الأمم المتحدة

CRPD/C/AUS/1

Distr.: General

7 June 2012

Arabic

Original: English

اللجنة ال معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطر اف بموجب المادة 35 من الاتفاقية

أستراليا * **

[3 كانون الأول/ديسمبر 2010]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1- 11 4

ألف - إعداد التقرير وهيكله 3-4 4

باء - التشاور مع حكومات الولايات والأقاليم 5 5

جيم - التشاور مع المنظمات غير الحكومية 6-8 5

دال - الإعلانات التي قدمتها أستراليا بشأن الاتفاقية 9-10 5

هاء - حالة البروتوكول الاختياري 11 6

ثانياً - المواد من 1 إلى 4 من الاتفاقية 12-191 6

ألف - أعداد ذوي الإعاقة في أستراليا 13 6

باء - التدابير التشريعية 14-19 7

جيم - تعريف الإعاقة في أستراليا 20 8

دال - البيانات الإحصائية المتعلقة بتدابير مناهضة التمييز 21-22 9

هاء - التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التصديق على الاتفاقية 23 9

واو - أطر السياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة 24-31 10

زاي - خطط العمل الخاصة بالإعاقة 32 12

ثالثاً - المواد 5 و8-30 33 12

ألف - المساواة وعدم التمييز (المادة 5) 33-36 12

باء - إذكاء الوعي (المادة 8) 37-43 14

جيم - إمكانية الوصول (المادة 9) 44-51 15

دال - الحق في الحياة (المادة 10) 52 17

هاء - حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11) 53-54 17

واو - الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12) 55-63 18

زاي - إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13) 64-71 20

حاء - حرية الشخص وأمنه (المادة 14) 72-84 22

طاء - عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15) 85-86 25

ياء - عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16) 87-94 26

كاف - حماية السلامة الشخصية (المادة 17) 95-102 27

لام - حرية التنقل والجنسية (المادة 18) 103-109 30

ميم - المعيشة المستقلة والإدماج في المجتمع (المادة 19) 110-126 32

نون - التنقل الشخصي (المادة 20) 127-128 36

سين - حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21) 129-133 37

عين - احترام الخصوصية (المادة 22) 134-136 38

فاء - احترام البيت والأسرة (المادة 23) 137-139 39

صاد - التعليم (المادة 24) 140-149 39

قاف - الصحة (المادة 25) 150-156 43

راء - التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26) 157-161 45

شين - العمل والعمالة (المادة 27) 162-171 46

تاء - مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 172-177 49

خاء - المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29) 178-184 50

ذال - المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضية (المادة 30) 185-191 52

رابعاً - المادتان 6 و7 192-201 54

ألف - النساء ذوات الإعاقة (المادة 6) 192-196 54

باء - الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7) 197-201 55

خامساً - المواد 31-33 202-216 57

ألف - جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31) 202-205 57

باء - التعاون الدولي (المادة 32) 206-211 58

جيم - التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33) 212-216 60

أولاً - مقدم ة

1- يسعد الحكومة الأسترالية أن تقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لأستراليا المقدم بموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (الاتفاقية). وقد صدقت أستراليا على الاتفاقية في 17 تموز/يولي ه 2008، ودخلت حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في 16 آب/أغسطس 2008.

2- وعندما يقرأ هذا التقرير بالاقتران مع الوثيقة الأساسية الموحدة لأستراليا فإنه يبين التزام أستراليا باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتكرس الحكومة جهوداً كبيرة لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا من التمتع الكامل وعلى قدم المساواة مع الآخرين، بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للاتفاقية. وتقدم الإحصاءات الواردة في مرفق هذا التقرير الدليل على نتيجة هذه الجهود وعلى تأثير سياسات تنفيذ الاتفاقية. ويبين هذا التقرير أن حكومة أستراليا وحكومات الولايات والأقاليم قد سعت لإيجاد فرص لكفالة تنفيذ الاتفاقية بفعالية في أستراليا، وأنه يتم احترام الكرامة المتأصلة في الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها.

ألف- إعداد التقرير وهيكله

3- أعد هذا التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية للجنة بشأن الوثيقة الخاصة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي ستقدمها الدول الأطراف بموجب الفقرة 1، من المادة 35 من الاتفاقية والمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبادئ توجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة موجهة لمعاهدات بعينها ( ) . ومن ثم، فإن هذا التقرير يمثل تكملة للوثيقة الأساسية الموحدة لأستراليا وينبغي أن يقرأ بالاقتران مع تلك الوثيقة الأساسية.

4- ويتضمن هذا التقرير التكميلي معلومات عن تنفيذ الاتفاقية في أستراليا، ويشرح السياسات، والبرامج والقوانين الأسترالية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

باء- التشاور مع حكومات الولايات والأقاليم

5 - الهيكل الاتحادي لأستراليا مبين في الفقرة 16 من الوثيقة الأساسية. ولأن حكومات الولايات والأقاليم مسؤولة عن الكثير من الأنشطة الحكومية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية، فقد أجرت الحكومة الأسترالية مشاورات موسعة مع حكومات الولايات والأقاليم في إعداد هذا التقرير. وتطبق الاتفاقية على الولايات والأقاليم الأسترالية كافة من دون حدود أو استثناءات.

جيم- التشاور مع المنظمات غير الحكومية

6- تقر أستراليا بالدور الجوهري للمنظمات غير الحكومية في وضع الاتفاقية وتنفيذها. ويرد وصف الدور الذي اضطلعت به المنظمات غير الحكومية في أستراليا في الفقرة 81 من الوثيقة الأساسية. وقد سعت الحكومة لاستطلاع آراء المنظمات غير الحكومية في مراحل عديدة مهمة من صياغة هذا التقرير.

7- وفي أثناء الأعمال التحضيرية الأولية للتقرير، دعيت المنظمات غير الحكومية، بما فيها منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن تقدم إلى الحكومة الأسترالية آراءها الأولية بشأن المعلومات التي ترغب في أن تراها مدرجة في التقرير، أو المسائل التي تعتقد أنه يتعين على الحكومة أن تتناولها. كما وفرت الحكومة الأسترالية مشروع التقرير على موقع إدارة النيابة العامة الأسترالية على الإنترنت، ودعت المنظمات غير الحكومية وأفراد الجمهور إلى تقديم تعليقاتهم على مشروع التقرير. وتم توفير التقرير بنظام Word، وPDF، وHTML، وأخطرت جميع الهيئات الرئيسية المعنية بالإعاقة والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمشاورة العامة. وقد ورد أكثر من 20 تعليقاً خلال المشاورة العامة. وبعد إجراء المشاورة العامة، طلبت معلومات أخرى من جميع الولايات القضائية الأسترالية ونقح التقرير لكي يعكس بعض المسائل التي أثيرت.

8- وتشاورت الحكومة أيضاً مع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بشأن هذا التقرير. ويرد وصف لدور اللجنة (التي تعرف رسمياً باسم لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص) في الفقرات من 69 إلى 75 من الوثيقة الأساسية.

دال- ال إعلانات التي قدمتها أستراليا بشأن الاتفاقية

9- قدمت أستراليا ثلاثة إعلانات تفسيرية للاتفاقية، أوضحت فيها فهم أستراليا للمواد 12 و 14 و 18 من الاتفاقية ( ) . يتعلق الإعلانان الأولان بفهم أستراليا للمواد التي تتناول الأهلية القانونية للشخص وكرامته وباستخدام صنع القرارات البديلة والعلاج القسري. ولا يتم في الحالات التي تعد فيها هذه الترتيبات ضرورية، وتكون خاضعة لضمانات وفقاً للمادتين 12(4) و 14(2) من الاتفاقية. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن سياسة أستراليا فيما يتعلق باتخاذ قرارات بديلة وبالعلاج القسري تحت المادتين 12 و 14 أدناه.

10- يوضح الإعلان الأسترالي المتعلق بالحق في حرية الانتقال فهم الحكومة بأن الاتفاقية لا تنشئ حقاً لشخص في الدخول أو البقاء في بلد لا يكون ذلك الشخص من مواطنيه، ولا يؤثر على المتطلبات التي تفرضها أستراليا على غير المواطنين الراغبين في دخول أستراليا أو البقاء فيها، مادامت هذه المتطلبات تستند إلى معايير مشروعة وموضوعية ومعقولة. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المتطلبات الأسترالية الصحية للهجرة تحت المادة 18 أدناه.

هاء- حالة البروتوكول الاختياري

11- انضمت أستراليا إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية في 21 آب/أغسطس 2009، ودخل البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لأستراليا في 20 أيلول/سبتمبر 2009. وحتى الآن، لم تتلق أستراليا أي مراسلات في إطار البروتوكول الاختياري.

ثانياً - المواد من 1 إلى 4 من الاتفاقية

12- الأشخاص ذوو الإعاقة أفراد ذوو قيمة عالية في الأسر والمجتمعات وأماكن العمل الأسترالية ويسهمون إسهاماً إيجابياً في تنوع الحياة الثقافية والمجتمعية في أستراليا. وفي الحين الذي يشكل فيه الأشخاص ذوو الإعاقة جزءاً مهماً في المجتمع الأسترالي، تسلم أستراليا بأنهم يواجهون عدداً من التحديات في التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. وأستراليا ملتزمة بإزالة العوائق التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة والاستجابة لمختلف احتياجاتهم لتمكينهم من التمتع بحقوقهم على أساس المساواة مع الأستراليين كافة.

ألف- أعداد ذوي الإعاقة في أستراليا

13- بينت الدراسة الاستقصائية للإعاقة والشيوخة ومقدمي الرعاية التي أجراها مكتب الإحصاء الأسترالي في 2003 أن هناك شخصاً واحداً من كل خمسة أشخاص في أستراليا (300 958 3 أو 20 في المائة) من ذوي الإعاقة المسجلين ( ) . ومعدل الإعاقة في الذكور (19 . 8 في المائة) مماثل لمعدل الإعاقة في الإناث (20 . 1 في المائة) ( ) . والحالات البدنية هي أكثر أنواع الإعاقة شيوعاً (84 في المائة) بينما تتمثل الإعاقة الرئيسية في نسبة ا ل‍ 16 في المائة المتبقية في اضطراب عقلي أو سلوكي ( ) .

باء- التدابير التشريعية

14- في إطار مشروع قانون ( الرقابة البرلمانية في مجال ) حقوق الإنسان لعام 2010، ستنشأ لجنة برلمانية مشتركة معنية بحقوق الإنسان لدراسة توافق التشريع مع الالتزامات الدولية لأستراليا في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية ( ) . كما يضيف مشروع القانون شرطاً يقضي بأن يشفع كل مشروع قانون جديد يعرض على البرلمان ببيان عن مدى توافقه مع الالتزامات الدولية لأستراليا في مجال حقوق الإنسان. وتمثل هذه التدابير جزءاً جوهرياً من إطار حقوق الإنسان في أستراليا وسوف تعزز فهم واحترام حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا.

1- التشريع المتعلق بعدم التمييز

15- يجعل قانون التمييز ضد الإعاقة لسنة 1992 ( ال كومنولث ) التمييز المباشر وغير المباشر على أساس الإعاقة أمراً غير مشروع في مجال العمل والعمالة، والتعليم، والوصول إلى الأماكن، أو تقديم السلع والخدمات والمرافق، أو التصرف في ملك أو مصلحة في أرض، أو عضوية الأندية والجمعيات المحدودة، والألعاب الرياضية، وإدارة القوانين والبرامج الاتحادية الأسترالية أمراً مخالفاً للقانون. وينطبق قانون التمييز ضد الإعاقة على الحكومة الأسترالية، وعلى الولايات، والأقاليم وهيئات القطاع الخاص. ويمكن للجنة حقوق الإنسان الأسترالية بموجب هذا القانون التحقيق في شكاوى التمييز ضد الإعاقة.

16- ووضعت الحكومة الأسترالية مجموعتين من المعايير في إطار قانون التمييز ضد الإعاقة بشأن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة في وسائل النقل العام ( معايير التسهيلات الخاصة بالإعاقة في النقل العام (معايير النقل)) والتعليم ( معايير الإعاقة في التعليم (معايير التعليم))، كما قدمت للبرلمان مجموعة ثالثة لمعايير تطبق على المستوى الوطني بشأن التسهيلات الخاصة بالوصول إلى الأماكن ( معايير الإعاقة ( الوصول إلى الأماكن - المباني ) لسنة 2010 (معايير الأماكن)).

17- وهناك أيضاً تشريع في كل ولاية وإقليم يحظر التمييز على أساس الإعاقة ( ) . ويضطلع بإدارة هذا التشريع عدد من الهيئات على مستوى الولاية والإقليم تمارس مجموعة من المهام الخاصة بالتشريع، بما في ذلك التحقيق في الشكاوى وتسويتها ( ) . وبالإضافة إلى ذلك، يوجد في كل من فيكتوريا وإقليم العاصمة الأسترالية تشريعات قائمة لحقوق الإنسان تلزم السلطات العامة بمراعاة حقوق الإنسان عند اتخاذ القرارات، والعمل وفقاً لحقوق الإنسان وتشجيع التمتع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هاتين الولايتين القضائيتين ( ) .

18- كما تتضمن جميع التشريعات المتعلقة بالتمييز ضد الإعاقة في أستراليا مفهوم إجراء التغييرات المعقولة، وإن كانت المصطلحات تختلف من ولاية قضائية إلى أخرى. فمثلاً، يشمل مفهوم ’ التغيير المعقول ‘ في قانون التمييز ضد الإعاقة مصطلح ’ التعديل المعقول ‘ .

2- التشريع الخاص بخدمات الإعاقة

19- يوجد لدى معظم الولايات والأقاليم الأسترالية تشريعات قائمة خاصة بخدمات الإعاقة توجب تقديم خدمات معينة للإعاقة بطريقة شاملة ( ) . وقد جرى تقييم التشريعات الخاصة بخدمات الإعاقة في فيكتوريا وغرب أستراليا واعتبرت متفقة مع الاتفاقية، ويجري حالياً استعراض التشريع الخاص بخدمات الإعاقة في تسمانيا من حيث الامتثال للاتفاقية. وتخطط كل من جنوب أستراليا (SA) وإقليم شمال أستراليا لاستعراض التشريعات الخاصة بخدمات الإعاقة فيهما في عام 2011.

جيم- تعريف الإعاقة في أستراليا

20- يوجد عدد من التعاريف المختلفة للإعاقة في أستراليا، مثل التعريف الوارد في قانون التمييز ضد الإعاقة ( ) ، والتشريعات المناهضة للتمييز في الولايات والأقاليم ( ) . كما تطبق تعاريف مختلفة بشأن التأهل للضمان الاجتماعي أو لتقديم مساعدة خاصة في مجال التعليم. والسمة المشتركة لهذه التعاريف هي أن الإعاقة تعرف تعريفاً فضفاضاً.

دال- البيانات الإحصائية المتعلقة بتدابير مناهضة التمييز

21- منذ بدء تطبيق قانون التمييز ضد الإعاقة في آذار/مارس 1993 حتى 30 حزيران/يونيه 2009، قدم في إطار هذا القانون ما مجموعه 217 10 شكوى تتعلق بالتمييز ضد الإعاقة. وتأتي هذه الشكاوى إضافة إلى الشكاوى المقدمة بموجب الأحكام المماثلة لمناهضة التمييز الواردة في إطار قوانين الولايات والأقاليم وسبل الانتصاف المحددة المتاحة فيما يتعلق بشؤون العمالة. فمثلاً، قدم في الفترة 2008-2009 ما مجموعه 980 شكوى بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة واقترنت بعدد 281  1 شكوى أخرى بشأن التمييز ضد الإعاقة في إطار قوانين الولايات والأقاليم الخاصة بالتمييز، ليصبح مجموع الشكاوى المقدمة على الصعيد الوطني بشأن التمييز ضد الإعاقة عن تلك السنة 261 2 شكوى. وكان 40 في المائة من الشكاوى المقدمة في الفترة 2008-2009 متصل بالعمالة، و35 في المائة متصل بإمكانية الوصول إلى السلع والخدمات والمرافق، و9 في المائة متصل بالتعليم. وقد تمت تسوية أكثر من 46 في المائة من الشكاوى المقدمة بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة خلال الفترة 2008-2009 باتفاق استرضاء قبل به الجانبان كلاهما.

22- وتنشر لجنة حقوق الإنسان الأسترالية ملخصات للنتائج المحققة من خلال عملية الاسترضاء على موقعها على الإنترنت ( ) . وفي بعض الحالات، استلزمت تسوية الشكاوى تسويات فردية وسرية خالصة. وفي حالات أخرى، يسرت تسوية الشكاوى تغييرات اجتماعية واسعة النطاق.

هاء- التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التصديق على الاتفاقية

23- قبل التصديق على الاتفاقية، أجرت الحكومة مشاورة مع قطاعات الإعاقة، والصناعة، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الجهات غير الحكومية صاحبة المصلحة، وعامة الجمهور. وقد أرسل ما يزيد عن 200 دعوة للمشاركة في تلك المشاورة وتم تلقي ما مجموعه 65 ورقة.

واو- أطر السياسات الوطنية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة

1- الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة

24- وضعت الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم والحكومات المحلية مشروع استراتيجية وطنية خاصة بالإعاقة . وأعلن رئيس الوزراء مشروع الاستراتيجية على الجمهور في 29 تموز/يولي ه 2010 مع التزام بتقديمه إلى مجلس الحكومات الأسترالية في أقرب فرصة. وسوف تساعد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة أستراليا على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بوضع إطار لتعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية على النحو المطلوب في المادة 33(2).

25- وأغراض الاستراتيجية هي:

(أ) وضع إطار سياسات رفيع المستوى لتوفير التماسك والتوجيه لأنشطة الحكومات الأسترالية عبر السياق العام وفي السياسة العامة المتعلقة بإعاقات بعينها؛

(ب) توجيه الأداء المحسن للخدمات العامة لمصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة؛

(ج) إظهار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وكفالة إدراجها فيما يتم وضعه من سياسات أو عند تنفيذ ما يؤثر عليهم من مبادرات.

26- وت ست هدف الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة التصدي للعوائق التي يواجهها الأستراليون ذوو الإعاقة وتشجيع الإدماج الاجتماعي ( ) . وسوف تكفل الاستراتيجية إدماج المبادئ التي ترتكز عليها الاتفاقية في السياسات والبرامج التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى أسرهم ومن يقدمون الرعاية لهم. والمقصود بها هو أن تكون وثيقة حية تتجدد طوال عمرها الذي يمتد لعشر سنوات وتمكن الأستراليين من تقييم تقدم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن تساعد على تحسين التقارير التي ستقدمها أستراليا مستقبلاً بموجب الاتفاقية ( ) .

