الأمم المتحدة

CRPD/C/18/2

اتفاق ية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

Distr.: General

22 December 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن دورتها الثامنة عشرة ( 31-14 آب/أغسطس 2017)

أولا ً - الدول الأطراف في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري

١- في 31 آب/أغسطس2017، تاريخ اختتام الدورة الثامنة عشرة، بلغ عدد الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 174 دولة، وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري للاتفاقية 92 دولة. ويمكن الاطلاع على قائمتي الدول الأطراف في هذين الصكين في الموقع الشبكي لمكتب الشؤون القانونية بالأمانة.

ثانياً - افتتاح الدورة الثامنة عشرة للجنة

٢- افتُتحت الدورة الثامنة عشرة للجنة في جلسة عامة أدلت فيها رئيسة اللجنة بكلمة ترحيب. وأدلى بالبيان الافتتاحي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رئيس قسم الفئات موضع التركيز بالمفوضية. ويمكن الاطلاع على هذا البيان في الموقع الشبكي للجنة. وأدلت الرئيسة أيضاً ببيان.

٣- واستعرضت اللجنة جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المؤقت لدورتها الثامنة عشرة واعتمدتهما (CRPD/C/18/1).

ثالثاً - عضويـة اللجنـة

٤- يمكن الاطلاع على قائمةٍ بأسماء أعضاء اللجنة في ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٧، ومدة عضويتهم، في الموقع الشبكي للجنة.

رابعا ً - أساليب العمل

٥- ناقشت اللجنة مسائل شتى تتصل بأساليب عملها واعتمدت المقررات الواردة في المرفق الأول لهذا التقرير.

خامساً - الأنشطة المتصلة بالتعليقات العامة

٦- نظرت اللجنة في تقرير فريقها العامل المعني بالحق في العيش المستقل والإدماج في المجتمع عن التقدم المحرز في صياغة تعليق عام بشأن المادة 19 من الاتفاقية. واعتمدت اللجنة ف ي جلسة عامة تعليقها العام رقم 5 (2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع. ونظّمت اللجنة يوماً لمناقشة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز مناقشةً عامة، وأيدت مشروع تعليق عام على المادة ٥ من الاتفاقية، وقررت أن توجه دعوة إلى تقديم مساهمات في هذا المشروع.

سادساً - الأنشطة المتصلة بالبروتوكول الاختياري

٧- في ١٨ آب/أغسطس، نظرت اللجنة في أربعة بلاغات. وفيما يخص البلاغ رقم 22/2014 (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) ، خلصت اللجنة إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بشأن أعمال العنف التي تعرض لها صاحب البلاغ، وهو شخصٌ مصاب بالمهق، تشكل انتهاكاً لأحكام المواد 5 و١٥ و١٧، مقروءة بالاقتران مع المادة ٤ من الاتفاقية. وفي البلاغ رقم 30/2015 ( ماكاروف ضد ليتوانيا) ، خلصت اللجنة إلى أن حرمان صاحبة البلاغ من الترتيبات التيسيرية المعقولة ومن المساعدة القانونية، وهو ما منعها من المشاركة في جلسات سماع قضيتها، يشكل انتهاكاً لحقوقها المكفولة بموجب الفقرة 3 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية. وأعلنت اللجنة أن البلاغ رقم 28/2015 (و. و. ج. وآخرون ضد السويد) غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقررت اللجنة أيضاً أن توقف النظر في البلاغ رقم 16/2013 ( ريتشي ضد أستراليا) لانتفاء موضوع الشكوى بعد حصول صاحبها على ما طلبه من سكن ودعم اجتماعي خارج مؤسسة رعاية.

٨- وفي ٣١ آب/أغسطس، اعتمدت اللجنة تقرير المقرر الخاص المعني بالبلاغات الجديدة عن الشكاوى التي وردت منذ الدورة السابعة عشرة وعن حالة البلاغات المسجلة.

٩- ونظرت اللجنة في المسائل المتعلِّقة بإجراءات التحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية.

سابعا ً - قرارات أخرى

١٠- اعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثامنة عشرة.

١١- ويمكن الاطلاع على قائمة كاملة بالمقررات التي اعتمدتها اللجنة في المرفق الأول لهذا التقرير.

