الأمم المتحدة

CEDAW/C/CHL/Q/5-6/Add.1

Distr.: General

2 July 2012

Arabic

Original: Spanish

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والخمسون

1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2012

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

شيلي

إضافة

ردود شيلي على قائمة القضايا التي ينبغي تناولها عند النظر في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس (CEDAW/C/CHL/5-6)* **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

القوانين 3

ألف - مسائل عامة 1-2 4

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي 3-6 5

جيم - الآلي ة الوطنية للنهوض بالمرأة 7-16 6

دال - البرامج وخطط العمل 17-18 10

هاء - العنف الممارس ضد المرأة 19-43 12

واو - الاتجار بالب شر واستغلالهم في البغاء 44-53 20

زاي - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي عملية صنع القرار 54-57 23

حاء - التعليم والقوالب النمطية 58-62 25

طاء - العمالة 63-74 29

ياء - الصحة 75-92 34

كاف - نساء الشعوب الأصلية 93-100 42

لام - النساء المهاجرات 101-117 52

ميم - النساء اللاجئات 118-121 58

نون - الزواج والعلاقات الأسرية 122-125 59

القوانين

القانون الدستوري رقم 18603 المتعلق بالأحزاب السياسية

القانون الدستوري رقم 18695 المتعلق بالبلديات

القانون الدستوري رقم 18700 المتعلق بالتصويت الشعبي وعدّ الأصوات

القانون رقم 19023 المنشئ ل لإدارة الوطنية لشؤون المرأة

القانون 19253 المتعلق بحماية السكان الأصليين ونمائهم وتطويرهم وبإنشاء مؤسسة وطنية لنماء السكان الأصليين

القانون رقم 19937، المعدِّ ل للمرسوم ال قانون ي رقم 2763 الصادر عام 1979، من أجل إعادة تصميم الهيئات المعنية بالصحة وإدخال طرائق جديدة في الإدارة وتعزيز مشاركة المواطنين

القانون رقم 19947 المتعلق بالزواج المدني

القانون رقم 19968 المنشئ ل محاكم الأسرة

القانون رقم 20066 المتعلق بالعنف العائلي

القانون رقم 20286 الم تضمن ل تعديلات تنظيمية وإجرائية تطال القانون المتعلق بمحاكم الأسرة (القانون رقم 19968)

القانون رقم 20336، المعدِّل ل لمادة 150 من قانون العمل، والمتعلق بفترات الراحة الأسبوعية لخدم المنازل

القانون رقم 20348 المتعلق بالحق في المساواة في الأجور

القانون رقم 20370 المتعلق بالتعليم

القانون رقم 20418 المتعلق بمعايير توفير المعلومات والمشورة والخدمات المتعلقة بتحديد النسل

القانون رقم 20430 المتعلق بحماية اللاجئين

القانون رقم 20480 المعدِّل ل لقانون الجنائي والقانون المتعلق بالعنف العائلي (القانون رقم 20066) من أجل إحلال جريمة قتل النساء، وتشديد العقوبات المنزلة لأعمال العنف العائلي، وتعديل القانون المتعلق بقتل الأصول

القانون رقم 20507 المتعلق بتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والقاضي بالتصدي لذلك وبتعزيز فعالية الملاحقات الجنائية

القانون رقم 20526 المتعلق بالتحرش الجن سي با لأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية على الإنترنت، وحيازة مواد إباحية يظهر فيها أطفال (الجريدة الرسمية، 13 آب/ أغسطس 2011)

ألف- مسائل عامة

1- يرد أدناه الإجراء الذي اتبعته الإدا رة الوطنية الجديدة لشؤون المرأة، التي باشرت عملها في عام 2010، من أجل إعداد التقرير. وقد اضطلعت الإدارة بشكل عام بالأعمال التالية:

(أ) تنسيق الجهود المشتركة التي بذلتها 21 وزارة و 177 مرفقا ً ، وجمع المعلومات بشأن التقدم الذي أحرزته هذه الوزارات والمرافق لبلوغ أهدافها الجنسانية؛

(ب) التماس التقارير المتعلقة بمواضيع محددة من خبراء في المسائل الجنسانية؛

(ج) عقد الاجتماعات مع الجهات المعنية بالمس ائل الجنسانية مثل مؤسسة "دوموس" وجمعية "إسبِرانسا"؛

(د) تنظيم الحلقات الدراسية، إما بمفردها أو بالتعاون مع وكالات دولية من قبيل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة ل لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمرأة)؛

( ) تحليل السجل الخاص بشيلي على النحو الوارد في التقارير الأربعة التي أُعدت سابقا ً بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي قوائم القضايا ذات الصلة، وفي التقارير البديلة والملاحظات الختامية؛

(و) معالجة جميع المعلومات التي تم الحصول عليها؛

(ز) إحالة التقرير إلى اللجنة التنسيقية التابعة لوزارة الخارجية كي تنظر فيه، وعرضه على المديرية المعنية بحقوق الإنسان بوصفها الآلية المسؤولة عن التقارير التي تعدها دولة شيلي في مجال حقوق الإنسان ( ) .

2- ولم تشارك هيئات المجتمع المدني على نحو مباشر في صياغة التقرير. غير أن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة اجتمعت بصورة منتظمة مع منظمات المجتمع المدني للعمل على مشروعات محددة والاستعلام عن احتياجاتها ومطالبها التي انعكس قسم كبير منها في التقرير. ووافق الوزير المسؤول عن الإدارة الوطنية لشؤون المرأة على التقرير بوصفه ممثلا ً عن الحكومة، فعُرض على اللجنة ونُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية من أجل تعميمه على المستوى الوطني والدولي. ولا يشترط القانون الشيلي إبلاغ مجلس الشيوخ بالتقارير التي ستنشر قريبا ً في مجال حقوق الإنسان، كما لا يقتضي أخذ موافقته على هذه التقارير.

باء - الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3- استقرّ تعريف مبدأ "عدم التمييز"، المكرس في المادة 1 من الدستور، على صياغة عامة لأن المقصود منه شمل التمييز المباشر وغير المباشر على السواء. وينص الدستور على مبدأ المساواة الملازمة للبشر، مقرّا ً بأن الناس "يولدون أحرارا ً ومتساوين في الكرامة والحقوق". وهو أمر أكده أيضاً الحظر الصريح للتمييز التعسفي سواء في النصوص القانونية أو في ممارسات السلطات (دستور شيلي، المادة 19، الفقرة 2).

4- وعلاوة على ذلك، فإن المادة 6 من الدستور لا تُلزم أجهزة الدولة فحسب بالتقيد بالدستور والالتزام بالقوانين واللوائح التي تصدر وفقاً لأحكامه، وإنما تنص أيضاً في الفقرة 2 على أن مبادئ الدستور "ملزِمة لمدراء هذه الأجهزة وموظفيها على السواء ولأي شخص أو مؤسسة أو مجموعة". وعليه، فقد وسِّع نطاق الالتزام بعدم ممارسة التمييز حيث بات يشمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص فضلا ً عن القطاع العام ( ) .

5- والجدير بالذكر أن الاتفاقية، وبالتالي المادة 1 منها التي تحتوي على تعريف التمييز، لها قوة القانون في دولة شيلي وفقاً للفقرة 2 من المادة 5 من الدستور التي تحدد أيضاً أن ممارسة السيادة مقيّدة ب‍ "اح ترام الحقوق الأساسية النابعة من الطبيعة البشرية" والمشتملة على الحق في المساواة. وتم تكريس هذا الأمر في 179 حكما ً صدر عن مختلف محاكم شيلي وأشير فيها بصورة محددة إلى الاتفاقية.

6- وفي 9 أيار/مايو 2012، أُعطيت مسألة تعزيز المساواة دفعة قوية عندما أقدم مجلس الشيوخ على سن "قانون مكافحة التمييز" الذي طال النقاش فيه، وغايته الأساسية هي "وضع آلية قضائية تسمح ببسط سيادة القانون بفعالية كلما ارتُكب عمل من أعمال التمييز التعسفي". وأدت الإدارة الوطنية لشؤون المرأةSERNAM دورا ً جوهريا ً في صياغة القانون الجديد (الذي ينوّه بالاتفاقية في ديباجته) إذ حرصت على ذكر القضايا الجنسانية في التعريف الواسع للتمييز الوارد في المادة 2، مشيرة بصورة محددة إلى التمييز القائم على أساس الجنس والتوجه الجنسي والهوية الجنسا نية، وملزمة جميع أجهزة الدولة ب‍"وضع وتنفيذ سياسات تكفل لجميع الناس، دون تمييز تعسفي، تمتعهم بحقوقهم وحرياتهم وممارستهم لها، وذلك على النحو المعترف به في الأحكام السارية للدستور والقوانين والمعاهدا ت الدولية التي صادقت عليها شيلي "( ).

جيم - الآلية الوطنية للنهوض ب المرأة

1- الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)

7- تعد الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)، التي أنشئت بموجب القرار رقم 19023 الصادر عام 1991، من الخدمات العامة اللامركزية والمستقلة التي تملك أصولها الخاصة وترتبط برئاسة الجمهورية عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية . وإن أعلى موظفيها رتبة، من بين الفنيين والإداريين، هو المدير الوطني الذي يمثل الإدارة في الشؤون القانونية وغير القانونية ويتمتع بدرجة وزير دولة. وبالتالي، فإن المدير هو عضو في ديوان رئيس الجمهورية الذي تتعاون معه الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) بغرض وضع واقتراح الخطط والتدابير العامة التي تساعد النساء على أن ينلن، في إطار التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد - وما يتضمنه هذا التطور من آثار على العلاقات العائلية - ، الحقوق والفرص على قدم المساواة مع الرجال، مع مراعاة السمات الطبيعية والخاصة للنساء والاختلافات الطبيعية بين الجنسين.

8 - وتتألف الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) من عدة إدارات تتضمن ما يلي:

(أ) المديرية الوطنية (وتضم ديوانا ً ، وإدارة لمراجعة الحسابات تشرف على التحويلات المالية، وإدارة للإصلاح القانوني، ومكتبا ً للإعلام وتلقي الشكاوى والاقتراحات، ووحدة معنية بشؤون المرأة، ووحدة معنية بإدارة المشروعات)؛

(ب) والمديرية الفرعية الوطنية (ولديها ديوان، وتشرف على البرامج المدرجة في الميزانية وهي برنامج "بيوت الاستراحة في شيلي" (Chile Acoge) ( لمكافحة العنف العائلي) وبرنامج "المرأة والعمل والمشاركة" (الذي يتضمن برنامج الرعاية المقدمة بعد المدرسة المعنون "من الرابعة حتى السابعة بعد الظهر")، وبرنامج للأمومة بعنوان "الالتزام بالحياة"، وبرنامج لتعزيز المشاركة والقيادة)؛

(ج) ومكتب النائب العام (التابع للمديرية الوطنية)؛

(د) وإدارة التنمية الإقليمية؛ والإدارة المعنية بالتخطيط والبحوث التي تتضمن وحدة مخصصة لتكنولوجيا المعلومات؛ وإدارة الشؤون الإدارية والمالية التي تتضمن وحدة إدارية داخلية ووحدة للمحاسبة ووحدة لتطوير الموظفين ووحدة معنية بالميزانية؛ وإدارة الاتصالات؛ وإدارة العلاقات الدولية والتعاون؛ وإدارة العلاقات العامة؛ وإدارة التدريب؛

( ) ومديريات إقليمية في كلٍّ من العواصم الإقليمية المنتشرة في البلاد والبالغ عددها 15 عاصمة.

9- وبحكم القانون، تضطلع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) بالدور التالي:

(أ) النظر في السياسات العامة ومطالبة الوزارات المعنية بتطبيق السياسات اللازمة وتعزيز الإصلاحات القانونية والتنظيمية والإدارية، وذلك بغية تحقيق أهدافها المعلنة؛

(ب) وإجراء وتعزيز البحوث التي تتناول واقع النساء وأفراد أسرهن؛

(ج) وتشجيع واقتراح التدابير الرامية إلى تدعيم الأسر من خلال تهيئة الظروف الاجتماعية الضرورية لتطوير هذه المجموعات البشرية ولضمان النمو الشخصي لكل فرد منها؛

(د) وتعزيز التدابير الهادفة إلى الإعلاء من شأن وقدر الخدمة المنزلية بوصفها مساهمة أساسية في أداء الأسرة والمجتمع؛

( ) واتخاذ إجراءات محدّدة للتشديد على القيمة الجوهرية للأمومة في المجتمع، وللحرص على حمايتها بصورة فعالة؛

(و) والتعاون مع الوكالات الوطنية والدولية والأجنبية، وبشكل عام مع جميع الأشخاص أو المنظمات التي لديها أهداف وأنشطة مشابهة، وتوقيع العقود أو الاتفاقات مع هذه الجهات لتنفيذ مشروعات أو أنشطة في مجالات ذات اهتمام مشترك، من دون المساس بمهام وزارة الخارجية؛

(ز) وتقييم تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المعتمدة بغية التأكد من تطبيق الاتفاقية؛

(ح) واقتراح ووضع سياسات تعزز تكافؤ فرص وصول النساء إلى جميع قطاعات المجتمع، ووضع البرامج والأنشطة وغيرها من الإجراءات بالتنسيق مع المرافق والوكالات التابعة للقطاع العام - والخاص - بهدف التقدم في تحقيق أهداف الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM

(ط) وتسليم رئيس الجمهورية مقترحات عن سياسات عامة تسعى إلى تحقيق أهداف القانون رقم 19023، أي، بعبارة أخرى، إلى منع العنف العائلي ومعاقبة مرتكبيه والقضاء عليه وحماية الضحايا؛

(ي) وصوغ خطة عمل وطنية سنوية بالتنسيق مع الوكالات المعنية في القطاعين العام والخاص.

10- وقد تعاظم المركز المؤسسي ل لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) عندما أنشئت وزارة التنمية الاجتماعية . فقد أصبح المدير الوزير، للمرة الأولى، عضوا ً في لجنة من الوزراء تتمتع بصفة قانونية وتضطلع بمسؤوليات مشتركة، ألا وهي اللجنة الوزارية للتنمية الاجتماعية، ومهمتها أن تشير على رئيس الجمهورية في سياسة الحكومة المتصلة ببرامج التنمية الاجتماعية. ويشهد أيضاً المركز المؤسسي ل لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) تحسنا ً بفضل عنصر العدل بين الجنسين المشمول في "برنامج تحسين الأداء الإداري" والذي يزداد أهمية نتيجة تركيزه على النتائج عوضا ً عن العمليات: فهو يلزم المرافق العامة المتواجدة في شيلي - التي تضم أكثر من 170 مرفقا ً - بتحديد الفجوات الجنسانية وحالات عدم الإ نصاف، وبإيلائها الأولوية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها على النحو الذي حددته ا لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM).

11- وتطبِّق ا لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) أهدافها في هذه المرافق إما باتخاذ إجراءات مباشرة أو بالاتفاق مع وكالات تنفيذية تمثل طرفا ً ثالثا ً ، وذلك على النحو الذين يبينه الجدول الوارد في المرفق 1.

12- وأثبتت هذه الحكومة أيضاً التزامها بقضايا المرأة في شيلي من خلال دأبها على تخصيص زيادة كبيرة لميزانية ا لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) - التي تنفَق مباشرة على قضايا المرأة - وذلك بالرغم من انخفاض الإنفاق العام في القطاعات الأخرى على أثر الزلزال الذي ضرب البلاد بعيد تسلم الحكومة الجديدة مهامها (انظر الجدول الموجز الوارد في المرفق 2). أما التفاصيل المتعلقة بالموارد البشرية والمالية المرصودة لتنفيذ خطة العمل المرتبطة بجدول الأعمال الجنساني للفترة 2010-2014، فتظهر في توزيع ميزانية ا لإدارة الوطنية لشؤون المرأةSERNAM الوارد في المرفق 3.

2 - المجلس الوزاري لتكافؤ الفرص

13- أنشئ المجلس الوزاري لتكافؤ الفرص في عام 2000 وجُددت ولايته لفترتي الولايتين الرئاسيتين 2006-2010 و2010-2014 . ورئيس الجمهورية هو المخوّل بدعوة المجلس إلى الاجتماع، أما ا لإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) فهي التي تقوم بتنسيق أعماله. ويعدّ المجلس جهازا ً سياسيا ً رفيع المستوى متعدد التخصصات وتتمثل مهمته في تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. ويعمل المجلس كمنتدى للنقاش ويتحلى بسلطة اتخاذ القرارات في جميع قطاعات الدولة. ويلتئم المجلس مرة في السنة على الأقل بحضور رئيس الجمهورية، فيجري عملية تقييم ويعدّ التقارير، متناولا ً مدى التقدم والالتزام الذي حققته مختلف القطاعات في مجال تطبيق سياسات المساواة بين الجنسين المنصوص عنها في خطة تكافؤ الفرص وجدول الأعمال الجنساني والالتزامات الجنسانية الوزارية التي يرد وصفها أدناه. وأبدى الرئيس، في الاجتماع الأخير، موافقته على خطة تكافؤ الفرص وعلى جدول الأعمال الجنساني، مصْدرا ً أمرا ً صريحا ً بتنفيذهما.

3 - قسم التنويع وعدم التمييز

14- تحوّلت "إدارة التنويع وعدم التمييز"، في عام 2010، إلى "قسم ال تنويع وعدم التمييز" الذي يتبع ل‍ "وحدة المجتمع المدني" العاملة داخل "شعبة المنظمات الاجتماعية"، وقد اتخذ القسم من مكاتب الشعبة مقرا ً دائما ً له . ويتناول "قسم التنويع وعدم التمييز" الهدف الاستراتيجي لمكتب الوزير والأمين العام للحكومة، المتمثل في تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والتعدد الثقافي ومكافحة التمييز القائم على أسس تعسفية أيا ً كانت، سواء في المؤسسات العامة أو المجتمع المدني، وذلك من خلال منح المسؤولين مبادئ توجيهية وأدوات منهجية ترمي إلى وضع حد للتمييز التعسفي بإجراء الدورات التدريبية والبحوث ومبادرات النشر، وتنظيم الأنشطة الرامية إلى تعزيز المشاركة والوعي والنقاش بالتنسيق مع الوكالات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

15- أما الأهداف المحدد ة ل‍ "قسم التنويع وعدم التمييز "، فهي التالي ة :

(أ) تنسيق ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة بين القطاعات التي تسعى إلى القضاء على التمييز التعسفي، عن طريق "المجلس المشترك بين القطاعات للتنويع وعدم التمييز"؛

(ب) وعقد منتديات لتوفير المعلومات والتحاور والنقاش في مسألة التنوع ومكافحة التمييز، وذلك بالتعاون مع ممثلي المجتمع المدني والوكالات العامة؛

(ج) وتحديد الممارسات الفضلى لمكافحة التمييز في المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة، ثم تنظيمها وإقرارها ونشرها.

16- أما أهم الإنجازات التي حققها " قسم التنويع وعدم التمييز "، فهي التالية:

(أ) إنشاء "المجلس المشترك بين القطاعات للتنويع وعدم التمييز" الذي يعَدّ هيئة تنسيقية تتألف من الإدارة الوطنية للقصر، والإدارة الوطنية للمسنين، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة، والإدارة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والمعهد الوطني للشباب، والجمعية الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية، واللجنة الوطنية للإيدز، ودائرة العلاقات الخارجية والهجرة، ووزارة التعليم . وينظم المجلس دورات تدريبية معدّة خصيصا ً لكل قطاع، تستهدف المسؤولين العموميين وتتناول مسألة التنوع وعدم التمييز؛

(ب) وإطلاق "مسابقة الممارسات الفضلى" لعام 2012 (وهي المسابقة الثامنة من نوعها) تحت عنوان "بناء الوطن الذي نحلم به في شيلي"، وفيها فرع مخصص للقضايا الجنسانية. والغاية من المسابقة هو تسليط الضوء على الممارسات الفضلى التي تعزّز إدماج الفئات المعرضة للتمييز وتحدّ من التمييز التعسفي بجميع أشكاله، وقد خُصصت لها جوائز إقليمية ووطنية؛

(ج) وإجراء دراسة وصفية عن التنوع وعدم التمييز في القطاع العام تهدف إلى تحديد درجات التنوع والتمييز التعسفي في القطاع العام، وإلى اعتمادها أساسا ً لإعداد دليل عن الممارسات الفضلى.

دال - البرامج وخطط العمل

17- تشكّل "خطة تكافؤ الفرص" الإطار الذي يرعى إدماج تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء، على المدى الطويل، في السياسات العامة المعتمدة في شيلي . وتعدّ خطة تكافؤ الفرص التي تُصاغ حاليا ً الخطة الثالثة من نوعها وتغطي الفترة 2011-2020. أما جدول الأعمال الجنساني، الذي وافق عليه رئيس الجمهورية، فهو أداة سياساتية تقنية تحدد أبرز مظاهر التفاوت بين الجنسين، وتعرض أولويات الحكومة على المدى القصير والمتوسط، وتنظم الأنشطة التي تضطلع بها الحكومة لتحقيق المساواة في الفرص بين الرجال والنساء. وقد وُضع ونُفذ أول جدول أعمال جنساني أثناء الولاية الرئاسية التي غطت الفترة 2006-2010، أما الجدول الخاص بالفترة 2011-2014، فهو قيد التنفيذ.

