* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والثمانين (6-24 شباط/فبراير 2023).

الملاحظات الختامية على التقرير الدوري الثامن لكوستاريكا*

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثامن لكوستاريكا (CEDAW/C/CRI/8) في جلستيها 1960 و 1962 (انظر CEDAW/C/SR.1960 و CEDAW/C/SR.1962) المعقودتين في 20 و 21 شباط/ فبراير 2023. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة في الوثيقة CEDAW/C/CRI/Q/8، وترد ردود كوستاريكا في الوثيقة CEDAW/C/CRI/RQ/8.

ألف - مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها لتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثامن. وتعرب أيضاً عن تقديرها لتقرير المتابعة المقدم من الدولة الطرف (CEDAW/C/CRI/FCO/7) ولردودها الخطية على قائمة المسائل التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة، وكذلك للعرض الشفوي الذي قدمه الوفد، وللإيضاحات الإضافية المقدمة ردا على الأسئلة التي وجهتها اللجنة شفويا أثناء الحوار.

3 - وتثني اللجنة على الدولة الطرف لأنها أوفدت وفدا رفيع المستوى برئاسة أديليا كارافاكا زونييغا، الرئيسة التنفيذية للمعهد الوطني للمرأة، وضم ممثلين عن وزارة الخارجية وشؤون العبادة، والجمعية التشريعية، والسلطة القضائية، وإدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة التخطيط الوطني والسياسة الاقتصادية، إلى جانب السفيرة ونائبة الممثل الدائم، شارا دنكان فيلالوبوس، وممثلين آخرين للبعثة الدائمة لكوستاريكا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بالتقدم المحرز، منذ النظر في عام 2017 في التقرير الدوري السابع للدولة الطرف (CEDAW/C/CRI/7)، في إجراء الإصلاحات التشريعية، ولا سيما اعتمادها ما يلي:

(أ) القانون رقم 10263 المتعلق بالجبر الشامل للضرر اللاحق بالناجيات من قتل الإناث، الذي ينشأ بموجبه نظام للجبر الشامل للضرر اللاحق بالناجيات من قتل الإناث، في عام 2022؛

(ب) القانون رقم 10120 المتعلق بالإجراء الإيجابي لصالح المنحدرين من أصل أفريقي، في عام 2022؛

(ج) القانون رقم 10081 المتعلق بحقوق المرأة فيما يتصل بتقديم الرعاية لها في ظل الكرامة والاحترام من قبل أشخاص مؤهلين أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة وفيما يتصل برعاية الرضع، في عام 2022؛

(د) إصلاحات القانون رقم 7476 المتعلق بمكافحة التحرش الجنسي أو التحرش في العمالة والتدريس، في عام 2021؛

(ه) بدء نفاذ قرار المحكمة الدستورية بشأن حماية زواج مثليي الجنس، امتثالا لأحكام الفتوى C-24/17 الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، في عام 2020؛

(و) القانون رقم 9710 المتعلق بحماية حق أفراد الشعوب الأصلية في الجنسية وضمان إدماج أفراد الشعوب الأصلية الذين يعيشون في المناطق الحدودية، في عام 2019؛

(ز) المرسوم رقم 41337-MGP، الذي يعترف بالحق في الهوية الجنسية والهوية الجنسانية للأشخاص الأجانب في وثيقة الهجرة لهوية الأجانب (DIMEX)، في عام 2018؛

(ح) المرسوم رقم 41329-MGP، الذي يعترف بحقوق الأزواج المهاجرين المثليي الجنس، في عام 2018.

5 - وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل تحسين إطارها المؤسسي والسياساتي الذي يهدف إلى التعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ذلك اعتماد ما يلي :

(أ) السياسة الوطنية لمواجهة ومنع العنف ضد المرأة للفترة 2017-2032؛

(ب) السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كوستاريكا للفترة 2018-2030.

6 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف في عام 2018، خلال الفترة التي انقضت منذ النظر في التقرير السابق، على اتفاقية منظمة العمل الدولية لتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية، 1981 (رقم 156).

جيم - أهداف التنمية المستدامة

7 - ترحب اللجنة بالتأييد الدولي الذي تحظى به أهداف التنمية المستدامة، وتدعو إلى إعمال المساواة بين الجنسين بحكم القانون (المساواة القانونية) وبحكم الواقع (المساواة الفعلية)، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتذكِّر اللجنة بأهمية الهدف 5 وأهمية تعميم مراعاة مبدأي المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر. وتحثّ الدولةَ الطرف على الاعتراف بالمرأة بوصفها القوة المحركة للتنمية المستدامة في كوستاريكا، وعلى اعتماد سياسات واستراتيجيات ذات صلة تحقيقا لتلك الغاية .

دال - البرلمان

8 - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر A/65/38 ، الجزء الثاني، المرفق السادس). وتدعو الجمعيةَ التشريعية إلى أن تتخذ، وفقا لولايتها، الخطوات الضرورية فيما يتصل بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية خلال الفترة الممتدة من الآن حتى حلول موعد تقديم التقرير الدوري المقبل بموجب الاتفاقية .

