* اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين (30 حزيران/يونيه - 18 تموز/يوليه 2014).

ملاحظات ختامية بشأن تقرير جمهورية أفريقيا الوسطى الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس *

١ - نظرت اللجنة في تقرير جمهورية أ فريقيا الوسطى الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس (CEDAW/C/CAF/1-5) في جلستيها 1233 و 1234، المعقودتين في 11 تموز/يوليه 2014 (انظرCEDAW/C/SR.1233و(1234. وترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقة CEDAW/C/CAF/Q/1-5، أما ردود جمهورية أفريقيا الوسطى عليها فترد في الوثيقةCEDAW/C/CAF/Q/1-5/Add.1.

ألف - مقدم ة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها البالغ لحضور وفد الدولة الطرف رغم النزاع الدائر في البلد. وترحب بما قدمه الوفد من عرض شفوي وردود خطية على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل الدورة. وهي تقدر للدولة الطرف تقديمها لتقريرها الجامع للتقرير الأولي والتقارير الدورية من الثاني إلى الخامس. غير أنها تعرب عن أسفها لأن الوثيقة لم تقدم إليها إلاّ في آذار/مارس 2012، رغم انضمام الدولة الطرف إلى الاتفاقية في عام 1991، ولأن المعلومات التي تحتويها لا تغطي إلاّ الفترة حتى عام 2010.

٣ - وتنوه اللجنة بوفد الدولة الطرف الذي رأسه ليوبولد ا سماعيل سامبا، الممثل الدائم لجمهورية أفريقيا الوسطى لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى الكائنة هناك. وقد ضم الوفد أيضا مستشارا للشؤون الاجتماعية والجنسانية، ومفتشا معنيا بالعمل الاجتماعي، ومستشارا قانونيا، والمدير العام للمديرية العامة للنهوض بالمرأة، وممثلا عن البعثة الدائمة. وتُعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي دار بينها وبين الوفد.

باء - الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة باتخاذ التدابير التشريعية التالية :

(أ) القانون رقم 06-5، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2006، المتعلق بالصحة الإنجابية؛

(ب) القانون رقم 06-32، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، المتعلق بحماية المرأة من العنف.

٥ - وتلاحظ اللجنة مع التقدير ما يلي:

(أ) اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين في عام 2005، واعتماد خطة العمل المتصلة بها في عام 2007؛

(ب) إنشاء لجنة قطاعية تعنى بالمسائل الجنسانية والحد من الفقر.

٦ - وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على المعاهدات الدولية التالية منذ انضمامها إلى الاتفاقية في عام 1991:

(أ) اتفاقية حقوق الطفل، في عام 1992؛

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2012 .

جي م - العوامل والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا

٧ - ترى اللجنة أن عدم أخذ الحكومات السابقة بأسباب الحكم الرشيد يشكل أحد الأسباب الجذرية للنزاع المستمر في البلد. وقد أدى ذلك إلى انتشار انعدام الأمن، ووقوع انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان على يد مختلف الجماعات المسلحة، بما فيها جماعة سيليكا وجماعة مناهضة البالاكا، ومشارفة الدولة على الانهيار، بما في ذلك نُظم القضاء والتعليم والصحة. ويطرح هذا عقبة هائلة أمام تنفيذ الاتفاقية .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على ما تؤديه السلطة التشريعية من دور حاسم في كفالة تنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، الذي اعتمد في الدورة الخامسة والأربعين المعقودة في عام 2010). وتدعو اللجنة البرلمان المؤقت والبرلمان المقبل إلى اتخاذ الخطوات اللازمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الملاحظات الختامية من الآن وحتى موعد تقديم التقرير المقبل بموجب الاتفاقية.

السياق العام

٩ - تشعر اللجنة بالجزع إزاء الآثار التي يخلفها النزاع المستمر في الدولة الطرف على المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، بعد نزاعات أقل حدة دامت لسنوات. ويساورها القلق من انعدام الأمن في البلد، وغياب قوات الأمن والدفاع الوطني خارج بانغي، وقلة عدد القوات الدولية. ويساورها القلق أيضا لأن التشريد وانعدام الأمن يمنعان المزارعين من مزاولة مهنتهم، مما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي واشتداد حدة النزاع الذي تفاقم بسبب نقص المساعدات الدولية.

١٠ - وتلاحظ اللجنة مع القلق إفلاس الدولة الطرف الذي أدى إلى حدوث ثغرات في تمويل البرامج وعدم دفع متأخرات مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وتلاحظ أن نقص الإيرادات الخاضعة للضريبة نتج عن حالة انعدام الأمن السائدة التي تمنع موظفي الخدمة المدنية من أداء مهامهم.

