الأمم المتحدة

CMW/C/2

ا لا تفاقي ـ ة الدوليـة لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

Distr.: General

8 February 2019

Arabic

Original: English

ال لجنة المعنية ب حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

النظام الداخلي *

المحتويات

المادة الصفحة

الجزء الأول المواد العامة

أولاً - الدورات 4

المادة 1 - اجتماعات اللجنة 4

المادة 2 - الدورات العادية 4

المادة 3 - مكان انعقاد الدورات 4

المادة 4 - الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات 4

ثانياً - جدول الأعمال 4

المادة 5 - جدول أعمال الدورات المؤقت 4

المادة 6 - إقرار جدول الأعمال 5

المادة 7 - تنقيح جدول الأعمال 5

المادة 8 - إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية 5

ثالثاً - أعضاء اللجنة 5

المادة 9 - بداية مدة العضوية 5

المادة 10 - ملء الشواغر الطارئة 5

المادة 11 - أداء التعهد الرسمي 6

المادة 12 - استقلالية الأعضاء ونزاهتهم 6

رابعاً - أعضاء المكتب 7

المادة 13 - انتخاب أعضاء المكتب 7

المادة 14 - طرائق الانتخاب 7

المادة 15 - مدة عضوية الأعضاء المنتخبين 8

المادة 16 - مهام الرئيس 8

المادة 17 - الرئيس بالنيابة 8

المادة 18 - استبدال أعضاء المكتب 8

خامساً - الأمانة 8

المادة 19 - البيانات 8

المادة 20 - الآثار المالية المترتبة على المقترحات 9

سادساً - اللغات 9

المادة 21 - اللغات الرسمية ولغات العمل 9

سابعاً - المحاضر 9

المادة 22 - المحاضر 9

ثامناً - الجلسات العلنية والخاصة 9

المادة 23 - الجلسات العلنية والخاصة 9

تاسعاً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى 10

المادة 24 - توزيع الوثائق الرسمية 10

عاشراً - تصريف الأعمال 10

المادة 25 - النصاب القانوني 10

المادة 26 - سلطات الرئيس 10

المادة 27 - اعتماد القرارات 10

المادة ٢٨ - التصويت 11

حادي عشر - مشاركة وكالات متخصصة وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وهيئات معنية أخرى 11

المادة 29 - مكتب العمل الدولي 11

المادة 30 - تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الكتابية من هيئات أخرى 11

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي 11

المادة 31 - التقرير السنوي 11

الجزء الثاني المواد المتعلقة بمهام اللجنة

ثالث عشر - تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية 12

المادة 32 - تقديم التقارير 12

المادة 33 - النظر في التقارير 12

المادة 34 - النظر في تنفيذ الاتفاقية في حالة عدم وجود تقرير 12

رابع عشر - إجراء النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية 13

خامس عشر - إجراء النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية 13

الجزء الثالث المواد المتعلقة بالتفسير

سادس عشر - التفسير 13

المادة 35 - عناوين المواد 13

المادة 36 - التعديلات 13

الجزء الأول المواد العامة

أولا ً - الدورات

المادة 1 اجتماعات اللجنة

تعقد اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ما يلزم من اجتماعات لأداء مهامها أداء مرضيا ً وفقا ً للاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

المادة 2 الدورات العادية

١- تجتمع اللجنة سنويا ً عادة.

٢- وتُعقد الدورات العادية للجنة في مواعيد تُقررها، بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة، مراعيةً جدول المؤتمرات الذي تُقرّه الجمعية العامة.

المادة 3 مكان انعقاد الدورات

تُعقد دورات اللجنة عادةً في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ويجوز للجنة أن تحدد، بالتشاور مع الأمين العام، مكاناً آخر لعقد دورة من دوراتها مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع.

المادة 4 الإخطار بمواعيد افتتاح الدورات

يُخطر الأمين العام أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن بموعد انعقاد الجلسة الأولى من كل دورة وبمكانها.

ثانيا ً - جدول الأعمال

المادة 5 جدول أعمال الدورات المؤقت

يعد الأمين العام، بالتعاون مع رئاسة اللجنة، برنامج العمل المؤقت لكل دورة.

