الأمم المتحدة

CRC/C/CRI/CO/5-6

ا تفاقي ـ ة حقوق الطفل

Distr.: General

4 March 2020

Arabic

Original: English

لجنة حقوق الطفل

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوستاريكا *

أولا ً - مقدمة

1 - نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس لكوستاريكا (CRC/C/CRI/5-6) في جلستيها 2434 و 2435 (انظر CRC/C/SR.2434 و 2435 )، المعقودتين في 21 و 22 كانون الثاني/يناير 2020 ، واعتمدت هذه الملاحظات الختامية في جلستها 2460 المعقودة في 7 شباط/فبراير 2020 .

2 - وترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس وبالردود الخطية على قائمة المسائل (CRC/C/CRI/RQ/5-6)، مما أتاح فهماً أفضل لحالة حقوق الطفل في الدولة الطرف. وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي جرى مع وفد الدولة الطرف.

ثانيا ً - تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته

3 - ترحب اللجنة بالتصديق على الصكوك التالية أو الانضمام إليها:

(أ) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في 23 أيلول/سبتمبر 2014 ؛

(ب) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، في 14 كانون الثاني/يناير 2014 ؛

(ج) الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في 16 شباط/ فبراير 2012 .

4 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير التدابير التشريعية والمؤسسية والسياساتية المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، ولا سيما ما يلي :

(أ) القانون رقم 9633 الذي يستحدث تدابير لضمان مشاركة الأطفال في لجان الرياضة والترفيه على مستوى الكانتونات والكميونات ، في عام 2019 ؛

(ب) القانون رقم 9404 المتعلق بتدابير منع ومكافحة التسلط في البيئة المدرسية، في عام 2016 ؛

(ج) السياسة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والعنف العائلي التي تشمل الفترة 2017 - 2032 .

ثالثا ً - مجالات القلق الرئيسية والتوصيات

5 - تذكّر اللجنة الدولة الطرف بعدم قابلية جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية للتجزئة وترابطها، وتشدد على أهمية جميع التوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. وتود اللجنة أن توجه انتباه الدولة الطرف إلى التوصيات المتعلقة بالمجالات التالية، التي يجب اتخاذ تدابير عاجلة بشأنها: النشر والتوعية والتدريب (الفقرة 15 )؛ وعدم التمييز (الفقرة 17 )؛ والحق في الحياة والبقاء والنمو (الفقرة 20 )؛ والعنف ضد الأطفال، ولا سيما الإيذاء والإهمال (الفقرة 27 )؛ والعنف الجنساني والاعتداء الجنسي (الفقرة 29 )؛ والأطفال المحرومون من البيئة الأسرية (الفقرة 33 ).

6 - و توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان إعمال حقوق الطفل وفقاً للاتفاقية والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية طوال فترة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 . كما تحث الدولة الطرف على ضمان المشاركة الهادفة للأطفال في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر من حيث تعلقها بالأطفال.

ألف- تدابير التنفيذ العامة (المواد 4 و 42 و 44 ( 6 ) )

التشريعات

7 - ترحب اللجنة باعتماد التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل، وتلاحظ عدم كفاية تنفيذ الإطار التشريعي ومنظور حقوق الطفل في التشريعات العامة. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 10 )، توصي الدولة الطرف، ولا سيما المجلس الوطني للطفولة والمراهقة، بتعزيز جهودها ومواردها البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ التشريعات التي تنص على حقوق الطفل في جميع المناطق والمقاطعات والكانتونات والبلديات. كما توصي الدولة الطرف بضمان مواءمة التشريعات العامة القائمة الشاملة لعدة قطاعات مع الاتفاقية.

السياسات والاستراتيجيات الشاملة

8 - إذ تلاحظ اللجنة اعتماد السياسة الوطنية للأطفال والمراهقين ( 2009 - 2021 ) والخطة الوطنية لشؤون الأطفال والمراهقين ( 2015 - 2021 )، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 5 ( 2003 ) بشأن التدابير العامة لتنفيذ الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان توفير ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة من أجل التنفيذ المنهجي للسياسات والبرامج العامة المتعلقة بحقوق الطفل، ولا سيما على مستوى البلديات؛

(ب) إعداد متابعة وتقييم دوريين لتنفيذ السياسات العامة، مع مراعاة آراء الأطفال في عمليات التنفيذ.

التنسيق

9 - بينما تلاحظ اللجنة الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لرعاية الطفل لتعزيز دور مجالس حماية الأطفال والمراهقين في جميع أنحاء الكانتونات ، فإنها توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) استع راض إطارها المؤسسي لتنفيذ الاتفاقية وتعزيز سلطة الوكالة الوطنية لرعاية الطفل، وما تضطلع به من تنسيق بين مختلف القطاعات، على المستويات الوطنية والإقليمية والكانتونية والبلدية، ودورها في مجال الدعوة أمام اللجنة الوطنية للطفولة والمراهقة؛

(ب) استحداث آليات للمساءلة في جميع الكيانات المسؤولة عن إعمال حقوق الطفل، وضمان امتثالها لمبادئ الاتفاقية أثناء اضطلاعها بعملها؛

(ج) تعزيز الاتصال والتعاون بين الحكومة والجمعية الوطنية والسلطة القضائية فيما يتعلق بإعمال حقوق الطفل والتزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.

توزيع الموارد

10 - إذ تلاحظ اللجنة قاعدة المحكمة الدستورية التي تقضي بالوفاء بتخصيص 7 في المائة من الميزانية السنوية للوكالة الوطنية لرعاية الطفل، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 19 ( 2016 ) بشأن الميزنة العامة لإعمال حقوق الطفل، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لضمان التحويلات المخصصة من الميزانية على النحو المنصوص عليه في الدستور من أجل إعمال حقوق الطفل، وتعديل القانون رقم 9635 المؤرخ كانون الأول/ ديسمبر 2018 لتجنب تخفيض التحويلات المخصصة للأطفال من الميزانية في سياق الأزمة المالية؛

(ب) زيادة تخصيص الموارد على مستوى البلديات لإعمال حقوق الطفل وضمان ميزانية محددة لمعالجة حقوق الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة؛

(ج) اعتماد عملية ميزنة تحدد المخصصات للأطفال في جميع القطاعات والمستويات، بما في ذلك مؤشرات ونظام تتبع لرصد توزيع الموارد عن طريق المجلس الوطني للطفولة والمراهقة، والوكالة الوطنية لرعاية الطفل، والبلديات.

