الأمم المتحدة

CERD/C/EGY/CO/17-22

ا لا تفاقي ـ ة الدولي ـ ة ل لقض ــ اء عل ـ ى جميع أشكال التمييز العنصري

Distr.: General

6 January 2016

Arabic

Original: French

لجنة القضاء على التمييز العنصري

الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين لمصر *

1- نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين لمصر (CERD/C/EGY/17-22) في جلستيها 2402 و2403 (انظر الوثيقتين CERD/C/SR.2402 وCERD/C/SR.2403) المعقودتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر و1 كانون الأول/ديسمبر 2015. واعتمدت اللجنة في جلستها 2413 المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2015 الملاحظات الختامية التالية.

ألف- مقدمة

2- ترحب اللجنة باستئناف الحوار مع الدولة الطرف وترحب أيضاً بتقديم التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين. وتعترف اللجنة بأن البلد يمر بفترة من عدم الاستقرار السياسي، ولكنها تعرب عن أسفها لأن التأخر في تقديم التقارير الدورية منع اللجنة، لمدة عدة سنوات، من استعراض وضع تنفيذ الدولة الطرف للاتفاقية.

3- وترحب اللجنة بالعرض الشفوي الذي قدمه الوفد وبالردود التي قدمها أثناء النظر في التقرير. وترحب اللجنة أيضاً بالحوار البناء الذي جرى مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية.

باء- الجوانب الإيجابية

4- ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الآتية:

(أ) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2008؛

(ب) البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، في عام 2007، وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، في عام 2002.

5- وترحب اللجنة أيضاً بالتدابير التشريعية والمؤسسية الأخرى التي اتخذتها الدولة الطرف في فترة التقرير، لا سيما ما يلي:

(أ) اعتماد دستور جديد في كانون الثاني/يناير 2014 تنص المادة 53 منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وتحظر التمييز القائم على أي أساس كان؛

(ب) الخطوات المتخذة للمحافظة على التراث الثقافي لمصر، بما فيه التراث الموجود في منطقة النوبة والمناطق الصحراوية والساحلية، لا سيما بجمع عناصر التراث الثقافي الشعبي لهذه المناطق وبتنظيم أنشطة تتعلق بالتراث الثقافي والأصالة الفنية لهذه المناطق، عملاً بالمادة 236 من الدستور.

6- وتشيد اللجنة بجهود الدولة الطرف في تعديل تشريعاتها وفقاً لتوصيات اللجنة (انظرA/56/18، الفقرتين 288 و292)، ولا سيما ما يلي:

(أ) القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة الطرف؛

(ب) القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدِّل لقانون الجنسية، الذي يسمح للمصريات بنقل الجنسية المصرية لأطفالهن المولودين في إطار الزواج من أب أجنبي. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 6 من الدستور الجديد على حق أي طفل يولد لأم مصرية أو أب مصري في اكتساب الجنسية المصرية.

جيم- دواعي القلق والتوصيات

البيانات الإحصائية ذات الصلة

7- تحيط اللجنة علماً بالبيانات الإحصائية التي قدمتها الدولة الطرف، ولكنها تلاحظ ثغرات في البيانات المتعلقة بالتوليفة الإثنية للسكان وتوزعهم الجغرافي. وتأسف اللجنة لعدم وجود مؤشرات اجتماعية - اقتصادية مصنفة بحسب الأصل الإثني أو القومي، لا سيما للفئات الإثنية الصغيرة العدد، مثل البدو والنوبيين والبربر (المادتان 1 و5).

8- تطلب اللجنة ، عملاً بالفقرتين 10 و12 من المبادئ التوجيهية المنقحة بشأن إعداد التقارير المقدمة بموجب الاتفاقية ( CERD/C/2007/1 )، إلى الدولة الطرف أن تجمع وتنشر بيانات إحصائية شاملة عن التوليفة الإثنية للسكان والوضع الاجتماعي والاقتصادي لمختلف الفئات الإثنية والأقليات والفئات الإثنية الدينية، مصنفة بحسب المنطقة، تعكس مستوى تمتع هذه الفئات بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج هذه البيانات المصنفة في تقريرها الدوري المقبل.

تعريف التمييز العنصري

9- تشعر اللجنة بقلق لعدم إدراج تعريف للتمييز العنصري في التشريعات الوطنية رغم أن أحكام الاتفاقية تعد جزءاً لا يتجزأ من قانون البلد (المادة 1).