ثامناً - الدورات المقبلة

١٢- من المقرر عقد الدورة التاسعة عشرة للجنة في الفترة من 14 شباط/فبراير إلى 9 آذار/ مارس 2018، وسيلي الدورة عقد الاجتماع التاسع للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 12 إلى 16 آذار/مارس 2018.

تاسعا ً - إمكانية الوصول إلى جلسات اللجنة

١٣- وفّرت الأمم المتحدة خدمات العرض النصي عن بُعد في جميع الجلسات العلنية الرسمية وفي جلسة مغلقة واحدة، وتولت منظمات معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة تيسير هذه الخدمات. وجرى توفير خدمات الترجمة الفورية من لغة الإشارة الدولية وإليها خلال الجلسات العلنية . وجرى توفير خدمات الترجمة الفورية من لغات الإشارة الوطنية وإليها خ لال جلسات الحوار التي عُقدت مع أربع دول من الدول الأطراف في الاتفاقية. وجرى توفير خدمات الترجمة الفورية من لغة الإشارة الروسية وإليها في جميع الجلسات العلنية والمغلقة. وجرى توفير خدمات البث الشبكي خلال الجلسات العلنية. ولم تكن خدمات دوائر الحثّ السمعي متاحة خلال الدورة.

عاشرا ً - التعاون مع الهيئات المعنية

ألف - التعاون مع أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصِّصة

١٤- في الجلسة الافتتاحية للدورة، أدلى ببيانات ممثلو وكالات الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها التالية: مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

١٥- واجتمع مكتب اللجنة بالمقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنسيق ولاية المقررة الخاصة مع ولاية اللجنة.

باء - التعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع الهيئات الأخرى

١٦- أدلى ببيانات أمام اللجنة ممثلون عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمبادرة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشاملة، والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، والاتحاد العالمي للمكفوفين، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان التي نظرت فيها اللجنة خلال الدورة.

١٧- ونظّم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة مناسبة جانبية مواضيعية بشأن الصلات التي تربط الحق في المساواة وعدم التمييز بخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وبأهداف التنمية المستدامة.

حادي عشر- النظر في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 35 من الاتفاقية

١٨- نظرت اللجنة في التقارير الأولية لكل من لاتفيا (CRPD/C/LVA/1)، ولكسمبرغ (CRPD/C/LUX/1)، والجبل الأسود (CRPD/C/MNE/1)، والمغرب (CRPD/C/MAR/1)، وبنما (CRPD/C/PAN/1)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية (CRPD/C/GBR/1). واعتمدت اللجنة ملاحظات ختامية بشأن هذه التقارير، وهي ملاحظات يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي للجنة.

١٩- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بكل من الأرجنتين (CRPD/C/ARG/QPR/2-3)، وأستراليا (CRPD/C/AUS/QPR/2-3)، وإكوادور (CRPD/C/ECU/QPR/2-3)، وتونس (CRPD/C/TUN/QPR/2-3).

ثاني عشر - مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية

٢٠- قررت اللجنة أن تمثلها رئيستها وأحد نائبيها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

المرفق الأول

القرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة

١- نظرت اللجنة في التقارير الأولية لكل من البلدان التالية: لاتفيا (CRPD/C/LVA/1)، ولكسمبرغ (CRPD/C/LUX/1)، والجبل الأسود (CRPD/C/MNE/1)، والمغرب (CRPD/C/MAR/1)، وبنما (CRPD/C/PAN/1)، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و آيرلندا الشمالية (CRPD/C/GBR/1).

٢- واعتمدت اللجنة قائمة المسائل بموجب الإجراء المبسط لتقديم التقارير فيما يتعلق بكل من البلدان التالية: الأرجنتين (CRPD/C/ARG/QPR/2-3)، وأستراليا (CRPD/C/AUS/QPR/2-3)، وإكوادور (CRPD/C/ECU/QPR/2-3)، وتونس (CRPD/C/TUN/QPR/2-3).

٣- ونظرت اللجنة في المسائل ذات الصلة بإجرائها المتعلق بالتحري عملاً بالمادتين 6 و7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية. ونظرت اللجنة في أربعة بلاغات . وخلصت اللجنة إلى وقوع انتهاكات في بلاغين منهما . ويرد موجز لآراء اللجنة وقراراتها في تلك البلاغات في المرفق الثاني لهذا التقرير.

٤- واع تمدت اللجنة تعليقها العام رقم 5 (2017) بشأن العيش المستقل والإدماج في المجتمع.