27- وأنشئ مجلس وطني من 28 عضواً من ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لتقديم المشورة المستندة إلى الخبرة للحكومة بشأن تطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة وتنفيذها. ويضم المجلس أفراداً من ذوي الإعاقة، وأسرهم، ومقدمي الرعاية لهم وممثلين عن الصناعة والاتحادات، وأكاديميين. وأجرى المجلس عملية مشاورة عامة وطنية كجزء من وضع الاستراتيجية وأصدر تقريراً عن المشاورة بعنوان ليصمت الآخرون : تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في أستراليا . وقد حدد التقرير عدداً من العقبات الهيكلية والمنهجية أمام المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم أخذها في الاعتبار عند وضع الاستراتيجية.

28- وكجزء من الاستراتيجية، طلبت الحكومة الأسترالية إجراء دراسة عن إنشاء برنامج وطني طويل الأجل لرعاية ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا، تضطلع بها حالياً لجنة الإنتاجية. وستتناول الدراسة مجموعة من المسائل، تتضمن نموذجاً للتأمين الاجتماعي يعكس توزيع مخاطر الإعاقة على السكان كافة. وعينت الحكومة ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة والتجربة في مسائل الإعاقة، والرعاية، والدعم، والتأمين في الفريق المستقل التابع لها والذي يسدي المشورة للحكومة وللجنة الإنتاجية خلال فترة الدراسة. وقد طلب من اللجنة تقديم تقرير بحلول شهر تموز/يولي ه 2011.

2- الاتفاق الوطني بشأن بالإعاقة

29- الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة هو التزام من جانب جميع الحكومات الأسترالية بالعمل من خلال شراكة من أجل تحسين النتائج بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويعكس الاتفاق التزاماً قوياً من أستراليا بتوفير مزيد من الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأستراليا والتمتع بها.

30- ومن خلال الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة، التزمت الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بالعمل على ضمان وصول جميع الناس إلى الخدمات الحكومية العامة ( ) . وبموجب الاتفاق الوطني، تضطلع حكومات الولايات والأقاليم بالمسؤولية عن توفير خدمات الإعاقة المتخصصة، بينما تضطلع الحكومة الأسترالية بالمسؤولية عن توفير خدمات التوظيف وتعزيز الدخل الموجهين لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما التزمت حكومات الولايات والأقاليم بزيادة المساعدات التي تقدم للشباب الموجودين في دور رعاية المسنين، أو المعرضين للانتقال لتلك الدور، من أجل توفير أشكال أكثر ملاءمة للإقامة، واستراتيجيات تحويلية وخدمات محسنة. وقد حل الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة محل الاتفاق الثالث الخاص بالإعاقة ل كومنولث الولايات والأقاليم (CTSDA) ( ) .

31- وتستهدف المعايير الوطنية لخدمات الإعاقة توجيه الممارسات المتبعة في تقديم الخدمات لضمان الجودة في إيصال جميع خدمات الإعاقة التي تقدم في إطار الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة. ويتمثل أحد مجالات التركيز المهمة في الاتفاق في توفير نهج متسق على الصعيد الوطني لضمان جودة خدما ت الإعاقة وتحسينها بصفة مستمرة.

زاي- خطط العمل الخاصة بالإعاقة

32- جميع الولايات والأقاليم لديها خطط عمل خاصة بالإعاقة، مصممة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في القطاع العام والخدمات الممولة ( ) .

ثالثاً - المواد 5 و 8-30

ألف- المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

33- كما نوقش أعلاه، يوجد لدى أستراليا نظام قوي لتشريعات مناهضة التمييز على مستوى ال كومنولث ومستوى الولايات والأقاليم يهدف إلى القضاء على التمييز على أساس الإعاقة.

34- وتتلقى القوانين الأسترالية المناهضة للتمييز الدعم من لجنة لحقوق الإنسان أو لتكافؤ الفرص في كل ولاية قضائية تضطلع بمجموعة من المهام فيما يتعلق بتشريعات مناهضة التمييز في نطاق تلك الولاية القضائية ( ) . فمثلاً، تضطلع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بمجموعة من المهام القانونية في إطار قانو ن التمييز ضد الإعاقة:

(أ) الشكاوى : يمكن للجنة حقوق الإنسان الأسترالية أن تحقق في أي شكوى تتعلق بقانون التمييز ضد الإعاقة، وأن تتوصل إلى تسوية للشكوى عند الاقتضاء . و إذا لم يتيسر إيجاد تسوية للشكوى، أو كان من غير المناسب إيجاد تسوية لها، أو أنهتها لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، أصبحت الشكوى عندئذ جديرة ببدء إجراءات التقاضي أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية أو محكمة الصلح الاتحادية الأسترالية. وإذا تم تأييد الشكوى، جاز للمحكمة أن تأمر المدع ى عليه بتوفير عدد من سبل الانتصاف لمقدم الشكوى، بما في ذلك دفع تعويض، وتوفير الخدمة لمقدم الشكوى وطلب وقف السلوك التمييزي الذي تسبب في تقديم الشكوى. فمثلاً، انتهت المحكمة الاتحادية في قضية كلارك ضد المكتب الكاثوليكي للتعليم وآنور ( ) ، إلى أن المدرسة ميزت ضد طالب محتمل كان مصاباً بصمم شديد على أساس الإعاقة المصاب بها بعدم مساعدته بتوفير مترجم بلغة الإشارة الأسترالية لمساعدة الطالب في غرفة الدراسة. ومنحت المحكمة ال طالب تعويضاً قدره 000 26 دولار.

(ب) الإعفاءات المؤقتة : يمكن أن تمنح اللجنة إعفاء مؤقتاً بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة. وهذه آلية مهمة لإدارة الانتقال إلى نظم وبيئات شاملة و يمكن الوصول إليها وغير تمييزية.

(ج) إذكاء الوعي والفهم والامتثال : تضطلع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بوظيفة تعزيز فهم وقبول قانون التمييز ضد الإعاقة والامتثال له. فمثلا، يضم المورد ’ rightsED‘ ، وهو مورد لتعليم حقوق الإنسان للمعلمين، وحدة مخصصة تحديداً للحقوق الخاصة بالإعاقة ( ) .

35- ويمكن للجنة حقوق الإنسان الأسترالية أيضاً أن تستعرض تشريعات ال كومنولث ، وتوصي الحكومة باتخاذ إجراءات، وتعد مبادئ توجيهية لتجنب التمييز على أساس الإعاقة وأن تسعى للتدخل في إجراءات المحاكم المتعلقة بقضايا التمييز على أساس الإعاقة. كما تضطلع لجان حقوق الإنسان أو تكافؤ الفرص في الولايات وا لأقاليم بالكثير من هذه الوظائف.

العمل الإيجابي

36- يهدف النهج الشامل لأستراليا المتعلق بالسياسات والبرامج والخدمات المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى تحقيق مساواة فعلية مع مراعاة تنوع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي حين أنه لا يوجد واجب ملزم في إطار قانون مناهضة التمييز في أستراليا للعمل بتدابير ترمي إلى تحقيق المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن هذه التدابير تعمل كاستثناء أو كوسيلة دفاع ضد التمييز في إطار القانون ( ) .

باء- إذكاء الوعي (المادة 8)

37- من أجل تعريف جميع الأستراليين بالاتفاقية، نشرت الحكومة الأسترالية الاتفاقية على قاعدة بيانات المعاهدات للمعهد الأسترالي للمعلومات القانونية، وهي قاعدة بيانات متاحة بدون مقابل ( ) . وإضافة إلى ذلك، سوف ينشر هذا التقرير على موقع مكتب النائب العام الأسترالي على شبكة الإنترنت في عدة أشكال يمكن الاطلاع عليها.

38- وفي عام 2009، عقدت أستراليا مشاورة وطنية لحقوق الإنسان، استهدفت استطلاع آراء المجتمع الأسترالي عن أفضل وسيلة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في أستراليا. وأفادت اللجنة المعنية بالمشاورة الوطنية لحقوق الإنسان أن المشاركين في الموائد المجتمعية المستديرة حدوداً فئات معينة من الأشخاص الذين تحتاج حقوق الإنسان الخاصة بهم قدراً أكبر من الحماية، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) . واستمعت اللجنة المعنية بالمشاورة لحكايات كثيرة من أشخاص من ذوي الإعاقة ومناصريهم عما يواجهونه من مشاكل في أداء احتياجاتهم اليومية وحقهم في أن يشاركوا في المجتمع مشاركة كاملة قدر الإمكان ( ) ، وأشير إلى أن السكان الاستراليين الأصليين ذوي الإعاقة ( ) والأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية في أستراليا يواجهون تحديات أخرى ( ) .

39- وفي 21 نيسان/أبريل 2010، أعلن النائب العام الإطار الجديد لحقوق الإنسان في أستراليا، الذي يبين التدابير الرئيسية لزيادة حماية وتعزيز حقوق الإنسان في أستراليا. ويعمل الإطار على أساس التوصيات الأساسية التي قدمتها اللجنة المعنية بالمشاورة. ويتمثل أحد المبادئ الرئيسية للإطار في أهمية تعليم حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالإطار، التزمت الحكومة الأسترالية بالاضطلاع بمجموعة شاملة من المبادرات التعليمية الرامية إلى زيادة فهم حقوق الإنسان في المجتمع، بما في ذلك برنامج للمنح معني بالتوعية المجتمعية.

40- ويهدف برنامج لجنة حقوق الإنسان الأسترالية للتوعية المجتمعية إلى توضيح كيفية تطبيق الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بحقوق الإنسان في حياتنا اليومية، بما في ذلك الحقوق الواردة في الاتفاقية. كما تضطلع اللجنة بوظيفة تعزيز فهم قانون التمييز ضد الإعاقة والامتثال له. ويستخدم القسم الخاص بحقوق الإعاقة في موقع اللجنة على الإنترنت بصورة كثيفة، إذ تم تسجيل الاطلاع على 896 355 1 صفحة خلال الفترة 2008-2009.

41- ويوجد لدى الحكومة الأسترالية عدد من المبادرات لتشجيع احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناهضة الصور النمطية، وتعزيز الوعي بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وإسهاماتهم. وتقدم الجوائز الوطنية للإعاقة كل سنة ويتم فيها الاحتفال بإنجازات وإسهامات الأفراد ذوي الإعاقة في المجتمع الأسترالي والإقرار بها. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم أكثر من 700 مناسبة في أنحاء أستراليا في 2009 احتفالاً باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) .

42- كما يوجد لدى الولايات والأقاليم عدد من التدابير الرامية لزيادة الوعي. ففي فيكتوريا مثلاً، يضطلع مكتب الإعاقة بالمسؤولية عن تنمية المشاريع المجتمعية لزيادة الوعي بقضايا الإعاقة والتصدي للمواقف السلبية والممارسات التمييزية إزاء الإعاقة. وقد أعد مكتب الإعاقة في فيكتوريا دليلاً مكتوباً بلغة بسيطة عن الاتفاقية، فضلاً عن فواصل للصفحات تساعد على نشر فرادى مواد الاتفاقية ( ) .

43- وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجان حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في فيكتوريا، وكوينزلاند، وغرب أستراليا، وتسمانيا والإقليم الشمالي تقوم جميعاً بتقديم تثقيف وتدريب في مجال التشريعات المناهضة للتمييز.

جيم- إمكانية الوصول (المادة 9)

44- تسلم أستراليا بالأهمية البالغة لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من المشارك ة الكاملة في جوانب الحياة كافة.

45- وبموجب قانون التمييز ضد الإعاقة، تضطلع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بوظائف إسداء المشورة فيما يتعلق بوضع معايير العمليات ورصدها والإبلاغ عنها. ويمكن للجنة منح استثناءات مؤقتة من معايير النقل، فضلاً عن أجزاء من المعايير المتعلقة بالأماكن والتي تغطى المباني الخاصة بالنقل العام. وتصدر هذه الاستثناءات لفترة معينة لا تتجاوز خمس سنوات. وتخضع قرارات اللجنة المتعلقة بالاستثناءات للاستعراض من جانب محكمة الطعون الإدارية.

1- الوصول إلى النقل

46- بدأ العمل بمعايير النقل في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002، وهي تحدد متطلبات الوصول الدنيا التي يتعين على مقدمي وسائل النقل العام ومشغليها، والبنية التحتية والأماكن الخاصة بها.

47- وتح دد معايير النقل المتطلبات الإلزامية المتعلقة بمسائل مثل، مسارات الوصول، والمساحات المخصصة للمناورة، والمنحدرات وأجهزة الركوب، والفراغات المخصصة، والدرابزينات، والمداخل، وأجهزة التحكم، والرموز والإشارات، ودفع الأجرة، وتقديم المعلومات. ويجب أن تكون أجهزة النقل والأماكن والبنى التحتية الجديدة التي بدأ استخدامها بعد 23 تشرين الأول/أكتوبر 2002 مستوفية لمعايير النقل. وهناك جدول زمني للامتثال، يتضمن تواريخ منتظمة مهمة، تتيح فترة تتراوح بين خمس سنوات و 30 سنة لتحقيق امتثال المرافق الحالية لشرط ضمان زيادة إمكانية الوصول بطريقة لا تضيف عبئاً دون مقتضى على مشغلي المرافق ومقدميها. وبصفة عامة، تنطبق معايير النقل على كامل نطاق وسائل النقل ومرافقها العامة وبنيتها التحتية في أستراليا ( ) . وقد استكمل استعراض السنوات الخمس الأولى لمعايير النقل وسوف يصدر قريبا.

2- فرص الوصول إلى التعليم

48- تحدد معايير التعليم الحق في الوصول إلى فرص وخدمات ومرافق مماثلة لتلك التي يتمتع بها الآخرون، والحق في المشاركة في التعليم والتدريب مع عدم تعرض الطلبة ذوي الإعاقة للتمييز ( ) . وسوف تعلن الحكومة قريباً عن عملية لاستعراض السنوات الخمس الأولى لتطبيق المعايير التعليمية.

3- الوصول إلى الأماكن

49- قدمت معايير الوصول إلى الأماكن إلى البرلمان الأسترالي في 15 آذار/مارس 2010. وتوفر معايير الوصول إلى الأماكن المعايير الوطنية الدنيا لمتطلبات التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة من أجل ضمان وصولهم إلى المباني واستخدامها بشكل وقور. وسوف يبدأ تطبيق المعايير الخاصة بالأماكن في 1 أيار/مايو 2011. وقد استلزم تطوير معايير الأماكن عقد مشاورتين عامتين كبيرتين. وشارك في هاتين المشاورتين العديد من جماعات ذوي الإعاقة والجمعيات الصناعية.

4- برامج ال كومنولث الأخرى للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة

50- في أوائل 2009، أنشأت الحكومة الأسترالية الفريق العامل المعني بالوصول إلى الطائرات للنظر في وضع تدابير عملية يمكن أن تعمل بها كل من الصناعة والحكومة لتحسين إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الجوية. وتوفر الورقة البيضاء للسياسة الوطنية للطيران ، التي صدرت في كانون الأول/ديسمبر 2009، إطاراً لتلبية احتياجات المسافرين، ومستخدمي المطارات، والمجتمعات التي تتأثر بأنشطة الطيران. وسوف تشارك الحكومة الأسترالية أيضاً في الفريق العامل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولية المعني بوضع مبادئ توجيهية بشأن التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة وتشجيع خطوط الطيران والمطارات على إعداد ونشر خطط للتسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة.

51- وتعمل الحكومة الأسترالية بالتعاون مع الولايات والأقاليم من أجل تنفيذ البرنامج الأسترالي لمواقف السيارات لتحسين وصول الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في دخول المباني من مواقف السيارات. كما أنشأت الحكومة الأسترالية برنامجاً لتحسين المشاركة الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة العميقة والمستمرة طوال الحياة والذين يحتاجون إلى رعاية قائمة طوال الحياة.

دال - الحق في الحياة (المادة 10)

52- يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحق في الحياة منذ الولادة على أساس المساواة مع سائر الأستراليين. ولا يخضع الأشخاص ذوو الإعاقة لأي حرمان تعسفي من الحياة في أستراليا.

هاء- حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

53- تعترف المبادئ الوطنية للانتعاش من الكوارث التي وضعتها الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بالاشتراك مع الصليب الأحمر الأسترالي بأن الانتعاش الناجح ينبغي أن يدعم من هم أشد ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أرسيت هذه القاعدة من خلال السياسات والبرامج المختلفة للولايات والأقاليم المصممة لكفالة إمكانية الوصول للإغاثة الإنسانية في حالات الطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

54- فمثلاً، وضعت حكومة فيكتوريا عدداً من الاستراتيجيات والبرامج لكفالة أن يشمل التخطيط لحالات الطوارئ والاستجابة لها والانتعاش منها الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل قائمة مراجعة المذكرة التوجيهية لمركز الإغاثة في حالات الطوارئ التي تستخدمها الحكومات المحلية النظر في الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك سهولة الوصول، واستعمال التيسيرات المتعلقة بالمراحيض، والمنحدرات. وقد اشتركت إدارة حالات الطوارئ في كوينزلاند مع الصليب الأحمر الأسترالي في إعداد كتيب خطة الطوارئ REDiPlan : تأهب الأسر المعيشية من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأسرهم ، ومقدمي الرعاية لهم ، وهو متاح أيضاً في صورة صوتية بنظام MP3( ) .

واو- الاعتراف بهم على قدم المساواة أمام القانون (المادة 12)

55- تؤيد أستراليا بقوة حق تمتع الأفراد ذوي الإعاقة بالأهلية القانونية. وفي بعض الحالات، قد يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة الإدراكية أو المتعلقة باتخاذ القرارات إلى دعم لممارسة تلك الأهلية. وفي أستراليا، لا يستخدم صنع القرار البديل إلا كإجراء أخير عندما تعد هذه الترتيبات ضرورية وتكون خاضعة للضمانات وفقا ًللمادة 12(4). فمثلاً، قد يلزم اتخاذ قرار بديل كملجأ أخير لكفالة عدم إنكار حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على العلاج الطبي السليم بسبب عدم القدرة على تقيم احتياجاتهم وأفضلياتهم أو على التعبير عنها. ويحدد الإعلان التفسيري لأستراليا فيما يتعلق بالمادة 12 من الاتفاقية فهم الحكومة لالتزاماتنا بموجب هذه المادة. وتهدف القوانين الأسترالية المتعلقة بالوصاية والضمانات الواردة فيها إلى كفالة عدم حدوث اعتداء أو استغلال أو إهمال اتساقاً مع المادة 16 من الاتفاقية.

