمييزات القائمة على أساس نوع الجنس ينص على تعريف قانوني للتمييز وللجزاءات المترتبة عليه (الرد على التوصيتين 49 و 50 للجنة). وهذا يشير إلى رغبة الحكومة في تعزيز الآليات والوسائل القانونية القائمة والمتعلقة بحماية المرأة. والأمر يتمثل فيما يلي:

' البروتوكول الإضافي للاتفاقية قد صُدّق عليه من جانب الكاميرون في 7 كانون الثاني/يناير 2005، وقد دخل حيز النفاذ في 7 نيسان /أبريل 2005 (الرد على التوصية 64 للجنة)؛

' مشروع القانون المتعلق بتشريعات الأشخاص والأسرة يجنح نحو توحيد العلاقات بين الرجل والمرأة من خلال اتخاذ تدابير استثنائية من شأنها أن تكرس مبدأ المساواة بين عنصري المجتمع هذين. وفي سياق التجديدات الرئيسية، يجدر بالذكر، من بين أمور أخرى، تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتصل بالاسم والمسكن وسن الزواج وتنظيم مجلس الأسرة وإعادة تقويمه؛

' ومشروع القانون المتعلق بمنع وقمع أفعال العنف المرتكبة ضد المرأة والتمييزات القائمة على أساس نوع الجنس يُعد متسما بالابتكارية إلى حد ما، فهي تتناول المخالفات التي لا توجد عقوبة لها حتى الآن، من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى والتحرش الجنسي. والمجالات الواردة في مشروع القانون هذا تضمن بفعالية حماية شخصية المرأة وحقوقها في المجتمع.

وعلى الصعيد التجاري، يلاحظ أن أحكام القانون الموحد، الذي يتعلق بمنظمة مواءمة قانون الأعمال في أفريقيا والمتصل بالقانون التجاري، يتناول في المادة 7 منه تسوية حالات عدم المساواة القائمة بين الرجل والمرأة.

المادة 2:

” تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى؛

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي؛

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. “

والجوانب التي نوقشت فيما يتصل بالمادة 1 سارية على هذه المادة أيضا.

المادة 3:

”تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين ، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل. “

وثمة تدابير ذات طابع سياسي ومؤسسي وتشريعي وإداري قد اتخذت من جانب السلطات العامة بهدف تمكين المرأة من التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية.

وفي هذا الشأن، تشكل وثيقة استراتيجية الحد من الفقر الإطار المفضل لدى تنفيذ السياسة المحددة من قِبَل رئيس الدولة. وثمة تطبيق للخطوط الرئيسية لهذه الوثيقة من جانب الإدارات عن طريق الاستراتيجيات القطاعية.

ومن ثم، فإن الحكومة قد أثبتت أنها مصممة على القيام، بشكل فعال، بمواصلة مكافحة الفقر، وذلك بالطرق التالية:

' اتباع سياسات من شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي على نحو مستدام وعادل؛

' إعادة توجيه جزء ملموس من الموارد العامة نحو المجالات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية؛

' إدارة الموارد البشرية بأسلوب يتسم بالكفاءة؛

' اتخاذ إجراءات محددة لصالح النساء وسائر المجموعات الضعيفة.

وفي هذا الشأن، يُضطلع ببرامج ومشاريع لتشجيع المرأة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. والإجراءات ذات الصلة ترمي إلى تعزيز قدرات المرأة في الميادين الاجتماعية - الاقتصادية والقانونية، وذلك بهدف تدعيم الاستقلال الكامل لهذه الطبقة الضعيفة من المجتمع.

والمادة 373 من الفصل 3 من وثيقة استراتيجية الحد من الفقر مكرسة لتعزيز المرأة. والإجراءات الحكومية المضطلع بها في هذا المنحى تسلك أربعة مسارات رئيسية، وهي:

' تحسين المركز الاجتماعي - القانوني للمرأة؛

' النهوض بأحوال معيشة المرأة؛

' تعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في جميع قطاعات الحياة الوطنية؛

' تعزيز الهياكل والآليات المؤسسية.

(الرد على التوصية 52 للجنة)

والحكومة، التي جعلت من الدفاع عن حقوق الإنسان وتشجيعها هدفا من أهداف البرنامج الوطني لإدارة الشؤون، تنوي إذن حماية الطبقات الضعيفة والأقليات. ولقد وضعت خطة للعمل تستهدف تعزيز المرأة، وتتضمن هذه الخطة المقترحات التالية:

' التنفيذ الفعلي لمبدأ وصول الرجل والمرأة، على نحو متساو، للوظائف والولايات الانتخابية؛

' تعزيز وتشجيع ومساندة السياسات المتعلقة بالحصص أثناء المشاورات الانتخابية وفي الحياة المهنية؛

' كفالة معاملة النساء على قدم المساواة مع الرجال، إذا ما كان مركزهن يسمح بذلك؛

' تدعيم سياسة مكافحة العنف ضد المرأة؛

' وضع قانون بشأن الأسرة؛

' الموافقة على الاستراتيجية المتصلة بالتدريب المهني بناء على المساواة.

ووثيقة الاستراتيجية القطاعية للتنمية الاجتماعية تنص كذلك على آليات من شأنها أن تتيح تعزيز رفاه السكان المحرومين، ومن بينهم النساء. وعلاوة على ذلك، فإن ثمة إجراءات محددة متوخاة تستهدف البغايا، ولا سيما في مجال التكفل بهن على الصعيد الاجتماعي - الصحي من خلال ما يلي:

' صندوق تعويض تكاليف العلاج بمضادات الفيروسات الرجعية؛

' إعلام وتوعية البغايا ومن يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا) (استراتيجية الاتصال من أجل تغيير السلوك)؛

' وضع واعتماد وتنفيذ قوانين بشأن من يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/مرض السيدا؛

' إنشاء مراكز متخصصة لإدراج البغايا على الصعيد الاجتماعي - المهني.

وفي استراتيجية مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي، التي تمثل الفصل 8 من الوثيقة المعنونة ”الكاميرون: الإ ع دادات اللازمة ل إدارة الشؤون “، قامت الحكومة بإقرار عدد من أهداف وثيقة استراتيجية الحد من الفقر. وهناك هدف من هذه الأهداف قد يلفت انتباه الوزارة المعنية بتشجيع المرأة وتدعيم الموارد البشرية بالقطاع الاجتماعي وإدماج الجماعات المحرومة في الدائرة الاقتصادية.

(الرد على التوصية 52 للجنة)

وتنوي الحكومة أيضا تشجيع المجتمع المدني من خلال تعزيز قدرات المجال الترابطي. وثمة قوانين شتى بشأن الحريات الترابطية تشكل إذن دليلا على هذا الاتجاه. ومن ثم، فإن المرأة الكاميرونية بوسعها أن تقوم بمفردها، في إطار الرابطات والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية، بالإسهام على نحو فعال في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والسياسية لبلدها. وثمة قوانين ومراسيم عديدة قد أفضت إلى إعطاء دفعة قوية للحركة الترابطية الكاميرونية.

وفي ضوء هذا، أضيف قانون آخر إلى السجل القائم، وهو القانون رقم 99/1 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1999 الذي يتناول تشكيل المنظمات غير الحكومية. وقد أكمل هذا القانون بمرسوم يتعلق بالتطبيق.

ومع هذا، فإن هيكلة الحركة الترابطية، على الصعيد التنظيمي، لا تزال في مهدها، مما أدى إلى بعثرة الطاقات المبذولة، مما أفضى في بعض الأحيان إلى وجود حالات غامضة تتسم بإعاقة الإنتاج. وهذا الوضع قد قلل، إلى حد كبير، من قدرة المجتمع المدني على الاضطلاع بدور المحاوِر الرئيسي أمام الدولة والشركاء في التنمية والقطاع الخاص.

ومن الجدير بالإضافة، في هذا الحالة، نقص تدريب الجهات الفاعلة، وضعف القدرات الإدارية، وانعدام هياكل الوساطة مع الدولة أو مع العناصر الفاعلة على صعيد الاقتصاد السوقي.

والتحقيقات التي اضطُلع بها خلال مرحلة تصميم ووضع البرنامج الوطني لإدارة الشؤون في بينت أن الحركة الترابطية تضم ما يقرب من 78 في المائة من السكان الناشطين بالبلد. وثمة دراسة استقصائية سبق إجراؤها في عام 2003، وقد ذكرت هذه الدراسة أنه توجد، في الواقع، 602 55 منظمة من المنظمات القائمة على نحو دائم، وإن كان توزيع هذه المنظمات غير متساو لكافة الأقاليم. ويبدو أن الحركة الترابطية تمثل، فغي ظل البيانات المجمعة في الميدان، مكانا للتدرب في مجال تعزيز المبادرات والكفاءات على الصعيدين المحلي والإقليمي. وخلال السنوات الماضية، بدت هذه الحركة وكأنها ساحة للحوار الاجتماعي، أو جسر قائم بين الدولة وميادين الاقتصاد الاجتماعي.

المادة 4:

التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى إرساء المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراءا تمييزيا.

منذ عرض التقرير الأولي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 2000، اتخذت السلطات العامة الكاميرونية بعض التدابير التي قد تؤدي إلى التعجيل بإرساء المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة.

وفي مجال التعليم، قد يذكر ما يلي:

' سياسة المنح الدراسية، التي تفرض عزو حصة تبلغ 40 في المائة من هذه المنح للبنات؛

' ومشروع ”المدرسة الصديقة للأولاد والصديقة للبنات “ يركز على تشجيع الطفلات على الالتحاق بالدراسة.

وفيما يتصل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (مرض السيدا)، قامت وزارة تعزيز المرأة والأسرة في عام 2001 بوضع خطة لمكافحة هذا الفيروس وذلك المرض على صعيد القطاع النسائي. وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية ذات الصلة، يُتوخى اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة المتأثرة أو المصابة في هذا الشأن.

المادة 5: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، لتحقيق ما يلي:

' تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

' كفالة أن تتضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجل والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

لا تزال الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد القديمة تشكل عقبات حقيقية أمام الإجراءات التي تضطلع بها السلطات العامة من أجل تحسين أحوال المرأة في جميع الميادين. وهذا الوضع أكثر بروزا في المناطق الريفية وهو يختلف حسب الأقاليم والأديان.

وكيف تستطيع الدولة أن تعدّل أنماط ونماذج السلوك الاجتماعية - الثقافية السلبية التي تديم التمييز؟ وهل يوجد إطار قانوني من وضع الدولة لمكافحة هذه الممارسات المشؤومة؟ والخطوة ذات الصلة تتكون من:

' تحديد التصرفات والمواقف التمييزية إزاء المرأة؛

' بيان العقبات المرتبطة بالقوالب النمطية والتحيزات؛

' عرض الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لمكافحتها.

أولا - تحديد التصرفات والمواقف التمييزية إزاء المرأة

1 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالأنشطة المهنية والتعليمية

الوظائف الاستراتيجية والتقنية والوظائف ذات المسؤوليات

سواء كان الأمر متعلقا بالهياكل الحكومية أم الخاصة، فإن هذه الوظائف ترجع غالبيتها إلى الرجال.

ووفقا للبيانات المأخوذة عن الحولية الإحصائية المتصلة بحالة المرأة، يلاحظ أن نسبة النساء المسؤولات في الدوائر المركزية بالوزارات، على صعيد وظائف المديرين ومن يشاكلهم، كانت تبلغ 12 في المائة في عامي 2002 ن 2005 (انظر الجدول رقم 1 المرفق).

عزو بعض المهن للنساء

تمارس النساء مهن السكرتيرات والممرضات والمعلمات والمسؤولات عن الأعمال الاجتماعية بشكل عام. وهذا الوضع يبرز ضعف معدل التحاق البنات بالمدارس والمؤسسات التعليمية التقنية، إلى جانب ضآلة وجود الأولاد في ميادين التدريب التي تُعد من حصة النساء بحكم التقاليد. والحولية الإحصائية لمعهد الإحصاءات الوطني لعام 2004 تقول بأن ثمة 516 56 من البنات كن مسجلات بالمؤسسات التعليمية التقنية، مما يمثل 41 في المائة من العدد الإجمالي.

الزراعة

في هذا المجال، يراعى أن القولبة النمطية قائمة، وإن كانت في طريقها إلى الزوال. وانخفاض أسعار المنتجات ذات العائد (الكاكاو والقهوة) قد أثار عادات ثقافية جديدة لدى الرجال، فهم يتحولون إلى زراعات معيشية كانت قاصرة على النساء.

التعليم

فيما يتصل بمجال التعليم، يفضل الأولاد منم الذكور.

2 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالعلاقات الزوجية

' لا تزال الأم، إلى حد كبير، مسؤولة عن تعليم الأطفال والاضطلاع بالمهام المنزلية العديدة؛

' وثمة اعتقاد سائد بأن المرأة هي التي تحدد جنس الطفل؛

' ويفضل الذكور على صعيد الولادة؛

' ولا يزال الإعراب عن الجنس من قبل الأنثى من المحظورات.

والرجل هو الذي يتولى عموما تناول المناقشات المتصلة بالأمور الجنسية. وتلتزم المرأة، بالتالي، بتحمل كافة مشاعر الإحباط المرتبطة بالصمت (العنف، والإهانات القائمة على التحيز الجنسي، والأقوال الخاصة بتفوق الرجال).

تشبيه النساء بالممتلكات

ليس بوسع المرأة أن تقوم بالإدارة. وهي تعتبر من الممتلكات، ومن ثم، فإن إدارة ممتلكات الأسرة المعيشية تُعزى إلى الرجل. وبالتالي، فإن المرأة تجابه بعض الصعوبات لدى اضطلاعها بعملياتها المالية دون وجود ضمان لها. وليس بوسعها أيضا أن ترث، كما أن وصولها للأرض محفوف بالعقبات.

3 - القوالب النمطية والتحيزات المتصلة بالحياة الاجتماعية

قلة شأن حقوق المرأة بالنسبة لحقوق الرجل

على الرغم من أحكام الدستور ومن ذلك العدد الكبير من القوانين والاتفاقيات التي صدقت عليها الكاميرون، فإن المجتمع الوطني لا يزال يرى أن الرجال لهم حقوق تفوق حقوق النساء.

والرجال يبررون ما يأتونه من أفعال بدنية عنيفة باللجوء إلى ما هو معترف لهم من حق التقويم.

قصر الطفلات على الأعمال المنزلية

تتولى النماذج المطبوعة في الكتب المدرسية ومواقع الإعلانات إبراز الصور التي تمثل الطفلة باعتبارها مكرسة للأعمال المنزلية، مع إظهار الطفل، في نفس الوقت، وهو يلعب كرة القدم أو ينتظر تقديم الطعام إليه على المائدة.

تحبيذ النساء للتعرض للتقويم على يد الرجال

ترى المرأة أن عدم ضرب زوجها لها دليل على عدم ميله إليها.

اعتبار المرأة التي لا تخضع لطقوس الترمل مشعوذة أو مسؤولة عن موت زوجها

تتعرض المرأة لمخاطر كبيرة إذا لم تخضع لطقوس الترمل. وهذه العقيدة ذات الجذور الراسخة تختلف من تقليد إلى آخر، وهي تُلزِم المرأة بالامتثال لممارسات مُهينة.

نقل المرأة لمتلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)

يُنظر إلى المرأة باعتبارها الطر ف الناقل لمرض السيدا في المجتمع/ ومن ثم، فإنها تتعرض للتهميش بصفة خاصة إذا ما عُرف أنها مصابة بالإيجابية المصلية.

ومفاهيم المجتمع هذه تفضي إلى ضغط مطرد التفاقم من جانب الرجل والجماعة المحلية على المرأة.

4 - النماذج النمطية والتحيزات المتصلة بالحياة السياسية

إن القدرات الطبيعية للمرأة لا تهيئها للاشتغال بالسياسة. وهذا الاعتبار يسهم في هبوط مستوى دخولها في الميدان السياسي.

ثانيا - العقبات المتصلة بالقضاء على القوالب النمطية والتحيزات

ما زالت توجد حتى اليوم عوامل مختلفة من شأنها أن تساعد على بقاء القوالب النمطية والتحيزات السلبية إزاء المرأة. وقد تذكر في هذا الشأن العوامل التالية، من بين عوامل أخرى:

' المعوقات الاجتماعية - الاقتصادية؛

' ضعف القدرة الاقتصادية للمرأة؛

' عدم كفاية الموارد المخصصة للهيئات التي تتولى تشجيع المرأة؛

' ضآلة التوعية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛

' هبوط مستوى تمثيل المرأة في وظائف اتخاذ القرار.

ثالثا - الإجراءات المتخذة

تعد الإجراءات المضطلع بها لمكافحة التمييز ضد المرأة ذات مستويات مختلفة: السلطات العامة، والرابطات، والمنظمات غير الحكومية، ووسائط الإعلام، والعقائد الدينية.

' تعيين امرأتين في الإدارة الإقليمية بموجب المرسوم رقم 2006/231 المؤرخ 17 تموز /يوليه 2006، الذي يتعلق بتعيين نواب المحافظين.

وهذا العمل يشكل تجديدا كبير في مجال الإدارة الإقليمية.

' وضع مشروع قانون بشأن أعمال العنف.

قامت الوزارة المعنية بتعزيز المرأة بوضع مشروع قانون بشأن أعمال العنف المرتكبة ضد المرأة والتمييزات القائمة على أساس نوع الجنس. ومضمون هذا النص يبرز تلك الانتهاكات التي تتعلق، إلى حد كبير، بالأعمال العنيفة المرتكبة ضد المرأة وبالإجراءات القمعية المتصلة بها.

' إضفاء الطابع المؤسسي على النهج المتصل بنوع الجنس في السياسات وفي برامج التنمية أيضا.

ودمج النهج المتعلق بنوع الجنس في مجموعة سياسات وبرامج ومشاريع التنمية يشكل محورا من المحاور الرئيسية لتحسين وضع المرأة الكاميرونية. وهذا الإجراء يفضي إلى مراعاة تلك القضية الخاصة بنوع الجنس في جميع مشاريع التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتقييم التي تضطلع بها الهيئات الوطنية.

وعلى هذا النحو، أتاح هذا الإجراء أيضا القيام، على صعيد ورقات استراتيجية الحد من الفقر، بمراعاة حالة المرأة بكل قطاع من القطاعات الإنمائية، وذلك بهدف تحسين أحوالها المعيشية.

' تنظيم حلقات عمل من أجل التوعية بشأن الممارسات التمييزية إزاء المرأة.

نُظمت حلقات العمل هذه على يد وزارة تعزيز المرأة في الفترة من 1 1 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2001 بمبالمايو، وأيضا في الفترة من 28 إلى 30 حزيران /يونيه 2002 ببيا، وهي تستهدف توعية المشاركين بالآثار الضارة للممارسات التميزية بالنسبة لازدهار المرأة، وذلك بهدف تشجيع المشاركين على القيام، من خلال إجراءاتهم، بتطبيق التغيرات الاجتماعية في سياق منظور نوع الجنس.