هاء - الشواغل الرئيسية والتوصيات

التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة

9 - تحيط اللجنة علما بقرارات المحاكم التسعة وعشرين التي أشار فيها القضاة إلى الاتفاقية. غير أن القلق يساورها لأن أحكام الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة لم تُدرج بعدُ بالكامل في القانون المحلي، وأن النساء، ولا سيما النساء اللاتي يعانين من الفقر والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات، غالباً ما يجهلن الحقوق الواجبة لهن المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف المتاحة للمطالبة بها.

10 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على التعريف بالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة على نطاق واسع، وبأن تعمل على توعية النساء، بمن فيهن النساء اللاتي يعانين من الفقر والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات، بالحقوق الواجبة لهن المنصوص عليها في الاتفاقية وسبل الانتصاف القانونية المتاحة لهن للمطالبة بتلك الحقوق في حالة انتهاكها .

تعريف المساواة وعدم التمييز

11 - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي من أجل إعمال مبدأي المساواة بين المرأة والرجل وعدم التمييز. بيد أنها تلاحظ بقلق التنفيذ المحدود للقوانين والسياسات القائمة التي تستهدف التصدي للأشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة، ولا سيما النساء المتضررات من الفقر ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة والنساء المهاجرات والنساء الريفيات.

12 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد تشريعا تكفل تنفيذه الفعال يحظر بموجبه التمييز ضد المرأة، ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالين العام والخاص، وأشكال التمييز المتداخلة، تماشيا مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 28 (2010) للجنة بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، والغاية 5-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان .

إمكانية لجوء المرأة إلى العدالة

13 - تلاحظ اللجنة اعتماد القانون رقم 9593 (2018) المتعلق بلجوء الشعوب الأصلية إلى العدالة، وتوظيف سبعة أخصائيين قانونيين في إدارة شؤون المرأة التابعة للمعهد الوطني للمرأة لتقديم المعونة القضائية المجانية للنساء اللاتي يفتقرن للموارد الكافية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) الحواجز الاقتصادية التي تحول دون لجوء المرأة إلى العدالة والاستفادة من المعونة القضائية المجانية المتاحة بشكل محدود؛

(ب) الحواجز التي تعيق اللجوء إلى العدالة والتي تواجه نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة، مثل الأمية القانونية ونقص المعلومات عن سبل الانتصاف المتاحة لتقديم الشكاوى بشأن أشكال التمييز المتداخلة .

14 - وتوصي اللجنة، تماشيا مع توصيتها العامة رقم 33 (2015) بشأن لجوء المرأة إلى القضاء، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) توسيع نطاق خدمات المعونة القضائية العامة الممولة تمويلا كافيا لضمان تقديم المساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية المتصلة بالعنف الجنساني والتمييز ضد المرأة للنساء اللاتي يفتقرن للموارد الكافية ؛

(ب) تعزيز سبل اللجوء إلى العدالة أمام نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء والنساء ذوات الإعاقة، بما في ذلك من خلال تنظيم حملات للارتقاء بالمعرفة القانونية، ومعالجة الحواجز اللغوية، وتجهيز المحاكم بالتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة، ونشر المعلومات حول سبل الانتصاف القانوني المتاحة للمطالبة بحقوقهن .

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

15 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن خطاب الكراهية الذي تستخدمه الجماعات المتطرفة ضد المعهد الوطني للمرأة والتهديدات التي توجهها له تهدد بإضعاف الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة؛

(ب) أن سلطة المكاتب البلدية المعنية بشؤون المرأة وولايتها وقدرتها محدودة فيما يتعلق بالنهوض بحقوق الإنسان الواجبة للمرأة على نحو فعال على الصعيد المحلي؛

(ج) أن التعاون بين الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة ومنظمات المجتمع المدني النسائية منعدم .

16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اعتماد تدابير فعالة لحماية المعهد الوطني للمرأة من التهديدات وخطاب الكراهية ؛

(ب) تعزيز سلطة المكاتب البلدية المعنية بشؤون المرأة وولايتها وقدرتها من خلال تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لها وبناء قدراتها في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين ؛

(ج) ضمان التنسيق والتشاور الفعالين بين الجهاز الوطني ومنظمات المجتمع المدني النسائية، بما في ذلك المنظمات التي تمثل نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء ذوات الإعاقة، فيما يتعلق باعتماد وتنفيذ السياسات والبرامج العامة للنهوض بالمرأة وإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان ومنظور جنساني متداخل الجوانب في تلك السياسات .

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

17 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) التخفيض الحاد في موارد مكتب أمين المظالم المعني بالمرأة التابع لمكتب أمين المظالم في كوستاريكا، مما يزيد من تقويض قدرته على تعزيز وحماية حقوق النساء، بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المهاجرات، والمنحدرات من أصل أفريقي، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين؛

(ب) سعي مشروع القانون المقترح رقم 23217 المعدل للقانون رقم 7319 (1992) المتعلق بمكتب أمين المظالم لدى الجمهورية إلى تفكيك مكتب أمين المظالم المعني بالمرأة والمكاتب الأخرى المعنية بفئات محرومة محددة داخل مكتب أمين المظالم في كوستاريكا؛

(ج) تسجيل تأخير كبير في تعيين مدير مكتب أمين المظالم.

