الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكوبا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لكوبا (CEDAW/C/CUB/7-8) في جلستيها 1130 و 1131 ، المعقودتين في 8 تموز /يوليه 2013 (انظر CEDAW/C/SR.1130 and 1131) . وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في التقرير CEDAW/C/CUB/Q/7-8 كما ترد الردود الخطية للدولة الطرف في التقرير CEDAW/C/CUB/Q/7-8/Add.1.

ألف - مقدمة

* اعتمدتها اللجنة في دورتها الخامسة والخمسين (8-26 تموز /يوليه 2013).

2 - ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف، رغم تأخر ه ا في ذلك ، لتقريرها الجامع لتقريريها الدوريين السابع والثامن. بيد أنها تُعرب عن الأسف لأن التقرير يفتقد إلى بيانات إحصائية مستكملة، ومصنفة بحسب نوع الجنس، وبيانات نوعية بشأن حالة المرأة في عدد من المجالات التي تشملها الاتفاقية. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف بشأن الردود الخطية على قائمة القضايا والأسئلة التي اعتمدها فريقها العامل لما قبل الدورة، وعلى العرض الشفوي للتقرير والإيضاحات الإضافية التي قدمها وفد الدولة الطرف بشأن الأسئلة التي طرحتها اللجنة شفويا.

3 - وتثني اللجنة على وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى الذي ترأسته ماريا إستثر ريوس غونزالس، وزيرة العدل، والذي ضم العديد من ممثلي الوزارات والوكالات المعنية ذوي الخبرة في المجالات المشمولة بالاتفاقية، فضلا عن ممثلي اتحاد النساء الكوبيات. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي جرى بين الوفد وبين أعضاء اللجنة.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد ما يلي:

(أ) القانون رقم 105 (2008) بشأن الضمان الاجتماعي؛

(ب) المرسوم بقانون رقم 268 (2009) بشأن إمكانية شغل أكثر من وظيفة في نفس الوقت؛

(ج) المرسوم بقانون رقم 278 (2010) بشأن نظام الضمان الاجتماعي الخاص للعاملين لحسابهم الخاص الذي يوفر استحقاقات الأمومة للحوامل؛

(د) القرار الوزاري رقم 139 (2011) بشأن اعتماد برنامج للتثقيف في مجال الصحة والحقوق الجنسية من منظور جنساني في المناهج الدراسية بالنظام التعليمي الوطني.

5 - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على ما يلي أو انضمامها اليه:

(أ) بروتوكول منع وقمع الاتجار في الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛

(ب) بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2013؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في عام 2009؛

(د) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2007؛

(هـ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، في عام 2007؛

(و) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في عام 2007؛

(ز) اتفاقات لاهاي، في عام 2007.

6 - وترحِّب اللجنة بارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان (48,9 في المائة في عام 2013) فضلا عن زيادة تمثيل المرأة في الهيئات الحكومية على الصعيد الوطني وصعيدي المقاطعات والبلديات.

جيم - الشواغل الرئيسية والتوصيات

البرلمان

7 - لئن كانت اللجنة تؤكد مجددا أن الحكومة تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية عن التنفيذ الكامل لالتزامات الدولة الطرف بمقتضى الاتفاقية وأنها موضع ال مُساءلة بشكل خاص عن ذلك، تشدد على أن الاتفاقية ملزِمة للحكومة بجميع فروعها ، وتدعو الدولة الطرف إلى أن تشجع البرلمان، على القيام بما يت سق مع إجراءاته، و حسب الاقتضاء، ب اتخاذ الخطوات اللازمة الم تعلق ة بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد عملية إعداد التقرير المقبلة التي ستضطلع بها الحكومة بموجب الاتفاقية.

وضوح صورة الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة

8 - يساور اللجنة القلق إزاء الافتقار عموما إلى الوعي بالاتفاقية وبالتوصيات العامة للجنة في الدولة الطرف. ومما يدعو إلى القلق خصوصا أن النساء أنفسهن، ولا سيما النساء في المناطق الريفية والنائية، والنساء اللاتي ينتمين للأقليات، لسن على وعي بحقوقهن بموجب الاتفاقية، ويفتقرن إلى المعلومات اللازمة للمطالب ة بحقوقهن.

