الأمم المتحدة

CAT/C/AUS/CO/6

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Distr.: General

5 December 2022

Arabic

Original: English

لجنة مناهضة التعذيب

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لأستراليا *

1 - نظرت اللجنة في التقرير الدوري السادس لأستراليا ( ) في جلستيها 1959 و 1962 ، المعقودتين في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ( ) ، واعتمدت في جلستيها 1970 و 1971 ، المعقودتين في 22 و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ، هذه الملاحظات الختامية.

ألف- مقدمة

2 - تعرب اللجنة عن تقديرها الدولةَ الطرف لقبولها الإجراء المبسط لتقديم التقارير وتقديمها تقريرها الدوري في إطاره، لأن ذلك يوثّق التعاون بين الدولة الطرف واللجنة ويركز على دراسة التقرير والحوار مع الوفد.

3 - وتعرب اللجنة عن تقديرها ل إتاح ة الفرصة لها لإجراء حوار بنّاء مع وفد الدولة الطرف وللردود المقدمة على الأسئلة والشواغل التي أثيرت أثناء النظر في التقرير الدوري السادس.

باء- الجوانب الإيجابية

4 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصك ين الدولي ين التالي ين أو بانضمامها إليه م ا:

(أ) بروتوكول عام 2014 الملحق باتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، 1930 (رقم 29 )، في 31 آذار/مارس 2022 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 21 كانون الأول/ديسمبر 201 7 .

5 - وترحب اللجنة أيضاً بمبادرات الدولة الطرف ل تنقيح وسنّ تشريعات في المجالات المرتبطة بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد ما يلي:

(أ) قانون تعديل التشريعات المتعلقة باللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان (الاختيار والتعيين )، في عام 2022 ؛

(ب) قانون أشكال الرق المعاصرة، في عام 2018 ؛

(ج) ال قانون المتعلق بال خطة الوطنية لجبر أضرار الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات، في عام 201 8 .

6 - وتثني اللجنة على مبادرات الدولة الطرف المتعلقة بتعديل سياساتها وإجراءاتها من أجل توفير حماية أكبر لحقوق الإنسان وتطبيق الاتفاقية، ولا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد الخطة الوطنية للحد من العنف الممارس على النساء والأطفال ( 2022 - 2032 )، في عام 2022 ؛

(ب) اعتماد الإطار الوطني لحماية أطفال أستراليا ( 2021 - 2031 )، في عام 2021 ؛

(ج) إنشاء المركز الوطني لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال، في عام 2021 ، وخطة ال جبر الوطنية لمن تعرضوا للاعتداء الجنسي في المؤسسات وهم أطفال، في عام 2018 ؛

(د) اعتماد استراتيجية أستراليا للإعاقة ( 2021 - 2031 )، في عام 2021 ؛

(ه) اعتماد خطة العمل الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة ( 2020 - 2025 )، في عام 2020 ؛

(و) اعتماد الاتفاق الوطني لسد الفجوة، في عام 2020 ، وإنشاء المجلس المشترك للحكومات الأسترالية وأفراد الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس المعني بسد الفجوة، في عام 2019 ؛

(ز) اعتماد الخطة الوطنية للتصدي لإساءة معاملة كبار السن الأستراليين ( 2019 - 2023 )، في عام 2019 ؛

(ح) الاعتذار الوطني الذي قدمه رئيس الوزراء لضحايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات وللناجين منه ، في عام 2018 ؛

(ط) اعتماد تقرير اللجنة الملكية المعنية بالتصدي المؤسسي للاعتداء الجنسي على الأطفال، في عام 2017 ؛

(ي) إنشاء آلية وطنية دائمة لحقوق الإنسان لتحسين التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والأقاليم في تقديم التقارير إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و التعاون معها، في عام 2016 ؛

(ك) اعتماد الشراكة الوطنية بشأن المساعدة القانونية ( 2020 - 2025 )، في عام 202 0 .

جيم- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

مسائل المتابعة المعلَّقة منذ الجولة السابقة لتقديم التقارير

7 - طلبت اللجنة إلى الدولة الطرف، في ملاحظاتها الختامية السابقة، أن تقدم معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة بشأن ما يلي: العنف ضد المرأة، والسكان الأصليون في نظام العدالة الجنائية، وعدم الإعادة القسرية، و ال احتجاز الإلزامي ل لمهاجرين، بمن فيهم الأطفال ( ) . وإذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الردود التي قدمتها الدولة الطرف في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ( ) ، وإذ تشير إلى الرسالة المؤرخة 29 آب/ أغسطس 2016 الموجهة من رئاسة اللجنة والمقرر المعني بمتابعة الملاحظات الختامية إلى ممثل أستراليا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ( ) ، ترى أن التوصيات الواردة في الفقرتين 9 و 12 نُفذت جزئيا وأن التوصيات الواردة في الفقرتين 15 و 16 لم تنفذ بعد. وتُبحث هذه المسائل في الفقرات 22 و 26 و 28 و 34 من هذه الملاحظات الختامية.

وضع الاتفاقية القانوني

8 - في الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علما بالهياكل المعقدة في الدولة الطرف وبسنّ مجموعة من التشريعات والسياسات لإنفاذ أحكام الاتفاقية، تشير إلى أن الحكومة الاتحادية مسؤولة في المقام الأول عن ضمان تنفيذ الاتفاقية وتوفير القيادة لحكومات الولايات والأقاليم في هذا السياق. وتشدد على أهمية وضع حكومات الولايات والأقاليم تدابير قانونية وتدابير سياسة عامة تمتثل الاتفاقيةَ امتثالا ً تاما ً (المادة 2 ).

9 - توصي اللجنة، آخذة في اعتبارها المسؤولية القانونية للحكومة الاتحادية عن تنفيذ الاتفاقية، بأن تعمل الدولة الطرف بفاعلية على تنفيذ الاتفاقية تنفيذا ً متماسكا ً ومتسقا ً في جميع الولايات والأقاليم.

مواءمة التشريعات وامتثال الاتفاقية

10 - تحيط اللجنة علما ً بدور اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان في تمحيص مدى توافق التشريعات ومشاريع القوانين القائمة مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي أصحبت أستراليا طرف اً فيها، بما فيها الاتفاقية، بيد أنها تشعر بالقلق لأن مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تتحول إلى قوانين قبل اختتام مراجعة اللجنة البرلمانية المشتركة لها ، ولأن المشرّعين لا يولون توصيات هذه اللجنة البرلمانية ال اعتبار الواجب . ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء عدم اتساق التشريعات المناهضة للتعذيب في جميع الولايات والأقاليم (المادة 2 ).

11 - ينبغي أن تعزز الدولة الطرف عمليات التدقيق التشريعي لضمان ألا تُعتمد أي مشاريع قوانين تتعلق بحقوق الإنسان قبل اختتام مراجعة مجدية ومستنيرة لمدى توافقها مع التزامات الدولة الطرف في مجال حقوق الإنسان، بما فيها التزاماتها بموجب الاتفاقية، وضمان إيلاء المشرعين تقييمات اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان وتوصياتها الاعتبار الواجب على الدوام. وينبغي أيضا ً أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لمواءمة التشريعات الاتحادية وتشريعات الولايات والأقاليم المناهضة للتعذيب.