10- تأخذ اللجنة في الاعتبار الإصلاح التشريعي الواسع النطاق الجاري تنفيذه منذ اعتماد الدستور الجديد، وتوصي بأن تدرج الدولة الطرف في قانونها الجنائي والمدني والإداري تعريفاً شاملاً للتمييز العنصري يغطي كلاً من التمييز المباشر وغير المباشر.

تجريم التحريض على الكراهية والتمييز العنصري

11- رغم تعديل المادة 176 من القانون الجنائي بغرض اعتبار التمييز العنصري فعلاً إجرامياً، تأسف اللجنة لأن هذا الفعل الإجرامي منصوص عليه فقط في السياق المحدود لوسائط الإعلام ويقترن بانتهاك السلم. وتعرب اللجنة مجدداً عن قلقها لأن قانون الدولة الطرف لا يحظر بث الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، ولا يحظر أيضاً إنشاء منظمات عنصرية. وتأسف اللجنة أيضاً لأن الدولة الطرف لم تحدد صراحةً الدوافع الإثنية أو العنصرية بوصفها ظرفاً مشدداً للعقوبة في الأفعال الإجرامية (المادة 4).

12- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 35(2013) بشأن مكافحة خطاب الكراهية العنصرية، بأن تعدل الدولة الطرف قانونها الجنائي بحيث يشمل خطاب الكراهية العنصرية، عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية. وتوصي أيضاً بأن ينص التعديل على حظر بث الأفكار القائمة على التفوق العرقي أو الكراهية العنصرية، وحظر التحريض على التمييز العنصري أو الإثني، وحظر إنشاء أو دعم المنظمات العنصرية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تكفل إدراج الدوافع العنصرية أو الإثنية كظرف مشدد للعقوبة في الأفعال الإجرامية. وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تدابير رصد ومكافحة الخطاب العنصري لا ينبغي أن تُستخدم كذريعة لتقييد أشكال التعبير عن الاحتجاج على الظلم أو السخط الاجتماعي أو المعارضة.

الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

13- تشعر اللجنة بالقلق لأن عملية إعادة اعتماد المجلس القومي لحقوق الإنسان من جانب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان توقفت منذ عام 2011. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن أنشطة أمين المظالم. وتلاحظ اللجنة مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقرير، ولكنها تأسف لعدم مشاركة أي ممثل للمجتمع المدني أو المجلس القومي لحقوق الإنسان في الحوار الذي جرى مع اللجنة (المادة 2).

14- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف في أقرب وقت ممكن خطوات لمواءمة قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الأحكام الدستورية الجديدة والمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، وبأن تخصِّص للمجلس الميزانية الضرورية التي تمكنه من أداء ولايته بحرية واستقلالية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تزويدها بمعلومات مفصلة عن جهود أمين المظالم الرامية إلى مكافحة التمييز العنصري والإثني، وإلى تشجيع المجتمع المدني على المشاركة بمزيد من الفعالية في الحوار المتعلق بتنفيذ الاتفاقية.

الافتقار إلى الإجراءات القانونية المتعلقة بالتمييز العنصري

15- تشعر اللجنة بالقلق لعدم وجود معلومات عن الشكاوى المتعلقة بالتمييز العنصري أو الإثني المقدمة في فترة التقرير، لا سيما فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في هذا الشأن من المحاكم، بما فيها المحاكم الابتدائية. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات عن القضايا التي تدخَّل فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان استجابةً لأية شكاوى قدمها ضحايا للتمييز العنصري أو الإثني (المادة 6).

16- تذكّر اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن عدم وجود شكاوى وإجراءات قانونية بشأن التمييز العنصري قد يكشف عن عدم وجود تشريعات مناسبة، أو ضعف الوعي بسبل الانتصاف المتاحة، أو عدم الثقة في النظام القضائي، أو الخوف من أعمال الانتقام، أو عدم رغبة السلطات في محاكمة مرتكبي هذه الأفعال. وتوصي اللجنة بأن تنشر الدولة الطرف الأحكام القانونية الحالية والمستقبلية المتعلقة بحظر التمييز العنصري، وبأن تكفل معرفة عامة الجمهور، لا سيما الفئات المعرضة للتمييز العنصري، بحقوقهم. وتحيط اللجنة علماً بأحكام المحكمة الدستورية العليا، وتطلب إلى الدولة الطرف تقديم معلومات عن الدعاوى القانونية ذات الصلة المعروضة على المحاكم الأدنى درجة وعن دعاوى التمييز العنصري التي تدخَّل فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقاً للمادة 99 من الدستور.