المادة 6 إقرار جدول الأعمال

البند الأول في جدول الأعمال المؤقت لأي دورة هو إقرار جدول الأعمال، باستثناء انتخاب أعضاء المكتب، عندما يكون ذلك مطلوباً بمقتضى المادة 13 من هذا النظام الداخلي، حيث يكون الانتخاب هو البند الأول في جدول الأعمال المؤقت.

المادة 7 تنقيح جدول الأعمال

يجوز للجنة، أثناء دورة ما، أن تنقح جدول الأعمال، كما يجوز لها، عند الاقتضاء، تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال أو حذفها.

المادة 8 إحالة جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية

يحيل الأمين العام إلى أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن جدول الأعمال المؤقت والوثائق الأساسية المتعلقة بالبنود المدرجة فيه.

ثالثا ً - أعضاء اللجنة

المادة 9 بداية مدة العضوية

تبدأ مدة عضوية أعضاء اللجنة في 1 كانون الثاني/يناير من السنة التالية لانتخابهم، وتنتهي، وِفقاً لأحكام الفقرة 5 من المادة 72 من الاتفاقية، في 31 كانون الأول/ديسمبر بعدئذ بأربع سنوات، باستثناء الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول وفي أول اقتراع يلي بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف الحادية والأربعين، الذين اختيروا بالقرعة للعمل سنتين، وتنتهي مدة عضويتهم في 31 كانون الأول/ديسمبر بعد مرور سنتين من انتخابهم.

المادة 10 ملء الشواغر الطارئة

١- وفقا ً للمادة 72(6) من الاتفاقية، إن توفي عضو من أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن، لأي سبب من الأسباب، عدم قدرته على أداء واجباته بوصفه عضوا ً في اللجنة، يطلب الأمين العام فورا ً من الدولة الطرف التي رشحت الخبير أن تعيّن، في غضون شهرين، خبيرا ً آخر من بين مواطنيها للفترة المتبقية من مدة عضويته. ويخضع التعيين الجديد لموافقة اللجنة.

٢- ويُطلب إلى اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل كتابةً عندما لا تكون اللجنة منعقدة. ويحيل الأمين العام اسم الخبير المعين وسيرته الذاتية إلى اللجنة للموافقة. وعند موافقة اللجنة على الخبير، يخطر الأمين العام الدول الأطراف باسم عضو اللجنة الذي شغل الشاغر الطارئ.

٣- وحين ترفض اللجنة الموافقة على تعيين العضو البديل بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، تُدعى الدولة الطرف التي رشحت الخبير إلى تعيين خبير آخر من بين مواطنيها.

٤- وباستثناء الحالة التي يشغر فيها مقعد نتيجة وفاة عضو أو إصابته بإعاقة، لا يتصرف الأمين العام وفقا ً لأحكام الفقرة ١ من هذه المادة إلا بعد استلامه إعلانا ً كتابيا ً من العضو المعني عن قراره التوقف عن أداء مهامه بوصفه عضوا ً في اللجنة.

المادة 11 أداء التعهد الرسمي

يؤدي كل عضو من أعضاء اللجنة، قبل الاضطلاع بمهامه بوصفه عضوا ً ، بالتعهد الرسمي التالي في جلسة علنية للجنة:

"أتعهد رسميا ً بأن أؤدي واجباتي وأن أمارس سلطاتي بوصفي عضوا ً في اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشرف وأمانة ونزاهة وبما يمليه علي ضميري".

المادة 12 استقلالية الأعضاء ونزاهتهم

١- يمتثل الأعضاء، لدى أداء مهامهم بوصفهم خبراء مستقلين يعملون في اللجنة، للمبادئ التوجيهية بشأن استقلال وحياد أعضاء هيئات معاهدات حقوق الإنسان (مبادئ أديس أبابا التوجيهية)، التي تُدمج، بالإشارة إليها، في النظام الداخلي للجنة مع الإضافات المذكورة أدناه.

