الأمم المتحدة

CRPD/C/AUT/CO/1

Distr.: General

30 September 2013

Arabic

Original: English

اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الملاحظات الختامية المتعلقة بالتقرير الأولي للنمسا، التي اعتمدتها اللجنة في دورتها العاشرة (2-13 أيلول/سبتمبر 2013)

أولاً- مقدمة

1- نظرت اللجنة في التقرير الأولي للنمسا (CRPD/C/AUT/1) في جلستيها 105 و106 المعقودتين في 2 و3 أيلول/سبتمبر 2013 على التوالي، واعتمدت الملاحظات الختامية التالية في جلستها 117 المعقودة في 11 أيلول/سبتمبر 2013.

2- وترحب اللجنة بالتقرير الأولي للنمسا الذي أُعد وفقا ً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير، وتعرب عن شكرها للدولة الطرف على ما قدمته من ردود خطية (CRPD/C/AUT/Q/1/Add.1) على قائمة المسائل التي أعدتها اللجنة.

3- وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الذي أجرته مع وفد الدولة الطرف، وتشيد بحسن استعداد الدولة الطرف وبقوة وفدها الذي ضمّ ممثلين عن الوزارات الحكومية المعنية وعن المقاطعات النمساوية. كما ترحب اللجنة بوجود ممثلين عن مؤسستين رقابيتين مستقلتين هما مجلس المظالم النمساوي ولجنة المراقبة المستقلة المعنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ثانياً- الجوانب الإيجابية

4- تهنئ اللجنة النمسا على اعتمادها في تموز/يوليه 2012 خطة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة للفترة 2012-2020. فالخطط الوطنية هي وسيلة ممتازة لمواءمة القوانين والسياسات والممارسات مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

5- وتشيد اللجنة بعدد من الإنجازات التي حققتها النمسا. وهي تلاحظ أن لغة الإشارة مكرسة في الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور النمساوي، وترحب بهذه الخطوة الهامة في اتجاه الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المقيمين في الدولة الطرف. كما أعربت اللجنة عن سرورها لمعرفتها بأن احتياجات أعضاء البرلمان النمساوي الذين يعانون من إعاقة سمعية قد روعيت عن طريق تأمين ال ترجمة بلغة الإشارة. كما تشير اللجنة إلى أن النمسا هي إحدى الدول الأولى، من بين الدول التي تحاور ت معها اللجنة، التي أنشأت هيئة رقابية بموجب المادة 33 من الاتفا قية، وتلاحظ أن النمسا تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية والفكرية الحق في أن يصوّتوا ويُنتخَبوا.

ثالثاً- دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

ألف- المبادئ والالتزامات العامة (المواد 1-4)

6- تشعر اللجنة بالقلق لأن الترجمة الألمانية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تعبّر بدقة عن معنى الاتفاقية، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات لا تتوافق مع الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، يُستخدم فيها المقابل الألماني لكلمة "اندماج" بدل المقابل الألماني لكلمة "إدماج". كما لا تعبّر ترجمة عبارة "العيش المستقل" تعبيراً دقيق اً عن المعنى المراد من هذا المفهوم في الاتفاقية، مما قد يؤدي في الواقع إلى حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من فرصة الانخراط في المجتمع. وأثناء الحوار البناء، ألمح الوفد النمساوي إلى إمكانية مراجعة الترجمة الألمانية للاتفاقية.

7- توصي اللجنة الدولة الطرف بمراجعة الترجمة الألمانية للاتفاقية بما يتماشى مع الاتفاقية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بشؤونهم في عملية المراجعة .

8- وقد لاحظت اللجنة وجود مفاهيم مختلفة للإعاقة في قوانين وسياسات الدولة الطرف. و يساور اللجنة قلق من أن تسيء الدولة الطرف فهم الفرق بين تعريف الإعاقة من جهة وتحديد مجموع ات الأشخاص الذين ينبغي أن توفَّر لهم أنواع معينة من الخدمات ، من جهة أخرى. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء بعض التعاريف التي تستند إلى النموذج الطبي للإعاقة.

9- توصي اللجنة بتعديل القوانين ذات الصلة لتتضمّن مفهوم الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية.

