* تم اعتمادها من قبل اللجنة في دورتها السبعين (المنعقدة خلال الفترة من ٢ إلى ٢٠ تموز/يوليه ٢٠١٨) .

الملاحظات الختامية بخصوص التقرير ين الدوريين الموحدين الثاني والثالث لجزر كوك *

١ - نظرت اللجنة في التقرير ين الدوريين الموحدين الثاني والثالث لجزر كوك (CEDAW/C/COK/2-3)في جلستيها ١٦١٨ و ١٦١٩ المنعقدتين في ١٣ تموز/يوليه 2018 (انظر CEDAW/C/SR.1618 وCEDAW/C/SR.1619) . و ترد قائمة القضايا والأسئلة التي طرحتها اللجنة في الوثيقةCEDAW/C/COK/Q/2-3 وترد ردود جزر كوك في الوثيقةCEDAW/C/COK/Q/2-3/Add.1.

ألف - ال مقدمة

٢ - تعرب اللجنة عن تقديرها لقيام الدولة الطرف بتقديم تقرير يها الدوريين الموحدين الثاني والثالث ، كما تعرب عن تقديرها ل لردود الخطية التي قدمتها ا لدولة الطرف رداً على قائمة القضايا والأسئلة التي أثارها الفريق العامل لما قبل ا لدورة . و ترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد و ب التوضيحات الإضافية التي تم تقديمها رداً على الأسئلة الشفوية ا لتي طرحتها اللجنة أثناء الحوار ، كما ت عرب عن تقديرها لل معلومات الإضافية ال تي تم تقديمها خطيا بعد الحوار.

٣ - و تثني اللجنة على وفد ال دولة الطرف ، برئاسة ال رئيس ة السابقة ل مجلس نواب جزر كوك، توتونغا ب و ابي بيكنيك راتل ، والذي ضم ممثلين عن وزارة الشؤون الداخلية و و زارة الشؤون الخارجية والهجرة.

باء - الجوانب الإيجابية

٤ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف منذ النظر في التقرير الأولي في عام ٢٠٠٧CEDAW/C/COK/1)) ، في إجراء ال إصلاحات التشريعية ، ولا سيما اعتماد ها ل ما يلي:

(أ) قانون حماية ودعم الأسرة، الذي تم اعتماده عام ٢٠١٧ ، و الذي يبيح الطلاق بدون سبب ، و ينظم القض ايا المتعلقة بنفقة الأطفال، وترتيبات الحضانة و رعاي ة الأطفال وحمايتهم ، ويهدف إلى تسهيل عملية الوصول إلى العدالة والحماية من العنف الجنساني بالنسبة للنساء القاطنات في الجزر الخارجية للدولة الطرف؛

(ب) قانون التحرش، الذي تم اعتماده عام ٢٠١٧ ، و الذي ينص على الحماية من العنف والإساءة بالنسبة للأشخاص الذين لا تربط بينهم علاقة معاشرة ؛

(ج) قانون وزارة الصحة، الذي تم اعتماده عام ٢٠١٣ ، والذي يلغي قانون وزارة الصحة للفترة ١٩٩٥ - ١٩٩٦ ويحل محله، وبالتالي يلغي شرط حصول المرأة على موافقة الزوج أو الشريك قبل إجرا ئها ل عملية التعقيم؛

(د) قانون علاقات العمل، الذي تم اعتماده عام ٢٠١٢ ، و الذي يحظر التمييز المبني على أساس وضع الأمومة؛

(هـ) قانون التعليم، الذي تم اعتماده عام ٢٠١٢ ، و الذي ينص على حق ا لشابات والفتيات في مواصلة تعليم هن بعد الحمل.

٥ - و ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى تحسين إطا رها المؤسسي والسياساتي ل لتعجيل بالقضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك مثل اعتماد ها ل ما يلي:

(أ) السياسة الاستراتيجية ل لإنصاف والوصول والمشاركة، التي اعتمدتها وزارة التعليم عام ٢٠١٦ ، بهدف تعزيز وصول النساء والفتيات إلى التعليم؛

(ب) السياسة الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وخطة العمل الاستراتيجية التابعة لها للفترة ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٦ ؛

(ج) الخطة الوطنية للتنمية المستدامة للفترة ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٥ ، و التي تضمنت إدراج ال منظور ال جنساني ضمن مجموعة من ال إجراءات و ال أهداف على سبيل الأولوية ؛

(د) مدونة قواعد السلوك لقانون الخدمة العامة، التي تم اعتمادها عام ٢٠٠٩ ، و التي تحظر التمييز في القطاع العام على أسس مثل نوع الجنس والتفضيل الجنسي و وضع الأمومة والحالة العائلية.

٦ - و ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف ، خلال الفترة التي تلت النظر في التقرير السابق ، بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام ٢٠٠٩.

أهداف التنمية المستدامة

٧ - ترحب اللجنة بالدعم الدولي لأهداف التنمية المستدامة وتدعو إلى تحقيق المساواة (الموضوعية) بين الجنسين بحكم القانون وبحكم الواقع ، وفقا لأ حكام الاتفاقية، و طوال عملية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ . و تُذكّر اللجنة ب الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وكذا بأهمية تعميم مبادئ المساواة وعدم التمييز في جميع الأهداف السبعة عشر . وتحث اللجنة الدولة الطرف على الاعتراف ب دور المرأة باعتبارها القوة الدافعة للتنمية المستدامة للدولة الطرف، واعتماد سياسات واستراتيجيات في هذا الصدد .