٢- ويبادر العضو الحامل جنسية دولة طرف أو أكثر إلى جانب جنسية الدولة الطرف التي رشحته إلى إبلاغ اللجنة، عن طريق الرئيس، في أقرب فرصة، بجنسيته أو جنسياته المتعددة.

٣- وعند وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح بخصوص دولة طرف، فإن العضو:

(أ) لا يشارك أو يؤثر بأي شكل من الأشكال في إعداد أو سير أو نتائج الحوارات أو المناقشات أو أي جلسات علنية تعقدها هيئة المعاهدة، إلا أنه قد يحضر بوصفه مراقبا ً ؛

(ب) لا يحضر أثناء أي مشاورات أو إحاطات أو اجتماعات غير علنية تركز على بلد واحد تعقدها هيئة معاهدته مع كيانات أخرى أو شركاء آخرين، مثل كيانات الأمم المتحدة والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لكن بوسعه أن يتلقى الوثائق ذات الصلة؛

(ج) لا يحضر أي مناقشات أو مداولات أو أي اجتماعات غير علنية تعقدها هيئة معاهدته، لأغراض مثل إعداد ملاحظات ختامية أو أي وثائق أخرى ذات صلة لهيئة المعاهدة وصياغتها ومناقشتها واعتمادها.

٤- وبصدد ما سلف ذكره، لا يؤثر غياب العضو عن أي جلسة عامة أو خاصة على النصاب القانوني عملاً بالمادة 25 من نظام اللجنة الداخلي.

٥- ولا يبادر العضو، دون موافقة مسبقة من اللجنة، إلى طلب أو قبول دعوة من دولة طرف لعقد زيارة استئناس بشأن تقريرها إلى اللجنة.

٦- ولا يعمل العضو خبيرا ً استشاريا ً أو مستشارا ً مدفوع الأجر لدى أي دولة طرف، أو أي جهة معنية أخرى، في إطار إعداد تقرير أو بلاغ يخص دولة طرفاً أو النظر فيه.

٧- ومتى شارك عضو بصفته الفردية في أي أنشطة أخرى تتصل بحقوق الإنسان تضطلع بها هيئات حكومية دولية أو أية منتديات أخرى، مثل حلقات النقاش والدورات التدريبية والحلقات الدراسية، ومتى كان أحد الأعضاء مؤلف منشور أو مساهماً فيه، كان عليه أن يوضح أن الآراء التي يعرب عنها هي آراؤه الخاصة ولا تعبر عن آراء اللجنة ما لم تكلفه اللجنة بذلك صراحةً. وفي هذه الحالة، لا يحتاج العضو إلى موافقة المكتب أو اللجنة، لكن ينبغي أن يخطر الرئاسة بذلك. ومتى دُعي عضو ما إلى تمثيل اللجنة بصفة رسمية في مؤتمر أو اجتماع أو منتدى، لزمه التماس موافقة المكتب.

٨- وإن رأى عضو من الأعضاء لأي سبب من الأسباب أنه قد يواجه تضارباً محتملاً في المصالح في أي من المسائل التي تهم اللجنة، وجب عليه أن يبادر إلى إبلاغ الرئاسة، التي يمكنها، إن اقتضى الأمر، التشاور مع اللجنة بشأن التدابير اللازم اتخاذها لاستيفاء مَطْلبَي الاستقلال والنزاهة.

٩- ومن واجب الرئاسة أن تذكّر الأعضاء بمضمون مبادئ أديس أبابا التوجيهية وهذه المبادئ التوجيهية إن استلزم الوضع ذلك. ومن واجب جميع أعضاء اللجنة أيضاً تذكير بعضهم بعضاً بمضمون هذه المبادئ التوجيهية إن استلزم الوضع ذلك.

١٠- وتبت اللجنة في المسائل التي تنشأ في إطار مبادئ أديس أبابا التوجيهية وهذه المبادئ التوجيهية دون مشاركة العضو المعني، الذي يجب ألا يكون حاضراً خلال هذه المناقشات. ويجب أن تُتاح للعضو المعني الفرصة لتستمع إليه اللجنة كي يوضح أي مسألة تتعلق بهذه المادة. ولا يتأثر النصاب القانوني في هذه الحالات ولا في حالة عدم وجود العضو في القاعة بسبب وجود تضارب حقيقي أو متصور في المصالح.