' تنظيم مكاتب للمشورة القانونية

اضطلعت وزارة تعزيز المرأة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتنظيم مكاتب لتوفير المشورة القانونية في الأقاليم الواقعة بغرب الكاميرون ووسطها وجنوبها. وقد أفضت مكاتب المشورة هذه إلى إثارة بعض من المشاكل الأساسية التي تمثل عقبة إزاء تمتع النساء بحقوقهن وممارستهن لها، إلى جانب الانتهاكات المتنوعة لحقوق المرأة. وكانت ثمة متابعة لهذه الحالات المحددة على صعيد الوفود الإقليمية التابعة لوزارة تعزيز المرأة.

' تنظيم حلقات دراسية لتدريب الكوادر العليا بالإدارة العامة في الفترة من 24 إلى 26 أيار /مايو 2004، قامت وزارة تعزيز المرأة بتنظيم حلقة دراسية لتدريب الكوادر العليا، وذلك في ياوندي. وكان الهدف من هذه الحلقة متمثلا في توفير التوعية اللازمة بشأن مدى أهمية مسألة نوع الجنس واتساع نطاقها، إلى جانب تشجيع هذه الكوادر على الأخذ بنهج يتسم بمراعاة نوع الجنس في السياسات والبرامج الإنمائية، بهدف تشجيع المساواة بين الرجال والنساء وحفز مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة.

' دمج المرأة في الخدمات المتعلقة بإدارة المدن.

تتضمن خدمات المجتمعات المحلية بالفعل بعض النساء، وذلك في مشاريع إدارة المدن.

' البرنامج الوطني للتنمية التشاركية

يتضمن هذا البرنامج، من خلال سياسته، الإلزام بمشاركة النساء على نحو كامل، إلى جانب تواجدهن، وذلك في جميع عمليات التنمية القائمة.

ولقد اضطُلع في كانون الأول/ديسمبر 2005 بتنظيم حلقة دراسية لتوعية البرلمانيين بشأن وضع الميزانيات وفقا لنوع الجنس.

المادة 6: قمع استغلال دعارة المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

وأسباب البغاء، التي وردت في التقرير السابق، لا تزال قائمة ومن الجدير بالذكر مع هذا أن تضاعف هذا الوباء يرجع إلى الاستغلال الجماعي لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، من قبيل شبكة ”إنترنت “ .

التدابير المتخذة من جانب الكاميرون

اتخذت الكاميرون تدابير وقائية بهدف مكافحة استغلال الأطفال اقتصاديا. وهذه التدابير تتضمن، من بين ما تتضمنه، ما يلي:

' التصديق على الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال؛

' التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل؛

' التوقيع والتصديق القائمان حاليا على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل، اللذين يتناولان اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وبيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية؛

' التصديق على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المرسوم رقم 2004/120 المؤرخ 18 أيار /مايو 2004)، والمتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال؛

' مشروع مكافحة الاتجار بالأطفال في غرب ووسط أفريقيا، بالإضافة إلى الاتجار على الصعيد الوطني وعبر الحدود؛

' المشروع المشترك بين البرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية ومشروع الزراعة التجارية للكاكاو بغرب أفريقيا، والذي يناهض استغلال الأطفال في حقوق زراعة الكاكاو؛

' مشروع القانون المتصل بالعنف المرتكب ضد المرأة، والذي يتوخى تشديد العقوبات على القوادة؛

' الاستراتيجية القطاعية للتنمية المجتمعية التي تتضمن التكفل بالبغايا من الناحية الاجتماعية - الصحية، من خلال إنشاء مراكز متخصصة ودمج هؤلاء البغايا على الصعيد الاجتماعي - المهني.

وهناك أيضا القانون رقم 2005/15 المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2005 والمتصل بمكافحة الاتجار والمتاجرة بالأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن ثمة خطة وطنية لمكافحة عمل الأطفال سبق صوغها منذ بضع سنوات، وهي تتوخى على المدى القصير، من بين ما تتوخاه، توفير الحماية الكافية للأطفال ضد جميع أشكال سوء المعاملة والاستغلال الأكثر إهانة وتحقيرا، والتي قد تمس سلامة هؤلاء الأطفال البدنية والمعنوية.

ومن هذا المنطلق، شاركت الكاميرون في شتى المبادرات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، التي ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأطفال واستغلالهم (بما في ذلك صغار الطفلات) لأهداف تجارية. وقد يذكر/ في هذا الشأن، ما يلي:

' حلقات العمل الدراسية التي نظمت في ليبرفيل (غابون) في عامي 2001 و 2002 بهدف وضع اتفاقية لمكافحة هذا البلاء في منطقتي وسط أفريقيا وغربها دون الإقليميتين؛

' المؤتمر العالمي الثاني لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، الذي عقد بيوكوهاما (اليابان) في كانون الأول/ديسمبر 2001؛

' افتتاح مكاتب للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية من أجل محاربة الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا.

وفي نهاية المطاف، وفي سياق برنامج التعاون الجديد بين الكاميرون ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) للفترة 2003-2007، اتخذت تدابير محددة لصالح الأطفال الذين يحتاجون لحماية بعينها، بما في ذلك الأطفال من ضحايا الاتجار.

وكافة هذه التدابير تشهد على ما لدى السلطات العامة من رغبة سياسية في حماية الأطفال (صغار الطفلات) والنساء من الاستغلال الجنسي وشتى أنواع المتاجرة.

(رد على التوصية 51 للجنة)

المادة 7: التمييز في الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

المرأة والحياة السياسية

ألف - الانتخابات الرئاسية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004

من بين عدد من الملفات يبلغ 46، ويضم ثلاثة ملفات من نساء متقدمات للترشيح في الانتخابات الرئاسية، تمت الموافقة على 16 مرشحا لا يتضمنون أي امرأة، وذلك بعد دراسة هذه الملفات التشريعية.

باء - الانتخابات التشريعية

من بين ما مجموعه 331 من القوائم الانتخابية، كانت توجد 22 قائمة من المرشحين الأصليين تتضمن بعضا من النساء، وذلك في مقابل 32 في المائة من قوائم المرشحين الاحتياطيين، وكانت ثمة 22 في المائة من النساء في قوائم الأصليين و 32 في المائة في قوائم الاحتياطيين.

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004

وقد جرى تقديم 612 1 من المرشحين الأصليين والاحتياطيين فيما يتصل بالانتخابات التشريعية لعام 2002، حيث كانت هناك 219 امرأة تمثل 13.6 في المائة من مقدمي الطلبات و 393 1 رجلا يمثلون 86.41 في المائة.

\s

المصدر: الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004

وفي عام 1997، كان هناك 282 2 مرشحا، كانت منهم نسبة 12.9 في المائة من النساء.

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة .

وعلى نحو عام ، يلاحظ من الرسم البياني السالف أن غالبية النساء المتقدمات للانتخابات التشريعية كن مرشحات احتياطيات. وسواء في عام 1997 أم في عام 2002، يراعى أيضا أن نسبة النساء المدرجات في قائمة المرشحين لم تتجاوز 11 في المائة، كما أن هذه النسبة كانت تناهز 16 في المائة بقائمة المرشحين الاحتياطيين. ويبدو أن الاتجاه المتعلق بوجود أغلبية من النساء بقائمة المرشحين الاحتياطيين قد ظل قائما في الانتخابين.

نتائج انتخابات عام 2002

\s

المصدر: الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004 .

ويتبين من هذه النتائج أنه، من بين النواب المنتخبين للجمعية الوطنية، والبالغ عددهم 180، لا توجد سوى 20 امرأة فقط، وهن يمثلن 11.1 في المائة من البرلمانيين و 18.3 في المائة من الاحتياطيين؛ وذلك مقابل 160 من الرجال يشكلون 88.89 في المائة من المرشحين.

ومنذ الانتخابين التشريعيين الماضيين، تعرض عدد النساء النائبات للتضاعف.

ومشاركة المرأة في مختلف الانتخابات التشريعية واردة بوضوح في الجداول رقم 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المرفق.

جيم - الانتخابات البلدية

\s

ـ

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004

تقدم 636 22 من المرشحين للانتخابات البلدية في عام 2002، وكانت من بينهم 946 1 امرأة أي بنسبة 13 في المائة، ولقد جرت هذه الانتخابات في 737 من دوائر \sالبلديات

النتائج

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004

وعلى الصعيد الوطني، تم انتخاب 963 9 من أعضاء المجالس في الانتخابات البلدية لعام 2002. ومن الجدير بالذكر أنه قد انتخبت لهذه المجالس البلدية، من بين مجموع المنتخبين، 302 1 امرأة أي بنسبة 13 في المائة، وذلك مقابل 661 8 من الرجال الذين يمثلون نسبة 87 في المائة.

ولقد انتخبت 10 نساء في منصب العمدة مقابل 327 رجلا، مما يشكل نسبة مقدارها 3 في المائة للنساء و 96.9 في المائة للرجال (انظر الجدول 13 بالمرفق).

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004 .

ومن الملاحظ أن النساء يمثلن بصفة عامة، في بعض الأقاليم، أكثر من 20 في المائة من أعضاء المجلس التنفيذي المحلي. وهذه الأقاليم تقع في وسط البلد وجنوبه، في حين أن الأقاليم الشمالية والشرقية تتضمن ما يقل عن 10 في المائة.

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004 .

تمثيلية المرأة في مناصب العمد

\s

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004 .

ويتبين من الرسم البياني السابق أنه، من بين العمديات التي أجريت بها الانتخابات، كانت هناك 18 لا تضم عضوات بالمجالس المحلية. وهناك 55 عمدية تضم أ كثر من 3 نساء، كما أن ثمة 16 عمدية فقط تشمل 10 نساء على الأقل في المجلس المحلي.

تطور عدد النساء في مجال إدارة المجالس المحلية منذ عام 1982

المصدر : الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة: الحولية الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة لعام 2004 .

وقد ارتفع عدد النساء العمد من مستوى الصفر في عام 1982 إلى 10 في عام 2002، في حين أن هذا العدد لم يكن سوى 1 في عام 1987 و 2 في عام 1996. أما عدد عضوات المجالس المحلية فقد ازداد من 336 إلى 320 1 فيما بين عامي 1982 و 2002 (انظر الجداول رقم 9 و 10 و 11 و 12و 13 و 14 و 15).

دال - مشاركة المرأة في تنظيم الانتخابات

من بين أعضاء الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات، البالغ عددهم 11، توجد ثلاث نساء، ومن بينهن نائبة للرئيس. وفيما يتصل بالتمثيل في الأقاليم والمقاطعات والمناطق المحلية، يبلغ عدد النساء على التوالي 3 و 41 و 174، حيث يشكلن 5 في المائة و 11 في المائة من الأعداد الكلية (انظر الجداول 16 و 17 و 18 بالمرفق).

هاء - توزيع النساء في بعض مواقع المسؤولية (انظر الجدولين 19 و 20 بالمرفق)

(رد على التوصيتين 55 و 56 للجنة)

في سياق زيادة تمثيلية النساء في المواقع ذات المسؤولية، تقترح اللجنة التدابير التالية من بين تدابير أخرى:

' إضفاء الطابع المؤسسي على النهج المتعلق بنوع الجنس؛

' وضع نظام للحصص يتضمن تخصص نسبة 30 في المائة على الأقل من أجل النساء؛

' المطالبة بتحسين مكانة المرأة باعتبار ذلك معيارا لمقبولية القوائم الانتخابية.

المادة 8: حق المرأة في تمثيل حكومتها على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

إن النساء يعملن في الحقل الدبلوماسي. وبوسعهن أن يقمن، على قدم المساواة مع الرجال، بتمثيل الكاميرون على الساحة الدولية وبالمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.

والالتحاق بمعهد العلاقات الدولية بالكاميرون، الذي يتولى توفير التدريب المهني للدبلوماسيين، متاح في الواقع، لا لمجرد كافة الأفارقة فحسب، بل إنه متاح أيضا للكاميرونيين من الجنسين من الحاصلين على شهادة الليسانس على الأقل، دون أي تمييز.

والإحصاءات المتعلقة بتوزيع الدبلوماسيين الذي تدربوا في هذا المعهد منذ 20 عاما تدل على انخفاض معدل قبول النساء وضآلة عددهن (انظر الجدول 21 المرافق).

زمن بين ما مجموعه 166 من الدبلوماسيين الذين اجتازوا مرحلة الدكتوراه، وهي المرحلة العليا في العلاقات الدولية، لا توجد سوى 24 امرأة فقط.

وفيما يتصل بمرحلة دبلوم الدراسات المتخصصة بالعلاقات الدولية، التي بدأت منذ عام 2002، كان يوجد، فيما بين عامي 2002 و 2005، 47 من الرجال و 13 من النساء، وذلك من بين 60 دبلوماسيا (انظر الجدول 21 باء).

وهذا العدد المحدود من النساء الدبلوماسيات يؤثر على تمثيلهن، سواء في الدوائر الحكومية المناطة بمسائل دبلوماسية، أم في السفارات والم نظمات الدولية (انظر الجدولين 22 و 23 بالمرفق).

أولا - التمثيل على الصعيد الدولي

ومن الجدير بالذكر أن النساء الدبلوماسيات يشتركن، على قدم المساواة مع زملائهن من الرجال، في المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية، وفقا لمجال تخصص كل منهن. ومع هذا، وفي ضوء انخفاض عد النساء الدبلوماسيات، يلاحظ أن بعض الوفود التي تمثل الكاميرون بالخارج مشكلّة من الرجال فقط.

ومن أجل الامتثال للمبادئ المطبقة لدى المنظمات الدولية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي)، والتي تتعلق بالمساواة بين ترشيحات النساء والرجال، بل وتفضيل الترشيحات النسائية ببعض المناصب، يراعى أن الكاميرون قد عمدت إلى تفضيل هذه الترشيحات النسائية لدى منظومة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ومن ثم، فقد كان الوضع كما يلي في عام 2003:

' انتخبت امرأة كاميرونية لتكون قاضية بالمحكمة الجنائية لمحاكمة جرائم الحرب برواندا؛

' انتخبت امرأة كاميرونية أخرى وزيرة مفوضة لشؤون التجارة والصناعة لدى الاتحاد الأفريقي.

ثانيا - التدابير المتخذة فيما يتصل بنوع الجنس

في أعقاب الاضطلاع بحركة كبيرة بالسلك الدبلوماسي في 17 نيسان /أبريل 2006، بموجب القرار الجمهوري رقم 173/4 المؤرخ 17 نيسان /أبريل 2006، تم وزع 10 نساء ببعثات الكاميرون الدبلوماسية بالخارج، مقابل 89 رجلا.

وعلاوة على ذلك، كانت ثمة امرأتان تشغ لان وظيفة مدير، كما كانت هناك 7 نساء يشغلن وظيفة مدير مساعد، وذلك في الدوائر المركزية بوزارة العلاقات الخارجية.

ومن الملاحظ للأسف أن عدد النساء، اللائي يمكن لهن أن يمثلن حكومة الكاميرون على الصعيد الدولي، لا يزال منخفضا.

ومن ناحية أخرى، قد يجدر بالذكر أن زوجات الدبلوماسيين لا يجوز تعيينهن بوظائف ما في الدوائر الدبلوماسية. ومع هذا، فإن زوجات الدبلوماسيين في بعض السفارات، يحصلن على وظائف إدارية.

المادة 9:

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

ولا تزال التشريعات المتعلقة بمسألة الجنسية دون تغيير.

ومع هذا، فإن مشروع القانون المتعلق بالأشخاص والأسرة يتناول هذه المسألة بشكل بالغ الإيجابية فيما يتصل بالمساواة بين الرجل والمرأة.

المادة 10:

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

(ب) توفر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضييق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

(و) خفض معدلات ترك المدرسة، قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعد في ضمان صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تخطيط الأسرة.

أولا - التدابير المتخذة من قِبَل الكاميرون بشأن تعليم النساء

يتضمن نظام التعليم بالكاميرون عنصرين فرعيين، أحدهما رسمي والآخر غير رسمي.

وفي ضوء الفوارق القائمة التي ترجع إلى الجهل واستمرار الممارسات الثقافية، اُتخذ عدد من التدابير لتقليل التباينات الموجودة وتشجيع المساواة بين الجنسين:

ألف - التدابير المتخذة في نظام التعليم الرسمي

' وضع وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية للتعليم التي تشمل بعض الشواغل المتصلة بالمساواة على صعيد نوع الجنس؛

' عزو الأولوية للقطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية فيما يتصل بتوفير موارد إضافية في سياق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون؛

' تحقيق مجانية التعليم الابتدائي من خلال إلغاء المصروفات الإلزامية في المدارس الابتدائية الحكومية وتوفير مجموعات دنيا منذ عام 2001؛

' الأخذ بسياسة من سياسات المنح الدراسية التي تقضي بعزو حصة مقدارها 40 في المائة من أجل البنات؛

' سياسة الكتاب المدرسي: أُنشئ ”مجلس معني بالموافقة على الكتب المدرسية والمواد التعليمية “. وتتضمن مهام هذا المجلس، من بين ما تتضمنه، تحليل الكتب المدرسية في ضوء القوالب النمطية التمييزية، من قبيل القوالب القائمة على التحيز الجنسي. ومن ثم، فإنه يجري استبعاد أي كتاب يشمل قوالب من هذه النوعية من القائمة الرسمية للكتب المدرسية؛

' تعزيز الشراكات القائمة بين الدولة والهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، التي تهتم بإلحاق البنات بالمدارس. وثمة أنشطة عديدة في هذا الصدد يجري الاضطلاع، وذلك في سياق شراكة مع اليونيسيف ووزارة التعليم الابتدائي ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ وتستهدف هذه الأنشطة ما يلي:

- التعبئة الاجتماعية لتأيد التحاق البنات بالمدارس؛

- تشجيع قضاء وقت الفراغ بأسلوب علمي من أجل حفز البنات على الاهتمام بالمسارات التعليمية؛

' وضع خطة لمكافحة فيروس نقص المناعة/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا) على صعيد قطاع التعليم؛

' إنشاء لجنة معنية بنوع الجنس لدى وزارة التعليم الوطني السابقة، وهذه اللجنة تعمل في اتجاهات رئيسية ثلاثة:

- القضاء على كافة أشكال التمييز ضد البنات والنساء لفي مجال التعليم؛

- تشجيع التحاق البنات بالمدارس وبقائهن فيها؛

- تعزيز الموارد البشرية النسائية؛

' تنقيح الكتب المدرسية بهدف إزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس؛

' تمرين المدربين في مجال الشؤون الجنسانية؛

' تقديم منح دراسية لأفضل الناجحات في الامتحانات الرسمية بهدف تشجيع الامتياز التعليمي لدى الإناث؛

' توزيع الكتب المدرسية بالمجان؛

' تدعيم الأسر.

وفي هذا الإطار تقوم اليونيسيف، عن طريق مشروع ”المدرسة الصديقة للأولاد والص د يقة للبنات “، بالتدخل في المناطق التعليم ذات الأولوية لتقليل معدلات الإعادة وترك المدارس لدى الأولاد والبنات. وهذا هو الوضع القائم أيضا بالنسبة لـ ” محفل النساء الأفريقيات المعنيات بالتربية في الكاميرون “ الذي يتولى تشجيع منتديات البنات في المؤسسات المدرسية، وتنظيم معسكرات علمية من أجل البنات، وتوزيع الجزائر على أفضل الناجحات بالامتحانات الوطنية.

