الأمم المتحدة

CEDAW/C/CAF/Q/1-6

Distr.: General

27 March 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الثالثة والخمسون

1-19 تشرين الأول/أكتوبر 2 012

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة في غياب التقرير الأولي والتقارير ال دورية

جمهورية أفريقيا الوسطى

مسائل عامة

1 - يرجى تبرير عدم تقديم ال تقرير ال أولي والتقارير اللاحقة للجنة، على النحو الذي تقتضي ه المادة 18 من الاتفاقية. ويرجى بيان ما بذل من جهود حتى الآن من أجل إعداد التقارير. وهل نظرت الدولة الطرف في طلب ال مساعدة من مفوضية الأمم المتحدة ل حقوق الإنسان، أو هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أو أي هيئات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدة ليتسنى لها أن تنتهي في أقرب وقت ممكن من إعداد وتقديم التق ا رير التي تنص عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟

النساء المتضررات من النزاعات

2- يرجى توضيح كيفية تنفيذ قانون العفو لعام 2008 الذي يمنح العفو عن الجرائم التي ارتكبتها، في الفترة ما ب ين 15 آذار/ مارس 2003 و عام 2008، كل القوات المسلحة سواء كانت تابعة للدولة أو الجماعات المتمردة، وبيان ما إذا كان يشمل أعمال العنف الجنسي وأشكال العنف الأخرى ضد المرأة. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتوفير المساعدة لضحايا العنف الجنسي خلال تلك الفترة ، وتلك المتخذة لضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء وسبل الانتصاف وخدمات الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف، ولا سيما العنف الجنسي، خلال النزاعات التي جرت مؤخرا ً وتلك المستمرة (منذ عام 2008)، ول كفالة توجيه الاتهام إلى الجناة ومقاضاتهم.

3- و وفقا ً لتقديرات الأمم المتحدة لعام 2011 ، لا يزال هناك 000 160 مشرد في جمهورية أفريقيا الوسطى . ف يرجى تقديم بيانات إحصائية مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد النساء والفتيات المشردات في البلد، وكذلك معلومات عن حالتهن الاقتصادية والاجتماعية، ومستوى تعليمهن وحالتهن الصحية وحر يتهن في التنقل . كما يرجى بيان التدابير المتخذة ل تقديم الدعم لهن، بما في ذلك وضع استراتيجية للقضاء على العنف ضد المشردات داخليا ً وضمان إمكانية لجوئهن إلى القضاء. ويرجى أيضا ً بيان ما إذا كانت البرامج أو السياسات الرامية إلى تحسين حالة المشردين تشمل منظورا ً جنسانيا ً .

4 - يرجى بيان ما إذا كانت المساواة بين الجنسين وأحكام الاتفاقية قد أدرجت ، وكيفية إدراجها، في الحوار السياسي الجامع ل عام 2008 وفي الحوار الوطني ل عام 2003 وفي اتفاقات ال سلام ، بما يتماشى مع قراري مجلس الأمن 1325 (2000) و182 0 (2008). ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار ، على قدم المساواة مع الرجل ، في عملية السلام وفي عمليتي بناء السلام و إعادة البناء. و يرجى بيان ما إذا كان ت آلية للعدالة الانتقالية قد أنشئت .

المركز القانوني للاتفاقية والإطار التشريعي والمؤسسي

5 - يرجى بيان كيف ية تنفيذ المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل في مجال حماية حقوق ا لإ نسان والتمتع بها. كما يرجى بيان ما إذا كانت هناك أي قوانين أو بيانات في مجال السياسات تُعرِّف التمييز ضد المرأة بما يتماشى مع المادة 1 من الاتفاقية. فإن و ُ جدت، يرجى توضيح ما إذا كان نطاق التعريف واسعا ً بما يكفي ليشمل أي فعل يسبب اختلافا ً أو ينجم عنه اختلاف في معاملة المرأة بالمقارنة مع الرجل. ويرجى أيضا ً بيان ما إ ذا كان ذلك التعريف يتضمن أفعالا ً ارتكبتها جهات فاعلة عام ة أ و خاص ة ، ويشمل التميي ز المباشر وغير المباشر.

