اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع لكندا *

١ - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع المقدم من كندا (CEDAW/C/CAN/8-9) في جلستيها 1433 و 1434، المعقودتين في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 (انظر CEDAW/C/SR.1433 و 1434). وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CAN/Q/8-9، وترد ردود كندا في الوثيقة CEDAW/C/CAN/Q/8-9/Add.1.

ألف - مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف لتقديمها تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الثامن والتاسع. وتعرب أيضاً عن تقديرها للردود المكتوبة التي قدمتها الدولة الطرف بشأن قائمة القضايا والأسئلة التي طرحها الفريق العامل لما قبل الدورة، وترحب بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وبالإيضاحات الإضافية المقدمة رداً على الأسئلة التي وجَّهتها اللجنة شفوياً أثناء الحوار.

٣ - وتثني اللجنة على الدولة الطرف على الوفد المتعدد القطاعات، الذي ترأسه كبيرة مديري العموم لشؤون المرأة في كندا، ليندا سافوا، وضم أيضا ممثلين للسلامة العامة في كندا؛ وشؤون الشعوب الأصلية وشؤون الشمال في كندا؛ وشؤون العمالة والتنمية الاجتماعية في كندا؛ ووزارة العدل الكندية؛ ووضع المرأة في كندا؛ وشؤون الهجرة واللاجئين والجنسية في كندا؛ ولحكومتي أونتاريو وكيبيك ؛ ومكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ نظرها في عام 2008 في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع للدولة الطرف (CEDAW/C/CAN/7)، في إجراء إصلاحات تشريعية، وعلى الأخص اعتماد التشريعات التالية:

(أ) القانون المتعلق بعدم التسامح مطلقا مع الممارسات الثقافية الهمجية، في عام 2015؛

(ب) القانون المتعلق بحماية الكنديين من جرائم الإنترنت في عام 2014؛

(ج) القانون المتعلق بالبيوت العائلية في المحميات وبالمصالح أو الحقوق الزوجية، في عام 2014؛

(د) قانون حماية المجتمعات المحلية وحماية الأشخاص من الاستغلال، في عام 2013 (ع ُ دل في عام 2014)؛

(ه ـ ) قانون الإنصاف بين الجنسين في تسجيل الهنود، في عام 2010 (سُنَّ في عام 2011).

٥ - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف في سبيل تحسين إطار مؤسساتها وسياساتها الذي يستهدف الإسراع بوتيرة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتشجيع المساواة بين الجنسين، بما في ذلك اعتماد أو إنشاء أو إعادة إقرار ما يلي:

(أ) برنامج الطعون القضائية، الذي سيعاد إقراره في عام 2017، وبرنامج الصحة الاتحادي المؤقت، الذي أ ُ عيد العمل به في عام 2015؛

(ب) خطة العمل للتصدي للعنف العائلي وجرائم العنف ضد النساء والفتيات من الشعوب الأصلية، في عام 2014؛

(ج) الخطة الوطنية لمكافح ة الاتجار بالبشر، في عام 2012؛

(د) الإطار الاتحادي للتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية، في عام 2009 .

٦ - وترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف في عام 2010، خلال الفترة التي أعقبت النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

جيم - البرلمان

٧ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم الذي تقوم به السلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً تاماً (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها بالبرلمانيين، الذي اعتــُـمد في الدورة الخامسة والأربعين، في عام 2010). وهي تدعو البرلمان الاتحادي وبرلمانات الكيانات الاتحادية، بما يتوافق مع ولاية كل منهم، إلى ا تخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى الفترة المشمولة بالتقرير المقبل بموجب الاتفاقية .

دال - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية والبروتوكول الاختياري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة

٨ - لا يزال يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية الدراية في الدولة الطرف بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة، بما في ذلك لدى النساء أنفسهن. ويساور اللجنة القلق كذلك من أن الاتفاقية قد لا يمكن الاحتجاج بها مباشرة أمام المحاكم الوطنية.

٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع استراتيجية مستدامة، مع الاستعانة بوسائل منها توفير الموارد المالية الكافية، في التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختي اري والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة فيما بين جميع الجهات صاحبة المصلحة ، بما في ذلك المنظمات النسائية؛

(ب) توطيد الجهود الرامية إلى توعية الن ساء بحقوقهن بموجب الاتفاقية وما يستتبع ذلك من وسائل الانتصاف، مع توجيه الجهود على وجه الخصوص إلى نساء الفئات المحرومة، بما في ذلك المنتميات إلى الشعوب الأصلية (الأمم الأولى، والإنويت ، والهجينات)، والكنديات من أصل أفريقي، والمهاجرات، وملتمسات اللجوء، واللاجئات، وذوات الإعاقة؛

(ج) اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة ل لإعمال الكامل للحقوق الواردة في الاتفاقية في نظامها القانوني، وتعزيز إمكانية التقاضي بشأن هذه الحقوق؛

(د) تشجيع برامج بناء قدرات القضاة، والمدعين العامين، والمحامين في مجال الاتفاقية، والبروتوكول الاختياري الملحق بها، والت وصيات العامة والآراء الصادرة عن اللجنة بشأن البلاغات الفردية، ونتائج التحريات، لكي يتسنى لهم الاحتجاج بأحكام تلك الصكوك لدى المحاكم الوطنية وتفسير التشريعات الوطنية وفقا لذلك .

تطبيق الاتفاقية في إطار النظام الاتحادي

١٠ - في حين أن اللجنة تدرك تعقيد الهياكل الفيدرالية والدستورية في الدولة الطرف، فإنها تعيد تأكيد أن الحكومة الاتحادية مسؤولة عن ضمان تنفيذ الاتفاقية وعن إعطاء دور القيادة في هذا السياق لحكومات المقاطعات والأقاليم (انظر CEDAW/C/CAN/CO/7، الفقرة 11). ويساور اللجنة القلق من أن الحكومة الاتحادية قد لا تستخدم بما فيه الكفاية آليات المساءلة المتاحة لضمان أن تضع حكومات المقاطعات والأقاليم التدابير القانونية والسياساتية التي تتسق تماما مع أحكام الاتفاقية.

١١ - واللجنة، إذ تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية والدور القيادي للحكومة الاتحادية في تنفيذ الاتفاقية، فإنها تكرر توصيتها السابقة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية فعالة بهدف كفالة المساءلة والتنفيذ الشفاف والمتماسك والمتسق للاتفاقية في جميع أنحاء إقليمها (انظر CEDAW/C/CAN/CO/7 ، الفقرة 12). وفي هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف أن تبدأ بصورة متسقة باستخدام التمويل الاتحا دي المشروط والهادف للتأكد من أن تحويل المدفوعات إلى المقاطعات والأقاليم يأخذ في الاعتبار على النحو الواجب الامتثال لأحكام الاتفاقية، كما هو الحال في بعض برامج المساعدة الإنمائية الكندية .