جيم - البرلمان

٨ - تشدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية (انظر بيان اللجنة بشأن علاقتها مع البرلمانيين، المعتمد في الدورة الخامسة والأربعين، عام ٢٠١٠ ). و ت دعو اللجنة البرلمان ، تمشيا مع ما تقتضيه مهمته، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة ل تنفيذ هذه الملاحظات الختامية ، وذلك خلال الفترة بين الوقت الحالي ووقت تقديم التقرير الدوري المقبل .

دال - الشواغل الرئيسية والتوصيات

تعريف التمييز والإطار التشريعي

٩ - تلاحظ اللجنة الاستعراض المستمر، منذ عام ٢٠٠٨، ل تشريع ات الدولة الطرف لضمان اتساقه ا مع الاتفاقية. ولكنها تظل، مع ذلك، تشعر بالقلق لكون مفهوم حظر التمييز المنصوص عليه في المادة ٦٤ من دستور جزر كوك لا يتضمن تعريفاً شاملاً للتمييز ضد المرأة، طبقاً للمادة 1 من الاتفاقية.

١٠ - و توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى الهدف ٥.١ من أهداف التنمية المستدامة، الرامي إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، وتوصي الدولة الطرف، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية وتوصي ت ها العامة رقم ٢٨ ( ٢٠١٠ ) بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 2 من الاتفاقية، أن تقوم دون إبطاء باعتماد تعريف شامل للتمييز ضد المرأة، يغطي جميع أسباب التمييز المحظورة ويشمل التمييز المباشر وغير المباشر في المجالات العامة والخاصة.

الوضع القانوني للاتفاقية ومواءمة القوانين

١١ - كما تشعر اللجنة بالقلق لأنه، على الرغم من الأعمال الجارية ضمن برنامج إصلاح القوانين لتحقيق اتساق التشريعات مع الاتفاقية، إلا أنه لم يتم وضع جدول زمني لإ تمام هذا الإصلاح كما أنه لم يتم إدماج أحكام الاتفاقية بشكل كامل ضمن القانون الوطني للدولة الطرف .

١٢ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إدراج أحكام الاتفاقية ب شكل كامل ضمن القانون الوطني؛

(ب) اعتماد جدول زمني واضح والالتزام به لإ تمام الإصلاح التشريعي اللازم لضمان اتساق القانون الوطني مع ا لاتفاقية بشكل كامل .

ال لجوء إلى العدالة

١٣ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لما تبذله من جهود قصد تعزيز قدرة النساء والفتيات على اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك من خلال إصدار أوامر حماية بموجب قانون حماية ودعم الأسرة لعام ٢٠١٧. غير أنها، ومع ذلك، لا تزال تشعر بالقلق لكون هذه الحماية تقتصر فقط على ضحايا العنف العائلي في إطار برنامج المساعدة القانونية دون أن يشمل ذلك أيضا ضحايا التمييز الجنسي أو الجنساني من النساء .

١٤ - وإذ ت ُ ذكّر اللجنة بتوصي تها العامة رقم ٣٣ ( ٢٠١٥ ) بشأن لجوء المرأة إلى العدالة، فإنها توصي الدولة الطرف بتوسيع نطاق تقديم المساعدة القانونية ليشمل ال نساء ضحايا التمييز الجنسي أو الجنساني.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

١٥ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تقم بعد بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة ل تعزيز حقوق المرأة وحمايتها ، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس).

١٦ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان ذات ولاية واسعة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، و أن تكون هذه المؤسسة مستقلة وفقاً لمبادئ باريس.

الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة

١٧ - تثني اللجنة على الدولة الطرف ل ما اتخذته من تدابير على مستوى السياسات لتعزيز المساواة بين الجنسين، مثل اعتماد ها ل لسياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، وخطة ال عمل الاستراتيجية الخمسية ذات الصلة للفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٦، والتقييم الجنساني ال ذي أجرته الحكومة خلال الفترة ما بين ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، بالإضافة إلى الاستعراض الجنساني ل عام ٢٠١٢ . غير أن اللجنة تلاحظ بقلق ما يلي:

( أ) افتقار شعبة السياسات والخدمات الاجتماعية، التي تتولى تطبيق السياسة الوطنية لل مساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال تنفي ذ السياسات الاجتماعية وتقديم الخدمات ذات الصلة ، لما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية و معاناتها من ارتفاع معدل تغير الموظفين، مما ي تسبب في إعاقة تنفيذ السياسة؛

(ب) غياب معلومات عن التدابير التي تم اتخاذها ل مراجعة خطة العمل الاستراتيجية التي انتهت عام ٢٠١٦، واعتماد خطة وطنية جديدة؛

(ج) انعدام التنسيق الفعال بين الوكالات الحكومية التي تتولى و ضع السياس ات الاجتماعية وتوف ي ر الخدمات و غيرها من الوكالات الأخرى، مما يعوق إدماج ال منظور ال جنساني في سياسات وبرامج جميع القطاعات والمستويات الحكومية؛

(د) محدودية الجهود التي تبذلها ا لدولة الطرف للتوعية بالمساواة بين الجنسين، فضلا عن اعتماد ها على ال برامج قصيرة الأجل، التي كثيرا ما تتولى تنفي ذها منظمات المجتمع المدني دون ما يكفي من موارد؛

(هـ) انعدام برامج توعية للنساء القاطنات في الجزر الخارجية.