وضع الأقليات

17- تذكّر اللجنة بعدم تقديم معلومات عن نتائج الدراسات الأكاديمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالأقليات الإثنية التي طُلب إجراؤها في الحوار السابق مع الدولة الطرف، وتأسف اللجنة لذلك. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء ما يلي:

(أ) وضع الأشخاص المنتمين إلى الأقليات في الدولة الطرف، مثل البدو والنوبيين والبربر، لا سيما الوصمة الاجتماعية التي يعانون منها؛

(ب) الصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في سبيل تمتعهم الكامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

(ج) مظاهر التفاوت فيما بين المناطق في الدولة الطرف، التي تؤثر في المناطق الحدودية والساحلية، لا سيما في الصعيد وسيناء والنوبة. وتشعر اللجنة بقلق أيضاً لأن ترحيل الأقليات، لا سيما البدو، لأسباب شتى، منها الأسباب الأمنية، لم يترتب عليه تقديم تعويض مناسب؛

(د) المعلومات الواردة من الدولة الطرف بشأن جهودها الرامية إلى توفير نمط حياة مستقر للبدو وللفئات الضعيفة الأخرى في قرى حديثة. وتأسف اللجنة بشكل خاص إزاء نقص المعلومات عن كيفية التشاور مع هؤلاء الأشخاص وأخذ آرائهم في الاعتبار؛ وتلاحظ اللجنة بقلق أن هذه التدابير قد تفضي إلى تأثير غير متناسب على الأشخاص المنتمين إلى الأقليات (المادة 5).

18- توصي اللجنة بأن توافيها الدولة الطرف بنتائج الدراسات الأكاديمية والدراسات الاستقصائية المتعلقة بالأقليات الإثنية، كي يتسنى للجنة تقييم مدى تمتع هذه الفئات بالحقوق التي تحميها الاتفاقية.

وفي ضوء التوصية العامة رقم 32(2009) للجنة بشأن معنى ونطاق التدابير الخاصة في الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بما يلي:

(أ) مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، بما في ذلك ما يتعرضون له من تحيز ووصم اجتماعي ؛ وينبغي للدولة الطرف أن تكثف حملات التوعية من أجل مكافحة التعصب وتشجيع التنوع الثقافي؛

(ب) اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز تمتع هؤلاء الأشخاص بحقوقهم في التعليم والعمل والسكن اللائق، والمحافظة على ثقافتهم؛

(ج) ضمان إعداد وتنفيذ التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 236 من الدستور، التي ترمي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية للمناطق المحرومة، وذلك بعد التشاور مع المجتمعات المعنية ومشاركتها الفعالة؛ وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تكفل حصول الأقليات المتضررة من مشاريع التنمية على تعويض مناسب؛

(د) تقييم جميع التدابير المتخذة لتحسين نوعية حياة الناس، وضمان أن لا تؤثر هذه التدابير تأثيراً غير متناسب على الأقليات أو على نمط حياتها التقليدي.

وضع مجتمع السود

19- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض أفراد مجتمع السود في مصر للتمييز والوصم الاجتماعي ، ويُشار إلى أن التمييز والوصم الاجتماعي لا يؤثران في المصريين ذوي البشرة الداكنة فحسب، وإنما أيضاً، وقبل كل شيء، في غير المواطنين، لا سيما من ينتمون إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (المادة 5).

20- توصي اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 34(2011) بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي، بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير ملموسة لمكافحة جميع أشكال التمييز أو الوصم أو التنميط بسبب لون الجلد، ومكافحة أي تمييز غير مباشر قد يتعرض له هؤلاء الأشخاص.

التمييز والعنف ضد الأقباط

21- تحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لمكافحة التمييز والعنف ضد الأقليات الإثنية - الدينية، وخاصةً العنف الذي أدى إلى تدمير ممتلكات وكنائس قبطية. ورغم ذلك، لا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء نطاق التعصب والعنف اللذين تعرض لهما الأقباط، بما في ذلك الحالات التي انطوت على أخذ رهائن واختطاف نساء قبطيات . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء محدودية التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز حرية الدين والتنوع الديني في أوساط الأقليات الإثنية (المادتان 5 و6).