18 - وتحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لمكتب أمين المظالم المعني بالمرأة التابع لمكتب أمين المظالم في كوستاريكا حتى يتمكن من الاضطلاع بفعالية واستقلالية بولايته المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، بما في ذلك عن طريق النظر في الشكاوى المقدمة من النساء والفتيات بطريقة سرية ومراعية للمنظور الجنساني. وتوصي أيضا الدولة الطرف بإلغاء أو تعديل مشروع القانون المقترح رقم 23217 المعدل للقانون رقم 7319 (1992) المتعلق بمكتب أمين المظالم لدى الجمهورية لضمان استمرار واستقلالية مكتب أمين المظالم المعني بالمرأة وجميع المكاتب المتخصصة داخل مكتب أمين المظالم. وتوصي كذلك الدولة الطرف بالتعجيل بإقرار تعيين رئيس مكتب أمين المظالم في كوستاريكا وضمان إجراء هذه العملية بشفافية وفي إطار الامتثال للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس) .

التدابير الخاصة المؤقتة

19 - تلاحظ اللجنة الأخذ بنهج الإجراء الإيجابي لصالح السكان المنحدرين من أصل أفريقي المتوخى في القانون رقم 10120 المؤرخ 2 شباط/فبراير 2022. غير أنها تلاحظ بقلق عدم توفر معلومات عن استخدام التدابير الخاصة المؤقتة لتحقيق المساواة الفعلية لصالح الفئات المحرومة الأخرى من النساء، مثل نساء الشعوب الأصلية والنساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء وربات الأسر والنساء ذوات الإعاقة.

20 - وتشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CRI/CO/7 ، الفقرة 13)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إذكاء وعي السياسيين والمسؤولين العموميين وعامة الناس بالطابع غير التمييزي للتدابير الخاصة المؤقتة ؛

(ب) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة تتماشى مع المادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 (2004) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة الصادرة عن اللجنة، للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية التي تكون فيها المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا أو محرومة، بما في ذلك في الحياة السياسية والعامة والاقتصادية والتعليم والعمالة والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، والتصدي لأشكال التمييز المتداخلة ضد نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء وربات الأسر والنساء ذوات الإعاقة .

القوالب النمطية

21 - تقر اللجنة بالتدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية، ومنها مثلا تنظيم حملات التوعية والتثقيف في إطار السياسة الوطنية للمساواة الفعلية بين المرأة والرجل في كوستاريكا للفترة 2018-2030، لتوعية المسؤولين العموميين بالمساواة بين الجنسين. غير أن اللجنة يساورها القلق إزاء رسوخ القوالب النمطية الجنسانية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع في الدولة الطرف.

22 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير التي تتخذها، بما في ذلك تنظيم حملات التوعية والتثقيف في جميع أنحاء الدولة الطرف، والتي تستهدف القادة السياسيين وقادة الشعوب الأصلية والقادة الدينيين، والمعلمين، والفتيات والفتيان، والنساء والرجال من أجل القضاء على القوالب النمطية التمييزية بشأن أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية بالتساوي بين المرأة والرجل ؛

(ب) ضمان تنفيذ جميع تدابير التدخل الرامية إلى تغيير القوالب النمطية المجتمعية من خلال منظور متداخل الجوانب، بحيث تتوخى مناهضة القوالب النمطية المناوئة للنساء المنحدرات من أصل أفريقي ونساء الشعوب الأصلية والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين والمسنات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ج) إجراء دراسات متابعة لقياس فعالية الحملات واستراتيجيات التدخل الأخرى .

العنف الجنساني ضد المرأة

23 - تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية لمواجهة ومنع العنف ضد المرأة (2017-2032)، فضلا عن التدابير الرامية إلى تحسين وصول النساء ضحايا العنف الجنساني إلى العدالة. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) انتشار العنف الجنساني ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك قتل الإناث وحالات الاختفاء والعنف النفسي والجنسي؛

(ب) استمرار ممارسة ما يسمى بالعلاج التحويلي لتغيير الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية للنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية؛

(ج) ما أبلغ عنه من حالات إجراء عمليات جراحية وعلاجات غير ضرورية من الناحية الطبية لا يمكن استدراكها على أطفال يحملون صفات الجنسين، ومنهم فتيات؛

(د) وجود حالات اقتران بحكم الواقع بين البالغين والأطفال.

24 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 35 (2017) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة الصادرة تحديثا للتوصية العامة رقم 19، والتوصية العامة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل (2019)، الصادران بصفة مشتركة، بشأن الممارسات الضارة، والغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع العنف الجنساني ضد المرأة، وخدمات دعم الضحايا، بما في ذلك الملاجئ الملائمة، والمساعدة القانونية المجانية، والمشورة النفسية الاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية والحدودية النائية ؛

(ب) حظر ممارسة ما يسمى بالعلاج التحويلي وغيره من العلاجات الإجبارية أو غير الطوعية أو القسرية أو المؤذية بشكل آخر المفروضة على النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية عن طريق إقرار مشروع القانون رقم 20.970 دون إبطاء ؛

(ج) حظر وصف العلاج الطبي أو الجراحي غير الضروري للأطفال حاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الفتيات، قبل بلوغهم السن اللازم أو النضج الكافي لاتخاذ قرارات مستقلة والتعبير عن موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة؛ واعتماد وتنفيذ بروتوكولات لتوفير الرعاية الصحية القائمة على حقوق الإنسان للأطفال حاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الفتيات، تدعم استقلاليتهم وسلامتهم البدنية، وكفالة حصول الأطفال حاملي صفات الجنسين وأسرهم على خدمات دعم الأقران والمساعدة القانونية المجانية والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية ؛

(د) تعديل جميع التشريعات ذات الصلة بغية حظر الاقتران بحكم الواقع بين البالغين والأطفال والقضاء عليه .

