الأمم المتحدة

CERD/C/AUS/CO/15-17

Distr.: General

13 September 2010

Arabic

Original: English

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة السا بعة والسبعون

2-27 آب/أغسطس 2010

النظـر في التقاريـر المقدمـة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري

أستراليا

1- نظرت اللجنة، في جلستيها 2024 و2025 CERD/C/SR.2024) و(2025 المعقودتين في 10 و11 آب/أغطس 2010، في التقارير الدورية من الخامس عشر إلى السابع عشر التي قدمتها أستراليا في وثيقة واحدة (CERD/C/AUS/15-17). واعتمدت اللجنة، في جلستها 2043 (CERD/C/SR.2043) المعقودة في 24 آب/أغسطس 2010، الملاحظات الختامية التالية.

ألف - مقدمة

2- في حين ترحب اللجنة في بتقديم الدولة الطرف تقاريرها من الخامس عشر إلى السابع عشر في تقرير واحد، تلاحظ أن التقرير لم يكن في توافق تام مع مبادئها التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير. وتعرب اللجنة للدولة الطرف عن تقديرها لما قدمه الوفد من عروض شفهية وكتابية أعطت فكرة أوضح على تنفيذ التقرير.

باء - الجوانب الإيجابية

3- ترحب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عن دعمها، في نيسان/أبريل 2009، لإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، باعتبار ذلك خطوة أولى على درب إقامة شراكة متواصلة وبناءة مع الشعوب الأصلية.

4- وتحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتذار الدولة عن السياسات الحكومية السلبية الماضية، وهو اعتذار وجهته الدولة الطرف في 13 شباط/فبراير 2008 إلى الشعوب الأصلية وتحديداً إلى الأجيال المسلوبة، باعتبار ذلك خطوة أولى صوب مصالحة حقيقية وجبر الأضرار المقرر اعترافاً بما حدث في الماضي من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

5- وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبر و توكولها الاختياري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبالدعوة الدائمة الموجهة إلى جميع الإجراءات الخاصة المواضيعية ، ولاحظت بالخصوص الزيارتين اللتين أجراهما في عام 2009 كل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب الأصلية والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

6- وترحب اللجنة بالتزام الحكومة بمعالجة ما تعانيه الشعوب الأصلية من حرمان على نحو ما جاء في الأهداف الستة لمبادرة "سد الفجوة".

7- وتلاحظ اللجنة باهتمام عملية المشاورة الوطنية الواسعة بشأن حقوق الإنسان، وهي مشاورة أُجريت في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وأيلول/سبتمبر 2009 وأظهرت دعما جماهيريا عارما لحماية حقوق الإنسان.

8- وترحب اللجنة بمساهمات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان في عمل اللجنة، وبمساهمات المنظمات غير الحكومية ومشاركتها النشطة في هذا الصدد.

جيم - دواعي القلق والتوصيات

9- تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة قدمت معلومات منقوصة عن التدابير الملموسة المتخذة لوضع ملاحظاتها الختامية السابقة موضع تنفيذ CERD/C/AUS/CO/14) و(CERD/C/304/Add.101. وتعرب عن أسفها أيضاً لأن الكثير من دواعي القلق التي سبق إثارتها لا  تزال قائمة ولم تفض إلى تغيير هيكلي.

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تمتثل جميع التوصيات والقرارات التي وجهتها إليها وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أن تعزز الأحكام القانونية الوطنية تنفيذ الاتفاقية تنفيذاً فعالا ً . وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في إنشاء آلية محلية لتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري داخل النظام الاتحادي.

10- ويساور اللجنة قلق إزاء الافتقار إلى أي حماية منيعة من التمييز العنصري في الدستور الاتحادي، ولأن المادتين 25 و51 ‘ 26‘ من الدستور نفسيهما تثيران مسائل تتصل بالتمييز العنصري. وهي تلاحظ باهتمام ا لتوصيات الواردة في تقرير المشاور ة الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان واستنتاج تأييد عام كبير لفكرة اعتماد قانون اتحادي لحقوق الإنسان يعالج بصورة شاملة ثغرات النموذج القائم لحماية حقوق الإنسان. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات المقدمة عن خطط الدولة الطرف لاستعراض جميع القوانين الاتحادية المتعلقة بمكافحة التمييز، بغية تنسيقها ضمن إطار حقوق الإنسان (المادتين 1 و2).

