* اعتمدتها اللجنة في دورتها الرابعة والخمسين (20 نيسان/أبريل - 15 أيار/مايو 2015).

الملاح ظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني لرومانيا *

١- نظرت لجنة مناهضة التعذيب في التقرير الدوري الثاني لرومانيا (CAT/C/ROU/2) في جلستيها 1296 و1299، المعقودتين في 23 و24 نيسان/أبريل 2015 (انظر CAT/C/SR.1296 وCAT/C/SR.1299)، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 1316، المعقودة في 7 أيار/مايو 2015.

ألف- مقدمة

٢- تعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على تقديمها تقريرها الدوري الثاني، بيد أنها تأسف لأن التقرير قدم متأخر اً بثمانية عشر عام اً، فأعاق التعاون وحدّ من قدرة اللجنة على الاضطلاع بمهامها بموجب المادة 19 من الاتفاقية.

٣- وتشيد اللجنة بنوعية الحوار الذي أجرته هذه المرة مع وفد الدولة الطرف وبالردود الشفوية التي تلقتها على الأسئلة والشواغل المثارة أثناء النظر في التقرير.

باء- الجوانب الإيجابية

٤- ترحب اللجنة بانضمام رومانيا إلى الصكوك الدولية التالية:

(أ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 2 تموز/يوليه 2009؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ب) البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في 20 تموز/يوليه 1993؛

(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2001؛

(د) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2001؛

( ﻫ ) البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 25 آب/أغسطس 2003؛

(و) اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، في عام 2006؛ ‬ ‬ ‬ ‬

(ز) اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، في عام 2006؛

(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 31 كانون الثاني/يناير 2011؛

(ط) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في 11 نيسان/أبريل 2002.

٥- وترحب اللجنة بتنقيح الدولة الطرف تشريعاتها في مجالات تتصل بالاتفاقية، بما في ذلك اعتماد القانون رقم 429/2003 المتعلق بتعديل الدستور؛ والقانون رقم 678/2001 المتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، المعدل بموجب القرار الحكومي رقم 299/2003؛ والقانون رقم 682/2002 المتعلق بحماية الشهود؛ والقانون رقم 39/2003 المتعلق بمنع الجريمة المنظمة ومكافحتها؛ والقانون رقم 217/2003 المتعلق بمنع العنف المنزلي ومكافحته؛ والقانون رقم 211/2004 المتعلق بتدابير معينة لضمان توفير الحماية لضحايا الجرائم؛ والقانون رقم 272/2004 بشأن حما ية حقوق الطفل وتعزيزها؛ والقانون رقم 302/2004 المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية؛ والقانون رقم 304/2005 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتعويض ضحايا جرائم العنف؛ والقانون الجنائي الجديد (القانون رقم 286/2009)؛ والقانون ال مدني الجديد (القانون رقم 287/2009)، الذي بدأ نفاذه في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2011؛ وقانون الإجراءات المدنية الجديد (القانون رقم 134/2010)؛ وقانون الإجراءات الجنائية الجديد (القانون رقم 135/2010).

٦- وترحب اللجنة أيضاً بتعديل الدولة الطرف سياساتها وبرامجها وتدابيرها الإدارية بغية إنفاذ الاتفاقية، بما في ذلك ما يلي: ‬

(أ) إنشاء نظام المساعدة القضائية العامة في المسائل المدنية، عن طريق المرسوم الحكومي الطارئ رقم 51/2008؛

(ب) الموافقة، عن طريق قرار الحكومة رقم 1142/2012، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2016، وخطة العمل الوطنية للفترة 2012-2014 لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وإنشاء الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ورصد المساعدة المقدمة إلى ضحاياه (قرار الحكومة رقم 1083/2006)؛

(ج) الموافقة، عن طريق قرار الحكومة رقم 1156/2012، على الاستراتيجية الوطنية لمنع العنف المنزلي ومكافحته للفترة 2013-2017 وعلى الخطة التشغيلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية؛

(د) اعتماد استراتيجية تطوير نظام السجون، للفترتين 2013-2016 و2015-2020؛

(هـ) اعتماد استراتيجية إدماج المواطنين الرومانيين المنتمين إلى أقلية الروما للفترة 2012-2020 وخطط العمل القطاعية من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية.