6 - يرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية في النظام القانوني المحلي، و أن يشمل ذلك ما إذا كانت السيادة هي لأحكام الاتفاقية على الأحكام الدستورية والقانونية الأخرى في حال نشوء تضارب بين هاتين الفئتين. ويرجى بيان ما إذا كانت الاتفاقية واجبة التطبيق بشكل مباشر، وإن لم يكن الأمر كذلك، فما هو الإطار الزمني لاعتماد كل القوانين، و هل كانت هناك حالات لقضايا استشهدت فيها المحاكم ب الاتفاقية ؟ ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت تدابير أخرى لنشر الاتفاقية وتسليط الضوء عليها منذ انعقاد الحلقة الدراسية التي نظمتها الدولة الطرف في آب/أغسطس 1996 للتعريف ب الاتفاقية وتحديدا ً في المناطق الريفية. ويرجى أيضا ً بيان التدابير المتخذة لضمان تغليب العمل بالأحكام الرسمية حي ن ما ينشأ تضارب بين الأحكام القانونية الرسمية والقانون العرفي .

7 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي تتخذها الدولة الطرف أو التي تعتزم اتخاذها لتحديد جميع القوانين التي تميز ضد المرأة ولا تمتثل للاتفاقية وتعديل تلك القوانين . ويرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي جزاءات أو عقوبات تُفرض على مرتكبي أعمال التمييز ضد المرأة، وتقديم معلومات عن طابعها وتطبيقها الفعلي. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن أي تشريع أو برامج أخرى تتناول تعديل الأعراف والممارسات التي تؤدي إلى التمييز ضد المرأة أو إدامة هذا التمييز.

8 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المعمول بها لتعزيز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء ؛ وتشجيع المرأة ومساعدتها، وخاصة المرأة الريفية، على اللجوء إلى المحاكم للمطالبة بحقوقها ؛ وزيادة توعية القضاة والمحامين والمكلفين ب إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية لتحقيق المساواة بين الجنسين. كما يرجى تقديم معلومات عن القضايا التي تمت تسويتها من خلال الآليات التقليدية لفض المنازعات.

الأجهزة الوطنية المعنية با لنهوض بالمرأة

9 - يرجى تقديم معلومات عن مركز ومهام مفوضية أفريقيا الوسطى ل حقوق الإنسان والحكم الرشيد ، كما يرجى على وجه الخصوص بيان ما إذا كان ل لمفوضية ولاية محددة لتناول مسألة المساواة بين الجنسين والحقوق المكرسة في الاتفاقية. ويرجى شرح التدابير التي تتخذها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتزويد المفوضية بما يكفي من قدرات في مجال صنع القرار، و من موارد مالية وبشرية. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات مستكملة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و بوجه خاص، يرجى تحديد ما إذا كانت الدولة الطرف قد اتخذت أي تدابير لتنشيط اللجنة امتثالا ً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان ( مبادئ باريس ) . ويرجى تقديم معلومات إضافية عن اللجنة المنشأة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، وكذلك عن اللجنة القطاعية المعنية ب المساواة بين الجنسين والحد من الفقر. كيف تعمل هاتان اللجنتان وما هو دورهما في ال تحقيق الفعال ل حماية المرأة وعدم التمييز ضدها؟ و هل هناك أية آلية لتنسيق ورصد الإجراءات المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي الداخلي والمحلي من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين؟ وفي حال وجود تلك الآليات، يرجى تقديم وصف لها. ويرجى بيان الموارد البشرية والمالية المتاحة لكل الكيانات المذكورة أعلاه.

