الأمم المتحدة

CEDAW/C/CYP/Q/6-7/Add.1

Distr.: General

27 November 2012

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الدورة الرابعة والخمسون

11 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013

قائمة القضايا والأسئلة في سياق النظر في التقارير الدورية: قبرص

إضافة

ردود قبرص على قائمة القضايا المطروحة فيما  يتعلق بالنظر في تقريريها الدوريين السادس والسابع *

أولا ً - مقدمة

1 - تقدم هذه الوثيقة ردود اً على القضايا والأسئلة المقدمة إلى حكومة قبرص فيما  يتعلق بالنظر في التقرير الجامع لتقريريها الدوريين السادس والسابع (2004-2010) (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)، ويشار إليها فيما  يلي ب‍"الردود على الأسئلة".

2 - ومثل التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع (2004-2010) (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)، المشار إليه فيما  يلي ب‍ "التقرير الدوري"، أعد هذه الوثيقة المفوض القانوني للجمهورية المكلف بموجب قرار من مجلس الوزراء بضمان الامتثال لالتزامات قبرص المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. ووزارة العدل والنظام العام هي الوزارة المختصة لأغراض الاتفاقية، وشاركت بشكل مكثف في إعداد هذه الوثيقة من خلال الجهاز الوطني لحقوق المرأة. ووردت المعلومات والبيانات الذي استند إليها تجميع هذه الوثيقة من وزارات مختصة بالموضوع المحدد (وهي وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم والثقافة، ووزارة الخارجية، ووزارة الصحة، ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية والبيئة، وهيئة الإحصاء في قبرص) وكذلك النيابة العامة للجمهورية، والشرطة، ومفوض الشؤون الإدارية (أمين المظالم)، وجامعة قبرص، وكبير أمناء سجل المحكمة العليا. ووردت معلومات كذلك من عدد من المنظمات غير الحكومية ووكالات أخرى، مثل اللجنة الاستشارية لمنع العنف في محيط الأسرة ومكافحته ولجنة المساواة بين الجنسين في العمالة والتدريب المهني، التي يمكنها أن تقدم معلومات تتعلق بالقضايا والأسئلة المقدمة إلى الحكومة.

3 - ونوقشت المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مع كل الجهات السابق ذكرها في اجتماعات مخصصة مع المفوض القانوني خلال مراحل الصياغة. وستحال هذه الوثيقة إلى كل تلك الجهات عند تقديمها.

ثانيا ً - الردود على الأسئلة

مسائل عامة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 1 من قائمة القضايا (CEDAW/C/CYP/Q/6-7)

4 - تبين الفقرة 2 من التقرير الدوري عملية إعداده. وتقيم وزارة العدل والنظام العام/ الجهاز الوطني لحقوق المرأة حوار اً مفتوح اً وتشاور اً مستمر اً بشأن كل القضايا مع المنظمات غير الحكومية أعضاء الجهاز. وتستند المعلومات التي يقدمها الجهاز إلى تلك المشاورات.

5 - وفي إطار الهيكل الدستوري، يقع على عاتق السلطة التنفيذية التزام البلد بتقديم التقارير عن مستوى تنفيذ صكوك حقوق الإنسان. ومن ثم توافق وزارة الخارجية على التقرير الدوري ويقره مجلس الوزراء. وبعد النظر في التقرير الدوري وإحالة الملاحظات الختامية للجنة، يُعلن عن الوثيقتين بشكل ملائم بواسطة كل الجهات المعنية (مثل المفوض القانوني والجهاز الوطني لحقوق المرأة). وفي هذا السياق، تحال الوثيقتان إلى البرلمان.

الإطار الدستوري والتشريعي

الرد على القضايا المطرو حة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

6 - يشمل نطاق المادة 28 من الدستور التمييز المباشر وغير المباشر. وكانت المحكمة العليا قد قررت ذلك في عام 1991 فيما  يخص بلاغ ملبو غريغوريو ضد بلدية نيقوسيا (البلاغ رقم 541/86، الحكم الصادر في 12 أيلول/سبتمبر 1991). وكانت القضية تتعلق ببلاغ عن المساواة في الأجر دون التمييز بسبب نوع الجنس. وقررت المحكمة العليا أن مقدمة البلاغ تعرضت للتمييز من رب عملها، حيث كانت تعمل نفس الوقت ولديها نفس المهارات والمهام والمسؤوليات ونفس المنصب مثل أقرانها من الذكور. وكان الفارق في الأجر بسبب اختلاف نوع الجنس لا  غير. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا قررت وقوع التمييز في البلاغ المذكور بالاستناد مباشرة إلى المادة 28 من الدستور. وفي ذلك الوقت لم يكن قد اعتُمد بعد قانون المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة في التوظيف عن العمل المتساوي القيمة.

7 - وبالنظر إلى مسألة التمييز المباشر وغير المباشر، ذكرت المحكمة العليا ما يلي: "إن المادة 28 من الدستور تضمن وتكفل الحق في المساواة وتحظر التمييز المباشر أو غير المباشر بسبب نوع الجنس من بين أسباب أخرى". واسترسلت المحكمة العليا قائلة إن "المادة 28 من الدستور تشتمل على حظر مستقل للتمييز". وعلى الرغم من أن رب العمل، وهو بلدية نيقوسيا، منظمة خاضعة للقانون العام ومنشأة وفق اً للقانون، فإن المحكمة العليا في البلاغ المذكور أعلاه قد تطرقت إلى مسألة ما إذا كان التمييز المنصوص عليه في المادة 28 من الدستور يمتد ليشمل أعمال التمييز من الجهات الفاعلة العامة والخاصة على السواء. وذكرت المحكمة العليا ما يلي: "بموجب المادة 35 من الدستور، يجب على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تكفل التنفيذ الفعال للباب الثاني من الدستور، الذي يشير إلى الحقوق والواجبات الأساسية." وبذلك، ووفق اً للمحكمة العليا، فإن بلدية نيقوسيا يقع عليها التزام منبثق عن الباب الثاني من الدستور عموم اً والمادة 28 خصوص اً، بالعمل بأسلوب يضمن ويُعمل الحق الأساسي في المساواة، بما في ذلك مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة.

8 - وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تقرر وفق اً للاجتهاد القضائي في عام 2001 (في قضية يالورو ضد إفغنيوس نيكولاو ، استئناف الدعوى المدنية رقم 9931، الحكم الصادر في 8 أيار/مايو 2001 عن المحكمة العليا بكامل هيئتها) أن انتهاك حقوق الإنسان فعل يسوغ مقاضاة مرتكبيه في المحاكم المدنية، والحصول منهم على تعويض عادل ومعقول، مالي وغير مالي، من بين أمور أخرى، عن ما وقع من ضرر. ونتيجة لذلك أن الشخص الذي يتعرض للتمييز، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما  يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات المكفولة في دستور قبرص (في الباب الثاني من أحكامه الذي يستنسخ على نطاق واسع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) يمكنه أن يقاضي الدولة أو الأشخاص العاديين للحصول على تعويضات و/أو سبل انتصاف مناسبة أخرى في إطار القانون المدني عن انتهاك حقه الدستوري (بموجب المادة 28) حتى يتمتع بالحقوق والحريات المذكورة أعلاه من دون هذا التمييز. وأشارت المحكمة العليا أيض اً إلى ضرورة تفسير المادة 13 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل ضمان سبيل انتصاف فعال أمام سلطة وطنية لأي شخص يدعي أن حقوقه التي تكفلها الاتفاقية قد انتُهكت. وذكرت أنه "في قبرص، تشكل أحكام المادة 13 جزء اً من القانون المحلي، بما يضمن الحق في سبيل انتصاف فعال عن انتهاك الحقوق التي تكفلها الاتفاقية (والتي تناظر إلى حد كبير الحقوق التي يكفلها الباب الثاني من الدستور). ومن ثم، بالإضافة إلى طابع الحقوق المكرسة في مفهوم الحماية القضائية، وأحكام المادة 35 من الدستور التي تُنشئ الالتزام بالحماية القضائية، فإن المادة 13 من الاتفاقية تحمي الحق في الحصول على سبيل انتصاف بشأن كل الحقوق الأساسية التي تناظر تلك المحمية بموجب الاتفاقية".

9 - وقد استشهدت المحاكم المحلية بالاتفاقية وأشارت إليها في أحكام مختلفة. وعلى سبيل المثال، أشارت المحكمة العليا إلى الاتفاقية في بلاغ نيتسا جورجيو زوكوف وجورجيا أندريا زوكوف ضد جمهورية قبرص بواسطة أمين سجل المدرسة اليونانية في بافوس (القضية رقم 912/89، الحكم الصادر في 25 تموز/يوليه 1990). وكانت القضية تتعلق بعدم التعيين في مطعم مدرسة ثانوية لأن مقدمتي الشكوى من النساء وسيكون من الصعب عليهما التكيف مع المراهقين الذكور. وأشارت المحكمة العليا إلى أمور من بينها الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام (المادة 11 ( ب) من الاتفاقية). ومن ثم نجح البلاغ.

10 - كما أشارت المحكمة العليا إلى الاتفاقية في بلاغ كيرياكوس باباغيانيس وآخرون ضد هيئة التدريب الصناعي (القضية رقم 652/89 والقضية رقم 676/89، الحكم الصادر في 19 حزيران/يونيه 1992). وكانت القضية تتعلق بعدم التوظيف في الهيئة المذكورة لأن مقدمة الشكوى لم تحضر الاختبارات التحريرية (وكانت حامل أُدخلت يوم الاختبار التحريري إلى المستشفى وأُجهض طفلها لاحق اً) . وأشارت المحكمة العليا إلى أمور من بينها الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب (المادة 11 ( و) من الاتفاقية)، وإلى التزام الدول بالامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام (المادة 2 ( د) من الاتفاقية). ومن ثم نجح البلاغ.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

11 - وفق اً لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، فإن أكثر ما تفيد به التقارير من أسباب تتعلق بعزوف المرأة عن رفع الدعاوى أمام المحاكم هي:

( أ ) طول المدة الزمنية لإجراءات المحاكم؛

( ب ) التكاليف التي تتطلبها إجراءات المحاكم؛

( ج ) الشعور بأن رفع الدعاوى لا  طائل منه؛

( د ) الخوف من الوصمة الاجتماعية (في حالة التحرش الجنسي).