١١ - وتشير اللجنة إلى أن مضي عقود من سوء الحكم من قبل الأنظمة السابقة والإجحاف الاجتماعي والاقتصادي وسلب سلطات الدولة والجماعات المسلحة للموارد، كلها أمور مهدت أيضا لحالة شبه الانهيار التي تشهدها الدولة حاليا. ويساور اللجنة القلق لأن الركود الذي أصاب جهود القضاء على التمييز ضد المرأة عموما في فترة ما قبل النزاع أسهم في تفاقم التمييز والعنف من قبل جميع أطراف النزاع ضد النساء والفتيات في الدولة الطرف. ويساورها القلق أيضا إزاء الحالة الإنسانية العاجلة والاحتياجات المالية وغير المالية اللازمة لإعادة بناء الدولة، وإزاء قلة الأموال والموارد المقدمة استجابة للنداء الإنساني الذي وجهته الأمم المتحدة من أجل جمهورية أفريقيا الوسطى.

١٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التماس زيادات كبيرة في الدعم المقدم من المجتمع الدولي لتمكين جمهورية أفريقيا الوسطى مما يلي:

(أ) تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان، سواء في جمهورية أفريقيا الوسطى أو في البلدان المجاورة؛

(ب) دعم المبادرات الرامية إلى إحلال الس لام والأمن في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ج) إعادة بناء مؤسسات الدولة، بما فيها قوات الأمن الوطني وسلك القضاء؛

(د) استعادة قدرة الدولة الطرف على إدرار الموارد المالية محليا وعلى كفالة دفع المرتبات وتأمين التمويل اللازم لتوفير الخدمات الأساسية للسكان، مع القيام في الوقت ذاته بتقديم طلب فوري لالتماس الدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن المنظمات الدولية والمانحين الثنائيين لدفع تلك المرتبات وتوفير ذلك التمويل؛

(ه ـ ‍) ضمان أن تتاح للجميع، ولا سيما النساء والفتيات، إمكانية الحصول على الأغذية والخدمات الأسا سية، مثل التعليم والخدمات الصحي ة.

١٣ - وترى اللجنة أن تنفيذ الاتفاقية هو أنجع ضمان لكفالة الاحترام التام لحقوق المرأة وتمتعها بها في جميع الأوقات، وتشدد على أن المرأة طرف فاعل رئيسي في تحقيق السلام. وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأن التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بما فيها العنف ضد النساء والفتيات، لا يمكن التنصل منها وأنها تظل سارية في حالات النزاع، على النحو المبين في توصيتها العامة رقم 28 المتعلقة بالالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية. وتذكرها أيضا بأن أحكام الاتفاقية تُكَمَل في هذه الحالات بما ينطبق من أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين والقانون الجنائي الدولي، على النحو المبين في توصيتها العامة رقم 30 المتعلقة بوضع المرأة في سياق منع نشوب النزاعات، وفي حالات النزاع وما بعد النزاع.

١٤ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) التقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الجنائي لضمان حماية النساء والفتيات من جميع أشكال التمييز، بما فيها العنف؛

(ب) إعطاء الأولوية لتوصيات اللجنة الواردة في هذه الملاحظات الختامية والمتعلقة بالعنف ضد المرأة والإفلات من العقاب، والمشردات داخليا، والمرأة والسلام والأمن، والتعليم والصحة، وتنفيذ تلك التوصيات دون تأخير مع إيلاء الاعتبا ر الواجب للتوصية العامة رقم 30؛

(ج) ضمان تنفيذ جميع التوصيات الأخرى الواردة في هذه الملاحظات ا لختامية خلال عملية بناء السلام.

العنف ضد المرأة في حالات النزاع وسبل الاحتكام إلى القضاء

١٥ - تعرب اللجنة عن قلقها مما يلي:

(أ) كثرة جرائم القتل وحالات الاختفاء القسري وحالات التعذيب والاغتصاب والاسترقاق الجنسي وسوء المعاملة ، بالإضافة إلى انتشار أعمال النهب وتدمير الممتلكات، التي تطال النساء منذ نشوب النزاع، وإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن هناك ادعاءات خطيرة بوقوع جرائم تندرج في نطاق اختصاص المحكمة بما فيه الكفاية لفتح تحقيقات أولية فيها؛

(ب) كثرة وتزايد أعمال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد المرأة على يد المدنيين والمقاتلين المسلحين، مما تطلب إجراء عمليات جراحية للعديد من الضحايا أو أدى إلى حملهن نتيجة الاغتصاب أو إصابتهن بأمراض منقولة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، نتيجة لما تعرضن له من عنف جنسي وعدم توافر الخدمات لهن؛