البرامج وخطط العمل

10 - يرجى تقديم معلومات عن خطة العمل الوطنية ل لفترة 2007-2011، وورقة ا ستراتيجية الحد من الفقر ، وبيان السياسة العامة لعام 2005 ، وخطة العمل لحماية الأطفال لعام 2011 ، وعن أي خطط عمل أو استراتيجيات أخرى . ويرجى بيان ما إذا كانت تلك السياسات والبرامج تتضمن منظورا ً جنسانيا ً وكيفية ذلك ، وما إذا كانت مشاركة المرأة مكفولة في تصميمها وكيفية ذلك، مع شرح كيف ية ورود أحكام الاتفاقية فيها . ويرجى تقديم معلومات تفصيلية تحدد غايات وأهداف واستراتيجيات ال سياسة الوطنية لتعزيز المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل لعام 2005 وأية خطط أخرى، ومعلومات عن العقبات التي تعترض إنجازها وتنفيذها بفعالية، و التدابير العلاجية المتخذة لتجاوز تلك العقبات . كما يرجى تقديم معلومات عن خطط وضع ال سياسات ال وطنية المستقبل ية للنهوض بالمرأة .

التدابير الخاصة المؤقتة

11 - يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تتخذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا ً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية و ا لتوصية العامة رقم 25 (2004) للجنة، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على الصعد كافة وفي جميع المؤسسات العامة و في الحياة السياسية ، وفقا ً لاستعدادها لتحسين المشاركة السياسية للمرأة الذي أعربت عنه خلال النظر في حالتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل عام 2009 (A/HRC/12/2، الفقرة 74-23) . ويرجى إدراج معلومات عن أوجه عدم ال مساواة التي تسعى هذه التدابير إلى تقويمها، وعما إذا كانت هذه التدابير تنفذ وترصد.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

12 - يرجى تقديم معلومات عن الممارسات أو أساليب العيش الثقافية والتقليدية التي تعوق تقدم المرأة في المجتمع ، و كذلك عن التدابير المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي إلى التنميط الجنساني أو التي تعزز فكرة دونية المرأة ، فضلا ً عن مسألة ا لنساء اللاتي يعتبرن "ساحرات" .

العنف ضد المرأة

13 - يرجى تقديم معلومات مستكملة وتفصيلية عن الحالة والاتجاهات الراهنة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، مثل الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي، والأشكال الأخرى من الانتهاك الجنسي والعنف المنزلي، فضلا ً عن عدد المحاكمات والإدانات في قضايا العنف ضد المرأة.

14 - و يرجى تقديم معلومات عن القانون رقم 06-32 الصادر في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2006 عن حماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى وأحكام قانون العقوبات المنقح لعام 2010 بشأن العنف ضد المرأة و عن مدى امتثالها لأحكام الاتفاقية . ويرجى بيان كيفية تطبيق هذين القانونين وما إذا كان يعزز أحدهما الآخر أو ما إذا كان ت هناك أي تناقضات بينهما يمكن أن ت عوق تنفيذهما.

15- يرجى بيان التدابير المتخذة لضمان توجيه الاتهام ل مرتكبي العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي ، ومقاضاتهم . ويرجى بيان ما إذا كانت خطوات قد اتخذت من أجل ضمان تلقي النساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، الدعم والمساعدة مثل إمكانية استفادتهن من خدمات الملاجئ وإعادة التأهيل وكذلك سبل الانتصاف بما فيها التعويض.

1 6 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لمعالجة ظاهرة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات اللاتي يعتبرن ساحرات. ويرجى بيان ما إذا كان قانون حماية المرأة من العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى وقانون العقوبات المنقح يشملان هذا الشكل من أشكال العنف .

1 7 - يرجى تقديم معلومات عن نطاق العنف المنزلي والتدابير المتخذة لتجريمه ، ومعلومات عن مدى توفر خدمات صحية واجتماعية وملاجئ للضحايا. ويرجى بيان ما إذا كان قانون عام 2006 وقانون العقوبات المنقح يشملان العنف المنزلي وينصان على توفير سبل ال انتصاف لضحايا العنف من ا لنساء والفتيات. كما يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم تعديل المادة 46 من قانون العقوبات التي تنص على أن قتل أحد الزوجين وهو متلبس بارتكاب الزنا هو "قتل يمكن العفو عنه".