الإطار التشريعي

١٢ - تلاحظ اللجنة مختلف الأحكام الدستورية والتشريعية والقانونية والإدارية والسياساتية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحديد الجنس باعتباره سببا محظورا للتمييز. وتلاحظ أيضا أنه يجري حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتعديل قانون الهنود (1985). ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار التم ييز ضد نساء الشعوب الأصلية، ولا سيما فيما يتعلق بنقل الهوية الهندية، ومنعهن والمتحدرين منهم من التمتع بجميع الفوائد المتصلة بهذا الوضع .

١٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بإزالة جميع الأحكام التمييزية المتبقية من قانون الهنود التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية والمتحدرين منهن، وأن تكفل تمتع نساء الشعوب الأصلية بنفس حقوق الرجل في نقل وضعهن إلى الأبناء والأحفاد .

الاحتكام إلى القضاء

١٤ - ترحب اللجنة بالقيام في عام 2008 بإلغاء المادة 67 من القانون الكندي لحقوق الإنسان (1985)، كما ترحب بالعودة إلى العمل بأحكام برنامج الطعون القضائية، في عام 2017. إلا أن اللجنة يساورها القلق بشأن ما يلي:

(أ) أن الدعم المالي لبرامج المعونة القانونية المدنية قد تقلص كثيرا في السنوات العشرين الماضية، وأصبح يخضع لقيود متزايدة، مما يؤ ثر على المرأة بوجه خاص، التي هي المستعمل الرئيسي للمعونة القانونية المدنية؛

(ب) إجراء اختبارات لتحديد أهلية حصول النساء اللواتي يعشن دون خط الفقر على المعونة القانونية المدنية على أساس الدخل، مما يؤدي إلى حرمان النساء ذوات الدخل المنخفض من الحصول على التمثيل القانوني والخدمات القانونية؛

(ج) هناك نقص في المعلومات بشأن ما إذا كان برنامج الطعون القضائية، الذي أ ُ عيد العمل به حديثا، والذي يوفر التمويل للقضايا الخاصة باختبارات المساواة، سيتم توسيع نطاقه ليشمل المطالبات بموجب المادة 7 من ميثاق كندا للحقوق والحريات (1982) بحيث يشمل تحقيق المساواة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بالفقر، وما إذا كان سيمول الطعون المتعلقة بحقوق المساواة فيما يتصل بقوانين المقاطعات والأقاليم والقوانين الاتحادية، وما إذا كان سيحتفظ بهيكله المحلي.

١٥ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة التمويل المخصص للمساعدة القانونية المدنية، وتحديدا تخصيص أموال للمعونة القانونية في دعاوى القانون المدني من برنامج كندا للتحويلات الاجتماعية من أجل ضمان حصول النساء على المساعدة القانونية الكافية في جميع الولايات القضائية، وبخاصة النساء ضحايا العنف، ونساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) إعادة النظر في المعايير المطبقة في اختبارات الدخول المتعلقة بأهلية الحصول على المعونة القانونية المدنية، لا سيما في مجال قانون الأسرة، لجميع النساء اللاتي لا تتوفر لهن الموارد الكافية؛

(ج) توسيع نطاق ولاية برنامج الطعون الق ضائية ليشمل القضايا المرفوعة في إطار الولايات القضائية للمقاطعات والأقاليم، فضلا عن القضايا التي تندرج في إطار المادة 7 من الميثاق الكندي للحقوق والحريات، والإبقاء على الهيكل المحلي للبرنامج .

الآراء المقدَّ مة في إطار البروتوكول الاختياري

١٦ - تلاحظ اللجنة مع القلق أن آراءها بشأن البلاغ رقم 19/200 8، المعتمدة بموجب المادة 7 (3) من البروتوكول الاختياري في دورتها الحادية والخمسين، المعقودة في شباط/ فبراير 2012، لم تنفذ بالكامل، وأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات مستكملة عن الإجراءات المتخ ذة في ضوء تلك الآراء والتوصيات.

١٧ - وتحث اللجنة ا لدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) التنفيذ الكامل لآراء اللجنة بشأن البلاغ رقم 19/2008 بخصوص تقديم الجبر والتعويض لصاحب البلاغ وإبلاغ اللجنة دون إبطاء بجميع التدابير المتخذة والمقرر اتخاذها بناءً على توصياتها؛

(ب) توظيف وتدريب المزيد من نساء الشعوب الأصلية على تقديم المعونة القانونية للنساء من مجتمعاتهن المحلية، بما في ذلك في حالات العنف المنزلي وحقوق الملكية، وأن تعيد النظر في نظام المساعدة القانونية للتأكد من أن نساء الشعوب الأصلية اللائي يقعن ضحايا العنف العائلي يتمتعن بفرص فعالة للوصول إلى العدالة .

التزام الدولة خارج الحدود الإقليمية

١٨ - يساور اللجنة بالقلق بشأن ما يلي:

(أ) التأثير السلبي لسلوك الشركات عبر الوطنية، ولا سيما شركات التعدين العاملة بالخارج، المسجلة في الدولة الطرف أو التي تقيم فيها أو تعمل منها على تمتع النساء والفتيات المحليات بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛

(ب) عدم كفاية الإطار القانوني الذي يحمل جميع الشركات والمؤسسات من الدولة الطرف مسؤولية انتهاكات في انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة التي ترتكب في الخارج ؛

(ج) محدودية الوصول إلى سبل الانتصاف القضائية من جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من النساء، وعدم وجود آلية مستقلة و فعالة تتمتع بصلاحيات التحقيق في الشكاوى المتعلقة بادعاءات الاعتداءات من جانب هذه الشركات؛

(د) عدم مراعاة تقييمات الأثر التي تأخذ في الاعتبار صراحة حقوق الإنسان للمرأة قبل التفاوض بشأن اتفاقات التجارة والاستثمار الدولية.

١٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تشديد تشريعاتها المنظِّمة لسلوك الشركات المسجلة فيها أو التي تتخذ منها مقراً لها في إطار أنشطتها الخارجية بسبل منها إلزام تلك الشركات بإجراء تقييمات لأثر أي استثمار على حقوق الإنسان وعلى البعد الجنساني قبل اتخاذ قرار بشأنه؛

(ب) إنشاء آليات فعالة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد تلك الشركات بوسائل منها إنشاء منصب أمين مظالم خاص بقطاع الصناعات الاستخراجية تُسند إليه، في جملة أمور، ولاية استلام الشك اوى وإجراء تحقيقات مستقلة فيها؛

(ج) اعتماد تدابير لتيسير وصول النساء ضحايا انتهاكا ت حقوق الإنسان إلى القضاء وضمان أن تراعي الآليات القضا ئية والإدارية المنظور الجنساني؛

(د) كفالة اعتراف اتفاقات التجارة والاستثمار التي تتفاوض عليها الدولة الطرف بأسبقية التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان على مصالح المستثمرين، لكي لا يَحُول تطبيق إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين والد ولة دون إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية إعمالاً كاملاً .

الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

٢٠ - ترحب اللجنة بتعيين وزير مخول باختصاصات كاملة في وزارة تعنى بوضع المرأة داخل الحكومة الاتحادية التي شكلت حديثا. غير أن القلق يساور اللجنة مما يلي:

(أ) عدم الوضوح والاتساق في تنسيق وإدارة جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني بين المستوى الاتحادي ومستوى المقاطعات/الأقاليم، والتفاوت في مدى تنفيذ الاتفاقية بين المقاطعات/الأقاليم، فضلاً عن عدم وجود آليات وتدابير شاملة للرصد ولتقييم الأثر ؛

(ب) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وعدم وجود سياسة عامة وخطة عمل تتناولان العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة بين الجنسين؛

(ج) عدم إشراك منظمات نساء الشعوب الأصلية في العلاقة الوطنية بين دولة وأخرى على قدم المساواة مع غيرها من منظمات الشعوب الأصلية؛

(د) إغلاق 12 مكتباً إقليمياً من المكاتب الـ 16 لوزارة وضع المرأة في كندا، الأمر الذي يحد من حصول النساء على الخدمات التي تقدمها وزارة وضع المرأة في كندا، ولا سيما في المناطق النائية والريفية.

٢١ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بما يلي:

(أ) كفالة أن تكلَّف الوزيرة المعنية بوضع المرأة بولاية قوية وأن تزوَّد بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل تنسيق خطط تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك السياسات والبرامج في جميع المجالات وعلى جميع مستويات الحكومة، تنسيقاً فعالاً بوسائل منها تخصيص موارد مرصودة لحكومات المقاطعات والأقاليم؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية شاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين إلى جانب سياسة عامة وخطة عمل تتناولان العوامل الهيكلية التي تتسبب في استمرار أوجه عدم المساواة، بما فيها الأشكال المتداخلة من التمييز في حق النساء والفتيات، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المحرومة مثل النساء والفتيات ذوات الإعاقة، والوالدات الوحيدات، والنساء المنتميات إلى شعوب أصلية، والنساء الكنديات من أصل أفريقي، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، والمثليات، ومزدوجات الميل الجنسي، والمتحولات جنسياً، وحاملات صفات الجنسين؛

(ج) الحرص على إشراك منظمات نساء الشعوب الأصلية في العلاقة الندية بين الدول على صعيد الدولة في جميع القضايا التي تثار فيها مسائل تتعلق بالمرأة؛

(د) تعزيز تنفيذ سياسات تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى المقاطعات والأقاليم وضمان أن تتلقى الهيئات الحكومية المعنية جميعها توجيهاً ودعماً دائمين فيما تبذله من جهود في سبيل التنفيذ، ومن جملة ذلك الدعم تزويدُها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛ ‬

(هـ) تعزيز آليات الرصد لقياس ما يُحرز من تقدُّم في تنفيذ السياسات العامة والخطط والبرامج الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين على صعيد المقاطعات والأقاليم قياساً شاملاً ومنتظماً، وتقييم أثر هذه الجهود بهدف اتخاذ إجراءات تصحيحية؛ ‬

(و) إعادة فتح المكاتب الإقليمية لوزارة وضع المرأة في كندا وكفالة تزويدها بالموارد الكافية لتوفير الخدمات المناسبة للنساء، ولا سيما مَن يعشن منهن في المناطق النائية والريفية .

ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

٢٢ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير الأخرى المتخذة بهدف مكافحة الممارسات الضارة، بما فيها زواج الأطفال والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وارتكاب الجرائم بداعي ما يسمى الشرف. غير أن القلق يساور اللجنة من أن المعلومات عن الممارسات الضارة وسبل مك افحتها ليست في متناول العديد من النساء في الدولة الطرف .

٢٣ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تجمع بشكل منهجي بيانات مصنفة عن الممارسات الضارة في الدولة الطرف وأن تسهل الاطلاع على المعلومات المتعلقة بسبل مكافحة تلك الممارسات على نطاق واسع .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٤ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن وزيرة وضع المر أة تعمل حاليا مع وزراء آخرين من أجل وضع استراتيجية اتحادية لمكافحة العنف الجنساني. وتلاحظ كذلك عدداً من القوانين الجنائية الاتحادية المستكملة بقوانين وسياسات مدنية على مستوى المقاطعات والأقاليم، والتي تتناول العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك ضد نساء الشعوب الأصلية وفتياتها. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ارتفاع معدل انتشار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، ولا سيما ضد نساء وفتيات الشعوب الأصلية؛

(ب) ضآلة عدد حالات العنف الجنساني ضد المرأة ا لتي بلَّغت الضحايا الشرطة عنها ؛

(ج) انخفاض معدلات المقاضاة والإدانة وا لعقوبات المتساهلة التي تفرض على مرتكبي العنف الجنساني ضد المرأة؛

(د) الافتقار إلى خطة عمل وطنية، علماً ب أن الاستراتيجية لن تطبق إلا على المستوى الاتحادي؛

(هـ) نقص الملاجئ وخدمات الدعم وغيرها من التدابير الوقائية للنساء ضحايا العنف الجنساني، الذي يمنعهن، وفقاً للتقارير، من ترك شركائهن العنيفين؛

(و) الافتقار إلى بيانات إحصائية عن العنف الج نساني الذي يمارس ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، ولا سيما بشأن التحقيقات والمحاكمات والإدانات والأحكام وجبر الأضرار؛

(ز) إلغاء المادة 13 من القانون الكندي لحقوق الإنسان، التي توفر وسيلة انتصاف مدنية لضحايا العنف الإلكتروني، وسن قانون حماية الكنديين من الجريمة على شبكة الإنترنت، الذي يجرم توزيع الصور الحميمة بدون موافقة، ولكنه لا يغطي جميع الحالات التي شملتها المادة 13 من القانون الكندي لحقوق الإنسان.