9 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تعميم الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة بصورة ملائمة على الجهات المعنية ، بما في ذلك الحكومة، والوزارات، والبرلمانيين، و السلطة القضا ئية ، والمحامين، و موظفي إنفاذ القانون، وقادة المجتمع ات المحلية ، من أجل التوعية بحقوق الإنسان للمرأة ول إرساء ثقافة قانونية داعمة ل عدم التمييز و ال مساواة ل لمرأة، بشكل راسخ ؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير المناسبة لز يادة وعي المرأة بحقوقها و وسائل إنفاذها ، و لا سيما في المناطق الريفية و المناطق النائية، بما في ذلك عن طريق تزويد المرأة بالمعلومات ع ن الاتفاقية، من خلال التعاون مع المجتمع المدني ومع وسائط الإعلام.

تعريف التمييز ضد المرأة

10 - بينما تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تشمل حظر التمييز على أساس الجنس ( المادة 42 من الدستور ) ، وتنص على مساواة جميع المواطنين في الحقوق ( المادتان 41 و 44) ، فلا يزال القلق يساورها لأن الدولة الطرف لم ت درج في ذ لك التشريع تعريف ا شام لا بشأن التمييز ضد المرأة وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية . وت نوه اللجنة إلى ما قدمه وفد الدولة الطرف خلال الحوار من تأكيدات بشأن اتخاذ الخطوات اللازمة لإدراج مثل هذا التعريف في تشريع الدولة الطرف .

11 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعتمد، في دستورها أو في غيره من تشريعاتها الوطنية المناسبة، تعريفا ً قانونيا ً شاملا ً لجميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن تدرجه في دستورها، وفقاً للمادة 1 من الاتفاقية، بحيث يشمل كلا من التمييز المباشر وغير المباشر .

اللجوء إلى القضاء

12 - لا يزال القلق يساور اللجنة إزاء افتقار النساء إلى فرص فعلية للجوء إلى القضاء، وإزاء العوامل المتعددة التي تمنعهن من اللجوء إلى القضاء بصورة فعالة، ومنها افتقار القضاة وضباط إنفاذ القانون عموما إلى الوعي بالاتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وعدم تقديم الدولة المساعدة القانونية المجانية، ووصم النساء اللائي يلجأن إلى المحاكم لعرض قضاياهن . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء “ إعادة ت ثقيف ” النساء اللائي يمارسن البغاء في غياب أي َّ ة أهداف وإجراءات واضحة وشفافة، وكذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات عن عدد النساء المحتجزات وظروف احتجازهن .

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) كفالة حصول النساء على فرص فعلية للجوء إلى القضاء، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية المجانية وبرامج حماية الضحايا؛

( ب ) و ضع أهداف وإجراءات واضحة وشفافة ل إعادة تأهيل النساء اللائي يمارسن البغاء؛ وإنشاء آلية رصد مستقلة وفعالة للنساء المحتجزات والسجينات، بحيث يسهل ل لضحايا الاطلاع عليها دون خوف من الانتقام .

الآلية القانونية للتظل ُّ م

14 - بينما تلاحظ اللجنة أن لدى الدولة الطرف بعض المؤسسات التي تتمتع ب صلاحيات لتلقي الشكاوى، يساورها القلق إزاء عدم است خدام النساء ل لآليات القائمة . ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء عدم وجود آلية تظلم للإبلاغ عن حالات التمييز وانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وعدم وجود مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في الدولة الطرف .

15 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) استحداث آلية لل تظلم وكفالة حصول النساء على فرص مُيسّرة ومأمونة للجوء إلى تلك الآلية للإبلاغ عن التمييز وعن انتهاكات حقوقهن؛

( ب ) النظر في إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس، تتمتع ب ولاية قوية بشأن قضايا المرأة، وب سلطة النظر في الشكاوى وإصدار آراء وتوصيات بشأن الشكاوى المقدمة من ال نساء اللاتي يدّعين انتهاك حقوقهن .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

16 - تكرر اللجنة الإعراب عن القلق الذي أبدته في السابق ( انظر CEDAW/C/CUB/CO/6، الفقرة 15) إزاء كون اتحاد النساء الكوبيات، الذي يُشكل الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، له مركز منظمة غير حكومية، ولا يتلقى تمويلات من الدولة الطرف، الأمر الذي يحد من فاعلية أدائه في تعزيز تمتع المرأة بحقوقها، فضلا ً عن تعزيز المساواة بين الجنسين . وتشعر اللجنة بالقلق ل أن الدولة الطرف لم تنشئ بعد آلية حكومية للنهوض بالمرأة لها من السلطة والموارد البشرية والمالية المتأتية من ميزانية الدولة ما يكفي للارتقاء بتنفيذ الاتفاقية على نحو فعال . ويساور اللجنة قلق أيضاً إزاء عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين .

17 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) أن تُنشئ آلية وطنية للنهوض بالمرأة، وتعزز التنسيق بين اتحاد النساء الكوبيات والوكالات الحكومية، لا سيما من خلال توفير الموارد المالية والبشرية الكافية؛

( ب ) أن تستخدم الاتفاقية باعتبارها الإطار القانوني لبلورة خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز المساواة بين الجنسين، و أن تضع آليات رصد لإجراء تقييم منتظم ل لتقدم المحرز نحو بلوغ الأهداف المقررة .

المنظمات غير الحكومية

18 - لئن كانت اللجنة تسلم بتأكيد الدولة الطرف على العمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وبكون بعض تلك المنظمات قد شارك في إعداد تقارير الدولة الطرف، فإنها تلاحظ بقلق أن كل تلك المنظمات غير الحكومية لم تتمكن من المشاركة بالكامل في هذه العملية .

19 - تشير اللجنة إلى بيانها الذي أصدرته في عام 2010 بشأن علاقتها بالمنظمات غير الحكومية ، و إلى المادة 47 من نظامها الداخلي المنقح في عام 2001 ، وتحث الدولة الطرف على مواصلة التعاون مع المنظمات غير الحكومية، ولا سيما الرابطات النسائية، وإشراكها في وضع وتنفيذ السياسات والبرامج والتدابير الرامية إلى النهوض بالمرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وفي عملية تقديم التقارير إلى اللجنة .

التدابير الخاصة المؤقتة

20 - بينما تلاحظ اللجنة اتخاذ الدولة الطرف تدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات المشمولة بالاتفاقية، لا يزال القلق يساورها إزاء فهم الدولة الطرف المشوب بالقصور للفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لكون هذه التدابير لا تطبق بشكل منهجي للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية .

21 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في استخدام تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ، باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية لصالح المرأة في جميع مجالات الاتفاقية التي تكون فيها النساء ، ولا سيما المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة، ونساء الأرياف محروم ات أو يتمتعن ب تمثيل ناقص .

القوالب النمطية

22 - بينما تلاحظ اللجنة جهود الدولة الطرف من أجل مكافحة المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتر سخ ة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في جميع مناحي الحياة، يساورها القلق إزاء نقص المعلومات عن نتائج تلك الجهود، وإزاء تكريس هذه العادات والممارسات للتمييز ضد النساء والفتيات مما يُفضي إلى واقع من الحرمان وعدم المساواة في المركز الاجتماعي الذي تعاني منه النساء في مجالات كثيرة، فضلا ً عن استمرار العنف ضدهن . ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون الدولة الطرف لم تتخذ، حتى الآن، تدابير فعالة من شأنها أن تُعدّل القوالب النمطية أو تقضي عليها .

23 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي :

( أ ) أن تعتمد، دون إبطاء ، استراتيجية شاملة لتعديل المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد المرأة، أو القضاء عليها . وينبغي أن تشمل هذه التدابير بذل ال جهود على جميع الص ُ عُد، بالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل التثقيف والتوعية بشأن ال قوالب ال نمطية ال قائمة على نوع الجنس والتي تؤثر في جميع مستويات المجتمع؛

( ب ) أن توسع نطاق برامج تثقيف الجمهور بشأن التأثير السلبي لهذه القوالب النمطية في تمتع النساء بحقوق الإنسان، ولا سيما في المناطق الريفية، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي؛

( ج ) أن تستخدم تدابير مبتكرة مُوجهة لوسائط الإعلام من أجل تعزيز الفهم العام لمفهوم المساواة بين المرأة والرجل، و أن تحرص على أن تكون المناهج الدراسية والمواد التعليمية وسيلة لترويج صور إيجابية وغير نم ط ي ة عن المرأة والرجل؛

( د ) أن تجري رصدا ً لجميع التدابير المتخذة وتستعرضها من أجل تقييم أثرها .