1- أطر اتخاذ القرارات المدعومة والقرارات البديلة في أستراليا

56- يوجد لدى كل ولاية وكل إقليم ترتيبات مؤسسية وإجرائية قائمة تغطي ما يلي:

(أ) حقوق المرضى المرغمين وإيداعهم في المؤسسات، واستعراض احتجازهم، والطعون المقدمة بشأن احتجاز المرضى ضد إرادتهم؛

(ب) القبول بأشكال علاج معينة؛

(ج) تعيين الأوصياء وتوفير خدمات المناصرة؛

(د) الإدارة المالية.

57- ويوجد لدى جميع الولايات والأقاليم قوانين قائمة بشأن الوصاية والإدارة. وتمارس سلطات الوصاية والإدارة بواسطة مجالس الوصاية ومحاكم الوصاية ويديرها الأوصياء العموميون والمناصرون العموميون والأمناء العموميون ومفوضو الحماية في أستراليا. ويمكن استصدار أوامر وصاية إذا كان الشخص غير قادر على إصدار أحكام معقولة بشأن كل الأمور أو أي من الأمور المتعلقة بشخصه أو ظروفه وكان ذلك الشخص بحاجة إلى وصي. ثمة متطلب آخر، وهو أن يكون هناك عندئذ قرار يتعين اتخاذه. وهناك أيضاً حكم بإصدار أوامر إدارية (أوامر متعلقة بالإدارة المالية) إذا كان الشخص غير قادر على إصدار أحكام معقولة في الأمور المتعلقة بجميع أملاكه أو بجزء منها ويحتاج إلى مدير لإدارة أمواله بالنيابة عنه ( ) .

58- ومع ذلك، هناك قبول عام في أستراليا بقيمة أطر اتخاذ قرارات مدعومة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات. فمثلاً، يسعى الفرع 6 من قانون الوصاية والإدارة لسنة 2000 (كوينزلاند) إلى تحقيق توازن مناسب بين حق أي شخص بالغ ذي إعاقة في الأهلية في التمتع بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية في اتخاذ القرارات وحقه في تلقي دعم لاتخاذ القرارات. وتعترف كل من كوينزلاند وغرب أستراليا بمتخذي قرارات غير بديلة غير رسميين (بواسطة أفراد الأسرة، مثلاً) ومتخذي قرارات بديلة غير رسميين. وسوف يقوم الإقليم الشمالي بتطبيق أحكام مماثلة في العام القادم.

59- وفي نيو ساوث ويلز، نشرت وزارة العدل والمدعي العام مجموعة أدوات خاصة بالأهلية، تشرح الأهلية لاتخاذ القرارات، وكيفية تقييم أهلية شخص لاتخاذ قرارات قانونية، وطبية، ومالية، وشخصية. وأحد الأهداف الأساسية لمجموعة الأدوات هو ضمان عدم استخدام عملية اتخاذ القرارات البديلة إلا كملاذ أخير. وتعزز مجموعة الأدوات اتخاذ القرارات المدعمة كأمر بالغ الأهمية.

2- الضمانات

60- تحتوي قوانين الوصاية والإدارة الأسترالية على عدد من الضمانات التي تحول دون حدوث اعتداء أو استغلال. فمثلاً، تصدر جميع أوامر الوصاية لأجل محدود، ويمكن استعراضها عند الطلب كما يجري استعراضها جميعاً عند انتهاء الأمر. وتتراوح أقصى فترة زمنية للاستعراضات المطلوبة قانوناً بين سنة واحدة وخمس سنوات.

61- وجميع الولايات القضائية الأسترالية لديها أحكام بشأن استعراض أوامر الوصاية بمبادرة من الشخص البالغ أو الشخص المعني، كأحد أفراد الأسرة، مثلاً. وفي حين أن هناك ثماني ولايات قضائية في أستراليا تتناول مسائل الوصاية والإدارة المتعلقة بالبالغين، فإن لديها جميعاً تشريعات مختلفة، وتستند هذه التشريعات كلها إلى المبادئ الأساسية لأقل التدخلات اللازمة لتحقيق الاحتياجات المبينة بوضوح للشخص ذي الإعاقة فيما يتعلق باتخاذ القرارات.

62- وبغض النظر عن هذه الظروف المحددة التي تقرر فيها سلطة مختصة المساعدة المطلوبة، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون لهم ممتلكات وأن يشاركوا في المعاملات على قدم المساواة مع الآخرين.

63- وتقوم بعض الولايات القضائية حالياً باستعراض قوانين الوصاية لكفالة حماية حقوق ومصالح البالغين ذوي الإعاقة المتعلقة بالأهلية. فمثلاً، تجري لجنة إصلاح القوانين في كوينزلاند حالياً استعراضاً لنظام الوصاية، يغطي المبادئ الواردة في إطار قانون الوصاية والإدارة لسنة 2000 (كوينزلاند)، وسلطات ومسؤوليات متخذي القرارات البديلة ووكالات الوصاية، واستعراضات القرارات. وتقوم اللجنة المعنية بإصلاح القانون في فيكتوريا حالياً باستعراض قانون الوصاية والإدارة لسنة 1986 (فيكتوريا) من أجل كفالة أن تقوم قوانين فيكتوريا برعاية وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتصلة بالأهلية لاتخاذ القرار، بما في ذلك الحقوق الواردة في الاتفاقية.

زاي- إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

64- تدرك أستراليا أن كفالة إمكانية اللجوء الفعال إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة أمر بالغ الأهمية في ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم القانونية على قدم المساواة مع الآخرين. وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص ذوي الإعاقة في الإدراك أو اتخاذ القرارات وللأطفال ذوي الإعاقة الذين يتعرضون لنظام العدالة الجنائية وقد يواجهون صعوبات في التمتع بإمكانية الوصول الكامل لذلك النظام.

65- وتشير الحكومة إلى أن الأشخاص المصابين بمرض مزمن أو ذوي الإعاقة يكونون أكثر ضعفاً في مواجهة الصعوبات المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى نظام العدالة. وفي أيلول/ سبتمبر 2009، وافقت الحكومة الأسترالية على العمل وفق إطار استراتيجي بشأن إمكانية اللجوء إلى نظام العدالة من أجل توجيه الإصلاحات المستقبلية للنظام الاتحادي للعدالة المدنية. والمقصود باستخدام الإطار هو تحسين إمكانية اللجوء إلى القضاء في كامل نظام العدالة، بما في ذلك بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

66- وبموجب الشراكة الوطنية لخدمات المساعدة القانونية، وهي اتفاق بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم بشأن تقديم خدمات المساعدة القانونية الممولة من الحكومة الأسترالية، تُعطي الأولوية في تمويل المساعدة القانونية في ال كومنولث للقضايا التي تحتاج إلى منحة مساعدة إذا كانت تتعلق بظروف خاصة مثل الإعاقة ( ) .

67- وهناك عدد من التدابير القائمة في نظام المحاكم الاتحادية في أستراليا لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. وتلتزم جميع المحاكم الداخلة في هذا النظام بإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافقها لجميع أفراد المجتمع وبأن لا يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة أي مشاكل في الوصول إلى مرافق المحاكم أو في الحصول على المعلومات والخدمات. ومابرحت الأشغال التي يُضطلع بها في المباني القائمة والمزمع إقامتها في محاكم ال كومنولث تراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أمثلة ذلك، كفالة تركيب نظم متكاملة للمساعدة على السمع في جميع قاعات المحاكم من أجل الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في السمع، كما استخدمت الإشارات المناسبة بما فيها طريقة بريل، وبمواصلة إدخال تحسينات على إمكانية الوصول، وتيسيرات عند تجديد المباني وتحديثها. ويطلب إلى الممارسين القانونيين، وأطراف التقاضي، والشهود إبلاغ المحاكم عن أي حالات إعاقة قد تؤثر على قدرة الشخص على الوصول إلى المحاكم لتمكين موظفي سجل المحكمة من اتخاذ الترتيبات اللازمة للمتقاضيين لتمكينهم من المشاركة الكاملة في الإجراءات. وقد تتضمن الاحتياجات العملية استخدام أجهزة المساعدة على السمع، أو التوقف للراحة على فترات منتظمة، لأسباب طبية.

68- وتسمح قواعد بعض المحاكم الاتحادية لذوي الإعاقة البصرية من الشهود بقراءة إقراراتهم بالاستعانة بحواسيب مزودة بجهاز لقراءة الشاشة، أو برامج حاسوبية لتحويل النص الخطي إلى نص مقروء أو لعرضها بطريقة بريل. كما تستخدم محاكم ال كومنولث الخدمة الوطنية للتقوية الصوتية لتمكين ذوي الإعاقة في السمع أو التحدث من المتقاضين من الاتصال بالمحكمة عن طريق الهاتف. وتتوفر أيضاً خدمات المترجمين الشفويين بطريقة الإشارة، ويمكن عمل الترتيبات اللازمة للاستعانة بخدمات الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية أو بمترجمين شفويين في نظام الحصول على الترجمة الآنية في ال كومنولث لاصطحاب المتقاضين في اللقاءات التي تتم في المحاكم. كما عملت هيئة الرؤية الأسترالية Vision Australia والمحاكم معاً لتطوير نماذج طلاق يستعان فيها بالتكنولوجيا ويمكن استخدامها في الوقت الراهن مع أجهزة قراءة الشاشات.

69- وهناك عدد من الاستراتيجيات والخطط والسياسات القائمة في نظم العدالة في الولايات والأقاليم لكفالة الوصول الفعال للأشخاص ذوي الإعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . فمثلاً، توفر حكومة نيو ساوث ويلز مجموعة من التدابير لتيسير إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم، بما في ذلك توفير الوثائق في أشكال بديلة وكذلك المترجمين الشفويين في المحاكم، وتدريب الموظفين القضائيين والموظفين الذين يشغلون منصب شريف والممارسين القانونيين على مساعدة الأشخاص المصابين بأمراض عقلية أو بإعاقة تتعلق بالإدراك الذين تعاملوا مع نظام القضاء الجنائي. كما توفر نيو ساوث ويلز ما يلزم لعقد المؤتمرات عن طريق الهاتف وعقد جلسات المحاكم عن طريق الإنترنت للأطراف المحدودي الحركة والسماح للأفراد ذوي الإعاقة المتعلقة بالإدر ا ك أو بالحالة النفسية أو غير ذلك من صور الإعاقة بأن يصطحبوا شخصاً لمساندتهم في المحكمة.

70- وتوفر كوينزلاند المنشور المعنون دليل المساواة في المعامل ة لأفراد الهيئة القضائية وقضاة المحاكم الابتدائية عن، الذي يحتوي على فصل شامل عن الإعاقة، لمساعدتهم في القضايا التي تتضمن أشخاصاً ذوي إعاقة. كما يتم تنظيم تدريب أفراد الشرطة في كوينزلاند لمساعدتهم في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

71- وتعهدت وزارة العدل وسلامة المجتمع في إقليم العاصمة الأسترالية مؤخراً ونفذت عملية مراجعة حسابية لإمكانية وصول ذوي الإعاقة للمحاكم من أجل ضمان إمكانية الوصول إلى الخدمات التي توفرها المحاكم. وتنظم خدمات الإعاقة في إقليم العاصمة الأسترالية تدريباً للشرطة الاتحادية الأسترالية كجزء من برنامج إجراء المقابلات مع الشهود الذين يتسمون بالضعف . ويركز هذا التدريب على تحسين عمليات إجراء المقابلات مع الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية ويساعد على كفالة رعاية مصالح أولئك الأشخاص على النحو السليم. ويقدم تدريب مماثل لموظفي الإصلاحيات في سجون البالغين والأحداث في إقليم العاصمة الأسترالية كجزء من استهلال فترة السجن. ويؤدي هذا التدريب إلى تحسين اللجوء إلى القضاء عن طريق رفع قدرات الموظفين في التعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية والتخاطب معهم.

حاء- حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

72- أستراليا ملتزمة بكفالة عدم حرمان أي شخص في أستراليا من حريته بسبب إعاقته. على أن أستراليا تدرك أنه يتم مواجهة تحديات معينة فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية في كل من السياق الصحي وسياق العدالة الجنائية.

1- احتجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الإدراكية والفكرية في السياق الصحي

73- يقوم الفريق المرجعي العامل للسياسات والبحوث المتعلقة بالإعاقة - الفريق المرجعي المعني بالممارسات التقييدية، المشكل من ممثلين عن الحكومة من جميع الولايات القضائية الأسترالية، باستعراض الممارسات المتبعة حالياً على الصعيد الوطني من أجل توفير أفضل إطار للممارسة فيما يتعلق بالممارسات التقييدية. وتتمثل أهداف الفريق العامل فيما يلي:

(أ) وضع تعاريف متسقة في مجال وسائل التقييد وتطبيقها؛

(ب) تشاطر المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات؛

(ج) التعرف على العوائق التي تحول دون الحد من الممارسات التقييدية؛

(د) التعرف على استراتيجيات دعم السلوك الإيجابي.

74- وخلال المشاورة العامة المتعلقة بهذا التقرير، طلب إلى أستراليا تقديم معلومات عن استخدام أدوية العلاج النفسي كوسيلة من وسائل التقييد الكيميائي. ولا تعد وسائل العلاج بالعقاقير شكلاً مقبولاً من وسائل التقييد في الدوائر الصحية في أستراليا. فمثلاً، تحظر نيو ساوث ويلز ممارسة استخدام أدوية العلاج النفسي كوسيلة تقييد كيميائية ( ) . وفي الإقليم الشمالي، يجب أن يخدم إعطاء أدوية العلاج النفسي لأي مريض المصالح الفضلى للمريض واحتياجاته الصحية ويمكن استخدامه لأغراض العلاج والتشخيص فقط وليس كعقاب ولا كوسيلة لراحة الآخرين.

75- وإضافة إلى ذلك، هناك تدابير أخرى لكفالة اتفاق استخدام الممارسات التقييدية والعلاج القسري مع حقوق الفرد. فمثلاً، يتمثل دور كبير الممارسين في فيكتوريا (المحدد بموجب قانون الإعاقة لسنة 2006 (فيكتوريا)) في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالتدخلات التقييدية والعلاج القسري، وكفالة استيفاء المعايير المناسبة، وأفضل الممارسات، والمتطلبات القانونية. ويضطلع كبير الممارسين بدور قانوني يتمثل في مراقبة ومراجعة التدخلات التقييدية والتحقيق فيها ( ) .

2- احتجاز الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في السياق الصحي

76- أستراليا ملتزمة بكفالة احترام حقوق جميع الأشخاص الذين توجد بشأنهم شواغل تمس حريتهم وأمنهم. ولا يجوز احتجاز الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في سياق صحي إلا في الحالات التي تنطوي على خطر إلحاق ضرر بأنفسهم وبالآخرين ( ) . وتخضع تدابير الاحتجاز هذه لعدد من الضمانات. فمثلاً:

(أ) بموجب قانون الصحة العقلية لسنة 2007 (نيو ساوث ويلز) لا يجوز احتجاز شخص مريض أو مضطرب عقليا ًضد إرادته إلا إذا تقرر أنه لا توجد وسيلة رعاية آمنة وفعالة أخرى من نوع أقل تقييداً مناسبة لذلك الشخص ومتاح ة بجهود معقولة؛

(ب) يضطلع مكتب رئيس الأطباء النفسيين في غرب أستراليا بمسؤولية قانونية فيما يتعلق برصد سلامة وجودة الرعاية الصحية العقلية للأشخاص الذين يحتجزون بموجب قانون الصحة العقلية لسنة 1996 (غرب أستراليا). ويقضي القانون بإعطاء الأولوية لأقل الخيارات تقييداً عند النظر في الاعتبارات المتعلقة باحتجاز الأشخاص المصابين بمرض عقلي. ويجوز للأشخاص المصابين بمرض عقلي المحرومين من حريتهم بموجب القانون تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية للولاية؛

(ج) بموجب قانون الصحة العقلية (العلاج والرعاية) لسنة 1994 (إقليم العاصمة الأسترالية)، يحق للأشخاص الطعن في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج والرعاية ضد إرادتهم، كما يحق لهم تمثيل أنفسهم في الطعن، أو في أن يمثلوا من خلال المساعدة القانونية، والأسرة، والآخرين.

77- و المشروع الوطني للعزل والتقييد المتعلقين بالصحة العقلية ، هو مبادرة تعاونية بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم هدفها الأساسي هو الحد من استخدام العزل والتقييد في الدوائر العامة للصحة العقلية، وإنهاؤهما، كلما أمكن. وتعتزم الفرقة العاملة المعنية بالعزل والتقييد وضع مبادئ وإجراءات وطنية لاستخدام العزل في إطار مبادئ توجيهية أوسع نطاقاً لإدارة السلوك المضطرب/العنيف في البيئات الداخلية للمرضى النفسيين. على أن هناك إقراراً بالحاجة إلى مزيد من العمل الذي يتعين الاضطلاع به في هذا المجال لرصد العزل والتقييد داخل نظام الصحة العقلية.

78- ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات تحت المادة 17 أدناه عن العلاج القسري للأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

3- الحرمان من الحرية في سياق العدالة الجنائية

79- عندما يحرم أشخاص ذوو إعاقة من حرياتهم في سياق العدالة الجنائية، فإنهم يستفيدون من نفس الضمانات الإجرائية التي يستفيد منها جميع الأشخاص الآخرين المحرومين من حريتهم. وتدير الولايات والأقاليم السجون والأماكن الأخرى المخصصة للحرمان من الحرية في نظام العدالة الجنائية. وهناك عدد من السياسات والممارسات القائمة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المحتجزين في نظام العدالة الجنائية. وتشمل هذه الاحتياجات الوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أو الإعاقة الإدراكية.

80- فمثلاً، تقدم الخدمات الرامية إلى تلبية احتياجات الدعم الإضافية للمجرمين ذوي الإعاقة، في نيو ساوث ويلز، عن طريق وحدة متخصصة في خدمات الإعاقة على مستوى الولاية وأربعة وحدات دعم أخرى لرعاية المجرمين الذين يحتاجون، بسبب إعاقاتهم، إلى نقلهم خارج البيئة العامة لمراكز التقويم.

81- ووفقاً لمعايير الرعاية الصحية الأولية لسنة 2009 (فيكتوريا)، يجري تحديد السجناء ذوي الإعاقة بعد استقبالهم وتسجيلهم، ويتم إبلاغ موظفي الرعاية الصحية بعوامل الخطر والاحتياجات الخاصة للسجناء ذوي الإعاقة وتزويدهم بالتعليم والتدريب المناسبين لمساعدتهم على تقديم الرعاية للسجناء ذوي الإعاقة. وأنشأت إدارة المؤسسات الإصلاحية في فيكتوريا وحدة سجون متخصصة للسجناء ذوي الإعاقة الإدراكية. وتوفر إدارة المؤسسات الإصلاحية في فيكتوريا أيضاً برامج محورة للتعامل مع السجناء ذوي الإعاقة الإدراكية، فضلاً عن أنها وفرت تدريباً متخصصاً في مجال الإعاقة لأكثر من 450 من موظفي السجون ومؤسسات الإصلاح المجتمعية يشكلون خط المواجهة مع السجناء، ووفرت معلومات يسهل الوصول إليها للسجناء ذوي الإعاقة الإدراكية عن عملية تقديم الشكاوى في سجون فيكتوريا.