تحت اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن يأخذ استعراض جميع القوانين الاتحادية لمكافحة التمييز بعين الاعتبار الثغرات التي تعتري الحماية القانونية والدستورية من التمييز وألا يتسبب تنسيق تلك القوانين في أعقاب الاستعراض في إضعاف قانون التمييز العنصري. وتوصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير لضمان أسبقية قانون التمييز العنصري على سائر التشريعات التي قد تنطوي على تمييز على الأسس المعروضة في الاتفاقية. وتوصية اللجنة أيضاً بأن تصوغ الدولة الطرف وتعتمد تشريعات شاملة توفر حماية منيعة من التمييز العنصري.

11- وفي حين تضع اللجنة في اعتبارها التزام الدولة الطرف تجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تعرب عن أسفها لعدم وجود مفوض متفرغ لمسألة التمييز العنصري منذ عام 1999، وتلاحظ بقلق الصعوبات التي تواجهها اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان من حيث محدودية السلطات والقدرات والتمويل (الماد ة 2).

تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدعم اضطلاع اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان بمهامها على نحو سليم من خلال تزويدها بما يكفي من التمويل والموظفين، لا  سيما تعيين مفوض متفرغ لمسألة التمييز العنصري. كما توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في توسيع سلطات اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتدعيم وظائفها وزيادة تمويلها.

12- ويساو ر اللجنة قلق لأن عملية جمع البيانات الب يومترية لمن يطلبون الحصول على تأشيرات أ سترالية في 10 بلدان، وذلك في إطار الت دابير الأمنية الوطنية، يمكن أن تشكل تنميطاً عرقياً وأن ت ساهم في زيادة وصم فئات معينة (المادة 2).

في حين تقدر اللجنة ما يشغل الدولة الطرف من هواجس أمنية وطنية، تشدد على التزام الدولة الطرف بضمان أن تتخذ تدابير مكافحة الإرهاب دون تمييز في الغرض أو في الأثر على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني . وتوجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى بيانها المتعلق بالتمييز العنصري وتدابير مكافحة الإرهاب A/57/18) ، الفصل الحادي عشر، الفرع جيم) وتوصيها بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر القوالب النمطية التي تقرن صورة فئات معينة بالإرهاب.

13- وتلاحظ اللجنة بقلق الافتقار إلى إطار قانوني ينظم التزامات الشركات الأسترالية التي كان لأنشطتها المضطلع بها في الأراضي التقليدية للشعوب الأصلية، داخل البلد وخارجه، لا  سيما في قطاع الصناعات الاستخراجية ، تأثير سلبي على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض والصحة وموارد الرزق وبيئة عيش سليمة (المواد 2 و4 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف، في ضوء توصيتها العامة رقم 23(1997) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، على أن تتخذ تدابير تشريعية أو إدارية ملائمة لمنع الشركات الأسترالية من القيام بأفعال تؤثر سلباً على تمتع الشعوب الأصلية بحقوقها داخل البلد وخارجه ولتنظيم أنشطة تلك الشركات في الخارج. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على الوفاء بالتزاماتها بموجب المبادرات الدولية المختلفة التي تدعمها في سبيل تعزيز روح المواطنة المسؤولة لدى الشركات.

14- وإذ تلاحظ اللجنة باهتمام تغير السمات الديمغرافية للدولة الطرف في العقود الأخيرة، تعرب عن أسفها لأن سياستها الداعمة لتعدد الثقافات (أستراليا متعددة الثقافات: متحدة في التنوع (2003-2006)) قد انتهت في عام 2006. وتحيط اللجنة علماً مع القلق بما يردها من تقارير تبرز استمرار مشاكل التنفيذ وانعدام المساواة في الحصول على الخدمات وتقديمها، وهي مشاكل يواجهها أفراد أقليات معينة بما فيها المجتمعات الأفريقية والسكان المنحدرون من أصل آسيوي ومسلم وشرق أوسطي، ولا سيما النساء المسلمات (المواد 1 و2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تضع وتنفذ سياسة شاملة محدّثة تتوخى دعم تعدد الثقافات وتعكس ما يتسم به مجتمعها من تنوع إثني وثقافي متزايد. وتطلب اللجنة إلى الدول ة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن النهج المتبع إزاء التنوع وتعدد الثقافات في السياسة الوطنية. وتوصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف البعدين العرقي والثقافي ضمن برنامجها المتعلق بالإدماج الاجتماعي، لا  سيما بضمان توافر ما يكفي من الموارد لبلورة استراتيجيات تلبي الاحتياجات الخاصة للمجتمعات المتنوعة في الدولة الطرف.