جيم - دواعي القلق الرئيسية والتوصيات ‬ ‬ ‬ ‬

الضمانات القانونية الأساسية ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬

٧- تعرب اللجنة عن القلق لأن المحتجزين لا يتمتعون، في الممارسة العملية، بجميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، ولا سيما في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للشرطة. ويساور اللجنة القلق أيضا ً بسبب عدم وجود سجل وطني موحد بشأن سلب الحرية (المواد 2 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ تدابير فعالة لضمان أن تتاح لجميع الأشخاص المحتجزين، في الممارسة العملية، جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ اللحظة الأولى لسلب حريتهم، وفق اً للمعايير الدولية، بما في ذلك:

(أ) حق المحتجزين في إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم، وبحقوقهم، شفوي اً وخطي اً على السواء، وذلك بلغة يفهمونها؛

(ب) حق المحتجزين في الحصول فور اً على فرصة الاستعانة بمحام منذ لحظة بداية سلب الحرية، وعند الاقتضاء، على المساعدة القضائية، بما في ذلك أثناء الاستجواب الأولي؛

(ج) حق المحتجزين في فحص طبي مستقل ومجاني فورا ً ؛

(د) حق المحتجزين في إخطار فرد من أفراد الأسرة أو شخص مناسب آخر يختارونه بالاحتجاز.

وينبغي للدولة الطرف أن تنشئ نظام اً سليم اً للتسجيل، في شكل سجل احتجاز وطني واحد وموحد، يتضمن تفاصيل الاحتجاز الوقائعية، بما في ذلك مبرراته، وعمليات النقل. وينبغي أن تكفل شمول السجل تاريخ الاحتجاز ووقته ومكانه تحديد اً، منذ لحظة بداية سلب الحرية.

الاحتجاز المطول في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للشرطة

٨- بينما تلاحظ اللجنة انخفاض عدد المحتجزين رهن المحاكمة في عام 2014 بسبب استخدام تدابير بديلة، فإن القلق يساورها إزاء استمرار استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة والاحتجاز الإداري أثناء الملاحقة الجنائية في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للشرطة، والذي يمكن أ ن يُمدَّد لفترة تصل إلى 180 يوم اً. وتعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء استمرار الاحتجاز المطول للسجناء المحكوم عليهم في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة. كما يساورها القلق إزاء الاكتظاظ المفرط والظروف المادية السيئة السائدة في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة (المادت ان 2 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تضع حد اً لممارسة الاحتجاز قبل المحاكمة والاحتجاز الإداري لفترات مطولة في مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للشرطة. وينبغي أن تكفل التنظيم الواضح لاستخدام نوعي الاحتجاز المذكورين وإخضاعهما للإشراف القضائي في جميع الأوقات بما يكفل الضمانات القانونية والإجرائية الأساسية. وينبغي للدولة الطرف أن تنظر في بدائل الحبس ، مع مراعاة أحكام ‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو). وينبغي الإسراع بنقل جميع المحكوم عليهم المحتجزين في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة إلى السجون الخاضعة للإدارة الوطنية للسجون. وينبغي للدولة الطرف أن تواصل تجديد مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة بهدف جعل ظروف الاحتجاز فيها متمشية مع المعايير الدولية.

الاستخدام المفرط للقوة من جانب موظفي إنفاذ القانون والإفادات المدلى بها نتيجة التعذيب وسوء المعاملة

٩- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تقارير عن حالات عنف مزعومة على أيدي موظفي إنفاذ القانون، بما في ذلك ضد القصّر ، عند التوقيف والاحتجاز والاستجواب، تصل إلى درجة سوء المعاملة والتعذيب، وترمي إلى أمور منها الحصول على اعترافات، وأسفر بعضها عن حدوث وفيات. ويساور ال لجنة القلق بشكل خاص إزاء المعاملة التي لقيها شخصان في مفتشية الشرطة بمقاطعة إلفوف، والمبلغ عنها إلى اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي أكدتها تقارير طبية، وبلغت درجة من الخطورة بحيث تعتبر بمثابة ضرب اً من ضروب التعذيب. كما تعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض عدد الملاحقات القضائية والإدانات في هذه القضايا. ويساور اللجنة القلق أيض اً إزاء تقارير عن تضمن زنزانات مخافر الشرطة أدوات لا تخضع للمقاييس ولا تتفق مع اللوائح الجارية والتي قد تتيح إساءة المعاملة والتعذ يب (المواد 2 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) تزويد اللجنة بمعلومات عن عدد حالات العنف التي ارتكبها موظفو إنفاذ القانون وجرى التحقيق فيها، وعدد الجناة الذين حوكموا على أفعال التعذيب وسوء المعاملة، والعقوبات المنزلة بحق الذين ثبتت إدانتهم؛