٢٥ - وتوصي اللجنة، بالإشارة إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها الرامية إلى الحزم في مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي والعنف الجنسي، مع إيلاء اهتمام خاص لنساء الأقليات والشعوب الأصلية؛

(ب) تحقيق زيادة في معدلات إبلاغ النساء عن حوادث العنف، بما فيها العنف العائلي، إلى هيئات إنفاذ القانون من خلال التخلص من الوصم الذي يلحق بالضحايا، وتوفير برامج بناء القدرات والتدريب الثقافي فيما يتعلق بنساء الشعوب الأصلية للقضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بشأن التطبيق الصارم لأحكام القانون الجنائي المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وتوعية عامة الجمهور بالطبيعة الجنائية لهذه الأفعال؛

(ج) العمل بشكل فعال على إنفاذ تشر يعاتها الجنائية على مستوى كل من الاتحاد والمقاطعات والأقاليم، وضمان التحقيق بدقة وفعالية في جميع حالات العنف ضد المرأة وملاحقة ا لجناة ومعاقبتهم العقاب الملائم؛

(د) التعجيل باعتماد خطة عمل وطنية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات نساء الشعوب الأصلية، من أجل مكافحة العنف الجنساني الذي يمارس ضد المرأة وضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشر ية والتقنية والمالية لتنفيذ هذه الخطة ورصدها وتقييمها؛

(هـ) تعزيز الخدمات المخصصة للنساء ضحايا العنف الجنساني عبر سبل منها إنشاء دور للإيواء في جميع أنحاء إقليم الدولة الطرف وضمان توافر برامج إعادة تأهيلهن النفسي وإ عادة إدماجهن في المجتمع؛

(و) القيام بصورة منهجية بجمع البيانات عن كل أشكال العنف الجنساني التي تمارس ضد المرأة، مصنفةً حسب نوع الجنس، والسن، والفئات العرقية، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، وعن العلاقة بين الضحية والجاني، وكذلك عن أوامر الحماية، والملاحقات، والعقوبات المفروضة على الجناة؛

(ز) استعراض التشريعات وتعديلها لتوفير سبيل انتصاف مدني ملائم لضحايا العنف الإلكتروني وإعادة العمل بالمادة 13 من القانون الكندي لحقوق الإنسان .

قتل واختفاء نساء وفتيات الشعوب الأصلية

٢٦ - تثني اللجنة على القرار الذي اتخذته الدولة الطرف في عام 2015 لإنشاء لجنة وطنية للتحقيق في نساء وفتيات الشعوب الأصلية المفقودات والقتيلات، والذي اعتبر إحدى التوصيات الرئيسية للجنة التحقيق التي انعقدت في عام 2013 (CEDAW/C/OP.8/CAN/1). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود أي خطة عمل أو آلية منسقة للإشراف على تنفيذ 37 توصية معلقة كانت اللجنة قد أصدرتها في عام 2015 (انظرCEDAW/C/OP.8/CAN/1، الفقرات من 216 إلى 220)؛

(ب) عدم كفاية التدابير المتخذة لضمان التحقيق على النحو الواجب في جميع حالات الاختفاء والقتل التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) اختصاصات لجنة التحقيق الوطنية، التي تتطلب دون شك تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان على النحو الذي تدعو إليه اللجنة الكندية لحقوق الإنسان والذي لا يشمل أية ولاية صريحة لاستعراض سياسات الخفارة وممارسا تها ونظام العدالة الجنائية، ولا يوفر أية آلية للاستعراض المستقل للحالات التي يُزعم فيها عدم كفاية تحقيقات الشرطة أو جزئيتها ؛

(د) عدم وجود ضمان صريح بتوفير ما يكفي من الدعم والحماية للشهود، وعدم كفاية التعاون مع منظمات نساء الشعوب الأصلية في عملية إنشاء التحقيق.

٢٧ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ على أتم وجه، ودون تأخير، جميع التوصيات التي صدرت في تقرير ها عن التحقيق الذي أجرته بشأن كندا (انظر CEDAW/C/OP.8/CAN/1، الفقرات من 216 إلى 220)، وبأن تقوم بما يلي:

(أ) وضع خطة منسقة للإشراف على تنفيذ التوصيات الـ 37 المعلقة التي كانت اللجنة قد قدمتها في تقريرها، وذلك بالعمل، عند الاقتضاء، مع لجنة التحقيق الوطنية، وكذلك مع نساء الشعوب الأصلية ومنظماتها، والمنظمات النسائية لحقوق الإنسان، والحكومات المحلية والإقليمية؛

(ب) كفالة القيام عل النحو الواجب بالتحقيق في جميع حالات الاختفاء والقتل التي تعرضت لها نساء الشعوب الأصلية ومقاضاة مرتكبيها؛

(ج) استيفاء اختصاصات لجنة التحقيق الوطنية بما يكفل ما يلي:

’1‘ ضمان اتباع نهج يقوم على حقوق الإنسان؛

’2‘ ضمان أن تغطي ولاية التحقيق بشكل واضح التحقيق في دور كل من شرطة الخيالة الملكية الكندية وشرطة المقاطعات والشرطة البلدية ولجان الشكاوى العامة على مستوى الولايات القضائي ة للاتحاد والمقاطعات والبلديات؛

’3‘ إنشاء آلية للاستعراض المستقل للقضايا التي تتضمن ادعاءات بأن تحقيقات الشرطة غير كافية أو جزئية؛

(د) ضمان تقديم ما يكفي من الدعم والحماية للشهود، وتعزيز الشراكة الشاملة مع منظمات نساء الشعوب الأصلية ومؤسسات وهيئات حقوق الإنسان الوطنية والدولية أثناء إجراء التحقيق وعملية تنفيذه .

الأسباب الجذرية للعنف والتمييز ضد نساء الشعوب الأصلية

٢٨ - يساور اللجنة القلق لأن نساء الشعوب الأصلية ما زلن يعانين من أشكال متعددة من التمييز، ولا سيما فيما يتعلق بحصولهن على العمل والسكن، والتعليم والرعاية الصحية وما زلن يعشن في حالة فقر في الدولة الطرف، على نحو ما يبينه ارتفاع معدلات الفقر وسوء الحالة الصحية والسكن غير اللائق وعدم الحصول على المياه المأمونة، وانخفاض معدلات إتمام الدراسة. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع القلق تدني معد ل مشاركة نساء الشعوب الأصلية في سوق العمل، ولا سيما في المناصب العليا أو مناصب صنع القرار، والارتفاع غير المتناسب لمعدلات البطالة في صفوفهن وتدني أجورهن بالمقارنة مع الأجور التي يتقاضاها الرجال والنساء من غير الشعوب الأصلية. وتحيط اللجنة علما بالتزام الدولة الطرف بأن تنفذ بالكامل إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007). بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود خطة متماسكة أو استراتيجية ترمي إلى تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأصلية، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، من أجل استئصال الأسباب الجذرية لتعرضهن للعنف ، فضلا عن الافتقار إلى تدابير لكسر دائرة عدم الثقة بين السلطات والمجتمعات الأصلية، وفقاً لما أقره استفسار اللجنة (انظر CEDAW/C/OP.8/CAN/1، الفقرتان 218 و 219).

