الأمم المتحدة

CRC/C/GMB/CO/2-3

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

20 February 2015

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن تقرير غامبيا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث *

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في تقرير غامبيا الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/GMB/2–3) في جلستيها 1941 و1943 (انظر الوثيقة CRC/C/SR.1941 وSR.1943)، المعقودتين في 15 كانون الثاني/يناير 2015، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1983 المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2015.

2- وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث (CRC/C/GMB/2–3) وبالردود الخطية على قائمة المسائل التي وضعتها اللجنة (CRC/C/GMB/Q/2–3/Add.1)، الأمر الذي سمح للجنة بفهم حالة حقوق الطفل في الدولة الطرف فهماً أفضل. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف متعدد القطاعات.

ثانياً- تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3- تلاحظ اللجنة مع التقدير التصديق على الصكين التاليين:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في نيسان/أبريل 2010؛

(ب) بروتوكول عام 2003 الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، في أيار/مايو 2005.

4- وترحب اللجنة باعتماد التدابير التشريعية التالية:

(أ) قانون عام 2013 المتعلق بالعنف المنزلي؛

(ب) قانون عام 2013 المتعلق بالجرائم الجنسية؛

(ج) قانون عام 2010 المتعلق بشؤون المرأة؛

(د) قانون عام 2008 المتعلق بالمساعدة القانونية؛

(ه) قانون عام 2007 المتعلق بجريمة الاتجار بالأشخاص؛

(و) قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال.

5- وترحب اللجنة أيضاً باتخاذ التدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة التالية:

(أ) المشروع المتعلق بتغذية الأم والطفل وبالنتائج المحققة في القطاع الصحي للفترة 2014-2018؛

(ب) خطة العمل الوطنية للتعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى للفترة 2013-2017؛

(ج) السياسة التغذوية الوطنية (2010-2020) وإنشاء الوكالة الوطنية للتغذية؛

(د) السياسة الوطنية للشؤون الجنسانية وتمكين المرأة للفترة 2010-2020؛

(ه) الإطار العام لسياسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع للفترة 2009-2015؛

(و) إطار السياسة الوطنية العامة لنماء الطفولة المبكرة للفترة 2009-2015.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(الفقرة 6) من الاتفاقية)

التوصيات السابقة للجنة

6- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ جميع التدابير الضرورية لمعالجة توصياتها السابقة ( CRC/C/15/Add.165 ) التي لم توضع موضع التنفيذ أو لم تنفذ بالقدر الكافي.

التشريع

7- ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال. غير أنها تعرب عن القلق لأن هذا القانون لا يغطي جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعمل الأطفال، ولأن القانون لا ينفَّذ بطريقة فعالة ولم ينشر بالقدر الكافي.

8- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعدل قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال من أجل ما يلي:

(أ) ضمان أن تغطي أحكام القانون جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وعمل الأطفال؛

(ب) ضمان الإنفاذ الفعال للقانون المتعلق بالأطفال بوسائل منها توفير القدرات البشرية والمالية والإدار ية الكافية لتنفيذ القانون وإنشاء آلية للرصد؛

(ج) تعزيز نشر القانون المتعلق بالأطفال في صفوف وكالات إنفاذ القانون والقيادات الدينية والمجتمعية والسلطات الحكومية المحلية والجمهور عامة.

سياسة عامة واستراتيجية شاملتان

9- تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2015-2025 ووضع استراتيجية وطنية لحماية الأطفال، ولكنها تشعر بالقلق إزاء التأخير في اعتماد الاستراتيجية.

10- تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بوضع واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تضع الدولة الطرف، استناداً إلى هذه الاستراتيجية وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، الخطط الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية، كما تشجعها على توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية لهذا الغرض.

التنسيق

11- ترحب اللجنة بما جاء في الإعلان الرئاسي لعام 2010 بشأن إنشاء وزارة شؤون الأطفال، ولكنها تعرب عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) أن الوزارة لم تبدأ عملها بعد؛

(ب) أن المؤسسات الحكومية القائمة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل، مثل إدارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل، تفتقر إلى الموارد البشرية والتقنية والمالية ولأن "تقسيم" قضايا الأطفال وتداخل الولايات التي تنفذها مختلف المؤسسات في هذه المجالات يطرحان مشاكل رئيسية؛

(ج) عدم وجود تنسيق فعال لتنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والمحلي.

12- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تحرص على بدء نشاط وزارة شؤون الأطفال وتسند إليها ولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على المستويات القطاعي والوطني والإقليمي والمحلي؛

(ب) أن تكفل تزويد المؤسسات القائمة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الطفل، بما في ذلك إدارة الرعاية الاجتماعية ووزارة العدل، وكذلك وزارة شؤون الأطفال المقبلة، بالموارد البشرية والتقنية والمالية الضرورية لأداء عملها بشكل فعال؛

(ج) ضمان التنسيق الفعال لتنفيذ الاتفاقية.

تخصيص الموارد

13- تلاحظ اللجنة كخطوة إيجابية الزيادة في ميزانية الدولة المخصصة للتعليم خلال الفترة الممتدة من عام 2006 إلى عام 2014. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن الانشغال لأن النسبة المئوية للميزانية المخصصة للصحة والرعاية الاجتماعية لا تزال منخفضة. وتعرب عن انشغالها أيضاً إزاء أوجه القصور في التنفيذ الفعال للأحكام القانونية التي تجرم الفساد، وبخاصة في القطاع العام.

14- في ضوء يوم المناقشة العامة الذي نظمته اللجنة في عام 2007 بشأن "الموارد المخصصة لإعمال حقوق الطفل - مسؤولية الدول"، وإذ تشدد اللجنة على المواد 2 و3 و4 و6 من الاتفاقية، فإنها توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) زيادة الموارد ال مخصصة لمجالي الصحة والرعاية الاجتماعية زيادة كبيرة لتصل إلى مستويات كافية؛

(ب) الأخذ بنهج يراعي حقوق الطفل في سياق إعداد ميزانية الدولة، عن طريق تنفيذ نظام لتتبع عملية تخصيص الموارد واستخدامها من أجل الأطفال على نطاق الميزانية ككل. وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تتوسل بنظام التتبع هذا لتقييم الكيفية التي يمكن أن تؤثر بها الاستثمارات في أي قطاع من القطاعات على نحو يخدم "المصالح الفضلى للطفل" مع التأكد من قياس تمايز آثار هذه الاستثمارات على البنات والبنين؛

(ج) اتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد وتعزيز القدرات المؤسسية لكشفه والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه بطريقة فعالة.

جمع البيانات

15- تعرب اللجنة عن الانشغال من عدم وجود نظامٍ شامل لجمع وتحليل بيانات مصنفة بشأن جميع الأطفال دون الثامنة عشرة. وتعرب اللجنة عن قلقها الخاص إزاء عدم وجود بيانات بشأن عمل الأطفال والاتجار بالأطفال ومعدل الوفيات في صفوف الأطفال والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس والعنف المنزلي الممارس على الأطفال. وتعرب أيضاً عن قلقها لأن السلطات المعنية لا تتقاسم تلك المعلومات بالقدر الكافي مع الجمهور العام.

16- تؤكد اللجنة من جديد، في تعليقها العام رقم 5(2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، توصيتها بأن تنشئ الدولة الطرف، بدعم من شركائها، نظاماً شاملاً لجمع البيانات وتحليلها (الوثيقة CRC/C/15/Add.165 ، الفقرة 16). وينبغي أن تغطي البيانات جميع المجالات المشمولة في الاتفاقية، بما في ذلك عمل الأطفال، والاتجار بالأطفال، ومعدل الوفيات في صفوف الأطفال، والاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس، والعنف المنزلي الممارس على الأطفال، كما ينبغي أن تكون هذه البيانات مصنفة إلى فئات منها السن ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والخلفية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تيسير تحليل حالة جميع الأطفال، وبخاصة من هم في حالات ضعف. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة بتبادل البيانات والمؤشرات بين الوزارات المعنية وباستخدامها في صياغة السياسات والبرامج والمشاريع ورصدها وتقييمها من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالاً. وفي هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً بأن تعزز الدولة الطرف تعاونها التقني مع عدة جهات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والآليات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

الرصد المستقل

17- تعرب اللجنة عن الانشغال لعدم وجود مؤسسة مستقلة تُعنى برصد حقوق الأطفال.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 2(2002) بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، بأن تتخذ تدابير لإنشاء مؤسسة مستقلة تُعنى برصد حقوق الإنسان، بما في ذلك آلية خاصة لرصد حقوق الإنسان يمكنها أن تتلقى شكاوى من الأطفال وتحقق فيها وتعالجها بطريقة تراعي خصوصيات الطفل. وعلاوة على ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تصون استقلالية آلية الرصد هذه، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وحصاناتها، بما يكفل امتثالها التام لمبادئ باريس. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون التقني في هذا الشأن من جهاتٍ من بينها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

النشر والتوعية

19- تعرب اللجنة عن انشغالها إزاء المعرفة المحدودة بحقوق الأطفال، لا سيما في صفوف الأطفال والأُسر والجمهور عامةً، وبخاصة في المناطق الريفية، ويُعزى ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع معدل الأمية في الدولة الطرف والتقصير في نشر الاتفاقية بشكل منهجي.

20- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ المزيد من التدابير الفاعلة بغية نشر الاتفاقية وتعزيزها، مراعيةً في ذلك ارتفاع مستوى الأمية من خلال برامج نشر التوعية الشفهية أو الخطية أو الفنية، بما يشمل حملاتٍ تُنظم في مختلف أنحاء الدولة الطرف، وبخاصة في المناطق الريفية.

التدريب

21- تُعرب اللجنة عن القلق لأن حقوق الطفل لا تُدرج بشكل منهجي في التدريب الأساسي السابق للخدمة الذي يتلقاه الكثير من المهنيين العاملين مع الأطفال، مثل القضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القانون والمدرسين والمكلفين بإدارة المدارس والعاملين في القطاع الصحي، بمن فيهم الأخصائيون النفسانيون والمرشدون الاجتماعيون وسائر الموظفين العاملين في مختلف أشكال الرعاية البديلة، والقيادات التقليدية أو المجتمعية.

22- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لضمان تلقي المهنيين العاملين مع الأطفال أو من أجلهم تدريباً مناسباً ومنتظماً على حقوق الطفل، وبخاصة القضاة والمحامون والموظفون المكلفون بإنفاذ القانون والمدرسون والمكلفون بإدارة المدارس والعاملون في القطاع الصحي، بمن فيهم الأخصائيون النفسانيون والمرشدون الاجتماعيون والموظفون العاملون في جميع أشكال الرعاية البديلة، وكذلك القيادات التقليدية أو المجتمعية.

التعاون مع المجتمع المدني

23- تُعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما وردها من تقارير مفادها أن أنشطة المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني تخضع للرصد الدقيق من جانب وكالة شؤون المنظمات غير الحكومية التي تنشط تحت سلطة الديوان الرئاسي، الأمر الذي يضطر منظمات عديدة إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

24- تحث اللجنة الدولة الطرف على احترام استقلالية المنظمات غير الحكومية. وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات محددة لتيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان بما يكفل اضطلاع المنظمات غير الحكومية بمهامها بأمان على نحوٍ يتسق مع مبادئ المجتمع الديمقراطي.

حقوق الأطفال وقطاع الأعمال التجارية

25- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لحماية الأطفال من انتهاكات حقوقهم الناشئة عن الأنشطة السياحية، ومن بين تلك الخطوات اعتماد قانون عام 2003 المتعلق بالجرائم السياحية؛ وإنشاء لجان مجتمعية لحماية الطفل ومجموعات لحراسة الجوار في المجتمعات المحلية حول منطقة التنمية السياحية؛ ووضع دليل للتدريب على القضاء على عمل الأطفال والاستغلال الجنسي للأطفال في القطاع السياحي؛ ووضع مدونة السلوك الخاصة بالقطاع السياحي من أجل الفنادق والموتيلات والمطاعم في المنطقة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الأطفال الناشئة عن الأنشطة السياحية.

26- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تدرس وتكيّف إطارها التشريعي (المدني والجنائي والإداري) لضمان مساءلة مؤسسات الأعمال التجارية وفروعها التي تنشط في إقليم الدولة الطرف، ولا سيما في القطاع السياحي، مساءلة قانونية؛

(ب) أن تُنشئ آليات للرصد تُعنى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الأطفال وجبر الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات بغية تحسين المساءلة والشفافية؛

(ج) أن تُعزز برامج التوعية، بما في ذلك حملات التوعية، في القطاع السياحي وفي صفوف الجمهور عامةً بشأن منع السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال وأن تنشر ميثاق الشرف الخاص بالقطاع السياحي والمدونة العالمية لآداب السياحية التي وضعتها المنظمة العالمية للسياحة على نطاق واسع بين وكلاء السفر ووكالات السياحة والقطاع السياحي عموماً؛

(د) أن تُعزز تعاونها الدولي في مجال مكافحة السياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال من خلال الترتيبات الإقليمية والثنائية والمتعددة الأطراف من أجل منع هذا الشكل من السياحة والقضاء عليه.

باء- تعريف الطفل (المادة 1 من الاتفاقية)

27- ترحب اللجنة باعتماد أحكام قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال، الذي يُعرف الطفل على أنه أي شخص دون 18 عاماً. ولكنها تعرب عن الانشغال لأن القوانين العرفية و"قوانين الأحوال الشخصية" تُجيز زواج الأطفال قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ولأن القانون لا يغطي جميع المسائل المتصلة بالزواج والطلاق والميراث، الأمر الذي يؤدي إلى زواج عدد كبير من الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة.

28- في ضوء التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية وبموجب الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن توائم تشريعها لمنع زواج الأطفال قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة. وفي هذا الصدد، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، تشمل تنظيم أنشطة في مجال التوعية في صفوف القيادات التقليدية والدينية والمجتمعات المحلية، لضمان تفسير القوانين المحلية والقانون العرفي وكذلك الأحكام ذات الصلة من الشريعة وتطبيق تلك القوانين والأحكام بما يتفق مع أحكام الاتفاقية؛

(ب) أن تسعى إلى اتخاذ تدابير فعالة من أجل منع ومكافحة ممارسة زواج الأطفال، بأن تضع وتنفذ برامج للتوعية والإعلام، بما في ذلك حملات للتعريف بالأضرار والأخطار الناجمة عن زواج الأطفال؛

(ج) أن تضع أنظمة رصد فعالة لتقييم التقدم المحرز على درب القضاء على زواج الأطفال.

جيم- المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12 من الاتفاقية)

عدم التمييز

29- ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2010 المتعلق بشؤون المرأة وبوضع السياسة الوطنية المتعلقة بالشؤون الجنسانية وتمكين المرأة للفترة 2010-2020. إلا أنها تعرب عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) تواصل الممارسات التي تميز ضد البنات في إطار القانون والسلوكات المجتمعية، بما في ذلك الأحكام التمييزية الواردة في "قانون الأحوال الشخصية "، من قبيل تلك المتعلقة بحقوق البنات في الميراث؛

(ب) التمييز ضد الأطفال المولودين خارج نطاق الزواج الذين لا يحق لهم أن يرثوا شيئاً من ممتلكات آبائهم لأن "قانون الأحوال الشخصية" لا يعترف بحقهم في الميراث؛

(ج) التمييز الذي يواجهه في المجتمع الأطفال ذوو الإعاقة وعدم كفاية الترتيبات التي تتيح لهم الوصول إلى المباني والمرافق، بما في ذلك المدارس؛

(د) استمرار التمييز الفعلي الذي يواجهه الأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال العاملون وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال اللاجئون؛

(ه) أحكام القانون الجنائي لعام 2014 التي تتضمن جريمة جديدة، هي جريمة المثلية الجنسية المشددة للعقوبة، والتي قد تصل العقوبة المنطبقة عليها إلى السجن المؤبد، الأمر الذي يشجع على اضطهاد المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، بمن فيهم الأطفال والأطفال من أسر ينتمي أفرادها إلى هذه الفئة من الأشخاص ووصمهم والتمييز ضدهم.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تكفل عدم تطبيق أي أحكام قانونية تميز ضد البنات والنساء، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالميراث؛