رابعا ً - أعضاء المكتب

المادة 13 انتخاب أعضاء المكتب

تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيسا ً ، وثلاثة نواب للرئيس، ومقررا ً . ويشكل هؤلاء الأعضاء معا ً مكتب اللجنة الذي يجتمع بانتظام.

المادة 14 طرائق الانتخاب

١- متى وُجد مرشح واحد فقط لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، جاز للجنة أن تقرر انتخاب ذلك الشخص بالتزكية.

٢- وعند وجود مرشحَين اثنين أو أكثر لشغل منصب من مناصب أعضاء المكتب، أو عندما تقرر اللجنة إجراء اقتراع، يُنتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية البسيطة من الأصوات المدلى بها.

٣- فإن لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، سعى أعضاء اللجنة جاهدين إلى التوصل إلى توافق في الآراء قبل إجراء اقتراع آخر.

٤- وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري.

المادة 1 5 مدة عضوية الأعضاء المنتخبين

١- وفقا ً للمادة ٧٥(2) من الاتفاقية، ينتخب أعضاء المكتب لمدة سنتين.

٢- ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب شغل منصب من المناصب إن لم يعُد عضواً في اللجنة.

المادة 16 مهام الرئيس

١- يؤدي الرئيس المهام التي تعهدها اللجنة إليه بموجب هذا النظام الداخلي.

٢- ويخضع الرئيس لسلطة اللجنة أثناء أدائه تلك المهام.

المادة 17 الرئيس بالنيابة

١- إن تعذر على الرئيس ، في دورة من الدورات، حضور أي جلسة أو أي جزء منها، يُعيّن أحد نواب الرئيس ليقوم مقامه .

٢- ولأي عضو يتولى الرئاسة بالنيابة ما للرئيس من سلطات وما عليه من واجبات.

المادة 18 استبدال أعضاء المكتب

إن انقطع أي عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة أو أعلن عجزه عن مواصلة الخدمة بوصفه عضوا ً في اللجنة أو إن لم يعد، لأي سبب من الأسباب، قادرا ً على العمل عضواً في المكتب، انتُخب عضو جديد في المكتب للفترة غير المنقضية من مدة سلفه.

خامسا ً - الأمانة

المادة 19 البيانات

يحضر الأمين العام أو من يمثله جميع جلسات اللجنة. ورهنا ً بالمادة ٢٦ من هذا النظام الداخلي، يجوز له أن يدلي ببيانات شفوية أو كتابية في تلك الجلسات.

المادة 20 الآثار المالية المترتبة على المقترحات

قبل موافقة اللجنة على أي مقترح ينطوي على نفقات، يُعدّ الأمين العام تقديراً كتابيا ً للتكاليف المترتبة على المقترح ويعممه على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن. ومن واجب الرئاسة أن توجه انتباه الأعضاء إلى تلك التقديرات وأن تدعو إلى إجراء مناقشة بشأنها عند نظر اللجنة في المقترح.

سادسا ً - اللغات

المادة 21 اللغات الرسمية ولغات العمل

١- الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية هي اللغات الرسمية للجنة.

٢- وتصدر جميع القرارات الرسمية للجنة باللغات الرسمية.

٣- وتسترشد هذه الأحكام بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

سابعا ً - المحاضر

المادة 22 المحاضر

١- يمدّ الأمين العام اللجنة بمحاضر موجزة عن مداولاتها.

٢- والمحاضر الموجزة قابلة للتصويب، ويقدمها المشاركون في الجلسات إلى الأمانة. وتُدرَج التصويبات في وثيقة تصويب واحدة.

٣- وتتخذ المحاضر الموجزة للجلسات العلنية شكل وثائق مُعدّة للتوزيع العام، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك في ظروف استثنائية.

٤- وتُعدّ التسجيلات الصوتية لجلسات اللجنة ويُحتفظ بها وفقاً للممارسة المتبعة في الأمم المتحدة.

٥- وتخضع الأحكام الواردة أعلاه للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة.

