الأمم المتحدة

CRC/C/MRT/CO/3-5

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

26 November 2018

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لموريتانيا *

أو لا ً - مقدمة

١- نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس لموريتانيا (CRC/C/MRT/3-5) في جلستيها 2312 و2313 (انظر CRC/C/SR.2312 و2313) المعقودتين يومي 17و18 أيلول/سبتمبر 2018، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2340 المعقودة في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2018.

٢ - وترحب اللجنة بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس للدولة الطرف وبالردود الكتابية على قائمة المسائل (CRC/C/MRT/Q/3-5/Add.1)، وهو ما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف الرفيع المستوى والشامل لعدة قطاعات.

ثانياً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

٣ - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مختلف المجالات، بما في ذلك التصديق على الصكوك الدولية أو الانضمام إليها، ولا سيما التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والميثاق العربي لحقوق الإنسان. وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وبخاصة اعتماد القانون العام لحماية الطفل وإعادة إنشاء المجلس الوطني للأطفال في إطار مكتب رئيس الوزراء.

ثالثاً - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

٤ - تذكِّر اللجنة الدولة الطرف بترابط جميع الحقوق المكرسة في الاتفاقية وبعدم قابليتها للتجزئة، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: تعريف الطفل (الفقرة 16)، وعدم التمييز (الفقرة 18)، وتسجيل المواليد (الفقرة 22)، والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني والتوجيه (الفقرة 36)، والاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال (الفقرة 41)، وإدارة شؤون قضاء الأحداث (الفقرة 45).

ألف - تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و42 و44(6)) ‬

تحفظ

٥- تكرر اللجنة توصياتها السابقة (انظر CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 10) وتشجع الدولة الطرف على سحب تحفظها العام على الاتفاقية.

التشريعات

٦- تلاحظ اللجنة اعتماد القانون العام لحماية الطفل، ولكنها تعرب عن أسفها لأن القانون لا يشمل جميع أحكام ومبادئ الاتفاقية. و توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدماج جميع مبادئ وأحكام الاتفاقية إدماجاً كاملاً في النظام القانوني المحلي، بما يتماشى مع التوصيات السابقة للجنة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 8)؛

(ب) التعجيل بالإصلاحات التشريعية الرامية إلى حظر زواج الأطفال دون استثناء، وجميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وغير ذلك من الممارسات الضارة، بما في ذلك التغذية القسرية (التسمين)، بسبل منها إجراء دراسة للعوامل الاجتماعية - الاقتصادية والعوامل الاجتماعية - الثقافية التي قد تعوق هذه الإصلاحات.

سياسة شاملة واستراتيجية

٧- تلاحظ اللجنة عدم اعتماد أي استراتيجية للاستعاضة عن الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل للفترة 2009-2013، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد سياسة شاملة تتناول جميع المجالات التي تشملها الاتفاقية، بناء على تقييم لفعالية الاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل وبمشاركة المجتمع المدني؛

(ب) وضع استراتيجية تنفيذ مقابلة تنطوي على أهداف وغايات معينة ومحددة زمنياً وقابلة للقياس، و مدعومة بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية؛

(ج) إجراء تقييم منهجي لتنفيذ هذه السياسة من أجل تقييم التقدم المحرز وتحديد الثغرات ووضع السياسات المقبلة.

التنسيق

٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن تمتع مفتشية شؤون الطفل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والطف ل والأسرة بولاية واضحة وسلطة كافية لتنسيق جميع الأنشطة المتصلة بتنفيذ الاتفاقية على مستوى شامل لعدة قطاعات وعلى الصعيد الإقليمي والوطني والمحلي. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تخصص الدولة الطرف ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتشغيل مفتشية شؤون الطفل بطريقة فعالة.

توزيع الموارد

٩ - بالإشارة إلى التعليق العام رقم 19 ( 2016) بشأن عملية الميزنة العامة من أجل إعمال حقوق الطفل، تكرر اللجنة توصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 19)، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والمالية والتقنية على جميع المستويات الحكومية لتنفيذ جميع السياسات والخطط والبرامج والتدابير التشريعية الموجهة للأطفال؛

(ب) إنشاء آليات ملائمة وعمليات جامعة يستطيع المجتمع المدني والجمهور والأطفال من خلالها المشاركة في جميع مراحل عملية الميزنة، بما فيها مراحل الإعداد والتنفيذ والتقييم؛

(ج) إجراء تقييمات منتظمة لتأثير مخصصات الميزانية على الأطفال لضمان فعال ي تها وكفاءتها واستدامتها واتساقها مع مبدأ عدم التمييز؛

(د) تعزيز جهودها الرامية إلى تعبئة الموارد المالية المحلية لضمان عدم تأثر مخصصات الميزانية للقطاعات التي تدعم إعمال حقوق الطفل بالانخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية أو الظروف الاقتصادية السيئة.

جمع البيانات

١٠ - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز قاعدة بياناتها لجمع البيانات وضمان كونها تشمل جميع مجالات الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بالأطفال المحرومين أو الذين يعيشون في أوضاع هشّة ، وبالخصوص تلك المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، والأطفال المهاجرين؛

(ب) تصنيف البيانات ب حسب العمر ونوع الجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية؛

(ج)

(د)

الرصد المستقل

١١- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان استقلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)، بما في ذلك ما يتعلق بتمويلها وولايتها وموظفيها من الفئة الفنية، وتعزيز قدراتها لرصد حقوق الأطفال وتلقي الشكاوى الواردة من الأطفال وفحصها ومعالجتها على نحو فعال بطريقة تراعي مشاعر الطفل.