(ب) أن تكفل حق الأطفال المولودين خارج الزواج في أن يرثوا من ممتلكات آبائهم؛

(ج) أن تدعو القيادات المحلية والدينية والقيادات الأخرى إلى الاضطلاع بدور أكثر نشاطاً في دعم الجهود الرامية إلى منع التمييز ضد البنات الصغار والقضاء عليه، وأن يقدموا توجيهات في هذا الصدد إلى أفراد المجتمعات المحلية؛

(د) أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان وصول الأطفال ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال إلى الخدمات العامة، وبخاصة إلى مرافق الصحة والتعليم؛

(ه) أن تكفل للأطفال الذين ينتمون إلى جماعات المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية وحاملي صفات الجنسين والأطفال من أسر ينتمي أفرادها إلى هذه الفئة من الأشخاص الحماية من أي شكل من أشكال التمييز وأن تلغي الأحكام القانونية التي تجرِّم المثلية الجنسية؛

(و) أن تعالج على سبيل الأولوية حالة أشد الأطفال تهميشاً أو حرماناً، وتتصدى بوجه خاص لمختلف أنواع التمييز التي يواجهها الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج والأطفال الذين يعيشون في فقر والأطفال العاملون وأطفال الشوارع والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والأطفال اللاجئون؛

(ز) أن تضمِّن تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير والبرامج ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل التي اتخذتها الدولة الطرف في إطار متابعة الإعلان وبرنامج العمل اللذين اعتمدهما في عام 2001 المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، والوثيقة الختامية التي اعتُمدت في مؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في عام 2009.

مصالح الطفل الفضلى

31- ترحب اللجنة بالإشارة الواردة في قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال إلى مبدأ "الرعاية"، غير أنها تعرب عن الانشغال لأن المؤسسات الحكومية، مثل محكمة شؤون الأطفال وإدارة الرعاية الاجتماعية ووحدة رعاية الطفل التابعة للشرطة لا تمايز على النحو الواجب بين مبدأ "الرعاية" ومبدأ "مصالح الطفل الفضلى" ولا تستخدم عبارة "مصالح الطفل الفضلى" بطريقة منهجية. وتعرب اللجنة عن انشغالها أيضاً لعدم وجود إشارة صريحة في التشريع إلى حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى. وتعرب اللجنة عن الانشغال كذلك لأن محاكم شؤون الأطفال والمحاكم الشرعية واللجان المجتمعية لحماية الطفل والشرطة والخدمات الاجتماعية لا تفهم بالقدر الكافي ولا تُطبق على نحو متسق مفهوم مصالح الطفل الفضلى.

32- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 14(2013) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضاعف جهودها من أجل ضمان إدراج هذا الحق وإعماله بطريقة مناسبة ومتسقة في الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية كافةً وفي جميع القرارات والسياسات والبرامج والمشاريع التي تخص الأطفال أو تؤثر فيهم. وفي هذا الصدد، تشجع اللجنة الدولة الطرف على وضع إجراءات ومعايير من أجل تقديم التوجيه والتدريب لجميع الأشخاص المعنيين المخولين سلطة تحديد مصالح الطفل الفضلى في كل المجالات وجعل تلك المصالح تتصدر قائمة الأولويات.

احترام آراء الطفل

33- تعرب اللجنة عن الانشغال لأن آراء الطفل لا تُراعى بالقدر الكافي في المجتمع وفي الأسرة، كما تعرب عن انشغالها لعدم وجود معلومات تُبيِّن ما إذا كانت آراء الطفل تراعى بطريقة مستمرة في محاكم شؤون الأطفال والمحاكم الشرعية واللجان المجتمعية المعنية بحماية الطفل.

34- في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 12(2009) بشأن حق الطفل في أن يُستمع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير من أجل تعزيز هذا الحق وفقاً للمادة 12 من الاتفاقية. وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُنفِّذ برامج وأنشطة في مجال التوعية من أجل النهوض ب مشاركة جميع الأطفال مشاركةً مجدية ومقتدرة في الأسرة والمجتمع المحلي، بما يشمل المجتمع المحلي التقليدي والمدارس ومؤسسات الرعاية والنظام القضائي، بما في ذلك محاكم شؤون الأطفال والمحاكم الشرعية واللجان المجتمعية لحماية الطفل، مع إيلاء عناية خاصة للبنات والأطفال الذين يعيشون في حالات ضعف. وتشجع اللجنة كذلك الدولة الطرف على أن تنظر في إنشاء برلمان الأطفال.

دال- الحقوق المدنية والحريات (المادتان 7 و8 والمواد من 13 إلى 17)

تسجيل المواليد/اللقب والجنسية

53- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في مجال تسجيل الولادات، لكنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) العدد الضخم للأطفال الذين لا يُسجلون فوراً بعد الولادة وقلة وعي الآباء، وبخاصة في المناطق الريفية، بأهمية تسجيل المواليد؛

(ب) الطابع المعقد لإجراءات تسجيل الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم خمس سنوات؛

(ج) العقبات التي تعترض تسجيل الأطفال الذين يولدون خارج نطاق الزواج، والتي يُعزى جزء كبير منها إلى الوصم الذي تتعرض له الأمهات العازبات؛

(د) التقارير التي تفيد بأن أطفال اللاجئين الذين يولدون في غامبيا أو الذين يصلون إلى إقليم الدولة الطرف قُصراً لا  يحصلون دائماً على وثائق الهوية، الأمر الذي يُعرضهم لخطر انعدام الجنسية بصفة خاصة.

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تتخذ جميع التدابير لضمان التسجيل الكامل والفوري لجميع المواليد وأن تخصص ما يلزم من موارد للغرض؛

(ب) أن تبادر إلى تنفيذ برامج توعية واسعة النطاق، بما في ذلك حملات للتوعية بأهمية تسجيل المواليد، من أجل التعريف بمزايا التسجيل وبالإجراءات ذات الصلة؛

(ج) أن تكفل تسجيل جميع الأطفال عند الولادة، بمن فيهم الأطفال الذي يولدون خارج نطاق الزواج، بوسائل منها إذكاء الوعي في صفوف السكان من أجل وضع حد للوصم الذي يواجهه الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج وأمهاتهم؛

(د) أن تصدر وثائق هوية للأطفال اللاجئين المولودين في غامبيا أو الذين يصلون إلى إقليم الدولة الطرف قُصَّراً، وذلك لتجنيبهم خطر انعدام الجنسية؛

(ه) أن تلتمس المساعدة التقنية من جهات مثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين واليونيسيف من أجل تنفيذ هذه التوصيات.

حرية التعبير

37- ترحب اللجنة بالضمانات الواردة في القانون المتعلق بالأطفال بشأن حق الطفل في حرية التعبير، باعتبارها خطوة إيجابية. ومع ذلك، تعرب اللجنة عن القلق إزاء الجهود المحدودة التي تُبذل من أجل إتاحة الفرصة للأطفال كي يعربوا عن آرائهم.

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح للأطفال فرصاً ومنابر لإبداء آرائهم، وبخاصة بشأن المسائل التي تؤثر فيهم.

الحصول على المعلومات الملائمة

39- تحيط اللجنة علماً بما ورد في بيان الوفد من أن الدولة الطرف تبذل جهداً لرصد المعلومات المقدمة إلى الأطفال في مقاهي الإنترنت وأن راديو وتلفزيون غامبيا ومؤسسات خاصة أخرى تنشط في مجال الصحافة المطبوعة والإلكترونية تسعى إلى تزويد الأطفال بالمعلومات الملائمة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) التقارير التي تشير إلى تواصل الافتقار إلى وسائل لرصد المعلومات المتاحة للأطفال في مقاهي الإنترنت وأماكن عرض أشرطة الفيديو، وإلى غياب أية مبادئ توجيهية تنظم المعلومات المتاحة للأطفال في تلك الأماكن؛

(ب) العدد المحدود جداً للمكتبات، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) بث برامج غير ملائمة للأطفال في أوقات ذروة المشاهدة التلفزيونية.

40- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل الرصد الفعال للمعلومات المتاحة للأطفال في مقاهي الإنترنت وأماكن عرض أشرطة الفيديو، وأن تضع مبادئ توجيهية تُنظم المعلومات المتاحة للأطفال في تلك الأماكن، وتُنفذ حملات للتوعية بهذه المسائل بالتعاون مع المقاهي وأماكن العرض؛

(ب) زيادة عدد المكتبات، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ج) اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع بث البرامج غير الملائمة للأطفال في أوقات ذروة المشاهدة التلفزيونية.