15- وتلاحظ اللجنة بتقدير اعتراف الدولة الطرف بأن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس يحتلون مكانة خاصة في مجتمعها باعتبارهم أولى شعوب أستراليا، وترحب بإنشاء المؤتمر الوطني لأولى شعوب أستراليا. غير أنها منشغلة لأن المؤتمر الوطني مجرد هيئة استشارية تمثل المنظمات والأفراد الأعضاء فيها وقد لا تمثل على أكمل وجه أولى شعوب أستراليا. وتُعرب اللجنة عن أسفها إزاء التقدم المحدود صوب الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية لأستراليا، وإزاء البطء في تنفيذ مبدأ تحكم الشعوب الأصلية في شؤونها بصورة فعلية (المواد 1 و2 و5 و6).

إذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 23(1979) بشأن حقوق الشعوب الأصلية، تكرر توصيتها بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها في سبيل ضمان مصالحة فعلية مع الشعوب الأصلية والتأكد من أن تشمل أي تدابير متخذة لتعديل الدستور الأسترالي الاعتراف بأن السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس هم أولى شعوب الدولة. وفي هذا الصدد، توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في التفاوض بشأن معاهدة ترمي إلى إقامة علاقة بناءة ومتواصلة مع الشعوب الأصلية. كما توصي اللجنة بأن تزود الدولة الطرف المؤتمر الوطني لأولى شعوب أستراليا بما يكفي من الموارد كي يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول كانون الثاني/يناير 2011، كما توصيها بدعم تطوره.

16- وتعرب اللجنة عن قلقها لأن مجموعة التشريعات المعتمدة في إطار خطة الاستجابة إلى الطوارئ في الإقليم الشمالي ما زالت تميّز بين الأفراد على أساس العرق، بسبل منها استخدام الدولة الطرف ما يُسمى "التدابير الخاصة". وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء ما نجم عن هذا الإجراء من أثر سلبي على المجتمعات المتضررة، بما في ذلك تقييد حقوق السكان الأصليين في الأرض والملكية والأمن الاجتماعي ومستوى معيشة لائق والتنمية الثقافية والعمل وسبل الانتصاف. وفي حين تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف ستنتهي من إعادة إقرار قانون التمييز العنصري في كانون الأول/ديسمبر 2010، تعرب عن قلقها إزاء استمرار الصعوبات في استخدام القانون للطعن في تدابير التمييز العنصري المتصلة بخطة الاستجابة إلى الطوارئ ولإتاحة سبل انتصاف للضحايا (المواد 1 و2 و5).

وتحث اللجنة الدولة الطرف على أن تكفل توافق جميع التدابير الخاصة المنصوص عليها في القانون الأسترالي، لا سيما تلك المتصلة بخطة الاستجابة إلى الطوارئ في الإقليم الشمالي، مع توصيتها العامة رقم 32(2009) بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ توصيات مجلس استعراض خطة الاستجابة إلى الطوارئ، وتشجعها تحديدا على: أن تواصل التصدي لما يعيشه الأستراليون الأصليون المقيمون في المجتمعات النائية في الإقليم الشمالي من حرمان وانفصام اجتماعي بلغ من الحدّة مستوى غير مقبول؛ وأن تعيد إقامة العلاقة مع الشعوب الأصلية على أساس مشاورة ومشاركة وشراكة حقيقية؛ وأن تحترم الحكومة، في أفعالها المؤثرة على المجتمعات الأصلية، التزامات أستراليا في مجال حقوق الإنسان وتمتثل قانون التمييز العنصري.

17- وتعرب اللجنة عن قلقها مجدداً إزاء تحفظات الدولة الطرف على المادة 4(أ) من الاتفاقية. وتلاحظ عدم تجريم أفعال الكراهية العرقية في جميع أنحاء البلد، خلافاً لأحكام المادة 4 من الاتفاقية. كما تلاحظ أن الإقليم الشمالي لم يعتمد بعد تشريعات تحظر التحريض على الكراهية العرقية (المادة 4).