' تشجيع المطاعم المدرسية؛

' الاضطلاع بالدفاع اللازم لصالح التحاق البنات بالمدارس؛

' القيام، في إطار الوزارة المعنية بتشجيع المرأة، بإنشاء إدارة فرعية معنية بتعليم وتدريب النساء والبنات.

وبالإضافة إلى ذلك، يلاحظ أن برنامج دعم نظام التعليم بالكاميرون، الذي يموله البنك الدولي والذي يتعلق بكل من وزارة التعليم الابتدائي ووزارة التعليم الثانوي ووزارة التعليم العالي، يحظى بمكانة كبيرة فيما يتصل بتلك المشاكل الخاصة بالمساواة في التحاق البنات بالمدارس وبقائهن فيها، وخاصة في مناطق التعليم ذات الأولوية.

والجهود التي تبذلها الكاميرون، والتي تستهدف إلحاق الجميع بالتعليم الابتدائي، يكتنفها بعض التحديات والأولويات على صعيد التعليم الثانوي والعالي.

وفيما يتصل بالتحديات القائمة، حددت الحكومة الأهداف التالية على سبيل الأولوية:

' توسيع نطاق التعليم الثانوي والعالي؛

' تشجيع وجود تعليم ثانوي وعال من نوعية رفيعة؛

' مكافحة حالات ترك المدارس؛

' تقليل الفوارق بين الجنسين؛

' تعزيز مسألة إضفاء الطابع المهني على التعليم.

باء - التدابير المتخذة في نظام التعليم غير الرسمي

(1) تدعيم الآليات المؤسسية في مجال التعليم غير الرسمي

إن ثمة اختصاصات بعينها معزاة لبعض الإدارات الحكومية التي تكفل التعليم غير الرسمي. وهذا هو الوضع القائم بشأن:

' الوزارة المعنية بتعزيز المرأة التي تقوم، من خلال مراكز تشجيع المرأة ومراكز التكنولوجيات الملائمة، بكفالة رعاية السكان من النساء؛

ومن هذا المنطلق، وُضع ذلك المشروع المتعلق بتنفيذ مجموعة من التدابير لمساندة النساء الفقيرات في مراكز تشجيع المرأة. ويستهدف هذا المشروع الذي يمول في سياق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، تعزيز القدرات التشغيلية لدى هذه المراكز، كيما تقوم بما يلي:

' إعلام وتوجيه النساء؛

' توفير المشورات اللازمة لمساندة من يرغبن في الاضطلاع بمشاريع ما ممن توجد لديهن مثل هذه المشاريع؛

' تعزيز وتدريب النســـاء اللائي يواجهن مشاكل تتعلق بالدمج على الصعيد الاجتماعي - المهني.

ولقد وضع مشروع يتعلق بالتنفيذ. أما تعيين 60 من الموظفين المدرّبين فقد تم بالفعل، وكذلك اضطلُع بحيازة معدات ومواد تعليمية.

(الرد على التوصية 57 للجنة)

' الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية، والقيام بإنشاء وإصلاح مراكز للتدريب والرعاية فيما يتصل بالبنات اللائي تخلفن عن المدارس، وتوفير الدعم اللازم للأسر والمجتمعات الضعيفة. وهذه الوزارة تضم أيضا مركزا يسمى ”بوبين دور “ (وهو متخصص في تدريب البنات والنساء المعوقات بهدف إعادة دمجهن على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي، كما أنها تشمل ”مساكن للتدريب “ ومراكز اجتماعية؛

' وزارة الشباب التي تكفل تدريب ورعاية الفتيات في مراكز وبيوت الشباب والنشاط؛

' وزارة العمالة والتدريب المهني، التي أُنشئت في إطار الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بالإصلاح والتدريب المهني وتشجيع العمالة، وهي تتولى الإشراف على مراكز التدريب المهني السريع لموظفي المكاتب، وكذلك مراكز التدريب المهني السريع على الحرف الصناعية.

وقد وضعت هذه الوزارة استراتيجيات خاصة فيما يتصل بالجماعات الضعيفة من قبيل النساء. وعلى صعيد التدريب المهني، سوف يُضطلع بتقليل الفوارق القائمة من خلال الاحتفاظ بالتوازن فيما بين الجنسين عن طريق اتخاذ إجراءات محددة تستهدف الفتيات. وفي هذا الصدد، يُتوخى القيام بالأعمال المحددة التالية:

' إنشاء صناديق متخصصة لدعم الوصول إلى التدريب المهني؛

' تشكيل جهاز معني بالتدريب المهني؛

' تنقيح القوانين القائمة في مجال التدريب المهني؛

' إعداد إطار للبحث والتوعية.

(2) تعزيز الشراكة بين الدولة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تدريب الفتيات وإعادة دمجهن على الصعيد الاجتماعي - المهني

وخلال الفترة 2000-2004، أدت الأنشطة المضطلع بها إلى النتائج التالية:

' تعيين وتدريب 600 رائدة مجتمعية في الدوائر التسع التي تمثل مناطق التدخل لبرنامج التعليم الأساسي، الذي يضطلع به بالاشتراك مع اليونيسيف؛

' تنظيم حلقات عمل لوضع مضمون مواد تصويرية للرائدات المجتمعيات؛

' تمكين شبكات من الرائدات المجتمعيات من أجل تعزيز أنشطة التوعية.

ثانيا - الإحصاءات المتعلقة بالتعليم

(انظر الجداول 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33)

يتسم مستوى تعليم النساء، على نحو عام، بالحاجة إلى التحسين، فمعدل الإلمام بالقراءة والكتابة يبلغ 60 في المائة لدى النساء، مقابل 70 في المائة لدى الرجال.

ومنذ عام 2001، ومعدل الالتحاق بالمدارس في مستوى يبعث على الارتياح بصورة عامة.

وفي التعليم الابتدائي، بلغ المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس 102.97 في المائة في الفترة 2002-2003، مقابل 98.08 في المائة في الفترة 2001-2002.

التعليم الابتدائي

في التعليم الابتدائي، كان المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس 100 في المائة و 100.14 في المائة في عامي 2003 و 2004. أما مؤشر التكافؤ العام فقد كان 0.85؛ مع وجود حالات محددة بإقليمي الشمال والشمال الأقصى، حيث يصل هذا المؤشر إلى 0.64 و 0.63.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يقال أن معدل ترك المدارس لدى البنات أكثر ارتفاعا من المعدل المتصل بالأولاد، وذلك في المرحلة الابتدائية.

التعليم الثانوي العام

يلاحظ أن معدل التكافؤ لدى الالتحاق يبلغ 0.92، ولكن نسبة إكمال البنات للمرحلة الثانوية تقل عن النسبة المتصلة بالأولاد. وفي هذا الصدد، يصل معدل البقاء بالمرحلة الثانوية إلى 54.6 في المائة للبنات و 76 في المائة للأولاد.

التعليم الثانوي التقني

تبلغ النسبة المئوية للبنات 41 في المائة، ومع هذا، فإن معدل استمرارهن في الدراسة يفوق المعدل الخاص بالأولاد.

وبالنسبة لإعادة الصف، يصل معدل الإعادة لدى البنات إلى 25 في المائة في المتوسط بالتعليم الابتدائي، وإلى 18 في المائة في التعليم الثانوي (العام والتقني).

التعليم العالي

يبلغ معدل التكافؤ 0.64 في المائة بالتعليم العالي.

النسبة المئوية للبنات في جامعات الدولة

\s

في المائة \s

في المائة

في المائة

في المائة في المائة

في المائة في المائة

ووفقا للشكل المبين أعلاه، يلاحظ أن نسبة البن ات قد ظلت على حالها تقريبا فيما بين العامين الدراسيين 2001-2002 و 2002-2003 في جامعات الدولة. وعدد البنات يقارب عدد الأولاد بجامعة بويا. وهن لا يمثلن سوى نسبة 27 في المائة بجامعة نغوانديري، وذلك في إطار مجموع يبلغ 39 في المائة (انظر الجدول رقم 28 بالمرفق).

وعلى نحو إجمالي، يراعي أن الفوارق المتصلة بنوع الجنس قائمة بالنظام التعليمي بالكاميرون. وقد يجدر بالتأكيد، مع هذا، أن هذه الفوارق تتسم بالضآلة في مستوى التعليم الابتدائي، ولكنها مرتفعة إلى حد ما في مستوى المرحلة الثانية من التعليم الثانوي وفي مستوى التعليم العالي أيضا.

ثالثا - العقبات الرئيسية

على الرغم من التدابير المتخذة لتشجيع توفير التعليم للجميع، فإن ثمة عقبات عديدة تضعف من القدرة على التكفل الأمثل بالشواغل والتحديات التي حددتها الكاميرون.

والأمر يتمثل فيما يلي:

' عدم كتابة الموارد المالية والمادية؛

' فقر الأسر؛

' استمرار بقاء قيود ثقافية وعملية تتسم بالتمييز إزاء المرأة؛

' التمكن غير الكافي من النهج المتعلق بنوع الجنس، وذلك من قبل الشركاء الاجتماعيين والقطاعيين.

المادة 11

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، في نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

(هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد، والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الأجانب.

2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب العمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤدية لها؛

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

ألف - الحقوق التي تمارسها المرأة في إطار نفس الشروط المتعلقة بالرجل

يتضمن قانون العمل والنظام الأساسي العام للوظائف الحكومية تكريس المساواة بين الموظفين من الجنسين في حقل العمالة. وينص قانون العمل على أن ”الحق في العمل معترف به لكل مواطن بوصفه حقا أساسيا؛ وعلى الدولة أن تبذل قصاراها لمساعدة كل فرد في الحصول على عمل والإبقاء عليه “.

وفيما يخص النظام الأساسي العام للوظائف الحكومية، ترد المبادئ التالية:

' الحق في العمل باعتباره حقا غير قابل للتصرف لكافة البشر؛

' الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير متساوية لدى الاختيار لأغراض التوظيف؛

' الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني؛

' الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك المخصصات المتعلقة بعمل من نفس القيمة، والحق في المساواة في المعاملة لدى تقييم نوعية العمل؛

' الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وأي شكل من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

' الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

وفيما يتصل بالضمان الاجتماعي، يراعى أن الموظفين من الجنسين مشمولون بالتغطية اللازمة. والرغبة السياسية في توسيع نطاق الضمان الاجتماعية كيما يشمل القطاع غير النظامي قد أفضت إلى تشكيل لجنة معنية بإصلاح الضمان الاجتماعي من أجل الإعداد لتمديد التضامن التعاوني المتعلق بالرعاية والمخاطر المهنية حتى يشمل جميع العقبات الاجتماعية.

والحق في الحماية، الذي يستند إلى المواد 82 و 84 و 85 و 87 (2) من قانون العمل بالكاميرون، مطبق على نحو كامل دون أي تحفظ. وبالإضافة إلى هذا، فإن أي انتهاك لعقد العمل من جانب صاحب العمل، لأسباب مخالفة للقواعد الواردة في هذه المواد، يُعد إساءة للمعاملة ويستتبع عقوبات إدارة ومالية وفقا للنظم المعمول بها.

ومن الناحية العملية، يحصل المواطنون الكاميرونيون، الذي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لأي وظيفة كانت، على هذه الوظيفة دون تمييز. ومع هذا، فإن بعض الشروط اللازمة تُعتبر تمييزية، وخاصة إزاء الأشخاص المعوقين.

باء - الآلية القانونية التي ترمي إلى حماية صحة وسلامة المرأة العاملة

(أ) منع الفصل من الخدمة بسبب الحمل؛

(ب) إدخال نظام لإجازات الأمومة المدفوعة الأجر؛

(ج) إدخال نظام لسداد تعويض أثناء إجازات الأمومة.

إن الجوانب الثلاثة السالفة الذكر، والتي تتصل بحماية صحة وسلامة المرأة العاملة، مؤكدة في القوانين الأساسية التالية: الفقرتان 1 و 5 من المادة 34 من قانون العمل، والمادة 2 من الاتفاقية رقم 100 لمنظمة العمل الدولية، والمادة 66 (12) و (4) من النظام العام للوظائف الحكومية، وهي لم تتعرض لأي تعديل فيما يتصل بالمساس بصحة وسلامة المرأة العاملة.

ومع هذا، فإن ثمة عقبة تبرز في هذا المجال، وهي العقبة المتصلة بمراعاة العمل المنزلي للمرأة.

(الرد على التوصيات 59 و 60 و 65 للجنة)

جيم - حماية السلامة البدنية والمعنوية للمرأة

على هذا الصعيد، وباستثناء أحكام قانون العقوبات التي تفرض جزاءات على انتهاكات السلامة البدنية والمعنوية للأشخاص بشكل عام، وللنساء الحوامل بصفة خاصة، ينبغي أن يلاحظ أنه قد حدث تطور هام بالكاميرون في هذا الشأن. ولقد وُضع، في الواقع، مشروع قانون يتناول منع قمع الأفعال العنيفة المرتكبة ضد المرأة، إلى جانب التمييزات القائمة على أساس نوع الجنس. ومن المتوخى في هذا القانون، أن يصبح التحرش الجنسي جريمة تستحق عقوبة جزائية وتعويضا ماليا.

ومجمل القول أنه، فيما يتصل بالتشريعات المتعلقة بمسائل عمالة المرأة، لا يوجد أي تمييز من قبل حكومة الكاميرون. ومع هذا، فإن ثمة أمورا تدعو للأسف قد تبرز، على الصعيد العملي، فيما يتصل بالقطاع الخاص وحده، حيث قد تتعرض المرأة للتوظيف بشرط عدم الحمل. وهذا يتمثل بالتأكيد في حالات معزولة. فمفتشوا العمل يحرصون دائما على مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية بكل دقة.

ومن الجدير بالتنويه، تلك الإرادة السياسية التي أعربت عنها الحكومة من خلال تشكيل لجنة معنية بإصلاح الضمان الاجتماعي. ويستهدف هذا المشروع تحسين نظام إدارة الصندوق الوطني للادخار الاجتماعي الذي يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي كيما يشمل القطاع غير النظامي.

وترد أعداد النساء في مختلف النقابات بالجدول 34 من المرفق.

(الرد على التوصية 65 للجنة)

المادة 12

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

أولا - السياسة المتعلقة بالصحة في الكاميرون

من وجهة نظر السياسة الاجتماعية للدولة، تُعتبر صحة السكان من صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكاميرون.

وهذه الرغبة السياسية قد برزت من خلال تعزيز الآليات المؤسسية لتشجيع صحة النساء، من ناحية أولى، وكذلك عن طريق وضع الاستراتيجية القطاعية للصحة التي اعتُمدت في عام 2002 والتي يجري تنفيذها على نحو نشط في الوقت الحاضر، من ناحية ثانية.

ألف - تعزيز الإطار المؤسسي لتشجيع صحة المرأة

كان ثمة إعراب عن هذا بتوقيع المرسوم رقم 2002/2009 المؤرخ 19 آب /أغسطس 2002، الذي يتناول تنظيم وزارة الصحة المكلفة بدراسة وتنفيذ سياسة الصحة بالكاميرون.

وهذه الوزارة تضم بالفعل إدارة لصحة الأسرة، وهي إدارة تتولى، من بين ما تتولاه، وضع السياسة الحكومية المتصلة بالإنجاب ومتابعة تطبيقها، وتنسيق وتنفيذ الأنشطة الخاصة بالصحة الإنجابية. وتتبع هذه الإدارة إدارتان فرعيتان، وهما الإدارة الفرعية للصحة والإنجاب والإدارة الفرعية للتحصين. ومن الجدير بالذكر أن من المبتكرات الرئيسية للمرسوم السالف الذكر، تعزيز النهج المتعلق بنوع الجنس في النظام الصحي.

باء - وضع وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية للصحة

تستهدف هذه الاستراتيجية الاضطلاع بالعمل على نحو فعال خلال السنوات القادمة من أجل إصلاح النظام الصحي، وتيسير الوصول للخدمات الصحية من قبل جميع الطبقات الاجتماعيات، وجعل الأدوية الأساسية أكثر منالا، وإتاحة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في مجال الصحة.

وهذه السياسة القطاعية للصحة تراعي الحياة البشرية في جميع مراحلها: صحة النساء والأطفال والرجال والمسنين، وصحة المراهقين كذلك.

وفي سياق تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر، وفي ضوء مراعاة الإطار السياسي - القانوني والاجتماعي - الاقتصادي والصحي بالكاميرون، وُضعت ثمانية برامج على النحو التالي:

' برنامج مكافحة الأمراض؛

' برنامج الصحة الإنجابية؛

' برنامج تشجيع الصحة؛

' برنامج الأدوية والمواد الكاشفة والأجهزة الطبية الأساسية؛

' برنامج العمليات الإدارية؛

' برنامج تحسين تقديم الرعاية؛

' برنامج تمويل القطاع الصحي؛

' برنامج التنمية المؤسسية.

وبرنامج الصحة الإنجابية، الذي يستهدف تحسين الحالة الصحية للأم والطفل من خلال القيام من الآن وحتى عام 2000 بتخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال بمقدار الثلث، يتعرض للتنفيذ عن طريق ما يلي:

' توفير الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، وهي خدمات سبقت تجربتها في 11 إدارة صحية بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للسكان، مما يشهد توسعا تدريجيا في البلد بأسره بهدف الاضطلاع بتغطية وطني ة ؛

' مشروع رعاية التوليد العاجلة، الذي اختبر في دائرتين صحيتين، والذي يستهدف تقليل وفيات الأمهات، وهو مشروع يشمل بالفعل الإقليم الوطني؛

' الخطة الاستراتيجية لتأمين وسائل منع الحمل بهدف منه وفيات الأمهات والحد منها؛

' مشروع منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل فيما يتصل بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (السيدا)، الذي يولي اهتمامه بالنساء الحوامل المصابات بالإيجابية المصلية، ومعالجتهن بمضادات الفيروسات الرجعية، إلى جانب علاج الأمراض التي قد تساعد على انتقال فيروس نقص المناعة؛ والقيام باستخدام ممارسات مأمونة فيما يتصل بالمولودين حديثا، وتوفير العلاج اللازم لهم عند الولادة، وتغذيتهم أثناء الحمل وبعد الولادة. وفي هذا الصدد، تقدم الدولة ذخيرة من مضادات الفيروسات الرجعية والأدوية الضرورية لمقاومة حالات العدوى الانتهازية؛

' تحديد يوم 8 أيار /مايو من كل عام باعتباره يوم مكافحة وفيات الأمهات في أفريقيا.

ثانيا - إنجازات الفترة 2000-2006 في مجال صحة المرأة

تسهم صحة المرأة في تحسين أحوال معيشتها، وهي تشكل بالتالي جانبا رئيسيا من الأعمال المضطلع بها لتعزيز شأن المرأة بالكاميرون. ولقد أنجزت في الفترة 2000-2006 أعمال هادفة في هذا الشأن.

وعلى صعيد وزارة الصحة العامة، اتخذت إجراءات عديدة من أجل تحسين صحة المرأة وتقليل وفيات الأمهات.