هاء- العنف الممارس على الأطفال (المواد 19 و24 (الفقرة 3) و28 (الفقرة 2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

41- ترحب اللجنة بحظر العقوبة البدنية في نظام قضاء الأطفال وبالأحكام الواردة في القانون المتعلق بالأطفال التي تلزم من يمارسون السلطة الأبوية باحترام كرامة الطفل في إطار ما يتخذونه من إجراءات تأديبية. وتلاحظ اللجنة أيضاً ما اتخذته الدولة الطرف من إجراءات تثني عن استخدام العقوبة البدنية في المدرسة وفي المجتمع. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم وجود تشريع ينص على الحظر الصريح للعقوبة البدنية في البيت وفي المدرسة وفي أماكن الرعاية البديلة؛

(ب) وجود أحكام في القانون العام تجيز للآباء والأوصياء وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون مقام الوالدين بفرض "عقوبة تأديبية معقولة" على أطفالهم؛

(ج) كثرة حالات العقوبة البدنية، بما في ذلك العقوبة البدنية الشديدة، التي يتعرض لها الأطفال، وبخاصة في البيت.

42- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8(2006) بشأن حق الطفل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من ضروب العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تلغي جميع الأحكام التي تجيز العقوبة البدنية، بما في ذلك الأحكام الواردة في قانون الأطفال والتي تتعلق بحق الوالدين والأوصياء وغيرهم من الأشخاص الذين يقومون مقام الوالدين بفرض "عقوبات تأديبية معقولة" على أطفالهم، وأن تفرض حظراً صريحاً للعقوبة البدنية المسلطة على الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك داخل الأسرة وفي المدارس والمؤسسات الأخرى وفي أماكن رعاية الأطفال؛

(ب) أن تعزز برامج التثقيف العام والتوعية والتعبئة الاجتماعية، بما يشمل الأطفال والأسر وأفراد المجتمعات المحلية والقيادات الدينية، التي تعرف بالآثار الضارة، البدنية والنفسية، التي تترتب على العقوبة البدنية، بغية تغيير الموقف العام إزاء هذه الممارسة والتشجيع على الأخذ بأشكال إيجابية وتشاركية وخالية من العنف لتنشئة الأطفال وتأديبهم، كوسيلة بديلة للعقوبة البدنية في الأسرة وفي المدارس وفي مؤسسات الرعاية البديلة والسجون؛

(ج) أن تكفل مشاركة وانخراط المجتمع برمته، بما في ذلك الأطفال، في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات الوقائية التي تهدف إلى منع العقوبة البدنية للأطفال.

الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس

43- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانون عام 2013 المتعلق بالجرائم الجنسية. وتلاحظ اللجنة أيضاً مع التقدير وجود خط هاتفي لمساعدة الأطفال وملجأ للأطفال ضحايا الاعتداء الجنسي وبرامج مجتمعية للتوعية بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس. غير أن اللجنة تعرب عن القلق إزاء التقارير التي تتحدث عن عدم وجود الميزانية والهياكل الإدارية والإرادة السياسية الكافية من أجل التنفيذ الفعال للتشريعات القائمة. وتشعر اللجنة بالانشغال كذلك إزاء قلة المعلومات التي تلقتها بشأن نوع وجودة الخدمات التي يقدمها الملجأ وبشأن مدى فعالية برامج التوعية في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال.

44- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضع آليات وإجراءات ومبادئ توجيهية تكفل الإبلاغ الإلزامي عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس؛

(ب) أن تكفل إنفاذ تشريعها المتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس على نحو فعال، وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب وطبيعة الجرائم التي يرتكبونها؛

(ج) أن تعزز الإجراءات الرامية إلى تلبية الاحتياجات الصحية والقانونية والنفسية والاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال والعنف الجنسيين بوسائل منها توفير الملاجئ؛

(د) أن تعزز أنشطة التوعية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال؛ وتنفذ أنشطة توعوية لمكافحة وصم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما يشمل سفاح المحارم؛ وأن تكفل وجود قنوات فعالة للإبلاغ عن تلك الانتهاكات تكون سهلة المنال وتستوفي شرط السرية وتراعي خصوصية الطفل؛

(ه) أن تكفل وضع برامج وسياسات لمنع الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في الجنس ولتحقيق تعافي الأطفال الضحايا وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً لما جاء في الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال؛

(و) أن تعزز التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في نظام الحماية وأن تخصص لهذا الغرض ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية .

الممارسات الضارة

45- ترحب اللجنة بما تضطلع به الدولة الطرف من أنشطة في مجال التوعية من أجل مكافحة ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وبوجود أحكام في قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال تنص على أنه لا يجوز إخضاع أي طفل لعادات وممارسات تهدد صحته وحياته. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ورد في البيان الذي أدلى به الوفد بخصوص استكمال خطة العمل الوطنية من أجل التعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة 2013-2017 والبدء في تنفيذ هذه الخطة. غير أن اللجنة تشعر بقلق بالغ إزاء انتشار ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية التي لا تزال قائمة في البلد وإزاء عدم وجود تشريع يجرم هذه الممارسة بشكل صريح.

46- في ضوء النص المشترك الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (التوصية العامة رقم 31) ولجنة حقوق الطفل (التعليق العام رقم 18) بشأن الممارسات الضارة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن تعتمد أحكاماً قانونية تجرم بالكامل ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛

(ب) أن تكفل التنفيذ الفعال لخطة العمل الوطنية المتعلقة بالتعجيل بالتخلي عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية للفترة 2013-2017؛

(ج) أن توفر برامج للتعافي البدني والنفسي لضحايا تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتنشئ آليات للإبلاغ وتقديم الشكاوى يمكن للبنات ضحايا هذه الممارسة أو اللاتي يخشين الوقوع ضحايا لهذه الممارسة الوصول إليها بيسر؛

(د) أن تضاعف جهودها الرامية إلى توعية النساء والرجال والأطفال والموظفين الحكوميين والأسر الموسعة والزعماء وغيرهم من القيادات التقليدية والدينية والمجتمعية بالأثر الضار لممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على الصحة النفسية والجسدية للبنت وعلى رفاهها، وبالحاجة إلى منع هذه الممارسة مع تشجيع الممارسات الثقافية الإيجابية في مرحلة الطفولة وتدعوها بوجه خاص إلى دعم وتمكين وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتكفل وصول المنظمات غير الحكومية إلى وسائط الإعلام مجاناً؛

(ه) أن تتخذ تدابير لمساعدة الأشخاص الذين يمارسون هذا النشاط على إيجاد مصادر بديلة للدخل.

حماية الطفل من جميع أشكال العنف

47- ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2013 المتعلق بالعنف المنزلي. لكنها تشعر بالانشغال لعدم تلقيها أية معلومات عن مدى كفاية الميزانية والهياكل الإدارية والإرادة اللازمة لتنفيذ القانون. وتعرب اللجنة عن القلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تنجز دراسة بشأن العنف المنزلي.

48- تذكر اللجنة بالتوصيات الواردة في الدراسة التي قامت بها الأمم المتحدة في عام 2006 بشأن العنف ضد الأطفال ( A/61/299 )، وتوصي الدولة الطرف بأن تدرج مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد الأطفال ضمن أولوياتها. وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تراعي التعليق العام رقم 13(2011) بشأن حق الطفل في الحماية من جميع أشكال العنف، وتوصيها على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل الإنفاذ الفعال لقانون عام 2013 المتعلق بالعنف المنزلي بوسائل منها توفير الميزانية والهياكل الإدارية الكافية فضلاً عن تقديم التدريب الملائم للمهنيين ولصناع القرارات المتعلقة بالسياسات العامة من أجل تنفيذ القانون؛

(ب) أن تضطلع بدراسة عن العنف المنزلي وتضع استراتيجية وطنية شاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال والتصدي لها، الأمر الذي سيساعد في تغيير المواقف وتحسين الوقاية ومعالجة حالات العنف ضد الأطفال؛

(ج) أن تولي عناية خاصة للبعد الجنساني للعنف الممارس على الأطفال وتتصدى له؛

(د) أن تتعاون مع الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة.