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

25 - تحيط اللجنة علما بالسياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2020-2030) التي وضعها الائتلاف الوطني لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والمراهقين لأغراض تجارية (2022-2025)، وإنشاء فرق عمل إقليمية لتعزيز تنسيق إنفاذ القانون في حالات الاتجار بالأشخاص. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الدولة الطرف هي بلد منشأ وعبور ومقصد لأنشطة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاستغلال الجنسي والعمل القسري، وأن خطر الاتجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي يحدق بشكل أكبر بنساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات في مناطق ساحل المحيط الهادئ؛

(ب) خفض تمويل الصندوق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين منذ عام 2020؛

(ج) الإمكانية المحدودة لحصول النساء والفتيات المهاجرات أثناء عبورهن و/أو حينما يوجدن في وضع غير قانوني، والنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، ولا سيما الهايتيات والأفريقيات، على المعلومات المتعلقة بالممارسات غير المشروعة لشبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛

(د) انتشار السياحة القائمة على الاستغلال الجنسي للأطفال في الدولة الطرف.

26 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 38 (2020) بشأن الاتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية، فإنها توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لتنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2020-2030) وتعزيز الكشف المبكر لحالات وقوع النساء والفتيات ضحية للاتجار بهن وإحالتهن إلى الدوائر المختصة، لا سيما في المناطق الحدودية ومناطق ساحل المحيط الهادئ ؛

(ب) تخصيص التمويل الكافي للصندوق الوطني لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين لضمان توفير خدمات الدعم الكافية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الملاجئ والمشورة النفسية الاجتماعية وبرامج إعادة الإدماج ؛

(ج) توفير معلومات في المتناول ومناسبة التوقيت عن الممارسات غير المشروعة لشبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للنساء والفتيات المعرضات لخطر الاتجار بهن، ولا سيما النساء والفتيات المهاجرات أثناء عبورهن و/أو حينما يوجدن في وضع غير قانوني، والنساء والفتيات اللاجئات وملتمسات اللجوء، بما في ذلك توفير تلك المعلومات بلغات فئات المهاجرين الرئيسية في الدولة الطرف، مثل الهايتيين والأفريقيين، وتقوية التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تشغل الملاجئ وتقدم خدمات الدعم لضحايا الاتجار بالأشخاص وتعزيز تمويل الدولة لها ؛

(د) اعتماد تشريعات لوضع حد للسياحة القائمة على الاستغلال الجنسي للأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة

27 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز التكافؤ، بما في ذلك من خلال اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بصفتها آلية للتناوب، التي أسفرت عن نتائج في الكونغرس تكاد تبلغ مستوى التكافؤ خلال الفترة 2018-2022 وعن تسجيل نسبة عالية من النساء اللاتي يتولين مناصب تنفيذية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الفريق البرلماني النسائي في الكونغرس، الذي أنشئ في عام 2016 لتعزيز التدابير التشريعية الهادفة إلى النهوض بحقوق المرأة، توقف عن العمل؛

(ب) مشاركة المرأة المتدنية في الأطر التنظيمية لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة وللذكاء الاصطناعي، مما يتسبب في التحيز في صياغة الخوارزميات؛

(ج) التأخر في إصدار خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.

28 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إحياء الفريق البرلماني النسائي في الكونغرس لأجل تعزيز التدابير التشريعية الهادفة إلى النهوض بالمرأة ؛

(ب) كفالة مشاركة المرأة في وضع الأطر التنظيمية وصياغة التشريعات فيما يتعلق بتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات الجديدة والذكاء الاصطناعي ؛

(ج) التعجيل بإصدار خطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن، وضمان تصديها للمسائل المتعلقة بالمرأة والأمن المناخي، ومراعاة المشاركة النشطة للمرأة فيها، وضمان تركيزها على قرار مجلس الأمن 1820 (2008) بشأن الانتهاك الجنسي المرتبط بالنزاع .

التعليم

29 - تسل ّ م اللجنة بتسجيل معدل مرتفع لمعرفة القراءة والكتابة في البلد يبلغ 98 في المائة وبإنشاء مراكز مجتمعية لزيادة فرص وصول المجتمعات المحلية إلى التكنولوجيا والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية، وتحيط علما باتخاذ مبادرات مثل الجسر نحو التنمية ( Puente al Desarrollo ) و ” نحن نتقدم “ ( Avancemos ) و  ” نحن ننمو “ ( Crecemos ) لتقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين ومعالجة تأنيث الفقر. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) ما يسمى بحالة ” الفراغ التعليمي “ أو الفجوة التكنولوجية وإمكانية اتصال النساء والفتيات المحدودة بالإنترنت، وهي الحالة التي تفاقمت بسبب جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مما زاد من حدة أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين في الدولة الطرف، ولا سيما في المناطق الريفية؛

(ب) الافتقار للتدابير الرامية إلى تلبية احتياجات النساء والفتيات فيما يتعلق بتطوير العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والمهارات الرقمية، بمن فيهن الفتيات والنساء الريفيات والمهاجرات واللاجئات والمنحدرات من أصل أفريقي والفتيات والنساء ذوات الإعاقة.