12 - ويعمل مكتب العمل بنشاط كبير واتخذ عدد اً من الخطوات الهادفة إلى زيادة وعي المرأة وتشجيعها على اتخاذ إجراءات ضد التمييز. وتحديد اً اتُخذت الخطوات التالية:

( أ ) نشر وتعميم مواد إعلامية تتعلق بتعزيز المساواة في المعاملة وفي الحقوق بين الرجل والمرأة في مكان العمل (دليل حماية الأمومة والحمل والمساواة في المعاملة في العمالة والتدريب المهني - دليل التزامات وحقوق أرباب العمل والموظفين) ؛

( ب ) نشر وتعميم معلومات عن التحرش الجنسي؛

( ج ) مشاركة موظفي مكتب العمل في برامج تدريبية تستهدف المفتشين المعنيين بالمساواة بين الجنسين؛

( د ) إطلاق حملة إعلامية في عام 2010 (بإعلانات تلفزيونية وإذاعية) تستهدف توعية الجمهور ضد التمييز.

13 - وتشدد الهيئة المعنية بالمساواة (ديوان المظالم) على تنوير الموظفين وأرباب العمل والمنظمات والنشطاء بشأن أوجه الاختصاص القضائي للهيئة وأحكام الإطار المؤسسي المتعلقة بحالات حظر أعمال التمييز في العمالة والتدريب المهني، وتعمل على التوعية من خلال ما يلي:

( أ ) إطلاق حملة تستهدف القضاء على حالات نشر إعلانات عن وظائف شاغرة تشير إلى جنس واحد فقط (في سياق الحملة، في كانون الأول/ديسمبر 2009، وُجهت رسالة تحمل معلومات تفصيلية عن النشر غير القانوني لإعلانات وظائف شاغرة تشير إلى جنس واحد فقط، إلى وسائط الإعلام بكل أشكالها الصحفية والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية وكذلك إلى مكاتب العمل في مقاطعات قبرص)؛

( ب ) إطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور في قبرص بشأن قضايا التمييز (وهي حملة نظمت في وسائط الإعلام خلال شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه 2010)؛

( ج ) تنظيم حلقة دراسية عن تدريب النقابيين في مجال التشريعات المناهضة للتمييز (بالتعاون مع معهد العمل في قبرص (INEK – PEO))؛

( د ) إنشاء موقع شبكي يضم معلومات عن أوجه الاختصاص القضائي للهيئة المعنية بالمساواة وهيئة مناهضة العنصرية والتمييز (بما يستهدف التواصل التفاعلي الشبكي مع الجمهور)؛

( ﻫ ) تمويل مركز قبرص للبحوث الجنسانية لإجراء دراسة استقصائية عن سمات المرأة المهاجرة في قبرص واحتياجاتها في التعليم والتدريب المهني.

14 - وفي عام 2011، عُين مفوض الشؤون الإدارية (أمين المظالم) مفوض اً لحماية حقوق الإنسان. ووفق اً لهذا الإطار التشريعي، فإن أمين المظالم له ولاية بالغة الاتساع لحماية ورصد حقوق الإنسان. وتحديد اً، فإن لأمين المظالم سلطة التحقيق من البداية وإصدار تقارير بتوصيات تتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وصونها وتوسيع نطاقها وامتثال الدوائر العامة لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية.

15 - إلا أن المسؤوليات والسلطات الجديدة للمفوض مُنحت من دون الموارد البشرية والمالية اللازمة للعمل بكفاءة. وهذا يعني أن مفوض حماية حقوق الإنسان يعمل بنفس ميزانية ديوان المظالم. ونظر اً لعمليات خفض الميزانية، فإن مسؤول اً واحد اً فقط هو من يباشر حالي اً الصلاحيات الجديدة.

16 - أما نتائج الشكاوى المقدمة إلى هيئة مكافحة التمييز (ديوان المظالم) وعددها 17 شكوى فهي كالتالي:

( أ ) اعتُبرت 3 منها مقبولة وشرعت الهيئة المعنية بالمساواة في وضع تقرير؛

( ب ) اعتُبرت 5 منها لا  أساس لها أو خارج نطاق صلاحيات الهيئة المعنية بالمساواة؛

( ج ) اعتُبرت 3 منها غير مقبولة أو سحبها مقدموها؛

( د ) اختُتمت واحدة منها بنجا ح بعد تدخل هيئة مكافحة التمييز؛

( ﻫ ) وُجهت رسائل إلى مقدمي 5 شكاوى لإبلاغهم بأحكام قانون مكافحة التمييز.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

17 - يواصل الجهاز الوطني لحقوق المرأة عمله بنفس عدد الموظفين (3 موظفين). وبالإضافة إلى ذلك، يواصل الخبراء الاستشاريون الخارجيون تقديم الدعم والمساعدة للاضطلاع بإجراءات وبرامج معينة. وانخفضت ميزانية الجهاز الوطني لحقوق المرأة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل الحد من عجز الميزانية. وقد انخفضت الميزانية تحديد اً من 000 980 يورو في عام 2008 إلى 000 435 يورو في عام 2010 و000 450 يورو في عام 2012. إلا أن جهودا ً بذلت حتى لا  تنخفض الإعانات السنوية المقدمة إلى أعضاء الجهاز الوطني من المنظمات غير الحكومية.

18 - وتشمل مهام الجهاز الوطني لحقوق المرأة ما يلي:

( أ ) تقديم توصيات إلى الحكومة بشأن السياسات والبرامج والقوانين التي تعزز حقوق المرأة؛

( ب ) رصد وتنسيق وتقييم أعمال تنفيذ البرامج؛

( ج ) تنظيم برامج/حملات توعية تستهدف زيادة تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، والمواءمة بين الحياة المهنية وال أسرية، ومناهضة العنف ضد المرأة؛

( د ) تعزيز برامج التعليم والتدريب في قضايا المساواة بين الجنسين.

4-3-1 تشمل مهام الوحدة المعنية بالمساواة ما يلي:

( أ ) المساهمة في الإصلاح القانوني و لا  سيما في مجال قانون الأسرة؛

( ب ) تقديم الدعم والإعانات إلى المنظمات النسائية؛

( ج ) إقامة علاقات في مجال المساواة بين الجنسين على الصعيدين الأوروبي والدولي؛

( د ) تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السياسات العامة وخطط العمل؛

( ﻫ ) توفير الدعم بأعمال الأمانة والدعم الع لمي للجهاز الوطني لحقوق المرأة؛

( و ) إصدار المنشورات.

19 - واتسع نطاق المهام التي تضطلع بها الوحدة المعنية بالمساواة حيث كُلفت بما يلي:

( أ ) تنسيق وتنفيذ برنامج الرئاسة القبرصية في مجال المساواة بين الجنسين؛

( ب ) رئاسة اللجنة التقنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والتي تتناول أمور اً من بينها رصد تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين؛

( ج ) إجراء دراسة عن الهيئات القائمة المعنية بالمساواة بين الجنسين بهدف إنشاء هيئة موحدة تعنى بهذه المسألة.

20 - وتقوم اللجنة الوزارية المعنية بالمساواة بين الجنسين، المنشأة في عام 2009، بتركيز عملها على المجالات التالية:

( أ ) تقييم واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين (2007-2013)؛

( ب ) قيام قبرص بالتوقيع والتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.

21 - وأجرت اللجنة التقنية المعنية بالمساواة بين الجنسين الدراسة المذكورة عن إمكانية دمج الهيئات القائمة المعنية بالمساواة بين الجنسين بهدف إنشاء هيئة موحدة تعنى بهذه المسألة، وكشفت نتائجها عن عدم التوصية بدمج تلك الهيئات في المرحلة الراهنة وذلك للأسباب التالية:

( أ ) إن دمج الهيئات القائمة المعنية بالمساواة لن يحقق خفض اً كبير اً في الموارد التي تقدمها الميزانية الوطنية؛

( ب ) لا يوجد تداخل كبير بين مسؤوليات وزارة العدل والنظام العام ووزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، حيث يبدو أن مسؤوليات وأدوار كل من الوزارتين تتميز كثير اً عن الأخرى؛

( ج ) في حالة إنشاء هيئة مستقلة جديدة، ستظل هناك حاجة إلى إدارة حكومية مختصة؛

( د ) إن دمج الهيئات القائمة سيؤدي لا  محالة إلى الحد من مشاركة المنظمات غير الحكومية.

البرامج وخطط العمل

الرد على القضايا المطرو حة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

22 - من أجل تقييم وقياس أثر خطة العمل الوطنية للمساواة بين الجنسين، أعد خبير استشاري خارجي تقرير اً مرحلي اً عن تقييم تنفيذ الخطة في الفترة 2007-2010. وكشف التقرير المرحلي عن النقاط التالية:

( أ ) من بين 66 إجراء في الخطة، 22 تم تنفيذها، و21 جاري تنفيذها، و23 لم تنفذ؛

( ب ) أُحرز تقدم كبير في مجالي العمالة ومكافحة العنف ضد المرأة، ولكن لم يلاحَظ سوى تقدم ضئيل في مجالات التعليم ووسائط الإعلام والمشاركة السياسية فيما  يتعلق بالتنميطات الجنسانية ؛

( ج ) زاد عدد الموظفين العموميين المعنيين بقضايا المسا واة بين الجنسين في كل الوزارات؛

( د ) زاد التشديد على التدريب المتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين، و لا  سيما بواسطة الأك اديمية القبرصية للإدارة العامة؛

( ﻫ ) تم تشكيل لجان متعددة الاختصاصات في وزارات أخرى تُعنى بقضايا المساواة. ويشارك الجهاز الوطني و/أو عدد من المنظمات غير الحكومية في تلك اللجان من أجل السعي إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال الاختصاص المحدد؛

( و ) أصبحت السلطات المحلية أكثر فاعلية في تناول قضايا المساواة بين الجنسين.