جمع البيانات

11 - تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في جمع البيانات، مثل الدراسة الاستقصائية بشأن الأطفال والنساء والمراهقين، وعارِض الخرائط الاجتماعية بشأن الأطفال والمراهقين ( Infogramas ) ، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان تصنيف بياناتها بحسب العمر أو الجنس أو الإعاقة أو الأصل الإثني أو بلد المنشأ أو صفة المهاجر أو اللاجئ أو ملتمس اللجوء؛

(ب) إعادة إنشاء مرصد الأطفال والمراهقين بالتعاون مع المجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص؛

(ج) اعتماد مؤشرات تهدف إلى تحديد حالات التمييز المتعدد والمتداخل ضد الأطفال ومعالجتها.

الرصد المستقل

12 - تذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 15 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز دور الدعوة الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات وأنشطة التوعية المتصلة بحقوق الطفل، بوسائل منها الإصلاحات القانونية والموارد التقنية اللازمة؛

(ب) إنشاء نظُم مستقلة لرصد حقوق الطفل، بما في ذلك متابعة تنفيذ قانون الأطفال والمراهقين، تمشياً مع الاتفاقية.

التعاون مع المجتمع المدني

13 - تلاحظ اللجنة مشاركة منظمات المجتمع المدني التي تضطلع بتعزيز حقوق الطفل في آليات السياسة العامة، مثل النظام الوطني لحماية الطفل المتكاملة. وإذ تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 24 )، توصي الدولة الطرف بتيسير إشراك منظمات الأطفال والمراهقين، بما فيها منظمات الأطفال ذوي الإعاقة، وأطفال الشعوب الأصلية والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، في صياغة وتنفيذ ورصد السياسات والبرامج العامة المتعلقة بحقوقهم. وينبغي أن يشمل ذلك تخصيص الموارد اللازمة لهذه المنظمات وبناء قدراتها على الدخول في حوار اجتماعي على الصعيدين المجتمعي والوطني، بما في ذلك الجمعية التشريعية.

النشر والتوعية والتدريب

14 - يساور اللجنة قلق حيال ما يلي:

(أ) النُهُج المجتمعية الأبوية التي تركز على الكبار والسائدة في الدولة الطرف فيما يتعلق بحقوق الطفل وأنماط تبعية الأطفال في المجتمع التي تعوق استقلالهم الذاتي، في مجالات مثل التعليم والصحة؛

(ب) التقارير التي تشير إلى محدودية الوعي بالاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية للاتفاقية والتعليقات العامة للجنة في صفوف الموظفين العموميين والآباء والأسر والمعلمين، مما يؤدي إلى عدم إعطاء الأولوية لحقوق الطفل؛

(ج) عدم وضوح الرؤية والوعي الاجتماعي بالحالة والتحديات الفعلية التي تؤثر على الأطفال.

15 - وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 21 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز جهودها باعتماد استراتيجية شاملة للتوعية، بما في ذلك تنظيم حملات عامة لتعزيز حقوق الطفل وإحداث تغيير اجتماعي في المواقف تجاه الأطفال، ولا سيما استهداف قادة المجتمع وكبار رجال الدين والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين وغيرهم من المهنيين العاملين مع الأطفال، ولا سيما في مجال التعليم والصحة، مع التشديد على وضع الطفل بوصفه أحد أصحاب حقوق الإنسان؛

(ب) تعزيز برامج بناء القدرات في مجال حقوق الطفل بين المسؤولين الحكوميين ونواب الجمعية التشريعية وأعضاء السلطة القضائية، وزيادة وعيهم بالاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية والتعليقات العامة للجنة؛

(ج) تعزيز الحوار العام، بوسائل منها عقد اجتماعات مائدة مستديرة ومنتديات في جميع المناطق فيما يتعلق بحقوق الطفل، وتشجيع فهم الأطفال فيما يتعلق بأعمارهم وجنسهم وموقعهم الجغرافي وحالتهم الأسرية، مع إشراك المنظمات المعنية بالأطفال والآباء والأمهات والجماعات العائلية والجماعات الدينية في هذه الحوارات.

باء- المبادئ العامة (المواد 2 و 3 و 6 و 12 )

عدم التمييز

16 - تنوه اللجنة بالإصلاح الدستوري لعام 2015 الذي يعترف بالدولة الطرف كمجتمع متعدد الأعراق وتعددي، وباعتماد السياسة الوطنية لمجتمع خال من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب للفترة 2014 - 2025 ، ويساورها القلق حيال ما يلي :

(أ) استمرار القوالب النمطية الجنسانية ضد الفتيات، التي تزيد من مخاطر العنف الجنسي والاستغلال الجنسي، والحمل المبكر، وفرض الحواجز أمام الحصول على التعليم والصحة الجنسية والإنجابية؛

(ب) التمييز المتعدد والمتعدد الجوانب ضد أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي والأطفال ذوي الإعاقة؛

(ج) المعلومات الواردة عن خطاب الكراهية الذي يؤثر أساساً على الأطفال في حالات الهجرة، وكذلك على الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء، والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

17 - تشير اللجنة إلى الغايتين 5 - 1 و 10 - 3 من أهداف التنمية المستدامة، وتوصي الدولة الطرف بما يل:

(أ) تعزيز ما تبذله من جهود للقضاء على القوالب النمطية الجنسانية وإزالة الأيديولوجيات الأبوية في التعليم وفي الأسرة، بوسائل منها حملات التوعية، وتعزيز تدابيرها، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، والموارد المخصصة من الميزانية والموارد البشرية والإدارية لضمان تكافؤ فرص الفتيات في الحصول على التعليم والصحة؛

(ب) التعجيل باعتماد تشريعات للمعاقبة على جميع أشكال العنف المتصلة بالعنصرية وكره الأجانب والتمييز والتصدي لها، بما في ذلك معاقبة مرتكبي خطاب الكراهية، واعتماد استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل للقضاء على التمييز والعنصرية والتحيز الجنساني وجميع أشكال التمييز ضد الأطفال، والتصدي للتمييز المتعدد والمتعدد الجوانب ضدهم؛

(ج) تعزيز الحملات الرامية إلى مكافحة خطاب الكراهية والتحرش والتسلط والتصوير السلبي الذي يؤثر على الأطفال المهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين والأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

مصالح الطفل الفضلى

18 - تذكّر اللجنة بتعليقها العام رقم 14 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى وملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 32 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان إدراج مبدأ مصالح الطفل الفضلى وتطبيقه باستمرار في الإجراءات الإدارية والقضائية، بما في ذلك ما يتعلق بصفة اللاجئ أو المهاجر؛

(ب) اعتماد معايير وإرساء عمليات إلزامية لضمان تقييم مصالح الطفل الفضلى على النحو الواجب وأخذها في الاعتبار فيما يتعلق بالأطفال من الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل الأطفال ذوي الإعاقة، وكذلك في الإجراءات المتعلقة بحرية الأطفال.