خطوط المساعدة الهاتفية

49- ترحب اللجنة بوجود خط هاتفي للإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، ولكنها تعرب عن القلق لأن الرقم الهاتفي غالباً ما يكون معطلاً ولأن نوعية الخدمة متدنية وفعاليتها محدودة ولأن مقدمي خدمات الشبكة لا يتيحون جميعاً خدمات الخ ط الهاتفي مجاناً ولأن الناس عامة، وبخاصة الأطفال، لا علم لهم بخط المساعدة.

50- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ت خصص ل خط المساعدة الهاتفية الموارد المالية والبشرية والتقنية الكافية، بما في ذلك الموظفون المدربون، لضمان توفير خدمة حماية ذات جودة عالية للأطفال على مدار الساعة وفي جميع أنحاء الدولة الطرف، وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب أن تع رّ ف بخط المساعدة الهاتفية وتتوصل إلى اتفاق مع مقدمي خدمات الشبكة من أجل توفير المساعدة مجاناً .

واو- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9 و10 و11 و18 (الفقرتان 1 و2) و20 و21 و25 و27 (الفقرة 4)

البيئة الأسرية

51- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء الصعوبات، بما في ذلك الفقر، التي يواجهها الآباء لتوفير بيئة يسودها الاستقرار والدف ء والرعاية لأطفالهم. وتعرب اللجنة عن الانشغال أيضاً لأن تعدد الزوجات لا يزال قانونياً ومنتشراً - وهو أمر يحط من كرامة النساء والفتيات اللواتي يرتبطن بهذا النوع من الزواج ويؤثر سلباً على الأطفال ثمرة هذا الزواج. وتعرب اللجنة عن الانشغال كذلك إزاء التداخل في الاختصاصات بين محكمة شؤون الأطفال والمحاكم الشرعية في مجال النفقة والحضانة والميراث، حيث إن المحكمة الشرعية تميل إلى التمييز ضد المرأة، ولا سيما في قضايا الحضانة والنفقة ، و تشترط التعريف بهوية الأب، الأمر الذي يؤثر في نهاية المطاف تأثيراً سلبياً على الأطفال.

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تحدد وتضع استراتيجيات لتثقيف الوالدين وتعزيز القدرة الوالدية وتحسين المناخ العام لتنشئة الطفل وإنشاء أنظمة للحماية الاجتماعية من أجل دعم الأسر الفقيرة في جهودها في مجال رعاية الأطفال وتنشئتهم؛

(ب) أن تلغي الأحكام القانونية، من قبيل الأحكام التي تجيز تعدد الزوجات، التي تميز ضد المرأة وتؤثر في نهاية المطاف تأثيراً سلبياً على الأطفال؛

(ج) أن تراجع القانون من أجل إزالة الخلط الناشئ عن الاختصاصات المتداخلة بين المحاكم الشرعية ومحكمة شؤون الأطفال وتتأكد من أن القانون المتعلق بالأطفال يغطي مجالات النفقة والحضانة والميراث؛

(د) أن تصدق على الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالأحكام المتصلة بالتزامات النفقة وتنفيذها، والاتفاقية المتعلقة بالقانون المنطبق على التزامات النفقة، والاتفاقية المتعلقة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية وتدابير حماية الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

53- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء ما يلي:

(أ) تزايد حالات التخلي عن الرضع الذي يعزى جزئياً إلى عدم وجود برامج لدعم الأسرة والوالدين، والعدد المحدود للبرامج التي توفر التثقيف في مجال الصحة الإنجابية، وتجريم الإجهاض؛

(ب) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة للرعاية البديلة ولإدارة الرعاية الاجتماعية؛

(ج) عدم كفاية عدد الأخصائيين المدربين العاملين في الحقل الاجتماعي و في مجال الرعاية؛

(د) عدم وجود آلية مستقلة لتلقي شكاوى الأطفال المقيمين في مؤسسات الرعاية البديلة؛

(ه) عدم مراجعة إجراء إيداع الأطفال في المؤسسات على النحو المناسب.

54- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعزز برامج دعم الأسرة والوالدين وبرامج التثقيف في مجال الصحة الإنجابية وتستعرض تشريعها المتعلق بالإجهاض في سبيل منع التخلي عن الرضع وإهمالهم؛

(ب) أن تكفل توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لمراكز الرعاية البديلة وإدارة الرعاية الاجتماعية من أجل تيسير إعادة تأهيل الأطفال المقيمين في تلك المراكز وإعادة إدماجهم في المجتمع إلى أقصى حد ممكن؛

(ج) أن تكفل استخدام مهنيين مدربين في مراكز الرعاية البديلة؛

(د) أن تنشئ آليات مستقلة لتلقي الشكاوى والرصد تعنى بمؤسسات الرعاية البديلة؛

(ه) أن تكفل إجراء استعراض دوري لظروف إيداع الأطفال في كفالة الغير وفي المؤسسات ورصد نوعية الرعاية المقدمة فيها، بوسائل منها توفير قنوات يسهل الوصول إليها من أجل الإبلاغ عن حالات إساءة الأطفال ورصدها وإنصاف ضحاياها؛

(و) أن ت ضع ضمانات مناسبة ومعايير واضحة تستند إلى احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل اتخاذ قرار بشأن إيداعه في أطر الرعاية البديلة من عدمه؛

(ز) أن تراعي المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/142 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009.

التبني

55- تلاحظ اللجنة مع التقدير أحكام قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال التي تشرح الإطار الناظم للتبني على الصعيدين المحلي والدولي. غير أنها تشعر بالقلق إزاء انتشار حالات التبني غير الرسمي (التي تسمى "كفالة الأقارب") داخل الأسرة الموسعة ، وهي حالات لا تخضع للتقييم والرصد على النحو الواجب ويمكن أن تتعارض مع مصالح الطفل الفضلى.

56- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتنظيم ممارسة التبني غير الرسمي داخل الأسرة الموسعة وتشجع أشكال التبني الرسمية على الصعيد المحلي، وأن تنشئ آلية فعالة لتقييم ورصد التبني بغية التأكد من المراعاة الدائمة لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.

57- تؤكد اللجنة من جديد توصيتها السابقة بأن تصدق الدولة الطرف على اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لع ام 1993.

زاي- الإعاقة والصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و18 (الفقرة 3 ) و23 و24 و26 و27 (الفقرات من 1 إلى 3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

58- ترحب اللجنة باعتماد الإطار العام لسياسات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع للفترة 2009-2015 وبالعدد الكبير من التدابير المتخذة من الدولة الطرف من أجل إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة. ومع ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) ارتفاع مستوى التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة ووصمهم؛

(ب) عدم كفاية الموارد المالية والبشرية المخصصة لوحدة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة؛

(ج) التنفيذ غير الكامل للإطار العام للسياسات المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع؛

(د) الافتقار إلى مدارس جاهزة ومجهزة بالقدر الكافي لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، وبخاصة في المناطق الريفية؛

(ه) عدم توافر ما يكفي من الهياكل الأساسية والموظفين لوصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى الرعاية الصحية.

59- إن اللجنة إذ تذكر بتعليقها العام رقم 9(2006) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، فإنها تحث الدولة الطرف على الأخذ بنهج يقوم على أساس الحقوق إزاء الإعاقة وتوصيها على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعزز برامج التوعية، بما في ذلك الحملات، للمجتمع ككل، التي تهدف إلى مكافحة ارتفاع مستوى التمييز ضد الأطفال ذوي الإعاقة وتعرضهم للوصم؛

(ب) أن تزيد من الموارد البشرية والمالية المخصصة للوحدة المعنية بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تحقيق تعليم شامل قدر الإمكان لجميع الأطفال المعنيين والقضاء على جميع العقبات التي تؤدي إلى فوارق في التعليم في صفوف الأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) أن تكفل التنفيذ الفعال للتوصيات الواردة في الإطار العام للسياسة المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتعليم الشامل للجميع للفترة 2009-2015 وفي تقرير عام 2013 المتعلق بالدراسة الوطنية الخاصة بالإعاقة؛

(د) أن تُحسن خدمات الرعاية الصحية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير الموارد المهنية والمالية الضرورية فضلاً عن إتاحة الهياكل الأساسية المناسبة؛

(ه) أن تواصل تشجيع إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وفي نظام التعليم العام، بوسائل منها تيسير الوصول إلى المدارس؛

(و) أن تعجل باعتماد السياسة الوطنية المتكاملة المتعلقة بالإعاقة وبالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