10- وتلاحظ اللجنة أن نظام الحكم في النمسا هو نظام فدرالي، و تشعر بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى تشتت السياسات على نحو لا داعي له ، لا سيما وأن المقاطعات هي المسؤولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية. ويظهر هذا التشتت في عملية إعداد خطة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة، التي شاركت فيها المقاطعات مشاركة متقطعة وغير متكافئة ، وفي اختلاف تع ا ريف الإعاقة، وتباين معايير الاستفادة من الخدمات، واختلاف أشكال الحماية من التمييز باختلاف المقاطعات. وتذكّر اللجنة بأن الفقرة 5 من المادة 4 من الاتفاقية تنص بوضوح على أن الخصوصيات الإدارية للبنى الفدرالية لا تجيز لدولة طرف التملص من التزاماتها بموجب الاتفاقية.

11- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن نظر الحكومة الفدرالية والحكومات الإقليمية في اعتماد سياسة وإطار تشريعي شاملين في مجال الإعاقة في النمسا، بما يتماشى مع أحكام الاتفاقية. كما توصي اللجنة بتضمين هذه السياسة أطرا ً ترعى المشاركة الفعلية والحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، عن طريق المنظمات التي تمثلهم، في إعداد وتنفيذ التشريعات والسياسات المتصلة بشؤونهم، وذلك بما يتوافق مع الفقرة 3 من المادة 4 من الاتفاقية.

باء- الحقوق المحددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز (المادة 5)

12- تقر اللجنة بالتقدم الذي أحرزته النمسا فيما يخص قوانين مكافحة التمييز على المستويين الفدرالي والإقليمي. إلا أنها تلاحظ أن سبيل الانتصاف الوحيد المتاح لضحايا التمييز القائم على الإعاقة هو ال تعويض ال مادي، باستثناء قطاع العمل حيث قد يُطلب تنفيذ برامج تدريبية وتحسين ظروف العمل. وبالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز تطوير الأنظمة المتصلة بمعالجة قضايا التمييز المتعدد الأوجه مثل التمييز القائم على الإعاقة المقترن بالتمييز على أساس نوع الجنس أو الأصل الإثني .

13- توصي اللجنة بتقوية قوانين مكافحة التمييز من خلال توسيع نطاق سبل الانتصاف المتاحة لتشمل سب لاً أخرى ل تغيير سلوك الأشخاص الذين يميّزون ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل صلاحيات اتخاذ الإجراءات الزجرية . وتوصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في مدى ملاءمة الهياكل المستخدمة حاليا ً للتعامل مع حالات التمييز المتعدد الأوجه.

14- وبينما تقر اللجنة بحق المرأة في الاستقلال فيما يخص الإنجاب، فإنها تلاحظ أن القانون النمساوي يجيز إجهاض الجنين حتى بداية الولادة إذا كان من المتوقع أن تتعرض صحة الجنين لضرر بالغ. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصلة الواضح ة بين هذا الحكم وبين انخفاض معدلات المواليد الذين يعانون من متلازمة "داون" بنسبة 60 في المائة بين عامي 1995 و2006، وذلك بحسب إحصاءات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتلاحظ اللجنة أن هناك مناقشات جارية في هذا الشأن.

15- توصي اللجنة الدولة الطرف بإلغاء أي تمييز يجيزه القانون أثناء الفترة التي يُسمح فيها بإنهاء الحمل ، بالاستناد فقط إلى وجود إعاقة.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

16- تلاحظ اللجنة أن الكثير قد أُنجز ، غير أن المساواة الحقيقية بين النساء والرجال لم تتحقق بعد في الدولة الطرف. ف النساء ذوات الإعاقة يواجهن أشكالا ً متعددة من التمييز بسبب جنسهن وإعاقتهن، كما أنهن قد يتعرضن للعنف والإيذاء الجنسيين .

17- وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء النقص في هياكل التوعية بقضية النساء ذوات الإعاقة ودعمهن. وتلاحظ اللجنة ب قلق وجود منظمة واحدة فقط تمثل النساء وهي لا تشمل جميع النساء ذوات الإعاقة في الدولة الطرف.

18- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد تدابير فعالة ومحددة لضمان المساواة و م ن ع التمييز المتعدد الأوجه ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعميم المنظور الجنساني في تشريعاتها وسياساتها المتصلة بالإعاقة، وعلى تيسير أ نشطة التوعية التي تنظّمها النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتلك التي تُنظَّم باسمهن. كما تشجع اللجنة الدولة الطرف، ومقاطعاتها، على تقديم الخدمات التي تستهدف النساء ذوات الإعاقة وتتاح لهن.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

19- في الملاحظات الختامية التي أبدتها لجنة حقوق الطفل عام 2012 بشأن النمسا (CRC/C/AUT/CO/3-4)، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد من الحالات التي قد تنطوي على خطر انتهاك حقوق الأطفال ذوي الإعاقة.