توصي اللجنة، في ضوء توصيتيها العامتين رقم 7(1985) ورقم 15(1993)، التي تضفيان على المادة 4 طابعاً إلزامياً، بأن تتدارك الدولة الطرف عدم وجود تشريعات تكفل بالكامل إنفاذ أحكام مناهضة التمييز العنصري بموجب المادة 4، كما توصيها بسحب تحفظها على المادة 4(أ) المتصلة بتجريم بث الأفكار العنصرية والتحريض على الكراهية العرقية أو التمييز العنصري وتقديم أي مساعدة إلى الأنشطة العنصرية. وتطلب اللجنة من جديد موافاتها بمعلومات عن الشكاوى والملاحقات والقرارات القضائية المتعلقة بأفعال الكراهية العرقية أو التحريض على الكراهية العرقية في الولايات والأقاليم التي تغطي تشريعاتها تلك الجرائم.

18- وإذ تعرب اللجنة عن قلقها من جديد إزاء قانون عام 1993 المتعلق بسندات الملكية الخاصة بالسكان الأصليين وتعديلاته، تعرب عن أسفها إزاء استمرار تطبيق شروط إثبات مشددة للاعتراف بالعلاقة بين الشعوب الأصلية وأراضيها التقليدية، ولأن استثمار الشعوب الأصلية الكثير من وقتها ومواردها لم يمنحها الاعتراف بارتباطها بتلك الأراضي (المادة 5).

تحث اللجنة الدولة الطرف على موافاتها بالمزيد من المعلومات عن هذه المسألة، وعلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر في شروط الإثبات المشددة. وتود اللجنة الحصول على بيانات بشأن مدى مساهمة الإصلاحات التشريعية المدخلة في عام 2009 على قانون سندات الملكية للشعوب الأصلية في "تحسين تسوية شكاوى السكان الأصليين المتعلقة بسندات الملكية في آجال معقولة". وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بتعزيز الآليات المناسبة للتشاور الفعال مع الشعوب الأصلية بشأن جميع السياسات التي تؤثر على حياتها ومواردها.

19- وفي حين ترحب اللجنة بالمبادرات التي اتخذتها الدولة الطرف مؤخراً لتحسين وصول الأستراليين الأصليين إلى العدالة، تعرب عن قلقها لأن الزيادة الأخيرة في تمويل المساعدة القانونية للسكان الأصليين قد لا تكون كافية لتعالج بصورة مستدامة استمرار وصول الشعوب الأصلية المحدود إلى خدمات التخصص القانوني والترجمة الشفهية (المادتان 5 و6).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على القيام بزيادة الأرقام الحقيقية في تمويل المساعدة القانونية المقدمة إلى الشعوب الأصلية، تعبيراً عن اعترافها بالدور الأساسي الذي تؤديه خدمات المساعدة والترجمة المهنية والملائمة ثقافياً في نظام العدالة الجنائية. وعلاوة على ذلك، توصي بأن تعزز الدولة الطرف تدريب موظفي إنفاذ القانون وأصحاب المهن القانونية في هذا المجال.

20- وفي حين ترحب اللجنة بموافقة جميع الحكومات الأسترالية على إطار القوانين والعدالة الوطني الخاص بالشعوب الأصلية، تعرب عن قلقها من جديد إزاء ارتفاع معدلات السجن ارتفاعاً مفرطاً واستمرار المشاكل المفضية إلى وفاة عدد كبير من الأستراليين الأصليين في الحبس على مدى الأعوام. وتعرب اللجنة عن انشغالها خصوصاً إزاء تزايد معدلات سجن نساء الشعوب الأصلية والظروف المتردية في سجون كثيرة (المادتان 5 و6).

إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، توصي الدولة الطرف بتخصيص ما يكفي من الموارد للتصدي للعوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في اتصال الشعوب الأصلية بنظام العدالة الجنائية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجية لإعادة الاستثمار في العدالة، بمواصلة وزيادة استخدام المحاكم وآليات التوفيق الخاصة بالشعوب الأصلية، وتطبيق برامج وقاية وإعادة توزيع للموارد واعتماد استراتيجيات للعدالة الإصلاحية، كما توصي بأن تتخذ الدولة الطرف، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية، تدابير فورية لإعادة النظر في توصيات اللجنة الملكية المعنية بالتحقيق في وفيات السكان الأصليين في الحبس، وتحديد التوصيات التي لا تزال صالحة بهدف وضعها موضع تنفيذ. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنفذ الدولة الطرف التدابير المعروضة في إطار القوانين والعدالة الوطني الخاص بالشعوب الأصلية. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ضمان تزويد السجناء بالرعاية الصحية الملائمة.

21- ترحب اللجنة بالنهج الوطني الجديد إزاء الحفاظ على اللغات الأصلية، لكنها تعرب عن قلقها لعدم رصد الدولة الطرف أي موارد مالية إضافية وعدم تلقي برنامج صيانة لغات السكان الأصليين ومحفوظاتهم شيئاً من تلك الموارد في إطار هذا النهج الجديد. وتعرب اللجنة أيضاً عن قلق شديد إزاء قيام حكومة الإقليم الشمالي مؤخراً بإلغاء تمويل التعليم ثنائي اللغة في ضوء الحالة المتردية للغات أصلية كثيرة ونقص الفرص السانحة لحصول الأطفال على تعليم بلغتهم أو تعلم تلك اللغة (المادتين 2 و5).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الموارد لتطبيق النهج الوطني الجديد للحفاظ على اللغات الأصلية. وتوصي بأن تنظم الدولة الطرف، بالتشاور مع المجتمعات الأصلية، استقصاء وطنياً بشأن توفير تعليم ثنائي اللغة للشعوب الأصلية. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تعتمد الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة للحفاظ على اللغات الأصلية وأن تضع وتنفذ برامج لإنعاش اللغات الأصلية والتعليم ثنائي اللغة ومختلط الثقافات لفائدة الشعوب الأصلية، على نحو يحترم هويتها وتاريخها الثقافيين. وتمشياً مع اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بشأن مناهضة التمييز في التعليم، التي صدقت عليها أستراليا، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في أن تتيح للأقليات الوطنية فرصاً سانحة لاستخدام لغاتها وتعلمها.

22- وفي حين تقر اللجنة بالخطوات التي قامت بها الدولة الطرف من أجل التصدي لما تعانيه الشعوب الأصلية من حرمان اجتماعي اقتصادي، تعرب مرة أخرى عن انشغالها الشديد إزاء استمرار التمييز ضد ال أ ستراليين الأصليين في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 5).

وتكرر اللجنة توصيتها بأن تكفل الدولة الطرف كفاية واستدامة الموارد المخصصة للقضاء على الفوارق الاجتماعية - الاقتصادية. وهي توصي بأن تكفل جميع المبادرات والبرامج في هذا الصدد ملاءمة الخدمات العامة من الناحية الثقافية وحرصها على تقليص الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي الذي تعانيه الشعوب الأصلية بالتوازي مع دعم السكان الأصليين في الأخذ بزمام أمورهم.

23- ويساور اللجنة قلق إزاء المعلومات المتصلة بالأمن الشخصي للطلاب الدوليين، لا سيما سلسلة الهجمات العنصرية التي استهدفت طلاباً هنوداً، مما أسفر عن وفاة أحدهم في ولاية فكتوريا . وتعرب اللجنة عن أسفها إزاء قعود الحكومة والشرطة (على مستوى الولاية والمستوى الاتحادي على السواء) عن التصدي لدافع هذه الأفعال العرقي، وإزاء نقص البيانات الوطنية المتاحة بشأن تعرض المهاجرين للأفعال الإجرامية أكثر من الفئات الأخرى (المواد 2 و4 و5).

توصي اللجنة بأن تمضي الدولة الطرف في تكثيف جهودها من أجل مكافحة العنف القائم على العنصرية، وذلك بسبل منها تكليف سلطات إنفاذ القانون بجمع بيانات عن جنسية ضحايا تلك الجرائم وانتمائهم الإثني ، وضمان الاتساق في تطبيق القضاة والنيابة والشرطة للأحكام القانونية النافذة التي تعتبر دافع الكراهية أو العداوة الإثنية أو العرقية أو الدينية ظرفاً مشدداً للعقاب. وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف بيانات إحصائية محدثة عن عدد وطبيعة ما أُبلغ عنه من جرائم الكراهية وما يتصل بها من ملاحقات وإدانات وقرارات قضائية في حق الفاعلين، على أن تكون تلك البيانات مصنفة بحسب سن الضحايا وجنسهم وأصلهم الوطني أو الإثني .