الضمانات القانونية الأساسية

12 - تضع اللجنة في حسبانها الضمانات الإجرائية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية، لكنها تأسف لقلة المعلومات المقدمة عن التدابير والإجراءات المعمول بها لضمان تمتع الأشخاص المحتجزين، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، ولا سيما الحق في توكيل محام وفي إجراء فحص طبي مستقل وإخطار قريب أو شخص يختارونه باحتجازهم. وتحيط اللجنة أيضا ً علما ً مع القلق بالتقارير المتصلة باستخدام ال أقنعة المانعة للبصق في سياقات الاحتجاز لدى الشرطة (المادة 2 ).

13 - ينبغي أن توفر الدولة الطرف جميع الضمانات القانونية الأساسية، في القانون وفي الممارسة على حد سواء، لكل المحتجزين منذ بداية سلب حريتهم، بما في ذلك الحق فيما يلي:

(أ) إخبارهم فورا ً ، بلغة يفهمونها، بأسباب اعتقالهم وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم وبحقوقهم؛

(ب) الاستعانة بمحام، بما في ذلك أثناء مراحل الاستجواب، والحصول، إن لزم الأمر، على معونة قضائية مجانية؛

(ج) طلب فحص طبي وتلقّيه مجانا ً على يد طبيب مستقل أو طبيب يختارونه، بناء على طلبهم، بعيداً عن مسمع أفراد الشرطة وموظفي السجون ومرآهم، ما لم يطلب الطبيب المعني خلاف ذلك صراحة؛

(د) عرض سجلهم الطبي فوراً على مدع عام متى دلّت الاستنتاجات أو الادعاءات على حدوث تعذيب أو سوء معاملة؛

(هـ) إبلاغ أحد أفراد أسرهم، أو أي شخص آخر يختارونه، باحتجازهم؛

(و) الطعن في مشروعية احتجازهم في أي مرحلة من الإجراءات.

14 - وينبغي أيضا ً أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لوضع حد لاستخدام الأقنعة المانعة للبصق في جميع الظروف في جميع الولايات القضائية وأن توفر التدريب الكافي والمنتظم للمعنيين بأنشطة الاحتجاز على الضمانات القانونية وأن ترصد الامتثال وأن تعاقب على أي عدم امتثال من جانب المسؤولين.

الاحتجاز السابق للمحاكمة

15 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة لمعالجة مسألة الاحتجاز السابق للمحاكمة والتي أدت إلى تزايد عدد المحتجزين، إلا أنها تشعر بالقلق من الزيادة المستمرة تقريبا ً في عدد الأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة خلال الفترة قيد الاستعراض. فقد أ شارت التقارير إلى زيادة بنسبة 16 في المائة من حزيران/يونيه 2020 إلى كانون الأول/ديسمبر 2021 ، تعزى إلى حد بعيد إلى الزيادات في معدل الاحتجاز السابق للمحاكمة ل أفراد ا لشعوب الأصلية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

16 - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف أن اللوائح التي تحكم الاحتجاز السابق للمحاكمة تُحترم احتراما ً صارما ً وألا يُلجأ إلى هذا الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية ولفترات محدودة، مع مراعاة مبدأي الضرورة والتناسب. وينبغي أيضا ً أن تكثف جهودها للحد كثيراً من عدد المحتجزين قبل المحاكمة باللجوء أكثر إلى بدائل الاحتجاز، لا سيما بخصوص البالغين والأطفال من الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، وذلك وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك ).

اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان

17 - تحيط اللجنة علما ً باعتماد قانون تعديل ال تشريعات المتعلقة ب اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان (الاختيار والتعيين )، في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 ، لمعالجة الشواغل التي أثارها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و لضمان أن تكون عملية الاختيار والتعيين واضحة وشفافة وقائمة على الجدارة والمشاركة فيما يخص جميع أعضاء اللجنة الأسترالية، غير أنها تظل تشعر بالقلق لأن هذه اللجنة لا تملك حتى الآن سلطات قانونية صريحة لرصد تنفيذ التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية، إذ إن تعريف حقوق الإنسان المنصوص عليه في قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام 1986 لا يتضمن حتى الآن أي إشارة صريحة إلى الاتفاقية. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء التخفيضات في الموارد المالية المخصصة للجنة ال أ سترالية في السنوات الأخيرة (المادة 2 ).

18 - ينبغي أن تنظر الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها لكي تدرج صراحة إشارة إلى الاتفاقية في تعريف حقوق الإنسان المكرس في قانون اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان لعام 1986، وذلك من أجل منح هذه اللجنة سلطات قانونية صريحة لرصد تنفيذ الدولة الطرف التزاماتها بمقتضى الاتفاقية. وينبغي أيضا ً أن تخصص الدولة الطرف ما يلزم من موارد بشرية وتقنية ومالية لتمكين هذه اللجنة من أداء ولايتها بفعالية واستقلالية تامة، وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس ).

تدابير مكافحة الإرهاب

19 - في الوقت الذي تسلم فيه اللجنة بضرورة اعتماد الدولة الطرف تدابير للتصدي لخطر الإرهاب، وتضع في اعتبارها ملاحظاتها الختامية السابقة ( ) ، تشعر بالقلق لأن تشريعات الدولة الطرف وسياساتها وممارساتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تزال تنص على فرض قيود مفرطة على حقوق المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية أو المتهمين بتورطهم فيها، بما يشمل الحق في محاكمة وفق الأصول و في محاكمة عادلة وحق الفرد في الحرِّية وفي الأمان على شخصه. وفي هذا الصدد، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق بشأن التفسير الفضفاض للعمل الإرهابي وبشأن التقارير المتعلقة بالحاجة إلى زيادة تقييد سلطات الولاية الممنوحة لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية فيما يخص احتجاز أشخاص قصد استجوابه م مع إمكانية تقييد استعانته م بمحام ين من اختياره م . ويساورها القلق أ يضا ً لأن بعض سلطات مكافحة الإرهاب، بما فيها أوامر المراقبة، وسلطات التوقيف والتفتيش والمصادرة، وأوامر الاستجواب الإلزامي، ونُظم الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز اللاحق للحكم، وجرائم "المناطق المعلنة"، لا تتوافق مع أحكام الاتفاقية حسبما جاء في التقارير . وإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق لأن الدولة الطرف لم تتخذ إجراءات بشأن عدد من التوصيات التي قدمها المرصد المستقل لتشريعات الأمن القومي ومجلس ُ الحكومات الأسترالية لضمان أن تمتثل تشريعات مكافحة الإرهاب المعاييرَ الدولية (المواد 2 و 11 و 12 و 1 6 ).

20 - ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تفسيرها لتعريف الإرهاب الوارد في تشريعاتها الوطنية وأن تزيد من تقييد سلطات الولاية الممنوحة لمنظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية فيما يخص احتجاز أشخاص قصد استجوابهم مع إمكانية تقييد استعانتهم بمحامين من اختيارهم. وينبغي أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان امتثال جميع التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب أحكامَ الاتفاقية امتثالاً كلياً ووجود ضمانات قانونية كافية وفعالة. وينبغي أيضا ً أن تجري تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها أعمال التعذيب وسوء المعاملة، التي ارتكبت في سياق عمليات مكافحة الإرهاب، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة وجبر ما أصابهم من أضرار جبراً تاماً.