الحق في الحياة والبقاء والنمو

19 - ترحب اللجنة باعتماد السياسة الوطنية للطفولة المبكرة للفترة 2015 - 2021 ، ولكنها تشعر بالقلق حيال ما يلي:

(أ) معدل وفيات الأطفال من السكان الأصليين والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي، ولا سيما هذا المعدل في مقاطعة ليمون، الذي يتجاوز المتوسط الوطني؛

(ب) تزايد جرائم قتل الأطفال من الذكور والإناث خلال الفترة المشمولة بالتقرير مع ورود معلومات تشير إلى أن 15 في المائة من حالات قتل الإناث المسجلة بين عامي 2004 و 2014 مست مراهقات، ومعلومات محدودة عن سبل الانتصاف والجبر المقدمة؛

(ج) عدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية سلامة الأطفال الذين يعيشون في المستشفيات ومراكز الاحتجاز النفسية وحقهم في الحياة.

20 - و تشير اللجنة إلى الغاية 3 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن وضع نهاية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة من العمر التي يمكن تفاديها، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية شاملة محددة زمنياً للتصدي لوفيات الأطفال في مقاطعة ليمون وغيرها من المناطق التي لا تزال هذه الوفيات موجودة فيها، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير للقضاء على وفيات المواليد ووفيات الأطفال دون سن الواحدة من العمر، مع كفالة أن تولي التدابير المتخذة في إطار سياسة الطفولة المبكرة الأولوية للأطفال من السكان الأصليين والمنحدرين من أصل أفريقي ورفاههم وحصولهم على الخدمات الأساسية؛

(ب) اعتماد استراتيجية وتدابير للتحقيق في حالات وفاة الأطفال، بما في ذلك قتل الإناث، ومقاضاة المسؤولين عن ارتكابها ومعاقبتهم؛

(ج) ضمان جبر الضرر الواقع على الناجين، بما في ذلك التعويض، وإنصافهم النفسي الاجتماعي؛

(د) اعتماد تدابير لحماية سلامة الأطفال المحتجزين وحياتهم، بما في ذلك في مؤسسات الرعاية العامة ومؤسسات رعاية الصحة العقلية.

احترام آراء الطفل

21 - تلاحظ اللجنة النهج الأبوي المتبع في المجتمع الذي يقيد التعبير عن آراء الأطفال في الأسرة وفي المنتديات العامة، ويحول دون مشاركتهم المجدية في عمليات صنع القرارات العامة. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 12 ( 2009 ) بشأن حق الطفل في الاستماع إليه، وتكرر ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 34 )، وتوصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) تعزيز إعمال حق الطفل في الاستماع إليه دون تمييز بسبب السن أو الإعاقة أو حالة الفقر أو صفة المهاجر أو ملتمس اللجوء أو اللاجئي ن ، أو أي ظرف آخر، في الإجراءات الإدارية والقضائية؛

(ب) ضمان أداء وتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية للمجالس التشاركية للأطفال والمراهقين على الصعيدين المحلي والوطني، مع ضمان المشاركة المجدية للأطفال والمراهقين في مجالس حماية الأطفال والمراهقين والشبكة الوطنية للمراهقين ولجان حماية حقوق الطفل؛

(ج) اتخاذ تدابير لضمان حصول الأطفال ذوي الإعاقة على المعلومات والاتصالات وتكييف البيئة المادية لمصحلتهم طوال المشاورات والإجراءات الإدارية أو القضائية، ولضمان تلبية المتطلبات اللغوية للأطفال من السكان الأصليين والمهاجرين وملتمسي اللجوء واللاجئين.

جيم- الحقوق والحريات المدنية (المواد 7 و 8 و 13 - 17 )

تسجيل الولادات

22 - تحيط اللجنة علماً بالغاية 16 - 9 من أهداف التنمية المستدامة بشأن توفير هوية قانونية للجميع، بوسائل منها تسجيل المواليد، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) تنفيذ استراتيجية لضمان تسجيل جميع الأطفال من الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي والمهاجرين، فضلاً عن الأطفال ذوي الإعاقة، عند الولادة وتزويدهم بوثائق تحديد الهوية الشخصية؛

(ب) وضع هذه الاستراتيجية بالتشاور مع الشعوب الأصلية والفئات المنحدرة من أصل أفريقي في المناطق الساحلية والريفية، سعياً إلى إقامة شراكات لضمان التسجيل الشامل للمواليد.

الوصول إلى المعلومات المناسبة

23 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال فترة المراهقة، وتوصي بأن تسن الدولة الطرف تشريعات وسياسات عامة لتحسين وصول الأطفال إلى البيئة الرقمية، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات المناسبة، وإلى الإنترنت والتكنولوجيات الرقمية في مجال التعليم، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والساحلية. وينبغي أيضاً للدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى حماية الأطفال من المعلومات والمنتجات الضارة والمخاطر على الإنترنت.

دال- العنف ضد الأطفال (المواد 19 و 24 ( 3 ) و 28 ( 2 ) و 34 و 37 (أ) و 39 )

التعذيب وغيره من ضروب المعاملـة أو العقوبـة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

24 - تذكِّر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 44 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد تدابير لضمان تحديد حالات إساءة معاملة الأطفال من جانب الشرطة، وتعزيز التدابير القائمة للتحقيق مع الجناة ومقاضاتهم على وجه السرعة؛

(ب) اعتماد تدابير لتحسين الهياكل الأساسية وظروف الاحتجاز في مراكز الأحداث في زوركوي وأوفيليا فيتشنزي ، واتخاذ تدابير لضمان إعادة إدماج الأطفال في المجتمع بصورة فعالة؛

(ج) ضمان إنفاذ التشريعات التي تحظر العقوبة البدنية والعقوبات الجماعية والعزلة، ومنع ممارسات حظر الزيارات الأسرية للأطفال المحرومين من حريتهم؛

(د) تعزيز الآليات المستقلة لتقديم الشكاوى المراعية لاحتياجات الطفل، فضلاً عن توافر الجبر والإنصاف في حالات العنف ضد الأطفال في مراكز الاحتجاز؛

(ه) تعزيز مراقبة أماكن احتجاز الأطفال بأسلوب يكفل قيام الآلية الوقائية الوطنية بزيارات دورية، والضمانات الفعالة لحماية سلامة ضحايا العنف والشهود عليه، مع مراعاة التوصيات التي صدرت عن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب فيما يتعلق بالآلية الوقائية الوطنية خلال زيارتها إلى كوستاريكا في الفترة من 3 إلى 14 آذار/مارس 2019 ( CAT/OP/CRI/RONPM/ 1 ) .