1 8 - ويرجى تقديم معلومات عن إنفاذ قانون عام 2006 المعني بحماية المرأة من العنف والمادتين 114 و115 من قانون العقوبات المنقح بشأن حظر تشويه الأعضاء التناسلية لل إناث والمعاقبة عليه، وتحديد أثر ذلك في المناطق الريفية وفي الجزء الشرقي من البلد. ويرجى أيضا ً بيان الت دابير التي تتخذها الدولة الطرف لتنفيذ خطة العمل الوطنية ل لفترة 2007-2011 المعنية ب مكافحة الممارسات الضارة والعنف الجنساني والعنف الجنسي ، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية للإناث .

الاتجار بالمرأة واستغلاها في البغاء

1 9 - يرجى تقديم معلومات وبيانات تفصيلية عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف. كما يرجى ت ق ديم معلومات وبيانات عن مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم الاتجار ، والجزاءات المفروضة عليهم. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إجراء بحوث عن طابع الاتجار ومداه وأسبابه وعواقبه بهدف وضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة هذه الظاهرة. ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم اعتماد قانون شامل عن الاتجار يمتثل بشكل كامل ل لمادة 6 من الاتفاقية ، وما إذا كانت قد وضعت آليات للتحقيق مع مرتكبي جريمة الاتجار ومقاضاتهم ومعاقبتهم، و آليات لتقديم المساعدة والدعم للضحايا. كما يرجى تقديم معلومات عن أثر التشريعات الحالية المعنية ب حماية النساء والفتيات الصغيرات من الاستغلال الاقتصادي والجنسي وحماية المرأة من الاستغلال في البغاء. ويرجى أيضا ً توفير إحصاءات، إن كانت متاحة، عن عدد النساء والفتيات الصغيرات اللاتي يمارسن البغاء ولا سيما في المناطق الحضرية.

20- و يرجى بيان التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لحماية الفتيات الصغيرات المشردات، ولا سيما من الاستغلال الاقتصادي، وتوفير معلومات عن عدد الفتيات المشردات اللاتي يواجهن هذه الحالة. كما يرجى بيان التدابير القانونية والتدابير الأخرى التي تتخذها الدولة الطرف لإنهاء ممارسة استعباد الأقزام و ل حماية النساء والفتيات الصغيرات المنتميات للشعوب الأصلية من هذا الاستعباد.

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

21 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة أو المتوخاة من أجل ضمان مشاركة المرأة وتمثيلها بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل على كافة الصعد في الحكومة والسلطتين التشريعية والقضائية، وكذلك على الصعيد الدولي، مع الأخذ في الاعتبار توصيتي اللجنة الع امتين رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 23 (1997) بشأن الحياة السياسية والعامة.

22 - ويرجى تقديم معلومات عن نسبة النساء اللاتي شاركن في الانتخابات التشريعية ل عام 2011. كما يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء في البرلمان وفي الحكومة ، بمن فيهن المنتميات ل لشعوب الأصلية والمعوقات ، وعن عدد النساء في مراكز صنع القرار ب القطاع العام والمؤسسات العامة .

الجنسية

23 - يرجى تقديم معلومات عن قانون الجنسية في جمهورية أفريقيا الوسطى وعن قانون عام 1963 الذي يحدد جنسية الأطفال المولودين ل أم من أفريقيا الوسطى في حال عدم إبرام الوالدين عقد زواج مدن ي قانوني . ويرجى إيضاح ما إذا كانت للنساء حقوق متساوية مع الرجال في أن يكتسب أزواجهن الأجانب وأولادهن جنسياتهن بغض النظر عن حالتهن الزوجية، وفي أن يكتسبن جنسية أفريقيا الوسطى بالزواج . ويرجى تحديد مدى احترام هذه الحقوق ، بحكم القانون وبحكم الواقع.