وفي إطار مكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا، أدخل برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في عام 2000، من خلال الاضطلاع بمرحلة تجريبية في إقليمي الوسط والشمال الغربي. ويوجد اليوم 462 موقعا لهذا البرنامج، الذي يغطي 64 في المائة من الدوائر الصحية، حيث يعمل عدد كبير من المرشدين الصحيين وموفري الرعاية.

وتنوي وزارة الصحة العامة أن تقوم مستقبلا بمتابعة توسيع نطاق برنامج منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في جميع الأقاليم، وذلك من خلال الإجراءات التالية:

' القيام على نحو لا مركزي بتزويد الدوائر الصحية بمضادات الفيروسات الرجعية والاختبارات من قبل شبكة المركز الوطني لتوفير الأدوية والمواد الطبية الاستهلاكية الأساسية؛

' إقامة مراكز تنسيقية إقليمية وهيكل تنسيق إقليمي؛

' وضع نهج يتناول كل منطقة على حدة، وإقامة هيكل للتنسيق على صعيد كل دائرة صحية مع إعداد نظام شبكي بهذه الدوائر.

وفي سياق نظام التحصين الموسع، يجري تحصين كافة النساء الحوامل على نحو منتظم ضد التيتانوس خلال الاستشارات السابقة على الولادة.

وفيما يتعلق بمكافحة الملاريا، أعادت السلطات المختصة تنظيم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا من خلال تشكيل فريق تقني مركزي مزود بأمانة دائمة، إلى جانب وحدات إقليمية لمكافحة هذا المرض.

وعلى صعيد العلاج المتقطع للملاريا لدى النساء الحوامل، يجري بشكل مستمر توزيع كِلاّت مانعة للبعوض ومبيدات حشرية في جميع الدوائر الصحية.

وبغية تحسين الصحة الإنجابية لدى المرأة، يقوم الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع بعض المنظمات غير الحكومية وشركاء آخرين من قبيل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتعزيز قدرات القابلات التقليديات إطار تشجيع الخدمات الأساسية المجتمعية، وبتوزيع مجموعات خاصة بالاستشارات السابقة على الولادة.

وفي ظل الدعم المالي المقدم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يستهدف مشروع تغيير السلوك وتعبئة المجتمع المحلي في مجال الصحة الإنجابية تعزيز النظافة الصحية، والرعاية الصحية الأولية، والتثقيف الأسري، والوقاية من بعض الأمراض من قبيل الملاريا وفيروس نقص المناعة/السيدا والكوليرا.

وفي نفس هذا المجال، يلاحظ إنشاء مستشفيات للإحالة في ميدان الصحة الإنجابية (من قبيل مستشفى نغوسو لأمراض النساء والولادة وطب الأطفال في ياوندي).

وفي عام 2003، وضعت الوزارة المعنية بتعزيز المرأة والأسرة خطة مكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا فيما يتصل بـ ”قطاع النساء “. ولقد اعتمدت هذه الخطة في 4 آذار /مارس 2003، وشُرع في تنفيذها بالفعل منذ حزيران /يونيه 2003. ولقد اضطلع بعمليات مختلفة تتسم باتساع النطاق، سواء لدى موظفي الوزارة المعنية بتعزيز المرأة، أم لدى الجماعات السكانية النسائية بداخل تجمعات ومنظمات كل منها. وهذه الإجراءات تتعلق بالتدريب والتوعية والاضطلاع بالآليات المؤسسية وتعزيزها.

1 - التدريب

على صعيد التدريب، قد تجدر الإشارة إلى الإجراءات التالية:

' تدريب موظفي الخدمات المركزية والخارجية لدى وزارة تعزيز المرأة والأسرة بشأن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقس المناعة/السيدا؛

' تدريب قادة الرابطات والتجمعات النسائية على أساليب التشجيع، واتقاء الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة/السيدا، ونوع الجنس، وإدارة أنشطة التنمية المجتمعية؛

' تدريب موظفي الدوائر الخارجية التابعة لوزارة تعزيز المرأة والأسرة على الاتصال من أجل تغيير السلوك فيما يتصل بمكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس/فيروس نقص المناعة/السيدا؛

' تدريب قادة الرابطات النسائية على الاتصال من أجل تغيير السلوك في إطار البرنامج التعاوني الرابع المضطلع به مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

2 - التوعية

في مجال التوعية، اتخذت الإجراءات التالية:

' التعبئة الاجتماعية للنساء في إطار مراكز تشجيع المرأة والرابطات النسائية فيما يتعلق بمكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا؛

' التوعية بشأن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنس/فيروس نقص المناعة/السيدا على صعيد شتى الفئات الاجتماعية (البائعات بالتجزئة في الأسواق، والمراهقات، والنساء الريفيات)، وذلك من خلال المحاضرات التثقيفية، والموائد المستديرة، والمؤتمرات، والجماعات ذات الشأن، وكذلك في مختلف الأيام التذكارية؛

' توعية موظفي الدوائر المركزية لدى وزارة تعزيز المرأة والأسرة، إلى جانب الأجهزة المشاركة، بشأن الوقاية من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة/السيدا، مع التركيز على عدم وصم الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة/السيدا أو التمييز ضدهم.

3 - الاضطلاع بالأمر

قد يجدر بالذكر أنه قد اضطُلع بأمر ما يقرب من 310 من الأشخاص الذين يعيشون وهم مصابون بفيروس نقص المناعة من جانب عمليات الدعم المتعددة الأشكال (الدعم المالي، وشراء الأدوية، وتحقيق الأنشطة المدرة للدخل، وتوفير الهبات والسلع ذات الأهمية الأساسية). وهذه الإجراءات لا تستهدف مجرد مكافحة وصم هؤلاء الأشخاص والتمييز ضدهم، بل إنها تستهدف بصفة خاصة تشجيع التضامن في هذا المنحى.

4 - تعزيز الآليات المؤسسية

ومن بين جملة أمور، يجدر ذكر ما يلي:

' بدء وتوفير اعتماد من اعتمادات الميزانية ب شأن مكافحة السيدا في عام 2003 و 2004 بقيمة تبلغ 30 مليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي؛

' القيام، داخل مراكز تشجيع المرأة، بإنشاء وحدات لتقديم المشورة بشأن الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي/فيروس نقص المناعة/السيدا؛

' الاضطلاع، لدى وزارة تعزيز المرأة، بإقامة دائرة معنية بتشجيع صحة النساء والفتيات، مع قيام هذه الدائرة، في جملة أمور، بمكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا وسائر الأمراض المعدية التي تصيب المرأة والفتاة.

وترد الإحصاءات المتعلقة بصحة المرأة في الجداول 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 بالمرفق.

المادة 13

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

أولا - التدابير المتخذة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية

دخلت الكاميرون في الألفية الثالثة وفي يدها موارد هامة، وإن كانت تواجهها أيضا تحديات كبيرة، وذلك فما يتصل بتنويع اقتصادها وتعميق نموها وتحسين أحوال معيشة سكانها. ومن بيمن مواردها: إطار اقتصادي كلي مستقر بعد جهود التكيف المعززة، وتوفر أحوال تتسم بمزيد من الحفز لتنمية القطاع الخاص، وتهيؤ موقف لاستقطاب التنمية في إطار دون إقليمي يتميز باطراد الانفتاح، ووجود سكان أكثر شبابا وتعليما مع قدرتهم على استيعاب التكنولوجيات الجديدة وتحسين الإنتاجية، والاتسام باستقرار كبير على الصعيدين السياسي والمؤسسي.

وإذا لم تكن هناك بيانات هامة تتيح معرفة مدى التغير في الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة، التي ورد وصفها في التقرير الأولي لعام 2002، فإن نوعية الإجراءات المتخذة تبعث على الأمل في حدوث تغيرات إيجابية كبيرة على الصعد القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وفيما بين عامي 2000 و 2006، واصلت الحكومة بنشاط تنفيذ سياسة تتعلق بتشجيع المرأة.

وهذا التنفيذ يتسم بالاتجاهات التالية:

' تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة؛

' تطبيق برامج للتعاون؛

' تدعيم الآليات المؤسسية؛

ألف - تعزيز القدرات الاقتصادية للمرأة وتطبيق برامج للتعاون

في إطار تنفيذ السياسة المتعلقة بمكافحة الفقر، قامت الحكومة، بمساعدة بعض الهيئات التعاونية، بوضع عدد من البرامج والمشاريع المواتية للمرأة.

أ - البرامج

1 - البرنامج الشامل للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين

يستفيد هذا البرنامج من المساعدة المالية التي يقدمها برنامج الأمم المتحدى الإنمائي، وهو يرمي إلى تحسين الأحوال الاجتماعية - الاقتصادية من خلال تزويد النساء بائتمانات صغيرة.

ولقد اضطلع بالإجراءات التالية في سياق هذا البرنامج:

' تمويل ومتابعة 240 مشروعا من مشاريع النساء في الإقليم الساحلي والغربي والشمالي الغربي وفي إقليم أداموا أيضا. والنساء المشجعات والمستفيدات من ائتمانات البرنامج المتعلق بنوع الجنس يقمن عادة بتسديد قروضهن. ومعدل السداد كان يبلغ 83 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر ؛

' تدريب 200 من المستفيدات من ائتمانات هذا البرنامج في مجال إدارة الأنشطة المولدة للدخل؛

' إعادة تدريب المشرفين على مشجعات الأنشطة المولدة للدخل في الأقاليم التجريبية، وهي الإقليم الغربي والساحلي والشمالي الغربي وإقليم أداموا أيضا. ولقد سبق أن أعيد تدريب هؤلاء الموظفين في المراحل الأساسية دورة تصميم ملفات النساء القائمات بالتشجيع.

2 - برنامج تحسين إيرادات الأسر الريفية في الأقاليم الشمالية

مُوِّل هذا البرنامج على يد مصرف التنمية الأفريقي. وهو يتضمن قسما يتعلق بمساندة الأنشطة الاقتصادية للمرأة ومكافحة فيروس نقص المناعة/السيدا. وقد أقيمت هياكل مركزية لإدارة هذا البرنامج لدى الوفود الإقليمية التابعة للوزارة المعنية بتعزيز المرأة، وذلك في إقليم أداموا والإقليمين الشمالي والشمالي الأقصى.

3 - برنامج ”تهيئة الوظائف بأفريقيا “

يستهدف هذا البرنامج مساندة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في وضع وتطبيق استراتيجيات استثمارية لإتاحة توفير فرص عمل لائقة جديرة بمكافحة الفقر. وهو يحظى بالتمويل اللازم من منظمة العمل الدولية.

ومشاركة وزارة تعزيز المرأة والأسرة في عملية وضع وإنجاز واعتماد خطة العمل الوطنية للعمالة ومكافحة الفقر، التي صيغت في إطار هذا البرنامج، قد أتاحت إدخال تلك الاهتمامات المتصلة بالمواصفات المحددة والمرتبطة بعنصر المرأة.

ب - المشاريع

1 - مشروع مساندة دمج المرأة في المشاريع الصغيرة

هذا المشروع ممول من الأموال الخاصة بوزارة تعزيز المرأة. وهو يشارك في تحقيق التزامات الحكومة في مجال مكافحة الفقر. ويتضمن كذلك تقديم مواد للنساء العضوات في أفرقة ذات مبادرات مشتركة أو في رابطات ما من أجل إعمال مشاريعهن المتصلة بمجالات الزراعة وتربية الماشية وتمويل الأغذية والحرف اليدوية، وما إلى ذلك.

2 - المشروع المتصل بنوع الجنس والسكان والتنمية

يندرج هذا المشروع في إطار برنامج المساعدة الثالث المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتصل بالفترة 1998-2002.

ويشمل هذا المشروع ستة أقاليم، وهو يرمي إلى تعزيز قدرة القادة من الجنسين على العمل في ميدان الصحة الإنجابية وإدارة الأنشطة الإنمائية المجتمعية.

3 - مشروع تقليل الفقر واتخــــــاذ إجراءات لصالح المـــــرأة في الإقليم الواقع بأقصى الشرق

وهو مشروع ممول من مصرف التنمية الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستهدف تعزيز القدرات وإقامة الهياكل والمقومات الأساسية.

وحتى اليوم، قدم هذا المشروع ائتمانات تبلغ 785 مليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي. ومن بين الأشخاص الذين تم تمويلهم، والبالغ عددهم 229 1، يلاحظ أن ثمة 036 1 امرأة قد استفادت من ائتمانات هذا المشروع، مما يشكل 77 في المائة من الأعمال التي حظيت بالدعم.

4 - مشروع المساواة بين الجنسين

وهو مشروع ممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويرمي أساسا إلى تقليل الفوارق بين الجنسين من خلال مراعاة البعد المتعلق بنوع الجنس في السياسات والبرامج القطاعية، وتدريب الموظفين الإداريين الوطنيين في حقل الشؤون الجنسانية، وتحسين اختصاصات الرابطات والتجمعات النسائية فيما يتصل بأساليب التنشيط ومساندة الأعضاء، وإدارة المشاريع الصغيرة، وتوعية الهياكل المجتمعية والشبكات أيضا بشأن احتياجات المرأة وتشجيع المساواة بين الجنسين.

5 - مشروع تعزيز قدرات المرأة فيما يتصل بمكافحة الفقر بجمهورية الكاميرون

أُبرم اتفاق ثلاثي يتعلق بتقديم المنح في كانون الثاني/يناير 2004 فيما بين مؤسسة بناء القدرات بأفريقيا ووزارة تعزيز المرأة والأسرة وتعاونية الادخار والائتمان، بهدف توفير مبلغ يصل إلى 850 مليون من فرنكات الاتحاد المالي الأفريقي، من أجل تعزيز قدرات المنظمات النسائية بالكاميرون.

6 - مشروع مساندة الاضطلاعات المشاريعية النسائية بالوسط الريفي

يستهدف هذا المشروع، الذي تموله صناديق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، ما يلي:

' تعزيز التفتح الاجتماعي - الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال مساندة القدرات التنظيمية والإدارية لتجمعات النساء بالريف؛

' تحسين إيرادات المرأة الريفية عن طريق تدعيم الاضطلاع بأنشطة لتوليد الدخل (تمويل المشاريع النسائية الصغيرة)

ج - تعزيز الآلية المؤسسية لدى بعض الوزارات

1 - وزارة تعزيز المرأة والأسرة

يتضمن المرسوم المتعلق بتنظيم وتشغيل مراكز تشجيع المرأة، وهي وحدات تقنية متخصصة من وحدات الوزارة المعنية بحالة المرأة، تكليف هذه المراكز بمهام رئيسية تتعلق بالتدريب والتثقيف على الصعيد المدني والمعنوي والفكري فيما يتصل بالنساء والفتيات اللائي تخلفن عن النظام المدرسي التقليدي. وتعمل اليوم بالكاميرون 44 من مراكز تشجيع المرأة هذه.

وعلاوة على ذلك، وبغية اضطلاع هذه المراكز على أمثل وجه بالإجراءات المتصلة بتمرين وتثقيف وتدريب ومساندة النساء، كان ثمة شروع في تعيين 120 مدربا متخصصا في فروع التكنولوجيات والمعلومات والاتصالات، وإدارة المشاريع، والتدخل الاجتماعي، وصناعة الملابس، والأعمال الزراعية - الرعوية، والفندقة، وشؤون المطاعم. وفي نفس الوقت، يراعى أن ثمة 40 من مراكز تشجيع المرأة قد استفادت من صناديق البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في سياق مشروع إقامة آلية لمساندة النساء الفقيرات في مراكز تشجيع المرأة.

2 - الوزارة المعنيـــة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطـــــــة والاقتصـــاد الاجتماعي والحرف اليدوية

يهدف تشجيع الاضطلاعات المشاريعية النسائية، أنشئت هذه الوزارة، التي وضعت سياسة كاملة تتعلق بتدريب ومواكبة النساء من رئيسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المتناهية الصغر، ومشجعات هياكل الاقتصاد والاجتماعي (الرابطات والمنظمات غير الحكومية، وأفرقة المبادرات المشتركة، والأفرقة ذات الأهمية الاقتصادية، ...) والحرف اليدوية.

وفي سياق هذا المنظور، يوجد مشروع يتعلق بإنشاء صندوق للضمان من أجل تلافي مشاكل الضمانات والرهونات العقارية التي كثيرا ما يطالب بها المضطلعون بالمشاريع. ولقد اتخذت أيضا إجراءات تتعلق بالتعزيز والتشجيع فيما يتصل بحفز النساء على تحسين إدارة ما لديهن من هياكل، والقيام بالتالي بتعزيز الاضطلاعات المشاريعية النسائية.

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن ملفات المطالبة بدعم مالي و/أو تقني، التي تقدمها النساء، تحظى بامتيازات في المعالجة، وذلك من أجل الاضطلاع بالتشجيع اللازم. وغالبية هذه الملفات تجري إحالتها بالتالي إلى صندوق العمالة الوطني في حالة الإقرار بصحتها.

وقد يجدر بالذكر أيضا أنه قد صيغ مشروع برنامج تدريبي من أجل تعزيز القدرات الإدارية لدى النساء اللائي يرأسن الهياكل ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تمكينهن من تحسين تفهمهن لأعمالهن مع إبعادهن عن الوقوع في شرك الإفلاس. وسوف تزود هؤلاء النساء بإجراءات المواكبة الواجبة قبل إدارتهن للائتمانات المخصصة لهن وعقب هذه الإدارة أيضا.

3 - وزارة العمالة والتدريب المهني

وضعت هذه الوزارة برنامجا في ميدان تعزيز دمج النهج المتعلق بنوع الجنس في السياسات والبرامج التي تعمل على تشجيع العمالة.

ويستهدف هذا البرنامج صوغ إطار وآليات من شأنها أن تتيح زيادة مراعاة النهج المتعلق بنوع الجنس لدى تشجيع العمالة ومكافحة الفقر. وثمة مشروع قيد الإعداد في هذا الصدد، وهو مشروع ”مساندة الاضطلاعات المشاريعية النسائية (التدريب، والمتابعة التقنية، والتمويل)، وقدرات النساء القائمات بالأعمال، والمنظمات النسائية ذات الوجهة الاقتصادية “.

ويتمثل الهدف العام لهذا المشروع في تيسير إقامة مشاريع مملوكة للنساء. أما الشركاء التقنيون في هذا المنحي فهم: مكتب العمل الدولي ومنظمة اليونسكو ووزارة الاقتصاد والشؤون المالية.

4 - وزارة الشؤون الاجتماعية

تقدم هذه الوزارة مساعدات كبيرة للرابطات والأعمال الاجتماعية الخاصة التي تتعلق بالنساء المعوقات والسكان المهمشين من أجل تعزيز قدراتهم.

وفيما يتصل بجوانب الحياة الاقتصادية على صعيد الحق في المخصصات العائلية والحق في القروض المصرفية والحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والرياضية، تجدر الإشارة إلى التدابير المتخذة من قبل السلطات العامة.

ثانيا - الجوانب الأخرى للحياة الاقتصادية

ترد الإحصاءات المتصلة بمعدلات النشاط والبطالة لدى المرأة، وفقا لمكتب العمل الدولي، بالجداول رقم 48 و 49 و 50 و 51 و 52 من المرفق.