18- وتتولى الإدارة الوطنية لشؤون المرأة تنسيق ورصد تنفيذ خطة تكافؤ الفرص وجدول الأعمال الجنساني، مستخدمة الأدوات والآليات التالية:

(أ) الالتزامات الجنسانية الوزارية. وتحددها سنويا ً كل وزارة، معتمدةً بشكل أساسي على خطة تكافؤ الفرص وجدول الأعمال الجنساني اللذين وضعتهما الحكومة. وتؤدي هذه الالتزامات دورا ً رئيسيا ً في تنفيذ سياسات المساواة بين الجنسين، وهي لا تشكّل إجراءات منعزلة وإنما مبادئ توجيهية لصياغة سياسات شاملة ومهمة. فتهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين في السياسات التي يتبعها القطاع المعني في الدولة، بما في ذلك الأجهزة المرتبطة به، سوا ء أكانت تشارك في "برنامج تحسين الأداء الإداري" أو لم تكن، كما ترمي إلى كفالة تنفيذ "نظام تعميم مراعاة المنظور الجنساني"، المعروف سابقا ً باسم "نظام النهج القائم على المساواة بين الجنسين"، والذي تقوم برصده الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)، وذلك على النحو الموضَّح أدناه. وفي عام 2011، قام ما مجموعه 15 وزارة بعقد 50 التزاما ً من الالتزامات الجنسانية الو زارية وتم الوفاء ب‍80 في المائة منها. وحدّدت 17 وزارة ما مجموعه 96 التزاما ً جنسانيا ً وزاريا ً لعام 2012، غير أن هذا العدد قد يتغيّر فور تقدّم 4 وزارات أخرى بالإعلان عن التزامات ما زالت معلّقة أو قيد التعديل لتتناسب مع ما اتفق عليه مع الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) . وستشرف اللجان القطاعية المعنية بالقضايا الجنسانية على الوفاء بالالتزامات، مما يحتّم عليها وضع أهداف محددة لكل العام، وتنظيم الأنشطة ذات الصلة، وتحديد الميزانية والجدول الزمني المرتبطين بها، وتعيين الأشخاص المسؤولين مباشرة عن تنفيذها؛

(ب) و"برنامج تحسين الأداء الإداري" و " نظام تعميم مراعاة المنظور الجنساني " . ويشكل "برنامج تحسين الأداء الإداري" جزءا ً من النظام الذي اعتمدته الحكومة لتقييم ومراقبة الأداء الإداري ويركّز على تحسين نوعية الإنفاق العام. ويعدّ " نظام تعميم مراعاة المنظور الجنساني " أحد النظم الفرعية الخمسة للبرنامج. وقد وُضع لتقليص الفجوات الجنسانية و/أو حالات عدم الإنصاف، وبالتالي تعزيز تكافؤ الفرص والعدل بين الجنسين فيما يخص تأمين السلع والخدمات العامة. أما نسبة المرافق العامة التي اعتمدت، بين عامي 2006 و2010، "نظام النهج القائم على المساواة بين الجنسين " الذي يرك ّ ز على العمليات، فقد بلغت 87 في المائة . وفي عام 2012، سيعمد 1 71 مرفقا ً عاما ً (أي 85.1 في المائة ) إلى تنفيذ " نظام تعميم مراعاة المنظور الجنساني " الذي يركز على النتائج، أي، بعبارة أخرى، الذي ينصبّ على تغيير وضع المرأة بتضييق الفجوات الجنسانية وتقليل حالات عدم الإنصاف بين الجنسين. وسينخفض عدد المرافق العامة المشاركة لأن بعضها انسحب من "برنامج تحسين الأداء الإداري". وينفَّذ "برنامج تحسين الأداء الإداري" بواسطة خطةٍ متعددة السنوات تمتد حتى عام 2014 وبرنامجٍ لعام 2012 يتضمن ما يلي:

تشخيص مستوفى لحالات عدم الإنصاف بين الجنسين والفجوات والحواجز الجنسانية الواجب معالجتها؛

وهدف عام وأهداف خاصّة للفترة المعنية؛

وأهداف سنوية مقترنة بالمؤشرات المتصلة بها؛

وأنشطة؛

ومتحققون.

(ج) واللجان القطاعية المعنية بالقضايا الجنسانية . وتتألف من المستشار الوزاري للشؤون الجنسانية (وهو عضو في الدواوين الوزارية) والمهنيين المسؤولين مباشرة عن السياسة الجنسانية في كل مرفق أو دائرة أو إدارة. ويكمن دور اللجان في أن تضمن داخل القطاعات المتصلة بكل منها إحراز تقدم في تقليص الحواجز الجنسانية وحالات عدم الإنصاف بين الجنسين والفجوات الجنسانية التي أوضحتها الالتزامات المقرّرة في جدول الأعمال الجنساني وخطة تكافؤ الفرص للفترة 2011-2020، أو الالتزامات التي أولتها الحكومة الأولوية. ويتعين على اللجان تحديد ورصد الالتزامات الجنسانية الوزارية التي قطعتها القطاعات المتصلة بكل منها، وتحديد الأهداف الواجب تحقيقها في عام 2012 للوفاء بهذه الالتزامات، وتحديد الأنشطة التي تستطيع المرافق المختلفة الممثَّلة في اللجنة تنفيذها دعما ً للالتزامات، ووضع برنامج عمل، وتقدير المصروفات والموارد المالية اللازمة لتحقيق الأهداف، ووضع آلية لتنسيق العمل مع الفروع الإقليمية لكل مرفق؛

(د) ومديرية الميزانية التابعة لوزارة المالية، التي باشرت بإجراء تقييم خارجي ل عنصر العدل بين الجنسين المشمول في "برنامج تحسين الأداء الإداري" لعام 2011. ويُؤمل أن توحي هذه النظرة الخارجية على النتائج بالطريقة التي ينبغي أن تُقَّيم بها الأهداف والمؤشرات المقترحة.

هاء - العنف الممارس ضد المرأة

19- أبرز التغييرات التي أحدثها القانون رقم 20066 هي التالية:

(أ) إحلال واجبات الدولة لجهة منع ومعاقبة العنف العائلي وتأمين الحماية من هذا العنف؛

(ب) وتوسيع نطاق صلاحيات "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) في مجال تنسيق وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالعنف العائلي، والسماح لها برعاية إجراءات قانونية متخذة ضد هذه الجرائم؛

(ج) واعتبار سوء المعاملة المتكررة فعلا ً إجراميا ً جديدا ً (الفقرة 1 من المادة 14 من القانون رقم 20066)؛

(د) وتشديد العقوبة المنزلة عند إصابة أحد أفراد العائلة؛

( ) وإدراج شريك الزوج في عداد ال ضحايا المحتملين لجريمة قتل الأهل؛

(و) ومنع اللجوء إلى التسويات الصلحية لإنهاء الإجراءات الجنائية؛

(ز) ووجوب تدوين الإدانات المتعلقة بالعنف العائلي في السجلات الجنائية؛

(ح) وتقييد إمكانية الاستفادة من ظروف مخففة مسوّغة بسجل سلوكي ناصع، في حال وجود إدانات سابقة متعلقة بالعنف العائلي؛

(ط) وتوسيع قائمة الأوضاع الخطرة التي تلزم المحكمة بتوفير الحماية للضحية، بحيث أصبحت تضم الرفض القاطع بقبول انتهاء العلاقة؛

(ي) وتضمين الأحكام تدبيرا ً إضافيا ً وهو الالتزام بالإبلاغ المنتظم إلى أحد أقسام الشرطة خلال مدة أقصاها سنتان؛

(ك) وإلقاء مسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية ضحايا العنف العائلي على عاتق محكمة الأسرة سواء قبل إحالة القضية إلى دائرة النيابة العامة أو ريثما يتم البت في اختيار المحكمة المخولة النظر في القضية.

20- وارتفعت نسبة القضايا المتعلقة بالعنف العائلي التي وفّرت فيه ا "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة " (SERNAM) دعما ً قانونيا ً إلى الضحايا النساء، لتصل إلى 43.8 في المائة .

21- وأما فيما يخص أشكال العنف العائلي، فتقوم المادة 5 من القانون رقم 20066 بتحديد العنف العائلي على أنه "أي معاملة سيئة تؤثر على حياة الشخص أو صحّته الذهنية أو النفسية في حال كان هذا الشخص الزوج أو العشير الحالي أو السابق للجاني، أو في حال كان أحد أقارب الجاني أو زوج الجاني أو عشيره الحالي، سواء أكانت صلة القرابة بالدم أو نتيجة الزواج، ويعني ذلك جميع الأقارب الذين لهم علاقة نسب قريب أو بعيد تصل إلى الدرجة الثالثة من القرابة"، وفي حال كان السلوك المذكور في الفقرة السابقة قد "وقع بين والدين لديهما طفل مشترك أو استهدف قاصرا ً أو شخصا ً مسنا ً أو شخصا ً ذا إعاقة موضوعا ً تحت رعاية أحد أفراد العائلة أو معتمِدا ً عليه." وبالتالي، فإن القانون الشيلي يكتفي بضبط العنف البدني والعنف النفسي ويَعتبر العنف الجنسي متفرّعا ً منهما. ومع ذلك، فقد عُرض على مجلس الشيوخ القانون رقم 7314-18 الذي يسعى إلى معاقبة العنف الجنسي تحديدا ً ، كما تعمل "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) مع دائرة النيابة العامة للخروج بقانون آخر يكون نسخة محسّنة عن القانون الأول. أما الاغتصابَ الزوجي، فيتناوله القانون رقم 20480 المتعلق بقتل الإناث الذي عدّل المادة 361 والفقرة 4 من المادة 369 من القانون الجنائي.

22 - وبالنسبة إلى تدابير الحماية أو التدابير الاحترازية، فترعاها المادة 92 من القانون رقم 19968 والمادة 9 من القانون 20066 وتصنَّف على النحو الآتي:

(أ) التدابير الاحترازية لحماية الضحايا. وتحصيها المادة 92 من القانون رقم 19968 التي تُلزم قضاة محاكم الأسرة بحماية الضحية وأفراد الأسرة وبالحفاظ على سبل بقائهم اقتصاديا ً وعلى ممتلكاتهم، كما تجيز للقضاة أن يُقدِموا، "دون الإخلال بأي تدابير أخرى قد يعتبرونها مهمة"، على "فرض تدبير أو أكثر" من التدابير التالية:

منع الجاني من الاقتراب من الضحية، وحظر أو تقييد تواجد الجاني في البيت المشترك أو في الأماكن التي تعيش أو تدرس أو تعمل فيها الضحية؛

وإجراء الترتيبات اللازمة لتسليم الأغراض الشخصية للضحية إن اختارت عدم العودة إلى البيت المشترك؛

وإصدار أمر بتسديد نفقات الإعانة المؤقتة؛

ووضع ترتيبات مؤقتة لرعاية الأطفال والمراهقين بما يتفق مع المادة 225 من القانون المدني، وتحديد كيفية إبقاء الأهل والأولاد على اتصال مباشر ومنتظم؛

وحظر التوقيع على مستندات أو عقود قانونية؛

وحظر حمل أو حيازة الأسلحة النارية، أو إصدار أمر باحتجازها؛

وإصدار أمر بحجب هوية الطرف الثالث المشتكي (للتحفيز على الإبلاغ عن حالات العنف العائلي)؛

واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المسنين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

(ب) التدابير الحمائية التي تتخذها النيابة العامة بصورة مستقلة. وهي تدابير يمكن أن يعتمدها النائب العام لحماية الضحايا والشهود. ويكفي التقدم بشكوى رسمية لإنفاذ هذه التدابير التي تتضمن ما يلي:

الإحالة إلى مأوى؛

وإرسال دوريات منتظمة للشرطة إلى بيت الضحية؛

وإلزام الشرطة بمهاتفة الشهود على نحو منتظم؛

وتولي دائرة النيابة العامة تركيب أزرار طوارئ في بيت الشخص المشمول بالحماية أو إعطاءَه أداة إنذار شخصية؛

ونقل الشخص المشمول بالحماية إلى مكان آخر للإقامة إمّا بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة؛

وتغيير رقم هاتف الضحية؛

وحماية بيت الضحية وتزويده بالأجهزة الأمنية؛

وإعطاء الضحية هاتفا ً نقالا ً أو بطاقات للمهاتفة.

(ج) وتدابير إضافية مشمولة في الحكم. ولا يجوز سوى للقاضي الذي ينظر في القضية فرض هذه التدابير (سواء اعتُمد تدبير واحد أو أكثر)، وذلك فقط وقتَ صدور الحكم أو عند طلب التعليق المشروط للإجراءات، وإن كان الغرض منها هو حماية الضحية. وهذه التدابير هي التالية:

إصدار أمر بمغادرة البيت المشترك؛

وحظر الاقتراب من مكان تواجد الضحية عادة؛

وحظر حمل أو حيازة الأسلحة، واحتجازها؛

وطلب الخضوع لجلسات علاج نفسي إجبارية أو حضور برنامج للتوجيه الأسري لفترة تتراوح بين ستة أشهر كحد أدنى وسنة كحد أقصى ويجوز تمديدها إلى سنتين.

23- وفي 10 أيار/مايو 2012، سن الجهاز التشريعي القانون رقم 5838-07 . ويقضي هذا القانون باعتماد الرصد عن بعد كتدبير بديل في بعض الجرائم، وينص بشكل خاص على استخدام الشارات الإلكترونية في حالات العنف العائلي. وترغب "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) في أن تدرَج الشارات الإلكترونية ضمن التدابير الاحترازية أيضا ً . أما إذا كان ذلك سيحدث أم لا فيتوقف على نتيجة الالتماس الذي قدمته وزارة العدل.

24- وفيما يخص التحرش الجنسي، فإن القانون رقم 20005 يعرّف التحرش الجنسي بأنه الفعل المرتكب في مكان العمل فقط، الذي يعدّ شكلا ً من أشكال التمييز غير القانوني المنتهِك لصحّة الفرد البدنية والذهنية وتكافؤ الفرص وحرمة الخصوصيات والحرية الجنسية، وهذه الحقوق كلها مستمدة من كرامة الضحية التي تحفظها بشكل محدد المادة 2 من قانون العمل حيث يعرَّف التحرش الجنسي بأنه عبارة عن "مطالب جنسية غير ملائمة ولكن مفروضة على من يتلقاها رغم معارضته، بشكل يهدد أو ينتهك منصبه أو فرصه في العمل". أما القانون 205526، فيقوم بتحديد ومعاقبة التحرش الجنسي الممارس على القصّر، الأمر الذي ينطوي ضمنا ً على التحرش الجنسي في المدرسة. ولكن ما زال مفهوم التحرش الجنسي بحاجة إلى توسيع نطاقه ليشمل صراحة أوضاعا ً أخرى.

25- ويمكن الاطلاع على الأرقام والجداول المذكورة في هذا الرد في المرفقين 4 و5.

26- أما بالنسبة إلى انتشار العنف الممارس ضد النساء والفتيات وإلى الاتجاهات التي يشهدها هذا العنف، فقد استيقت المعلومات إلى حد بعيد من عملية الاستقصاء الوطنية التي اضطلعت بها وزارة الداخلية والأمن العام من أجل تحديد عدد ضحايا العنف العائلي والجرائم الجنسية. ويجري حاليا ً تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الاستقصاء الثانية الخاصة بعام 2012، ويُزمع الكشف عن نتائجها في الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2012. وقامت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) ، عن طريق "الوحدة المعنية بالعنف العائلي" التابعة لها، بالمشاركة في تصميم الاستقصاء مشاركة نشطة بهدف التأكد من أنه يصوّر فعلا ً حجم المشكلة. وستُستخلص للمرة الأولى بيانات مقارنة للفترة 2008-2012، مما سيتيح قياس وتوصيف العنف العائلي الممارس ضد النساء على الصعيدين الوطني والإقليمي.

27- والبيانات المتوافرة اليوم التي استُمدت من هذه الدراسة الاستقصائية هي التالية: بلغت نسبة النساء اللاتي تعرضن للعنف في إطار الشراكة الحميمة والمتراوحة أعمارهن بين 15 و59 عاما ً 35.7 في المائة . وقد عانى 37 في المائة من هذه النساء من إيذاء نفسي، و24.6 في المائة من عنف بدني معتدل، و15 في المائة من عنف بدني شديد، و15.6 في المائة من عنف جنسي.

28- وبلغت نسبة الأطفال الذين تعرضوا للعنف 72.3 في المائة . وقد عانى 59 في المائة منهم من إيذاء نفسي، و51 في المائة من عنف بدني معتدل، و33 في المائة من عنف بدني شديد. وتبلغ نسبة الأطفال الذين تعرّضوا لأحد أشكال الاعتداء الجنسي خلال حياتهم 7 في المائة؛ فتصل نسبة الفتيات إلى 12.8 في المائة مقابل نسبة الصبيان البالغة 3.3 في المائة.

29- وازدادت الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف العائلي الممارس ضد النساء بنسبة 23 في المائة بين عامي 2003 و2011، فانتقل عددها من 658 100 شكوى في عام 2007 إلى 820 123 شكوى في عام 2011. كما زاد عدد الاعتقالات أثناء الفترة ذاتها بنسبة 173 في المائة منتقلا ً من 661 10 اعتقالا ً في عام 2007 إلى 087 29 اعتقالا ً في عام 2011. ويعرض الشكل 1 التغيرات التي طرأت على النسب المئوية في كلا الحالتين، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي. وما يبيّنه الشكل 1 هو أن رغم ازدياد عدد الشكاوى المقدمة، فقد سُجّل ارتفاع في عدد الاعتقالات أيضاً (إذ زاد عددها بنحو سبع مرات). ويعرض الجدولان 1 و2 توزيع الشكاوى والاعتقالات بحسب المنطقة والسنة.

30- وازدادت الشكاوى الرسمية المتعلقة بالعنف العائلي الممارس ضد الفتيات في شيلي بنسبة 62 في المائة بين عامي 2007 و2011، فانتقل عددها من 246 2 شكوى في عام 2007 إلى 637 3 شكوى في عام 2011 ( ) . كما ازداد عدد الاعتقالات بنسبة 331 في المائة أثناء الفترة ذاتها، منتقلا ً من 211 اعتقالا ً إلى 910 اعتقالات. ويعرض الشكل 2 التغيرات التي طرأت على النسب المئوية على المستوى الوطني والإقليمي. وعلى غرار الشكل 1، يبين الشكل 2 أنه رغم ازدياد عدد الشكاوى المقدمة، فقد سُجّل ارتفاع في عدد الاعتقالات أيضا ً . ويعرض الجدولان 3 و4 توزيع الشكاوى والاعتقالات بحسب المنطقة والسنة.

31- وأُخذ فيها بعين الاعتبار عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي، إذ يُعتبر هذا العدد مؤشرا ً هامّا ً على الأثر الذي أحدثته التغيرات التشريعية. وتتضمن الأشكال الواردة المعلومات التالية:

( أ ) الشكل 3 يبيّن مجموع عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي؛

(ب) والشكل 4 يبيّن مجموع عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي النفسي؛

(ج) والشكل 5 يبيّن مجموع عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي البدني؛

(د) والشكل 6 يبيّن مجموع عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي البدني والنفسي؛

( ) والشكل 7 يبيّن مجموع عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي غير المحددة النوع.

32- ويُظهر الجدول 5 توزيع أعمال العنف بحسب أنواعها وسنة وقوعها خلال الفترة 2007-2012. وترتبط بيانات عام 2012 بشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وبجزء من شهر آذار/مارس فقط، ولذلك أتت الأرقام أدنى من السنوات الأخرى . وقد سُجل، بين عامي 2007 و2011، ارتفاع في عدد الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي بنسبة 149.40 في المائة . ويشكل الرجال 96.58 في المائة من مجمل الأشخاص ذوي السوابق الجنائية في أعمال العنف العائلي.

33- أما بالنسبة إلى العنف الجنسي والاعتداء الجنسي والاغتصاب، فتتضارب المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي المرتكب ضد النساء والفتيات. ويعرض هذا الجزء ملاحظات مستمدة من فحوص الطب الشرعي التي أجرتها "وحدة الطب الشرعي" في حوادث الاعتداء الجنسي الواقعة أثناء الفترة 2006-2010، فضلا ً عن أرقام الشرطة الخاصة بالضحايا والاعتقالات والجناة للفترة 2007-2010. وتكشف المعلومات التي وفرتها "وحدة الطب الشرعي" انطلاقا ً مما أجرته من فحوص طبية عن تغير بسيط في عدد الضحايا الإناث والذكور التي أحصيت خلال السنوات القليلة الماضية. ففي الفترة 2006-2010، انخفض عدد الفحوص التي خضعت لها النساء على المستوى الوطني بنسبة 2 في المائة ، كما هو موضّح في الشكل 9. ويعرض الجدول 6 توزيع فحوص الرجال والنساء بحسب المنطقة وللفترة 2006-2010.

34- ويتضّح من الشكل 10 أن عدد حالات العنف الجنسي المرتكب على المستوى الوطني في حق الفتيات (أي النساء دون السن القانونية) قد هبط أيضاً خلال الفترة 2006- 2010. وإن هذا الانخفاض مماثل للانخفاض الذي لوحظ في العدد الإجمالي لفحوص الطب الشرعي المتعلقة بالاعتداءات الجنسية ( ) . ومن المنطقي أن يلاحَظ التدني ذاته في عدد فحوص الطب الشرعي المتعلقة بحالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب ( ) .

35- وتتضمن الجداول المعلومات التالية:

(أ) الجدول 7 يبيّن جميع فحوص الطب الشرعي التي أجريت وطنيا ً في حالات الاعتداء الجنسي الواقعة أثناء الفترة 2006-2010 (بيانات مرجحة)؛

(ب) الجدول 8 يبيّن جميع فحوص الطب الشرعي التي أجريت وطنيا ً في حالات الاغتصاب الواقعة أثناء الفترة 2006-2010 (بيانات مرجحة)؛

(ج) الجدول 9 يبيّن جميع فحوص الطب الشرعي التي أجريت وطنيا ً في حالات الاعتداء الجنسي الواقعة أثناء الفترة 2006-2010 والموزعة بحسب الفئة العمرية (بيانات مرجحة)؛

(د) الجدول 10 يبيّن جميع فحوص الطب الشرعي التي أجريت في حالات الاغتصاب الواقعة أثناء الفترة 2006-2010 والموزعة بحسب الفئة العمرية (بيانات مرجحة) .

36- و فيما يخص الشكاوى المقدمة إلى ا ل‍ "كارابينيروس" (الشرطة) ( ) ، فقد كشفت البيانات الموفرة من ا ل‍ "كارابينيروس" أن العلاقة بين الشكاوى والاعتقالات لم تتغير طوال السنوات الخمس الأخيرة: فما زالت الشكاوى تتجاوز الاعتقالات عددا ً . ومع ذلك، فإن الفجوة تضيق إذ بلغ عدد الشكاوى 7.4 مرات عدد الاعتقالات في عام 2007، بينما لم يزد عددها سوى 4.6 مرات عن عدد الاعتقالات في عام 2011، كما هو موضح في الشكل 13. ويعرض الجدول 13 التوزيع بحسب المنطقة.

37 - أما فيما يتعلق بجنس الجناة، فقد بلغت نسبة الرجال 95.3 في المائة منهم في الفترة 2007-2011، كما هو مبيّن في الشكل 14 (ويرد التوزيع الإقليمي في الجدول 12) . وارتفع في هذه الفترة مجموع عدد الضحايا دون السن القانونية بنسبة 49.7 في المائة بين عامي 2007 و2011، كما هو موضّح في الشكل 15 والجدول 11.