30 - وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 36 (2017) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، والغاية 4-1 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بضمان إتمام البنين والبنات لتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030، توصي الدولةَ الطرف بما يلي :

(أ) الموافقة على القانون المتعلق بالاتصال الإلكتروني وتنفيذه دون تأخير لتذليل العقبات التي تحول دون وصول المرأة إلى الإنترنت، والاعتراف بحقها في الاتصال الإلكتروني والوصول إلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في جميع أنحاء الدولة الطرف، وزيادة عدد المراكز المجتمعية في المناطق الريفية لتقريب التكنولوجيا وسبل الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية/المهارات الرقمية إلى النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات واللاجئات والنساء ذوات الإعاقة ؛

(ب) تشجيع مشاركة النساء والفتيات في مجالات الدراسة والمسارات المهنية غير التقليدية، ولا سيما في مجالات العلم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، وفي العلوم البيئية، بما فيها التخفيف من آثار تغير المناخ والحد من آثار الكوارث .

العمالة

31 - تلاحظ اللجنة أن قانون العمل المنقح (2022) ينص الآن على إجازة أبوة مدفوعة الأجر لمدة ثمانية أيام في القطاع الخاص، وأن القانون رقم 9677 (2019) المتعلق بحماية المساواة بين المرأة والرجل في الأجر قد اعتمد، وأن العمل بدأ في الآونة الأخيرة بسياسة الرعاية الوطنية للفترة 2021-2031 التي تسعى إلى التنفيذ التدريجي لنظام رعاية الأشخاص الذين يوجدون في حالة تبعية. بيد أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن خدمات الرعاية العامة تعاني من نقص في التمويل ويقتصر تقديمها أساسا على الأشخاص الذين يعانون من الفقر، وأن المرأة لا تزال بالتالي تتحمل أكثر من غيرها عبء العمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر في الدولة الطرف؛

(ب) معدلات البطالة والعمل الحر المرتفعة في صفوف النساء، ونسبة النساء العالية بشكل مفرط في الاقتصاد غير النظامي، حيث لا تتاح لهن سوى فرص محدودة للاستفادة من خطط الحماية الاجتماعية ؛

(ج) التقدم البطيء في الارتقاء بالمساواة في تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات وفي الرابطات التعاونية والنقابات وفي هياكل الحكم المحلي؛

(د) فرص العمل المحدودة المتاحة للنساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الشعوب الأصلية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي في الساحل، والمهاجرات، والنساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين في الدولة الطرف؛

(ه) حالات العنف والتحرش واستخدام خطاب الكراهية في مكان العمل المبلغ عنها والموجهة ضد النساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء.

32 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام تدريجيا بتوسيع نطاق نظام الرعاية العامة، بما في ذلك من خلال الميزنة المراعية للمنظور الجنساني والتدابير المالية الهادفة إلى إعادة التوزيع، من أجل خفض عبء العمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر الذي تتحمله المرأة بشكل غير متناسب ؛

(ب) تعزيز سبل وصول النساء إلى العمالة النظامية، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والعائدات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين، وتوسيع نطاق خطط الحماية الاجتماعية لتشمل النساء العاملات في الاقتصاد غير النظامي ؛

(ج) تعزيز المبادرات الرامية إلى الارتقاء بتمثيل المرأة في القطاع الخاص على قدم المساواة، بما في ذلك من خلال توفير حوافز مالية للشركات الخاصة للالتزام ببرنامج ” ختم المساواة بين الجنسين “ ومبادرة التكافؤ بين الجنسين ومبادئ تمكين المرأة، وكذلك لتوظيف النساء في المناصب القيادية، بما في ذلك في القطاعات غير التقليدية ؛

(د) وضع خطط لاستبقاء الموظفين تستهدف على وجه التحديد تعزيز وصول النساء اللاتي يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز إلى العمالة النظامية، بمن فيهن النساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ؛

(ه) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، 2019 (رقم 190) .

الصحة

33 - تلاحظ اللجنة انخفاض عدد حالات الحمل المبكر في الدولة الطرف، وترحب باعتماد المبادئ التوجيهية التقنية لإنهاء الحمل لأسباب علاجية (2019). غير أن القلق لا يزال يساورها بشدة إزاء ما يلي:

(أ) تجريم الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود عيوب خلقية شديدة في الجنين، والسبل المحدودة أمام المرأة للحصول على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة في الدولة الطرف؛

(ب) التهديد بإلغاء المبادئ التوجيهية التقنية لإنهاء الحمل لأسباب علاجية، وعدم تدريب الموظفين الطبيين على هذه المبادئ التوجيهية؛

(ج) المستوى المتدني لاستخدام وسائل منع الحمل من قبل المراهقين والفرص المحدودة لحصول المرأة على وسائل منع الحمل الحديثة وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ولا سيما في المناطق الريفية والساحلية؛

(د) عدم إدماج الدولة الطرف لتقاليد الولادة لدى نساء الشعوب الأصلية في ممارسات التوليد.