النشر والتوعية والتدريب

١٢- تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتوفير التدريب على الاتفاقية، بيد أنها تذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرتين 23 و24) وتوصي الدولة الطرف بتعزيز برامجها الخاصة بالتوعية والتثقيف، بما في ذلك حملاتها المتعلقة بالاتفاقية، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام، وضمان وضعها وتنفيذها بطريقة ملائمة للأطفال وبجميع اللغات الوطنية الأربع، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال في المناطق النائية والريفية.

التعاون مع المجتمع المدني

١٣- وتشعر اللجنة بالقلق لأن مشروع القانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني تقييدي. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تنقيح مشروع القانون المتعلق بمنظمات المجتمع المدني لإزالة القيود المفروضة على تسجيلها وعملها، ولا سيما في حالة المنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل؛

(ب) مواصلة تعزيز تعاونها مع منظمات المجتمع المدني، بسبل منها توفير الدعم اللازم لتنفيذ أنشطتها في جميع المجالات المتعلقة بتعزيز حماية حقوق الطفل وتخصيص الموارد الكافية لمديرية الطفل لتمكينها من تنسيق أعمالها تنسيقاً فعالاً.

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

١٤- با لإشارة إلى التعليق العام رقم 16 (2013) المتعلق بالتزامات الدول بشأن أثر قطاع الأعمال التجارية على حقوق الطفل، والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة "الحماية والاحترام والانتصاف"، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع وتنفّذ أنظمة تضمن امتثال قطاع الأعمال التجارية لمعايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية ومعايير العمالة والبيئة وغيرها من المعايير، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل. وعلى وجه الخصوص، توصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) وضع إطار تنظيمي واضح للصناعات العاملة في الدولة الطرف، وخاصة صيد الأسماك والزراعة والصناعات الاستخراجية، لضمان عدم تأثير أنشطتها سلباً على حقوق الطفل أو خرقها للمعايير البيئية وغيرها من المعايير؛

(ب) فحص ومواءمة إطارها التشريعي، بما في ذلك جوانبه المدنية والجنائية والإدارية، لضمان المساءلة القانونية للشركات وفروعها التي تعمل في إقليم الدولة الطرف أو التي تتم إدارتها منه، ولا سيما في قطاع التعدين؛ ‬

(ج) مطالبة الشركات بإجراء تقييمات ومشاورات بشأن الآثار المترتبة على البيئة والصحة وحقوق الإنسان من جراء أنشطة أعمالها التجارية، ووضع خطط لمعالجة هذه الآثار، والكشف بصورة كاملة وعلنية عن تلك التقييمات والمشاورات والخطط.

باء - تعريف الطفل (المادة 1)

١٥ - تحيط اللجنة علماً مع التقدير بخطة العمل الوطنية لتعزيز التخلي عن زواج الأطفال ٢٠١٤ - ٢٠١٦ وما يتصل بذلك من أنشطة، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال.

١٦- تحث اللجنة الدولة الطرف على تعديل تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، بغية حظر الزواج قبل بلوغ سن ١٨ عاماً، بلا استثناء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على زواج الأطفال مهما كانت الظروف.

جيم - المبادئ العامة (المواد 2 و3 و6 و12)

عدم التمييز

١٧ - تشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء انتشار التمييز ضد الفتيات وضد الأطفال من الفئات المحرومة أو الضعيفة ، وتعرب عن أسفها لأن الدولة الطرف لا تعترف بهذه المشكلة.

١٨- تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) إعطاء الأولوية لاعتماد استراتيجية شاملة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات وضد الأطفال من الفئات المحرومة أو الضعيفة، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في العبودية أو في ظروف شبيهة بالرق، والأطفال الذين ينتمون إلى أقليات، والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز ضد الفتيات وضد الأطفال من الفئات المحرومة أو الفئات الضعيفة، بتعاون وثيق مع المجتمع المدني، ووسائط الإعلام، والمجتمع المحلي، والزعماء الدينيين من خلال برامج توعية تهدف إلى تهيئة بيئة تشجع على المساواة بين الأطفال.

مصالح الطفل الفضلى

١٩- في ضوء التعليق العام رقم ١٤ (٢٠١٣) المتعلِّق بحقّ الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفُضلى، ترحب اللجنة بإدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى في القانون العام لحماية الطفل وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها لضمان دمج هذا الحق دمجاً مناسباً في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وفي كل السياسات والبرامج والمشاريع المتصلة بالأطفال والمؤثرة عليهم، وتفسيره تفسيراً متّسقاً، وتطبيقه تطبيقاً منهجياً؛ ‬

(ب) وضع إجراءات ومعايير لتوجيه جميع الأشخاص المعنيين ممن لهم سلطة تحديد المصالح الفضلى للطفل في كل المجالات وإيلائها الاهتمام الواجب لكونها في مقدمة الاعتبارات؛ ‬

(ج) إعطاء جميع الأفراد المعنيين ممن لهم سلطة تحديد المصالح الفضلى للطفل تدريباً بشأن حسن فهم وتطبيق هذا الحق، بالاستناد إلى الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه؛

(د) القيام، على أساس الإجراءات والمعايير المبينة أعلاه، بتقييم الممارسات والسياسات والخدمات التي قد لا تخدم مصالح الطفل الفضلى، مثل زواج الأطفال.