82- وهناك مشروع رائد ينفذ في الوقت الراهن في كوينزلاند للمجرمين ذوي الإعاقة في الوظائف الإدراكية يقدم تدريباً متخصصاً لموظفي المؤسسات الإصلاحية، ويعين عاملين لدعم ذوي الإعاقة في المراكز الإصلاحية ويشرك المنظمات غير الحكومية المتخصصة من أجل توفير إدارة انتقالية مكثفة للحالات ودعم إعادة التوطين في المجتمعات المحلية. كما يجري تجريب وحدة مكرسة للدعم الشخصي لمساعدة المجرمين ذوي الإعاقة في الوظائف الإدراكية.

83- وتوفر إدارة الخدمات الإصلاحية في غرب أستراليا عدداً من الخدمات المتخصصة لمعالجة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الاتصالات، بما في ذلك برنامج لإدارة الشكاوى لخدمة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات لغوية أو مشاكل في السمع، وخططاً للتعامل مع الشباب ذوي الإعاقة المحتجزين في مراكز احتجاز الأحداث في غرب أستراليا، وبرنامجاً للتحويل المتعلق بالإعاقة الفكرية لتحويل المخالفين المدانين في جرائم بسيطة من المحاكم إلى التدخلات المجتمعية.

84- ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات تحت المادة 17 أدناه عن العلاج القسري للأشخاص المصابين بأمراض عقلية.

طاء- عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

85- القانون الجنائي الأسترالي لسنة 1995 (ال كومنولث ) يحظر بصفة خاصة التعذيب المتسق مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ( ) . وينطبق هذا التشريع على قدم المساواة على جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ويوجد لدى كوينزلاند ( ) وإقليم العاصمة الأسترالية ( ) جرائم متعلقة بالتعذيب في إطار قوانينها الجنائية التي تطبق على جميع الأشخاص بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة ( ) . ويحظر إقليم العاصمة الأسترالية التعذيب كجريمة على أسس مماثلة للأسس الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أن تكييف الجريمة في كوينزلاند لا يشترط أن يكون مرتكب التعذيب موظفاً عمومياً. فقانون الصحة العقلية لسنة 1996 (غرب أستراليا) يعتبر سوء المعاملة أو الإهمال المتعمد لمريض من جانب شخص مسؤول جريمة يتعرض مرتكبها لعقوبات شديدة.

86- ولا يتعرض أحد في أستراليا لتجارب طبية أو علمية دون موافقة صريحة مستنيرة. وينظم الموافقة على العلاج الطبي سياسات و/أو تشريعات في كل ولاية قضائية. وترد معلومات أخرى عن الموافقة على العلاج الطبي في إطار المادتين 12 و 17.

ياء- عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

87- تدرك الحكومة الأسترالية أن الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة النساء والأطفال منهم، معرضون لخطر العنف والاعتداء. ويصدق هذا على النساء ذوات الإعاقة بأشكالها المختلفة، بما في ذلك الإعاقات البدنية والإدراكية. وتشمل التدابير التي تتبعها الحكومة الأسترالية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن عنصري الإعاقة المحددين التاليين:

(أ) برنامج لعلاقة قائمة على الاحترام تركز على بناء سلوك وقائي واكتساب الشباب ذوي الإعاقة الفكرية مهارات في مجال العلاقات؛

(ب) تمثيل من إحدى مجموعات القمة لذوي الإعاقة، ’ النساء ذوات الإعاقة في أستراليا ‘ في الفريق الاستشاري المعني بالعنف ضد المرأة.

88- والخط الوطني الساخن بشأن الاعتداء على الأشخاص ذوي الإعاقة وإهمالهم هو خط هاتفي ساخن على نطاق أستراليا للإبلاغ عن إيذاء وإهمال الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستفيدون من الخدمات التي تمولها الحكومة، ويساعد على ضمان حقوق من يستعملون هذه الخدمات. وإضافة إلى ذلك، تمول الحكومة الأسترالية البرنامج الوطني لمناصرة ذوي الإعاقة، الذي يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في التغلب على عوائق، مثل الإيذاء والإهمال. وخلال الفترة 2009-2010، تلقت 63 منظمة تابعة لبرنامج مناصرة ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أستراليا مبلغاً وصل إلى 15 مليون دولار مخصصاً لتمويل البرامج.

89- والولايات والأقاليم في أستراليا مسؤولة أساساً عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء داخل المنزل أو خارجه، من الاستغلال، والعنف، والاعتداء. ويوجد لدى الولايات والأقاليم مجموعة قائمة من التدابير لتوفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، وللتعرف على مواطن الضعف النوعية للنساء والأطفال ذوي الإعاقة إزاء العنف والاعتداء. وتتضمن هذه التدابير الوكالات الحكومية التي تحقق في الإدعاءات باعتداء الآباء أو الأوصياء على الأطفال، وأمين المظالم، والهيئات الإدارية الأخرى التي تحقق في الادعاءات ضد الموظفين الحكوميين، والإجراءات القانونية التي تبدؤها قوات الشرطة التابعة للولايات والأقاليم، وخطط العمل التي تعالج العنف المنزلي والعنف العائلي.

90- وأدخلت نيو ساوث ويلز ’ اختباراً موضوعياً للخطأ ‘ في القانون لمعرفة ما إذا كان قد حدث تعدٍ قانوني يتعلق باعتداء جنسي من أجل توسيع نطاق الظروف التي ترفض فيها الموافقة، بما في ذلك الحالات التي يتعذر فيها على مقدم الشكوى فهم أو تقدير طبيعة الإجراء. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذا الحكم في توفير حماية أكبر للنساء ذوات الإعاقة.

91- ونفذت حكومة فيكتوريا عدداً من السياسات التي تكفل حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك إنشاء وظيفة مفوض لخدمات الإعاقة للنظر في الشكاوى المتعلقة بالإعاقة وتسويتها. كما يقوم مكتب المناصر العام بممارسة سلطاته للتحقيق في الحالات التي يستغل فيها الأشخاص ذوو الإعاقة أو يتعرضون للاعتداء أو يحتاجون إلى وصي.

92- وفي كوينزلاند يخول الوصي على شخص بالغ سلطة التحقيق في الإدعاءات المقدمة من أي شخص أو منظمة بوقوع اعتداء أو إهمال أو استغلال ضد شخص ذي إعاقة تتعلق بالأهلية. كما أن الوصي على الشخص البالغ مخول باتخاذ إجراء وقائي إذا كانت الإدعاءات مدعمة وكان الشخص البالغ عرضه لاعتداء آخر.

93- وفي جنوب أستراليا، يحقق مفوض الشكاوى المتعلقة بالخدمات الصحية والمجتمعية في الشكاوى التي يتقدم بها الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها أو تمولها جنوب أستراليا، ويستعرض المسائل العامة المتصلة بتوفير تلك الخدمات.

94- وفي تسمانيا، يخول قانون الوصاية والإدارة لسنة 1995 (تسمانيا) سلطات لمجلس الوصاية والإدارة، إذ يحق لشرطة تسمانيا، وللوصي العام التدخل لتوفير حماية فورية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

كاف- حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

95- تقر أستراليا بحق كل شخص ذي إعاقة في احترام سلامته البدنية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.

1- الموافقة على العلاج الطبي

96- تنظم السياسات و/أو التشريعات في كل ولاية قضائية الموافقة على العلاج الطبي ( ) . وترى أستراليا أن الاتفاقية تتيح تقديم المساعدة القسرية للأشخاص أو العلاج القسري لهم، بما في ذلك التدابير التي تتخذ لعلاج الأمراض العقلية، في الحالات التي يكون في ذلك العلاج لازماً كملجأ أخير وخاضعاً للضمانات ( ) .

97- وهناك عدد من الآليات القائمة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تقديم موافقتهم على العلاج الطبي. ففي كوينزلاند، مثلاً، يعين الوصي على شخص بالغ كبديل لمتخذي القرارات المتعلقة بقرارات العلاج الطبي، والتي لا تتخذ إلا بعد تلقي مشورة طبية واستطلاع آراء ورغبات الزبائن كلما تيسر ذلك.

2- العلاج الطبي للأطفال ذوي الإعاقة

98- في أستراليا، يتبع نفس الأسلوب في عملية طلب الموافقة على العلاج الطبي للأطفال، سواء كان الطفل من ذوي الإعاقة أو لم يكن. ففي إقليم العاصمة الأسترالية، مثلاً، يلزم الحصول على موافقة الأب أو مقدم الرعاية أو الوصي القانوني قبل علاج جميع الأطفال (ذوي الإعاقة أو غير ذوي الإعاقة)، وبخاصة الأطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة. وينطبق هذا أيضاً على الأطفال المشمولين بالعلاج القسري بموجب أحكام الصحة العقلية. فمثلاً، ليس هناك تمييز بين تقديم العلاج القسري للأطفال والبالغين في إطار قانون الصحة العقلية لسنة 1996 (غرب أستراليا).

99- وخلال المشاورة العامة بشأن التقرير، سئلت الحكومة الأسترالية ما إذا كانت أدوية العلاج النفسي تستخدم أو لا تستخدم لغرض التحكم في سلوك الأطفال ذوي الإعاقة، وهو استخدام مختلف عن استخدامها لعلاج الحالات الطبية التي يتم تشخيصها. وقد طلبت معلومات عن هذا الموضوع من كل ولاية وإقليم أثناء عملية وضع اللمسات النهائية على هذا التقرير. وتشير المعلومات التي وردت بشأن هذه المسألة إلى عدم التغاضي عن هذه الممارسة في أي ولاية من الولايات القضائية. فقد أشار كل من غرب أستراليا والإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية إلى أن أدوية العلاج النفسي لا توصف للتحكم في سلوك الأطفال ذوي الإعاقة وإلى أن هذه الأدوية لا تستخدم إلا لعلاج أعراض الحالات الطبية التي تم تشخيصها. وأشار كبير الأطباء النفسيين في غرب أستراليا إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تقييم حالتهم بأنهم مرضى بحالة نفسيه وتوصف لها أدوية العلاج النفسي كجزء من إدارة الحالة لا يعطون هذه الأدوية إلا بعد النظر في جميع النهج البديلة الأخرى لإدارة الحالة.

3- الأشخاص المصابون بأمراض عقلية

100- توجد في الوقت الراهن مجموعة من التشريعات في الولايات القضائية لتنظيم العلاج القسري والرعاية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. وتتضمن هذه التشريعات عدداً من الضمانات، مثل:

(أ) بموجب قانون نيو ساوث ويلز ل لصحة العقلية لسنة 2007 (نيو ساوث ويلز)، يجب أن يسأل المرضى ما إذا كانوا راغبين في إعطاء موافقتهم على عملية، فإذا كان هناك خلاف بشأن قدرة المريض أو عدم قدرته على إعطاء الموافقة، (أو رفض المريض إعطاء موافقته، بالنسبة للمرضى الذين يعالجون ضد إرادتهم) يمكن عندئذ أن يقدم المدير العام للصحة موافقة على إجراء العمليات الجراحية في الحالات التي توافق فيها الجهة التي تقدم الرعاية الأولية للمريض كتابة على إجراء العملية. ومحكمة استعراض الصحة العقلية هي الهيئة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بقبول إجراء العمليات الجراحية في الحالات التي لا توافق فيها جهة تقديم الرعاية الأولية كتابة على العملية. والمحكمة هي أيضاً الهيئة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بإعطاء الموافقة على أشكال العلاج الخاصة. ولا يجوز أن يعطي الموظف الطبي المصرح له موافقة على إجراء جراحة لمريض إلا إذا كانت تلك الجراحة ضرورية، على سبيل المثال، الاستعجال لإنقاذ حياته أو لمنع وقوع ضرر جسيم لصحة المريض أو لمنع معاناته؛

(ب) بموجب قانون كوينزلاند ل لصحة العقلية لسنة 2000 (كوينزلاند)، هناك معايير محددة للاستبعاد من أجل كفالة ألا يعد شخص مريضاً عقلياً على أساس اعتبارات تتعلق بمسألة واحدة مثل العنصر أو الديانة أو الإعاقة الفكرية. ويتضمن القانون آليات لإجراء استعراض مستقل، مثل محكمة استعراض الصحة العقلية، ومحكمة الصحة العقلية، والضمانات المتعلقة بأوامر العلاج القسري. وفي الحالات التي يقدم فيها العلاج أو الخدمة الصحية دون الحصول على موافقة الشخص، قد يتعرض مقدم الخدمة للملاحقة القضائية الجنائية أو المدنية. وعندما يكون هناك شخص بالغ ذو إعاقة متعلقة بالأهلية، يُنشأ نظام شامل بديل لاتخاذ القرارات من أجل إعطاء الموافقة؛

(ج) وفي غرب أستراليا، يحق لأي مريض يعالج ضد إرادته أن يطلب إجراء استعراض لحالته، أو أن يقدم شكوى من علاجه، أو إثارة أي مصدر قلق مع مجلس استعراض الصحة العقلية، وهو هيئة مستقلة.

4- تعقيم الأطفال ذوي الإعاقة

101- تقر حكومة أستراليا بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاحتفاظ بخصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين. وبالنظر إلى أن الحكومة الأسترالية ترى أن التعقيم، بما له من طابع انتهاكي ولا يمكن الرجوع فيه، يجب ألا يؤذن بإجراء تعقيم إلا كملاذ أخير وبعد مراعاة المصالح الفضلى للطفل، وألا يتم على أساس إعاقة الطفل وحدها. وتكون موافقة الوالد أو الوصي على التعقيم كافية في الحالات التي يكون فيها التعقيم ناتجاً عرضياً لجراحة تجرى بالأسلوب المناسب لعلاج إخفاق في أداء وظيفة أو مرض فقط. وإضافة إلى ذلك، يمكن لممارس طبي أن يجري عملية تعقيم قانونية في الحالات الطارئة، كأن تكون العملية لازمة لإنقاذ حياة شخص أو لمنع إلحاق ضرر جسيم بصحة ذلك الشخص. وفي جميع الظروف الأخرى، يحتاج أي طلب يقدمه والد أو وصي لتعقيم حدث إلى إذن محكمة من المحاكم المختصة. وعند نظر محكمة في طلب من هذا النوع يجب عليها التأكد من أن المصالح الفضلى للطفل هي أهم عامل يراعى في اتخاذ هذه القرارات، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية.

102- وتطبق مبادئ توجيهية متشددة على قرارات المحاكم المختلفة فيما يتعلق بالتعقيم. فمثلاً، في الحالات التي يفتقر فيها الشخص إلى أهلية الموافقة على التعقيم أو الإجهاض، تكفل قوانين الوصاية في نيو ساوث ويلز لمحكمة الوصاية إعطاء الموافقة على إجراء العملية. وتضمن المحكمة أن يكون للشخص ذي الإعاقة ممثل مستقل يمثله في الإجراءات القضائية من أجل كفالة التحقق من مراعاة رأي ذلك الشخص ومصالحه الفضلى وتقديمها إلى المحكمة قبل اتخاذ القرار. ويمكن الطعن في قرارات المحاكم المتعلقة بالتعقيم أو إنهاء الحمل أمام المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز التي لها سلطة استعراض هذه القرارات وتنحيتها جانباً أو إصدار أوامر بديلة إذا رأت ذلك مناسباً.

لام- حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

103- تقر أستراليا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حرية التنقل، وحرية اختيار إقامتهم والحصول على جنسية، على قدم المساواة مع الآخرين.

1- الجنسية

104- لا تميز أستراليا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في منح الجنسية وتسجيلها. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة التقدم للحصول على الجنسية الأسترالية والحصول عليها على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك الحصول عليها عند ولادتهم. وينطبق الشيء نفسه على التسجيل كمواطنين بالتحدر من سلالة أسترالية.

105- ويقدم قانون الجنسية الأسترالي لسنة 2007 (ال كومنولث ) مساعدات وتيسيرات كبيرة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف العمليات المحيطة بالطلبات التي يقدمونها للحصول على الجنسية. ولا يحرم أي شخص في أستراليا، على أساس الإعاقة، من إمكانية الحصول على الوثائق الخاصة بجنسيتهم الأسترالية أو تجهيزها أو استخدامها أو من أي وثائق أخرى متعلقة بالهوية.

2- الحق في دخول أستراليا/البقاء في أستراليا

106- لا تنشئ الاتفاقية حقاً لأي شخص في دخول بلد والبقاء فيه إذا لم يكن من مواطني ذلك البلد. ولا يوجد أي قيد على دخول أو مغادرة أستراليا على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون الجنسية الأسترالية. وفيما يتعلق بغير المواطنين، تقيَّم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة على نفس الأسس التي تقيم على أساسها حالة جميع الأشخاص الآخرين الراغبين في دخول أستراليا.

107- ويتعين أن تكون الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة لزيارة أستراليا أو الهجرة إليها كلها تقريباً مستوفية للمتطلبات الصحية المبينة في قانون الهجرة الأسترالي لكي يتم منح التأشيرة ( ) . وبموجب المتطلبات الصحية الأسترالية، يجب أن تخضع جميع الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة لما يكون مطلوباً من تقييمات صحية وأن تقيم بأنها مستوفية للمعيار الصحي المناسب لفترة البقاء المقترحة في الطلب وللأنشطة التي سيُضطلع بها في أستراليا. والمتطلبات الصحية مصممة لكفالة تقليل المخاطر على الصحة العامة في المجتمع الأسترالي إلى الحد الأدنى، ولاحتواء النفقات العامة على الخدمات الصحية والمجتمعية، ولإتاحة إمكانية وصول الأشخاص المقيمين في أستراليا، بمن فيهم الأستراليون ذوو الإعاقة، للخدمات الصحية والخدمات المجتمعية الأخرى. ويقيم الأشخاص ذوو الإعاقة على نفس الأسس التي يقيم عليها جميع الأشخاص الآخرين الراغبين في دخول أستراليا. ويقدم إعلان أستراليا التفسيري المتعلق بالمادة 18 من الاتفاقية فهم الحكومة لالتزاماتنا بموجب هذه المادة. وترى أستراليا أن متطلباتها الصحية بالنسبة لغير المواطنين الراغبين في دخول أستراليا والبقاء فيها تستند إلى معايير مشروعة وموضوعية ومعقولة ومن ث م فهي متفقة مع أحكام المادة 18.