الصحة والخدمات الصحية

60- ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الإمداد بخدمات صحية ذات جودة عالية ولخفض معدلات الوفيات في صفوف المواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، ولمكافحة الأمراض وسوء التغذية، ومن بين تلك التدابير المشروع المتعلق بتغذية الأم والطفل وبالنتائج المحققة في القطاع الصحي للفترة 2014-2018. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن اعتمادات الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لا تزال أبعد من أن تكون كافية لمعالجة المشاكل الصحية للأطفال. وتعرب عن انشغالها إزاء ما يلي بوجه خاص:

(أ) تواصل ارتفاع معدلات الوفيات في صفوف الأمهات والمواليد الجدد والأطفال دون سن الخامسة، وسوء التغذية في صفوف الأطفال، وقلة الرعاية المقدمة في مرحلة ما قبل الولادة؛

(ب) نقص الموظفين الصحيين المهرة؛

(ج) النقص في الأدوية، بما في ذلك اختبارات التشخيص السريعة والأدوية المعدة لعلاج الملاريا والالتهاب الرئوي والإماهه اللازمة لعلاج الإسهال؛

(د) تعذر الوصول الكامل لمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب المأمونة؛

(ه‍) عدم التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بالأغذية من أجل تنظيم استيراد واستخدام المغذيات الدقيقة مثل الفيتامين "ألف" واستهلاك الملح المعالج باليود؛

(و) عدم وجود استراتيجية شاملة تتعلق بالصحة، بما يشمل قضايا البيئة والمياه والتصحاح.

61- تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 15(2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وتوصيها بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل تخصيص ما يكفي من الموارد لقطاع الصحة وتضمن استخدام تلك الموارد بطريقة فعالة؛ وأن تضع وتنفذ سياسات وبرامج شاملة لتحسين الحالة الصحية للأطفال وتيسير الوصول المتساوي وعلى نطاق أوسع لخدمات الصحة الأساسية ذات الجودة العالية للأمهات والأطفال في جميع مناطق البلد؛

(ب) أن تتخذ جميع التدابير الفعالة لزيادة أعداد موظفي القطاع الطبي المدربين وغيرهم من موظفي الصحة، بمن فيهم المطببون التقليديون، وأن تيسر التعاون بين الموظفين الطبيين المدربين والمطببين التقليديين، وبخاصة القابلات؛

(ج) أن تحسن فرص الوصول إلى خدمات رعاية التوليد عن طريق النهوض بالهياكل الأساسية الصحية وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية التوليد ورعاية المواليد في حالات الطوارئ والوصول إليها فضلاً عن الاستعانة بخدمات القابلات المؤهلات في المرافق الصحية على مستوى المقاطعات وما دونه؛

(د) أن تضاعف جهودها للتصدي لسوء التغذية والأمراض في صفوف الأطفال بوسائل منها تعزيز البرامج التثقيفية، وتنفيذ حملات لتعريف الأبوين بمسائل الصحة الأساسية للأطفال وتغذيتهم والنظافة الصحية والتصحاح البيئي والصحة الإنجابية وبتوفير الأدوية الكافية، بما يشمل اختبارات التشخيص السريع والأدوية المعدة لعلاج الملاريا والالتهاب الرئوي والإماهه اللازمة لعلاج الإسهال؛

(ه‍) أن تعزز جهودها الرامية إلى زيادة فرص الوصول إلى مياه الشرب المأمونة ومرافق التصحاح؛

(و) أن تكفل التنفيذ الفعال للقانون المتعلق بالأغذية من أجل تنظيم استيراد واستخدام المغذيات الدقيقة مثل الفيتامين "ألف" واستهلاك الملح المعالج باليود؛

(ز) أن تضع استراتيجية شاملة في مجال الصحة، تغطي القضايا المتعلقة بالبيئة والمياه والتصحاح؛

(ح) أن تنفذ وتطبق الإرشادات التقنية التي وضعتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها (A/HRC/27/31) ؛

(ط) أن تلتمس المساعدة المالية والتقنية في هذا الصدد من جهات منها اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية.

صحة المراهقين

62- ترحب اللجنة بوضع الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز للفترة 2015-2019، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما يلي:

(أ) عدم تضمين المناهج الدراسية تثقيفاً في مجال الصحة الإنجابية وعدم وجود العدد الكافي من مراكز الشباب التي تقدم معلومات وخدمات ذات صلة بالصحة الإنجابية تراعي خصوصية الشباب، وتدني مستوى المعرفة لدى السكان بكيفية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية ومنعه؛

(ب) الأحكام القانونية التي تصنف الإجهاض في فئة الجرائم عدا الحالات التي يكون فيها الإجهاض ضرورياً لإنقاذ حياة المرأة الحامل، الأمر الذي يضطر فتياتٍ وأمهاتٍ حوامل مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز إلى الإجهاض غير القانوني المحفوف بالمخاطر.

63- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 4(2003) بشأن صحة المراهقين ونموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل وتعليقها العام رقم 3(2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وحقوق الطفل، بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعزز التثقيف في مجال الصحة الإنجابية بوسائل منها إدراج هذا التثقيف في المناهج الدراسية والنهوض بمستوى المعرفة بالخدمات ذات الصلة ومدى توافرها بغية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيره من الأمراض المنقولة جنسياً والحد من حالات الحمل في صفوف المراهقات؛ وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس المساعدة التقنية من جهات مثل برنامج الأمم المتحدة المشترك بين منظمات الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛

(ب) أن تشطب الإجهاض من قائمة الجرائم وتكفل مراعاة مصالح المراهقات الحوامل الفضلى وتكفل مبدأ الاستماع دائماً إلى آراء الطفلة الحامل في القانون والممارسة، وتضمن إيلاء تلك الآراء الاعتبار الواجب في سياق اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجهاض.

الرضاعة الطبيعية

64- ترحب اللجنة بالسياسة الوطنية للتغذية التي وضعتها الدولة الطرف للفترة 2010-2020، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الانخفاض الشديد في معدلات الرضاعة الطبيعية وانقطاع الرضاعة الطبيعية الخالصة في مرحلة مبكرة جداً؛

(ب) عدم وجود لجنة أو هيئة تنسيقية وطنية تُعنى بالرضاعة الطبيعية؛

(ج) عدم وجود أية معلومات عن تنفيذ برنامج لبناء القدرات الخاصة بمقدمي الرعاية الصحية؛

(د) عدم منح إجازة الأمومة لجميع الأمهات العاملات وحرمان خدم المنازل، بوجه خاص، من هذه الإجازة.

65- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل التنفيذ الفعال للسياسة الوطنية للتغذية (2010-2020) وتضاعف جهودها في مجال التوعية بمدى أهمية الرضاعة الطبيعية وتشجع على الرضاعة الطبيعية الخالصة للأطفال حتى سن ستة أشهر. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تُنشئ الدولة الطرف لجنة وطنية تُعنى بالرضاعة الطبيعية وأن تجمع بيانات منهجية عن ممارسة الرضاعة الطبيعية وتكفل إنفاذ المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، وتدرج الرضاعة الطبيعية في برامج التدريب الخاصة بالممرضين والممرضات وتمنح إجازة الأمومة لجميع الأمهات العاملات، بمن فيهن العاملات في قطاع الخدمة المنزلية.

مستوى المعيشة

66- ترحب اللجنة بإنشاء اللجنة التوجيهية الوطنية للحماية الاجتماعية في عام 2012 وبوضع سياسة في مجال الحماية الاجتماعية، لكنها تعرب عن الانشغال لأن 48 في المائة من السكان يعيشون دون خط الفقر.

67- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُعجل باعتماد وبدء تنفيذ سياسة الحماية الاجتماعية وتكفل تنفيذها الفعال. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تنظر في عقد مشاورات هادفة بشأن مسألة الفقر في صفوف الأطفال مع الأُسر والأطفال ومنظمات المجتمع المدني التي تدافع عن حقوق الأطفال.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 و29 و30 و31)

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

68- ترحب اللجنة بتحسين الهياكل الأساسية المدرسية وبارتفاع معدلات التسجيل والحضور في المدرسة، كما ترحب بالجهود المبذولة من أجل توفير التعليم الابتدائي مجاناً. وترحب اللجنة أيضاً ببرنامج الاعتمادات المخصصة لتحسين المدارس والصندوق الاستئماني للمنح الدراسية المخصصة للبنات، كما ترحب ببرنامج إعادة إلحاق المتسربين من نظام التعليم في المدارس. غير أن اللجنة لا تزال قلقة إزاء ما يلي:

(أ) تدني نوعية التعليم والفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في هذا الصدد؛

(ب) انخفاض عدد المدرسين المدربين تدريباً جيداً؛

(ج) ارتفاع معدل تسرب الفتيات في المناطق النائية من نظام التعليم بسبب زواج الأطفال.