١٨ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لوضع السياسات الاجتماعية وتوفير الخدمات من أجل تنفيذ ا لسياسة الوطنية ل لمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل فعال والاحتفاظ بالموظفين ، بما في ذلك عبر استخدام الحوافز؛

(ب) استعراض خطة العمل الاستراتيجية لل سياسة الوطنية للفترة ما بين ٢٠١١ و ٢٠١٦ واعتماد خطة عمل جديدة مع تخصيص ما يكفي من التمويل والخبرة التقنية من أجل تعزيز المساواة الموضوعية بين النساء والرجال في جميع ال مجالات الستة ذات الأولوية ومراقبة تنفيذها . وتشمل المجالات الستة: ال سياسات ال مراعية للمنظور الجنساني ، و المساواة في المشاركة في عملية صنع القرار ، والتمكين الاقتصادي ، وتغير المناخ ، والصحة والعنف ضد المرأة؛

(ج) إنشاء وزارة لشؤون المرأة تقوم ب رصد تنفيذ سياسة تعميم المنظور الجنساني داخل جميع الوزارات والإدارات الحكومية ، وضمان أن تكون لهذه الوزارة ولاية واضحة تمكنها من تنسيق ا لسياسات والبرامج المتعلقة بحقوق المرأة بشكل الفعال؛

(د) التعاون مع منظمات المجتمع المدني ودعمها و م شارك ت ها في تنفيذ البرامج المتعلقة بحقوق المرأة؛

(هـ) وضع برامج توعية للنساء القاطنات في الجزر الخارجية.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

١٩ - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف قد اعتمدت بعض التدابير المؤقتة كاستراتيجية للتعجيل بتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل . غير أن اللجنة تظل، مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء الفهم المحدود للتدابير الخاصة المؤقتة وكيفية استخدامها لتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في الدولة الطرف في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية والتي تكون فيها ا لمرأة ممثلة بشكل غير كاف أو تعاني فيها من الحرمان ، لا سيما في مجالات السياسة والحياة العامة و التعليم والعمل والرعاية الصحية.

٢٠ - وتمشياً مع المادة 4 (1) من الاتفاقية ، ووفقاً لت وصيتها العامة رقم ٢٥ ( ٢٠٠٤ ) بشأن التدابير الخاصة المؤقتة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة لتحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع ال مجالات ب الدولة الطرف، لا سيما في الحياة السياسية وكذلك في مجال التعليم والعم ل والرعاية الصحية؛

(ب) تعزيز وعي المسؤولين الحكوميين المعنيين و مقرري السياسات والأحزاب السياسية والبرلمانيين بالطبيعة غير التمييزية للتدابير الخاصة المؤقتة وأهميتها في تحقيق المساواة الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات التي تعاني فيها المرأة من نقص التمثيل أو الحرمان .

ال قوالب النمطية والممارسات الضارة

٢١ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار وجود القوالب النمطية التمييزية في الدولة الطرف، و التي تتسبب في تعر ي ض المرأة لأشكال متعددة من التمييز و ت قو ي ض وضعها الاجتماعي، والتي من شأنها أن تشكل السبب الجذري وراء ا لعنف الجنساني ، ولا سيما العنف العائلي . و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء انعدام استراتيجيات محددة تهدف إلى تعديل هذه القوالب النمطية أو إزالتها كلياً . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود مدونة أخلاقية خاصة ب القضايا الجنس انية بالنسبة للعاملين في المجال الإعلامي وذلك في ضوء ورود تقارير عن وجود تنميط جنساني سلبي داخل الوس ط الإعلام ي .

٢٢ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجيات محددة، بما في ذلك برامج تعزير الوعي لدى المسؤولين الحكوميين و عموم الناس بشأن ما تتسبب فيه ا لقوالب النمطية التمييزية من أثر سلبي على دور المرأة والرجل ومسؤولياتهما داخل الأسرة و المجتمع وعلى مدى قدرة النساء على ال تمتع ب حقوقه ن الإنسانية؛

(ب) تطوير وتشجيع إشراك الرج ل في البرامج الرامية إلى مكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ، وتغيير المواقف والسلوكيات الأبوية وت عزيز المسؤولية المشتركة؛

(ج) تشجيع ال مجلس الإعلام ي على اعتماد مدونة أخلاق تراعي المنظور ال جنساني ، وتروج لصور إيجابي ة عن ا لنساء والفتيات، و مراجعة استخدام وسائل الإعلام لمحتويات وأساليب وأوصاف بشأن ا ل مرأة قد تساهم في استمرار القوالب النمطية التمييزية المبنية على منظور جنساني .