38- وبالنسبة إلى الاعتداء الجنسي للنساء البالغات، وصلت نسبة الرجال إلى 97 في المائة من الجناة في الفترة 2007-2011، كما هو مبيّن في الشكل 16 (ويرد التوزيع الإقليمي في الجدول 12) . وارتفع مجموع عدد الضحايا النساء بنسبة 44.6 في المائة بين عامي 2007 و2011، كما هو موضَّح في الشكل 17 والجدول 11

39- وفيما يخص المحاكمات والإدانات على أعمال العنف العائلي، يبيّن الشكل 18 نتائج جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بالعنف العائلي التي اختُتمت في الفترة 2007-2011. والجدير بالذكر أن 34.42 في المائة من القضايا انتهت بتعليق مشروط للإجراءات و26.91 في المائة بوقف الإجراءات. ولم تتوصّل الإجراءات إلى كل من الاحتمالات المتاحة المتبقية إلا في أقل من 10 في المائة منها. ويبيّن الشكلان 14 و17 نتائج المحاكمات التي رُفعت في الفترة 2007-2010.

40- ويحدد القانون رقم 20066 آلية الإشراف على البرامج التي تضطلع بها وزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، فيُلزم الدولة بتوفير الحماية والمساعدة إلى ضحايا العنف العائلي، وباعتماد تدابير لصون حياة أفراد الأسرة وسلامتهم البدنية وأمنهم، وبوضع سياسات تمنع العنف العائلي ولا سيما ذاك الذي يمارَس ضد النساء والمسنين والأطفال. ولما كانت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" هي الجهة المسؤولة عن اقتراح سياسات عامة لتنفيذ القانون رقم 20066 وعن وضع خطة عمل وطنية لمكافحة العنف العائلي بالتعاون مع الوكالات العامة والخاصة ذات الصلة، فقد كُلفت بمهمة "تعزيز وتنسيق وتقييم السياسات الحكومية الرامية إلى مكافحة العنف العائلي". و تسمح هذه الولاية القانونية الممنو حة للإدارة الوطنية لشؤون المرأة أيضاً برصد الأنشطة التي تجريها مختلف الجهات الفاعلة الضالعة بهذا الشأن، وهو أمر تجسّد في خطة العمل الوطنية وفي شبكة لمساعدة الضحايا .

41- و في كانون الثاني/يناير 2011، دعت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) مختلف الجهات المعنية العاملة في القطاع العام والخاص إلى عقد اجتماع لوضع خطة العمل الوطنية المعنية بمكافحة العنف العائلي والمشار إليها في المادة 4 من القانون رقم 20066. ويتمثل الهدف الرئيسي للخطة في تصميم وإدارة وتنسيق سياسات وطنية للقضاء على العنف العائلي، من خلال قيادة عمليات تتصدى لهذا النوع من العنف، وتضمن رعاية وحماية الضحايا، وتكفل الاحتكام إلى القضاء وتطبيق العدالة بشكل سليم. أما الأهداف المحددة للخطة، فهي التالية:

(أ) الحد من العنف القائم على نوع الجنس، ولا سيما العنف العائلي، وذلك بالتشجيع على إحداث تغيرات في الأنماط الثقافية التي تنمّيه؛

(ب) واستحداث أنشطة مشتركة بين القطاعات لدرء العنف العائلي في كل مراحل الحياة، من الطفولة المبكرة فصاعدا ً ؛

(ج) وجمع البيانات عن رعاية وحماية ضحايا العنف العائلي وعن مرتكبي أعمال العنف؛

(د) وتصميم نماذج لرعاية وحماية الضحايا من أجل تحسين نهج الاستجابة لحالات العنف العائلي؛

( ) وتنسيق الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة لمعالجة مشكلة العنف العائلي وضمان توفير ما يكفي من العناية والحماية للضحايا.

42- وحرصا ً على رصد الخطة رصدا ً فعالا ً ، قُسمت الأنشطة إلى فئتين هما: الوقاية والعناية. وتمّ التعاون مع الأجهزة ذات الصلة لتأليف فرق عمل معنية بتنفيذها . وتتولى "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) تنسيق عمل فرق العمل.

43- وتضم شبكة مساعدة الضحايا جميع المؤسسات الضالعة في الاعتناء بضحايا الجرائم ومن بينهم ضحايا العنف العائلي. وتضمّ المؤسسات المعنية وزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة العدل (عن طريق رابطات المساعدة القانونية ووحدة الطب الشرعي)، والإدارة ا لوطنية للقصر، ووزارة الصحة، وا ل‍ "كارابينيروس"، والنيابة العامة، وشرطة التحقيقات . وتهدف الشبكة بشكل عام إلى المساعدة على تفادي وقوع من تأذّى ضحية الإجراءات بتحقيق الحد الأمثل لاستجابة الوكالات التي يتعامل معها ضحايا الجرائم. وتسعى تحديدا ً إلى ما يلي: (أ) تعزيز توفير العناية والمساعدة المناسبتين إلى الضحايا؛ و(ب) تحسين التنسيق بين الوكالات من خلال النهوض بنهج شامل للاستجابة؛ و(ج) الحرص على إحالة ضحايا الجرائم من مؤسسة إلى أخرى بالشكل السليم؛ و(د) المساعدة على بناء سياسة وطنية خاصة بضحايا الجرائم.

واو- ا لاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

44- بدأ في 8 نيسان/أبريل 2011 سريان القانون رقم 20507 الذي يحدّد جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وينصّ على منعهما وعلى زيادة فعالية الملاحقات الجنائية . فقام بتعديل القانون الجنائي والمرسوم بقانون رقم 1094 الصادر في عام 1975، لينصّ على منع هاتين الجريمتين وعلى زيادة فعالية الملاحقات الجنائية من خلال ما يلي:

(أ) تصنيف تهريب المهاجرين كجريمة ( القانون الجنائي ، المادة الجديدة 411 مكررا ً )؛

(ب) وتحديد الاتجار بالبشر كجريمة منفصلة عن تهريب المهاجرين (القانون الجنائي، المادة الجديدة 411 مكررا ً ثالثا ً )؛

(ج) وتحديد التعاون النشط كأحد الظروف المخفّفة؛

(د) ومنح الأجهزة الحدودية مزيدا ً من الصلاحيات لمراقبة حركة العبور عند الحدود سواء داخل البلد أو خارجه؛

( ) وإيجاد أدوات جديدة للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر؛

(و) واتخاذ تدابير لحماية ضحايا الاتجار بالبشر؛

(ز) وإعطاء ضحايا الاتجار بالبشر من الأجانب الحق في طلب الإقامة؛

(ح) واعتماد إجراءات لحماية هوية ضحايا الاتجار بالبشر.

45- وتنص المادة الجديدة 411 مكررا ً ثالثا ً من القانون الجنائي، في إطار تعريف الاتجار بالبشر، على ما يلي:

1- إن الشخص الذي يقوم، من خلال العنف، أو التخويف، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو استغلال وضع شخص في حالة استضعاف أو تبعية، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أخرى لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، باختطاف أو نقل أو احتجاز أو إيواء أشخاص بهدف إخضاعهم لأي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية، أو السخرة أو الخدمة القسرية، أو الاستعباد، أو الاسترقاق، أو الممارسات المتصلة بذلك، أو نزع الأعضاء، يعاقب بالسجن العادي الطويل الأمد لمدة تتراوح بين الحد الأدنى والحد المتوسط لهذه العقوبة، وبدفع غرامة تتراوح بين 50 و100 وحدة ضريبية شهرية. وفي حال كانت الضحية قاصرا ً ، فحتى في غياب العنف، أو التخويف، أو الإكراه، أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو استغلال وضع شخص في حالة استضعاف أو تبعية، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا أخرى لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر، تكون العقوبة المنزلة هي السجن العادي الطويل الأمد ل م دة متوسطة، وغرامة تتراوح بين 50 و100 وحدة ضريبية شهرية.

2- وإن الشخص الذي يقوم بالتحريض على ارتكاب الأفعال المحددة في هذه المادة أو بتسهيل أو تمويل ارتكابها، يعاقب بصفته مرتكب الجريمة.

46- و بالتالي، فإن تعريف الاتجار بالبشر يتماشى تماما ً مع الالتزامات المحددة في "بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأ طفال، والمعاقبة عليه"، المكمل ل‍ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" .

47- و بالنسبة إلى نتائج التحقيقات التي تناولت هذه الأفعال من عام 2007 إلى كانون الثاني/يناير 2012، فقد صدرت 10 إدانات بتهمة الاتجار بالبشر، نجمت عن 113 تحقيقا ً انطوى على 220 ضحية . وترد في المرفق السادس الإحصاءات المتعلقة بالاتجار بالبشر والصادرة عن "إدارة الجريمة المنظمة" التي تتبع لـ"دائرة البحوث" العاملة في "مكتب وكيل وزارة الخارجية". أما فيما يخص البغاء، فإن المعلومات القليلة المتوفرة لدى مركز التوثيق التابع للمحكمة العليا تغطي الأحكام التي صدرت بين 12 شباط/فبراير 2001 و29 شباط/ فبراير 2012، وبالكاد تتضمن 18 إدانة بتهمة جريمة التحريض على بغاء القصّر أو تسهيله فقط. والبيانات مستقاة من سجلات محكمة الضمانات (حيث تبدأ المحاكمات) ومحاكم الإجراءات الجنائية الشفوية (التي تَصدر عنها الأحكام)؛ وبالتالي فإن العدد يمكن أن يكون حتى أقل من ذلك.

48- و أنشئ "المجلس المشترك بين القطاعات لمكافحة الاتجار بالبشر" في عام 2008 بوصفه هيئة استشارية تابعة لمكتب وكيل وزارة الخارجية، فيتولى على الصعيد الوطني تنسيق عمل الأطراف الحكومية الفاعلة في رصد الاتجار بالبشر، وهي وزارة الداخلية والأمن العام، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة العمل، والوكالة الوطنية للاستخبارات، والإدارة الوطنية لشؤون المرأة، والإدارة الوطنية للقصر، وشرطة التحقيقات، والشرطة، وإدارة النيابة العامة، والوحدة المعنية بالضحايا التابعة لمكتب وكيل الهيئة المعنية بمنع الجريمة، والمديرية العامة للإقليم البحري والأسطول التجاري . كما أقام المجلس علاقات مع المنظمات المعنية في المجتمع المدني والأسرة الدولية، من قبيل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، و منظمة الدول الأمريكية ، و المنظمة الدولية للهجرة ، و ا لمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

49- ومن الإنجازات التي حققها المجلس ما يلي:

(أ) إقامة المنتدى الوطني الأوحد الذي يتيح للهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالاتجار بالبشر التجمع والتباحث والتنسيق؛

(ب) وإتمام الدراسة الأولى على صعيد البلد التي تتناول الاتجار بالبشر، ب م ا في ذلك تجميع بيانات مقارنة من جميع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال؛

(ج) وتحديد النقاط الرئيسية التي ينبغي أن تحتويها استراتيجية وطنية يُراد تحويلها إلى خطة عمل تُشرك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني .

50- و تشمل الاستراتيجية الخاصة بخطة العمل هذه تحديد وإبراز أولويات العمل الأربع التالية، وذلك تماشيا ً مع الا ستراتيجية الدولية: (أ) المراقبة؛ و(ب) الوقاية؛ و(ج) التدريب؛ و(د) رعاية وحماية الضحايا والشهود .

51- و ترتبط بهذه الأولويات الأنشطة الأخرى التالية:

(أ) إنشاء نظم رسمية لتسجيل القضايا، بغية إنتاج إحصاءات مقارنة توزّع على مختلف المؤسسات الحكومية المشاركة؛

(ب) وتنسيق الجهود التي تبذلها الحكومة والمجتمع المدني لمنع وضبط الاتجار بالبشر؛

(ج) وتنسيق حملات الإعلام والتوعية؛

(د) وتوفير التدريب عن طريق المنظمات غير الحكومية للهيئات الحكومية مثل إدارة النيابة العامة وشرطة التحقيقات والشرطة.

52- و تقوم وزارة الداخلية والأمن العام حاليا ً بتصميم تقييم أولي لقدرة كل مؤسسة عضو على الاستجابة، وبالنظر في البيانات الموجزة المتعلقة بالضحايا وفي نشاط الشبكات وأداء المؤسسات العاملة عادة على قضايا الاتجار بالبشر . والهدف من ذلك هو الكشف عن مواطن الضعف في قدرة المؤسسات على الاستجابة، من أجل ابتكار بروتوكول يرعى إبداء الردود بالشكل الملائم وفي الوقت المناسب بغية القضاء على الاتجار بالبشر. وستُعرض نتيجة التقييم الوطني وخطة العمل الناجمة عنه في النصف الأول من عام 2012.

53- و تهدف الوزارة في نهاية المطاف إلى تعزيز ما يلي: (أ) اعتماد إجراءات جنائية فعالة ؛ و(ب) التقيّد بمعايير عالية لرعاية وحماية الضحايا والشهود ؛ و( ج ) تنسيق الجهود بين الهيئات الحكومية والمجتمع المدني من أجل الحد من الاتجار بالبشر، وذلك امتثالا ً للقانون الدولي الذي أقرته شيلي. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ أول ملجأ لضحايا الاتجار بالبشر في المنطقة الحضرية من أجل إيواء النساء الشيليات والأجانب اللاتي تزيد أعمارهن عن 18 سنة، سواء كنّ مصحوبات بأطفال دون الرابعة عشر من العمر أو من دونهم. وسيقوم الملجأ أيضا ً ، في حالات استثنائية، بتوفير المساعدة إلى النساء الأكثر عرضة للخطر من ضحايا الاتجار بالأيدي العاملة.

زاي - المشاركة في الحياة السياسية والعامة وفي عملية صنع القرار

54- عُرض مشروع القانون رقم 1994-07 " المعدِّل ل مختلف الصكوك القانونية بغرض تعزيز حق المرأة في ا لمشاركة في الحياة العامة للبلد" بتاريخ 13 آذار/مارس 1997، وكان المشروع يسعى إلى تعديل القوانين التالية: (أ) القانون الدستوري رقم 18603، بهدف ضمان ديمقراطية داخلية فعالة وفرص متكافئة لأنصار هذه الفكرة، سواء أكانوا رجالا ً أم نساءً؛ و(ب) القانون الدستوري رقم 18695؛ و(ج) القانون الدستوري رقم 18700، بهدف تحديد نسبة مرشحي كلّ من الجنسين، الذين يمكنهم التقدم للانتخابات داخل الأحزاب أو الائتلافات، إلى 60 في المائة . أما مشروع القانون رقم 1994-07 فقد بقي حبرا ً على ورق .

55- وعُرض عقب ذلك مشروعا قانونين هما:

(أ) مشروع القانون رقم 3206-18 المقدم بتاريخ 13 آذار/مارس 2003 إلى مجلس النواب الشيلي، والذي يسعى إلى تعديل مجموعة من الصكوك القانونية بغية تعزيز حق المرأة في المشاركة في الحياة العامة للبلد بفضل اعتماد نظام حصص يحد من نسبة مرشحي كل من الجنسين إلى 60 في المائة . وفي 24 كانون الثاني/يناير 2010، أوصت لجنة الأسرة التابعة لمجلس النواب برفض فكرة سن التشريعات في هذا المجال لعدم توافر الأغلبية المطلوبة. والمناقشات العامة بشأن مشروع القانون معلقة منذ 12 أيار/مايو 2010؛

(ب) مشروع القانون رقم 5553-06 الذي أطلقته مذكرة صادرة عن رئيس الجمهورية بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، و قدِّم إلى مجلس النواب ويجتاز المرحلة الأولى من العملية التشريعية. ولا يزال كامنا ً منذ 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2009. ويسعى المشروع إلى إدخال مفهوم المشاركة المتوازنة بين الرجال والنساء وسيفضي تحقيقا ً لهذه الغاية إلى تحديد نسبة مرشحي كل من الجنسين إلى 70 في المائة . والدافع وراء تقديم المشروع هو افتقار النساء إلى التمثيل المناسب في الحياة السياسية، وعدم تجاوز حصّة المرشحات لانتخابات مجلس الشيوخ والانتخابات النيابية والبلدية، وقت تقديم المشروع، نسبة 20 في المائة . ويقترح هذا المشروع ما يلي:

تحديد عتبة عدد المرشحين والمرشحات المتقدمين للانتخابات البلدية والنيابية عن كل من الأحزاب السياسية؛

وتأمين المزيد من التحويلات المالية الحكومية للحملات التي تشنها المرشحات المنتخَبات، وتقليصها للأحزاب السياسية التي خفّضت عدد المرشحات بالمقارنة مع الانتخابات السابقة؛

وتشجيع تكافؤ فرص الوصول إلى الوظائف وممارستها داخل الأحزاب السياسية.

56- وكذلك تسعى الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) إلى النهوض بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز وصولها إلى مناصب صنع القرار، فتسعى بالتالي إلى المساهمة في مراعاة المساواة بين الجنسين في إدارة السياسات العامة وتطويرها. ويعدّ تعزيز تكافؤ الفرص والحقوق بين النساء والرجال، إلى جانب كونه الهدف المحدد قانونا ً للإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)، من أهم مكونات عملها. فأقدمت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM)، في سعيها إلى تعزيز إدماج النساء في جميع العمليات الإنمائية المنفذة في البلد، على عقد اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية بعنوان "بناء القدرات على صياغة السياسات العامة المتعلقة بأحد نوعي الجنس والمعنية بمشاركة المرأة ومنع العنف العائلي" ( ) ، وتأمل من هذا الاتفاق أن يتيح للنساء المزيد من الفرص للاضطلاع بأدوار قيادية والوصول إلى مناصب لصنع القرار. وسيتم طوال عام 2012 إنشاء 18 كلية لتعليم القيادة السياسية في كل أنحاء البلد؛ ويتوقع أن تلتحق بها نحو 600 مرشحة محتملة للانتخابات، كما يؤمل أن تجذب أعضاء من جميع الأحزاب والحركات السياسية الناشطة في شيلي. وتهدف الكليات بشكل عام إلى النهوض بقدرات القيادات النسائية والقيادات النسائية المحتملة في الأحزاب السياسية الناشطة في شيلي، وذلك بغية تضييق فجوة المشاركة السياسية بين الرجال والنساء. وأما هدفها المحدد، فهو تزويد القيادات النسائية والقيادات النسائية المحتملة بأدوات تساعدهن على شق مسارهن الوظيفي في هذا المعترك. وترد الأنشطة التي اضطلعت بها "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) في هذه الاتجاهات منذ عام 2006 في المرفق السابع.

57- و فيما يخص إصلاح نظام الانتخابات الثنائي، طلب الفرع التنفيذي مؤخرا ً من مكتب الوزارة والأمين العام لمكتب الرئيس إجراء دراسة عن الموضوع من أجل صياغة مقترح يأخذ في نهاية المطاف شكل مشروع قانون.

حاء- التعليم والقوالب النمطية

58- للاطلاع على الإحصاءات المتعلقة بمعدلات التوقف عن الدراسة في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي من عام 2006 إلى عام 2008، يمكن العودة إلى الجدول 1 من المسألة 12 في المرفق الثامن .

59- أما بالنسبة إلى تأثير الزواج المبكر والحمل على الالتحاق بالمدرسة، فقد أتاحت الدراسة التي أجرتها في عام 2007 "الأمانة الخاصة للتربية الجنسية والعاطفية" التابعة لوزارة التعليم، الكشف عن معدلات التسرب المد رسي التي كانت على النحو التالي: 28 في المائة من الأمهات والآباء المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة، و30.3 في المائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و23 سنة؛ و29 في المائة من الأمهات الطالبات و34.2 في المائة من الآباء الطلاب، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و23 سنة؛ و33 في المائة من الأمهات أو الآباء الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و23 سنة والمسجلين في مدارس بلدية، و26.9 في المائة من المسجلين في مدارس خاصة مُعانة، و30.2 في المائة من المسجلين في مدارس خاصة مدفوعة الرسوم، و15.5 في المائة من المسجلين في مؤسسات خاصة تديرها وكالات شريكة؛ و21.8 في المائة من الأمهات أو الآباء الطلاب الملتحقين بالتعليم الثانوي العادي؛ و30.2 في المائة من الأمهات أو الآباء الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين  11 و23 سنة والمقيمين في المدن و32.5 في المائة من أولائك المقيمين في الأرياف.

60- و وفقا ً للدراسة الاستقصائية الوطنية الاجتماعية والاقتصادية، فإن السبب الرئيسي الذي يحمل المراهقات المتراوحة أعمارهن بين 15 و19 سن ة على ترك المدرسة هو الأمومة أو الحمل . فتُبيّن الدراسة أن 240 39 فتاة من المراهقا ت الحوامل والأمهات المراهقات لم يترددن على المدرسة بسبب الحمل أو الأمومة، مقابل 980 1 صبيا ً فقط من الآباء المراهقين الذين بقوا خارج النظام المدرسي (انظر المرفق الثامن، المسألة 12، الجدول 2). ونظرا ً إلى أن الدراسة الاستقصائية قامت على المشاركة الطوعية فيها ولم تشمل سوى المدارس الرسمية والمدارس المعانة (أي 93 في المائة من مجموع المدارس)، فإنها لا تصوّر الوضع على نحو كامل حيث إن المدارس لا تقوم كلها بالتبليغ عن الحالات التي تواجهها. ولكن 93 في المائة من مدارس شيلي البلدية والمعانة قد أكملت الدراسة الاستقصائية في عام 2010. ونتيجة غياب البيانات أو الدراسات المتصلة بهذا الموضوع، فإنه لم يتسنَّ توزيع المعلومات بحسب السكان الأصليين أو سكان الأرياف أو الحالة الزوجية.

61- و في إطار الشبكات المعقودة لحماية الطلاب، أنشئ في تشرين الأول/أكتوبر 2008 "المجلس المعني بحماية حمل المراهقات" الذي جمع ما بين "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) ، و"المجلس الوطني للمساعدات المدرسية والبعثات الدراسية" (JUNAEB) ، و"المجلس الوطني لدور الحضانة" (JUNJI) ، والأمانات الفرعية لوزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية . وقد أناط المجلس بنفسه، كمهمة أولى يؤديها، تنسيق عمل تلك الوكالات لإجراء استعراض مشترك للتعاريف والقرارات المرتبطة بحمل المراهقات، ووضْع أوّل التعاريف الذي يتكوّن من تجميع القواعد القائمة حتى يشكّل أساسا ً لاقتراح التغيرات الواجب إدخالها على القانون المتصل بالطالبات الحوامل و/أو الطالبات الأمهات.