34 - وتمشيا مع ملاحظاتها الختامية السابقة ( CEDAW/C/CRI/CO/7 ، الفقرة 31)، والتوصية العامة رقم 24 (1999) بشأن المرأة والصحة، والغايتين 3-1 و 3–7 من أهداف التنمية المستدامة المتمثلتين في خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية وضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية والإنجابية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) القيام دون إبطاء بتعديل القانون الجنائي من أجل إباحة الإجهاض على الأقل في حالات الاغتصاب وسفاح المحارم وفي حالات وجود خطر على حياة أو صحة المرأة الحامل ووجود عيوب خلقية شديدة في الجنين، وإلغاء تجريمه في جميع الحالات الأخرى، وضمان إمكانية حصول النساء بالشكل الكافي على خدمات الإجهاض وما بعد الإجهاض المأمونة ؛

(ب) وضع حد لمساعي إلغاء المبادئ التوجيهية التقنية لإنهاء الحمل لأسباب علاجية ونشر هذه المبادئ التوجيهية على نطاق واسع وتوفير التدريب الإلزامي للمهنيين الصحيين بشأنها، بغية خفض عدد حالات الإجهاض غير المأمون في الدولة الطرف ؛

(ج) ضمان إمكانية حصول النساء والمراهقات بتكلفة ميسورة على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ووسائل منع الحمل الحديثة، بما في ذلك في المناطق الريفية والساحلية، وإدماج التثقيف الجنسي المناسب للعمر في المناهج الدراسية في جميع مستويات التعليم، بما في ذلك التثقيف بشأن السلوك الجنسي المسؤول والاستخدام المأمون لوسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيا ؛

(د) ضمان توفر خدمات الولادة وفقا لتقاليد نساء الشعوب الأصلية في ممارسات التوليد في جميع أنحاء البلد .

المرأة الريفية

35 - تلاحظ اللجنة أن معهد التنمية الريفية قد أدرج المنظور الجنساني في نموذجه الجديد للإدارة الإقليمية. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن الفرص محدودة أمام المرأة الريفية للحصول على سندات ملكية الأراضي ولحيازتها؛

(ب) عدم مشاركة المرأة الريفية في اعتماد مشاريع التنمية الريفية التي تضطلع بها المجالس الإقليمية لأغراض التنمية الريفية وفي تنفيذها وفي الاستفادة من مزاياها الاقتصادية؛

(ج) الافتقار إلى وسائل النقل العام في المناطق الريفية، مما يجعل حصول النساء والفتيات الريفيات على التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية الجيدة والمتخصصة أكثر تعقيدا.

36 - وتمشيا مع التوصية العامة رقم 34 (2016) بشأن حقوق المرأة الريفية ومع الغاية 5-أ من أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان إمكانية حصول المرأة الريفية على قدم المساواة مع الرجل على سندات ملكية الأراضي وحيازتها، بما في ذلك عن طريق القضاء على المواقف الأبوية والقوالب النمطية الجنسانية السائدة في المناطق الريفية ؛

(ب) ضمان المشاركة الفعالة للمرأة الريفية في إجراءات اعتماد مشاريع التنمية الريفية وتنفيذها والاستفادة من مزاياها الاقتصادية وفي هياكل الإدارة الإقليمية، ولا سيما على مستوى صنع القرار ؛

(ج) اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين النقل العام في المناطق الريفية لتمكين المرأة الريفية من إمكانية الحصول على التعليم وفرص العمل والخدمات الصحية الجيدة والمتخصصة، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية .

نساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي

37 - تلاحظ اللجنة أن القانون رقم 9710 (2019) المتعلق بحماية حق أفراد الشعوب الأصلية في الجنسية وضمان إدماج أفراد الشعوب الأصلية الذين يعيشون في المناطق الحدودية يضمن حيازة الجنسية لسكان إقليم نغوبي - بوغلي الحدودي. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) حالات الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من الأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها تقليديا، ونزع ملكية هذه الأراضي من قبل جهات غير حكومية ؛

(ب) تسبب نزع ملكية أراضي الشعوب الأصلية وتزايد أعمال العنف الجنساني والتخويف والتهديد المرتكبة ضد نساء الشعوب الأصلية في تقويض دورهن الاجتماعي في نقل المعارف العلمية للشعوب الأصلية والنيل من السيادة الغذائية وإمكانية تطوير مهاراتهن في تنظيم المشاريع؛

(ج) الفرص المتاحة بشكل محدود لحصول نساء وفتيات الشعوب الأصلية على التعليم والخدمات الكافية فيما يتعلق بالمياه والمرافق الصحية والكهرباء والخدمات الصحية الملائمة ثقافيا في الدولة الطرف .