3- إمكانية الوصول إلى عمليات الهجرة

108- يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة نفس الفرص المشروعة للوصول إلى إجراءات الهجرة التي تمنح لجميع الأشخاص الآخرين. ولهم نفس الحقوق في التقدم للحصول على تأشيرات وكذلك للتقدم بطلبات للاستعراض على أساس الجدارة والجوانب القانونية لقرارات الهجرة كتلك التي تمنح لجميع الأشخاص، بغض النظر عن الإعاقة. ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالسمع أو التحدث أو التواصل الاتصال بإدارة الهجرة والجنسية الأسترالية من خلال الدائرة الوطنية للإحالة، التي تقدم خدمات اتصال إلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالسمع أو التحدث. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الذين لا يجيدون الإنكليزية الاستفادة بخدمات الترجمة والترجمة الشفوية. وإذا واجه الزبائن صعوبات في الوصول إلى الخدمات عن طريق الهاتف أو من خلال المراسلات الخطية، فإن بوسعهم الاستعانة بطرف ثالث أو بوكالات لتمثيلهم .

109- وفيما يتعلق بالوصول إلى الإجراءات المتعلقة بالهجرة، توجد لدى محكمة استعراض حالات الهجرة ومحكمة استعراض حالات اللاجئين خطة عمل بشأن الإعاقة تلزم المحكمة بضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات.

ميم- المعيشة المستقلة والإدماج في المجتمع (المادة 19)

110- يوجد لدى الحكومة الأسترالية عدد من التدابير القائمة لتيسير معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المحلي، والتي تراعي التحديات التي قد يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة عندما يعيشون بصورة مستقلة.

111- وفيما بين 1981 و 2003، كان هناك اتجاه قوي مؤيد لمعيشة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ويواجهون قيوداً شديدة أو عميقة في النشاط الأساسي للمعيشة في المجتمع. وفي 2003، كان هناك شخص واحد من كل 40 شخصاً تقل أعمارهم عن 65 سنة ويعانون قصوراً شديداً أو عميقاً في النشاط الأساسي يعيش في بيت للرعاية، مقابل شخص واحد من كل 10 أشخاص في عام 1981 ( ) . وتعكس هذه الإحصاءات انخفاضاً في الخدمات الصحية وخدمات الرعاية التي تقدم من خلال المؤسسات في أستراليا.

112- وخلال الفترة 2007-2008، كانت الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الإعاقة تعيش في مساكن خاصة في المجتمع المحلي (144 184 (74 . 9 في المائة)). وكان هناك 191 13 (5 . 4 في المائة) يعيشون معيشة مدعمة في بيوت على نطاق الدور الجماعية. وكان هناك 062 10 شخصاً آخرين، أو 4 . 1 في المائة، يعيشون في مرافق إقامة مدعمة، مثل بيوت ومؤسسات الإقامة. كما كان هناك 455 10 (4 . 3 في المائة) يعيشون في بيئات أخرى غير خاصة ( ) .

1- دعم المعيشة المستقلة

113- برنامج الرعاية المن ‍ زلية والمجتمعية ( HACC ) هو مبادرة مشتركة بين الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات والأقاليم. ويقدم هذا البرنامج خدمات مثل، المساعدة المنزلية والرعاية الشخصية، وخدمات الرعاية الصحية والتمريض المتحدة، من أجل دعم كبار السن الأستراليين والشباب ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية في أن يصبحوا أكثر استقلالا ًفي المنزل وفي المجتمع وللتقليل من الحاجة المحتملة أو غير الملائمة لإيداعهم في دور الرعاية ( ) .

114- ويهدف برنامج الشباب ذوي الإعاقة في دور الإقامة المخصصة لرعاية كبار السن إلى خفض أعداد الشباب ذوي الإعاقة الذين يعيشون، أو المعرضين لخطر إيداعهم في دور الإقامة المخصصة لرعاية كبار السن في جميع أنحاء أستراليا ولتقديم خدمات دعم معززة للإعاقة لمن يختارون البقاء في دور الإقامة المخصصة لرعاية كبار السن، أو لمن يكون الخيار الوحيد المتاح لهم هو دور الإقامة المخصصة لرعاية كبار السن. وقد وجد تقييم أجري في منتصف المدة في عام 2009 أن للبرنامج تأثيراً إيجابياً وأنه يؤدي لخفض الأعداد الإجمالية للشباب الذين يعيشون في دور الرعاية بمقدار 689 شخصاً بحلول 2011 (لمجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الأولوية تحت سن 50 سنة). ويشكل هذا البرنامج الآن جزءاً من الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة، كما أن التمويل الذي تقدمه الحكومة الأسترالية لهذه المبادرة مستمر.

2- مبادرات المعيشة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة

115- يوجد عدد من المبادرات لدعم المعيشة المجتمعية للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . فمثلاً، تكفل مبادرة المعيشة المجتمعية في غرب أستراليا أن يبادر الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم إلى اتخاذ القرارات لتخطيط وتطوير صور الدعم الشخصي التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في منازل خاصة بهم في مجتمعاتهم المحلية. وهي توفر تحولاً كبيراً في السيطرة للأشخاص ذوي الإعاقة وبديلاً لنهج دور الإقامة الجماعية التقليدية.

3- الإسكان المجتمعي المتاح للأشخاص ذوي الإعاقة

116- تقدم الحكومة الأسترالية تمويلاً للولايات والأقاليم من أجل إدارة وتوفير الإسكان العام. وفي 30 حزيران/يونيه 2009، بلغ عدد مساكن الإسكان العام 464 336 منزلاً تضم 736 328 أسرة معيشية. وتقوم المنظمات غير الحكومية بإدارة الإسكان المجتمعي. وفي 30 حزيران/يونيه 2009، كان هناك 833 37 أسرة معيشية تشغل المساكن المجتمعية مع وجود فرد من ذوي الإعاقة في أكثر من 30 في المائة من هذه المساكن.

117- وفي 2008، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستنشئ مرافق إقامة مدعمة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وقد وزعت أموال هذه المبادرة على حكومات الولايات والأقاليم وسوف تتيح توفير 313 مكاناً مدعماً إضافياً للإقامة على المستوى الوطني بحلول العام 2012. وسوف يساعد هذا التمويل أيضاً على معالجة الشواغل المتعلقة بمقدمي الرعاية الأكبر سناً بشأن ما سيحدث لأطفالهم عندما يصبحون غير قادرين على رعايتهم.

118- وفي عام 2009، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستقوم ببناء أكثر من 300 19 مكاناً للإقامة في مساكن مجتمعية جديدة على مرحلتين. وتعمل الحكومة الأسترالية من خلال هذه المبادرة في تعاون وثيق مع حكومات الولايات والأقاليم على أن توفر المرحلة الثانية أكبر عدد ممكن من أماكن الإقامة (نحو 500 16 مكان إقامة) التي تتضمن عناصر تصميم عالمية تيسر إمكانية الوصول في تلك الأماكن ( ) .

119- وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المبادرات على مستوى الولايات والأقاليم لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة البدنية إلى فرص الإسكان المجتمعي. فمثلاً، صممت المنازل المبنية حديثاً ضمن الإسكان المجتمعي الجديد لتوفير خصائص يسهل الوصول إليها وتكييفها. وخلال 2010، سوف تقوم حكومة إقليم العاصمة الأسترالية بتسليم أكثر من 300 عقار جديد مطابق لمبادئ التصميم العالمي. كما يمثل التصميم العالمي أولوية لحكومة نيو ساوث ويلز، التي تشجع بناء مساكن للإيجار تتسم بجودة الموقع وسهولة الوصول ويسر التكلفة في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز، بما في ذلك توفير منازل جماعية يمكن أن تلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وتخصص لجنة خدمات الإعاقة في غرب أستراليا تمويلاً لدعم الإسكان من أجل دعم معيشة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع في بيئة منزلية تكون أقرب ما يمكن لتلك التي يتمتع بها سائر أفراد المجتمع ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم من اختيار مقدمي الدعم.

120- ومع ذلك، هناك إقرار بوجود أوجه قصور في المساكن المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد وجهت لجنة خدمات الإعاقة في غرب أستراليا الأنظار إلى وجود قضيتين رئيسيتين فيما يتعلق بمن ينتظرون الدعم. القضية الأولى هي قدرة نظام الإعاقة على تمويل الرعاية الجارية، والقضية الثانية هي البنية التحتية التي تحدث فيها تلك الرعاية ( ) .

4- كبار السن ذوو الإعاقة

121- خلال المشاورة العامة التي عقدت بشأن هذا التقرير، سئلت الحكومة الأسترالية عن ماهية السياسات أو البرامج القائمة لدعم بقاء الأشخاص كبار السن ذوي الإعاقة الراغبين في الاستمرار في العيش في منازلهم.

122- وفي إطار الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة، يمثل مقدمو الرعاية من كبار السن مجموعة ذات أولوية، اعترف بأنها أحد عوامل الخطر في تحديد أولويات الخدمات.

123- وفي نيو ساوث ويلز، يتلقى الأشخاص ذوو الإعاقة الدعم الذي يحتاجونه مع التقدم في السن في منازلهم قدر الإمكان، ولا يحالون إلى خدمات رعاية كبار السن إلا إذا شهد فريق رعاية وتقييم كبار السن بوجود حاجة لذلك، ثم وافق على ذلك الشخص المعني أو الوصي عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع حكومة نيو ساوث ويلز توفير مساكن (بما في ذلك مرافق للرعاية في المسكن) مما سيزيد من توفر وتنوع أماكن إقامة تلبي احتياجات كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ويتوفر لدى الإقليم الشمالي عدد من المبادرات القائمة لمساعدة كبار السن الذين يعيشون في بيوتهم على الاستمرار في المعيشة في بيوتهم والبقاء في المجتمع المحلي ومنع إيداعهم في بيوت لرعاية كبار السن. وتوفر حكومة الإقليم الشمالي صفقات دعم فردية للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل الاستمرار في المعيشة في مجتمعاتهم المحلية. وتتضمن الخدمات الممولة دعم المسكن وخدمات الراحة. وتعمل لجنة خدمات الإعاقة في غرب أستراليا مع كل من قطاع المجتمع المحلي وقطاع منظمات الإعاقة التي تعمل على مساعدة الأشخاص على البقاء في منازلهم لأطول مدة ممكنة. وينظر إلى الانتقال إلى بيوت رعاية كبار السن من المساكن التي توفرها اللجنة كإجراء لا يتخذ إلا كملاذ أخير. وتبنى جميع المباني والمساكن المخصصة للإقامة الآن باستخدام تصميم عالمي، وتعدل بصفة خاصة لملاءمة الأفراد. ولا يسهل هذا على الأشخاص ذوي الإعاقة البقاء في مساكنهم الخاصة فحسب، ولكنه يقلل أيضاً إلى الحد الأدنى من تأثير الإسكان كمحدد من محددات الانتقال إلى المساكن التي توفر الرعاية لكبار السن.

5- البرامج المخصصة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية

124- توفر الخطة الوطنية الرابعة للصحة العقلية، وهي جدول أعمال حكومي تعاوني ، إطاراً لوضع نظام للصحة العقلية من أجل التدخل المبكر. ولدعم الشفاء ومنع النتائج السيئة للمرضى العقليين، يلزم توفير مجموعة من الخدمات العلاجية السريرية، وخيارات بشأن خدمات الإقامة والإسكان. ويشمل هذا مزيداً من خدمات الصحة العقلية الإيوائية القصيرة الأجل والطويلة الأجل المدعومة إكلينيكياً في المجتمع ودعماً مستقراً لتأجير المساكن للأشخاص ذوي الإعاقة بسبب مرضهم العقلي.

125- وثمة نقص محدد في سد احتياجات الإقامة والإسكان لمن هم في حاجة إلى أماكن إقامة ومساكن للمرضى العقليين. فمثلاً، لاحظ الإقليم الشمالي أن هناك احتياجات كثيرة غير ملبا ة في إسكان الأشخاص المصابين بأمراض عقلية في الإقليم الشمالي ممن يحتاجون إلى دعم يتراوح بين طفيف ومتوسط. ولعلاج هذا النقص، أعلنت الحكومة الأسترالية التزامها بإنشاء عدد يقدر بنحو 316 1 سريراً جديداً لرعاية الحالات دون الحادة في إعادة التأهيل، والرعاية المهدئة، وخدمات الصحة العقلية، والشيخوخة بدءاً من تموز/يولي ه 2010 ( ) . وسوف يساعد توفير خدمات إضافية للحالات دون الحادة لمرضى الأمراض العقلية في تيسير الانتقال من المستشفى إلى المجتمع والتقليل من الحاجة إلى إدخالهم المستشفيات.

126- وبالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية أكثر حدة، فإن التحسن ليس مرادفاً للشفاء، وقد يتكرر ظهور الأعراض أو يستعصى زوالها. وتقدم الحكومة الأسترالية الدعم لمرضى الأمراض العقلية وللأشخاص الذين يقدمون لهم الرعاية للمشاركة في الحياة المجتمعية من خلال عدد من البرامج. فمثلاً، يوفر برنامج الرعاية المجتمعية الموجهة (في مجال الصحة العقلية) خدمات للصحة العقلية في المجتمعات المحلية من أجل دعم الأفراد الذين هم في مرحلة الشفاء عن طريق تحسين المهارات الحياتية ومستوى المعيشة، وبناء قدرات الأسر على التحمل من خلال زيادة المهارات والمعارف، ودعم مقدمي الرعاية في استمرارهم في الاضطلاع بدور تقديم الرعاية.

نون- التنقل الشخصي (المادة 20)

127- أظهرت الدراسة الاستقصائية التي أجريت في عام 2003 للأشخاص ذوي الإعاقة ومن يقدمون لهم الرعاية أن 61 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة البالغ عددهم 3 . 8 ملايين شخص الذين يعيشون في أسر معيشية ذكروا أنهم يحتاجون إلى مساعدة لإدارة حالاتهم الصحية أو لتأدية الأنشطة التي تتطلبها الحياة اليومية. وتعمل الحكومة الأسترالية بالتعاون مع الولايات والأقاليم، كجزء من عملية إصلاحات واسعة النطاق تتم في إطار الإعاقة الوطني، من أجل كفالة تحسين التوافق في إمكانية الوصول إلى الوسائل والمعدات المعاونة التي ستقدم للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء أستراليا بحلول نهاية عام 2012. وتتضمن البرامج الحالية للوسائل والمعدات المعاونة التي تقدمها الولايات والأقاليم ما يلي:

(أ) تدعم حكومة نيو ساوث ويلز الخدمات التي توفرها نيو ساوث ويلز، والتي تتضمن تقديم التكنولوجيات المساعدة المناسبة في مجالات الاتصالات الأساسية، والتنقل، ووظيفة التنفس، والرعاية الذاتية؛

(ب) برنامج حكومة فيكتوريا لتقديم الوسائل المعاونة و المعدات ، الذي يزود الأشخاص ذوي الإعاقة طويلة الأجل أو الدائمة بوسائل ومعدات مساعدة مدعومة مالياً من أجل تعزيز استقلالهم في منازلهم، وتيسير مشاركة المجتمع ودعمه للأسر ولمقدمي الرعاية في الاضطلاع بدوريهما؛

(ج) برنامج حكومة كوينزلاند لدعم تقديم وسائل المعاونة الطبية ، الذي يوفر فرص الوصول لأموال الدعم من أجل توفير الوسائل والمعدات المعاونة لسكان كوينزلاند المصابين بأمراض دائمة مستقرة، أو ذوي الإعاقة لمساعدتهم على المعيشة في منازلهم ولتجنب اللجوء إلى تقديم الرعاية المنزلية لهم أو إدخالهم المستشفيات قبل الأوان؛

(د) برنامج الإقليم الشمالي للاستقلال والتنقل ، الذي يوفر للأشخاص معدات معاونة لمساعدتهم على الاستقلال، تتراوح بين الكراسي الكهربائية المتحركة المتخصصة ومعدات التحكم الد ق يق في الحركة.

128- وهناك عدد من برامج الولايات والأقاليم المتعلقة بالوسائل والمعدات المعاونة تشمل توفير إمكانية الوصول إلى برمجيات ومكونات مادية تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية استخدام الحواسيب والإنترنت، بما في ذلك، مثلاً، عن طريق مركز جنوب أستراليا للمعيشة المستقلة.

سين- حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات (المادة 21)

1- وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الإنترنت

129- تقر أستراليا بأن الوصول إلى المواقع على شبكة الإنترنت يمكن أن يخلق بيئة اجتماعية أرحب لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة والمساهمة في جميع جوانب الحياة، وهي ملتزمة بتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات المتاحة عن طريق الإنترنت. والإدارات والوكالات التابعة للحكومة الأسترالية مكلفة بالأخذ بمعايير موحدة ومتطلبات دنيا للاتصال المباشر، بما في ذلك الامتثال للمبادئ التوجيهية لإمكانية الوصول لمحتوى الشبكة الذي وضعه الاتحاد العالمي للشبكة(WCAG 2.0).

130- كما تقع على الوكالات التزامات بموجب الفرع 24 من قانون الإعاقة (ال كومنولث ) لضمان توفر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مواقعها على الإنترنت. وينطبق هذا المتطلب على أي فرد أو منظمة تقوم بإعداد صفحة عالمية على الشبكة في أستراليا، أو بوضع أو مواصلة وضع صفحة استقبال على الشبكة باستخدام خادوم أسترالي.

2- خدمات المعلومات والتعليقات الوطنية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية

131- كما ينطبق الحظر المفروض على توفير السلع والخدمات بموجب الفرع 24 من قانون الإعاقة على البث التلفزيوني الحر. وتمول الحكومة الأسترالية وصول وسائط الإعلام في أستراليا إلى التعليق على الأشرطة المدمجة المجتمعية والنسخ الخالية من التعليق والتي يمكن تنزيلها للأشخاص الصم أو ذوي الإعاقة السمعية، ونظام نيكان المدمج من أجل توفير موقع على شبكة الإنترنت يمكن الوصول إليه يتضمن معلومات عن السفر والألعاب الرياضية والفرص الترفيهية للأشخاص ذوي الإعاقة. ويوجد لدى جميع مستويات الحكومة الأسترالية سياسات تلزم الإدارات والوكالات بالتعليق على جميع الإعلانات التجارية التلفزيونية وأشرطة الفيديو المخصصة للمعلومات الموجهة لعامة الناس.

3- خدمات الإعاقة المتعلقة بالطباعة لتيسير القراءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية

132- يمول برنامج خدمات الإعاقة المتعلقة بالقراءة للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تموله الحكومة الأسترالية، إنتاج النماذج الطباعية الرقمية للمواد التي تطبع في شكل ملفات يمكن تحويلها بسهولة إلى مجموعة من الأشكال البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالقراءة. وهدف البرنامج هو كفالة إمكانية الوصول المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالقراءة إلى المعلومات بالشكل البديل الذي يختارونه.