ثامنا ً - الجلسات العلنية والخاصة

المادة 23 الجلسات العلنية والخاصة

جلسات اللجنة علنية ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

تاسعا ً - توزيع تقارير اللجنة ووثائقها الرسمية الأخرى

المادة 24 توزيع الوثائق الرسمية

تُعَد وثائق اللجنة للتوزيع العام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.

عاشرا ً - تصريف الأعمال

المادة 25 النصاب القانوني

يشكّل ثمانية من أعضاء اللجنة نصاباً قانونياً لاعتماد القرارات الرسمية.

المادة 26 سلطات الرئ يس

١- ينظم الرئيس ، عملاً بأحكام هذا النظام الداخلي، سير أعمال اللجنة ويتولى حفظ النظام في أثناء جلساتها. ويحرص على أن تؤدي اللجنة عملها بكفاءة، بما في ذلك من خلال تحديد الوقت المسموح به للمتكلمين.

٢- ويبت الرئيس فورا ً في نقاط النظام التي قد يثيرها عضو ما في أي وقت خلال المناقشة. ولا يجوز للعضو الذي يتكلم في نقطة نظام أن يتناول جوهر المسألة قيد المناقشة.

٣- ويجوز للرئيس أن ينبه المتكلم إلى مراعاة النظام إن خرجت ملاحظاته عن الموضوع قيد المناقشة.

٤- ويجوز للرئيس أن يقترح على اللجنة تأجيل المناقشة أو إقفالها، أو تعليق الجلسة أو رفعها.

٥- ويجوز لأي عضو أن يطلب التصويت فورا ً على أي قرار يتعلق بتصريف أعمال اللجنة.

المادة 27 اعتماد القرارات

١ - تسعى اللجنة للتوصل إلى قراراتها بتوافق الآراء. فإن تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، طُرحت القرارات للتصويت.

٢- ويجوز للرئاسة في أي جلسة أن تطرح المقترح للتصويت؛ وعليها أن تفعل ذلك بناء على طلب أيٍّ من الأعضاء، مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة ٢٨ التصويت

١- لكل عضو من أعضاء اللجنة صوت واحد.

٢- وتعتمد اللجنة أي مقترح أو التماس يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولأغراض هذا النظام الداخلي، يقصد بعبارة "الأعضاء الحاضرين المصوتين" جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم إيجاباً أو سلباً؛ أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.

حادي عشر- مشاركة وكالات متخصصة وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة ومنظمات حكومية دولية وهيئات معنية أخرى

المادة 29 مكتب العمل الدولي

١- عملاً بالمادة 74(2) من الاتفاقية، يحيل الأمين العام للأمم المتحدة إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، في موعد مناسب قبل افتتاح كل دورة عادية للجنة، نسخا ً من التقارير المقدمة من الدول الأطراف المعنية والمعلومات المتصلة بالنظر في هذه التقارير كي يتسنى للمكتب مساعدة اللجنة بالخبرة التي قد يقدمها بشأن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في مجال اختصاص منظمة العمل الدولية. وتنظر اللجنة في أثناء مداولاتها في أية تعليقات أو مواد قد يقدمها المكتب.

٢- وعملاً بالمادة 74(5) من الاتفاقية، تدعو اللجنة مكتب العمل الدولي إلى تعيين ممثلين للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

المادة 30 تقديم المعلومات والوثائق والبيانات الكتابية من هيئات أخرى

يجوز للجنة، عملاً بالمادة 74(4) من الاتفاقية، أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من الهيئات المعنية (بما فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الهيئات)، إلى تقديم معلومات كتابية عن الأمور التي تتناولها هذه الاتفاقية وتقع في نطاق أنشطتها، لتنظر فيها اللجنة.

ثاني عشر - تقرير اللجنة السنوي

المادة 31 التقرير السنوي

١- عملاً بالمادة ٧٤(7) من الاتفاقية، تقدم اللجنة تقريرا ً سنويا ً عن تنفيذ الاتفاقية إلى الجمعية العامة يتضمن آراءها وتوصياتها ويستند، على وجه الخصوص، إلى دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من الدول الأطراف.