العنف الجنساني، بما فيه العنف ضد النساء والفتيات من الشعوب الأصلية

21 - تحيط اللجنة علما ً بمختلف التدابير المتخذة للتصدي للعنف الجنساني، بما فيها إنشاء مجلس النواب العامين فريقا ً عاملا ً معنيا ً بالعنف الأسري يضم كبار المسؤولين القضائيين، في عام 2017 ، ومع ذاك يساورها بالغ القلق بشأن ما يلي:

(أ) استمرار ورود تقارير متسقة عن ارتفاع مستويات العنف ضد النساء والفتيات ، بما فيه العنف العائلي، الذي ي ؤثر تأثيرا ً غير متناسب على نساء الشعوب الأصلية والنساء ذوات الإعاقة وال ذي زاد زيادة كبيرة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد- 19 )؛

(ب) اشتداد نقص إبلاغ الضحايا عن حالات العنف العائلي والعنف الجنسي؛

(ج) التوزيع الجغرافي غير الكافي وغير المتكافئ لأماكن إيواء الناجين من العنف الجنساني في جميع أراضي الدولة الطرف (المادتان 2 و 1 6 ).

22 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إجراء تحقيقات شاملة في جميع حالات العنف الجنساني - سِيّما العنف الممارس على نساء وفتيات الشعوب الأصلية والنساء والفتيات ذوات الإعاقة، خاصة الحالات التي تنطوي على فعل أو امتناع عن فعل من جانب سلطات الدولة أو غيرها من الكيانات يستتبع المسؤولية الدولية للدولة الطرف بموجب الاتفاقية - ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم معاقبة مناسبة وجبر أضرار الضحايا، بما في ذلك منحهم تعويضا ً كافيا ً ؛

(ب) تعزيز بناء قدرات موظفي إنفاذ القانون بشأن عمليات التصدي للعنف الأسري المراعية للمنظور الجنساني؛

(ج) تدعيم الجهود الرامية إلى تغيير السلوكيات والمواقف التي تؤدي إلى العنف ضد المرأة وتشجيع الإبلاغ عن طريق إطلاق حملات توعية بشأن آليات الإبلاغ وسبل الانتصاف؛

(د) تمكين الناجين من العنف الجنساني، بما فيه العنف العائلي، من الإبلاغ عن هذه الحالات بأمان، والوصول إلى ملاجئ آمنة وممولة تمويلا ً كافيا ً ، وتلقي الرعاية الطبية اللازمة والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية التي يحتاجون إليها؛

(ه) تخصيص موارد كافية لتنفيذ الخطة الوطنية لإنهاء العنف ضد المرأة والطفل (2022-203 2) وبذل مزيد من الجهود لتوفير خدمات الدعم لضحايا العنف الجنساني؛

(و) تجميع بيانات إحصائية على نطاق جميع الولايات القضائية، مصنفة حسب سن الضحية وإثنيتها أو أصلها القومي أو جنسيتها، عن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات والأحكام المسجلة في قضايا العنف الجنساني.

الاتجار

23 - تحيط اللجنة علما ً مع التقدير باعتماد قانون أشكال الرق المعاصرة، في عام 2018 ، وخطة العمل الوطنية لمكافحة أشكال الرق المعاصرة ( 2020 - 2025 )، في عام 2020 ، وخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والرق ( 2015 - 2019 )، في عام 2014 ، إضافة إلى قيادة الدولة الطرف في مباحثات بالي بشأن تهريب الأشخاص والاتجار بهم وما يتصل بذلك من جرائم عبر وطنية، لكن القلق يساورها لأن الاتجار بالبشر لا يزال يشكل مصدر قلق كبير حيث تفيد تقارير بأن الدولة الطرف لا تزال بلد مقصد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء ما يلي:

(أ) قلة الملاحقات القضائية والإدانات في قضايا الاتجار؛

(ب) عتبة الهشاشة العالية التي تمنع ضحايا الاتجار من الحصول على خدمات ال دعم ل تسوية الأوضاع و التي تعر ِّ ضهم لخطر إعادة الاتجار؛

(ج) إمكانية الحصول على التأشيرات ونظم التعويض لا تزال قائم ة على شرط تعاون الضحية مع سلطات الادعاء؛

(د) عدم كفاية نظم تعويض ضحايا الاتجار والافتقار إلى التنسيق بين الولايات القضائية في هذا الصدد؛

(ه) المواقف السائدة بين أعضاء القضاء وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود الذين يعتبرون ضحايا الاتجار مجرمين ومهاجرين غير نظاميين، بدلا ً من اعتبارهم ضحايا، الأمر الذي يضع عقبة أمام الإبلاغ عن ضحايا الاتجار والتعرف عليهم وإحالتهم في وقت مبكر إلى الدوائر التي تقدم الخدمات الاجتماعية والقانونية المناسبة (المواد 2 و 12 و 13 و 14 و 1 6 ).

24 - يجب على الدولة الطرف أن تواصل جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتدعّمها. وينبغي أن تفعل ما يلي في هذا الصدد:

(أ) إنفاذ الإطار التشريعي القائم والتحقيق الفوري والشامل والفعال في الاتجار بالبشر والممارسات ذات الصلة ومقاضاة مرتكبيه ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة، وتخصيص جميع الوسائل اللازمة لهذا الغرض؛

(ب) خفض عتبة هشاشة ضحايا الاتجار للوصول إلى خدمات الدعم لتسوية أوضاعهم؛

(ج) تمكين جميع ضحايا الاتجار، بغض النظر عن استعدادهم أو عدم استعدادهم للتعاون مع سلطات الادعاء، من الحصول على مساعدة مستدامة ومتساوية وفعالة، مع مراعاة أن الضحايا، في ظروف عديدة، يكونون في وضع نفسي أو عائلي يمنعهم من المشاركة في الإجراءات الجنائية؛

(د) إنشاء نظام تعويض اتحادي يمنح تعويضات مناسبة لجميع الناجين من الاتجار؛

(هـ) تشجيع الإبلاغ عن طريق إذكاء الوعي بمخاطر الاتجار بين المجتمعات المحلية الهشة وتدريب القضاة وموظفي إنفاذ القانون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود على التعرف المبكر على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الدوائر التي تقدم الخدمات الاجتماعية والقانونية المناسبة.

اللجوء وعدم الإعادة القسرية

25 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن المعايير المنطبقة والضمانات القائمة، غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء السياسات والممارسات المطبقة حاليا ً بخصوص الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الدولة الطرف أو وصلوا إليها بالفعل، بصورة غير نظامية ، ولا سيما سياسة اعتراض القوارب وإعادتها، دون توفير الحماية الكاملة من الإعادة القسرية. وتعرب اللجنة عن قلقها البالغ م ما يلي:

(أ) عدم امتثال اللوائح المتعلقة بتسليم المطلوبين معاييرَ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية امتثالا ً تاما ً و عدم نصها على إجراء مراجعة قضائية مستقلة لتقييمات عدم الإعادة القسرية؛

(ب) نص المادة197Cمن قانون الهجرة لعام 1958 على أنه لا يهم ، لأغراض إبعاد أجنبي دون إقامة شرعية، ما إن كانت الدولة الطرف ملزمة أم لا بعدم الإعادة القسرية فيما يتعلق بهذا الفرد، وأنه يجوز ترحيل هذا الفرد دون تقييم الشواغل المت صل ة بعدم الإعادة القسرية، ما لم تكن هناك التزامات بعدم الإعادة القسرية محددة في استنتاج بشأن الحماية صدر أثناء النظر في طلب صحيح للحصول على تأشيرة حماية ؛

(ج) خضوع الأشخاص الذين اعتُرضوا في البحر في إطار ما يسمى عملية الحدود السيادية، التي أطلقت في عام 2013 ، لتقييم "على سطح الماء" لاحتياجاتهم من الحماية الدولية في البحر من خلال عملية سريعة فيما أفيد َ ، حُرموا فيها من الحق في إجراءات لجوء عادلة وفعالة، والتمثيل القانوني، والحق في استئناف قرار المحكمة الابتدائية؛

(د) استحد ا ث قانون تعديل تشريعات الهجرة والصلاحيات البحرية ( تسوية حالات اللجوء المتراكمة ) لعام 2014 عملية تقييم "المسار السريع" الجديدة للوافدين غير الشرعيين عن طريق البحر ، وهي عملية تزيل الضمانات الإجرائية الرئيسية عند مراجعة الأسس الموضوعية، بما في ذلك عملية استئناف محدودة على الورق وقيود على النظر في الأدلة الجديدة، ومَنْفذ ا ً أضيق إلى المساعدة القانونية المجانية الحكومية لمعظم ملتمسي اللجوء. و ي ستبعد التعديل أيضا ً فئات معينة من ملتمسي اللجوء حتى من الشكل المحدود لمراجعة الأسس الموضوعية (المادة 3 ).