62- ومن الجدير بالذكر الإنجازات التي حققها "المجلس المعني بحماية حمل المراهقات" والمتضمنة ما يلي:

(أ) أنشئ في عام 2008، باستخدام منبر على شبكة الإنترنت، سجل وطني لتحديد عدد الطالبات الحوامل أو الطالبات الأمهات في جميع المدارس المعانة أو المدارس البلدية القائمة في البلد، وهو ما يمثل 93 في المائة من مجمل المؤسسات التربوية، ما عدا المدارس الخاصة. وأقدم ما نسبته 95 في المائة من هذه المدارس على إدراج طالبات حوامل وطالبات أمهات وطلاب آباء في السجل؛

(ب) وبالنسبة إلى الإطار التنظيمي، فقد تبدلت شروط نيل المنح الدراسية المقدمة إلى طلاب التعليم الثانوي في إطار برنامج "دعم البقاء في المدرسة"، لتضمّ في المعايير الرئيسية للأهلية الأمومة والحمل. ومع دخول هذا المعيار الجديد على المعايير المحددة لنيل المنح الدراسية، انتقلت نسبة الطالبات الحوامل أو الطالبات الأ مهات المستفيدات من هذه المنح من 3 في المائة إلى 21 في المائة من مجموع الحائزين عليها، وهو رقم لم يتغيّر حتى يومنا هذا؛

(ج) وفي عام 2008، تركّزت أولوية المنح الدراسية المقدمة ضمن "برنامج الدعم الاقتصادي" (PAE) على ضمان إعطاء الطالبات الحوامل أو الطالبات الأمهات الملتحقات بالمدارس المعانة والبلدية نفاذا تفضيليا ً إلى الطعام ووجبة خفيفة مخصصة لهن؛

(د) وبين عامي 2008 و2010، أصدر "المجلس الوطني لدور الحضانة" (JUNJI) تعليمات بمنح أطفال الطالبات الأمهات المراهقات قبولا ً تفضيليا ً ، وأسفرت هذه السياسة عن ارتفاع في مجموع عدد الطالبات الأمهات المراهقات اللاتي يلجأن إلى دور الحضانة ورياض الأطفال التابعة للمجلس، منتقلا ً م ن 338 طالبة في عام 2008 إلى 328 5 طالبة في عام 2011. ويملك "المجلس الوطني لدور الحضانة" (JUNJI) ما مجموعه 38 روضة للأطفال داخل المدارس العاملة في إطار البرنامج المعنون "أحضري طفلك معك إلى المدرسة"، كما يملك 16 روضة للأطفال بالقرب من هذه المدارس. وهذه الرياض موزعة في كل أنحاء البلاد. غي ر أن مستوى التغطية التي يؤمنها اليوم "المجلس الوطني لدور الحضانة" (JUNJI) ومؤسسة "إنتيغرا" (Integra Foundation) لا يكفي لتلبية احتياجات الطالبات الأمهات؛ إذ ينبغي على الأقل ضمان تغطية أطفال جميع الطالبات الأمهات الملتحقات بالمدارس البلدية والمعانة اللاتي ترد أسماؤهن في السجل الطوعي لـ "المجلس الوطني للمساعدات المدرسية والبعثات الدراسية" (JUNAEB)، ويب لغ عددهن الإجمالي 299 13 طالبة؛

( ) وفي عام 2009، صدر القانون رقم 20370 الذي ينص للمرة الأولى في المادة 16 منه على معاقبة المدارس التي تمنع الطالبات الحوامل أو الطالبات الأمهات من مواصلة دراساتهن. ويذهب هذا القانون إلى مدى أبعد من القانون السابق للتعليم الذي كان يتضمن حكما ً يحظر ممارسة التمييز ضد الطالبات الحوامل والطالبات الأمهات ولكنه لم يكن ينص على فرض أي عقوبة في حال عدم الامتثال له ( ) . وعلى الرغم من دخول القانون حيز النفاذ في عام 2010، لم يقْدم حتى الآن على فرض أي عقوبة لأن مكتب رئيس إدارة التعليم، الذي من المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2012، هو المكلّف بتحديدها. وفي الوقت الراهن، تتولى وزارة التعليم معالجة هذا النوع من الشكاوى عن طريق خط الاتصال المباشر 600. إلا أن تسجيل الشكوى ليس بالضرورة إقرارا ً من الوزارة بحدوث التمييز المزعوم فعلا ً . وتشمل فئة " التمييز لأسباب تتعلق بالحمل والأمومة " طائفة واسعة متنوعة من الأفعال، سواء منع التلميذة من حضور الفصول الدراسية، أو الامتناع عن تجديد تسجيلها، أو ادعاء التلميذة أو الوصي عليها بعدم منحها كافة التسهيلات الضرورية للتقدم للامتحانات أو تدارك تأخّرها في الموضوعات المطلوبة. وفي هذا السياق، بلغت في عام 2011 نسبة الشكاوى المقدمة ضد التمييز لأسباب تتعلق بالحمل أو الأمومة 0.38 في المائة من مجموع الشكاوى (88 شكوى من أصل 243 23 شكوى). أما نسبة الشكاوى المسجّلة بين شهري كانون الأول/يناير ونيسان/أبريل 2012، فقد بلغت 0.27 في المائة من مجموع الشكاوى، وهو ما يوزاي 18 شكوى من أصل 556 6 شكوى؛

(و) وفي عام 2010، أقدمت وزارة التعليم على تعميم "القواعد الخاصة بالطالبات الحوامل" عن طريق ما يلي:

مكاتب كل الأمانات الوزارية الإقليمية المتعلقة بالتعليم في البلاد؛

والموقع الشبكي لوزارة التعليم؛

ومنشور وطني يتناول الطالبات الحوامل والطا لبات الأمهات في النظام التعليمي.

(ز) وفي عام 2011، تم توزيع نشرة بعنوان "حقوق وواجبات الطالبات الحوامل والطالبات الأمهات" على جميع المدارس الثانوية في البلد. وتسعى النشرة إلى توجيه هذه الطالبات بغية مساعدتهن على عدم الانقطاع عن الدراسة، وإعلامهن بالحماية الموفرة لهن بموجب القانون رقم 20370، وتوضيح ما لهن من حقوق وواجبات فيما يتعلق بالحمل والأمومة والدراسة. وعلى نحو مماثل، تم تعميم نشرة بعنوان "بروتوكول إبقاء المراهقات الحوامل والمراهقات الأمهات في المدرسة"، وهي ترمي إلى مساعدة البالغين العاملين في الوسط التعليمي على مواصلة اتباع نهج موحد في أداء دورهم كمعلمين من خلال سعيهم إلى إبقاء هذه الطالبات في المدرسة. وتم إعلام المؤسسات التعليمية صراحة بوجوب إدماج بروتوكول عن هذا الموضوع في القواعد والقوانين المعمول بها في المدارس ؛

(ح) وفي إطار نشاط "الشبكة المعنية بحماية الطالبات الأمهات والطالبات الحوامل"، قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيق "برنامج الدعم البيولوجي النفسي الاجتماعي" (PADB)، الذي يوفر الخدمات إلى ما يناهز 000 200 امرأة حامل سنويا ً . وتبلغ نسبة هذه النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 17 عاما ً و11 شهرا ً 23 في المائة (أي حوالى 000 46 أمّ دون 18 سنة). وتعتبر هذه الفئة العمرية معرضة للخطر من الناحية البيولوجية والنفسية والاجتماعية؛ ولذا، فعندما يكشف النظام وجود فتيات حوامل من هذه الفئة العمرية، يبحث عن عوامل خطر أخرى كالإصابة بأعراض الاكتئاب أو إساءة استعمال الكحول أو الافتقار للدعم العائلي أو التعرض للعنف الجنساني أو عدم تخطي مستوى الصف السادس من التعليم أو التخبّط مع الأمومة أو مضي أكثر من عشرين أسبوع على الحمل قبل إجراء الفحص الطبي الأولي. وعلى نحو مماثل، فعندما يتم الكشف عن مراهقات حوامل، تعمد وزارة الصحة إلى تطبيق بروتوكول من الإجراءات المحددة يتمثل أبرزها في إعداد خطة صحية مخصصة لكل حالة وفي قيام فريق للصحة النفسية الاجتماعية بزيارة شاملة إلى البيت. وبين عامي 2007 و2011، عقدت وزارة التخطيط والتعاون، التي تُعرف اليوم باسم وزارة التنمية الاجتماعية، اتفاقا ً مع "المجلس الوطني للمساعدات المدرسية والبعثات الدراسية" (JUNAEB) من أجل تنفيذ "برنامج البقاء في المدرسة المخصص للطلاب الآباء والأمهات والطالبات الحوامل" الذي يقوم من خلال المجلس الوطني (والمنح الدراسية المقدمة في إطار " برنامج دعم البقاء في المدرسة" (BARE)، والمنح الدراسية المقدمة على شكل مواد مدرسية في إطار "برنامج الدعم الاقتصادي" (PAE)، بدعم هؤلاء الطلاب وأطفالهم مستخدما ً الشبكات المرتبطة بسياسة "شيلي تنمو معكم" والنظام المدرسي لتمكينهم من إتمام مسارهم الدراسي الكامل الممتد على مدى 12 عاما ً . ويندرج البرنامج في إطار الأنشطة التي ينفذها المجلس الوطني ضمن برنامج الدعم الرامي إلى مساعدة الآباء والأمهات المراهقين والمراهقات الحوامل على البقاء في المدرسة. وأعدّت الوزارة أيضاً تقريرا ً عن تطبيق المؤشرات التالية التي وضعتها سياسة "شيلي تنمو معكم" لتحديد النساء الحوامل والأطفال على المستوى الوطني: ‘1‘ الفتيات الحوامل اللاتي تقل أعمارهن عن 17 سنة و11 شهرا ً ؛ و‘2‘ الفتيات الحوامل اللاتي انقطعن عن الدراسة قبل إنجازها وتركن المدرسة؛ و‘3‘ الأمهات اللاتي ا نقطعن عن الدراسة قبل إنجازها؛ و‘4‘ الأمهات الملتحقات بال مدرسة، اللاتي تقل أعمارهن عن 17 سنة و11 شهرا ً ؛ و‘5‘ الأمهات أو الأوصياء القانونيون الذين يرتادون المدرسة فيما يعملون أو يبحثون عن عمل ، مما يضعهم في عداد الأسر الضعيفة التي تشكل 60 في المائة من الأسر؛

(ط) واستهلت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) في عام 2011 برنامجا ً لتقديم المساعدة البيولوجية النفسية الاجتماعية إلى المراهقات الحوامل والأمهات الحوامل اللاتي تصل أعمارهن إلى 19 سنة. ويعتمد البرنامج نهجا ً شاملا ً فيركّز على بناء مشروع للأمهات والآباء المراهقين يدوم مدى الحياة، وعلى توطيد الصلات بين الموارد الخاصة والعامة باستخدام الشبكات الاجتماعية. ويشدّد البرنامج في عملياته على العلاقة النفسية والفعلية التي تربط المهني و/أو العامل الصحي بالأم المراهقة، ساعيا ً إلى إيجاد مناخ من الثقة يمنح الشابة فرصة لتطوير إمكاناتها وإعادة تطبيق النماذج الإيجابية التي اكتسبتها في البرنامج عند التفاعل مع طفلها. وقام البرنامج، أثناء الأشهر الستة الأولى من عام 2011، بتوفير المساعدة إلى حوالي 000 1 أم مراهقة تقطن في 20 بلدية من بلديات المنطقة الحضرية. ويعتمد البرنامج على جهود أفرقة جامعة للتخصصات تتألف من قابلات وعلماء نفس وعمال اجتماعيين وأطراف ميسِّرين، يقومون بزيارة البيوت، وعقد حلقات العمل التدريبية والحلقات الدراسية (المتعلقة بالتربية، والصحة، وتقاسم المسؤوليات، إلخ)، وإجراء الاستشارات النفسية الاجتماعية الفردية (لزيادة الثقة بالنفس وبناء مشروع يدوم مدى الحياة)، والمساعدة على العودة إلى مقاعد الدراسة والبقاء في المدرسة، والعمل مع الأسرة النواتية أو الأسرة الممتدة، وتكثيف الشبكات مع سائر المرافق العامة الهامة. وسيتم توسيع نطاق البرنامج في عام 2012 كي يوفر المساعدة المتخصصة إلى 000 2 مراهق إضافي، وستُستهل مشروعات جديدة في مناطق أخرى من البلاد.

طاء - العمالة

63- و تُعد مديرية العمل في شيلي المؤسسة المسؤولة عن ضمان الامتثال لمعايير العمل المنصوص عنها في قانون العمل، الذي يتضمن أحكاما ً عامة وخاصة ترعى شؤون خادمات المنازل، على غرار الأحكام المتعلقة بأوقات الإجازة وساعات العمل والأحكام التي كانت تحدد، حتى كانون الثاني/يناير 2011، الحد الأدنى لأجورهن ( ) . ولم تضع مديرية العمل نظاما ً مختصا ً برصد ظروف عمل خدم المنازل لوجود نظام عام لا يميّز بين القطاعات ويُستخدم لرصد التقيد بجميع قوانين العمل.

6 4 - وأجريت 842 5 عملية تفتيش في الفترة كانون الثاني/يناير 2009 - شباط/ ف براير 2012، بهدف رصد ظروف عمل خادمات المنازل، وبلغت نسبة العمليات التي خلصت إلى تأكيد الامتثال للقانون أو أدت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية 92 في المائة ، في حين وصلت نسبة العمليات التي انتهت بفرض غرامات إلى 8 في المائة (انظر المرفق الثامن، المسألة 13، الجدول 1). وبلغت نسبة عمليات التفتيش المبرمجة 16 في المائة من العمليات التي أجريت في قطاع الخدمة المنزلية في الفترة 2009-2012 (انظر المرفق الثامن، المسألة 13، الجدول 2)، وتشكّل هذه العمليات تدبيرا ً استباقيا ً غايته ضمان الالتزام بالقانون بعد النظر في عدد العاملات، وظروف عملهن، وعدد الشكاوى المقدمة في كل قطاع. وشُنت 45 في المائة من عمليات التفتيش إثر شكاوى قُدمت من مؤسسات تُعنى بالأمن الاجتماعي و36 في المائة استنادا ً إلى شكاوى مقدمة من العاملات. وأسفرت الشكاوى في 58 في المائة من الحالات عن عمليات تفتيش لأماكن العمل، وقد ارتبط ما نسبته 24 في المائة منها باشتراكات التأمين الاجتماعي، و18 في المائة منها بمسائل تتعلق بعقد العمل، و16 في المائة منها بالأجر المدفوع.

65- وبحجّة عدم التقيد بالقانون رقم 20336، الذي يحدد فترة الإجازة الأسبوعية الممنوحة لخدم المنازل، قُدمت 310 شكاوى (3 في المائة ) من قبل هذه الفئة العمّالية. ويصنِّف القانون هذا الانتهاك على أنه أشدّ الجرائم البسيطة خطورة ويعاقب عليه بغرامة تدفع إلى الخزانة العامة وتتراوح بين 10 و60 وحدة ضريبية شهرية بحسب عدد العمال. وفي الفترة 2009-2012، أسفرت 306 شكاوى متعلقة بالإجازات عن دفع تعويضات واتخاذ إجراءات تصحيحية، وفُرضت غرامات على 4 من الجانين (انظر المرفق الثامن، المسألة 13، الجدول 3) .

66- وتُكمَّل الجهود المبذولة لإنفاذ أحكام قانون العمل الراعية لشؤون خادمات المنازل بالأنشطة التالية: إجراء الدورات التدريبية وإقدام مديرية العمل على نشر معلومات متعلقة بحقوق العمل؛ وقيام "معهد الصحة والسلامة في العمل" بتنظيم الدورات التدريبية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين؛ وتولي "معهد صندوق المعاشات التقاعدية" نشر معلومات عن الحقوق المتعلقة بالمعاشات التقاعدية. وتشمل هذه الأنشطة سنويا ً ما مجموعه 000 3 موظفة تقريبا. وفي عام 2011، تمت عن طريق "الإدارة الوطنية للتدريب والتوظيف" الموافقة على تخصيص موارد لوضع "قائمة بالمهارات المطلوبة من خادمات المنازل". وسيتمكّن خدم المنازل، فور إقرار هذه القائمة، من نيل شهادة بمهاراتهم ومن طلب تحسين الظروف التي يعملون فيها. وعرضت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في أيار/مايو 2012 مشروع القانون رقم 8292-13 بشأن تعديل أحكام قانون العمل المرتبطة بالإجازات وساعات العمل فيما يخص الخدم سواء كانوا مقيمين داخل أو خارج البيوت. فبالنسبة إلى الخدم المقيمين خارج البيوت، يسعى المشروع إلى خفض ساعات عملهم من 72 ساعة إلى 45 ساعة أسبوعيا، مع إمكانية العمل 15 ساعة إضافية أسبوعيا ً كحد أقصى، وذلك بالتوافق مع العامل ومقابل أجر إضافي يوازي على الأقل 50 في المائة من أجره الاعتيادي. أما بالنسبة إلى الخدم المقيمين داخل البيوت، فإن المشروع يحدّد الأحد على أنه يوم الإجازة الأسبوعي الإلزامي وينص على تخصيص يومي إجازة إضافيين شهريا ً . وقد تم وضع هذه التدابير بالاتفاق مع نقابات خادمات المنازل وهي "الرابطة الوطنية لخادمات المنازل الخاصة" (ANECAP) و"نقابة خادمات المنازل الخاصة الجامعة للشركات" (SINTRACAP) و"نقابة عمال المنازل الخاصة" (SINDUTCAP) و رابطة "المضي قدما ً يدا ً بيد" (MCJ) .

67- وحرصا ً على رصد ظروف عمل النساء في القطاع الزراعي، تقوم مديرية العمل حاليا ً بتنفيذ برنامج يقضي بإجراء عمليات تفتيش في قطاع العمل الموسمي في المزارع . وفي الفترة تشرين الأول/أكتوبر 2010 - نيسان/أبريل 2011، أجريت 923 1 عملية تفتيش في إطار البرنامج، وبلغت فيها نسبة النساء 43 في المائة من العاملين المعنيين. ويعمل هذا البرنامج على رصد الامتثال لمعايير العمل، والتأمين الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنيتين، المنصوص عنها في القانون رقم 20123 الخاص بالتعاقد من الباطن والساري منذ 15 كانون الثاني/يناير 2007. وأعطى البرنامج مهلة لتصويب الأوضاع تتراوح بين 5 و7 أيام للقضايا المرتبطة بالعمل وتصل إلى 30 يوما ً لقضايا الصحة والسلامة، باستثناء المجالات التي لا يمكن تصويبها كأوقات الإجازة والأخطار الوشيكة التي تهدد حياة أو صحة العاملين. وبلغت نسبة الامتثال الأولي للقوانين في جميع المجالات 57 في المائة ، ووصلت بعد فترة التصويب إلى 92 في المائة .

68- والجدير بالذكر أن حالات عدم الامتثال الأولي لمعايير حماية الأمومة سُجلت في المجالات التالية:

(أ) المؤسسات الزراعية:

فيما يخص المؤسسات الزراعية الفردية التي تعمل باستخدام موظفيها فقط، سُجّل المعدل الأعلى لحالات عدم التقيد بقانون العمل في مجال حماية الأمومة: فقد بلغت نسبة النساء اللاتي يرعين أطفالا ً تقل أعمارهم عن عامين ولم يحظين بفترات راحة للرضاعة 66 في المائة ، في حين بلغت نسبة الشركات التي لم توفر تسهيلات لرعاية الأطفال رغم اعتبارها ملزمة بذلك 27 في المائة ؛

وفي المؤسسات الزراعية التي تَستخدم شركات متعاقدة وفي الشركات المتعاقدة نفسها، لم تُسجل أي حالة من حالات عدم الامتثال لمعايير حماية الأمومة ضمن الانتهاكات الأولية الكبرى.

(ب) ومصانع التعبئة:

في مصانع التعبئة الفردية، شهدت المجالات التالية المشمولة في حماية الأمومة المعدلات الأعلى لعدم الامتثال الأولي:

العمل المضر بالحوامل (33 في المائة )

التسهيلات لرعاية الأطفال (38 في المائة )

فترات الراحة المخصصة للإرضاع (29 في المائة )

وفي مصانع التعبئة التي تستخدم شركات متعاقدة، وصلت نسبة المصانع التي قامت بانتهاك القواعد المتعلقة بمنح فترات راحة مخصصة للإرضاع وبحظر تشغيل العاملات الحوامل في أعمال مضرة بصحتها إلى 23 في المائة ، في حين بلغت نسبة المصانع التي انتهكت القواعد المتعلقة برعاية الأطفال 10 في المائة ؛

أما بالنسبة إلى الشركات المتعاقدة التي تعمل لحساب مصانع التعبئة، فقد بلغت نسبة الحوامل التي كانت تؤدي فيها أعمالا ً مضرة بصحتها 78 في المائة من جميع الحوامل.

69- كما عملت مديرية العمل و "معهد صندوق المعاشات التقاعدية" و "معهد الصحة والسلامة في العمل" على إخضاع العمال الموسميين العاملين في مزارع القطاع الزراعي لدورات تدريبية وعلى تزويدهم بمعلومات عن حقوقهم . وبالإضافة إلى ذلك، تقود وزارة العمل منتدى متواصلا ً للحوار الاجتماعي يرمي إلى تحسين الامتثال لتشريعات العمل وإلى تعزيز أفضل الممارسات المتبعة في مجال العمل. ويعد القطاع الزراعي الجهة المستفيدة الرئيسية من "النظام الوطني لشهادات المهارات المطلوبة في العمل"، الذي قام أثناء الفترة 2003-2010 بمنح الشهادات إلى 584 15 عاملا ً مزارعا ً بلغت نسبة النساء بينهم 35 في المائة .

70 - ويحق للعاملين من كلا الجنسين الاحتجاج بالقانون رقم 20348 المتعلق بالحق في المساواة في الأجور. وفيما يخص عبء الإثبات، فبمقتضى المادة 62 مكررا ً من قانون العمل المتعلقة بواجب أصحاب العمل تطبيق مبدأ المساواة في الأجور، ينبغي دعم الشكاوى المقدمة بموجب هذه المادة بالإثباتات اللازمة وفقاً للجزء الخامس، القسم الأول، الفصل الثاني، الفقرة 6، من قانون العمل (عن الإجراء اللازم لحماية حقوق العمل)، وذلك بعد إتمام الإجراء الخاص بتقديم الادعاءات، التي يجب إدراجها في القواعد والقوانين المعمول بها في الشركات التي تستخدم 10 موظفين أو أكثر. ويحفظ الإجراء الخاص بحماية الحقوق الأساسية غالبية الحقوق الدستورية التي يتمتع بها العاملون ( ) ويفترض أن العاملين يحتلون موقعا ً ضعيفا ً في العمليات الإجرائية، لا سيما في القضية الحساسة لتقييم الأدلة. وفي هذا الصدد، فإن المادة 493 من قانون العمل تحيد عن القواعد ا لإجرائية الشيلية التي تفيد بأنه : "عندما يتمّ، استنادا ً إلى الظروف التي يعرضها صاحب الشكوى، تقديم أدلة كافية على وجود انتهاك لأحد الحقوق الأساسية، فإنه تقع على عاتق المدعى عليه مسؤولية شرح الأسباب الكامنة وراء التدابير المتخذة وتناسب هذه التدابير."