احترام آراء الطفل

٢٠- با لإشارة إلى التعليق العام رقم 12 (2009) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز الهيئات والآليات من قبيل برلمان الأطفال والمجالس البلدية للأطفال لضمان الاستماع إلى آراء الأطفال وإيلائها الاعتبار الواجب في عمليات صنع القرار على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل اعتماد القوانين و السياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال، ووضع إجراءات لمشاركة الأطفال في الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بهم أو التي تمسهم؛

(ب) وضع برامج توعية وتثقيف لتعزيز مشاركة جميع الأطفال مشاركة هادفة ومجدية على جميع مستويات المجتمع وعلى مستوى المجتمع المحلي وفي الأسرة والمدرسة، مع إيلاء اهتمام خاص للفتيات والأطفال الذين يعيشون في أوضاع حرمان وضعف؛

دال - الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و8 و13-17) ‬

تسجيل المواليد

٢١ - ترحب اللجنة بالتدابير المتخذة للتشجيع على تسجيل المواليد، بما في ذلك الإصلاحات التي أُدخِلت على نظام التسجيل المدني، وإدخال التسجيل البيومتري وتوسيع مراكز التسجيل. غير أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء استمرار انخفاض معدل تسجيل الأطفال، بما في ذلك في أوساط الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، ومحدودية وعي السكان بأهمية تسجيل المواليد.

٢٢- تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق ة بتوفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، وتوصي الدولة الطرف باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتسريع عملية تسجيل المواليد وبالقيام بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إتاحة تسجيل المواليد مجاناً لجميع الأطفال، بسبل منها إلغاء رسوم التسجيل المتأخر للمواليد، وإنشاء وحدات تسجيل متنقلة في المناطق الريفية وفي مخيمات اللاجئين، وإدماج وحدات تسجيل في المرافق الصحية، والقيام بحملات لتسجيل المواليد؛

(ب) توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة للسير الفعال لعمل مراكز التسجيل المدنية، بما في ذلك تدريب موظفي التسجيل؛ ‬

(ج) تبسيط إجراءات تسجيل المواليد وإتاحتها بجميع اللغات الوطنية؛

(د) تكثيف جهودها من أجل توعية الجمهور بأهمية تسجيل المواليد وتشجيع الآباء على تسجيل أبنائهم.

الجنسية

٢٣- تلاحظ اللجنة بقلق أن إجراءات منح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات موريتانيات وآباء غير موريتانيين تختلف عن إجراءات منحها للأطفال المولودين لآباء موريتانيين، وتوصي الدولة الطرف بمراجعة تشريعاتها المتعلقة بالجنسية لكفالة المساواة في إجراءات نقل الجنسية إلى الأطفال عن طريق الأم والأب، لا سيما بالنسبة للأطفال الذين يصبحون عديمي الجنسية لولا ذلك. وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بالنظر في التصديق على الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية لعام 1954 واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

الرق والممارسات الشبيهة بالرق

٢٤- ترحب اللجنة بتعديل القانون رقم 2007 - 042 لعام 2015 بشأن تجريم الرق، الذي أعلن الرق جريمة ضد الإنسانية، وإنشاء محاكم خاصة في كل منطقة لمعالجة حالات الرق والمسائل ذات الصلة، لكنها لا تزال قلقة إزاء التقارير التي تفيد بوجود رق قائم على التمييز الطبقي يؤثر تأثيراً خاصاً على الفتيات في الخدمة المنزلية، فضلاً عن عدم وجود تدابير ملموسة من أجل إدماج العبيد السابقين وأطفالهم في المجتمع وتثقيف الجمهور بشأن ممارسات الرق التقليدية. وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 37) وتحث الدولةَ الطرفَ على القيام بما يلي:

(أ) ضمان إجراء تحقيق فعال في الادعاءات المتعلقة بالأطفال المستعبَدين، و في حال ثبوت هذه الادعاءات تحرير الأطفال المعنيين، وتلقيهم ما يكفي من الجبر والدعم لعودتهم إلى أسرهم، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وإخضاعهم لعقوبات تتناسب مع خطورة جرائمهم؛

(ب) ضمان الإدماج الاجتماعي للأطفال الذين كانوا مستعبَدين سابقاً وتيسير حصولهم على التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية؛

(ج) تنظيم برامج توعية، بما في ذلك حملات، لتغيير التصورات العامة عن استخدام الأطفال كخدم في المنازل أو كعمال زراعيين أو كأزواج في الزواج القسري للأطفال، بحيث يفهم أفراد الجمهور بأن هذه الممارسات غير مشروعة وأنها تمثل أشكالاً من الرق المعاصر؛

(د) جمع وتحليل بيانات مصنفة عن عدد وخصائص الأطفال الذين يعيشون في ظروف الرق أو في ظروف شبيهة بالرق بغية فهم حجم المشكلة، واعتماد سياسات وبرامج محددة الهدف للتصدي لها.