ألف - الحقوق في المخصصات العائلية

من الجدير بالذكر أن معدل المخصصات العائلية منخفض المستوى، وأنه لا يتيح بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه المخصصات.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن السياسة المتبعة في هذا الشأن لا تسمح بتراكم استحقاقات هذه المخصصات من قبل الزوجين. وعلى الصعيد العملي، وعندما يكون نظام المخصصات العائلية أكثر مواتاة للمرأة بالقياس إلى مخصصات الرجل، فإنه ينبغي إصدار تفويض بعدم التراكم من قبل الزواج، رئيس الأسرة، حتى تتمكن هذه الأسرة من تضمين الراتب ذي الصلة ما يتعلق به من تعويضات.

وسوف يكون من المستحسن في هذا الشأن أن يُنفذ عزو هذه التعويضات وسدادها بمجرد إثبات هذا الحق.

باء - الحق في القروض المصرفية

في ضوء مراعاة تلك القيود التي تكتنف النظام التقليدي المتصل بتوفير تمويل فعال من أجل الأنشطة الاقتصادية والتجارية للمرأة، قررت الحكومة تحرير هذا القطاع، مما أدى مباشرة إلى ظهور عدد كبير من مؤسسات التمويل على نطاق صغير، وهذه المؤسسات متخصصة في تقديم مساندات مالية للمشاريع النسائية المولدة للإيرادات.

ومع هذا، وإزاء ضعف هذا المجال الجديد، وما يترتب عليه من التأثير بشكل نسبي على إجراءات التعاونيات المعينة بتقديم الائتمانات لصالح أنشطة المرأة، فإن وزارة تعزيز المرأة والأسرة قد نظمت محفلا يضم ما يزيد عن 200 من المشاركات، إلى جانب كافة العناصر الفاعلة الوطنية والدولية، عامة كانت أم خاصة، بهدف القيام على نحو دائم بتحسين وتيسير وصول النساء للقروض المصرفية والعقارية.

ولقد برزت خمسة مواضيع رئيسية خلال هذه الأعمال:

' دور الدولة في عملية تمويل الأنشطة الاقتصادية؛

' السياسة المتعلقة بتمويل الأنشطة الاقتصادية للمرأة من قبل المصارف التقليدية ومؤسسات التمويل على نطاق صغير والجهات المانحة؛

' شروط نجاح المشاريع النسائية بالوسطين الحضري والريفي؛

' تجارب الأجهزة المعنية بمساندة الأنشطة الاقتصادية الصغيرة النطاق التي تضطلع بها المرأة؛

' تشجيع تمويل الأنشطة الاقتصادية لدى المرأة.

وفي هذا الوقت، شرعت الحكومة في عملية هادفة لتنظيم لقاءات ذات صلة، بهدف وضع وتنفيذ برنامج لتوفير التمويل الشامل للأنشطة الاقتصادية والتجارية للمرأة.

جيم - الحق في المشاركة في الأنشطة الترويحية والرياضية

في إطار الاستراتيجيات التي وضعت من أجل تشجيع الأنشطة الترويحية والرياضية لدى النساء، تجدر الإشارة إلى عدد كبير من الإجراءات الملحوظة. وهذه الإجراءات تتمثل بصفة خاصة فيما يلي:

' التنظيم الدائم لمباريات وبطولات نسائية وطنية في جميع فروع الألعاب الرياضية؛

' القيام على صعيد البلد بأسره بإعداد هياكل وتجهيزات لتشجيع الرياضة؛

' التنظيم التقليدي من جانب المعهد الوطني للشباب والرياضة ووزارة تعزيز المرأة والأسرة، في المراكز الحضرية الرئيسية، لدورات منظمة من دورات الرياضة تحت شعار ”المعهد الوطني للشباب والرياضة - المرأة - الرياضة - وقت الفراغ - الصحة “؛

' التنظيم الدائم من قبل وزارة تعزيز المرأة والأسرة للقاءات رياضية (مباريات في كرة اليد وكرة القدم) فيما يتصل بجميع الفئات الاجتماعية المهنية للمرأة؛

' تعميم مدن الرياضة الجماعية لصالح الأفرقة المختلطة التي تتلقى الرعاية اللازمة من التقنيين العاملين في حقل التربية البدنية والرياضية.

ومن الجدير بالذكر، مع هذا، أن السكان الريفيين لا يحصلون بصفة عامة على هياكل رياضية أساسية من قبيل تلك الهياكل التي قد توجد بالمناطق الحضرية. وبالإضافة إلى ذلك، يُراعى أن ثمة إعاقة عامة لمشاركة المرأة في أنشطة من هذا القبيل، وذلك من جراء عوامل مثل: التقاليد، وعدم المساواة في تقديم الألعاب (مما سبق ذكره)، ومشقة عمل المرأة، وانخفاض مستوى المعيشة، وهبوط معدل التعليم في نهاية المطاف.

ووضع المرأة بعيد عن مكانة الصدارة لدى الاتحادات الرياضية الوطنية، في النهاية. ومن بين هذه الاتحادات، البالغ عددها 40، لا يوجد سوى اتحاد واحد يخضع إدارة امرأة، وهو الاتحاد الوطني للألعاب الرياضية الجامعية. وليس ثمة توازن بالتالي بين مؤهلات المرأة، من ناحية أولى، وتلك المناصب الضئيلة التي تشغلها في هذه الاتحادات.

(الرد على التوصيتين 52 و 65 للجنة)

المادة 14

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات،

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة؛

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق، زيادة كفاءتها التقنية؛

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والإصحاح والإمداد بالكهرباء والماء والنقل، والاتصالات.

تضطلع النساء الريفيات بدور هام في تنمية المناطق الريفية في مشمولها، وفي ميدان الأمن الغذائي بصفة خاصة. ومع هذا، فإنهن يواجهن مشاكل متعددة، من قبيل: الافتقار إلى الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية (المياه والكهرباء والمسكن والصحة)، ومحدودية الوصول إلى الائتمانات والقروض الزراعية، وكذلك ضآلة الوصول إلى التكنولوجيات المناسبة وإلى الأراضي أيضا.

وتتجه الحكومة، من خلال مختلف الوزارات التي تقوم بالتدخل اللازم في القطاع الريفي (وزارة التنمية الريفية، ووزارة تربية الماشية، ووزارة المياه والطاقة، ووزارة النقل، ووزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية) نحو تنفيذ برامج ومشاريع لصالح العالم الريفي. وهذه البرامج والمشاريع تتناول الإعلام والتدريب والدعم المؤسسي والمساندة المالية من أجل تمكين الريفيات من الاضطلاع بالأنشطة المولدة للدخل، ومن الوصول على نحو ميسر للخدمات الاجتماعية الأساسية.

وفي مواجهة هذه الصعوبات، ظهرت اتجاهات سياسية تكمن فيما يلي:

1 - تشجيع زيادة تمثيل المرأة، سواء في هياكل الإشراف المتعلقة بالمناطق الريفية، أم في المنظمات المتعلقة بالمناطق الريفية، أم في المنظمات المهنية والمشتركة بين المهن؛

2 - كفالة التشجيع الاقتصادي للنساء الريفيات؛

3 - تعزيز هؤلاء النساء على الصعيد الاجتماعي.

وقد اقترحت الإجراءات التالية من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة:

' وضع وثيقة استراتيجية (مع التركيز على المرأة في الريف، والوصول للمدخلات والائتمانات ...)؛

' تعيين 200 امرأة من العاملات في حقل التصميم، وذلك في إطار المرحلة الثانية للبرنامج الوطني المعني بالتصميم والبحث على الصعيد الزراعي)؛

' تنقيح النظام العقاري لتيسير وصول المرأة إلى الأراضي.

ومنذ عام 2002، اضطلع بالإجراءات المحددة التالية من قبل وزارة الزراعة في سياق تنفيذ استراتيجيتها القطاعية:

(أ) مشاركة المرأة في وضع وتنفيذ الخطط الإنمائية

في ضوء إدراك الصعوبات التي تواجه المرأة الريفية، وضعت الحكومة مشاريع للتنمية من شأنها أن تهيأ آليات ومجالات للتخطيط التشاركي الذي يواتي بصفة خاصة تلك المجتمعات الريفية الأشد عوزا، وهي: برنامج مساندة التنمية المجتمعية (بالإقليم الأوسط والإقليم الشمالي الأقصى) والبرنامج الوطني للتنمية التشاركية؛ والبرنامج الوطني لزراعة الجذور والدرنات، وبرنامج تنمية بساتين الدخل بالريف، ومشروع الائتمان الريفي غير المركزي.

وثمة تنفيذ أيضا لإجراءات محددة تتعلق بتدريب القيادات النسائية على تخطيط أعمال التنمية بالمجتمع المحلي، وذلك من جانب الدائرة المعنية بالاضطلاعات الزراعية النسائية التابعة لإدارة التنمية المجتمعية.

(ب) الوصول إلى خدمات صحية مناسبة

يقوم موظفو الإرشاد الإنمائي المجتمعي، من خلال إلقاء محاضرات تثقيفية، بتشجيع النظافة الصحية، والرعاية الصحية الأولية، والتعليم الأسري، والوقاية من فيروس نقص المناعة/السيدا.

(ج) الوصول إلى جميع أنواع التعليم والتدريب

اتخذت وزارة الزراعة إجراءات ترمي إلى زيادة عدد النساء المشرفات وتعزيز قدراتهن، فضلا عن تشجيع هياكل الإحاطة المحلية، ومن ثم، فإنه قد اضطلع بما يلي:

' في عام 2002، عين 200 من موظفي التصميم المتقاعدين، ومتم تدريبهم في سياق البرنامج الوطني لتصميم البحوث الزراعية، كما أعيد تدريب مشجعات التنمية المجتمعية؛

' عينت 20 امرأة كموظفات اتصال لدى برنامج مساندة التنمية المجتمعية، كما أن ثمة مديرات عديدات بمركز التثقيف والتنشيط على الصعيد المجتمعي، إلى جانب نساء أخريات، قد تابعن تدريبات بعينها في داخل البلد وخارجه.

وفيما يتصل بالنساء الريفيات، كانت هناك تدريبات لقادة عدد كبير من الأفرقة، ومن بين قادة الأفرقة الذين تلقوا التدريب اللازم، والبالغ عددهم 717 25، كانت توجد 174 3 امرأة أي نسبة 12.34 في المائة؛ وهذا العدد الذي لا يزال يعتبر ضعيفا يرجع إلى أن المرأة الريفية مطالبة بأعمال عديدة (بوصفها زوجة وأما ومضطلعة بالمشاريع ...)؛ وإن كان هذا العدد آخذا في التزايد.

' في عام 2000، تم تدريب 40 من الأفرقة النسائية بالإقليم الشمالي الأقصى؛

' وفي عام 2001، تم تدريب 30 من الأفرقة النسائية بالإقليم الشرقي؛

' وفي عام 2003، تم تدريب 30 من الأفرقة النسائية بالإقليم الساحلي، و 30 فريقا آخر بالإقليم الغربي.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن ثمة عددا كبيرا من المنظمات غير الحكومية والرابطات الأخرى يضطلع بتعزيز الأفرقة النسائية من أجل تمكينها من تحسين قدراتها التقنية والإدارية.

وتوجد حاليا 58 مركزا من مراكز التثقيف والتنشيط على الصعيد المجتمعي.

(د) تنظيم أفرقة تبادل المعونة والتعاونيات

تدرك النساء أن كل عمل إنمائي من الأعمال التي تتطلب تمويلا من قبل المانحين، مشروط بتشكيل فريق دينامي. ومن الملاحظ بالتالي أن ثمة تزايدا في أعداد الأفرقة النسائية.

وهذه الأفرقة تتلقى مساعدات مختلفة في المجالات التالية:

' الدعم التنظيمي؛

' المساندة في مجال التماس التمويلات؛

' التأييد التقني والمادي؛

' التمويل المباشر والمواكبة.

ومن العمليات الجديرة بالاضطلاع على نحو مستمر، إعادة تنشيط هذه الأفرقة ومساندتها وإضفاء الطابع المهني عليها.

(هـ) المشاركة في الأنشطة المجتمعية

تشارك المرأة الريفية على نحو مطرد في عمليات التنمية الخاصة بالمجتمع المحلي (إنشاء دروب للنقل، وآبار/عيون، وأكواخ محلية، ومساكن، وما إلى ذلك). وهذا يرجع إلى المكانة التي تشغلها في محيط الأسرة، وكذلك إلى إدراك جميع الشركاء الإنمائيين أن الحد من الفقر في المناطق الريفية يتطلب إشراك المرأة.

(و) وصول المرأة للائتمانات والقروض الزراعية والخدمات التسويقية والتكنولوجيات المناسبة، وكذلك إلى التساوي في المعاملة في إطار الإصلاحات العقارية والزراعية وفي مشاريع التنمية الريفية

ومن بين عملاء كافة البنوك، الذين يبلغ مجموعهم 296 11 عميلا، توجد نسبة 5 في المائة من النساء، وهذه النسبة لا تتلقى سوى 0.4 في الألف من الائتمانات الموزعة. وضآلة الطلب على الخدمات المالية المصرفية، التي تقدم لصالح العميلات الريفيات، لا ترجع إلى اتسام المصارف التقليدية بمعاداة المرأة، بل إنها ترجع إلى تلك القيود التي تكتنف المرأة الريفية لدى ممارسة أنشطتها، وتتمثل هذه القيود فيما يلي:

' ضآلة الإيرادات؛

' الافتقار إلى الطابع المهني؛

' نقص، بل انعدام، الادخار والضمان، من جراء محدودية الوصول إلى الملكيات؛

' عدم كفاية التمويل الذاتي؛

' الأمية؛

' عدم توفر الحق في التصرف؛

' انخفاض مستوى الثقة في النفس.

ومن الجدير بالذكر، في المرحلة الراهنة، أن تقديم الائتمانات للمرأة من قبل المصارف التقليدية غير كاف للاحتياجات الحقيقية للمرأة الريفية، وأن كان التمويل يشكل وسيلة لتحريرها وتعزيز شأنها.

ومنذ 5 سنوات، قررت الحكومة، بمساعدة الجهات المانحة، أن تعيد تنظيم هذا القطاع من أجل تمكينه من الاضطلاع بدوره في تمويل المشاريع الصغيرة، على نحو فعال. وترد أدناه الحلول الراهنة المتعلقة بمساندة المرأة الريفية:

1 - تخفيف مشقة العمل والواجبات المجتمعية التي تنهض المرأة بأعبائها، ولا سيما من خلال حيازة المواد الجماعية والفردية (المنقلات والمطاحن وحاملات كل شيء والمدخلات والفؤوس والسواطير...). وهذا التمويل يتأتى عامة من الحكومة، والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، والمجتمعات الإقليمية غير المركزية، والمنظمات غير الحكومية. وخلال هذه السنوات الأربع الأخيرة، كان ثمة استفادة من المنح الحكومية من جانب عدد كبير من الجماعات والمجتمعات الزراعية الخاصة.

2 - إضفاء الطابع الرسمي على أنشطة النساء الريفيات من خلال تزويدهن بالوسائل اللازمة لتنمية الأنشطة المولدة للإيرادات:

- ستصدر منذ عام 2005 أنظمة تتسم بمزيد من الإلزام بغية تحسين وإدامة التمويل على نطاق صغير؛

- يسّرت الدولة الاضطلاع بمشاريع عديدة تتضمن التمويل على نطاق صغير، حيث تتوفر أسعار فائدة تفاضلية:

• مشروع الحد من الفقر واتخاذ إجراءات مواتية للمرأة في الإقليم الشمالي الأقصى

• برنامج تحسين إيرادات الأسرة المعيشية؛

• التعاونية المجتمعية لأغراض النمو؛

• رابطة اتحاد الائتمان التعاوني بالكاميرون؛

• تعاونية الادخار والائتمان؛

• الصناديق الريفية للادخارات والائتمانا ت التي تتسم بإدارة ذاتية، والتابعة لمشروع الائتمان الريفي اللامركزي (حيث يجري التمويل من موارد البلدان الفقيرة المثقلة بالديون) وحيث تشكل النساء 34.1 في المائة بالأمانة، ولقد قمن بحشد 32 في المائة من الادخارات وبالاستفادة من 21 في المائة من الائتمانات، وذلك خلال الفترة 2000-2003.

- وثمة آليات مكرسة للنساء على سبيل الأولوية:

• آلية ”CEP-PROM Mature“ لتمويل الأنشطة النسائية وحدها؛

• وكالة التعاون والمساعدة المعنية بالمشاريع الخاصة في الكاميرون، وهي تولي اهتماما خاصا بالنساء المضطلعات بالمشاريع الصغيرة؛

• مؤسسة ”GATSBY“ الا س تئمانية؛

• هيئة إنقاذ النساء؛

• التعاونية المالية للنساء الأفريقيات.

ويتولى الصندوق الوطني للعمالة أيضا تمويل المشاريع الصغيرة لدى النساء الريفيات. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد، لا تزال هذه المبادرات محدودة النطاق ومتسمة بالضعف.

وفيما يتصل بالتجارة، يلاحظ أن النساء الريفيات يشاركن في الأنشطة الريفية على نطاق كبير، مما يتيح حل مشاكلهن المنزلية اليومية. ومن المؤسف أنهن ما زلن يتعرضن لصعوبات كثيرة أثناء ممارستهن لهذا النشاط، حيث لا تتوفر آليات للتحصيل أو برامج منظمة.

وفيما يتصل بالتكنولوجيات المناسبة، لا تصل النساء الريفيات إلى هذه التكنولوجيات إلا على نطاق محدود. فالمواد والأدوات الصغيرة (المعاول والسواطير وحوامل كل شيء والمطاحن...) المقدمة إليهن عن طريق المنح أو الموجودة بالأسواق قد فات أوانها، وليس بوسعها أن تعوض جهودهن من الناحية المالية. وثمة مركز واحد للتكنولوجيا المناسبة في شمال البلد.

وإذا كان الإصلاح العقاري يشكل واحدا من الأعمال الثلاثة ذات الأولوية في الاستراتيجية القطاعية، فإنه لم يُضطلع بأي شيء ، منذ خمس سنوات، لتيسير وصول المرأة إلى الأرض؛ فهن لا يستطعن أن يرثن أرضا ما، كما أن فئة ضئيلة جدا من النساء هي التي تمتلك بعض الأراضي في المناطق الريفية؛ وهن ملتزمات مع هذا باستغلال هذه الأراضي من أجل تأمين بقاء أسرهن. وثمة ضرورة وإلحاحية لإقامة هيئات لمراقبة العقارات على الصعيد الإقليمي، وتشكيل فريق بحثي متعدد التخصصات بشأن الإدارة الدائمة للعقارات واستخدامها.

(ز) أحوال معيشة النساء الريفيات، وخاصة فيما يتعلق بالمساكن والمرافق الصحية وتوفير الكهرباء والمياه الصالحة للشرب ووسائل المواصلات والاتصالات

والمياه أساسية بالنسبة لتنمية الحياة البشرية. ومن هذا المنطلق، أعلنت الكاميرون أن ”المياه من المنافع الطبيعية “، كما أنها صدقت على جميع الاتفاقات والاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بها.