٢٩ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتش اور مع الشعوب الأصلية، بما يلي:

(أ) وضع خطة محددة ومتكاملة لمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة التي تؤثر على نساء الشعوب الأصلية، داخل وخارج المحميات، بما في ذلك الفقر وسوء الصحة والسكن غير اللائق وتدني معدلات إتمام المرحلة المدرسية، وانخفاض معدلات العمالة، وانخفاض الدخل وارتفاع معدلات العنف، واتخاذ تدابير فعالة واستباقية، بما فيها حملات التوعية، بغرض توعية المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية بشأن حقوق الإنسان للمرأة ومكافحة المواقف التي تنم عن تسلط أ بوي والقوالب النمطية الجنسانية ؛

(ب) تنفيذ التوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في أعقاب البعثة التي اضطلع بها إلى كندا في عام 2013 (انظر A/HRC/27/52/Add.2

(ج) تعزيز وتطبيق المبادئ المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 169 (1989) بشأن الشعوب الأصلية والقبلية .

مشاركة المرأة في عمليات السلام

٣٠ - تشيد اللجنة بالتزام الدولة الطرف بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) والقرارات اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، فضلا عن بدء أول خطة عمل وطنية لها بشأن المرأة والسلام والأمن في عام 2010. ومع ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء نقص المعلومات بشأن وضع واعتماد خطة عمل وطنية ثانية، وعن التدابير المتخذة لمعالجة الثغرات التي تم تحديدها في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى، التي انتهى العمل بها في آذار/مارس 2016.

٣١ - وتشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) اشتراط إقامة آليات فعالة للمساءلة في البلدان التي تدعم فيها الدولة الطرف تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في مفاوضات السلام وعمليات إعادة الإعمار؛

(ب) زيادة الدعم المقدم إلى المنظمات والشبكات النسائية المحلية التي تنشط في مبادرات السلام وعمليات إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع؛

(ج) التعجيل باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن المرأة والسلام والأمن، وتطوير أدوات فعالة لقياس نتائجها؛

(د) زيادة الموارد المالية المخصصة لخطتها للمرأة والسلام والأمن وخطة عملها الوطنية، تمشيا مع توصيات الدراسة العالمية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

٣٢ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2016)، وتخصيص 25 مليون من دولارات كندا لدعم المشاريع التي تتصدى للاتجار بالبشر على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات/الأقاليم، كما ترحب باعتماد حكم المحكمة العليا في قضية بيدفورد الذي أدى إلى اعتماد قانون حماية المجتمعات المحلية والأشخاص المستغَلين. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) قلة عدد الدعاوى المرفوعة على المتجرين بالنساء والفتيات وأحكام الإدانة الصادرة ضدهم؛

(ب) عدم وجود آليات مناسبة لتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص المحتاجين إلى الحماية، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين غالبا ما يعتبرون جانحين ومهاجرين غير نظاميين لا ضحايا، وشح البيانات المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص؛

(ج) نقص المعلومات المتعلقة بوضع واعتماد خطة العمل الوطنية المقبلة، بالنظر إلى أن خطة العمل الوطنية الأولى انتهت مؤخرا؛

(د) عدم وجود تدابير تنظم التأهيل وإعادة الإدماج بصورة منهجية، بما في ذلك سبل الحصول على المشورة، والعلاج الطبي، والدعم والعلاج النفسيين، بما في ذلك تعويض ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة نساء الشعوب الأصلية والمهاجرات اللاتي لا يحصلن تلقائيا على رخصة مؤقتة للإقامة إلا بتعاونهن مع الشرطة والسلطات القضائية؛

(هـ) التقارير التي تفيد بأن نساء وفتيات الشعوب الأصلية الموجودات في نظام الرعاية البديلة وفي نظام رعاية الأطفال عرضة بوجه خاص للاتجار بالجنس؛

(و) عدم كفاية الجهود المبذولة لمنع الاتجار بالبشر واستغلال النساء والفتيات في البغاء والتصدي للأسباب الجذرية لذلك؛

(ز) إمكانية ازدياد مخاطر الأمن والصحة التي تتعرض لها النساء العاملات في الدعارة، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، الناجمة عن تجريم البغاء في ظروف معينة على النحو المنصوص عليه في التشريع الجديد.

٣٣ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التحقيق في جميع حالات الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والفتيات، ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد وتقديم الدعم للنساء المعرّضات لخطر الاتجار، وبخاصة الطفلات غير المصحوبات بذويهن؛

(ج) تحسين فرص الوصول إلى بيانات عن ضحايا الاتجار مصنَّفة حسب نوع الجنس والسن؛

(د) العمل على وجه السرعة على تقييم أثر خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2012-2016) واعتماد خطة جديدة للفترة 2017-2021؛

(هـ) تيسير إمكانية حصول ضحايا الاتجار على ما يناسب من الرعاية الصحية والمشورة، وتعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز العمل الاجتماعي، وتقديم تدريب محدد الأهداف للأخصائيين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع ضحايا الاتجار؛

(و) ضمان حصول جميع ضحايا الاتجار، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الوطني أو خلفيتهم الاجتماعية، على الحماية والإنصاف بصورة فعالة، بما في ذلك التأهيل والتعويض؛

(ز) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ برامج توفير الموارد الكافية وغيرها من التدابير الملائمة لتهيئة فرص التعليم والعمل للنساء اللاتي هن عرضة لخطر الاتجار بهن أو دخولهن في مجال البغاء أو اللاتي يعملن بالفعل في البغاء ويرغبن في تركه، ولا سيما بين مجتمعات الشعوب الأصلية؛

(ح) نزع صفة الإجرام نزعا تاما عن النساء المشتغلات بالبغاء وتقييم آثار القانون المتعلق بحماية المجتمعات المحلية والأشخاص المستغَلين، ولا سيما على صحة النساء المشتغلات بالبغاء وأمنهن.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

٣٤ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لقيامها بتعيين مجلس وزراء يتسم بالتكافؤ بين الجنسين. كما تلاحظ مع التقدير العدد الكبير من القاضيات في المحكمة العليا لكندا وفي المستويات الأخرى للسلطة القضائية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم. بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) انخفاض تمثيل المرأة في مجلس العموم (26 في المائة) ومجلس الشيوخ (37.3 في المائة)، وفي المجالس التشريعية في المقاطعات والأقاليم (26 في المائة في المتوسط)، وكذلك في المناصب المعينة محليا، من قبيل رؤساء البلديات (28 في المائة) أو المستشارين (18 في المائة)؛

(ب) العقبات الهيكلية أمام إعمال الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة.