23 - إلا أن التقرير المرحلي كشف أيض اً عن النقطتين التاليتين:

( أ ) لا يزال ينظر لقضايا المساواة بين الجنسين على أنها "قضايا نسائية"؛

( ب ) لم ينفذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل عام.

24 - بالإضافة إلى ذلك، يقترح التقرير المرحلي أن يركز العمل المستقبلي على ما يلي:

( أ ) تغيير المواقف الاجتماعية لدى النساء والرجال فيما  يتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين والقضاء على التنميطات الجنسانية من خلال النظام التعليمي ووسائط الإعلام؛

( ب ) زيادة تعزيز التدريب المتخصص والتوعية للمهنيين المعنيين بقضايا المساواة بين الجنسين؛

( ج ) تعزيز تدابير العمل الإيجابي وكذلك تعميم مراعاة المنظور ال جنساني في كل السياسات الحكومية؛

( د ) الرصد والتقييم المنهجيين لخطة العم ل الوطنية للمساواة بين الجنسين؛

( ﻫ ) زيادة تطوير أعمال البحث والتحسين الخاصة بالبيانات الإحصائية.

25 - وأعد فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات لمكافحة الاتجار بالبشر خطة العمل الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2010-201 2 . وتضع الخطة إطار اً عام اً لمكافحة هذا الاتجار في سياق الواقع القبرصي. وتشمل خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2012، بخلاف سابقتها، كل جوانب المشكلة وتضم تدابير وإجراءات عملية يجب أن تنفذها السلطات الحكومية المختصة والمنظمات غير الحكومية المعنية في أطر زمنية محددة. كما توفر التمويل لتلك العمليات. وتقع على عاتق الموظفين الحكوميين لدى كل السلطات المعنية مسؤولية تنفيذ الإجراءات المكلفين بها . وكل هيئة حكومية مسؤولة عن تمويل الإجراءات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها على النحو المشار إليه في خطة العمل الوطنية للفترة 2010-2012. وعلى سبيل المثال، تمول وزارة الداخلية إصدار مواد إعلامية وتنظيم حملات وحلقات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريبية لموظفين حكوميين. وبالمثل، تقوم الشرطة بتمويل وإصدار ملصقات وبطاقات ومنشورات لتنوير وتوعية الجمهور بشأن الاتجار بالبشر. وعلى نفس المنوال، وافقت وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية على تمويل منظمة غير حكومية باسم معهد البحر المتوسط للدراسات الجنسانية من أجل استعراض وتحديث دليل الإجراءات المشتركة بين الإدارات. وبلغت ميزانية وزارة الداخلية لأنشطة فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات لمكافحة الاتجار بالبشر ولتنفيذ إجراءات الوزارة ما قدره 826 82 يورو في عام 2012.

26 - وهناك تطور آخر يتسم بأهمية خاصة وهو تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي ومواجهته للفترة 2010-2013 التي أعدتها اللجنة الاستشارية لمنع العنف المنزلي ومكافحته. وقد خصصت اللجنة الاستشارية 000 2 يورو من ميزانيتها لتقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمنع العنف المنزلي ومواجهته للفترة 2012-2013. وفي المراحل الأولية للتقييم، تم تحديد المشاكل التي تتعلق بتنفيذ الإجراءات المشتركة بين الإدارات في وزارة الصحة ووزارة التعليم والثقافة.

27 - واستمرت خطة العمل الوطنية للعمالة لمدة سنتين واكتملت في عام 2006. وسعت تلك الخطة إلى تحقيق الهدف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى توظيف ما نسبته 57 في المائة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عام اً بحلول عام 2005، و60 في المائة بحلول عام 2010، وقد تجاوزت ذلك الهدف. وتحديد اً، كانت نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل 62.5 في المائة في عام 2009.

28 - بالإضافة إلى ذلك، استحدثت خطة العمل الوطنية للعمالة تدابير تستهدف ضمان تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية. وتضمنت تلك التدابير ما يلي:

( أ ) ت غطية جزئية لتكاليف رعاية الطفل؛

( ب ) توفير المساعدة المنزلية ( في حالة الأسر الأحادية الوالد)؛

( ج ) تقديم مزايا شهرية لمن يعول (أطفال اً أو شيوخ اً) .

29 - ودخل حيز التنفيذ في عام 2002 برنامج لتعزيز مباشرة الإناث للأعمال الحرة، ولا يزال مستمر اً. وفضل اً عن ذلك، ينظم مركز قبرص للإنتاجية برامج للتدريب المهني لقوة العمل العاطلة من الإناث.

30 - وكانت خطة العمل الوطنية للحماية الاجتماعية والإدماج الاجتماعي سارية في الفترة 2008-2010، ولم يتم تجديدها.

العنف ضد المرأة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

الجدول 1

بيانات عن عدد حالات العنف المنزلي المبلغ عنها والملاحقات القضائية والإدانات والعقوبات الصادرة منذ عام 2009 - البيانات مقدمة من الشرطة

السنة

الحوادث المبلغ عنها

الدعاوى الجنائية موضع التحقيق

الدعاوى المقامة أمام المحاكم

الدعاوى المسحوبة أو المعلقة أو المتوقفة

الدعاوى القائمة بانتظار حكم المحكمة

أحكام الإدانة

أحكام البراءة

الدعاوى المعلقة لأغراض التحقيق أو الحفظ

2009

٨٢٦

٤٨٥

٤٢٠

٢٤٠

٢٤

١١٤

٤٢

صفر

2010

٨١٩

٥٢٥

٤٢٢

٢٥٣

٧٩

٧٠

٢٠

٥

2011

٧١١

٤٤٠

31 - لا يوجد حالي اً ملاجئ تديرها الحكومة لضحايا العنف المنزلي. إلا أن جمعية منع العنف المنزلي ومواجهته، وهي منظمة غير حكومية، تدير ملجأ بدعم مالي من دوائر الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية من خلال برنامج الإعانات. بالإضافة إلى ذلك، وفرت الجمعية أرض اً عامة لبناء ملجأ جديد للنساء ضحايا العنف المنزلي.

32 - ولا توجد بيانات إحصائية عن عدد أوامر التقييد الصادرة.

رد على القضايا المطروحة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

الجدول 2

بيانات عن انتشار واتجاهات أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الاغتصاب والانتهاكات الجنسية والتحرش الجنسي - البيانات مقدمة من الشرطة

بيانات عن الجرائم المرتكبة ضد المرأة

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

الجرائم

اغتصاب

٣١

٤٠

٣٣

٢٧

١٧

٣٠

٢٤

٣٣

٣١

اغتصاب زوجي

١

١

٦

٢

٢

٤

٣

٣

٧

الشروع في الاغتصاب

٣

١

١

١

٢

٢

٢

الشروع في الاغتصاب ال زوجي

١

هتك حرمة الفتيات تحت 13 سنة

٢

١

١

١

٣

هتك حرمة الفتيات تحت 13 سنة (عنف منزلي)

٣

١

١

هتك حرمة الفتيات بين 13 و16 سنة

٢

٥

٧

١٣

٩

٣

٥

٣

٦

هتك حرمة الفتيات بين 13 و16 سنة (عنف منزلي)

١

١

١

١

تحقيق هتك حرمة المرأة بالتهديد أو الاحتيال أو التخدير

١

١

١

الاعتداء على الإناث بالإكراه

١٦

٢٦

٢٩

٢٤

٣٩

٢٥

٢٩

٤٢

١٩

الاعتداء على الإناث بالإكراه (عنف منزلي)

٢

١

١

١

٥

١

٧

٢

٣

33 - وفيما يتعلق بالبيانات المصنفة حسب المناطق، تلقت الهيئة المعنية بالمساواة منذ عام 2004 عدده 40 شكوى تتعلق بالتحرش الجنسي، منها:

( أ ) 22 في نيقوسيا؛

( ب ) 7 في ليماسول ؛

( ج ) 1 في لارنكا ؛

( د ) 9 في بافوس ؛

( ﻫ ) 1 فاماغوستا .

34 - أما نتائج الشكاوى الأربعين فهي كالتالي:

( أ ) اعتُبرت 8 منها مقبولة وشرعت الهيئة المعنية بالمساواة في وضع تقرير؛

( ب ) اعتُبرت 16 منها خارج نطاق صلاحيات الهيئة المعنية بالمساواة؛

( ج ) اعتُبرت 6 منها غير مقبولة أو سحبها مقدموها؛

( د ) اختُتمت 4 منها بنجاح بعد تدخل الهيئة المعنية بالمساواة، حيث وافق الأشخاص المقدمة ضدهم الشكوى على الامتثال لأحكام قانون مكافحة التمييز؛

( ﻫ ) بقيت 6 منها قيد النظر.

الاتجار والاستغلال في البغاء

الرد على القضايا المطروحة في ال فقرة 8 من قائمة القضايا

35 - تماشي اً مع خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، نُفذ عدد من الإجراءات في الأطر الزمنية المحددة ولا يزال عدد منها قيد التنفيذ. ولكن يقدر أن بعض الإجراءات لن تكتمل بحلول نهاية عام 2012 وسيتعين إدراجها في خطة العمل الجديدة للفترة 2013-2015.