71- و بالتالي، فإن الاحتجاج بالمادة 62 مكررا ً من قانون العمل يُدمج في تطبيق القانون رقم 20348 مفهوما ً يتناقض مع مقولة أن "البيّنة على من ادعى" ( onus  probandi )، أو عبء الإثبات الرسمي، وهذا يعني ما يلي :

(أ) أنه تم تخفيف أو خفض معايير الإثبات بإت احة تقديم "إثبات ظرفي"، وهذا لا يعني أن صاحب الشكوى معفى من تقديم الأدلة بل بالأحرى أنه ملزم بتقديم ما يكفي من الأدلة على ارتكاب السلوك غير المشروع كي يجوز في هذه الحالة مطالبة المدعى عليه بإثبات أن الإجراءات التي اتخذها قائمة على أسس موضوعية ومعقولة؛

( ب) وأنه تم تغيير أو تعديل الفكرة الهامة المسماة "عبء الإثبات" بما يحفظ الحقوق الأساسية للعمال على نحو فعال، إذ ألقي على الآخر عبء الإثبات إن لم تكفِ الأدلة ل إثبات ارتكاب الفعل بشكل واضح أثناء مرحلة تقديم الأدلة التي ينطوي عليها إجراء الحماية؛

(ج) وأنه يشكل قاعدة إجرائية قانونية تطبَّق، لا في مرحلة قبول الأدلة، أي في جلسة الاستماع التي تعقد قبل المحاكمة، ولا في مرحلة تقديم أو إدراج الأدلة، أي أثناء المحاكمة، بل بالأحرى في المرحلة التي يُصدر فيها القاضي حكمه، أي عندما تبت المحكمة في الأسس الموضوعية للقضية. وحتى يتمكن صاحب الشكوى (العامل) من الاستفادة من هذه الميزة الإجرائية، عليه أن يبرهن عن وجود "وقائع تولّد على الأقل في ذهن القاضي شبهة كافية بوقوع انتهاك للحقوق الأساسية."

72- و عند تقديم ما يكفي من الأدلة، يجوز لصاحب العمل، على النحو المنصوص عنه في المادة 493 من قانون العمل، تفسير الأسباب الكامنة وراء الإجراءات التي اتخذها وشرح تناسب هذه الإجراءات . ويتعين عليه تزويد محكمة العمل بالأدلة التي تبرّر سلوكه فتبدّد الشكوك المحيطة به وتثبت عدم انتهاكه لحقوق العامل الأساسية. وبتعبير آخر، فإن القانون رقم 20348 يقضي بعكس عبء الإثبات لصالح العامل، وهذا دائما ً مع افتراض أن الطرفين يحضران المحاكمة.

73- ولا تعتزم الدولة، في الأجل القريب، تعديل القانون رقم 20348 (إلا إذا قام النواب الذين سبق أن صوّتوا على مشروع القانون بإدخال التعديلات عليه) لكي يغطي الأوضاع التي تؤدي فيها النساء والرجال عملا ً مختلفا ً وإن كان متساوي القيمة، وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. وهذا عائد إلى تاريخ مشروع القانون رقم 4356-13 الذي شكل أساس القانون رقم 20348 ونصَّ بالفعل على هذه الإمكانية عندما قضى بأن "تضاف المادة الجديدة 62 مكررا ً إلى قانون العمل، التي جاء نصُها كالآتي: "في مجال الأجور، يطبق مبدأ المساواة بين العمل الذي يؤديه الرجل والعمل الذي تؤديه المرأة عند أداء خدمة متساوية القيمة." غير أن التقرير الذي أعدته لجنة الإشراف على مشروع القرار أضاف أن الفرق في الأجور بين النساء والرجال هو انتهاك للمادة 2 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجر المتساوي لعام 1951 (رقم 100)، التي تنص على ما يلي:

" 1- يعمل كل عضو، بالسُبل الملائمة للطرائق المعمول بها في تحديد معدلات الأجر وبقدر ما يتسق مع تلك الطرائق، على تعزيز وكفالة أن ينطبق على جميع العاملين مبدأ الأجر المتساوي للعاملين من الرجال والنساء عن العمل المتساوي في القيمة.

2- ويطبَّق هذا المبدأ بالسُبل التالية:

(أ) القوانين أو الأنظمة الوطنية؛

(ب) أو الآلية القائمة أو المعترف بها قانونا ً لتحديد الأجور؛

(ج) أو الاتفاقات الجماعية المعقودة بين أرباب العمل والعمال؛

(د) أو مجموعة من هذه السبل المختلفة."

74- وفي مذكرة مؤرخة 11 آب/أغسطس 2008، اقتُرح الاستعاضة عن كلمة "قيمة" بكلمة "إنتاجية" . وفي 13 أيار/مايو 2009، تم التصويت على حذف مفهومي "الخدمة المتساوية القيمة" و"العمل المتساوي" اللذين يحملان معنى غامضا، إذ إنه لم يكن من المعقول استبقاء المبدأ الذي يقضي بأن شخصين يؤديان العمل ذاته يجب، لهذا السبب وحده، أن يتلقيا الأجر نفسه. وعليه، فإن القانون رقم 4356-13، الذي بات القانون رقم 20348، ينص على أنه "يجب أن يحترم أرباب العمل مبدأ تساوي أجور الرجال والنساء الذين يؤدون العمل ذاته؛ ولا يجوز اعتبار التمييز الموضوعي في الأجور على أساس المهارات أو المؤهلات أو التناسب أو المسؤوليات أو الإنتاجية تمييزا ً تعسفيا ً ."

ياء- الصحة

75- لا تملك شيلي معلومات أساسية عن البيانات اللازمة بشأن عمليات الإجهاض غير القانونية وغير المأمونة، وعن عدد الوفيات والمضاعفات الصحية الناتجة عن هذا النوع من العمليات. والبيانات الرسمية الوحيدة التي تتيح لنا فهم واقع الإجهاض في شيلي فهما ً جزئيا ً هي البيانات المستمدة من نظام الصحة العامة؛ ولا تتوافر معلومات من هذا النوع تتناول الجهات الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية.

76- وترد في المرفق الثامن (المسألة 15، الجدول 1) معلومات عامة عن حالات الخروج من المستشفى بعد إنهاء الحمل بالإجهاض بين عامي 2008 و2009 . ويبيّن هذا الجدول أن مجموع حالات الخروج من المستشفى المرتبطة بالحمل والولادة والفترة اللاحقة للولادة في عام 2008 بلغ 856 319، وأن نسبة الحالات المتصلة بإنهاء الحمل بالإجهاض بلغت 10 في المائة (428 33). والحالات الأكثر شيوعا ً بينها هي التالية: النتائج الأخرى للحمل غير الطبيعي (40.1 في المائة )، وحالات الإنهاء غير المحددة (33.1 في المائة )، وحالات إسقاط الجنين (14.3 في المائة ). وفي عام 2011، تم تسجيل 373 18 حالة إجهاض في نظام الصحة العامة (انظر المرفق الثامن، المسألة 15، الجدول 2).

77- وتقوم وزارة الصحة حاليا ً بتطبيق خطوطها التوجيهية الفنية القاضية بتوفير الرعاية الشاملة إلى النساء اللاتي خضن تجربة إنهاء الحمل أو غير ذلك من الخسائر الإنجابية (2011)، في جميع مرافق الصحة العامة . وتستهدف هذه الوثيقة جميع المهنيين والفنيين العاملين في خدمات أمراض النساء والتوليد داخل شبكة وحدات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. وفي عام 2011، تم تعميم هذه الخطوط التوجيهية بشكل واسع على الأطباء والقابلات في شبكة الصحة العامة بمناسبة يوم وطني حُدد للبرنامج المعني بصحة المرأة، وعن طريق عرض جلسة تداول بالفيديو في كل أنحاء البلاد، وبفضل نشر المبادئ على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة.

78- وتماشيا ً مع الإطار المفاهيمي الذي تقوم عليه الخطوط التوجيهية، "أقرت دولة شيلي بحق الجميع في الصحة وقطعت تعهدات عديدة على الصعيد الدولي لرعاية النساء اللاتي يصبن بمضاعفات نتيجة التعرض لخسارة إنجابية" . وفي عام 1994، أكّد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقد في القاهرة أنه "في جميع الأحوال، ينبغي أن يتاح للنساء الوصول إلى خدمات جيدة النوعية لمعالجة المضاعفات الناتجة عن الإجهاض [أو الخسارة الإنجابية]. وينبغي أن توفَّر بسرعة خدمات المشورة اللاحقة للإجهاض وخدمات تخطيط التعليم وتنظيم الأسرة، مما يساعد أيضاً على تجنب [الخسارة الإنجابية]." وفي آب/أغسطس 2006، أوصت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة دولة شيلي ب‍ "إتاحة الفرصة [أمام المرأة] للحصول على خدمات جيدة فيما يتعلق بالتدبير العلاجي للمضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض غير المأمونة من أجل خفض معدل وفيات الأمومة، وذلك تمشيا ً مع ما جاء في التوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة، وفي إعلان ومنهاج عمل بيجين."

79- وتقوم المبادئ الكامنة وراء هذه الخطوط التوجيهية الفنية على الإقرار بحقوق ومعتقدات وقيم وتصورات وسلوكيات وخصائص ثقافة المرأة التي يجري معالجتها لخسارة إنجابية:

(أ) احترام استقلالية الشخص وحقه في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحته الجنسية والإنجابية. وهذا يعني، من جهة، أن على أعضاء الفريق الطبي الامتناع عن إصدار الأحكام أو إبداء الآراء فيما يخص سلوك المريضة، ومن جهة أخرى، أن عليهم تزويد المريضة بكل ما هو متوافر من معلومات مستوفاة وحيادية تسمح لها في المستقبل باتخاذ أفضل القرارات للعناية بصحتها وتجنب الوقوع في نفس الوضع الخطير. فينبغي أن تنظر المريضة إلى نفسها، وأن يُنظر إليها، على أنها العنصر الأساسي في العملية العلاجية؛

(ب) واحترام الكرامة والخصوصية والسريّة على النحو المطلوب أثناء كل إجراء طبي. وينبغي الإقرار بأن إفصاح الأشخاص الذين يتلقون العلاجات عن معلومات تخصهم يجري دائما ً بصفة اختيارية. فينبغي الاكتفاء بطلب تقديم المعلومات اللازمة لتشخيص ومعالجة الوضع الصحي الذي يعانون منه، وينبغي احترام أي رفض يبدونه إزاء إعطاء المعلومات، مع تفسير الأهمية السريرية للحصول عليها. وقامت وزارة الصحة بتأييد مبدأ السرية في رسالتها رقم 1675 الصادرة في نيسان/أبريل 2009 والموجهة إلى مدراء المرافق الصحية الواقعة في كل أنحاء البلاد؛

( ج) والحق في تلقي الرعاية المهنية من جهات تتمتع بالكفاءة الفنية لتوفير هذه الخدمة. فينبغي أن يتمتع الذين يوفّرون العلاجات بالمعارف اللازمة وبأحدث المهارات المناسبة لإجراء جميع العمليات التي يقومون بها أو يعتزمون القيام بها ضمن العلاج. وينبغي أن يكونوا ملمين بأساليب التواصل التي تتيح لهم إيصال المعلومة بأفضل ما يكون والتواصل على نحو فعال مع من يعالجون. فإن عازتهم هذه الكفاءات في بعض المجالات، عليهم طلب المساعدة من الذين على قدر أكبر من الدراية والمهارة، بمعنى أنه ينبغي عليهم تعزيز كفاءاتهم إلى الحد الأقصى بفضل العمل الجماعي؛

(د) وينبغي الإسراع في إحاطة النساء اللاتي خضن تجربة الخسارة الإنجابية برعاية سريعة وشاملة ومتعددة التخصصات فيما يخص الصحة الجنسية والإنجابية، وي نبغي أن يشمل ذلك الرعاية ما بعد الولادة والمشورة في مسألة الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل تحديد النسل، والوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وأمراض النساء؛

( ) والبنى الأساسية وتخصيص الوقت بما يتيح توفير الرعاية التي تفي بهذه الشروط.

80- و انخفض عدد وفيات الرضع تدريجيا ً منذ عام 1990، منتقلا ً من معدل 40 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي إلى 16.5 حالة في عام 2008 . غير أن هذا المعدل وصل في عام 2009 إلى 19.7 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي. كما انخفض معدل الوفيات الناجمة عن الإجهاض من 9.4 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي إلى حالتين اثنتين للفترة ذاتها، مع حدوث بعض التقلبات المتقطعة كما في عام 2008 عندما لم تسجَّل سوى 5 حالات وفاة ناجمة عن الإجهاض (إدارة الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالصحة، التابعة لوزارة الصحة). وهذا الانخفاض ناجم بشكل رئيسي عن إتاحة وسائل تنظيم الأسرة مجانا ً على نطاق واسع.

81- وبالنسبة إلى مشروعات القوانين التي ترمي إلى إلغاء تجريم الإجهاض، فعلى الرغم من أن الدستور يضمن الحق في الحياة وينص على أن "القانون يحمي حياة الجنين" (المادة 19، الفقرة 1 (2))، فقد تم تقديم مشروعات قوانين عديدة لإلغاء تجريم الإجهاض إذا كانت صحة الأم مهددة، أي الإجهاض العلاجي السليم، أو عند انعدام فرص بقاء الجنين، وهذه المشروعات هي: (أ) "الإنهاء العلاجي للحمل"، مشروع القانون رقم 6522-11؛ و(ب) "تعديل قانون الصحة لتحديد الحالات التي يُسمح فيها بإنهاء الحمل"، مشروع القانون رقم 6591-11 و(ج) "إلغاء تجريم إنهاء الحمل لأسباب طبية"، مشروع القانون رقم 7373-07. وقد تم النظر في جميع هذه المشروعات معا ً ، وبعد مناقشات مكثفة في مجلس الشيوخ، تم ردها بـتأييد 12 صوتا ً ورفض 19 صوتا ً ، في 4 نيسان/أبريل 2011. وبقيت حبرا ً على ورق ضمن المادة 68 من دستور شيلي، ولا يمكن إعادة النظر فيها إلا بعد مرور سنة على ردها .

82- ووفقا ً للمعلومات المتاحة من وزارة التعليم، فإن المضامين التي لها صلة بالوقاية من حالات الحمل غير المرغوب فيه بين المراهقات ما زالت غير مدرجة بشكل واضح في المنهاج الدراسي . ومع ذلك، فقد استُحدث بين عامي 2008 و2009 عدد من البرامج التي تستهدف المراهقين لتيسير تثقيفهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وهذه البرامج هي:

(أ) بين عامي 2005 و2010، نفذت وزارة التعليم "الخطة الوطنية للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والعاطفية"، وتم في إطارها توفير التدريب إلى المربّين من خلال "برنامج التعلم في مجال الصحة الجنسية والعاطفية" (PASA) . وقد تلقى أثناء هذه الفترة أكثر من 000 12 عامل في مجال التعليم تدريبا ً على المنهجية التي يلقنها برنامج التعلم PASA، وهم: المعلمون، والمديرون، والمستشارون، والمدرّسون المساعدون، والأهل وأولياء الأمور، ومؤخرا ً أساتذة طلاب عدة جامعات من جامعات البلد. واقترحت وزارة التعليم النقاط التالية في إطار برنامج التعلم في مجال الصحة الجنسية والعاطفية" (PASA):

إن إحدى العبر الواجب ترويجها بين الطلاب هي المساواة بين الذكور والإناث في العلاقات، وليس فقط لجهة الفصل بين الأدوار، وإنما فيما يخص اختلال موازين القوى أيضا ً . وينبغي أن توفّر المدارس إطارا ً مواتيا ً لإشاعة ثقافة المساواة، حيث تكون الممارسات التعليمية والمؤسسية مدركة لضرورة القضاء على التحيز الجنساني، وذلك للتمكّن من ممارسة الحياة الجنسية دون ضغط أو استضعاف، وتجنّب أن يترك أي شخص المدرسة لأسباب تتعلق بنوع الجنس، وتوسيع الخيارات المهنية، وإذكاء الروح القيادية لدى الطالبات؛

وإن التخطيط لدخول الحياة الجنسية أمر ينبغي تشجيعه حتى يتمكن الشباب من تقرير هذه اللحظة الحميمة بدون ضغط، ومن تقرير السياق والعلاقة اللذين سيحتض نا ها، والمعنى الذي ستأخذه هذه التجربة، والمكانة التي ستحتلها في حياتهم ككل، وسبل الاعتناء بأنفسهم وبشريكهم؛

وينبغي أيضاً التشديد على تعلّم كيفية التعامل مع الأوضاع التي قد تعرضهم لحمل غير مخطط له في المراهقة أو لفيروس ومرض الإيدز أو للإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو للاستغلال الجنسي أو للتمييز القائم على التوجه الجنسي. فحين تقع أي هذه الأحداث، تؤثر على حياة الشخص، وصحته البدنية والذهنية، ونموه وسلامته. ومع أن الجميع معرض للخطر، فإن درجة الخطورة ليست دائما ً نفسها إذ إن مصادر الضعف تقترن في هذه الحالات بنوع الجنس والعمر والوضع الاجتماعي الاقتصادي. فالتعرض لحمل غير مخطط له في فترة المراهقة، ولفيروس الإيدز، وللإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، يمسّ أشد من يمسّ المراهقين المنتمين إلى أفقر الفئات الاجتماعية حيث تقلّ وتيرة استخدام وسائل الوقاية وإمكانية الوصول إليها؛

وينبغي تزويد التلاميذ بجميع المعلومات المؤكدة علميا ً فيما يخص وسائل الوقاية، بما يتناسب مع مستوى نموهم. فهذا حق من حقوقهم، ومصدر يتيح لهم التصرف بشكل مدروس، وعلم يحتاجونه لحمايتهم. فتمكّنهم هذه المعارف من اختيار استخدام هذه الوسائل واكتساب المهارات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . وانتهى اليوم " برنامج التعلم في مجال الصحة الجنسية والعاطفية" (PASA).

(ب) وفي عام 2006، وضعت الأمانة الخاصة للتربية الجنسية، التابعة لوزارة التعليم، سياسة للتثقيف في مجال الصحة الجنسية والعاطفية، مما أفضى إلى إعداد وتنفيذ خطط تعنى بالصحة الجنسية والعاطفية طُبقت في عامي 2006 و2007 وجرى متابعتها حتى عام 2008. وهذه الخطط وُضعت على أساس طوعي، فقد صممتها الأوساط المدرسية منفردة ثم قامت بتنفيذها. واستهدفت تلاميذ المدارس الثانوية، شاملة بذلك 450 مدرسة من المدارس البلدية والمعانة، المنتشرة في 15 منطقة و126 بلدية. وانتهى اليوم عمل الأمانة الخاصة والبرامج المتصلة بها؛

(ج) ومن الاستراتيجيات الأخرى وضع برنامج التدريب الأولي والمتقدم للمعلمين في مجال الحياة الجنسية، وكان عبارة عن دورة تعلم إلكتروني تنشيطية بشأن التثقيف في مجال الحياة الجنسية والصحة العاطفية ومدتها 190 ساعة. وتضمنت الدورة وحدة من 12 ساعة تناولت القضايا الجنسانية والحياة الجنسية ضمن قسم "الحياة الجنسية والمجتمع"، ووحدة من 12 ساعة بعنوان "التعلم في محيط الأسرة عن العلاقات بين الجنسين والحياة الجنسية والصحة العاطفية"، تركّزت على العمل مع الأسر وأدرجت في قسم "الحياة الجنسية والصحة العاطفية، والتنشئة الاجتماعية والعمليات الأسرية". وأتاح هذا البرنامج تدريب 000 3 معلم وأنهي في عام 2010؛

(د) ومن منظور قانوني، أحرز تقدم في تطبيق المادة 1 من القانون رقم 20418 المشار إليه أعلاه، التي تنص على ما يلي: "... للمدارس المعتمدة من الدولة أن تدرج برنامجا ً للتربية الجنسية في المرحلة الثانوية، والتي، وفقاً لمبادئها وقيمها، ينبغي أن تشجع النشاط الجنسي المسؤول وأن توفر معلومات كاملة عن مختلف وسائل تحديد النسل المسموح بها، بأسلوب يتمشى مع النهج التربوي والقناعات والمعتقدات التي تتبناها وتلقنها كل مدرسة بالاشتراك مع ما يتعلق بها من جمعيات للوالدين والأوصياء"؛

( ) وفي عام 2011، عمدت الإدارة الوطنية لشؤون المرأة SERNAM ووزارة التعليم إلى نشر دليل يعرض سبعة برامج تثقيف جنسي (اختارتها لجنة من الخبراء بعد أن أجرت تقييما ً لأكثر من 10 برامج مقترحة بمساعدة مهنيين من وحدة المناهج، وبعد أن عمل الجهازان على دراستها)، وبإمكان المدارس البلدية والمعانة أن تختار برنامجا ً من بينها. وتقوم هذه البرامج على مراعاة الاختلافات الاجتماعية الثقافية الموجودة في شيلي، بمعنى أنه لا يمكن فرض نموذج واحد للتثقيف الجنسي ويحتفظ المستخدمون بحق الاختيار بين سبل مختلفة للتطرق إلى الموضوع. وتقوم وزارة التعليم بتقييم النتائج المحققة في عامي 2011-2012 التي لم تنشر بعد.