العنف الجنساني ضد المرأة

٢٣ - ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية و تدابير السياسة العامة التي اتخذتها ال دولة الطرف قصد مكافحة العنف الجنساني، بما في ذلك قيامها عام ٢٠١٧ بتشريع قانون حماية ودعم الأسرة الذي ي ُ وس ّ ع نطاق ال حماية التي يتم توفيرها ل ضحايا العنف العائلي، وينص ُّ على أوامر الحماية وأوامر ال سلامة الصادرة عن الشرطة. غير أن اللجنة ، و مع ذلك، تلاحظ ب قلق فشل القانون في تقديم معالجة شامل ة ل جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة. كما تعرب اللجنة أيضاً عن شعورها بالقلق حيال ما يلي:

(أ) غياب استراتيجية شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي والتحرش الجنسي في مكان العمل؛

(ب) انتشار العنف الجنساني، ولا سيما العنف ال عائلي والجنسي، الذي لا يتم الإبلاغ عنه بشكل كاف بسبب انعدام ثقة الضحايا في الشرطة ونظام العدالة الجنائية؛

(ج) عدم وجود ملاجئ ل إيواء ضحايا العنف الجنساني من النساء ؛

(د) استخدام إجراءات بديلة للوساطة و تسوية الن زا عات في حالات العنف العائلي ، باعتبار أن مثل هذه الإجراءات كثيراً ما لا تضمن حماية متساوية لحقوق النساء والفتيات.

٢٤ - و إذ تُذكّر اللجنة ب توصيتها العامة رقم ٣٥ ( ٢٠١٧ ) بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، و التي تقدم تحديثا ل لتوصية العامة رق م ١٩ ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة ، وتنفيذ قانون حماية ودعم الأسرة لعام ٢٠١٧ وتعديل قانون الجرائم لعام ١٩٦٩ لضمان محاكمة مرتكبي جميع أشكال العنف الجنساني ومعاقبتهم بشكل ملائم؛

(ب) اعتماد قانون شامل للتصدي للعنف الجنساني، بما في ذلك العنف العائلي ، وتوفير التدريب المتخصص للقضاة والم ُ د َّ عين العامين والمحامين وضباط الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، وموظفي الصح ة والجهات الفاعلة من غير الدول، بما في ذلك الزعماء التقليديون ضمن بروتوكولات تراعي ا لاعتبارات الجنسانية و تستند إلى مبدأ السرية، للعمل مع ضحايا العنف الجنساني من النساء والفتيات؛

(ج) ضمان حصول ضحايا العنف الجنساني، بمن فيهن ضحايا العنف العائلي على إمكاني ات كافية للاستفادة من ملاجئ الإيواء وخدمات الدعم، لا سيما في الجزر الخارجية حيث تنعدم مراكز تقديم المشورة ، بالإضافة إلى إنشاء ملاجئ عامة مزودة بما يلزم من الموارد ، من أجل تحقيق هذه الغاية، ودعم منظمات المجتمع المدني التي ت تولى ت قد ي م مثل هذه الخدمات؛

(د) التأكد من مقاضاة مرتكبي العنف العائلي وعدم إخضاع ضحايا هذا العنف ل لإجراءات ال بديلة لتسوية المنازعات.

الاتجار بالبشر واستغلال البغاء

٢٥ - تلاحظ اللجنة بقلق أن قانون الجرائم لعام ١٩٦٩ يُجر ّ م الإغواء والبغاء. كما تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات بشأن العلاقة بين نسبة البغاء والاتجار بالنساء والفتيات و بين زيادة السياحة الجنسية في الدولة الطرف. و تشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء غياب الجهود الرامية لمنع استغلال البغاء وانعدام برامج للمساعدة على التوقف بالنسبة للنساء ال لائي يرغبن في ترك البغاء.

٢٦ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعديل المادة ١٦١ من قانون الجرائم لعام ١٩٦٩ من أجل إلغاء تجريم البغاء؛

(ب) إجراء دراسة لتحديد الصلة بين البغاء والاتجار بالنساء والفتيات و بين قطاع السياحة في الدولة الطرف لتحديد مدى انتشار السياحة الجنسية في ها ؛

(ج) تخصيص موارد كافية لتوفير خدمات دعم مناسبة لضحايا الاتجار بالبشر واستغلال البغاء؛

(د) توفير فرص بديلة لدر الدخل وبرامج للمساعدة على التوقف بالنسبة للنساء اللائي يرغبن في ترك البغاء، بالإضافة إلى توفير خدمات كافية ل لحماية وإعادة التأهيل بالنسبة ل ضحايا ا ستغلال البغاء من ا لنساء والفتيات؛

(هـ) التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، و بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية .

ا لمشاركة في الحياة السياسية والعامة

٢٧ - ترحب اللجنة بإنشاء مجموعة النساء ال برلمانيات ل جزر كوك، التي تدعم عمل النساء في السياسة وتشجع المرأة في المجتمعات المحلية على زيادة مشاركتها في الحياة السياسية. غير أن اللجنة تشعر ، مع ذلك، بالقلق إزاء ال تمثيل المنخفض ل لمرأة في البرلمان، على الرغم من زيادة عدد ا لمرشحات من النساء في الانتخابات الأخيرة. كما تلاحظ اللجنة بقلق استمرار نقص التمثيل النسائي في مواقع صنع القرار، لا سيما داخل الحكومة المحلية و السلطة القضائية (محكمة الاستئناف) وفي المناصب الإدارية العليا في مجال الخدمة المدنية.

