الأمم المتحدة

CRPD/C/AUS/Q/1

Distr.: General

13 May 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

قائمة المسائل التي اعتمدتها اللجنة في دورتها التاسعة (1 5 -19 نيسان/أبريل 2013) فيما يتعلق بتقرير أستراليا الأولي

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

1- يُرجى تقديم بيانات عن أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا مُصنَّفة حسب الإعاقة الذهنية أو العقلية أو النفسانية - الاجتماعية أو السمعية أو البصرية أو البدنية، مع ذكر النظام المستخدَم لتحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، بمَن فيهم المنتمون إلى السكان الأصليين (الفقرة 13) * .

2- يُرجى بيان ما إذا كانت اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بحقوق الإنسان قد أُنشئت، وتقديم معلومات عن تقريرها المقدَّم إلى البرلمان بشأن مدى توافق التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية لأستراليا في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 14).

3- يُرجى تقديم معلومات عن أية معايير أخرى استُحدثت بموجب قانون عام 1992 لمكافحة التمييز بسبب الإعاقة من أجل التنظيم وكفالة عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات أخرى غير النقل والتعليم والمباني (الفقرتان 15-16).

4- يُرجى تقديم معلومات عن نتائج الاستقصاء المتعلق بالبرنامج الوطني الطويل الأجل لرعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 28).

5- يُرجى تحديد ما إذا كانت المجموعة الشاملة من المبادرات التعليمية الرامية إلى زيادة فهم حقوق الإنسان متاحةً أيضاً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال ي سهل استخدامها ، مثل لغة الإشارة، والاتصال بالوسائل المعزَّزة والبديلة، وطريقة برايل (الفقرة 39).

باء- حقوق محدَّدة (المواد 5 و8-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

6- يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن الخطوات التي اتخذتها أستراليا في إطار قانون وسياسة الهجرة من أجل مكافحة التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

7- ويُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن التدابير التي يُعتَزَم ا تخاذها للتصدي للتمييز المتعدد الأ وجه ضد ذوي الإعاقة من النساء وأفراد السكان الأصليين.

إمكانية الوصول (المادة 9)

8- يُر ج ى تقديم معلومات عن نتائج استعراض السنوات الخمس الأولى لسير العمل بمعايير النقل (الفقرة 47).

الحق في الحياة (المادة 10)

9- يُرجى توضيح ما إذا كان يحق للأوصياء على الأشخاص ذوي الإعاقة أو لمقدمي الرعاية لهم اتخاذ قرارات بشأن وقف أو سحب علاج طبي أو تغذوي أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإبقاء على قيد الحياة (الفقرة 52).

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قَدَم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

10- يُرجى تحديد الجهة التي يحق لها تقييم ما إذا كان الشخص غير قادر على إصدار أحكام معقولة بشأن الأمور المتعلقة بشخصه أو ظروفه أو بجميع أملاكه أو جزء منها (الفقرة 57 والمرفق "حاء" بشأن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات).

11- يُرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي خضعوا لنظام الوكالة في اتخاذ القرارات وللعلاج القسري، وفقاً للإعلانات التفسيرية المتعلقة بالمادتين 12 و14 من الاتفاقية منذ بدء نفاذها في 16 آب/أغسطس 2008 (الفقرة 9).

12- ما هي الآليات المتاحة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من إساءة المعاملة أو الاستغلال و/أو الإهمال في الحالات التي يُوكل فيها أمر قراراتهم واختياراتهم وأفضلياتهم إلى مَن يقرأ لهم أو إلى مساعديهم أو أسرهم أو الأوصياء عليهم لدى تطبيق إجراءات نظام الوكالة في اتخاذ القرارات؟

13- يُرجى تقديم معلومات عن الكيفية التي تُستخدَم بها مجموعة الأدوات الخاصة بالأهلية، والمعايير الخاصة بوسائل الاتصال المعزّزة والبديلة التي تُطبَّق لتجنيب الأشخاص ذوي الإعاقة توكيل غ يرهم لي ن وبو ا عنهم في الاتصال (الفقرة 59).

14- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عما إذا كانت هناك أية خطط لإلغاء إعلان أستراليا بشأن المادة 12.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

15- ما هي المجالات المحدَّدة المتعلقة بإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء والتي استُهدِف تحسينها في الإطار الاستراتيجي لإتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء، وهو الإطار الذي أنشئ في أيلول/سبتمبر 2009، في سياق إصلاحات النظام الاتحادي للقضاء المدني (الفقرة 65)؟

16- يُرجى تقديم معلومات بشأن سُبُل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة ومن يتولى القراءة لهم إلى وسائل الاتصال المعززة والبديلة (الفقرة 67)، وبيان ما إذا كان الأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أو العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية يتمتعون أيضاً تمتعاً كاملاً بإمكانية اللجوء إلى النظام القضائي بصفتهم متقاضين وشهوداً على السواء (الفقرة 68).

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

17- بخصوص الفريق العامل المعني بسياسات وبحوث الإعاقة، يُرجى تقديم معلومات عن أفضل إطار للممارسة يقترحه الفريق فيما يتعلق بالممارسات التقييدية (الفقرة 73).

18- يُرجى توضيح المعايير والعملية الخاصة بالإيداع القسري للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الإعاقة الذهنية أو العقلية أو النفسانية - الاجتماعية، وتحديد هؤلاء الأشخاص حتى الآن، وبيان الكيفية التي يمكن بها الطعن في قرارات الإيداع. ويُرجى توضيح الكيفية التي يُنفَّذ بها إجراء الإيداع القسري بسبب المرض النفسي، وتحديد الأمراض العقلية التي يُطبق عليها هذا الإجراء (الفقرة 76).

19- يُرجى تقديم مزيد من المعلومات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي استفادوا من برنامج الحكومة الأسترالية الخاص بالعلاقات القائمة على الاحترام، الذي يركز على بناء سلوك وقائي واكتساب الشباب ذوي الإعاقة الذهنية مهارات تتصل بتلك العلاقات (المادة 87(أ)).

20- ما هي الخطوات التي يجري اتخاذ ها لإنهاء استخدام السجون على نحو لا داعي له للتعامل مع غير المدانين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ذوو الإعاقة من السكان الأصليين؟ وما هي الخيارات البديلة المتاحة للدعم والإيواء؟

21- كيف تعتزم الحكومة التعامل مع المستوى المرتفع لإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في المستشفيات على نحو قسري؟ وما هي الخطوات التي يجري اتخاذها للاستعاضة عن إجراء الإيداع القسري في المستشفيات بنظام رعاية مجتمعي يُعالج، على أساس طوعي، الأشخاص ذوي الإعاقات النفسانية ؟

عدم التعرض للاستغلال والعنف والإيذاء (المادة 16)

22- ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لمنع استخدام وسائل تقييد وشل حركة الأشخاص ذوي الإعاقات النفسانية في المستشفيات وعزلهم؟

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

23- يُرجى تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ن خضعوا للعلاج القسري منذ بدء نفاذ الاتفاقية في 16 آب/أغسطس 2008 (الفقرات 9 و96 و97 و100).

24- يُرجى إبلاغ اللجنة بالتدابير المتخذة لمناقشة إعلان أستراليا بشأن المادة 17 من الاتفاقية مع المنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة ، و الخطط الرامية إلى إلغاء هذا الإعلان.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

25- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عمّا إذا كان إعلان أستراليا بشأن المادة 18 من الاتفاقية قد نوقش مع المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة وما إذا كانت هناك خطط لإلغاء هذا الإعلان.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

26- ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لحظر إعادة إنشاء "المؤسسات المعاصرة" التي يجب على الأشخاص ذوي الإعاقة الإقامة فيها من أجل الحصول على الدعم؟ وكيف تكفَل الحكومة حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تأمين إعمال حقهم في العيش المستقل؟ يُرجى تقديم بيانات توضح الانتقال من نظام الرعاية المؤسسية إلى العيش المستقل، مصنَّفة بحسب نوع الجنس والإعاقة والسن والانتماء إلى السكان الأصليين.

حرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات (المادة 21)

27- يُرجى تقديم معلومات عن الآليات القائمة لضمان حرية التعبير لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية أو البدنية أو السمعية أو البصرية و/أو النفسانية - الاجتماعية، وبيان ما إذا كان الوصول إلى المعلومات العامة والخاصة مُيسراً بأشكال يمكن الوصول إليها (الفقرات 129-133).

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

28- يُرجى تقديم معلومات عن الإجراءات المستخدَمة بموجب قانون الزواج لعام 1961، لإعلان بطلان الزواج والتيقن من أن شخصاً بالغاً "غير مؤهل عقلياً" لفهم طبيعة الزواج وآثاره (الفقرة 137).

29- ما هو العدد الإجمالي للآباء ومقدمي الرعاية للأطفال الصغار ذوي الإعاقة في أستراليا الذين يحتاجون حالياً إلى دعم من الحكومة فيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة بتنشئة أطفالهم في إطار برنامج دعم حصول مقدمي الرعاية للشباب ذوي الإعاقة الشديدة والعميقة على فترات الراحة، وبرنامج "وقتي" (MyTime)لجماعات دعم الأقران من آباء صغار الأطفال ذوي الإعاقة (الفقرة 138)؟

30- في أعقاب الاستقصاء الذي أجراه مجلس الشيوخ فيما يخص عمليات التعقيم، ما هي الخطوات التي ستتخذها الحكومة الأسترالية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحظر التعقيم القسري أو غير الطوعي للأشخاص ذوي الإعاقة؟

التعليم (المادة 24)

31- يرجى بيان ما إذا كان قانون عام 1992 ل مكافحة التمييز بسبب الإعاقة (بصيغته المعدلة في عام 2009) ينص على توفير تعليم جيد وجامع وميسر تماماً للجميع، ويحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة (الفقرة 141).

32- يُرجى تقديم معلومات محددة عن أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الذهنية أو البدنية أو السمعية أو البصرية أو النفسانية - الاجتماعية المسجلين حالياً في رياض الأطفال/مراحل التعليم الابتدائي/الثانوي/العالي وفي أنشطة التدريب، وأعداد الطلاب الذين لا يستطيعون ، لأسباب تتعلق بالإعاقة ، الحصول على التعليم/التدريب (الفقرات 143-147).

33- يُرجى بيان النسبة المئوية للطلاب ذوي الإعاقة المسجلين في مؤسسات التعليم الجامعي.

الصحة (المادة 25)

34- في إطار قانون عام 1992 لمكافحة التمييز بسبب الإعاقة ، هل وضعت الحكومة الأسترالية معايير للحصول على الخدمات الصحية كما هو الحال في قطاعات التعليم والنقل والمباني؟ وهل تضمن هذه المعايير توفر خدمات صحية جيدة وميسرة وجامعة تماماً وتحترم السلامة البدنية والعقلية للأفراد ذوي الإعاقات بجميع أنواعها، لا سيما ذوو الإعاقة الذهنية أو العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية (الفقرات 150-154)؟

35- هل توفر المعلومات والتثقيف فيما يتعلق بالصحة العامة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال يمكن الوصول إليها وفقاً لأنواع إعاقتهم ودون أي تمييز ( الفقرات 150-154)؟

36- هل تقر الحكومة الأسترالية بأن "الأشخاص المصابين بمرض عقلي شديد" هم أشخاص ذوو إعاقة عقلية و/أو نفسانية - اجتماعية؟ وهل هناك اختلاف بين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية على الخدمات الصحية، وحصولهم على خدمات التأهيل/إعادة التأهيل (الفقرتان 155-156)؟

37- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت حكومة أستراليا تضمن الوصول المستنير للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها ، لا سيما الإعاقة العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية، إلى الأدوية العلاجية الموصوفة. وهل هناك آلية إشراف لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من إجبارهم على تناول الأدوية للتحكم في سلوكهم (الفقرات 99 و155 و156)؟

38- يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المُتخذة لإصلاح نظام خدمات الصحة العقلية، ولا سيما المبادرات الإضافية المزمع تنفيذها في مجال رعاية الصحة العقلية (الفقرة 156).

39- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير القانونية المتاحة لمنع التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال برامج الصحة والتأمين.

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

40- يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الحكومة الأسترالية للانتقال من النموذج الطبي لعلاج ذوي الإعاقة إلى النهج والممارسات القائمة على حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بخدمات تأهيل وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية (الفقرة 157).

141- يُرجى تحديد إطار عمل البرامج التي توفر خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، وبيان كيفية تمايزها في الترويج للأخذ بنهج وممارسات تقوم على حقوق الإنسان (الفقرة 157).

العمل والعمالة (المادة 27)

42- يُرجى توضيح ما إذا كان ي ُ سمح للمهنيين المؤهلين وغيرهم من العاملين ذوي الإعاقة بممارسة مهنتهم دون أي عوائق أو أي شكل من أشكال التمييز (الفقرة 164).

43- يُرجى تقديم معلومات عن أدوات تقييم الأجور تناسبياً فيما يتعلق بالعمال غير القادرين على العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة بسبب إعاقتهم، ولا سيما عملية تقييم الأجور على أساس الإنتاجية (الفقرة 164).

44- يُرجى أيضاً تقديم إحصاءات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في المشاريع الأسترالية المتعلقة بالإعاقة، مقارنة بنظرائهم الذين يعملون في سوق العمل المفتوحة (الفقرات 167-169).

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

45- يُرجى تقديم معلومات عن إجراءات التقييم الخاصة بشطب اسم ناخب من جداول الانتخابات، وعن إمكانية الطعن في هذه الإجراءات. ويُرجى تقديم بيانات عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين شطبت أسماؤهم من حوافل الانتخابات عملاً بهذه الإجراءات (الفقرة 178).

46- يُرجى تقديم معلومات عما إذا كانت المساعدة التي يقدمها "مساعدو الناخبين ذوي الإعاقة" تشمل ضمان التصويت المستنير للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أنواعها، بمن فيهم ذوو الإعاقة الذهنية أو العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية، وحصولهم بشكل كامل على المعلو مات الخاصة بالانتخابات بأشكال ي سهل استخدامها ، مثل و سائل الاتصال المعززة والبديلة، ولغة الإشارة، وطريقة ب رايل (الفقرات 180-182).

التعاون الدولي (المادة 32)

47- ي ُ رجى بيان مدى اضطلاع الأشخاص ذوي الإعاقة بأي دور قيادي في التخطيط، بالتعاون مع البلدان الشريكة، لمشاريع جامعة تتعلق بالإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

48- يُرجى تقييم المشاورات المباشرة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما ذوو الإعاقة الذهنية و/أو النفسانية الاجتماعية، في إعداد إجراء التصديق على الاتفاقية، وعرض الإطار الخاص بالتعاون بين الحكومة ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة أو المنظمات الممثلة لهم في تنفيذ ورصد الاتفاقية على الصعيد الوطني. ويُرجى أيضاً تحديد ما إذا كان قد تم بصورة مباشرة التشاور والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية أو العقلية و/أو النفسانية - الاجتماعية (الفقرتان 212-213).

جيم- النساء والأطفال ذوو الإعاقة (المادتان 6 و7)

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

49- يُرجى تقديم بيانات عن العنف والتمييز المتعدد الأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. ويُرجى توضيح الكيفية التي تعالج بها الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الهاربات من العنف الأسري أو العنف المنزلي (الفقرة 194).

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

50- يُرجى توضيح كيفية تحديد الفجوات (مثل افتقار الوالدين إلى المهارات اللازمة لتنشئة الأطفال، وشح الموارد المتاحة للشبكات الاجتماعية، وعدم توفر الدعم المؤسسي، وما إلى ذلك) في سياق توفير الحماية الفعالة للأطفال ذو ي الإعاقة (الفقرة 197). ويُرجى أيضاً تقديم معلومات عن أنواع الحماية الاجتماعية المتاحة للأطفال ذوي الإعاقة المنحدرين من أسر فقيرة.