(ج) تعرض النساء ضحايا الاغتصاب للوصم، مما يمنعنهن من التماس الرعاية الطبية وتقديم شكاوى ضد الجناة؛

(د) تجنيد الجماعات المسلحة للنساء والفتيات قسرا واسترقاقهن جنسيا وإكراههن على الزواج؛

(ه ـ ) انهيار نظام القضاء وانتشار الإفلات من العقاب، والافتقار إلى هياكل أساسية للمحاكم ومراكز الاحتجاز، وانهيار نظام السجون باستثناء السجن المركزي الكائن في بانغي، وانعدام الأمن المطلوب للقضاة والضحايا والشهود في المحاكم؛

(و) عدم التدقيق في خلفية أفراد قوات الأمن والدفاع الوطني من أجل استبعاد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ضد النساء والفتيات؛

(ز) انهيار النظام الصحي، مما يحرم النساء ضحايا العنف الجنسي من العلاج الطبي والدعم النفسي .

١٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بدعم كامل من المجتمع الدولي، بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمنع العنف الجنساني، ولا سيما العنف الجنسي، من قبل جميع أطراف النزاع، وضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء؛

(ب) وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب بما يكفل تقديم مرتكبي العنف الجنسي في أثناء النزاع إلى العدالة؛ والتحقيق في جميع قضايا العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف المرتكب من قبل الزعماء البارزين من ذوي المناصب القيادية، ومحاكمة مرتكبي تلك الأعمال ومعاقبتهم؛ وإرساء نظام العدالة من جديد وتعزيزه، وإعادة بناء الهياكل الأساسية للمحاكم والسجون وضمان أمنها وأمن العاملين في تلك المؤسسات؛ وتزويد وحدات التحقيقات الخاصة بالموارد الكافية؛ والتعاون مع لجنة التحقيق الدولية؛

(ج) الاستمرار، في أعقاب التقييم الأولي للوضع الذي سيجريه فريق التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية، في حث المحكمة على فتح باب التحقيق في الجرائم المرتكبة من جانب جميع الأطراف ضد النساء والفتيات، بالنظر إلى عجز المحاكم الوطنية عن تنفيذ الإجراءات القضائية اللازمة؛

(د) عدم ادخار جهد في توفير الحماية من الانتقام للنساء والفتيات ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف اللواتي يلجأن إلى القضاء، ومنع إقصائهن عن أسرهن ومجتمعاتهن من خلال توعية السكان؛

(ه ـ ) القيام، تحت توجيه دولي، بوضع نظام للتدقيق في خلفية أفراد قوات الأمن والدفاع الوطني والتثبت من بياناتهم من أجل استبعاد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة، من تلك القوات؛

(و) مواصلة الجهود الرامية إلى إدراج المنظور الجنساني في إصلاح قطاع الأمن وفي عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والسعي حثيثا إلى مكافحة انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في صفوف الجماعات المسلحة والسكان عموما؛

(ز) كفالة سبل حصول ضحايا العنف الجنسي على العلاج الطبي والدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير سبل الجبر الكافية لهن .

المشردات داخليا واللاجئات

١٧ - تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ضخامة عدد المشردين داخليا، الذي يقدر بما يربو على 000 900 شخص، وعدم كفاية الموارد الدولية المقدمة لدعمهم، واشتداد خطر وقوع المشردات داخليا ضحية للعنف الجنسي. ويساور اللجنة القلق أيضا إزاء الهجمات التي تُشن على مخيمات المشردين داخليا. ويساورها القلق كذلك إزاء عدم توفير الأمن للمدنيين في أماكن إقامتهم، وإزاء عدم وجود ضمانات لعودتهم إليها بصورة آمنة بعد فرارهم أو إجلائهم منها.

١٨ - وتذكِّر اللجنة بأن الاتفاقية تنطبق في جميع مراحل دورة التشريد، حسب المشار إليه في توصيتها العامة رقم 30. وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقوم، بدعم من المجتمع الدولي، بما يلي:

(أ) أن تنظر على سبيل الأولوية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمن المدنيين، ولا سيما النساء والفتيات، في أماكن إقامتهم، وألاّ تشرع في إجلائ هم إلا كخيار أخير وبالتشاور الكامل مع الأشخاص المعنيين ووفقا للمعايير الدولية؛

(ب) أن تكفل للمشردين داخليا واللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى حقهم في العودة إلى أماكن إقامتهم والاستحقاقات الأخرى التي يتمتعون بها كم واطنين لجمهورية أفريقيا الوسطى؛

(ج) أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك تأمين المواطن الأصلية للمشردين داخليا، لكفالة العودة الآمنة؛

(د) أن توفر للمشردات داخليا الأمن وسبل الحصول على الخدمات والأغذية الأساسية؛ وأن تكفل توافر خدمات المساءلة أمام ضحايا العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف .

المرأة والسلام والأمن

١٩ - ترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، وبالتخطيط لإنشاء لجنة مصالحة ولجنة حوار دائمة، وبالمساهمات المهمة التي تقدمها الجماعات النسائية التي تتعاون معا لتحقيق السلام. وتشير اللجنة إلى أنه ما لم تشارك المرأة، باعتبارها عنصرا فاعلا رئيسيا في تحقيق السلام، مشاركة جادة وشاملة في جميع مراحل عمليتيّ السلام والمصالحة، وكذلك في آليات العدالة الانتقالية، فإن أولوياتها وتجاربها في فترة النزاع لن تُدمج إدماجا كاملا في هاتين العمليتين، حسبما تقتضي الاتفاقية وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) ، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى انتكاسهما .

٢٠ - وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) ضمان مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليتي السلام والمصالحة الوطنية وفي جميع مبادرات إعادة الإعمار، وكذلك في عمليات العدالة الانتقالية، ولا سيما على صعيد صنع القرار؛

(ب) ضمان مشاركة المرأة في تنفيذ خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) ؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى إنشاء لجنة للمصالحة ولجنة دائمة للحوار، وضمان إدراج حقوق المرأة ومكافحة الإفلات من العقاب في قضايا العنف الجنسي في ولايتي هاتين اللجنتين، وتمثيل المرأة تمثيلا كافيا فيهما؛

(د) دعم المبادرات التي تتخذها النساء الل اتي يعملن معا من أجل تحقيق السلام؛

(ﻫ) اعتماد استراتيجية للحيلولة دون حدوث أي تراجع عن حقوق المرأة في مفاوضات السلام.

الإطار التشريعي

٢١ - مع أن اللجنة تلاحظ أسبقية الاتفاقية على القانون الوطني، فإنها تأسف لعدم صدور أي حكم يتضمن إشارة للاتفاقية حتى الآن، ولا سيما بالنظر إلى أن الدولة الطرف لديها نظام قانوني أحادي يجوز فيه الاحتجاج بأحكام الاتفاقية، من ناحية المبدأ، أمام المحاكم الوطنية مباشرة.

٢٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ الاتف اقية مباشرة وأن تدرجها في تدريب القضاة.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

٢٣ - تلاحظ اللجنة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأسرة توجد فيها مديرية عامة للنهوض بالمرأة، ومديرية للمشاريع والبرامج النسائية، ومديرية لتوعية المرأة وتثقيفها، وسبع مديريات إقليمية للشؤون الاجتماعية تغطي البلد بأسره. وتشير اللجنة إلى الدور المحوري الذي تؤديه الوزارة وإلى تعيين منسقين للشؤون الجنسانية في كل وزارة. وترحب أيضا بوجود سياسة وطنية لتعزيز المساواة والإ نصاف بين الجنسين، اعتمدت في عام 2005، وبخطة العمل المتصلة بها التي اعتمدت في عام 2007، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات في عام 2007 لرصد تنفيذ الاتفاقية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) وجود نقص، حتى قبل بدء النزاع، في الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة من العمل؛

(ب) التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون التكافؤ بين الجنسين، وإن كانت اللجنة تدرك أن الحكومة، حسب ما ذكره الوفد، عاكفة على وضع تلك الصيغة وأنها تعتزم تخصيص حصة للمرأة قدرها 35 في المائة من التعيينات في مناصب صنع القرار في القطاع العام؛

(ج) التأخر في وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان.

٢٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأسرة، وتزويدها بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لكي تقود جهود النهوض بالمرأة خلال عمليتي بناء السلام وإعادة الإعمار، وكفالة استشارتها فعليا عند صوغ السياسات العامة وتصميمها وتنفيذها، وتعزيز دورها في مجالي الرصد والتنسيق على جميع مستويات الحكومة؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية المتعلقة بتعزيز المساواة والإنصاف بين الجنسين وخطة العمل المتصلة بها؛

(ج) التعجيل باعتماد مشروع قانون التكافؤ بين الجنسين وتضمينه الحصة المخصصة للمرأة وقدرها 35 في المائة من التعيينا ت في مناصب صنع القرار في القطاع العام؛

(د) الانتهاء، دون تأخير، من مشروع قانون إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، امتثالا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، وكفالة أن تشمل ولايتها المساواة بين الجنسين وعدم التمييز الجنسي والجنساني وغير ذلك من العوامل المتشابكة.