26 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) التأكد من عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى توجد فيها أسباب وجيهة تحمل على الاعتقاد بأنه سيتعرض فيها للتعذيب تعرضا ً شخصيا ً ومتوقعا ً؛

(ب) ضمان اتّسام إجراءات تحديد وضع اللاجئ وقرارات عدم الإعادة القسرية بالعدل والفعالية بالنسبة إلى جميع ملتمسي اللجوء وغيرهم من المحتاجين إلى الحماية الدولية الذين يحاولون الوصول إلى الدولة الطرف أو وصلوا إليها بالفعل، بغض النظر عن طريقة وصولهم؛

(ج) النظر في إلغاء المادة 197 C ( 1) و ( 2) من قانون الهجرة لعام 1958 وإدراج التزام قانوني بحيث يكون إبعاد الفرد متسقا ً دائما ً مع التزامات الدولة الطرف بعدم الإعادة القسرية؛

(د) مراجعة سياستها وممارساتها أثناء عمليات الاعتراض في البحر، بما في ذلك التقييمات "على سطح الماء"، لكي تتّسم إجراءات اللجوء بالعدل والفعالية داخل إقليم الدولة الطرف بالنسبة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايتها والمحتاجين إلى الحماية الدولية، بما في ذلك إمكانية الحصول على مساعدة قانونية مستقلة ومناسبة ومجانية أثناء مجمل إجراءات اللجوء وفرصة حقيقية للطعن بفعالية في أي قرارات سلبية تُتخذ بشأن ادعاءاتهم. وينبغي أيضا ً أن تسمح الدولة الطرف للجهات المراقبة الدولية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بأن ترصد على نحو مستقل معاملة الأشخاص المعترَضين؛

(ه) اتخاذ تدابير فعالة لتحديد جميع ضحايا التعذيب، في أقرب وقت ممكن، من بين ملتمسي اللجوء وغيرهم من الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية، ومنحهم الأولوية في الوصول إلى إجراءات تحديد وضع اللاجئ وإمكانية الحصول على العلاج في الحالات الطارئة؛

(و) النظر في تعديل قانون الصلاحيات البحرية لعام 2013 لإلغاء الصلاحيات المدرجة في قانون تعديل تشريعات الهجرة والصلاحيات البحرية (تسوية حالات اللجوء المتراكمة) لعام 2014 والمتعلقة باحتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين في أعالي البحار ونقلهم إلى أي بلد أو سفينة تابعة لبلد آخر.

الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين، بمن فيهم الأطفال

27 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات المتعلقة بالضمانات المتاحة التي تحمي من الاحتجاز التعسفي، لكنها تظل تشعر بالقلق لأن الاحتجاز لا يزال إلزاميا ً بموجب قانون الهجرة لعام 1958 بالنسبة لجميع "الأجانب دون إقامة شرعية" إلى أن يمنح الشخص المعني تأشيرة أو ينقل من الدولة الطرف. وتشعر بالقلق أيضا ً لأن القانون لا يحدد مدة قصوى لاحتجاز الشخص في مراكز احتجاز المهاجرين، الأمر الذي أدى إلى إطالة فترات سلب الحرية، حسبما أفادت به التقارير. وتشعر اللجنة بالقلق ك ذلك بسبب التقارير التي تفيد بأن اللاجئين ، وملتمسي اللجوء الذين قُيّم سلوكهم سلباً أو كان تقييم منظمة الأمن والاستخبارات الأسترالية لهم سلبيا ً من الناحية الأمنية، وعديمي الجنسية الذين لم تقبل طلبات لجوئهم يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى، دون ضمانات إجرائية كافية للطعن في احتجازهم طعنا ً مجديا ً . وتشعر اللجنة بقلق خاص إزاء ما يبدو استخداماً لصلاحيات الاحتجاز ك رادع عام للدخول غير القانوني وليس كوسيلة للتصدي لخطر فردي، و إزاء الاستمرار في تطبيق الاحتجاز الإلزامي فيما يتعلق بالأطفال والقاصرين غير المصحوبين، وذلك رغم انخفاض عدد الأطفال في مراكز احتجاز المهاجرين. ويساورها القلق ك ذلك إزاء سوء ظروف الاحتجاز المادية في بعض المرافق، واحتجاز ملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين رُفض منحهم تأشيرة بسبب سجلاتهم العدلية، والقيود المفروضة على إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، وانتشار مشاكل الصحة العقلية المبلغ عنها بين المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء المحتجزين، التي يُزعم أنها مرتبطة بطول مدة الاحتجاز وبظروفه، وما جاء في التقارير عن إفراط حراس الأمن ومقدمي الخدمات الخاصة وأفراد المجتمع المحلي في استخدام القوة ضد المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء دون عقاب وتقييد حركتهم (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

28 - ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لما يلي:

(أ) إلغاء الأحكام القانونية التي تنص على الاحتجاز الإلزامي للأشخاص الذين يدخلون أراضيها بصورة غير نظامية؛

(ب) عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا بوصفه آخر إجراء عندما يتبين أنه ضروري ومتناسب في ضوء ظروف الفرد ولأقصر فترة ممكنة؛

(ج) وضع حدود زمنية قانونية لاحتجاز المهاجرين وتمكينهم من الوصول إلى سبيل انتصاف قضائي فعال لمراجعة ضرورة الاحتجاز؛

(د) عدم احتجاز الأطفال والأسر التي لديها أطفال فقط بسبب الوضع من حيث الهجرة؛

(هـ) تكثيف جهودها لتوسيع نطاق استخدام بدائل احتجاز المهاجرين في أماكن مغلقة؛

(و) ضمان عدم احتجاز اللاجئين الذين لديهم تقييمات أمنية أو شخصية سلبية وعديمي الجنسية الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى أجل غير مسمى، وذلك بطرق منها اللجوء إلى تدابير غير احتجازية وبدائل احتجاز المهاجرين في أماكن مغلقة والنص على حق حقيقي في الطعن في مثل هذا الاحتجاز لأجل غير مسمى؛

(ز) تحسين ظروف الاحتجاز في مرافق الهجرة، بسبل منها ضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية والتعليمية وخدمات الصحة العقلية والبدنية الملائمة، والامتناع عن استخدام القوة ضد المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء أو تقييد حركتهم، والتحقيق السريع في جميع ادعاءات الإفراط في استخدام القوة ضدهم، ومقاضاة الجناة، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا؛

(ح) تمكين المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين من رفع شكاوى إلى آلية رقابة فعالة ومستقلة وسرية وسهلة المنال.