هاء - العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 2 4(3) و28 (2) و34 و37(أ) و39)

العقوبة البدنية

٢٥- لما كانت العقوبة البدنية غير محظورة في جميع الأماكن وما زالت مقبولة على نطاق واسع كوسيلة لتأديب الأطفال، فإن اللجنة تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 41) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي:

(أ) مراجعة تشريعاتها، بما في ذلك القانون الجنائي والأمر رقم 2005-015 بشأن الحماية القانونية للأطفال، من أجل حظر فرض العقوبة البدنية، بما في ذلك الجلد وبتر الأعضاء، كعقوبة على أي جريمة يرتكبها الجاني وهو دون سن ١٨ عاماً؛

(ب) حظر العقوبة البدنية صراحة بموجب القانون في جميع الأماكن؛ ‬

(ج) تشجيع أشكال إيجابية وغير عنيفة وقائمة على المشاركة لتربية الأطفال وتأديبهم، وتوعية الآباء والمهنيين العاملين مع الأطفال وعامة الجمهور بالضرر الذي تسببه العقوبة البدنية؛

(د) ضمان قيام السلطات الإدارية والقضائية المختصة بمحاكمة الجناة بسرعة وإنزالها عقوبات مناسبة بهم.

الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

٢٦- تلاحظ اللجنة بقلق بالغ انتشار العنف الجنسي والاستغلال الجنسي انتشاراً واسعاً في الدولة الطرف. وبا لإشارة إلى التعليق العام رقم 13 (2011) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، تحيط اللجنة علماً بالغاية 16-2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال وتعذيبهم، وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد تشريعات، منها مشروع القانون المتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس ، من أجل تجريم جميع أشكال استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم كما ينبغي؛

(ب) ضمان قنوات يمكن الوصول إليها وسرية وملائمة للأطفال وفعالة للإبلاغ عن حالات استغلال الأطفال والاعتداء عليهم جنسياً، فضلاً عن إحالة الضحايا بفعالية إلى خدمات الرعاية والدعم، ولا سيما الأطفال المحرومين والمستضعفين منهم؛

(ج)

(د) معالجة وتلبية الاحتياجات الصحية والقانونية والنفسية - الاجتماعية للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي، بسبل منها إتاحة الملاجئ وخدمات التعافي وإعادة الاندماج الاجتماعي الكافية لهم.

الممارسات الضارة

٢٧- بالإشارة إلى الاستراتيجية الوطنية لتعزيز التخلي عن تشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث ٢٠١٦ - ٢٠١ ٩، وفي ضوء التعليق العام رقم ١٨ (٢٠١٤) بشأن الممارسات الضارة، المعتمد بالاشتراك مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تحث اللجنة الدولة الطرف على القضاء على جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والإطعام القسري (التسمين) للأطفال وعلى القيام بما يلي:

(أ) تجر ي م جميع أنواع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تجريماً صريحاً وضم ا ن إنفاذ التشريعات في هذا الصدد إنفاذاً صارماً، بسبل منها تخصيص الموارد الكافية لتنفيذ خطة العمل الوطنية بشأن العنف القائم على نوع الجنس وتقديم من ينفذون هذه الممارسات الضارة إلى العدالة؛

(ب) تنف ي ذ الالتزام بالإبلاغ عن حالات تشويه الأعضاء التناسلية التي تُمارس على الفتيات؛

(ج) إنشاء آليات وخدمات لحماية الأطفال المعرضين لخطر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والإطعام القسري (التسمين)، وضم ا ن إمكانية حصول جميع ضحايا هذه الممارسات على خدمات اجتماعية وطبية ونفسية وخدمات إعادة تأهيل وجبر قانوني؛

(د) زيادة تعزيز برامج التوعية والتثقيف، بما فيها الحملات، المتعلقة ب الأثر الضار لهذه الممارسات على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، وخاصة الفتيات، بمشاركة كاملة من المجتمع المدني، وضم ا ن تعميم هذه الحملات والبرامج بصورة منهجية ومتسقة واستهدافها جميع شرائح المجتمع، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والأسر وجميع القيادات الدينية والمجتمعية؛

(هـ)

خطوط المساعدة

٢٨ - تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنشئ، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع المدني، خطاً ثلاثي الأرقام للمساعدة الهاتفية يعمل مجاناً على مدار الساعة ويُتاح لجميع الأطفال على الصعيد الوطني لتلقي ومعالجة جميع التقارير المتعلقة بالعنف والاعتداء، وأن توفر له الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لأداء عمله بفعال ية .

واو - البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 و9-11 و18(1) و(2) و20 و21 و25 و27(4))

المسؤوليات الأبوية

٢٩- إن اللجنة، إذ تذكر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 45)، تحث الدولة الطرف على إلغاء جميع الأحكام القانونية التي تميز ضد المرأة وتؤثر سلباً على أطفالها، كتلك المتعلقة بتعدد الزوجات والطلاق، واتخاذ جميع التدابير القانونية والإدارية والتعليمية اللازمة للثني عن تعدد الزوجات، الذي يمكن أن تكون له آثار ضارة على الأطفال.