69- توصي اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 1(2001) المتعلق بأهداف التعليم، بالقيام بما يلي:

(أ) أن تزيد تركيزها على تحسين القدرة على الوصول إلى التعليم والارتقاء بنوعيته، وتوفير تدريب ذي جودة عالية للمدرسين؛

(ب) أن تعزز جهودها من أجل الحد من الفوارق بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في نيل التعليم والتمتع بالحق في التعليم تمتعاً كاملاً؛

(ج) أن تواصل جهودها الرامية إلى إلغاء جميع أنواع تكاليف التعليم الخفية في النظام المدرسي من أجل ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم دون معوقات وعلى قدم المساواة؛

(د) أن تزيد تركيزها على بقاء الأطفال في المدارس، وبخاصة الفتيات، وأن تكفل التنفيذ الفعال للمادة 28 من قانون عام 2010 المتعلق بشؤون المرأة التي تحظر سحب الفتيات من المدارس بهدف تزويجهن.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

70- ترحب اللجنة باعتماد الإطار العام للسياسة الوطنية المتعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة للفترة 2009-2015، لكن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء انخفاض معدل حضور الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة في نظام التعليم ومحدودية فرص الوصول إلى التعليم في تلك المرحلة؛ كما تعرب عن انشغالها إزاء أوجه التفاوت بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية في هذا الصدد.

71- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 7(2005) بشأن إعمال حقوق الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوصي الدولة الطرف بتعزيز وتطوير وضمان برامج التنشئة والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسن تغطية تلك البرامج، لا سيما في المناطق الريفية.

الراحة ووقت الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية

72- تعرب اللجنة عن الانشغال إزاء عدم كفاية المعلومات المتاحة عن الإعمال الفعال للحق في الراحة ووقت الفراغ والأنشطة الثقافية.

73- تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17(2013) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ وممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصيها بأن تكفل حق الأطفال في التمتع بما يكفي من وقت الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية بما يتوافق مع المادة 31 من الاتفاقية، وذلك بوسائل منها إذكاء وعي المدرسين والأخصائيين الاجتماعيين بهذه الحقوق وعن طريق كفالة توفير الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية للأطفال في المدرسة.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (الموا د 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37(ب) - (د) و38 و39 و40)

الأطفال ملتمسو اللجوء والأطفال اللاجئون

74- ترحب اللجنة بالتقدم المحرز في إتاحة خدمات تسجيل المواليد في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن القلق إزاء ما وردها من تقارير تشير إلى الصعوبات التي يواجهها الأطفال اللاجئون المولودون في الدولة الطرف أو الذين يصلون إلى إقليمها قصراً للحصول على وثائق الهوية، الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية بوجه خاص.

75- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل تقديم تدابير الحماية الكافية للأطفال اللاجئين المولودين في الدولة الطرف أو الذين يصلون إلى إقليمها قصّراً، وذلك بوسائل منها منحهم وثائق الهوية لتجنيبهم خطر انعدام الجنسية، وتمكينهم من نيل التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي مجاناً وعلى قدم المساواة مع غيرهم، وتزويدهم بالخدمات الصحية والاجتماعية على مستوى المجتمعات المحلية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

76- تشير اللجنة إلى الأحكام الواردة في قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال وقانون العمل لعام 2007، والتي تقضي بأن الحد الأدنى لسن الأعمال الخفيفة هو 16 عاماً وتحظر أشكال عمل الأطفال، وتلاحظ مع التقدير الأحكام القانونية التي تحظر العمل الاستغلالي والاستخدام المحفوف بالمخاطر للأطفال دون 18 عاماً. غير أنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) الحالات العديدة لعمل الأطفال، وبخاصة في المزارع الأسرية والمشاريع التجارية المملوكة للأسرة وفي القطاع غير النظامي؛ ومشاركة الأطفال في التجارة الصغيرة أو قضائهم ساعات طويلة في القيام بالأعمال المنزلية في البيت؛ وحيال أطفال الشوارع الذين لا يتلقون غذاءً ملائماً ويعملون لساعات طويلة في مزارع معلمي الكتاتيب؛ والتقارير التي تتحدث عن عدم وجود إرادة سياسية للتصدي لمسألة عمل الأطفال؛

(ب) انعدام التنفيذ الفعال للتشريعات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) عدم وجود بيانات محددة عن مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال؛

(د) عدم كفاية عمليات المراقبة والتفتيش لرصد مدى احترام الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال بشكل فعال.

77- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) أن توجد الإرادة السياسية اللازمة لمنع وإنهاء جميع أشكال عمل الأطفال دون 16 عاماً وفقاً للتشريع القائم؛

(ب) أن تجري بحوثاً بشأن نطاق عمل الأطفال في الدولة الطرف وطبيعته وأسبابه الجذرية وأثره بغية وضع استراتيجيات فعالة للوقاية وتصحيح الوضع؛ وأن تولي عناية خاصة إلى ما يلي: ‘1‘ عمل الأطفال في المزارع الأسرية والمشاريع التجارية المملوكة للأسرة وفي القطاع غير النظامي؛ ‘2‘ حالات الأطفال الذين يمارسون التجارة الصغيرة أو يقضون ساعات طويلة في القيام بالأعمال المنزلية في البيت؛ ‘3‘ حالات أطفال الشوارع الذين يحصلون على غذاء غير م لائم ويعملون ساعات طويلة في مز ارع معلمي الكتاتيب ؛

(ج) أن تجمع بيانات موثوقة من أجل فهم ديناميات عمل الأطفال والتصدي للأسباب الجذرية لعمل الأطفال في مختلف أنحاء البلد وللمخاطر المحيطة بهذا العمل؛

(د) أن تكفل إنفاذ الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال بطريقة فعالة ومعاقبة الأفراد الذين يستغلون الأطفال على النحو الواجب وتعزز عمليات تفتيش العمل لرصد مدى احترام الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال بطريقة فعالة؛

(ه) أن تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المنزليين لعام 2011؛

(و) أن تلتمس المساعدة التقنية في هذا الصدد من البرنامج الدولي الذي وضعته منظمة العمل الدولية من أجل القضاء على عمل الأطفال.

أطفال الشوارع

78- تلاحظ اللجنة مع التقدير ما وردها من معلومات تفيد أن عدد الأطفال الذين يضطرون إلى التسول في الشوارع تراجع بصفة ملحوظة. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الدولة الطرف لم تنجز دراسة شاملة لتقييم نطاق ظاهرة أطفال الشوارع الذين يضطرون إلى التسول أو العمل في الشوارع وأسباب تلك الظاهرة، وذلك على الرغم من التوصيات السابقة للجنة بالقيام بذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الدولة الطرف لم تضع استراتيجية وبرنامجاً شاملين لتزويد أطفال الشوارع بسبل العيش الكافية لدعم نمائهم الكامل.

79- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تضطلع بدراسة متعمقة وبتحليل إحصائي لأسباب ظاهرة أطفال الشوارع ونطاقها؛

(ب) أن تضع وتنفذ سياسة شاملة للتصدي للأسباب الجذرية لظاهرة أطفال الشوارع من أجل منعها ووضع حد لها؛

(ج) أن تكفل لأطفال الشوارع سبل العيش الكافية بغية دعم نمائهم ال كا مل وتكفل عودتهم إلى أسرهم ومجتمعاتهم المح ل ية والمصالحة معها؛

(د) أن تضع برامج للوقاية تج نّ ب الأطفال، بمن فيهم أطفال الشوارع، العمل أو التسول في الشوارع وأن تشرك القائمين على تدريس التربية الإسلامية أو معلمي الكتاتيب في وضع تلك البرامج، عند الاقتضاء.