٥- وفي 25 آب/أغسطس 2017، نظمت اللجنة يوماً لمناقشة المادة 5 من الاتفاقية، المتعلقة بعدم التمييز، مناقشةً عامة. وأقرت اللجنة أيضاً مشروع تعليق عام على المادة ٥ وقررت دعوة جميع أصحاب المصلحة المهتمين إلى تقديم مساهمات فيه. وآخر موعد لتقديم المساهمات هو 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

٦- وفيما يتعلق بالبلدان التي ستنظر فيها اللجنة في دورتها الثامنة عشرة وبالمقررين القطريين، قررت اللجنة أن تنظر في البلدان التالية: هايتي ( كومارافيل بيانياندي )، ونيبال ( هيونغ - شيك كيم)، وعُمان ( دانلامي باشارو )، والاتحاد الروسي ( داميان تاتيتش / لاسلو غابور لوفاسكي )، وسيشيل ( كومارافيل بيانياندي )، وسلوفينيا ( جوناس روسكوس )، والسودان (مارتن بابو ). وقررت اللجنة أيضاً أن تعتمد قائمة المسائل المتعلقة بكل من كوستاريكا ونيوزيلندا وباراغواي وجمهورية كوريا في إطار الإجراء المبسط لتقديم التقارير. وكلفت اللجنة الأمانة بإبلاغ جميع البعثات الدائمة المعنية لتلك البلدان بذلك.

٧- وقررت اللجنة أن تعقد دورتها التاسعة عشرة في الفترة من 14 شباط/فبراير إلى 9 آذار/مارس 2018، وسيلي الدورة عقد الاجتماع التاسع للفريق العامل لما قبل الدورة في الفترة من 12 إلى 16 آذار/مارس 2018. وطلبت اللجنة إلى الفريق العامل أن يعتمد، خلال اجتماعه التاسع، قائمة المسائل المتعلقة بكل من الجزائر، وكوبا، ومالطة، والفلبين، وبولندا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً . وكلفت اللجنة الأمانة بإبلاغ البلدان المعنية بذلك.

٨- وقررت اللجنة أن تشرع في المستقبل القريب في عملية صياغة مشروع تعليق عام بشأن الفقرة 3 من المادة 4 والفقرة 3 من المادة 33 من الاتفاقية.

٩- واعتمدت اللجنة هذا التقرير عن دورتها الثامنة عشرة.

المرفق الثاني

موجز للآراء والقرارات التي اعتمدتها اللجنة بشأن البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق ‏الأشخاص ذوي الإعاقة

١- نظرت اللجنة في البلاغ رقم 30/2015 ( ماكاروف ضد ليتوانيا) . وقدم البلاغ بوريس ماكاروف باسم زوجته المتوفاة، غلافيرا ماكاروفا . ففي عام 2005، تعرضت السيدة ماكاروفا لحادث سير لحقت بها من جرائه إصابات جسدية متعددة. وفي وقت لاحق، خلصت لجنة طبية حكومية إلى أن السيدة ماكاروفا معاقة بنسبة 60 في المائة. وعانت السيدة ماكاروفا أيضاً من صداع وفقدان ذاكرة وضعف في قدراتها البدنية. وما انفكت صحتها تتدهور حتى وفاتها، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، من جراء إصابة في المخ من جراء ذلك الحادث. وأثناء التحقيق في ملابسات الحادث في عام 2006، كانت السيدة ماكاروفا قد طلبت إبقاءها على علم بالتقدم المحرز في التحقيق، ولكن السلطات تجاهلت طلباتها. وقد منعتها إعاقتها وحالتها الصحية أيضاً من المشاركة في جلسات المحكمة، فطلبت تعيين محام ليمثلها باعتبارها مجنياً عليها. ولكن طلباتها قوبلت بالرفض. وبالإضافة إلى ذلك، لم توافها المحكمة بنسخة من الحكم، فلم تتمكن من الطعن فيه. ويدعي صاحب البلاغ أن الدولة الطرف قد انتهكت حقوق زوجته المكفولة بموجب المواد 12 و13 و22 من الاتفاقية. وخلصت اللجنة في قراراها إلى أن أحكام الاتفاقية قد انتُهكت، وأشارت إلى أن زوجة صاحب البلاغ لم تتمكن من المشاركة بنفسها في جلسات المحكمة بسبب إعاقتها وإلى أنها حُرمت من حقها في التمثيل القانوني، على الرغم من طلباتها. وأشارت اللجنة إلى دفع الدولة الطرف بأنها عينت محامياً ولكنه لم يحضر جلسات الاستماع في القضية. وذكّرت اللجنة بأحكام الفقرة 3 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 13 التي تنص على أن على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير المناسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة أهليتهم القانونية وأن تكفل وصولهم الفعال إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة. وخلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن السيدة ماكاروفا لم تحصل على ترتيبات تيسيرية تكفل سماع موقفها أثناء جلسات المحكمة ولا على مساعدة قانونية تمكنها من تقديم طعن. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب الفقرة 3 من المادة 12 والفقرة 1 من المادة 13 من الاتفاقية. وطلبت اللجنة إلى الدولة الطرف أن توفر لصاحب البلاغ سبيل انتصاف فعالاً وأن تمكِّنه من الاطلاع على سجلات المحكمة والتحقيق. وطلبت اللجنة أيضا إلى الدولة الطرف أن تعتمد التعديلات اللازمة بما يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على المساعدة القانونية المجانية متى ما اقتضت الضرورة ذلك.