٢- وعملاً بالمادة ٧٤(8) من الاتفاقية، يحيل الأمين العام التقارير السنوية للجنة إلى الدول الأطراف، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإنسان، والمدير العام لمكتب العمل الدولي، وإلى المنظمات الأخرى المعنية.

الجزء الثاني المواد المتعلقة بمهام اللجنة

ثالث عشر- تقارير الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية

المادة 32 تقديم التقارير

يجوز للجنة أن تعتمد مبادئ توجيهية تتعلق بشكل ومضمون التقارير الواجب تقديمها بمقتضى المادة ٧٣ من الاتفاقية.

المادة 33 النظر في التقارير

١- عملاً بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 74 من الاتفاقية، تنظر اللجنة في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 73 من الاتفاقية.

٢- وتتولى اللجنة استعراض تنفيذ الدول الأطراف الاتفاقية وفقا ً لجدول زمني للإبلاغ يُنظر بموجبه في ذلك التنفيذ في غضون دورة الإبلاغ التي تبلغ مدتها خمس سنوات. ولضمان الامتثال للجدول الزمني، يجوز للجنة استعراض حالة دولة طرف مع عدم وجود تقرير عنها أو عملا ً بإجراء اللجنة المبسط لتقديم التقارير الذي تعتمد بمقتضاه قائمة المسائل المحالة قبل تقديم التقارير، التي تقدّم للدولة الطرف المعنية كي تردّ عليها. وتشكل الردود التقرير المقدم من الدولة الطرف.

٣- ويجوز للجنة أن تعتمد نظاما ً داخليا ً أكثر تفصيلا ً فيما يخص النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب الاتفاقية.

المادة 34 النظر في تنفيذ الاتفاقية في حالة عدم وجود تقرير

١- إن لم تف دولة طرف بالتزاماتها بتقديم التقارير بموجب المادة ٧٣(1) من الاتفاقية، جاز للجنة أن تخطر الدولة الطرف، عن طريق الأمين العام، بأنها تعتزم، في دورة محددة في الإخطار، النظر في جلسة علنية، حتى في حالة عدم وجود تقرير، في تنفيذ الدولة الطرف الاتفاقية، استنادا ً إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة.

٢- ويجوز للجنة، عن طريق الأمين العام والإخطار المشار إليه في الفقرة ١ من هذه المادة، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية قائمة المسائل، مع الإشارة إلى المواضيع الرئيسية التي ينبغي بحثها. وستشكل ردود الدولة الطرف الكتابية على قائمة المسائل تلك تقريرها بموجب المادة 73(1) من الاتفاقية.

٣- وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى إرسال وفد لحضور الدورة ومحاورة اللجنة. ويجوز للجنة أن تشرع في النظر في تنفيذ الاتفاقية حتى في حال عدم حضور وفد الدولة الطرف.

٤- وتُبلَّغ الدولة الطرف بتعليقات اللجنة (الملاحظات الختامية) وفقا ً للمادة ٧٤(1) من الاتفاقية ويُعلن عنها.

٥- وتدرج اللجنة معلومات عن المادة موضع النظر في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.

رابع عشر - إجراء النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 76 من الاتفاقية

لما كان الإجراء الذي تقتضيه المادة 76 من الاتفاقية لم يدخل بعد حيز النفاذ، فإن اللجنة ستنظر في المواد المتصلة به في مرحلة لاحقة.

خامس عشر- إجراء النظر في البلاغات الواردة بموجب المادة 77 من الاتفاقية

لما كان الإجراء الذي تقتضيه المادة 77 من الاتفاقية لم يدخل بعد حيز النفاذ، فإن اللجنة ستنظر في المواد المتصلة به في مرحلة لاحقة.

الجزء الثالث المواد المتعلقة بالتفسير

سادس عشر - التفسير

المادة 35 عناوين المواد

لا يُعتدّ، في تفسير هذا المواد، بعناوين المواد التي أدرجت لأغراض مرجعية فقط.

المادة 36 التعديلات

يجوز تعديل هذا النظام الداخلي بقرار من اللجنة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقية ذات الصلة.