ووفقا لدراسة أجرتها الإدارة الفرعية للمرافق الصحية التابعة لوزارة المياه والطاقة (التي كانت تسمى وزارة المناجم والمياه والطاقة)، تشكل الأمراض المرتبطة بالمياه والمرافق الصحية 63 في المائة من الاستشارات المضطلع بها في المراكز الصحية.

وتزويد السكان بالمياه والمحافظة على نوعية هذه المياه يشكلان جزءا من مهام الوزارة في القطاع الفرعي للمياه والمرافق الصحية.

وثمة احتياجات عديدة لهذه المياه والمرافق الصحية، سواء في المناطق الريفية أم الحضرية. والمرأة الريفية بحاجة إلى المياه من أجل أسرتها ومن أجل الزراعة أيضا، ومن المتعين عليها أن تقطع مسافة كيلومترات كيما تتزود بها.

وتوفير المياه الصالحة للشرب من أجل السكان كان دائما من أولويات الحكومة. وقد اضطلع في الريف ببرامج هيدروليكية واسعة النطاق على يد الإدارات المعنية بالمياه. وثمة توزيع للمياه الاستهلاكية بالريف من خلال نقاط المياه (المصادر، والآبار، وكذلك الآبار المحفورة والمتزايدة العدد)، كما أن هذا التوزيع يتم عن طريق مجاري المياه فيما يتصل بتجمعات السكان الصغيرة والمتوسطة.

وفي عام 2001، كان مجموع الإنجازات ذات الصلة موزعا على النحو التالي:

' الآبار المزودة بمضخات: 500 3؛

' الحفر المزودة بمضخات: 500 1؛

' المصادر المنظمة: 000 1؛

' سدود حجز المياه: 10؛

' مجاري المياه قيد المعالجة: 750؛

' مجاري المياه المصحوبة بالمعالجة: 450.

ومجموع الأعمال يبلغ 130 7 بتكلفة تصل إلى 88 بليون.

وفي عام 2005، وفي إطار تمويل مقدم من البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، جرى حفر 169 بئرا، كما أن ثمة 113 بئرا قيد الإعداد. وبفضل منحة من اليابان تمر الآن بمرحلتها الرابعة، ستقام 183 بئرا في عام 2007، وذلك في 183 قرية بأقاليم الوسط والجنوب والساحل وإقليم أداموا أيضا.

ويتمثل هدف الألفية في تقليل عدد الأسر التي لا تصل إلى المياه بنسبة 50 في المائة.

المادة 15

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

إن مبدأ المساواة وارد في الدستور الكاميروني. واعتماد قانون الإجراءات الجنائية، المنبثق عن القانون رقم 2005/7 المؤرخ 27 تموز /يوليه 2005، سيؤثر على نحو كبير، دون شك، على المرأة والدفاع عن حقوقها في ساحة القضاء. وقد شنت حملة واسعة النطاق من حملات التوعية والتصميم، فيما يتصل بهذا القانون، بياوندي في 3 و 4 أيار /مايو 2006، وثمة مواصلة لهذه الحملة بسائر الأقاليم التسعة، مع القيام بعرض محاكمات صورية حتى تفهم المرأة أنها تحظى بمكانة مختارة في النظام السائد، سواء كانت عنصرا خاضعا للعدالة أم طرفا فاعلا فيها.

ودور المرأة بوصفها عنصرا قضائيا نشطا، مما هو وارد في الجدول رقم 54 بالمرفق الذي يتعلق بتوزيع القضاة حسب نوع الجنس في المحاكم والهيئات القضائية، لم تتعرض لتطوير يذكر، كما أنه لم يُضطلع بإجراء محدد لتحسين الاتجاه السائد في هذا الشأن. والأمر ليس أفضل حالا فيما يتصل بمصلحة السجون، التي ألحقت منذ قليل بوزارة العدل. ومن الواجب أن يكون هناك اتجاه نحو الاضطلاع بتمييز إيجابي لصالح المرأة في ميدان التوظيف وإناطة المسؤوليات (وترد جميع الإحصاءات المتعلقة بتوزيع رجال القضاء حسب السلك والرتبة ونوع الجنس في الجداول 53 و 54 و 55 و 56 و 57 بالمرفق).

أما التقاليد والممارسات التمييز فهي باقية على حالها، بالرغم من أعمال التوعية المضطلع بها من جانب السلطات العامة والمجتمع المدني.

وكما جاء في ختام التقرير الأولي بشأن المادة 15، ترجع المآخذ الملاحظة في ممارسة النساء لحقوقهن إلى عدم كفاية إعلامهن بشأن هذه الحقوق، وأيضا إلى العوامل الاجتماعية - الثقافية، مع بقاء بعض من الأحكام القضائية التي تُعد غير مواتية للمرأة.

وبغية مداواة كل هذا، اتخذت الحكومة التدابير التالية:

' إنشاء إذاعات محلية في بعض مناطق البلد. ومن الممكن أن تستخدم هذه الإذاعات في القيام، في صفوف النساء الريفيات، بنقل المعلومات المتصلة بحقوقهن باللغات المحلية.

' تنقيح القوانين التمييزية.

ويضطلع المجتمع المدني بالكثير في مجال توعية النساء بحقوقهن وتعميم التشريعات المعمول بها.

المادة 16: الحقوق على الصعيد المدني

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة.

(أ) نفس الحق في عقد الزواج؛

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة؛

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

إذا ما كانت المعلومات الواردة في التقرير الأولي لا تزال نافذة المفعول، فقد يجدر بالذكر، فيما يتصل بتطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أنه قد وُضع مشروعان من مشاريع القوانين، وذلك بشأن:

' قانون الأشخاص والأسرة؛

' منع وقمع الأعمال العنيفة المرتكبة ضد المرأة والتمييزات المتصلة بنوع الجنس.

وتجنح هاتان الوثيقتان إلى تسوية غالبية المشاكل المترتبة على التشريعات الحالية.

خاتمة

يتبين من التحليلات والتعليقات السالفة أن تطبيق الاتفاقية يشكل أولوية من أولويات دولة الكاميرون.

والعقبات التي تعترض سبيل العمل المضطلع به في إطار تطبيق هذا الصك القانوني الهام، ترتبط بقيود ثقافية، ممارسات اجتماعية و/أو مجتمعية ترجع إلى تقاليد موغلة في القدم، ومآخذ في التشريعات، فضلا عن التراث الاستعماري، إلى جانب ذلك الفقر الناجم عن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها البلد منذ الثمانينات.

وفي ضوء إدراك هذه العقبات، اتخذت السلطات الكاميرونية مجموعة من التدابير التي ترمي إلى زيادة فعالية إجراءاتها في مجال تشجيع حقوق المرأة. وهي تتمثل فيما يلي بالتحديد:

' القيام بأعمال التوعية المحلية والدعوة بهدف تحسين الممارسات والتقاليد التي تميز ضد المرأة والفتاة؛

' تحسين التشريعات، ولقد كان من النتائج البارزة لذلك، وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية، وتشكيل وحدة بحث تشغيلية بهدف الموازنة بين الأحكام القانونية الدولية والقانون الوطني،

' وضع وتنفيذ الوثيقة الاستراتيجية للحد من الفقر، والاضطلاع على نحو سليم بسياسات وبرامج قطاعية ومتعددة القطاعات بهدف مكافحة الفقر الذي يؤثر على المرأة، بالإضافة إلى محاربة وباء فيروس نقص المناعة/السيدا في محيط الأسرة؛

' تعزيز الآليات المؤسسية التي وضعت منذ عام 2000.

' تدعيم روابط الشراكات مع الشركاء الإنمائيين والمجتمع المدني، بغية الاضطلاع بمزيد من التآزر في مجال تشجيع حقوق المرأة.

وثمة ما يدعو إلى مضاعفة هذه الجهود في السنوات القادمة، وذلك في ضوء قبول الكاميرون في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

مرفق التقرير الدوري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 5

1 - النسبة المئوية للنساء المسؤولات في الدوائر المركزية للوزارات

الوظيفة

النسبة المئوية للنساء في عام 2002

النسبة المئوية للنساء ( شباط /فبراير 2006) (1)

مفتش عام

8.6

16.6

مفتش

18.8

18.2

مستشار تقني

15.6

21.4

مدير

11.8

11.7

مدير مساعد

-

-

مدير معاون (2)

14.9

23.6

رئيس دائرة

21.9

23.6

المجموع

17.1

20.0

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة.

2 - توزي ــــ ع الأسر (نسبة مئوية) حسب حال ــــ ة شغل المسكن والمنطقة ووفقا لجنس رئيس الأسرة

حالة شغل المسكن

المناطق الريفية

المناطق الحضرية

رئيس أسرة من الرجال

رئيسة أسرة من النساء

رئيس أسرة من الرجال

رئيسة أسرة من النساء

مالك

85.6

74.4

55.7

61.2

مالك حائز لسند عقاري

5.3

8.2

21.3

21.7

مالك بدون سند عقاري

80.3

66.2

34.5

39.5

مستأجر

4.2

5.9

35.0

27.3

ساكن بالمجان

10.1

19.7

9.3

11.2

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية للأسر المعيشية (2001)، المعهد الوطني للإحصاءات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وزارة تعزيز المرأة والأسرة.

(2) الدراسة الاستقصائية الكاميرونية للأسر المعيشية (2001)، المعهد الوطني للإحصاءات.

المادة 7

3 - توزيع قوائم المتقدمين للترشيح (للانتخابات التشريعية لعام 2002)، والمرشحين الأصليين والمرشحين الاحتياطيين الذين يتضمنون نساء، إلى جانب القوائم التي ترأسها امرأة

الإقليم

عدد القوائم

عدد القوائم التي تضم نساء من المرشحات الأصليات

عدد القوائم التي تضم نساء من المرشحات الاحتياطيات

عدد القوائم التي تضم نساء من رئيسات القوائم فيما بين المرشحين الأصليين

إقليم أداموا

21

2

3

صفر

الإقليم الأوسط

51

22

30

7

الإقليم الشرقي

15

2

2

1

الإقليم الشمالي الأقصى

54

4

4

3

الإقليم الساحلي

58

16

26

8

الإقليم الشمالي

21

3

4

2

الإقليم الشمالي الغربي

25

3

6

صفر

الإقليم الغربي

42

9

20

2

الإقليم الجنوبي

13

4

5

2

الإقليم الجنوبي الغربي

31

7

6

4

المجموع

331

72

106

29

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، (بيانات واردة في وثائق الانتخابات في عام 2002).

4 - التوزيع حسب نوع الجنس لمجموع المرشحين الأصليين والاحتياطيين المقدمين من الأحزاب السياسية

الإقليم

مجموع النساء (3)

المجموع العام

النسبة المئوية العامة للنساء

المرشحات الأصليات

مجموع المرشحين الأصليين

النسبة المئوية للمرشحات الأصليات

رئيسات القوائم

إقليم أداموا

6

88

6.8 %

2

44

4.5 %

صفر

الإقليم الأوسط

87

336

23.2 %

34

168

20.2 %

7

الإقليم الشرقي

5

84

6.0 %

2

42

4.8 %

1

الإقليم الشمالي الأقصى

9

232

3.9 %

4

116

3.4 %

3

الإقليم الساحلي

50

264

18.9 %

17

132

12.9 %

8

الإقليم الشمالي

4

82

4.9 %

3

41

7.3

2

الإقليم الشمالي الغربي

9

122

7.4 %

3

61

4.9 %

صفر

الإقليم الغربي

33

244

13.5 %

11

122

9.0 %

2

الإقليم الجنوبي

12

64

18.8 %

4

32

12.5

2

الإقليم الجنوبي الغربي

13

96

13.5 %

7

48

14.6 %

4

المجموع

219

612 1

13.6 %

87

806

10.8 %

29

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

5 - تطور نسبة النساء المرشحات في انتخابات عامي 1997 و 2002، حسب الأقاليم

الإقليم

إقليم أداموا

الإقليم الأوسط

الإقليم الشرقي

الإقليم الشمالي الأقصى

الإقليم الساحلي

الإقليم الشمالي

الإقليم الشمالي الغربي

الإقليم الغربي

الإقليم الجنوبي

الإقليم الجنوبي الغربي

المجموع

النسبة المئوية للنساء في عام 1997

4.1

19.0

5.2

5.0

20.8

8.3

7.6

12.2

20.4

7.7

12.9

النسبة المئوية للنساء في عام 2002

6.8

23.2

6.0

3.9

18.9

4.9

7.4

13.5

18.8

13.5

13.6

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3) يضم هذ ا المجموع المرشحات الأصليات والاحتياطيات.

6 - توزيع النساء المرشحات الأصليات والاحتياطيات في عام 1997 و 2002

الإقليم

المرشحات الأصليات في عام 1997

المرشحات الأصليات في عام 2002

المرشحات الاحتياطيات في عام 1997

المرشحات الاحتياطيات في عام 2002

إقليم أداموا

2

2

3

4

الإقليم الأوسط

36

34

51

44

الإقليم الشرقي

1

2

6

3

الإقليم الشمالي الأقصى

6

4

9

5

الإقليم الساحلي

40

17

43

33

الإقليم الشمالي

1

3

8

1

الإقليم الشمالي الغربي

4

3

7

6

الإقليم الغربي

15

11

31

22

الإقليم الجنوبي

7

4

15

8

الإقليم الجنوبي الغربي

4

7

6

6

المجموع

116

87

179

132

العدد الإجمالي للمرشحات

141 1

806

141 1

806

النسبة المئوية للنساء

10.2 %

10.8 %

15.7 %

16.4 %

7 - نتائج الانتخابـــات التشريعية (للمرشحين الأصليين والاحتياطيين) حسب نوع الجنس والإقليم

الإقليم

المرشحون الأصليون

المرشحون الاحتياطيون

النساء

الرجال + النساء

النساء

الرجال + النساء

إقليم أداموا

صفر

10

صفر

10

الإقليم الأوسط

4

28

11

28

الإقليم الشرقي

2

11

1

11

الإقليم الشمالي الأقصى

1

29

1

29

الإقليم الساحلي

4

19

4

19

الإقليم الشمالي

صفر

12

1

12

الإقليم الشمالي الغربي

صفر

20

صفر

20

الإقليم الغربي

3

25

6

25

الإقليم الجنوبي

1

11

7

11

الإقليم الجنوبي الغربي

4

15

2

15

المجموع

19

180

33

180

النسبة المئوية للنساء

10.6 %

18.3 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

8 - تطور عدد النساء النائبات منذ عام 1973

الفترة التشريعية

مجموع عدد النواب

عدد النائبات

النسبة المئوية للنائبات

1973-1978

120

7

5.8 %

1978-1983

120

12

10.0 %

1983-1988

120

17

14.2 %

1988-1992

180

26

14.4 %

1992-1997

180

23

12.8 %

1997-2002

180

10

5.6 %

2002-2007

180

20 (4)

10.6 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

9 - توزيع المرشحين المتقدمين للانتخابات المحلية حسب نوع الجنس والإقليم

الإقليم

عدد الرجال

عدد النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

إقليم أداموا

014 1

105

119 1

9.4 %

الإقليم الأوسط

116 3

684

800 3

18.0 %

الإقليم الشرقي

261 1

167

428 1

11.7 %

الإقليم الشمالي الأقصى

507 3

219

726 3

5.9 %

الإقليم الساحلي

232 2

479

711 2

17.7 %

الإقليم الشمالي

613 1

145

758 1

8.2 %

الإقليم الشمالي الغربي

226 2

243

469 2

9.8 %

الإقليم الغربي

691 2

528

219 3

16.4 %

الإقليم الجنوبي

802

148

950

15.6 %

الإقليم الجنوبي الغربي

228 1

228

456 1

15.7 %

المجموع

690 19

946 2

636 22

13.0 %

النسبة المئوية

87.0 %

13.0 %

100.0 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4) تم انتخاب 19 من النساء النائبات، ولكن بعد تطبيق القانون، ارتفع هذا الرقم إلى 20 في عام 2004، حيث حلت امرأة احتياطية محل أحد النواب الأصليين.

10 - توزيع المنتخبين حسب الجنس والإقليم

الإقليم

العدد الإجمالي لأعضاء المجالس المحلية

عدد النساء عضوات المجالس المحلية

النسبة المئوية للنساء

إقليم أداموا

503

46

9.1 %

الإقليم الأوسط

834 1

344

18.8 %

الإقليم الشرقي

848

102

12.0 %

الإقليم الشمالي الأقصى

475 1

76

5.2 %

الإقليم الساحلي

917

142

15.5 %

الإقليم الشمالي

647

48

7.4 %

الإقليم الشمالي الغربي

034 1

108

10.4 %

الإقليم الغربي

225 1

184

15.0 %

الإقليم الجنوبي

665

105

15.8 %

الإقليم الجنوبي الغربي

815

147

18.0 %

المجموع

963 9

302 1

13.1 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

11 - توزيع النساء في العمديات

عدد النساء

عدد العمديات

معدل التكرار

المجموع

صفر

18

5.3 %

5.3 %

1

39

11.6 %

16.9 %

2

51

15.1 %

32.0 %

3

65

19.3 %

51.3 %

4-5

96

28.5 %

79.8 %

6-7

39

11.6 %

91.4 %

8-9

13

3.9 %

95.3 %

10-11

10

3.0 %

98.2 %

12-16

6

1.8 %

100.0 %

المجموع

337

100.0 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

12 - توزيع العمديات وفقا لعدد النساء العمد بكل إقليم

الإقليم

العمديات التي لا تضم أي نساء

العمديات التي تضم امرأة واحدة

العمديات التي تضم امرأتين

العمديات التي تضم 3 نساء

العمديات التي تضم 4 نساء

العمديات التي تضم 5 نساء

إقليم أداموا

3

3

4

1

5

-

الإقليم الأوسط

-

2

5

15

9

15

الإقليم الشرقي

1

4

8

10

4

1

الإقليم الشمالي الأقصى

9

14

12

8

-

-

الإقليم الساحلي

-

2

3

4

8

6

الإقليم الشمالي

1

5

5

3

3

1

الإقليم الشمالي الغربي

5

4

2

6

5

4

الإقليم الغربي

-

2

3

12

9

6

الإقليم الجنوبي

-

1

3

3

8

5

الإقليم الجنوبي الغربي

-

2

6

3

6

1

المجموع

18

39

51

65

57

39

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

13 - توزيع العمد المنتخبين في كل إقليم حسب نوع الجنس

الإقليم

إقليم أداموا

الإقليم الأوسط

الإقليم الشرقي

الإقليمي الشمالي الأقصى

الإقليمي الساحلي

الإقليمي الشمالي

الإقليمي الشمالي الغربي

الإقليمي الغربي

الإقليم الجنوبي

الإقليمي الجنوب الغربي

المجموع

عدد العمد

17

68

32

45

31

19

32

41

25

27

337

الرجال

17

64

31

45

30

19

32

41

22

26

327

النساء

-

4

1

-

1

-

-

-

3

1

10

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

14 - توزيع مجموع أعضاء المجالس التنفيذية المحلية حسب نوع الجنس

عدد العمد

عمدة مساعد أول

(العدد)

عمدة مساعد ثان

(العدد)

عمدة مساعد ثالث

(العدد)

عمدة مساعد رابع

(العدد)

مجموع أعضاء المجالس التنفيذية المحلية

النسبة المئوية لأعضاء المجالس التنفيذية المحلية حسب نوع الجنس

الرجال

327

301

257

59

1

945

87.3 %

النساء

10

36

80

11

1

138

12.7 %

المجموع

337

337

337

70

2

083 1

100.0 %

النسبة المئوية للنساء

3.0 %

10.7 %

23.7 %

15.7 %

50.0 %

12.7 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

15 - تطور عدد النساء في إدارة المجالس المحلية منذ عام 1982

السنة

مجموع أعضاء المجالس المحلية

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

عدد النساء العمد

1982

107 5

336

6.6 %

-

1987

345 5

446

8.3 %

1

1996

932 9

061 1

10.7 %

2

2002

963 9

302 1

13.1 %

10

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

16 - توزيع الموظفين بالأمانة الدائمة وبهيئة المراقبة الوطنية للانتخابات

العدد الإجمالي للموظفين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

هيئة المراقبة الوطنية للانتخابات

11

3

27.3

الأمانة الدائمة

57

19

33.3

المجموع

68

22

32.4

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

17 - التمثيل حسب الأقاليم والمناطق والبلديات فيما يتصل بموظفي هيئة المراقبة الوطنية للانتخابات

مستوى التمثيل

العدد الإجمالي للموظفين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

التمثيل حسب الأقاليم

58

3

5.2 %

التمثيل حسب المناطق

335

41

12.2 %

التمثيل حسب البلديات

582 1

174

11.0 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

18 - التمثيل في مكاتب التصويت (مكاتب المندوبين) فيما يتعلق بموظفي هيئة الرقابة الوطنية للانتخابات

الإقليم

العدد الإجمالي للموظفين

عدد النساء

النسبة المئوية للنساء

إقليم أداموا

925

49

5.3 %

الإقليم الأوسط

506 3

590

16.8 %

الإقليم الشرقي

114 1

255

22.9 %

الإقليم الشمالي الأقصى

881 2

203

7.0 %

الإقليم الساحلي

449 2

566

23.1 %

الإقليم الشمالي

300 1

113

8.7 %

الإقليم الشمالي الغربي

669 1

123

7.4 %

الإقليم الغربي

137 2

279

13.1 %

الإقليم الجنوبي

154 1

168

14.6 %

الإقليم الجنوبي الغربي

515 1

267

16.6 %

المجموع

650 18

613 2

14.0 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004.