ال أفكار النمطية والممارسات الضارة

٢٥ - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتُخذت في فترة ما قبل النزاع من أجل مكافحة الممارسات الضارة، ومنها إنشاء لجنة وطنية، بموجب المرسوم رقم 10، لمكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة النساء والفتيات ومكافحة العنف ضدهن، وباعتماد خطة عمل وطنية للتصدي للممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة وللعنف الجنساني. وترحب اللجنة أيضا بما شهدته السنوات الأخيرة من انخفاض كبير في انتشار تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار الأفكار النمطية والممارسات الضارة التي تميز ضد المرأة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وطقوس الترمل وتزويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى وزواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة، وذلك على الرغم من وجود أحكام قانونية تمنع هذه الممارسات (الفقرات من 112 إلى 116 من قانون العقوبات، والمادة 10 من القانون رقم 06-32، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، والمتعلق بحماية المرأة من العنف). وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء تجريم ممارسة السحر، الأمر الذي يؤثر على النساء أكثر من غيرهن، وإزاء استمرار العنف، بما في ذلك ما يسمى ”بالعدالة الشعبية“، ووأد النساء اللواتي يُعتقد أنهن ساحرات.

٢٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وطقوس الترمل وتزويج الأرملة لشقيق زوجها المتوفى وزواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة (الفقرات من 112 إلى 116 من قانون العقوبات، والمادة 10 من القانون رقم 06-32، المؤرخ 27 كانون الأول/ديسمبر 2006، الم تعلق بحماية المرأة من العنف)؛

(ب) ضمان التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية للتصدي للممارسات التقليدية الضا رة بصحة المرأة وللعنف الجنساني؛

(ج) تعزيز الأنشطة التي تنفذها، بالتعاون مع المجتمع المدني، لتوعية النساء والفتيات والرجال والفتيان بعواقب الممارسات الضارة وبالآثار السيئة الناجمة عنها؛

(د) منع العنف ضد النساء اللواتي يُعتقد أنهن ساحرات، واعتقال مرتكبيه ومحاكمتهم ومعاقبتهم وإلغاء أي أ حكام تمييزية تجرم ممارسة السحر.

العنف ضد المرأة

٢٧ - ترحب اللجنة باعتماد القانون رقم 06-32، المؤرخ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2006، المتعلق بحماية المرأة من العنف، وباعت ماد قانون العقوبات المنقح (لعام 2010). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتحرش الجنسي والعنف العائلي في فترة ما قبل النزاع، وإزاء عدم توفير المأوى للنساء ضحايا العنف وعدم توفير خدمات المشورة وإعادة التأهيل لهن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا لعدم وجود أحكام قانونية تجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج.

٢٨ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ الإجراءات التالية بمجرد إعادة إرساء الأمن وسلطة القضاء:

(أ) المحاكمة على جميع أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة، سواء بناء على شكوى من المجني عليهن أو من الجهة المختصة بحكم منصبها، وإنزال العقوبة المناسبة بمرتكبيها؛

(ب) توفير سبل الجبر والمساعدة وخدمات إعادة التأهيل لضحايا العنف، بما يشمل اتخاذ تدابير لتزويدهن مجانا بالمساعدة القانونية والعلاج الطبي والدعم النفسي والمأوى وخدمات المشورة وإعادة التأهيل؛

(ج) القيام، بمجرد أن تسمح الحالة السياسية بذلك وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، باستئناف أنشطة التوعية والتثقيف ال تي تستهدف النساء والرجال على حد سواء بهدف القضاء على العنف ضد المرأة؛

(د) اعتماد أحكام قانونية تُجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج.

الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء

٢٩ - في حين تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات المنقح يجرِّم الاتجار بالأشخاص، فإنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود دراسة لنطاق الاتجار بالنساء والفتيات في الدولة الطرف ولأسبابه. وتشعر بالقلق أيضا إزاء عدم توافر بيانات عن مدى انتشار البغاء في الدولة الطرف.

٣٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إجراء دراسة عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات والبغاء في الدولة الطرف للاسترشاد بها في وضع استراتيجية لمكافحة الاتجار والإكراه على البغاء ومعالجة أسبابهما الجذرية، بما فيها الفقر، لمنع تعرض النساء والفتيات للاستغلال الجنسي والاتجار بهن وضمان إعادة تأهيل الضحايا وإعادة إدماجهن في المجتمع؛

(ب) التماس تعاون دول المنطقة لمنع الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن في البغاء ومكافحتهما؛

(ج) النظر في التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعلى البروتوكولين المكملين لها، ولا سيما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال .

المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

٣١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير أن النساء يشكلن 35 في المائة من أعضاء الحكومة الانتقالية، وأن امرأة قد انتخبت رئيسة للدولة. وترحب باعتماد المادتين 80 و 91 من الميثاق الانتقالي اللتين تنصان على أن تخصص للمرأة ثلاثة من مناصب أعضاء المحكمة الدستورية التسعة وأربعة من المناصب التسعة الخاصة بأعضاء المجلس الأعلى للاتصالات. غير أنها تلاحظ مع القلق، تأخر اعتماد التشريع المنفِذ للمادة 61 من دستور عام 2004 القاضية بوضع نظام لتخصيص حصص للمرأة في مناصب صنع القرار. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء المشاركة المنخفضة للمرأة في البرلمان وانخفاض مشاركتها عموما في الحياة السياسية والحياة العامة، لا سيما في مناصب صنع القرار على جميع المستويات، نظرا إلى استمرار المواقف التقليدية والأبوية المتعلقة بدور المرأة في الأسرة والمجتمع التي تحد من مشاركتها فيهما.

٣٢ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد التشريع المنفِذ للمادة 61 من دستور عام 2004 القاضية بإنشاء نظام لتخصيص حصص للمرأة في مناصب صنع القرار؛

(ب) إنشاء نظام حصص يكفل تخصيص نسبة 30 في المائة على الأقل من مقاعد البرلمان للمرأة ويحفز الأحزاب السياسية على ترشيح النساء؛

(ج) تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في اتخاذ القرار بالنسبة إلى المجتمع ككل، لا سيما كمرشحة وكناخبة، بهدف القضاء على المواقف الأبوية ال تي تثني المرأة عن هذه المشاركة؛

(د) تقديم الدعم لتدريب المنظمات النسائية غير الحكومية فيما يتعلق بأهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة .

الجنسية

٣٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم تسجيل المواليد في جميع أنحاء الدولة الطرف بسبب النزاع. وتشعر بالقلق أيضا إزاء وضع اللاجئات وأطفالهن في البلدان المجاورة. وتشعر بالقلق كذلك لأن المرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى لا يمكنها، وفقا لقانون الجنسية لعام 1961، أن تقوم، على قدم المساواة مع الرجل المتزوج من أجنبية، بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي عن طريق الزواج.

٣٤ - وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وبتوصيتها العامة رقم 30، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تكفل تسجيل جميع المولودين في أراضيها، بمن فيهم الفتيات، عند ولادتهم، مع إيلاء اهتمام خاص لتسجيل المشردين داخليا من الفتيات والفتيان؛

(ب) أن تكفل، من خلال قنصلياتها وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تسجيل الأطفال اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى الذين يولدون في بلدان أجنبية، عند ولادتهم، وتزويد ال نساء وأطفالهن بوثائق سفر صالحة؛

(ج) أن تعدل قانون الجنسية بما يكفل للمرأة في جمهورية أفريقيا الوسطى إمكانية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي كما هو الحال بالنسبة إلى الرجل من جمهورية أفريقيا الوسطى المتزوج من أجنبية، وذلك تمشيا مع المادة 9 من الاتفاقية .

التعليم

٣٥ - تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد خطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع (2003-2015). بيد أنها تشعر بالقلق إزاء ركود طاقات النظام التعليمي، منذ أكثر من 10 سنوات قبل نشوب النزاع. وتشعر بالقلق أيضا لأن معظم المدارس أغلقت أبوابها بسبب النزاع لأنها كانت تتعرض بانتظام للنهب والتدمير أو للاحتلال. ومع أن اللجنة تلاحظ التقدم المحرز مؤخرا في إعادة فتح المدارس في بعض المناطق والجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتشجيع المعلمين على العودة إلى المدارس، فإنها تعرب عن قلقها لأن نقص المرتبات وانتشار انعدام الأمن يمنعان الكثير من المعلمين والتلاميذ، ولا سيما النساء والفتيات، من العودة إلى المدرسة.

٣٦ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بدعم من المجتمع الدولي، بما يلي:

(أ) مواصلة تنسيق جميع الأنشطة المضطلع بها مع أصحاب المصلحة من الأوساط الإنسانية والإنمائية الدولية بهدف تأمين التمويل لأعمال إعادة ترميم المدارس التي احتُلت وأصيبت بأضرار في أثناء النزاع، وكفالة اتباع نهج شامل لإدماج المنظور الجنساني في توفير المواد التعليمية والمرافق، من قبيل المرافق الصحية؛

(ب) كفالة عودة المعلمين والتلاميذ، بمن فيهم النساء والفتيات، بصورة آمنة إلى مدارسهم؛

(ج) وضع خطط لتوفير سبل الحصول على التعليم من جديد وتعزيزها، بما في ذلك للأطفال المشردين داخليا، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الفتيات، في جميع أنحاء الدولة الطرف.