133- وبالإضافة إلى ذلك، هناك برامج في كل ولاية قضائية لخدمات الإعاقة المتعلقة بالقراءة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. فمثلاً، يوفر مركز تطوير التعليم والتدريب المهنيين في كوينزلاند معلومات وإرشادات لمنظمات التدريب عن تيسير الوصول إلى مواد التعلم. وتمول حكومة إقليم العاصمة الأسترالية الإذاعة رقم 1 (إذاعة موجهة لذوي الإعاقة المتعلقة بالقراءة) من أجل توفير أشكال بديلة للاتصالات، بما في ذلك البث الإذاعي وجمعية العميان في كانبيرا من أجل توفير المعلومات/الإحالة والأشكال البديلة للاتصالات، بما في ذلك توفير 11 رسالة إخبارية سمعية كل سنة.

عين- احترام الخصوصية (المادة 22)

134- يحق لجميع الأستراليين التمتع بأشكال الحماية التي تقدم بموجب قانون الخصوصية لسنة 1988 (ال كومنولث ). وينظم قانون الخصوصية خصوصية المعلومات في القطاع العام في الحكومة الأسترالية والكيانات المؤهلة في القطاع الخاص. وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حماية خصوصية المعلومات الشخصية والصحية والمعلومات المتصلة بإعادة التأهيل الخاصة بهم بموجب قانون الخصوصية على قدم المساواة مع الآخرين.

135- ومفوض الخصوصية الأسترالي هو الذي ينظم الخصوصية على الصعيد الوطني، وهو الذي يضطلع بالوظائف الأساسية بموجب القانون، مثل توفير المعلومات وإسداء المشورة عن الخصوصية والقانون، ومعالجة الشكاوى وإجراء عمليات المراجعة. ويمكن الوصول إلى المعلومات التي تقدمها مفوضية الخصوصية عن طريق موقعها على الإنترنت، والهاتف، والآلة الطابعة الهاتفية للأفراد ذوي الإعاقة السمعية أو الذين يواجهون صعوبات في التحدث.

136- ويوجد لدى معظم الولايات والإقليمين كليهما قوانين متعلقة بالخصوصية تنظم قطاعاتهما العامة ( ) . وهناك أيضاً أطر تشريعية قائمة في كل ولاية قضائية لتنظم مسائل الخصوصية المتعلقة بالسجلات الصحية ( ) .

فاء- احترام البيت والأسرة (المادة 23)

1- الحق في الزواج على أساس الموافقة الكاملة والحرة

137- ينظم قانون الزواج لسنة 1961 (ال كومنولث ) جميع حالات الزواج في أستراليا. وهو يستند إلى حق جميع الرجال والنساء في سن الزواج (18 سنة) في الزواج إذا رغبوا في ذلك. وفي بعض الظروف يعتبر الزواج لاغياً. وأحد هذه الظروف هو أن يكون هناك شخص غير مؤهل عقلياً لفهم طبيعة الزواج وآثاره. ويأتي هذا أيضاً لكفالة أن يكون كل طرف قادراً على الارتباط بالزواج بإرادته.

2- تقديم الدعم لآباء وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة من الشباب ومقدمي الرعاية لهم

138- تقر أستراليا بأن آباء الأطفال الصغار ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية لهم يتعرضون للخطر الكبير للعزلة ويكونون في أحيان كثيرة معزولين اجتماعياً عن الأسرة والأصدقاء بسبب صعوبة الدور الذي يضطلعون به في تقديم الرعاية. ويوفر برنامج دعم حصول مقدمي الرعاية للشباب ذوي الإعاقة الشديدة أو العميقة على فترات راحة عاجلة وقصيرة الأجل لمن يتولون رعاية الشباب ذوي الإعاقة الشديدة أو العميقة، بتيسير الوصول إلى المعلومات، والرعاية خلال فترة الراحة وغير ذلك من صور المساعدة المناسبة للاحتياجات والظروف الفردية لكل من مقدمي الرعاية ومن يتلقونها ( ) . ويقدم برنامج جماعات وقتي [ MyTime ] لدعم الأقران من آباء صغار الأطفال ذوي الإعاقة جماعات لدعم الأقران من آباء صغار الأطفال ذوي الإعاقة أو المصابين بحالة مرضية مزمنة ومقدمي الرعاية لهم ( ) .

139- ويمكن الاطلاع على المعلومات المتعلقة بتعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة تحت المادة 17 أعلاه.

صاد- التعليم (المادة 24)

140- جميع الأطفال الأستراليين، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، لهم الحق في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي. وقد ارتفعت نسبة حضور المدارس لذوي الإعاقة كافة بين سن 5 سنوات و 20 سنة من 72 في المائة في 1981 إلى 80 في المائة في 2003. وارتفعت نسبة من هم في سن 5 سنوات إلى 20 سنة من ذوي الإعاقة الشديدة أو العميقة من 81 في المائة في سنة 1981 إلى 89 في المائة في 2003 ( ) .

1- معايير الإعاقة المتعلقة بالتعليم

141- التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في تقديم التعليم أمر غير قانوني بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة. وقد صيغت معايير الإعاقة المتعلقة بالتعليم لسنة 2005 بموجب قانون التمييز ضد الإعاقة، وهي تنص على حق الطلبة ذوي الإعاقة في التمتع على قدم المساواة مع الآخرين بالوصول والخدمات والمرافق وعلى الحق في المشاركة في التعليم والتدريب دون تمييز ضد الطلبة ذوي الإعاقة ( ) . ويقع على الجهات التي تقدم التعليم التزام إيجابي بإحداث تغييرات لتلبية الاحتياجات المعقولة لأي طالب ذي إعاقة ولوضع استراتيجيات وبرامج لمنع الملاحقة والإيذاء. ويمكن للأفراد تقديم شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان الأسترالية إذا رأوا أن المعايير قد انتهكت ( ) .

2- المدارس الحكومية

142- تدرك أستراليا التحديات التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة المتعددة الأشكال في الحصول على تعليم جيد على أساس المساواة مع الأطفال الآخرين. وتقدم جميع الولايات والأقاليم دعماً خاصاً للطلبة ذوي الإعاقة لتمكينهم من تحقيق أهداف التعليم على نفس الأسس كالطلبة الآخرين غير ذوي الإعاقة، ولمساعدتهم على بلوغ إمكاناتهم الكاملة.

143- ويمكن أن يلتحق الطلبة ذوو الإعاقة إما في فصول عادية، أو فصول دعم في مدارس عادية، أو في مدارس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي عام 2003، كان هناك 400 82 (45 في المائة) من طلاب المدارس ذوي الإعاقة الفكرية ملتحقين بفصول عادية، و200 70 (38 في المائة) ملتحقين بفصول مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة و 500 31 (17 في المائة) ملتحقين بمدارس مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ( ) . و 95 في المائة من الطلاب من غير ذوي الإعاقة الفكرية (ولكنهم مرضى نفسيون، تعرضوا لإصابة لاحقة في المخ أو إعاقة بدنية/إعاقات متنوعة). وكان 77 في المائة منهم ممن لديهم إعاقة في الحواس/التحدث ملتحقين بفصول عادية ( ) . كما تقوم كل ولاية وإقليم بتوفير إقامة معقولة للطلبة ذوي الإعاقة لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالتعليم والدعم، فمثلاً:

(أ) في نيو ساوث ويلز، يمكن توفير مدرسي دعم زائرين، من ذ و ي الخبرة المتخصصة في مجالات مثل، الإعاقة السمعية و/أو البصرية، والتدخل المبكر، والتوحد، والاضطرابات السلوكية، لمساعدة الطلبة ذوي الإعاقة ومدرسي الفصول التي يدرسون فيها. ويسدي موظفو الدعم الإقليميون المشورة بشأن إعداد وتقييم البرامج التعليمية للطلبة ذوي الإعاقة ويقدمون المعلومات عن تقديم الدعم المناسب من أجل الوصول إلى المناهج الدراسية من خلال إدخال تعديلات معقولة؛

(ب) تتيح مدارس فيكتوريا ترتيبات لتوفير متخصصين للطلبة ذوي الإعاقة البصرية من خلال الاستفادة من مدرسين زائرين إضافيين لديهم معارف ومهارات متعلقة بطريقة بريل، وبتوفير المواد في أشكال بديلة، والتكنولوجيات المساعدة، والتدريب المستمر للعاملين في المدارس؛

(ج) وفي كوينزلاند، يوفر برنامج تعديل التعليم تمويلاً ودعماً موجهين للطلبة ذوي الإعاقة ولجزء كبير من احتياجات دعم التعليم. ولمساعدة الطلبة ذوي الإعاقة المتعلقة بالقراءة، تترجم مكتبة مخصصة لإنتاج الأشكال البديلة للمطبوعات وخدمات الإنتاج بطريقة بريل الكتب المرجعية والمواد التعليمية الأخرى للطلبة في أشكال بديلة تقوم المدارس بإقراضها. ويقدم الدعم للطلبة الصُّم وذوي الإعاقة السمعية بواسطة معاوني معلمين يعملون كمترجمين وفقاً للغة الإشارة الأسترالية؛

(د) وفي غرب أستراليا، يجري التركيز على منهج دراسي مرن ويستجيب للتطويع يشمل مجموعة من عمليات التكييف في التعليم والتعلم. وتشمل التعديلات المتعلقة بتدريس المناهج تكنولوجيات الاتصالات ولغة الإشارة؛

( ) وفي جنوب أستراليا، تقدم مجموعة من الخدمات لمساعدة المعلمين في كفالة وصول الطلبة ذوي الإعاقة للمنهج وقدرتهم على المشاركة في النطاق الكامل للأنشطة التعليمية. ويشمل مقدمو الخدمات منسقي الإعاقة والخدمات النفسية- التعليمية وعلماء نفسيين (الطفولة المبكرة)، ومنسقين في مجالات التوجيه، والخدمات السمعية، ومتخصصين في علاج أشكال الإعاقة في التحدث.

3- المدارس غير الحكومية

144- تمول المدارس غير الحكومية جزئياً بواسطة الحكومة الأسترالية وحكومات الولايات، وتتطلب عادة دفع الرسوم المدرسية للحضور. وتقدم الحكومة الأسترالية التمويل للطلبة ذوي الإعاقة في المدارس غير الحكومية من خلال برنامج تعليم القراءة والكتابة، والحساب، و متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ( ) .

4- التعليم العالي

145- يشجع برنامج دعم التحاق ذوي الإعاقة بالتعليم العالي وصول الطلبة ذوي الإعاقة إلى التعليم العالي (المرحلة الثالثة) ومشاركتهم فيه. ويقدم البرنامج التمويل إلى جهات تقديم التعليم العالي المؤهلة للاضطلاع بالأنشطة التي تساعد في إزالة العوائق أمام الطلبة المحليين ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك رد نسبة من تكاليف المواد ذات الأشكال البديلة، وخدمات استخدام لغة الإشارة، ومن يقومون بكتابة المذكرات، وشراء المعدات.

5- التعليم والتدريب المهنيان

146- في 2009، أنشأ المجلس الوزاري للتعليم العالي والتوظيف المؤلف من وزراء من جميع الولايات القضائية الأسترالية، مجلساً استشارياً ( ) لدعم التزامه بتحسين نتائج المتعلمين الضعفاء الذين يواجهون صعوبات في نظام التعليم والتدريب المهنيين. وينهج المجلس الاستشاري سياسة تتيح الفرصة للمتعلمين الذين يواجهون صعوبات، بمن فيهم ذوو الإعاقة، لبلوغ إمكاناتهم من خلال تنمية المهارات.

147- وتضاف هذه السياسة إلى التدابير القائمة في الولايات والأقاليم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في التعليم والتدريب المهنيين. فمثلاً، تقدم حكومة غرب أستراليا موارد لجميع الكليات التقنية وكليات التعليم الحر في غرب أستراليا حتى يتسنى لها دعم ا لطلبة ذوي الإعاقة، بما في ذلك دعم موظفي خدمات الإعاقة الذين يتمثل دورهم في كفالة وصول جميع الطلبة ذوي الإعاقة إلى الموارد اللازمة، مثل مترجمي لغة الإشارة الأسترالية، والمعدات الخاصة وأي تعديلات أخرى معقولة.

6- التدريب المهني

148- تقدم الحكومة الأسترالية دعماً إضافياً للمتدربين المهنيين ذوي الإعاقة لمساعدتهم في بلوغ إمكاناتهم الكاملة كعمال مهرة. ويشمل الدعم الذي يقدم للمتدربين المهنيين الأستراليين ذوي الإعاقة، دعم المرتبات الذي يقدم للمتدربين المهنيين الأستراليين ذوي الإعاقة للمساعدة على دفع تكاليف توظيف المتدربين المهنيين ذوي ال إعاقة.

7- المساعدة في الانتقال من المدرسة إلى العمل

149- بموجب ترتيبات خدمات الإعاقة المتعلقة بالعمل ، يمكن للطلبة ذوي الإعاقة المؤهلين تلقي مساعدات مصممة لملاءمة احتياجاتهم الخاصة، مثل المساعدة في الحصول على عمل لبعض الوقت بعد المدرسة، أو حضور برنامج للتدريب المهني في المدرسة، أو في الانتقال إلى خيارات ما بعد المدرسة. وفي نيو ساوث ويلز، يساعد برنامج يسمى الانتقال إلى العمل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتركون المدرسة على اكتساب مهارات تساعدهم على الانتقال إلى العمل ، أو التعليم والتدريب المهنيين أو التعليم العالي. وترد تحت المادة 27 ( ) معلومات أخرى عن تقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل .

قاف- الصحة (المادة 25)

150- يوجد لدى حكومات الولايات والأقاليم مجموعة من السياسات والبرامج القائمة لكفالة تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بتقديم الرعاية الصحية ( ) .

1- الحماية ضد التمييز في الخدمات الصحية

151- يهدف قانون التمييز ضد الإعاقة إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص على أساس الإعاقة، فيما يتعلق بتوفير السلع والخدمات، والتي تشمل توفير الخدمات الصحية ( ) .

152- وتوجد تدابير محددة في عدد من الولايات القضائية لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات الصحية في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. ففي إقليم العاصمة الأسترالية، يتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول على قدم المساواة مع الآخرين إلى التثقيف المتعلق بتنظيم الإنجاب والأسرة من خلال برنامج الصحة الجنسية وتنظيم الأسرة في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يقدم أيضاً دورات تدريبية في هذين الموضوعين. وتقدم جمعية تنظيم الأسرة في تسمانيا برنامجاً يطلق عليه اسم مأمون تماماً يعلم أشكال السلوك الاجتماعي والجنسي المأمونة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية. وتمول الإدارة الصحية في غرب أستراليا خدمات التثقيف وتقديم المشورة في مجال الجنس، التي ترمى إلى تطوير وتنفيذ برامج تعزيز الحالة الصحية من أجل النهوض بصحة الأشخاص ذوي الإعاقة ورفاههم وتثقيف المجتمع في مجالي الجنس والإعاقة.

2- إمكانية الوصول إلى الحملات الصحية العامة

153- توجد مبادرات نوعية على المستوى الوطني ومستوى الولايات والأقاليم لكفالة وصول المعلومات المتعلقة بالصحة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة المختلفة الأشكال. فمثلاً، أعدت لجنة خدمات الإعاقة والكشف على الثديين في أستراليا كتيباً مصوراً يستخدم لنقل الرسائل المهمة في مجال صحة الثديين إلى النساء ذوات الإعاقة الفكرية.

154- وبالإضافة إلى ذلك، تمول الحكومة الأسترالية الدائرة الوطنية للحجز والدفع المتعلقين بمترجمي لغة الإشارة الأسترالية، التي توفر مترجمين بلغة الإشارة الأسترالية للصم الذين يستخدمون لغة الإشارة الأسترالية لحضور استشارة طبية تقدم في إحدى العيادات الخاصة ( ) .

3- إصلاح الصحة العقلية

155- تضطلع الحكومة الأسترالية بالمسؤولية في إطار ال اتفاق ال وطني للصحة وشبكة المستشفيات بتقديم الرعاية الأولية في مجال الصحة العقلية، الموجهة إلى حد كبير لتلبية احتياجات الأشخاص المصابين باضطرابات عقلية شائعة مثل حالات القلق والاكتئاب التي تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة. وتقدم الخدمات لهذه الحالات من خلال برنامج الرعاية الطبية [Medicare] وبرامج الرعاية الأولية الأخرى الموجهة والتكميلية المصممة للتدخل المبكر، وتحسين فرص الشفاء، ومنع تدهور الحالات المرضية.

156- وتسلم الحكومة الأسترالية بأنه ينبغي تحسين النظام بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض عقلية شديدة وبأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. وتعمل الحكومة الأسترالية مع الولايات والأقاليم من أجل زيادة إصلاح نطاق نظام خدمات الصحة العقلية. وسوف يتضمن هذا فحص أوجه عدم الاتساق والفجوات في الخدمات والأدوار والمسؤوليات الحالية. ويوفر الإصلاح الموسع لجدول الأعمال المتعلق بالصحة والمستشفيات في أستراليا أساساً للتقدم في مجال الصحة العقلية، بما في ذلك من خلال تقديم تمويل لسد الفجوات العاجلة، بما فيها التوسع في خدمات الصحة العقلية الميسرة للشباب بين سن 12 سنة و 25 سنة وتوفير مجموعات للرعاية الفردية للأشخاص المصابين بأمراض عقلية حادة في إطار الرعاية الأولية ( ) .

راء- التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

157- يهدف النهج الذي تتبعه أستراليا في معالجة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة بتوفير الخدمات لمساعدتهم على تحقيق أقصى درجة من الاستقلالية في أنشطة الحياة اليومية. ويوجد لدى أستراليا برامج محددة تركز على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة، والعمالة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى عدد من برامج إعادة التأهيل المصممة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية.

1- إعادة التأهيل في مجال العمالة

158- توفر منظمات خدمات توظيف ذوي الإعاقة، وهي شبكة من منظمات تقديم الخدمات تعاقدت معها الحكومة الأسترالية لتوفير المساعدة المتخصصة للباحثين عن وظيفة من ذوي الإعاقة، والمصابين، وذوي الحالات المرضية، وتوفير إعادة التدريب المهني اللازمة، لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد وظيفة مأمونة ومستدامة والاحتفاظ بها في سوق العمل المفتوح. وقد تساعد منظمات خدمات توظيف ذوي الإعاقة الباحثين عن وظائف على فهم إصاباتهم وإعاقاتهم والاستعاضة عنها وإدارتها ببناء القدرة على العمل ووضع استراتيجيات عمل لتجنب الإصابة مرة أخرى.

159- وإضافة إلى ذلك، يوجد لدى كل ولاية من الولايات القضائية الأسترالية برامج لتعويض العاملين التابعين لها ممن يعانون أي إصابة والترتيب لإدارة إصابات العاملين بطريقة ترمي إلى تمكين العاملين المصابين من العودة إلى العمل ( ) .