٣٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها من أجل زيادة عدد النساء في هيئات صُنع القرار المنتخبة على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد المقاطعات والأقاليم، وكذلك في المناصب التي تُشغل بالتعيين على الصعيد المحلي، وبما يحقق التمثيل المتكافئ للمرأة في الحياة السياسية والعامة بما في ذلك ما يتم من خلال اتخاذ التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل الحصص، طبقاً للمادة 4، الفقرة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة؛

(ب) اعتماد تدابير استباقية، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لمعالجة العقبات الهيكلية أمام إعمال الحقوق السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة؛

(ج) تكثيف حملات التوعية للسياسيين والصحفيين والمعلمين وعامة الجمهور لتعزيز فهم أن مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والحرة والديمقراطية في الحياة السياسية والحياة العامة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، أمر مطلوب لإعمال حقوق الإنسان الواجبة للمرأة إعمالا تاما؛

(د) مواصلة وضع وتوفير برامج تدريب وتوجيه محددة الأهداف بشأن مهارات القيادة والتفاوض لفائدة المرشحات المحتملات والقيادات النسائية المحتملة في القطاع العام، بما في ذلك تلك الممثلات تمثيلا ناقصا، من قبيل المهاجرات، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء الكنديات من أصل أفريقي، فضلا عن النساء المنتميات إلى الأقليات الأخرى، والنساء ذوات الإعاقة.

التعليم

٣٦ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة لضمان المساواة بين الجنسين على جميع مستويات التعليم، وللتغلب على الخيارات التعليمية والمهنية المتأثرة بالتنميط الجنساني. غير أن اللجنة تلاحظ مع القلق ما يلي:

(أ) استمرار انخفاض مستوى الإنجاز التعليمي والأكاديمي لنساء وفتيات الشعوب الأصلية، والنساء والفتيات الكنديات من أصل أفريقي، والمعدلات المرتفعة لتسربهن في جميع مستويات التعليم؛

(ب) العوائق الكبيرة، بما في ذلك الافتقار إلى المنح والتمويل المجزأ للبرامج التعليمية، الذي يمنع المحرومات والمهمشات من النساء والفتيات، ولا سيما من الشعوب الأصلية، والكنديات من أصل أفريقي، ومن لديهن أطفال في حاجة إلى رعاية، وغيرهن من النساء في المناطق النائية والمناطق الريفية، من الوصول إلى التعليم ما بعد الثانوي؛

(ج) استمرار تركز حضور المرأة في ميادين الدراسة والمسارات المهنية التقليدية التي دأبت الإناث على سلكها، وقلة تمثيلهن في التدريب المهني وفي بعض مجالات التعليم العالي كالرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(د) الافتقار إلى مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية أو المعايير الوطنية للمناهج الدراسية للتثقيف بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، الأمر الذي أدى إلى تفاوت شديد بين المقاطعات/الأقاليم من حيث المناهج الدراسية؛

(هـ) ارتفاع عدد الفتيات اللائي يعانين من التمييز والتحرش الجنسي في المدارس والعدد غير المتناسب للفتيات المهاجرات واللاجئات وطالبات اللجوء والفتيات من الشعوب الأصلية، فضلا عن الفتيات ذوات الإعاقة اللاتي لا يزلن يواجهن صعوبات في الحصول على تعليم جيد.

٣٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) زيادة المنح وإزالة سقف التمويل على برنامج دعم الطلاب لما بعد المرحلة الثانوية للتأكد من أن النساء والفتيات من الشعوب الأصلية يمكنهن الحصول على التمويل للتعليم فيما بعد المرحلة الثانوية؛

(ب) تعزيز استراتيجياتها الرامية إلى التصدي للأنماط التمييزية والحواجز البنيوية التي قد تثني الفتيات عن التقدم في دراستهن لما بعد التعليم الثانوي والالتحاق بمجالات الدراسة التي عادة ما يهيمن عليها الذكور، من قبيل الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم؛

(ج) وضع مبادئ توجيهية أو معايير وطنية لمواءمة المناهج الدراسية بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية فيما بين المقاطعات والأقاليم وتمكين الحكومة الاتحادية من إخضاعها للمساءلة عن تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية أو المعايير؛

(د) كفالة أن تنفذ تنفيذا فعالا في جميع المدارس سياسة قائمة على عدم التسامح على الإطلاق إزاء العنف والتحرش، تشمل تقديم خدمات المشورة، وجهود التوعية وآليات الإبلاغ الفعالة؛

(هـ) مواصلة جهود مكافحة التمييز ضد نساء وفتيات الفئات المحرومة في الحصول على تعليم عالي الجودة، بوسائل منها اتخاذ تدابير مؤقتة خاصة، وضمان الفعالية في رصد وتقييم تأثير تلك التدابير، لإرشاد الإجراءات الإصلاحية اللازمة.

العمالة

٣٨ - يساور اللجنة القلق إزاء بطء التقدم المحرز في مجال العمالة وتحديدا إزاء ما يلي:

(أ) استمرار فجوة الأجور بين الجنسين في القطاعين العام والخاص، التي تؤثر سلبا على التطور الوظيفي للمرأة واستحقاقات المعاشات التقاعدية لها، وعدم وجود تشريعات فعالة بشأن مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة على المستوى الاتحادي، حتى في القطاع العام نظرا لأن قانون المساواة في أجور القطاع العام (2009) لم يحقق أي نتائج، وعدم وجود تشريعات من هذا القبيل في القطاع الخاص في معظم المقاطعات والأقاليم، كما لاحظت منظمة العمل الدولية مرارا؛

(ب) استمرار الفصل المهني الأفقي والرأسي، وتركز النساء العاملات في وظائف بدوام جزئي وفي وظائف منخفضة الأجر، وهو الأمر الذي كثيرا ما يعزى إلى مسؤولياتهن الموازية التقليدية في تربية الأطفال ورعايتهم، فضلا عن انخفاض تمثيل المرأة في مناصب الإدارة في الشركات؛

(ج) الافتقار إلى مرافق رعاية الأطفال الميسورة التكلفة وانخفاض استخدام الإجازة الوالدية من جانب الآباء؛

(د) انتشار التحرش الجنسي في مكان العمل، ولا سيما في القطاعات التي يهيمن عليها الذكور، مثل بيئات الشرطة والبيئات العسكرية، وعدم وجود تدابير فعالة للتعامل مع هذا التحرش وتدابير لإعلام المرأة بحقوقها؛

(هـ) محدودية إمكانية وصول النساء من الشعوب الأصلية والكنديات من أصل أفريقي والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء، فضلا عن النساء ذوات الإعاقة إلى سوق العمل؛

(و) ممارسة إصدار تصاريح عمل مغلقة على جهة عمل محددة، الأمر الذي يجعل من الصعب على العمال المهاجرين، بمن فيهم مقدمو الرعاية، ترك حالات العمل التي يتعرضون فيها لسوء المعاملة.