1 - المناطق الصديقة للمراهقات

83- سعيا ً إلى معالجة مسألة حمل المراهقات، أُطلقت منذ عام 2007 استراتيجية "المناطق الصديقة للمراهقات"، التي قامت بترويجها منظمة الدول الأمريكية للصحة . ففُتحت أربع وخمسون منطقة من هذه المناطق في أنحاء البلاد، ويتم فيها توفير الرعاية التفضيلية إلى المراهقات بهدف تجنب الحمل تحديدا. وبما أن الاستراتيجية تركّز على معالجة قضية حمل المراهقات، فقد تقرر إنشاء هذه الفضاءات في البلديات التي تشهد أعلى معدلات الحمل بين المراهقات. وفي عام 2011، ارتفع عدد المناطق الصديقة للمراهقات إلى 65 منطقة في 59 بلدية، وتتمحور فيها الرعاية حول ثلاثة مجالات ذات أولوية هي: الصحة الجنسية والإنجابية، والصحة الغذائية، والصحة النفسية. وأنشئت غالبية المناطق الصديقة للمراهقات في مرافق الرعاية الأولية، وتم تزويدها بقابلة أو ممرضة، وبطبيب نفسي أو عامل اجتماعي، وخُصصت ثماني ساعات من العمل في الأسبوع لكل واحد. وينطوي العمل الاستباقي الذي تضطلع به على أنشطة ترويجية تهدف إلى غرس أنماط الحياة الصحية وتعزيزها (ولا سيما من خلال حلقات العمل في المدارس وغيرها من البيئات المجتمعية). ومن الخدمات الموفرة إلى المرضى القادمين دون مواعيد مسبقة المشورة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل تحديد النسل، والوقاية من فيروس ومرض الإيدز ومن الإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي؛ والاستشارات عند احتمال وجود إصابات وأمراض منقولة جنسيا ً ، ووسائل تحديد النسل؛ والاستشارات لحل الأزمات والاستجابة الأولية في حالات العنف. أما الرعاية المقدمة في إطار المواعيد، فتركّز على الفحوص الطبية الشاملة، والرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، والمشورة و/أو الاستشار ا ت المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، ووسائل تحديد النسل، والوقاية من فيروس ومرض الإيدز ومن الإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي. ويتلقى المراهقون الذين يزورون المناطق الصديقة للبيئة رعاية صحية شاملة ومتكاملة، مع تحديد فترات زمنية وأماكن مخصصة لهم تُحترم فيها خصوصياتهم، وتتعامل معهم أفرقة محترفة مدرَّبة على الرعاية الصحية الموفرة إلى المراهقين. وقد مكّنت هذه المناطق الشباب من التحكم بدورهم في المجتمع وبرعاية صحتهم، وسمحت بإبراز شريحة من السكان طال تجاهلها بافتراض أنها تتبع عادات صحية سليمة.

84- و في عام 2011، قام ما مجموعه 286 2 مراهقا ً تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة، و646 17 مراهقة تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و19 سنة بالتماس الرعاية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية . وشارك ما مجموعه 101 37 مراهق (316 17 ذكرا ً و785 19 أنثى) في برامج للرعاية الذاتية والمهارات الحيات ية. وأجريت فحوص طبية كاملة ل‍ 663 10 مراهقا ً (931 3 ذكرا ً و732 6 أنثى). وقام ما مجموعه 348 9 مراهقا ً بالتماس الرعاية في مجال الصحة النفسية (432 3 ذكرا ً و916 5 أنثى).

85- وتدخل هذه المناطق، التي ما زال عددها قليل جدا ً ، في إطار استراتيجية تقديم الخدمات الصديقة للمراهقين، التي شرعت مرافق الرعاية الأولية منذ عام 2012 في إدماجها في خططها المرتبطة بصحة الأسرة. وابتداء من عام 2013، ستضيق تدريجيا ً الثغرات المتبقية فيما يتعلق بوصول المراهقين إلى الرعاية، مع اعتبار استراتيجية "فحص صحة الشباب" المدخل الأهم لهذه الرعاية.

2- "فحص صحة الشباب"

86- فيما يخص التقدم المحرز في المسائل المتعلقة بصحة المراهقين، تعد استراتيجية "فحص صحة الشباب"، الداخلة في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة، المبادرة الأهم التي اضطلعت بها الحكومة الحالية. ويجري تنفيذها منذ عام 2011 وسيزيد نطاق التغطية التي توفرها في عام 2012 ليشمل 000 150 فحص طبي يتيحها نظام الصحة العامة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و19 سنة. ويؤمل بهذه الطريقة أن يتم التوصل تدريجيا ً بحلول عام 2020 إلى إجراء فحوص طبية وقائية لجميع المراهقين الشيليين والشباب الذين يستخدمون نظام الصحة العامة. وأضْحت الاستراتيجية باب دخول هذه الفئة السكانية إلى نظام الرعاية الصحية وقد تكون الوقت الوحيد الذي يتسنى فيه للنظام تقييم وضع المراهق الصحي ودرجة تعرضه للخطر. وهذه الطريقة المعتمدة للتعامل مع المراهقين هي طريقة شاملة تركّز على عدة قضايا منها الصحة الجنسية والإنجابية، والتثقيف لتعزيز النشاط الجنسي المأمون والسليم، والوقاية من الأمراض والإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي، وحمل المراهقات.

87- وأُدمجت في الزيارات الشاملة إلى البيت مسألة الوقاية من حالات الحمل المتكرر بين المراهقات . وهي استراتيجية استُهلت في آب/أغسطس 2007 وتركّز على الحوامل المعرضات للخطر، ومن بينهن الحوامل اللاتي تقل أعمارهن عن 19 سنة. ولا توجد بيانات محددة عن التغطية التي توفرها الاستراتيجية ولكن أجريت 814 71 زيارة شاملة إلى بيوت الحوامل المعرضات للخطر في عام 2010. ولم تجرِ العادة على تقييم الإجراءات المتخذة خلال الزيارات الشاملة إلى البيوت حتى عام 2010، إذ أُطلقت في عام 2011 عملية لتوحيد النهج المتبع في زيارات البيوت فضلا ً عن الإجراءات المتخذة خلالها على المدى المتوسط، الأمر الذي أتاح وضع مؤشرات عن عمليات ونتائج ووقع هذه الخدمة.

88- وتتضمن العملية ما يلي:

(أ) استعراض للأدلة من أجل وضع استراتيجيات عالية الفعالية: ومن المتوق ع اختتام الدراسة في حزيران/يونيه 2012؛

(ب) ودراسة لتقييم تطبيق الزيارات الشاملة إلى البيوت في نظام الصحة العامة: ومن المتوقع أن تصدر نتائجها في منتصف عام 2013؛

(ج) والانتهاء في عام 2011 من دراسة لتقييم التدريب الذي تلقاه 020 1 مهنيا ً بين عامي 2009 و2010، وهي دراسة خرجت بنتائج هامة أدت إلى تعديل التدريب الذي يخضع له المهنيون وإلى تعزيز مهاراتهم. ونُفذ هذا المشروع بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيس ي ف).

89- وسيتواصل في عام 2012 تطوير النموذج الواجب اتباعه لتدريب المهنيين، والذي سيتضمن قائمة بالمؤهلات المطلوبة ومصفوفة تشغيلية يُسترشد بهما للتدريب على إجراء الزيارات الشاملة إلى البيوت؛ وسيُختتم ذلك في كانون الأول/ديسمبر 2012 . ويؤمل في أن تساعد خدمة الزيارات الشاملة إلى البيوت، بفضل هذا النموذج، على زيادة خفض معدل حالات الحمل غير المخطط له بين المراهقات وعلى تجنّب حالات الحمل المكرر بين المراهقات، ويندرج هذان الهدفان في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011- 2020.

90- و يتمثل أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011-2020 في تخفيض المعدل المتوقع لحالات حمل النساء اللاتي تقل أعمارهن عن 19 سنة بنسبة 10 في المائة . وتحقيقا ً لهذه الغاية، تقترح خطة العمل للفترة 2011-2014 ما يلي:

(أ) وضع غايات وأهداف استراتيجية محددة مرتبطة بصحة الشباب والمراهقين، وذلك في إطار الأهداف الصحية للفترة 2011-2020؛

(ب) وتحديد العمليات الفعالة والمثبتة بالأدلة، التي تحدث تغيرات سلوكية لدى المراهقين؛

(ج) وتشجيع تطوير سياسة شاملة مشتركة بين القطاعات تساعد على تحقيق الأهداف المقترحة؛

(د) وزيادة وتعزيز وصول المراهقين إلى خدمات تفضيلية، سواء في سياق الرعاية الصحية نفسها، على غرار المناطق الصديقة للمراهقين، أو في الأوساط الأخرى التي يجتمع فيها المراهقون؛

( ) وتعزيز التشريعات التي تعنى بحقوق واحتياجات المراهقين والشباب؛

(و) وتعزيز مشاركة الشباب في الخطط والبرامج المتعلقة بهم.

91- وأُرفق طيه جدول ورسم بياني يتضمنان معلومات إحصائية عن نسبة الحمل بين المراهقات في شيلي (انظر المرفق الثامن، المسألة 16 ).

92- ويتمثل أحد الأنشطة الهامة الأخرى في تنفيذ البرنامج الوطني الجديد المعني بصحة المراهقين الذي ينطوي على خطة عمل معَدة للفترة 2011-2020 ويتماشى مع الأهداف الصحية. وقد أحرز تقدم كبير في أعمال التنفيذ التي تتضمن خطة للرصد والمتابعة ستستخدم في عملية التقييم اللاحقة عند منتصف مدة البرنامج في عام 2014. وقد ساهمت الأنشطة المعنية بمشاركة الشباب والممولة من صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار "خطة جماعة الأنديز"، مساهمة نفيسة في جمع آراء أبرز الجهات المستفيدة من البرنامج الوطني. وفي عام 2010، أنشئ "المجلس الاستشاري للمراهقين" بموجب القرار الاستثنائي رقم 65. ويشتمل على ممثلَيْن للشباب، أحدهما ذكر والثاني أنثى، لكلّ مجلس من المجالس الإقليمية الخمسة عشر المتواجدة في شيلي. وفي عام 2011، شارك 500 شاب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة في خمسة اجتماعات شبابية معنونة "الشباب يتخذون القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية"، عُقدت في أربع مناطق هي بيو بيو (Bíobío)، وفالبارايسو (Valparaíso)، وتاراباك (Tarapa)، والمنطقة الحضرية. ويعد فتح هذا المنبر الذي يت يح للمراهقين الإعراب عن آرائهم وتقديم ردودهم على السياسات والبرامج التي تستهدفهم إنجازا مهما بالنسبة إلى صانعي القرارات، وإلى هذه الفئة المحتاجة إلى رؤية احتياجاتها والتوصيات المتعلقة بقضاياها مدمَجة في البرامج على غرار ما حدث عند إعداد البرنامج الوطني الجديد لصحة المراهقين والشباب.

كاف - نساء الشعوب الأصلية

93- ترد فيما يلي المعلومات التي تبيّن ارتفاع مشاركة نساء الشعوب الأصلية في الاقتصاد الشيلي:

(أ) يتولى " معهد التنمية الزراعية " (INDAP) إدارة "برنامج تنمية أقاليم الشعوب الأصلية" الذي يعمل مع المجتمعات المحلية حيث سُجل ارتفاع لمشاركة النساء إذ انتقل عددهن من 118 8 امرأة (36 في المائة ) إلى 364 20 امرأة (42 في المائة ) بين عا مي  2006 و2011. أما بالنسبة إلى الموارد التي أتيحت، فقد تلقت نساء الشعوب الأصلية في عام 2006 مبلغا ً قدره 000 000 190 82 بيزو شيلي من أصل المبالغ الإجمالية التي حرص البرنامج على منحها وقيمتها 000 000 653 229 بيزو شيلي، في حين تلقت في عام 2011 مبلغا ً قدره 000 000 136 441 4 بيزو شيلي (42 في المائة ) من أصل المبالغ التي مُنحت في إطار البرنامج وقيمتها 000 000 339 619 10 بيزو شيلي. ووفقا ً للدارسة المسحية السابعة المتعلقة بالزر اعة والغابات، التي أجريت في عام 2007، تشكّل النساء أقل من 30 في المائة من عدد المزارعين، ولذلك لا يمكن التوقع بأن تتوزّع المساهمة في خطط تنمية الإنتاج توزعا ً متكافئا ً بين الرجال والنساء (انظر المرفق الثامن، المسألة 17، الجدول 1)؛

(ب) وفي عام 2011، قامت "مؤسسة تنمية الإنتاج" (CORFO)، من خلال برنامج "إينوفا" (Innova)، بإقرار 28 مشروعا ً يستهدف المجتمعات المحلية للشعوب الأصلية، ويمثل هذا الأمر إنفاقا ً ماليا ً بقيمة 833 125 339 2 بيزوا ً شيليا ً . وتتضمن هذه المشروعات ما يلي:

"مركز جما عة المابوتشي للابتكار والمبادرة " الذي يوفر الخدمات إلى 20 مجتمعا ً محليا ً من المجتمعات المحلية المنضمة إلى "مجلس جماعة المابوتشي ماكيوي"؛

ومشروع هدفه تعزيز القدرة التنافسية للحرف اليدوية التي تنتجها جماعة المابوتشي وتعزيز إدماجها في قطاع السياحة، مما سيعود بالفائدة على 20 امرأة من سيدات الأعمال بصورة مباشرة وعلى 80 منهن بصورة غير مباشرة؛

ومشروع هدفه تحسين الإدارة الثقافية والسياحية في الشركات التي تملكها جماعة المابوتشي، مما سيعود بالفائدة على 25 امرأة من سيدات الأعمال بصورة مباشرة وعلى 80 منهن بصورة غير مباشرة؛

و"مركز وادي أراوكانيا" الذي يكمن دوره في المساعدة على تنويع الإنتاج وزيادة قيمته، وهذا يعود حاليا ً بالفائدة على 10 نساء من سيدات الأعمال بصورة مباشرة وعلى 50 منهن بصورة غير مباشرة؛

و"مركز نقل المعلومات والتكنولوجيا" المخصص للحرفيين من جماعة المابوتشي المقيمين في وادي أراوكانيا (Araucanía)، مما يعود بالفائدة على 30 امرأة من سيدات الأعمال بصورة مباشرة وعلى 120 منهن بصورة غير مباشرة؛

وبرنامج يرمي إلى نشر الاستراتيجيات الابتكارية، فيشجّع اعتماد الممارسات الفضلى في الأنشطة السياحية للسكان الأصليين ويعود بالفائدة على 22 امرأة من سيدات الأعمال بصورة مباشرة وعلى 150 منهن بصورة غير مباشرة؛

ومنتجع للسياحة الرياضية على جزيرة "رابا نوي" (Rapa Nui)، متخصص في سباق القوارب البولينيزي؛

ومشروع للنهوض برأس المال البشري على جزيرة "رابا نوي" (Rapa Nui)، مما يعود بالفائدة على 17 امرأة من سيدات الأعمال؛

ومركز تلقين المعلومات والتكنولوجيا المستخدمة في إنتاج حليب الماعز، الذي يستهدف المزارعين من جماعة المابوتشي المقيمين في "لونكويماي" (Lonquimay)، ويعود بالفائدة على 17 امرأة بصورة مباشرة وعلى 40 امرأة بصورة غير مباشرة؛

والمشروع الذي يسعى إلى إيجاد بيئة ابتكارية للزراعة المختلطة في منطقة "بادري لاس كاساس" (Padre Las Casas)، ويعود بالفائدة على 40 امرأة بصورة مباشرة وعلى 60 امرأة بصورة غير مباشرة.

(ج) وتتَّبع "خدمة التعاون الفني" مختلف أنواع الخطط المطوِّرة للإنتاج التي تقوم بمساعدة نساء الشعوب الأصلية. وتتضمن هذه الخطط ما يلي:

خطة تقديم التمويل الأولي إلى الشركات الصغيرة للفترة 2005-2011، التي عادت بالفائدة على 132 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها في العامين 2010-2011 إلى 722 706 098 11 بيزوا ً شيليا ً ؛

وخطة تقديم التمويل الأولي إلى المؤسسات التجارية الناشئة للفترة 2008-2011، التي عادت بالفائدة على 231 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها في العامين 2010-2011 إلى 960 722 238 6 بيزوا ً شيليا ً ؛

وخطة تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تسيير الأعمال للفترة 2009-2011، التي لجأت إليها 385 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها في العامين 2010-2011 إلى 038 493 628 بيزوا ً شيليا ً ؛

وخطة توفير التعليم والتدريب في مجال الأعمال التجارية للفترة 2009-2011، التي لجأت إليها 422 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها ف ي العامين 2010-2011 إلى 650 205 743 بيزوا ً شيليا ً ؛

وبرنامج تنمية القدرات التنافسية للفترة 2010-2011، الذي قدم الدعم إلى 594 1 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة له في عام 2010 إلى 000 230 208 بيزو شيلي؛

وشبكة العمل التعاونية للفترة 2009-2011، التي قدمت الدعم إلى 167 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها في العامين 2010-2011 إلى 830 123 355 بيزوا ً شيليا ً ؛

وخطة الإعلان والتسويق للفترة 2009-2011، التي قدمت الدعم إلى 592 امرأة من نساء الشعوب الأصلية. ووصلت الميزانية الإجمالية المخصصة لها في العامين 2010-2 011 إلى 156 424 494 بيزوا ً شيليا ً .

(د) وأقدم "صندوق التضامن والاستثمار الاجتماعي" في عام 2011 على إنفاق 589 514 995 2 بيزوا ً شيليا ً لدعم 021 6 امرأة من نساء الشعوب الأصلية، وذلك عن طريق برامجه المعنية بعمالة الشباب والتدريب المهني، وأنشطته الداعمة للشركات البالغة الصغر والمشاريع الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، ومن خلال برنامج "نظِّم مزيدا ً من المشاريع التجارية"، وصندوق التنمية الإقليمية، وبرامج التنمية الاجتماعية، والاتفاقات المعقودة بغرض الابتكار؛

( ) وعمل "المجلس الوطني للثقافة والفنون" على دعم نساء الشعوب الأصلية بشتى أنواع البرامج ومن بينها:

برنامج "حاملات التقاليد" الذي يركّز بشكل خاص على لغات الشعوب الأصلية. وفي عام 2011، استُثمر في إطاره 16.4 مليون بيزو شيلي لعقد حلقات عمل تتناول مواضيع متعلقة بالشعوب الأصلية القاطنة في أربع مناطق؛

وبرنامج "الكنوز البشرية الحية" الذي تؤيّده اليونسكو والذي نُفذ في الأعوام 2009 و2010 و2011. واستُثمر في إطاره 68 مليون بيزو شيلي في عام 2012؛

وبرنامج "تحرّك الآن" الذي ينظم حلقات عمل تدور حول قضايا الشعوب الأصلية في مناطق أراوكانيا (Araucanía) ولوس لاغوس (Los Lagos) وأريكا - باريناكوتا (Arica-Parinacota). واستُثمر في إطاره 8.6 مليون بيزو في عامي 2011-2012؛

والصناديق الثقافية التي تموّل برنامج "فوندارت" (FONDART)، وهو برنامج إقليمي للنهوض بثقافة الشعوب الأصلية. واستُثمر في إطاره ما مجموعه 186 مليون بيزو شيلي في عام 2010، و180 مليون بيزو شيلي في عام 2011، و286 مليون بيزو شيلي في عام 2012؛

وبرنامج المراكز الثقافية الذي يضمّ 51 مركزا ً ثقافيا ً منتشرا ً في جميع أنحاء شيلي، ويقع 14 مركزا من بينها في مناطق تقطنها أعداد كبيرة من السكان الأصليين. واستُثمر في إطاره 000 000 165 13 بيزو شيلي في الفترة 2010-2013؛

ومعرض متعدد الثقافات نُظم في منطقة أراوكانيا (Araucanía) كجزء من المشروعات الرمزية المشمولة في العنصر الذي خُصص للسكان الأصليين في "الخطة الموجهة إلى الشعوب الأصلية". وعُرضت فيه أعمال فنية ومنتجات غذائية وحرف يدوية، كما قُدمت على نطا ق واسع عروض مسرحية تصوّر قصص ال‍"إيبو" (epew) (وهي القصص التي تتناقلها جماعة المابوتشي). واستُثمر في إطاره 72.3 مليون بيزو شيلي في عامي 2011-2012.

(و) ورفعت "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) عدد النساء اللاتي يتلقين، عن طريق برامجها المعنية بالتنمية الاقتصادية ، الدعم للإقدام على ممارسة الأنشطة الإنتاجية . وفي عام 2011، شكّلت النساء 50.9 في المائة من مجموع المشاركين في مختلف برامج المؤسسة، ومن بينها ما يلي:

إجراء مسابقة "شيزول" (Chisol) (ضمن برنامج "تضامن شيلي"): وبلغ عدد النساء المستفيدات 113 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 905 244 72 بيزوات شيلية؛

وطرح عملية مناقصة عامة من أجل تأمين الخدمات الأساسية في أراضٍ اقتناها مستفيدون قانونيون: وبلغ عدد النساء المستفيدات 92 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 184 مليون بيزو شيلي؛

وطرح عملية مناقصة عامة لاستحداث وتعزيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية التي تمارسها نساء من جماعة المابوتشي في المناطق الحضرية: وبلغ عدد النساء المستفيدات 81 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 110 ملايين بيزو شيلي؛

وتمويل المشاريع المحلية للإنتاج غير الزراعي كجزء من المرحلة الثانية لبرنامج "الجذور": وبلغ عدد النساء المستفيدات 296 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 462 536 298 بيزوا ً شيليا ً ؛

و استحداث مركز الحرف اليدوية الذي أنشأته "مؤسسة تنمية الإنتاج" (CORFO) بموجب الاتفاق المعقود بين "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) وجامعة تيموكو الكاثوليكية: وبلغ عدد النساء المستفيدات 45 امرأة؛ ووصلت الميز انية المخصصة للمرأة إلى 000 542 4 بيزو شيلي؛

و اضطلاع "مؤسسة تنمية الإنتاج" (CORFO) بمشروع دمج التك نولوجيا في إنتاج الحرف اليدوية، الذي أنشئ بموجب الاتفاق المعقود بين "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) وجامعة تيموكو الكاثوليكية: وبلغ عدد النساء المستفيدات 60 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 250 254 3 بيزوا ً شيليا ً ؛

و تنفيذ مشروع دمج التكنولوجيا في أعمال البستنة ، الذي أنشئ بموجب الاتفاق المعقود بين "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) وجامعة تيموكو الكاثوليكية: واستفادت امرأة واحدة منه؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة 571 131 بيزوا ً شيليا ً ؛

و تنفيذ البرنامج الرامي إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا في إنتاج الحرف اليدوية التي تصنعها جماعة المابوتشي ، وإلى زيادة القدرة التنافسية لهذه الحرف ، و إلى تعزيز إدماجها في القطاع السياحي المتخصص: وبلغ عدد النساء المستفيدات 13 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 720 943 2 بيزوا ً شيليا ً ؛

وتوفير الضروريات الأساسية لحياة الأسر المنتمية إلى جماعات المابوتشي المحلية: وبلغ عدد النساء المستفيدات 100 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 5 ملايين بيزو شيلي؛

وتقديم المشورة الفنية بشأن إدارة الأراضي وتنظيم الأسر والمجتمعات المحلية في منطقة أراوكانيا (Araucanía): وبلغ عدد النساء المستفيدات 92 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 346 320 18 بيزوا ً شيليا ً ؛

وتصميم الجولات السياحية، ودعم الجمعيات، وتوفير التدريب لزيادة الطابع المهني للأنشطة السياحية التي تضطلع بها جماعة المابوتشي: وبلغ عدد النساء المستفيدات 4 نساء؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 7 ملايين بيزو شيلي؛

وتطوير قدرة السكان الأصليين من جماعات البِونتشي المحلية على إدارة الأراضي والتخطيط: وبلغ عدد النساء المستفيدات 80 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 6 ملايين بيزو شيلي؛

وطرح المناقصات العامة لبيع الأراضي إلى الأفراد والجماعات المحلية: وبلغ عدد النساء المستفيدات 388 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة للمرأة إلى 333 333 531 5 بيزوا ً شيليا ً ؛

ومشاركة جماعة المابوتشي في التخطيط لمشروع "التنمية مع الحفاظ على الهوية" في منطقة أراوكانيا (Araucanía): وبلغ عدد النساء المستفيدات 70 امرأة؛ ووصلت الميزانية المخصصة لل مرأة إلى 667 666 18 بيزوا ً شيليا ً .