2- إعادة التأهيل في مجال الرعاية الصحية

160- توجد في كل ولاية قضائية خدمات صحية تركز على إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. فمثلاً، تقدم خدمات إعادة التأهيل الانتقالية في غرب أستراليا للمرضى المستقرين طبياً ممن تعرضوا لإصابات في المخ ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الشباب من الحصول على فترة لإعادة التأهيل لاكتساب المهارات الحياتية ذات الصلة، ولتعزيز استقلالهم والوصول بقدراتهم إلى المستوى الأمثل للعودة إلى المنزل بدعم من المجتمع. وفي نيو ساوث ويلز، يساعد برنامج إعادة تأهيل المرضى المصابين في المخ في الانتقال من المستشفيات إلى بيئة المنزل، ويقدم الدعم إلى الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعاتهم ( ) .

3- تبادل التكنولوجيات المساعدة

161- تقدم أستراليا الدعم للمنظمات غير الحكومية الأسترالية العاملة في مجال التنمية الدولية لتقديم الأجهزة المساعدة والبنى التحتية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . ويقوم برنامج الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية بإعداد مبادئ توجيهية للموظفين في مجال توفير أجهزة معاونة وأجهزة مساعدة للتنقل من خلال برنامج المعونة، بما في ذلك خدمة توفير كراسي متحركة متسقة مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن توفير الكراسي المتحركة اليدوية في الظروف القليلة الموارد ( ) .

شين- العمل والعمالة (المادة 27)

162- تدرك أستراليا التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في الحصول على وظيفة والمحافظة عليها. وفي 2003، بلغ معدل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 64 سنة في سوق العمل 53 . 2 في المائة مقابل 80 . 6 في المائة للأشخاص غير ذوي الإعاقة. وبلغ معدل البطالة للأشخاص ذوي الإعاقة 8 . 6 في المائة مقابل 5 . 0 في المائة للأشخاص غير ذوي الإعاقة. وبلغ معدل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 48 . 7 في المائة مقابل 76 . 5 في المائة للأشخاص غير ذوي الإعاقة ( ) . وإضافة إلى ذلك، فإن 9 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحصلون على دخل مدعوم أبلغوا أن إيراداتهم مقاربة لإيرادات 23 في المائة من الأشخاص غير ذوي الإعاقة ( ) . ومن الواضح أنه لازال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في هذا المجال، والحكومة الأسترالية ملتزمة بأن تضمن أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على التمتع بحق العمل وعلى كسب رزقهم بالمشاركة في سوق عمل وبيئة عمل مفتوحة، وتشمل الجميع، ويمكن الوصول إليها ( ) .

1- التمييز في قوة العمل

163- إضافة إلى أحكام قانون التمييز ضد الإعاقة وتشريعات الولايات والأقاليم التي تحظر التمييز في العمالة، يوفر النظام الأسترالي للعلاقات في مكان العمل بموجب قانون العمل العادل لسنة 2009 (ال كومنولث ) سبل انتصاف من أي ’ إجراء مضاد ‘ يتخذ ضد الموظفين أو الموظفين المحتملين على أسس تمييزية، بما في ذلك الإجراءات المضادة للإعاقة البدنية أو العقلية ( ) .

2- أجور الأشخاص ذوي الإعاقة

164- أستراليا ملتزمة بمبدأ حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على ’ أجور حقيقية عن عمل حقيقي ‘ ( ) . وبالنسبة للعمال غير القادرين على العمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة بسبب إعاقتهم، هناك مجموعة من الأدوات لتقييم الأجور بالنسبة لمعدلات العمل العادية. والآلية المقبولة للأشخاص الذين يعملون في وظيفة مفتوحة هي نظام الأجر المدعوم، الذي يتضمن عملية تقييم الأجر على أساس الإنتاجية. وإضافة إلى ذلك، يوفر نظام دعم الأجور حافزاً مالياً لأصحاب العمل من أجل توظيف عمال ذوي إعاقة في إطار ظروف سوق العمل العادية.

3- برامج التوظيف الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة

165- تهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية وتوظيف ذوي الإعاقة إلى زيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، والنهوض بالإدماج الاجتماعي وتحسين الإنتاجية الاقتصادية. ومن أبرز الأمور التي تضمنتها الاستراتيجية مشروع تجريبي لدعم المعاش التقاعدي وحفز توظيف ذوي الإعاقة ، وصندوق مبتكر سوف يساعد المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على وظائف عن طريق تمويل مشاريع مبتكرة تزيل العوائق التي تحول دون توظيفهم.

166- وتنقسم الخدمات المتخصصة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إلى فئتين رئيسيتين: المشاريع الأسترالية المتعلقة بالإعاقة، وشبكة توظيف ذوي الإعاقة.

(أ) المشاريع الأسترالية المتعلقة بالإعاقة

167- المشاريع الأسترالية المتعلقة بالإعاقة هي مشاريع تجارية لتمكين ذوي الإعاقة من المشاركة في مجموعة عريضة من مهام العمل. فهناك أكثر من 325 منفذ للمشاريع المتعلقة بالإعاقة في أنحاء أستراليا، تقدم المساعدة في مجال التوظيف المدعوم لنحو 000 20 شخص من ذوي الإعاقة المتوسطة إلى الشديدة الذين يحتاجون إلى دعم مستمر كبير للمحافظة على وظائفهم. وكلما أمكن، سوف يزود الموظفون الذين يعملون في وظائف مدعومة بمهارات إضافية وبالدعم اللازم للانتقال إلى التوظيف المفتوح.

168- وفي ح زيران/يونيه 2007، التزمت الحكومة الأسترالية بتوفير 750 مكاناً إضافياً لوظائف مدعومة في المشاريع الأسترالية المتعلقة بالإعاقة. ويأتي النمو في المشاريع الأسترالية المتعلقة ب الإعاقة استجابة للطلب غير الملب ى على فرص التوظيف بين الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في العمل. كما يعالج النمو ثغرات الخدمة في بعض المناطق، وبخاصة في المناطق الريفية، وللشباب ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة النفسية والأشخاص ذوي الإعاقة من السكان الأصليين ( ) .

(ب) دوائر توظيف ذوي الإعاقة

169- دوائر توظيف ذوي الإعاقة هي شبكة من منظمات لتقديم الخدمات تعاقدت معها الحكومة الأسترالية لتقديم مساعدة متخصصة لذوي الإعاقة الباحثين عن عمل، والمصابين أو ذوي الحالات الصحية للحصول على وظيفة في سوق العمل المفتوح والمحافظة عليها. وتساعد هذه الدوائر الأشخاص ذوي الإعاقة في التحضير للالتحاق بالوظائف، بما في ذلك مساعدتهم في التدرب، ومحاولات العمل، والبحث عن وظائف والتنسيب، وتقديم الدعم المستمر في مكان العمل لأطول فترة لازمة. ويتاح الدعم الذي تقدمه الحكومة الأسترالية من خلال خدمات الوظائف المعرضة للخطر للأشخاص الذين يعملون في الوقت الراهن، ممن تكون وظائفهم معرضة للخطر بسبب الإعاقة أو الإصابة أو الحالة الصحية.

4- تقديم المساعدة المعقولة في مكان العمل

170- يقدم صندوق المساعدة في التوظف الأشخاص ذوي الإعاقة وحالات الصحة العقلية عن طريق تقديم مساعدة مالية لشراء مجموعة من التعديلات والخدمات المتصلة بالعمل للأشخاص العاملين في الوقت الراهن، ولمن هم بحاجة إلى مساعدة لإيجاد عمل والتحضير للالتحاق بالعمل.

5- توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام

171- هناك سياسات قائمة في كل ولاية وكل إقليم لزيادة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام. فمثلاً، يدعم برنامج عمل فيكتوريا لرعاية ا لخريجين من ذوي الإعاقة انتقال حديثي التخرج ذوي الإعاقة إلى وظائف في القطاع العام والقطاع المجتمعي في فيكتوريا. وستقدم المساعدة إلى 200 من الخريجين ذوي الإعاقة على الأقل على مدى أربع سنوات من خلال البرنامج (2007/2008- 2010/2011). وسوف يبدأ برنامج مماثل في تسمانيا في عام 2011.

تاء- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

172- تدرك أستراليا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمكن أن يواجهوا ضغوطاً إضافية وأن الوصول إلى الوظائف يمكن أن يؤثر تأثيراً كبيراً على قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحسين مستوى معيشتهم. ويعتمد كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الحكومي للدخل كمصدر وحيد أو مصدر رئيسي للدخل. وفي عام 2006، كان المعاش التقاعدي الحكومي والاستحقاقات الحكومية يمثلان المصدر الرئيسي للدخل لنسبة 57 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة أو العميقة الذين هم في سن العمل، ولنسبة 42 في المائة من الأشخاص الذين يواجهون قصوراً محدداً أو قيوداً بأي قدر من الشدة، و 11 في المائة من الأشخاص الذين لا يواجهون أي قصور أو قيود ( ) . والحكومة الأسترالية ملتزمة بتحقيق مستوى معيشة لائق لجميع الأستراليين، بمن فيهم الأستراليون ذوو الإعاقة.

1- المعاش التقاعدي لدعم ذوي الإعاقة

173- ليصبح الشخص مؤهلاً للحصول على المعاش التقاعدي لدعم ذوي الإعاقة، يجب أن يكون عمره 16 سنة أو أكثر وأن يكون دون السن القانوني للتقاعد في وقت تقديم الطلب وأن:

( أ ) يكون مصاباً بعمى دائم؛ أو

(ب) يكون ذا إعاقة بدنية أو فكرية أو نفسية، وغير قادر على العمل لمدة 15 ساعة أو أكثر كل أسبوع بالحد الأدنى ذي الصلة للأجر أو فوقه، بصورة مستقلة عن أي برنامج دعم، أو أن يتم تدريبه ل ذلك العمل خلال سنتين تاليتين على الأقل بسبب إعاقة، أو أن يكون ملتحقاً بعمل في إطار نظام الأجر المدعوم ( ) .

174- في أيلول/سبتمبر 2009، أنجزت الحكومة الأسترالية مجموعة من الإصلاحات الكبيرة للمعاش التقاعدي لذوي الإعاقة وغيره من أشكال المعاش التقاعدي. فقد حسنت مجموعة الإصلاحات منهجية الزيادات في قيمة المعاشات بحيث أصبحت تكفل تغطية التغيرات في التكاليف التي تواجهها الأسر المعيشية لذوي المعاشات التقاعدية ( ) .

175- ويتلقى ذوو المعاشات التقاعدية دعماً للمعاش التقاعدي يتضمن تكاليف العقاقير الطبية، والهواتف، والمرافق. ويحصل ذوو المعاشات التقاعدية أيضاً على بطاقة امتيازات تتيح لهم الحصول على تخفيض في تكاليف الأدوية وزيارات الأطباء كما تتيح لهم الحصول على امتيازات من حكومات الولايات والحكومات المحلية.

2- برامج تقديم المساعدات الإضافية للأشخاص ذوي الإعاقة ولمقدمي الرعاية لهم

176- قد يصبح من حق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضاً الحصول على مدفوعات واستحقاقات إضافية، بما في ذلك الحصول على بدل تنقل. ويساعد الدعم الذي يقدم للأسر ولمقدمي الرعاية من خلال المدفوعات التي تصرف لمقدمي الرعاية في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. وإضافة إلى ذلك، فإن مدفوعات المساعدة للأطفال ذوي الإعاقة، هي مبلغ يدفع سنوياً لكل طفل ذي إعاقة دون سن 16 سنة تتيح لمقدمي الرعاية لهم الحصول على مدفوعات بدل رعاية. ويمكن استخدام المبلغ المدفوع لمساعدة الأسر على شراء الدعم أو وسائل للمساعدة، أو العلاج، أو فترات الراحة التي يحتاجونها فيما يتعلق بالطفل ذي الإعاقة. ويوفر الدعم التكميلي لمقدمي الرعاية مبلغاً يدفع سنوياً لمن يتلقون بدل الرعاية عن كل شخص تتم رعايته.

3- الصناديق الاستئمانية الخاصة بالإعاقة

177- منذ 20 أيلول/سبتمبر 2006، أصبحت الأسر قادرة على إنشاء صناديق استئمانية خاصة با لإعاقة. والغرض من هذه الصناديق هو مساعدة الأقرباء المباشرين في الأسرة ومقدمي الرعاية ذوي الاستطاعة المالية، على رصد اعتماد مالي خاص لتغطية الاحتياجات القائمة والمستقبلية المتعلقة بالرعاية والإقامة لفرد في الأسرة ذي إعاقة شديدة والحصول على الإعفاء من استطلاع الموارد المالية .

خاء - المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

1- الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة والحق في التصويت

178- يتعين على كل مواطن أسترالي مؤهل بلغ سنه 18 سنة أن يقيد نفسه في الجداول وأن يصوت في الانتخابات الاتحادية التي تجري بموجب قانون ال كومنولث للانتخابات لعام 1918 (ال كومنولث ). ويمكن إزالة اسم الناخب من جداول الانتخابات إذا شهد ممارس طبي مسجل كتابة أن ذلك الشخص غير قادر على فهم طبيعة ومغزى القيد والتصويت لكونه غير سليم عقليا ( ) .

2- إمكانية الوصول إلى إجراءات التصويت

179- توفر لجنة الانتخابات الأسترالية للمقترعين ذوي الإعاقة مجموعة من خيارات التصويت. فمثلاً، في الانتخابات الاتحادية التي أجريت في 2010 أتيح التصويت عن طريق الهاتف للمقترعين المكفوفين ، أو المصابين بقصور في الرؤية، من أجل إتاحة السرية للمقترعين ( ) .

180- وتوفر لجنة الانتخابات الأسترالية معلومات وخدمات متنوعة لمساعدة المقترعين ذوي الإعاقة على التصويت. وقد أنتجت لجنة الانتخابات الأسترالية دليلاً رسمياً للانتخابات الاتحادية في عام 2010 أتيح بعدة أشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك الشكل السمعي، وطريقة بريل، والمطبوعات ذات الأحرف الكبيرة الحجم والنصوص الإلكترونية، تضمنت معلومات عن أماكن الاقتراع المتاحة والكيفية التي يمكن بها للمقترع الإدلاء بصوته قبل الموعد المحدد للاقتراع إذا لم يكن في مقدوره الحضور إلى أحد مراكز الاقتراع.

181- وعند تقييم مدى ملاءمة الأماكن كمراكز للاقتراع في الانتخابات الاتحادية في عام 2010، استخدمت لجنة الانتخابات الاسترالية قائمة مرجع ي ة وضعت بالتشاور مع اللجنة الاستشارية المعنية بالإعاقة التابعة للجنة الانتخابات ومهندس معماري متخصص في إمكانية الوصول. وتم توضيح أماكن الاقتراع المزودة ببوابات لوصول ذوي الإعاقة على موقع لجنة الانتخابات على الإنترنت، بما في ذلك معلومات تحدد مستوى الوصول. وكان موجوداً في كل مكان اقتراع في الانتخابات الاتحادية في 2010 كرسي متحرك واحد على الأقل، ومنصة يسهل استخدامها في الاقتراع وستارة للاقتراع.

182- وتتيح التشريعات في فيكتوريا، وغرب أستراليا، وإقليم العاصمة الأسترالية للمقترعين ذوي الإعاقة طلب المساعدة في التصويت ( ) . وهناك أيضاً عدد من الأحكام المتعلقة بالوصول المادي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات التصويت في انتخابات الولايات والأقاليم. فمثلاً، توفر لجنة الانتخابات في نيو ساوث ويلز المساعدة للمقترعين ذوي الإعاقة بتزويدهم بالمعلومات المتصلة بالانتخابات في أشكال متنوعة مثل كتابة المعلومات بلغة إنكليزية بسيطة، والطباعة بأحرف كبيرة الحجم، واستخدام الأسلوب السمعي، وطريقة بريل، والطابعة الهاتفية.

3- تقديم الدعم للمنظمات العاملة في مجال الإعاقة

183- أستراليا ملتزمة بتوفير الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة النشطة في تسيير الشؤون العامة من خلال منظمات تمثيلية. وتقدم الحكومة الأسترالية التمويل لاثنتي عشرة هيئة من أهم الهيئات الوطنية المعنية بالإعاقة لكي تسهم في السياسات الحكومية المعنية بقضايا الإعاقة التي تؤثر على الأسر والمجتمعات الأسترالية. وتمثل أهم الهيئات الوطنية المعنية بالإعاقة أنواعاً كثيرة من الإعاقة، فضلاً عن أنها تمثل مصالح جماعات ديموغرافية معينة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل، الأطفال، والنساء، والأشخاص المنحدرين من خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة، والشعوب الأصلية، وسكان جزر مضيق توريس. وتتشاور هذه الهيئات مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتستفيد من موارد منظماتهم الأعضاء في تزويد الحكومة الأسترالية بمنظور للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تمثلهم. والتشارك مع هذه الهيئات ضروري لكفالة التشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في عمليات اتخاذ القرارات في القضايا المتصلة بهم.

184- وتتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة الفرصة للترشح للانتخابات وشغل المناصب العامة على قدم المساواة مع الآخرين.

ذال- المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضية (المادة 30)

185- تلتزم الحكومة الأسترالية بكفالة توفير الفرصة لجميع الأستراليين للمشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة والتمتع بها.

1- الحياة الثقافية

186- تركز الاستراتيجية الوطنية للفنون والإعاقة على وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، والعوائق التي تحول دون تحقيق الفنانين الناشئين والمحترفين والعاملين في مجال الفنون من ذوي الإعاقة لطموحاتهم، وتكوين جمهور لهم. ويوجد لدى معظم المؤسسات الثقافية التابعة للحكومة الأسترالية ترتيبات قائمة لكفالة إتاحتها مادياً للأشخاص ذوي الإعاقة. وتشمل هذه الترتيبات منحدرات للوصول، ومصاعد للوصول، وسماعات.

187- وهناك أيضاً عدد من التدابير على مستوى ال كومنولث والولايات والأقاليم، لكفالة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين ( ) . فمثلاً:

(أ) في عام 2010، أعلنت الحكومة الأسترالية دعمها لقيام دور السينما التجارية ب تشغيل تكنولوجيا المسار السريع للوصف الصوتي والتعليق من أجل تحسين وصول الصم والعميان وذوي الإعاقة السمعية أو البصرية إلى السينما؛

(ب) وتوفر المؤسسات الثقافية التابعة لحكومة نيو ساوث ويلز برنامجاً لتيسير الوصول، بما في ذلك إدماج خواص الحواس المتعددة وخاصية اللمس في تصميم المعارض، وتوفير جولات تستخدم فيها الحواس، وجولات تستخدم فيها الترجمة بلغة الإشارة الأسترالية وأدلة مطبوعة بطريقة بريل، وبرامج مصممة للطلبة ذوي الإعاقة الفكرية؛

(ج) وفي فيكتوريا يهدف مشروع الفنون و البحث والمشاركة المتعلقين بذوي الإعاقة إلى زيادة المشاركة الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة.