٢٨ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع تدابير ل رفع عدد النساء في البرلمان والحكومة المحلية، بما في ذلك مراجعة قانون الانتخابات لعام ٢٠٠٤ و قانون الحكومة الجزرية ٢٠١٢-٢٠١٣ ؛

(ب) اتخاذ تدابير لتسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في الهيئات الم ُ نتخ َ بة والمعي َّ نة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة ، طبقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية والتوصية العامة رقم ٢٥ للجنة والتوصية العامة رقم ٢٣ ( ١٩٩٧ ) بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك حساب الحصص وال مقاعد ال محجوزة؛

(ج) تقديم الدعم الكامل ل ل عمل الذي تقوم به مجموعة ال نساء البرلمانيات ل جزر كوك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

ال جنسية

٢٩ - تلاحظ اللجنة أن تشريعات الدولة الطرف تعطي الرجل والمرأة حقوق اً متساوية في اكتساب الجنسية أو تغييرهما أو ا لاحتفاظ بها أو نقلها. غير أنها ، ومع ذلك، تشعر بالقلق إزاء عدم توفر ال معلومات حول ما إذا كان مشروع سياسة الهجرة يحمي حقوق النساء المهاجرات في الحصول على وضع الإقامة على غرار الرجال المهاجرين.

٣٠ - و توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف حماية سياسة الهجرة ل حقوق النساء المهاجرات في الحصول على وضع الإقامة على غرار ال رجال المهاجرين ، وأن تمتثل للمادة 9 من الاتفاقية.

التعليم

٣١ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير الموضوعية التي اتخذتها الدولة الطرف لضمان تكافؤ فرص الفتيات والفتيان في الالتحاق بالتعليم، بما في ذلك في الجزر الخارجية. كما تلاحظ أيضاً الجهود التي تبذلها الدولة الطرف، بموجب قانون التعليم لعام ٢٠١٢ ، ل تشجيع الفتيات على الاستمرار في ارتياد المدارس أثناء الحمل وبعده ، ولتخفيف ال عبء الذي يتحمَّلنه لرعاية أطفالهن . غير أن اللجنة مع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي :

(أ) غياب عملية جمع بيانات شاملة تهدف إلى تحقيق التنفيذ الفعال لقانون التعليم لعام ٢٠١٢ ؛

(ب) عدم قدرة الفتيات ذوات الإعاقة على الاستفادة من ال برامج ال متخصصة في إطار سياسة التعليم الشامل التي تتبعها وزارة التعليم؛

(ج) غياب آلية رصد للتصدي للقوالب النمطية الجنسانية التمييزية التي يتبعها المدرسون في مجال تدريس الصحة الجنسية والإنجابية؛

(د) ارتفاع معدل الحمل المبكر؛

(هـ) تركيز تعليم النساء والفتيات على المجالات الدراس ي ة المتبعة تقليديا من قبل النساء ونقص تمثيلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مما يؤثر على مساراتهن الوظيفية.

٣٢ - ووفقاً ل توصيتها العامة رقم ٣٦ ( ٢٠١٧ ) بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) رصد تفعيل حق الفتيات والنساء في التعليم عبر جمع البيانات ب شكل منتظم حول وصول الفتيات والنساء إلى جميع مستويات التعليم، بما في ذلك معدلات التسرب من الدراسة بسبب ا لحمل المبكر و مسؤوليات رعا ية المولود، وتصنيف هذه البيانات حسب الجنس والموقع والعمر ونوع المدرسة والمجموعة العرقية ؛

(ب) تحسين وصول الفتيات اللواتي يعانين من الإعاقة إلى البرامج المتخصصة في إطار سياسة التعليم ا لشامل التي تتبعها وزارة التعليم، وذلك عبر وضع مجموعة من الإجراءات بما فيها تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لتنفيذ هذه السياسة؛

(ج) التأكد من أن تتضمن المناهج المدرسي ة موادّ مناسب ة لأعمار المتلقين حول الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق المتعلقة بها، وأن تتطرق هذه المواد لل سلوك الجنسي المسؤول وتخلو من القوالب النمطية الجنسانية التمييزية؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى إبقاء ا لفتيات في المدارس؛

(هـ) التصدي للقوالب النمطية والحواجز الهيكلية التي قد تردع الفتيات عن الالتحاق ب المجالات الدرا سي ة التي يهيمن عليها الذكور بشكل تقليدي، وتزو ي د الفتيات بالمشورة المهنية، والمنح الدراسية وغيرها من الحوافز الكفيلة ب تشجيعهن على اختيار مقررات دراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

ال توظيف

٣٣ - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف ل قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٢ ، الذي ينص، من بين ما ينص عليه ، على توسيع نطاق نظام استحقاقات الأمومة ليشمل النساء في علاقة معاشرة، و على حظر التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي في مكان العمل. غير أن اللجنة مع ذلك، تلاحظ بقلق ما يلي:

(أ) تركز عمل النساء في القطاعات غير الرسمي ة والعمل ب دوام جزئي والعمل غير مدفوع الأجر، مما يعرضهن لخطر ال فقر في مرحلة الشيخوخة نتيجة انخفاض استحقاقات المعاشات التقاعدية أو عدم الاستفادة من ها بشكل كامل ؛

(ب) عدم وجود سياسات توظيف إيجابية في القطاع الخاص لضمان مشاركة متساوية للمرأة في سوق العمل؛

(ج) عدم وجود ترتيبات رسمية ل تمكين ا لأمهات العاملات من ا لحصول على استراحة من العمل لإرضاع أطفالهن أو ضخ حليب هن ؛

(د) عدم وجود مرافق رعاية أطفال ميسورة التكلفة، مما يزيد من العبء الذي تتحمله النساء والفتيات في تربية أطفال هن ورعايتهم؛

(هـ) اقتصار مدة إجازة الأمومة على ستة أسابيع، وهو ما لا ي توافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو المعايير الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى قصر فترة إ جازة الأبوة بالنسبة للرجال بموجب قانون علاقات العمل لعام ٢٠١٢ ؛

(و) غياب إمكانية اللجوء إلى آليات الشكاوى وتسوية المنازعات المتصلة بالعمل من أجل التصدي ل حالات ا لتمييز الجنساني ، بما في ها حالات التحرش الجنسي داخل مكان العمل؛

(ز) استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في الدولة الطرف وعدم وجود تشريعات تكفل مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ؛

(ح) انعدام تشريعات لحماية العاملات المهاجرات في الدولة الطرف.