(ب) إجراء تحقيقات نزيهة وشاملة وفعالة فور اً في جميع الادعاءات المتعلقة باستخدام العنف، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، على أيدي موظفي إنفاذ القانون، ومقاضاة المسؤولين ومعاقبتهم، وتقديم معلومات إلى اللجنة عن نتائج التحقيقات في معاملة الشخصين في مفتشية الشر طة بمقاطعة إلفوف؛

(ج) إنشاء آلية مستقلة للرصد والرقابة، عن طريق الإجراءات التأديبية الداخلية التابعة لوزارة الداخلية، من أجل تفادي تحقيق الأقران في الشكاوى؛

(د) كفالة إخطار القضاة بصورة تلقائية، وبالأخص قضاة الحقوق والحريات، بجميع حالات إساءة المعاملة والتعذيب في مرافق الاحتجاز التابعة للشرطة، بصرف النظر عما إذا كانت الإصابات بادية للعيان أم لا، وتجهيز جميع أماكن سلب الحرية بأجهزة فيديو لتسجيل الاستجوابات، وضم ان حصول الأشخاص الذين قدموا شكاوى بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة على الحماية من الانتقام؛

(هـ) التأكيد مجدد اً، على أعلى مستوى سياسي، على الالتزام بعدم التسامح مطلق اً مع استخدام العنف ضد الأشخاص المسلوبة حريتهم، بما في ذلك للحصول على اعترافات؛

(و) كفالة تجريد مراكز الشرطة من جميع الأدوات التي لا تخضع للمقاييس وقد تتيح إساءة المعاملة والتعذيب.

العنف ضد أفراد طائفة الروما

١٠- بينما تحيط اللجنة علم اً باستراتيجية إدماج الروما ووضع أحكام قانونية جديدة تجعل من الدوافع العنصرية ظرف اً مشدد اً للعقوبة على جميع الجرائم بموجب القانون الجنائي، تعرب عن بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) استمرار ورود تقارير عن جرائم مرتكبة بدافع الكراهية العنصرية ضد الروما؛

(ب) تعرض المشتبه بهم من الروما "المحالين إداريا ً " إلى مراكز الشرطة بواسطة موظفي إنفاذ القانون لزيادة مخاطر سوء المعاملة والتعذيب؛

(ج) ال إ بلاغ عن لجوء موظفي إنفاذ القانون المفرط للقوة ضد الروما، بما في ذلك وفاة غابرييل - دانيال دوميتراش البالغ من العمر 26 عام اً، في 4 آذار/مارس 2014، أثناء احتجازه لدى الشرطة. وتفيد التقارير، بأن الشرطي الذي يُقاضى حالي اً وُجِّهت إليه تهمة الاعتداء الذي نتج عنه القتل الخطأ بموجب المادة 195 من القانون الجنائي، حيث يعتبر الدافع العنصري مجرد ظرف مشدد، بدل أن توجه إليه تهمة التعذيب الذي أدى إلى الوفاة بموجب المادة 282 (3) من القانون الجنائي. وأشار أفراد أسرة السيد دوميتراش الذين تعرفوا على جثته إلى أنها كانت تحمل علامات الضرب المبرح، وكسر في الساق، وإصابات في البطن، وعلامات حرق في الصدر، بما لا يتسق مع المعلومات التي قدمتها الشرطة؛

(د) حالات خطاب الكراهية العنصرية الموجهة ضد الروما، وارتفاع معدل انتشار اللغة المناهضة للروما والصور النمطية السلبية في الخطاب العام والسياسي، من جانب الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغير التابعة لها (المواد 2 و12 و13 و14 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) مكافحة الإفلات من العقاب ومنع سوء السلوك التمييزي للشرطة من خلال ضمان التحقيق على وجه السرعة وبفعالية في جميع حالات استخدام موظفي إنفاذ القانون القوة المفرطة ضد أفراد طائفة الروما ومباشرة الدعوى في هذه الحالات بموجب المواد المناسبة من القانون الجنائي، مع مراعاة أي دوافع عنصرية، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة وتقديم تعويض كاف للضحايا وإعادة تأهيلهم على أكمل وجه ممكن؛