التعليم

2 4 - يرجى تقديم معلومات عن خطة ال عمل المعنية ب توفير التعليم للجميع لل فترة 2003-2015، والاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم للفترة 2008-2020، و شرح ما إذا كانت ت كفل المساواة بين الذكور والإناث في الحصول على التعليم وكيفية ذلك. ويرجى تحديدا ً بيان أثر الخطة والاستراتيجية المذكورتين على النساء والفتيات في المناطق الريفية ، وأولئك المنتميات للمجتمعات الأصلية. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير التي تتخذها الدولة الطرف لتحس ي ن معدلات الالتحاق ب المدارس ومحو الأمية لدى الفتيات والشابات ، و ل لحد من المعدلات العالية لانقطاع الفتيات عن الدراسة، بما في ذلك في حالات الزواج المبكر والحمل ، و لحماية الفتيات من الاستغلال والتحرش الجنسي ين في المدارس وفي الطريق من المدرسة وإليها . وفي هذا السياق، يرجى تقديم معلومات مستكملة عن تنفيذ مرسوم عام 1966 الذي يحمي تعليم الفتيات. ويرجى تقديم بيانات إحصائية حديثة مصنفة حسب نوع الجنس و حسب المناطق الريفية والحضرية تظهر ال معدلات العامة ل محو أمية الفتيات والتحاقهن ب المدارس وتخرجهن منها واستمرارهن فيها في جميع المراحل الدراسية، وتبين الاتجاهات بمرور الوقت.

العمالة

25 - يرجى إيضاح الاختلافات في ممارسات الاستقدام والعمالة بين المرأة والرجل، وما إذا كانت هناك أحكام للقضاء على التمييز ضد المرأة في مجال العمالة. ويرجى تقديم معلومات عن الإنفاذ الفعلي للبند الوارد في قانون العمل والذي ينص على الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، والإشارة إلى ما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لتعديله من أجل ضمان الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية بهدف كفالة المساواة الموضوعية للمرأة مع الرجل في مجال العمالة. ويرجى تقديم معلومات عن وجود فصل مهني من عدمه، وعن أنواع العمالة الممنوعة على المرأة. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن تنفيذ المادتين 5 و 25 من قانون عام 2006 المعني ب حماية المرأة من العنف والمادة 96 من قانون العقوبات التي تتصدى ل لتحرش الجنسي في مكان العمل. ويرجى بيان نسبة النساء العاملات في القطاع غير النظامي وفي الزراعة، وتقديم معلومات عن حماية المرأة في القطاع المذكور وأنواع الخدمات القانونية أو الاجتماعية أ و الخدمات الأخرى المتاحة أو المتوخى توفيرها للمرأة في ذلك القطاع.

الصحة

26 - يرجى تقديم معلومات عن الخطة الوطنية للتنمية الصحية ل لفترة 2006-2015، و تحديدا ً بيان ما إذا كانت تتضمن منظورا ً جنسانيا ً . ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن خطة الحد من ال وفيات النفاسية ووفيات المواليد ل ل فترة 2004-2015، وكذلك عن قانون الصحة الإنجابية الصادر في حزيران/يونيه 2006.

27 - ويرجى تقديم معلومات عن برنامج منع انتقال العدوى ب فيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز ) من أحد الأبوين إلى الطفل ، وتوضيح التدابير والبرامج التي استُحدثت لزيادة حملات التوعية العامة بشأن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي ، و لا سيما فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز. ويرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المتوخاة للحد من معدل الانتشار المرتفع بشكل غير متناسب ل فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز لدى النساء. ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ضد النساء والفتيات المتضررات .

2 8 - يرجى تقديم معلومات عن معدل شيوع وسائل منع الحمل وعن مدى توفر وإتاحة التثقيف الشامل في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة . ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المواد من 78 إلى 80 من قانون العقوبات، وبيانات عن عدد عمليات الإجهاض التي تجرى سنويا ً في المناطق الريفية والحضرية. ويرجى تقديم معلومات عن تنفيذ المواد من 78 إلى 82 من قانون العقوبات ، وبيان ما إذا كان الالتزام بإجراء عمليات الإجهاض في المستشفيات واقتصار إجرائها على الأسابيع الثمانية الأولى من الحمل يمنعان النساء اللاتي يستوفين معايير الإجهاض الأخرى من إجراء عمليات إجهاض علاجي.