جزيرة كريسماس ومعالجة طلبات اللجوء في الخارج

29 - تحيط اللجنة علما ً بموقف الدولة الطرف المتمثل في أنها لا تمارس رقابة فعالة على الوافدين عن طريق البحر غير المرخّص لهم الذين ينقلون إلى مراكز معالجة الطلبات الإقليمية في ناورو، لكنها تشعر بالجزع إزاء استمرار سياسة الدولة الطرف المتمثلة في نقل المهاجرين وملتمسي اللجوء الذين يصلون بالقوارب ومن دون تأشيرات إلى مراكز المعالجة الإقليمية الموجودة في ناورو لمعالجة طلباتهم رغم العدد الكبير من التقارير المؤكَّدة عن الظروف القاسية والخطيرة السائدة في هذه المراكز، التي يتعرض فيها الأشخاص، بمن فيهم الأطفال، لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والتي يُترك فيها العديد من تلك الانتهاكات دون عقاب. ويساور اللجنة قلق خاص بشأن التقارير التي تتحدث عن الاحتجاز الإلزامي، بما في ذلك احتجاز الأطفال، والاكتظاظ، وعدم كفاية الرعاية الصحية، بما في ذلك العناية بالصحة العقلية، والاعتداء، والاعتداء الجنسي، وإيذاء النفس، وسوء المعاملة، والوفيات المشبوهة. وتفيد التقارير بأن مزيج الظروف القاسية وفترات الاحتجاز في مكان مغلق المطولة وعدم اليقين بشأن المستقبل ي حْدث ألما ً ومعاناة جسديين وعقليين حادين، ويُزعم أنه أجبر بعض ملتمسي اللجوء على العودة إلى بلدانهم الأصلية رغم المخاطر التي يواجهونها هناك. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء القيود الصارمة المفروضة على إمكانية الوصول إلى مرافق معالجة طلبات الهجرة في الخارج والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك عدم اضطلاع هيئات التفتيش المستقلة بالرصد. ويساورها القلق أيضا ً لأنه عقب إغلاق مركز معالجة الطلبات الإقليمي في جزيرة مانوس (بابوا غينيا الجديدة) في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، ترك اللاجئون وملتمسو اللجوء الذين نقلتهم الدولة الطرف إلى هناك دون خدمات أو تدابير حماية أو ترتيبات مناسبة لإيجاد حلول إعادة توطين قابلة للتطبيق على المدى الطويل. وإضافة إلى ذلك، يساورها بالغ القلق بشأن المعلومات التي تفيد بأنه بعد سنوات من الاعتراف ب أطفال و بالغين على أنهم لاجئون، لم يُعَد توطينهم بعد ولا يزال بعضهم محتجزا ً ، دون يقين بشأن مستقبلهم. ويساورها بالغ القلق أيضا ً من استمرار تشغيل مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس رغم الصعوبات التي تعترض توفير الحماية الكاملة لحقوق المحتجزين فيه بسبب بُعده. وتكرر اللجنة رأيها أن جميع الأشخاص الخاضعين لسيطرة الدولة الطرف الفعلية، لأسباب منها أن الدولة الطرف نقلتهم إلى مراكز تدار بمساعدتها المالية وبمشاركة متعاقدين من القطاع الخاص من اختيارها، يتمتعون بنفس الحماية من التعذيب وسوء المعاملة بموجب الاتفاقية ( 2 و 3 و 11 و 16 ) ( ) .

30 - بالإشارة إلى ملاحظات اللجنة الختامية السابقة، ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي ( ) :

(أ) وقف العمل بسياستها المتمثلة في معالجة طلبات اللجوء في الخارج ، ونقل جميع المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين إلى أستراليا القارية، ومعالجة أي طلبات لجوء متبقية مع كفالة جميع الضمانات الإجرائية؛

(ب) اعتماد التدابير اللازمة لضمان منح جميع ملتمسي اللجوء أو الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الخاضعين لسيطرتها الفعلية نفس معايير الحماية من انتهاكات الاتفاقية بغض النظر عن طريقة و/أو تاريخ وصولهم؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوق اللاجئين وملتمسي اللجوء المتضررين من إغلاق مراكز المعالجة الإقليمية، بما في ذلك ضد عدم الإعادة القسرية، وضمان نقلهم إلى أستراليا القارية أو إعادة توطينهم في بلدان آمنة مناسبة أخرى ومراقبة وضعهم عن كثب بعد إغلاق المراكز؛

(د) ضمان امتثال الشركات الخاصة التي تدير مراكز احتجاز المهاجرين جميعَ المعايير الدولية وتوفير التدريب المناسب لها؛

(ه) التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز المعالجة الإقليمية، ومقاضاة الجناة المزعومين، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة إن ثبتت إدانتهم، وتعويض الضحايا تعويضا ً كاملا ً ؛

(و) النظر في إغلاق مركز الاحتجاز في جزيرة كريسماس.

ظروف الاحتجاز

31 - تعرب اللجنة عن تقديرها ا لتدابير َ التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين ظروف الاحتجاز بوجه عام، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق بسبب التقارير التي تفيد بأن عدد المحتجزين لا يزال مرتفعا ً رغم التدابير التصحيحية التي اتخذتها السلطات، بينما لا يزال عدد الموظفين منخفضا ً نسبيا ً في العديد من أماكن سلب الحرية. ويساورها القلق أيضا ً إزاء التقارير التي تفيد بأن خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما خدمات الصحة العقلية، لا تزال غير ملائمة في عدد من أماكن سلب الحرية، وأن الأنشطة الترفيهية والتثقيفية الرامية إلى تعزيز إعادة تأهيل المحتجزين لا تزال محدودة للغاية. ويساورها القلق ك ذلك بشأن ال ممارسات ال تعسفية المبلَّغ عنها ، لا سيما استمرار اللجوء إلى الحبس الانفرادي المطول إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي يؤثر تأثيرا ً غير متناسب على الشعوب الأصلية والسجناء ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية، وعمليات التفتيش التعسفية بعد خلع الملابس، إضافة إلى الإفراط في استعمال مختلف وسائل تقييد الحركة أو استخدام مثبطات كيميائية. وأخيرا ً ، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى ارتفاع معدل حبس السجناء ذوي الإعاقات، لا سيما الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية، وإزاء افتقار مؤسسات الإصلاح والتأهيل إلى القدرات والموارد والبنى التحتية المناسبة لمعالجة مشاكل الصحة العقلية الخطيرة (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

32 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) مواصلة جهودها لتحسين ظروف الاحتجاز في جميع أماكن سلب الحرية وتقليل الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية وغيرها من مرافق الاحتجاز، بطرق منها تطبيق التدابير غير الاحتجازية. وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف في هذا الصدد إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وقواعد طوكيو وقواعد بانكوك؛

(ب) اعتماد تدابير عملية على جناح السرعة لتَدارُك نقص الأنشطة الترفيهية والتثقيفية من أجل تعزيز إعادة تأهيل المحتجزين؛

(ج) تحسين الخدمات الطبية الخاصة بكل نوع اجتماعي وبكل سن المقدمة لجميع من سُلبت حريتهم، ولا سيما المصابين بإعاقات ذهنية أو نفسية اجتماعية؛

(د) زيادة عدد موظفي السجون المدرَّبين والمؤهلين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، وتدعيم رصد العنف بين السجناء والتصدي له؛