(ب) وقف الممارسة الموجهة المتمثلة في "الإحالة الإدارية" للروما إلى مراكز الشرطة؛

(ج) تقديم معلومات إلى اللجنة عن نتائج المقاضاة الجنائية المتعلقة بوفاة غابرييل - دانيال دوميتراش أثناء احتجازه؛

(د) مواصلة توظيف أفراد طائفة الروما في وكالات إنفاذ القانون وأكاديميات الشرطة؛

(هـ) معاقبة مرتكبي جرائم الكراهية وإدانة جميع أشكال خطاب الكراهية بشكل لا لبس فيه، ولا سيما تلك القائمة على الدوافع العنصرية والتمييزية، ورصد حدوثها، والتنفيذ القوي لتشريع وطني يرمي إلى مكافحة التمييز؛

(و) تدريب الموظفين العموميين للتعرف على الجرائم المرتكبة بدوافع عنصرية والإبلاغ عنها والتحقيق فيها بصورة فعالة ومعاقبة مرتكبيها؛

(ز) تنظيم حملات عامة لتوعية السكان المحليين بضرورة احترام كرامة أفراد طائفة الروما وحقوق الإنسان الواجبة لهم.

الاتجار بالبشر ‬ ‬ ‬ ‬

١١- بينما تحيط اللجنة علم اً بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للفترة 2012-2016 وإنشاء الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ورصد المساعدة المقدمة إلى ضحاياه ، يساورها القلق لأن الدولة الطرف لا تزال تشكل بلد اً من بلدان منشأ الاتجار بالبشر وعبوره ومقص ده، ولا سيما لأغراض الاستغلال في مجالي الجنس والعمل، وللتسول القسري (المواد 2 و10 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) مواصلة اتخاذ التدابير الرامية إلى منع الاتجار بالبشر والقضاء عليه، بما في ذلك عن طريق تنظيم تدريب متخصص للموظفين العموميين على تحديد الضحايا والتحقيق مع الجناة وملاحقتهم ومعاقبتهم؛

(ب) تخصيص أموال كافية لمكافحة الاتجار وتنفيذ التشريعات الوطنية بصرامة، ومواصلة تنظيم حملات وطنية وقائية تتناول الطبيعة الإجرامية لتلك الأفعال؛

(ج) تزويد اللجنة ببيانات مصنفة شاملة عن عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام الصادرة بشأن الاتجار بالبشر وعن إتاحة جبر الضرر للضحايا بصورة فعالة. ‬ ‬ ‬ ‬

حالة ملتمسي اللجوء والأجانب

١٢- تعرب اللجنة عن القلق لأن الأشخاص الذي يحتاجون إلى الحماية الدولية ليس لديهم إمكانية الوصول دون عائق لإجراءات طلب اللجوء، بما في ذلك تحديد وضع اللاجئ، وفقاً للمعايير الدولية. ‬ كما يساورها القلق إزاء التقارير عن الاحتجاز غير الضروري لكل من ملتمسي اللجوء الذين يتعين نقلهم بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 604/2013 الصادرة عن البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي وملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وأجانب آخرين، من بينهم أولئك الذي ن ينتظرون ترحيلهم. وتعرب اللجنة عن القلق كذلك إزاء عدم وجود إجراء لتحديد حال ات انعدام الجنسية في الدولة الطرف (المواد 3 و14 و11).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) ضمان إمكانية استفادة جميع الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحماية الدولية من إجراء عادل لتحديد مركز اللاجئ وحماية فعلية من الإعادة القسرية إلى بلدان قد يتعرضون فيها للتعذيب، والنظر في وضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية؛

(ب) الامتناع عن احتجاز ملتمسي اللجوء والأجانب، وتطوير بدائل للاحتجاز، وتعديل سياستها لتتماشى مع المبادئ التوجيهية ذات الصلة بالمعايير والقواعد المنطبقة فيما يتعلق باحتجاز ملتمسي اللجوء وبدائل الاحتجاز.