العقوبة البدنية

25 - تلاحظ اللجنة بقلق أن العقوبة البدنية لا تزال ممارسة سائدة في المجتمع، على الرغم من حظرها القانوني. وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 8 ( 2006 ) بشأن حق الطفـل في الحماية من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان الاستمرارية والموارد البشرية والتقنية والمالية، والتطبيق الوطني للبرامج الرامية إلى تعزيز التنشئة الإيجابية؛

(ب) تعزيز تطبيق القانون رقم 8654 ( 2008 ) الذي يكفل مساءلة مرتكبي العقوبة البدنية مساءلة جنائية.

العنف ضد الأطفال، ولا سيما الإيذاء والإهمال

26 - يساور اللجنة قلق عميق حيال ما يلي:

(أ) انتشار مختلف أشكال العنف ضد الأطفال، مثل العنف النفسي والبدني والجنسي، بما في ذلك عن طريق الإنترنت، والتغطية المحدودة لمراكز التدخل المبكر لتناول حقوق الأطفال الذين يواجهون جميع أشكال العنف؛

(ب) حالات المضايقة والتسلط التي يتعرض لها الأطفال في المدارس والمجتمع المحلي على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية؛

(ج) عدم وجود نظام شامل لجمع البيانات عن العنف ضد الأطفال وتفاوت المعايير في نظم الرصد القائمة؛

(د) وجود معلومات محدودة عن أنواع جبر الضرر، بما في ذلك تعويض الأطفال ضحايا جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف النفسي.

27 - وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 ( 2011 ) بشأن حق الطفل في التحرر من جميع أشكال العنف، وتحيط علماً بالغاية 16 - 2 من أهداف التنمية المستدامة بشأن إنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتحث الدولةَ الطرف على ما يلي:

(أ) تعزيز التنسيق بين سلطات الدولة الطرف لتنفيذ السياسات الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال، واعتماد مؤشرات لرصد التقدم المحرز في منع العنف ومكافحة العوامل التي يقوم عليها العنف ضد الأطفال في المنزل والمدرسة والمجتمع؛

(ب) تنشيط وتعزيز مبادرة أكاديمية التنشئة المتعلقة بالتنشئة الإيجابية ومنع العنف، وضمان إمكانية الوصول محلياً إلى مراكز التدخل المبكر في جميع المناطق والبلديات، وضمان أن تكون لديها القدرة على تنفيذ الدعم الشامل للأطفال وتوفيره لهم؛

(ج) إطلاق استراتيجيات اتصال على الصعيد الوطني لتعزيز احترام حقوق الطفل، بما في ذلك حقه في التحرر من العنف؛

(د) تعزيز ما تبذله من جهود لمكافحة التسلط عبر الإنترنت والتحرش ضد الأطفال من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، وضمان توفير آليات لتقديم الشكاوى في المدارس تكون ملائمة للأطفال ويسهل الوصول إليها، أو من خلال منصات إلكترونية تحمي خصوصية الأطفال الضحايا؛

(ه) ضمان جمع بيانات موحدة بشأن العنف ضد الأطفال، تكون مصنفة بحسب العمر والجنس والإعاقة والموقع الجغرافي والميل الجنسي والهوية الجنسانية والأصل الإثني والقومي والخلفية الاجتماعية - الاقتصادية، واستخدام هذه البيانات بوصفها أساساً لإعداد السياسات العامة؛

(و) ضمان توفير سبل انتصاف وجبر مناسبة للأطفال الذين يواجهون العنف، تكون مناسبة لسنهم وجنسهم وخلفيتهم الثقافية، بما في ذلك تقديم المشورة النفسية الاجتماعية، ومنع إيداع الأطفال ضحايا العنف في مؤسسات الرعاية، مع ضمان أن تكون الملاجئ ذات طابع مؤقت وتفضي إلى تعافي الأطفال وإعادة إدماجهم على وجه السرعة.

العنف الجنساني والاعتداء الجنسي

28 - يساور اللجنة قلق بالغ حيال ما يلي:

(أ) التشريع المتعلق بالعنف الجنساني ضد المرأة (القانون رقم 8589 لعام 2007 ) وتعديلاته، الذي لا ينطبق إلا على الفتيات اللاتي تزيد أعمارهن عن 15 سنة؛

(ب) ضعف الأطفال أمام التعرض للاعتداء والاستغلال الجنسيين، ولا سيما في ضوء تضرر عدد كبير من الفتيان، فضلاً عن المراهقين والأطفال ذوي الإعاقة والفتيات المنتميات إلى الشعوب الأصلية؛

(ج) انتشار العنف الجنسي ضد المراهقات في العلاقات مع البالغين وكون سن الرضا الجنسي هو 13 سنة.

29 - وتشير اللجنة إلى الغاية 5 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، وتحث الدولة الطرف على ما يلي:

(أ) القيام، على سبيل الأولوية، باعتماد تشريعات تتناول جميع أشكال العنف الجنساني ضد الفتيات، بمن فيهن من هن في سن الخامسة عشرة وما دونها، مع كفالة مقاضاة الجناة ومعاقبتهم، وجبر الضرر الواقع على الفتيات بما يراعي عمرهن؛

(ب) كفالة وجود سياسات لمنع العنف ضد المرأة وكافحته، ووضع مؤشرات وإجراءات للتصدي للعنف الجنساني ضد الفتيات، وكفالة قيام المعهد الوطني للمرأة والوكالة الوطنية لرعاية الطفل بتعزيز التعاون في تنفيذ هذه السياسات؛

(ج) ضمان أن تكون نظم الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحقيق فيه ومقاضاة مرتكبيه ملائمة للأطفال وأن تتبع نهجاً متعدد القطاعات بهدف تجنب إعادة إصابة الطفل الضحية بالصدمة، وضمان العلاج المناسب والتعويض المناسب للأطفال الضحايا؛

(د) اتخاذ تدابير لتنفيذ التشريعات المتعلقة بالعلاقات غير السليمة تنفيذاً فعالاً (القانون رقم 9406 ( 2017 ))، والاعتراف بالعلاقات المؤذية في الحالات التي تنطوي على فرق عمري يقل عن خمس سنوات؛

(ه) رفع الحد الأدنى لسن الرضا الجنسي عن المستوى الحالي البالغ 13 سنة.