٢- ونظرت اللجنة في البلاغ رقم 28/2015 (و. و. ج. وآخرون ضد السويد) . وصاحب البلاغ هو و. و. ج.، وهو مواطن نيجيري. وقدَّم البلاغ باسمه ونيابة عن ابنه، إ. و. ج.، وزوجته ف. إ. ج.، وابنته إ. ج.. وقد شُخص ابن صاحب البلاغ، في عام 2013، على أنه مصاب باضطراب التوحد وبإعاقة نفسية - اجتماعية غير محددة. وادعى صاحب البلاغ أن إبعاد الأسرة من السويد إلى نيجيريا سيشكل انتهاكاً للمواد ٣ و٤ و٥ و٧ و١٢ و١٣ و١٥ و٢٤ و٢٥ و٢٦ و٢٨ من الاتفاقية. وفي ٢٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١٢، رفضت وكالة الهجرة السويدية طلب صاحب البلاغ وزوجته الحصول على تصاريح إقامة وأصدرت أمراً بإبعاد صاحب البلاغ وأسرته. ورُفضت الطعون المقدمة لاحقاً إلى محكمة الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة وبات القرار نهائياً في ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢. وكانت الأسرة تخشى العودة إلى نيجيريا بسبب انعدام الأمن فيها. ولذلك، قدمت الأسرة طلب لجوء في ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠١٣. وقدم صاحب البلاغ معلومات عن تشخيص ابنه باضطراب التوحد وبإعاقة نفسية - اجتماعية أخرى غير محددة إلى وكالة الهجرة لدعم طلب اللجوء الذي قدمته الأسرة. وفي ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٤، رفضت وكالة الهجرة طلب اللجوء المقدم من الأسرة. وخلصت إلى أن الأسرة لم تبين بأدلة معقولة أن أفرادها سيتعرضون شخصياً للأذى في حال إعادتهم إلى نيجيريا. وقد حظي هذا القرار لاحقاً بتأييد محكمة قضايا الهجرة ومحكمة استئناف قضايا الهجرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤، قدم صاحب البلاغ وزوجته طلباً يلتمسان فيه عدم إنفاذ أمر الطرد بموجب إجراء لمنع الإنفاذ ومنحهما تصاريح إقامة على أساس إصابة ابنهما بإعاقة. وفي ٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥، رفضت وكالة الهجرة هذا الطلب على أساس أن نيجيريا توفّر خدمات الرعاية الطبية ومؤسسات التعليم قبل المدرسي للأطفال المصابين بالتوحد. وادعى صاحب البلاغ أن ترحيل الأسرة إلى نيجيريا سيحرم ابنه من الحصول على ما يكفي من سبل الرعاية الصحية والتعليم وعلى ما يحتاجه من برامج تأهيل وإعادة تأهيل، وأنه سيكون بمثابة معاملة لاإنسانية ومهينة بالنظر إلى طبيعة الإعاقة التي يعاني منها ابنه. وطلبت الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعتبر البلاغ غير مقبول لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، مشيرة إلى أن قرار طرد صاحب البلاغ وزوجته وابنه سقط بالتقادم ولم يعد قابلاً للإنفاذ اعتباراً من 13 تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٦، ومن ثم، بات بإمكان الأسرة أن تقدم طلباً جديداً للحصول على تصاريح إقامة يكون موضع فحص كامل من جانب السلطات المحلية. وذكّرت اللجنة، لدى نظرها في البلاغ، بأنه لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذا لم يكن هناك ما يوحي موضوعياً بنجاحها، ولكن مجرد الشك في فعالية هذه السبل لا يعفي صاحب البلاغ من شرط استنفادها. وخلصت اللجنة إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن تقديم صاحب البلاغ وأسرته طلباً جديداً إلى سلطات الدولة الطرف لن يفضي إلى انتصاف فعال. وبناء على ذلك، خلصت اللجنة إلى عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة (د) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