ظروف الاحتجاز والمعاملة في السجون

١٣- يساور اللجنة القلق إزاء زيادة عدد السجناء واستمرار الاكتظاظ بالرغم من مشاريع بناء سجون جديدة. وتعرب عن القلق أيض اً إزاء تردي الهياكل الأساسية للسجون والأوضاع المادية السائدة فيها، بما في ذلك في سجن غرلة، الذي شيّد في عام 1540، وإزاء استمرار نقص عدد المو ظفين، مما يزيد من حدة العنف بين السجناء، وإزاء النقص في الموظفين الطبيين وعدم وجود أطباء نفسانيين في نظام السجون الصحي. ويساور اللجنة القلق بشكل خاص من استخدام وحدات التدخل الخاصة في السجون، التي كثير اً ما تؤدي تصرفاتها إلى إساءة معاملة السجناء حسبما تفيد ا لتقارير . وعلاوة على ذلك، تعرب اللجنة عن القلق لأن أطباء السجن مطالبون بالشهادة بأن السجناء الذين تصدر بحقهم إجراءات تأديبية مؤهلون للخضوع للعقاب (المواد 2 و11 و12 و13 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) تعزيز الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف الاحتجاز المادية تمشي اً مع القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك عن طريق تجديد مرافق السجون الموجودة وغلق غير الصالح منها للاستخدام، والتعجيل ببناء السجون الجديدة المقررة، وضمان أن تتماشى المساحة المخصصة لم عيشة السجناء مع الحد الأدنى من المعايير الدولية على الأقل، وإبلاغ اللجنة بالتقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية "التحديث عن طريق الإصلاح" المتعلقة بنظام السجون للفترة 2015-2020؛

(ب) مواصلة تعزيز التدابير المتخذة للحد من الاكتظاظ، التي تشمل زيادة استخدام بدائل الحبس، مثل إطلاق سراح المعنيين تحت المراقبة والإفراج بكفالة والوساطة والخدمة المجتمعية والعقوبة المعلقة التنفيذ، مع مراعاة أحكام قواعد طوكيو؛

(ج) ضمان ما يكفي من الموظفين للنظام الصحي في السجون، وعلى وجه الخصوص، تعيين الأطباء النفسانيين وتعزيز رصد السجناء الضعفاء. ومن أجل الحفاظ على العلاقة بين المرضى والأطباء، ينبغي ألا يُطلب إلى أطباء السجون الشهادة بأن السجناء قادرون على الخضوع للعقوبات التأد يبية؛

(د) إتاحة الفحص الطبي المنهجي للمحتجزين في غضون 24 ساعة من وصولهم إلى السجن، وإتاحة العلاج المناسب، لا سيما للمحتجزين المصابين بالسل أو بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنفيذ البرامج المتعلقة بتوزيع ورصد الأدوية المأخوذة، في جميع مرافق السجون؛

(هـ) وضع حد للوجود الدائم لوحدات التدخل الخاصة واستخدامها في مرافق السجون، عن طريق تحسين إدارة السجون، وذلك بزيادة نسبة الموظفين مقابل السجناء وبتدريب موظفي السجون في مجال التواصل مع السجناء وإدارة شؤونهم؛

(و) ضمان مقاضاة جميع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم التعذيب الجسدي أو النفسي أو إساءة المعاملة والإهمال المتعمد، ومعاقبتهم إذا ثبتت إدانتهم، بحسب خطورة الأفعال، وتقديم المعلومات إلى اللجنة بشأن عدد هذه القضايا وأنواعها ونتائجها؛

(ز) إنشاء آلية مستقلة لمعالجة أي شكاوى مقدمة من السجناء بشأن معاملتهم وظروف احتجازهم، وإتاحة المتابعة الفعلية لهذه الشكاوى بغرض اتخاذ إجراءات تصحيحية، وضمان عدم الانتقام من السجناء الذين يرفعون الشكاوى؛ ‬ ‬ ‬

(ح) كفالة قدرة أمين المظالم، بوصفه يمثل الآلية الوقائية الوطنية، وغيره من الهيئات المستقلة على زيارة جميع أماكن الاحتجاز بشكل منتظم، وعلى ممارسة مهامهم بفعالية.