20- تؤيد اللجنة توصيات لجنة حقوق الطفل، وتطلب إلى الدولة الطرف تنفيذ هذه التوصيات في أسرع وقت ممكن.

إذكاء الوعي (المادة 8)

21- تلاحظ اللجنة ب قلق أن ه ليس هناك ، على ما يبدو ، سوى عدد قليل جدا ً من حملات التوعية التي تنظَّم في النمسا بهدف مواجهة القوالب النمطية السلبية والبالية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمحرّضة على التمييز ضدهم. ويساور اللجنة قلق لأن المجتمع النمساوي لم يدرك على ما يبدو تمام الإدراك التحول المفاهيمي النوعي الذي أحدثه ن هج الاتفاقية المرتكز على حقوق الإنسان. كما تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون عوائق عملية في مجال التبني وأن هذا الموقف يعزى جزئيا ً إلى التحيزات والقوالب النمطية التي ما زالت منتشرة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.

22- تشجع اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ مبادرات ل لتوعية من أجل التحول عن النموذج الخيري القديم للتعامل مع ا لإعاقة تحولاً فعليا ً وتغيير النظرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة التي تصورهم كأشخاص يحتاجون إلى الحماية، وبذل جهود لتعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم أشخاصاً يجب أن يتمتعوا بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاقية. وفضلا ً عن ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ، بالتشاور مع المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تدابير محددة تهدف إلى القضاء على التحيزات، بما في ذلك تنظيم حملات للتوعية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف باستحداث برامج محددة، بالتشاور مع المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، للتصدي للقوالب النمطية السلبية وجميع العوائق العملية التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة فيما يتعلق بموضوع التبني.

إمكانية الوصول (المادة 9)

23- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على إنجازاتها في مجال إتاحة الوصول إلى الأبنية ووسائل النقل والمعلومات. وتلاحظ اللجنة أن مدنا ً ومقاطعات شتى قد أعدت خططا ً لتحسين إتاحة الوصول إلى المرافق. غير أن اللجنة تعرب عن قلقها إزاء تدني إمكانيات الوصول في بعض المناطق، لا سيما خارج المدن الكبرى في الدولة الطرف. ويساور اللجنة قلق بشكل خاص إزاء اشتراط وجود حد أدنى من الأشخاص ، في مقاطعة واحدة على الأقل، لتأمين الوصول دون عوائق إلى المرافق العامة. كما ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إتاحة الوصول دون عوائق إلى المعلومات والاتصالات عَبر وسائط الإعلام النمساوية ، ولا سيما هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية.

24- توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد نهج جامع شامل إزاء مسألة إتاحة الوصول، بما يتفق مع المادة 9 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا ينبغي تقييد معايير إتاحة الوصول إلى الأبنية باشتراط حدّ أدنى للحجم أو السعة، بل ينبغي تطبيقها على جميع المرافق العامة بما يتفق مع المادة 9 من الاتفاقية. وتوصي اللجنة كذلك بتقليص مُدد الجداول الزمنية للخطط التي يجري حالياً تنفيذها على مراحل في بعض المدن والمقاطعات، فضلا ً عن الجدول الزمني لخطة ترجمة البرامج التلفزيونية من خلال الكتابة على الشاشة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

25- بينما تحيط اللجنة علما ً بالجهود التي بذلتها الدولة الطرف لوضع خطة للتأهب للكوارث، وبمساهمتها في أنشطة التعاون الإنمائي والمساعدة الإنسانية، فإنها تعرب عن قلقها إزاء قلة المعلومات المتعلقة بقدرة الدولة الطرف على مدّ الأشخاص ذوي الإعاقة ب الدعم اللازم في حال وقوع كارثة.

26- تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لضمان قدرتها على توفير الدعم اللازم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في حال وقوع كارثة. وينبغي للدولة الطرف كذلك مضاعفة الجهود التي تبذلها لتنفيذ النهج الثنائي المسار، وذلك من أجل إدماج مسألة الإعاقة إدماجاً تام اً في جميع مجالات برنامج التعاون الإنمائي النمساوي .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)

27- تلاحظ اللجنة ب قلق أن نحو 000 55 نمساوي كانوا في عام 2012 موضوعين تحت الوصاية، وكان نصفهم تحت وصاية تشمل مناحي الحياة كافة. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص لأن قوانين الوصاية في النمسا هي ، على ما يبدو ، قوانين قديمة لا تتماشى مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية. وترحب اللجنة بإطلاق المشروع التجريبي النموذجي لدعم القدرة على اتخاذ القرارات، في إطار خطة العمل الوطنية المعنية بالإعاقة.

28- توصي اللجنة الدولة الطرف بالاستعاضة عن نظام الوكالة في اتخاذ القرارات بنظام الدعم في اتخاذ القرارات فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، كما توصيها ببذل مزيد من الجهود لضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من نظام الدعم في اتخاذ القرارات، وعدم وضعهم تحت الوصاية. وتوصي اللجنة بأن تحترم هياكل نظام الدعم في اتخاذ القرارات استقلالية الشخص، وإرادته ورغباته، وأن تتماشى تماما ً مع أحكام المادة 12 من الاتفاقية، بما في ذلك مراعاة حق الشخص في إعطاء وسحب موافقته عن علم على تلقي الرعاية الطبية والوصول إلى العدالة والتصويت والزواج والعمل واختيار مكان الإقامة. كما توصي اللجنة بإشراك المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في كل جوانب المشروع التجريبي النموذجي لدعم القدرة على اتخاذ القرارات. وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بتوفير التدريب، بالتشاور والتعاون مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، ل جميع الجهات الفاعلة، ومنها الموظفون العموميون والقضاة وأخصائيو الرعاية الاجتماعية، فيما يتعلق بالاعتراف ب الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات دعم قدرة هؤلاء الأشخاص على اتخاذ القرار.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

29- يساور اللجنة قلق بالغ لأن القوانين النمساوية تجيز إيداع شخص في مؤسسة للأمراض العقلية بصورة قسرية إن كان يعاني من إعاقة نفسية اجتماعية ويُعتبر خطرا ً على نفسه أو على الآخرين. وترى اللجنة أن هذا التشريع يتعارض مع أحكام المادة 14 من الاتفاقية لأنه يجيز حرمان الشخص من حريته على أساس إعاقة فعلية أو متصورة.

30- تحث اللجنة الدولة الطرف على اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص قسرا ً في مؤسسة للصحة العقلية أيا ً كان نوعها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد استراتيجيات لإنهاء الإيداع في المؤسسات تستند إلى نموذج الإعاقة القائم على حقوق الإنسان.

31- وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضا ً على التأكد من حصول جميع مؤسسات الصحة العقلية على الموافقة الحرة والمستنيرة للشخص المعني . وتوصي الدولة بتخصيص مزيد من الموارد المالية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية والنفسية الاجتماعية الذين يحتاجون إلى درجة عالية من الدعم، وذلك لضمان توافر ما يكفي من الخدمات المجتمعية للمرضى خارج المؤسسات من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

32- تلاحظ اللجنة ب قلق استمرار استخدام ا لأسر ّ ة الشبكية وغير ذلك من أشكال الممارسات القسرية في مستشفيات الأمراض العقلية والمؤسسات التي يودع فيها الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية والعقلية والنفسية الاجتماعية في الدولة الطرف.

33- توصي اللجنة الدولة الطرف بإبطال استخدام الأسر ّ ة الشبكية وأدوات الكبح وغير ذلك من الممارسات القسرية التي يتعرض لها الأشخاص ذو و الإعاقة الفكرية والعقلية والنفسية الاجتماعية المودعين في مستشفيات ومؤسسات الأمراض العقلية. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة إخضاع الأخصائيين الطبيين والعاملين في مؤسسات الرعاية وغيرها من المؤسسات المماثلة لتدريب بشأن منع التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ال نحو المنصوص عليه في الاتفاقية.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

34- تهنّئ اللجنة مجلس المظالم النمساوي على العمل الذي يضطلع به للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بسوء المعاملة داخل لمؤسسات. إلا أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة وتعريضهم للعنف والاعتداء عليهم.

35- توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ مزيد من التدابير لضمان حماية النساء والرجال والفتيات والصبيان ذوي الإعاقة من الاستغلال والعنف والاعتداء.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

36- تلاحظ اللجنة ب قلق أن عدد النمساويين ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات قد ازداد خلال السنوات العشرين الماضية. وهي تشعر بالقلق إزاء هذه الظاهرة خاصة وأنّ إيداع الأشخاص في المؤسسات يتعارض مع المادة 19 من الاتفاقية ويجعل الأشخاص ذوي الإعاقة عرضة لأعمال العنف والاعتداء.

37- توصي اللجنة الدولة الطرف بالحرص على أن تكثف الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات جهودها لإنهاء الإيداع في المؤسسات والسماح للأشخاص ذوي الإعاقة باختيار محل إقامتهم.

38- وتهنئ اللجنة النمسا على مختلف برامج المساعدة الشخصية التي استحدثتها (على المستوى الفدرالي وعلى مستوى المقاطعات) لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. غير أنها تلاحظ ب قلق أن برامج المساعدة الشخصية هذه غير متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة النفسية الاجتماعية وأنها لا تشمل كلها الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

39- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحرص على أن تقدّم برامجُ المساعدة الشخصية ما يكفي من المساعدة المالية لتمكين الشخص من العيش مستقلا ً في المجتمع. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنسيق برامج المساعدة الشخصية، وتوسيع نطاقها ل جعل المساعدة الشخصية متاحة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية.

التعليم (المادة 24)

40- تعرب اللجنة عن قلقها إزاء تعثّر تقدم النمسا في اتجاه تحقيق التعليم الجامع. وهي تلاحظ بقلق وجود تقارير تفيد بازدياد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس التي توفّر تعليما ً خاصا ً ، وبعدم كفاية الجهود المبذولة لدعم التعليم الجامع الذي يشمل الأطفال ذو ي الإعاقة. كما تلاحظ اللجنة أن هناك بعض الالتباس بين التعليم "الجامع" وال تعليم "المتكامل". ومع ذلك، فإن اللجنة تشيد بنماذج التعليم الجامع المستحدثة في عدة مقاطعات.

41- وتعرب اللجنة عن خيبة أملها لأن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من بين خريجي الجامعات في النمسا قليل جداً . وتثني اللجنة على قيام النمسا بتوفير ترجمة بلغة الإشارة ل طلاب الجامعات، ولكنها تلاحظ أنه لم يكن هناك سوى 13 طالبا ً يعاني من إعاقة سمعية ولم يتخرج من الجامعة سوى ثلاثة من بينهم، وذلك حسبما ذكرته الدولة الطرف أثناء الحوار البناء.

42- وهناك على ما يبدو نقص في الدورات التدريبية للمعلمين التي تستهدف المعلمين ذوي الإعاقة والمعلمين الذين يستخدمون لغة الإشارة. وما لم يتوفر عدد كاف من المعلمين الذين يتقنون لغة الإشارة، تقل كثيراً حظوظ الأطفال الصم في التعلم.

43- توصي اللجنة ببذل مزيد من الجهود لدعم الطلاب ذوي الإعاقة في كل مجالات التعليم الجامع من الروضة حتى المرحلة الثانوية. وتوصي اللجنة الدولةَ الطرف بشكل خاص بإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال ذوو الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، في عملية التنفيذ اليومي لنماذج التعليم الجامع التي استُحدثت في مختلف المقاطعات. وتوصي اللجنة كذلك ببذل جهود إضافية لتمكين الأشخاص ذوي الإعا قة من متابعة دراساتهم في الجامع ات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي. كما توصي اللجنة الدولة الطرف بمضاعفة الجهود التي تبذلها لتنظيم دورات تدريبية جيدة للمعلمين تستهدف المعلمين ذوي الإعاقة والمعلمين الذين يستخدمون لغة الإشارة، وذلك من أجل تحسين تعليم الفتيات والصبيان الصم والذين يعانون من إعاقة سمعية، بما يتفق مع الاعتراف الرسمي بلغة الإشارة النمساوية في الدستور النمساوي.

العمل والعمالة (المادة 27)

44- تلاحظ اللجنة ب قلق أن نحو 000 19 نمساوي يعمل ون في ورش محمية خارجَ سوق العمل المفتوحة ويتقاضون أجورا ً زهيدة.

