الأمم المتحدة

CMW/C/NGA/CO/1

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

23 May 2017

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

الملاحظات الختامية بشأن نيجيريا في غياب تقرير *

1- في غياب تقرير من الدولة الطرف، نظرت اللجنة في الحالة في نيجيريا فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في جلستها 347 (CMW/C/SR.347)، المعقودة في 5 نيسان/أبريل 2017 . وبناءً على معلومات مقدَّمة من جهات من بينها هيئات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، اعتمدت اللجنة، في جلستها 359 المعقودة في 13 نيسان/أبريل 2017، الملاحظات الختامية التالية .

ألف- مقدم ة

2- انضمت نيجيريا إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في 27 تموز/يوليه 2009 . وكانت الدولة الطرف ملزمة بتقديم تقريرها الأولي بموجب الفقرة 1 من المادة 73 من الاتفاقية بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 . واعتمدت اللجنة، في دورتها الثالثة والعشرين المعقودة في أيلول/سبتمبر 2015، قائمة مسائل أُعدت قبل تقديم التقرير الأو َّلي (CMW/C/NGA/QPR/1)، استناداً إلى المادة 31 مكرراً من النظام الداخلي للجنة (A/67/48، الفقرة 26)، و أُحيلت إلى الدولة الطرف في 29 أيلول/سبتمبر 2015 .

3- وتعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم ر د ا ً على قائمة المسائل، كان سيشكل تقريرها بموجب المادة 73 من الاتفاقية ، رغم الطلبات العديدة للقيام بذلك . كما تعرب اللجنة عن أسفها لأن الدولة الطرف لم تقدم معلومات وقائعية عن البلد ، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك ال مبادئ ال توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها (HRI/GEN.2/Rev.61) . وترى اللجنة أن عدم وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير بموجب الاتفاقية يشكل إخلالاً با لمادة 73 . وتعرب اللجنة أيضا ً عن أسفها لأن الدولة الطرف لم ترسل وفدا ً ، وهو ما منعه ا من إجراء حوار بناء مع الدولة الطرف . وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى أن عدم امتثالها لالتزاماتها ا لمتعلقة بتقديم التقارير ينشئ عقبات خطيرة تحول دون فعالية سير عمل الآلية المنشأة لرصد تنفيذ الاتفاقية .

4- وعقب التذكيرين المحالين من خلال المذكرتين الشفويتين المؤرختين 22 أيلول/ سبتمبر 2016 و 16 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، وكذلك التذكيرات غير الرسمية، أُخطرت الدولة الطرف ، في مذكرة شفوية مؤرخة 21 آذار/مارس 2017 ، بإجراءات اللجنة فيما يتعلق بعدم تقديم ردود على قائمة المسائل، وفقا ً للمادة ٣١ مكررا ً من النظام الداخلي للجنة، وباستعراض حالة تنفيذ الاتفاقية من قبل دولة طرف ما في غياب وفدها . وبالتالي، باشرت اللجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية في الدولة الطرف، في غياب تقرير ها ومن دون حضور وفد ها ، وذلك استنادا ً إلى المعلومات المتاحة لها .

5- وتعترف اللجنة بأن نيجيريا بلد منشأ ووجهة وعبور .

6- وتلاحظ اللجنة أن معظم البلدان التي يعمل فيها العمال المهاجرون النيجيريون ليست بعد أطرافا ً في الاتفاقية، ما قد يشكل عائقا ً أمام تمتع العمال المهاجرين بحقوقهم بموجب الاتفاقية .

باء- الجوانب الإيجابية

7 - تلاحظ اللجنة بتقدير التصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في أيلول/سبتمبر 2012؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في أيلول/سبتمبر 2010 ؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في أيلول/ سبتمبر 2010 ؛

(د) اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية، في أيلول/سبتمبر 2011 ؛

(ه) الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، في أيلول/سبتمبر 2011 .

8 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للتدابير التشريعية التالية منذ انضمامها إلى الاتفاقية:

(أ) تعديل عام 2015 لقانون (ال حظر ) وال إنفاذ و ال إدارة فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص ؛

(ب) قانون الهجرة لعام 2015 .