(هـ) عدم استخدام وسائل التقييد إلا بوصفه آخر إجراء للحيلولة دون خطر إلحاق ضرر بالفرد أو بالآخرين وعندما تفشل جميع الخيارات المعقولة الأخرى في احتواء الخطر احتواءً مُرضيا؛

(و) العمل على ألا تكون عمليات التفتيش بعد خلع ملابس من سُلبت حريتهم عمليات روتينية، وأن تكون على انفراد وبطريقة تحترم كرامة السجين على يد موظفين مدربين تدريبا ً مناسبا ً من نفس جنس السجين. وينبغي ألا تكون إجراءات تفتيش الزوار وإدخالهم مهينة، وينبغي أن تخضع، على أقل تقدير، لنفس القواعد المطبقة على السجناء؛

(ز) كفالة ألا يُستخدم الحبس الانفرادي، في دُور الإصلاح والتأهيل الاتحادية والإقليمية، إلا في حالات استثنائية بوصفه آخر إجراء ولأقصر فترة ممكنة (شريطة ألا تزيد على 15 يوماً متتالياً) وأن يخضع لمراجعة مستقلة، وألا يكون إلا بمقتضى إذن من سلطة مختصة. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى ضرورة حظر الحبس الانفرادي على السجناء ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية أو البدنية إن كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم.

الشعوب الأصلية في نظام العدالة الجنائية

33 - تحيط اللجنة علما ً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمعالجة حالة أفراد الشعوب الأصلية أثناء الاحتجاز، ولا سيما اعتماد شراكة سياسات العدالة في عام 2021 ، التي تتوخى تقليل العدد المفرط لأستراليي الأمم الأولى في أماكن الاحتجاز والأزمة المتعلقة بوفيات أفراد الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس أثناء الاحتجاز، لكن القلق يساورها لأن رجال الشعوب الأصلية ونساءها وأطفالها لا يزالون يتأثرون بالسجن تأثرا ً غير متناسب. فالتقارير تفيد بأنهم يمثلون حوالي 30 في المائة من مجموع السجناء، بينما يشكلون 3 , 8 في المائة من مجموع السكان. وتكرر اللجنة الشواغل التي أثارتها الدولة الطرف ومؤداها أن الزيادة الأخيرة في عدد السجناء كانت مدفوعة إلى حد بعيد بالزيادات في معدل حبس أفراد الشعوب الأصلية، الأمر الذي أدى إلى عددهم المفرط بين نزلاء السجون. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أن الوفد اعترف بأن التغيير التحولي مطلوب لعكس هذا الاتجاه؛ ولتحقيق هذا التغيير، يجب أن تنفذ الدولة الطرف تدابير شاملة منها، في جملة أمور، إجراء إصلاحات تشريعية وإصلاحات السياسة العامة. غير أن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن الأحكام الإلزامية و عقوبات السجن على الجرائم البسيطة، مثل عدم دفع الغرامات، التي لا تزال سارية في ولايات قضائية عدة ، لا تزال تسهم في هذه المعدلات المرتفعة ارتفاعا ً غير متناسب لسجن أفراد الشعوب الأصلية. ويساورها القلق أيضا ً لأن إمكانية حصول المهمشين والمحرومين، مثل أفراد الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، على خدمات المساعدة القانونية التي تراعي الاعتبارات الثقافية، بما فيها خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية، لا تزال غير كافية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

34 - ينبغي أن تضاعف الدولة الطرف جهودها لمعالجة مسألة عدد أفراد الشعوب الأصلية المفرط في السجون، بسبل منها تحديد أسبابها الأساسية، وتنقيح اللوائح والسياسات التي تؤدي إلى ارتفاع أعدادهم في السجون، مثل قوانين الأحكام الإلزامية والسجن بسبب التخلف عن دفع الغرامات، واللجوء أكثر إلى استخدام التدابير غير الاحتجازية وبرامج تحويل المسار. وينبغي أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنح القضاة السلطة التقديرية اللازمة لتحديد الظروف الفردية الوجيهة. وينبغي أيضا ً أن يُولى الاعتبار الواجب للتوصيات المنبثقة في عام 2018 عن تحقيق اللجنة الأسترالية لإصلاح القوانين في سجن أفراد الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس وعن تحقيق اللجنة الملكية في حماية الأطفال واحتجازهم في الإقليم الشمالي. وفي الختام، ينبغي أن توفر الدولة الطرف خدمات قانونية كافية ومراعية للاعتبارات الثقافية وعالية الجودة وسهلة المنال للشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس.

الوفيات أثناء الاحتجاز

35 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، لكنها تعرب عن أسفها لعدم تقديمه معلومات وبيانات إحصائية شاملة عن العدد الإجمالي ل لوفيات التي حدثت أثناء الاحتجاز في الفترة قيد الاستعراض، مصنفة حسب مكان احتجاز الشخص المتوفَّى وجنسه وعمره وإثنيته أو أصله القومي أو جنسيته والأسباب التي أدت إلى وفاته. ويساورها القلق أيضا ً بشأن الادعاءات القائلة إن أسباب الوفاة أثناء الاحتجاز تشمل الإفراط في استخدام القوة والافتقار إلى الرعاية الصحية والانتحار، وتأسف لقلة المعلومات عن التحقيقات التي أجريت في هذا الصدد. ويساور اللجنة القلق كذلك لأنه يبدو أن عدد الوفيات أثناء الاحتجاز المبلغ عنها قد ارتفع خلال الفترة قيد النظر، لأسباب منها زيادة معدلات السجن، ولا سيما في صفوف الشعوب الأصلية (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

36 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إجراء كيان مستقل تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة، بطرق منها فحوص مستقلة للأدلة الجنائية، في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز، وتطبيق العقوبات المناسبة، عند الاقتضاء، تماشياً مع بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يُحتمل أن تكون غير مشروعة؛

(ب) تقدير وتقييم البرامج القائمة للوقاية من الأمراض المزمنة والتنكسية والمعدية والكشف عنها وعلاجها في السجون، وإعادة النظر في فعالية استراتيجيات الوقاية من الانتحار وإيذاء النفس؛

(ج) تجميع معلومات مفصلة عن الوفيات في جميع أماكن الاحتجاز في جميع الولايات القضائية وعن أسبابها ونتائج التحقيق فيها.

قضاء الأحداث

37 - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) سن المسؤولية الجنائية المتدني جدا ً ال محدد في 10 أعوام؛

(ب) استمرار وجود عدد مفرط من أطفال الشعوب الأصلية والأطفال ذوي الإعاقة في نظام قضاء الأحداث؛

(ج) التقارير التي تتحدث عن تعرض الأطفال المحتجزين في كثير من الأحيان للإيذاء اللفظي والملاحظات العنصرية وللتقييد بطرق قد تكون خطيرة؛

(د) الممارسة المتمثلة في إبقاء الأطفال في الحبس الانفرادي، لا سيما في مركز بانكسيا هيل لاحتجاز الشباب في غرب أستراليا، ومركز دون ديل لاحتجاز الشباب في الإقليم الشمالي، ومركز آشلي لاحتجاز الشباب في تسمانيا، وهو ما يتعارض مع الاتفاقية وقواعد نيلسون مانديلا؛

(هـ) عدد الأطفال المحتجزين المرتفع، سواء احتياطياً أو بعد صدور حكم؛

(و) عدم فصل الأطفال المحتجزين عن البالغين دائما؛

(ز) افتقار الأطفال إلى الوعي بحقوقهم وبكيفية الإبلاغ عن الانتهاكات.