94- وبالإضافة إلى البرامج المذكورة أعلاه، نُفذت منذ عام 2009 برامج مخصصة لنساء الشعوب الأصلية. وهي تتضمن ما يلي:

(أ) مسابقة أطلقتها نساء الشعوب الأصلية لدعم الشركات البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة. وقد وقعت "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI)، في كانون الأول/ديسمبر 2009، اتفاقا ً مع الحكومة الإقليمية لمنطقة أراوكانيا (Araucanía) يقضي بتحويل ما يلزم من موارد لدعم الشركات البالغة الصغر والمشاريع الصغيرة وأنشطة الأعمال الحرة، التي تعود إلى نساء الشعوب الأصلية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية لمنطقة أراوكانيا (Araucanía). وكان الهدف من البرنامج مكافحة البطالة وتقديم الدعم الفعال إلى فئة كبيرة من المجتمع ناشطة على مستوى الاقتصاد الجزئي وقادرة على النهوض باقتصاد المنطقة. وقد عاد البرنامج بالفائدة على 318 امرأة منتمية إلى جماعة المابوتشي وبلغت قيمة إنفاقه الإجمالية 565 355 453 بيزوا ً شيليا ً ؛

(ب) ومسابقة لدعم الشركات التي أسستها نساء من جماعة المابوتشي الحضرية. واستُهلت هذه المبادرة في عام 2011 واستفادت منها في السنة ذاتها 81 امرأة منتمية إلى جماعة المابوتشي، وبلغ إنفاقها الإجمالي 936 663 109 بيزوا ً شيليا ً . وسيُعاد إجراء هذه العملية بالبدء بنشر شروط المسابقة وتوزيع استمارات الطلبات في عام 2012.

95- ونُفذ في السنوات القليلة الماضية عدد من السياسات العامة التي تركّز على نساء الشعوب الأصلية بوصفهن فئة ضعيفة على وجه الخصوص . ولكن ما زالت هذه الفئة تواجه فجوة كبيرة على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي، ولا سيما فيما يخص وصولها إلى التعليم وفرص العمل ومشاركتها في هيئات صنع القرارات.

96- أما بالنسبة إلى محتوى الاتفاقات التي أُبرمت بين عدة وكالات بخصوص نساء الشعوب الأصلية اللاتي يعلن أسرهن وحدهن، فقد وقعت "الإدارة الوطنية لشؤون المرأة" (SERNAM) اتفاق تعاون عام مع "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) في عام 2007 من أجل تنسيق وتنفيذ أنشطة مشتركة تقود إلى اقتراح وصياغة سياسات غايتها تعزيز المساواة في نفاذ المرأة إلى جميع قطاعات المجتمع، ومن أجل التنسيق مع الأجهزة والمرافق العامة والخاصة للقيام بالبرامج والأعمال والتدابير الأخرى التي ترمي إلى التقدم في تحقيق أهدافها المشتركة . وفي عام 2009، تم التوقيع على اتفاق تعاون خاص يهدف إلى تحسين ظروف عمل نساء الشعوب الأصلية اللاتي يعلن أسرهن وحدهن، فيقضي بتمويل ما يضطلعن به من أنشطة مدرة للدخل تمويلا ً مباشرا ً . ونُفذ البرنامج في منطقة أريكا - باريناكوتا (Arica-Parinacota) والمنطقة الحضرية ومنطقة أراوكانيا (Araucanía). واشتمل الاتفاق على إجراء الترتيبات اللازمة لتتمكن الوكالتان من العمل معا ً على إنتاج مواد إعلامية عن حقوق الإنسان تراعي الاعتبارات الجنسانية والخصوصيات الثقافية (وضع برنامج لتحسين فرص وظروف عمل النساء اللاتي يعلن أسرهن وحدهن في منطقة أريكا - باريناكوتا (Arica-Parinacota) والمنطقة الحضرية ومنطقة أراوكانيا (Araucanía)، ووضع برامج تعاون - الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM)) ( ) . وقامت "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) بتحويل 25 مليون بيزو شيلي إلى الإدارة الوطنية لشؤون المرأة (SERNAM) من أجل تمويل البرنامج الذي عاد بالفائدة على 165 امرأة.

97- وحرصا ً على تيسير وصول نساء الشعوب الأصلية إلى التعليم، قامت "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) بتنفيذ عدد من البرامج بين عامي 2006 و2011 من أجل تعزيز نفاذ جميع السكان الأصليين إلى التعليم. وتستهدف هذه البرامج الفتيات والصبيان الذين هم في عمر الحضانة وتلبي كذلك، بصورة عرضية، احتياجات الأطفال للتعليم الأساسي. وتتضمن ما يلي:

(أ) إحياء وتنشيط لغات الشعوب الأصلية. وقد تم في السنوات الست الماضية الترويج بقوة لتنشيط لغات الشعوب الأصلية، وذلك بقيادة نساء الشعوب الأصلية. وتوجد اليوم معاهد ولجان لغوية لمعظم اللغات الأم المستخدمة في شيلي، وتقوم النساء بترؤّس العديد منها؛

(ب) و تصميم مناهج تدريس ثنائية اللغة ومتعددة الثقافات. وأُعد هذا البرنامج بموجب القانون رقم 19253 وهو "قانون الشعوب الأصلية" ووفقا ً ل اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لعام 1989 (رقم 169)، وهو يهدف إلى إرساء تعليم أكثر ارتباطا ً بالتنوع الثقافي واللغوي، مستعينا ً في ذلك بواقع الشعوب الأصلية كنقطة انطلاق؛

(ج) وإطلاق برنامج يرمي بشكل أساسي إلى تعليم لغات الشعوب الأصلية في 44 مؤسسة لمرحلة ما قبل المدرسة في عام 2009. ويشارك في البرنامج معلمون من مجتمعات الشعوب الأصلية، وتمثل نساء السكان الأصليين أكثر من 80 في المائة من المدرسين؛

(د) وتطبيق البرنامج الرامي إلى نشر وتعزيز ثقافات الشعوب الأصلية. ويعمل هذا البرنامج على إحياء وتشجيع النشاط الثقافي للشعوب الأصلية في كل أنحاء البلاد، من خلال تنظيم المسابقات وغيرها من التظاهرات، بما فيها المعارض التي تقدّم فن الشعوب الأصلية وثقافتها والتي تشهد مشاركة نشطة للنساء المنتجات للقطع الحرفية وللنساء المروجات لفن الشعوب الأصلية المعاصر؛

( ) وقيام "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) ، بين عامي 2007 و2011، بدعم 179 3 شخصا ً بفضل "صندوق الثقافة والتعليم" التابع لها، وكان من بين هؤلاء الأشخاص 734 1 امرأة (55 في المائة ) (وترد الأرقام السنوية في المرفق الثامن، المسألة 17، الجدول 2).

98- ويقدّم برنامج المساعدات الدراسية المخصصة للسكان الأصليين منحا ً تساهم في تمويل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي لأطفال وشباب الشعوب الأصلية في كل أنحاء البلاد . وينفَّذ البرنامج بالتعاون مع "المجلس الوطني للمساعدات المدرسية والبعثات الدراسية" (JUNAEB) (انظر المرفق الثامن، المسألة 17، الجدول 3).

99- وبفضل توجيه ا لأسر والدولة تركيزا ً جديدا ً على الوصول إلى التعليم، أصبح من الممكن لأعداد متزايدة من النساء التقدم بطلب لنيل المنح الدراسية المتاحة لدعم تعليم السكان الأصليين و أصبح من الممكن الحصول عليها .

100- وحرصا ً على تيسير استفادة نساء الشعوب الأصلية من خدمات الصحة، قامت "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) بتنفيذ البرامج والمشروعات التالية في الفترة 2006-2011:

(أ) عقد مبادرات مشتركة مع وزارة الصحة. فقد وضعت وزارة الصحة "البرنامج الخاص بالشعوب الأصلية" (PESPI) من أجل تقليص الفجوة التي تعاني منها الشعوب الأصلية في مجال المساواة في الخدمات الصحية، من خلال تصميم خطط صحية تعتمد نهجا ً تشاركيا ً فتحترم التنوع الثقافي وتستند إلى مظاهر التكامل بين النظم الطبية وتوفر الخدمات الصحية الملائمة التي تستجيب للاحتياجات الخاصة والحقوق والحالات الوبائية. وطُبق "البرنامج الخاص بالشعوب الأصلية" (PESPI) في 26 مرفقا ً صحيا ً من أصل 29 مرفقا ً منتشرا ً في البلاد، شاملا ً بذلك الناس الذين يعيشون في أراضي السلف والأشخاص الذين اضطروا إلى النزوح نحو المناطق الحضرية حيث يحتفظون رغم ذلك بتقاليدهم الثقافية لجهة الرعاية الصحية. وتتمثل العناصر الرئيسية للبرنامج فيما يلي: ‘1‘ تدريب العاملين في مجال الصحة العامة، أثناء خدمتهم، على مراعاة الاعتبارات الثقافية في الرعاية الصحية؛ و‘2‘ اعتماد الممارسات المراعية للتعدد الثق افي في مجال الصحة وتحسينها؛ و‘3‘ دعم وحدات قطاع الصحة التي تُشرك أع ضاء مجتمعات الشعوب الأصلية؛ و‘4‘ تحليل الوضع الصحي للسكان الأصليين بصورة تشاركية واتخاذ مبادرات صحية ملائمة ثقافيا ً لمعالجة المشاكل الرئيسية المحددة. ويتوقف المنحى الذي يتخذه "البرنامج الخاص بالشعوب الأصلية" (PESPI) على المشاكل الصحية التي تعاني منها الشعوب الأصلية. وتكشف البيانات المستمدة من الخصائص الوبائية الأساسية التي وُضعت في إطار البرنامج مظاهر واضحة ولا يمكن إنكارها من مظاهر اللامساواة فيما يخص صحة السكان الأصليين في شيلي: فموجز البيانات المتعلقة بمعدلات الأمراض والوفيات لدى الشعوب الأصلية التي تعيش في مناطق جغرافية معينة، وبظروف مماثلة لسائر السكان، مختلف عن موجز الشعوب غير الأصلية. كما أن هذا الموجز متفاوت بشكل ملحوظ بين الشعوب الأصلية المختلفة المتواجدة في البلد، ولكن يبقى معدل الوفيات في كل الفئات العمرية القاسم المشترك بينها ويتلازم مع نمط انتقال وبائي طويل ومستقطَب تسجَّل فيه معدلات مرتفعة من الالتهابات الشائعة والأمراض التنكسية والإصابات التي تتواجد مع بعضها البعض، وكل ذلك في ظل تزايد مظاهر التفاوت الاجتماعي على المستوى الصحي. ويتوجّب على وزارة الصحة وعلى المرافق الصحية الفردية، بموجب القانون رقم 19937 والأنظمة الداخلية المعمول بها فيها، أن تقوم في إطار واجباتها المعتادة بالبحث ع ن نُهج بديلة لتوفير رعاية صحية تحترم ثقافات الشعوب الأصلية، وبتشجيع مجتمعات السكان الأصليين والمنظمات المعنية بهم على المشاركة بصورة نشطة فيما تتخذه المرافق الصحية من إجراءات تؤثر عليهم. وبالتالي، أجريت في إطار هذا البرنامج دراسات عن تفشي بعض الأمراض في مجتمعات السكان الأصليين، وتم التركيز بشكل خاص على تعزيز ممارسة طب الشعوب الأصلية في مرافق الصحة العامة. ومع انتشار طرق ا لعلاج التي يعتمدها السكان الأصل يون، تجدر الإشارة إلى أن نساء الشعوب الأصلية هي التي تتولى الترويج للبرامج الاجتماعية والصحية التي تنفذها "المؤسسة الوطنية لنماء السكان الأصليين" (CONADI) ووزارة الصحة؛

(ب) وبناء مستشفى جامع للثقافات (2006) في مدينة "إمبريال" (Imperial)، يستفيد منه حوالي 000 100 شخص من ست بلديات. وفي المستشفى، يتقاطع الطب الحديث التقليدي مع طب الشعوب الأصلية الموروث عن الأسلاف في نهج جامع للثقافات، ويؤدي ال‍"ماتشي" (machi) (وهو الذي يمارس طب جماعة المابوتشي) دورا ً هاما ً في توفير الرعاية الصحية إلى المرضى سواء أكانوا من جماعة المابوتشي أو من غيرها. ويضم هذا المركز الصحي المتكامل 15 " ماتشيا ً "، و4 " نغوتانتشيفيسات " (ngütanchefes) (وهم معالجون)، و"بيونينيلتشيفيسا" واحدا ً (püñeñelchefes) (وهو مستشار) و11 "نغولانتشيفين" (وهم مستشارون ثقافيون)، فضلا ً عن أخصائيين من جماعة المابوتشي .

لام- النساء المهاجرات

101- يتلقى جميع الفتيات والصبيان والمراهقين الأجانب الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة العلاج الصحي نفسه الذي يتلقاه نظراؤهم الشيليون في شبكة الصحة العامة، بغض النظر عن وضعهم فيما يخص الهجرة أو وضع أهلهم أو أوصيائهم أو ممثليهم القانونيين فيما يخص الهجرة، وذلك على النحو المنصوص عنه في اتفاق التعاون المعقود بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والأمن العام (القرار الاستثنائي رقم 1914 المؤرخ 10 آذار/مارس 2008).

102- وتستطيع المهاجرات الحوامل اللاتي لا يملكن وثائق سارية الصلاحية التوجه إلى العيادة الأقرب إلى مكان إقامتهن لالتماس المشورة بشأن سبل الاستفادة من إعانات نظام الصحة العامة وكيفية الحصول على الوثائق المطلوبة للتقدم لدى "إدارة الشؤون الخارجية والهجرة" التابعة لوزارة الداخلية والأمن العام بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة لمدة عام (وفق الترتيبات التي قامت بتنسيقها "شعبة المنظمات الاجتماعية" و " وزارة الصحة " و " إدارة الشؤون الخارجية والهجرة " ).

103- و وفق البلاغ رقم 3229 المؤرخ 11 حزيران/يونيو 2008 بشأن "الحوامل المقيمات بشكل غير قانوني"، اتفقت إدارة الشؤون الخارجية والهجرة مع وزارة الصحة (وفق التعميم رقم 1179 المؤرخ 20 كانون الثاني/يناير 2003 والمكمِّل للتعميم رقم 6232 المؤرخ 26 أيار/مايو 2007) على ما يلي: (أ) منح تأشيرات إقامة مؤقتة إلى الحوامل اللاتي يخضعن لفحوص طبية منتظمة في العيادة المرتبطة بمكان إقامتهن. ومن أجل الحصول على التأشيرة، على المرأة أن تقدم شهادة تثبت خضوعها لاستشارة قبل الولادة فضلا ً عن الوثائق العامة المطلوبة. ويجوز أيضاً للمرأة الأجنبية التي تملك تأشيرة إقامة انتهت صلاحيتها التقدم بطلب على هذا الأساس إذا تمكنت من برهنة وضعها غير النظامي ومن إثبات أنها تتلقى الرعاية السابقة للولادة في عيادة عامة مرتبطة بمكان إقامتها. وبهذه الطريقة، تستطيع هذه الفئة المهاجرة تسوية أوضاعها بسرعة وتلقي الرعاية من شبكة الصحة العامة بالشروط نفسها التي تسري على النساء الشيليات؛ و(ب) منح النساء الأجانب اللاتي لم يعمدن بعد إلى تسوية أوضاعهن كمهاجرات الحق في تلقي العناية الطبية الطارئة والحصول على الرعاية الصحية من القطاع الخاص إذا تحملن الرسوم الطبية وأعباء الاستشفاء.

104- وتكفل وزارة الصحة تطبيق التدابير المتخذة لتعزيز وحماية الصحة، بهدف الحفاظ على صحة السكان ووقاية جميع الأشخاص المقيمين على الأراضي الوطنية من المخاطر الطبية البيولوجية، بغض النظر عن وضعهم فيما يخص التأمين الصحي وبصورة مجانية في العيادات العامة أو المراكز الصحية المرتبطة بمحل إقامة الشخص، وذلك دون المساس بعمل الأجهزة العامة أو الخاصة المخولة توفير هذه الخدمات .

105- أما فيما يخص الوصول إلى التعليم، فإن الفقرة 10 من المادة 19 من الدستور تكفل حق التعليم لكل الأطفال والشباب المقيمين في شيلي، بغض النظر عن بلدهم الأصلي أو عن إقامة أهلهم غير النظامية في شيلي - فلا يمكن التذرّع بهاذين السببين لإنكار حق طفل أو شاب مهاجر في الالتحاق بالنظام المدرسي الشيلي والبقاء فيه واجتياز مراحله . وفضلا ً عن ذلك، يحق للأطفال المسجلين في المدارس الاستفادة من التأمين المدرسي، وتذاكر السفر، والمنح الدراسية، ووجبات المدرسة، وغيرها من المزايا، مثلهم مثل الأطفال الشيليين المسجلين في المدارس. وبالنسبة إلى المهاجرين الذين جاؤوا بصفتهم لاجئين، فيجوز لأطفال طالبي اللجوء التقدم بطلب للالتحاق بالمدرسة شرط تقديم التصريح المطلوب من المقاطعة المعنية وشهادة سارية الصلاحية عن وضعهم السليم كمهاجرين صادرة عن "إدارة الشؤون الخارجية والهجرة".

106- وتَعتبر " وزا رة الداخلية والأمن العام" أن إحدى ركائز سياسة الهجرة هي تعزيز تسوية الحالات غير النظامية، ويجوز بالفعل لغالبية المهاجرين إلى شيلي التقدم بطلب للحصول على إقامة. وعليه، فإن استفادة المهاجرين من الإعانات الاجتماعية أمر مضمون لأن الإقامة تقود إلى تسجيلهم في المرافق القائمة وإلى اكتسابهم بطاقة هوية وطنية، مما ييسّر دمجهم في نظم التأمين الاجتماعي التي وُضعت من أجل المواطنين الشيليين والتي تضم نظامي الصحة والتعليم. ومع ذلك، فلا شك في أن التحلي بوضع مهاجر يولدّ حالة أشد هشاشة واستبعادا ً من حالة المواطنين، وفي أن الأمر يتفاقم بين صفوف النساء مما يزيد من صعوبة حصولهن على الإقامة. فقد يواجهن مشاكل بسبب افتقارهن إلى أوراق الهوية المطلوبة أو يعانين من التمييز أو يقعن ضحية جرائم الهجرة، مع اضطرارهن في أحيان عديدة إلى تحمل عبء الفقر. ومن هنا، اتخذت شيلي سلسلة من الإجراءات التي تساعد على إدماج هذه الفئة. وتستهدف هذه الإجراءات الفئات الأكثر هشاشة كالمهاجرين النساء والأطفال والمراهقين، وتركّز على تسوية أوضاعهم بغية تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولكن على الأم المهاجرة وأفراد أسرتها أن يقْدموا بأنفسهم على هذه المبادرة إذ عليهم تقديم طلب للحصول على تصريح بالإقامة لهم ولأطفالهم المعالين عندما يطلبون الالتحاق بأحد المرافق الاجتماعية المحددة في الاتفاقات الخاصة.

107- و الاتفاقات المعنية هي التالية:

(أ) اتفاق على اتخاذ إجراءات خاصة لحماية الأمومة، بدأ سريانه منذ عام 2003. فقد تم تيسير وصول المرأة الأجنبية الحامل إلى الخدمات الاجتماعية بغض النظر عن وضعها كمهاجرة. وعلاوة على ذلك، سُمح للمرأة الأجنبية الحامل بالتقدم بطلب للحصول على رخصة إقامة مؤقتة. وتَبيّن من سجلات "إدارة الشؤون الخارجية والهجرة" المرتبطة بالاتفاق أن 489 3 امرأة مهاجرة مُنحن رخصا ً للإقامة المؤقتة على أساس الحمل بين عامي 2005 و2011؛

(ب) واتفاق على توسيع نطاق الاستفادة من الشبكة المعنية بحماية ضحايا العنف العائلي لتضم طالبي اللجوء المهاجرين، وبدأ سريانه منذ عام 2009. والهدف من هذا الاتفاق هو تيسير وصول النساء المهاجرات وطالبي اللجوء واللاجئين المقيمين في شيلي إلى الشبكة المعنية بحماية ضحايا العنف العائلي. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم أيضاً تيسير الحصول على الإقامة لجميع مقدمي الطلبات وللمهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي. وبحسب سجلات "إدارة الشؤون الخارجية والهجرة" أُصدرت تأشيرات مؤقتة في حالة ثلاث نساء ضحايا تمت إحالتهن من مرافق عامة أخرى، وفي حالة واحدة أخرى تصرفت فيها الإدارة بأمر من المحكمة بناء على المعلومات المتاحة لديها وعلى المعلومات المقدمة من المرأة نفسها؛

(ج) واتفاق بشأن حصول ضحايا الاتجار بالبشر على تأشيرات إقامة مؤقتة، وبدأ سريانه منذ عام 2011 عندما دخل القانون رقم 20507 حيز النفاذ. فمُنحت بموجب هذا الاتفاق رخص إقامة إلى ستة أشخاص (خمس نساء ورجل واحد) كجزء من الترتيبات المتخذة لحماية الضحايا والشهود في قضايا الاتجار بالبشر.

108- وبالإضافة إلى الاتفاقات المذكورة آنفا ً والتي تعود بالفائدة مباشرة على المرأة خاصة، فقد أُبرمت اتفاقات أخرى تهدف إلى حماية أولاد المهاجرين ولكن تؤثر أيضاً على وضع المرأة المهاجرة إذ تتيح لها استخدام المرافق الوطنية المعنية برعاية الأطفال مما ييسر عليها دخول سوق العمل.

109- أما الاتفاقات الهامة النافذة حاليا ً فهي اتفاقات على الآتي:

(أ) وصول أطفال المهاجرين إلى التعليم؛

(ب) ووصول أطفال المهاجرين إلى التعليم ما قبل المدرسي؛

(ج) ووصول أطفال المهاجرين إلى نظام الصحة العامة؛

(د) والوصول إلى شبكة حماية الطفل.