٣- ونظرت اللجنة في البلاغ 22/2014 (سين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة) وصاحب البلاغ مصاب بالمهق، وهو من مواليد 12 كانون الثاني/يناير 1969. وفي ١٠ نيسان/ أبريل ٢٠١٠، كان صاحب البلاغ يجمع الحطب عندما اقترب منه رجلان وطلبا منه بعض التبغ. وعندما انحنى ليأخذ تبغاً من كيس من البلاستيك، ضربه الرجلان على رأسه بهراوات. وفقد صاحب البلاغ الوعي وقطع الرجُلان نصف ذراعه اليسرى، من تحت المرفق، وتركاه بمفرده. وعندما استعاد وعيه، كان يشعر بألم شديد وبدأ يصرخ طلباً للنجدة. واقتاده قرويون إلى مستشفى موروغو البلدي. ولم يُعثَر على ذراع صاحب البلاغ وافتُرض أن الرجلين أخذاها معهما. ويدعي صاحب البلاغ أن السلطات المختصة في الدولة الطرف لم تشرع في أي تحقيق في الأمر رغم أنه أبلغ الشرطة به. ويؤكد صاحب البلاغ أن رفع دعوى بصفة المدعي بالحق المدني غير ممكن في جمهورية تنزانيا المتحدة. ولا توجد أي سُبل انتصاف أخرى بموجب القانون الجنائي المحلي. ولإقامة دعوى بحق مدني، يجب على الضحية أن تقيم دعوى من هذا القبيل أمام المحكمة العليا في مكان إقامتها. وسيضطر صاحب البلاغ إلى السفر إلى العاصمة، دار السلام، لإقامة دعواه نظراً لعدم وجود محكمة عليا في منطقة موروغورو التي يقطنها. وبالإضافة إلى ذلك، قدم أشخاص آخرون مصابون بالمهق تعرضوا لهجمات مماثلة التماساً دستورياً ضد الدولة أمام المحكمة العليا في 20 آذار/مارس 2009 بدعم من منظمات غير حكومية متخصصة. وحتى تاريخ تقديم صاحب البلاغ شكواه إلى اللجنة، أي بعد مرور ست سنوات على تقديم ذلك الالتماس، لم تكن المحكمة العليا قد نظرت بعد في تلك القضية. وخلصت اللجنة إلى أن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة وأنه ضحية للتمييز المباشر على أساس إعاقته، مما يشكل انتهاكاً للمادة ٥ من الاتفاقية. وخلصت أيضا ً إلى أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في القضية وبمقاضاة الجناة المشتبه فيهم، فضلا ً عن إخفاقها في دعم صاحب البلاغ وفي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، قد أديا إلى وقوع صاحب البلاغ ضحية للأذى من جديد وسببا له معاناة نفسية تصل إلى حد التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، مما يشكل انتهاكاً لأحكام المادة ١٥ وانتهاكاً لسلامته البدنية بموجب المادة 17.

٤- وقررت اللجنة وقف النظر في البلاغ رقم 16/2013 لأن الدولة الطرف أفادت، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤، بأن صاحب البلاغ قد حصل، إثر تقديم شكواه إلى اللجنة، على سكن في كنف مجتمعه المحلي عندما توفَر السكن الاجتماعي المكيَّف وفقاً لاحتياجاته والتمويل اللازم لتوفير خدمات الدعم التي يحتاجها. ولم يعترض صاحب البلاغ، الذي لم يعد مودعاً دار رعاية، على هذه المعلومات. وبناء على ذلك، انتفى موضوع الشكوى.