9 - وترحب اللجنة ب اتخاذ التدابير المؤسسية والسياساتية التالية :

(أ) اعتماد السياسة الوطنية للهجرة وخطة تنفيذها، في أيار/مايو 2015 ؛

(ب) اعتماد السياسة الوطنية لهجرة العمالة وخطة العمل المتعلقة بها ، في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

جيم- العوامل والصعوبات التي تعيق تنفيذ الاتف اقية

10 - تعترف اللجنة بأن الدولة الطرف تواجه صعوبات بسبب العنف المرتبط باعتداءات جماعة بوكو حرام على المجتمعات المحلية في الدولة الطرف ، وهو ما قد ي عيق الإعمال الكامل لجميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية . وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن مدى تأثير انعدام الأمن على العمال المهاجرين في الدولة الطرف وعلى تنقلات العمال المهاجرين النيجيريين عبر الحدود .

دال - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

1- تدابير التنفيذ العامة (المادتان 73 و84)

التشريعات والتطبيق

11 - تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف أدمجت، إلى حد ما، أحكام الاتفاقية في قوانينها المحلية، لكنها تعرب عن قلقها لأنه يلزم اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية إضافية لمواءمة القوانين والممارس ات المحلية على نحو كامل مع أحكام الاتفاقية . وتشعر اللجنة بالقلق، على وجه الخصوص، لأن قانون الهجرة لعام 2015 يتضمن أسبابا ً فضفاضة، منها الإعاقة العقلية وكون الشخص طفلا ً غير مصحوب، لتصنيف الأشخاص ضمن فئة " المهاجرون الممنوعون من الهجرة" الذين قد يُرفض دخولهم أو يجري ترحيلهم . كما يساور اللجنة قلق لأن قانون الهجرة لعام 2015 يمدد مدة الحبس الاحتياطي للأشخاص المتهمين بارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة إلى 90 يوما ً ، في حين حدد قانون الهجرة لعام 1963 في شهرين مدة احتجاز الأشخاص المتهمين في حالات مماثلة.

12 - توصي اللجنة الدولة الطرف بتعديل قانون الهجرة لعام 2015 وبكفالة توافق قوانينها على نحو كامل مع أحكام الاتفاقية . كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن مراعاة تدابير إدارة الهجرة لحقوق المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

المادتان 76 و77

13 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في إصدار الإعلانين المنصوص عليهما في المادتين 76 و77 من الاتفاقية والاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات المقدمة من الدول الأطراف ومن الأفراد بشأن انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

التصديق على الصكوك ذات الصلة

14 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وال بروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيتين التاليتين لمنظمة العمل الدولية: اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) (رقم 143) لعام 1975، واتفاقية ا لعمال المنزليين (رقم 189)، لعام 2011، أو الانضمام إلى هذه الصكوك .

السياسة والاستراتيجية الشاملتان

15 - يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المحددة المتخذة لتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة لعام 2015 وخطة تنفيذها ، والس ياسة الوطنية لهجرة العمالة لعام 2014 وخطة العمل المتعلقة بها .

16 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنفذ خطتي التنفيذ والعمل المشار إليهما أعلاه وتخصص لهما موارد كافية وترصد تنفيذهما، وفقاً للاتفاقية . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني معلومات مفصلة، مدعومة بإحصاءات، عن التدابير الملموسة المتخذة، على صعيدي القانون والممارسة، لإعمال حقوق العمال المهاجرين المنصوص عليها في الاتفاقية، مع إيلاء اهتمام خاص لحقوق العاملات المهاجرات .

التنسيق

17 - تلاحظ اللجنة أن الوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية هي المسؤولة عن تنسيق عملية تنفيذ الاتفاقية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن مدى فعالية هذا التنسيق وعن تخصيص الموارد البشرية والمالية وبرامج بناء القدرات للوكالات الحكومية التي تعالج المسائل المتعلقة بالهجرة .