المرأة الريفية

29- يرجى تقديم معلومات عن أي استراتيجية أو برنامج تجريه الدولة الطرف لتحسين حالة النساء والفتيات الريفيات، بما في ذلك إمكانية حصولهن على الرعاية الصحية والتعليم والعمالة والأرض والائتمان ووصولهن إلى مراكز صنع القرار. وفي هذا الصدد، يرجى تقديم المزيد من التفاصيل عن كيفية استفادة الريفيات، ولا سيما اللاتي يعشن في فقر مدقع، من ورقة استراتيجية الحد من الفقر.

الفئات المحرومة من النساء

30 - يرجى توفير معلومات عن التقدم المحرز نحو إتمام مشروع قانون حماية الشعوب الأصلية وتعزيز أوضاعها ، ومشروع قانون حماية المسنين ، و كذلك خطة العمل الوطنية للنهوض بالمسنين وحمايتهم. ويرجى بيان ما إذا كان ت تلك الوثائق تتضمن منظورا ً جنسانيا ً ، وتحديد الإطار الزمني لاعتمادها. ويرجى تقديم معلومات عن القانون رقم 00 - 007 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن مركز الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم والنهوض بهم، وعن تنفيذ المرسوم رقم 02 - 205 المؤرخ 6 آب/أغسطس 2002، وبيان كيف ية مواجهته التمييز ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويرجى أيضا ً تقديم بيانات إحصائية عن عدد النساء ذوات الإعاقة اللاتي استفدن من تخصيص حصة نسبتها عشرة في المائة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الخدمة المدنية، وفقا ل مهاراتهم .

31 - ويرجى تقديم معلومات عن عدد وحالة النساء الموجودات حاليا ً في مرافق الاحتجاز. ويرجى بيان ما إذا كانت المحتجزات يفصلن عن المحتجزين، وما إذا كن يحصلن على التغذية السليمة وعلى احتياجاتهن الطبية ذات الخصوصية الجنسانية، وما إذا كانت هناك حارسات مسؤولات عن الإشراف عليهن. ويرجى بيان نسبة المحتجزات المتهمات بالسحر.

الزواج و العلاقات الأسرية

32 - يرجى بيان أي القوانين تنظم العلاقات الأسرية (القانون المدني أ م العرفي أ م مزيج بينهما ) ، وما إذا كانت المرأة تعامل على قدم المساواة مع الرجل بموجب تلك القوانين. وفي هذا السياق، يرجى بيان ما إذا كان ت الدولة الطرف تعتزم تعديل الأحكام التمييزية المتعلقة ب ممارسة سلطة اتخاذ القرار والسلطة الأبوية واختيار مكان الإقامة وحقوق المرأة في الميراث. ويرجى بيان ما إذا كانت المادة 93 من قانون العقوبات المنقح تمنع المرأة من مغادرة البيئة الأسرية العدوانية.

33- ويرجى أيضا ً تقديم معلومات عن التدابير المعتمدة للقضاء على الممارسة العرفية للزواج المبكر والزواج القسري ، ويرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في إلغاء تعدد الزوجات واتخاذ ال تدابير الفعالة لمكافحته . ويرجى أيضا ً بيان سن الزواج القانونية الدنيا للإناث والذكور ، فضلا ً عن التدابير المتوخاة لكفالة تسجيل حالات الولادة والزواج عبر نظام شامل وإلزامي .

جمع وتحليل البيانات

34- يرجى تقديم معلومات عن حالة جمع البيانات وتحليلها في البلد بوجه عام، وفي ما يتعلق بوضع المرأة بوجه خاص ، وتصنيفها حسب السن ونوع الجنس والمناطق الحضرية والريفية. ويرجى إيضاح كيف ية اعتزام الحكومة تحسين جمع وتحليل تلك البيانات المتعلقة بالمجالات المشمولة ب الاتفاقية و ب التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة ، بهدف دعم عملية وضع السياسات و البرامج وقياس التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

35 - يرجى بيان أي تقدم محرز فيما يتعلق بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، الذي وافقت عليه الدولة الطرف خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها (A/HRC/12/2، الفقرة 74). ويرجى أيضا ً بيان توقيت اعتزام الدولة الطرف قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يخص مواعيد انعقاد اجتماعات اللجنة.