36 - وكمؤشر، تضمنت بعض الإجراءات المنفذة في الفترة 2010-2012 ما يلي:

( أ ) قيام وزارة الداخلية بإصدار وتوزيع منشورات بلغات مختلفة (الإنكليزية واليونانية والعربية والروسية والرومانية والبلغارية والإسبانية) تضم معلومات عن الاتجار بالأشخاص، والإطار التشريعي، وسبل حماية النفس، وبيانات الاتصال بالدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية (2010)؛

(ب ) قيام الشرطة بنشر مواد إعلامية في المطارات؛

( ج ) قيام دوائر الرعاية الاجتماعية بإعداد وتوزيع منشورات إعلامية عن حقوق الضحايا المحتملين والضحايا المحددين. وتتاح المواد بلغات البلدان الأصلية للضحايا (الإنكليزية والبلغارية والإسبانية والبولندية والروسية واللاتفية والرومانية والصينية والأوكرانية والفرنسية)؛

( د ) قيام مكتب شرطة مكافحة الاتجار بإعداد دليل شامل عن التعرف على الضحايا. ويشكل الدليل أداة مفيدة لضباط الشرطة المتعاملين مع هذه المسألة؛

( ﻫ ) نشر دليل شُرطي يقدم معلومات عن إجراءات إحالة الضحايا؛

( و ) تنظيم حلقتين دراسيتين تدريبيتين بالتعاون مع السفارة الأمريكية في قبرص في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (الأولى موجهة لضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة، والثانية موجهة للقضاة بالتعاون مع المحكمة العليا في قبرص)؛

( ز ) تنظيم مناسبة بهدف تنوير وتوعية وسائط الإعلام بشأن الاتجار بالبشر. نظم المناسبة الفريق المتعدد الاختصاصات ومكتب المفوضية الأوروبية في قبرص في تشرين الأول/أكتوبر 2011 (مع التشديد بوجه خاص على الحالة الراهنة في مجال الاتجار في قبرص وعلى دور وسائط الإعلام في مكافحة الاتجار با لمرأة لأغراض الاستغلال الجنسي)؛

( ح ) تنظيم تدريب لمسؤولي الحكومة العاملين في مجال الاتجار بالبشر من خلال حلقات عمل نُظمت خصيص اً لبلدان جنوب شرق أوروبا (اشتركت وزارة الداخلية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في تنظيم حلقة عمل عبر وطنية عن تعزيز التعاون عبر الوطني في قضايا الاتجار في جنوب شرق أوروبا (TRM-II) في نيقوسيا، 8-9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011)؛

( ط ) تنظيم برامج تدريبية لأفراد الخفارة المجتمعية من أجل اكتساب مهارات في التعرف على ضحايا الاتجار المحتملين وإبلاغ مكتب مكافحة الاتجار بالبشر؛

( ي ) تنظيم مسابقة ذات جائزة بالتعاون مع الجامعات/الكليات/المدارس (بشكل مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم والثقافة، أيلول/سبتمبر 2011 - أيار/ مايو 2012) من أجل إعداد الملصقات والشعار لفريق التنسيق المتعدد الاختصاصات؛

( ك ) تنظيم حلقة دراسية للمتابعة بشأن الاتجار بالبشر للقضاة (أيار/مايو 2012). وشارك في تنظيم هذه الحلقة الدراسية وزارة الداخلية والمحكمة العليا في قبرص والسفارة الأمريكية. وشددت على أهمية الشهود الخبراء خلال إجراءات المحكمة؛

( ل ) تنظيم حلقة دراسية تدريبية للمسؤولين القانونيين في النيابة العامة في 2 أيار/مايو 2012، وحلقة دراسية تدريبية عن موضوع سلوك وصدمة الضحية لمسؤولي الرعاية الاجتماعية في 3 أيار/مايو 2012؛

( م ) مشاركة الشرطة القبرصية في المؤتمرات والحلقات الدراسية والمحاضرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر (على الصعيدين الدولي والوطني) والتعاون مع المنظمات الدولية (مثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) ومكتب الشرطة الأوروبي ( يوروبول )) والمشاركة في خطة العمل التنفيذية بشأن الاتجار بالبشر (EMPACT).

37 - وفضل اً عن ذلك، وفي إطار التعاون عبر الوطني، تستفيد قبرص وبولندا من مشروع مدته 12 شهر اً بعنوان "تطبيق قضية رانتسيف - تعزيز التعاون التنفيذي المتعدد الاختصاصات لمكافحة الاتجار بالبشر"، وهو مشروع اقترحته هولندا ووافق الاتحاد الأوروبي على تمويله بمنحة في نيسان/أبريل 2012. وقد بدأت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع. وتتمثل الأهداف الرئيسية من المشروع فيما  يلي: حفز تنفيذ التزامات الدول الأعضاء على النحو المحدد في حكم قضية رانتسيف ، وتطوير التعاون التنفيذي المتعدد الاختصاصات عبر الحدود وتعزيزه.

38 - وقبرص من المستفيدين أيض اً من المشروع المعنون: "نحو نظام أوروبي جامع لرصد الاتجار بالبشر"، الذي اقترحته البرتغال ووافق الاتحاد الأوروبي على تمويله بمنحة في نيسان/أبريل 2012. ويمتثل الهدف الرئيسي من المشروع في تزويد البلدان المشاركة بنظام رصد فعال للاتجار بالبشر في إطار أفضل الممارسات المتعلقة بمواءمة إجراءات جمع المعلومات ومعالجتها وتحليلها وتبادلها.

آلية الإحالة الوطنية

39 - في الحالات التي ينتاب فيها أي منظمة حكومية أو غير حكومية شك معقول في أن شخص اً ما قد يكون ضحية أو ضحية محتملة للاتجار، يكون عليها التزام بإحالة هذا الشخص إلى دوائر الرعاية الاجتماعية.

40 - وتزود دوائر الرعاية الاجتماعية الضحايا بالمعلومات عن حقوقهم وعن الخدمات المتاحة، بلغة يفهمونها، من أجل حماية مصالحهم كضحايا. ويجوز أن تقدم هذه المعلومات كتابة، عند الإمكان، وتشمل على الأقل ما يلي:

( أ ) اسم الدوائر الحكومية أو المنظمات غير الحكومية التي يمكنهم اللجوء إليها للحصول على الدعم؛

( ب ) نوع الدعم الذي يحق لهم الحصول عليه؛

( ج ) الإجراء المتعلق بتقديم شكواهم إلى سلطات الادعاء، وإجراء المحاكمة في هذه القضايا، ودورهم فيما  يتصل بتلك الإجراءات؛

( د ) الشروط والإجراءات التي يمكنهم على أساسها التمتع بالأمن والحماية؛

( ﻫ ) مدى تزويدهم بالمشورة القانونية و/أو المساعدة القانونية والشروط التي يُس تند إليها في ذلك؛

( و ) الشروط التي يُستند إليها في استحقاقهم للتعويض؛

( ز ) الآليات المتاحة لهم للدفاع عن مصالحهم في حالة إقامتهم في دولة أخرى أو في حالة إعادتهم إلى أوطانهم.

41 - وفور إطلاع الضحية المحتملة على المعلومات، تحال قضيتها مباشرة إلى الشرطة التي تمثل السلطة المختصة في تحديد الضحية والتعرف على هويتها. وتستجوب الشرطة الشخص المعني وتجري التحقيق على النحو الواجب للتأكد من أن الشخص ضحية للاتجار. وتعتبر الشرطة مسألة الاستجواب والتعامل مع الضحايا المحتملين بالغة الأهمية لتجنب وقوعهم ضحايا مرة أخرى ولحمايتهم كذلك. وتُجرى الاستجوابات في غرف منفصلة دون تدخل أو إزعاج. وتراعي الشرطة بمنتهى الجدية مس ألة السرية وحماية هوية الضحايا.

42 - ومن ثم تُمنح ضحية الاتجار المتعرف عليها شهر اً على الأقل كفترة تفكير من أجل السماح للشخص بالتعافي من تأثير الجاني حتى يتسنى له اتخاذ قرار، بمعرفة كاملة بحقوقه، بشأن ما إذا كان يرغب في التعاون مع سلطات الادعاء في التحقيق في الجريمة أو في الإجراءات القضائية.

43 - وخلال فترة التفكير، فإن أي شخص يتم تحديده كضحية، بصرف النظر عن جنسيته، يرغب في التعاون مع السلطات المختصة له الحق في الحصول على ما يلي:

( أ ) الم علومات على النحو المذكور أعلاه؛

( ب ) المساعدة العامة، إن لم يكن لدى الضحية موارد كافية، وفق اً لأحاكم قانون المساعدة العامة والخدمات العامة؛

( ج ) العلاج الطبي في حالات الطوارئ وغير ذلك من علاج طبي مجاني من وزارة الصحة، إن لم يكن لدى الضحية موارد كافية؛

( د ) العلاج والدعم النفسي من وزارة الصحة؛

( ﻫ ) الأمان والحماية من الشرطة؛

( و ) خدمات الترجمة التحريرية والشفوية الم جانية عند الضرورة؛

( ز ) المساعدة القانونية في حال استيفاء الشروط المبي نة في قانون المساعدة القانونية؛

( ح ) حماية بياناته الشخصية وفق اً لأحكام قانون معالجة البيانات الشخصية (قانون حماية الأفراد) حس ب تعديلاته المدخلة من وقت لآخر؛

( ط ) البرامج أو النظم التي توفرها الدولة أو المنظمات غير الحكومية التي لها بروتوكول تعاون أو اتفاقات خاصة مع الدوائر المعنية في الجمهورية، حسب الحالة، ويكون هدفها إدماج الضحايا في المجتمع، ويجوز أن يشمل ذلك التدريب لتحسين المهارات المهنية.

44 - يجوز لمن يحدد على أنه ضحية اتجار لغرض الاستغلال الجنسي أن يظل في ملجأ تديره دوائر الرعاية الاجتماعية لفترة لا  تزيد على أربعة أسابيع. ويمكن للضحية إطالة أمد الإقامة في حالات خاصة، إذا لزم الأمر. وتحصل الضحية في الملجأ على كل ما يلزم من الدعم والمعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة. ويعد الملجأ أحد خيارات الإقامة المتاحة للضحايا. وفي حال اختارت ضحية عدم الإقامة في الملجأ، توفر دوائر الرعاية الاجتماعية المساعدة المالية والدعم.

45 - وفور انتهاء تصريح الإقامة المؤقت للتفكير أو قبل ذلك، تُمنح الضحية من رعايا البلدان الثالثة، التي تعرب عن نية واضحة للتعاون مع السلطات، تصريح إقامة لستة أشهر على الأقل يكون قابل اً للتجديد. ويتمتع حامل تصريح الإقامة هذا بكل الحقوق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى الحقوق التالية:

( أ ) نفس إمكانية دخول سوق العمل مثل المواطنين الأوروبيين؛

( ب ) إمكانية الحصول على تدريب وتعليم مهني توفره هيئة تنمية الموارد البشرية بالشروط والظروف الخاصة ببرامجها، بما في ذلك الإجراءات الوطنية والقرارات السياساتية لوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية السارية في ذلك الوقت بشأن العمالة والتدريب والتعليم؛

( ج ) إمكانية الاستفادة من البرامج والنظم التي تقدمها الدولة، حسب الحالة، بهدف إدماج الضحايا في المجتمع، والتي قد تشمل دروس اً لتحسين مهاراتهم المهنية أو الإعداد لعودتهم إلى بلدهم الأصلي.