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

٣٠- تلاحظ اللجنة أن القانون العام لحماية الطفل ينص على شروط تطبيق الكفالة، بيد أنها توجه انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال (انظر قرار الجمعية العامة 64/142، المرفق) وتشدد على أن الفقر المالي والمادي - أو الظروف التي تعزى مباشرةً وحصراً إلى هذا الفقر - ينبغي ألا يكون المبرر الوحيد لحرمان ال طفل من الرعاية الأبوية أو لإيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة أو للحيلولة دون إعادة إدماجه في المجتمع. ‬

(أ) كفالة توفّر ضمانات مناسبة ومعايير واضحة قائمة على احتياجات الطفل ومصالحه الفضلى من أجل البت في مسألة إيداعه في مؤسسة للرعاية البديلة؛ ‬

(ب) وضع نظام كفالة، مع آليات مناسبة لرصد نوعية الرعاية فيها، للأطفال الذين لا يستطيعون البقاء مع أسرهم، بغية دعم وتيسير الرعاية الأسرية للأطفال كلما كان ذلك ممكناً؛

(ج) ضمان تخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لخدمات حماية الطفل، بما في ذلك مركز حماية الأطفال وإدماجهم في المجتمع، وتيسير إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال المحرومين من بيئة أسرية؛

(د) اعتماد مشروع القانون المتعلق بالكفالة، وضمان حماية القانون لحق الطفل في الاستماع إلى آرائه وإيلائها الاعتبار الواجب في إجراءات الكفالة، وتوفير مبادئ توجيهية موحدة لفرز الأوصياء المحتملين.

زاي - الإعاقة والصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 و18(3) و23 و24 و26 و27(1)-(3) و33)

الأطفال ذوو الإعاقة

٣١- ترحب اللجنة بمختلف التدابير التشريعية المتخذة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء إدارة للأشخاص ذوي الإعاقة، بيد أنها تحث الدولة الطرف على اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة وعلى القيام بما يلي:

(أ) ضمان حصول جميع الأطفال ذوي الإعاقة، بمن فيهم من يعيشون في المجتمعات الريفية والنائية، على خدمات رعاية صحية وصحة عقلية كافية، بما في ذلك برامج الكشف المبكر والتدخل؛

(ب) ضمان تمتع جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعليم الشامل للجميع في المدارس العادية، وكفالة إعطاء التعليم الشامل للجميع الأولوية على إيداع الأطفال في المؤسسات والصفوف التعليمية المتخصصة، وتدريب وتعيين مدرسين ومهنيين متخصصين يعملون في صفوف مدمجة لدعم الأطفال الذين يواجهون صعوبات في التعلّم؛

(ج) تنظيم حملات توعية موجهة إلى الموظفين الحكوميين وعامة الجمهور والأسر لمكافحة وصم الأطفال ذوي الإعاقة والتحيز ضدهم، لا سيما الأطفال ذوي الإعاقة النفسية والعقلية، وللترويج لصورة إيجابية عنهم.

الصحة والخدمات الصحي ة

٣٢- تلاحظ اللجنة مع التقدير زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الميزانية، بيد أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الارتفاع الشديد لمعدلات وفيات الرضع ووفيات الأطفال دون سن الخامسة والوفيات النفاسية، وحدة سوء التغذية، فضلاً عن انخفاض عدد الولادات التي تجري تحت إشراف أخصائيين صحيين مهرة، ولا سيما في صفوف الفتيات في المناطق الريفية، وعدم توافر خدمات الصحة العقلية وارتفاع معدلات انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. وبالإشارة إلى التعليق العام رقم 15 (2013) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، توصي اللجنةُ الدولةَ الطرف بالقيام بما يلي:

( أ) إعطاء الأولوية للتدابير الرامية إلى خفض معدلات وفيات الرضع والأطفال دون سن الخامسة، بسبل منها تحسين الرعاية قبل الولادة وبعدها، وتعزيز قدرات مقدمي الرعاية الصحية، وتوفير مزيد من الرعاية للتوليد في الحالات الطارئة ومن المولّدين المهرة في المناطق الريفية وزيادة إمكانية الوصول إليهم، وتطبيق الإرشادات التقنية لمفوضية حقوق الإنسان بشأن تطبيق نهج قائم على حقوق الإنسان في تنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى الحد من الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها لدى الأطفال دون سن الخامسة والقضاء عليها ‬ ( A/HRC/27/31 )؛ ‬

(ب) تضمين تشريعاتها أحكام المدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وزيادة عدد المستشفيات الملائمة للأطفال؛

(ج) ضمان توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية والتغذية، بما في ذلك أي خطط وطنية للتغذية، لتشمل الأسر الأكثر ضعفاً والمجتمعات الريفية والنائية؛

(د) تنفيذ سياسات واستراتيجيات شاملة على الصعيد الوطني، بمشاركة كاملة من الأسر والمجتمعات المحلية، لتعزيز الصحة العقلية، ومنع اضطرابات الصحة العقلية، وتوفير خدمات صحة عقلية ملائمة من أجل ا لاعتراف بمشاكل الصحة العقلية بين الأطفال وتشخيصها ومعالجتها، فضلاً عن توفير ما يلزم من مرافق وموظفين مؤهلين ودعم للأسر المعرض أطفالها للخطر؛

(هـ) تعزيز جهودها الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وآثاره، بسبل منها مضاعفة الجهود الرامية إلى منع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل، وتكثيف حملات التوعية، تمشياً مع التوصيات السابقة للجنة بشأن هذا الموضوع ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرتان ٥٨).