الحالة السائدة في أجنحة الأمراض النفسية ومستشفيات الأمراض النفسية والمؤسسات النفسية المتخصصة، للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية

١٤- تعرب اللجنة عن بالغ القلق إزاء ما يلي:

(أ) المعاملة والظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، البالغين والقصّر على السواء، في أجنحة الأمراض النفسية ومستشفيات الأمراض النفسية والمؤسسات النفسية المتخصصة، التي أدت، حسب تقارير، إلى العديد من وفيات المرضى بسبب الإهمال، والافتقار إلى الرعاية الأس اسية، واستخدام القيود الآلية، والحرمان من العلاج الطبي والنفسي، وسوء التغذية الحاد الذي يعتبر بمثابة معاملة لا إنسانية ومهينة؛

(ب) عدم ال تحقيق في الوفاة المبلغ عنها ل ‍ 16 مريض اً في مستشفى بويانا ماري للأمراض النفسية، ولعدة مئات من المرضى بين عامي 2001 و2004، ونحو 000 2 شخص بين كانون الثاني/يناير 2011 وآب/أغسطس 2014 في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في نصف مساحة البلد تقريب اً، بسب ب الأوضاع المعيشية البالغة السوء والمستوى المتدني للعلاج الطبي، من قبيل إبقائهم دائم اً في غرف مظلمة تحت تأثير المهدئات، وربطهم إلى أسرتهم وتغذيتهم وهم يستلقون على ظهورهم بكميات غير كافية وغذاء غير مناسب، وتعرضهم للصراخ والضرب والحرمان من العلاج الطبي الخارج ي لإنقاذ حياتهم، بما يؤدي إلى الإجهاد الطبي أو النفسي الخطير، مثلما حدث لبعض المرضى في مركز غيورغي سربان للتعافي وإعادة التأهيل في مجال الطب العصبي والنفسي؛

(ج) عدم الأهلية القانونية للمرضى وعدم وجود الضمانات القانونية بشأن الموافقة الصريحة للإيداع والعلاج الطبي في مؤسسات الطب النفسي، إلى جانب خلو الملفات من القرارات الرسمية المتخذة بشأن الإيداع، مما يشكل إيداع اً قسري اً في مؤسسات الرعاية وعلاج اً طبي اً قسري اً؛

(د) عدم وجود مراجعة قضائية فيما يتعلق بالإيداع الأولي واستمرار بقاء الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في مؤسسات الطب النفسي، مما يعتبر احتجاز اً غير قانوني لفترات غير محددة يطلق عليه، رغم ذلك، نعت "الطوعي" بالتحايل على الأحكام الواردة في التشريعات المتعلقة بالص حة العقلية ومنع الحق في الاستئناف؛

(هـ) وجود أعداد كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية وفي مؤسسات الصحة العقلية، بما يعكس عدم إحراز تقدم في الانتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية المجتمعية والمراكز الأسرية (المواد 2 و11 و12 و13 و15 و16).

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) تعديل التشريعات بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية من الحق في الأهلية القانونية، وكفالة إشراف الأجهزة القضائية بصورة فعالة على أي حالة إيداع في مستشفيات الأمراض النفسية ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والنفسية الاجتماعية ورصد ها لهذه الحالة، وكفالة حق المريض في أن يستمع إليه شخصي اً القاضي الذي سيصدر أمر العلاج في المستشفى، وضمان أن تسعى المحكمة دائم اً للحصول على رأي طبيب نفساني لا ينتمي إلى مؤسسة الأمراض النفسية التي ستستقبل المريض؛

(ب) التأكد من تلقى كل مريض، يُعالج في المستشفى طوع اً أو كره اً، معلومات كاملة عن العلاج الذي سيخضع له، وإمكانية رفض العلاج أو أي تدخل طبي آخر، وضمان أن تخضع قرارات الإيداع غير الطوعي لآلية استعراض دوري؛

(ج) كفالة الضمانات القانونية الفعالة للأشخاص في هذه المؤسسات، بما في ذلك الحق في استئناف فعال، وإنشاء آلية مستقلة لتلقي الشكاوى، وضمان حصول المرضى على التمثيل القانوني المستقل بما يمكنهم من عرض شكاواهم المتعلقة بظروفهم المعيشية في المؤسسة المعنية وبصحتهم و علاجهم على محكمة أو هيئة مستقلة أخرى، وإتاحة الجبر للضحايا؛

(د) التعجيل بتحسين الظروف والمعاملة في مستشفيات ومؤسسات الطب النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية؛

(هـ) التحقيق بسرعة وفعالية في جميع حالات الوفاة في مستشفيات ومؤسسات الطب النفسي، ومقاضاة المسؤولين عن أفعال التعذيب أو سوء المعاملة أو الإهمال المقصود، ومعاقبتهم بعقوبات مناسبة وإتاحة الجبر للضحايا.