46 - ويحق للضحية التي تقرر التعاون مع سلطات الادعاء الحصول على المعلومات بشأن ما يلي:

( أ) المتابعة التي تجريها سلطات الادعاء لشكواها؛

( ب ) تطورات الدعاوى الجنائية؛

( ج ) القرار الصادر عن المحكمة.

47 - والضحية التي ترغب في المثول كشاهد إثبات وفي التعاون مع سلطات الادعاء في إطار الدعاوى الجنائية تعتبر شاهد اً تلزم مساعدته في سياق قوانين حماية الشهود.

48 - وتعوض الجمهورية الضحايا الذي يتعاونون مع سلطات الادعاء كشهود في الدعاوى الجنائية عن أية تكاليف يتكبدونها نتيجة مشاركتهم في تلك الدعاوى.

49 - ولا يجدد تصريح الإقامة للضحية إذا اكتملت الدعاوى الجنائية بقرار من المحكمة الجنائية المختصة وأُعيدت الضحية سالمة إلى بلدها إلا إذا كان تقييم المخاطر الفردي الذي تجريه الشرطة يشير إلى وجوب بقاء الضحية في الجمهورية. وتجري دوائر الرعاية الاجتماعية عملية الإعادة إلى الوطن بالتعاون الوثيق مع الشرطة. وتعاد الضحية إلى وطنها وفق شروط الحفاظ على سلامتها وحمايتها وكرامتها وبالتعاون مع بلد الضحية الأصلي من أجل تجنب وقوعها ضحية مرة أخرى.

الملجأ

50 - أنشأ فريق التنسيق المتعدد الاختصاصات لمكافحة الاتجار بالبشر فريق اً عامل اً لدعم الضحايا وحمايتهم. وكلف فريقُ التنسيق الفريقَ العامل بالإبلاغ عن أمور من بينها سير عمل الملجأ القائم. ويعمل الفريق العامل برئاسة دوائر الرعاية الاجتماعية ويتألف من ممثلين عن وزارة الصحة، ومكتب مكافحة الاتجار التابع للشرطة، ودائرة اللجوء، ومنظمتين غير حكوميتين هما منظمة ستيغما (Stigma) ومنظمة العمل من أجل المساواة والدعم ومناهضة العنصرية (KISA).

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

إلغاء التأشيرات

51 - ينظم قانون الأجانب والهجرة شروط الحصول على التأشيرات لرعايا البلدان الثالثة. ولكن نوع التأشيرة (أي عمال أو فنانين، إلى غير ذلك) لا  ينظمه القانون المذكور أعلاه وإنما القرارات السياساتية .

52 - ومنذ إلغاء "تأشيرات الفنانين" واستحداث السياسة الجديدة، فإن اختبار إصدار تصريح العمل المؤقت للفنانين في الملاهي الليلية وغيرها من المنشآت الترفيهية تجهزه لجنة خاصة برئاسة وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية. وتظل سلطات قبرص على حذر، وتختبر اللجنة كل طلب بدقة، من أجل ضمان عدم إساءة استعمال النظام الجديد أو خرقه. وتختبر اللجنة المذكورة أعلاه صحة الوثائق الواردة من مقدم الطلب، وتتعاون مباشرة عند الضرورة مع سلطات البلد الأصلي لمقدم الطلب، أو من خلال البعثات القنصلية لقبرص في ذلك البلد.

53 - ووفق اً للبيانات المتاحة، ومنذ تنفيذ السياسة الجديدة، انخفض عدد رعايا البلدان الثالثة الذين يدخلون الجمهورية للعمل كفنانين. وفي السابق كان عدد رعايا البلدان الثالثة العاملين كفنانين أو مطربين في الملاهي الليلية يقدر بنحو 200 1 شخص، إلا أن الأعداد في السنوات 2010 - 2012 كانت كالتالي:

الجدول 3

السنة

الفئة

نوع الجنس

العدد ( )

2010

فنانون

إناث

477

2010

فنانون

ذكور

2

2011

فنانون

إناث

352

2012

فنانون

إناث

191

54 - ولكن وفقا ً للشرطة، ورغم عدم إجراء أية دراسة شاملة بعد عن الآثار على أنماط الاتجار بعد تغيير التشريعات، يُلاحظ اتجاه متزايد للاستغلال في مكان العمل، ولكن العلاقة بين التغييرات القانونية وأشكال الاستغلال المختلفة غير واضحة.

الجدول 4

بيانات محدثة مصنفة حسب نوع الجنس عن عدد ضحايا الاستغلال في البغاء والاتجار، وبيانات عن عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والأحكام الصادرة على الجناة

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي

٢٣

٣٤

٢٦

ضحايا الاتجار والاستغلال في العمل

٩٠

١٦

١٤

الضحايا من النساء

٨٦

٤٧

٣٥

الضحايا من الرجال

٢٧

٥

٥

الشكاوى والقضايا التي تم التحقيق فيها

٣٤

٣٥

٢٦

الدعاوى المقامة أمام المحاكم

٢٦

٢٧

١٤

الدعاوى قيد التحقيق أو الحفظ

٤

١٢

أحكام الإدانة

٨

٢

٥

الجدول 5

أحكام الإدانة عن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وأحكام الإدانة عن الاستغلال الجنسي في عام 2010

صدر حكما ً الإدانة بحق شخصين وكانت العقوبات الصادرة كالتالي:

عدد المدانين

العقوبات الصادرة

الجرائم

1

السجن 22 شهرا ً

أعمال القوادة، كسب العيش من البغاء، الاستغلال الجنسي، مخالفة قانون منع وقمع أنشطة غسل الأموال

1

السجن 9 أشهر

أعمال القوادة، كسب العيش من البغاء، تشغيل المهاجرين على نحو مخالف للقانون

الجدول 6

أحكام الإدانة عن الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي وأحكام الإدانة عن الاستغلال الجنسي في عام 2011

صدرت 5 أحكام إدانة بحق 15 شخصا ً ، وكانت العقوبات الصادرة كالتالي :

عدد المدانين

العقوبات الصادرة

الجرائم

1

السجن سنة واحدة

كسب العيش من البغاء

2

السجن 4 أشهر

كسب العيش من البغاء، مخالفة حظر بيوت الدعارة

3

السجن 3 أشهر و3 سنوات تحت المراقبة

مخالفة حظر بيوت الدعارة

6

السجن لشهرين ونصف الشهر و3 سنوات تحت المراقبة

مخالفة حظر بيوت الدعارة

3

الأول: السجن 13 سنة

الثاني: 11 سنة

الثالث : السجن 60 يوماً

الأول: حيازة بندقية، اختطاف، اغتصاب

الثاني: اختطاف، اغتصاب

الثالث: الاشتراك بعد ارتكاب الجريمة، الإدلاء بمعلومات مغلوطة لضباط الشرطة

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة وفي صناعة القرار

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

معلومات محدثة عن مشاركة المرأة

55 - التعيينات السياسية:

( أ ) مجلس الوزراء: 4 وزراء (وزارة الخارجية ، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وزارة الصحة)؛

( ب ) مراجع الحسابات العام؛

( ج ) المحاسب العام؛

( د ) أمين المظالم/مفوض الشؤون الإدارية؛

( ﻫ ) المفوض القانوني؛

( و ) مفوضة حقوق الطفل.

56 - الخدمة المدنية:

( أ ) 3/11 (27 في المائة) أمناء دائمون؛

( ب ) 7/51 (14 في المائة) مديرو إدارات بالوزارات.

57 - المناصب التي تشغل بالانتخاب:

البرلمان:

6/56 (11 في المائة) أعضاء في البرلمان؛

المجالس البلدية:

84/468 (17.9 في المائة) أعضاء في المجالس البلدية؛

البرلمان الأوروبي:

2/6 (33.3 في المائة) أعضاء في البرلمان الأوروبي.

58 - الجهاز القضائي:

2/13 (15 في المائة) قضاة في المحكمة العليا؛

47/106 (44 في المائة) قضاة.

59 - تدعم قبرص فكرة وجود استراتيجية شاملة تتضمن تدابير ترمي إلى معالجة الأسباب الرئيسية لانعدام المساواة بين الرجل والمرأة، مثل القضاء على التنميطات الجنسانية من خلال التعليم ووسائط الإعلام، وتعزيز المواءمة بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، إلى غير ذلك.

60 - ويرد استعمال الحصص على جدول أعمال عدد من المنظمات غير الحكومية، رغم عدم دعمه من الحكومة أو المجتمع المدني عموم اً.

61 - ويعمل الجهاز الوطني لحقوق المرأة بفاعلية كبيرة في مجال مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وفي سياق الانتخابات البرلمانية والمحلية لعام 2011، نظم الجهاز حملة من خلال وسائط الإعلام تستهدف إلقاء مزيد من الضوء على قضايا المرأة وعلى المرشحات.

الخدمة الدولية

62 - يبدو أن هناك تذبذب اً من عام لآخر، ولكن التقرير الدوري لا  يُظهر تغير اً بالغ اً في إجمالي تمثيل المرأة في الوظائف الرفيعة المستوى في السلك الدبلوماسي.

التعليم والتصورات النمطية

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

بيانات إحصائية محدثة عن معدلات التحاق الفتيات للفترة 2010-2011

63 - بلغ عدد الفتيات في المدارس الابتدائية 292 26/083 54 (48.6 في المائة)، وفي المدارس الثانوية 118 31/764 63 (52 في المائة). أما عدد الفتيات الملتحقات بالمستوى الجامعي (مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) في قبرص والخارج، بما يشمل النساء القبارصة المتحدثات باللغة التركية وذوات الإعاقة، 939 25 (58 في المائة) في العام الأكاديمي 2010-2011.