صحة المراهقين

٣٣- إن اللجنة، إذ يساورها قلق بالغ إزاء ارتفاع معدل الحمل بين المراهقات، تكرر توصياتها السابقة بشأن صحة المراهقين ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 60) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) إدماج التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في المناهج الدراسية الإجبارية بالنسبة للمراهقات والمراهقين، مع إيلاء اهتمام خاص للوقاية من الحمل المبكر؛ ‬

(ب) توفير خدمات مجانية وسرية وغير تمييزية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين، ولا سيما الوصول إلى وسائل منع الحمل الحديثة؛

(ج) مواصلة جهودها الرامية إلى زيادة وعي المهنيين الصحيين بحق المراهقين في الصحة، وبناء قدراتهم كي يتسنى لهم تقديم الخدمات الصحية بطريقة مراعية لخصوصيات المراهقين وغير تمييزية؛ ‬

(د) إلغاء تجريم الإجهاض لكفالة حصول الفتيات على إجهاض مأمون وخدمات ما بعد الإجهاض والاستماع إلى آرائهم على الدوام وإيلائها الاعتبار الواجب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجهاض.

مستوى المعيشة

٣٤- إن اللجنة، إذ يساورها القلق إزاء ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في الفقر، توجه انتباه الدولة الطرف إلى الغاية 1-3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ، وتوصي الدولة الطرف بأن تكثف جهودها الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الأطفال على سبيل الأولوية، مع إيلاء اهتمام خاص للإسكان والتغذية والمياه والصرف الصحي. وفي هذا السياق، تحث اللجنة الدولة الطرف على تخصيص ما يكفي من الأموال لتوسيع برنامجها الوطني للتحويلات النقدية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية المتعددة القطاعات بشأن التغذية، مع التركيز على الأسر التي لديها عدة أطفال وأسر اللاجئين والأسر التي تعيش في المناطق الريفية والمناطق النائية.

حاء- التعليم والأنشطة الترفيهية والثقافية (المواد 28-31) ‬

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهني

٣٥ - ترحب اللجنة بالبرنامج الوطني لتطوير قطاع التعليم ٢٠١١ - ٢٠٢٠ و ب إدماج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، ولكنها تعبر من جديد عن شواغلها السابقة بشأن سوء نوعية التعليم وانخفاض معدلات الانتقال إلى المدارس الثانوية وعدم كفاية رصد المدارس الخاصة والمدارس القرآنية (CRC/C/MRT/CO/2، الفقرة 66). ويساورها بالغ القلق أيضاً إزاء ما حدث مؤخراً من إغلاق ست مدارس عامة في نواكشوط دون تقديم بديل ظاهر لها، وارتفاع معدلات الأمية، ومحدودية توافر التعليم ما قبل المدرسي والمدارس الابتدائية، وانتشار المدارس الخاصة، الأمر الذي يجعل التعليم الجيد باهظ التكاليف بالنسبة للأطفال الذين يعيشون في ظروف الحرمان أو الضعف .

٣٦- إن اللجنة، إذ تحيط علماً بالغايتين 4-1 و4-2 من أهداف التنمية المستدامة المتعلقتين بضمان تمتع جميع الفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيد بحلول عام 2030، وحصولهم على نوعية جيدة من النماء والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل الابتدائي، تذكّر بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 66) وتوصي الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين نوعية التعليم في جميع أنحاء الدولة الطرف، بسبل منها توفير التدريب المستمر للمدرسين، وتشييد وتحسين المرافق التعليمية والمدارس، بما في ذلك في المناطق الريفية، وتعزيز برامج التعليم المهني؛

(ب) القضاء على جميع التكاليف الخفية في التعليم وزيادة الوصول إلى التعليم الثانوي؛

(ج) اعتماد وتنفيذ المعايير الوطنية واللوائح التقنية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية لجميع المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس القرآنية، وإنشاء آليات للرصد وأدوات لإنفاذها؛

(د) وضع سياسة عامة ترمي إلى رصد نوعية المدارس القرآنية، لا سيما من حيث هيكلها وإدارتها ومناهجها الدراسية؛

(هـ) الحد من الآثار التمييزية للخصخصة والتعليم الخاص على الأطفال المنتمين إلى أسر محرومة من الناحية المالية، وإنشاء آليات لرصد امتثال المدارس الخاصة للمعايير التعليمية الدنيا ومتطلبات المناهج الدراسية ومؤهلات المدرسين.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

٣٧- إن اللجنة، إذ تعرب عن تقديرها للتدابير المتخذة لتعزيز مشاركة الأطفال في الثقافة والشباب والرياضة، تلفت انتباه الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم ١٧ (٢٠١٣) بشأن حق الطفل في الراحة ووقت الفراغ واللعب والأنشطة الترفيهية والحياة الثقافية والفنون، وتوصيها بتعزيز جهودها الرامية إلى ضمان حق الطفل في اللعب والاستجمام بتخصيص موارد كافية ومستدامة لتنفيذ السياسات والبرامج التي توفر الوقت والأماكن للأطفال ليشاركوا في اللعب والأنشطة الترفيهية المناسبة لأعمارهم.