٣٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتضييق الفجوة في الأجور، بوسائل من بينها إلغاء قانون المساواة في أجور القطاع العام، واعتماد تشريعات اتحادية وكذلك في جميع الولايات القضائية في المقاطعات والأقاليم بشأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، وزيادة الحد الأدنى للأجور التي يتلقاها العديد من النساء بصورة غير متناسبة؛

(ب) اعتماد تدابير فعالة، بما في ذلك التدريب على المهارات، ومنح حوافز للمرأة وتشجيعها على العمل في المهن غير التقليدية، واتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تحقيق تكافؤ فعلي في الفرص بين المرأة والرجل في سوق العمل، والقضاء على التمييز المهني أفقياً ورأسياً في القطاعين العام والخاص، واعتماد حصص من شأنها تعزيز تمثيل المرأة في الوظائف الإدارية في الشركات؛

(ج) تهيئة المزيد من الفرص للنساء للحصول على عمل على أساس التفرغ، بوسائل منها اعتماد إطار وطني لرعاية الطفل قائم على الحقوق من أجل توفير مرافق كافية وملائمة لرعاية الأطفال، وتحسين وزيادة الحوافز للرجال للتمتع بحقهم في إجازة الأبوة؛

(د) وضع نظام سري وآمن لتقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي في مكان العمل، وضمان وصول الضحايا إلى آليات وسبل الانتصاف الفعالة؛

(هـ) مراعاة احتياجات الفئات المحرومة من النساء، لا سيما نساء الشعوب الأصلية، والكنديات من أصل أفريقي، والمهاجرات، واللاجئات، وملتمسات اللجوء، وكذلك النساء ذوات الإعاقة، والنظر في استخدام تدابير محددة الأهداف، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، لتهيئة المزيد من فرص العمل للنساء المنتميات إلى هذه الفئات؛

(و) وقف استخدام تصاريح العمل المغلقة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، ومن ثم تمكين المهاجرات العاملات في المنازل من تغيير رب العمل بحرية وتحسين ظروف العمل والمعيشة والحد من خطر الإيذاء؛ وكفالة وصول خادمات المنازل المهاجرات اللائي وقعن ضحايا انتهاكات الحقوق إلى العدالة بصورة فعالة، بما في ذلك الحصول على المعونة القانونية؛ واتخاذ تدابير لتيسير الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة للمهاجرات العاملات في المنازل؛

(ز) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 (2011) بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

الصحة

٤٠ - تلاحظ اللجنة التدابير المتخذة لتيسير الحصول على خدمات الإجهاض القانوني. غير أنها ما زال يساورها القلق إزاء أوجه التفاوت في الحصول على تلك الخدمات والحصول على وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة.

٤١ - وتوصي اللجنة، تمشيا مع التوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الحصول على خدمات الإجهاض القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم؛

(ب) كفالة ألا يعرقل احتجاج الأطباء بالاستنكاف الضميري حصول المرأة على خدمات الإجهاض القانوني؛

(ج) جعل وسائل منع الحمل الميسورة التكلفة متاحة لجميع النساء والفتيات، لا سيما أولئك اللائي يعشن في فقر و/أو في مناطق نائية.

٤٢ - وترحب اللجنة باعتزام الدولة الطرف إعادة النظر في استخدام وتطبيق القواعد الجنائية على بعض المسائل المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وسينطو ي ذلك على تطبيق يثير القلق لجزاءات جنائية قاسية (كما هو الحال في الاعتداء الجنسي المشدد) على النساء حال عدم الكشف عن حالة إصابتهن بالفيروس للشركاء الجنسيين، حتى عندما تنقل العدوى بصورة غير متعمدة، وعندما لا يكون هناك انتقال للعدوى أو عندما تكون مخاطر انتقالها ضئيلة.

٤٣ - وتوصي اللجنة بأن تحد الدولة الطرف من تطبيق أحكام القانون الجنائي على حالات النقل المتعمد لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، على النحو الذي أوصت به المعايير الدولية في مجال الصحة العامة.

٤٤ - وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف بإعادة النظر في سياسة المخدرات بغية الانتقال من اتباع نهج جنائي إلى نهج يركز على الصحة العامة والحد من الضرر. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء الاستخدام المفرط للحبس باعتباره أحد تدابير مكافحة المخدرات المتخذة ضد المرأة وما أعقب ذلك من اكتظاظ السجون بالإناث. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء العقبات التشريعية والإدارية الكأداء التي تواجهها النساء للحصول على الخدمات الاستهلاكية الخاضعة للمراقبة، ولا سيما في ضوء استمرار أزمة الجرعات المفرطة من المؤثرات الأفيونية على نطاق البلد.

٤٥ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعريف الحد من الضرر بوصفه عنصرا رئيسيا من عناصر استراتيجيتها الاتحادية بشأن المخدرات، وتقليص الفجوة في تقديم الخدمات الصحية المتصلة بتعاطي النساء للمخدرات، من خلال توسيع نطاق خدمات الحد من الأضرار الملائمة ثقافيا وكفالة الحصول عليها؛

(ب) إلغاء قانون احترام المجتمعات المحلية (2015) وإنشاء عملية شفافة للإعفاءات تسمح بتشغيل الخدمات الاستهلاكية الخاضعة للمراقبة دون تجشم مخاطر الملاحقة الجنائية للعملاء أو مقدمي الخدمات؛

(ج) إلغاء العقوبات الدنيا الإلزامية البسيطة للجرائم البسيطة وغير العنيفة والمتصلة بالمخدرات؛

(د) اتخاذ تدابير لمنع الوفيات الناجمة عن تعاطي جرعات مفرطة في جميع أنحاء الدولة الطرف، بوسائل تشمل إعفاء متعاطي المخدرات من الاعتقال، حال اتصالهم برقم هاتفي لخدمات الطوارئ طلبا للمساعدة عند تعاطيهم جرعة مفرطة.

التمكين الاقتصادي للمرأة

٤٦ - تحيط اللجنة علما بوضع الدولة الطرف استراتيجية وطنية للحد من الفقر واستراتيجية وطنية للإسكان. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار ما تعانيه النساء من ارتفاع مستويات الفقر والتشرد والجوع في الدولة الطرف، ولا سيما نساء الشعوب الأصلية، والنساء الكنديات من أصل أفريقي، والمهاجرات، والنساء ذوات الإعاقة، والمسنات، والأمهات الوحيدات. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم توفير رعاية جيدة للأطفال بتكلفة ميسورة، والنقص الحاد في المساكن حاليا، لا سيما في مجتمعات الشعوب الأصلية، والتكاليف المرتفعة للإيجار وأثر ذلك على المرأة، ولا سيما النساء المعيلات ذوات الدخل المنخفض.