توفير فرص العمل والفرص الاقتصادية للنساء المتضررات من النزاع

٣٧ - يساور القلق اللجنة لأن استمرار تدهور الحالة الاقتصادية بسبب النزاع يؤثر سلبا على فرص العمل المتاحة للمرأة، ومن ثم على تمتعها بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

٣٨ - وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، تمشيا مع التوصية العامة رقم 30 الصادرة عن اللجنة، بوضع استراتيجيات لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص العمل بما يعزز المساواة بين الجنسين باعتبارها شرطا مسبقا لإيجاد اقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد النزاع.

الصحة

٣٩ - يساور القلق اللجنة إزاء شح التمويل الذي كان متاحا لقطاع الصحة خلال فترة ما قبل النزاع. وتلاحظ مع القلق أن تدمير المراكز الصحية ونهب المعدات الطبية والأدوية خلال النزاع ألحقا مزيدا من الضرر بالنظام الصحي الضعيف أصلا. ويساورها القلق أيضا لأن الجماعات المسلحة لا تزال تهاجم الموظفين الطبيين العاملين في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية التي رُمِمت جزئيا. ويساورها القلق لأن هذا الوضع يؤثر بصورة بالغة على إمكانية تزويد المرأة بخدمات الرعاية الصحية وتنجم عنه عواقب وخيمة على النساء اللواتي يفتقرن إلى سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، مما يؤدي إلى ارتفاع شديد في معدل الوفيات النفاسية. وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء النقص الحالي في خدمات الرعاية الصحية والنفسية، بما في ذلك الوسائل العاجلة لمنع الحمل، وخدمات الإجهاض المأمون للنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب.

٤٠ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بدعم من المجتمع الدولي، بما يلي:

(أ) ضمان حصول النساء على خدمات الرعاية الصحية من خلال إصلاح النظام الصحي وضمان توفير ما يكفي من المراكز الصحية والمستشفيات، بالإضافة إلى أمن جميع العاملين في مجالي الرعاية الطبية والصحية؛

(ب) إعطاء الأولوية، خلال عملية الإصلاح هذه، لتوفير الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء الدولة الطرف، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن ا للجنة والمتعلقة بالمرأة والصحة؛

(ج) كفالة سبل حصول النساء اللاتي يقعن ضحايا لأعمال الاغتصاب، بما في ذلك الأعمال التي ترتكب خلال النزاع، على الرعاية الصحية وخدمات الرعاية النفسية الاجتماعية، بما يشمل الوسائل العاجلة لمن ع الحمل وخدمات الإجهاض المأمون؛

(د) تنسيق جميع الأنشطة المضطلع بها مع أصحاب المصلحة من الأوساط الإنسانية والإنمائية الدولية لتأمين الموارد المالية اللازمة لإصلاح المرافق ا لصحية وتجهيزها، وضمان اتباع نهج شامل لإدماج المنظور الجنسا ني في وضع تلك الأنشطة وتنفيذها.

المرأة الريفية

٤١ - ترحب اللجنة بإنشاء لجنة قطاعية، في عام 2008 قبل نشوب النزاع، تعنى بالمسائل الجنسانية والحد من الفقر. بيد أنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) ارتفاع الفقر في صفوف النساء الريفيات بسبب النزاع؛

(ب) ا فتقار المرأة الريفية إلى سبل الحصول على البذور والأدوات الزراعية والخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والمياه النقية وخدمات الصرف الصحي، والفرص الاقتصادية؛

(ج) عدم إيلاء اعتبار كاف للمرأة الريفية عند وضع السياسات والبرامج وتنفيذها في المناطق الريفية.

٤٢ - وتحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تهيئة الظروف اللازمة لتعافي النشاط الزراعي؛

(ب) كفالة توافر السبل أمام المرأة الريفية، على قدم المساواة مع الرجل ومع نظيراتها في الحضر، للحصول على البذور والأدوات الزراعية والخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والصحة والمياه النقية وخدما ت الصرف الصحي والفرص الاقتصادية ؛

(ج) إعطاء الأولوية للمشاريع الإنمائية التي تفيد المرأة الريفية؛

(د) ضمان مشاركة المرأة الريفية في وضع السياسات والبرامج وتنفيذها في البرامج الريفية، بما في ذلك على صعيد صنع القرار.