٣٤ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) خلق المزيد من الفرص ل تمكين ا لمرأة من الحصول على وظائف نظامية ، و التأكد من إدراجها في نظام المعاشات التقاعدية، و احتساب فترات تربية المرأة لأطفالها ضمن استحقاقات ال تقاعد ، والتعجيل بتنفيذ ال خطط الرامية لتعزيز المساواة في تقاسم المسؤوليات المنزلية والأسرية بين المرأة والرجل .

(ب) تشجيع القطاع الخاص على اعتماد سياسات توظيف تراعي المنظور الجنساني وزيادة مشاركة المرأة في المهن التي يهيمن عليها الرجال بشكل تقليدي؛

(ج) تفعيل ترتيبات العمل المرنة للأمهات العاملات، بما في ذلك فترات الاستراحة اللازمة للإرضاع أو ضخ الحليب؛

(د) زيادة عدد ال مرافق الميسورة التكلفة التي تقدم خدمات رعاية الأطفال في جميع أنحاء الدولة الطرف، بما في ذلك ال مرافق العامة ل رعاية الطفل، لضمان ال مشاركة المتساوية للمرأة في سوق العمل؛

(هـ) تمديد إجازة الأمومة من ستة أسابيع إلى اثني عشر أسبوعا ، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ أنواع أخرى من إجراءات حماية الأمومة بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ومع المعايير الدولية الأخرى المتعلقة بحماية الأمومة، وتسهيل حصول الأمهات على إجازة الأمومة قبل الولادة وبعدها حسب ا خ ت ياره ن و تمديد فتر ة إجازة الأبوة لتشجيع مشاركة الر جل في رعاية الأطفال؛

(و) تعزيز وعي النساء بآليات الشكاوى وتسوية المنازعات المتعلقة بالعمل، لمعالجة التمييز الجنساني ، بما في ذلك التحرش الجنسي؛

(ز) اعتماد وإنفاذ مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة في القطاعين العام والخاص، وتضييق فجوة الأجور بين الجنسين بهدف القضاء عليه ا تماماً ، بما في ذلك عبر اعتماد أساليب تحليلية ومحايدة جنسانيا في تصنيف وتقييم الوظائف، وكذلك عبر إجراء عمليات مسح منتظمة للأجور، وتشجيع التفتيش الدوري ل لعمل بهدف فرض الامتثال لمبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة ومراجعة الأجور بانتظام؛

(ح) التأكد من تمتع العاملات المهاجرات بحماية متساوية بموجب القانون، بما في ذلك فيما يتعلق باستحقاقات العمل.

الصحة

٣٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي بذلتها الدولة الطرف لتحسين حصول المرأة على الخدمات الصح ي ة، مثل تنفيذ الاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة ما بين ٢٠١٢ و ٢٠١٦، والخطة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للصحة الجنسية والإنجابية للفترة ما بين ٢٠١٤ و ٢٠١٨ . غير أن اللجنة مع ذلك، تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) محدودية حصول النساء والفتيات على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك خدمات فحص سرطان الثدي؛

(ب) محدودية ح صول النساء والفتيات القاطنات في الجزر الخارجية ع لى خدمات الرعاية الصحية، و هو ما يعزى جزئيا ً إلى نقص الأطباء؛

(ج) ارتفاع معدلات الحمل المبكر والأمراض المنقولة جنسياً بسبب محدودية توفر وسائل منع الحمل في الدولة الطرف؛

(د) محدودية الأسباب التي تتيح ا لإجهاض بشكل قانوني، حيث لا يسمح قانون الجرائم لعام ١٩٦٩ بذلك إلا في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا ً جسيما ً على حياة المرأة الحامل أو صحتها البدنية أو العقلية ، بالإضافة إلى نقص الخدمات، بما في ذلك خدمات ال رعاية ل ما بعد الإجهاض بالنسبة للنساء اللواتي يخضعن لعمليات إجهاض؛

(هـ) ارتفاع عدد النساء والفتيات اللواتي يعانين من مشاكل الصحة العقلية وعدم توفر خدمات الصحة العقلية المناسبة لتلبية الاحتياجات الخاصة ل هذه الفئة من ا لنساء والفتيات.