عنف العصابات

30 - تلاحظ اللجنة بقلق التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف ضد الأطفال فيما يتصل بأنشطة العصابات وتجار المخدرات. وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز التدابير الرامية إلى منع عنف العصابات ومكافحته، وضمان احترام هذه البرامج لحقوق الطفل؛

(ب) إنشاء آليات للإنذار المبكر ملائمة للأطفال الذين يلتمسون الحماية من عنف العصابات وتجار المخدرات؛

(ج) اعتماد برامج تقدم المساعدة والحماية إلى الأطفال المشتركين في العصابات من أجل الخروج من العصابات وإعادة الاندماج في المجتمع.

الممارسات الضارة

31 - بينما ترحب اللجنة بسن القانون رقم 9406 الذي يحظر الزواج دون سن 18 عاماً، وبالإشارة إلى التوصية العامة المشتركة رقم 31 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة/التعليق العام رقم 18 للجنة حقوق الطفل ( 2019 ) بشأن الممارسات الضارة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ما تبذله من جهود لمكافحة التفوق الذكوري والتحيز الجنساني في المجتمع، والتوعية بالآثار الضارة المترتبة على ممارسة المساكنة بين الفتيات والرجال البالغين؛

(ب) تعزيز ما تبذله من جهود لإنفاذ القانون رقم 9406 ، بوسائل منها بناء قدرات القضاة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والأخصائيين الاجتماعيين، وتعزيز القدرة التقنية للوكالة الوطنية لرعاية الطفل على الترويج لتنفيذ هذا التشريع على المستوى المحلي.

هاء- البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المواد 5 ، 9 - 11 ، و 18 ( 1 ) و( 2 )، و 20 ، و 21 ، و 25 ، و 27 ( 4 ) )

الأطفال المحرومون من بيئة أسرية

32 - ترحب اللجنة بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لدعم الأسر الحاضنة. غير أن القلق يساور اللجنة حيال ما يلي :

(أ) ارتفاع وتزايد عدد الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية (من 7 , 542 طفلاً في عام 2016 إلى 10 , 588 طفلاً في عام 2018 )؛

(ب) استمرار الإيداع في مؤسسات الرعاية الذي يمس الأطفال المستضعفين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والأطفال من الشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في حالة فقر؛

(ج) التحيزات في المجتمع وبين السلطات العامة ومقدمي الخدمات، التي تدعم الإيداع في مؤسسات الرعاية، والموارد التقنية المحدودة وعدم وجود برامج انتقالية، مما يحول دون إنهاء إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية.

33 - وتذكر اللجنة بملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 50 )، وتوصي الدولةَ الطرف بما يلي:

(أ) إيلاء الأولوية للتدابير الرامية إلى تعزيز دعم الأطفال وتيسير الرعاية الأسرية المقدمة إليهم، ونظامها الخاص بالحضانة لفائدة الأطفال الذين لا يتسنى لهم البقاء مع أسرهم؛

(ب) التخلص التدريجي من الإيداع في مؤسسات الرعاية، واعتماد استراتيجية وخطة عمل ملموسة لإنهاء الإيداع في هذه المؤسسات، بما في ذلك التحول الجهازي لنظم رعاية الطفل والرفاه والحماية، وضمان إعادة توجيه الميزانيات نحو منع انفصال الأطفال عن والديهم ودعم رعاية الأطفال في بيئات أسرية؛

(ج) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية كافية لإنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، ووضع إطار زمني ومقاييس وأهداف ومؤشرات للرصد، والتماس مشاركة المنظمات المعنية بالأطفال والمساعدة التقنية من الأمم المتحدة ووكالات التعاون الدولي الأخرى عند الاقتضاء؛

(د) تنظيم حملات عامة، وتدريب السلطات العامة والمجتمع المدني وبناء قدراتهما، بما في ذلك مقدمو الخدمات، بهدف التصدي للتحيزات والحواجز الموقفية التي تحول دون إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية، وتعزيز حق الأطفال في أن ينشؤوا في كنف بيئة أسرية.

التبنِّي

34 - تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية السابقة ( CRC/C/CRI/CO/ 4 ، الفقرة 52 )، وتوصي الدولة الطرف بالقضاء على عمليات التبني المباشر وتنفيذ التشريعات التي تنظم عمليات التبني وآليات الرصد عن طريق السلطة القضائية تنفيذاً فعالاً. وينبغي للدولة الطرف أن تعزز عمليات إعادة النظر في إجراءات التبني وآلياته لرصد عمليات التبني على الصعيد الدولي وتقييدها، تمشياً مع المادة 21 من الاتفاقية.

واو- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 23 )

35 - إذ تلاحظ اللجنة التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتنفيذ التعليم الجامع، بما في ذلك إنشاء مراكز التوثيق واتباع التصميم الشامل في طرق التدريس التعليمية، وبالإشارة إلى تعليقها العام رقم 9 ( 2006 ) بشأن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان أن تستجيب التشريعات المتعلقة بحقوق الطفل والتشريعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والسياسات العامة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وأن تشمل هذه الحقوق، وتعزيز مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في صنع القرار العام؛

(ب) تعزيز التدابير الرامية إلى تحديد حالات العنف والإيذاء والإهمال التي يتعرض لها الأطفال ذوو الإعاقة، بمن فيهم الأطفال الموجودون في مراكز الرعاية ومستشفيات الأمراض النفسية، وإنشاء قنوات إبلاغ يسهل وصول الأطفال إليها وملائمة لهم لفائدة الأطفال المتضررين؛

(ج) التأكد من أن جميع حالات العنف، بما في ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، تُسجل بصورة منهجية لدى السلطات، وتزويد الأطفال بما يكفي من فرص الحصول على جبر الضرر، بما في ذلك المشورة النفسية الاجتماعية وخدمات الدعم؛

(د) مواصلة التخلص التدريجي من إيداع الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسات الطب النفسي؛

(ه) تقوية التدابير الرامية إلى تعزيز إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، بوسائل منها المساعدة الشخصية، وضمان حصولهم على قدم المساواة على جميع الخدمات في المجتمع المحلي، بما في ذلك التعليم، والصحة، والمواقع الثقافية، والراحة والترفيه، والسياحة؛

(و) اتخاذ تدابير لتحسين سهولة وصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وتخصيص موارد مالية لتعزيز إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية الطبية، ومطالبة مقدمي الخدمات من القطاع الخاص بتنفيذ التصميم الشامل للمعدات وإتاحة معلومات يسهل وصول الأطفال ذوي الإعاقة إليها في النظام الصحي.