طاء - تدابير الحماية الخاصة (ال مواد 22 و30 و32 و33 و35 و36 و37 (ب)-(د)، و38-40) ‬

٣٨- ترحب اللجنة بالتعاون الجاري مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من وكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الأطفال اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مخيم مبيرا، بيد أنها تلاحظ بقلق أن الأطفال اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون خارج مخيم مبيرا لا يتلقون الحماية والخدمات اللازمة، ويتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال، كما تلاحظ أيضاً بقلق احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الأطفال لأغراض متصلة بالهجرة، فضلاً عن التقارير التي تدعي أن جماعات مسلحة من غير الدول تجند أطفالاً مهاجرين ماليين للمشاركة في النزاع المسلح في مالي. وتماشياً مع التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 (2017) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23(2017) للجنة حقوق الطفل المعنية بحقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية، توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون الوطني للجوء الذي لم يتم البت فيه منذ عام ٢٠١٤، وضمان كونه يتماشى تماماً مع الاتفاقية، بغية تيسير حصول الأطفال ملتمسي اللجوء على إجراءات نزيهة وفعالة ومراعية لهم و اندماج هم محلياً، بما في ذلك الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية دولية؛

(ب) ضمان تمكن جميع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم، من الحصول على وثائق هوية فردية ومن الاستفادة من التعليم الرسمي والرعاية الطبية؛

(ج) حظر احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين من الأطفال وتوفير بدائل تسمح لهم بالبقاء مع أفراد أسرهم و/أو الأوصياء عليهم في سياقات مجتمعية غير احتجازية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد الأطفال اللاجئين الماليين على يد الجماعات المسلحة من غير الدول.

٣٩- تذكر اللجنة بتوصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 72) وتوصي الدولة الطرف برفع الحد الأدنى لسن التجنيد العسكري إلى ١٨ عاماً دون استثناء. وتشجع أيضاً الدولة َ الطرف على النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وترسيخ تجنيد الأطفال دون سن ١٥ عاماً كجريمة حرب في تشريعاتها الوطنية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

٤٠ - ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية للقضاء على عمل الأطفال ٢٠١٥ - ٢٠٢٠، بيد أنها لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء تفشي عمل الأطفال في القطاع غير النظامي وفي الزراعة ومصائد الأسماك والتعدين، بما في ذلك العمل غير المنظم والعمل القسري، ونقص الموارد المخصصة لتنفيذ خطة العمل الوطنية. وتلاحظ اللجنة أيضاً بقلق أن أكثر من نصف العمال المنزليين في الدولة الطرف من الأطفال، ومعظمهم فتيات، وأن هؤلاء الأطفال ليسوا منفصلين عن أسرهم فحسب، بل إنهم معرضون أيضاً للاستغلال الاقتصادي والعنف والتمييز والاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، وأن الفتيان في المدارس القرآنية يجبرون على التسول في الشوارع من أجل الكسب الاقتصادي لمدرسيهم.

٤١- تكرر اللجنة تأكيد توصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 76) وتحث الدولة الطرف على القيام بما يلي: ‬

(أ) التعجيل باعتماد مشروع القانون الرامي إلى حظر أسو أ أشكال عمل الأطفال، وضمان كونه ي تفق مع أحكام الاتفاقية، وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ القوانين والسياسات المتعلقة بعمل الأطفال، بما في ذلك خطة العمل الوط نية للقضاء على عمل الأطفال ٢٠١٥ –٢٠٢٠؛

(ب) تكثيف جهودها الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ولا سيما في العمل المنزلي والزراعة وأنشطة التعدين، وإنفاذ حظر تشغيل الأطفال دون سن ١٦ عاماً في القطاعين النظامي وغير النظامي عن طريق توسيع وتعزيز خدمات تفتيش العمل ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات المتعلقة بعمل الأطفال؛

(ج) إنشاء آليات وخدمات لحماية الأطفال المعرضين ل خطر ا لاستغلال في عمل الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يوفدون إلى الخارج للعمل المنزلي والفتيات اللاتي يتعرضن لممارسة الاستئمان، وضمان تمكين الأطفال ضحايا الاستغلال من الحصول على الخدمات الاجتماعية والطبية والنفسية وخدمات إعادة التأهيل وسبل الانتصاف القانونية؛

(د) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإزالة الأطفال الطلاب من سيطرة مدرسي الكتاتيب الدينية الذين يستغلونهم ويسيئون معاملتهم، وتنفيذ التشريعات التي تحظر استغلال الأطفال في التسول تنفيذاً تاماً، بطرق منها إجراء تحقيق فوري ومحاكمة الجناة ومعاقبتهم وفقاً لذلك؛

(هـ)

الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع

٤٢- با لإشارة إلى التعليق العام رقم ٢١ (٢٠١٧) بشأن الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع وتوصي الدولة الطرف باعتماد نهج قائم على حقوق الطفل في معالجة حقوقهم واحتياجاتهم وبالقيام بما يلي:

(أ) و ضع وتنف يذ سياسة شاملة بمشاركة نشيطة من الأطفال أنفسهم ل تحد ي د عدد الأطفال الذين يعيشون في أوضاع مرتبطة بالشوارع والأسباب الجذرية للظاهرة، بغية منع وتقليص تفشيها؛

(ب) توفير ما يكفي من الرعاية والغذاء والملبس والرعاية الصحية والفرص التعليمية للأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع، بمن فيهم الأطفال القادمون من البلدان المجاورة؛

(ج) ضمان عدم تعرض الأطفال المرتبطة أوضاعهم بالشوارع للتمييز أو الاعتداء أو المضايقة على أيدي أفراد الجمهور أو الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، أو للتوقيف التعسفي أو الاحتجاز غير القانوني.