٣٦ - وتمشيا مع توصيتها العامة رقم ٢٤ ( ١٩٩٩ ) بشأن المرأة والصحة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة حصول جميع النساء على خدمات عالية الجودة في مجال ال رعاية ال صحية ال جنسية و ال إنجابية ، وزيادة الوعي لدى النساء والفتيات بالخدمات المتاحة؛

(ب) كفالة حصول القطاع الصحي على ال تمويل ال كافي، وتحسين إمكانية حصول النساء، ولا سيما القاطنات منهن في الجزر الخارجية، على رعاية صحية عالية الجودة ، وتخصيص موارد كافية من الميزانية لتعيين أطباء لتوفير الخدمات الصحية في الجزر الخارجية؛

(ج) اتخاذ تدابير للتصدي لارتفاع معدل ات الأمراض المنقولة جنسياً و حالات الحمل المبكر، بما في ذلك من خلال وضع برامج التوعية بالوقاية وتشجيع استخدام وسائل منع الحمل الحديثة. وفي هذا الصدد، ينبغي ل لدولة الطرف أن تكفل توفر وسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة ، بما في ذلك في الجزر الخارجية؛

(د) تنقيح قانون الجرائم لعام ١٩٦٩ لإ باحة الإجهاض، على الأقل في ال حالات التي يتم فيها الحمل نتيجة التعرض للا غتصاب أ و ل سفاح المحارم، أ و الحالات التي يشكل فيها الحمل تهديد اً على حياة المرأة الحامل أو صحتها، أ و في حالة وجود تشوهات جنينية ، و كذلك إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الحالات الأخرى وضمان قدرة النساء على اللجوء إلى أماكن ال رعاية المرتبطة بالإجهاض والتي تتسم بالأمان وال جودة العالية والتكلفة المعقولة، بما في ذلك الرعاية في فترة ما بعد الإجهاض ؛

(هـ) إجراء تقييم احتياجات لوضع الصحة العقلية للنساء والفتيات في الدولة الطرف، و الارتكاز على نتائجه ل وضع برامج متخصصة في الصحة العقلية، بما في ذلك برامج الوقاية من الانتحار، وتطوير ال خدمات اللازمة للنساء والفتيات.

التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها في الحياة الاجتماعية

٣٧ - تلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز النهوض الاقتصادي بالمرأة، لا سيما في الجزر الخارجية، بما في ذلك التوقيع على مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدني وتغطية تكاليف شحن السلع المصنوعة يدوياً التي تنتجها النساء من أجل تسهيل وصول ها إلى الأسواق. غير أن اللجنة مع ذلك، تلاحظ بقلق ما يل ي:

(أ) استمرار مواجهة المرأة لع وائق تحول دون حصولها على التمويل اللازم ل مبادراتها التجارية؛

(ب) غياب استراتيجية لضمان استدامة برامج المجتمع المدني الرامية إلى زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.

٣٨ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان إمكانية حصول المرأة على القروض و غيرها من أشكال الائتمان المالي ، واعتماد سياسات لتعزيز روح القيام بمشاريع اقتصادية لدى النساء وتعزيز مهارات تنظيم المشاريع ل دى ا لنساء والفتيات؛

(ب) اعتماد سياسات وبرامج طويلة الأجل ل لتمكين الاقتصادي للمرأة ورصد تنفيذ ها و فعاليتها بانتظام.

المرأة الريفية

٣٩ - تلاحظ اللجنة بقلق محدودية إمكانية حصول النساء القاطنات في الجزر الخارجية على الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات الصحية، و خدمات ا لنقل الآمن و الميسور التكلفة بالإضافة إلى مياه الشرب الكافية .

٤٠ - و تمشيا مع التوصية العامة رقم ٣٤ ( ٢٠١٦ ) بشأن حقوق المرأة الريفية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التأكد من توفير الخدمات الطبية الكافية في الجزر الخارجية، بما في ذلك عبر وحدات الرعاية الصحية المتنقلة؛

(ب) تزويد النساء والفتيات القاطنات في الجزر الخارجية بوسائل نقل آمنة و ميسورة التكلفة، بما في ذلك تقديم إعانات سفر شخصية لتدعيم الإعانات التي يحصلن عليها حاليا لنقل البضائع؛

(ج) كفالة حصول النساء والفتيات القاطنات في الجزر الخارجية على مياه كافية ل لشرب.

الفئات المحرومة من النساء

٤١ - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها خطة استراتيجية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة للفترة ما بين ٢٠١٨ و ٢٠٢٢، والتي تهدف إلى تعزيز النهوض بال نساء والفتيات ذوات الإعاقة. غير أن اللجنة مع ذلك، تلاحظ بقلق نقص المعلومات المتعلقة بالوصول إلى التعليم والعم ل والرعاية الصحية للنساء ذوات الإعاقة.

٤ ٢ - و توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتقديم معلومات في تقريرها الدوري المقبل عن الوصول إلى التعليم والعمل والرعاية الصحية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.

٤٣ - و تلاحظ اللجنة بقلق أشكال التمييز المت داخلة ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية .

٤٤ - و توصي اللجنة الدولة الطرف بإجراء التغييرات التشريعية اللازمة لحظر أ شكال ا لتمييز المتداخلة ضد النساء المثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية ، و تنظيم أنشطة لل توعية للتصدي لتعرضهن لوصم ة العار من قبل المجتمع.

تأثير تغير المناخ والكوارث الطبيعية على النساء

٤٥ - تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف في هذا السياق ، مثل خطة ال عمل الوطنية المشتركة لإدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ للفترة ما بين ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ ، والتي شاركت المرأة في صياغتها، والهادفة للتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ والكوارث. غير أن اللجنة، مع ذلك، تلاحظ بقلق التأثير غير المتناسب لتغير المناخ والجفاف وارتفاع مستويات البحار وغير ذلك من الكوارث المتصلة بالطقس على النساء والفتيات في الدولة الطرف. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء غياب ال منظور ال جنساني في السياسات والبرامج المتعلقة بتغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث.