بيانات إحصائية محدثة للفترة 2011-2012

64 - بلغ عدد الفتيات القبارصة اليونانيات في المدارس الابتدائية 384 20/391 42 (48 في المائة) وعدد الفتيات القبارصة الأتراك 36/90 (40 في المائة). وبلغ عدد الفتيات القبارصة اليونانيات في المدارس الثانوية 384 24/443 46 (52.5 في المائة) وعدد الفتيات القبارصة الأتراك 10/23 (43 في المائة). وبلغ عدد الفتيات في مدارس التعليم الفني 645/ 088 4 (15.7 في المائة).

65 - وبلغ مجموع عدد الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس الثانوية 303 1.

66 - وأُجري مشروع بحثي بعنوان "خريطة التوزيع الجنساني للتعليم العالي في قبرص"، استهدف التحقيق في هذه الخريطة وتسجيلها وعرضها نقدي اً من الناحيتين النوعية والكمية، وأشار إلى ما يلي:

( أ ) تشكل المرأة أقلية في التعليم العالي في قبرص، حيث يقل عددها عن عدد الرجال في كل الوظائف الأكاديمية. وتتسع هذه الفجوة في الوظائف الأكاديمية الدائمة (الأساتذة: 22 من النساء و121 من الرجال؛ الأساتذة المشاركون: 48 من النساء و138 من الرجال)؛

( ب ) وفي المقابل، تشكل النساء أغلب ية في وظائف المدرسين المساعدين؛

( ج ) وعلى الرغم من أن عدد النساء في الوظائف الدائمة بلغ نسبة 30 في المائة، فإنهن غائبات تقريب اً عن مناصب صنع القرار في جامعاتهن. وينطبق نفس الشيء على الطالبات في مراكز صنع القرار؛

( د ) وفي الأعوام 1992-2011، كان متوسط عدد الطالبات في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة أعلى من متوسط عدد الطلاب. وفي المرحلة الجامعية الأولى ومستوى درجة الماجستير زاد متوسط عدد النساء عن الرجال في الأعوام 2005-2011، أما مستوى درجة الدكتوراه فقد زاد فيه متوسط عدد الرجال عن النساء ؛

( ﻫ ) وفيما يتعلق بالموظفين الإداريين، كان عدد النساء في عام 2010 أكبر في الوظائف العلمية وغير العلمية في كل المؤسسات التعليمية في قبرص. ولكن معظم مناصب المديرين كان يشغلها الرجال؛

( و ) وينزع اختيار قطاع الدراسة إلى الإبقاء على الفصل في المهن بين الذكور والإناث: فبالنسبة للفترة من 1994 إلى 2011، في الجامعات العامة والخاصة على السواء، كانت نسب الطالبات أعلى في قطاعات الدراسات التربوية والاجتماعية والإنسانية، والفلسفة، والصحة، والإعلام، والفنون. وفي المقابل، كانت نسب الطلاب أعلى في مجالي الهندسة وتكنولوجيات المعلومات. وفي قطاعات الاقتصاد والإدارة والعلوم الصرفة في الجامعات العامة، كانت نسب الطلاب أعلى خلال الفترة من 1994 إلى 2006، بينما زادت نسب الطالبات متجاوزة نسب الطلاب في الفترة من 2005 إلى 2011؛

( ز ) وتُظهر المقابلات التي أجريت مع الأساتذة من الرجال والنساء أن الجانبين يقران بعدم المساواة بين الجنسين بسبب الأدوار المختلفة المنسوبة للرجال والنساء. إلا أن التمييز في التعليم الجامعي يدركه الأساتذة من النساء في المقام الأول؛

( ح ) واتسم كلام الأساتذة من النساء بالجانب العاطفي، حيث عبرن عن تجاربهن ومشاعرهن من الغضب والاستياء. وفي المقابل، فإن الأساتذة من الرجال في الجامعات العامة والخاصة، بصرف النظر عن الدرجة الوظيفية، ينظرون إلى مسألة عدم المساواة بين الجنسين من منظور كلي، واصفين أهمية الأمر من ناحية نظرية لا  عملية، ودون إبداء أية مشاعر.

( ط ) وكان للأساتذة من النساء اللاتي يشغلن مناصب دائمة آراء أكثر تحديد اً، في حين التزمت شاغلات المناصب غير الدائمة الحذر واتسمن بالغموض في كيفية شرح الموقف. واتسم كلام الأساتذة من النساء في الجامعات الخاصة بقدر أقل من العاطفية، حيث ركزن أكثر على المواءمة بين المسار المهني والحياة الأسرية. ولم تكن غالبية الأساتذة من الرجال والنساء على علم بسياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدماج بُعد جنساني في كل الممارسات والعمليات؛

( ي ) وأعطى الأساتذة من الرجال والطلاب تفسير اً مختلف اً للمسألة. فالأساتذة لا  يعترفون بمشكلة عدم المساواة وينظرون للمسألة على أنها مسألة نظرية. وفي المقابل، أرجع الطلاب عدم المساواة إلى أوجه التحيز في المجتمع في المقام الأول، فيما  اشتمل كلامهم أيض اً على أوجه تحيز.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

67- يعتبر إصلاح التعليم عملية مستمرة تعزز المساواة على مختلف الصُعُد . فمنهج التثقيف الصحي لجميع مراحل التعليم في قبرص، الذي مر بمرحلة الإصلاح مؤخر اً، يضم أهداف اً تعليمية محددة تواجه مشاكل اجتماعية مختلفة بما فيها عدم المساواة بين الجنسين، والعنف ضد المرأة، والتثقيف الجنسي، وانتهاك الحقوق الجنسية والإنجابية، والعنصرية، وكراهية المثلية الجنسية، وجنوح الأحداث، إلى غير ذلك. وتشمل تلك الأهداف ما يلي:

( أ ) تزويد المدارس بالمواد التعليمية ذات الصلة والتي تشمل مجالات محددة في المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية ("التعلم الاجتماعي للمدارس الابتدائية"، "الخطوات الأولى"، "دليل التثقيف في مجال حقوق الإنسان من أجل الأطفال (Compasito)"، انظر الموقع الشبكي: http://www.moec.gov.cy/agogi_ygeias؛

( ب ) توفير التوجيه والدعم للمعلمين من خلال مرشدين صحيين يقومون بزيارة المدارس؛

( ج ) توفير التدريب أثناء العمل للمدرسين في مجالي حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين؛

( د ) التعاون مع المنظمات غير الحكومية التي تتعلق أنشطتها بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والحقوق الجنسية والإنجابية (مثل جمعية تنظيم الأسرة في قبرص)؛

( ) استحداث سلسلة من حلقات العمل عن "الحماية من كراهية المثلية الجنسية في التعليم" (ينظمها "فريق المدربين في مجلس شباب قبرص" و"جمعية تنظيم الأسرة في قبرص") .

68- وتضم خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في التعليم، التابعة لوزارة التعليم والثقافة، عدد اً من الإجراءات والتدابير التي تتصدى لتنميطات الأدوار الجنسانية في الأسرة والمجتمع، مثل:

69- الإجراءات المتعلقة بهيكل النظام التعليمي:

( أ ) البرامج الرامية إلى مشاركة الفتيات في مجالات الدراسة الفنية واستعمال التكنولوجيات الحديثة. ووضع برنامج جديد وحديث للتدريب المهني لجذب الفتيات ؛

( ب ) البرامج الرامية إلى منع ومكافحة العنف وجنوح الأحداث في المدرسة والأسرة.

70- الإجراءات المتعلقة بالتدريب أثناء العمل:

( أ ) تقديم تدريب خاص وتوعية خاصة أثناء العمل للمعلمين بجميع مستويات التعليم ولمستشاري التوجيه المهني عن قضايا المساواة بين الجنسين والأدوار والتنميطات الجنسانية ، ونوع الجنس والمهنة (أي الفصل في مهن "للذكور" ومهن "للإناث")، والتثقيف الجنسي، والممارسات الجيدة لمكافحة التنميطات .

71- الإجراءات المتعلقة بالوحدة المدرسية:

( أ ) إعداد مواد تثقيفية محدثة تتضمن بعد اً جنساني اً من أجل مكافحة التنميطات الجنسانية من سن مبكرة، و لا  سيما عن طريق تشجيع المشاركة الفاعلة للأولاد في الحياة الأسرية وللفتيات في الحياة السياسية والحياة العامة، ومن خلال تنمية العلاقات المستندة إلى المساواة والاحترام المتبادل بين الجنسين؛

( ب ) وضع برامج لتنوير وتوعية الأولاد والفتيات بشأن اختيار مهن غير تقليدية للذكور والإناث؛

( ج ) تنفيذ برامج للمنع والتدخل في القضايا الجنسانية ؛

( د ) تدريس مادة التربية المهنية والاجتماعية في المدرسة؛

( ﻫ ) تخطيط وتنفيذ أنشطة في الفصول الدراسية عن القضايا الجنسانية (أي المشاركة الفاعلة لجميع الطلبة، وتشجيع الطلبة على إجراء الأبحاث في القضايا الجنسانية ، وتطبيق أساليب تدريس مناسبة، ومشاهدة أفلام ومسرحيات ذات صلة، وتنظيم وحضور محاضرات بشأن القضايا الجنسانية ، إلى غير ذلك.

72- الإجراءات المتعلقة بدور الآباء والأسر:

( أ ) تدريب الآباء على مهارات التواصل، والاحترام المتبادل، وقضايا المساواة بين الجنسين من أجل تعزيز توازن السلطة داخل الأسرة؛

( ب ) تدريب الآباء من أجل زيادة توعيتهم بشأن أثر تصرفاتهم على نماء أطفالهم.

العمالة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

73- فيما يلي نتائج 230 شكوى قُدمت إلى الهيئة المعنية بالمساواة (مفوض الشؤون الإدارية) استناد اً إلى التمييز بسبب نوع الجنس:

( أ ) اعتُبرت 46 منها مقبولة وشرعت الهيئة المعنية بالمساواة في وضع تقرير؛

( ب ) اعتُبرت 130 منها لا  أساس لها أو خارج نطاق صلاحيات الهيئة المعنية بالمساواة؛

( ج ) اعتُبرت 30 منها غير مقبولة أو سحبها مقدموها؛

( د ) اختُتمت 19 منها بنجاح، حيث وافق الأشخاص المقدمة ضدهم الشكوى على الامتثال لأحكام قانون مكافحة التمييز، وذلك بعد تدخل الهيئة المعنية بالمساواة؛

( ﻫ ) بقيت 5 منها قيد النظر.