العنف ضد المرأة

24 - وتشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار العنف ضد المرأة في الدولة الطرف، بما في ذلك العنف المنزلي، الذي لا يزال الإبلاغ عنه يشوبه القصور بسبب انتشار الأعراف الاجتماعية والثقافية التمييزية، ونُكران الدولة الطرف ل وجود أنواع مختلفة من العنف . ويساور اللجنة ال قلق أيضاً إزاء عدم وجود تشريعات محددة بشأن العنف ضد المرأة تُجرم جميع أشكال العنف، ولعدم وجود آلية تظلم فعالة . ويساورها القلق أيضاً لأن التشريع الحالي لا يتضمن تعريفا ً محددا ً للعنف المنزلي، بشِقّيْه النفسي والبدني، باعتباره جُرما ً جنائيا ً . ويساور اللجنة ال قلق كذلك إزاء الافتقار إلى المعلومات والدراسات والبيانات الإحصائية بشأن طبيعة العنف ضد المرأة وأشكاله ونطاقه وأسبابه، فضلا ً عن نقص الملاجئ للنساء ضحايا العنف .

25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تول ي الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات واتخاذ تدابير شاملة للتصدي لهذا العنف، وفقاً للتوصية العامة للجنة رقم 19 ، بوسائل منها :

( أ ) وضع واعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة، يعترف بأن هذا العنف هو شكل من أشكال التمييز ضد المرأة، وبالتالي يشكل انتهاكا ً لحقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية، وكفالة تجريم تشريعات الدولة الطرف لجميع أشكال العنف ضد المرأة؛

( ب ) وضع خطة عمل وطنية استراتيجية للوقاية من جميع أشكال العنف ضد المرأة وحماية الضحايا ومعاقبة الجناة والحرص على تنفيذها بالكامل؛

( ج ) توعية الجمهور، من خلال وسائط الإعلام والبرامج التعليمية، وتوفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة ومقدمي الخدمات الصحية والصحفيين وهيئات التدريس من أجل كفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهم من تقديم ال دعم الم راعي ل لاعتبارات الجنسانية للضحايا؛

( د ) توفير المساعدة القانونية المجانية وتوفير ما يكفي من المساعدة والحماية لضحايا العنف من النساء عن طريق إنشاء ملاجئ، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية؛

( ) جمع البيانات الإحصائية عن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، على أن تكون مُصنفة حسب الجنس، والسن، والوضع الإثني / الانتماء ل لأقليات، والعلاقة بين الضحية والجاني، وإجراء دراسات و / أو مسوحات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة وأسبابه الجذرية .

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

26 - يساور اللجنة قلق بالغ إزاء كون الدولة الطرف لا تعترف بوجود استغلال البغاء . ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الافتقار إلى البيانات الإحصائية المصنفة حسب الجنس والمنطقة الجغرافية عن الاتجار بالبشر واستغلال البغاء في الدولة الطرف . ويساور اللجنة ال قلق كذلك إزاء عدم الاضطلاع بأي جهود لمنع استغلال البغاء ومعالجة أسبابه الجذرية، وعدم توفير الحماية والخدمات لضحايا هذا الاستغلال .

27 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تنفذ المادة 6 من الاتفاقية تنفيذا ً كاملا ً وأن تقوم بما يلي :

( أ ) إجراء دراسات و / أو مسوحات عن مدى انتشار استغلال البغاء، وأن تدرج في تقريرها المقبل معلومات وبيانات محدثة عن مدى انتشار هذه الظاهرة، والاتجار بالنساء والفتيات؛

( ب ) زيادة الجهود الرامية إلى التعاون الدولي والإقليمي والثنائي لمنع الاتجار بالبشر من خلال تبادل المعلومات، ومن خلال مواءمة الإجراءات القانونية لمقاضاة المتاجرين بالبشر ؛

( ج ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالبشر والبغاء، دون وصم ، الضحايا من أجل معالجة أسباب ضعف الفتيات والنساء إزاء الاستغلال الجنسي والاتجار بهن، وكفالة التأهيل والإدماج الاجتماعي للضحايا، بما في ذلك توفير المأوى لهن ومساعدتهن .