18 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توفر للوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية الموارد البشرية والتقنية والمالية والولاية اللازمة لتنسيق سياسات الهجرة الشاملة بفعالية على جميع الصعد ولتقييم أثر هذه السياسات والبرامج على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

جمع البيانات

19 - تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية لهجرة العمالة وخطة تنفيذها تتضمن ان أحكاما ً بشأن جمع ونشر البيانا ت المتعلقة بالهجرة ، لكنها تشعر ب القلق لأنه يوجد في الدولة الطرف نقص عام في ا لمعلومات ال إحصائية ال مصنفة بشأن جميع جوانب الاتفاقية .

20 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء قاعدة بيانات مركزية وشاملة، تغطي جميع جوانب الاتفاقية، وبجمع بيانات بشأن وضع العمال المهاجرين في الدولة الطرف . وتشجّع اللجنة الدولة الطرف على تجميع معلومات وإحصاءات مصنفة بحسب نوع الجنس والسن والجنسية وسبب دخول البلد أو مغادرته ونوع العمل الممارَس، بغية إرشاد السياسات ذات الصلة وعملية تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال، تماشيا ً مع الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة. وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على معلومات دقيقة، مثل حالة العمال المهاجرين غير الشرعيين، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم بيانات تستند إلى دراسات أو تقديرات .

الرصد المستقل

21 - ترحب اللجنة بكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مصنفة ضمن الفئة "ألف"، لكنها تشاطر التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قلقه بشأن عملية اختيار أعضاء اللجنة وتخفيضات الميزانية التي تحد من فعالية عملها . كما يساور اللجنة قلق إزاء نقص ال معلومات بشأن ولاية اللجنة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين .

22 - توصي اللجنة الدولة الطرف بمعالجة دواعي القلق التي أثارها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتطلب إليها أن تدرج في التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني معلومات مفصلة عن ولاية اللجنة فيما يتعلق بحقوق العمال المهاجرين .

التدريب في مجال الاتفاقية ونشر المعلومات المتعلقة بها

23 - تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية لهجرة العمالة تكلّف ا لوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية ب تن ظ يم حلقات دراسية سابقة للتوظيف وحملات إعلامية مكثفة، ولا سيما في المجتمعات الريفية، من أجل تزويد العمال المهاجرين المحتملين بمعلومات كافية لتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة، فضلاً عن تصميم برامج تدريبية في مرحلة ما قبل المغادرة لفائدة ا لمهاجرين الذي ينوون السفر إلى الخارج وتنفيذ هذه البرامج بالشراكة مع الوكالات الأخرى ذات الصلة . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم إتاحة أي معلومات عن تنظيم هذه الحلقات الدراسية والحملات الإعلامية والدورات التدريبية . وتلاحظ اللجنة أيضا ً أنه يجري نشر الوعي بحقوق العمال المهاجرين في صفوف الموظفين العاملين في جميع مكاتب وزارة العمل والإنتاجية في الولايات البالغ عددها 36 . غير أن اللجنة يساورها قلق لعدم إتاحة أي معلومات عن البرامج التدريبية الخاصة بالهجرة والمواد المتعلقة بالاتفاقية أو بنشر معلومات عنها في أوساط الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والمحاكم المحلية ومنظمات المجتمع المدني .

24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع برامج تثقيفية وتدريبية بشأن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب الاتفاقية، تشمل المسائل الجنسانية، وكفالة إتاحة هذه البرامج لجميع الموظفين والأشخاص العاملين في مجال الهجرة، ولا سيما سلطات إنفاذ القوانين ومراقبة الحدود والقضاة والمدعون العامون والموظفون القنصليون المعنيون، وكذلك المسؤولون الوطنيون والمحليون والأخصائيون الاجتماعيون ومنظمات المجتمع المدني؛

(ب) ضمان حصول العمال المهاجرين على معلومات وإرشادات بشأن حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقية، ولا سيما من خلال برامج التوجيه السابقة للتوظيف وا ل مغادرة؛

(ج) العمل مع منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام من أجل نشر المعلومات المتعلقة بالاتفاقية وتعزيزها في جميع أرجاء الدولة الطرف .

مشاركة المجتمع المدني

25 - تحيط اللجنة علما ً بالمعلومات التي مفادها أنه قد أُشركت بنشاط في وضع السياسة الوطنية لهجرة العمالة الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة، بما فيها منظمات المجتمع المدني، وأن هذه السياسة تتناول دور المجتمع المدني في إدارة الهجرة، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الدور الذي يضطلع به المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية .

26 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تُشرك بشكل استباقي ومنهجي منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية .

2 - المبادئ العامة (المادتان 7 و83)

عدم التمييز

27 - تلاحظ اللجنة أن الدستور يكفل المساواة في الأجر على العمل المتساوي القيمة من دون تمييز على أي أسس وأن قانون العمل لعام 2004 يحمي "جميع الأشخاص العاملين"، لكنها تشعر بالقلق إزاء ما يلي:

(أ) لا تشمل الضمانات المتعلقة بالخصوصية وحرية التنقل والحماية من التمييز العنصري الواردة في المواد 37 و41 و42 من الدستور الأشخاص غير المواطنين؛

(ب) لا ترد الجنسية في قائمة الأسباب التي يحظر التمييز على أساسها في مجال التوظيف ومزاولة المهنة والواردة في مشروع قانون معايير العمل؛

(ج) ينص الحكم الدستوري المتعلق باكتساب الجنسية (المادة 26(2)(أ)) على أن الرجل الأجنبي لا يمكنه اكتساب الجنسية النيجيرية بالطريقة ذاتها التي تكتسبها بها المرأة الأجنبية؛

(د) ثمة نقص في المعلومات بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لكفالة مراعاة مبدأ عدم التمييز لجميع العمال المهاجرين في ال قانون و ال ممارسة.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوسيع نطاق الضمانات المتعلقة بالخصوصية وحرية التنقل والحماية من التمييز العنصري ليشمل العمال المهاجرين وإلغاء جميع الأحكام التي تنطوي على تمييز ضد الرجال الأجانب فيما يتعلق باكتساب الجنسية؛

(ب) إدراج حظر للتمييز المباشر وغير المباشر على جميع الأسس الواردة في الاتفاقية (المادتان 1(1) و7) ي سري على جميع جوانب التوظيف ومزاولة المهن، ويشمل جميع العمال، بمن فيهم العمال المنزليون والعاملون في القطاع غير الرسمي، في مشروع قانون معايير العمل وتسريع وتيرة اعتماده؛

(ج) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والسياساتية اللازمة لضمان أن يتمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ، الشرعيين وغير الشرعيين ؛ الموجودين داخل إقليم الدولة الطرف أو الخاضعين لولايتها، من دون التمييز، بالحقوق التي تعترف بها الاتفاقية، وفقاً للمادة 7 منها.

الحق في سبيل انتصاف فعال

29- تلاحظ اللجنة أنه قد أنشئت آلية خدماتها مجانية لتلقي الشكاوى في مقر الوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية و في جميع مكاتبها الإقليمية الستة لمعالجة جميع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان. غير أن اللجنة تشعر بالقلق لأن الوعي العام بهذه الآلية محدود . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية الأخرى المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، وكذلك بشأن حالات عدم المساواة في معاملة ا لعمال المهاجرين التي أُبلغ بها أو اكتشفها مفتشو العمل أو أي سلطات مختصة أخرى .

30- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، في القانون والممارسة، أن تُتاح للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، فرصا ً متساوية مع تلك التي يتمتع بها مواطنو الدولة الطرف لتقديم الشكاوى وال استفادة من سبل انتصاف فعالة في المحاكم، وحصولهم على معلومات بشأن سبل الانتصاف الأخرى المتاحة . وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني معلومات مفصلة عن سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الدولة الطرف، وكذلك بشأن حالات عدم المساواة في معاملة العمال المهاجرين التي أُبلغ بها أو اكتشفها مفتشو العمل أو أي سلطات مختصة أخرى .

3 - حقوق الإنسان لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المواد 8 - 35)

استغلال العمال وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك عمل الأطفال

31- يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن التدابير المتخذة لمنع إشراك الأطفال المتاجر بهم من البلدان المجاورة في عمل الأطفال القسري في قطاعات الزراعة والبناء والتعدين ومقالع الحجارة .

32- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة الإنفاذ الفعال للعقوبات المنطبقة على الأشخاص الذين ينتهكون القوانين القائمة بشأن عمل الأطفال، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بعمل الأطفال في صفوف مفتشي العمل وعامة الناس ووكالات إنفاذ القوانين؛

(ب) ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الأشخاص أو الجماعات ممّن يستغل ون العمال المهاجرين أو يعرض ون هم للسخرة وسوء المعاملة، ولا سيما في قطاع الاقتصاد غير الرسمي، تماشياً مع الغايتين 8-7 و16-2 من أهداف التنمية المستدامة؛

(ج) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية وإعادة التأهيل، بما في ذلك إعادة التأهيل النفسي - الاجتماعي، لضحايا الاستغلال الجنسي والمهني، ولا سيما النساء والأطفال.

الإجراءات القانونية الواجبة والاحتجاز والمساواة أمام المحاكم

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة المكفولة للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الإجراءات الجنائية والإدارية، بما فيها تلك المتعلقة بالاحتجاز والطرد . ويساور اللجنة قلق لأنه يجوز وضع الأطفال المهاجرين رهن الاحتجاز مع أسرهم .

34- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ الخطوات اللازمة لكفالة تمتع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وبخاصة من هم في وضع غير قانوني، بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة الطرف أمام المحاكم والهيئات القضائية ، في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما فيها تلك المتعلقة بالاحتجاز والطرد؛

(ب) كفالة عدم اللجوء إلى الاحتجاز الإداري إلا كملاذ أخير وتوفير البدائل غير الاحتجازية ، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم 2 (2013) بشأن حقوق العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي وأفراد أسرهم؛

(ج) الكف عن احتجاز الأطفال على أساس وضعهم أو وضع آبائهم من حيث الهجرة واعتماد بدائل للاحتجاز تسمح للأطفال بالبقاء مع أفراد الأسرة و/أو الأوصياء في مرافق مجتمعية غير احتجازية بينما تجري مراجعة وضعهم من حيث الهجرة، تماشياً مع مبدأي مصالح الطفل الفضلى وحق الطفل في الحياة الأسرية .

المساعدة القنصلية

35- ترحب اللجنة بدراسة الجدوى التي أعدتها المنظمة الدولية للهجرة بشأن إمكانية إنشاء مناصب الملحقين المعنيين بهجرة العمالة في البعثات النيجيرية في بلدان الوجهة الرئيسية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء ورود تقارير مفادها أن العمال المهاجرين النيجيريين، ولا سيما من هم في وضع غير قانوني، كثيرا ً ما يتعرضون للعنف أو الاعتداء أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الطرد في بلدان العبور أو الوجهة ، وإزاء عدم وجود بيانات إحصائية بشأن هذه المسألة ومعلومات عن المساعدة القنصلية والدبلوماسية والقانونية المقدمة لهؤلاء العمال .

36- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) كفالة لجوء جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا سيما المحتجزون منهم، إلى التماس الدعم القنصلي لحماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ؛

(ب) الحرص على أن تكون لموظفي سفاراتها وقنصلياتها في الخارج دراية ملائمة بقوانين وإجراءات البلدان التي يعمل ف يها العمال المهاجرون النيجيريون ؛

(ج) تضمين التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني معلومات مفصلة ومصنفة بشأن عدد المواطنين العاملين في الخارج الذين تعرضوا للاعتقال والاحتجاز والطرد، فضلاً عن معلومات نوعية وكمية بشأن العمال المهاجرين النيجيريين الذين عانوا من العنف والاعتداء في بلدان العبور والوجهة وبشأن المساعدة المقدمة إليهم .

الضمان الاجتماعي

37- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عما إذا كان يحق للعمال المهاجرين الأجانب الذين شاركوا أو ساهموا في نظام المعاشات التقاعدية الوطني الحفاظ على حقوقهم المكتسبة في الضمان الاجتماعي في حالات مغادرة الدولة الطرف، بما في ذلك الطرد، وعما إذا كان قانون منح التعويضات للعمال الصادر في عام 2010 (القانون رقم 13) ينطبق على العمال المهاجرين على قدم المساواة مع المواطنين . كما يساور اللجنة قلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة في مجال ضمانات الهجرة المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال المهاجرين النيجيريين .

38- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل، من خلال القوانين الوطنية والاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بالضمان الاجتماعي، تمتع جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحماية الاجتماعية الكافية .

النقابات

39- تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود معلومات بخصوص ما إذا كانت الدولة الطرف تكفل لجميع العمال المهاجرين الحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وحرية الانضمام إلى النقابات .

40- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما فيها التعديلات التشريعية ، لضمان تمتع جميع العمال المهاجرين، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، بالحق في المشاركة في الأنشطة النقابية وحرية الانضمام إلى النقابات، وفقا ً للمادة 26 من الاتفاقية .

الرعاية الطبية والتعليم

41- يساور اللجنة قلق إزاء عدم توفر معلومات عمّا يوجد من برامج محدّدة لضمان حصول ا لعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الذين هم في وضع غير قانوني في إقليم الدولة الطرف على الرعاية الطبية والتعليم .

42- توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للمادتين 28 و30 من الاتفاقية، باعتماد تدابير ملموسة وفعالة لضمان الحصول على الرعاية الطبية، وبخاصة لأطفال العمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني، ولإتاحة إمكانية التحاق هؤلاء الأطفال بالنظام التعليمي والاستمرار فيه .

4- حقوق أخرى للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحائزين للوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع قانوني (المواد 36-56)

الحق في التصويت والترشح في دولة المنشأ

43- تشعر اللجنة بالقلق لأنه، رغم النقاش الطويل الأمد بشأن ضرورة ضمان حق العمال المهاجرين النيجيريين في التصويت والترشح في الدولة الطرف أ ثناء إقامتهم في بلدان العمل، لم تُتخذ أي تدابير ملموسة لإعمال هذا الحق .

44- تشجّع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، لضمان إعمال الحق في التصويت للعمال المهاجرين النيجيريين المقيمين في الخارج، وعلى مضاعفة جهودها، في المستقبل القريب، لتمكين المواطنين النيجيريين المقيمين والعاملين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات العامة لعام 2019 .

لم شمل ال أسر ة

45- تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتيسير لم شمل الأسر وحماية حق العمال المهاجرين النيجيريين وأفراد أسرهم في الحياة الأسرية في سياق إجراءات الطرد في بلدان الوجهة .

46- توصي اللجنة الدولة الطرف بتقديم معلومات محددة في التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني بشأن التدابير العملية المتخذة لتيسير لم شمل الأسر وحماية حق العمال المهاجرين النيجيريين وأفراد أسرهم في الحياة الأسرية في سياق إجراءات الطرد في بلدان الوجهة .

تحويل المداخيل والمدخرات

47 - تلاحظ اللجنة أن السياسة الوطنية لهجرة العمالة تدعو إلى إبرام اتفاقات ثنائية بشأن إمكانية تحويل العمال المهاجرين لمداخيلهم ومدخراتهم . غير أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن أي تدابير متخذة في هذا الصدد وعن أي مبادرات لتشجيع العمال المهاجرين النيجيريين على تحويل مداخيلهم ومدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية في الدولة الطرف وعن الشراكات مع المؤسسات المالية لتيسير تحويل مداخيل ومدخرات للعمال المهاجرين النيجيريين في الخارج وللعمال المهاجرين في الدولة الطرف .

48 - تُشجع اللجنة الدولة الطرف على تيسير التحويلات المالية للعمال المهاجرين النيجيريين في الخارج . وتوصيها أيضاً باتخاذ تدابير لتيسير تحويل العمال المهاجرين في نيجيريا لمداخيلهم ومدخراتهم برسوم تحويل واستلام تفضيلية، تماشياً مع الغاية 10(ج) من أهداف التنمية المستدامة، وجعل خطط الادخار ميسرة بقدر أكبر للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم .

5- تعزيز الظروف السليمة والعادلة والإنسانية والقانونية فيما يتعلق بالهجرة الدولية للعمال وأفراد أسرهم (المواد 64-71)

العمال المنزليون المهاجرون

49 - تشعر اللجنة بالقلق لأن العمال المنزليين النيجيريين المهاجرين يتعرضون للمضايقة والاستغلال في مكان العمل .