188- وإضافة إلى ذلك، هناك عدد من البرامج القائمة لكفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إنتاج الفنون. فمثلاً، يدعم صندوق ريتشارد لولين الاستئماني للفنون والإعاقة في جنوب أستراليا المشاريع والمبادرات الرامية إلى تطوير التطلعات الخلاقة والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة في جنوب أستراليا والاحتفاء بها.

2- وصول العميان وذوي الإعاقة البصرية إلى المواد المحمية بحقوق الطبع

189- يوفر قانون حقوق الطبع الأسترالي عدداً من الاستثناءات والرخص القانونية لتيسير وصول المواد المشمولة بحقوق الطبع إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. ويشمل ذلك ترتيبات تشريعية تسمح باستنساخ وإبلاغ الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بالقراءة أو الإعاقة الفكرية بنسخ المواد المتاح لهم الوصول إليها.

190- والحكومة الأسترالية ملتزمة بالإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين وصول العميان وذوي الإعاقة البصرية إلى المواد وهي مستعدة لإدخال تدابير محلية فعالة لتيسير زيادة إمكانية الوصول للمواد في أستراليا. وتضطلع أستراليا بدور نشط في المناقشات الدولية الجارية في اللجنة الدائمة التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية المعنية بحقوق الطبع والحقوق ذات الصلة والمعاهدة المحتملة التي ينظر الاتحاد العالمي للعميان في إبرامها.

3- أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

191- تساعد اللجنة الرياضية الأسترالية المنظمات الرياضية الوطنية في وضع استراتيجيات شاملة وتقديم نتائج مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فيها. وقد وضعت اللجنة الرياضية الأسترالية برنامجاً شاملاً للنشاط الرياضي يسمى القدرات الرياضية ، يرمى إلى تزويد الشباب بفرص لسد احتياجاتهم الشديدة للدعم للمشاركة في خمس رياضات معينة مطورة. كما توفر الحكومة الأسترالية تمويلاً للجنة الأوليمبية لذوي الإعاقة لمساعدة الرياضيين ذوي الإعاقة ( ) .

رابعاً- المادتان 6 و 7

ألف- النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

192- يعيش في أستراليا أكثر من 2 مليون من النساء ذوات الإعاقة. ويحق لجميع النساء ذوات الإعاقة في أستراليا التمتع بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال ذوي الإعاقة، ومع النساء غير ذوات الإعاقة. وتدرك الحكومة أن أشكالاً عديدة من التمييز يمكن أن تؤثر على قدرة النساء ذوات الإعاقة على التمتع بحقوقهن وهي ملتزمة بمعالجة هذه القضية.

1- الحماية ضد التمييز على أساس نوع الجنس

193- يحظر قانون الحماية ضد التمييز على أساس نوع الجنس لسنة 1984 (ال كومنولث ) التمييز على أساس نوع الجنس وهو ينطبق على جميع الأشخاص في أستراليا، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة. ويوجد تشريع مماثل في جميع الولايات القضائية للولايات والأقاليم.

2- العنف ضد المرأة - الجوانب المتعلقة بالإعاقة

194- تكرر ذكر قضية العنف ضد المرأة في تقرير الاستراتيجية الوطنية الخاصة ب الإعاقة المعنون Shut Out . وقد أشارت التقارير المقدمة إلى أن النساء ذوات الإعاقة الناجيات من العنف العائلي أو العنف المنزلي لا ينلن رعاية جيدة في السياق العام لمنظمات وخدمات الدعم ( ) . وسوف تعالج الاستراتيجية الوطنية الخاصة ب الإعاقة هذه القضية المهمة وتستكمل الأعمال الجارية في إطار الخطة الوطنية للحد من العنف ضد النساء وأطفالهن ، و الإطار الوطني لحماية الأطفال الأستراليين ، و الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمن لا مسكن لهم . وسوف يكفل ذلك استجابة الاستراتيجيات والبرامج والخدمات المقترحة للاحتياجات الخاصة للنساء ذوات الإعاقة.

3- التشاور مع النساء ذوات الإعاقة بشأن القضايا التي تؤثر عليهن

195- تقدم الحكومة الأسترالية تمويلاً للجمعية الأسترالية للنساء ذوات الإعاقة، وهي الهيئة الرئيسية الممثلة للنساء ذوات الإعاقة في أستراليا. وتموَّل الجمعية من أجل الإسهام في السياسات الحكومية المتعلقة بقضايا الإعاقة التي تؤثر على الأسر والمجتمعات الأسترالية لنقل المعلومات المتعلقة بمسائل السياسات المجتمعية بين الحكومة والمجتمع وتمثيل آراء من تمثلهم.

196- وتمول الحكومة الأسترالية ستة تحالفات نسائية وطنية تعمل بالتعاون فيما بينها لتوفير مشورة مستنيرة وتمثيلية للحكومة بشأن وضع وتنفيذ السياسات المتصلة بالآراء والظروف المختلفة للنساء. والجمعية الأسترالية للنساء ذوات الإعاقة منظمة عضو نشط في كل من تحالف المساواة في الحقوق وتحالف الأمن الاقتصادي للنساء.

باء- الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

197- يحق لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في أستراليا التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال من غير ذوي الإعاقة. وفي عام 2003، كان يوجد بين كل 12 طفلاً في أستراليا طفل ذو إعاقة (8 . 3 في المائة من جميع الأطفال، أو 900 317 طفل) ( ) . وتسلم أستراليا ببعض العوائق التي يواجهها الأطفال ذوو الإعاقة في التمتع بهذه الحقوق، ويوجد لديها عدد من البرامج القائمة للتصدي لهذه العوائق. فمثلاً:

(أ) تركز الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الطفولة المبكرة ’ الاستثمار في السنوات الأولى ‘ على الحد من حالات عدم المساواة من خلال تعزيز الخدمات الصحية العامة للأم والطفل والأسرة وتقديم الدعم للأطفال الضعفاء؛

(ب) يعترف الإطار الوطني الأسترالي لحماية الأطفال الأستراليين بالإعاقة في سن الطفولة كعامل خطر فيما يتعلق بالاعتداء والإهمال؛

(ج) يقدم برنامج الحكومة الأسترالية لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد المساعدة في تلبية حاجة الأطفال المصابين بالتوحد للدعم والخدمات فيما يتعلق بالاضطرابات كافة. وتشمل جميع المبادرات تقديم الدعم إلى الآباء والأسر ومقدمي الرعاية، والأطفال من أبناء السكان الأصليين ومن خلفيات ثقافية ولغوية متنوعة والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية والمناطق النائية ( ) ؛

(د) قامت كل من حكومة تسمانيا وحكومة إقليم العاصمة الأسترالية بإدخال ميثاق لحقوق الطفل الذي تتم رعايته خارج منزله على أساس الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل ؛

( ) تمول الحكومة الأسترالية هيئة رعاية الأطفال الأستراليين باعتبارها الهيئة الرئيسية.

1- المصالح المثلى للطفل

198- كما أوضح في تقرير أستراليا الرابع المقدم بموجب اتفاقية حقوق الطفل، فإن تحديد المصالح المثلى للطفل هو المبدأ الأساسي في معظم التشريعات المتعلقة بالأطفال في الولايات القضائية في أستراليا والولايات والأقاليم ( ) .

2- قدرة الأطفال ذوي الإعاقة على التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تؤثر عليهم

199- يشجع مفوض غرب أستراليا للأطفال والشباب مشاركة الأطفال والشباب، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة، في صنع القرارات التي تتخذها الوكالات الحكومية وغير الحكومية. ويٌشجع الشباب ذوو الإعاقة على المشاركة في المجلس الاستشاري للشباب التابع لحكومة إقليم العاصمة الأسترالية. كما استشير الشباب ذوو الإعاقة خلال وضع خطة إقليم العاصمة الأسترالية المتعلقة بالشباب للفترة 2009-2014 .

3- التدخل في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة

200- جميع الولايات القضائية لديها برامج للتدخل في مرحلة الطفولة المبكرة للأطفال ذوي الإعاقة. فمثلاً، تقدم فيكتوريا دعماً متخصصاً للأسر التي يوجد لديها أطفال ذوو إعاقة أو متخلفون في النمو، بما في ذلك تعليم ذوي الإعاقة، وتقديم العلاج والمشورة، وتخطيط الخدمات وتنسيقها، وتقديم المساعدة والدعم في الوصول إلى الخدمات مثل مجموعات اللعب ورياض الأطفال. وبرنامج نيو ساوث ويلز لفحص السمع لدى الرضع على مستوى الولاية هو اختبار شامل للسمع يهدف إلى التعرف على الرضع ذوي الإعاقة السمعية من أجل توفير خدمات التدخل العاجل لهم.

4- الاستراتيجية الوطنية للشباب الأسترالي

201- تحدد الاستراتيجية الوطنية للشباب الأسترالي رؤية الحكومة الأسترالية للشباب لكي ’ ينمو في بيئة يتمتع فيها بالسلامة والصحة والسعادة والقدرة على التكيف وتتاح لهم فيها الفرص والمهارات التي يحتاجونها للتعلم والعمل والمشاركة في الحياة المجتمعية والتأثير في القرارات التي تؤثر عليهم ‘ . وسوف تساعد الاستراتيجية الوطنية للشباب الأسترالي في توجيه السياسات والمبادرات المستقبلية التي تضطلع بها الحكومة الأسترالية من أجل الشباب، بمن فيهم الفئات المعرضة للخطر، مثل الشباب ذوي الإعاقة، والذين يواجهون مسائل تتعلق بالصحة العقلية والرعاية التي تقدم للشباب في الوقت الراهن.

خامساً- المواد 31-33

ألف- جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

1- مجموعة البيانات الوطنية الدنيا

202- تقدم جميع الحكومات الأسترالية كل سنة بيانات لتكوين مجموعة البيانات الوطنية الدنيا لخدمات الإعاقة عن الخدمات التي تمولها الحكومات. وتوفر مجموعة البيانات هذه بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الوطني عن الخدمات الممولة في إطار الاتفاق الوطني بشأن الإعاقة. ويبين المرفق دال الإنفاق الحقيقي المباشر على تقديم الخدمات بحسب نوع الخدمة والولاية القضائية.

2- مكتب الإحصاء الأسترالي

203- توفر الدراسة الاستقصائية عن صور الإعاقة ومقدمي الرعاية معدلات انتشار الإعاقة في أستراليا وهي المصدر الرئيسي للبيانات المستخدمة لمساعدة الإدارة الحكومية والفئات المجتمعية في وضع السياسات المتصلة بتلبية احتياجات الأستراليين ذوي الإعاقة. وفي 2009، أجريت الدراسة الاستقصائية عن صور الإعاقة ومقدمي الرعاية خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى كانون الأول/ديسمبر 2009، ومن المتوقع أن تصدر النتائج في أواخر 2010 أو أوائل 2011. وقدمت الوثيقة المعنونة الناس المحتاجون للمساعدة - صورة عن عام 2006 ’ لمحة ‘ عن الإعاقة كما رصدها تعداد عام 2006، وتتيح فحص الخصائص الديمغرافية والجغرافية والاقتصادية لهؤلاء الناس.

204- تجري الدراسات الاستقصائية التابعة لمكتب الإحصاء الأسترالي في إطار قانون التعدادات والإحصاءات لسنة 1905 (ال كومنولث ). ويحظر القانون الكشف عن المعلومات المعروفة عن الطابع الشخصي أو العائلي ويشترط عدم نشر المعلومات إلا بطريقة لا تتيح احتمال التعرف على شخص معين أو منظمة بعينها. وإضافة إلى ذلك، تمتثل جميع الدراسات الاستقصائية التي يجريها مكتب الإحصاء الأسترالي لمتطلبات قانون الخصوصية لسنة 1988 (ال كومنولث ).

205- وتتاح جميع المنشورات، وصفحات البيانات والتعدادات على موقع مكتب الإحصاء الأسترالي على الإنترنت بالمجان لأي فرد من عامة الجمهور يمكنه الوصول إلى الإنترنت.

باء- التعاون الدولي (المادة 32)

1- البرامج والمشاريع الموجهة تحديداً للأشخاص ذوي الإعاقة

206- الاستراتيجية الإنمائية الشاملة للإعاقة التابعة للوكالة الأسترالية للتنمية الدولية المعنونة التنمية للجميع : نحو برنامج مساعدة أسترالي شامل للإعاقة للفترة 2009-2014 هي أول استراتيجية لتوجيه برنامج الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية في أعالي البحار، وتركز بصفة خاصة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وترمي الاستراتيجية لإدماج الإعاقة في البرامج الحالية، ودعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ( ) .

2- الضمانات المتعلقة باستخدام الأموال المقدمة من المانحين

207- تطبق الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية إجراءات لمكافحة الغش وإدارة المخاطر، وتعمل مع الحكومات الشريكة والمانحين الآخرين على التعرف على نظم الحكومات الشريكة المستخدمة في توصيل أموال المعونة وتقويتها ( ) .

3- إدماج أكثر الفئات ضعفاً

208- تتضمن المبادئ التوجيهية لاستراتيجية التنمية للجميع التزاماً محددا بالتركيز على الفئات ’ الضعيفة ‘ أو المهمشة ، بما في ذلك الأطفال والنساء ذوو الإعاقة. وتشمل أمثلة المبادرات المحددة التي تم تنفيذها ما يلي:

(أ) التفاوض بشأن إقامة شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل زيادة إمكانية حصول الأطفال ذوي الإعاقة على تعليم جيد من خلال مبادرة اليونيسيف بشأن المدارس الميسرة للأطفال ؛

(ب) تمويل البحوث المتعلقة بالعنف القائم على نوع الجنس، ووصول النساء ذوات الإعاقة إلى الخدمات في إطار جوائز البحوث المخصصة للتنمية في أستراليا؛

(ج) إدماج النساء والفتيات ذوات الإعاقة كأحد مجالات الأولية في إطار الشراكة القائمة بين أستراليا وصندوق الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة.

4- مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة

209- وضعت استراتيجية التنمية للجميع بإسهام نشط من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة الأشخاص المقيمون في البلدان الداخلة معنا في شراكة. كما أنشئ فريق مرجعي إنمائي شامل للإعاقة يتألف من قادة دوليين وأستراليين في هذا الميدان، بينهم أشخاص ذوو إعاقة وممثلون عن منظمة إقليمية لأشخاص من ذوي الإعاقة.

5- الإجراءات التي تم تعميمها في السياق العام

210- تعتزم أستراليا أن يصبح برنامج المعونة التابع لها أكثر شمولاً للإعاقة. وتقوم الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية حالياً باستعراض البرامج المرنة من أجل كفالة تلبيتها لاحتياجات وأولويات الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وقد تضمنت الاستراتيجيات الجديدة التابعة للوكالة الأسترالية للتنمية للتصدي لفيروس نقص المناعة البشري/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ( ) ، والحد من مخاطر الكوارث ( ) ، والخدمات المالية ( ) ، والإجراءات المتعلقة بإزالة الألغام ( ) ق د تضمنت الجوانب الشاملة للإعاقة.

6- الأهداف الإنمائية للألفية

211- تعتقد الحكومة الأسترالية أن تعزيز التزام أستراليا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جزء بالغ الأهمية من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية و ا لوفاء بالتزامات أستراليا بموجب الاتفاقية. وتواصل أستراليا دعمها للجهود الرامية لسد الفجوة بين السياسات والممارسات فيما يتعلق بتعميم منظور الأشخاص ذوي الإعاقة في الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

جيم- التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

1- جهات التنسيق

212- وفقاً للمادة 33(1) من الاتفاقية، عُيِّن كل من إدارة المدعي العام، ووزارة شؤون الأسرة، والإسكان، والخدمات المجتمعية، والشعوب الأصلية جهات تنسيق مشتركة داخل الحكومة في المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية. وفي حين أن كل إدارة تختص بالمسؤولية عن مجالات محددة في الاتفاقية، فإن الإدارة والوزارة تعملان معاً في شراكة وثيقة. وتضطلع إدارة المدعي العام بالمسؤولية العامة عن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك قانون التمييز ضد الإعاقة وغيره من المسائل المتعلقة بالتشريع، فضلاً عن أنها تضطلع بتنسيق التقارير التي تقدمها أستراليا بموجب الاتفاقية. وتقدم وزارة شؤون الأسرة، والإسكان، والخدمات المجتمعية، والشعوب الأصلية المشورة بشأن سياسات بعينها والخبرة المتعلقة بقطاع الإعاقة في التوجيه الاستراتيجي للاتفاقية والنهوض بعناصرها الأساسية.

2- إطار التنفيذ والرصد

213- سوف تنشئ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإعاقة إطاراً لتشجيع، وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية. و أصدر المدعي العام أيضاً إعلاناً بموجب قانون لجنة حقوق الإنسان الأسترالية لعام 1986 (ال كومنولث )، س يشمل تأثيره الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية في تعريف حقوق الإنسان لأغراض مهام لجنة حقوق الإنسان الأسترالية بموجب الفرع 11 من هذا القانون.

214- وبصفة خاصة، يحق للجنة بموجب هذا القانون:

(أ) التحقيق في فعل أو ممارسة ما للحكومة الأسترالية قد لا يكون متسقاً مع الاتفاقية؛

(ب) إعداد مبادئ توجيهية لتجنب أي أفعال أو ممارسات غير متسقة مع الاتفاقية؛

(ج) تشجيع فهم وقبول الحقوق الواردة في الاتفاقية؛

(د) تقديم تقارير إلى المدعي العام بشأن القوانين التي ينبغي أن تصدرها الحكومة الأسترالية بشأن المسائل المتصلة بالاتفاقية؛

( ) تقديم تقارير إلى المدعي العام بشأن الإجراءات التي يتعين على أستراليا اتخاذها من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية ( ) .

215- ولجنة حقوق الإنسان الأسترالية هي المؤسسة الوطنية الأسترالية لحقوق الإنسان، وهي مستوفية لمتطلبات ’ مبادئ باريس ‘ .

3- مشاركة المجتمع المدني في عملية الرصد وإعداد التقارير

216- كما أشير في الفقرة 6 أعلاه، سعت الحكومة للحصول على وجهات نظر المنظمات غير الحكومية في عدد من المراحل الرئيسية لصياغة التقرير. وإضافة إلى ذلك، دعمت أستراليا المنظمات غير الحكومية في إنتاج تقرير غير رسمي بشأن التقدم الذي أحرزته أستراليا فيما يتعلق بالاتفاقية عن طريق توفير تمويل لإنتاج هذا التقرير.