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

28 - تلاحظ اللجنة ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأن الدولة الطرف احتلت المرتبة الثالثة من بين 1 89 برلمانا من حيث تمثيل المرأة في البرلمان . بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء حقيقة، أن الدولة الطرف، بالنظر إلى ارتفاع مستوى مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، لم تعتمد، حتى الآن، قانونا ً للمساواة بين الجنسين في ما يتعلق ب مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة . ويساورها القلق أيضاً لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ً ناقصا ً في القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في صناعة المعادن، والهندسة، والنقل، وصناعة السكر . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء عدم كفاية التدابير الخاصة المؤقتة لكفالة م شارك ة الفئات المحرومة من النساء، مثل النساء ذوات الإعاقة، والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات في الحياة السياسية والعامة .

29 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) مواصلة النظر في تعزيز التشريعات لضمان تنفيذ المساواة بين الجنسين في جميع مستويات الحياة السياسية والحياة العامة؛

( ب ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار على جميع المستويات وفي جميع المجالات، في ضوء التوصية العامة للجنة رقم 23 بشأن المرأة والحياة السياسية والحياة العامة؛

( ج ) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة عدد النساء في القطاعات الاقتصادية، ولا سيما في صناعة المعادن، والهندسة، والنقل وصناعة السكر؛

( د ) اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، كلما اقتضت الضرورة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ، من أجل التعجيل بمشاركة المرأة بالكامل وعلى قدم المساواة مع الرجل في الحياة العامة والسياسية، ولا سيما فيما يتعلق بالفئات الضعيفة من النساء، مثل النساء ذوات الإعاقة والنساء المنحدرات من أصل أفريقي والنساء الريفيات .

التعليم

30 - تلاحظ اللجنة بارتياح ما أنجزته الدولة الطرف في مجال تعليم النساء والفتيات . ومع ذلك، يساورها القلق إزاء عدم وجود بيانات مصنفة حسب الجنس والعرق والإعاقة لدى الالتحاق بالمدارس في جميع المستويات، وبخاصة في التعليم العالي، وعن معدلات الانقطاع عن الدراسة، وعن مجالات التعليم المختارة . وبينما تلاحظ اللجنة تأنيث مهنة التعليم، تشعر بالقلق إزاء الزيادة المفرطة لل نساء في المستويات الدنيا بحقل التعليم وأن ما نسبته 7 في المائ ة فقط من رؤساء الجامعات نساء . و مع أن اللجنة تلاحظ أيضا توافر حملات التوعية والتثقيف الجنسي في المناهج الدراسية، بيد أنها تشعر بقلق بالغ إزاء حالات حمل المراهقات، وما يبدو من عدم وجود تدابير فعالة رامية إلى التعامل مع تلك الحالات .

31 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التدابير الرامية إلى كف الة وصول الفتيات والنساء بمن فيهن الفتيات المنتميات إلى جميع الأقليات، والفئات المحرومة، إلى ال مستوي ين التعليم يين الثاني والثالث في جميع المناطق، من خلال جملة أمور منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقاً للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 25 ؛

( ب ) اعتماد تدابير استباقية فعالة لتشجيع عدد أكبر من النساء على الترشح لشغل وظائف رفيعة المستوى في قطاع التعليم واستخدام التدابير الخاصة المؤقتة لترشيح عدد أكبر من النساء لرئاسة الجامعات؛

( ج ) إدراج برامج شاملة ، وابتكارية، وأكثر فعالية، وملائمة ل مختلف ال أعما ر بشأن الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية باعتبارها جزءا ً ثابتا ً من المناهج المدرسية، التي تستهدف المراهقات والمراهقين، بما يشمل أيضاً مدارس التدريب المهني، بغية تعزيز السلوك الجنسي المسؤول و منع حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ؛

( د ) تقديم التدريب الجنساني للمعلمين في جميع مستويات النظام التعليمي وإزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس من البرامج التعليمية والكتب المدرسية .