زاي- الصحة الأساسية والرعاية (المواد 6 و 18 ( 3 ) و 24 و 26 و 27 ( 1 )-( 3 ) و 33 )

الصحة والخدمات الصحية

36 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 15 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وتحيط علماً بالغاية 3 - 8 من أهداف التنمية المستدامة بشأن التغطية الصحية الشاملة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تكثيف ما تبذله من جهود لضمان حصول أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي الذين يعيشون في المناطق الريفية على الخدمات الصحية، مع التأكد من استمرار توفير ما يكفي من خدمات الرعاية الصحية الأولية والمتخصصة والأدوية واللوازم الطبية والهياكل الأساسية والمعدات؛

(ب) ضمان تخصيص اعتمادات كافية في الميزانية للتغطية الشاملة بالرعاية الصحية، بوسائل منها إقامة شراكات مع الحكومات المحلية وتعزيزها.

صحة المراهقين

37 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 4 ( 2003 ) بشأن صحة المراهقين ونموهم في سياق الاتفاقية، والتعليق العام رقم 20 ( 2016 ) بشأن إعمال حقوق الطفل خلال فترة المراهقة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ تدابير لمكافحة الحمل المبكر، مع إيلاء الاهتمام بوجه خاص لحالة الفتيات الحوامل من رجال بالغين، والتوعية بالآثار الضارة للحمل المبكر وعواقبها على الصحة البدنية والعقلية للفتيات؛

(ب) إلغاء تجريم الإجهاض في جميع الظروف، وضمان إمكانية حصول المراهقات على خدمات الإجهاض المأمون والرعاية اللاحقة للإجهاض، مع كفالة الأخذ بآرائهن دائماً وإيلائها الاعتبار الواجب في إطار عملية اتخاذ القرار؛

(ج) التعجيل بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 42113 - S ( 2019 ) بشأن الإجراءات الصحية للإجهاض العلاجي، ومنع وصم المراهقات اللاتي يسعين إلى الإجهاض؛

(د) تعزيز التدابير الرامية إلى تزويد المراهقات بالمعلومات وإمكانية الحصول على الأشكال الحديثة من وسائل منع الحمل، وضمان حصولهن على وسائل منع الحمل المأمونة والميسورة التكلفة، بما في ذلك في المناطق الريفية والساحلية؛

(ه) ضمان اشتراك الأطفال في السياسات والخطط العامة التي يضطلع بها المعهد المعني بإدمان الكحول والارتهان بالعقاقير، عن طريق تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لتنفيذ سياسات ومبادئ توجيهية تهدف إلى منع استهلاك المخدرات في جميع مستويات النظام التعليمي، وكذلك ضمان توفير خدمات إعادة التأهيل للأطفال وفقاً لسنهم وخلفيتهم الثقافية.

الصحة العقلية

38 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق المعلومات الواردة عن ارتفاع معدلات الانتحار بين المراهقين، وإذ تحيط علماً بالغاية 3 - 4 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز عمل أفرقة الصحة العقلية المتعددة التخصصات العاملة على الصعيد المحلي وتعزيز نطاق تغطيتها، وتخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية للوصول إلى الأطفال والمراهقين، وتحديد حالات الخطر؛

(ب) اعتماد استراتيجية تركز على الوقاية من الانتحار، مع معالجة العوامل الفردية والمجتمعية والاجتماعية المسببة للانتحار، وضمان تدريب دوائر العلاج النفسي والطب النفسي والعاملين الصحيين تدريباً كافياً واستعدادهم للاستجابة لمختلف مستويات المخاطر.

مستوى المعيشة

39 - تلاحظ اللجنة بقلق أنه وفقاً للدراسة الاستقصائية الوطنية للأسر المعيشية لعام 2018 التي أجراها المعهد الوطني للإحصاءات وتعداد السكان، يعيش 34 في المائة من الأطفال في حالة فقر و 12 في المائة في فقر مدقع. كما تلاحظ اللجنة بقلق الحرمان الذي يعاني منه الأطفال المعوقون الذين يعيشون في المناطق الريفية والساحلية والحدودية، والأطفال المهاجرون. وتوجه اللجنة الانتباه إلى الغاية 1 - 3 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية وتدابيرها الملائمة على الصعيد الوطني للجميع، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز ما تبذله من جهود لكفالة تصدي الاستراتيجيات الوطنية، مثل جسر التنمية وبرامج مكافحة الفقر، لأسباب وحالات الحرمان والفقر بين الأطفال في الفئات المهمشة والضعيفة، وضمان أن يشمل الرصد الحالة الفعلية لهذه الفئات؛

(ب) زيادة أموال الإعانات المالية المقدمة للأطفال والأسر التي لديها أطفال ونطاق تغطيتها، مع معالجة أوجه التفاوت في الدخل والظروف، بما في ذلك السن والجنس ونوع الجنس والموقع الجغرافي ومكان الإقامة وصفة المهاجر أو اللاجئ؛

(ج) إجراء مشاورات هادفة ودورية مع الأسر والأطفال والمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل بشأن مسألة فقر الأطفال.

حاء- التعليم والترفيه والأنشطة الثقافية (المواد 28 – 31 )

التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان

40 - إذ تحيط اللجنة علماً بالغايات 4 - 1 و 4 - 2 و 4 - 3 و 4 - 5 و 4 -ألف و 4 -جيم من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تعزيز تدابيرها الرامية إلى سد الثغرات في التحاق الأطفال في المناطق الريفية والساحلية بالمدارس، وكذلك أطفال الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي، والأطفال ذوي الإعاقة، والأطفال المهاجرين، ومكافحة التسرب من المدارس؛

(ب) ضمان تكيف المناهج الدراسية ومنهجيات التدريس مع متطلبات التلاميذ، بغض النظر عن جنسهم أو خلفيتهم الثقافية أو الإثنية أو المتصلة بالإعاقة؛

(ج) التعجيل باتخاذ التدابير الرامية إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( CEDAW/C/CRI/CO/ 7 ، الفقرتان 27 (أ) و (ب)) والرامية إلى تحسين التحاق الفتيات بالمدارس، واستحداث تعليم ثنائي اللغة ملائم ثقافيا، والقضاء على وصم المراهقات الحوامل في التعليم، وتيسير عودة الأمهات الشابات إلى المدارس؛

(د) تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ التعليم الجامع وتيسير التحاق جميع الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس العادية، بصرف النظر عن نوع الإعاقة أو السن أو مكان الإقامة، وضمان توفير تدابير تيسير الوصول وتقديم الدعم الفردي؛

(ه) تنفيذ نظام لرصد وتقييم أداء المعلمين، والأخذ بإجراءات اعتماد للمعلمين وغيرهم من الموظفين العاملين في نظام التعليم؛

(و) ضمان أن تعزز المناهج الدراسية التعايش الديمقراطي والتسامح واحترام التنوع، وتسوية النزاعات بغير عنف، والاستخدام المأمون للإنترنت، ومهارات مكافحة التسلط والتوعية بآثاره الضارة.