74- وفيما يتعلق بحالة مشروع "إجراءات الحد من فجوة الأجور بين الجنسين"، فقد بدأت مرحلة التنفيذ في عام 2010. وينطوي المشروع على طائفة واسعة من التدابير التي ستنفذ بحلول عام 2015. وتشمل تلك التدابير ما يلي:

( أ ) تنظيم تدريب نظري وتدريب في مكان العمل للموظفين والمفتشين بشأن إنفاذ التشريع المعني بالمساواة في الأجر والمساواة في المعاملة في التوظيف. وسيتم تدريب 50 من موظفي علاقات العمل والمساواة وأمانة المظالم. وسيُختتم البرنامج في آذار/مارس 2013؛

( ب ) مشاركة موظفي علاقات العمل والمفتشين في زيارات بحثية إلى دول أخرى من الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل التعرف على الإجراءات والأساليب التي تستخدمها هيئات التفتيش الأخرى؛

( ج ) تشكيل هيئة توثيق تعنى بالمساواة بين الجنسين لتقييم المؤسسات التي تدرج وتطبق أساليب تنظيمية تعتبر من أفضل الممارسات في مجال المساواة في المعاملة. وقد وُقع العقد لهذا المشروع في أيلول/سبتمبر 2012؛

( د ) اتخاذ إجراءات للقضاء على الفصل المهني والقطاعي، بما في ذلك المبادرات في القضايا التعليمية (أي تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع أخصائيي استشارات المسار المهني ولجميع معلمي مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي)؛

( ﻫ ) تدريب الموظفين الإداريين في المؤسسات على استعمال مدونات قواعد الممارسات المتعلقة بإنفاذ المساواة في الأجر وبش أن استخدام أدوات تقييم الوظائف؛

( و ) تنظيم برامج تدريبية للنقابات وجمعيات أرباب العمل تشمل وضع الأدلة، والكتيبات الإرشادية، وأدوات التقييم الذاتي، ومدونات قواعد الممارسات، وأدوات تقييم الوظائف، وذلك للمديرين وأخصائيي الموارد البشرية؛

( ز ) فحص كل الاتفاقات الجماعية لتحديد التمييز المباشر في مجال الأجور؛

( ح ) تنظيم مؤتمر ثلاثي عن تبادل أفضل الممارسات في مجال المساواة في الأجر (يضم مسؤولين حكوميين وأعضاء نقابات وأرباب عمل) في 29-30 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في ليماسول ، قبرص؛

( ط ) تنظيم حملات للتوعية بشأن المساواة في الأجر من خلال وسائط الإعلام (إعلانات تقدم معلومات عن الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة وعن مشروع "إجراءات الحد من فجوة الأجور بين الجنسين").

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

75 - اتخذت التدابير الملموسة التالية لضمان الحماية القانونية للمهاجرات العاملات في المنازل:

( أ ) اعتماد تعبير "عمال المنازل" عوض اً عن "خدم المنازل" (يُستخدم التعبير الجديد حالي اً) ؛

( ب ) تقديم ضمان مصرفي من رب العمل والعامل على السواء ( ) ؛

( ج ) اشتراط معرفة أساسية باللغة اليونانية أو الإنكليزية وخبرة في وظيفة مماثلة لا  تقل عن سنة واحدة (دخل هذا الأمر حيز النفاذ)؛

( د ) نقل المسؤولية عن النظر في الطلبات من وزارة الداخلية إلى مكتب العمل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية. وسيتم النقل بعد الفحص الذي تجريه إدارة الشؤون الإدارية العامة والأفراد بشأن الترتيبات الإدارية واحتياجات مكتب العمل من الموظفين (لم يتم النقل بعد).

76 - بالإضافة إلى ذلك، كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية بتقديم مقترح جديد عن الرسوم المطلوبة لتقديم الطلبات والنظر فيها، ورسوم إصدار التصاريح، ومرتبات عمال المنازل. وقُدم المقترح إلى مجلس الوزراء ونوقش في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وتقرر ما يلي:

( أ ) زيادة الحد الأدنى للمرتب الإجمالي لعمال المنازل بنسبة 10 في المائة على مرحلتين: 5 في المائة اعتبار اً من 1 كانون الثاني/يناير 2011، و5 في المائة اعتبار اً من 1 تموز/يوليه 2011 (وقد زاد بالفعل المرتب الإجمالي لعمال المنازل بنسبة 10 في المائة) ؛

( ب ) أن تكون مدة تصاريح الإقامة والعمل المؤقتة الصادرة لعمال المنازل سنتين عوض اً عن 4 سنوات ( ) ؛

( ج ) مراجعة الرسوم المطلوبة لجميع فئات التصاريح للعمل والزيارة والهجرة، والإقامة الطويلة الأجل، وجمع شمل الأسرة، من أجل تحقيق سياسة شاملة ورشيدة تحد قدر الإمكان من الأعباء على أصحاب الدخل المنخفض والمستفيدين من المساعدة العامة وذوي الإعاقة والمسنين ( ) .

77 - وفضل اً عن ذلك، أنشئت آلية لحل الشكاوى من أجل ضمان الحماية القانونية للمهاجرات العاملات في المنازل. وتعمل هذه الآلية في كل مكتب من مكاتب علاقات العمل في المقاطعات، حيث يمكن النظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات عقود توظيف العمال. ويهدف مكتب علاقات العمل في المقاطعة إلى النظر في كل شكوى في غضون 3 أسابيع من تاريخ تقديمها.

78 - وتقدم شكاوى العمال المهاجرين أول اً إلى إدارة الأجانب والهجرة حيث تُختم وتسجل. ثم يُجري مكتب علاقات العمل في المقاطعة لقاءات مع الطرفين من أجل التحقيق في الشكوى والسعي للتوصل إلى حل يرضي الطرفين. ويتحتم خلال تلك اللقاءات أن يفهم كل الأشخاص الحاضرين بوضوح المسائل موضع النقاش، ومن ثم يمكن للحوار أن يتم باليونانية والإنكليزية على السواء. ومن ثم يُرسَل تقرير مكتب علاقات العمل إلى إدارة الهجرة في وزارة الداخلية لاتخاذ قرار نهائي. وفي الحالة التي يكون فيها من الواضح والجلي انتهاك عقد توظيف عامل مهاجر، تُتخذ الإجراءات القانونية ضد رب العمل الجاني من أجل ضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات. وفضل اً عن ذلك، يُمنح العامل المهاجر صاحب الشكوى الإذن بالبحث عن وظيفة لدى رب عمل آخر.

79 - وخلال التحقيق في الشكوى، وفي حالة تحديد مكتب علاقات العمل لمسائل تتعلق بالاتجار أو محاولات للاستغلال الجنسي، تحال الشكوى كذلك إلى السلطات لإجراء المزيد من التحقيق.

80 - وقدم العمال المهاجرون خلال عام 2010 ما مجموعه 515 1 شكوى من بينها 210 1 من عمال المنازل. أما في عام 2011، فقد قدم العمال المهاجرون 175 1 شكوى من بينها 989 من عمال المنازل.

81 - ولا توجد بيانات عن نتائج الشكاوى المقدمة منذ عام 2010.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

82 - في سياق حماية حقوق جميع العمال المهاجرين في قبرص، وضعت إدارة علاقات العمل إجراء للنظر في الشكاوى المتعلقة بانتهاك شروط وأحكام التوظيف. ويُبذل جهد متواصل لتحسين هذا الإجراء من أجل ضمان وتعزيز شروط عمل العمال المهاجرين، حيث ترد في عقد العمل الموقع من الطرفين. ويحدد عقد العمل أمور اً من بينها عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، ومدة الإجازات السنوية والعطل العامة المدفوعة الأجر. والمرتب الإجمالي في عقد العمل للعمال الأجانب هو المنصوص عليه في الاتفاق الجماعي ذي الصلة من أجل ضمان المساواة في الأجر.

83 - وفيما يتعلق بشروط وأحكام التوظيف لعمال المنازل، تضع وزارة الداخلية نموذج عقد العمل، حيث لا  يوجد اتفاق جماعي قائم.

84 - بالإضافة إلى ذلك، أنشئت آلية للتفتيش من أجل إجراء عمليات تفتيش لضمان إنفاذ المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة في العمالة والتدريب المهني. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شرعت وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية في تعيين 30 مفتش اً يضطلعون بالمسؤولية أيض اً عن التفتيش في أماكن العمل فيما  يتعلق بالعمل غير المعلن.

85 - ويجدر بالذكر أن تلك الإجراءات لا  تبطل حقوق العمال المهاجرين في التقدم مباشرة (من خلال محاميهم) إلى محكمة نزاعات العمل بشأن أي خرق لأي من قوانين العمل المخوَّل للمحكمة المختصة الحكم فيها. ويجب التشديد أيض اً على أنه في حالة انتهاء مدة تأشيرة العامل أو تصريح عمله، يظل بإمكانه رفع أي دعوى يرغب في إقامتها أمام محكمة نزاعات العمل، من خلال محاميه، وعندما تنظر المحكمة في القضية، يُمنح العامل تأشيرة مؤقتة من أجل حضور جلسات المحكمة إن كان يرغب في ذلك.

86 - وأخير اً، يجدر بالذكر أن إدارة علاقات العمل لها الحق أيض اً، إن ارتأت ضرورة لذلك، في توجيه تهم لأي رب عمل بشأن خرق أي قانون يدخل في اختصاصها، بصرف النظر عن قرار العامل اتخاذ إجراء قانوني من عدمه، بما يشمل القضايا المتعلقة بتشغيل رعايا البلدان الثالثة كعمال منازل.