22- توصي اللجنة، وفقاً لتوصيتها العامة رقم 26(2000) بشأن المادة 6 من الاتفاقية، بأن تعزز الدولة الطرف التدابير التي اتخذتها بما يكفل معاقبة المسؤولين عن التمييز والعنف ضد الأقباط، ووصول الضحايا إلى العدالة وحصولهم على التعويض والجبر. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تعزيز حرية الضمير وحرية الدين والتنوع الديني في أوساط الأقليات الإثنية - الدينية، وذلك باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الضرورية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى إشراك القيادات الدينية في جميع أنشطة التوعية المنفذة لتحقيق هذه الغاية.

النزاعات الإثنية

23- تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى وقوع اشتباكات دامية بين القبائل العربية والقبائل النوبية في أسوان في عام 2014. وتحيط اللجنة علماً بالتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتسوية هذه النزاعات، ولكنها تأسف لعدم اتخاذ تدابير وقائية ولعدم كفاية التدابير المتخذة لتسوية هذه النزاعات (المواد 5 و6 و7).

24- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابير وقائية وبأن تعزز استراتيجياتها المتعلقة بتسوية النزاعات وتتخذ تدابير لتعويض الضحايا ومعاقبة المسؤولين عن نشوب النزاعات. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظم الدولة الطرف حملات لتوعية المجتمعات المعنية بهدف تشجيع التسامح والتنوع، وذلك بمشاركة نشطة من السلطات أو المنظمات الممثلة للسلطات.

وضع المهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء

25- تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، لا سيما الأجانب الذين هم في وضع غير قانوني، وذلك فيما يتعلق، مثلاً، بما يلي:

(أ) حالات الاحتجاز التعسفي والاحتجاز الإداري المطوَّل؛

(ب) المشاكل المتعلقة بالأمن والحماية، بما في ذلك محاولات الاعتداء على حياتهم، والعنف البدني أو الجنسي أو النفسي الممارس ضدهم؛

(ج) المعلومات المتعلقة بالصعوبات التي يواجهها هؤلاء الأشخاص في سبيل الحصول على الخدمات العامة الأساسية، كالتعليم والرعاية الصحية والعدالة؛

(د) عدم الاعتراف بولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في حماية اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما الوافدين من الجمهورية العربية السورية الذين هم الآن خارج إطار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مما يمنع مفوضية شؤون اللاجئين من تسجيل هؤلاء اللاجئين وتزويدهم بالمساعدة المادية الأساسية؛

(ه) التمييز والمضايقة اللذان يتعرض لهما المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون الوافدون من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (المادتان 5 و6).

26- توصي اللجنة، في سياق التذكير بتوصيتها العامة رقم 22(1996) بشأن المادة 5 واللاجئين والمشردين، وبتوصيتها العامة رقم 30(2004) بشأن التمييز ضد غير المواطنين، بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء احتجاز ملتمسي اللجوء واللاجئين، والإسراع بتنفيذ نظام الحماية الواجب التطبيق عليهم؛ وعدم اللجوء إلى الاحتجاز إلا في حالات محددة وخاصة جداً ولأقصر مدة ممكنة، والسماح لمفوضية شؤون اللاجئين بزيارة الأشخاص المعنيين من أجل تحديد المستحقين منهم للحماية الدولية؛

(ب) اتخاذ تدابير عاجلة ونموذجية للمعاقبة على جميع محاولات الاعتداء على حياة الأشخاص والعنف البدني أو الجنسي أو النفسي الممارس ضدهم؛

(ج) اتخاذ تدابير تكفل حصول غير المواطنين على الخدمات العامة الأساسية، وتحسين سبل وصولهم، دون أي تمييز، إلى العدالة؛

(د) السماح لمفوضية شؤون اللاجئين بالوصول إلى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مصر، الذين هم خارج إطار عمليات الأونروا، لكي يتسنى للمفوضية تزويدهم بما يحتاجونه من حماية ودعم؛

(ه) تشجيع التسامح والتنوع في أوساط المجتمعات المحلية وتوعيتها بحظر التمييز العنصري ضد أي شخص، بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون وملتمسو اللجوء.

التمثيل السياسي للأقليات

27- تلاحظ اللجنة الأحكام الدستورية الجديدة التي تحدد حصصاً تكفل مشاركة الشباب والنساء والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، ولكنها تأسف لاستبعاد أقليات مثل النوبيين والبدو من هذا الإجراء الخاص (المادة 5).

28- توصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في إدراج الأقليات في نظام الحصص، لضمان تمثيل مختلف شرائح السكان المصريين.