38 - ينبغي أن توائم الدولة الطرف نظامها لقضاء الأطفال مع الاتفاقية مواءمة تامة وأن تفعل ما يلي:

(أ) رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية وفقاً للمعايير الدولية؛

(ب) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لخفض معدل حبس أطفال الشعوب الأصلية وضمان عدم احتجاز الأطفال ذوي الإعاقة إلى أجل غير مسمى دون إدانة، وخضوع احتجازهم لمراجعة قضائية منتظمة؛

(ج) الحظر الصريح لاستخدام القوة، بما في ذلك تقييد الحركة، باعتبارها وسيلة لإكراه الأطفال الخاضعين للمراقبة أو تأديبهم، والتحقيق الفوري في جميع حالات الاعتداء على الأطفال المحتجزين أو إساءة معاملتهم ومعاقبة الجناة بعقوبات مناسبة؛

(د) وضع حد فوري لممارسة الحبس الانفرادي للأطفال في جميع الولايات القضائية؛

(هـ) العمل بهمّة على تشجيع التدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، بشأن الأطفال المتهمين بارتكاب جرائم؛ وتطبيق الأحكام غير الاحتجازية عليهم، حيثما أمكن، مثل وضعهم تحت نظام المراقبة أو خدمة المجتمع؛

(و) ضمان احتجاز الأطفال في مرافق منفصلة عندما يكون الاحتجاز محتوما، وإجراء مراجعة قضائية منتظمة للاحتجاز في حالة الاحتجاز السابق للمحاكمة؛

(ز) إمداد الأطفال المخالفين للقانون بمعلومات عن حقوقهم، وضمان إمكانية وصولهم إلى آليات شكاوى فعالة ومستقلة وسرية وسهلة المنال، وحماية المشتكين من أي انتقام.

مؤسسات الطب النفسي ومراكز فحص الأدلة الجنائية المغلقة المعنية بالإعاقة

39 - إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير إنشاء اللجنة الملكية لمكافحة العنف الممارس على الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع إيذائهم وإهمالهم واستغلالهم ، في عام 2019 ، تشعر بقلق بالغ إزاء ما يلي:

(أ) القوانين والسياسات والممارسات التي تؤدي إلى الاحتجاز التعسفي إلى أجل غير مسمى والعلاج القسري للأشخاص ذوي الإعاقة وما تسببه هذه القوانين والسياسات والممارسات من أثر غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة من الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) إمكانية احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام القضاء أو غير مذنبين بسبب "ضعف إدراكي أو عقلي" إلى أجل غير مسمى أو لفترات أطول من الفترات المفروضة في الإدانات الجنائية؛

(ج) استخدام مثبطات كيميائية وتقييد الحركة والعزلة تحت ستار "تعديل السلوك" والممارسات التقييدية في حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال؛

(د) التقارير الواردة عن سوء المعاملة التي يتعرض لها الشباب ذوو الإعاقة من الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس على يد المرضى الآخرين والموظفين، واستخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة، ولا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات العقلية أو النفسية الاجتماعية، والافتقار إلى قنوات فعالة ومستقلة وسرية وسهلة المنال لتقديم الشكاوى (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

40 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) إلغاء أي قانون أو سياسة ووقف أي ممارسة تمكّن من سلب الحرية على أساس الإعاقة ومن إجراء تدخلات طبية قسرية على الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما من كان منهم من الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية؛

(ب) التوقف عن احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية الذين يعتبرون غير مؤهلين للمثول أمام القضاء أو غير مذنبين بسبب "ضعف إدراكي أو عقلي" إلى أجل غير مسمى أو لفترات أطول من الفترات المفروضة في الإدانات الجنائية؛

(ج) وضع إطار تشريعي وسياساتي متسق على الصعيد الوطني لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال، من استخدام المؤثرات العقلية وتقييد الحركة والعزلة بذريعة "تعديل السلوك" والقضاء على الممارسات التقييدية المفروضة على الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الشباب والأشخاص ذوو الإعاقات الذهنية أو النفسية الاجتماعية من الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، من التعرض لسوء المعاملة على يد السجناء الآخرين وموظفي السجون وعدم احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة في الحبس الانفرادي؛

(ه) إنشاء آلية رقابة وشكاوى وجبر وطنية فعالة ومستقلة وسرية وسهلة المنال لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الذين عانوا العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال في جميع الأماكن، بمن فيهم جميع الأشخاص ذوي الإعاقة غير المؤهلين للاستفادة من النظام الوطني للتأمين ضد العجز.

رصد مرافق الاحتجاز

41 - ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2017 ، بيد إنها تأسف لعدم إنشاء الدولة الطرف بعد شبكتها من الآليات الوقائية الوطنية في جميع أنحاء البلد، وفقا ً للشروط المنصوص عليها في المادة 18 من البروتوكول الاختياري. وتلاحظ اللجنة أن الموعد النهائي المحدد للدولة الطرف لإنشاء شبكتها من الآليات الوقائية الوطنية قد مُدد حتى 20 كانون الثاني/يناير 2023 عقب طلب التأجيل الذي قدمته حكومة أستراليا في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021 ( ) ، لكنها تشعر بقلق بالغ لأن إنشاء شبكة مستقلة وفعالة ومزودة بموارد كافية من الآليات الوقائية الوطنية في جميع الولايات القضائية للدولة الطرف لم يتحقق بعد. ويساور اللجنة القلق أيضا ً إزاء النقص العام في تمويل الهيئات الزائرة التي سبق إنشاؤها في جميع أنحاء البلد والتحدي الذي يطرحه ذلك لحكومة أستراليا من أجل ضمان ا لا متثال التام ل التزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري بحلول الموعد النهائي المتفق عليه، ولا سيما فيما يتعلق با لا ستقلال الوظيفي والتشغيلي لتلك الهيئات . وتلاحظ اللجنة بقلق أن الدولة الطرف اعتمدت النهج "الأوّلي مقابل الثانوي" إزاء أماكن سلب الحرية، الأمر الذي يترك أماكن عدة يسلب فيها الأشخاص حريتهم خارج نطاق شبكة الآليات الوقائية الوطنية وولايتها، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 4 من البروتوكول الاختياري (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

42 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة للمسارعة إلى إنشاء شبكتها من الآليات الوقائية الوطنية في جميع الولايات والأقاليم، وضمان حصول كل هيئة من الهيئات الأعضاء فيها على الموارد اللازمة والاستقلال الوظيفي والتشغيلي للوفاء بولاياتها الوقائية وفقا ً للبروتوكول الاختياري، بما في ذلك الوصول إلى جميع أماكن سلب الحرية على النحو الذي تحدده الهيئات نفسها على سبيل الأولوية؛

(ب) تكثيف جهودها لبناء قدرات مكتب أمين مظالم الكومنولث على تنسيق شبكة الآليات الوقائية الوطنية لتمكينه من الرصد الفعال والمستقل لجميع أماكن سلب الحرية في جميع الولايات والأقاليم.

زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2022

43 - تعرب اللجنة عن بالغ أسفها لأن اللجنة الفرعية اضطُرت، بسبب عدم كفاية تعاون الدولة الطرف معها، إلى تعليق زيارتها إلى أستراليا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2022 لأنها مُنعت من زيارة أماكن احتجاز عدة، وواجهت صعوبات في إجراء زيارة كاملة في مواقع أخرى، ولم تحصل على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة التي طلبتها ( ) . وتذكّر اللجنة الدولة الطرف بأن الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية تنطبق على جميع مناطق الدول الاتحادية، دون أي قيود أو استثناءات (المواد 2 و 11 و 1 6 ).