110- ويمكن الاستفادة من إعانات نظام التأمين الاجتماعي الشيلي عن طريق استبيان التأمين الاجتماعي الذي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية. ويسمح الاستبيان بتحديد الأشخاص المؤهلين لتلقي الإعانات الاجتماعية وبتصنيفهم بحسب الأولوية، وذلك استنادا ً إلى عنصر الهشاشة الذي يعد المعيار الرئيسي لسياسة التأمين الاجتماعي الجديدة القائمة على الحقوق. ويجوز لأي شخص، مهما كانت جنسيته أو وضعه كمهاجر، أن يطلب استجوابه. ويتم إدخال المستفيدين في النظام ويسجَّلون بحسب هويتهم. أما الذين لم يتسنَّ لهم تسوية إقامتهم في شيلي، فيسجَّلون تحت بطاقة الهوية الوطنية رقم صفر. ويجوز لأي شخص يعيش في شيلي أن يتم استجوابه للاستبيان وبالتالي إدماجه في نظام التأمين الاجتماعي الذي ينقسم إلى نظامين فرعيين هما: " تضامن شيلي " و"شيلي تنمو معكم".

1- "تضامن شيلي"

111- عقب استجواب الأسر واستكمال الاستبيان المتعلق بالحماية الاجتماعية، يعمد برنامج "تضامن شيلي" إلى الاتصال بالأسر والأشخاص الأشد هشاشة ويجري الترتيبات اللازمة على صعيد الاتصال والدعم لضمان إدماجهم في شبكة التأمين الاجتماعي (من خلال تسوية وضعهم كمهاجرين مثلا ً ) بما يمكّنهم من الاستفادة على نحو فعال من الفرص المتاحة لهم على شكل برامج وخدمات ومدفوعات نقدية. وتحقيقا ً لهذه الغاية، يحرص "تضامن شيلي" على إدارة برامج للاتصال والتدريب وضَعها بنفسه، وهي برامج تعمل أيضاً كمرافق لتقديم خدمات المشورة والدعم والوساطة. فتُعتبر مرافق متخصصة للدعم النفسي الاجتماعي وتستعين بوسائل اجتماعية تربوية محددة تحديدا ً واضحا ً لصياغة خطط دعم من شأنها أن تساعد الأسر والأفراد على الانتقال إلى أشكال أخرى من الاندماج الاجتماعي.

112- و البرامج التي يدريها "تضامن شيلي" هي التالية:

(أ) "برنامج الجسور" الذي يقوم بدعم الأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع. وتنفذه البلديات المحلية مستعينة بالمساعدة الإدارية والفنية التي يقدمها "صندوق التضامن والاستثمار الاجتماعي" (FOSIS

(ب) و"برنامج الروابط" الذي يقوم بدعم البالغين الضعفاء والمسنين الذين يعيشون وحدهم. وتتولى البلديات المحلية تنفيذ البرنامج مستعينة بالمساعدة الفنية التي يقدمها "الجهاز الوطني للمسنين" (SENAMA

(ج) و"برنامج الشوارع" الذي يقوم بدعم المشردين من رجال ونساء وأطفال. وتتولى البلديات وحكومات المقاطعات والمنظمات غير الحكومية تنفيذ البرنامج في حين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إدارته وتوفير المساعدة الفنية؛

(د) و"برنامج المسارات" الذي يقوم بدعم أطفال الأسر التي تعاني من انفصال قسري نتيجة إرسال أحد أفرادها إلى السجن. وتتولى منظمات غير حكومية تنفيذ البرنامج، ولكن صممته وزارة التنمية الاجتماعية وتقدم له الدعم المنهجي.

113- و يعمل "تضامن شيلي" على دفع المنح الأساسية المخففة للمشقات إلى من هم مؤهلون للاستفادة منها. وأبرز هذه المنح هي الإعانة الأسرية وإعانة خدمة مياه الشرب والصرف الصحي وإعانة بطاقة الهوية وإعانة التضامن ا لأساسية. غير أن هذه الإعانات لا تُدفع إلا من خلال النظام المصرفي، مما يجعل قبضها أمرا ً مستحيلا ً دون بطاقة هوية شيلية سارية الصلاحية، وقد لا تكون هذه حال العديد من المهاجرين. ومن جهة أخر ى، تتضمن شبكة الحماية التابعة ل‍ "تضامن شيلي" مؤسسات مختلفة يجوز للمهاجرين التقدم بطلب لديها إذا كانوا يفون بمعايير الضعف اللازمة. وفي إطار قطاعي الصحة والتعليم، تتضمن هذه المؤسسات ما يلي:

(أ) "الصندوق الوطني للصحة" (FONASA)، وهو مسؤول عن توفير الرعاية الصحية سواء للذين يخصصون شهريا ً 7 في المائة من مداخيلهم للصندوق أو للذين لا يملكون مواردهم الخاصة؛

(ب) و "المجلس الوطني لدور الحضانة" (JUNJI)، وهو مسؤول عن توفير دور الحضانة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية للأطفال؛

(ج) و "المجلس الوطني للمساعدات المدرسية والبعثات الدراسية" (JUNAEB) ، وهو مسؤول عن تصميم وإدارة المنتوجات والخدمات والمساعدات الدراسية الجيدة النوعية الرامية إلى النهوض بحقوق التلاميذ وتعزيز التأمين الاجتماعي الذي يستفيدون منه؛

(د) ومؤسسة "إنتيغرا" (Integra Foundation)، وهي منظمة خاصة لا تبغي الربح وتمثّل شبكة من الموارد البشرية والبنى الأساسية العاملة لصالح الأطفال.

2 - "شيلي تنمو معكم"

114- خلافا ً لبرنامج "تضامن شيلي"، يستفيد الشيليون والأجانب على حد سواء من برنامج "شيلي تنمو معكم". ولا فرق بين الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني والأجانب الذين قاموا بتسوية أوضاعهم، لجهة شروط الاستفادة من الإعانات والخدمات، ذلك أن المشاركة في برنامج "شيلي تنمو معكم" تتم من خلال نظام الصحة العامة الذي يمتنع لأسباب إنسانية عن رفض منح الرعاية الصحية لأي شخص مهما كان وضعه. وتتم الاستفادة من برنامج "شيلي تنمو معكم" عن طريق "برنامج الدعم البيولوجي النفسي الاجتماعي" (PADB) الذي أعدته شبكة الهيئات العامة للرعاية الصحية والموجه إلى جميع الأطفال المسجلين في نظام الصحة العامة. وتتولى وزارة الصحة تنفيذ "برنامج الدعم البيولوجي النفسي الاجتماعي" (PADB) من خلال مرافقها الصحية البالغ عددها 29 مرفقا ً ويعد هذا البرنامج المدخل للاستفادة من برنامج "شيلي تنمو معكم". ويقدّم دعما ً مكثفا ً لرعاية ورصد وتعزيز الصحة في مرحلة الطفولة المبكرة، من فترة الحمل حتى سن الرابعة.

115- ولم تسنّ تشريعات مخصصة لحماية حقوق المرأة المهاجرة في العمل. غير أن شريحة واسعة من النساء المهاجرات تعمل في الخدمة المنزلية، وبالتالي فإنها تستفيد من التدابير المقررة لخدم المنازل في القانون رقم 20 336 والتي تتضمن مثلاً الحد الأدنى للأجور المنقحة، والحق في إجازة أمومة، والحق في فترات استراحة.

11 6 - وكذلك، فإن القانون رقم 20507 لا يعالج صراحة وضع العمال المهاجرين، ولكنه يعزز حماية حقوقهم بقدر ما يجرّم الاتجار بالبشر لغرض الاستغلال بمختلف ضروبه ومنها استغلال اليد العاملة، وبقدر ما يضع أحكاما ً لحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.

117- وترد فيما يلي أبرز الأحكام القانونية التي تطبَّق على العاملات المهاجرات:

(أ) تنص المادة 2 من قانون العمل على أن أفعال التمييز تتعارض مع مبادئ قانون العمل. وتُعرّف أفعال التمييز بأنها أي تفرقة أو استبعاد أو تفضيل على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الحالة المدنية أو عضوية النقابات أو الديانة أو الرأي السياسي أو الجنسية أو الأصل القومي أو الاجتماعي، بهدف منع أو تخفيض تكافؤ الفرص أو المعاملة في التوظف أو شغل المناصب؛

(ب) وتقضي المادة 19 من قانون العمل بأن نسبة الشيليين الذين يعملون لدى نفس صاحب العمل يجب ألا تقل عن 85 في المائة ، ما عدا أصحاب العمل الذين لا يتجاوز مجموع العاملين لديهم 25 عاملا ً . والمادة 20 من القانون هي التي تحدد قواعد احتساب نسبة العمّال الشيليين: فتنص القاعدة رقم 3 على أن "كل شخص أجنبي يحمل زوجه أو أبناؤه الجنسية الشيلية، أو كل أرملة أو أرمل لمواطن شيلي، يعتبر شيليا"، وتضيف القاعدة رقم 4 أن "الأجانب الذين أقاموا في البلد لما يزيد على خمسة أعوام، بدون حالات الغياب العرضي، يعتبرون شيليين." ؛

(ج) وتعمل العديد من النساء اللاتي دخلن شيلي بصفة مهاجرات كخادمات في الأسر المعيشية الخاصة، وهي وظيفة لم يحرص القانون الشيلي، حتى بضع سنوات خلت، على حمايتها بالقدر الذي كان يحمي أنواعا ً أخرى من الأعمال. أما التعديلات القانونية الأخيرة التي استفاد منها خدم المنازل في شيلي فهي التالي:

القانون رقم 19010 الصادر عام 1993، الذي يعطي خدم المنازل، مهما كانت الظروف، الحق في تلقي تعويض لنهاية الخدمة يوازي 4.11 في المائة من أجرهم الشهري؛

والقانون رقم 19250 الصادر عام 1993، الذي غيّر ساعات العمل، وفترات الاستراحة، والأجر المدفوع لخدم المنازل. فجرى تمديد فترة الاستراحة المحِقة ل لخدم المقيمين داخل البيوت إلى 12 ساعة. كما جرى تحديد يوم العمل لخدم المنازل المقيمين خارج البيوت إلى 12 ساعة، مع فترات استراحة لمدة ساعة. ووُضع للمرة الأولى حد أدنى للأجر النقدي المدفوع لخدم المنازل (بالإضافة إلى المأكل والمسكن) وهو 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يتقاضاه سائر أنواع العمال؛

والقانون رقم 19591 الصادر عام 1998 الذي يعطي خدم المنازل الحق في أخذ إجازة أمومة؛

و القانون رقم 20255 لعام 2008 بشأن إصلاحات الضمان الاجتماعي، الذي ينص على تحقيق المساواة في الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة لأغراض الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بخدم المنازل ؛ وينص على أن تتناسب المساهمات مع الحد الأدنى للدخل الشهري للعمال الآخرين؛

القانون رقم 20279 لعام 2008، الذي ينص على تحقيق المساواة بين الأجر الشهري الذي يتقاضاه العاملون في الخدمة المنـزلية مع أجور العمال الآخرين.

ميم- النساء اللاجئات

118- ن ُ شر القانون رقم 20430 الخاص باللاجئين في عا م 2010، متبوعا ً بالنظام الخاص به ( ) . ويدع م هذا النظام المبادئ العالمية ف ينص على أنه: "لدى تحديد صفة اللاجئ [...] يُعتمد نهج يراعي المنظور الجنساني"، ويقضي بإيلاء عناية خاصة في حال "ادّعى مقدم الطلب بأنه كان ضحية للاعتداء الجنسي أو للعنف القائم على نوع الجنس" (المادة 58 من هذا النظام). وللحصول على صفة لاجئ في شيلي، حسبُ مقدم ي الطلب ات إظهار أنهم يتعرضون للاضطهاد، أي إن عليهم إثبات أن ثمة "خوفا ً مبرَّرا ً من التعرض للاضطهاد" (المادة 2 من القانون رقم 20430 والمادة 2 من النظام الخاص به)، وعلى الرغم من أن الاضطهاد القائم على نوع الجنس لم يحد َّ د كمعيار يمكن اعتماده، فإنه عنصر يجب مراعاته لدى تقييم دعوى الاضطهاد، شأنه في ذلك شأن المعلومات المتعلقة بالبلد الأصلي والاعتبارات الثقافية وغير ذلك من العناصر الأخرى. وعليه، يمكن إثبات الاضطهاد القائم على نوع الجنس بوسائل أخرى. كما أن الدولة استخدمت، في السنوات القليلة الماضية، الضعف الشديد، ولا سيما المتعلق بنوع الجنس، كمعيار في حالات إعادة التوطين.

119- و فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لمنع التمييز وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين، تنص المادة 13 من القرار رقم 20430 تحديداً على أن مقدمي طلب ات اللجوء يتمتعون بالحقوق والحريات التي يتمتع بها جميع الأشخاص والتي يكفلها كل من الدستور، والتشريعات والأنظمة، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد شيلي طرفا ً فيها، بالإضافة إلى أن اللاجئين وأسرهم لهم الحق في الانتفاع بالخدمات الصحية والتعليم والسكن والعمل، سواء كموظفين أو كعاملين لحسابهم الخاص، بموجب نفس الشروط المطبقة على غيرهم من الأجانب، مما يعني، كما هو منصوص عليه أيضاً في الفقرة 2 من المادة 19 من الدستور، أنه لا يجوز التمييز بين اللاجئين وسكان الجمهورية الآ خرين. وفضلا ً عن ذلك، تمنح المادت ا ن 45 و47 من القانون رقم 20430 والمادة 13 من النظام الخاص به اللاجئين الحق في الحصول على تصريح بالإقامة الدائمة ، و في الانتفاع "بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وفي الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الموضوع".

120- ولقد خصصت وزارة الداخلية والأمن العام، منذ عام 2006، ميزانية لتنفيذ مشروعات تساعد على إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء. وللاضطلاع بهذه المشروعات، حوّلت هذه الأموال إلى منظمات المجتمع المدني ذات السمعة الجيّدة في مجال مساعدة طالبي اللجوء لتمكينها من تقديم الدعم لهم، وخصوصا ً في مراحل إقامتهم الأولى في شيلي. وتستخدم هذه الأموال لإعداد أنشطة ترمي إلى تلبية احتياجات هؤلاء الأشخاص، بالأسلوب الذي يتلاءم مع الأوضاع الخطيرة التي قد يعيشونها، ولا سيما في مجال تأمين سبل العيش، والرعاية الصحية البدنية والذهنية ، والمساعدة على الالتحاق بالمدرسة أو الحصول على وظيفة، وتقديم المنح المخصصة للتدريب المهني، وتوفير رؤوس الأموال الأولية . وترد الاتجاهات المتبعة فيما يتعلق بموارد الميزانية المخصصة لإدماج اللاجئين في شيلي في المرفق الثامن (المسألة 19، الجدول 1).

121- وتقرّر في عام 2009 بأن المشروعات الخاصة بإدماج اللاجئين تحتاج إلى اتخاذ تدابير محددة لكشف حالات الضعف الخاصة، وقد أحيلت هذه المشروعات إلى لجنة تقنية، وهي " المجلس المعني بحالات الضعف والنساء المعرضات للخطر " . وعلى الرغم من أن محاضر اجتماعات المجلس وملفات القضايا الفردية تكتسي طابع السرية، فمن المؤكد أن المجلس يجتمع بانتظام، وقد قام بإعداد واستخدام أدوات لكشف مستويات الضعف وتقييمها. ويتخذ ترتيبات تسمح ب إعداد خطط على المدى الأطول ل إدماج الأشخاص الذين تعرّضت حقوقهم لانتهاكات جسيمة أو الذين عاشوا حالات إقصاء أكثر تعقيداً. وفي هذه الحالات، يوف َّ ر التمويل لفترات أطول ويُراقب وضع هؤلاء الأشخاص على نحو دائم لمعر فة كيفية تطورها و البتّ في الإجراءات التصحيحية التي يمكن اتخاذها . ويضم المجلس ممثلين عن إدارة الشؤون الاجتماعية، وإدارة الشؤون الخارجية والهجرة، ومنظمات المجتمع المدني التي تنفذ مشروعات الإدماج، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

نو ن- الزواج والعلاقات الأسرية

122- ت قوم التشريعات المتعلقة بالطلاق، الواردة في القانون رقم 20286، بتيسير الطلاق بالتراضي، وذلك بإقرار جواز تصرف الطرفين شخصياً أو عن طريق ممثل، مما يعجّل في سير العملية (المادة 68 من القانون رقم 20286). كما أنه، بموجب المادة 106، لم يعد الذين يتقدمون بطلب الطلاق، لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 19947 (التي تشير بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى العنف البدني و/أو النفسي)، ملزمين بالاستعانة بوساطة مسبقاً بل بإمكانهم التقدم بطلب الطلاق مباشرة، مما يعجّل أيضاً في سير العملية. ووفقا ً للجزء النهائي الجديد للمادة الانتقالية من القانون رقم 19947، الواجبة النفاذ، "تسري أحكام المحاكم الأجنبية المتعلقة بالطلاق في شيلي رغم صدورها قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ".

123- وأما بخصوص المبادرات الرامية إلى ضمان تمتع الزوجين بحقوق متساوية فيما يتعلق بإدارة أصولهما، بعث رئيس الجمهورية خطاباً إلى مجلس الشيوخ يت ضمن مشروع القانون رقم 7567-07 " المعدّ ِ ل للقانون المدني وغيره من القوانين التي تحكم نظام الملكية الزوجية"، الذي يجري إعداده بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين يقترحان إدخال تعديلات على صيغة الصك الأصلي، وهما: مشروع القانون رقم 7727-18 ( ) ومشروع القا نون رقم 5970-18 ( ) .

124- و قد دخل مشروع القانون رقم 7567-07 الآن في مرحلته الأولى في مجلس الشيوخ . و وافقت عليه لجنة شؤون الأسرة، وهو معروض حالياً على لجنة الشؤون الدستورية. ويجري البت فيه باعتباره قانونا ً ذا أولوية ملحة. ويستند مشروع القانون هذا إلى ثلاثة مبادئ هي التالية :

(أ) تكافؤ وضعي الزوج والزوجة أمام القانون؛

(ب) و تمتع كلا الزوجين بكامل الأهلية إذا عُقد الزواج بموجب نظام الملكية الزوجية؛

(ج) و حماية المصالح الاقتصادية لمن كرّس نفسه من الزوجين للاعتناء بالأولاد أو البيت، أو ل لذي عمل ، بسبب ذلك، أقل مما كان يرغب فيه أو يقدر عليه.

125- وتتمثل الأهداف الرئيسية لمشروع القانون هذا فيما يلي:

(أ) الإقرار بأن النساء قادرات تماما ً على الاضطلاع بمسؤولياتهن، و ب أن الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والفرص، كما هو منصوص عليه في الدستور. وعليه، فالنساء المتزوجات بموجب نظام الملكية هذا يحق لهن التصرّف في الملكية الزوجية، فضلا ً عن أصولهن الخاصة، وهي حقوق لا يكفلها القانون الشيلي الحالي. وبغية تحقيق ذلك ينبغي القيام بما يلي:

إلغاء الحكم الذي يقيم الزوج على "رأس" الشراكة في الملكية الزوجية، واعتبار أن لكل من الزوج أو الزوجة الحق في التصرّف ب الملكية الزوجية، على النحو الذي يختارانه. ولا يحق لكلا الزوجين أن يتصرّفا معاً ب الملكية الزوجية إلا إذا لم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن؛

وحصر حق الزوج في ال تصرف ب أصوله الخاصة. وبالتالي، تلغى أحكام القانون الشيلي التي تمنح الزوج الحق في التصرّف ب أصول زوجته فقط بحكم أنهما ت زوجا بموجب نظام الملكية الزوجية .

(ب) و ضمان أن ينسخ نظام الملكية الزوجية الجديد جميع النظم السابقة، إذ إنه يقر بقيمة المساهمة (في الزواج وفي التطور المهني للزوج الآخر) التي قدمها أحد الزوجين الذي كرّس معظم أوقاته لرعاية الأطفال والاهتمام بشؤون البيت. وهو نظام يحمي ذلك الزوج (وغالبا ً ما تك ون هذه حال الزوجة) من خلال منحه الحق في امتلاك نصف الأصول التي تم جمعها خلال فترة الزواج؛

(ج ) و مواصلة حماية المرأة. ويتم ذلك من خلال ما يلي:

يمكّن مشروع القانون المرأة من التصرّف ب الملكية الزوجية ؛

و تتصرف المرأة ب أصولها الخاصة؛

و يزيد حجم الأصول التي تعتبر أصولا ً خاصة لأن الأصول المصنفة حاليا ً كملكية زوجية ستصنف كأصول خاصة، وبالتالي سيتسنى لكل زوج التصرّ ف ب ها بصورة مستقلة؛

و لا تزال الزوجة هي المالكة الوحيدة للأصول الاحتياطية طالما زوجها هو الذي يتصرف ب الملكية الزوجية؛

و إذا كان الزوج المكلّف بإدارة الأصول غائبا ً أو غير قادر على القيام بذلك، يجوز للزوج الآخر التصرّف في الملكية الزوجية بصورة استثنائية ومؤقتة كي يتم الاستفادة من تلك الأصول لتغطية احتياجات الأسرة. وتُمنح تلك الصلاحيات، باستثناء تلك المتعلقة بالأصول الاحتياطية ، لكلا الزوجين سواء المكلف أو غير المكلف بإدارة تلك الأصول، وذلك يعني أن الزوج أيضاً لديه تلك الصلاحيات. وبالتالي فإن مشروع القانون يصون مبدأ المساواة في الحقوق مع حماية الزوج الذي كرّس معظم أوقاته لرعاية الأطفال وال اهتمام بشؤون البيت .

(د) و زيادة الأصول التي يتصرّف ب ها كل زوج بصورة مستقلة، وذلك عن طريق فصل الأصول التي يملكها كل واحد منهما، ويشمل ذلك جملة أمور منها الأموال والممتلكات المنقولة التي كان يملكها الزوجان قبل الزواج أو التي اقتنوها مجاناً أثناء فترة الزواج، وإعادة تصنيفها كأصول يملكها كل زوج بصورة مستقلة كي يتصرف ب ها كلا الزوج ا ن وليس الزوج فقط كما هو الحال بموجب التشريعات المعمول بها حاليا ً ؛

( ) و تمكين الزوج الذي لم يعيّ َ ن لإدارة الأصول من الانتفاع بها في الحالات الطارئة: ف إذا كان الزوج المكلّف بإدارة تلك الأصول غائبا ً أو غير قادر على القيام ب ذلك، يجوز للزوج الآخر التصرّف ب تلك الأصول بصورة استثنائية ومؤقتة لتغطية احتياجات الأسرة.