بيع الأشخاص والاتجار بهم وخطفهم

80- ترحب اللجنة باعتماد قانون عام 2007 المتعلق بالاتجار بالأشخاص وبإنشاء الوكالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واعتماد أحكام قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال التي تحظر الاتجار بالأطفال، كما ترحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى منع أنشطة التسول والبيع في الشوارع التي يضطر إليها الأطفال، والتي تحظى بتشجيع معلمي الكتاتيب القرآنية. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء عدم وجود أية معلومات تفيد بمحاكمة أحد المسؤولين المزعومين عن أنشطة الاتجار بالبشر في البلد. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن مستوى فهم فكرة الاتجار بالبشر ضعيف في الدولة الطرف، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال داخل البلد. وتعرب اللجنة عن الانشغال كذلك إزاء انخفاض عدد المهنيين الذين يُعنون بحالات الأطفال ضحايا الاتجار.

81- توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تكفل التنفيذ الفعال لقانون عام 2007 المتعلق بالاتجار بالأشخاص ولأحكام قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال التي تحظر الاتجار بالأطفال؛

(ب) أن تقاضي وتدين الأشخاص الضالعين في الاتجار بالأطفال وتنزل بهم عقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة؛

(ج) أن تنفذ برامج توعية على صعيد البلد، بما يشمل حملات، في صفوف السكان، بغية تحسين فهم القضايا المتعلقة بالاتجار مع التركيز على قضية الاتجار بالأطفال داخل البلد؛

(د) أن تقدم المزيد من التدريب للموظفين الذين يعالجون حالات الاتجار بالأطفال بغية تحديث معارفهم ومهاراتهم، وأن تضع وتنشئ برامج ومرافق لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج وتعزز تلك البرامج والمرافق؛

(ه) أن تعزز التعاون الدولي مع بلدان الجوار والبلدان الأخرى من أجل مكافحة نقل الأطفال والاتجار بهم بطريقة غير مشروعة.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

82- ترحب اللجنة بأحكام قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال التي تنص على إنشاء خمس محاكم تختص بنظر قضايا الأطفال في مختلف أنحاء البلد، وعلى وضع تدابير بديلة للاحتجاز، ورفع سن المسؤولية الجنائية، ووضع حد لاستخدام العقوبة البدنية في إطار نظام قضاء الأحداث. وترحب اللجنة أيضاً باعتماد قانون عام 2008 المتعلق بالمساعدة القانونية. ومع ذلك تشعر اللجنة بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) تجهيز ثلاث محاكم فقط من بين المحاكم الخمس المختصة في نظر قضايا الأطفال والمنشأة بموجب القانون المتعلق بالأطفال؛

(ب) التقارير التي تتحدث عن انعدام التنفيذ الفعال للتدابير البديلة للاحتجاز التي ينص عليها القانون المتعلق بالأطفال؛

(ج) عدم وجود مرافق احتجاز منفصلة للبنين والبنات، وافتقار معظم مخافر الشرطة لمرافق الاحتجاز السابق للمحاكمة التي تفصل الأطفال عن البالغين؛

(د) الاستخدام المحدود للمساعدة القانونية بسبب عدم كفاية الموارد البشرية المخصصة للوكالة الوطنية للمساعدة القانونية وضعف مستوى الوعي في صفوف السكان بوجود المساعدة القانونية، وبخاصة في القضايا المدنية؛

(ه) الحاجة إلى مواصلة وتعزيز تدريب أفراد الشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين على أحكام القانون المتعلق بالأطفال والمعايير الدولية المتعلقة بإدارة شؤون نظام قضاء الأحداث؛

(و) عدم وجود أحكام قانونية محددة تتعلق بظروف احتجاز الأطفال، وبخاصة فيما يتعلق بحقوق الزيارة؛

(ز) التدابير المحدودة التي اتخذتها الدولة الطرف لإعادة تأهيل الأطفال وإعادة إدماجهم ومتابعتهم بعد الإفراج عنهم.

83- تحث اللجنة الدولة الطرف، في ضوء تعليقها العام رقم 10(2007) بشأن حقوق الطفل في مجال قضاء الأحداث، بأن توائم نظامها الخاص بقضاء الأحداث مواءمة تامة مع الاتفاقية وسائر المعايير ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) أن تعجل بإنشاء محاكم متخصصة في قضاء الأحداث بكل منطقة من المناطق الخمس في البلد على النحو المنصوص عليه في قانون عام 2005 المتعلق بالأطفال وأن توفر لتلك المحاكم الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية؛

(ب) أن تكفل تلقي القضاة المتخصصين التعليم والتدريب المناسبين؛

(ج) أن تكفل التنفيذ الفعال للأحكام القانونية المتعلقة بالتدابير البديلة للاحتجاز؛ وتشجع على اعتماد تدابير بديلة من قبيل القضاء الإصلاحي أو نظر القضايا خارج إطار المحاكم أو الإفراج تحت المراقبة أو الوساطة أو تقديم المشورة أو الخدمة الاجتماعية، كلما كان ذلك ممكناً؛ وأن تضمن عدم اللجوء إلى إجراء الاحتجاز إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وأن تعيد النظر في قرار الاحتجاز بصورة منتظمة بغية إلغائه؛

(د) في الحالات التي لا يمكن فيها تفادي الاحتجاز، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل فصل الأطفال عن البالغين والبنات عن البنين؛

(ه) أن تعزز الموارد البشرية المتاحة للوكالة الوطنية للمساعدة القانونية بغية تقديم مساعدة قانونية تتسم بالسرعة والكفاءة والاستقلالية للأطفال المخالفين في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، وأن تذكي الوعي في صفوف السكان بوجود المساعدة القانونية، وبإمكانية الحصول عليها في القضايا المدنية أيضاً؛

(و) أن تواصل وتعزز برامج إذكاء الوعي في صفوف القضاة ورجال الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين بغية النهوض بقدراتهم التقنية وبمعارفهم في المجالات التالية: ‘1‘ أنظمة قضاء الأحداث والتدابير البديلة للاحتجاز؛ ‘2‘ أحكام القانون المتعلق بالأطفال؛ ‘3‘ المعايير الدولية المتعلقة بإدارة شؤون قضاء الأحداث؛

(ز) أن تكفل بقاء الأطفال المحتجزين على اتصال مستمر مع أسرهم؛

(ح) أن تعزز برامج إعادة تأهيل الجانحين الأحداث وإعادة إدماجهم، وتكفل إعادة إدماج الأطفال في مجتمعاتهم المحلية بعد الإفراج عنهم؛

(ط) وتحقيقاً لذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستفيد من الأدوات التقنية التي وضعها الفريق المشترك بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث وأعضاؤه، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومفوضية حقوق الإنسان، ومنظمات غير حكومية، وأن تلتمس المساعدة التقنية في مجال قضاء الأحداث من أعضاء الفريق.

ياء- التصديق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات

84- ترحب اللجنة بالبيان الذي أدلى به الوفد ومفاده أن الدولة الطرف تعمل على التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البلاغات. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على ذلك البروتوكول بغية زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

85- توصي اللجنة الدولة الطرف، في سبيل المضي في تعزيز إعمال حقوق الطفل، بأن تصدق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

86- وترحب اللجنة باستعداد الدولة الطرف للتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل والمتعلق باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وتشجع الدولة الطرف على التعجيل بالتصديق عليه.

87- تحث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، حيث تأخر تقديم التقرير بموجب البروتوكول المذكور منذ 8 نيسان/أبريل 2012.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

88- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي على إعمال حقوق الأطفال في الدولة الطرف وفي سائر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.

رابعاً- التنفيذ والإبلاغ

ألف- المتابعة والنشر

89- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بأن تتيح التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث وردودها الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- التقرير المقبل

90- تدعو ا للجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى السابع بحلول 6 آذار/مارس 2021 وبأن تدرج فيه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يتقيد التقرير بالمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 (الوثيقتان CRC/C/58/Rev.2 و Corr.1 )، وألا يتجاوز عدد الكلمات 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16). فإن تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، طُلب من الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وتقديمه من جديد، لن يمكن تأمين ترجمة التقرير كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

91- وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة وفقاً لمتطلبات إعداد الوثيقة الأساسية الموحدة على النحو المبين في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة لمعاهدات بعينها، التي اعتمدها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان الذي عُقد في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) وقرار الجمعية العامة 68/268 (الفقرة 16).