38 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) اتخاذ إجراءات حازمة ضد نزع ملكية الأراضي وضد الإخلاء القسري لنساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي من الأراضي التي درجن على شغلها أو استخدامها تقليديا، وتعزيز الضمانات القانونية والإجرائية لحمايتهن، وضمان مشاركتهن الهادفة في عمليات صنع القرار المتعلقة باستخدام الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية ؛

(ب) التحقيق في جميع أشكال العنف الجنساني المرتكبة ضد نساء الشعوب الأصلية، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري من الأراضي ونزع ملكيتها، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب، وتوفير سبل الانتصاف عن الإيذاء البدني والنفسي الذي عانت منه نساء الشعوب الأصلية، وزيادة إتاحة الفرص لهن في مجال تنظيم المشاريع ؛

(ج) زيادة عدد المعلمين المؤهلين، بمن فيهم النساء، وتحسين البنى التحتية التعليمية في مجتمعات الشعوب الأصلية، وضمان تجهيز المدارس بمرافق منفصلة للنظافة الصحية لأجل الفتيات والفتيان، وتوفير الخدمات الكافية فيما يتعلق بالمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات الصحية الملائمة ثقافيا للمناطق التي تعيش فيها نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات المنحدرات من أصل أفريقي .

النساء المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء

39 - تلاحظ اللجنة بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء والفتيات المهاجرات واللاجئات وملتمسات اللجوء يواجهن أشكالا متداخلة من التمييز ويتعرضن بقدر أكبر لمخاطر الإصابة بالأذى، لا سيما في المناطق الشمالية؛

(ب) أعداد طلبات اللجوء المعلقة المثيرة للجزع وإجراءات إقرار صفة اللاجئ الطويلة؛

(ج) الرسوم والإجراءات الإدارية المرهقة التي تواجهها اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات لأجل الحصول على تقييم لشهاداتهن التعليمية وعلى وثائق الهوية اللازمة للحصول على التعليم والعمل والاستفادة من الرعاية الصحية والسكن والاستحقاقات الاجتماعية؛

(د) الفرص المحدودة لحصول ملتمسات اللجوء غير المشتركات في صندوق التأمين الاجتماعي في كوستاريكا على الخدمات الصحية.

40 - وتماشيا مع توصيتها العامة رقم 26 (2008) بشأن العاملات المهاجرات، وتوصيتها العامة رقم 32 (2014) بشأن الأبعاد الجنسانية المرتبطة بالمرأة فيما يتعلق بصفة اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية، توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تقييم المشاكل التي تواجهها المهاجرات، بمن فيهن من يوجد منهن في وضع غير قانوني، في كل مرحلة من مراحل عملية الهجرة، واتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضدهن ؛

(ب) اعتماد تدابير للنظر في طلبات اللجوء المعلقة على وجه السرعة، والحد من التأخير في البت في طلبات اللجوء وإجراءات الطعن، بما في ذلك عن طريق تعديل المرسوم التنفيذي رقم 43810 MGP وزيادة الموارد البشرية والتقنية والمالية لوحدة اللاجئين واللجنة المعنية بالتأشيرات المقيدة واللاجئين ؛

(ج) خفض الرسوم المفروضة على اللاجئات وملتمسات اللجوء من النساء والفتيات وتبسيط الإجراءات الإدارية التي تواجهنها لأجل الحصول على وثائق الهوية وتقييم شهاداتهن التعليمية لضمان إمكانية حصولهن على التعليم والعمل واستفادتهن من الرعاية الصحية والسكن والاستحقاقات الاجتماعية ؛

(د) كفالة حصول النساء ملتمسات اللجوء غير المشتركات في صندوق التأمين الاجتماعي في كوستاريكا على الرعاية الصحية واستفادتهن من خدمات الشبكة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه .

النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين

41 - تحيط اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتوعية المسؤولين العموميين بحقوق المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين. بيد أنها تلاحظ بقلق أن النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين ما زلن يعانين من العنف الجنساني والتمييز والوصم بمستويات عالية في الدولة الطرف.

42 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بمنع ممارسة العنف الجنساني ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين وحمايتهن منه، واتخاذ تدابير من قبيل توعية الجمهور للتصدي لوصمهن. وتوصي أيضا الدولة الطرف باحترام حقوق النساء مغايرات الهوية الجنسانية في الاستقلالية وفي التقرير الذاتي لمصيرهن وفي الاعتراف القانوني بهويتهن الجنسانية من خلال إجراء سريع وشفاف في المتناول، تمشيا مع الفتوى OC-24/17 الصادرة عن محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان .

النساء المحتجزات

43 - تلاحظ اللجنة بقلق الحاجة إلى إضفاء الطابع اللامركزي على مراكز الرعاية المؤسسية الخاصة بالنساء المحرومات من حريتهن في جميع أنحاء الدولة الطرف، حيث أن النساء السجينات يعانين مع أسرهن من عواقب الاجتثات الخطيرة، ومن الاحتجاز في ظروف سيئة داخل مرافق مكتظة لا تتوفر فيها سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وعلى المنتجات الصحية والحماية من التحرش الجنسي سوى بشكل محدود.

44 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتطبيق اللامركزية فيما يتعلق بمراكز الرعاية المؤسسية لضمان عدم فصل النساء عن أسرهن أو عن بيئتهن الاجتماعية الثقافية، وضمان احتجاز النساء في ظروف يمتثل فيها لقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك) و ‎‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والتحقيق بشكل فعال في جميع التقارير المتعلقة بالتحرش الجنسي في مرافق الاحتجاز، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم بالشكل المناسب .