قانون مكافحة الإهاب

29- تشعر اللجنة بالقلق لأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب يمكن تفسيره وتطبيقه بصورة واسعة لعرقلة حرية التعبير والتجمع، لا سيما تلك المكفولة للفئات الضعيفة التي تحميها الاتفاقية، حيث يتعرض بعض هذه الفئات للاضطهاد أو الوصم باعتبارها جماعات إرهابية محتملة وتُمنع من ممارسة حقوقها المشروعة (المادتان 4 و5).

30- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 31(2005) بشأن منع التمييز العنصري في إدارة وسير عمل نظام العدالة الجنائية، بأن تكفل الدولة الطرف تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب على نحو يحمي حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحقوق المكفولة للأقليات ولغير المواطنين. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى كفالة تطبيق الضمانات الوقائية القانونية الأساسية بهدف منع ومكافحة استخدام التنميط العنصري من جانب الشرطة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية في تفسير وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب.

مكافحة الاتجار بالبشر

31- تشعر اللجنة بالقلق لأن الدولة الطرف بلد مصدر وعبور ومقصد لحركة الاتجار بالبشر. ويؤثر هذا الوضع في غير المواطنين بشكل خاص. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تشير إلى تعرض العمال الأجانب للاستغلال الاقتصادي والجنسي، فضلاً عن ممارسة العنف ضدهم، وبخاصة العمال المنزليين (المادة 5).

32- توصي اللجنة بأن تكثف الدولة الطرف جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال وتوفير الحماية القانونية والمؤسسية للضحايا. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان توفير الحماية من الاعتداء لجميع الأشخاص العاملين في مصر، لا سيما في القطاع غير الرسمي، أياً كان أصلهم القومي أو الإثني. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

التمييز المتعدد

33- تشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار العنف ضد النساء في الدولة الطرف، الذي تتأثر به بشكل خاص اللاجئات والمهاجرات، فضلاً عن المنتميات إلى الفئات الإثنية، حيث يقعن ضحايا للأشكال المتعددة للتمييز (المادة 5).

34- تذكر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 25(2000) بشأن الأبعاد الجنسانية للتمييز العنصري وتوصي بأن تتخذ الدولة الطرف إجراءات حاسمة لتعزيز فعالية مكافحة العنف ضد النساء، لا سيما نساء الأقليات واللاجئات والمهاجرات، وتعزيز الإطار التشريعي من أجل التحقيق في هذا العنف ومقاضاة ومعاقبة الجناة وتقديم الدعم والتعويض والجبر للضحايا.

التدريب والتوعية في مجال حقوق الإنسان

35- رغم اتخاذ الدولة الطرف بعض الخطوات لتوعية القضاة وموظفي وزارة العدل بحقوق الإنسان، تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار الوصم الاجتماعي والتمييز العنصري والإثني في الدولة الطرف، وتأسف لعدم وجود معلومات عن تأثير هذا التدريب على حالة حقوق الإنسان بصورة عامة (المادة 7).

36- توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لضمان إتاحة التثقيف في مجال حقوق الإنسان على نطاق واسع، بما في ذلك التدريب في مجال أحكام الاتفاقية، ووضع آليات لتقييم فعالية هذه التدابير وتأثيرها.

وضع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين

37- تأخذ اللجنة في الاعتبار الدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق التي تحميها الاتفاقية، وتشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بتعرض عناصر المجتمع المدني الفاعلة للتهديد والاعتقال. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء القيود المفروضة على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك العراقيل التي تمنع تلقي منظمات المجتمع المدني تمويلاً من الخارج، مما يمنعها من أداء مهامها بفعالية. وبالمثل، تشعر اللجنة بالقلق إزاء وضع الصحفيين والمدونين، الذين سُجن بعضهم (المادتان 2 و5).

38- توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بما يلي:

(أ) اعتماد قانون جديد بشأن المنظمات غير الحكومية، بهدف تيسير عمل المدافعين عن حقوق الإنسان؛ وينبغي للدولة الطرف أن تحمي المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين من أي أعمال تهديد أو انتقام، ومن أي عقبات أخرى تعترض عملهم؛ وينبغي لها أيضاً أن تزيل القيود التي تمنع المنظمات غير الحكومية من تلقي تمويل من الخارج؛

(ب) الإسراع بالنظر في قضايا الناشطين والصحفيين المحتجزين والإفراج عنهم عملاً بالالتزامات الدولية التي تقيدت بها مصر.