البيع والاتجار والاختطاف

٤٣- ترحب اللجنة بإعادة الأطفال المستخدمين في سباقات الهجن في الشرق الأوسط إلى أوطانهم، وتكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 78) وتوصي كذلك الدولة الطرف بالقيام بما يلي: ‬

(أ) ضمان التنفيذ الفعال لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، بسبل منها تعزيز الإبلاغ عن حالات الاتجار بالأطفال، بما في ذلك بين الفئات التي تعيش في أوضاع ضعف ، والحرص على أن تشمل تدابير حماية الضحايا الأطفال من جميع الجنسيات؛

(ب) إدماج منظور شامل لحقوق الطفل في خطة العمل المقبلة بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص بغرض وضع مزيد من تدابير الوقاية والحماية والملاحقة القضائية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال واستغلالهم في العمل وبيعهم واختطافهم والاتجار بهم، والسعي في ذلك إلى الحصول على المساعدة التقنية من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة؛ ‬

(ج) الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، بما في ذلك التقرير الذي كان مستحقاً في أيار/مايو 2009.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

٤٤ - ترحب اللجنة بمختلف التدابير الرامية إلى إصلاح نظام قضاء الأحداث، بيد أنها تشعر بقلق بالغ لأن الأطفال بين سني 8 أعوام و14 عاماً المخالفين للقانون يخضعون لتدابير حمائية، بما في ذلك الاحتجاز في مؤسسات شبه مفتوحة، وكملاذ أخير، يمكن أن يحكم عليهم القاضي بالسجن. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء محدودية توافر محاكم الأحداث ومرافق الاحتجاز المستقلة للأطفال، فضلاً عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الأطفال يواجهون فترات طويلة من الاحتجاز السابق للمحاكمة.

٤٥- إن اللجنة، إذ تكرر توصياتها السابقة ( CRC/C/MRT/CO/2 ، الفقرة 82)، تحث الدولة الطرف على مواءمة نظام قضاء الأحداث لديها كلياً مع الاتفاقية والمعايير الأخرى ذات الصلة، وتوصي الدولة الطرف على وجه الخصوص بالقيام بما يلي:

(أ) تنف ي ذ سن المسؤولية الجنائية في سن ١٥ عاماً تنفيذاً صارماً ، و ضم ا ن عدم خضوع الأطفال بين سني 8 أعوام و14 عاماً لأي إجراءات وقرارات إدارية أو قضائية؛

(ب) ضم ا ن محاكمة جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ١٨ عام اً حصراً في محاكم أحداث متخصصة، بلا استثناء، وإنشاء هذه المحاكم مع قضاة للأحداث مدر َّ بين تدريباً خاصاً في مواقع خارج نواكشوط ونواذيبو؛

(ج) ال تعج ي ل بالمحاكمات التي تشمل أطفالاً، بغية الحد من فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة، وحظر احتجاز الأطفال مع البالغين، وضم ا ن امتثال أوضاع الاحتجاز للمعايير الدولية، بما في ذلك ما يخص توفير بيئة آمنة مراعية للأطفال، والقدرة على الحفاظ على اتصال منتظم بأفراد الأسرة، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم، بما في ذلك التدريب المهني؛

(د) ضمان تزويد نظام قضاء الأحداث بما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية، وإمكانية حصول الأطفال المخالفين للقانون مجاناً على خدمات مستشار قانوني مؤهل ومستقل، بلغات مناسبة، وفي مرحلة مبكرة من الإجراءات، وطوال الإجراءات القانونية.

ياء- التصديق على البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

٤٦- لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقين باشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة وبإجراء تقديم البلاغات.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

٤٧- لزيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، توصي اللج نة الدولة الطرف بالتصديق على صكي حقوق الإنسان الأساسية التاليين اللذين ليست بعدُ طرفاً فيه م ا: ‬ البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمي ة

٤٨- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، في الدولة الطرف وكذلك في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بسبل منها الامتثال لمقرر لجنة الخبراء الأفريقية رقم 003/2017.

رابعا ً - التنفيذ والإبلاغ

ألف - المتابعة والنشر

٤٩- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة أيضاً بإتاحة التقرير الجامع للتقارير الدورية من الثالث إلى الخامس، والردود الكتابية على قائمة المسائل، وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد.

باء- الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة

٥٠- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات المكلفة بتنسيق وإعداد التقارير التي تقدَّم إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وبالتعامل مع تلك الآليات، فضلاً عن تنسيق وتعقب التدابير الوطنية المتخذة لمتابعة وتنفيذ الالتزامات التعاهدية والتوصيات والقرارات الصادرة عن تلك الآليات. وتشدد اللجنة على ضرورة دعم هذ ه اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات دعماً كافياً ومستمراً بموظفين مخصصين لها وتمكينها من التشاور بصفة منتظمة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

جيم - التقرير المقبل

٥١- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع في موعد أقصاه ١٤ حزيران/يوني ه ٢٠٢٣ وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/58/Rev.3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (انظر قرار الجمعية العامة 68/268، الفقرة 16) ‬ . وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلص حجمه عملاً بالقرار سالف الذكر . وإذا تعذّر على الدولة الطرف مراجعة ال تقرير وتقديمه من جديد، فلا يمكن ضمان ترجمة التقرير لكي تنظر فيه هيئة المعاهدة.

٥٢- وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى تقديم وثيقة أساسية محدثة لا يتجاوز عدد كلماتها 400 42 كلمة، وفقاً لمتطلبات الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (انظر HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول) والفقرة 16 من قرار الجمعية العامة 68/268.