24- ويساور اللجنة قلق لأن "الأماكن الخارجية المستبعدة"، مثل مرافق احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسماس، لا تدخل في نطاق تنفيذ تشريعات الهجرة المعتمدة في أستراليا، ولأن ملتمسي اللجوء الذين يصلون على ظهر القوارب أو توقفهم السلطات قبل أن يطؤوا المنطقة القارية وهم لا يحملون تأشيرة صالحة يخضعون لترتيبات معالجة تفاضلية ويحرمون من الضمانات الكاملة لإجراءات الطلب والمراجعة المتوفرة في المنطقة القارية. وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء استمرار وقف إجراءات التقييم الرامية إلى تحديد صفة اللاجئ بالنسبة إلى ملتمسين من بلدان معينة، لا سيما الأفغان، وهو ما يفتقر إلى أساس تشريعي ويتعارض وأحكام المادة 5 من الاتفاقية. وتعرب اللجنة عن أسفها لأن المحكمة الابتدائية الأسترالية استنتجت شرعية احتجاز الأشخاص عديمي الجنسية لأجل غير مسمى. وأخيراً، تعرب اللجنة عن قلقها لأن الأطفال ما زالوا يحتجزون في ظروف شبيهة بالسجن في مناطق نائية مختلفة ويفصلون أحياناً عن والديهم (المواد 1 و2 و5).

وإذ تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، تكرر ما تراه من أن الدول الأطراف ينبغي أن تكفل خلو سياسات الهجرة من أي تأثير تمييزي على الأشخاص المعنيين بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني . وتوصي بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) أن تعيد النظر في نظام احتجازها الإلزامي لملتمسي اللجوء بغية إيجاد بديل عن الاحتجاز، وضمان عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إلا كملاذ أخير دائماً وحصر ذلك قانوناً في أقصر فترة لازمة بصورة معقولة وتجنب جميع أشكال الاحتجاز التعسفي؛

(ب) أن تسرع في رفع الوقف المفروض على معالجة طلبات التأشيرات المقدمة من ملتمسي اللجوء الأفغان، وتتخذ التدابير اللازمة لضمان تطبيق إجراءات تقييم ومراجعة موحدة فيما يتصل باللجوء وتساوي جميع ملتمسي اللجوء في التمتع بالحق في الخدمات العامة بصرف النظر عن بلد منشئهم أو كيفية دخولهم أستراليا؛

(ج) أن تضع ترتيبات استقبال مناسبة، لا سيما في حالة الأطفال؛

(د) أن تكفل في قانونها المحلي، وفقاً للمادة 5(ب) من الاتفاقية، احترام مبدأ عدم الطرد لدى الشروع في إعادة ملتمسي اللجوء إلى بلدانهم؛

(ه‍( أن تعزز أي تغييرات في معالجة طلبات اللجوء بمعايير حماية ملائمة لملتمسي اللجوء الذين أوقفت حمايتهم؛

(و) أن تواصل تعاونها مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

25- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تتخذ أي خطوات فيما يتعلق بتوصية اللجنة سابقاً بأن تنظر في عكس عبء الإثبات في الدعاوى المدنية المتعلقة بالتمييز العنصري، بغية تخفيف الصعوبات التي يواجهها المدعون في تحمل عبء الإثبات (المادتان 4 و5).

توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف، في إطار تنسيق قوانينها الاتحادية لمنع التمييز، بتعديل قانون التمييز العنصري، لا سيما أحكامه المتصلة بالإجراءات المدنية، بحيث يُطلب إلى المدعي إثبات حدوث تمييز ظاهر، ومن ثم نقل العبء إلى المدعى عليه لإثبات عدم وجود تمييز.

26- وفي حين تلاحظ اللجنة باهتمام طائفة خطط التعويضات التي نُفذت أو أوصي بتنفيذها في الدولة الطرف، تعرب عن أسفها إزاء عدم وجود خطط تعويضات مناسبة للأجيال السليبة والأجور المسلوبة، وهو ما يتعارض وأحكام المادة 6 من الاتفاقية.