مراكز الاحتجاز السرية ورحلات تسليم المتهمين

١٥- تعرب اللجنة عن القلق إزاء استمرار ادعاءات بالاحتجاز غير القانوني لأشخاص في مرافق احتجاز سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية وإزاء رحلات استثنائية لتسليم متهمين من رومانيا وإليها في سياق التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن عبد الرحيم حسين محمد الناشري ادعى، في الشكوى التي رفعها في عام 2012 إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه احتجز بصورة غير قانونية وعُذب في مرفق احتجاز تابع للوكالة في رومانيا؛ وهي القضية التي يحقق فيها حالي اً المدعي العام في رومانيا. كما تعرب اللجنة عن القلق من التباين بين المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف، والبيانات التي أدلي بها في كانون الأول/ديسمبر 2014 الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الرومانية الذي أفاد بأن السلطات سمحت للوكالة بتشغيل مرافق احتجاز في الفترة بين عامي 2003 و2006 حيث تعرض السجناء لمعاملة ل اإنسانية مزعومة (المواد 2 و3 و12 و16).

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تحقيقاتها في الادعاءات المتعلقة بمشاركتها في برنامج لمراكز الاحتجاز السرية، واستخدام طائرات شاركت في "تسليم متهمين بصورة استثنائية" لمطاراتها ومجالها الجوي. كما تشجعها على إبلاغها بنتائج تلك التحقيقات. وتطلب اللجنة إلى ا لدولة الطرف أن تقدم إليها معلومات عن نتائج أي تحقيقات جارية تتعلق بقضية عبد الرحيم حسين محمد الناشري.

الآلية الوقائية الوطنية

١٦- ترحب اللجنة بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. بيد أن القلق يساورها إزاء تقارير عن أن الآلية لا تعمل بصفتها آلية وقائية وطنية كاملة التشغيل (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تخصص موارد مالية وبشرية كافية لضمان استقلال مكتب أمين المظالم، وذلك لتمكينه من أداء دوره المتميز بفعالية باعتباره الآلية الوقائية الوطنية. وينبغي لها أيض اً أن تكفل حيازة هذه الآلية لفريق متعدد التخصصات يشمل الأشخاص ذوي الخبرة الطبية وا لنفسية، وأن تزور الآلية بانتظام جميع الأماكن التي يُسلب فيها الأشخاص حريتهم. وتشجع اللجنة الآلية الوقائية الوطنية على الاستفادة من خبرة منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

الأحداث

١٧- بينما تلاحظ اللجنة أن التعديلات التي أُدخلت على القانون الجنائي ألغت عقوبة السجن للقصّر، فإنها تعرب عن القلق إزاء استمرار التحفظ على العديد من الأطفال في مراكز احتجاز ذات ظروف شبيهة بالسجن. ويساور اللجنة القلق أيض اً لأن الأطفال غالب اً ما يستجوبهم موظفو إنفاذ القانون في مراكز الشرطة دون حضور المحامين أو الممثلين القانونيين (المادة 2).

ينبغي للدولة الطرف أن تكفل امتثال عمل المؤسسات التي تتعامل مع القصّر للتشريع الوطني الذي ألغى عقوبة السجن لهذه الفئة، وأن تضع نظام اً لقضاء الأحداث يضمن المعايير الدولية، بما في ذلك ‎‎ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية. وينبغي أن تتاح للأطفال الذين يستجوبهم موظفو إنفاذ القانون الضمانات القانونية الأساسية.

التدريب

١٨- بينما تحيط اللجنة علم اً بتنظيم دورات تدريبية للموظفين العموميين العاملين في نقل المحتجزين والنظام العام، فإنها تعرب عن القلق إزاء عدم وجود أساليب محددة لتقييم فعالية هذا التدريب وأثره فيما يتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة. ويساورها القلق أيض اً لأن التدريب عل ى دليل التقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (بروتوكول اسطنبول) لا يتاح بانتظام إلى جميع المسؤولين الذين يوثقون حالات التعذيب ويحققون فيها (المادة 10). ‬ ‬ ‬

ينبغي للدولة الطرف أن تقوم بما يلي: ‬

(أ) مواصلة تطوير وتعزيز البرامج التدريبية لضمان وعي جميع الموظفين العموميين بأحكام الاتفاقية، بمن فيهم موظفو مؤسسات إنفاذ القانون والسجون ودائرة الهجرة، فضل اً عن الموظفين القضائيين؛

(ب) إتاحة التدريب المنتظم على بروتوكول اسطنبول للموظفين الطبيين وسواهم من الموظّفين المعنيين بتوثيق حالات التعذيب والتحقيق فيها؛