جيم- توصيات أخرى

التصديق على معاهدات أخرى

39- ت أخذ اللجنة في الاعتبار أن جميع حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة، وتشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدق عليها بعد، لا سيما المعاهدات التي تتضمن أحكاماً ذات صلة مباشرة بالمجتمعات المعرضة للتمييز العنصري، مثل اتفاقية عام 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام 1961.

متابعة إعلان وبرنامج عمل ديربان

40- توصي اللجنة، في ضوء توصيتها العامة رقم 33(2009) بشأن متابعة مؤتمر استعراض نتائج ديربان، بأن تنفذ الدولة الطرف على نحو كامل، في سياق تنفيذ الاتفاقية، إعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما في أيلول/سبتمبر 2001 المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة الوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان المعقود في جنيف في نيسان/ أبريل 2009. وتطلب اللجنة أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها الدوري المقبل معلومات محددة عن خطط العمل والتدابير الأخرى المتخذة لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطني.

العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

41- في ضوء قرار الجمعية العامة 68/237 الذي أعلن الفترة 2015-2024 عقداً دولياً للمنحدرين من أصل أفريقي وقرار الجمعية العامة 69/16 بشأن برنامج الأنشطة لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي، توصي اللجنة بأن تعد الدولة الطرف وتطلق برنامجاً مناسباً للتدابير والسياسات. وتطلب اللجنة أيضاً أن تدرج الدولة الطرف في تقريرها المقبل معلومات مفصلة عن الخطوات المحددة المتخذة في هذا الصدد، مع مراعاة التوصية العامة رقم 34(2011) الصادرة عن اللجنة بشأن التمييز العنصري ضد المنحدرين من أصل أفريقي.

الإعلان المشار إليه في المادة 14

42- تشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختياري المنصوص عليه في المادة 14 من الاتفاقية، والاعتراف بولاية اللجنة في تلقي البلاغات الفردية والنظر فيها.

تعديل المادة 8 من الاتفاقية

43- توصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على تعديلات الفقرة 6 من المادة 8 من الاتفاقية، التي اعتُمدت في 15 كانون الثاني/يناير 1992 في الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأيدتها الجمعية العامة في قرارها 47/111.

الحوار مع المجتمع المدني

44- توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان وتوسيع حوارها معها، ولا سيما المنظمات المعنية بمكافحة التمييز العنصري، وذلك في سياق إعداد تقريرها الدوري المقبل ومتابعة هذه الملاحظات الختامية.

النشر

45- توصي اللجنة بإتاحة وتيسير تقارير الدولة الطرف للجمهور في وقت تقديمها، وبنشر الملاحظات الختامية للجنة بشأن تلك التقارير باللغات الرسمية واللغات الأخرى الشائع استخدامها، بحسب الاقتضاء.

الوثيقة الأساسية الموحدة

46- تشجع اللجنة الدولة الطرف على تحديث وثيقتها الأساسية، التي يرجع تاريخها إلى عام 1992 ( HRI/CORE/1/Add.19 )، وفقاً للمبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما المبادئ التوجيهية المتعلقة بالوثيقة الأساسية الموحدة، المعتمدة في الاجتماع الخامس المشترك بين اللجان لهيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 ( HRI/GEN/2/Rev.6 ، الفصل الأول). وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالعدد الأقصى للكلمات المحدد ب‍ 400 42 كلمة للوثائق الأساسية.

متابعة الملاحظات الختامية

47- وفقاً للفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية، والمادة 65 من نظامها الداخلي المعدل، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم ، في غضون عام من اعتماد هذه الملاحظات الختامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة في الفقرات 18 و22 و24 و43 أعلاه.

الفقرات ذات الأهمية الخاصة

48- تود اللجنة أيضاً أن توجه عناية الدولة الطرف إلى الأهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات 10 و12 و30 و38 أعلاه، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن التدابير العملية المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات.

إعداد التقرير الدوري المقبل

49- توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين في وثيقة واحدة بحلول 4 كانون الثاني/يناير 2018، وأن تراعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بتقديم التقارير الخاصة بالمعاهدات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الحادية والسبعين ( CERD/C/2007/1 )، مع تناول جميع النقاط التي أثيرت في هذه الملاحظات الختامية. وفي ضوء قرار الجمعية العامة 68/268، تحث اللجنة الدولة الطرف على التقيد بالعدد الأقصى للكلمات المحدد ب‍ 200 21 كلمة للتقارير الدورية.