العمالة

32 - تلاحظ اللجنة أن المادة 99 من قانون العمل للدولة الطرف تتضمن أحكاما ً ترمي إلى كفالة المساواة بين الرجل والمرأة في قطاع العمالة . ومع ذلك، فإن القلق لا يزال يساور اللجنة لكون القانون لا يتضمن أي أحكام بشأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة، ولا بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل . وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء عدم وجود شكاوى متعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس والتحرش الجنسي في مكان العمل . ويساور اللجنة ال قلق كذلك إزاء قلة عدد الرجال الذين يستفيدون من إجازة الأبوة .

33 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تكافؤ الفرص للمرأة في سوق العمل، وتحثها على القيام بما يلي :

( أ ) النظر في تعديل قانون العمل، بحيث يتضمن أحكاما بشأن مبدأ الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة وفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية لسنة 1951، رقم 100 المتعلقة بالمساواة في الأجر ، فضلا عن الأحكام المتعلقة بحظر التحرش الجنسي ، فضلا عن وضع سياس ات عامة لتعزيز التشريعات؛

( ب ) جمع بيانات مصنفة حسب الجنس والموقع الجغرافي والانتماء إلى أقلية، في مجال العمل لرصد حالة عمل المرأة وظروف عملها، فضلا ً عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز القائم على نوع الجنس، والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

( ج ) تشجيع الرجال على تقاسم المسؤوليات الوالدية على قدم المساواة مع النساء، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من إجازة الأبوة .

الصحة

34 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لتطور نظام الرعاية الصحية فيها، مع التغطية الشاملة والمجانية للسكان . ومع ذلك، تشعر اللجنة بالقلق إزاء الافتقار إلى الوسائل الجيدة النوعية لمنع الحمل و ارتفاع معدلات الإجهاض، لا سيما بين الفتيات الصغيرات اللاتي تبلغ أعمارهن 12 عاما ً . ومع أن اللجنة تلاحظ تنفيذ البرنامج الوطني للتثقيف الجنسي والصحة الجنسية، فإن القلق يساور اللجنة إزاء نقص المعلومات بشأن الحصول على الخدمات الصحية بالنسبة للفئات الضعيفة من النساء، لا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات .

35 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى القيام بما يلي :

( أ ) زيادة إمكانية الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة واستخدام ها بغية خفض ممارسة الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة؛

( ب ) تحسين نوعية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وضمان فرص حصول الفئات المحرومة من النساء عليها وتوفير التدريب والتوعية لموظفي الرعاية الصحية بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية.

الفئات المحرومة من النساء

36 - يساور اللجنة القلق إزاء ضعف النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والنساء الريفيات والنساء ذوات الإعاقة، فضلا ً عن العقبات التي تحول دون تمتعهن بحقوق أساسية، مثل الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية، والتعليم والمشاركة في الحياة السياسية والعامة . ولئن كانت اللجنة تنوه ب المعلومات والبيانات ا لمقدمة بشأن النساء ذوات الإعاقة، فإ نها تشعر بالقلق كذلك إ زاء الافتقار إلى بيانات إحصائية م صنفة حسب الجنس، والموقع الجغرافي و مركز ال أقلية بغية إجراء تقييم دقيق لحالة الفئات الضعيفة من النساء .

37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين الحالة الاقتصادية للفئات الضعيفة من النساء، وبالتالي القضاء على تعرضهن للاستغلال، وتحسين قدر ا تهن على الحصول على خدمات الرعاية الصحية والاستحقاقات الاجتماعية والمشاركة في الحياة السياسية والعامة ، بصرف النظر عن مركزهن؛

( ب ) إنشاء آليات للقيام بانتظام برصد أثر السياسات الاجتماعية والاقتصادية على الفئات المحرومة من النساء؛

( ج ) تقديم معلومات شاملة وبيانات إحصائية، مصنفة حسب الجنس والموقع الجغرافي و مركز ال أقلية، بحيث يمكن استخدامها لتقييم حالة الفئات المحرومة من النساء، ولا سيما النساء المنحدرات من أصل أفريقي، والمسنات، والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات .

الزواج والعلاقات الأسرية

38 - يساور اللجنة قلق من أن اعتماد مشروع قانون الأسرة قد تأجل وبات مُدرجا ً في الخطة التشريعية للفترة 2013-2017. كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه بالرغم من أن السن القانونية الدنيا للزواج محددة بـ 18 سنة، فمن الممكن الحصول على إذن خاص للزواج ، ليس من المحكمة بالضرورة، لفتيات يبلغن من العمر 14 عاما ً ولفتيان يبلغون من العمر 16 عاماً .

39 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

( أ ) وضع التدابير الضرورية لجعل اعتماد مشروع قانون الأسرة مسألة ذات أولوية؛

(ب) التأكد من أن يحدد في الحالات الاستثنائية للزواج دون سن 18 عاما نفس العمر بالنسبة للفتيات والفتيان وهو 16 عاما ، مع ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في جميع تلك الحالات.

جمع البيانات

40 - وفي حين تشير اللجنة إلى التأكيدات التي قدمها الوفد أثناء الحوار، والبيانات المتاحة لدى الدولة الطرف، تُعرب عن القلق بسبب الافتقار عموما للبيانات الحديثة المقدمة. وتشير إلى ضرورة وجود بيانات مستكملة ومصنُّفة بحسب الجنس والعمر والعنصر والأصل العرقي، والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية الاقتصادية، لإجراء تقييم دقيق لحالة المرأة، ولتحديد ما إذا كانت تعاني من التمييز، بغية صوغ سياسات مستنيرة وهادفة، ومن أجل الرصد والتقييم بصورة منتظمة للتقدم المحرز نحو إعمال المساواة الفعلية للمرأة في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية.

41 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز جمع وتحليل و تعميم البيانات الشاملة المصنفة بحسب الجنس والعمر والع نصر وال أصل العرقي والمكان والمركز الاجتماعي الاقتصادي، واستخدام مؤشرات قابلة للقياس لتقييم الاتجاهات في حالة المرأة والتقدم المحرز صوب إعمال المساواة الفعلية في جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصية اللجنة العامة رقم 9 بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة، وتشجعها على إعداد مؤشرات مراعية لنوع الجنس، ويمكن استخدامها في صياغة وتنفيذ ورصد وتقييم استعراض سياسات المساواة الجنسية المتعلقة بالمرأة، عند الاقتضاء.

البروتوكول الاختياري للاتفاقية

42 - و في حين ت لاحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت البلد الأول الذي وقَّع على الاتفاقية والبلد الثاني الذي يصدّق عليها، فإن ها تعرب عن القلق لأن ذلك البلد لم يصدّق بعد على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

43 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

44 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اس تخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية والإطار الإنمائي لما بعد عام 2015

45 - تدعو اللجنة إلى مراعاة المنظور الجنساني وفقا لأحكام الاتفاقية في جميع الجهود الرامية إلى إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية فضلا عن ال إطار الإنمائي لما بعد عام 2015.

ال تعميم والتنفيذ

46 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة بصورة منتظمة ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء اهتمام على سبيل الأولوية إلى تنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات الآن وحتى موعد تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذا تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الطرف، على المؤسسات الحكومية المعنية، و على جميع الصُعُد؛ الصعيد الوطني و صعيد المقاطعات و الصعيد المحلي؛ و خاصة الحكومة والوزارات، والبرلمان، والقضاء، بما يسمح ب تنفيذها بالكامل. وتشجع الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل رابطات الموظفين، ونقابات العمال، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحوث ، ووسائط الإعلام. وتوصي كذلك ب تعمبم الملاحظات الختامية في شكل ملائم على صعيد المجتمع المحلي، بما يتيح تنفيذها. وإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تواصل تعميم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.

التصديق على المعاهدات الأخرى

47 - تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف بصكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية التسعة ( ) سيُعزز تمتع المرأة بحقوق ا لإنسان و الحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات التي ليست طرفا فيها حتى الآن، مثل العهد الدولي الخاص ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص ب الحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

متابعة الملاحظات الختامية

48 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن توفر في غضون سنتين معلومات خطية بشأن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 17 و 41 أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

49 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري التاسع في تموز /يوليه 2017.

50 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف بإعداد التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميـــع أشكــال التمييــز ضــد المــرأة اتبــاع المب ــ ادئ التوجيهي ــ ة المتسق ــ ة المتعلق ــ ة HRI/MC/2006/3 and Corr.1) ) .