45- وبينما تلاحظ اللجنة أن النمسا تطبق نظام حصص لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن غالبية أصحاب العمل يفضلون دفع غرامة بدل الالتزام بم قتضيات نظام الحصص. وتلاحظ اللجنة أن 22 في المائة فقط من أصحاب العمل يفون فعلا ً بالتزاماتهم بموجب قانون توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يخضع له نظام الحصص هذا.

46- وتلاحظ اللجنة ب قلق وجود فجوة جنسانية كبيرة فيما يخص توظيف النساء ذوات الإعاقة والرواتب التي يتقاضينها بالمقارنة مع الرجال ذوي الإعاقة.

47- توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز برامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل المفتوحة ، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الفجوة بين الجنسين في مجالي التوظيف والرواتب.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

48- تهنئ اللجنة الدولة الطرف على امتثالها لأحكام المادة 29 من الاتفاقية من خلال إفساح مجال ا لتصويت ل جميع الأشخاص، ومن بينهم الأشخاص ذوو الإعاقة الفكرية والنفسية الاجتماعية. ولكن يبدو أن هناك الكثير من مراكز الاقتراع التي لا يتيسر للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها بالكامل.

49- توصي اللجنة الدولة الطرف بتكثيف جهودها لضمان إفساح المجال كاملا ً أمام الجميع للإدلاء بأصواتهم بصرف النظر عن الإعاقة، وضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالتصويت وذلك ب جميع الأشكال التي يكون الوصول إليها ميسَّراً .

جيم- الالتزامات المحددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

50- بينما تلاحظ اللجنة افتتاح منتدى جديد للإبلاغ عن القضايا الخاصة بالنساء، فإنها تعرب عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن من النادر جمع البيانات المتعلقة بالمسائل التي تهم النساء ذوات الإعاقة.

51- توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تمنهج عملية جمع البيانات المتعلقة بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة وعملية تحليلها ونشرها، وبأن تعزز بناء القدرات في هذا المجال. وينبغي للدولة الطرف أن تضع مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل تطوير التشريعات ووضع السياسات وتعزيز المؤسسات اللازمة لرصد التقدم المحرز في مجال تطبيق مختلف أحكام الاتفاقية وتقديم تقارير عن ذلك.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

52- تشير اللجنة إلى إنشاء لجنة الرصد المستقلة - على المستوى الفدرالي - بهدف تعزيز وحماية ورصد تنفيذ الاتفاقية طبقا ً لأحكام الفقرة 2 من المادة 33 من الاتفاقية. ولكن اللجنة تشعر بالقلق لأن لجنة الرصد هذه لا تملك ميزانية خاصة بها وتفتقر على ما يبدو إلى الاستقلالية التي تنص عليها المبادئ المتعلقة بمركز وعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

5 3- توصي اللجنة الدولة الطرف بضمان الاستقلالية التامة للجنة الرصد المستقلة، على نحو يتماشى مع مبادئ باريس. وتوصي اللجنة أيضا ً المقاطعات بإنشاء آليات رصد مستقلة خاصة بها ترمي إلى تعزيز تنسيق السياسات والممارسات المتصلة بالإعاقة في كل أنحاء النمسا.

54- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تخصص للجنة الرصد المستقلة ميزانية تتسم بالشفافية ، وأن تمنحها سلطة إدارة هذه الميزانية بصورة مستقلة.

المتابعة والنشر

55- تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنفذ توصيات اللجنة التي ترد في هذه الملاحظات الختامية. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تحيل هذه الملاحظات الختامية، لبحثها واتخاذ إجراءات بشأنها، إلى أعضاء الحكومة والبرلمان والمسؤولين في الوزارات المعنية والعاملين في المجالات المهنية المعنية، مثل العاملين في مجالات التعليم والصحة والقانون، فضلاً عن السلطات المحلية ووسائط الإعلام، وذلك باستخدام الاستراتيجيات الحديثة ل لتواصل الاجتماعي.

56- وتشجع اللجنة بقوة الدولة الطرف على أن تشرك منظمات المجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، في إعداد تقريرها الدوري الثاني.

57- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنشر هذه الملاحظات الختامية على نطاق واسع، في أشكال يسهل الاطلاع عليها، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الممثلة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم وأفراد أسرهم.

التقرير المقبل

58- تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطرف أن تقدم تقريرهـا التالي الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وأن تضمنه معلومات عن تنفيذ هذه الملاحظات الختامية.