50 - في ضوء تعليق اللجنة العام رقم 1 (2011) بشأن العمال المنزليين المهاجرين، و تماشياً مع الغاية 8-8 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تضمين جميع الاتفاقات الثنائية عقداً موحداً للعمال المنزليين يكون قابلاً للإنفاذ قانوناً في الدولة الطرف وفي دولة العمل ويتضمن أحكاماً بشأن جملة أمور منها الأجور، وس اعات العمل ، وظروف العمل ، وأجر ساعات العمل الإضافية ، والإجازة السنوية ، وسبل الانتصاف الفعالة؛

(ب) تحديد أجر مرجعي للعمال المنزليين يعكس مهاراتهم وخبراتهم ويسري على جميع العاملين في جميع دول الوجهة، وإدراج هذا الأجر المرجعي في الاتفاقات الثنائية؛

(ج) كفالة حصول العمال المنزليين المهاجرين المستغَلين الذين يطلبون المساعدة من البعثات الدبلوماسية النيجيرية في الخارج على المأوى والمساعدة القانونية والرعاية الطبية والنفسية - الاجتماعية وخدمات المترجمين الشفويين؛

(د) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 189) لعام 2011 بشأن العمال المنزليين.

وكالات التوظيف

51- تلاحظ اللجنة أن الوزارة الاتحادية للعمل والإنتاجية شرعت في منح التراخيص لوكالات التوظيف الخاصة وو ُكلاء التوظيف الخواص ل تيسير توظيف العامل في الخارج وعلى الصعيد المحلي، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم تنظيم قطاع وكالات التوظيف تنظيماً كافياً .

52- توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) وضع نظم متينة وشفافة وقابلة للمساءلة العامة لمنح التراخيص لشركات التوظيف تكفل خضوع تلك الشركات لمعايير العناية الواجبة الصارمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقانون العمل، وكذلك ل لتنظيم والرصد المستمرين ؛

(ب) إلزام وكالات التوظيف التي تيسر توظيف العمال المهاجرين في الخارج بالحصول على الترخيص في بلدي المنشأ والوجهة معا ً ، بغية كفالة وجود رقابة ثنائية أكثر فعالية لممارسات التوظيف؛

(ج) الحرص على أن تقدم وكالات التوظيف الخاصة معلومات وافية إلى الأشخاص الذين يبحثون عن فرص عمل في الخارج وأن تكفل تمتعهم الفعال بجميع استحقاقات العمل المتفق عليها، ولا سيما المرتبات؛

(د) توفير التدريب لمفتشي العمل في مجال معايير حقوق الإنسان ومعايير العمل وأساليب تحديد حالات الاستغلال، ووضع آليات مساءلة واضحة وفعالة؛

(ه) التحقيق في الممارسات غير القانونية لوكلاء التوظيف والمعاقبة عليها؛

(و) التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم 181) لعام 1997 بشأن وكالات الاستخدام الخاصة.

العودة وإعادة الإدماج

53- تلاحظ اللجنة أنه جرى اتخاذ خطوات لكفالة حصول العمال المهاجرين العائدين على المعلومات ذات الصلة بالهجرة بتوفيرها عبر الإنترنت ، وعلى مجموعة واسعة من الخدمات، غير أنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود معلومات عن استراتيجية شاملة لتيسير إعادة إدماج العمال الم هاجرين العائدين في الدولة الطرف .

54- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير شاملة لكفالة توفر الظروف الاجتماعية والاقتصادية الملائمة وغيرها من الظروف الضرورية لتيسير عودة العمال المهاجرين النيجيريين وأفراد أسرهم إلى الدولة الطرف وإعادة إدماجهم فيها بصفة دائمة، على نحو ما تنص عليه المادة 67 من الاتفاقية و تماشياً مع الغاية 10-7 من أهداف التنمية المستدامة .