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة

41 - إذ تلاحظ اللجنة بقلق أن الرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة ليست بعدُ شاملة، وتؤثر بوجه خاص على الأطفال الذين يعيشون في أوضاع هشة ومهمشة، وإذ تحيط علماً بالغاية 4 - 2 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) تخصيص موارد بشرية وتقنية ومالية لضمان التغطية الشاملة بخدمات الرعاية والنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحديد أهداف للوصول تدريجياً إلى الأطفال في المناطق الريفية والمناطق الساحلية؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان متطلبات الجودة وإعداد نظام اعتماد ورصد لمقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات.

الراحة وأوقات الفراغ والترفيه والأنشطة الثقافية والفنية

42 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 17 ( 2013 ) بشأن حق الطفل في الراحة ووفقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام والمشاركة في الحياة الثقافية وفي الفنون، وتوصي الدولة الطرف بأن تكفل موارد كافية ومستدامة لتطوير أنشطة اللعب والاستجمام للأطفال، مع ضمان أن تكون أماكن قضاء وقت الفراغ، مثل الملاعب المفتوحة والمراكز الرياضية، مأمونة ويسهل الوصول إليها وجامعة وخالية من التدخين لجميع الأطفال.

طاء- تدابير الحماية الخاصة (المواد 22 ، و 30 ، و 32 ، و 33 ، و 35 ، و 36 ، و 37 (ب)-(د) و 38 - 40 )

الأطفال ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون

43 - تثني اللجنة على الدولة الطرف لاعتمادها السياسة الشاملة للهجرة للفترة 2020 - 2023 وبروتوكولاتها التي تنص على تحديد هوية الأطفال المهاجرين وحمايتهم. وإذ تشير اللجنة إلى التعليقين العامين المشتركين رقم 3 ورقم 4 ( 2017 ) للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم/رقم 22 ورقم 23 ( 2017 ) للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الإنسان للأطفال في سياق الهجرة الدولية، توصي الدولة الطرف بما يلي :

(أ) ضمان امتثال السلطات العامة المسؤولة عن إجراءات اللجوء لحق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى في جميع القرارات المتعلقة بنقل أي أطفال من ملتمسي اللجوء أو اللاجئين من الدولة الطرف؛

(ب) ضمان وجود أطر شاملة للإحالة وإدارة القضايا فيما يتعلق بالخدمات المقدمة إلى الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بالتعليم والصحة والشرطة وقطاع العدل، ويشمل ذلك تقديم المعونة القانونية المجانية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وتهيئة الظروف الملائمة في مراكز الإحالة، بما في ذلك في مراكز الرعاية المؤقتة للمهاجرين؛

(ج) ضمان أن تيسر المدارس والجامعات الخاصة والعامة حصول الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين على التعليم، وفقاً للتشريعات، وألا يشكل الافتقار إلى الوثائق عقبة أو سبباً للرفض في المدرسة؛

(د) التعجيل بجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال غير المصحوبين وملتمسي اللجوء واللاجئين، وضمان امتثال هذه الإجراءات امتثالاً تاماً للاتفاقية.

الأطفال المنتمون إلى الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي

44 - تشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 11 ( 2009 ) بشأن أطفال الشعوب الأصلية وحقوقهم بموجب الاتفاقية، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) ضمان استجابة الخدمات الاجتماعية في الدولة الطرف لحالة أطفال السكان الأصليين من قبيلة انغوبي بوغلي والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء البلد، وتغطيتها لهم؛

(ب) وضع وتنفيذ استراتيجيات على الصعيدين البلدي والمحلي تهدف إلى مكافحة الفقر بين الشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي؛

(ج) تعزيز الموارد البشرية والتقنية والمالية لضمان التنفيذ الكامل للتعليم الثنائي اللغة المشترك بين الثقافات وتعزيز المشاورات مع أطفال الشعوب الأصلية والأطفال المنحدرين من أصل أفريقي في هذا الصدد؛

(د) التعجيل باتخاذ تدابير لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 40932-MP-MJP الصادر في آذار/مارس 2018 ، وضمان إدراج أطفال الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل أفريقي في عمليات التماس الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية والمنحدرة من أصل أفريقي، فيما يتعلق بالتدابير التي تؤثر على حياتهم، وضمان خضوع المشاريع الإنمائية والمشاريع الكهرمائية والأنشطة التجارية وتنفيذ التدابير التشريعية أو الإدارية، مثل إنشاء المناطق المحمية، للمشاورات، والالتزام بإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية.

الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال

45 - إذ تحيط اللجنة علماً مع القلق بالمعلومات الواردة عن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ولا سيما الفتيات العاملات في المنازل والأطفال المراهقون في القطاع غير الرسمي، وإذ تحيط علماً بالغاية 8 - 7 من أهداف التنمية المستدامة، توصي الدولة الطرف بتعزيز تدابيرها الرامية إلى الكشف عن عمل الأطفال ومنعه، من خلال عمليات تفتيش العمل المتواصلة، وآليات تقديم الأطفال للشكاوى، وحملات التوعية المناهضة لمزاولة المراهقات للعمل المنزلي.