(ج) تطوير أساليب لتقييم فعالية برامج التدريب وأثرها في منع التعذيب وسوء المعاملة وحظرهما المطلَق. ‬ ‬ ‬ ‬

جبر الضرر، بما في ذلك التعويض وإعادة التأهيل ‬ ‬ ‬ ‬

١٩- تحيط اللجنة علم اً بأن الدولة الطرف تدرج حالي اً في تشريعاتها الوطنية التوجيه2012/29/EUالصادر عن البرلمان الأوروبي ومجلس أوروبا لوضع معايير دنيا بشأن حقوق ضحايا الجريمة ودعمهم وحمايتهم. وبالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة، يساور اللجنة القلق إزاء بطء الإج راءات والنتائج الهزيلة التي توصلت إليها حتى الآن التحقيقات التي يضطلع بها معهد التحقيق في الجرائم الشيوعية وذاكرة رومانيي المنفى، التي تعرفت على 35 شخص اً كانوا يشغلون مناصب إدارية ويشتبه في ارتكابهم جرائم سياسية أثناء حقبة النظام الشيوعي، وهي تحقيقات لم تُت ابع على ما يبدو فيما يتعلق بتحديد هوية الضحايا وجبر ما لحق بهم من ضرر. (المادة 14).

ينبغي للدولة الطرف أن تسن تشريعات تتضمن أحكام اً صريحة بشأن حق ضحايا التعذيب وسوء المعاملة في الجبر، بما في ذلك تلقي تعويض منصف وكاف وإعادة تأهيلهم، وفق اً للمادة 14 من الاتفاقية. وينبغي لها، من الناحية العملية، أن تتيح لجميع ضحايا التعذيب أو إساءة المعاملة تع ويض اً كامل اً، تماشياً مع التعليق العام رقم 3 (2012) بشأن تنفيذ الدول الأطراف المادة 14.

جمع البيانات

٢٠- تأسف اللجنة لعدم وجود سجل موحد تُدوَّن فيه بيانات شاملة ومصنّفة، بما في ذلك جنسية الضحية وانتماؤها العرقي، عن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة على يد موظفي إنفاذ القانون وأفراد الأمن والجيش وموظفي السجون، وعن حالات الاتجار بالبشر والعنف المنزلي والجنسي.

ينبغي للدولة الطرف أن تجمّع بيانات إحصائية تتعلق برصد تنفيذ الاتفاقية على الصعيد الوطني، بما في ذلك بيانات بشأن الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة والإعدام خارج القضاء والاختفاء القسري والاتجار بالبشر والعنف الم نزلي والجنسي، وكذلك بشأن سبل جبر الضرر المتاحة للضحايا، بما فيها التعويض وإعادة التأهيل. ‬ ‬ ‬ ‬

إجراءات المتابعة ‬ ‬ ‬ ‬

٢١- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، بحلول 15 أيار/مايو 2016، معلومات متابعة رد اً على توصيات اللجنة المتصلة بما يلي: (أ) الاحتجاز المطول في مراكز الاحتجاز والتوقيف التابعة للشرطة؛ (ب) استخدام موظفي إنفاذ القانون المفرط للقوة؛ ‬ ( ج ) الآلية الوقائية الوطن ية (انظر الفقرات 8 و9 و16 أعلاه).

مسائل أخرى ‬ ‬ ‬ ‬

٢٢- تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى النظر في التصديق على معاهدات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان التي ليست طرف اً فيها بعد، وهي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبر وتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

٢٣- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر في تقديم الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و22 من الاتفاقية، بغية الاعتراف باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها.

٢٤- ويُطلب إلى الدولة الطرف أن تنشر على نطاق واسع التقرير المقدم إلى اللجنة وهذه الملاحظات الختامية باللغات المناسبة، عن طريق المواقع الشبكية الرسمية ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية.

٢٥- والدولة الطرف مدعوة إلى تقديم تقريرها التالي، الذي سيُعتبر التقرير الدوري الثالث، بحلول 15 أيار/مايو عام 2019. ولهذا الغرض، ستحيل اللجنة إلى الدولة الطرف، في الوقت المناسب، قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير، علماً بأن الدولة الطرف وافقت على تقديم ت قاريرها إلى اللجنة بموجب الإجراء الاختياري لتقديم التقارير. ‬ ‬ ‬ ‬