تغيُّر المناخ والحد من مخاطر الكوارث

45 - تحيط اللجنة علما بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي للفترة 2016-2025، والسياسة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ للفترة 2018-2030، والخطة الوطنية لخفض انبعاثات الكربون للفترة 2018-2050. غير أنها تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) أن النساء، ولا سيما النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء المهاجرات واللاجئات والنساء اللاتي يعانين من الفقر، يتأثرن بشكل غير متناسب بتغير المناخ وفقدان الموارد الطبيعية، لأنهن يعشن في غالب الأحيان في مناطق معرضة للخطر ويفتقرن للظروف اللازمة لتعزيز قدرتهن على تحمل تغير المناخ؛

(ب) عدم تصديق الدولة الطرف على الاتفاق الإقليمي التاريخي المتعلق بالوصول إلى المعلومات البيئية والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي المعتمد في عام 2018 في إسكاسو، كوستاريكا (اتفاق إسكاسو)؛

(ج) عدم توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان البيئية، وكثير منهن من نساء الشعوب الأصلية؛

(د) الوعي المحدود في الدولة الطرف بالأثر الجنساني لتغير المناخ، نظرا إلى أن النساء يمثلن عناصر حفظ نشطة تشارك في الإدارة المستدامة لموارد الغابات والنظم الزراعية ولكنهن غير قادرات على الاستفادة من برنامج المدفوعات مقابل الخدمات البيئية.

46 - وإذ تشير اللجنة إلى توصيتها العامة رقم 37 (2018) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي :

(أ) إدراج منظور جنساني في السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بتغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وضمان مشاركة المرأة مشاركة هادفة في صياغة هذه السياسات وتنفيذها ؛

(ب) النظر في التصديق على اتفاق إسكاسو ؛

(ج) ضمان حماية المدافعات عن حقوق الإنسان البيئية وكفالة حقوق الإنسان الواجبة لهن، وخاصة في مجتمعات الشعوب الأصلية ؛

(د) استعراض الآليات لضمان تمكن النساء اللاتي يؤدين مهام الحفظ من الحصول أيضا على ائتمانات بيئية من خلال نظام برنامج المدفوعات مقابل الخدمات البيئية .

الزواج والعلاقات الأُسَرية

47 - تلاحظ اللجنة اعتماد تعديل قانون الأسرة بشأن تقاسم المسؤوليات الأسرية، والاعتراف بالعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية غير المدفوع الأجر في إجراءات الطلاق، والأحكام الجديدة المتعلقة بإجازة الأبوة. غير أن القلق يساورها إزاء النسبة المئوية المرتفعة للولادات لدى الفتيات والمراهقات التي لا يصرح بشأنها بهوية الأب أو بعمره، مما يدل على حالات اعتداء جنسي أو أفعال جنسية على يد أشخاص بالغين بحق أطفال، وهي الحالات التي ينص القانون رقم 9406 المتعلق بحالات الاقتران غير السوية على تجريمها .

48 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل القانون رقم 9406 المتعلق بحالات الاقتران غير السوية لضمان الإبلاغ بشكل كامل عن الولادات لدى الفتيات والمراهقات مع إدراج التفاصيل المتعلقة بالأب، وبتوسيع الشبكة الوطنية لرعاية الطفل ونمائه لتمكين النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والمهاجرات من الحصول على خدمات الرعاية التي تقدمها .

جمع البيانات وتحليلها

49 - توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف عملية جمع وتحليل ونشر بيانات شاملة، مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة والموقع الجغرافي والعوامل الأخرى ذات الصلة، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات المتعلقة بحالة المرأة والتقدم المحرز نحو تحقيق المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية والغايات الجنسانية لأهداف التنمية المستدامة .

‎‎‎‎ إعلان ومنهاج عمل بيجين

50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستعانة بإعلان ومنهاج عمل بيجين ومواصلة تقييم إعمال الحقوق المكرسة في الاتفاقية بغرض تحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

51 - تدعو اللجنة إلى إعمال المساواة الفعلية بين الجنسين، وفقاً لأحكام الاتفاقية، في جميع مراحل عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

تعميم الملاحظات الختامية

52 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية على جميع الصعد (الوطني والإقليمي والمحلي)، وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بالكامل .

التصديق على المعاهدات الأخرى

53 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الواجبة لها في جميع جوانب حياتها. ولذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي لم تصبح بعد طرفا فيها .

متابعة الملاحظات الختامية

54 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 16 (ب) و 18 و 34 (ب) و 40 (ب) أعلاه .

إعداد التقرير المقبل

55 - ستحدد اللجنة تاريخ استحقاق التقرير الدوري التاسع للدولة الطرف وستبلغها به، وذلك وفقا لجدول زمني مستقبلي يمكن التنبؤ به لتقديم التقارير ويستند إلى دورة استعراض مدتها ثماني سنوات وبعد اعتماد قائمة بالقضايا والأسئلة قبل تقديم التقرير، عند الاقتضاء، بالنسبة للدولة الطرف. وينبغي أن يغطي التقرير الفترة الكاملة حتى وقت تقديمه .

56 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) .