تكرر اللجنة توصيتها بأن تعالج الدولة الطرف على النحو المناسب، وبواسطة آلية وطنية، ما حدث في الماضي من ممارسات تمييز عنصري، وذلك بسبل منها تقديم التعويض الكافي إلى جميع الجهات المعنية.

27- وتكرر اللجنة أن التعليم يؤدي دوراً أساسياً في تعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنصرية، وتلاحظ باهتمام مبادرة مقررات التعليم الوطنية. غير أنها منشغلة لأن المقررات المقترحة قد لا تعكس على نحو سليم ما كان للشعوب الأصلية والفئات الأخرى المحمية بموجب الاتفاقية من مكانة وأهمية ومساهمات تاريخية في المجتمع الأسترالي (المادتين 5 و7).

توصي اللجنة ب أن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان أن ينقل المقرر الوطني الجديد إلى المجتمع الأسترالي رسالة دقيقة بشأن مساهمة جميع الفئات المحمية بموجب الاتفاقية وأن يجسد مبدأ المشاركة والمساواة الكاملتين. وتوصي اللجنة أيضاً، في ضوء المادة 7 من الاتفاقية، بأن تضمِّن الدولة الطرف مقررها الوطني مادة التثقيف في مجال حقوق الإنسان. وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً على ضمان اعتماد استراتيجية لمناهضة العنصرية ضمن الإطار الجديد لحقوق الإنسان، عملاً بالتوصيات الواردة في تقرير المشاورة المتعلقة بحقوق الإنسان، وباعتماد برنامج تثقيف لجميع الأستراليين يشير إشارة محددة إلى مناهضة التمييز والتحيز والعنصرية.

28- وإذ تضع اللجنة في اعتبارها عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للتجزئة، تشجع الدولة الطرف على أن تنظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدِّق عليها بعد، لا سيما الصكوك التي تؤثر أحكامها تأثيراً مباشراً على التمييز العنصري، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، 1989 (رقم 169).

29- وتوصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) المتعلقة بمتابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان ، بأن تقوم الدولة الطرف، لدى تنفيذ الاتفاقية في نظامها القانوني المحلي، بإنفاذ إعلان وبرنامج عمل ديربان ، المعتمدين في أيلول/سبتمبر 2001 في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، آخذة في اعتبارها الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان ، المعقود في جنيف في شهر نيسان/أبريل 2009. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على المستوى الوطني.

30- وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان، ولا سيما في مناهضة العنصرية، وتوسيع حوارها مع تلك المنظمات بخصوص إعداد التقرير الدوري المقبل.

31- وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة الناس واطلاعهم عليها وقت تقديمها، وأن تعمِّم كذلك ملاحظات اللجنة المتعلقة بهذه التقارير باللغة الرسمية وبغيرها من اللغات التي يشيع استخدامها، حسب الاقتضاء.

32- ووفقاً لأحكام الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية والمادة 65 من نظام اللجنة الداخلي المعدَّل، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن توافيها في غضون عام واحد من تاريخ اعتماد هذه الاستنتاجات بمعلومات عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرات 11 و16 و23 أعلاه.

33- وتود اللجنة أيضاً أن توجِّه انتباه الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة التي تكتسيها التوصيات الواردة في الفقرات 18 و22 و26 أعلاه، وتطلب إليها أن تقدِّم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير الملموسة المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

34- وتوصي اللجنة بأن تقدِّم الدولة الطرف تقريريها الدوريين الثامن عشر والتاسع عشر في وثيقة واحدة يحين موعد تقديمها في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012، آخذة في اعتبارها المبادئ التوجيهية الناظمة للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين (CERD/C/2007/1)، وأن تتطرق إلى جميع النقاط المثارة في هذه الملاحظات الختامية. وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على احترام عدد الصفحات الأقصى وهو 40 صفحة بالنسبة إلى التقارير الخاصة بالمعاهدات ومن 60 إلى 80 صفحة بالنسبة إلى الوثيقة الأساسية العادية (انظر المبادئ التوجيهية الموحدة لإعداد التقارير والواردة في الفقرة 19 من الوثيقة (HRI/GEN/2/Rev.6.