إدارة شؤون قضاء الأحداث

46 - إذ تحيط اللجنة علماً بتشريعات الدولة الطرف المتعلقة بنظام العدالة التصالحية المنطبق على إجراءات قضاء الأحداث، وإذ تشير إلى تعليقها العام رقم 24 ( 2019 ) بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأحداث، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) مواءمة نظامها لقضاء الأحداث مواءمة تامة مع الاتفاقية وغيرها من المعايير ذات الصلة، وزيادة الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 سنة على الأقل، وتعديل القانون رقم 7576 لضمان التطبيق الكامل غير التمييزي لنظام قضاء الأحداث على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة؛

(ب) وقف الاحتجاز الاحتياطي للأطفال؛

(ج) ضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز إلاّ كحل أخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة، وإعادة النظر فيه بانتظام بغرض وقفه؛

(د) مواصلة الترويج للتدابير غير القضائية، مثل التحويل والوساطة والمشورة، وضمان ت طبيقها على الأطفال المتهمين بجرائم جنائية؛ وحيثما أمكن، استخدام أحكام غير احتجازية للأطفال، مثل الوضع تحت المراقبة أو خدمة المجتمع؛

(ه) ضمان تخصيص الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة لبرامج تطبيق التدابير غير القضائية والعقوبات غير الاحتجازية، واعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز وتطوير شبكات الدعم في المجتمع المحلي وعلى المستويات المحلية وبرامج جيدة مكيفة مع المراهقين وحالتهم؛

(و) ضمان مراعاة الأصول القانونية في جميع القضايا في نظام قضاء الأحداث، وإجراء مراجعة لقضايا الأطفال الذين أودعوا في المستشفى الوطني للأمراض النفسية، وتطبيق تدابير غير احتجازية.

ياء- متابعة الملاحظات الختامية والتوصيات السابقة للجنة بشأن تنفيذ البروتوكولات الاختيارية للاتفاقية

البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الاباحية

47 - إذ تلاحظ اللجنة مع التقدير الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة منذ عام 2007 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (انظر CRC/C/OPSC/CRI/CO/ 1 )، توصي الدولة الطرف بما يلي:

(أ) التعجيل باعتماد الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتعزيز عمل آليات التنسيق، ولا سيما اللجنة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المرتبطة بالاستغلال الجنسي في سياق السياحة؛

(ب) اتخاذ تدابير لضمان التعرف المبكر على الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وتحسين إمكانية وصول الأطفال إلى الملاجئ وتوافرها، واعتماد تدابير لمعالجة جوانب جنسية وجنسانية محددة للأطفال الضحايا؛

(ج) ضمان توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية المناسبة والتنسيق بين السلطات العاملة في مجال حماية الأطفال ضحايا الاتجار، ولا سيما مكتب ضحايا الجريمة التابع لدائرة الادعاء العام، وفريق الاستجابة الفورية، ولجنة السلطات المحلية؛

(د) نشر معلومات بين الأطفال عن آليات تقديم الشكاوى والحماية؛

(ه) اعتماد تدابير لضمان عدم تمكين البالغين الذي تبين من تقييم المخاطر أنهم من مرتكبي الجرائم الجنسية من الاتصال بالأطفال من خلال التوظيف، وتعزيز الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف لتحديد حالات الخطر ومنع وقوع الجرائم الجنسية.

البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة

48 - بالإشارة إلى التوصيات التي قدمتها اللجنة منذ عام 2007 بشأن تقرير الدولة الطرف المقدم بموجب البروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة ( CRC/C/OPAC/CRI/CO/ 1 )، توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:

(أ) إنشاء ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية معنية بتجنيد الأطفال وإشراكهم في الأعمال القتالية التي تنفذها جهات منها الجماعات المسلحة غير الدول، وجماعات الجريمة المنظمة، بما في ذلك تجار المخدرات، وعنف العصابات المسلحة، عندما يرتكبها شخص حائز لمواطنة الدولة الطرف أو له صلات أخرى بها؛

(ب) تعزيز جهودها، بما في ذلك من خلال الاتفاقات الثنائية والإقليمية، لتعزيز ثقافة السلام ومنع اشتراك الأطفال أو تجنيدهم في أي نوع من أنواع العنف المنظم، بما في ذلك النزاعات المسلحة غير الدولية وأعمال العنف التي ترتكبها العصابات المسلحة، وتعزيز مبادرات بناء السلام؛

(ج) وضع برامج منتظمة للتوعية بأحكام البروتوكول الاختياري، والتثقيف بها، والتدريب عليها من أجل جميع الفئات المهنية المعنية، بما ﰲ ذلك الفئات التي تتعامل مع الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين الوافدين مـن بلـدان متأثرة بالنزاعات المسلحة وأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير الدول؛

(د) القيام، في أقرب مرحلة ممكنة، بتحديد الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون إقليم الدولة الطرف والذين ربما يكونون قد جُندوا أو استُخدموا في أعمال قتالية بما يتعارض مع البروتوكول، وتقديم المساعدة إلى هؤلاء الأطفال من أجل تعافيهم البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وفقاً للمادة 6 ( 3 ) من البروتوكول.

كاف- التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

49 - توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف، توخياً لمواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي لم تصبح بعدُ طرفاً فيها.

لام- التعاون مع الهيئات الإقليمية

50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتعاون مع منظمة الدول الأمريكية في مجال تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان في كل من الدولة الطرف وغيرها من الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

رابعا ً - التنفيذ وتقديم التقارير

ألف- المتابعة والنشر

51 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية. كما توصي اللجنة بإتاحة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس والردود الخطية على قائمة المسائل وهذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع بلغات البلد، بما في ذلك لغات الشعوب الأصلية، ولغة الإشارة الكوستاريكية، وفي أشكال يسهل الوصول إليها، وبخاصة الصيغ السهلة القراءة.

باء- الآلية الوطنية للإبلاغ والمتابعة

52 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل الدعم الكافي والموظفين المتفانين للجنة المشتركة بين المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، مع تعزيز قدرتها على التشاور بانتظام مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأطفال والشباب.

جيم- التقرير المقبل

53 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن في موعد أقصاه 19 أيلول/سبتمبر 2025 وتضمينه معلومات عن متابعة هذه الملاحظات الختامية. وينبغي أن يمتثل التقرير للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير الخاصة بمعاهدة بعينها، التي اعتمدتها اللجنة في 31 كانون الثاني/يناير 2014 ( CRC/C/ 58 /Rev. 3 )، وينبغي ألا يتجاوز عدد كلماته 200 21 كلمة (قرار الجمعية العامة 68 / 268 ، الفقرة 16 ). وفي حال تجاوز عدد كلمات التقرير المقدَّم الحد الأقصى المنصوص عليه، سيُطلب إلى الدولة الطرف أن تقلّص حجمه عملاً بالقرار السالف الذكر. وإذا تعذر على الدولة الطرف مراجعة التقرير وإعادة تقديمه، فلن يتسنى ضمان ترجمته كي تنظر فيه هيئة المعاهدة.