44 - إن الدولة الطرف مدعوة إلى توفير جميع الضمانات اللازمة إلى اللجنة الفرعية كي يتسنى لها استئناف زيارتها في أقرب وقت ممكن. وتذكّر اللجنة الدولةَ الطرف بالتزامها بتمكين اللجنة الفرعية من الوصول غير المقيد إلى جميع أماكن سلب الحرية في جميع الولايات القضائية كي يتسنى لها الاضطلاع بولايتها وفقا ً لأحكام البروتوكول الاختياري.

الجبر

45 - تأسف اللجنة لعدم تلقيها معلومات كافية عن تدابير الجبر والتعويض التي أمرت بها المحاكم وغيرها من هيئات الدولة وقُدمت بالفعل إلى ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الإفراط في استخدام القوة، أو إلى أسرهم منذ النظر في التقرير الدوري السابق (المادة 1 4 ).

46 - ينبغي أن تضمن الدولة الطرف، في القانون وفي الممارسة، جبر أضرار ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك حق قابل للإنفاذ في تعويض عادل ومناسب ووسائل إعادة التأهيل على أكمل وجه ممكن. وينبغي أيضا ً أن تكفل للضحايا، في جملة أمور، التماس تعويض سريع وعادل ومناسب، بما في ذلك في الحالات التي تنطوي على مسؤولية مدنية للدولة الطرف، وفقا ً لتعليق اللجنة العام رقم 3(201 2). وفي الختام، ينبغي أن تجمع الدولة الطرف وتنشر آخر الإحصاءات عن عدد ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الذين حصلوا على جبر، بما في ذلك إعادة التأهيل الطبي أو النفسي الاجتماعي والتعويض، وكذلك عن أشكال هذا الجبر والنتائج التي تحققت.

العقوبة البدنية

47 - يساور اللجنة القلق لأن العقوبة البدنية لا تزال مشروعة تحت مسمى ما يطلق عليه العقاب المعقول في البيت في جميع أنحاء الدولة الطرف، وكذلك في أماكن الرعاية النهارية والرعاية البديلة والمدارس العامة والخاصة ومراكز الاحتجاز في بعض الولايات والأقاليم.

48 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تحظر العقوبة البدنية صراحة في القانون في جميع الأماكن، بما فيها البيت، وفي المدارس الحكومية والخاصة، وفي مراكز الاحتجاز ومؤسسات الرعاية النهارية والرعاية البديلة، وإلغاء الدفاع القانوني عن "العقاب المعقول". وينبغي أيضا ً أن تعزز وتوسع نطاق حملات التوعية والتثقيف لتشجيع أشكال التأديب الإيجابية والبديلة.

استخدام أسلحة الصعق الكهربائي

49 - تعرب اللجنة عن تقديرها المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن اللوائح التي تنظم استخدام أسلحة الصعق الكهربائي وما يتصل بها من تدريب محدد لموظفي إنفاذ القانون، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما أُبلغ عنه من استخدام هذه الأسلحة استخداما ً غير مناسب أو مفرط، بما في ذلك على الأطفال والشباب، واستعمالها استعمالا ً غير متناسب على أفراد الشعوب الأصلية والأقليات (المادتان 2 و 1 6 ).

50 - ينبغي أن تعتمد الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان امتثال استخدام أسلحة الصعق الكهربائي امتثالا ً صارما ً ، في جميع الولايات القضائية، مبادئ الضرورة والتبعية والتناسب والإنذار المبكر (حيثما أمكن) والاحتياط، واستعمالها حصرا ً في الحالات القصوى والمحدودة - حيث يوجد تهديد حقيقي وفوري للحياة أو احتمال الإصابة الخطيرة - بوصفها بديلا ً للأسلحة الفتاكة وعلى يد موظفي إنفاذ القانون فقط. وينبغي في هذا الصدد أن تحظر الدولة الطرف صراحة استخدامها على الأطفال والحوامل. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحقق الدولة الطرف بسرعة ونزاهة وشمولية في جميع ادعاءات استخدام هذه الأسلحة استخداما ً مفرطا ً أو غير مناسب.

التدريب

51 - تقر اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف لوضع وتنفيذ برامج تثقيف وتدريب في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك وحدات عن الاتفاقية، تشمل الحظر المطلق للتعذيب، ل فائدة موظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون والقضاة والمدعين العامين وأفراد القوات المسلحة ، غير أنها تأسف للافتقار إلى التدريب على مضامين دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول ). وتأسف أيضاً للافتقار إلى المعلومات عن آليات تقييم فعالية برامج التدريب، وكذلك لعدم وجود تدريب منتظم ومحدد لوكالات الاستخبارات ، والأطباء الشرعيين، والموظفين الطبيين المعنيين (المادة 1 0 ).

52 - ينبغي أن تفعل الدولة الطرف ما يلي:

(أ) المضي في وضع برامج تدريبية إلزامية أولية وأثناء الخدمة لكي يلمّ جميع الموظفين العموميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القانون، والأفراد العسكريين، وموظفي السجون، والموظفين الطبيين العاملين في السجون، إلماماً جيداً بأحكام الاتفاقية، خاصة الحظر المطلق للتعذيب، ولكي يدركوا تمام الإدراك أنه لن يُتساهل مع الانتهاكات وسيحقَّق فيها ويلاحَق مرتكبوها أمام القضاء ويعاقَبون العقاب المناسب إن ثبتت إدانتهم؛

(ب) العمل على حصول جميع الموظفين المعنيين، بمن فيهم الموظفون الطبيون، على تدريب خاص يمكنهم من تحديد حالات التعذيب وسوء المعاملة، وفقاً لبروتوكول اسطنبول (بصيغته المنقحة )؛

(ج) وضع منهجية لتقييم فعالية برامج التثقيف والتدريب في خفض عدد حالات التعذيب وسوء المعاملة وتطبيقها، وفي تحديد هذه الأفعال وتوثيقها والتحقيق فيها، إضافة إلى مقاضاة المسؤولين عنها.

إجراءات المتابعة

53 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، معلومات عن متابعتها توصيات اللجنة بشأن الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين، بمن فيهم الأطفال؛ وظروف الاحتجاز؛ وقضاء الأحداث (انظر الفقرات 28 و32 و38 أعلاه ). وفي هذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إعلامها بما لديها من خطط لتنفيذ بعض التوصيات المتبقية الواردة في هذه الملاحظات الختامية أو جميعها، خلال الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.

مسائل أخرى

54 - يُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية، باللغات المناسبة، وذلك عن طريق المواقع الرسمية على الإنترنت ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وأن تبلغ اللجنة بأنشطتها في مجال النشر.

55 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري المقبل، الذي سيكون تقريرها السابع، بحلول 25 تشرين الثاني/نوفمبر 202 6. ولهذا الغرض، وبالنظر إلى أن الدولة الطرف وافقت على تقديم تقاريرها إلى اللجنة عملاً بالإجراء المبسط لتقديم التقارير، فإن اللجنة ستحيل إليها، في الوقت المناسب، قائمة مسائل قبل تقديم تقريرها. وستشكل ردود الدولة الطرف على قائمة المسائل هذه تقريرها الدوري السابع بموجب المادة 19 من الاتفاقية.