عمليات التنقل والاستخدام غير القانونية أو السرية للعمال المهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني

55- تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف تبذل جهودا ً كبيرة لحماية ضحايا الاتجار ولإنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال التحقيق في حالات الاتجار ، وملاحقة المتاجرين وإدانتهم، والتعاون في مجال التحقيقات الدولية وتوفير التدريب المتخصص الواسع النطاق في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص لموظفي مختلف الوزارات والوكالات الحكومية . غير أن اللجنة تشعر بالقلق ل ما يلي:

(أ) لا تزال الدولة الطرف بلد منشأ وعبور ووجهة للنساء والأطفال ضحايا ا لسخرة والاتجار بالجنس؛

(ب) إن الاستثناء الذي يرد في القوانين الوطنية لحظر عمل الأطفال و الذي ينطبق على الأطفال المستخدمين من قِبل أفراد أسرهم أو الذين يزاولون أعمالا ً بسيطة في مجالي الزراعة والبستنة أو في المنزل قد يجعل الأطفال عرضة للاتجار بهم من قِبل أفراد الأسرة لمزاولة العمل المنزلي؛

(ج) وفقا ً لمعلومات تلقتها اللجنة، لا تزال محاكم الدولة الطرف تكتفي، في بعض الحالات، بمعاقبة المتاجرين بغرامات، رغم أن تعديل عام 2015 لقانون (الحظر) والإنفاذ والإدارة فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص ألغى الصلاحية المخولة للقاضي بالحكم بغرامة عوض عقوبة الحبس في حالة جرائم الاتجار بالأشخاص؛

(د) ينبغي تعزيز الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص ل ت وف ر الدعم الفعال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ه) يوجد نقص في المعلومات عن آليات تحديد الضحايا وتوفير الدعم لهم وتيسير إعادة تأهيلهم وعن مدى توافر هذه الآليات في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(و) لا يزال الفساد والتواطؤ المتصلان بالاتجار بالأشخاص متفشيين على جميع مستويات الحكومة .

56- تماشياً مع الغاية 5-2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) المضي بحزم في التحقيقات والملاحقات المتصلة بالاتجار بالأشخاص وكفالة إصدار عقوبات مناسبة على المتاجرين المدانين، وتوفير التدريب المنتظم لموظفي الشرطة والهجرة للتعرف على ضحايا الاتجار ضمن الفئات السكانية الضعيفة، وتعزيز قدرة السفارات النيجيرية على تحديد الضحايا في الخارج وتقديم المساعدة إليهم، بما في ذلك من خلال توفير التدريب المنتظم والمتخصص للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ؛

(ب) تنفيذ خطة الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ؛

(ج) اتخاذ تدابير لكفالة عدم الاتجار بالأطفال من قِبل أفراد الأسرة لمزاولة العمل المنزلي ؛

( د ) كفالة ألا يُكتفى، في أي حال من الأحوال، بمعاقبة المتاجرين بغرامات، وفقا ً لتعديل عام 2015 لقانون (الحظر) والإنفاذ والإدارة فيما يتعلق بمسألة الاتجار بالأشخاص؛

(ه) تدعيم الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالأشخاص حتى تتمكن من توفير الدعم الفعال في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(و) تضمين التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني معلومات مفصلة عن آليات تحديد الضحايا وتقديم الدعم لهم وتيسير إعادة تأهيلهم وعن مدى توافر هذه الآليات في جميع أنحاء الدولة الطرف؛

(ز) اتخاذ تدابير استباقية للتحقيق مع المسؤولين الحكوميين المشتبه في فسادهم وتواطئهم في جرائم الاتجار بالأشخاص ولملاحقتهم .

6 - المتابعة والنشر

النشر

57- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب وبلغاتها الرسمية ، على مؤسسات الدولة ذات الصلة، بما فيها الوزارات والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطات المحلية ذات الصلة، فضلا ً عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني .

المساعدة التقنية

58- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستفادة من المساعدة الدولية لتنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .

ال تقرير الدوري المقبل

59 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم التقرير الجامع لتقريرَيها الأولي والدوري الثاني بحلول 1 أيار/مايو 2018 وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية، وأن تكفل أيضا ً حضور وفد أثناء الاستعراض المقبل لحالة الدولة الطرف لتيسير إجراء حوار بناء مع اللجنة بشأن تنفيذ الاتفاقية. وقد تود الدولة الطرف اتباع الإجراء المبسط لتقديم التقارير في هذا الصدد . وتلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى المبادئ التوجيهية المنسقة الخاصة بمعاهدة بعينها ( HRI/GEN.2/Rev.6 ) .