19 - توزيع النساء في بعض المناصب ذات المسؤولية

المنصب

عدد النساء

وزير

4

وزير دولة

2

أمين عام لوزارة أو جامعة

6

رئيس جامعة

1

نائب رئيس جامعة

2

مدير عام لإحدى شركات الدولة

3

سفير أو قنصل

1

وزير مفوض

5

فاض بمحكمة العدل الدولية

1

مفوض لشؤون التجارة والصناعة لدى لجنة الاتحاد الأفريقي

1

رئيس شرطة مساعد

3

رئيس أقدم

2

مفوض شعبة شرطة

3

ضابط أقدم بالقوات المسلحة

2

نائب أصلي

20

نائب احتياطي

33

عمدة

10

عمدة مساعد (5)

128

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة (بيانات واردة في الوثائق).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5) عمدة مساعد أول أو ثان أو ثالث أو رابع.

20 - توزيع أعضاء الحكومة حسب نوع الجنس في 8 كانون الأول/ديسمبر 2004

المنصب

الرجال

النساء

المجموع

رئيس وزراء

1

-

1

وزير دولة وأمين عام لرئاسة الجمهورية

1

-

1

أمين عام مساعد لرئاسة الجمهورية

2

-

2

نائب رئيس وزراء

1

-

1

وزير دولة

5

-

5

وزير مفوض لدى رئاسة الجمهورية

3

-

3

وزير

23

4

27

وزير مفوض بإحدى الوزارات

9

-

9

وزير منتدب لإحدى المهام برئاسة الجمهورية

3

-

3

ناظر دولة

8

2

10

أمين عام بدوائر رئاسة الوزراء

1

-

1

أمين عام مساعد بدوائر رئاسة الوزراء

1

-

1

مفوض عام لشؤون الأمن القومي

1

-

1

المجموع

59

6

65

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004 (بيانات واردة في المراسيم) .

المادة 8

21 - توزيع أعداد المقبولين في معهد العلاقات الدولية بالكاميرون فيما يتصل بالمرحلة الثالثة المتعلقة بالدكتوراه في العلاقات الدولية

السنة

نوع الجنس

المجموع

الذكور

الإناث

1985-1986

6

1

7

1986-1987

16

1

17

1987-1988

5

1

6

1988-1989

7

1

8

1989-1990

10

0

10

1990-1991

10

0

10

1991-1992

16

2

18

1992-1993

10

1

11

1993-1994

2

1

3

1994-1995

7

1

8

1995-1996

7

1

8

1996-1997

5

1

6

1997-1998

10

2

12

1998-1999

2

1

3

1999-2000

6

2

8

2000-2001

7

2

9

2001-2002

2

0

2

2002-2003

6

2

8

2003-2004

7

3

10

2004-2005

1

1

2

المجموع

142

24

166

المصدر : معهد العلاقات الخارجية (ياوندي - الكاميرون).

21 (مكرر) - توزيع أعداد المقبولين في معهد العلاقات الدولية بالكاميرون فيما يتصل بمرحلة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة

السنة

نوع الجنس

المجموع

الذكور

الإناث

2002-2003

10

2

12

2003-2004

21

6

27

2004-2005

14

5

19

2005-2006

2

0

2

المجموع

47

13

60

المصدر : معهد العلاقات الخارجية (ياوندي - الكاميرون).

22 - توزيع النساء في الوظائف الدبلوماسية برئاسة الجمه و رية

الوظائف

الرجال

النساء

المجموع

الملحقون

1

0

1

القائمون بأعمال البعثات

3

2

5

المستشارون التقنيون

1

0

1

المصدر : وزارة العلاقات الخارجية، إدارة الشؤون العامة، 2006.

22 (مكرر) توزيع النساء حسب الوظائف في البعثات الدبلوماسية

الوظيفة

مجموع الوظائف

الرجال

النساء

النسبة المئوية للنساء

وزراء مفوضون

60

55

5

08.3 %

مستشارون للشؤون الخارجية

28

28

0

0.0 %

أمناء للشؤون الخارجية

123

90

33

26.8 %

المجموع

211

173

38

18.8 %

المصدر : وزارة تعزيز المرأة والأسرة، الحولية الإحصائية لعام 2004 (بيانات واردة في وثائق وزارة العلاقات الخارجية).

23 - توزيع النساء في المناصب ذات المسؤولية بوزارة العلاقات الخارجية

المناصب

الرجال

النساء

المجموع

وزير

1

0

1

وزراء مفوضون

2

0

2

أمناء عامون

1

0

1

مفتشون عامون

3

0

3

مستشارون تقنيون

4

0

4

مديرون

8

2

10

وكلاء مديرين

33

7

40

رؤساء دوائر

45

36

81

المصدر : وزارة العلاقات الخارجية، إدارة الشؤون العامة، 2006.

المادة 10

24 - نسبـــة الإلمام بالقراءة والكتابــــة (في المائـــة) لدى السكان الذين يزيد عمرهم عن 15 عاما

الرجال

النساء

المجموع

ياوندي

96.3

92.5

94.4

دوالا

97.2

90.5

94.0

المناطق الحضرية

92.4

83.1

87.8

المناطق الريفية

66.5

46.6

55.7

المجموع

77.0

59.8

67.9

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية الثانية للأسر المعيشية (2001)، وزارة الخطة وتنمية الأراضي/المعهد الوطني للإحصاءات.

25 - توزيع السكان البالغين من العمر ستة أعوام أو أكثر حسب مستوى الوصول للتعليم

نوع الجنس

عدم الوصول لأي مستوى

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

التعليم العالي

المجموع

الذكور

17.0

51.4

27.8

3.2

100.0

الإناث

29.2

46.8

22.1

1.4

100.0

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية ال ص حية الثالثة بالكاميرون.

26 - المعدل الصافي للتردد على المدارس حسب مستوى التعليم

نوع الجنس

التعليم الابتدائي

التعليم الثانوي

الذكور

الإناث

المجموع

الذكور

الإناث

المجموع

المعدل الصافي للتردد (6)

79.2

76.4

77.8

34.2

31.4

32.8

المعدل الإجمالي للتردد (7)

124.0

111.1

117.7

49.9

42.7

46.3

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون.

27 - نسبة التلميذات حسب مستوى التعليم

مستوى التعليم

النسبة المئوية للبنات

دور الحضانة

49.5 %

التعليم الابتدائي

45.7 %

التعليم الثانوي العام

46.7 %

التعليم التقني

41.2 %

دور المعلمين

61.6 %

المجموع

45.9 %

المصدر : وزارة التعليم الوطني، الخريطة المدرسية للكاميرون.

28 - نسبة الفتيات في جامعات الدولة

الجامعة

جامعة بوا

جامعة دوالا

جامعة دسشانغ

جامعة نغونديري

جامعة ياوندي الأولى

جامعة ياوندي الثانية

المجموع

النسبة المئوية للفتيات

49.9

38.1

36.1

26.7

39.1

42.1

38.8

النسبة المئوية للمعلمات

23.6

18.9

12.7

10.2

14.5

13.1

15.8

المصدر : وزارة التعليم العالي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6) يتمثل المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس، في هذا المقام، في نسبة عدد المقيدين بالمدارس من سن 6 إلى 14 سنة إلى عدد الصالحين لدخول المدارس، أي جميع الأفراد الذين ينتمون إلى الشريحة العمرية 6-14 سنة.

(7) ويتمثل المعدل الإجمالي للتردد على المدارس، بالمرحلة الابتدائية، في نسبة عدد تلاميذ هذه المرحلة، مهما كان سنهم، إلى عدد السكان الذين يعتبرون رسميا في سن التردد على المدارس الابتدائية.

الجامعة

2001-2002

2002-2003

جامعة بوا

49.9 %

50.0 %

جامعة دوالا

38.1 %

36.2 %

جامعة دسشانغ

36.1 %

36.6 %

جامعة نغونديري

26.7 %

27.8 %

جامعة ياوندي الأولى

39.1 %

40.1 %

جامعة ياوندي الثانية

42.1 %

38.0 %

المجموع

38.8 %

38.2

29 - المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس (8) من سن 6 إلى 14 سنة (كنسبة مئوية)

الإقليم

الأولاد

البنات

المجموع

إقليم أداموا

66.8

53.8

60.7

الإقليم الأوسط

91.0

92.4

91.7

الإقليم الشرقي

79.2

79.4

79.3

الإقليم الشمالي الأقصى

54.6

38.0

46.7

الإقليم الساحلي

94.7

94.1

94.4

الإقليم الشمالي

60.7

42.2

51.5

الإقليم الشمالي الغربي

90.2

88.0

89.1

الإقليم الغربي

93.5

93.5

93.5

الإقليم الجنوبي

94.6

90.0

92.3

الإقليم الجنوبي الغربي

92.2

91.4

91.8

المجموع

81.3

76.2

78.8

الأولاد

البنات

المجموع

ياوندي

94.6

94.0

94.3

دوالا

95.9

96.4

96.1

المناطق الحضرية

91.1

98.9

90.5

المناطق الريفية

77.1

69.6

73.5

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية الثانية للأسر المعيشية، وزارة الخ طة وتنمية الأراضي/المعهد الوطني للإحصاءات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8) يتمثل المعدل الصافي للالتحاق بالمدارس، في هذا المقام، في نسبة عدد المقيدين بالمدارس من سن 6 إلى 14 سنة إلى عدد الصالحين لدخول المدارس، أي جميع الأفراد الذين ينتمون إلى الشريحة العمرية 6-14 سنة.

30 - المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس (9) في المرحلة الابتدائية بالعام الدراسي 2003/2004

الإقليم

الأولاد

البنات

المجموع

إقليم أداموا

113.83

80.87

97.26

الإقليم الأوسط

114.48

112.24

113.37

الإقليم الشرقي

109.62

97.58

103.72

الإقليم الشمالي الأقصى

113.06

70.75

92.01

الإقليم الساحلي

93.37

89.18

91.27

الإقليم الشمالي

117.28

74.94

96.66

الإقليم الشمالي الغربي

96.27

90.54

93.43

الإقليم الغربي

129.65

119.26

124.41

الإقليم الجنوبي

105.49

105.35

105.42

الإقليم الجنوبي الغربي

85.17

79.22

82.15

المجموع

108.14

92.05

100.14

المصدر : وزارة التعليم الوطني، الخريطة المدرسية للكاميرون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(9) يتمثل المعدل الإجمالي للالتحاق بالمدارس، في هذا المقام، في نسبة عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية إلى عدد السكان الذين يمكن لهم أن يلتحقوا بهذه المرحلة، أي كافة الأفراد التي يجوز قيدها بالمدرسة الابتدائية. وهذا المعدل يزيد عن 100 في المائة من جراء الخروج المتأخر من هذه المدارس الابتدائية، وبصفة خاصة من جراء الالتحاق بها في سن مبكر (فثمة عدد كبير من الأطفال دون السادسة يتردد على المدارس الابتدائية).

31 - عدد التلاميذ بالمدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني، حسب مستوى التعليم، في العامين الدراسيين 2002-2003 و 2003-2004

مستوى التعليم

2002-2003

2003-2004

عدد البنات

المجموع

النسبة المئوية للبنات

عدد البنات

المجموع

النسبة المئوية للبنات

دور الحضانة

073 69

716 138

49.8 %

181 87

970 175

49.5 %

278 1

التعليم الابتدائي

804

523 798 2

45.7 %

106 329 1

732 906 2

45.7 %

التعليم الثانوي العام

230 311

129 669

46.5 %

652 355

053 762

46.7 %

دور المعلمين

150 4

739 6

61.6 %

123 3

068 5

61.6 %

663 1

المجموع

257

107 613 3

46.0 %

062 775 1

823 849 3

46.1 %

المصدر : وزارة التعليم الوطني، الخريطة المدرسية للكاميرون.

32 - عدد التلاميذ بالمدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني، حسب مستوى التعليم وطرازه ونوع الجنس في العام الدراسي 2003-2004

مستوى التعليم

التعليم العام

التعليم الخاص

عدد البنات

المجموع

النسبة المئوية للبنات

عدد البنات

المجموع

النسبة المئوية للبنات

دور الحضانة

073 31

773 62

49.5 %

108 56

197 113

49.6 %

002 1

التعليم الابتدائي

723

051 222 2

45.1 %

383 326

681 684

47.7 %

التعليم الثانوي العام

984 230

259 519

44.5 %

668 124

794 242

51.3 %

دور المعلمين

042 3

955 4

61.4 %

113

145

77.9 %

267 1

المجموع

822

038 809 2

45.1 %

272 507

817 040 1

48.7 %

المصدر : وزارة التعليم الوطني، الخريطة المدرسية للكاميرون.

33 - عدد التلاميذ بالمدارس التابعة لوزارة التعليم الوطني، بكافة مستويات الدراسة، حسب الأقاليم في العام الدراسي 2003-2004

الإقليم

الأولاد

البنات

المجموع

النسبة المئوية للبنات

إقليم أداموا

956 91

571 64

527 156

41.3 %

الإقليم الأوسط

702 383

334 367

036 751

48.9 %

الإقليم الشرقي

277 94

294 80

571 174

46.0 %

الإقليم الشمالي الأقصى

604 326

206 188

810 514

36.6 %

الإقليم الساحلي

899 273

657 269

556 543

49.6 %

الإقليم الشمالي

436 156

049 91

485 247

36.8

الإقليم الشمالي الغربي

995 226

154 216

149 443

48.8 %

الإقليم الغربي

418 302

832 287

250 590

48.8 %

الإقليم الجنوبي

478 74

166 68

644 142

47.8 %

الإقليم الجنوبي الغربي

996 143

799 141

795 285

49.6 %

المجموع

761 074 2

062 775 1

823 849 3

46.1 %

المصدر : وزارة التعليم الوطني، الخريطة المدرسية للكاميرون.

المادة 11

34 - عدد أعضاء النقابات

النقابات

الرجال

النساء

المشتركون

النقابات المحلية

120

350

470

الزراعة

055 1

800 2

855 3

قطاع الأخشاب

475

500 2

975 2

التجارة

120

350

470

التعليم الخاص

200

400

600

النقل

515

15

530

الصناعة

184

586 1

770 1

الأنسجة والجلود

70

30

100

المجموع

739 2

031 8

770 10

المادة 12

35 - النسبة المئوية للمراهقات من سن 15 إلى 19 سنة، ممن لديهن طفل بالفعل، أو ممن بدأن حياتهن الجنسية

15 سنة

16 سنة

17 سنة

18 سنة

19 سنة

المجموع

النسبة المئوية للبنات الأمهات

3.5

9.5

19.9

34.3

47.3

22.7

النسبة المئوية للبنات اللائي بدأن حياتهن الجنسية

6.8

15.2

24.6

42.8

53.1

28.4

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون، 2004.

36 - التوزيع المئوي للرجال والنساء حسب استخدام الرفالات ووفقا لنوعية الشريك

نوعية الشريك

النساء

الرجال

النسبة المئوية مع زوج أو شريك مسارر

5.7

7.3

النسبة المئوية مع شريك غير مسارر

40.5

53.9

النسبة المئوية مع أي شريك

14.9

29.5

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون، 2004.

37 - معدل الخصوبة حسب الأعمار

العمر

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

15-19 سنة

104

184

137

20-24 سنة

186

303

236

25-29 سنة

201

267

232

30-34 سنة

166

221

192

35-39 سنة

102

161

131

40-44 سنة

41

60

51

45-49 سنة

11

21

16

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون، 2004.

38 - المع ــ دل التركيبي للخصوبة (10) ، والمعدل الإجمالي للخصوبة العامة (11) ، والمعدل الإجمالي للمواليد (12)

العمر

المناطق الحضرية

المناطق الريفية

المجموع

ا لمعدل التركيبي للخصوبة

4.1

6.1

5.0

المعدل الإجمالي للخصوبة العامة (لكل 000 1)

142.0

217.0

176.0

المعدل الإجمالي للمواليد (لكل 000 1)

35.0

40.5

37.9

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون، 2004.

39 - تطور المعدل التركيبي للخصوبة منذ عام 1991

الدراسة الاستقصائية

المعدل التركيبي للخصوبة

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الأولى بالكاميرون (1991)

5.8

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثانية بالكاميرون (1996)

5.2

الدراسة المتعددة المؤشرات (2000)

5.1

الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004)

5.0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 0 ) يتولى المعدل التركيبي للخصوبة قياس متوسط عدد الأطفال المولودين أحياء، والذين قد تحصل عليهم المرأة في نهاية فترة الخصوبة، في إطار أحوال الخصوبة الحالية.

( 1 ) المعدل الإجمالي للخصوبة العامة: عدد الولادات مقسوما على عدد النساء البالغات من العمر 15 إلى 49 سنة، بالنسبة لكل 000 1 امرأة.