٤٦ - و تمشيا مع توصيتها العامة رقم ٣٧ ( ٢٠١٨ ) بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ، توصي اللجنة بأن ت تأكد الدولة الطرف من إدماج المنظور الجنساني في السياسات والبرامج الوطنية بشأن تغير المناخ والاستجابة للكوارث والحد من مخاطر الكوارث لضمان مراعاتها بشكل كامل ل احتياجات النساء وشواغلهن، كما توصي اللجنة أن تقوم الدولة الطرف بتقييم أثر هذه السياسات والبرامج على حقوق المرأة ورفاهها بشكل عام.

الزواج والعلاقات الأسرية

٤٧ - تشعر اللجنة بالقلق فيما يتعلق بما يلي:

(أ) استمرار تحديد الحد الأدنى لسن زواج الفتيات في عمر ١٦ سنة؛

(ب) غياب ال تدابير ال تشريعية التي تضمن التقسيم العادل للممتلكات الزوجية المشتركة عند حل علاقات المعاشرة ؛

(ج) انعدام ال تمويل و ال تدابير ال كافية لإنفاذ قانون حماية ودعم الأسرة لعام ٢٠١٧ .

٤٨ - و في سياق الاستعراض الجاري لتشريع ات الدولة الطرف لضمان امتثالها للاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة إتمام عملية مراجعة قانون الزواج لعام ١٩٧٣ وسن تشريعات ل رفع الحد الأدنى لسن زواج الفتيات من ١٦ سنة إلى ١٨ سنة؛ في الموعد المحدد لها بحلول نهاية عام ٢٠١٨ ؛

(ب) مراجعة قانون الممتلكات الزوجية لعام ١٩٩١ - ١٩٩٢ من أجل حماية حقوق ملكية ال مرأة بشكل كاف وإنشاء نظام للتقسيم العادل ل لم متلكات الزوجية عند حل علاقات المعاشرة ، تمشيا مع التوصية العامة للجنة رقم ٢٩ ( ٢٠١٣ ) بخصوص العواقب الاقتصادية للزواج والعلاقات الأسرية وحلها؛

(ج) تخصيص ميزانية كافية لتنفيذ قانون حماية ودعم الأسرة لعام ٢٠١٧ ، و زيادة ال وعي به بين النساء ورصد تنفيذه بانتظام.

جمع البيانات

٤٩ - تشعر اللجنة بالقلق إزاء النقص العام في البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والعمر والعرق والإعاقة والموقع الجغرافي والخلفية الاجتماعية والاقتصادية. وتعتبر هذه البيانات الإحصائية ضرورية لتقييم وضع المرأة بدقة وتحديد حجم التمييز وطبيعته، ووضع سياسات مستنيرة وهادفة وإجراء عمليات منهجية لمراقبة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات التي تغطيها الاتفاقية .

٥٠ - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تطوير بناء القدرات ووضع برنامج للتمويل بشأن القضايا الجنسانية بغية تحسين عمليات جمع البيانات من خلال الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات. ويعد جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس والعوامل الأخرى ذات الصلة ضرورياً لتقييم أثر وفعالية السياسات والبرامج الهادفة إلى تعميم المساواة بين الجنسين وتعزيز تمتع المرأة بحقوق الإنسان الخاصة بها . وفي هذا الصدد، تثير اللجنة الانتباه إلى توصيتها العامة رقم ٩ ( ١٩٨٩ ) بشأن البيانات الإحصائية المتعلقة بوضع المرأة، وتشجع الدولة الطرف على التماس المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وتعزيز تعاونها مع الجمعيات النسائية التي من شأنها توفير المساعدة في جمع البيانات الدقيقة .

إعلان ومنهاج عمل بيجين

٥١ - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ال نشر

٥٢ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تتأكد من نشر هذه الملاحظات الختامية في الوقت المناسب، باللغات الرسمية للدولة الطرف، داخل مؤسسات الدولة ذات الصلة و على جميع المستويات (الوطنية والإقليمية والمحلية)، ولا سيما داخل ا لحكومة، و الوزارات والبرلمان والقضاء لتمكين التنفيذ الكامل لها .

المساعدة التقنية

٥٣ - توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بربط تنفيذ الاتفاقية بجهودها الإنمائية وأن تستفيد من المساعدة التقنية الإقليمية أو الدولية المتوفرة في هذا الصدد.

التصديق على المعاهدات الأخرى

٥٤ - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك ( ) الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. ولذلك، تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي لم تنضم إليها بعد ، بالإضافة إلى تصديقها بشكل مباشر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

متابعة الملاحظات الختامية

٥٥ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقوم، في غضون سنتين ، بتقديم معلومات خطية عن الخطوات ال تي اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات ١٨ (ب) و ٢٤ (أ) و ٢٦ (أ) و ٤٨ (أ) أعلاه.

إعداد التقرير القادم

٥٦ - تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم تقريرها الدوري الرابع ، الذي يحين وقت تقديمه في شهر تموز/يوليه ٢٠٢٢. وينبغي أن يتم تقديم التقرير في الوقت المحدد له و أن يغطي الفترة بأكملها حتى حين تقديمه.

57 - و تطلب اللجنة من الدولة الطرف اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة بشأن تقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر الفصل الأول من الوثيقة HRI/GEN/2/Rev.6 ).