٤٧ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حماية حقوق جميع النساء في إطار الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر والاستراتيجية الوطنية للإسكان، مع التركيز على الفئات الأشد حرمانا والفئات الضعيفة، من خلال دمج نهج جنساني قائم على حقوق الإنسان؛

(ب) العمل بنشاط على إشراك نساء الأمم الأولى في إدارة نظم المياه وسن القوانين المنظمة للمحميات من أجل مساعدة السكان المعرضين للخطر من جراء الحالة المتردية للمياه والصرف الصحي؛

(ج) زيادة مبالغ تحويل المدفوعات إلى المقاطعات والأقاليم، وتخصيص أموال كافية للمساعدة الاجتماعية، وجعل تحويل المدفوعات إلى المقاطعات والأقاليم مشروطا بتحديد معدلات المساعدة الاجتماعية المقدمة عند مستويات كافية لضمان مستوى معيشي لائق، ومنع الآثار التمييزية التي تلحق بالمرأة من جراء عدم كفاية الدخل؛

(د) تكثيف جهودها الرامية إلى توفير عدد كاف من مرافق رعاية الأطفال بأسعار معقولة وخيارات سكن ملائم بأسعار معقولة، على أن يشمل ذلك مجتمعات الشعوب الأصلية، مع إيلاء الأولوية للنساء ذوات الدخل المنخفض.

الفئات المحرومة من النساء

المحتجزات

٤٨ - يساور اللجنة القلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع معدلات حبس نساء الشعوب الأصلية، والكنديات من أصل أفريقي بصورة مطردة في السجون الاتحادية وسجون المقاطعات في جميع أنحاء كندا؛

(ب) تصنيف العديد من النساء في نظام السجون الاتحادية في فئة الخاضعين للإجراءات الأمنية القصوى، مما يحد من حصولهن على فرص العمل والاستفادة من البرامج المجتمعية ومراكز الاستشفاء الخاصة بالشعوب الأصلية؛

(ج) ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بين السجينات؛

(د) كثرة حالات العزل الإداري أو التأديبي، أحيانا لفترات مطولة، بما في ذلك عزل المحتجزات المصابات بمرض عقلي، وما أبلغ عنه من حالات الحبس الانفرادي؛

(هـ) استمرار وجود الحراس الذكور في سجون النساء، مما يزيد من خطر الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو يؤدي إلى انتهاك الحق في حرمة الحياة الخاصة للنساء في مراكز الاحتجاز.

٤٩ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تناول موضوع الحبس غير المتناسب لنساء الشعوب الأصلية والكنديات من أصل أفريقي، بطرق من بينها زيادة استخدام تدابير بديلة إزاء أولئك اللائي يرتكبن جرائم غير عنيفة؛

(ب) إعادة تصميم نظام تصنيف السجينات في نظام السجون الاتحادي لضمان حصولهن على فرص العمل والاستفادة من البرامج المجتمعية وكذلك إمكانية وصولهن إلى مراكز الاستشفاء الخاصة بالشعوب الأصلية؛

(ج) توسيع نطاق خدمات الرعاية والعلاج والدعم لتشمل النساء المحتجزات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية أو المعرضات للإصابة به، بوسائل من بينها تنفيذ برامج توفير الإبر والمحاقن في السجون والعلاج البديل للمواد الأفيونية المفعول والواقيات الذكرية وغيرها من لوازم الممارسة الجنسية المأمونة؛

(د) إلغاء ممارسة الحبس الانفرادي، والحد فعليا من استخدام إجراء العزل الإداري أو التأديبي كملاذ أخير واستخدامه لأقصر وقت ممكن وتجنب اتخاذ تدابير من هذا القبيل تجاه النساء المصابات بمرض عقلي خطير؛

( ﻫ ) وقف ممارسة توظيف الحراس الذكور كموظفي خط أول في المؤسسات النسائية.

الزواج والعلاقات الأسرية

٥٠ - ترحب اللجنة باعتماد قانون منازل الأسر في المحميات والمصالح أو الحقوق الزوجية. بيد أنها تشعر بالقلق إزاء عدم انطباق القانون على محميات الأمم الأولى، التي سنت قوانينها الخاصة المتعلقة بالملكية العقارية الزوجية للأمم الأولى في ظل هذا القانون أو قانون إدار ة أراضي الأمم الأولى (1999).

٥١ - وتوصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف مبادئ توجيهية أو معايير دنيا تأخذ بها الأمم الأولى لضمان حصول المرأة على حقوق الملكية الزوجية.

٥٢ - ويساور اللجنة القلق إزاء عدم مواءمة التشريعات على المستوى الاتحادي وعلى مستوى المقاطعات والأقاليم فيما يتعلق بالحكم بحضانة الطفل، بالنظر إلى أن قانون الطلاق الاتحادي (1985) ما زال يتضمن البند المثير للجدل بشكل كبير بشأن ” الحد الأقصى للاتصال “ ، ولا يشير إلى العنف العائلي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء وجود أدلة على تناقص أوامر إعالة الطفل أو حتى توقف صدورها؛ فهي أوامر يمكن أن تكون ناتجة عن أوامر أو اتفاقات الحضانة المشتركة ولا يلتزم بها دائما في الممارسة العملية ولا تعكس بالضرورة واقع توزيع الوقت والتكا ليف بين الوالدين.

٥٣ - وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لمواءمة التشريعات الاتحادية وتشريعات المقاطعات/الأقاليم فيما يتعلق بالحكم بحضانة الأطفال، وأن تكفل أخذ مشكلة استمرار العنف ضد المرأة في الاعتبار في أي من هذه الجهود، وأن تستخدم قانون الأسرة الجديد (2011) المعمول به في كولومبيا البريطانية لتوجيه الإصلاحات التشريعية في المستقبل، ولا سيما فيما يتعلق بتعريف العنف العائلي والمصلحة العليا للطفل فيما يتعلق بالحد الأقصى للاتصال. كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام وسائل ترمي إلى الرصد الوثيق للرفاه الاق تصادي للأطفال عقب الطلاق، وذلك لمنع المطالبات الاستراتيجية أو الانتهازية بالحضانة المشتركة، وكفالة عدم خفض مدفوعات إعالة الأطفال بصورة غير ملائمة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥٤ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تستعين بإعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها المبذولة لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

٥٥ - تدعو اللجنة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

النشر

٥٦ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضمن تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت الملائم، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات المعنية التابعة للدولة على جميع المستويات (على المستويين الاتحادي والإقليمي، وعلى مستوى المقاطعات)، وخصوصاً على الحكومة، والوز ارات، والبرلمان، والسلطة القضائية، ليتسنى تنفيذها بالكامل.

التصديق على معاهدات أخرى

٥٧ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية ( ) التسعة لحقوق الإنسان أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بها في جميع جوانب الحياة. لذلك فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الاتفاقية ال دولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللتين لم تصبح طرفا فيهما بعد .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٨ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات كتابية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 21 (أ) و (ب) و (د) و 27 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

٥٩ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري العاشر في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٢٠. وفي حالة التأخير، ينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديم التقرير.

٦٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة بتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحَّدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأ ول ).