الصحة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

87 - لا توجد برامج رعاية صحية خاصة للمهاجرين وملتمسي اللجوء والمشردين داخلي اً ونساء الروما . فكل المواطنين، بصرف النظر عن الجنسية أو نوع الجنس أو الإعاقة البدنية أو الحسية أو الذهنية أو العقلية، يتلقون نفس نوعية الخدمات الطبية والخدمات الصحية العامة. وقد اعتمد مجلس الوزراء مؤخر اً قرار اً بتعزيز تنفيذ نظام التأمين الصحي الوطني. وينطوي هذا القرار على خريطة طريق محددة تشمل كل المهام اللازم الوفاء بها في غضون فترة زمنية معينة. وتاريخ التنفيذ المستند إلى خريطة الطريق المذكورة هو النصف الثاني من عام 2015 - بداية عام 2016 على أقصى تقدير.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

88 - منع الحمل:

تعد وسائل منع الحمل متاحة بيسر لكل المواطنين. وفي حالة ضرورة وجود وصفة طبية، فإن من السهل اللجوء إلى طبيب ممارس عام أو طبيب أمراض النساء ؛

كل وسائل منع الحمل مجانية للأسباب الطبية فقط ؛

يمكن للمراهقين والمراهقات الحصول بسهولة على وصفات طبية ووسائل منع الحمل المجانية عند الحاجة ؛

عندما تُطلب وسائل منع الحمل الهرمونية، فإن الممارس العام أو طبيب أمراض النساء يقدم وسائل المنع للشباب بعد الاستشارة أو الفحص السريري .

89 - ولا تسجل حالات الإجهاض غير الشرعية وغير المأمونة. ولم يبلغ عن شكاوى رسمية بشأن مضاعفات صحية أو حالات وفاة.

90 - واستحدثت وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التعليم، برامج متنوعة للتثقيف الجنسي في المناهج الدراسية. وتحديد اً، يشمل منهج التثقيف الصحي الذي تم تعديله مؤخر اً أهداف اً تعليمية محددة تتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية. وسيتم تحقيق تلك الأهداف من خلال تنفيذ مختلف الإجراءات الواردة في 12-1.

الفئات المحرومة من النساء

الرد على القضايا المطروح ة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

91- إن المهاجرات من العاملات من بلدان الاتحاد الأوروبي أو من رعايا البلدان الثالثة المتزوجات من رعايا قبارصة أو من رعايا الاتحاد الأوروبي، أو النساء ذوات مركز اللاجئ المعترف به ، يمكنهن الحصول على خدمات التوظيف العامة على قدم المساواة مع الرعايا القبارصة.

92- وفي إطار برنامج التنمية الريفية للفترة 2007-2013، يمكن للنساء الحصول على الدعم في سياق كل التدابير، ويمكنهن الاستفادة من كل فرص الدعم على قدم المساواة مع الرجال. ومن التدابير التي تستفيد منها النساء على وجه الخصوص البرامج التالية: "إعداد المزارعين الشباب"، و"الاستفادة من الخدمات الاستشارية"، و"تحديث الممتلكات الزراعية"، و"مشاركة المزارعين في برامج جودة الأغذية".

93 - بالنسبة لبرنامج "إعداد المزارعين الشباب"، تلقت الإدارة الزراعية 221 طلب اً، من بينها 75 طلب اً مقدم اً من النساء (33.94 في المائة) تم قبول 50 منها. وبالنسبة لبرنامج "الاستفادة من الخدمات الاستشارية"، ورد 128 طلب اً، من بينها 18 طلب اً مقدم اً من النساء (14.06 في المائة) تم قبولها كلها. وفيما يتعلق ببرنامج "تحديث الممتلكات الزراعية"، قُدم 873 طلب اً في المرحلة الأولى (البرنامج ألف)، من بينها 180 طلب اً مقدم اً من النساء (21.31 في المائة) تم قبول 37 منها. وفي سياق البرنامج باء، قُدم ما مجموعه 185 1 طلب اً، من بينها 190 طلب اً مقدم اً من النساء (16.03 في المائة) تم قبول 57 منها. وأخير اً، بالنسبة لبرنامج "مشاركة المزارعين في برامج جودة الأغذية"، ورد ما مجموعه 647 طلب اً، من بينها 138 طلب اً مقدم اً من النساء تم قبول 114 طلب اً منها.

94 - أما برنامج "المناطق ذات الأولوية في التعليم" فهو تدبير اعتُمد من أجل منع التمييز في المناطق المحرومة والقضاء عليه. بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّم دعم للمدارس المحتاجة (المزيد من المعلمين والموارد المالية).

95 - والرعاية الصحية مجانية لجميع النساء (والرجال) من ذوي الدخل المنخفض. وبالنسبة للريفيات (بما في ذلك ملتمسات اللجوء والمنتميات للفئات الضعيفة)، فإن الجهات الطبية والمعنية بالصحة العامة في قبرص تقدم الخدمات التالية لكل عمر/مرحلة:

96 - الطفولة: توفَّر خلال مرحلة الطفولة اللقاحات لجميع الأطفال والفتيات والأولاد بالمجان. وكذلك تتاح للأطفال في المناطق الريفية أسبوعي اً فرصة معرفة وزنهم وقياسهم. ويتم تثقيف الأمهات عن كيفية إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية.

97 - الفتيات في سن البلوغ:

( أ ) في سن الثانية عشرة، تقدم الخدمات الصحية المدرسية سلسلة محاضرات مصممة لتنوير الفتيات بشأن المسائل المتعلقة بالبلوغ (دورة الطمث، والخصائص الجنسية الثانوية، إلى غير ذلك). كما تقدَّم برامج لمنع التدخين (تعلم تجريبي، دراما، أحجيات ) لجميع الفتيات في تلك المرحلة العمرية ؛

( ب ) وفي سن الخامسة عشرة، تقدم محاضرات عن مواضيع تتعلق بالمسائل الإنجابية ومنع الحمل، ومعلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب والأمراض المنقولة جنسي اً، ويضطلع ذلك بدور رئيسي في تنمية الفتيات ورفاههن .

98 - المرأة في سنوات الحمل:

( أ ) ينظم كل مركز من مراكز الصحة الريفية أمسية محددة من الأسبوع يقدم فيها الزائرون الصحيون خدماتهم (من مراكز تنظيم الأسرة والأمومة) وذلك في المسائل المتعلقة بالإنجاب والأمومة.

( ب ) وعلى الصعيد المحلي، تقوم السلطات المحلية بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية المحلية والعاملين في مراكز الصحة الريفية بتنظيم محاضرات عن التثقيف الصحي والتغذية وأسلوب الحياة الصحي. وتتضمن تلك المحاضرات (المصممة خصيص اً للنساء) مسائل خاصة بالمرأة مثل الحمل، وسن اليأس، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، واكتئاب ما بعد الولادة، إلى غير ذلك.

( ج ) ويقوم عدد من البلديات/المجتمعات المحلية بالشراكة مع منظمات غير حكومية بنقل النساء مجان اً إلى مراكز تصوير الثدي الشعاعي لإجراء الفحص الخاص بسرطان الثدي.

99 - وتتوفر خدمات الرعاية التمريضية في المنزل لفئتي المسنات وذوات الإعاقة، ولمن تتجاوز أعمارهن 63 سنة وذوات القدرة المحدودة على التنقل و/أو من لديهن مشاكل في الحركة. وتهتم الرعاية المجتمعية بنظامهن الغذائي الذي يتم تنظيمه بواسطة أخصائي تغذية/طبيب عام. وتقدم دور الرعاية الصحية المجتمعية رعاية طبية مجانية عند الحاجة.

100 - وفي 17 مركز اً من المراكز الصحية في كل أنحاء قبرص، وعددها 29 مركز اً، لا  يتم توظيف سوى الطبيبات والممرضات والزائرات الصحيات . وتتمتع السلطات المحلية ووزارة الصحة بعلاقات ممتازة، ويتم تكييف الرعاية الصحية وفق احتياجات سكان الريف وكل من الذكور والإناث على حدة.

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

101 - تم تعديل قانون السجل المدني في عام 2007 من أجل النص على حصول أطفال المشردين داخلي اً على شهادات تؤكد أن مقدم الطلب هو طفل لأحد الأشخاص المشردين داخلي اً بصرف النظر عن نوع جنس ذلك الشخص.

102 - وحتى 1 كانون الثاني/يناير 2012، لم يكن يحق لأطفال الأمهات المشردات داخلي اً الاستفادة من برامج الإسكان. وبعد ذلك التاريخ، تم تعديل التشريعات ذات الصلة من أجل تمكين أطفال الأمهات المشردات داخلي اً من المشاركة في برامج الإسكان التالية:

( أ ) مناطق الإسكان التي تنشئها الدولة؛

( ب ) برنامج الإسكان الذاتي على أراضي الدولة؛

( ج ) برنامج إعانات الإيجار للمشردين (وهو ينطبق فقط على طلبة المدارس والجامعات).

103 - ويهدف قرار الحكومة إلى القضاء على التمييز ضد المرأة، ولكن تعين أن يستند إلى قدرة الدولة من الناحية المالية من أجل الاستجابة للعدد المتزايد من المتقدمين المستحقين.

104 - ولا يزال هناك برنامج إسكان واحد لا  يمكن لأطفال من أمهات مشردات داخلي اً المشاركة فيه بعد. وتواصل وزارة الداخلية الحوار مع كل الأطراف ذات الصلة، وعندما تسمح الظروف المالية للحكومة فإنها ستقوم بإدخال التعديلات اللازمة على التشريعات ذات الصلة من أجل توسيع نطاق برنامج الإسكان المحدد ليشمل الأطفال من أمهات مشردات داخلي اً.

الزواج والأسرة

الرد على القضايا المطروحة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

105 - يبدو أن مشروع قانون الوساطة الأسرية، وهو قيد النظر في البرلمان، قد تُرك لأسباب متعددة يمكن إرجاعها إلى عدم استعداد اللجنة البرلمانية المختصة لدعمه وإلى أن الإدارة الحكومية المختصة لم تدعمه على نحو فعال. وهناك جهد متجدد في الوقت الراهن تبذله مفوضة حقوق الطفل، التي أخطرت البرلمان بأنها ستعد مشروع قانون جديد يمتثل بشكل كامل لاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. ومن المتوقع أن يكون جاهز اً بحلول نهاية عام 2012، وستدعو المفوضة الحكومة والبرلمان إلى إقراره.