( 2 ) المعدل الإجمالي للولادة يُعبر عنه بالنسبة لكل 000 1 فرد.

40 - إمكانية الوصول لأقرب المراكز الصحية حسب منطقة الإقامة

المسافة المتوسطة بالكيلومترات

الوقت المتوسط المنفق للذهاب للمركز (بالدقائق)

النسبة المئوية للأسر المستريحة لهذا الوضع

المنطقة

منطقة حضرية

1.13

13.0

82.5

منطقة مدنية

5.26

39.7

65.1

دوالا/ياوندي

دوالا

0.99

12.1

72.1

ياوندي

0.93

9.3

87.3

المجموع

3.86

30.6

69.3

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية الثانية للأسر المعيشية، المعهد الوطني للإحصاءات.

41 - التوزيع المئوية للنساء اللائي يعشن في إطار ارتباط ما، وذلك حسب وسيلة منع الحمل المستخدمة حاليا

وسائل منع الحمل

معدل الانتشار (في المائة)

وسيلة ما

26.0

وسيلة حديثة

12.5

الوسيلة الحديثة

- تعقيم المرأة

1.2

- الحبوب

1.6

- الأجهزة الرحمية

0.3

- عمليات الحق

1.4

- الغرس

0.3

- الرفالات الذكرية

7.6

- الرفالات الأنثوية

-

- الرغوات بنوعيها

-

وسيلة تقليدية

13.5

الوسيلة التقليدية

- وسيلة الرضاعة الطبيعية وتوقف الطمث

0.6

- الامتناع الدوري

10.2

- الاعتزال

2.1

- إحدى الطرق الشعبية

0.6

عدم استخدام أي طريقة

74.0

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

42 - نسبة النســــاء اللائي قمن بالولادة في مراكز صحية وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية الديمغرافية

الخصائص

النسبة المئوية للنساء ا للائي قمن بالولادة بمساعدة موظف صحي (13)

النسبة المئوية للنساء اللائي قمن بالولادة في أحد المراكز الصحية

سن الأم

أقل من 20 عاما

60.0

58.2

من 20 إلى 34 سنة

62.3

59.5

35 سنة أو أكثر

60.6

57.4

المنطقة

منطقة حضرية

84.3

81.2

منطقة ريفية

44.2

41.7

دوالا/ياوندي

دوالا

97.2

95.3

ياوندي

94.0

90.2

الإقليم

إقليم أداموا

37.1

34.1

الإقليم الأوسط

74.5

65.3

الإقليم الشرقي

47.6

40.5

الإقليم الشمالي الأقصى

26.5

25.7

الإقليم الساحلي

93.7

92.2

الإقليم الشمالي

22.3

20.9

الإقليم الشمالي الغربي

87.5

87.8

الإقليم الغربي

93.2

89.7

الإقليم الجنوبي

70.6

63.4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13) قد يكون الموظف الصحي طبيبا أو ممرضة أو قابلة أو مساعدة لمقدمة الرعاية.

الإقليم الجنوبي الغربي

77.8

76.9

مستوى التعليم

عدم توفر أي تعليم

22.8

21.6

التعليم الابتدائي

69.3

65.9

التعليم الثانوي

91.6

88.2

التعليم التالي للمرحلة الثانوية

98.6

96.4

المجموع

61.8

59.0

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

43 - النسبة المئوية للرجال والنساء الذين استمعوا إلى بعض الأقوال عن مرض السيدا، وذلك وفقا لبعض الخصائص الاجتماعية - الديمغرافية

الخصائص

النسبة المئوية للنساء اللائي استمعن إلى من يتحدث عن فيروس نقص المناعة/السيدا

النسبة المئوية للنساء اللائي يرين أن ثمة طريقة ما لتجنب الفيروس/السيدا

النسبة المئوية للرجال الذين استمعوا إلى من يتحدث عن الفيروس/السيدا

النسبة المئوية للرجال الذين يرون أن ثمة طريقة ما لتجنب الفيروس/السيدا

السن

15-19 سنة

97.4

82.9

98.6

91.2

20-24 سنة

98.2

83.2

99.5

93.4

25-29 سنة

98.4

83.2

99.9

96.6

30-39 سنة

98.2

82.2

99.2

94.8

40-49 سنة

96.7

76.6

99.2

92.5

50-59 سنة

-

-

98.8

90.8

المنطقة

منطقة حضرية

99.4

89.4

99.4

94.8

منطقة ريفية

95.9

72.8

98.9

91.4

الحالة الزوجية

أعزب

97.6

88.0

98.3

94.3

في سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة

97.8

79.6

99.3

93.4

مطلق/منفصل/أرمل

98.6

83.1

99.0

92.3

دوالا/ياوندي

دوالا

99.8

92.5

99.4

95.9

ياوندي

100.0

93.0

99.6

95.4

الإقليم

إقليم أداموا

96.4

83.2

100.0

92.4

الإقليم الأوسط

97.9

84.3

98.6

96.5

الإقليم الشرقي

93.8

75.2

98.3

93.4

الإقليم الشمالي الأقصى

96.0

72.0

98.9

89.7

الإقليم الساحلي

99.2

85.8

98.6

92.8

الإقليم الشمالي

93.1

52.6

99.2

83.1

الإقليم الشمالي الغربي

99.9

87.7

98.8

96.7

الإقليم الغربي

98.4

83.9

100.0

95.1

الإقليم الجنوبي

99.4

91.9

99.2

95.4

الإقليم الجنوبي الغربي

99.4

91.1

99.3

94.5

مستوى التعليم

عدم توفر تعليم

93.5

59.1

97.7

83.3

التعليم الابتدائي

98.2

81.1

98.6

90.0

التعليم الثانوي

100.0

95.6

99.9

97.8

التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية

100.0

98.8

100.0

99.0

المجموع

97.8

81.9

99.2

93.3

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

44 - التوزيع المئوي للرجال والنساء الذين يستخدمون الرفالات، حسب نوعية الشريك

نوعية الشريك

النساء

الرجال

النسبة المئوية لمن يعيشون في إطار الزوجية أو مع شريك مُعايش

5.7

7.3

النسبة المئوية لمن يعيشون مع شريك غير مُعايش

40.5

53.9

النسبة المئوية لمن يتصلون بأي شريك

14.9

29.5

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

45 - النسبة المئويــة للنساء اللائـي استخدمـن الرفــــالات أثنـاء الاتصــال الجنسي الأخير مـع زوج، أو شريـــك معايش، أو أي شريـــك آخــر، وذلك وفقـــا لبعض الخصائص الديمغرافية

الخصائص

النسبة المئوية لمن اتصلن بزوج أو شريك معايش

النسبة المئوية لمن اتصلن بشريك غير معايش

النسبة المئوية لمن اتصلن بشريك أيا كان

السن

15-19 سنة

6.3

47.5

28.6

20-24 سنة

7.8

45.4

20.8

25-29 سنة

6.9

39.9

13.3

30-39 سنة

4.4

31.3

8.2

40-49 سنة

3.5

17.5

5.3

المنطقة

منطقة حضرية

9.1

47.1

22.8

منطقة ريفية

6.0

23.6

5.9

الحالة الزوجية

عازبة

-

49.9

49.8

في سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة

5.6

34.7

8.9

مطلقة/منفصلة/أرملة

6.0

32.7

27.1

دوالا/ياوندي

دوالا

9.6

47.7

25.5

ياوندي

17.9

54.4

33.9

الإقليم

إقليم أداموا

2.5

53.7

7.4

الإقليم الأوسط

5.0

31.3

15.1

الإقليم الشرقي

5.4

25.3

11.6

الإقليم الشمالي الأقصى

0.5

27.8

1.3

الإقليم الساحلي

12.2

40.7

23.7

الإقليم الشمالي

0.8

44.7

2.1

الإقليم الشمالي الغربي

7.4

32.7

15.2

الإقليم الغربي

8.7

50.0

20.2

الإقليم الجنوبي

9.5

36.1

19.1

الإقليم الجنوبي الغربي

3.8

23.9

11.9

مستوى التعليم

عدم توفر تعليم

0.6

10.9

0.9

التعليم الابتدائي

5.1

26.9

9.9

التعليم الثانوي

12.3

47.9

28.4

التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية

13.1

64.3

41.1

المجموع

5.7

40.5

14.9

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

46 - النسبة المئوية للرجال الذين استخدموا الرفالات أثناء الاتصال الجنسي الأخير مع زوجة أو شريكة معايشة، أو أي شريكة أخرى، وذلك وفقا للسن والحالة الزوجية ومنطقة الإقامة ومستوى التعليم

الخصائص

النسبة المئوية لمن اتصل وا بزوج ة أو شريك ة معايش ة

النسبة المئوية لمن اتصل وا بشريك ة غير معايش ة

النسبة المئوية لمن اتصل وا بشريك ة أيا كان ت

السن

15-19 سنة

4.3

55.8

53.9

20-24 سنة

8.7

58.4

50.6

25-29 سنة

8.8

60.2

35.0

30-39 سنة

9.8

50.5

21.5

40-49 سنة

5.7

40.9

12.1

50- 59 سنة

2.7

32.9

5.6

المنطقة

منطقة حضرية

10.1

62.2

39.2

منطقة ريفية

4.6

37.6

16.4

الحالة الزوجية

أعزب

-

57.1

57.1

في سياق ارتباط زوجي أو معيشة مشتركة

7.2

51.9

15.9

مطلق/منفصل/أرمل

7.2

49.1

43.9

دوالا/ياوندي

دوالا

8.9

65.8

43.1

ياوندي

12.9

69.5

49.5

الإقليم

إقليم أداموا

2.1

50.5

21.0

الإقليم الأوسط

8.8

47.9

29.7

الإقليم الشرقي

6.0

42.7

25.4

الإقليم الشمالي الأقصى

1.8

35.0

8.2

الإقليم الساحلي

12.5

52.7

35.9

الإقليم الشمالي

3.4

43.0

12.4

الإقليم الشمالي الغربي

8.5

41.6

24.8

الإقليم الغربي

14.2

66.7

41.0

الإقليم الجنوبي

7.4

49.6

30.3

الإقليم الجنوبي الغربي

9.4

44.7

26.7

مستوى التعليم

عدم توفر تعليم

2.1

26.9

5.6

التعليم الابتدائي

4.7

38.7

19.5

التعليم الثانوي

11.4

62.6

42.0

التعليم اللاحق للمرحلة الثانوية

15.1

69.8

40.8

المجموع

7.3

53.9

29.5

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

47 - معدل انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لدى الرجال والنساء من سن 15 إلى 49 عاما، وذلك حسب العمر ووسط الإقامة والإقليم

الخصائص

النسبة المئوية للرجال

النسبة المئوية للنساء

المجموع

السن

15-19 سنة

0.6

2.2

1.4

20-24 سنة

2.5

7.9

5.5

25-29 سنة

5.1

10.3

7.8

30-34 سنة

8.3

9.4

8.9

35-39 سنة

8.6

7.8

8.2

40-44 سنة

5.6

6.0

5.8

45-49 سنة

3.8

5.5

4.7

المنطقة

منطقة حضرية

4.9

8.4

6.7

منطقة ريفية

3.0

4.8

4.0

دوالا/ياوندي

دوالا

3.7

5.5

4.6

ياوندي

6.0

10.7

8.3

الإقليم

إقليم أداموا

4.1

9.8

6.9

الإقليم الأوسط

2.2

6.8

4.7

الإقليم الشرقي

7.6

9.4

8.6

الإقليم الشمالي الأقصى

1.7

2.2

2.0

الإقليم الساحلي

4.4

6.5

5.5

الإقليم الشمالي

1.7

1.7

1.7

الإقليم الشمالي الغربي

5.2

11.9

8.7

الإقليم الغربي

5.2

4.3

4.7

الإقليم الجنوبي

4.5

8.4

6.5

الإقليم الجنوبي الغربي

5.1

11.0

8.0

المجموع

4.1

6.8

5.5

المصدر : الدراسة الاستقصائية الديمغرافية الصحية الثالثة بالكاميرون (2004).

48 - معدل النشاط (14) وفقا لمكتب العمل الدولي، حسب الأقاليم

الإقليم

الذكور

الإناث

المجموع

إقليم أداموا

80.8

53.6

66.5

الإقليم الأوسط

71.3

65.6

68.3

الإقليم الشرقي

77.6

64.9

70.9

الإقليم الشمالي الأقصى

84.8

76.0

79.9

الإقليم الساحلي

72.1

64.4

68.0

الإقليم الشمالي

83.8

72.5

77.8

الإقليم الشمالي الغربي

85.1

84.0

84.5

الإقليم الغربي

74.5

75.6

75.1

الإقليم الجنوبي

77.2

66.0

71.4

الإقليم الجنوبي الغربي

76.1

59.1

67.7

المجموع

77.5

66.9

71.9

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية الثانية للأسر المعيشية (2001)، المعهد الوطني للإحصاءات.

49 - معدل النشاط وفقا لمكتب العمل الدولي (15) في دوالا وياوندي ووسط الإقامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14) ي راعي معدل النشاط حالة ذلك النشاط. وهو يمثل ”نسبة السكان الناشطين إلى السكان الذي يعتبرون في سن العمل، أي عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 15 إلى 64 عاما.

(15) الشخص النشط، وفقا لمكتب العمل الدولي، هو كل شخص يعمل أو كل عاطل يبحث بجدية عن عمل. وعلى النقيض مما هو مقصود بالنشاط لدى المكتب، يلاحظ أن النشاط بمعناه الموسع يتضمن العاطلين اليائسين من الحصول على عمل ما.

50 - التوزيع المئوي للسكان الناشطين العاملين في شتى المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية (16) ، حسب نوع الجنس

المجموعة الاجتماعية - الاقتصادية

الذكور

الإناث

المجموع

القطاع النظامي

25.8

8.7

17.4

- الإداريون ورؤساء الأعمال بالقطاع العام

4.2

1.5

2.8

- سائر الموظفين بالقطاع العام

5.5

2.3

3.9

- الإداريون وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص النظامي

6.5

2.7

4.7

- سائر الموظفين بالقطاع الخاص النظامي

9.6

2.2

5.9

القطاع غير النظامي

74.2

91.3

82.6

• القطاع الزراعي غير النظامي

48.4

66.33

57.2

- المستثمرون الزراعيون

37.1

39.1

38.1

- المعالون الزراعيون غير الرسميين

11.2

27.2

19.1

القطاع غير الزراعي وغير النظامي

25.9

24.9

25.4

- أصحاب الأعمال غير الزراعية وغير النظامية

1.1

0.8

0.9

- العاملون لحساب القطاع غير الزراعي

12.6

18.8

15.7

- الموظفون بالقطاع غير الزراعي وغير النظامي

12.2

5.4

8.8

المصدر : الدراسة الاستقصائية الكاميرونية الثانية (2001)، المعهد الوطني للإحصاءات.

51 - التوزيع المئوي للسكان الناشطين العاملين بكل قطاع، حسب نوع الجنس

الذكور

الإناث

المجموع

القطاع الرسمي

25.8

8.7

17.4

القطاع غير الرسمي

74.2

91.3

82.6

المجموع

100.0

100.0

100.00

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(16) فيما يلي مختلف المجموعات الاجتماعية - الاقتصادية: الإداريون وأصحاب الأعمال بالقطاع العام، والموظفون بالقطاع العام، والإداريون وأصحاب الأعمال بالقطاع الخاص النظامي، وسائر الموظفين بالقطاع الخاص النظامي، والمستثمرون الزراعيون، والمعالون الزراعيون غير النظاميين، وأصحاب الأعمال غير الزراعية وغير النظامية، والعاملون لحساب القطاع غير الزراعي وغير النظامي، وموظفو القطاعين غير الزراعي وغير النظامي.

52 - معدل البطالة في المائة

معدل البطالة وفقا لمكتب العمل الدولي

معدل البطالة الموسع (17)

المنطقة

منطقة حضرية

18.9

32.2

منطقة ريفية

2.3

8.6

دوالا/ياوندي

دوالا

25.6

38.3

ياوندي

21.5

34.5

المجموع

7.9

17.1

المادة 15

53 - توزيع القضاة حسب الرتبة ونوع الجنس في عام 2003

الرتبة

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

المجموعة الأولى بالمرتبة العليا

14

3

17

17.6 %

المجموعة الثانية بالمرتبة العليا

29

1

30

3.3 %

الدرجة الرابعة

103

21

124

16.9 %

الدرجة الثالثة

173

46

219

21.0 %

الدرجة الثانية

103

21

124

16.9 %

الدرجة الأولى

215

87

302

28.8 %

المجموع

637

179

816

21.9 %

المصدر : وزارة العدل.

ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ

(17) تسمى البطالة ”البطالة الموسعة “ إذا ما أضيف إلى العاطلين وفقا لمكتب العمل الدولي أولئك العاطلون الذين لا يبحثون عن عمل ما.

54 - توزيع الموظفين القضائيين في عام 2003

الرجال

النساء

المجموع

النسبة المئوية للنساء

القضاة

637

179

816

21.9 %

كتبة المحاكم

877

519

396 1

37.2 %

محضرو الجلسات

262

64

326

19.6 %

موثقو العقود

25

18

43

41.9 %

المحامون

081 1

255

336 1

19.1 %

وكلاء الأعمال

29

-

29

0.0 %

المجموع

911 2

035 1

946 3

26.2 %

المصدر: وزارة تعزيز المرأة والأسرة CEPSI/DEPC/ (بيانات واردة في وثائق وزارة العدل).

5 5 - التوزيع حسب نوع الجنس والرتبة للموظفين العاملين في السجون

السجن المركزي

الرجال

النساء

الرجال + النساء

النسبة المئوية للنساء

مدير رئيسي

6

1

7

14.3

مدير للسجون

29

1

30

3.3

كبير مشرفين بالسجون

2

-

2

-

مشرف أول بالسجون

58

6

64

9.4

مشرف بالسجون

193

19

212

9.0

رئيس حراس بالسجون

333

65

398

16.3

حارس أول بالسجون

836

149

985

15.1

حارس أساسي بالسجون

685

137

822

16.7

حارس بالسجون

336

141

477

29.6

موظفون غير معلنين

152

60

212

28.3

المجموع

630 2

579

209 3

18.0

المصدر : وزارة الإدارة الإقليمية وإزالة المركزية.

56 - توزيع القضاة حسب نوع الجنس في المحاكم ودور القضاء

الولاية القضائية

الوظائف

الرجال

النساء

المجموع

المحكمة العليا

رئيس

1

0

1

مدع عام

1

0

1

مستشارون

20

2

22

محامون ووكلاء نيابة عامون

7

0

7

محكمة الاستئناف

رئيس

9

1

10

مدع عام

10

0

10

محامون ووكلاء نيابة عامة

56

13

69

المحاكم الإقليمية

رؤساء

10

2

12

المحاكم الإقليمية

رؤساء

52

3

55

نواب الجمهورية

62

3

65

المصدر : وزارة العدل.

57 - توزيع المسؤولين بوزارة العدل

الوظيفة

ا ل رجال

النساء

المجموع

أمين عام

1

0

1

IGS

0

1

1

CT

0

2

2

مديرون

5

0

5

المصدر : وزارة العدل.