الفئات المحرومة والمهمشة من النساء

٤٣ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار ممارسة استعباد الشعوب الأصلية، بمن فيهم النساء والفتيات، والتأخر في اعتماد مشروع قانون النهوض بالشعوب الأصلية وحمايتها لمكافحة الرق.

٤٤ - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد دون تأخير مشروع قانون النهوض بالشعوب الأصلية وحمايتها لمكافحة الرق، وضمان تنفيذه فعليا.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٥ - مع أن اللجنة تلاحظ الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف، بما فيها حلقات العمل التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الوطني والأسرة، في سبيل إلغاء الأحكام التمييزية الواردة في قانون الأسرة لعام 1997، فإنها تشعر بالقلق مما يلي:

(أ) تأخر الانتهاء من اعتماد قانون الأسرة الجديد؛

(ب) تصريح الوفد بأن الأحكام القانونية التي تجيز تعدد الزوجات لن تُلغى من قانون الأسرة؛

(ج) ان ت شار زواج الأطفال والزواج بالإكراه على نطاق واسع؛ ووجود أحكام قانونية في قانون الأسرة لعام 1997 تُجيز زواج الأطفال عندما يأذن به المدعي العام دون تحديد شروط لذلك، وأحكام قانونية تُجيز زواج الأطفال عندما يمنح من يمارس السلطة الأبوية إذنا بذلك، الأمر الذي يفسح المجال أمام تزويج الأطفال قسرا؛

(د) الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الأسرة التي تشير إلى أن الرجل هو رب الأسرة.

٤٦ - وتوصي اللجنة، وفقا لتوصيتها العامة رقم 21 المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية وتوصيتها العامة رقم 29 المتعلقة بالآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى فسخ الزواج وإنهاء العلاقات الأسرية، الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إلغاء جميع الأحكام التمييزية المنصوص عليها في قانون الأسرة لعام 1997، والانتهاء من اعتماد قانون الأسرة الجديد؛

(ب) كفالة حظر تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجديد؛

(ج) إلغاء الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الأسرة لعام 1997، التي تجيز زواج الأطفال عندما يأذن به من يمارس السلطة الأبوية، وتعديل القانون على نحو يكفل ألا يجوز للمدعي العام الإذن بزواج الأطفال إلا في الظروف الاستثنائية؛

(د) إلغاء الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الأسرة التي تشير إلى أن الرجل هو رب الأسرة .

البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية

٤٧ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصدق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأن تقبل، في أقرب وقت ممكن، التعديل ا لذي أدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة.

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٤٨ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاستفادة من إعلان ومنهاج عمل بيجين فيما تبذله من جهود لتنفيذ أحكام الاتفاقية.

الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد عام 2015

٤٩ - تدعو اللجنة إلى إدراج المنظور الجنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي إطار التنمية لما بعد عام 2015.

النش ر

٥٠ - تشير اللجنة إلى الالتزام الواقع على الدولة الطرف بتنفيذ أحكام الاتفاقية بصورة منهجية ومستمرة. وتحث الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام عل ى سبيل الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات الختامية والتوصيات بدءا من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل. ولذلك، فإن اللجنة تطلب تعميم هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المعنية على جميع الأصعدة (الوطنية والإقليمية والمحلية) وبصفة خاصة على الحكومة والوزارات والبرلمان والجهاز القضائي، حتى يتسنى تنفيذها تنفيذا تاما. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، كرابطات أرباب العمل، والنقابات العمالية، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية والجامعات ومؤسسات البحوث ووسائل الإعلام. وتوصي اللجنة بنشر ملاحظاتها الختامية في شكل ملائم على مستوى المجتمعات المحلية، حتى يتسنى تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها والسوابق القضائية ذات الصلة، بالإضافة إلى التوصيات العامة للجنة، على جميع أصحاب المصلحة.

المساعدة التقنية

٥١ - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تربط تنفيذ الاتفاقية بالجهود الإنمائية التي تبذلها وأن تستفيد بالمساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٢ - تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان ( ) أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذا، فهي تُشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على الصكوك التالية التي هي ليست طرفا فيها بعد، وهي: اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية ج ميع الأشخاص من الاختفاء القسري .

متابعة الملاحظات الختامية

٥٣ - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنة واحدة معلومات خطية بشأن الخطوات التي اتخذتها تنفيذا للتوصيات الواردة في الفقرتين 16 (ب) و 20 (أ) أعلاه.

إعداد التقرير المقبل

٥٤ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري السادس في تموز/ يوليه 2018.

٥٥ - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتبع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها ( HRI/MC/2006/3 و Corr.1 ).